######OpenITI# #META# book_id: 1017 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1134.epub&bid=1017 #META# title: الجامع للشرائع #META# المؤلف: يحيى بن سعيد الحلي #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 635 #META#Header#End# # الجامع للشرائع # تأليف # يحيى بن سعيد الحلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [مقدمة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي ابتدأ عباده بالنعم، وأيدهم بالقدر، وارشدهم بالدليل، ~~وهداهم سواء السبيل، وأزاح عللهم بالالطاف، وحملهم بجميل الاسعاف، وبعث ~~إليهم رسله بالإعلام، أعلاما بمصالحهم ومفاسدهم، لتكون له الحجة البالغة، ~~والرحمة السابغة، وختم الرسل بسيد المرسلين محمد الصادق الأمين، و(صلى الله ~~عليه وآله) الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما. # اما بعد: # فقد عزمت على جمع كتاب في مجرد الفقه، حاو للأصول، جامع للأبواب والفصول، ~~وسميته: (الكتاب الجامع للشرائع) جعله الله تعالى خالصا لوجهه، ومقربا منه ~~(1)، وهو حسبي ونعم الوكيل. # وقد أجمعت إن شاء الله على عمل كتاب اذكر فيه الخلاف والوفاق، ووجوه ~~الأقوال، وأدلة المسائل عند الفراغ من هذا، بتوفيق الله تعالى: PageV01P017 ### | كتاب الطهارة ### ||| باب المياه # قال الله تعالى @QUR@06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1). # ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، وإلا بالماء المطلق. # فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث ~~وازالة النجاسة به وان لم يسلبه جاز ذلك فيه. # وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا- ومبلغه الف ~~ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة اشبارا ونصفا طولا في عرض وفي عمق- لم ~~ينجسه، الا ان يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو ~~الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فان زالت النجاسة بمسك أو كافور لم ~~يطهر، لأنهما ساتران لا مزيلان، وان كان دون كر، نجس بكل حال، ويطهر بان ~~يتمم كرا. # ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فان فرقا بعد، فعلى الطهارة (2) الا ان ~~تكون النجاسة عينا قائمة. PageV01P018 ### ||| (أحكام البئر) # وان كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها. # وطريق تطهيرها ان ينزح منها ما قدره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ~~الا يستعمل، لأنه نجس فاذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا. # وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة. # وللعذرة الرطبة، أو اليابسة ms001 التي تقطعت، ولكثير الدم- غير الدماء ~~الثلاثة- خمسون دلوا. # وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا. # وللعذرة اليابسة، والدم القليل- غير الثلاثة- عشر. # وينزح منها لارتماس الجنب- ولا يطهر هو- وللكلب يخرج منها حيا، ولبول ~~الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، ~~والفأرة- تنفسخ أو تنتفخ- سبع. # وينزح لذرق الدجاج خمس. # وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ- على الفضل- ثلاث. # وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه. # وينزح منها قدر كر لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر. # وينزح كلها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء ~~الثلاثة- الحيض والاستحاضة والنفاس-، والمنى فإن تعذر لغزارته تراوح على ~~نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار الى آخره. # وينزح منها لما غير أحد أوصافها، من النجاسات المقدرة، ما قدر، فإن طابت ~~به، والا ينزح حتى تطيب. PageV01P019 # ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة ~~وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من ~~كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه. # ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقى الدواب والزروع ولا ~~بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وازالة النجاسة ~~لأنه ماء مطلق. # والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية. # وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في انائين تركا ولم يجز التجري وكذا ما ~~زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول. # وماء البحر طهور، ويكره ما قصد الى تشميسه. # وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير. # ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة. # والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في ~~طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره ~~سؤر الدجاج. # وإذا عجن عجين بماء نجس فروى (1): انه يؤكل وان النار طهرته، وروى (2) ~~انه يباع من مستحل الميتة، وروى (3): انه يدفن. # وإذا استعمل ماء نجسا في ms002 طهارة عالما به فطهارته فاسدة، وعليه اعادة ما ~~صلى به منها، وان لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وان تقدمه ~~العلم أعاد PageV01P020 # بكل حال. # ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية، فلو ~~غسله غير عالم بنجاسته يطهر. # ويكره التداوي بالعيون الحمية، ولا بأس بالوضوء منها. # والطهارة بماء زمزم لا تكره. # ويستحب ان يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة، والبئر ~~تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع ~~جوانبها في كله، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء. # ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب. # ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه. # وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم. # وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما، وان باشره ~~نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه ان كان قليلا أو ماء بئر. # وروى (1): في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب ~~وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت مبخرة (2). # وروى (3): عن الفارة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب. # وروى (4): في الثور نزح الماء كله. # وروى (5): في لحم الخنزير عشرون دلوا. PageV01P021 # وروى (1): في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شيء من غيرها كالبعرة ~~ونحوها ينزح منها دلاء. # وسئل (2) على (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو ~~(3) أبيض مخمر (4)؟ فقال: بل من فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم الى ~~الله، الحنيفية السمحة السهلة. ### ||| باب الأنجاس # ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود. ### ||| والنجاسة: # الخمر وكل مسكر والفقاع. # والمنى والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والكلب والخنزير والكافر ~~وميتة ذي النفس السائلة ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ~~ومرتين في الراكد. PageV01P022 # ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح. # وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في ms003 وجوب الإزالة. # ولا يجب ازالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها. # وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فان ~~كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به. # وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة، والجورب ~~والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل. # ولا يطهر المنى بفركه، وانما يطهر بالماء المطلق كغيره. # وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج الى عصر، فإن أكل ~~الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال. # وبول وروث ما أكل لحمه طاهران. # وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فان ظن ~~في ثوبه نجاسة رشه بالماء فان جهل الموضع رشه كله. # وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته. # وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب، وغسل يده أو ما مسه به، فان ~~كانا يابسين مسح عضوه بالتراب. # وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل، فان كانا يابسين رش الموضع بالماء ~~ان تعين فان لم يتعين رش الثوب كله. # وروى (1) ان كان كلب صيد لم يرش. # ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه. # وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وان كانا ~~يابسين وان مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وان مس PageV01P023 # ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد ~~تطهيره، وكذا ان مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي، فان لم ~~يكن ذات عظم غسل يده فقط. # والأرض والبواري والحصر، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان ~~تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها ويتيمم ~~بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر. # والخف والنعل يطهران بالأرض. # والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج ms004 وغير علاج- وترك العلاج أفضل- وتطهر ~~آنيتها بطهارتها. # ويطهر الكافر بالإسلام. # ويجب تطهير الانية لقبح الشرب والأكل للنجس. # وتطهر الانية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروى ~~(1) انها تغسل ثلاثا، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة. # ويستحب في الخمر ان تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ: فارة كبيرة تموت (2) في ~~الانية كذلك. وليس في الخنزير تراب. # والمذي والودي طاهران، وكذلك القيء والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه ~~إذا وقع على نجاسة لم ينجس الا ان يغلب النجاسة عليه. # وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وماء الغسل من الجنابة طاهران الا ~~ان يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران الا ~~بالماء. # ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما، وصلى عريانا ~~وروى انه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وان صح ذلك حمل على أنه قد فرض PageV01P024 # عليه الصلاة مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات. # وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص ~~من القيح الا بذلك وان كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج. # والمربية للصبي لا تملك الا ثوبا، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه. # وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها. # ودخان عين النجس طاهر. # ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولو دبغ سبعين مرة. # وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل، طهر والاولى تجنبه. # وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة. # ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته (1) وقرضه ليسا واجبين. ويستحب صبغه ~~بما يغير لونه. # وعن ابى عبد الله (عليه السلام): تصبغه بمشق حتى يختلط (2). # والعلقة نجسة. # ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة. # ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو، ما ظهر. # وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام. # وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته، إذا لم ~~يحمله وان تحرك ms005 بحركته. # وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه. # وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها ~~وما كان من حبوب وثياب جدد، وأوان جدد، وفعلى الطهارة. # ولا يجوز ان يدخلوا المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه. PageV01P025 # ولا يجوز حمل حيوان نجس العين- كالكلب- في الصلاة، وان حمل قارورة مشدودة ~~فيها نجاسة لم يجز. # وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء- على قول- وقيل هو ~~نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس، وطاهر من الثانية لانفصاله عن ~~طاهر، ولا يقال: انه نجس بأول وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر. # وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى: بطهارتهما ولا ~~بأس بما لا تحله الحياة من غيرهما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف ~~والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه. # ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها. ### ||| باب الاستطابة وسنن الحمام. # الاستنجاء واجب من البول والغائط، فان لم يفعل وصلى فعليه الإعادة، ولا ~~يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث. # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحارى والبنيان، فان ~~كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف ان امكنه، ويجب ان يستتر. # ويستحب: ان يقدم رجله اليسرى داخلا، واليمنى خارجا. # وان يتعوذ بالله من الشيطان. # ويغطى رأسه. # ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه. # ويمسح يده على بطنه. # ويكره: استقبال الشمس، والقمر، والريح بالبول. # والحدث في الماء الجاري والراكد، وفي الراكد أشد كراهية. # وأفنية الدور. # ومواضع اللعن في النزال. PageV01P026 # ومساقط الثمار. # وجحرة الحيوان. # والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء. # والأكل، والشرب، والسواك. # والكلام- الا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا ~~آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر اليه. # ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به. # وليجلس على نجوة. # ويجب غسل الإحليل من البول مرتين، ولا يجزى التراب والحجر. وإن تعدى ~~الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وان لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار ~~الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ ms006 بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر. # ويجزى الخرق والخزف والجلد الطاهر. # فان زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فان لم ينعق، زاد عليها ~~والوتر أفضل. # ويجزى الحجر ذو القرون الثلاثة. # ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا ~~بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فان زالت النجاسة بذلك اثم ~~وطهر المحل، وقيل: لا يطهر. # ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء. # والتختم في اليسار ليس بسنة، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله ~~أو أئمته حوله عند الاستنجاء لان الاستنجاء باليسار هو السنة. # وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل ~~حجر في إزالة جزء منه جاز. PageV01P027 # ويستنجى للمقعدة ثم الإحليل. # ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب ثلاثا، ~~وينتره ثلاثا، ثم يغسله. # فان رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وان لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء. # ويكره اطالة الجلوس على الخلاء. # وعن ابي بصير (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام): الاستنجاء بالماء ~~البارد يقطع البواسير. # ولا يلزمه ان يدخل الأنملة في دبره، وانما عليه ما ظهر. # وروى (2) محمد بن على بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: ~~كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى ~~البلل بعد البلل، قال، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة. # وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره (3)، ودبره مستور ~~باليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره. # والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في ~~النظافة. # وإذا طلي القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف، ~~انما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال. # والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة. # ولا ينبغي إدمان الحمام. # ولا بأس ان تنور الجنب، ويكره ان يدهن ويخضب. PageV01P028 # ويكره للرجل والمرأة ان يجنبا مختضبين ms007 حتى يأخذ الحناء مأخذه، وان تختضب ~~المرأة حائضا. # ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته. # ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام. # ويكره ان يدخل الماء الا بمئزر فإن له أهلا. # ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد. # وعن ابى (1) الحسن الأول (عليه السلام) ولا يغتسل من الشيء التي يجتمع ~~فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس- تمام الخبر. # وعن الرضا (عليه السلام) سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس ~~يصيب الثوب، قال: لا بأس (2). ولا بأس ان يغتسل من الحمام المسلم والنصراني ~~إذا كانت له مادة. # وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. # والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق ~~الشعر، وقص الشارب. # وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والا بطين، والختان، ~~والاستنجاء. # وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة وهي إلى شحمة الاذن. # والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام. # والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا. # ويدهن غبا (3) ويكتحل وترا. PageV01P029 # وقد يترك السواك لضعف الأسنان. # وقص الأظفار يوم الجمعة، وان شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصر اليسرى، ~~ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القص بالأسنان. # ويحسن قص ما قصصت ودفنه، وكذا دفن الشعر والدم، وحك الظفر بعد قصه. # والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن. # والخضاب سنة، ولا تخل المرأة كفها من الخضاب، ولا تعطل نفسها وان كانت ~~مسنة ولو بقلادة في عنقها. # ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط (عليه السلام) وهو مخضوب ~~بالوسمة، وقيل في قوله تعالى (1)@QUR@07 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - ~~منه الخضاب بالسواد. # والختان واجب على الرجال ومكرمة في النساء، ويستحب أن لا تستأصل فإنه ~~أنور لوجهها. # وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حج وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة ~~بأعدائكم، ومعناه في وصفه (عليه السلام) الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق ~~السهم من الرمية وعلامتهم التسبيت وهو الحلق وترك الدهن. # ويكره القزع ms008 وقال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ~~ما جاوز القبضة. # ويكره نتف الشيب. # وكان على (عليه السلام) لا يرى بأسا بجزه (2). # وقال الصادق (عليه السلام) قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم ~~الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم ~~الجمعة (3) PageV01P030 # ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا. # وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه. # ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمام: ~~طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب. # وقيل (1) لجعفر بن محمد (عليهما السلام): الا نخلي لك الحمام؟ فقال: لا، ~~المؤمن خفيف المئونة. # وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته. ### ||| باب الطهارة # وهي ضربان: وضوء وغسل وما هو بدل عنهما، وكلهما ضربان: واجب وندب. # فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين. # وندبه: لهما مندوبين. # ولدخول المساجد. # وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده ~~مع بقاء حكمه لكل صلاة. # والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته. # وللكون على الطهارة. # وللنوم عليه. # وللصلاة على الجنائز. PageV01P031 # وللسعي في الحاجة. # ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم ~~يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث ~~والغسل الواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنفاس، ومس ~~أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير، وغسل الأموات. # وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء، وبعده يوم السبت لقضائه ~~وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة. # وغسل العيدين واولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة ~~منه وليلة تسع عشرة. # وليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين، والغسل أول ليل هذه الليالي وروى (1) أن ~~الصادق (عليه السلام) كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها. # وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه. PageV01P032 # وليلة نصف شعبان. # وغسل الإحرام للحج والعمرة. # ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف. # ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وزيارته، وزيارة ~~الأئمة (عليهم السلام). # ويوم الغدير، وهو الثامن ms009 عشر من ذي الحجة. # ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه- وغسل المباهلة. # وغسل التوبة لكفر أو فسق. # وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه. # وروى (1) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا: علته خروجه من ذنوبه. # وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها. # وغسل صلاتي الحاجة، والاستخارة. # وغسل يوم عرفة. # وغسل يوم نيروز الفرس. # وغسل المولود. # وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد. # وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل، فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل. # وما كان منها لوقت فاذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده. # وليس شيء من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من ~~الوضوء. # وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي PageV01P033 # الأغسال الواجبة يفتقر الى الوضوء، وروى (1) انها تكفي. # والوضوء كاف الا وضوء الحائض والجنب، ووضوء سائر الأغسال الواجبة. # وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة ~~أجزأ عنها غسل واحد، فان نوى الواجب أجزأ عن الندب، وان نوى به المسنون فقد ~~فعل سنة وعليه الواجب، وان نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا ~~يجزى لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا. # والطهارة الاختيارية بالماء، والاضطرارية بالتراب: فمنها ما هو بدل عن ~~الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون ~~التيمم بدلا عن غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو ~~بدل عن الوضوء وندبه ان شاء الله تعالى. ### ||| باب الوضوء # والسنة: وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول ~~أو نوم ومرتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عند ~~الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولى ~~الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في ~~غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراغ، ~~والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ms010 ويبدأ بالمضمضة، ~~وتثنية غسل الوجه واليدين- ولا تكرار في المسح-، ووضع الرجل الماء على ظاهر ~~ذراعيه والمرأة بالعكس- وجعل الغسل المسنون كالواجب-، ووضع المرأة القناع ~~في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه في الباقي، وتدخل ~~إصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر الى قصاصه PageV01P034 # والرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين، والوضوء بمد من ماء. # ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والتمندل. # ولا يجوز المسح على الخفين، والشمشك، والنعل السندية، ويجوز في التقية ~~والضرورة المسح على الخفين. # ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية، وان يوضيه الغير مع ~~القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأذنين وغسلهما، ~~وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلا ~~صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلى ولا يعيد- ويغسل المجروح ما حول الجرح ~~لا باطنه-- ومسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على ~~شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين (1). # ويجب النية في كل طهارة من وضوء، وغسل، وتيمم. # ولا يصح الطهارة من الكافر. وهي (2) بالقلب، وان جمع بين القلب واللسان ~~جاز. وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح الا بطهارة، أو ~~يستحب فيه. ويستصحبها حكما وهو ان لا يغير نيته بما يخالفها فان فعل وكان ~~في الغسل بنى وان كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه، وان لم يجف بنى عليه. # فان نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز. ومحلها المعين عند غسل الوجه ~~ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة. # وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا، وما دارت عليه ~~الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب. # فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة، وقيل: لا يجوز. # وغسل اليدين من المرفقين، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع. PageV01P035 # ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح. # ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة ~~وهما قبتا القدمين. # والترتيب كما رتبه الله تعالى. # ويجب ms011 تقديم اليمين على اليسار، فان خالف قدم المؤخر وأخر المقدم ما لم ~~يجف السابق. # والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وان لم ~~يجف بنى عليه. # ويجب نزع الخاتم الضيق وشبهه، وتحريك الواسع. # ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، انما يغسل ما ظهر. # ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها. # ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير ~~مخاطبين. # ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل. # ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وان قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، ~~وروى (1) على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت ~~يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ~~فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. # ويجوز المسح على مقدم الرأس وان كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له الى نفس ~~البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ماسح. PageV01P036 # وان كان له يدان على زراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها. # وان أراد غسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أو أخره، والتقديم أفضل. # ومن نوى بوضوئه صلاة، استباحها وغيرها. # فان ترك النية، أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه، أو ترك الترتيب ~~أو الموالاة، أو استأنف ماء للمسح، أو مسح على حائل مختارا، أو وضأه غيره ~~كذلك، أو مسح على غير محل المسح أو على الجبائر من غير خوف، أو استقبل شعر ~~اليدين، أو مسح على الجمة (1)، بطل وأعاد ما صلى به ### ||| باب السهو في الطهارة # من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة. # فإن تيقن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، ~~أو شك فيهما تطهر. # فان تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. # فإن شك في الطهارة أو بعضها وهو ms012 على حالها تطهر، أو فعل البعض المشكوك ~~فيه ما لم يجف السابق، فان جف استأنف الوضوء. # فان قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر، قدم ما يقدم وبنى ما لم يجف السابق. # فان شك بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت اليه ومن توضأ لكل صلاة وضوء ~~ثم ذكر انه أحدث عقيب احدى الطهارات أو ترك عضوا من إحداها لا يدرى من ايها ~~كان، توضأ وأعاد الكل. # فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل، ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو ~~من احدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه انه أحدث عقيب احدى ~~الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ~~ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم جرا، PageV01P037 # فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب احدى الصلاتين كذلك صحت ~~الصلاتان معا وعلى هذا. ### ||| باب نواقض الطهارة # وهي على ثلاثة أقسام: ما يوجب الوضوء، وما يوجب الغسل، وما يوجبهما معا ~~فالأول: البول، والغائط، والنوم الغالب على العقل، وما أشبه النوم كالإغماء ~~والجنون، والريح المتيقن خروجها، وقليل الاستحاضة والثاني: الجنابة ~~والثالث: الحيض، والاستحاضة (على وجه) والنفاس، ومس أموات الناس بعد بردهم ~~وقبل تطهيرهم على خلاف ومن مسح على الخفين لأمر اباحة له، أو مسح على ~~الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر، لم ينتقض وضوئه، وقال بعض أصحابنا: ~~يستأنف الوضوء. # ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره الا الغائط أو شيئا ملوثا ~~به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد، ناقض. # ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع الى الإسلام ولا ينقضه فعل ~~الكبائر، ولا شيء سوى ما قدمناه. ### ||| باب الجنابة # وهي: بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر، ويجب عليهما الغسل وان ~~لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي. وبإنزال المني من رجل أو أمرية ~~بشهوة وغير شهوة، وقد لا يندفق لضعف. # وعلامة مني الرجل بياضه، ms013 وثخانته، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا، ~~وقد يخرج رقيقا اصفر كمنى المرأة لعلة، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه. # فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل. PageV01P038 # ويحرم على الجنب: الصلاة، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع: سجدة الم وحم ~~السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك-، ودخول المساجد الا عابر سبيل الا المسجد ~~الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ووضع شيء فيها. # ومس كتابة المصحف، وكل كتابة فيها من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو ~~أئمته (عليهم السلام). # ويكره له: الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم حتى يتوضأ والخضاب، ~~وحمل المصحف ومسه إلا الكتابة، وقراءة ما عدا العزائم، والارتماس في راكد ~~الماء وان كثر. # ويستحب له: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، ~~والغسل بصاع من ماء، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، والدعاء عند ~~الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه. # ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا ونية ~~الغسل على ما قدمناه واستصحابها حكما، والترتيب: الرأس، ثم الجانب الأيمن، ~~ثم الأيسر، فإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه، وعلى الرجل الاستبراء ~~بالبول، فان لم يتأت له فالاجتهاد، ولا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ثم ~~ألقت نطفة بعد الغسل لم تعده. # فان لم يستبرأ الرجل عمدا ثم وجد بللا أعاد الغسل، وان استبرأ ثم وجد ~~بللا لم يضره. # ولا يجب الموالاة وروى (1) محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي عن ~~حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ~~وروى (2) الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن PageV01P039 # ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما ~~يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. # وروى (1) أبو بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ms014 اغتسل ابى من ~~الجنابة فقيل له قد أبقيت (2) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما كان ~~عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. # وإذا احتلم الرجل والمرأة وانزلا وجب الغسل، وان لم ينزلا لم يجب. # وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل، وقيل: تمم ويتوضأ، وقيل: من غير وضوء ~~وروى (3) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف ان يصيب عنه الماء الذي ~~يغتسل به، يأخذ كفا امامه وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، وكفا عن خلفه ثم ~~يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب، وان طال الشعر لم يلزمه غسل ~~ما استرسل منه. # فان كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته، وان كان عليه ~~حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته. # ويجب تحويل السوار والخاتم، والدملج، وشبهها لضيقها، وان كان واسعا حركه. # ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة، ويقال مذي وأمذى ~~مثل منى وامنى من المنى مشددا لأنه يمنى اى يراق وسميت منيا لما يراق فيها ~~من الدماء. # ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول، ~~يقال ودى لا أؤدي ومنه الوادي. # فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه ~~زائدا من الرجل. PageV01P040 ### ||| باب: الحيض والاستحاضة والنفاس # الحيض: دم يجب له ترك الصوم والصلاة، ولقليله حد والصفوة والكدرة في أيام ~~الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. # فان اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فان ~~خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة. # وان التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فان تطوقت به فمن العذرة، وان انغمست ~~فمن الحيض. # وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة، وان توالى ثلاثة أيام ثم ~~يفرق إلى العشرة فالكل حيض. # وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، ولا حد لأكثره. # ويحرم على الحائض الصوم، والصلاة، والطواف، والاعتكاف، ودخول المساجد إلا ~~عابرة سبيل الا المسجدين، ولا تدع فيها شيئا، ms015 ومس كتابة القرآن، والأسماء ~~المعظمة، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه. # فان فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم وفي ~~أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه. # ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم. # ويعزرهما الامام مع العلم. # فان كرر الوطؤ لم يتكرر الكفارة. # وان كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان. # ويحرم طلاقها ان كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه. ولا يصح ~~منها وضوء وغسل يرفعان الحدث. PageV01P041 # وتقضى الصوم دون الصلاة. # ويستحب لها غسل الجمعة، والإحرام، والعيدين، والوضوء لذكر الله تعالى في ~~مصلاها زمان صلاتها ويكره لها الخضاب، ومس المصحف وحمله، وقراءة ما عدا ~~العزائم. # وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضأ قبله أو بعده. وإذا رأت (1) ~~تركت الصلاة والصوم. # فان استمر ثلاثة أيام أو ما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكل حيض، وان ~~تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض- وهو الأسود الثخين المحتدم- حيضا إذا ~~استمر ثلاثا، وما كان رقيقا اصفر باردا استحاضة، فان لم يتميز تحيضت حيض ~~نسائها فإن اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة وان كانت ذات عادة ~~ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميز أو لم تتميز، وقيل، ان تميز رجعت ~~اليه، وان نسيتهما معا وتميز لها الدم عملت عليه. # وان لم تتميز تحيضت في كل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دون العدد ~~تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها ~~الزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم ~~إليها، وتقضى الصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها فيه ~~وان ذكرت العدد دون الوقت، فان كان لها طهر بيقين، مثل ان تقول: # كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدرى موضعها، فإنها تعمل عمل ~~المستحاضة في العشر الأول وتصوم وتصلى ولا تطلق ولا توطأ وتغتسل بعد مضى ~~الخمسة الأولى عند كل صلاة لجواز انقطاع ms016 الدم فيها وعند مضى العشر كذلك ~~وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهر وتطلق وتوطأ وتصوم وتصلى، فإن جاء الشهر ~~الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضى صوم الخمسة في زمان تعين الطهارة، لأنا ~~نعتبر تعيين النية في الصوم PageV01P042 # وان لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كان حيضي إحدى العشرات لا أدرى أيها ~~هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز ~~انقطاع الدم فيه، وتصوم وتصلى، ولا تطلق ولا توطأ، وفي الشهر الثاني مثله، ~~وتقضى فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها. # فان قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم فلها يوم ~~في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين فان قالت: كنت أخلط بيوم أو أكثر ~~فتعين طهرها كذلك. # فان قالت: كان عشرة لا أدرى إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها ~~حيض وطهر بيقين. # فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ~~ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس (1) وعلى خلافها الكل استحاضة. # ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف ~~بين أصحابنا. # وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة ~~فهي بحكم الحائض، وان خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها، وان كان ~~لأقل الحيض، وان تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها، وإذا بلغت ~~العشرة فلا استبراء عليها. # وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت. # وان دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها. # وان دخل وقتها ثم حاضت فان تمكنت من الطهارة والصلاة، فلم تفعل قضت ~~الصلاة وان لم تبلغ ذلك فلا قضاء. # وان كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت، وعليها القضاء. PageV01P043 # ويستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف ~~منه إليها. ### ||| دم الاستحاضة # وما رأت من الدم دون ثلاث أيام، أو ثلاثة متفرقة، وبعد أكثر أيام الحيض ms017 ~~والنفاس، وبعد بلوغ ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما، ~~والزائد على عادتها- وهي دون عشرة وتجاوز العشرة- وما رأته الحامل بعد ~~عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة. # وان رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا، وقيل: انه ~~استحاضة بكل حال. # وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل ~~صلاة وتصلى عقيبه بلا فصل. # فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة. # وان ظهر عليها، فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة. # وان ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين، غسل للظهر والعصر تجمع ~~بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل المغرب والعشاء مثل ذلك. # وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب ~~القتل، ويكره لها دخول الكعبة. # ويحل للزوج وللسيد وطؤها فان لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه. # ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال، قضت الصوم. # ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم تغتسل وتتوضأ معا، في حال قضت الصلاة. ### ||| دم النفاس # والنفاس: دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان، ولها حكم الحائض في PageV01P044 # كل محرم ومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لاقلها. # وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة ~~أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا. # وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس، وان لم ~~تره الا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا. # فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته. # فان تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها. # وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وان فرغت من ~~الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به. ### ||| باب التيمم # التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث. # وانما يجوز: عند عدم الماء، أو عدم ثمنه، أو آلته. فان وجده بثمن وجب ~~شراؤه وان كثر ثمنه مع ms018 القدرة، وان بيع نسية شراه وان لم يجد ثمنه في ~~الحال، وان وهب له وجب القبول. # أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين ان يكون الخوف من ~~برد أو مرض أو تلف وروى (1) فيمن اختار الجنابة اغتسل وان لحقه مرض، وان ~~خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة، وان لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد. # ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة ~~الناس تيمم وصلى وأعاد. # وروى (2) فيمن نسي الماء في رحله وتيمم، الإعادة في الوقت، وأما في غير ~~ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين. PageV01P045 # ويتمم في آخر وقت الحاضرة. # ويجوز التيمم لصلاة النافلة، وقضاء فريضة على كل حال، ويؤدى بذلك ما شاء ~~من النوافل، وفوائت الفرائض، والفرض لدخول وقته، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه. # ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج اليه للشرب ليحفظ به نفسه، ومن معه ماء ~~لا يكفي للطهارة، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفى للوضوء. # ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها، جاز له ان يتيمم، وان كان في بعض ~~عضو كسر، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي ~~باقي الأعضاء. # ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله (صلى الله عليه وآله): تيمم ~~وخرج متيمما، ولا يجب ذلك في غيرهما. # ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الاعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان ~~السفر أو قصيرا. # ويجوز التيمم للنوم من فراشه، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء. # ومن خاف فوت الحاضرة ان تطهر بالماء تيمم. # ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فان تيمم من غير طلب مع ~~التمكن فلا تيمم له الا ان يخاف على نفسه أو متاعه. # ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها. ### ||| واجبات التيمم # ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن ~~غسل أو وضوء- ووضع يديه على الأرض. # ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس ms019 إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة ~~لا المارن. PageV01P046 # ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع. # ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك. # والترتيب: يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى. ### ||| ما يتيمم به # والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها. # ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد. # ويجوز بالجص وأرض النورة. # ويبدأ بالتراب فان لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها، ~~فان لم يجده تيمم بالحجر فان لم يجده فبالوحل، فان لم يجده مسح بالثلج جميع ~~أعضاء الطهارة ان كان عليه وضوء أو جميع جملته ان كان عليه غسل، فان لم ~~يجده أخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه. # ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ. # ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا ~~لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء. # وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء فان كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه: # ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما ~~نجاسة يفسده. وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة، وان كان جنبا أو المرأة ~~حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين ~~والكيفية واحدة. # ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء. ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن ~~من استعماله. ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط ~~أزالها به وتيمم. PageV01P047 # وان يممه غيره مع القدرة بطل تيممه. وييمم (1) الميت لتعذر الماء أو لعذر ~~به بصفة تيمم الجنابة. ويستباح بالتيمم ما استبيح بالماء، وإذا وجده توضأ ~~ان كان تيممه عن وضوء واغتسل ان كان عن غسل وان وجد الماء بعد التحريمة ~~أتمها وان عدم قبل التحليلة صلى بتيممه ما شاء. # وروى ان وجده قبل الركوع تطهر به واستأنفها وان وجده بعد أتمها (2) ### ||| باب أحكام الأموات # يشتمل هذا الباب على الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، وتتقدم على ذلك ~~من السنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللبث عندهم الا ان ms020 يؤثروا ذلك وان ~~يدعو له وتمنى البقاء والعافية ويعاد بتحفة يتحف بها ولو بتفاحة أو سفر جلة ~~أو مشموم. # ويدعو العوادة، ولا بأس ان يصف مرضه، ولا يشكو وهو قوله: بليت بما لم ~~يبتل به أحد. # وعائد المريض في مخارف الجنة، وإذا طال به المرض ترك وعياله. # ولا عيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السيئات. # وحمى يوم، كفارة سنة، وحمى يومين، كفارة سنتين، وحمى ثلاثة أيام، كفارة ~~سبعين سنة وحمى الطفل، كفارة لأبويه. ### ||| ومن السنة عند الاحتضار. # استقبال القبلة بباطن قدميه، ملقى على قفاه وتلقينه الشهادتين، وأسماء ~~الأئمة (عليهم السلام) واحدا واحدا، وكلمات الفرج- لا إله إلا الله الحليم ~~الكريم الى آخره. PageV01P048 # ولا يمسك على أعضائه حال النزع، لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر احدى ~~راحتيه على الأخرى لئلا يحبط اجره. # ولا يحضره جنب ولا حائض وروى ان الملائكة تأذى بهما، ولا بأس ان يليا ~~غسله (1): # فان يصعب عليه خروج نفسه نقل الى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلى عليه، ~~ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة ~~الى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب. # وأسرج عنده مصباح إلى الغداة- ان مات ليلا- وذكر الله عنده ولم يترك ~~وحده، ولا حديدة على بطنه. # ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل، الا المصعوق، والمسكت، ~~والمدخن عليه، والمهدوم، والمبطون حتى بين أمرهم، فان لم يبين فالى ثلاثة ~~أيام ثم يجهزون. # وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط، ودونها يدفن بدنه. # وان مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ~~ظهرها إلى القبلة. # وان مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه. # فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها واخرج وخيط الفتق. # والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل، ودمه ~~طهوره، وثيابه كفنه فان جرد كفن ويصلى عليه. # فان ارتث اى حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى. # وكل قتيل مسلم ظالما كان ms021 أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وان وجدت ~~عظامه بلا لحم فكذلك وان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وان وجد لحم ~~ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة، وان وجد لحم بلا عظم دفن فقط. PageV01P049 # ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلى عليه. # ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى. # وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فان خيف أيضا يمم ~~بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة. # وان كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا، وان كان الأكثر ~~فبثيابه. # وان كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها، ولأكثر من ذلك ~~تدفن بلا غسل وان مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله اولى ~~الرجال به في الإرث. # وان مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه. # وان لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون، أمر النساء الذمي بالغسل ~~وغسل المسلم وان لم يكونوا دفن بلا غسل. # وان ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة ~~وان ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وان لم ~~يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروى (1) انهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن ~~كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها. # وان ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل ~~المسلمة. # ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة. # وانما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم. PageV01P050 # والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور. # فالواجب تنجية (1) الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا ~~وضوء، وقيل الواجب واحد. # وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد. # وتجريده من ثيابه الا عورته الا لعذر ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة. # وإسخان الماء له الا لبرد يخاف منه ms022 الغاسل. # وغمز بطنه في الثالثة. # وغمز بطن الحبلى. # وركوبه في حال الغسل وبين رجليه. # وإدخال الماء مسامعه، ومنخريه. # وإدخال ماء الغسل في الكنيف. # ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، ~~وإقعاده ونفضه، وختانه- ويستحب ان يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره. # ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، واضافة قليل سدر الى ~~الماء الأول، ونصف مثقال من كافور الى الثاني، وتنجيتها بالحرض والسدر، ولف ~~خرقة على يد الغاسل الى الزند وطرحها إذا غسله. # ويوضيه من غير مضمضة واستنشاق. # وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء ~~نظيف حتى رغا وأشنان. PageV01P051 # وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة. # وغسل موضع النجو ثلثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال ~~وتثليثها على قول. # وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل ~~وان يقف على جانبه الأيمن. # وان يغسل واحد ويصب عليه أخر، ويغسل الغاسل يديه الى المرفقين كلما فرغ ~~من غسلة. # وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروى (1) انه ~~(عليه السلام) أمر عليا ان يغسله بسبع قرب من بئر غرس. # وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل ~~الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما ~~أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض. # وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة. # ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى (2) أبو بصير عن أحدهما ~~في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة. # وروى (3) عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) سئل عن المرأة إذا ~~ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب ~~انما يغسل غسلا واحدا فقط. # وروى (4) عيص عن ابى عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل PageV01P052 # غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. ### ||| في التكفين ms023 # والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار وقيل: واحد يلف به جسد ~~الميت والسنة ان يكون فيها برد احمر. # ولا يجوز ان يكون من محض الإبريسم ويجوز ان يكون ممزوجا به ولا يجعل له ~~كم ابتداء ولا زر. # ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره. # ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه. # وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم، والقصد اربع مثاقيل، وأقله درهم ~~ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك. # ويستحب ان يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في ~~عرض شبر الى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركين الى الفخذين، وإخراج رأسها من ~~تحت رجله الى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة. # وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم. # وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها ~~على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها الى صدرها ~~ويشد ظهرها، وإزارا ومقنعة ليست من الكفن. # وكون الإزار عريضا يبلغ من الصدر الى الساقين يوزرها به. # وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده. # وان يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل، والا فمن الخلاف والا فمن السدر، ~~والا فمما كان من رطب الشجر، قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس، يضع PageV01P053 # إحداهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته الى حيث بلغت، والأخرى ~~مع الأيسر كذلك ما بين القميص والإزار، وروى (1) ان إحداهما يترك من ~~الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن. # وقطع الكفن بغير حديد. # وخياطة الكفن بغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور وان لم يوجد ~~حبرة اقام مقامها لفافة أخرى وان يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان ~~والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) بالتربة أو بالإصبع ان لم ~~توجد، وان يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شيء منه ويكثر للمرأة منه. # ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر ms024 (ذريرة) على القطن وفرش الحبرة على ~~موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص. # وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه. # والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال الا الكافور. # والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة. # ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، وجعل ~~القطن في فيه الا لخوف شيء منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه ~~بلا حنك. # وإذا فرغ من ذلك حمل الى قبره. # والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة ان يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على ~~جانبه الأيمن. # ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه، وان يمشوا خلفه أو من جانبيه ~~اختيارا، وان يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الربى حتى يرجع ~~الى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل عند PageV01P054 # رجلي القبر والمرأة قدام القبر مما يلي القبر، وحمله الى قبره في ثلاث ~~دفعات وليكن النازل الولي أو من يأمره حافيا من وراء الرجلين وخروجه كذلك ~~وترا أو شفعا حاسر الرأس، محلول الإزار، يسله سلا داعيا عند رؤية القبر. # ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجلي القبر والمرأة عرضا والأحق بها ~~الزوج، فان تعذر فذو المحرم فان تعذر فامرأة صالحة، فإن تعذرت فأجنبي صالح، ~~يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها. # ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشف وجهه: ويجعل التربة معه. # ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكنا، والقبر قدر قامة أو الى الترقوة. # وليحمل الى بعض المشاهد. # ويلقن عند وضعه في اللحد ويحركه ويدعو له عند تشريح اللحد باللبن، وان ~~كان القبر نديا فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه التراب الحاضرون ~~بظهور اكفهم بعد قبض التراب بالأصابع إلا ذا الرحم، وكذلك لا ينزل الى ~~القبر الا الولد فإنه يدخل والده بترابه ولا ينزله جنب ولا حائض ويسوى ~~القبر ويربع ولا يسنم ويحصب (1) وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، ~~والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه. # ويلقنه ms025 الولي أو غيره جاهرا بعد انصراف الناس عنه مستقبلا وجهه فان خاف ~~لقنه سرا. # ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ولا يجوز لطم الخد وجز الشعر ونتفه، ولا ~~بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل في موت الزوجة والولد. # ويكره النياحة ووضع الرداء في مصيبة غيره ونزول القبر بالخفين، ونقل ~~الميت الى بلد آخر الا الى مشهد شريف، وتعزية الشابة لغير المحرم. PageV01P055 # ويحرم نبشه بعد الدفن. # وروى رخصة في جواز نقله الى بعض المشاهد سمعت مذاكرة. # وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله الى الحرم ودفنه. # وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام اليه ~~لاشتغاله بمصابه. # ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به. # ولا بأس ان يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب. # ونهى النبي (عليه السلام) عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء ~~عليه. (1) # ولا يركب المشيع فاذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم ~~مستظهرة (2) مستقبل القبلة. # وإذا ادعى الى وليمة وجنازة أجاب الجنازة. # ويستحب أعداد الكفن وتجويده، ويوجر كلما نظر اليه. # ومن الأمانة إلا يخبر الغاسل بما رأى. # ومن كفن ميتا فكأنما كساه الى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا ~~موافقا له. PageV01P056 # ويكره تغسيل المخالف، فان اضطر غسله غسله ولم يقربه جريدة. # ويكره الضحك بين القبور. # وليس من السنة القيام عند مرور الجنازة. # ولا بأس بتكفين الميت وتجهيزه وتحنيطه من الزكاة، فإن حرمة بدن المؤمن ~~ميتا كحرمته حيا. # فإن أتاه شخص بكفن آخر وعليه دين لم يقض به دينه، وأصلح به ورثته شأنهم. # ولا يدفن ميتان في قبر إلا لضرورة، ولا يحمل ميتان على جنازة واحد. # واما الصلاة عليه فستذكر في باب الصلاة ان شاء الله. PageV01P057 ### | كتاب الصلاة ### ||| باب: إعدادها وأقسامها # الصلاة ضربان: فرض ونفل. # والفرض: الصلوات الخمس وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الظهر والعصر أربع ~~اربع بتشهدين وتسليمين بعد التشهد الأخير، والمغرب ثلاث، بتشهدين وتسليم، ~~والعشاء الآخرة كالظهر، والغداة ركعتان بتشهد وتسليم. # والسفر الموجب ms026 للقصر يسقط من الرباعيات نصفها. # وصلاة الجمعة ركعتان. # وصلاة الآيات عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد وتسليم. # وصلاة العيدين ركعتان. # وصلاة طواف الفرض كالغداة. # وصلاة الجنائز. # والنفل موقت في اليوم والليلة: وهو اربع وثلاثون ركعة في الحضر. # للزوال ست عشرة ركعة، ثمان قبل الظهر وثمان بعدها. # واربع بعد المغرب. # وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة وتسمى الوتيرة، وان شئت من قيام. # وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، وكل من ذلك ركعتان بتسليم الا المفردة PageV01P058 # وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنها واحدة بتشهد وتسليم. # ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروى (1) وركعتان بعد العصر. # ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول. # والنفل غير الموقت: ضربان، مجمل ومفصل. # فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أو لا لشيء من ذلك: # فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاة منفردا، واعادة صلاة الكسوف ~~ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء. # والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة. # والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة ~~وشبهها. # والرابع: كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى بن ابى طالب (عليه ~~السلام)، وفاطمة وجعفر بن أبى طالب (عليهم السلام). # والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع. ### ||| باب أوقات الصلاة: # فعل الصلاة في وقتها أداء، وأول الوقت أفضله. # ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فان ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل ~~فراغه منها أتمها، وان فرغ ولم يدخل أعادها. # وبعد خروج وقتها تكون قضاء. # وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها، فإنها إذا طلعت كان ظل ~~الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص، فاذا استوت انتهى النقص، فاذا مالت زاد ~~الفيء فهو زوالها فتقدره (2)، ثم تصبر عنه ثم ان رأيته نقص فإنها لم PageV01P059 # تزل وان زاد فقد زالت. # وروى (1) فيمن توجه الى الركن العراقي يستقبل القبلة فإذا كانت الشمس على ~~حاجبه الأيمن عرف زوالها. # وذكر ان علامته بمكة قبل انتهاء طول النهار بستة وعشرين يوما وبعده ~~بمثلها ms027 ظهور الفيء. # ووقت الفضل فيها الى ان يصير ظل كل شيء مثله. # ووقت العصر عند الفراغ من الظهر، وآخر وقت الفضل فيها الى ان يصير ظل كل ~~شيء مثليه. # ووقت المغرب غيبوبة الحمرة المشرقية، يختص منه قدر فعلها، ثم يشترك ~~المغرب والعشاء في الوقت الى ثلث الليل، وروى (2) الى نصفه، وروى (3) الى ~~الفجر، ووقت الفضل في المغرب الى ذهاب الشفق الأحمر المغربي وفي العشاء بعد ذهابه. # فأما وقت الجواز والأداء وذي العذر فيشترك الظهران بعد الاختصاص الى قبل ~~الغروب بقدر فعل العصر. # وروى (4) في المغرب الى ربع الليل. # واشتراك العشائين بعد اختصاص المغرب الى قبل نصف الليل بقدر العشاء ~~الآخرة. PageV01P060 # ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره الى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها. # ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وان صلى العصر قبل الظهر ناسيا في ~~وقت الاشتراك أجزأت. # والعذر: السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه. # وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من ~~الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه. # وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة ~~وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب. # والصلاة الوسطى صلاة الظهر. # وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل ~~وطهرت كان عليه القضاء، وان لم يدرك ذلك فلا قضاء. # والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت الى من يظنان صدقه، فان بان لهما انهما ~~صليا قبل الوقت أعادا، وان كان بعده لم يعيدا، وان صليا من غير سؤال وامارة ~~أعادا وان أصابا الوقت. # والمبصر والمختار لا يرجع الى غيره بل يتحققه بنفسه، فان رجع الى غيره مع ~~التمكن أعاد. # فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت. # وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت. # وست يصلين على كل حال الا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة: فائت الفرض ~~وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد. ms028 # ويصلى فائت النوافل المرتبة في كل وقت الا عند دخول وقت الفرض. # ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها ~~وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة. PageV01P061 # ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال الى قبل مضى وقت المختار بقدر الفرض فان ~~لم يصل فيه قضاها. # ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر الى قبل مضى وقت المختار بقدر العصر ~~ولا يفعل قبل الزوال الا يوم الجمعة. # ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء الى خروج وقتها، وصلاة الليل ~~بعد انتصافه الى الفجر الثاني. # ولا يقدم قبل ذلك الا لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، ~~وتركها وقضاؤها من الغد أفضل، وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلى معها وان لم ~~يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضى من النوافل المرتبة ~~الفائت ليلا، نهارا ونهارا، ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد ~~شديد (1) الحر لمن يصلى جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت ~~الحاضرة. ### ||| باب القبلة: # استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور. # فالأول: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة، والذبائح، ودفن الموتى. # والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى ~~وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة. # والثالث: حالة الجماع والرابع: حالة البول والغائط. # واستدبارها كهذه القسمة: فالأول، في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني ~~للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحجج (عليهم السلام). ~~والثالث: # حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط. # واستدبارها كهذه القسمة: فالأول في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني للحاكم ~~حال الحكم، ولرمي جمرة لعقبة، ولزيارة الحجج (عليهم السلام). والثالث: # حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط. PageV01P062 # وروى (1) ابن عقدة بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): البيت قبلة ~~لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا. # وتوجه الناس من أهل العراق والشرق الى الركن العراقي، وأهل الشام الى ~~الركن الشامي، وأهل الغرب الى الركن الغربي، وأهل اليمن إلى اليماني ~~وعلامات العراقيين اربع: الجدي، والفجر، والشفق، وعين الشمس: # فالجدى ms029 لهم على المنكب الأيمن، والفجر محاذ للمنكب الأيسر، والشفق محاذ ~~للمنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن. # فإن فقد هذه الأمارات صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، فان اضطر فأي ~~جهة شاء. وحاضر الحرم يعرف القبلة مشاهدة، والغائب بالخبر الموجب للعلم، أو ~~بان ينصب من ثبت عصمته قبله، أو يعلم انه صلى إلى جهة أو بالأمارات ~~المذكورة. # ويستحب للعراقيين والمشرقيين ان يتياسروا قليلا. وروى (2) ان سبب ذلك ان ~~الحجر لما نزل من السماء سطع نوره ذات اليسار ثمانية أميال وذوات اليمين ~~أربعة. وليس على غيرهم ذلك. # وان صلى بأمارة ثم بان أنه اخطاء القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد وان ~~خرج لم يقدر، وقيل: يعيد في الاستدبار بكل حال. # والأعمى يقلد غيره فيها. # وإذا كان جماعة فظن كل واحد القبلة في غير جهة الآخر لم يقتد بعضهم ببعض، ~~فان اتفق بعضهم على قبلة استحب لهم الائتمام. # فإن بان للإمام خطأه دونهم أنحرف ونووا الانفراد، فإن بان لبعضهم نوى ~~الانفراد وانحرف فان صلى الأعمى من غير مسئلة تخمينا أعادها وان أصاب ~~القبلة، وإذا أخبره PageV01P063 # شخص ان القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وان ~~تساويا أتمها. # وان كان فرضهم الصلاة الى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها. # ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلى ~~الى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك. # وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان ان القبلة في خلافها انحرف، وان صلى ~~بصلاته أعمى (1) انحرف أيضا، وإذا فرغ منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى ~~أعاد كما أعاد. # ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر ~~فعرفها صحيحة بنى وان شك واحتاج الى تأمل كثير استأنفها. # ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، ويجوز في السفر صلاة النافلة ~~على الراحلة. وان خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس، ويستقبل بأول ~~الصلاة المطارد والمسايف في الفريضة ms030 ثم لا يبال بعد. # وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ~~ورخص له الا يدور في النفل وان خاف لم يدر. # ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد. # ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف ~~والعيد على الراحلة مختارا. ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا. # وتكره صلاة الفرض في الكعبة، ويستحب فيها النفل، والصلاة على سطح الكعبة ~~لا تجوز الا للمضطر. # فان اضطر روى أصحابنا: انه يستلقي على قفاه ويصلى الى البيت المعمور (2) PageV01P064 # ولو فرضنا خراب جدار الكعبة صلى في عرصتها وكلها قبلة فان وقف على طرفها ~~وبين يديه شيء منها، والا لم تجز صلاته. # فان صلى فيها جماعة جاز ما لم يجعل ظهره على وجه الإمام فإن جعل ظهره الى ~~ظهره جاز، وان جمع حولها استداروا بها، كذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ~~والناس بعده والله عليم قدير. ### ||| باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد عليه: # عورة الرجل قبله وهو القضيب والأنثيان ودبره ويجب سترهما ويستحب ستر ~~الركبة وما بينها وبين السرة. # والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره ~~أفضل فإن أعتق نصفها وجب ستره، وان أعتقت في الصلاة استترت وأتمت وان ~~احتاجت الى فعل كثير قطعتها. # وأم الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شيء كالأمة. # وستر العورة شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في ~~الصلاة عمدا بطلت. # ويستحب التسرول والتعمم والتردي والتحنك، وبريح طيبة وفي ثياب جيدة ~~وصفيقة بيض، اى ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود. # وتجوز الصلاة في كل ساتر الا المغصوب، والإبريسم المحض للرجال ولا بأس به ~~للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهن، فان لم يكن محضا بأن يكون سداه أو لحمته ~~قطنا أو كتانا دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفا به فلا بأس ~~وان خيط ms031 به لم يحلله، وان كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض. والا الوبر ~~والشعر والصوف بما لا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ. # فان صلى في شيء من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته. PageV01P065 # وقد رخص الصلاة في جلد الخز ووبره والخالص من وبر الثعلب والأرنب وغيرهما ~~مما لا يوكل لحمه. # وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل، فان اضطر به تقية جاز ~~فيما حرم. # ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم، وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب ~~كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شيء. # وان لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى، فان لم يجد ~~صلى عريانا وان أعاره غيره ثوبا أو وهبه، وجب قبوله، ويجوز ان يصلى دقيق ~~الرقبة في قميص واسع الجيب، محلول الإزار، وزره، وجعل ثوبه تحته أفضل. # وجلد ما لا يؤكل لحمه، إذا ذكي ودبغ، لبس في غير الصلاة، وهو طاهر وجلد ~~الميتة لا يطهر بالدباغ. وكذلك جلد الكلب والخنزير. # وإذا صلى في ثوب غيره، ثم أخبره انه كان نجسا، لم يعد صلاته. # وإذا رأى في ثوب مصل دما، لم يؤذنه حتى ينصرف. ويشترى الجلد من سوق ~~المسلمين الا ممن يعلم انه يستحل حرامه. # وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب، ولا تحل الازرار في ~~الصلاة. # وفي لثام ونقاب للمرأة. وفي حديد مشهور، كالسكين والسيف، ولا بأس بهما، ~~في غمد وقراب، وكذا المفتاح والدرهم الأسود، وفي خلاخل ذات صوت للمرأة، وفي ~~خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما. # ويكره الاتزار فوق القميص. والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ~~ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا ~~على عنقه. # ولا تجوز الصلاة في الشمشك، والنعل السندية، والسنة في العربية، ويجوز PageV01P066 # في الخفين والجرموقين (1) لهما ساق، ولا ترك الامام الرداء مع المكنة. # وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع، والمعصفر، والمضرج (2) بالزعفران، ~~وان يأم ms032 بالسيف الا حال الحرب. # ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى ~~تغسل، ويجوز صلاته وفي كمه طائر (3)، ولا يجوز الصلاة في تكة، وقلنسوة ~~عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه، ومن حرير محض. # وسأل على بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن فراش حرير، ومثله من ~~الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة ~~والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (4) وتكره الصلاة ~~والتماثيل قدامه الا ان يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق ~~رأسه، وان غير الصورة في الثوب فلا بأس. # ويكره الاقتعاط (5)، وكان سيد العابدين على بن الحسين (عليهما السلام) ~~يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول انى لأستحي ان أكل ثمن ثوب ~~قد عبدت الله فيه (6). # وسأل على بن جعفر أخاه موسى (عليهما السلام) عن الرجل يكون به الثؤلول ~~(7)، أو الجرح، هل يصلح له ان يقطع الثؤلول: وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه PageV01P067 # من ذلك الجرح، فقال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف ان يسيل ~~الدم فلا يفعله (1)، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة. ويستحب الصلاة في ~~المساجد، والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله (صلى الله عليه وآله). # ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار، والصلاة باطلة، ولا بأس بها للخائف على ~~نفسه من الخروج منها، ولا بأس بها في الصحارى والبساتين، ولمن دخل ملك غيره ~~بغير اذنه، وعلم من شاهد حاله الاذن، وان دخل باذنه ثم امره بالخروج أو ~~نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى، بطلت صلاته، وان أخذ في الخروج وصلى في ~~طريقه لم يصح، وان تضيق الوقت فقد قيل: تصح. # وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (2) ~~وبين القبور، فان كان القبر خلفه جاز، وان كان يمينه أو يساره، وبينهما عشر ~~أذرع، أو ساتر فلا بأس، ولا يجوز على القبر نفسه. # وتكره في أرض الرمل، والسبخ ومواطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، ~~وجادة الطريق، ms033 والحمام، ولا تبطل الصلاة في شيء من ذلك. # ويستحب ان يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة، أو كومة من تراب، فان لم ~~يجد خط في الأرض بين يديه. ولا يقطع الصلاة ما مر به. # وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بها في بيت فيه يهودي، أو ~~نصراني، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد (3)، وفي البيع والكنائس. PageV01P068 # وتكره في بيوت المجوس، فان فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلى في أرض ~~وحل وحوض الماء إيماء، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه ان ~~وجده والأدقة، وسجد عليه، وتكره الصلاة في بيت النار، وان يصلى وفي قبلته ~~نار في مجمرة، أو قنديل وشبهه، أو سيف مجرد مختارا، وفي موضع ينز (1) حائط ~~قبلته من بول، أو قذر، وان يكون بين يديه مصحف مفتوح، أو قرطاس مكتوب لئلا ~~يشغله، والمرأة يعقد على أناملها إذا سبحت (2)، وخير مسجدها البيت، وهو لها ~~أفضل من الصفة، والصفة أفضل من صحن الدار، وصحن الدار أفضل من سطح البيت، ~~وتكره صلاتها على سطح غير محجر، وان تصلى عطلا (3) ولا بأس ان يصلى الرجل ~~والمرأة تصلي خلفه. أو قدامه وعن يمينه وشماله، وهي لا تصلى، وبينهما عشر ~~أذرع، أو قدر ذراع، أو شبر من كل جانب، ويكره بدون ذلك. # وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل صلى ~~صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (4)، ولا يجوز السجود بالجبهة ~~الا على الأرض، أو ما أنبته الأرض الا ما أكل، أو لبس، ويعتبر فيه وفي ~~الثياب، والمكان ان يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وان يكون طاهرا، فاما ~~الوقوف على ثوب، أو مكان نجس، لا يتعدى الى المصلى، فلا بأس، والتنزه عنه أفضل. # ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها. # ويجوز ان يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء (5) وارض مظلمة لا يأمن PageV01P069 # فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على غيره. # ويجوز على ms034 الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج (1) والرماد. # ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه ~~(2)، ولا يسجد على قير وقفر، فان اضطر غطاه بما يسجد عليه فان لم يكن معه ~~سجد عليه، والخمرة (3) المعمولة بالسيور (4) الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا ~~يسجد عليها. # والسنة: السجود على الأرض للخبر (5) وما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف، ~~مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت (عليهم السلام)(6) الناس ~~عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله ان يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب ~~السجود على التربة الحسينية والله اعلم. PageV01P070 ### ||| (باب الأذان والإقامة) # الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون: الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ~~ففصول الأذان أربع تكبيرات، ثم الإقرار بالتوحيد مرتين، ثم بالنبي (صلى ~~الله عليه وآله) مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين، ثم الى الفلاح كذلك، ~~ثم الى خير العمل مثله، ثم يكبر مرتين، ثم يهلل مرتين. # ومثله الإقامة: يسقط من أولها التكبير مرتين، ويزاد بدله (قد قامت ~~الصلاة) بعد (حي على خير العمل) مرتين، ثم يسقط من آخرها التهليل مرة ~~واحدة، وهما مسنونان في الفرائض الخمس. # وصلاة الجمعة، والقضاء، والأداء سواء وان اذن واقام للأولى، واقام لما ~~بقي من القضاء جاز، وهما بدعة لما عدا ذلك، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر ~~فيه كذلك، وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران. # ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان ~~واحد، وإقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة، ويوم الجمعة بين الجمعة ~~والعصر كذلك، وقيل: وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك. # وتكرار الشهادتين في الأذان، وهو الترجيع، ليس بسنة، وان أراد تنبيه غيره جاز. # والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة. # ويستحب ان يأتي بهما متطهرا، ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا، غير متكلم ~~خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة، واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته. # وفي الإقامة أشد، وتعاد الإقامة من الكلام، دون الأذان ولو أعرب (1) لم ~~يبطل حكمه. PageV01P071 # ولا أذان ms035 على النساء، ولو فعلته إخفاتا كان حسنا، ويجزيها ان تكبر وتشهد ~~ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله. # ويستحب لسامع الأذان ان يقول مثله، الا ان يكون في صلاة، فإنه لا يقول حي ~~على الصلاة وشبهها، وان قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس، وان كان في ~~غير صلاة، يتكلم أو يقرء القرآن، قطع وقال كما يقول المؤذن، ويكره الكلام ~~بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة. # ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة، بجلسة أو سجدة أو دعاء، أو خطوة أو ~~صلاة ركعتين، والجلسة والنفس (1) والخطوة في المغرب، لضيق وقتها، وينبغي ان ~~يكون المؤذن دينا، عارفا، بالأوقات، مفصحا بالحروف، حسن الصوت عالية فإن ~~كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز. # ويجوز أذان الصبي، وان تشاحوا في الأذان أقرع بينهم، ويجوز ان يكون ~~المؤذن أكثر من واحد. # ولا يجوز ان يأخذ على الأذان، والصلاة بالناس اجرة، ولا بأس ان يرزق من ~~بيت المال، والإقامة أفضل من الأذان، فقد كان أبو عبد الله (عليه السلام): ~~يقيم ويؤذن غيره (2). وإذا اذن واقام ليصلي وحده، ثم جاء من يصلى جماعة ~~أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون، اكتفوا بالأذان ~~والإقامة، إذا لم ينقض الصفوف، فان انقضت، أذنوا وأقاموا. وان أحدث في ~~الأذان أو الإقامة تطهر وبنى. # ومن صلى خلف من لا يقتدى به، اذن لنفسه واقام، ويكفيه ما وقع منهما إذا ~~كان ممن يقتدى به (3) وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به، وخاف فوت PageV01P072 # الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت ~~الصلاة، وروى انه يقول حي على خير العمل دفعتين (1) لأنه تركه. ورفع الصوت ~~بالأذان (2) في المنزل، ينفي الأمراض، وينمي الولد، على ما روى (3) والمروي ~~في شاذ الاخبار من قول: ان عليا ولى الله وآل محمد خير البرية فليس بمعمول ~~عليه (4)، وإذا قال قد قامت الصلاة قام الناس على أرجلهم، فإن حضر امامهم ~~والا قدموا غيره، وكره الكلام الا ان يكون الجماعة من شتى (5) فلا بأس ms036 ان ~~يقال لشخص تقدم. # ويكره ان يلتوي في الأذان عن القبلة، وإذا أذن ثم ارتد اقام غيره وان نام ~~في خلالهما أو أغمي عليه ثم أفاق بني عليه. ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز ~~له ان يرجع ليؤذن ما لم يركع فان ركع لم يرجع فان نسيه لم يرجع بكل حال. # وروى (6) زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك ~~كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة، انى لم أقم، فكيف ~~اصنع، قال: اسكت موضع قراءتك، وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض ~~في قراءتك وصلاتك، وقد تمت صلاتك. # وليس الأذان في المنارة بسنة، وقد أذن النبي (صلى الله عليه وآله) على ~~الأرض، ومن السنة وضع الإصبعين في الأذنين. # وليس من السنة ان يكون المؤذن من نسب مخصوص. PageV01P073 # والترتيب في الأذان والإقامة واجب، ولا يجوز ان يؤذن قبل دخول الوقت إلا ~~في الغداة، فيجوز الأذان خاصة، قبل دخول الوقت، ولا بد من إعادته بعده. # وقد روى ان الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا (1)، بان يجعل أول الإقامة ~~كأول الأذان، وروى (2) أنهما ثمانية وثلاثون فصلا، بان يقال لا إله إلا ~~الله مرتين آخر الإقامة مع ذلك، وروى (3) انهما اثنان وأربعون فصلا، بان ~~يجعل مع ذلك آخر الأذان والإقامة كأول الأذان. ### ||| (باب كيفية الصلاة). # الصلاة تحتوي على الفعل، والترك، والكيفية، ولكل منها ضربان: # واجب وندب. # والفعل الواجب ضربان: ركن، وغير ركن، فالركن: القيام مع المكنة، والنية، ~~وتكبيرة الإحرام والركوع، والسجدتان معا في الركعتين الأوليين، وثالثة ~~المغرب. # وغير الركن: قراءة الحمد وسورة معها في الفرض للمتمكن المختار، وتسبيح ~~الركوع والسجود، ورفع الرأس منهما، وقراءة الحمد أو التسبيح في الثوالث ~~والروابع، وجلسة الفصل والجلوس والتشهد والشهادتان، والصلاة على النبي ~~((صلى الله عليه وآله)) والتسليم، وبه يتحلل منها. # ولا يبطل الصلاة بترك غير الركن سهوا، وتبطل بتركه عمدا. والندب من ~~الأفعال، الدعاء بالمأثور بعد الإقامة، والتوجه بست تكبيرات، وثلاثة أدعية PageV01P074 # في الفرائض وفي أول ركعات الزوال وأول ms037 ركعات المغرب والوتيرة وأول صلاة ~~الليل والوتر وركعتي الإحرام. وتكبير الركوع والسجود، وتكبير الرفع من ~~السجود، وتكبير القنوت في الثواني، والتعوذ قبل قراءة الحمد، ورفع اليدين ~~مع التكبيرات، والزيادة من التسبيح والدعاء في الركوع، والسجود على تسبيحة ~~واحدة، والتسميع عند الرفع من الركوع، والدعاء بعده، والدعاء بين السجدتين ~~والإرغام بالأنف فيهما، وجلسة الاستراحة فإن تركها من الحفاء، والنظر الى ~~موضع سجوده قائما، والى بين رجليه راكعا، أو مغمضا عينيه، والى طرف انفه ~~ساجدا والى حجره جالسا، والى بطن راحتيه قانتا، والقنوت في كل ثانية، وفي ~~المفردة من صلاة الليل، ومحله قبل الركوع وبعد القراءة، ووضع يزيد في أول ~~ركعتي الجمعة قنوتا قبل الركوع، والدعاء فيه بالمأثور أو بما سنح. ووضع ~~يديه على فخذيه محاذيا عين ركبتيه قائما، وعلى ركبتيه راكعا، وبحذاء أذنيه ~~ساجدا، وعلى فخذيه جالسا وحيال وجهه قانتا. ويتلقى الأرض بيديه مهويا الى ~~السجود، وينكب على يديه ناهضا، والدعاء عند القيام ب(حول الله وقوته أقوم ~~واقعد). # وروى انه يقوم بالتكبير (1)، ولا يكبر للقنوت، والزيادة على الشهادتين، ~~والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من الثناء على الله، ورسوله، وآله، ~~والزيادة في التسليم. # والكيفية الواجبة ان ينوي، فيكبر أو يجعل النية بين أول التكبير وآخره ~~على قول، واستصحابها حكما حتى يفرغ، والتلفظ به (الله أكبر)، وترتيب ~~السورة، والجهر فيما يجهر فيه، والإخفات فيما يخافت عدا البسملة. # والطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتصاب من الركوع والسجود الأول من ~~كل سجودين والطمأنينة في جلوس التشهد: والسجود على سبعة أعضاء: # الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي أصابع الرجلين، والترتيب في التشهد. PageV01P075 # والكيفيات المندوبة: رفع اليدين إلى شحمتي أذنيه، مع كل تكبيرة، مستقبلتي ~~القبلة، مبسوطة الأصابع مجتمعة، إلا الإبهام، واسرار التعوذ، والجهر ~~بالبسملة في موضع الإخفات، وترتيل القراءة، وتعمد الاعراب: والتأني فيها ~~وفي الدعاء، والتسبيح، والسكة بين الحمد والسورة، وتكبيرة الركوع، وان يجعل ~~بين قدميه قدر ثلاث أصابع مفرجات الى شبر، والمرأة تجمع بينهما، وتضم ~~ثدييها الى صدرها حال القيام، ومد كفيه من عيني ركبتيه مفرجا ms038 أصابعه حال ~~الركوع، ووضع يديه على ركبتيه، اليمنى قبل اليسرى، رادا ركبتيه الى خلفه ~~مستويا ظهره مادا عنقه، والتسميع قول (سمع الله لمن حمده) عند رفع الرأس من ~~الركوع إذا استقبل قائما، والجهر بالدعاء، بعده للإمام، ويخفيه المأموم. # وبسط راحتيه مضمومتي الأصابع عدا الإبهام والتخوي (1) إذا استرسل للسجود، ~~وتجافى الأعضاء في السجود بعضها عن بعض، تجنح بمرفقيه، وبسط الكفين مضمومتي ~~الأصابع حيال الوجه يحرفان شيئا عن الركبتين في السجود (2)، وإبراز الكفين ~~للرجل، والتورك، وهو الجلوس على فخذه اليسرى واضعا ظهر قدمه اليمنى على بطن ~~اليسرى. # ويجوز القعود متربعا، ويستقبل بأصابع رجليه القبلة قائما، وراكعا، وساجدا ~~وضم أصابعه حين وضعها على الفخذين. # والمرأة تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها راكعة، ولا ترفع عجزتها، وتجلس ~~على اليتها، وتقعد ثم تسجد لاطئة بالأرض منضما بعضها الى بعض، وتتشهد ضامة ~~فخذيها رافعة من الأرض ركبتيها، فاذا نهضت إلى الركعة الأخرى قامت على ~~قدميها، ولا يكشف سوى وجهها، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى PageV01P076 # الجانب الأيمن للإمام والمنفرد، والى اليمين للمأموم، والى اليسار ان كان ~~على يساره أحد، أو حائط، وينوي به الخروج من الصلاة وما يجب تركه فيها، ~~ووضع يد اليمنى على اليسرى، وبالعكس، فوق السرة وتحتها إلا في التقية، وقول ~~(آمين) كذلك، والالتفات بكله الى غير القبلة إلا في النافلة، والأحداث ~~المفسدة للطهارة من فعله (1) وتعمد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة، ~~والقهقهة، والبكاء لأمر دنيوي والتكلم بما ليس من الصلاة، وأقله حرفان، ~~والتسليم عامدا قبل وقته والسجود على ارفع من موضع القيام بأكثر من لبنة مع ~~المكنة، وما ندب الى تركه حديث النفس، واللثام، والنقاب، والاقتعاط (2) ~~والالتفات الى أحد الجانبين، والعبث بالأعضاء، والبصاق، والتنخم، والتأوه ~~بحرف، والتثاؤب (3) والتمطي (4) وفرقعة الأصابع، والإقعاء بين السجدتين، ~~وفي التشهد اكره، ودفاع الأخبثين، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه (5) ~~وان يخفض رأسه، ويرفع ظهره راكعا وبالعكس، وان يجعل يده تحت ثوبه، وان ~~يحدودب (6) في سجوده، ويفرش ذراعيه، ويضعهما على فخذيه وركبتيه، ويلصق بطنه ~~بفخذه، وكفيه بركبتيه، والجلوس ms039 على قدميه، وإبراز باطن الكفين الى السماء ~~الا قانتا. # ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة، وإبراز غير الوجه. ويقطع الصلاة ~~ما ليس من فعله، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم والإغماء. PageV01P077 # ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن الا به. # ويجوز التبسم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات، كالعقرب ~~والتصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف ~~أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد الله عند العطاس، ورد السلام بمثله، ~~وان يقرأ القران من المصحف، وان يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وان ~~يكون في فيه خرز (1) وشبهه لئلا يشغله (2) من القراءة، وان يدعو لدنياه ~~ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القران، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها. # وروى جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد ~~الصوم، وبين يديه ماء على خطوتين، أو ثلاث منه (3) وعد الركعات بأصابعه أو ~~حصى وشبهه. والبكاء من خشية الله والتباكي. # ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا، وإذا بلغ الزم واجبا، ويستحب ~~التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء (عليها السلام): وهو اربع وثلاثون تكبيرة ~~ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة، وما دام على طهارته فهو ~~معقب، وما أضر به فقد أضر بالفريضة، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق ~~صدره وبطنه بالأرض، ويعفر خديه: الأيمن ثم الأيسر، ويدعو فيهما بالمأثور، ~~أو بما سنح، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله (صلى الله عليه وآله) ومن حق ~~رسوله إذا ذكر ان يصلى عليه وعلى آله، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة ~~كالتسبيح. PageV01P078 ### ||| باب شرح الفعل والكيفية # من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمدا وسهوا، بطلت صلاته، فان لم يمكنه ~~وامكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه، وليس لما يبيحه الجلوس حد، وهو ~~أبصر بحاله، فإن قرأ جالسا للعذر وامكنه أن يقوم فيركع وجب عليه وان لم ~~يمكن جلس متربعا قارئا ومتشهدا يثنى رجليه عند الركوع، فان لم يمكنه اضطجع ~~على جنبه ms040 الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر، استلقى على قفاه موميا ~~مغمضا عينيه للركوع، وفاتحهما (1) للرفع منه، وكذا السجود. # وليكن تغميضه للسجود، أبلغ من الركوع فان صلى قائما ثم عجز فيها أتمها ~~جالسا، وبالعكس، ويوضيه غيره، وينوي هو للعذر، ويجوز ان يرفع اليه ما يسجد ~~عليه للعذر. # ومن ترك النية عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، وتكون بالقلب لا باللسان، ويجب ~~تعيين الصلاة أداء أو قضاء، وفرضا أو نفلا، متعبدا بها، فان كان عليه الظهر ~~والعصر فنواهما بها فسدت صلاته، لأنهما لا يتداخلان، فان عزم بعد الدخول في ~~الصلاة على فعل ينافيها، كالحدث والكلام ولم يفعل أتم (2)، وهي صحيحة وان ~~فعل القراءة والركوع مثلا، لا للصلاة بطلت، وانما تنعقد الصلاة ب(الله ~~أكبر) ولا تنعقد بالعكس ولا عرف (أكبر) باللام، ولا بما في معناها بالعربية ~~أو غيرها، فان لم يحسن بها، ولا يتأتى له، أو ضاق الوقت صلى بلغته ثم ~~يتعلمها للمستقبل، وكذا القراءة والتشهد، ويجزى الأخرس في ذلك تحريك لسانه، ~~وإشارته ولا يمد لفظ الله، ولا يجعل بعد الباء ألفا، فتبطل صلاته، والمأموم ~~يكبر بعد الإمام، فإن كبرا معا أو كبر قبله لم تصح، وقطعها بتسليمة ~~واستأنفها. # وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية، يدعوا بعدها: اللهم أنت الملك الحق PageV01P079 # المبين، الى آخره ثم تكبيرتان، ويقول لبيك وسعديك الى آخره. # ثم تكبيرتان الثانية للإحرام، ثم يقول: وجهت وجهي الى آخره. # ويجوز ان يكبر سبعا ولاء والامام يجهر بواحدة، ويسر ستا، ثم يتعوذ فيقول: ~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء (قال) أعوذ بالله السميع العليم من ~~الشيطان الرجيم، ويكون ما قبل التكبيرة التي ينوي بها الدخول في الصلاة ليس ~~من الصلاة، فإن نوى بالأولى أو بما بعدها كان ما بعدها من الصلاة، وليس ~~التعوذ بمسنون بعد الركعة الاولى. # وإذا كبر للإحرام، ثم كبر اخرى لذلك بطلت صلاته، فان كبر ثالثة انعقدت ~~وكذا ابدا ومن ترك القراءة عمدا بطلت صلاته، وان تركها سهوا وذكر قبل ~~الركوع فعلها، وان ركع مضى في صلاته. # وبسم الله الرحمن ms041 الرحيم آية من الحمد، ومن السورة، وبعض آية من سورة ~~النمل، وقراءة الحمد واجبة في كل ركعة من الأوليين، وترك التشديد ترك حرف، ~~فان تعمد اللحن بطلت صلاته، وان سهى فلا شيء عليه وقيل يسجد للسهو، ولا ~~يكتب له من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه، ويخير في الثوالث والروابع ~~بين الحمد والتسبيح، وهما سواء. # وروى ان التسبيح أفضل (1). # وروى ان القراءة أفضل (2). # ويجزى عنها تسع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا ~~واربع يجزى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثلاث ~~يجزى الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وأدناه سبحان الله ثلاثا، فإن نسي ~~القراءة في الأوليين فهو على تخييره فيما بعدها، والأفضل ان يقرأ. PageV01P080 # ويجوز في النافلة الحمد لله وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ~~ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن ~~الحمد وسورة، يجب ان يتعلمهما، فان ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، ~~والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم. # ويكره ان يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل ان ~~يعطى كل ركعة سورة ويجوز ان ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا ~~سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة ~~والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله ~~ان يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له ان يقرأ ~~بغيرهما فيها، وان يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرء في الفريضة سورة طويلة، ~~تذهب فضل الوقت، ولا يجوز ان يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ~~ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فان كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد ~~قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرء في الفريضة بعد الحمد سورة ~~القدر والإخلاص والجحد، والسنة ان يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر ~~والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق ~~والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين ~~والخميس ms042 سورة الإنسان، وفي اولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية ~~الإخلاص. # وروى (1) سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى. # وروى (2) المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص. # وروى (3) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين. PageV01P081 # وروى (1) الإخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والاولى ~~والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل ~~والمرأة تخافت في الكل، فان خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا. # ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر ~~استحبابا، ويقرء سورة الجحد في النوافل الزوال، وأول نفل المغرب، واولى ~~صلاة الليل، واولى ركعتي الإحرام، واولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ~~(2) وركعتي الطواف. # وروى (3) الإخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت ~~دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل ~~الله تعالى عند تلاوة أية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه. # فقد فسر (4) الصادق (عليه السلام) قوله تعالى @QUR@03 يتلونه حق تلاوته ~~(5) بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت ~~صلاته، فان تركه عمدا في الأخريين، فكذلك وان تركه سهوا حتى سجد حذف السجود ~~وركع وأتمها. # وأقل ما يجزى منه ان ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه ~~مختارا، والزائد ندب، ويجزى تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، PageV01P082 # وأفضل منه ثلاث، وأفضل منه خمس والكمال منه في سبع. # والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده في ~~الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان الله ثلاثا يكفى ~~فيهما، ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك. # ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته، فان تركهما ~~في الأخريين حتى ركع أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها. # فان ترك سجدة عمدا بطلت صلاته، فان تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد ~~التسليم وان وضع بعض كفيه، أو بعض ركبتيه، أو بعض أصابع رجليه، أجزأ، والا ~~كمل وضع العضو كله، ويطمئن في ms043 الركوع، والسجود، قدر الذكر والقنوت سنة، في ~~كل ثانية من فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج، ويجوز بغيرها، وترك في ~~التقية، فان لم يحسن الدعاء سبح خمسا في ترسل، ويقنت بالاستغفار في الوتر. # فان ذكر بعد الركوع انه لم يقنت، قضاه، بعد التسليم والقنوت فيما يجهر به ~~آكد والسجود أربعة: سجود الصلاة، وسجود السهو، وسجود الشكر، وسجود التلاوة ~~ويجب السجود عند قراءة موضع السجود من العزائم الأربع واستماعها وان لقنها ~~غيره سجد كلما تلا موضعه. وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة: أخر ~~الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبنى إسرائيل، ومريم، والحج في الموضعين، ~~والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع ~~رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم، ويدعو فيها بالمأثور سنة، وان قرأ سجدات ~~النفل في الفرض لم يسجد، وفي النفل يسجد ندبا، ويجوز له تركه. # ويسجد المحدث، والجنب، والحائض للعزائم، إذا سمعتها، ويجوز لها تركه ~~وموضع السجود من حم السجدة عند قوله، @QUR@04 إن كنتم إياه تعبدون ، ويجوز سجدة PageV01P083 # العزائم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة، ويقضى إذا فاتت. وسجدة الشكر ~~مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة ~~إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم. # فان كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه، فان تعذر فعلى ذقنه، ~~وان جعل حفيرة للدمل جاز، والتشهد واجب، والتشهدان واجبان في الثلاثية ~~والرباعية، فإن نسي حتى فرغ، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت. # والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين. # ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فاذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه ~~إلى شحمتي أذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى ~~أحدث بعد التحريمة الى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته، عمدا أو سهوا، فان ~~سلم قبل وقته، أو تكلم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملا كثيرا ليس منها، أو ~~قهقهة، أو بكى لأمر دنيوي، أو كفر، ms044 أو قال آمين من غير تقية عمدا بطلت ~~صلاته، فان فعله سهوا لم تبطل. ### ||| باب أحكام السهو # من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، فليعمل عليها، وسهو ~~الامام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فان لم يكن منهما حفظ فهما كالمنفرد، ~~وكذا ان كثر السهو وهو ان يسهو في كل ثلاث، فاذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى ~~بمسبحته اليمنى، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم (1) بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته. PageV01P084 # والشك في شيء بعد الانتقال عنه الى غيره، كالشك في السجود والتشهد بعد ~~القيام. # وفي التشهد الثاني، أو شيء منها بعد التسليم والسهو في السهو والسهو في ~~النافلة، وإذا سها فتكلم فيها لم يسجد له، وبناءه فيها على الأقل أفضل، وان ~~سها فيها فزاد فيها ركوعا وذكر أسقطه، وتممها والسهو عن القراءة، والتسبيح ~~في الركوع، والسجود، ثم لا يذكر حتى يرفع رأسه. # ومنه ما يتلافى، وهو السهو عن شيء، ثم يذكره في محله، كالسهو عن الركوع، ~~قائما وعن السجود جالسا، أو القراءة قائما لم يركع، فإنه يفعل ذلك أو قرأ ~~السورة قبل الحمد، ثم ذكر، استدرك والسهو عن الركوع حتى سجد أو السجود حتى ~~ركع في الأخيرتين من الرباعية، فإنه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمم فان ذكر بعد ~~ذلك، انه كان ركع، أرسل نفسه، ولا يرفع رأسه، فإن رفعه أعادها، فإن ذكر بعد ~~السجدتين، انه كان فعلهما. # فكذلك، فان كان شكه في واحدة منهما، وفعلها، ثم ذكر انه كان فعلها، لم ~~يعد، وان شك في السجود والتشهد وهو ناهض قبل استقلاله قائما، تلافاهما فان ~~نقص ركعة أو أكثر سهوا، ثم ذكر بعد السلام، ولم يحدث، ولم يستدبر القبلة، ~~أتمها وسجد للسهو. # ولو (1) طلعت الشمس في الغداة، أو ذهب وجاء وتكلم، لأنه ساه. # ومنه ما يبطلها مثل الشك في عدد الغداة، والمغرب، وصلاة الخوف، والسفر، ~~والجمعة وأوليي الرباعية، والشك في الركوع فيهما حتى سجدا والسجدتين حتى ~~ركع والسهو عن الأركان، أو ms045 بعضها، والسهو بزيادة ركوع، أو ركعة، ثم ذكر ~~عالما، أو ظانا، وقد ذكرنا سائره فيما مضى. PageV01P085 # ومنه ما يجبر بسجدتي السهو، وهو لترك سجدة من سجدتين سهوا، ثم لا يذكر ~~حتى يركع، ولترك التشهد الأول كذلك، ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام، ~~والكلام سهوا بما ليس من جنس أذكارها، والسلام المذكور قبل وقته سهوا، ولمن ~~لا يدرى صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا، ويسلم، ولمن قام حال قعود، ~~أو بالعكس على قول، وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام، وقبل الكلام، ولو ~~تكلم لفعلهما بعده، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم. ويكبر الإمام إذا رفع ~~رأسه منهما، ليعلم بذلك من خلفه، ويقول: فيهما بسم الله وبالله، وصلى الله ~~على محمد وآله. # وروى (1) بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ~~وكل حسن، فان حصل من ذلك جنسان مختلفان، سجد اربع سجدات، فان كان الجنس ~~واحدا، سجد سجدتين، فالأول (مثل) ان يترك سجدة وتكلم سهوا والثاني مثل ان ~~يترك سجدتين من ركعتين، ومتى نسيهما ثم ذكرهما، فعلهما ولو طال الوقت. # ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين ~~والأربع، بعد إحراز الركعتين، فليبن على الأربع، ويسلم، ثم يصلى ركعتين ~~قائما، والشك بين الثنتين والثلاث والأربع، وقد أحرز الثنتين، بنى فيه على ~~الأربع، ويصلى ركعتين قائما، ثم ركعتين جالسا، والشك بين ثنتين وثلاث، وقد ~~أحرز الثنتين بنى فيه على الثلاث، ويتممها، ثم يصلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا. # وإذا كان في هذه المسائل قائما، لا يدرى قيامه للثانية، أو لغيرها، أعاد ~~الصلاة لأنه لم تسلم له الأوليان، وإذا شك قائما، هل قيامه لثالثة، أو ~~خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع، والشك بين الثلاث والأربع، يبنى PageV01P086 # فيه على الأربع ثم يصلى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا، وإذا كان قائما لا ~~يدرى ان قيامه لثالثة أو رابعة، أتم الركعة ويسلم، وفعل كذلك لسلامة ~~الأوليين، وهذه الركعات بالحمد وحدها، ويكبر لإحرامها، ويتشهد ويسلم وهي ~~منفصلة عن الصلاة، فلو أحدث ms046 بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك، لفعلها ~~متطهرا، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين ~~الثلاث والأربع. # وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل، لم يلزمه فعلها كالشاك في الظهر بعد ~~العصر، فان استيقن عمل عليه ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى انهما اربع ثم ~~صلى من العصر ركعتين فذكر، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر) (من ~~التوقيعات الخارجة من الناحية). (1) # ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس، لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه. ### ||| (في قضاء الفوائت) # (باب قضاء، فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين والسفينة) من فاته ~~صلاة فريضة: لعدم عقل، كالجنون، والإغماء، فلا قضاء عليه، فان أفاق في وقت ~~صلاة، يمكنه ان يتطهر لها، ويصلى الصلاة، أو ركعة منها، وجبت عليه، فان لم ~~يفعلها وجب عليه قضائها، ويستحب ان يقضى بعد إفاقته صلاة ثلاثة أيام أو يوم ~~وليلة، فإن فاتته وهو بالغ عاقل، وليس بمسلم، أو كانت مسلمة حائضا أو ~~نفساء، فلا قضاء، فان فاتته وهو بالغ، عاقل، مسلم، فعليه القضاء، تركها ~~سهوا أو عمدا، ومن فاتته الصلاة، وهو مسلم لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد ~~فعليه القضاء. # ويقضى المرتد، ما فاته بعد إسلامه، وبعد ردته من صوم، وصلاة، وحج وزكاة، ~~وما فعله بعد إسلامه، وقبل ردته، مجز، ولا يقضى صلاة الجمعة، والعيد ~~والأوقات، كلها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض، الا بوقت يضيق الفرض PageV01P087 # الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة ان يصلى الحاضر أول الوقت وأجزأه. # وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر ~~قال: وسألته (يعني أخاه موسى (عليه السلام)) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل ~~وقت العشاء الآخرة، قال: يصلى العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء، ~~فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع، قال: يصلى العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل ~~نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدء بالظهر، ثم يصلى الصبح كذلك كل ms047 صلاة ~~بعدها صلاة (1). # وروى في حديث عن الصادق (عليه السلام) وان ذكرتهما: يعنى المغرب والعشاء ~~بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فان نمت عن ~~الغداة حتى طلعت الشمس، فصل الركعتين. ثم الغداة (2) وقال: أبو جعفر ابن ~~بابويه، ومتى فاتتك صلاة، فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة ~~أخرى، فصل التي أنت في وقتها، ثم صل الصلاة الفائتة (3). # وتصلى الفائت قصرا، قصرا في السفر والحضر، والفائت تماما، تماما في السفر ~~والحضر، ويجوز ان يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته الى فرض القضاء ان ~~امكنه، اتفقا أو اختلفا، كالعصر الى العصر، أو الظهر الى الصبح في اثنين، PageV01P088 # أو الى المغرب، في ثلاث، فان كان قد ركع في ثالثة الظهر، ثم ذكر صبحا لم ~~يعدل، وأتمها، ثم قضى الصبح، فان عدل بطلت. # ويجوز العدول من أداء إلى أداء، كالعصر الى الظهر، ولا يعدل من نفل الى ~~نفل، ولا من فرض الى نفل، الا ما نذكره بعد (ان شاء الله تعالى) ولا من ~~قضاء الى قضاء. # ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان، واقامة، فإن عجز أذن للأول، واقام ~~للباقي اقامة، اقامة فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها، فإن أشكلت من ~~الخمس، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، فان فاته ذلك مرارا، صلى منه مرارا، فان ~~فاتته صلاة كثيرة معينة. قضاها، فان لم يحصها، صلى منها الى ان يغلب في ظنه ~~أنه وفى. # ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة، سواء فاتت مريضا، أو صحيحا فان ~~عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، والا فعن كل اربع بمد، والا فبمد عن كل ~~صلاة الليل، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل، ويجوز ان يقضى أوتارا ~~عدة (1) بليلة واحدة، والأفضل جعل القضاء أول الليل، والأداء آخره. # فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته، قضى ما لا يحصيه من كثرته، ~~ويقضى النوافل في كل وقت الا وقت دخول الفريضة، أو ان يكون عليه قضاء فريضة. # ويقضى الابن ما فات أباه ms048 من صلاة مرضه. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، ~~وقال ليست واجبة، وكان مسلما، فقد ارتد، وسنبين حكمه ان شاء الله تعالى، ~~ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، وان قال: هي واجبة، أمر ~~بالقضاء وعزر، فان عاد عزر، فان عاد ثالثة عزر، فان عاد رابعة قتل وكفن ~~وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل، ~~ويجب عليه قضاء ما فاته، ويصلى على حسب مكنته، وقد سبق: PageV01P089 # والموتحل (1)، والغريق، والسائح (2)، والأسير والمصلوب يصلون إيماء ~~للركوع، والسجود، والسجود اخفض من الركوع، ويستقبلون القبلة ان أمكن، والا ~~فعلى حسب الإمكان، وصاحب الراحلة يصلى عليها النافلة، ويومئ للركوع والسجود ~~مع إمكانهما، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول، صلى بركوع وسجود ~~مع الإمكان، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها، والا بتكبيرة الإحرام. # وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها، يستحب له الخروج، والصلاة على ~~الجدد (3)، ويجوز في السفينة، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة، والصلاة ~~على الكمال، وجب الخروج، فان تعذر صلى فيها على حسب المكنة، ويستقبل ~~القبلة، ويدور إليها، والا بتكبيرة الإحرام، وفي النافلة يصلى الى صدرها (4). # والمبطون إذا صلى. وحدث به حادث، تطهر له وتممها، ومن به سلس البول يتخذ خريطة. # وروى حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كان الرجل يقطر منه ~~البول (5) والدم، إذا كان حين الصلاة، اتخذ كيسا، وجعل له قطنا، ثم علقه ~~عليه، وادخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر PageV01P090 # الظهر، ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء بأذان ~~وإقامتين، ويفعل كذلك في الصبح (1). # والعريان، إذا أمن أن يراه غيره، صلى قائما موميا بالركوع والسجود، وان ~~لم يأمن صلى جالسا موميا بهما، فان صلى العراة جماعة، صلوا صفا يتقدمهم ~~امامهم بركبتيه، ويومئ بالركوع والسجود، ويركعون ويسجدون على جباههم، وان ~~صلوا على جنازة، صلوا قياما، أيديهم على إقبالهم، وأدبارهم مستور بالياتهم. ### ||| (باب صلاة السفر). # التقصير في السفر فرض، إذا كان طاعة أو ms049 مباحا، والصيد للقوت من ذلك، فان ~~صاد للتجارة أتم صلاته وقصر صومه، ويتمم العاصي بسفره، كاتباع السلطان ~~الجابر لطاعته، والصائد لهوا وبطرا. # ويتمم المكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، والطالب للقطر والنبت، ~~والبريد والوالي في ولايته، وجبايته، والتاجر يدور في تجارته من سوق الى ~~سوق، والقاصد دون مسافة القصر، والمسافر لغرض أين وجده رجع، فاذا رجع من ~~مسافة قصر، فإن أقام المكاري في بلده أو بلد غيره عشرة أيام، ثم سافر قصر، ~~فإن أقام خمسة أو دونها قصر صلاة النهار، ويتمم صلاة الليل، وصام الشهر. # والجمال إذا لم يسافر إلا في الندرة قصر. # وحد مسافة التقصير ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. # وعن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)، ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) ~~بالتقصير، قال له في كم ذلك، قال في بريد، قال واى شيء البريد، فقال ما بين ~~ظل عائر إلى فيء وعير (2)، قال PageV01P091 # ثم عبرنا زمانا، ثم رأى بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق، وانهم ذكروا ~~ما تكلم به أبو جعفر، فذرعوا بين ظل عائر (1) إلى فيء (وعيره) ثم جزؤه على ~~اثنى عشر ميلا، فكانت ثلاثة آلاف وخمس ومأة ذراع في كل ميل، فوضعوا ~~الأعلام. # فلما ظهر بنو هاشم، غيروا أمر بنى أمية غيرة، لان الحديث هاشمي، فوضعوا ~~الى جنب كل علم علما (2). # قال: أبو جعفر بن محمد بن بابويه، قال: الصادق (عليه السلام). ان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال: له النبي ~~(صلى الله عليه وآله) في كم ذاك، قال: في بريد، قال: وما البريد، قال: فيما ~~بين ظل عائر إلى فيء وعير فذرعته بنو أمية، ثم جزؤه على اثنى عشر ميلا، ~~فكان كل ميل ألفا وخمس مأة ذراع، وهو أربعة فراسخ (3) يعني إذا أراد الرجوع ~~من يومه. # وروى زرارة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التقصير، فقال: بريد ~~ذاهبا، وبريد جائيا (4) فإذا لم يرد الرجوع من يومه، فان ms050 شاء قصر وان شاء أتم. # ويتم المسافر ما سمع أذان مصره أو كان في بنيانه، وان طال، ويقصر إذا غاب ~~عنه الأذان، فإذا قدم عن سفره، فمثل ذلك فاذا قدم موضعا ينوي القيام فيه ~~عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وان لم يدرها ما إقامته، قصر الى شهر، ثم تمم. ~~فان نوى اقامة العشرة ثم بدا له، وكان قد صلى صلاة تمام، فعلى تمامه، ~~والأقصر، فإن عدل في طريقه الى صيد لهو وبطر أتم، فإذا رجع عن ذلك قصر، فان ~~مر في الطريق PageV01P092 # بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، ~~والا قصر. # وإذا نوى المسافة وخرج، ثم بدا له عن السفر، فان كان قطع أربعة فراسخ ~~فعلى تقصيره ما لم ينو المقام عشرا، وان كان دونها تمم، وكذلك لو لبث في ~~طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير، وقد علم وجوب القصر ~~عامدا، فعليه الإعادة والإثم فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت، لا خارجه، وان ~~جهل وجوب القصر، فصلاته مجزية. # وان نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا اعادة. # ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين ~~(عليه السلام)، فان نوى المقام عشرا وجب. # ولا يخص التمام بنفس المسجد. # ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضرا ~~وسفرا من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر ولا يحتاج إلى نية الجمع ويكره اقتداء ~~الحاضر بالمسافر وبالعكس، ويصلى كل منهما فرضه، ويأمر الإمام المقصر، ~~الحاضرين بالتمام، ويسلم المقصر خلف المتمم، على فرضه، وان شاء نوى معه ~~صلاة أخرى، وإذا نوى الإقامة عشرة، ثم خرج لحاجة، لدون مسافة فعلى تمامه، ~~فان نوى مسافة قصر، فاذا رجع اليه فعلى تقصيره، لأنه ليس بوطنه، فاذا دخل ~~وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى حضر والوقت باق أتم، فإن كان لم يصل فيه ~~أيضا قضاها قصرا، وإذا دخل الوقت حاضرا، ثم سافر وهو باق قصر. # ويستحب له ان يقول: عقيب صلاة ms051 القصر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ثلاثين مرة، فهو جبران الصلاة. # وسفر البحر مكروه، وينبغي أن يقرء في السفينة @QUR@020 وما قدروا الله حق ~~قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه ~~وتعالى عما PageV01P093 # @QUR@01 يشركون (1)@QUR@09 بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ~~(2) وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: بسم الله اسكن ~~بسكينة الله وقر بقرار الله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~ويحرم ركوبه عند هيجانه. ### ||| (باب صلاة الجمعة) # الجمعة واجبة على كل ذكر حر، بالغ، كامل العقل صحيح من المرض والعمى، ~~والعرج، حاضر أو من في حكمه من المسافرين غيرهم وبينه وبين الجمعة فرسخان، ~~فما دونهما، ولا يجب على غيرهم بشرط حضور إمام الأصل، أو من يأمره، واجتماع ~~أربعة نفر معه في الجمعة، والخطبة، وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر، ~~متطهرا، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين، تشملان على حمد الله، والثناء ~~عليه، والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والوعظ وقراءة سورة ~~خفيفة من القرآن. # ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوت وقت الفضل، ولو خطب والعدد لم يحضر ~~لاعادها إذا حضر، فان لم يعدها لم تصح الجمعة ولو أدرك الإمام من الوقت قدر ~~ركعتين بلا خطبة، لصلاها ظهرا، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا، ~~لصلاها جمعة. # ويصلى جمعتان بينهما فرسخ، وبدونه يبطلان ان وقعا معا، فان سبقت إحداهما ~~بتكبيرة الإحرام صحت، وان لم يعلم أيهما سبق، أو علم سابق، وجهلت عينه ~~بطلتا وصلوا الظهر ان فات الوقت، والجمعة ان بقي. # ويجب على الكافر، ولا تصح منه، وإذا تكلف حضورها مكلف، لا تجب PageV01P094 # عليه وجبت عليه، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ~~ظهره، وله ان يصلى أول الوقت وحده، وفي جماعة، فان كان على أكثر من فرسخين ~~وعنده جمعة، دخل فيها والا صلى ظهرا. # ومن عليه الجمعة، إذا صلى ظهرا لم تجزه، ووجب عليه السعي إليها، فان لم ~~يفعل ms052 حتى فاتت أعاد الظهر. # وتجب الجمعة على أهل القراء، والبوادي. # وإذا أحرم بالجمعة بشروطها، ثم لم يبق إلا الإمام، أتمها- جمعة، ولو دخل ~~فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ، أتمها جمعة، ويجوز ان يستخلف ان أحدث قبل ~~التحريمة وبعدها. # ولا جمعة على المعتق نصفه. # ويترك الجمعة لعذر في نفسه، واهله، ومرض صديقه، وموت من يجهزه. # ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلى، ويكره بعد الصبح الى ان يصلى. # ويجب استماع الخطبة، وترك الصلاة، والكلام عندها، ويكره تخطى رقاب الناس، ~~برز الإمام أم لا. # ومن جلس مجلسا فهو أحق به، فان قام لحاجة ثم عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ~~ثوب في موضع أحق به وان لحق الامام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته ~~الجمعة، وصلى الظهر، فان كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا، أو بعده صلى ~~الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام، أضاف إليها أخرى (فإن ذكر انه ترك ~~سجدة، لا يدرى من أيهما هي، سجد وتم صلاته وان ركع معه، ثم زوحم عن السجود ~~وقف، ولم يسجد على ظهر غيره. # فاذا قام امامه وامكنه السجود واللحاق به فعل، فان تعذر حتى ركع لم يركع ~~معه، فاذا سجد امامه سجد، فان لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد، ثم صلى PageV01P095 # ركعة أخرى وسلم، وان نواه للأول تمت ركعته، واتى بأخرى وسلم. # ومن السنة صعود الامام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا ~~للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء، لا يضع يمينه على شماله ولا ~~يسلم إذا دخل والامام يخطب، فان سلم عليه رد، ويسمت العاطس، ولا يستنيب ~~الامام غيره في الجمعة إلا لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ ~~الجماعة ولا يكون فاسقا، ولا امرأة. ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. ~~والسنة ان يؤذن للجمعة بأذان واحد. # ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الامام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل ~~صح البيع محرما وتصلى نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة. # وروى اثنان ms053 وعشرون (1)، ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها وستا ~~قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على ~~الرواية (2) فإن زالت صلى الفريضتين، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد ~~وإقامتين ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية (3) فإن زالت ولم ~~يكن صلاها، قضاها بعد العصر، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة، والتنظيف ~~وقص الأظفار، وأخذ الشارب فيما مضى، ويستحب له لبس أنظف ثيابه. والدعاء ~~بالمأثور عند التوجه الى المسجد الأعظم، والمشي بسكينة ووقار، ولا يكون ~~إمام الجمعة أجذم، ولا أبرص، ولا مجنونا ويلبس العمامة شتاء وقيظا (4) ~~ويرتدي ببرد يمنية، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة، والفرض الظهر. PageV01P096 # فان حضر خلفه تقية وامكنه تقديم فرضه اربع ركعات فعل، والا صلى معه ~~ركعتين، فاذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين، وقد تمت صلاته، ويجهر الإمام ~~بالجمعة، ويقرأ فيها الجمعة، والمنافقين سنة، ويقنت قنوتين في الأولى قبل ~~الركوع وفي الثانية بعده، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا، ولا بأس باجتماع ~~المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين، فان تعذر صلوا ~~الظهر جماعة، ومتى لم يحضر امام يقتدى به، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد ~~أفضل منها في المنزل. ### ||| (باب صلاة الجماعة) # أقل الجماعة اثنان، والكثير أفضل، ولا حد له، وهي سنة لا فرض. # ويجب ان يكون الامام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه، فان كان فاسقا أو فاسد ~~العقيدة، فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرئة والخنثى، ~~والمرية بمثلها، فقط، والخنثى بالمرئة فقط. # ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم، إذا كان أكثرهم قرآنا. # ويكره إمامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي إلا بأمثالهم ~~ولا يؤم المحدود قبل توبته، فان تاب جاز، وتحرم امامة القاعد بالقائم، ~~وامامة ولد الزنا. # ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم به. والجماعة في النافلة بدعة الا ~~في الاستسقاء. # ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضاهما، أو اتفقا، وإذا اقتدى ~~واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماما، أو بأحد شخصين على ~~الجملة بطلت صلاته، وان صلى اثنان فذكر ms054 كل منهما انه امام صحت صلاتهما، وان ~~ذكرا انهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما. # ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي ان يسبح في الركوع، والسجود PageV01P097 # ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وان كان راكعا وأحس- بداخل، لبث قدر ركوعين فقط. # وتكره امامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على ~~الاعراب، ولا تحل امامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرء القرآن، وعلى المأموم ~~إعادتها ان كان علم حاله. # ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن ~~لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له ان امامه ~~كافر أو فاسق لم تكن عليه اعادة. # ولا يحكم على المصلى بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث ~~الإمام استخلف، ويستحب ان يكون خليفته غير مسبوق بشيء من الصلاة، فإن كان ~~مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر ~~أعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه ان يعلمهم، فان صلوا، وهم يعلمون حاله ~~أعادوا، ولا تصح امامة من لم يبلغ. # وصاحب المنزل، وأمير القوم، وامام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، وان ~~كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد ~~(1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب. # ويستحب ان يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو ~~رجلين، فصاعدا فخلفه. # ولا تبطل الصلاة ان وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو ~~يساره، فان وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وان كان رجل ونساء فالرجل عن ~~يمينه والنساء خلفه. # وإذا وجد الامام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز ~~ان يمشى في ركوعه، ويلحق بالصف، وان سجد ثم لحق بالصف جاز، وان PageV01P098 # وقف وحده جاز. # ويجوز ان يكون المأموم أعلى من موضع الامام بما يعتد به، ولا ينعكس، ~~والحائل كالحائط يمنع من الائتمام، وكذا المقصورة (1) والشباك. # وروى جواز ذلك (2) للنساء، وكثرة الصفوف لا ms055 تمنع الائتمام. ولو كان بين ~~الامام والمأموم بعد بحيث يراه جاز، ثم كان آخر (3) بينه وبين هذا المأموم ~~مثل ذلك جاز، وعلى هذا. # ويجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن. # وتكره فراق الامام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر. # ويقدم القاري، على الفقيه، فان تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن تساويا ~~فأقدمهم هجرة، فان تساويا فاسنهما، فان تساويا فاصبحهما وجها، فان تساويا ~~اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، والا أقرعا، ونعني ~~بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد ~~بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر. ولا تبرز المرية إذا أمت بالنساء، تقوم ~~وسطهن والان يؤم بمن يكرهه. # ولا يلزم الإمام نية الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ~~ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وان كان في فريضة، والامام صالح أتمها ركعتي ~~نافلة مخففة، وسلم ثم جمع، فان لم يكن صالحا أتم صلاته معه، ثم أومأ ~~بالتسليم وقام معه فصلا، وينوي نافلة. # ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغي لها، فان لم يسمع، وسمع PageV01P099 # كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ، وان كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه، وحمد ~~الله، وندب الى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه، ويقرأ خلف من لا يرتضيه ~~واجبا فان خاف فمثل حديث النفس، ويجزيه الحمد لا دونها، فان فرغ من القراءة ~~قبل الامام سبح، فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل. ومتى مات الإمام فجأة ~~قدم غيره لإتمامها، وإذا لحق الامام راكعا كبر للإحرام، وركع، فان كبر ~~للركوع فقط بطلت صلاته، وان نواهما بطلت. # والمسبوق يجعل الملحوق أول صلاته، فيقرأ بالحمد وسورة فيها، والا فبالحمد ~~فاذا سلم الإمام أتم صلاته، وإذا وجده ساجدا سجد معه سنة، ثم يقوم فيستأنف ~~الصلاة. ويجلس معه في الثانية للإمام، ولا يتشهد، فاذا صلى الثالثة جلس ~~فتشهد ثم لحقه، فاذا جلس الامام فتشهد جلس معه لا يتشهد، فاذا سلم قام ~~المأموم فأتم صلاته، والامام مؤتم به، يركع المأموم ms056 إذا ركع، ويسجد إذا ~~سجد، فان ظنه ركع أو سجد ففعل ثم بان خلافه رجع اليه ولم يضره، فان كان ~~تعمد ذلك لم يعد إليه، فإن كان امامه غير مرضى لم يرجع اليه بكل حال، وندب ~~الإمام إلى الجلوس حتى تم المسبوق صلاته، وان يسمع من خلفه الشهادتين، ولا ~~يسمعه المأموم شيئا، ولا بأس لمن لم يصل الظهر ان يقتدى فيها بمن يصلى ~~العصر، وندب من صلى وحده فرضا، ثم لحق جماعة إلى إعادتها، معهم إماما أو ~~مأموما، أي الفرائض كان. ويقف في الصف الأول ذو العقل، والصلاح، لا ~~الصبيان، والعبيد. ويكون بين الصفين قدر مربض عنز، وان وجد فرجة (بضم ~~الفاء) في صف، سدها. # ويكره وقوف الإمام في محراب داخل في حائط، ويستحب للمأموم (1) PageV01P100 # الوقوف لتعقيب الامام (1)، وإذا أقيمت الصلاة لم يصل النافلة. # وتقف النساء خلف الرجال، والصبيان، وليتأخرن إذا جاء الرجال، ومن صلى خلف ~~غير مرضى، فقرء سجدة العزائم ولم يسجد، أومأ إيماء وأجزأه. ### ||| (باب المساجد) # قال الصادق (عليه السلام) من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة (2). ~~ويكره تعليتها، وتظليلها، وزخرفها، وتذهيبها، وتصويرها. # وان يكون فيها محراب داخل الحائط، وجعل الميضاة (3) داخلها، وجعل المنارة ~~كذلك، بل مع حائطها لا تعلى عليه، وان تبنى بشرف (4)، بل يكون جما (5)، ~~وإخراج الحصى منها، والخذف (6) به فيها، والبصاق، والتنخم، وسل السيف، ~~وبراء نبل، والصناعات، وكشف الفخذ والسرة والركبة، ويضع القمل. # وان بصق، أو تنخم، أو أخذ قملة دفن ذلك، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت والبيع ~~والشراء، وإدخال المجانين، وإنشاد الضالة ونشدانها، واقامة الحدود، PageV01P101 # والصبيان (1)، والتوضؤ فيها من بول أو غائط خاصة، والنوم، وخاصة في مسجد ~~الله ورسوله. # ويستحب كنس المسجد، وتنظيفه، والإسراج فيه، ورد ما اخرج من حصاة اليه، أو ~~الى بعض المساجد. # ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه. # ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا، واليسرى خارجا، وتعهد نعله (2)، أو خفه ~~خوف نجاسته، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا، وينتعل جالسا (3). # ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا ms057 إذا استهدم ولاتخاذه ~~ملكا، ولا بيع آلته، ويستعمل آلته في إعادته، أو لبعض المساجد. # ويجب على آخذ آلته ردها اليه، أو الى بعض المساجد، ولا يعود المسجد ملكا ~~بانهدامه. # ويجوز نقض البيع والكنائس، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، ~~أو كانت في دار حرب، ويجوز بناءها مساجد، ومن اتخذ من داره مسجدا لنفسه، ~~فله تغييره وتبديله. # ولا يجوز دفن الميت في المسجد. # ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم (4)، وذهب ريحه. PageV01P102 # والجلوس في المسجد عبادة. # وصلاة الفرض في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النفل بالعكس، وخاصة ~~صلاة الليل. # وعن الرضا (عليه السلام): الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (عليه ~~الصلاة والسلام) في الفضل سواء. (1) # وعن الصادق (عليه السلام): ان الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان (2). # وروى السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن على (عليهم السلام): ~~صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في ~~مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل ~~في بيته وحده صلاة واحدة (3). # وقال الصادق (عليه السلام): في مسجد الكوفة، ان صلاة الفرض فيه بألف ~~صلاة، والنافلة بخمس مأة صلاة (4). # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ان المكتوبة فيه حجة مبرورة، ~~والنافلة عمرة مبرورة (5). # وعن الصادق (عليه السلام): من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر ~~بداء إلا أبرأته (6). PageV01P103 # وعنه (عليه السلام): وقد قال بعض أصحابه، انى لأكره الصلاة في مساجدهم، قال: # لا تكره، فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصى نبي، قتل فأصحاب تلك ~~البقعة رشة من دمه، فأحب الله ان يذكر فيها، فأد فيها الفريضة، والنوافل، ~~واقض ما فاتك (1). وعنه من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس ~~الا سبحت له إلى الأرض السابعة (2). # وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة (3). # وعن ms058 الرسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي كألف صلاة في ~~غيره الا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف صلاة في ~~مسجدي (4). ### ||| (باب صلاة الخوف) # صلاة الخوف ثابتة: ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة (5)، ويمينها وشمالها، ~~ويخاف انكبابه عليهم، وان يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين: طائفة تصلى ~~وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة. وهي مقصورة سفرا وحضرا، ~~جماعة وفرادى الا المغرب، وكيفيتها ان يصلى الامام بمن يليه الركعة الاولى، ~~ويقوم للثانية، فتنوى فرقته فرقته (6) ويتمم صلاتهما، وتنصرف، فاذا استقر ~~بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى، فصلت معه الثانية له، وهي لها الأولى، فإذا ~~جلس للتشهد PageV01P104 # نهضوا، فصلوا ما بقي، وسلموا، وسلم بهم، ويخير في المغرب بين ان يصلى ~~بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس. # والطائفة: الواحدة، والاثنان فصاعدا (1). ويلحق الطائفة حكم سهوها عند ~~مفارقته لا قبلها، فان احتاج الى تفريق أصحابه أربع فرق لم يصل تلك الصلاة، ~~لأن صلاة الخوف ركعتان أو ثلاث للمغرب، فان صلى الصلاة بفرقتين نفلا له، ~~وفرضا لهم جاز، فان اشتد الخوف وبلغ حال المسايفة (2) صلوا فرادى للقبلة، ~~وضدها ركبانا ومشاتا، وتكبيرة الإحرام إلى القبلة، ويسجد على سرجه، فان ~~تعذر فبالإيماء راكعا وساجدا. # والسجود اخفض من الركوع: فان وقعت المعانقة، فعن الركعة (سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) بعد الإحرام، ثم يسبح اخرى ~~للثانية، ويتشهد ويسلم. # وفي المغرب ثلاث. فان كان العدو في القبلة والأرض مستوية فلا يلزمهم صلاة ~~الخوف ولا صلاة شدة الخوف. # فان صلوا صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان جاز، فيقوم الامام ~~مستقبل القبلة، والعدو امامه وخلفه صف، وصف آخر بعده، فيركع بهم جميعا، ثم ~~يسجد فسجد معه الصف الذي يليه والآخرون قيام، فاذا سجد من يليه السجدتين ~~وقاموا، سجد الذين خلفهم، تم تأخر من يليه الى مقام الآخرين، وبالعكس، ثم ~~ركع بالكل جميعا، ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام يحرس، فاذا جلس سجد ~~الحارسون، ثم جلسوا فسلم بهم جميعا (3). # ويجوز ms059 ان يصلى بمن يليه الصلاة، ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا PageV01P105 # لهم، كما فعل (عليه السلام) ببطن النحل (1). # وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل، وقد فارقوه لغير عذر، وهو ~~مكروه، ولا فرق في صلاة الخوف بين ان يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان ~~متعديا. فان كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق، وخافوا من المحقين، لم يجز ~~لهم (2) صلاة الخوف، فان فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الامام. ### ||| (باب صلاة العيدين) # وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد، والخطبة وغير ذلك، وتسقط عن من ~~تسقط عنه، وإذا تركها مكلفها عمدا، أثم وان تركها لعذر، أو لاختلال شرط ~~صلاها في بيته ندبا. # وروى انه يصلى اربع ركعات (3) وهي ضعيفة، وإذا فاتت لا تقضى. # ووقتها من طلوع الشمس الى زوالها. # والغسل يوم العيد سنة، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. # ويفطر يوم الفطر على شيء من الحلاوة. ويصبح بها (4) ويقدمها (5) يوم ~~الأضحى، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به. # والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة. # وتصلى في الجبانة (6) لا في المساجد إلا بمكة، فإنها تصلي بالمسجد ~~الحرام. PageV01P106 # ويخرج الامام حافيا ماشيا إلا لضرورة، على سكينة ووقار، ويلبس بردا، ~~ويعتم شتاء وقيظا، ويسجد على نفس الأرض، ولا يصلى يوم العيد قبل الصلاة ~~وبعدها شيء من النوافل ابتداء ولا قضاء الا بعد الزوال إلا بالمدينة، فإنه ~~يصلى ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، قبل ان يخرج إليها، ويجوز ~~قضاء فائت الفرائض بكل حال. # ويخير شاهد العيد، ان كان يوم الجمعة، بين حضور الجمعة، والانصراف ~~ويعلمهم الامام ذلك في الخطبة، ويحثهم على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية. # ويستحب التطيب، ولبس اطهر الثياب، والدعاء بالمأثور عند الخروج، وان يرجع ~~في غير طريق مجيئه إلى الصلاة. وهي ركعتان، يقرأ في أوليهما الحمد وسورة ~~(الأعلى) بعد التوجه المسنون، (1) وتكبيرة الإحرام الواجبة، ويقنت خمسة، ~~ويكبر لكل قنوت تكبيرة، ويدعو بالمأثور أو بما سنح. # فاذا سجد قام قائلا: بحول ms060 الله وقوته أقوم واقعد، فيقرأ الحمد والشمس ~~وضحيها، ويقنت أربعة يكبر لها أربعا، ويجهر بالقراءة فيها، فيكون الزائد ~~على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها. # والأدعية سنة. فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته. وقيل يقوم من الاولى بالتكبير ~~ويقنت في الثانية ثلاثا، ويكبر ثلاثا. وان قرأ غير ما ذكرنا جاز، ثم يخطب ~~بعد الصلاة خطبتين، كالجمعة على شبه المنبر من طين، ولا ينقل المنبر من مكانه. # ولا يجب على المأمومين استماعها، بل يستحب لهم، ولا يخرج إليها في السلاح ~~الا لعدو يخاف. # ويستحب التكبير وقيل يجب ليلة الفطر عقيب المغرب، والعشاء والصبح والعيد، ~~وفي الأضحى، عقيب عشرة صلوات أولاهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة ~~صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير. PageV01P107 # وهو (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله ~~الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا) ويزيد في الأضحى ~~(ورزقنا من بهيمة الانعام). # وليس بمسنون عقيب النافلة. # وإذا فات لا يقضى، وتكبيرات العيد بعد القراءة، فان اتقى فقبلها (1)، ولا ~~بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة. # ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد (2) (ولا يصلى صلاة عيد النحر الا ~~بمنى) (3). # وروى: انما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج ~~في العيدين المتعرض للرزق (4). # وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من ~~الكلام الحسن (5). # وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) لا بأس ان تصلى وحدك ولا صلاة إلا مع ~~إمام (6). PageV01P108 ### ||| (باب صلاة الكسوف) # وهي واجبة عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح المفزعة، ~~والظلمة الشديدة. # وهي عشر ركعات، بأربع سجدات، وخمس قنوتات عند كل ركوعين قبل الركوع وبعد ~~القراءة، وان قنت في العاشرة فقد جاز، وتشهد واحد، وتسليم يفتح الصلاة، ~~ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويكبر، ثم يقرأ الحمد وسورة هكذا ~~خمسا، ويقول سمع الله لمن حمده، عند الرفع من الخامس، ms061 ويسجد سجدتين ويقوم ~~فيفعل مثل ذلك، ويسجد سجدتين، ويتشهد ويسلم، وان قرأ الحمد وبعض سورة في ~~ركوع لم يفتقر إلى إعادة الحمد في الثاني بل يقرأ من الموضع الذي لم يقرأ ~~من السورة، ثم يعيد الحمد في الثالث، ان كان أنهاها، وكذا لو قسم السورة ~~بين الخمس جاز، ويبتدأ بالحمد في أول السادس، ويفعل كما فعل في الخمس الأول. # وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق، وآخره إذا ابتدأ في الانجلاء، فان كان ~~وقت صلاة فريضة بدأ بها، وان شاء بدأ بالكسوف الا ان يضيق وقت الحاضرة ~~فيبدأ بالحاضرة، وان دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الحاضرة، قطعها وصلى ~~الحاضرة، ثم تمم صلاة الكسوف، وقيل يستأنفها. # ويصلى صلاة الكسوف، ثم صلاة الليل. # فان فاتته صلاة الليل، قضاها، وتصلى صلاة الكسوف جماعة وفرادى. # وذوات الهيئات من النساء، يصلين في بيوتهن، ويصلين جماعة. # ويستحب ان يقرأ فيها كالكهف والأنبياء، ويطيل ركوعه كالقراءة وسجوده ~~كذلك، فان فرغ منها قبل الانجلاء أعادها سنة، وان سبح وحمد جاز، وإذا تعمد ~~تركها، واحترق القرص كله، اغتسل سنة، وقضاها وان تركها نسيانا PageV01P109 # واحترق كله أو عمدا ولم يحترق كله قضاها فقط. وان تركها غير عالم بوجودها ~~ولم يحترق كله لم يقضها وان احترق كله قضاها. # وإذا كثرت الزلازل، صاموا الأربعاء، والخميس والجمعة، وبرزوا يوم الجمعة، ~~بعد الغسل، وطهارة الثياب، ودعوا الله يرفع عنهم، ومن اصابته زلزلة قال: # عند النوم (يا من يمسك السموات) (الاية) (1) صلى على محمد وآل محمد، ~~وأمسك عنا السوء، انك على كل شيء قدير، لم يسقط البيت عليه ان شاء الله تعالى. ### ||| (باب صلاة النوافل) # النوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر اربع وثلاثون ركعة، وفي السفر ~~سبع عشرة ركعة، أفضلها صلاة الليل، وهي سنة في السفر والحضر. # ووقتها من انتصاف الليل الى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل، يبدأ ~~فيتوجه، بما ذكرنا (2) ويقرء الحمد وسورة الإخلاص، وفي الست البواقي ما شاء ~~من السور. # ويستحب قراءة الطوال إذا كان عليه وقت، والا قرأ ms062 الحمد وحدها، وخففها فان ~~خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلى ركعتين، وأوتر بعدهما، وصلى ركعتي الفجر ثم ~~الغداة، وقضى الثاني، وان كان صلى أربعا وطلع الفجر أتمها مخففة. # ومن نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد الوتر قضاهما وأوتر وركعتا ~~الفجر، يصليان للفراغ من صلاة الليل، وان لم يطلع الفجر الى طلوع الحمرة ~~فحينئذ تصلى الغداة، ويقضى الركعتان، وندب إلى الضجعة بعد الركعتين. # والدعاء فيها بالمأثور، وقراءة خمس آيات من آل عمران، وان سجد بدلها PageV01P110 # جاز، ويصلى النوافل جالسا مع المكنة، ويجعل ركعتين ركعة، وان جعل الركعة ~~ركعة جاز. # فاذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة، صلى للزوال ثمانية ركعات، كل ركعتين ~~بتشهد وتسليم، ويقرأ فيهما من قصار السور. # فاذا فرغ صلى الظهر، ثم صلى ثمان ركعات، ثم صلى العصر ويسقط هذه الست ~~عشرة في السفر. # فاذا غربت الشمس وصلى المغرب، صلى اربع ركعات نافلتها بتشهدين وتسليمين، ~~وخفف القراءة للوقت. # وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا، وان صلى ركعتين قائما ~~جاز، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها، والقيام بعدها الى فراشه: # ويستحب ان ينام على طهر (1) ويقرأ بالمأثور، ويدعو بالمأثور. # وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر. # وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي، ولم يصل نافلة المغرب، قضاها بعد ~~العشاء، وان ذهب نصف الليل، ولم يصل الوتيرة قضاها. # وان طلع الصبح، ولم يكن صلى صلاة الليل، قضاها. # وغير النوافل المرتبة، مما لا وقت له، كصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة سورة ~~الإخلاص. # وصلاة فاطمة (عليها السلام)، ركعتان في الأول الحمد مرة، وسورة القدر مأة ~~مرة، وفي الثاني الحمد مرة، والإخلاص مأة مرة. PageV01P111 # وصلاة جعفر بن ابى طالب، المسماة صلاة الحبوة (1) والتسبيح، اربع ركعات ~~بتشهدين وتسليمين، يقرء في الأول الحمد والزلزلة، فإذا قرأها سبح خمس عشرة ~~مرة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإذا ركع قاله ~~عشرا، فاذا ms063 رفع رأسه قاله عشرا، فاذا سجد قاله عشرا: فاذا رفع رأسه قاله ~~عشرا، وفي السجدة الثانية والرفع منها كذلك. # ويقرأ في الثانية الحمد والعاديات، ويفعل كما فعل في الاولى، ويقرأ في ~~الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، ويفعل كما فعل: ويقرأ في الرابعة الحمد ~~والإخلاص ويفعل كما فعل، ويدعو آخر سجدة بالمأثور، وبما أراد، وهذه تصلى ~~سفرا وحضرا وليلا ونهارا، وفي الجمعة أفضل، ويصليها مجردة (2). # ويقضى التسبيح، وهو في حوائجه، ويحتسب بها من نوافله ان شاء ومن قضاء صلاة. # وروى انه يقرأ فيها الزلزلة والقدر والنصر والإخلاص. (3) # وروى في كل ركعة بالإخلاص والجحد. (4) # وقال الصادق (عليه السلام) من صلاها فله من الأجر مثل ما لجعفر (5). ومما ~~ليس له وقت معين. # ركعتا تحية المسجد عند دخوله. # وصلاة الغدير ليومه، يغتسل قرب الزوال، ويصلى ركعتين في كل واحدة PageV01P112 # الحمد مرة وعشرا سورة الإخلاص، وعشرا آية الكرسي، وعشرا سورة القدر، فاذا ~~سلم دعا بالمأثور. # ويصلى يوم المبعث وليلته، وهو سابع عشرين من رجب، اثني عشرة ركعة، يقرأ ~~فيها ما شاء، وقيل (ياسين)، وإذا فرغ قرأ الحمد سبعا والإخلاص مثله، ~~و(المعوذتين) مثله، والجحد والقدر وآية الكرسي كذلك. # ويصلى ليلة نصف شعبان أربعا بأربع مأة مرة سورة الإخلاص. # وروى أربع بألف أرباعا، (1) وأكد في صلاة جعفر تلك الليلة ويدعو ~~بالمأثور. ### ||| (صلاة الاستخارة) # ومما ندب إليه لحاجة وسبب، إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو ~~عتق، صلى ركعتين، يقرأ فيهما الحشر والرحمن، ثم يقرأ المعوذتين، ثم يقول: ~~اللهم ان كان كذا خيرا لي في ديني ودنياي، وعاجل امرى واجله، فيسره لي على ~~أحسن الوجوه وأكملها وان كان شرا لي في ذلك فاصرفه عنى على أحسن الوجوه، رب ~~اعزم لي على رشدي، وان كرهت أو أبته نفسي. # روى ذلك عن على بن الحسين (عليهما السلام)(2). # وروى عن الصادق (عليه السلام)، فيمن أراد امرا، فتحير فيه انه يصلى ~~ركعتين، ويستخير الله مأة مرة ومرة، ثم ينظر أجزم الأمرين فيفعله، فان ~~الخير فيه ان شاء ms064 الله تعالى. (3) # وروى حماد بن عيسى عن ناجية عنه (عليه السلام)، إذا أراد شراء العبد، أو ~~الدابة، أو الحاجة الخفيفة، أو الشيء اليسير، استخار الله فيه سبع مرات، ~~وإذا كان أمرا PageV01P113 # جسيما، استخار الله فيه مأة مرة. (1) # وروى معاوية بن ميسرة عنه (عليه السلام)، ما استخار الله عبد سبعين مرة ~~بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة، فيقول: يا أبصر الناظرين، ويا اسمع ~~السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا ارحم الراحمين، ويا احكم الحاكمين، صل ~~على محمد وأهل بيته، وخر لى في كذا وكذا. (2) # ورويت الاستخارة في آخر ركعة من صلاة الليل بمائة مرة. # وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على (عليه السلام)، قال الله عز وجل: # ان عبدي ليستخيرنى فأخير له فيغضب. (3) # وروى هارون بن خارجة عن الصادق (عليه السلام)، إذا أردت أمرا فخذ ست ~~رقاع، فاكتب في ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم ~~لفلان بن فلانة افعل، وفي ثلاث مثله، وفي آخره لا تفعل، ثم صل ركعتين، ثم ~~تسجد سجدة تقول فيها أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم استو جالسا وقل ~~اللهم خر لي في جميع امرى في يسر منك وعافية، ثم اضرب يدك على الرقاع واخرج ~~واحدة واحدة فإن خرج ثلاث ولاء (افعل) فافعل الأمر الذي تريده، وان خرج ~~ثلاث ولاء (لا تفعل) فلا تفعل، فان خرج واحدة افعل واخرى لا تفعل فاخرج ~~منها الى خمس واعمل بالأكثر ودع السادسة. (4) ### ||| في صلاة الحوائج # واما صلاة الحوائج، فكثيرة: منها إذا اهمتك الحاجة، يستحب ان تصوم PageV01P114 # الاربعاء والخميس والجمعة ولاء، وتغتسل يوم الجمعة، وتلبس ثوبا جديدا ~~وتصعد أعلى ما في دارك، وتصل ركعتين، وترفع يديك الى السماء وتدعو ~~بالمأثور. # ومنها إذا كانت لك حاجة اغتسلت ولبست أنظف ثيابك، ومسست طيبا وبرزت تحت ~~السماء وصليت ركعتين بفاتحة الكتاب والإخلاص خمس عشر مرة، ثم تركع فتقرئها ~~كذلك كصلاة التسبيح، والقراءة هنا خمس عشرة مرة، ثم تسجد قائلا: # اللهم ان كل معبود من لدن عرشك ms065 الى قرار أرضك، فهو باطل سواك، فإنك أنت ~~الله الحق المبين، اقض لي حاجة كذا الساعة الساعة وتلح (1) فيما أردت. # وإذا قضيت حاجتك. فصل ركعتين: الأولى بفاتحة الكتاب والإخلاص، والثانية: ~~بالفاتحة والجحد، وتقول في ركوعك وسجودك في الأولى، الحمد لله شكرا شكرا ~~وحمدا، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي، وأعطاني ~~مسئلتي. # وروى في من جاع انه يصلى ركعتين، ويسأل الله ان يرزقه، فإنه يرزقه. (2) # وإذا أراد سفرا صلى ركعتين، واستودع الله اهله، وماله ونفسه ودينه ودنياه ~~وآخرته وأمانته، وخواتيم عمله فما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل منها. # وروى اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، أريد الشيء ~~فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه، فقال: انظر إذا قمت ~~إلى الصلاة، فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان، إذا قام إلى الصلاة، أي ~~شيء وقع في قلبك، فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى به فخذ به ان ~~شاء الله. (3) # ويروى إسماعيل بن الأرقط وامه أم سلمة أخت ابى عبد الله (عليه السلام) ~~انه مرض في شهر رمضان حتى ثقل واجتمع بنو هاشم لجنازته قال؟ فجزعت على أمي PageV01P115 # فقال: لها خالي أبو عبد الله (عليه السلام) اصعدي إلى فوق البيت، فابرزي ~~إلى السماء وصلى ركعتين، فاذا سلمت فقولي: اللهم انك وهبته لي، ولم يكن ~~شيئا اللهم إني أستوهبك مبتدءا فأعرنيه فأفقت وتسحرت، وتسحروا بهريسة (1) ~~وشكى رجل الى ابى عبد الله (عليه السلام) ضيق يده، فقال: إذا أردت الخروج ~~الى سوقك، فصل ركعتين، أو أربع ركعات، ثم قل في دبر صلاتك: توجهت بلا حول ~~منى ولا قوة، ولكن بحولك يا رب، وقوتك، وابرأ من الحول والقوة إلا بك، وأنت ~~حولي فبك قوتي اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا مباركا، وانا ~~خافض في عافيتك، فإنه لا يملكها أحد غيرك، ففعل واستغنى وحسنت حاله. (2) # وشكى اليه رجل الحرفة والفاقة بعد يساره، فأمره أن يأتي مقام رسول الله ~~((صلى الله عليه وآله)) ms066 بين القبر والمنبر، فيصلي ركعتين، ويقول مأة مرة ~~اللهم انى أسألك بقوتك، وقدرتك، وبعزتك، وما أحاط به علمك، ان تيسر لي من ~~التجارة أسبغها رزقا، وأعمها فضلا، وخيرها عاقبة ففعل فما توجه بعد في حاجة ~~الا رزق. (3) # عن الباقر (عليه السلام) من أراد ان يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة، ~~يطيل الركوع والسجود، ثم يقول، اللهم انى أسألك بما سألك به زكريا، إذ قال: # رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع ~~الدعاء اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا ~~فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا. (4) # وعن النبي عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام، قال: لأمير المؤمنين PageV01P116 # (عليه السلام)، إذا أردت أن تحفظ كل ما تسمع وتقرأ، فادع في دبر كل صلاة، ~~سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان ~~العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما ~~وعلما انك على كل شيء قدير. (1) # وعن الصادق (عليه السلام)، لطول العمر، تقول، عقيب كل صلاة: اللهم صل على ~~محمد وآل محمد وسلم، اللهم ان الصادق (عليه السلام)، قال: انك قلت، ما ~~ترددت في شيء انا فاعله، كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره ~~مساءته، اللهم فصل على النبي الأمي محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج ~~والعافية، والمعافاة، في الدين والدنيا والآخرة، ولا تسؤنى في نفسي، ولا في ~~أحد من أحبتي إن شئت ان تسميهم واحدا واحدا، فافعل وان شئت متفرقين وان شئت ~~مجتمعين، قال: الرجل والله لقد عشت حتى سئمت الحياة (2) ويدعو للحراسة من ~~الأعداء بدعاء على (عليه السلام) ليلة مبيته على فراش رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ~~ليس دونه إله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ليس له بواب ينادى، يا ~~من لا يزداد على كثرة السؤال ms067 الا كرما وجودا يا من لا يزداد على عظيم الجرم ~~الا عفوا ومغفرة ورحمة، صلى على النبي محمد، وافعل بي ما أنت أهله، فإنك ~~أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم. (3) # وما روى من النوافل والأدعية للحوائج وغيرها أكثر من ان تحصى، والله ~~تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. PageV01P117 ### ||| باب نافلة شهر رمضان # يزاد على النوافل المرتبة في هذا الشهر ألف ركعة، تصلى في كل ليلة إلى ~~ليلة العشرين عشرون ركعة، ثمان بعد المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء. # وروى بالعكس (1) ويصلى ليلة الحادي والعشرين الى آخره كل ليلة ثلاثون ~~ركعة، ويزاد في ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين على ذلك، مأة ركعة ~~لكل ليلة، كل ركعة بالحمد مرة، والإخلاص عشرا، ويجعل من الثلاثين ثمانيا ~~بعد المغرب، واثنين وعشرين بعد العشاء. # وروى اثنا عشرة بعد المغرب، وثمانية عشرة بعد العشاء. (2) # وروى انه يفعل في كل ليلة من الثلاث المذكورات، المائة فيبقى ثمانون، ~~فيصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات: اربع ركعات صلاة أمير المؤمنين ~~(عليه السلام). # واربع صلاة جعفر رضي الله عنه وركعتان صلاة فاطمة (عليها السلام) ويصلى ~~في ليلة آخر جمعة منه عشرون ركعة صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي ~~ليلة آخر سبت منه عشرون ركعة صلاة فاطمة (عليها السلام)(3) ولا تصلى جماعة. # ويستحب: ان يزاد ليلة النصف منه مأة ركعة، كل ركعة بالحمد مرة، والإخلاص عشرا. # ويصلى ليلة الفطر ركعتان في أولاهما الحمد مرة، والإخلاص ألفا، وفي ~~الآخرة الحمد مرة، والإخلاص مرة. # والأدعية في نهار شهر رمضان، وليله، وأسحاره، وعقيب الركعات مذكورة PageV01P118 # في كتب العمل. ### ||| (باب صلاة الاستسقاء) # إذا أجدبت (1) البلاد، وقلت الأمطار، ونضبت (2) العيون، فقد ندب الإمام ~~إلى أمر الناس، بصوم ثلاثة أيام، السبت والأحد والاثنين، ويتوبوا من ~~الذنوب، ويخرجوا من الحقوق، ويصلح الضمائر، يخرج بهم يوم الاثنين مشاة إلى ~~الصحراء بسكينة ووقار، ويصلى بمكة في المسجد الحرام، ويقدم المؤذنون ~~بأيديهم العنزة، (3) يقولون: الصلاة ثلاثا، فاذا وصل صلى ركعتين بصفة العبد ~~سواء ms068 إلا كيفية الدعاء. # فاذا فرغ استقبل القبلة، وكبر الله مأة، ثم سبح عن يمينه مأة، ثم هلل عن ~~يساره مأة، ثم استقبلهم، فحمد الله مأة، رافعا بجميع ذلك صوته، ويتبعه فيه ~~من حضر، ثم يدعو ويخطب خطبة الاستسقاء التي خطبها أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، فان لم يحسنها دعا. # ويخرج الشيوخ الكبار، والصبيان الصغار، والعجائز، دون الشواب. # ولا يخرج أهل الذمة، فإنهم مغضوب عليهم. # ويستحب: ان يدعو المخصبون للمجدبين (4) فان سقوا، والا عادوا حتى يسقوا، ~~وان سقوا صلوا شكرا لله. # ويستحب: للإمام تحويل الرداء من اليمين الى اليسار، ومنها الى اليمين PageV01P119 # ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الامام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج ~~معه، فان نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وان نذر الخطبة ~~وجبت، ونهى (عليه السلام) ان يقال مطرنا بنوء (1) كذا. ### ||| (باب صلاة الجنازة) # صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من ~~أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية (2). # وتحرم الصلاة على الكفار. # واولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم ~~عليه. وان لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا ~~باذنه، وولى الميت من كان أولى بإرثه من الرجال. # والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته. # والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل. # ويجوز في المساجد. # وأفضل صفوفها آخرها. PageV01P120 # وليس من شرطها الطهارة. # وانما هي دعاء. # وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء. # وتصلى الحائض وحدها في صف عن الطاهرات. # وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم يكبر ثالثة، ويدعو للمؤمنين، ثم رابعة ويدعو ~~للميت المحق، ثم خامسة، ويقول عفوك ثلاثا، وينصرف بها. # وان كان اماما: وقف حتى ترفع الجنازة سنة، وان كان مبطلا دعا عليه، ولعنه ~~عقيب الرابعة وانصرف. # وان كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب ms069 ~~الجحيم. # وان كان لا يعرفه، سأل الله ان يحشره مع من كان يتولاه. # وان كان طفلا، سأل الله ان يجعله له (1) ولا بويه فرطا، يعنى اجرا مقدما. # ثم يكبر الخامسة، ولا قراءة فيها، ولا تسليمة. # ويرفع يده في جميع التكبيرات، وان اقتصر على رفعها في الأولى جاز، وان ~~سبق امامه بتكبيرة أعادها معه، وان فاتته كبر بعد فراغ الامام وان رفع. # وان فاتته الصلاة، صلى على القبر، يوما وليلة. # ويقف الامام من جنازة الرجل عند وسطه، ومن جنازة المرية عند صدرها. # وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية، ورأسه غربيا، فان نكس (2) سوى وأعيدت ~~الصلاة عليه ما لم يدفن. # ولا يصلى على الغائب، وانما يدعى له. PageV01P121 # ولا يصلى على الجنازة بحذاء (1)، ويجوز بالخف. # ويصلى على الجنازة في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. # ويصلى على المصلوب، فان كان وجهه إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن وان ~~كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة. # وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن، وان كان منكبه ~~الأيمن إلى القبلة، قام على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا. لم يزايل ~~مناكبه، وليكن وجهه الى ما بين المشرق والمغرب، لا يستقبله ولا يستدبره ~~البتة (2) والعريان يوضع في لحده، واللبن على عورته، ويصلى عليه. # ويصلى على الزاني، وشارب الخمر، والسارق. # وإذا صلى النساء على الجنازة جماعة، وقفت الإمامة وسطهن. # وإذا صلى على جنازة، ثم حضر من لم يصل، صلى عليها، ولا بأس ان يؤم به ~~الإمام الذي صلى أو لا. # واما السنة في ترتيب الجنائز، فإن حضر جنائز الرجال، أو رجال ونساء. # فقد روى عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)، انه يضع ميتا واحدا، ثم ~~يجعل الآخر إلى الية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج ~~حتى يفرغ منهم ما بلغوا ثم يقوم في الوسط وفي الرجال والنساء يفعل بالرجال، ~~ما قلنا ثم يجعل رأس المرية إلى الية الرجل الأخر، ثم يجعل، رأس المرية ~~الأخرى ms070 إلى رأس المرية (3) الأولى حتى يفرغ، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة، ~~ويقف في PageV01P122 # وسط الرجل كما يفعل بالميت الواحد. (1) # وروى عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: # يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، ويكون رأس المرأة عند ورك ~~الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الامام، ورأس الرجل ~~مما يلي يمين الامام. (2) # وروى هشام بن سالم عنه (عليه السلام) لا بأس، ان يقدم الرجل، وتؤخر ~~المرأة، وبالعكس (3) واما من يقدم إلى القبلة من الجنائز، فاما حضرت جنازة ~~الرجلين حرين، أو عبدين، أو حر وعبد، أو رجل وصبي، أو امرأة ورجل حرين، أو ~~رجل وخنثى أو امرأة وخنثى، أو امرأتين حرتين، أو أمتين، أو حرة وامة، أو ~~امرأة وصبي أو حرة وعبد، أو امة وعبد، ففي الأول والثاني يقدم أصغرهما، وفي ~~الثالث يقدم العبد، وفي الرابع يقدم الصبي، وفي الخامس تقدم المرأة، وفي ~~السادس يقدم الخنثى، وفي السابع تقدم المرأة، وفي الثامن والتاسع تقدم ~~الصغرى، وفي العاشر الأمة، وفي الحادي عشر المرأة، فإن كان الصبي دون ست ~~سنين فالصبي، وفي الثاني عشر الحرة، وفي الثالث عشر الأمة. # ويكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، ولا يجعل مسجدا. # ويستحب: زيارة قبر المؤمنين على وضوء، يستقبل القبلة، ويستظهره (4) ويقرأ ~~الحمد والقدر سبعا، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله. # ويستحب زيارته حيا، والنزول على حكمه، ولا يكلفه ولا يحتشمه، وعلى PageV01P123 # المزور استقبال زائره، ومصافحته، ويقبل كل منهما موضع سجود الأخر، وليكرم ~~كل صاحبه، ويعرف المزور حق زائره، ويتحفه بما يحضره بما طعام وشراب وشبهه، ~~وأدناه شرب الماء. # والوضوء وصلاة ركعتين عنده، وايناسه، بالحديث، وتشييعه عند انصرافه. # ويستحب: زيارة قبر النبي ((صلى الله عليه وآله)) والأئمة (عليهم السلام) ~~بغسل، ويستقبل وجهه، ويستدبر القبلة، ويدعو عند الرأس، ثم الرجلين، ثم ~~الرأس، ويعفر عليه خديه، ثم يقبله ويصلى عند الرأس ركعتين. # وان زار قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، بدء بزيارة آدم ونوح (عليهما ~~السلام)، ثم بزيارته لأنهم في لحد ms071 واحد، ثم يصلى ست ركعات لكل منهم ركعتان. # (تم كتاب الصلاة) PageV01P124 ### | كتاب الزكاة ### ||| باب ما يجب فيه الزكاة # لا تجب الزكاة الا في الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ~~والإبل، والبقر، والغنم، وشروط زكاة الذهب والفضة أربعة: # الملك، والحول، والنصاب، وكونهما مضروبين ومنقوشين. فنصاب الذهب عشرون ~~دينارا، ففيه نصف دينار، ولا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعة، ففيها عشر ~~دينار وما زاد على هذا كذلك، ونصاب الفضة مأتا درهم ففيها، خمسة دراهم ولا ~~شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين ففيها درهم وعلى هذا والعفو في الذهب ما ~~نقص من العشرين وفي الفضة ما نقص عن المائتين، وما نقص من الزائد على ~~العشرين عن أربعة، ومن الزائد على المائتين عن أربعين أبدا. # والحول اثنا عشر هلالا، ويعتبر النصاب طول الحول، وحكم الأنعام في ذلك ~~كذلك. ولا زكاة في مال غائب لا يتمكن صاحبه منه، ولو فر من الزكاة بإخراج ~~بعض النصاب، أو تبديله قبل الحول، لم يجب عليه زكاته، ويستحب له. # ولا زكاة في مال الدين حتى يقبض وزكاة القرض على المستقرض خاصة، ان تركه ~~بحاله، ومن خلف ذهبا، أو فضة، نفقة لعياله، وهو حاضر فعليه الزكاة، وان كان ~~غائبا بحيث لا يتمكن منه، فلا زكاة عليه. ولا زكاة على الحلي، والسبائك، PageV01P125 # والنقار، (1) والأواني، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا، ويعتبر ~~الوزن لا العدد، كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة، (2) سبعة مثاقيل، وان كان ~~فيها غش، اعتبر خالصها قدر النصاب، والا فلا. # ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كل جنس عن ~~النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكل، والأفضل ~~الإخراج من الجنس. ### ||| في زكاة الأنعام الثلاثة # واما الإبل: فشروط الزكاة فيها الملك، والنصاب والسوم، والحول. # فالنصب ثلاثة عشر نصابا، خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا الى ~~خمس وعشرين ففيها خمس شياه. # والشاة جذعة الضأن، أو ثني المعز الى ست وعشرين، ففيها بنت مخاض تمت لها ~~سنة، فان لم تكن فابن ms072 لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد الى ست وثلاثين ففيها ~~بنت لبون الى ست وأربعين، ففيها حقة لها ثلاث سنين، فاستحقت الركوب وطرق ~~الفحل إلى احدى وستين، ففيها جذعة (بفتح الذال المعجمة)، لها اربع سنين الى ~~ست وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى احدى وتسعين، ففيها حقتان الى مائة واحدى ~~وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، ~~وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وتحت كل PageV01P126 # نصاب شنق (1) الا ستا وعشرين، والأشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، ~~أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ~~ثمانية ما بين مأة واحدى وعشرين الى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا ~~تتعلق بذلك كله زكاة. # وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون أخذ منه الأعلى ~~ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهما ~~ويضاعف له أو منه ان علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث. # وان كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل (2) فمن أوسطها ~~الفريضة ولا يجزى الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، ~~وان اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وان ~~تفرق في ذلك. # وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان. # فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، ~~لكان عليه شاة، وان تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس ~~شاة، لأن حق المساكين (3) امانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو ~~هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شيء. # ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها اربع، ~~لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو، ولو هلك خمس منها بعد الحول، ~~وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، وان كان قبل إمكان الأداء، PageV01P127 # فعليه أربعة أخماس شاة. # والكلام في الذهب ms073 والفضة والبقر والغنم على هذا، فان كانت الغنم مراضا ~~وصحاحا لم يؤخذ منه المريض، فان تبرع بالصحيح فهو فضل، والا أخذ منها ~~بالقيمة. # والزكاة تجب في العين لقوله (عليه السلام) في أربعين شاة، شاة، وفي خمس ~~من الإبل شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة. وان كانت الغنم سمانا وهزالا ~~فتبرع بالسمين جاز وان لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه ~~نصفه بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين، فان وجب عليه بنات مخاض ولم يكن ~~عنده، ولا ابن لبون اشترى أيهما شاء، فان بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال، ~~كان عليه بنت مخاض، وتسع شياه فان بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة، ~~لنقصان النصاب باستحقاقها وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين، أو أحوالا. ~~وليس في معلوفة الانعام وعواملها زكاة، ولا في سخالها (1) حتى يحول عليها الحول. # واما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، ونصابها اثنان. # أحدهما: ثلاثون، وفيها تبيع حولي أو تبيعة. # والثاني: أربعون، ففيها مسنة وهي الثنية (2) فصاعدا، فكيف يقسم المال، ~~عمل عليه (3) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبيعة وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة ~~وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، والوقص ما لا يتعلق به ~~الزكاة، وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما ~~بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة ابدا. PageV01P128 # ويعد الجاموس أيضا فيها. (1) # والأحكام مذكورة في الإبل. # واما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة أولها: # أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثني من المعز، وثانيها: مأة واحدى ~~وعشرون ففيها شاتان وثالثها: مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، ورابعها: ثلاث ~~مأة وواحدة ففي كل مأة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما ~~بين النصابين بعد ذلك، وما دون المائة بالغا ما بلغت. # ولا يؤخذ الربى (بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء) ~~وهي الشاة إذا ولدت واتى عليها من ولادتها عشرة أيام، أو بضعة عشر (2) ~~يوما، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد ms074 للأكل، ولا فحل الضراب ولا ~~هرمة ولا ذات عوار (3). # ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي. # وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها (4) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح ~~الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه ~~عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، والا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فان ~~ادعى انه في يده وديعة فالقول قوله. # وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثم عاد في الحول استأنف به الحول، لأنه يراعى ~~إمكان التصرف فيه طول الحول. PageV01P129 # ومن غل (1) ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة، ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط، ~~ويعزر المتغلب على أمر المسلمين. # إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها، وروى انه يجزيه (2). # والمتولد بين الغنم والظباء ان أطلق عليه اسم الغنم، وجبت فيه الزكاة. # وإذا بلغت غلة الوقف على واحد، نصابا، أو بلغ نصيب كل واحد منهم ان كان ~~على جماعة، نصابا، وجبت عليه أو عليهم الزكاة. # ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة، ولو ولدت وحال الحول على ~~أولادها وبلغت النصاب، وجبت فيها الزكاة. # وإذا اشترى أربعين شاة، ولم يتمكن من قبضها طول الحول، لم يزكها، وان لم ~~يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين، لم يجب عليه ~~زكاة، لنقصانها. # ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله، ولا عشر في حرثه وثمره، ولا على سيده. # وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه، وزكاته على سيده، وكذلك فاضل ضريبته، ~~وأرش الجناية على بدنه، ويجوز للعبد التصرف فيه، ولا زكاة عليه. # وإذا بادل إبلا ببقر، أو غنما بذهب، أو ذهبا بفضة، أو بادل الجنس بمثله، ~~استأنف الحول بالبدل، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ~~وإذا باع المال بعد الحول، صح في حقه، وبطل في حق المساكين. # وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة، لم يكن عليها زكاة، لأنها انما ~~تجب في السائمة، وما في الذمة لا يكون سائما، وان أصدقها أربعين حاضرة، ~~وتمكنت من قبضها، ms075 جرت في الحول إذ ذاك (3)، فان دخل بها استقر ملكها عليها PageV01P130 # وان طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها، وان كان بعد الحول واخرج شاة ~~منها أو من غيرها، أخذ نصف الصداق لأنه حاصل، فان لم يكن أخرجت أخذ الزوج ~~النصف، فان اقتسما فالزكاة في حقها، وان تلف (1) أخذت من نصيب الزوج لأن ~~الزكاة في العين، ويرجع الزوج عليها بقيمته، ولا تبطل القسمة، وإذا وجبت ~~الشاة في الأربعين فرهنها ربها، أو باعها لم تصح في حق المساكين، وصح فيما عداه. # فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله، والبيع، فان لم يكن له ~~سواه اخرج منه، وإذا رهنه قبل الوجوب، ثم حال الحول وهو رهن، والدين حال ~~وهو متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه، وتكلف إخراجها من ~~غيره، وان أراد ان يفكه ويخرج من العين جاز، وان أعسر بعده فقد تعلق به ~~الزكاة لأنها في العين، وحق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت ~~الزكاة، ثم حق المرتهن، ثم باقي الغرماء. ### ||| في زكاة الغلات الأربع # واما الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فشروط الوجوب فيها الملك والنصاب، ~~فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد إخراج حق السلطان، والوسق ستون ساعا، والصاع ~~أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل مأة وثلاثون درهما، ~~والدرهم ستة دوانيق، والدوانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير والعفو عما ~~نقص عن الخمسة الأوسق. # والفرض فيها العشر، ان سقيت سيحا، أو بعلا أو عذيا، (2) وان سقيت PageV01P131 # بالنواضح والغروب (1)، فنصف العشر، فان سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وان ~~استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول. # ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الامام السعاة ~~لحفظها. # ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وان شاء ربها أخذها رطبا خرصت ~~(2) عليه تمرا، واخرج من الثمر. # وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فان باعها وحال الحول على الثمن ~~زكاة (3) والخارص بعد بد والصلاح يحزر (4) كم يجنى (5) العنب والرطب تمرا ~~وزبيبا، فان بلغ النصاب خير المالك ms076 بين ان يأخذ بذلك ويضمن الزكاة (6) أو ~~يأخذها منه (7) PageV01P132 # ويضمن له حقه، وان تركها في يده أمانة، إذا كان أهلا لها جاز، ولا يجوز ~~له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين وان ضمنه الزكاة جاز له ذلك، فان ~~هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه، يسقط عنه الضمان، لأنه أمين في ~~المعنى، وكذلك لو هلكت قبل الخرص، وان اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل، وسقط ~~بحسابه (1) وان أراد قسمة الثمرة على رؤس النخل جاز، وإذا لم يكن صاحبها ~~ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي، فإن قطعها وهي طلع جاز، ويكره ~~له ذلك وان قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه. # فان كان فيها ما لا يجيء منه تمر وزبيب (2) فلا بد من خرصه وان كان ~~أنواعا اخرج من كل نوع، وان كان نوعا اخرج من أوسطه وخارص واحد أمين عارف ~~يكفى والسلت شعير، والعلس حنطة، والحنطة جنسان ويضم الزروع والثمار للمالك ~~الواحد في بلاد، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج. # وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدو صلاحها، ثم شراها منه بعده لم يكن عليه ~~زكاة، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها، لم يرثها الوارث حتى يقضى، فإن ~~طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع، تعلق الدين بالكل، فان قضى وفضل شيء ورثه، ~~وان بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة وان بدأ بعد موته لم تجب فيها ~~زكاة، لأنها لم تدخل في ملك الوارث. # وان حصل للمكاتب المطلق ثمار، وقد ادى بعض كتابته، وبلغ قدر حريته نصابا ~~زكاة، ولا زكاة عليه لما بقي، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدو ~~صلاحها على وجه يصح (3) فلا زكاة على البائع: PageV01P133 # وإذا بدأ الصلاح عند المشتري، فالزكاة عليه، وان كان على وجه يبطل ثم بدأ ~~صلاحها، فالزكاة على البائع، وان اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البائع ~~حق المساكين صح البيع وان شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق ~~المساكين. ms077 # وان اوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصى، ثم بدء ~~صلاحها فزكاتها عليه. والمؤنة على رب المال، دون المساكين إجماعا الإعطاء، ~~فإنه جعلها بينه وبين المساكين. # ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الاية (1)، ~~والخبر (2)، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس (3)، وآلة السقي، وأجرته، ~~كالدولاب والناضح الى ان يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلة. # وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما، ان الزكاة بعد البذر. ### ||| (باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب) # يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد ~~اليه لسنة واحدة، وسبائك الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء ~~وبالعكس، والمال الذي غيره صاحبه، أو نقصه فرارا من الزكاة، والدين إذا كان ~~على مليىء (4) باذل، والخيل بشرط الحول، والأنوثية والملك والسوم، في ~~عتيقها ديناران، وفي البرذون دينار، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى ~~الأجناس الأربعة، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان. PageV01P134 # وشرط زكاة التجارة ان يطلب طول الحول بنصاب، وبرأس المال أو بربح. # ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة، ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط. # فان طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها ~~لسنة واحدة. # وان طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح. # وان طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال، زكى الأصل. # وان اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل. # وان اشترى بسلعة للقنية (1) سلعة للتجارة، استأنف الحول. # وان اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل، لأنه مردود اليه ~~ويقوم ما اشترى بالعرض بقيمته من غالب نقد البلد: وان اشتراها بذهب وفضة ~~قومت بهما وان بلغا النصاب زكى الأصل والا زكى ما بلغه منهما. # فان نوى بسلعة التجارة (القنية)، فلا زكاة عليه، وان نوى بسلعة القنية ~~التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة. # فإن باع سلعة التجارة بعد الحول، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة ms078 دون العين. # فان اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل، أو أربعين شاة ~~بسلعة للقنية، واتفق حول السوم وحول التجارة (2) أخرج زكاة العين لوجوبها ~~بالإجماع. # وان اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة PageV01P135 # أو بدونه ذلك، أو به دون ذلك أو بدونه ذلك، فالأول يبنى على حول الأصل ~~ويخرج زكاة التجارة في قول، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين، والثاني ~~يستأنف الحول ويخرج زكاة العين، وفي الثالث يبنى على حول الأصل ويخرج زكاة ~~التجارة، وفي الرابع ان بذل فيه تمام النصاب (1) من حين الشراء الى حول ~~أخرج زكاة التجارة، والا فلا. # وان باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول، والجنس واحد، كابل بابل، ~~وذهب بذهب، بنى على حول الأصل، وزكى التجارة، وقال بعض الأصحاب: يخرج زكاة العين. # وان اختلف الجنس بنى على حول الأصل، وزكى التجارة في قول، وفي قول يستأنف ~~الحول، ويزكى العين. # وان اشترى أرضا ونخلا للتجارة، أو نخلا لها، فأثمرت زكى الثمرة واخرج ~~زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب. ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة ~~العامل نصابا زكاة، وزكى صاحب الأصل الأصل وحصته من الربح. # وان كان على شخص ديون. وحجر عليه الحاكم، ثم حال الحول قبل ان يقبضها ~~الغرماء، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال. # وان نذر ان يتصدق (ان برأ مريضه) من العشرين دينارا بدينار عينه، وبرأ ~~قبل الحول لم تجب فيها زكاة، لنقصانها، وان برأ بعده وجبت الزكاة. # وإذا التقط نصابا في غير الحرم، وعرفه حولا، جرى في الحول الثاني، ووجبت ~~عليه زكاته، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ~~ولا يستحب كالأثاث، والآلات، والمتاع، والحلي المباح والرقيق والخضراوات، ~~والفواكه، والحيوان عدا ما ذكرنا، والمساكن، والعقارات، والأرضين إلا ذات غلة. PageV01P136 # ويستحب في (1) الغلة، الصدقة، وأموال من ليس بكامل العقل، من الذهب ~~والفضة الا ان يتجربها، فيستحب زكاتها واما ما كان لهم من الغلات والثمار ~~والانعام فيجب على الولي إخراج ms079 الزكاة منها فان لم يخرج مع الإمكان حتى تلف ~~المال، فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ، الضمان وقال: بعض أصحابنا لا يزكى. # ويستحب (2) صلة آل الرسول ((صلى الله عليه وآله))، وقرض المحتاج، ~~والإحسان على الاخوان بالطعام، والشراب، والكسوة، وقرى الضيف وإكرامه، ~~وتحمل الحمالة وتكفين الميت، والتصدق يوم البذر منه، ويوم الحصاد والصرام ~~(3) بالضغث (4) والعذق (5)، والحفنة (6) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى @QUR@08 ~~(وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (7). # والإسراف ان يعطى منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ~~ليلا، لأنه لا يحضره سائل، وأقلهم ثلاثة (8) ولافتتاح السفر والسعي للحاجة ~~بالصدقة. # ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، وأول النهار على ثلاثة ~~مساكين، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل، وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع المال. PageV01P137 # ويستحب العتق و(1) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما (2). # ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه، ثم بعد الرحم بالجار وان يزيد عياله على ~~الواجب في النفقة وان يطرف (3) عياله كل جمعة. # وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق بالخبز (4)، ويكثر في شهر رمضان. # ويستحب حمل الزكاة الى الامام، وخاصة الأموال الظاهرة (5) والفطرة ودعاء ~~الامام له عند أخذها منه. # فان طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا. # ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب، والحمل عليها، وشرب لبنها، وركوبها ~~وإقراض الخبز والخمير، واعارة متاع البيت للجار كالقدر والفاس (6) وشبههما ~~والحق المعلوم غير الزكاة هو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة. # ويكره له ان يتملك ما تصدق به، ولا بأس به ان ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ~~ففاته من يريده، فليتصدق به استحبابا. PageV01P138 ### ||| (باب الفطرة) # وهي واجبة على كل حر، بالغ، كامل العقل، واجد للطول، بحيث يحرم عليه أخذ ~~الزكاة لذلك، فان حل له أخذها لم يجب عليه ويستحب له فان كان قد تناولها، ~~استحب له ان يعطى صاعا بعض عياله، ثم ترددها ويخرج عن كلهم فطرة واحدة ويجب ~~ان يخرج الفطرة عن نفسه، ومن يعول من زوجته، ورقيقه وعياله، وضيفه، والمسلم ~~والذمي منهم، والصغير، ms080 والكبير، سواء، عن كل رأس صاعا من غالب قوته، والتمر ~~أفضل، ثم الزبيب. # والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ومن لا يجد الأقوات من البوادي، اخرج أربعة ~~أرطال لبنا بالمدني عن كل رأس. # ويجوز إخراج القيمة عن القوت بسعر الوقت، ويخرج صاعا من الحنطة والشعير، ~~والأرز، والأقط، والذرة والعدس، وشبهها. # ويستحب لأهل مكة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين، والعراقين ~~وفارس، والأهواز، وكرمان، التمر، ولأهل أوساط الشام، الذبيب، ولأهل الجزيرة ~~والجبال والموصل بر أو شعير، ولأهل طبرستان الأرز، ولأهل خراسان البر، الا ~~(مرو) والري، فإنهم يخرجون الزبيب، ويخرج أهل المصر البر، وأهل البوادي ~~الأقط، فان عدموه فاللبن، ووقت وجوبها ليلة الفطر، وقبل وقت طلوع الفجر من ~~يوم الفطر فان ولد المولود، أو أسلم الكافر قبل الهلال، وجب الفطرة على ~~المسلم وعن المولود، فان كان بعد الهلال الى قبل الزوال، كانت مستحبة فإن ~~كانت بعد الزوال لم يستحب. # ويجوز تعجيل الفطرة من أول الشهر، ويخرج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة ~~العيد، فان لم يحضر مستحقها عزلها وانتظر المستحق. # فان تلفت بلا تفريط، فلا ضمان عليه، وان لم يخرجها، ولم يعزلها حتى صلى ~~العيد، لم يسقط عنه بذلك، ووجب إخراجها وفات ذلك الفضل، وليس PageV01P139 # على الكافر إذا أسلم ضمانها. # ولا يخرجها صاعا من جنسين. ويجوز ان يخرج عن كل رأس من جنس وان اخرج دون ~~الغالب على قوته أجزأه، وتحمل الزكاة الى الإمام سنة، فان تعذر، فالى ~~الفقهاء لعلمهم بمستحقها، وان تولى تفريقها بنفسه، وأصاب الموضع أجزأه. # ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره. # ولا يجوز حملها الى بلد آخر الا عند عدم المستحق، الا بشرط الضمان، فان ~~عدم المستحق، أو اتقى (1) جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم، والأفضل إعطاء ~~من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع. # فان حضر جماعة وليس عنده سواه، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا ~~كثيرة، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من ~~الأباعد. # وإذا نشزت زوجته، وخرجت عن عياله، ms081 أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة ~~عليه لهما، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها، وفطرتها عليه. # ومن اوصى له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصى قبل هلال الشهر، أو وهب له ~~وأقبضه قبل الهلال، أو اشتراه كذلك، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب ~~له، والمشترى، فان اختل شيء من ذلك لم يكن عليه فطرته. # وان مات (وعليه دين) بعد الهلال، وله عبد، اخرج من تركته الفطرة (2) ~~والدين، وان مات قبله فلا فطرة على أحد (3)، وان لم يكن عليه دين، ومات PageV01P140 # قبل الهلال، كان على الوارث فطرته (1)، وان كان المدبر أو المكاتب في ~~عيال السيد كان عليه فطرتهما، وكذلك خادم زوجته. # وان لم يكن المكاتب في عيال السيد، فلا فطرة عليه. # وروى (2): متى لم يخرج الفطرة عن العيال، خيف عليهم الفوت، وهو الموت. # والعيال: الولد، والمملوك، والزوجة وأم الولد. # وروى (3) حريز عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: رقيق ~~بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل إنسان رأس، فعليه ان يؤدى ~~عنه فطرته. # وإذا كان عدة العبيد، وعدة الموالي، سواء وكانوا جميعا فيهم سواء، أدوا ~~زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا ~~شيء عليه. # ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها. ### ||| (باب حكم الأرضين) # (4) وهي أربع: الأولى ما أسلم أهلها عليها طوعا، كأرض البحرين، والمدينة ~~فهي ملك لهم، يبيعون، ويشترون، ويقفون، وغير ذلك. # وليس عليهم فيها إلا الزكاة: العشر، أو نصف العشر. PageV01P141 # فان تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا، وان تركوها خرابا، قبلها الامام ~~ممن يعمرها بما يراه، واخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة، واعطى الامام ~~ربها حق الرقبة. # والثانية: ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام، فإنه يقبلها بما يراه، ~~والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب، وليس لأحد التصرف ~~فيها من غير اذنه، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين، والزكاة لأهلها. # والثالثة: أرض الجزية، يصالحهم ms082 الامام على ما يرى، وله ان يزيد، وينقص ~~بعد انقضاء مدة الصلح، فان باعوها على مسلم، صارت الجزية إلى رؤسهم، فإن ~~أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى. # والرابعة: ما أسلمها أهلها، أو جلوا عنها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ~~ولا ركاب. # والآجام، ورؤس الجبال، وبطون الأودية، وصوافي الملوك، وقطائعهم غير ~~المغصوبة من مسلم، وكل خربة باد أهلها، وارض موات لا رب لها، وكل ارض غنمت ~~بقتال لم يأذن فيه الامام، وهذه كلها له خاصة، يبيع ويهب ويقطع، ليس لأحد ~~معارضته، ولا التصرف فيها إلا باذنه، وله تقبيلها (1) بما شاء. # ومن أحيا أرضا منها، كان اولى بها، إذا قبلها بما يقبلها الغير، فان ابى ~~فله نزعها من يده، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن ~~القبالة. # وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام، فإذا حضر رأى رأيه. ~~وأجازوا شراء ارض الخراج، والصلح وبيعهما. # روى (2) حماد بن عيسى عن إبراهيم بن ابى زياد، قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام)، عن الشراء من أرض الجزية، فقال: اشترها فان لك من الحق PageV01P142 # ما هو أكثر من ذلك. # وعنه (1) عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، رفع الى أمير المؤمنين ~~(صلوات الله وسلامه عليه)، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): له، ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، ~~له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم. # وروى (2) أبو بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، كيف ~~ترى في شراء الأرض الخراج، قال. ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟!، قال قلت ~~يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا، ثم قال: # لا بأس، اشتر (3) حقه فيها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى ~~عليها واملى بخراجهم منه. ### ||| (باب قسم الصدقات) # مستحق الصدقات ثمانية أصناف: # الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، @QUR@03 وفي ~~الرقاب ، والغارمون، @QUR@04 وفي سبيل الله ، وابن السبيل. والفقير أسوأ ~~حالا من المسكين، وقيل بالعكس. # وفائدة الخلاف لا ms083 تظهر في الزكاة، لجواز إعطاء أحدهما فقط، وانما تظهر ~~فيما إذا اوصى بمائة للفقراء، وبتمام الثلث للمساكين. # والعامل هو الساعي. # والمؤلفة قلوبهم كفار، يستعان بهم على الجهاد، وقوم يرجى حسن إسلامهم. PageV01P143 # @QUR@03 وفي الرقاب : المكاتب، يعان منها، في فك رقبته، ويشترى العبد ~~المؤمن يكون في ضر، وشدة، أو في غير ضر وشدة منها، مع عدم المستحق ويعتقان ~~وإذا مات (1)، وترك مالا، ولا وارث له، ورثه الفقراء، لأنه اشترى بمالهم ~~والغارم: من عليه دين، أنفقه في طاعة، فإن كان أنفقه في معصية، أو لا يدرى ~~فيم أنفقه، لم يقض منها شيء، ولا يقضى منها مهور النساء، ومن تحمل حمالة، ~~(2) لم يعط منها، إذا كان غنيا. # وسبيل الله: الجهاد والحج، يعان الشخص على الحج، ويعتق عنه رقبة منها إذا ~~كان عليه كفارة لا يجدها. # ويبنى منها المسجد، والقنطرة، ويكفن الميت. # وابن السبيل: المنقطع به لينفق نفقته (3)، أو نفوق دابته، (4) وان كان ~~غنيا في بلده. # وقيل: الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة. # وإذا اعطى ابن السبيل، والغارم، والغازي، والمكاتب، فلم ينفقه في ذلك، أو ~~بقي منه عن حاجته شيء، استرد منه، وقيل لا يسترد. # ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد، ولا الفاسق، وان وافق فيه، ولا ~~الكافر إلا @QUR@02 المؤلفة قلوبهم ، ولا العبد، ولا الغنى، وهو من عنده ~~قوت العام، والمؤنة، ولا القوى يكتسب ويحل لصاحب الدار، والخادم، والضيعة ~~إلا إذا كان في غلتها كفاية، ولا يلزمه ان يقتر على نفسه. # ولا لهاشمي، وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحرث، وابى لهب، PageV01P144 # فان منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم، ويحل من بعضهم على بعض. # ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم، ويحل لمواليهم، الزكاة منهم، ومن ~~غيرهم، ولا يحل ان يكون الساعي عليها منهم، ولا يحل لمن يجب على المخرج ~~نفقته، كالآباء، والأمهات وان علوا، والأولاد وان سفلوا، والزوجة والمملوك ~~ويستحب أن يبدأ منها بارحامه، غير من ذكرنا، إذا كانوا لها أهلا. ويقسم ~~صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، فان لم يجد ms084 لها ~~مستحقا في موضعها جاز حملها الى بلد آخر، فان هلكت فلا ضمان، ومع وجود ~~المستحق يضمن. # ومن وكل أو اوصى اليه بإخراج الزكاة، ووجد المستحق، وأخرها ضمن. # ومن اعطى زكاة، ليفرقها على المستحقين، وكان منهم. أخذ منها، وكذلك ان ~~وصى اليه شخص ان يحج عنه جماعة بأجرة جاز ان يكون منهم، فان عين صاحب ~~الزكاة أو الحج أشخاصا، لم يجز صرفها الا إليهم. # ومن ملك خمسين درهما، يحسن التعيش بها، وتكفيه لم يحل له الزكاة، ومن ملك ~~سبع مأة درهم وهو بخلاف ذلك، لحلت له، فان حصل عليه الزكاة، أخرجها إلى ~~المستحق فان كان بعياله حاجة، صرفها فيهم. ولا يلزم ان يقسمها أثمانا بل ~~إذا حضره صنف، جاز ان يوصلهم جميع ما عنده منها. # ويجوز ان يعطيها المستحق من غير ان يعلمه انها زكاة. وينبغي إعطاء زكاة ~~الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة، وزكاة الأنعام لأهل التجمل، وينبغي ان لا ~~يعطى الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني. ولو اعطى دونه أجزأه. # وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها، ثم بان له خلافه، وكان قد اجتهد لم يعد، ~~وان لم يكن اجتهد أعاد. ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة، وينبغي تفضيل من ~~لا يسأل. PageV01P145 # وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ومن كان مسلما على أحد ~~هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها. # والأولى الإعلان بإخراج الزكاة الواجبة، والأسرار بالنفل وكان جعفر بن ~~محمد (عليهما السلام)، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه (1) وقال: كان ابى (عليه ~~السلام) إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه، فقبله وشمه، ثم ~~رده في يد السائل (2) وقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل الصدقة ~~على ذي الرحم الكاشح. (3) # ولا بأس ان يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته على غيره، إذا كان ~~لا يوسع عليه في كل ما يحتاج اليه والامام يعطي الساعي ما يرى. # فان منع إنسان الزكاة، ms085 وقال: ليست واجبة، وكان مسلما، كان مرتدا، وان أقر ~~بوجوبها الزم بها، وعزر بتركها. # والنية واجبة في الزكاة، ووقتها حال إعطاء الفقير (4)، فان لم ينو لم يقع ~~زكاة وان أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فان تلفت في يد الإمام أو ~~الساعي قبل الوصول الى المستحق برئت ذمته، وان سلمها الى وكيل يخرجها نوى ~~عند تسليمها اليه ونوى الوكيل عند تسليمها الى المستحق. # وان منعها فأخذها الامام قهرا أجزأت. وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم، ~~وغيرهم، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته ~~من الزكاة، إذا لم يخلف وفاء له، وكان أنفقه في طاعة، ولو كان أباه أو ~~ابنه. وان كان الدين له احتسبه من الزكاة. وقد رخص في تعجيل الزكاة، قبل ~~محلها بسبعة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين. PageV01P146 # وقال: زرارة لأبي جعفر (عليه السلام) أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ # قال: لا، أيصلى الاولى قبل الزوال (1) فعلى الرخصة، ان مات المعطى قبل ~~تمام الحول، أو ارتد المعطى له، أو فسق. أو استغنى بغيرها، استرجعت منه، ان ~~كان عين له (2)، انها معجلة، فإن كان قال له انها زكاة، أو صدقة، لم تسترجع ~~منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك، فان استهلكها ~~الفقير في الحول، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وابى بعض ~~أصحابنا الرخصة (3)، وحملها على القرض على المستحق. # قال: والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فان لم يكن أيسر أجزأت عنه. # قال: ولا فرق بين ان يكون شهرين، أو ما زاد. # واحتج: لهذه الجملة بحديث الأحول عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ~~عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة ~~(4)، وأراه (5) صرح بتعجيل الزكاة، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به. # ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق الى أن يجده، فان عزلها ~~فهي أمانة لا يضمن الا بالتفريط. وليس على الكافر إذا سلم زكاة لما ms086 مضى ولو ~~كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها. # وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر، اعطى منها من غير بينة، ولا يمين، فان ~~كان جلدا (6) في الظاهر حلفه، فان عرف له مال، ثم ادعى ذهابه، أو ادعى العبد PageV01P147 # ان سيده أعتقه، أو كاتبه، أو ادعى الشخص ان عليه دينا، أو ان له عيالا، ~~كلفوا البينة، وان لم يعرف له أصل مال، اعطى منها بلا بينة ولا يمين، ويعطى ~~الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر. # ويجوز ان يعطى والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة، و@QUR@01 الرقاب ، ان ~~كان منهم ويقبل قول صاحب المال، انه اخرج زكاة المال بلا بينة، ولا يمين. # ولا يملك الفقير الزكاة الا بعد الإيجاب، والقبول، والقبض، ولو جمعها ~~الساعي، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه، وينبغي ان ~~يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول إفخاذها، والغنم في أصول آذانها، يكتب صدقة ~~لله، أو زكاة، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار. (1) ### ||| (باب الخمس والأنفال وقسمتهما) (2) # الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل، كالأمتعة، ~~والأثمان، والذراري، والحيوان. وما لا ينقل، كالأرض، والعقار، وفي جميع ~~المعادن على اختلافها. وفي كنوز الذهب؟ والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي ~~الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله، وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، ~~والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط PageV01P148 # حلاله بحرامه (1) ولم يتعين صاحب الحرام، ولا قدره، فان تعين صاحبه صولح، ~~وان تعين قدره فقط تصدق به عنه. # ويراعى قدر دينار (2) في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ~~ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل ~~يعتبر فيها دينار. # وما أوجب أصحابنا فيه الخمس، اخرج من الغنم، (3) في الحال، وبعد إخراج ما ~~خرج على المعدن، وبعد مؤنة الحول في التجارة، والزرع، والتكسب فان وجد ~~الكنز في دار الحرب خمس، وان وجد في دار اشتراها عرف البائع، فإن عرفه والا ~~خمسه، وأخذ الباقي ms087 لنفسه، وان وجدها في دار ورثها مع غيره، كان له ولشركائه ~~بعد الخمس، ويخرج العبد والمكاتب والخمس من المعدن. # والخمس في العسل من الجبال والمن. (4) # وان وجد الكنز في أرض لا مالك لها، وعليها (5) سكة الإسلام، فهي لقطة، ~~وان كان عليها اثر الكفر، ففيها الخمس، والباقي لواجدها، وإذا اختلف مكرى ~~الدار، والمكتري في الكنز، فالقول قول المالك، للظاهر. ولا خمس فيما يصاد ~~من البحر لأنه ليس بغوص. PageV01P149 # ومستحق الخمس هم الهاشميون، وقد ذكرناهم (1). # ويقسم ستة أقسام. # سهم لله وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه للإمام. # وسهم ليتاماهم، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم. # وقيل: يقسم خمسة أقسام. # سهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسهم لذي القربى، فهما للإمام ~~(عليه السلام)، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم، فما فضل فله، ~~وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد ~~الخمس ومن غاب. # قال: بعض أصحابنا، والاولى ان يخص به حاضره، ولا يحمل الى غير بلده الا ~~مع عدم المستحق. # فان حمل مع وجوده ضمن، ولا يعطي إلا مؤمن أو بحكمه، ويخص به العدل. # ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر، (2). # فان فضل منه عن مئونة الحاضرين، حمل الى القريب منه، وكذا الزكاة، ~~ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله، فما فضل رد ~~اليه، وما نقص فعليه ان يمونهم من عنده. # فان حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس، لم يخص بعضهم، وان حضر فرقة ~~فقط جاز التفريق فيهم، ولم ينتظر سواهم، ولا يعطى منه الا من أبوه منهم ~~يعطى اليتيم، وابن السبيل، مع الغنى والفقر، للظاهر. # والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، ومنها ميراث من لا وارث له، وكل غنيمة ~~قوتل عليها أهلها: الحربيون (3) من غير اذن الامام، وصفوا الغنيمة مما PageV01P150 # يصطفيه، مما لا نظير له من فرس، ورقيق، ومتاع. # ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره. # فاما حال الغيبة، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس، وغيرها ms088 ~~من المناكح، والمتاجر، والمساكن. # وقال: الصادق (عليه السلام): كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، فهم ~~فيها محللون الى ان يقوم القائم (1) كرما منهم وفضلا. # واما ما يستحقونه في الكنوز وغيره، فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من رأى ~~بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم (عليهم السلام). # ومنهم من احتاط بحفظه، والوصاة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره (عليه ~~السلام) فيسلم اليه. # ومنهم من رأى دفنه لما روى، ان الأرض يخرج كنوزها عند قيامه (عليه ~~السلام). # ومنهم من رأى تفريقه عليهم (2) لما روى أن (3) الامام إذا حضر قسمه فيهم، ~~فإن أعوز فعليه إتمامه، وهو الان معوز، فيفعل فيه كما لو كان لفعل، اعانة. # ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغائب لم يرسم فيه رسما، والنصف الآخر يقسم ~~على المستحقين لحضورهم، كما يقسم الزكاة على مستحقها، وان كان ولى تفريقها غائبا. # ومنهم من رأى صرفه الى صلحاء فقراء شيعته، لما روى انه يقسم الزكاة ~~عليهم، فإن أعوزهم فعليه إتمامه، والله أعلم. PageV01P151 # وقد أومأت إلى وجه كل قول، فليفهم ان شاء الله تعالى. # واعلم ان الله تعالى فرض الزكاة على قدر المستحقين فما جاع فقير الا بما ~~منع غنى. # ومن لم يؤد الزكاة لم تقبل صلاته. وصلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة ~~خير من بيت مملوء ذهبا ينفق منه في سبيل الله حتى يفنى. # (تم كتاب الزكاة) PageV01P152 ### | كتاب الصوم ### ||| (باب حقيقة الصوم، وشروطه، واقسامه، وعلامة الشهر، ووقت الصوم، والإفطار، والمفطرات، وما يستحب للصائم ويكره ويجوز) # الصوم: إمساك بالنهار عن المفطرات بالنية وهو ضربان: واجب وندب والواجب ~~مطلق ومسبب. فالمطلق: صوم شهر رمضان، ووجوبه على كل إنسان بالغ، كامل ~~العقل، صحيح، مقيم أو من هو بحكمه، طاهر من حيض ونفاس في المرية. # وبلوغ المرية والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختص المرأة بالحيض ~~وبلوغ عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة، ويستحب أخذ غير البالغ بالصوم إن أطاقه. # وشرط القضاء: الإسلام والبلوغ وكمال العقل ويقضى المرتد (1) والسكران ~~وعلامة الشهر: رؤية الهلال فان رآه ms089 وحده صام فإن أفطر قضى وكفر. # وان شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما، ولا يقبل فيها شهادة الواحد ~~ولا شهادة النساء، PageV01P153 # فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء. # فان غم الهلال عد شعبان ثلاثين وصام بعده وان صام يوم الثلاثين بنية ~~شعبان ثم بان انه من شهر رمضان أجزأه وان صامه شاكا فيه أو بنية شهر رمضان ~~لم يجزه: # وان رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة صغر أو كبر قبل الزوال أو بعده ~~ولا عبرة بتطوقه، ولا رؤية ظل الشخص فيه وغيابه بعد الشفق. # ويصوم ما بين الهلالين ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما. # وإذا رأى في بلد فما قاربه بحكمه، وما باعده كمصر وبغداد فليس بحكمه وما ~~روى (1) انه إذا حقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس، أو ~~حقق هلال رجب عد منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستين فمحمول على صومه ~~بنية شعبان. # وان غمت اهلة السنة كلها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية (2) لان الشهور ~~لا يكون كلها تامة، وقال آخرون يعدها ثلاثين ثلاثين. # والنية واجبة. ويكفي نية القربة في شهر رمضان ونية واحدة في كله، ولا ~~تعتبر مقارنة النية فيه، وتجديد النية في كل ليلة أفضل. # فإن أصبح ولم ينو مع علمه انه يوم صوم بطل صومه. وغيره من الصوم يحتاج ~~إلى نية التعيين المقارنة له، ومحلها ليلة الصوم، وينوي كل ليلة. # فإن أصبح يوم الثلاثين من شعبان بنية الفطر ثم بان انه من شهر رمضان جدد ~~النية إلى الزوال، وكذلك في كل صوم. # وروى في الصوم النفل (3) يجددها الى الغروب، ويحمل على انه قد بقي PageV01P154 # من النهار ما يمسك فيه. فان زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك ~~وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وان كان أفطر في أول النهار فلا ~~كفارة عليه. وان أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد انه من شهر ~~رمضان أجزأه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. # ووقت الإفطار ms090 غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل ~~والشرب من الغروب الى طلوع الفجر، والجماع الى ان يبقى من الليل قدر الغسل، ~~فان غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر وهو مولج نزع وأتم صومه، وان ظن انه لم ~~يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه (1). # وان طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه. # والمحبوس إذا توخى (2) شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وان صام ~~قبله لم يجزئه. # والأفضل ان يصلى قبل ان يفطر الا ان يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون ~~به حاجة شديدة إلى الإفطار. ### ||| والمفطرات ضربان: ### ||| ضرب: يوجب القضاء والكفارة # وهو: الأكل والشرب عالما. # والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم، فان طاوعته زوجته الصائمة على ذلك ~~فعليها مثل ما عليه، وان أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى، فإن جهل فلا ~~شيء عليه. # والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة PageV01P155 # أو امنى فلا شيء عليه. # وتعمد المقام على الجنابة- والغسل ممكن- حتى يطلع الفجر. # ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر. # وأضاف الى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء، وتعمد الكذب على الله ~~ورسوله والأئمة، وإيصال غبار الغليظ وشبهه الى الحلق وشرط بعضهم ان يكون له ~~منه بد. # والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين، متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا لكل مسكين مد من طعام. # فان لم يقدر تصدق بما يطيق، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب ~~عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك. # فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا. # فان كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا. # وان كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر ~~بالأول لا بالثاني. ### ||| والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة # وهو: من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر. # والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان انه كان ms091 طالعا. # والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، وتعمد القيء والحقنة بالمائع ~~وازدراد (1) ما لا يؤكل كالجوهر (2) على قول. # وتوانى الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على PageV01P156 # الرواية (1)، وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت. # ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فان كان للصلاة فلا شيء ~~عليه. وروى (2) ان كان لصلاة فرض لم تقض، وان كان لنفل قضى. # والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس، والاولى ان لا قضاء عليه. # وجميع ما ذكرناه مفطرا، إذا وقع نسيانا، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض. # وانما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم ~~شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وأن وقعت في ~~غيرها أفسدته فقط. # وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به الى طلوعه فلا شيء عليه. # والصائم إذا ارتد ثم رجع الى الإسلام لم يبطل صومه. ### ||| ما يكره للصائم # ويكره للصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال اشياف جامدة، وبل ثوب على ~~جسده، واستنقاع (3) المرأة في الماء، ولا بأس به للرجل الى عنقه، والقبلة ~~للشاب، والملاعبة، والمباشرة بالشهوة، والكحل فيه مسك أو صبر (4) وإنشاد ~~الشعر ليلا ونهارا وان كان حقا، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام لأدائها ~~إلى الضعف، والسعوط (5)، وتقطير الدهن في اذنه، والكلام غير المجدي نفعا. PageV01P157 ### ||| ما يجوز للصائم. # ويجوز له: التطيب، وذوق المرق، ومضغ الطعام للصبي والفرخ، والمضمضة، ~~والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروى (1) ثلاثا، ومص الخاتم والخرز، (2) ~~والسواك رطبة ويابسه، (3) اى النهار شاء (4). ### ||| ما يستحب للصائم: # ويستحب له: الاشتغال بالاستغفار والتسبيح، والصلاة على محمد وآله. # والدعاء وتلاوة القرآن وتفطير الصوام (5) ولو بيسير. والإفضال على ~~الاخوان. # وصلة الأرحام. وتشييع الجنائز. وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء. # وروى (6) محمد بن مسلم عن ابى جعفر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك ~~وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. # وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير ms092 واعطى ~~كل سائل. # ويتأكد قبح القبيح في الصوم. # وإذا شتم الصائم قال: انى صائم سلام عليك. # وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له. PageV01P158 # والصوم المسبب ما عداه: # فمنه المضيق وهو: قضاء صوم شهر رمضان، والنذر وقضائه، وصوم الاعتكاف ~~وقضائه. # ومنه المرتب ومعناه ما لا يفعل الا بعد تعذر ما قبله، وهو: صوم كفارة قتل ~~الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في ~~المصاب، وكفارة لطمها وجهها حتى يدمي. وكفارة شق الرجل ثوبه في موت زوجته ~~وولده، وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة تعمد ~~الإفاضة من عرفات قبل الغروب، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها ولا ~~بد لها، وصوم جزاء الصيد، ودم المتعة. # ومنه المخير ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو: صوم كفارة إفطار شهر ~~رمضان وقيل على الترتيب، وكفارة إفطار النذر المعين، وكفارة إفطار ~~الاعتكاف، وصوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب. # وينقسم: الى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة- إلا صوم جزاء ~~النعامة- وصوم النذر المقيد بالتتابع، وصوم شهر العبد في ظهاره، وصوم كفارة ~~اليمين، وإفطار قضاء رمضان، ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب، ولطمها وجهها ~~فيدمى وصوم دم المتعة (1) إلا إذا صام: يوم التروية والذي يليه، وصوم ~~الاعتكاف وصوم كفارة شق الثوب. # ويجب الجمع: في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين متتابعين ~~وبحيث ذكرنا (2) وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع PageV01P159 # أو شهر كفارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعا، إذا أفطر فيها عن مرض أو ~~حيض بنى وان أفطر لغير ذلك، استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما ~~أو صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبنى بكل حال، وان أفطر في كفارة ~~اليمين وشبهها استأنف بكل حال. وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى ~~نصف الليل ان يصبح صائما على رواية (1). # وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر ms093 المعين ~~وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة ولا ~~تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه ~~بدنة في فداء والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق ~~بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار. # وروى (2) في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام ~~التشريق. # وان نذر صوم العيد اثم ولا قضاء. # وان نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل لا قضاء. # وان نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت (3). # وان نذر صوما غير معين صام يوما. # والصائم المتطوع ان شاء أتمه وان شاء أفطر، ويكره ان يفطر بعد الزوال الا ~~ان يدعوه. PageV01P160 # الا ان يدعوه مؤمن فأجابته من غير ان يعلمه أفضل ولا قضاء عليه. # وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان الا ~~ان يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه. # ونذر صوم الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر. # وان نذر شهرا صام بين هلالين وان صام بعد مضى بعض أشهر، عد ثلاثين وقيل ~~يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه. # ومن نذر ان يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه، فان صام بعضه ولم يمكنه ~~المقام خرج وقضى فائته عند اهله. # وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء. ### ||| الصوم المسنون. # والمسنون مفصل ومجمل: # فالمفصل: اما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة. أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام ~~من الشهر، أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في الثاني، وآخر خميس في ~~الثالث، وروى (1): خميس بين أربعاءين وهي يعدلن صوم الدهر، ويستحب قضاؤها ~~إذا فاتت فان عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد. # وصوم الغدير. # والمبعث، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول، وروى (2) انه الثاني عشر منه. # ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة. PageV01P161 # ويوم عاشورا على وجه الحزن وروى (1) الفطر فيه ms094 بعد العصر. # ويوم عرفة إذا لم يضعفه عن الدعاء. # وأول يوم من ذي الحجة. # وأول يوم من رجب ورجب كله، وشعبان كله. # وأيام البيض من كل شهر- الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. # والمجمل: ما يمكن منه العبد فقد قال (عليه السلام): الصوم جنة (2)، وقال: ~~الصوم يسود وجه الشيطان، (3). # وقال: قال الله تعالى: الصوم لي وانا أجزي به (4). # ويكره صوم الدهر عدى العيدين وأيام التشريق لأنه يضعف عن كثير من ~~العبادة. # وروى (5) التخيير في صوم الجمعة والخميس وستة أيام من شوال. # ولا وصال في صيام وهو جعل العشاء سحورا، أو صوم يومين لا فطر بينهما، ولا ~~صمت يوم الى الليل. ### ||| الصوم الحرام # ويحرم: صوم العيدين. # وأيام التشريق بمنى. PageV01P162 # وصوم نذر المعصية ظفرا بها، وان أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه. # وصوم يوم الشك على ما ذكرنا. # ولا تصوم المرأة، والعبد، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا ~~استئذان في الواجب. # وإذا أسلم الكافر، وحضر المسافر، وأفاق المريض، وطهرت المرأة وبلغ الصبي ~~قبل الفجر وجب عليهم الصوم، وان كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ~~ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضى الحائض خاصة، والمريض والمسافر ان لم يكونا ~~أفطرا الى قبل الزوال، صاما واجزأهما، فان كان ذلك منهما بعد الزوال أو ~~قبله وكانا قد أفطرا، تأدبا بالإمساك وقضيا، وان حاضت في بعض النهار تأدبت ~~بالإمساك وقضت. ### ||| (باب المعذور في الصيام وحكم القضاء): # المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار، وان ~~صام لم يجزئه، وإذا برأ قضاه، فان لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه، فان كان ~~له وليان فأكبرهما، فإن استويا فمن بادر الى القضاء فقد حصل والا صاما معا ~~وان كان الأكبر امرأة لم تصم. # وان مرض حتى مات لم يقض الولي، وان اوصى الى من يقضى لم يلزمه القضاء. # ويقضى عنه ما فات بالسفر بكل حال. # ويقضى عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه، ويصام عنها ما ~~فاتها بالسفر ms095 بكل حال. # وان استمر بالمريض مرضه الى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم ~~بمد لمسكين أو مدين، وقيل: يقضى. # وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين. فان توانى حتى PageV01P163 # دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين. # وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة (1) أو نوم غير معتاد سقط عنه ~~فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده. # ومن وجب عليه القضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه. # وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز ان يصوم عن قضاء ولا نفل. # ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه. # وان تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شيء عليه، وان أفطر بعده ~~أطعم عشرة مساكين، فان لم يطق صام ثلاثة أيام. # ويستحب للمعذور في الإفطار ان لا يشبع من طعام أو شراب، ويكره له الجماع ~~كراهية شديدة. # والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم ~~بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك. # والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان ~~ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة. فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة أو ~~مباحا وكان الى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت (2) ولم يكن ممن شرع له التمام ~~كالمكاري وأضرابه ممن ذكرنا هم في الصلاة (3). # ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره. # ويجوز صوم النفل في السفر. # وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين (عليه السلام) اقام فصام فهو أفضل (4). PageV01P164 # وإذا عرض له تشييع المؤمن شيعه وقصر فهو أفضل. # ومن صام شهر رمضان في السفر وقد علم وجوب الفطر، وجب عليه القضاء والتوبة ~~مما جنى وان لم يعلم ذلك أجزأه. # ويستحب للمسافر إذا غلب في ظنه انه يقدم بلده أو بلدا قد نوى فيه المقام ~~عشرا قبل الزوال، ان لا يفطر ليصوم يومه. وإذا لم يدر ما يقيم، أفطر إلى ~~شهر ثم صام ms096 كما قلنا في الصلاة (1). # وإذا سافر قبل الفجر أفطر، وان سافر بعده الى الزوال فكذلك، وان سافر ~~بعده صام وأجزأه وقال بعض أصحابنا ان بيت (2) النية للسفر وخرج في النهار ~~قصر وان توانى حتى زالت الشمس وخرج صام وقضى، وان لم يبيتها ليلا وخرج ~~نهارا صام ولا قضاء بكل حال. # وإذا نوى السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أفطر، وان لم يرد صام ~~وقيل: هو مخير في الصوم والفطر كالصلاة. ### ||| باب الاعتكاف: # يصح الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم بان يلبث لبثا طويلا أقله ثلاثة ~~أيام ولا حد لأكثره صائما في أحد المساجد التي جمع فيها النبي (صلى الله ~~عليه وآله) أو إمام عدل بالناس صلاة جمعة وهي أربعة: مسجد الله ومسجد رسوله ~~عليه وآله السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة والرجل والمرأة سواء الا انها ~~ان كانت ذات زوج لم تتطوع به الا باذنه. والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد ~~بإذن السيد. وهو ضربان واجب وندب: فالواجب ما وجب بنذر أو عهد والندب ما ~~ابتدأ به. فاذا اعتكف PageV01P165 # يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط، وان كمل يومين وشرط فكذلك، وان لم ~~يشرط وجب الثالث. وان اعتكف بعدها يوما وخرج جاز، وان اعتكف يومين وجب ~~السادس. والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد، فسد وأفضل الأوقات له العشر ~~الأواخر من شهر رمضان، ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل ~~وحده. وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر. # فان شرط التتابع تابع، وان أطلق فإن شاء تابع وان شاء فرق. ولا يكون دون ~~ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فان نذر اعتكاف ~~زمان معين فتركه قضى بدله، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة ~~أيام. فإن نذر ان يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره فان نذر الاعتكاف ولم ~~يعين اعتكف ثلاثة أيام. وان نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه ~~غيره. وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج الا لحدث ms097 ويجوز له ~~الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض واقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة ~~مؤمن. ولا يصلى الا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلى أين شاء منها. وإذا ~~خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد (1) تحت ظلال ولا يحل له الجماع ~~ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري (2) ولا يشترى ولا ~~يبيع ويستحب له ان يشترط على ربه الخروج ان عرض له عارض. # وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، وروى (3) ~~ان جامع ليلا فكفارة واحدة وان جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان، رواه ~~محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن ابى عبد الله (عليه السلام). PageV01P166 # وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة أو نفست خرجوا من المسجد ثم يعودون إذا ~~زال العارض. وروى السكوني (1) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ~~اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين، ولا يفسد بيع المعتكف وشراؤه ~~ويأثم به ويجوز له ان يتزوج ويزوج ويتكلم بالمباح ويأكل لحم صيد ويذاكر ~~بالعلم اهله وينظر فيه بل هو أفضل من صلاة التطوع عند جميع الفقهاء، ~~والاشتغال بالدعاء أفضل منه بصلاة التطوع. # (تم كتاب الصوم والاعتكاف) PageV01P167 ### | كتاب الحج والعمرة ### ||| باب فضل الحج والعمرة: # روى (1) ان أعرابيا جاء الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالأبطح ~~فقال: إني أردت الحج ففاتني فمرني أصنع ما بلغ الحاج فقال (عليه السلام): ~~انظر الى هذا الجبل يعني أبا قبيس، لو أنفقت زنته (2) ذهبة حمراء في سبيل ~~الله حتى تفنى، ما بلغت ما بلغ الحاج. # وقال لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة (3). # وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام): الحاج والمعتمر وفد الله، ان سألوه ~~أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ~~ألف ألف درهم (4). # وقال لعذافر: ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ فقال العيال، قال فاذا مت فمن ~~للعيال؟ اطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة (5). PageV01P168 # وقال ليس في ms098 ترك الحج خيرة (1)، وقال من مات في طريق مكة أمن من الفزع ~~الأكبر يوم القيامة (2). # وقال من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، من بر الناس وفاجرهم (3). # وقيل له: ان أبا حنيفة (4) يقول: عتق رقبة أفضل من حجة تطوع، فقال كذب ~~وايم الله (5) لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا، ويحه، في ~~الرقبة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى ~~الجمار؟ ولو كان كذلك لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان على الامام ان يجبرهم ~~على الحج ان شاءوا وان أبوا فإن هذه البنية (6) انما وضعت للحج. وفي حديث ~~آخر (7) حجة أفضل من سبعين رقبة، ما يعدله شيء ولدرهم في حج أفضل من ألفي ~~ألف فيما سواه من سبيل الله وعنه (عليه السلام) إذا أخذ الناس (8) مواطنهم ~~بمنى نادى مناد من قبل الله ان أردتم ان ارضى فقد رضيت. والحج دنيا وآخرة. # وأقل من نفقة الحج تنشط له ولا تمله. وفي حديثه إذا كان (9) الرجل PageV01P169 # يحج في كل سنة. فيتخلف قالت ملائكة الأرض للذين على الجبال ما سمعنا صوت ~~فلان اطلبوه فلا يصيبونه فيقولون: اللهم ان كان منع فلانا دين فأد عنه ~~دينه، أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس فأطلق عنه والناس يدعون لأنفسهم ~~وهم يدعون لمن تخلف وعن ابى جعفر (عليه السلام)(1) إذا أخذ الحاج في جهازه ~~كتب له بكل خطوة عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فاذا ركب ~~راحلته لم تضع خفا ولم ترفع خفا الا كتب له مثل ذلك فاذا قضى مناسكه غفر ~~الله له ذنوبه وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول تكتب له الحسنات ~~ولا تكتب عليه السيئات الا ان يأتي بموجبة فاذا مضت خلط بالناس. ومن حديث ~~(2) جعفر بن محمد (عليهما السلام): خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة ~~دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى ان ~~حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت الى ms099 نفسي. # وفي حديث على بن الحسين (3)(عليهما السلام): حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ~~ويتسع أرزاقكم وتكفوا مؤنات عيالاتكم والحاج مغفور له وموجوب له الجنة ~~ومستأنف به العمل ومحفوظ في اهله وماله. وعن الصادق (4)(عليه السلام): ~~الحاج لا يزال نور الحج عليه ما لم يلم بذنب. وعن على بن (5) الحسين ~~(عليهما السلام): # يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فان ذالك يجب عليكم ~~تشاركوهم في الأجر وعن العبد الصالح قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): ما من طائف يطوف بهذا البيت حتى تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا ~~يقارب بين خطأه PageV01P170 # ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير ان يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر ~~الله عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ومحي عنه سبعين ألف ~~سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة ~~آلاف وشفع في سبعين من أهل بيته وقضى له سبعين ألف حاجة ان شاء فعاجله وان ~~شاء فآجله (1). # وروى أيحج الرجل وعليه دين فقال هو أقضى للدين (2) وروى عبد الله بن ~~ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا قال لرجل كبير لم يحج قط: ~~إن شئت تجهز رجلا يحج عنك (3). وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): ليس لأهل ~~سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة ولا عسفان ونحوها متعة (4). وروى حريز عن ~~جعفر بن محمد (عليهما السلام) في قوله تعالى @QUR@08 (ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام) قال: # من كان على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية ~~عشر عن يمينها وثمانية عشر عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5). وعن ~~الرضا (عليه السلام) ما وقف أحد بتلك الجبال الا استجيب له فأما المؤمنون ~~فيستجاب لهم في آخرتهم واما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم (6) وينبغي لمريد ~~السفر تحرى الخروج PageV01P171 # يوم الخمس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء، ولا يسافر يوم الجمعة ~~والاثنين، وإذا أراد ms100 ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء، وإذا ~~هبط سبح وإذا صعد كبر. وليحفظ نفقته، وليصحب نظرائه، وحق المريض ان يقيموا ~~عليه ثلاثا. # وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة، ومن كان نظر في النجوم ~~فوقع في قلبه شيء فليتصدق على أول سائل وليخرج، والحداء زاد المسافر والشعر ~~الذي لا خنى (1) فيه. ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق ~~والحرق والسرق (2) ومن خرج في أربعاء لا يدور (3) خلافا على أهل الطيرة وقى ~~من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة. ومن حج بمال حرام نودي ~~عند التلبية لا لبيك ولا سعديك ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر ~~الأسود. ومن ترك الحج لحاجة، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة. وحجة ~~الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة، تامة، والحافظ للقوم متاعهم ~~ليطوفوا أعظمهم أجرا، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول (صلى ~~الله عليه وآله) ومروة السفر: طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن ~~الصحابة لمن صحبه وان كان كافرا. # وان يكتم على القوم أمرهم، والمزاح في غير معصية من غير ان يكثره. # والسير آخر الليل خير من اوله، وخادم القوم أفضلهم، وسؤال من صحبه عن ~~اسمه ونسبه وبلده، وان يمشى خطا (4) بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه، ~~(5) وان يستودع الله نفسه ودينه وان لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر ~~وحده، فالواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر (6)، والأربعة رفقة. PageV01P172 ### ||| باب (وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما) # وأقسامهما ضربان: واجب وندب، فالواجب ضربان: مطلق ومسبب، فالمطلق حجة ~~الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر ~~بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن ~~يجب عليه نفقته، مخلى السرب، (1) متمكن من المسير، راجع الى كفاية من مال ~~أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه ان كان امرأة ذات هيئة. # والمسبب منهما ما ms101 كان عن نذر أو عهد أو إفساد (2) حج أو إجارة. # والندب تكرارهما للواحد بنفسه وان يعطى اجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ~~ومنهم كان أفضل. # ويستحب ان يحج بالصبي أو يؤمر به، وان يتكلفهما (3) من لا يملك الاستطاعة ~~بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق. # فان حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد أو ~~عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام. # فإن أعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين ~~أجزأهما، والاولى ان لا يجزي عن الصبي. # ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له ان يحج عنه ~~غيره، فاذا زال المنع وجب عليه بنفسه. PageV01P173 # وإذا مات من وجب عليه الحج، ولم يحج، وجب ان يحج عنه من صلب المال، ~~يستأجر من بلده. # فان اوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل، كانت الزيادة من الثلث، وان اوصى ~~بدونها تممت. # وان عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل، وخرج من الثلث، صح وان كان وارثا. # وان كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع ~~به. وان اوصى بالحج تطوعا، كان من الثلث، ومن بلده والا فمن حيث أمكن، فان ~~لم يمكن الحج به، صرف في وجوه البر. # وان كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده، أو كان عليه ديون وماله لا ~~يفي، حج عنه من حيث أمكن في الاولى، ووزع ما ترك على الديون والحج على ~~القدر في الثانية، وان لم يخلف مالا، استحب للولي أن يحج عنه. # ونذر الحج ان عين بسنة، تعينت، فان حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت ~~سقطت، وان أفسدها وجب قضائها. # وان اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام، تتداخلا. # وروى (1) ان حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام. # ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر، ولا يشترط في وجوب حج النذر، ~~الاستطاعة بالمال، الا ان يشرطها ms102 في النذر. # ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام، وعمرته، دار السكنى، والخادم. ويعتبر ~~ما عدا ذلك، من ضياع، وعقار وكتب، وغير ذلك. # والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط، ولا يستقرض له من ولده ~~وغيره. فان بذلت له الاستطاعة، وجب الحج وأجزأه، والعود أفضل. PageV01P174 # والراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج والقتب (1) إذا وجدهما، وجب ~~عليه، والضعيف لكبر أو خلقة انما يستطيع بركوب محمل وشبهه. # وان كان له طريقان، في أحدهما عدو، واستطاع بالأخرى (2) وجب عليه وان لم ~~يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج الى بذل مال للعدو استحب له تكلفه. # ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام. ويحج الرجل عن الرجل ~~والمرأة عن المرية. وبالعكس. # وإذا استطاع النائب بعد، بنفسه وماله، وجب عليه. # والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه. # ومن استطاع بنفسه وماله، فحج ماشيا، أجزأه وهو أفضل من الركوب، ان لم ~~يضعف عن أداء الفرائض. # ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما، وان كانا مندوبين. # ويجب قضاؤهما بافسادهما، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج ~~والعمرة. # ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم، ~~صح منه، ووجب عليه، فان لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء. # والمخالف إذا حج، ثم استبصر، أجزأ، والإعادة أفضل. # وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع الى الإسلام. لم يبطل، وبنى عليه. # ومن نذر الحج ماشيا، وجب كذلك، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا PageV01P175 # وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة (1) وروى إذا أفاض من عرفات (2) ويزور البيت ~~راكبا، فان عجز عن المشي ركب. ويستحب له ان يهدى بدنة. وان ركب من غير عجز، ~~أعاد الحج يمشى ما ركب ويركب ما مشى. # ومن نذر ان رزق ولدا يحج به أو عنه، فرزق، ثم مات الناذر حج بالولد أو ~~عنه من صلب المال. ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام ~~أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس ms103 المال، وحجة النذر من الثلث، فان لم يخلف الا ~~قدر ما يحج به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، ويستحب لوليه ان يحج عنه حجة النذر. # ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام، ودخول ~~الحرم، أجزأه، وان مات قبل ذالك وجب ان يقضى عنه من تركته وان لم يوص بها. ~~ومن اوصى بالحج عنه كل عام من وجه (3) يعينه فلم يسع لذلك، جاز ان يجعل ما ~~لسنتين أو ثلاث، لسنة واحدة (4) ومن اوصى بالحج مطلقا، حج عنه ما بقي من ~~ثلثه ما يمكن الحج به. # ومن أراد دخول الحرم لم يدخل الا محرما بحج أو عمرة الا المريض، ومن ~~يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه. # ولو كان في شهر آخر، لا يجوز الا ان يكون محرما. PageV01P176 ### ||| (باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته) # وما يحرم على المحرم، وما يكره له، وما يستحب وما يجوز: # وأنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة اليه، وحج، قرن به سوق الهدى، وحج أفرد ~~منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثنى عشر ميلا من كل ~~جانب منه، لا يجزيه غيره الا لضرورة، أو تقية، وهو ان يحرم بالعمرة في أشهر ~~الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه. # وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، والى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، وروى ~~(1) الى آخره (2)، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، (3) انعقد بعمرة ~~مبتولة (4). # وميقات المتعة، العقيق (5) لأهل العراق، أو له المسلخ (6) وهو الأفضل، ~~ودونه غمرة (7) في الفضل، وآخره ذات عرق (8)، فلا يجاوزها الا محرما، فإن PageV01P177 # جاوزها محلا ناسيا، أو غير مريد النسك، رجع إليها مع الإمكان، والا أحرم ~~من مكانه فان كان دخل الحرم خرج الى خارجه إذا لم يمكنه الميقات. # وان جاوزها عمدا، رجع إليها، والا فلا حج له. # ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات، وهو باطل الا لمن نذره، ولمن أراد ~~عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية، لأنها بحيث ms104 أهل (1)، لا ~~بحيث أحل. # وميقات أهل الشام (الجحفة)، وهي مهيعة (2) وميقات أهل المدينة: (مسجد ~~الشجرة)، وعند الضرورة الجحفة، وميقات أهل اليمن (يلملم)، (3) وميقات أهل ~~الطائف (قرن المنازل) (4) بسكون الراء. ومن منزله دون هذه، فميقاته منزله. # ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاوز بمكة سنتين فبحكمهم، وان ~~جاور دونها (5)، تمتع من ميقات أهله. # فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب. # والقران والإفراد فرض حاضري المسجد، وهم من كان منه (6) الى اثنى عشر ~~ميلا من كل جانب، وميقاته مكة أو (دويرة اهله) (7) ان كان خارجها. PageV01P178 # وميقات الحج للمتمتع مكة، والمسجد أفضل، ومنه تحت الميزاب، أو عند ~~المقام. # فان تمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولا هدى عليه. # ولا يجوز ان يحرم بالحج والعمرة معا، فان فعل، وفرضه المتعة، قضى نسكها ~~ثم حج، وعليه دم، وان كان فرضه الحج كالمكي، فعل الحج، ولا دم عليه، فان ~~أهل المتمتع بالحج قبل ان يقصر عمدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة ولم تجزه، ~~وان فعله سهوا، فلا شيء عليه، ويمضى في حجه، ولم تبطل متعته. # وان أحرم بالحج مفردا، جاز له فسخه إلى المتعة وان أحرم بالمتعة قارنا ~~هديا، أو حج قارنا هديا، أو مفردا ولبى بعد طوافه، لم يصح جعل ذلك متعة. # وان أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، جاز له جعلها متعة. # وان فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة. # ومن أحرم بالمتعة، صار مرتبطا بالحج، فان خرج بعد قضاء نسكها من مكة، رجع ~~للحج، فان رجع في ذلك الشهر رجع محلا، وان رجع في غيره، دخل محرما بالعمرة، ~~ويكون هي التي يتمتع بها الى الحج، وتلك قد مضت، فإن أحرم كإحرام فلان، فان ~~تعين له ما أحرم به عمل عليه، وان لم يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا. # وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم، وجميع السنة وقت لها، ويجوز في ~~كل شهر وفي كل عشرة أيام. # وعمرة مفردة في (رجب) أفضل منها في شهر رمضان. ms105 # والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق (1)، أو استقبال ~~المحرم وأفضل أنواع الحج، التمتع، ويليه القران، ويليه الإفراد. PageV01P179 # وان أحرم، كإحرام شخص، ولم يكن أحرم، أو نوى الإحرام فقط، وكان في أشهر ~~الحج، فان شاء حج أو اعتمر، وان كان في غيرها اعتمر. # ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، وجنبه محظور الإحرام ~~وتم إحرامه، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وصنعة المتعة: # الإحرام بها من الميقات في وقتها، ويصير محرما بالنية، والتلبية أو ما ~~قام مقامها ثم الطواف وصلاة ركعتيه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم إنشاء ~~الإحرام (1) بالحج، ثم الخروج الى عرفات، ثم المشعر، ثم منى لرمي الجمرة، ~~والهدى، والحلق، ثم الرجوع الى مكة يوم النحر، أو من الغد لطواف الزيارة ~~وركعتيه، ثم السعي، ثم طواف النساء وركعتيه، ثم الرجوع الى منى لرمي باقي ~~حصى الجمار، والمبيت. ### ||| أفعال العمرة وأركان العمرة والحج # وأفعال العمرة المفردة: إحرام، وطواف وركعتاه، ثم سعى، ثم حلق أو تقصير، ~~ثم طواف النساء وركعتاه. # والحج قارنا، ان يسوق الهدى عند الإحرام، ويشعر (2)، أو يقلده نعلا صلى ~~فيه ندبا، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به. # والمفرد كالقران، إلا في الهدى ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ~~وأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام، فلا عمرة له، ~~وان نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك، فلا شيء عليه. # وأركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، وطواف الزيارة والسعي، ~~ويبطل النسك بتركها عمدا، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين، PageV01P180 # فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه ~~عمدا ولا سهوا. # فان كان طواف النساء حرمن عليه، حتى يفعله بنفسه أو نائبه. # وان ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته، لم يبطل حجه. # وتجرد الصبيان من فخ (1)، إذا حج بهم، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ~~ما يفعله المحرم. # وإذا أحدثوا ما فيه كفارة، كفر الولي عنهم، ويلبى عنهم، إذا لم يتأت ms106 لهم، ~~ويطوفون، ويصلون، أو يطاف بهم. ويصلى عنهم ويذبح عنهم في المتعة فان لم ~~يوجد هدى أمروا بالصيام ان أطاقوه، والا صام الولي عنهم، فإن انكحوا في ~~الإحرام لم يصح. # ويستحب وضع السكين في يد الصبي، والقبض عليها، فيذبح وروى (2) على بن ~~مهزيار عن محمد بن الفضل عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى ~~يحرم به، قال إذا اثغر (3)، وفي حديث (4) آخر يحرم عن المولود. # ومن قطع بين الميقاتين، أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه. # وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته، من أول ذي القعدة، ولمن ~~أراد العمرة، شهرا، فان حلقه، كان عليه دم، ويمر الموسى (5) على رأسه يوم ~~النحر، ولا بأس بأخذ الشارب، فاذا وصل الميقات اطلى (6) وأماط (7) الشعر PageV01P181 # عن جسده وينظف، وقص أظفاره، وأخذ من شاربه، واغتسل للإحرام، وكل ذلك ندب، ~~ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز (1) الماء، وإعادته ان وجده عند الإحرام. ~~وغسله بالغداة كاف الى الليل، وبالعكس ما لم ينم أو يأكل ما لا يحل للمحرم ~~أكله، أو يلبس ما لا يحل له لبسه فحينئذ يستحب إعادته. # ويجب ان يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح (2) بالآخر، أو يرتدي ~~به، وعند الضرورة ثوب، وأفضله، البياض، وأفضل وقت الإحرام، بعد الفرائض ~~وأحبها الظهر، ويقدم نوافل الإحرام ستا امام الصلاة، فإن تعذر فركعتين ~~ويحرم دبر الفرائض، ويستحب ان يقول بلسانه ما هو في نيته من متعة أو حج ~~إفراد، أو قران، وان يدعو لإحرامه، وان يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه وان ~~نوى بقلبه ولم ينطق جاز، وان تكلم بلسانه بما يبقى به (3) ونوى بقلبه غيره فحسن. # ثم يلبى التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام، والأخرس يحرك لسانه، ~~ويشير بإصبعه، ويقوم مقامها في انعقاده، سوق الهدى حين أحرم، (4) ويقلده، ~~ويشعر الإبل بشق السنام ويلطخه (5) بالدم خاصة. # وكيفية التلبية: (لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ~~لبيك) بكسر (أن) انه يفيد الثناء. وتكرارها مع التلبيات الأخر أفضل، ms107 ~~والإكثار من ذي المعارج، (6) ويجهر بها الرجل، وتسر المرأة، ويلبى كلما صعد PageV01P182 # النجاد (1)، وهبط الوهاد (2) أو هب (3) من نومه أو لقي راكبا أو ركب ~~بعيره، وبالسحر. # وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، (4) ~~وماشيا من موضعه، ويجوز ان يلبى الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي ~~إذا مشى خطوات سنة، ويجوز في موضعه. # ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، وان تركها سهوا، لبى إذا ذكر. # ولا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. وكل حاج (5) الى يوم ~~عرفة عند الزوال. والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكة ليعتمر ~~إذا رأى الكعبة. ### ||| في محرمات الإحرام: # فاذا لبى حرم عليه، الصيد والدلالة عليه، والإشارة عليه وذبحه، واكله، ~~وكسر بيضه واكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه. وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ~~ولبس مخيط الثياب ان كان رجلا، وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران ~~والورس (6)، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام (7) فيه منه وكحل (8) PageV01P183 # كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق (1) من الطيب. والدهن الطيب ~~والادهان به، وبغير الطيب كالشيرج (2). # فان لم يكن مع المحرم الا قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره ~~لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه. # (والرفث): وهو الجماع والمباشرة بشهوة، والملاعبة، والتقبيل والنظر الى ~~النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وان ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على انفه ~~من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة. # والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل ~~القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما. # ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة، ولا ~~يرتمس في الماء. # وإذا لبس القميص جاهلا، وأحرم نزعه من رأسه وان لبسه بعد ما أحرم نزعه من أسفله. # ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حلي لم تعتده، ولا يكتحل المحرم بالسواد. # ولا يحتجم، ولا يزيل شعرا الا ان يضطر إليهما، ولا يحل للرجل التظليل على ~~نفسه سائرا، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمي، والسواك ~~كذلك، ولا ms108 دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر ~~المحل، ولا لبس سلاح الا لخوف عدو ولا كفارة عليه، ولا يزيد في التأديب على ~~عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك (3)، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، ويشق PageV01P184 # ظهر (1) القدم (2) ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل ~~قطع شجر الحرم، ولا اختلاء خلاه (3) الا شجر فاكهة وإذخر (4) وما نبت في ~~داره بعد بنائه لها وعودي المحالة. (5) # ويكره للمحرم ان يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما وبيعهما، والرياحين ~~والطيب سوى ما ذكرنا، ولبس ثياب سود، ومصبوغة بعصفر (6)، وبالمفدم (7) ~~والوسخ، وغسله إذا توسخ بعد الإحرام الا من نجاسة، والنوم على فراش مصبوغ ~~ولبس ثوب معلم (8) وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة، وحلي للمرأة من غير ~~معتاد، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام، وتلبية داعيه ~~(9) ودخول الحمام ويجوز له فراق النساء (10) وارتجاعهن في العدة، وشراء ~~الجواري، وشم خلوق (11) الكعبة، وأكل دهن غير طيب واستعمال دهن كان طيبا ~~وليس طيبا (12) PageV01P185 # والجواز (1) في موضع بيع الطيب ولا يقبض على انفه وشم الشيح (2) وشبهه، ~~والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب ~~إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر (3) وان يلبس ثيابا جماعة (4) ويغير ثيابه، ~~ولبس خاتم للسنة، واستعمال حناء للحاجة (5). # وتلبس المرأة خاتم ذهب، والسراويل والحائض تلبس غلالة (6) تحت ثيابها تقيها. # وقتل المؤذيات، ورمى الغراب، والحدأة (7) ونزع القراد (8) والحلمة (9) عن ~~بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه الى موضع، وعصب (10) المحرم رأسه ~~وبط (11) القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها، والمشقوق (12)، كذلك ووضع عصام ~~القربة على رأسه إذا استقى، وشد الهميان والعمامة على PageV01P186 # وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء (1) واستتاره بطرف ثوبه إلا ~~رأسه والتظليل على رأسه (2) سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين، ~~والادهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وان غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ~~ذكره بعد إلقائه ويغطى وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل (3) ~~المرأة ms109 ثوبا على وجهها بلا مباشرة. # وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد واكله وفداه وان أكل ~~الميتة جازه ولا بأس ان يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى ~~يحل فيأكله. ### ||| (باب كفارات محظور الإحرام) # كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة ~~عليه الا الصيد. # وروى (4) في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين. # ويلزم (5) بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج ~~وبدنة وإتمامه والحج من قابل، والأولى هي حجة الإسلام. # وان اطاعته الزوجة فعليها مثله، فان لم يقدرا على البدنة فروى (6) ان ~~عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فان لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما. PageV01P187 # وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدى محله. # فإن أكرهها فحجها صحيح، وعليه كفارتان فان جامع في القضاء فعليه القضاء ~~وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة وإتمامها ~~والعمرة في الشهر الداخل. # وان جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما ~~الى ان يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، وله الجماع بعد الأربعة ~~وروى (1) في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة. # وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة. وفي جماع المحمل أمته المحرمة باذنه ~~وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام، وان لم يكن أمرها ~~بالإحرام لم يكن عليه شيء بكل وجه (2). # والمستمنى بيده بحكم المجامع. وقد سبق. # ويلزم بدنة بالجماع بعد سعى المتعة قبل التقصير وهو موسر وفي المتوسط ~~بقرة وفي المعسر شاة، وكذلك حكم الناظر الى غير زوجته فأمنى لأنه نظرا الى ~~ما لا يحل له لا لأنه أمنى. # يلزم بدنة بالامناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، ~~وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا للمحرم على امرأة ~~ودخل بها (3) وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل ~~الغروب ms110 ولم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى (4) شاة فان لم يجد صام ثمانية عشر ~~يوما في الطريق أو في اهله. ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع ~~شياه فان لم يجد فثمانية PageV01P188 # عشر يوما كذلك، ويقتل النعامة فإن عجز قوم الجزاء وفض قيمته على الطعام ~~وتصدق على كل مسكين بنصف صاع لا يلزمه الزيادة على ستين مسكينا ولإتمام ~~النقص عنها، فان عجز صام عن كل نصف صاع، يوما بقدر ما يبلغ اليه الإطعام، ~~فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله، وفي بقرة الوحش وحمار ~~الوحش بقرة وإطعامها وصومها على النصف من كفارة البدنة (1) الأكثر والأقل (2). # وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم والجماع والتقصير قبل فراغه من السعي ~~(3)، والجدال مرتين كاذبا وفي السباب والفسوق وهو الكذب (4) بقرة. # وتلزم الشاة بصيد الظبي والثعلب والأرنب. # فإن عجز قوم الشاة وفض القيمة على الطعام ولكل مسكين نصف صاع ولا يلزم ~~الزائد على العشرة ولإتمام الناقص عنهم فان عجز صام يوما عن كل نصف صاع ~~والا صام ثلاثة أيام. # وتلزم شاة شاة (5) بتنفير حمام الحرم ولم يرجع، فان رجع فشاة واحدة. # وإذا أغلق على حمام من حمام الحرم فهلكت قبل الإحرام فعليه للطير درهم ~~وللفرخ نصفه وللبيضة ربعه، وان كان ذلك بعد إحرامه فللطير شاة وللفرخ حمل ~~(6) وللبيضة درهم. PageV01P189 # والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدرى ما هو فعليه شاة. # وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم. # وفي القطاة وشبهها حمل فطيم (1) يرعى الشجر، وفي القنفذ (2) واليربوع (3) ~~والضب (4) وشبهها جدي (5) وفي العصفور والقنبرة (6) وشبههما مد من طعام. # وليس في الزنبور يصاب خطاء شيء، وفي العمد وقتل العظاية (7) كف طعام، وفي ~~الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها ~~محرم في الحرم فدم ودرهم. # وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في ~~الحرم حمل ونصف درهم. # وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع ms111 درهم والمحرم ~~في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم أو ~~يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين. # ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة (8). PageV01P190 # وكل ما وطئه المحرم أو اوطأ بغيره (1) أو أراد تخليصه (2) فمات فعليه ~~فداءه، أو عاب فارشه. وفي العصفور وشبهه قيمتان باصابته محرما في الحرم. ~~ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن. # وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله، دم وقيمتان قيمة للحرم ~~وقيمة لاستصغاره ويعزر. وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم ~~كل بيضة بشاة والمحل بدرهم. # وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى ~~محرمان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء. # وإذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى واحد منهم فداء. وان ~~فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد. وإذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا ~~تكررت الكفارة وان كان عمدا ففي أول مرة الفداء ولا فداء في العود وفيه ~~الانتقام (3). # ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد. ومن أحرم ومعه ~~صيد وجب تخليته، فان لم يخله حتى مات فعليه فداؤه، وان كان في منزله فلا بأس. # فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه. ولا يخرج حمام الحرم منه فان ~~فعل رده، فان مات فعليه قيمته، ويكره إخراج القماري وشبهها من مكة. # ومن ادخل طيرا في الحرم وجب تخليته فان لم يفعل ومات فعليه قيمته. # وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي أحدهما ربعها، وفي عينيه قيمته، وفي ~~يديه كذلك، وفي رجليه كذلك، وفي إحداهن نصف قيمته، وفيما عدا ذلك من ~~الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. PageV01P191 # وإذا قتل الصيد فعليه فداؤه فإن طرحه فعليه فداء، آخر، بل يدفنه. # ويجوز ان يخرج من السباع من الحرم ما أدخل أسيرا كالفهد والبازي. # وفي فراخ النعامة كما في النعامة، وروى (1) من صغار الإبل. وفي كسر بيض ms112 ~~النعام وقد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في ~~إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا فان لم ينتج فلا شيء عليه، فان لم يقدر ~~فعن كل بيضة شاة، فان لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة ~~أيام. وفي كسر بيض القطاة والقبج (2) والدراج (3) وتحرك فيه الفرخ من صغار ~~الغنم، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هديا. وفي كسر ~~بيض الحمام وتحرك فرخه عن البيضة شاة وان لم يتحرك، فالقيمة المتقدمة ولو ~~كب (4) مكتلا (5) له على بيض (6) لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداءه ولا شيء ~~على من أصاب صيدا ولم يؤثر فيه بل يستغفر الله، فان لم يدر اثر فيه أم لا ~~فعليه الفداء فإن أثر فيه بان أدماه ثم رآه صالحا (7) فربع الفداء. # ولا يرمى المحل الصيد يؤم (8) الحرم، فان فعل ودخل الحرم ثم مات حرم PageV01P192 # لحمه، وعليه فداءه وروى (1) لا شيء عليه، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل ~~فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروى (2) انه لا يصاد الصيد من ~~الحرم على بريد، فان فعل فداه. فإن فقأ (3) عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة، ~~وروى (4) انه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك. # حمام الحل إذا دخل الحرم حرم. # ويقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة. # ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وان كثر فشاة. # وان كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز، فلا بأس ولا شيء عليه. # وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه (5)، فان كان في البر والبحر، وبيضه ~~وفرخه في البحر حل وان كانا في البر حرم. # وإذا أمر السيد غلامه بالصيد، أو بالإحرام، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء ~~وان قتل أسدا لم يرده (6) فعليه كبش ويقتله والكلب العقور ان اراده وما لم ~~ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل (7)، ويجوز كون أحدهما الجاني ~~إذا لم يتعمد الجناية. # ولا يقتل ms113 المحرم البق والبرغوث في الحرم. PageV01P193 # ولا بأس به للمحل (1). ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج. # وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وادخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في ~~الحرم، كان حراما وان نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو ~~أمذى فلا شيء عليه. فان تسمع (2) لكلام أمرية أو استمع من غير رؤية على ~~مجامع فتشاهى (3) فأمنى فلا شيء عليه. # فان مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل. # فان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل امه لان قبلتها رحمة. # وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة. # وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي ~~مجلس واحد شاة. # وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا ~~أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة. # وإذا احتاج المحرم الى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، ~~وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان. # وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة ~~فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا اثم. # وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة. # وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس (4) ~~والدهن الطيب مختارا دم. PageV01P194 # وروى (1): عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) في من عرض له أذى، ~~أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، ~~والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ~~وانما عليه واحد من ذلك. # وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ~~ولا اثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعة (2) أو ستة لكل منهم مدان. # وروى (3): مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام. # وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختارا شاة. # والحرم، الذي لا يعضد (4) شجره ولا يختلى خلاه (5)، ولا ينفر صيده بريد ~~في ms114 بريد. # وفي الشجرة الصغيرة قيمتها، ولا بأس ان يخلى دابته ترعى والشجرة يحرم ~~فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداءه. # وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر PageV01P195 # فبمكة، وكلها (1) منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، (2) ويجوز ان يذبح ~~المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب. # وان نذر دما من موضع معين فعله به، وان لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن ~~عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)(3) في الرجل يخرج من حجه وعليه شيء ~~يلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع الى أهله، فقال نعم وقال فيما اعلم ~~يتصدق به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فان كانت ~~قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا ~~جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج. ### ||| (باب الطواف) # يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والطواف، فان لم يتمكن ~~فمن بئر (ميمون) (4) أو (فخ) (5). وان اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة ~~من أعلاها، وخروجها من أسفلها، والمشي حافيا بسكينة، ووقار، ومضغ (الإذخر) (6). # ودخول المسجد من باب بني شيبة، والوقوف على الباب، والدعاء بالمأثور PageV01P196 # عنده وعند مشاهدة الكعبة وتجب النية، للطواف، وافتتاحه بالحجر، وختمه به ~~والطواف سبعة أشواط بين المقام والبيت متطهرا في ثوب طاهر. ويستحب الدعاء ~~عند الحجر، ومقابل باب الكعبة في كل شوط، واستلام ركن الحجر واليماني في كل ~~شوط وتقبيلهما فان تعذر فلمسه باليد وتقبيلها، فان تعذر فالإشارة اليه بها ~~وتقبيلها، والا فتح به، وختم به. # والمقطوع اليد يستلم بموضع القطع، وفان كان من المرفق فبشماله. # وروى (1) استلام الركن الغربي والشامي في كل شوط. # والدعاء في الطواف والذكر وتلاوة القرآن، والقرب من البيت. # وان يكون ماشيا ومشيا بين مشيين، والدعاء مقابل الميزاب والتزام المستجار ~~في الشوط السابع، وهو مؤخر الكعبة، بحذاء بابها، وبسط يده على البيت، ملصقا ~~خده وبطنه به، والدعاء عنده، ms115 وتفصيل الذنوب، وإجمال ما نسي منها. # ولا يحل له جعل يساره الى المقام، واستدبار الكعبة، وتجاوز المقام، ودخول ~~الحجر والمشي على أساس البيت، (2) وجدار الحجر، والتعري (3) ويكره فيه ~~إنشاء الشعر، والكلام بغير ما ذكرناه ولا يجوز الزيادة في طواف الفرض، ولا ~~النقصان منه عامدا ويبطلانه، وان زاد ناسيا شوطا، ترك السبعة، وبنى على ~~واحد وطاف ستة، وصلى ركعتين عند المقام، لطواف الفرض، وهو آخرهما (4) فاذا ~~سعى، صلى ركعتين لطواف النفل. وان نقص سهوا ثم ذكر تمم، PageV01P197 # فان لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه. # وان شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد وفي النافلة لم يعده وان قطعه ~~لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه وروى (1) ~~البناء عليه، وان كان أربعة بنى وان قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، ~~بنى على كل حال وله التعويل على غيره في العدد، وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد ~~في الفريضة ويستحب ان يبنى إذا شك في النافلة على الأقل، والانصراف (2) على ~~وتر ولا بأس ان يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة. # وان لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وان لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة ~~وان سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في ~~النفل. وروى (3) عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) لا بأس ان يطوف الرجل ~~النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ ~~وليصل، وان ذكر قبل بلوغ الحجر انه في شوط ثامن قطع وان شك بعد الانتقال ~~(4) لم يلتفت. فان استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في ~~البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض ان امكنه، والا استناب، ~~فان مات قضى عنه وليه أو غيره فان كان جامع فعليه بدنة. # وان سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. وكان أربعة بنى عليه، ~~وان كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأى الصادق (عليه ms116 السلام) شخصا ~~يطوف وعليه برطلة (5) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة PageV01P198 # لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1) ونهى جعفر بن محمد ان يحج ~~الرجل حتى يختتن (2) وان كان شيخا ويجوز ذلك للنساء. # وان ترك طواف الحج جهلا ورجع الى أهله أعاد الحج وعليه بدنة. # ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ~~ذلك للمتمتع الا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف ~~النساء لا يجوز الا للمضطر. فان قدم طواف النساء على السعي عمدا اعاده، ~~ونسيانا لم يعده. ### ||| صلاة الطواف # وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة (3)، وخلفه ~~وحياله من زحام. فان جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو منى رجع اليه، وان لم ~~يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (وروى (4) رخصة في صلاتهما بمنى) فان مات قضاهما ~~وليه. ويصلى ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ووقتهما عند الفراغ من ~~الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر الا ان يكون طواف نافلة فإنه ~~يؤخرهما الى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب. وقال الصادق (عليه ~~السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف في اليوم والليلة عشرة ~~أسابيع (5) ثلاثة ليلا، وثلاثة نهارا PageV01P199 # واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وبين ذالك راحته (1) ويستحب ان يطوف ~~بالبيت ثلاث مأة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث مأة وستين شوطا، وقال بعض ~~أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول (2)، فإن تعذر فما تيسر. # والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، وللمجاور في السنة ~~الأولى، الطواف، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة. # ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، والمغمى عليه والصبي، ولا عن ~~الغائب عنها الا ان يكون على عشرة أميال. # ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما. والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة ~~طاف بنفسه، والا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ والا طيف عنه، وصلى بنفسه. # ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ms117 ذكر قطعة، وصلاهما ثم أتم ~~سعيه. ومن نذر ان يطوف على اربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، وأسبوعا لرجليه. ### ||| (طواف النساء) # وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة (3) على الرجال ~~والنساء والشيوخ، والخصيان ويجب ان يؤمر به الصبيان وان لم يقدروا طيف بهم. ~~وان حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج. PageV01P200 # وروى (1) في من ترك (2) طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف ~~النساء. # وروى (3) فيمن طاف كثيرا فأعيى لم يصل ركعاته جالسا كما لا يطوف جالسا ~~واستحب الاضطباع (4) في الطواف، وان يرمل (5) في طواف القدوم في ثلاثة ~~أشواط ويمشي في الباقي إلا المرأة والمريض والصبي والطائف بهما. وكل طواف ~~لحج أو عمرة فبعده سعى الا طواف النساء فلا سعى بعده وحد الطواف ما بين ~~المقام والبيت من نواحي البيت كلها فمن خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت وكان ~~(عليه السلام) يطوف راكبا ناقته ويستلم الحجر بمحجنه (6) وقال جعفر بن محمد ~~(عليهما السلام) دع الطواف وأنت تشتهيه (7). ### ||| (باب السعي) # يستحب استلام الحجر عند الخروج للسعي، والشرب من ماء زمزم، والصب على ~~البدن من الدلو المحاذية للحجر (8) والخروج من الباب المحاذي له، وقطع PageV01P201 # الوادي خاشعا، والصعود على الصفاء واطالة الوقوف عليه، فان النبي (صلى ~~الله عليه وآله) وقف عليه قدر قراءة البقرة (1) وفي أول شوط أطول من الباقي ~~والنظر الى البيت، واستقبال ركن الحجر وحمد الله والثناء عليه وذكر نعمه ~~وإحسانه، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ثلاثا. # والصلاة على النبي وآله، والدعاء بالمأثور، والانحدار (2) والوقوف على ~~المرقاة (3) الرابعة حيال الكعبة، والدعاء، ثم الانحدار عنها كاشفا ظهره، ~~ويسأل الله (تعالى) العفو، ثم المشي على سكينة الى المنارة، ثم الهرولة في ~~موضعها (4) وهو من عند الميل (5) الى زقاق (6) العطارين ذاهبا وبالعكس ~~جائيا، وان تجاوزه رجع القهقرى وسعى، وان كان راكبا حرك دابته، ولا هرولة ~~على المرية والعليل، والدعاء عند المروة ms118 بعد الصعود عليها كما فعل عند ~~الصفا، وفي كل شوط عندهما كذلك، والمشي أفضل من الركوب، وعلى طهارة أفضل. ~~وتجب النية والبدإ بالصفا، والتختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات. # ويبطل السعي بالبدء بالمروة، وتعمد الزيادة فيه، والشك فلا يدرى كم سعى ~~فان زاد فيه ناسيا، فان شاء قطع وان شاء تمم أسبوعين (7)، وان نقصه ناسيا ~~وذكر رجع فتمم فان لم يذكر، حتى رجع، استناب فيه، ولا يؤخر السعي عن الطواف ~~الى غد، ولا يجوز تقديمه على الطواف، ويجوز قطعه للحاجة، وقضاء PageV01P202 # الحق، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبنى على ما سبق بكل حال، ~~وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه (1) على بن النعمان، وصفوان عن ~~يحيى الأزرق، عن ابى الحسن. # فان دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فان ظن، انه فرغ منه فأحل، وجامع ثم ~~ذكر، فعليه بقرة وإتمامه. ### ||| (باب التقصير) # فاذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو لحيته. أو شاربه، أو ~~أظفاره، ولو بسنة، ويبقى منها لحجة. # ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم ويمر الموسى ~~على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى (2) ان عليه دما، ~~وروى (3) لا شيء عليه وسئل (4) عبد الله بن سنان أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص (5) رأسه ~~وقصر، وادهن وأحل، قال (عليه السلام) عليه دم شاة. ويستحب ان يتشبه بالمحرم ~~في ترك لبس المخيط، وان رأى انه ان اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان اقام ~~على إحرامه وجعلها حجة مفردة، ولم يكن عليه هدى، وعليه العمرة بعد ذلك. PageV01P203 # وكان (عليه السلام) يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة (1) قال (2) جعفر بن ~~محمد (عليه السلام) ماء زمزم لما يشرب له، روى (3)، من أراد ان يكثر ماله ~~فليطل الوقوف على الصفا والمروة. ### ||| الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها الى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها # يستحب ان يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل ms119 والتنظيف، وازالة ~~الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الإحرام، والدعاء لإحرامه، وذكره بلفظه ~~(4) والشرط على ربه ان يحله حيث حبسه. ويجوز ان يحرم في رحله بمكة، وفي ~~المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز عقيب ~~غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما امكنه حضور الموقفين، فان نسيه حتى حصل ~~بعرفات، وامكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، والا أحرم بها، ~~فان لم يذكر حتى رجع الى بلده وقد قضى مناسكه فلا شيء عليه. # ويجب عليه النية للإحرام بالحج، والتلبيات الأربع، ولبس ثوبي إحرامه، أو ~~واحد عند الضرورة. # وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال (العمرة) عمد (5) على الحج فان كان ~~ماشيا لبى من موضعه، وان كان راكبا فاذا نهض به بعيره. ويسر بالتلبيات ~~الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر ~~الأسود، PageV01P204 # ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر، إذا أشرف على الأبطح. # وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف، فان فعل، جدد التلبية، وما روى من ~~الاخبار في اختلاف ادنى ما يدرك معه المتعة والحج، فليس بمتناقض، بل هو على ~~اختلاف أحوال الناس في القوة، والضعف، والأمن، والخوف، والرفقة وعدمها، ولا ~~يزال على تلبيته الى يوم عرفة عند الزوال. # ويخرج إلى منى بعد ان يصلى الظهرين بمكة، والامام (1) يصلى الظهر يوم ~~التروية بمنى ويبيت بها الى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، ويصلى ~~بها المغرب والعشاء والصبح ويجوز للشيخ الكبير، والمريض، يخافان الزحام ~~الإحرام قبل التروية، والخروج إلى منى بيوم، أو يومين وثلاثة. وحد منى من ~~العقبة إلى وادي محسر. # ويخرج الامام بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيرها قبل طلوعها، وقبل الصبح ~~للمضطر، ويصليها في الطريق، ولا يجوز وادي محسر (2) حتى تطلع الشمس فاذا ~~زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة. # وصلى الظهرين بأذان، وإقامتين، يعجل العصر. جامعا بينهما بلا نافلة، ~~ليتفرغ للدعاء. PageV01P205 # وحد عرفات من بطن (عرنة) (1) و(ثوية) (2) و(نمرة) (3) إلى (ذي المجاز) ~~(4) وخلف الجبل موقف الى وراء الجبل، وليست (5) من الحرم والحرم أفضل منها. ms120 ~~ويقف على الأرض، لا على الجبل. ويستحب تحري ميسرة الجبل، لوقوفه (عليه ~~السلام) هناك. (6) # وكل عرفات موقف، وقرب الجبل أفضل، فإن ضاق عليهم ارتفعوا الى الجبل، ~~ويستحب ان يسد خللا ان وجده بنفسه ورحله (7) والواقف (بالأراك) (8) لا حج ~~له. ولا بأس ان يضع رحله في هذه المواضع، وليختر له (9) (نمرة) فإذا أراد ~~الوقوف جاء الى عرفات، وليكن عليه سكينة، ووقار، وينوي الوقوف لوجوبه ~~متعبدا به، مخلصا لله سبحانه، ويجتهد في الدعاء لإخوانه، فعن ابى الحسن ~~موسى بن جعفر (عليهما السلام)(10) من دعي لأخيه بظهر الغيب، نودي من PageV01P206 # العرش ولك مأة الف ضعف مثله، وليقبل قبل نفسه (1)، ولا يشغله النظر الى ~~الناس، وليدع بدعاء على بن الحسين (عليهما السلام)، وبما سنح له. # ووقت الوقوف من الزوال الى غروب الشمس اى وقت وقف (2) منه أجزأه، ويجب ~~الكون في عرفات الى الغروب، فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم، ولم يرجع، ~~فعليه بدنة، وروى شاة (3)، فإن تعذر، فصيام ثمانية عشر يوما. # ويقصر أهل مكة بعرفات، وقيل للصادق (عليه السلام)(4) ان أهل مكة يتمون، ~~فقال ويحهم واى سفر أشد منه. # فاذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر بالسكينة، والوقار، ودعي بالمرسوم عند ~~الكثيب (5) الأحمر، وليقصد في السير، وليقل: اللهم أعتقني من النار، ~~ويكررها، فاذا اتى مزدلفة فليكن نزوله ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من ~~المشعر ويستحب ان يصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولو صار الى ~~ربع الليل أو ثلثه جامعا بينهما بلا نافلة، ويجوز ان يصليهما في الطريق، ~~وان يفصل بينهما بالنافلة، والأول أفضل، وينبغي للضرورة (6) وطأ المشعر ~~برجله، أو بعيره وكره أبو جعفر الإقامة عند المشعر بعد الإفاضة، (7). PageV01P207 # وحد مزدلفة من المأزمين (1) إلى الحياض (2)، والى وادي محسر، (3) وكلها ~~موقف، فإذا أصبح صلى الصبح ووقف على غسل حيث بات، أو قريب من الجبل (4) ~~وحمد الله، واثنى عليه، وذكر نعمه، وإحسانه، وصلى على النبي (صلى الله عليه ~~وآله) وآله ودعي بالمأثور، فإذا طلعت الشمس اعترف بذنوبه سبعا، وسأل الله ~~التوبة سبعا، فان كثر الناس ارتفعوا ms121 إلى المأزمين، ثم ليفيض إذا أشرق ~~(ثبير) (5) ورأت الإبل مواضع أخفافها (6) بالسكينة، والوقار، والدعة (7)، ~~فإذا مر بوادي محسر وهو بين (جمع) (8) و(منى) والى منى أقرب، سعى فيه مأة ~~خطوة، وروى (9) مأة ذراع. # والراكب يحرك دابته، ودعا بالمأثور حتى جاوزه، فان لم يفعل رجع، PageV01P208 # فسعى به، وأمر (1) جعفر بن محمد (عليهما السلام) رجلا تركه بعد انصرافه ~~من مكة ان يرجع فيسعى، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيره ~~قبل طلوعها، ولا يجوز (2) وادي محسر الا بعد طلوعها، وان أفاض الحاج قبل ~~طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة. # وللخائف والمرأة الإفاضة من المشعر ليلا، فقد رخص (3) رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) للنساء، والصبيان في ذلك. وان يرموا الجمار ليلا، ويصلوا ~~الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحى عنهن، وروى ~~(4) لا بأس للمرأة ان تقف بالمشعر إذا زال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى ~~فترمي الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. ~~وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من (جمع) أو من رحله بمنى، ويستحب غسلها، ~~وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد، ولا من حصى الحل، ولا مما رمى به. # فاذا نزل منى يوم النحر، رمى الجمرة العقبة بسبع، وليكن الحصاة قدر ~~الأنملة ملتقطة (5) برشا (6) كحلية (7) منقطة (8) لا صما (9)، ولا سودا ولا حمرا PageV01P209 # يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة (1) ويرميها من بطن ~~الوادي واجعل الجمار على يمينك، ولا تقف على الجمرة. ويقف عند الجمرتين ~~الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة. # ويجوز الرمي راكبا ومحدثا، والمشي والطهور أفضل، ويرمى الجمرة العقبة من ~~قبل وجهها مستدبر الكعبة، ويدعو بالمأثور، وليكن بينه وبين الجمرة عشر ~~أذرع، أو خمس عشرة ذراعا ولا يرمى بغير الحصا، والحصى النجس كالطاهر في ~~الاجزاء، وان رمى فوقع على بعير فنفض عنقه (2) فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر ~~أصاب الجمرة أم لا، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه. ### ||| (أحكام الهدى) # فاذا ms122 رمى الجمرة ذبح هدى متعته وقرانه ان كان قارنا، ويجزى عن الأضحية ~~والجمع بينهما أفضل، ويستحب الأضحية للمفرد. ولا يجزى هدي المتعة الواحد ~~الا عن واحد. # فان لم يقدر المتمتع على الهدى، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام ~~القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات، وسبعة ~~إذا رجع الى اهله وكمالها كمال الهدى، يوما قبل التروية ويوم التروية، ~~وثانيه، فان صام يوم التروية وثانيه صام يوم الحصبة، وهو رابع النحر، فان ~~فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات، والا ففي بقية الشهر أداء فإن ~~خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق، والا مع السبعة عند أهله. # فإن دخل المحرم، ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته، ولا صوم PageV01P210 # عليه. ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فان مات، ولم يهد (1) ~~ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة، بل يستحب له. # فان جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده اليه أو شهرا ثم صام السبعة (2) ~~ومتابعتها أفضل من تفريقها، فان لم يصم الثلاثة حتى رجع اهله وتمكن من ~~الهدى بعث به، فان صام الثلاثة ثم أيسر بالهدي فهو أفضل، وان صام الباقي ~~جاز ويخير سيد المملوك الاذن له في التمتع، ان شاء ذبح عنه وان شاء امره ~~بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي الا ان لا يجده، ~~فليصم، والأفضل لمولاه بعد مضى أيام التشريق ان يهدى عنه. # ومحل الهدى الواجب، في الحج، وهدى القران (منى)، وما ساقه في العمرة، ~~وغير الواجب (بمكة) أو (منى). # وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر، والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر، ~~ويومين بعده، أفضلها أولها، وإذا فاتت فلا قضاء. # وهدى التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجة، وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر، ~~وفحل الضأن، وتيس المعز (3)، وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلا ~~الثني وهو ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزى من البقر والمعز ما تم ~~له ms123 سنة، ودخل في الثانية، ومن الضأن الجذع لسنته ولا يجوز الخصى والناقص ~~الخلقة في هدى واضحية إلا إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء (4)، وهو أفضل من ~~الشاة، والشاة أفضل عن الخصى. # والسنة تقديم رمى الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. PageV01P211 # فان قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس. # والرمي واجب، وقيل انه ندب، وكذلك المبيت بمنى. # ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة ان كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة ~~وان لم يكونوا كذلك. ويجوز ان ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن ~~أراد بعضهم اللحم لم يجز (1). # ولا يجوز في الهدى والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين ~~عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي ~~المقطوعة الاذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فان كان داخله صحيحا جاز. # وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقاء (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة ~~(7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزى ما كانت اذنه مثقوبة ~~ومشقوقة. ويجزى في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة ~~عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروى في الجزور (9) يكفى PageV01P212 # عن عشرة متفرقين (1)، ويجزى الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروى ان ~~الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وان شاء ضحى عن عياله (2) ويستحب ان ~~تكون سمينا ومن الغنم فحلا اقرن (3)، أملح (4)، ينظر في سواد، ويمشي في ~~سواد ويبرك في سواد (5)، ومما عرف به (6)، وقول بائعه مقبول فيه. # فان شراها على انها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس أجزأت، وعلى انها ~~مهزولة فبانت كذلك، وهو ان لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وان ~~اشترى هديا فوجد أسمن منه، شراه وباع الأول، ان شاء، وذبحهما أفضل وان سرق ~~الهدى من موضع حريز (7)، أجزأ وبدله أفضل وان خيف هلاكه قبل المحل ذبح ~~وتصدق به ان وجد مستحق، والا غمست نعل (8) بالدم وضرب بها سنامه، أو كتب ~~عليه كتاب أنه هدي، ليعلمه المار به فان هلك- فبدله، وان انساق كسيرا الى ~~المحل أجزأ. PageV01P213 # وإذا عين هدى الكفارة، زال ملكه عنه، فان عطب في الطريق اتى بغيره وإذا ms124 ~~عين بالنذر زال ملكه عنه، وساقه الى المحل، فان عطب بلا تفريط قبل المحل ~~أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فان لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف. # ونتاج الهدى هدى، ولا بأس بركوب الهدى، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده. # ويجوز النيابة في الذبح، والنحر، وتفريق اللحم، وتولى ذلك بنفسه أفضل، ~~وتشعر الإبل باركة (1) وتنحر قائمة في لبتها (2)، (وقد جعلت يداها بالرباط ~~كيد واحدة) من جانبها الأيمن (3)، ويسمى الله، ويتوجه (4) فان لم يحسن، جعل ~~يده مع يد الذابح أو الناحر، والا فالحضور كاف فان نواها الذابح عن نفسه، ~~فهي عن صاحبها. # فان وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فان وجد صاحبه، والا ذبح ~~عنه، وأجزأ عن صاحبه ان كان ذبحه بمنى، ولم يجزء عنه بغيرها، وإذا ضاع ~~هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر الا ان ~~يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، وان اشترى هديا فادعاه شخص، واقام ~~بينة فله لحمه ولا يجزى عنهما. # والسنة أن يأكل من هدى المتعة والقران والأضحية، الثلث، ويطعم القانع ~~والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من يتعرض (5) ولا يسئل، وقيل ~~القانع الراضي بالقليل)، ويهدى لأصدقائه الثلث ولا يأكل من هدى النذر، ~~والكفارة PageV01P214 # الا ان يضطر، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا. # ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، وادخارها، ولا يخرج لحمها من ~~الحرم، ويجوز إخراج السنام، والجلد منه، ويجوز إخراج لحم أضحيته، وأضحية ~~غيره من منى. ويستحب ان يتصدق بالجلال (1)، والقلائد، ويعطى الجزار (2) ~~اجره من غيرها وان احتاج منها تصدق بقيمته. # وإذا اشترى شاة، فنوى أنها أضحية، زال ملكه عنها، فان باعها لم يصح ~~البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. وإذا لم يجد الأضحية، تصدق بثمنها. فان ~~اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، وتصدق بثلثها. # فليستقرض في الأضحية، فإنه دين مقضي، وضحى النبي (صلى الله عليه وآله) ~~بكبش عن نفسه، وعمن لم يصح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه، وعمن لم يصح من ~~أمته (3)، وضحى على بكبش عن ms125 النبي (صلى الله عليه وآله) وبكبش عن نفسه (4) ~~وقال لا يضحى عما في البطن (5). ### ||| (أحكام الحلق) # ولا يحلق الحاج رأسه، ولا يزور البيت الا بعد الذبح، أو بلوغ الهدى محله، ~~وهو حصوله في رحله بمنى، فله ان يحلق، والأفضل ان لا يحلق حتى يذبح ولو حلق ~~قبل حصول الهدى جاز، وتركه أفضل. # وان زار قبل الحلق عمدا فعليه دم، ولا شيء على الناسي، وعليه اعادة ~~الطواف ومن احتاج الى بيع ثياب تجمله في الهدى، جاز له الصوم. ومن تطوع بسوق PageV01P215 # هدى بنية نحره، أو ذبحه بمنى أو بمكة، ولم يشعره لم يزل ملكه، عنه، وان ~~هلك، فلا ضمان عليه. والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره ان لبد (1) شعره، ~~أو عقصه (2) وغيرهم يجزيه التقصير، والحلق أفضل، وقيل لا يجب الحلق ويكفى ~~التقصير. # وليس على المرية حلق، ويكفيها التقصير قدر أنملة. فان رحل من منى قبل ~~الحلق، أو التقصير ناسيا، أو جاهلا رجع، وحلق بها، فان لم يمكنه فبمكانه، ~~وبعث بشعره ليدفن بمنى. # فان لم يمكنه، فلا شيء عليه. ويبدء بالناصية من القرن (3) الأيمن إلى ~~العظمين النابتين (4) من الصدغين (5) مستقبل القبلة متطهرا، قائلا: (اللهم ~~أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة) ويدفنه. ويمر الموسى على رأسه من لا شعر ~~له، ويجزيه. # ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير الا من النساء، والطيب، فاذا طاف ~~للزيارة حل له الطيب، فاذا طاف طواف النساء، حلت له. وترك لبس المخيط حتى ~~يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل ويحل غير المتمتع ~~بالحلق أو التقصير من كل شيء الا من النساء، فاذا طاف طوافهن، حللن. PageV01P216 ### ||| (أحكام العود إلى مكة) # ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر الا لعذر ولا يؤخر عن ~~غده، وعن هشام بن (1) سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان ~~أخرت زيارة البيت الى ان يذهب أيام التشريق إلا انك لا تقرب النساء، ~~والطيب. # ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والأصغر العمرة. # وللقارن والمفرد التأخير اختيارا، والأفضل التقديم. # والتفث: أخذ ms126 الشارب، وقص الأظفار، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي (صلى ~~الله عليه وآله)(2) رأسه، وقلم أظفاره، وأخذ من شاربه، وأطراف لحيته. # ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، والطواف. # وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ~~ينم، فيعيد الغسل، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه، والسعي ما فعله. # قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه عند المقام. ### ||| (أحكام العود إلى منى) # ثم يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، فان بات بمكة طائفا، وعابدا فلا ~~بأس والا فعليه دم شاة وإذا اتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت (3)، ويجوز ~~ان يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، والكون في منى الى بعد ~~الفجر أفضل PageV01P217 # وان بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال ان ~~كان اتقى وهو ان لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في ~~إحرامه، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب ان يبيت. # فان لم يفعل فعليه دم. وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي أفضل من الإتيان ~~بمكة لطواف التطوع. # ويرمى في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى ~~(1)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة ~~العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فان ~~رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وان رمى الثالثة (2) ناقصة ~~تممها فقط. # ووقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها، والفضل عند الزوال. ورخص للمرأة، ~~والخائف، والعبد، والراعي، والعليل، وأهل السقاية في الرمي ليلا. # فان فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة، ويرمى الحاضر (3) عند الزوال. # ويقف عن يسار الجمرة الاولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل ~~القبلة ويحمد الله، ويثنى عليه ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم ~~يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا. # ويرمى الثانية كما صنع كذلك، والثالثة كذلك الا انه يستدبر القبلة، ms127 ولا ~~يقف عندها. ويستحب ان يدعو والحصى في كفه اليسرى، ويرمى باليمنى مكبرا مع ~~كل حصاة، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله. # فان جهل، أو نسي الرمي حتى اتى مكة عاد فرمى فان ذكر وقد خرج PageV01P218 # استناب في القابل. ومن نقص حصاة أتمها، وان لم يدر من ايها كانت، رمى ~~بثلاث على الثلاث. # ويرمى من العليل، والمغمى عليه، والصبي بإذن العاقل منهم، ويترك الحصى في ~~يد الصبي ثم يؤخذ منه، فيرمى به. وإذا نفر في النفر الأول (1) دفن باقي ~~الحصا (2) بمنى. والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. ~~والامام يصلى الظهر بمكة، ولا يجب الرجوع الى مكة على من قضى مناسكه، ~~ويستحب ان يصلى في مسجد (الخيف) من منى، ويتحرى (3) عند المنارة التي في ~~وسطه، وفوقها، وعن يمينها، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا، ويصلى فيه ست ~~ركعات، ويدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، ولا ينام ~~فيه، فان نفر في النفر الأول فلا تحصيب (4) عليه. # والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وقد ذكرنا ~~التكبير في صلاة العيدين وروى (5) فيمن بعث بثقله إلى مكة، واقام هو الى ~~النفر الأخير: انه ممن تعجل في يومين (6). PageV01P219 ### ||| باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء والعبد. والمحصر والمصدود، والنائب في الحج # من أدرك أحد الموقفين، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج، فإن ~~نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر، فاذا طلع ثم ذكر ~~وأدرك المشعر فلا بأس، وان ورد ليلا، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر ~~قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فان وقع في نفسه انه ان مضى الى عرفات لم ~~يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه وأدرك المشعر قبل طلوع ~~الشمس أدرك الحج. وروى (1) الى الزوال وعن (2) على بن الرئاب عن جعفر بن ~~محمد (عليهما السلام) من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع، ومضى ~~إلى منى متعمدا، أو مستخفا فعليه بدنة وروى (3) ان مر ms128 به فلم يقف فرمى ~~الجمرة بمنى ثم علم رجع اليه فوقف ثم رمى الجمرة. (4) وفيمن جهل الوقوف به، ~~ان القنوت في الغداة يجزيه وروى (5) فان لم يصلوا واذكروا الله، أجزأهم. ~~وان وقف بعرفات، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه، فان لم يلحق عرفات ولحق ~~المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام ~~التشريق ثم يطوف بالبيت، ويسعى، ويتحلل بالعمرة وان كان معه هدى نحره بمكة ~~وحج من القابل ان كانت حجة الإسلام وان كان تطوعا كان بالخيار. ويسقط توابع ~~الحج عمن فاته. والنساء كالرجال في وجوب الحج، وليس من شرطه وجود محرم أو ~~زوج ويكفى وجود من تثق به. PageV01P220 # ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع، فان لم يأذن وخرجت ~~أثمت وأتمت الصلاة، ولا نفقة لها، وان خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل ~~حال فعليه نفقة الحضر، والمعتدة عدة رجعية كذلك. # والبائن تخرج في النفل والواجب. وان جامعها مختارة فعليها الكفارة في ~~مالها، والقضاء وان نهاها (1) ولها نفقة الحضر، وتحرم الحائض، وتغتسل ~~للإحرام وتحتشي (2) وتستثفر (3) ولا تصلى فإن ظنت حظر الإحرام فجازت ~~الميقات (4) رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها. # فان كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج، ~~وتلبس ثياب الإحرام نهارا، وتخلعها ليلا، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن ~~أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج. # فان ضاق الوقت، وخافت فوات عرفات جعلتها (5) حجة مفردة، واعتمرت بعدها، ~~ولا هدى عليها، وان طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، وان طافت ~~أربعة، قطعت، وسعت، وقصرت، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف. # وان حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، وقضت الركعتين. وان قضت المناسك حائضا ~~حياء من أعلام حالها، وواقعها زوجها، ثم رجعت الى بلدها فعليها بدنة، ~~واعادة الحج، ولا شيء على الزوج. PageV01P221 # وإذا أحرمت بالحج، فخافت الحيض، قدمت الطوافين، والسعي، وصلاة الركعتين، ~~وان لم تقدم، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين، ms129 فعلى الإمام الإقامة لها ~~حتى تطهر، وتتم النسك. وان طافت من طواف النساء أربعة أشواط، ثم حاضت جاز ~~ان تخرج (1)، وتودع من ادنى باب المسجد. وتؤدى المستحاضة جميع المناسك إذا ~~فعلت ما يجب عليها، ولا تدخل الكعبة. # والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها، أو عنها في العلة، والإحرام عنها ان ~~أغمي عليها، وتجنب محظور الإحرام، وليس عليها دخول البيت فان دخلته في غير ~~زحام جاز، وتلبس المخيط، وتكبر أيام التشريق إخفاتا. ### ||| في الإحصار والصد # والمحصر بالمرض ان كان شرط على ربه، أحل بلا هدي الا من النساء، وان لم ~~يكن شرط أحل بهدي الا من النساء، والمصدود بالعدو كذلك الا انه لم تحل له ~~النساء. # وينويان معا التحلل، ويبعثان بالهدي ان كانا في الحج إلى منى وان كانا في ~~عمرة فالى مكة فان لم يمكنهما ففي مكانهما، وإذا لم يجد الهدى فروى (2) ~~معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المحصر ولم يسق الهدى قال ~~ينسك ويرجع، وقيل: # فان لم يجد الهدى قال يصوم. # وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو ~~محرم، قال: فقال: ينحر بدنة،- ويحلق رأسه، ويرجع الى رحله، ولا يقرب ~~النساء، فإن PageV01P222 # لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط ~~على ربه في إحرامه، وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء ~~فيعتمر. (1) # ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل. ~~والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وان كانا متطوعين فهما بالخيار، وإذا ~~استناب المريض لطواف النساء، وفعل النائب، حلت له النساء: # ويجوز: التحلل بالاحصار في حج أفسده، ويلزمه دم الإحصار، وبدنة للإفساد، ~~والقضاء في القابل. # فان زال المنع والوقت باق، قضاه من عامه، فان ضاق فمن قابل. وان لم يتحلل ~~من الفاسد، والحج لم يفت، مضى في الفاسد وتحلل، ms130 فان فاته تحلل بالعمرة، ~~وعليه بدنة للإفساد، والقضاء من قابل. # وإذا بعث المريض هدى التحلل، وخف (2)، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد ~~أدرك الحج، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدى، أو ذبحه، فاذا كان اليوم ~~أحل، فان لم يكونوا فعلوا، فلا شيء عليه في الإحلال، لكنه يمسك عما يمسك ~~عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل. # ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه (3) ومن بعث بهدي تطوعا ~~وواعدهم يوما بعينه بإشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ~~ذلك اليوم حتى يبلغ الهدى محله، ثم أحل. PageV01P223 ### ||| في حكم العبيد: # ويجوز ان يتطوع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعتق بعضه بالحج ~~بإذن المولى، ولا ينعقد بغير اذنه، ولا تطوع المرية، بغير اذن الزوج. # فان اذن المولى والزوج، ثم رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، وان أفسده وجب ~~قضاؤه، وان نهى الزوج والمولى. # فان رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الإحرام. # والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج. # وإذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها ~~(1) وعليه قضائها. وحجة الإسلام فيما بعد، ان وجد الاستطاعة، وان أعتق قبل ~~المشعر، فالافساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ~~ويجزيه عن حجة الإسلام. # وإذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، وليس للمشتري تحليله ~~كالبائع ولا خيار له ان علم حاله، وله الخيار ان لم يعلم. وان فعل محظور ~~الإحرام كاللباس والطيب والصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن ~~حماد عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم ~~في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام (2)، وقيل عليه الصوم ~~ولسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه اذنه في الإحرام. وليس له منعه من الصوم ~~عن دم المتعة، لأن اذنه في التمتع يتضمنه. PageV01P224 ### ||| في النيابة والاستئجار والوصية بالحج # ويصح النيابة في الحج الواجب والندب، ويصح الاستئجار فيهما، ولا يلزم ~~المستأجر ما أعوز الأجير ms131 من النفقة، بل يستحب له. # ويثاب الأجير على أفعاله. وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته، اجزئت ~~عنه، تطوعا أو بأجرة. # ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله. وان أفسدها فعليه القضاء، ~~ويجزى عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه، ان يتطوع به، ولا يحج عن غيره. # وروى الكليني بإسناده عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) ~~عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن ~~نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، وهي ~~تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال (1). # ويجوز ان يحج الصرورة عن غيره، وان عين في العقد سنة تعينت، فان لم يحج ~~فيها بطل العقد، ورد الأجرة، وان لم يعينها فعليه التعجيل، فان لم يفعل لم ~~يبطل العقد، ولا فسخ للمستأجر، ويحج عنه في عام آخر، وان شرط التأجيل إلى ~~عام عينه، جاز. # ويجوز ان يستأجر اثنان، فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وان يشرك ~~إنسان في حجه جماعة، وكان لكل واحد منهم حجة من غير ان ينقص من حجه شيء. # فان حج عن والديه، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر. # وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على PageV01P225 # ما روى (1). وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا ~~من الأجرة، وان مات قبل الإحرام رد الأجرة. وان أحصر الأجير فله التحلل، ~~وله من الأجرة بقدر ما فعل، فان كان في حجة الإسلام استوجر غيره، وان كان ~~في التطوع فبالخيار. وإذا استوجر ليحج على طريق، فحج على غيرها فلا بأس. ~~وإذا استوجر ليحج متمتعا، أو قارنا فالهدى على الأجير، وان استوجر للتمتع ~~فحج قارنا، أو مفردا لم يستحق الأجرة وان استوجر للقران أو الإفراد، فحج ~~متمتعا لم يستحق الأجرة. ويصح ان يوصى بحج التطوع، والأجرة له من الثلث، ms132 ~~ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا الا ان يكون مملوكا. (2). # ولا يحج المؤمن عن الناصب الا ان يكون أباه. # وان اوصى الإنسان ان يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، وان استوجر ليحج ~~بما شاء أو ليحج أو يعتمر، كان له اجرة المثل. # وان استوجر ليحج فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق اجرة، وان امره أن يحج عنه ~~بنفسه لم يجز سواه، فان فوض اليه جاز بنفسه وغيره، فإن أحرم عنه، ثم نقله ~~الى نفسه لم يصح، وكانت عن المستأجر. # ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم ~~يذكره اجزء عنه بالنية. # وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الاولى. # ولا يسقط الحج بالموت، ويجب ان يخرج من التركة من أصل المال، وسأله بريد ~~العجلي عن رجل، استودع مالا، ومات، وليس لولده شيء، ولم يكن حج حجة ~~الإسلام. PageV01P226 # قال: يحج عنه وما فضل فأعطهم. (1) # وروى: ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: يدخل على الميت في قبره، الصلاة، والصوم، والحج، والصدقة، والبر ~~والدعاء (2). وإذا لم يدر حج أبوه أم لا، فليحج عنه، وان لم يكن حج أبوه ~~كانت فريضة وللابن نافلة، وان كان حج كتبت للولد فريضة، وللوالد نافلة، (3) ~~ويشارك المحجوج عنه النائب حتى يطوف فلا شركة بينهما. (4) # وإذا صلى المؤمن عن أخيه بعد موته خفف الله عنه وقيل له قد خفف عنك بصلاة ~~أخيك عنك وكذلك طوافه وحجه وعمرته عنه. ### ||| باب وداع البيت والإتيان بالمدينة وزيادات # يستحب الرجوع من منى الى مكة للوداع. فاذا أتاها، دعا بالمأثور، ويغتسل ~~لدخولها. # ويستحب للصرورة دخول الكعبة مؤكدا، والغسل لدخولها حافيا، لا يبصق ولا ~~يتمخط، فان غلبه بلعه، أو أخذه بخرقة، وتقول اللهم انك قلت @QUR@05 (ومن ~~دخله كان آمنا) فآمني من عذابك عذاب النار، ثم يصلى ركعتين بين الأسطوانتين على PageV01P227 # الرخامة الحمراء (1) يقرأ في الأول حم السجدة، وفي الآخرة عدد آيها (2) ~~من القرآن في زوايا البيت كلها. # يبدء بزاوية ms133 الدرجة، ثم يقول اللهم من تهيأ وتعبأ الى آخره (3)، ثم يقوم ~~مستقبل الحائط من الركن الغربي، واليمنى، يرفع يديه، ويلتصق به، ويدعو، ثم ~~يتحول الى الركن اليماني، فيفعل مثل ذلك، ثم الركن الغربي كذلك. # وإذا خرج من البيت، ونزل عن الدرجة، صلى على يمينه (4) ركعتين. # فإذا أراد فراق مكة، طاف بالبيت سبعا، طواف الوداع، سنة مؤكدة، ويفعل فيه ~~كما فعل قبل. # ودعا بما أحب، واتى الحطيم (5) ما بين باب الكعبة والحجر (6)، وتعلق ~~بالأستار، وحمد واثنى، وصلى على محمد وآله ودعا بالمأثور، ثم يستلم الحجر، ~~ويودع البيت، قائلا: اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك. # ثم يأتي (زمزم)، فيشرب منها، ثم يخرج قائلا: آئبون، تائبون، عابدون، ~~لربنا حامدون، الى ربنا راغبون، الى ربنا راجعون، وليكن خروجه من باب ~~الحناطين فيخر ساجدا، ويقوم، ويقول: مواجه الكعبة، اللهم انى انقلبت على لا ~~إله إلا الله ويشترى عند الخروج بدرهم تمرا، يتصدق به ان شاء الله. PageV01P228 # وقال: الصادق (عليه السلام) مقام يوم قبل الحج، أفضل من مقام يومين بعد ~~الحج (1) ومن أراد ان يحج كل سنة، ولا يبلغ ذلك ماله، بعث ثمن أضحيته، ~~وامره (2) أن يطوف أسبوعا عنه والذبح عنه. # وإذا كان يوم عرفة، لبس ثيابه، وتهيأ واتى المسجد، فلا يزال في الدعاء ~~حتى تغرب الشمس. روى: ذلك، (3) عن الصادق (عليه السلام). # ويجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت وعدهم له بتقليد الهدى، أو إشعاره حتى ~~يبلغ محله، فان لبس الثياب فعليه دم يوم الأضحى عن نفسه الا انه لا يلبي، ~~فإن خالفوه في الميعاد، وكان قد أحل فلا شيء عليه. # وروى (4) من خرج بعد ارتفاع النهار من الحرم، قبل ان يصلى صلاتين، نودي ~~من خلفه، أين تذهب لا ردك الله. # ولا ينبغي لأهل مكة منع الحاج الدور والمنازل. وان يجعلوا على دورهم ~~أبوابا، فقد كانت ليس على شيء منها باب. # وأول من بوبها معاوية. # ولا يرفع بناء فوق الكعبة، ولا يخرج شيء من حصى المسجد، ولا من تربة ما ~~حول الكعبة، فمن اخرج ذلك ms134 رده. # ومن اهدى شيئا للكعبة، أعطاه من قصرت نفقته، أو نفد زاده، أو نفق بعيره ~~الأولى فالأولى حتى يفرغ. PageV01P229 # وان كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك. # وقد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي ((صلى الله عليه وآله))، ~~وليس في الحجر شيء من البيت، وإذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، ~~والمصاحف، والمخدة، يبتغي به البركة. # وفي رواية (1) يجوز استعماله، وبيع بقيته. والتحصن (2) بالحرم الحاد، وكل ~~الظلم فيه الحاد حتى زيادة تأديب الغلام. # ويكره المقام بمكة سنة. # وروى (3): ان المقام بها، يقسي القلب. وينبغي الخروج منها عند قضاء ~~المناسك، فإنه أشوق للعود إليها. # ويكره الاحتباء (4) قبالة البيت، والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى ~~يصلى الصلاتين. # ويستحب العزم على العود، والدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب ~~اجله، ودنا عذابه. # ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضى منه. # ويستحب للعراقيين البدؤ، بزيارة النبي ((صلى الله عليه وآله)). # ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، والصلاة بطريق مكة في البيداء، PageV01P230 # وذات الصلاصل وضجنان (1) ويجبر الامام الناس على الحج والزيارة، ان ~~تركوهما وعلى المقام عندهما، ان تركوه، فان لم يكن لهم مال، أنفق عليهم من ~~بيت مال المسلمين. # ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة، ولا ~~نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية. ولا كراهة التلفظ بشوط، وصرورة لمن لم يحج، ~~ولا حجة الوداع (2). # فاذا خرج متوجها الى المدينة للزيارة، وبلغ ذا الحليفة، اتى المعرس (3) ~~فدخله، وصلى ركعتين ليلا، أو نهارا، فان جازه رجع، وصلى فيه، واضطجع قليلا، ~~فاذا اتى مسجد الغدير دخله، وصلى ركعتين وحرم رسول الله ((صلى الله عليه ~~وآله)) المدينة، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد ~~شجرها، الأعود الناضح (4)، ولا تختلى خلاها (5). # ولا بأس بأكل صيدها الا صيد بين الحرمين. # ويستحب الغسل لدخولها، ولدخول المسجد ولزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) ~~فاذا دخل المسجد زاره، ثم اتى المنبر فمسح رمانتيه، (6) وصلى بين القبر ~~والمنبر، وهو روضة من رياض الجنة، ms135 ويزور فاطمة (عليها السلام) من هناك. PageV01P231 # فروى (1) انها مدفونة فيه. وروى (2) في بيتها وهو الأصح. وروى (3) انها ~~في البقيع وهو بعيد. # ويستحب المجاورة بالمدينة. وإكثار الصلاة في المسجد، ويكره النوم فيه، ~~وينبغي ان يصوم ثلاثة أيام: الأربعاء، والخميس، والجمعة، ويصلى ليلة ~~الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة، ويقعد يوم الأربعاء ~~عندها، ويأتي ليلة الخميس، الأسطوانة، التي تلي مقام النبي (ص)، ومصلاه، ~~ويصلى عندها، ويصلى ليلة الجمعة عند مقامه (عليه السلام)، وليكن في هذه ~~الأيام- معتكفا. # ويستحب ان يأتي البقيع لزيارة الأئمة (عليهم السلام) على غسل، ويأتي ~~المشاهد كلها بالمدينة مسجد قباء، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الأحزاب وهو ~~مسجد الفتح، ومسجد الفضيح، وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنهم، ب(أحد) ~~وعن محمد بن عثمان العمرى، ان صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، يرى ~~الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه. (4) وإذا قام نادى مناديه: # ان يخلى أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة، الحجر والطواف بالبيت. (5) # (تم كتاب الحج) PageV01P232 ### | (كتاب الجهاد) # هذا الكتاب يحتوي على وجوب الجهاد، وكيفية وجوبه، ومن يجب عليه ومن ~~يجاهد، وكيفية الجهاد، وأحكام الغنيمة، والفيء، والجزية. # أما وجوبه: فمن الكتاب ومما علم من دين النبي (صلى الله عليه وآله) ~~ضرورة. ووجوبه على الكفاية إذا غلب الظن ان فيمن قام به كفاية كفى، ويسقط ~~فرضه عن المتمكن منه بإقامة غيره مقامه. # ووجوبه على كل حر، ذكر، بالغ، كامل العقل مطبق له، صحيح من المرض والعمى ~~والعرج، بشرط حضور إمام الأصل داعيا اليه أو من يؤمره، وهو محرم من دون اذنه. # وقد يتعين فرضه إذا دهم (1) المسلمين عدو يخاف منه بواره (2) أو بوار بعض ~~المسلمين، فيجب الجهاد دفعا له، لا دعاء له إلى الإسلام وان لم يحضر ~~الامام. وإذا عين الامام على شخص تعين عليه. ويبدأ بحرب من دنا، الا ان ~~يكون الا بعد أخطر منه، ولا يعطل الجهاد أصلا. ويجب بالنفس والمال، فان ~~تعذر أحدهما فبالاخر. ومن أعان غازيا بنفقة، أو مرابطا (3) أو خلفه في أهله ~~فله مثل اجره PageV01P233 # والرباط مستحب، ms136 وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فان زاد فثوابه ثواب ~~الجهاد، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال الى المرابطين والمجاهدين. # فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الامام بمال الى شخص يدفعه الى من ~~يرابط، وأعطاه (1) مؤمنا، رده على الوصي ولم يرابط فان لم يعرفه ولإمكانه ~~بعد السؤال عنه، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام ان خاف عليها. # فان منع الإنسان أبواه، أو أحدهما، عن الجهاد، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه. # والمجاهدون (2): اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان، والأصنام ~~والمرتدون، والبغاة، والمحاربون. # فاليهود والنصارى والمجوس، يقاتلون، ويسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم حتى ~~يسلموا، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم، والوفاء بما يشترطه ~~الامام عليهم: من ترك التظاهر بشرب الخمر. ونكاح المحرمات. وأكل لحم ~~الخنزير. والربا. وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين (3) على المسلمين ~~والقتال مع عدوهم. واحداث البيعة والكنيسة. وضرب الناقوس ورفع اخبار ~~المسلمين الى المشركين. # واصابة المسلمة بنكاح أو سفاح. وسب الله ورسوله. # فان خالفوا ذلك أو بعضه، فله قتالهم، واستغنام المال والذرية. ### ||| (أحكام الجزية) # والجزية إلى رأى الامام على رأس أو أرض- لا يجمع بينهما- ويزيد PageV01P234 # وينقص باختياره. ولا جزية الا على الحر البالغ، الكامل العقل، الذكر. ~~والضيافة على ما يشترط من المعلومة (1) وكان مستحقها: المهاجرون، وهي الان: # القائم مقامهم في نصرة الإسلام. # وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده (2)، لم تؤخذ منه. ولا من ~~تركته. فان ضربها على أرضه، فباعها، انتقلت الجزية الى رأسه. # ومن دخل في دينهم قبل نسخه فبحكمهم، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه، ~~وان ارتد منهم شخص الى دين يقر عليه اهله ببذل الجزية، (3) قبل منه، فان ~~انتقل الى غيره لم يقبل منه الا الرجوع اليه، أو إلى أهله، أو الإسلام. # ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته، ولم ينكح منه الا المتعة، وملك ~~اليمين، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك الا المجوس، فلا تحل ذبائحهم (4) ولا ~~نكاحهم، وروى (5) رخصة في المتعة وملك اليمين، ومن لم يقبل لم يحل ذلك ms137 منه. # ويجب دفع المعتدى على أهل الذمة مسلما كان أو كافرا، كالمسلمين. # واما عباد الأوثان والأصنام، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يقتلوا فقط، ~~والمستأمن PageV01P235 # والمعاهد سواء، وهو (1) الواصل إلينا لا للبقاء، فلا يقر عندنا سنة بلا ~~جزية، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض، فان خيف منه خيانة نقض امانه ورد إلى مأمنه. ### ||| (أحكام القتال) # ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام، والتزام أركانه فان ~~أبوها أو شيئا منها حل القتال. # فان كان الإسلام قويا، قاتل على الفور- إلا لمصلحة أربعة أشهر (2)، ~~ودونها الا لصلاح. # ويقاتل بمن شاء، وأين شاء الا الحرم- الا ان يبدء فيه بقتال. ومتى شاء ~~الا رجبا، وذا القعدة، وذا الحجبة، والمحرم، لمن رأى لهن حرمة. وبما شاء ~~الا إلقاء السم في بلادهم، فان تحصنوا اجتهد في الفتح: فان تترسوا باسرى ~~المسلمين أو الأطفال، قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية، وعليه ~~الكفارة في قتل المسلم، نهارا وليلا. # ويخرب المنازل، ويحرقها، ويفرقها، ويقطع الأشجار لحاجة، ويكره ذلك من ~~دونها. ويستحب الا يشرع فيه. الا بعد الزوال، إلا لمصلحة. # ويكره التبييت (3) لغير ضرورة. # ولا يعرقب (4) الدابة في أرض العدو، فان وقفت عليه خلاها. PageV01P236 # ولو اليه بذل الجعل والنفل (1) واشتراط السلب، لأنه لا يختص به القاتل من ~~دون الشرط ولا يقاتل النساء، فان عاون الرجل جاز وان كان بالمسلمين ضعف ~~وادع (2) الى عشر سنين. # ولا يفر المسلمون ان كانوا في عدة المشركين (3)، أو نصفهم، الا متحرفا ~~للقتال أو متحيزا الى فئة، فان نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل. # وان بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا، فدمه هدر. وان أسر مشركا فعجز عن ~~المشي، فليطلقه. وان أراد قتل أسير، أطعمه وسقاه. # ولآحاد المسلمين الاذمام (4) للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله ~~كنفسه. ولو كان المذم عبدا مسلما، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا ~~اذمام لأهل إقليم إلا للإمام، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا ~~تذمكم فظنوا خلافه، لم يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب (5) ولا ms138 يحل ~~الاخفار (6) بعد الاذمام، فإن أحس منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم الى ~~مأمنهم، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم. # ولا يحل التمثيل بالكفار، والغدر بهم، والغلول منهم. # وإسلام الحربي- والحرب قائمة- يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل، PageV01P237 # فان سبيت امه (1) استرقت دونه، سوى الأرض والعقار، ويعتق العبد بإسلامه، ~~قهرا لسيده، في دار الإسلام، وان أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق. # ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، ~~فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل ~~في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار الى المسلمين- والحرب قائمة- غنيمة. ### ||| (أحكام الأسير) # والأسير قبل تقضى الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع يده ورجله من خلاف ~~لينزف (2) وبعد تقضيها خير الامام، بين المن والفداء والاسترقاق، الا ان ~~يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز (3). ~~ويكره القتل صبرا (4). # والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من ~~كافر، وان سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر. # وإذا سبي الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث ~~الرق، وان كانا مملوكين لم ينفسخ. # والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو ~~رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية. PageV01P238 # وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق، فان اختار الامام رقه، انفسخ. # ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا، فيجوز ~~التفرقة والبيع صحيح في الحالين. والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من ~~الهجرة الخائف فلا يقدر على إظهار دينه، ومكروه للمتمكن منها الآمن على ~~نفسه، القادر على إظهار دينه. # ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدى الطريق، حتى يستطيع. ### ||| (أحكام الغنيمة) # ويغنم ما كان في يد المشركين، مما يملك في الإسلام، ما لم يكن غصبا، يعرف ~~من مسلم فيرد عليه. # ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها (1) وان ~~استغرقها، ms139 ثم يعطى منها اجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثم ~~يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس- وقد ذكرناهم. # ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهميان، وللراجل سهم، ولذي ~~الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معينا قبل القسمة، ويقسم ~~السرية على القواعد (2). PageV01P239 # وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول (1) كالأرض. قبلها الامام، وقسم دخلها ~~بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها. # فان قوتل أهل الحرب بغير اذنه، فما غنموا فله خاصة. # ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فان مات أحدهم، فحقه ~~لوارثه، وان كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وان وطئ منه (2) جارية درأ ~~عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وان سرق منها قدر حقه فلا ~~قطع، وان سرق منها من لا سهم له فيها- كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين- قطع. # وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام ان يعطى الشخص عينا دون ~~عين وان كره. # والفيء ما حصل بلا قتال، وكان للنبي (صلى الله عليه وآله)، ثم هو للقائم ~~بعده مقامه، ولا شيء لغيره فيه. ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى ~~أقاربه. # ومال الهدنة والجزية، قيل يخمس، وقيل لا يخمس. ### ||| (أحكام المرتد والمرتدة) # والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما، أو ولد بين مسلمين- قتل من غير ~~استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة. # وان كان كافرا أسلم، ثم ارتد استتيب ثلاثا، فان تاب، والا قتل يوم ~~الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدة. فإن ~~أسلم قبل تقضيها، فهما على النكاح، والا أتمت عدة الطلاق، وان مات أو قتل ~~في العدة اعتدت عدة الوفاة. وان لم يكن دخل بها بانت في الحال. فان عاد ~~ثلاثا (3) قتل في الرابعة PageV01P240 # والمرتدة تحبس ابدا، حتى تتوب، في الحالين (1) وتضرب أوقات الصلوات ~~وتستخدم خدمة شديدة، وتلبس خشن الثياب، ولا تطعم ولا تسقى الا قدر ما يمسك رمقها. ### ||| (أحكام الباغي) # الباغي، من ms140 لم يدخل فيما لم دخل فيه المسلمون: من بيعة الإمام (2)، أو ~~نكث بيعته فعلى من استنفره الامام لقتالهم النفور معه، ولا يجاب الى ذلك ~~إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه، ~~أو يقتل. # فان كان له فئة يرجع اليه، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز (3) على الجرحى والا ~~لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبى ذراري الفريقين لا يحل. # وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف ان أموالهم التي في دار ~~الهجرة لا تغنم. # ومن مات منهم، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه، أو قتله، أو أخذ ماله. ### ||| (أحكام المحارب) # والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، ليلا، أو ~~نهارا، رجلا، أو امرأة. # فإن أخاف، ولم يجن، نفى من الأرض، بأن يغرق- على قول- أو يحبس PageV01P241 # على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة، حتى يتوب وكوتبوا (1) انه منفي، ~~محارب فلا تؤوه ولا تعاملوه، فان آووه قوتلوا. # وان قتل، وكان القتل غرضه، خير الولي بين الدية، والقتل. والعفو. # وان قصد المال، تحتم قتله، أو صلبه حيا، ويترك ثلاثة أيام. ثم ينزل، ~~ويغسل ويكفن. ويحنط ويصلى عليه، ولم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال، الا ~~ما جناه قبل المحاربة. # وان مات المحارب لم يصلب. # فان جرح فقط، جرح ونفى. فان جرح وقتل، جرح ثم قتل أو صلب. # فان جرح وأخذا المال، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى وان قطع يمنى شخص ~~وليست له يمين، قطعت يسراه. وان هرب، طلب ليقام عليه الحد. # وان تاب قبل القدرة عليه، ولم يكن جنى على غيره، عفى عنه، وان كان جنى ~~على غيره عفى، عن حق الله تعالى، وأخذ منه حق الناس، الا ان يعفو عنه. # ولا يغنم مال المحارب. # ومن أراد نفس إنسان، أو ماله، أو أهله، دفعه، وان ادى الى قتل الدافع فهو ~~شهيد، والى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه. ~~ويثبت المحاربة، بعدلين، ms141 أو إقراره، فإن شهدا انه قطع عليهما الطريق، وعلى ~~القافلة لم يقبل لهما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة. ### ||| (باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) # هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف معروفا، والمنكر منكرا وتمكنه ~~من ذلك. وظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، ولا يؤدى الى مفسدة ولا يكون ~~مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، في الحال أو المال PageV01P242 # والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب، والنهى عن المنكر واجب كله ~~والنهى عن فعل ما- الاولى تركه- ندب. # ويجبان: باليد، واللسان، والقلب. # ويبدأ بالوعظ، والتخويف، فان لم ينجع (1) أدب، فان لم ينجع الا بالقتل ~~والجراح فعل، فان لم يتمكن فبالقلب. وقيل: إذا بلغ الى القتل والجراح لم ~~يجز إلا بإذن الامام، والأول أصح. # وربما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالإعراض عنه، والإزراء (2) به ~~لينزجر، وإظهار المعروف ليتأسى به. # وقيل: انهما يجبان على الأعيان. ووجوبهما عقلي أو سمعي، فيه خلاف، ~~وتحقيقه في الأصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة. ### ||| (المكره) # وان أكره- المكلف على إظهار كلمة الكفر- بالقتل، جاز له إظهارها، ولو ~~احتمله ولم يظهرها، كان مأجورا. # وان أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي، أو على فعل قبيح سمعي، ~~جاز له ذلك، وان أكره على قبيح عقلي، فإن كان مما له عنه مندوحة- كالكذب ~~ورى (3) في نفسه، وان كان غيره- كالظلم- لم يحسنه الإكراه. وروى: انه يأخذ ~~المال بالإكراه، فإن تمكن من رده، فعل ولا خلاف في ان قتل النفس المحرمة لا ~~يستباح بالإكراه أبدا، والإقامة بالدار (4) تبنى على ما ذكرناه. # (تم كتاب الجهاد) PageV01P243 ### | (كتاب البيع) ### ||| باب مقدماته، وما به يتم، وما يجوز بيعه، وما لا يجوز # ينبغي ان يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور، وان يتعرض بالتجارة ~~لرزق الله، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال، ولم الشعث (1)، والمعونة ~~على صلة الرحم والمروة، والصدقة. وتركها مذهبة للعقل وليشتر وان كان غالبا، ~~فان الرزق ينزل مع الشراء وإذا فتح بابه، ووضع ميزانه، فقد قضى ما عليه ولا ~~يكن أول داخل السوق ms142 وليدع إذا دخلها، إذا اشترى، أو باع وليقل النادم. ~~ولينظر المعسر، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء ان يميل الميزان. ~~وليكن سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء ولا يحلف، فان ~~اليمين تمحق البركة، وتنفق السلعة ولا يظلم ولا يقرب الرباء فدرهم ربا أعظم ~~عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم. # وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها ولعن أكل الرباء، وبائعه، ~~ومشتريه، وكاتبه، وشاهداه وغبن المؤمن حرام ويكره للبائع مدح المبيع، ويكره ~~للمشتري ذمة. PageV01P244 # ويستحب له ان يزيد إذا استزيد، (1) فهو أعظم للبركة. # وان يقنع بيسير الربح على المؤمن، وان ولاه فحسن به (2). # وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده، وان كان خيرا منها كذا رواه هشام ~~بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)(3) وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه. # ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم (4). والمحارفين (5) ولا ذا عاهة (6) فإنهم ~~أظلم شيء ولا تقترض ممن لم يكن فكان (7) ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح. # والغش حرام فمن غش، غش في ماله وان لم يكن له مال غش في اهله. # ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة، وشوب اللبن بالماء. # وإذا رزق من شيء لزمه. وان عسر عليه نوع، اتجر في غيره. # وإذا دعا غيره ليحسن اليه، ولاه (8) وينبغي له التسوية بين الناس في ~~البيع ولا يطلب الغاية في الربح. وإذا كان أو وزن لغيره أرجحه، وإذا أخذ ~~لنفسه أخذ ناقصا وان يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع ~~الفجر الى طلوع الشمس. # وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، من سبق الى مكان PageV01P245 # فهو أحق به الى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (1) وإذا لم ~~يحسن الإنسان الكيل لم يحل له ان يتولاه. # وعن الصادق (عليه السلام) لا تلق ولا نشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) ~~ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة. # ويستحب تقدير المعيشة فقد كان الصادق (عليه السلام) يأمر بخلط الحنطة ~~بالشعير ms143 لعياله ويقول: انى اقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها، لكني أحب أن ~~يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة (3). # وتاجر يصلى الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها. ### ||| (أنواع البيع) # والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع: # 1- بيع الأعيان الحاضرة، 2- والأعيان الغائبة، 3- والمضمون في الذمة. # ولا يصح الا من مطلقى التصرف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس ~~واحد. وهو بعت أو اشتريت فيقول المشترى: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها. # وان يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه، كالأب والجد والحاكم وأمينه ~~والوكيل والوصي. فان لم يكن ذلك واجازه المالك لزم. # وقد تختلف المبيعات، فيحتاج الى شروط آخر نذكر ان شاء الله تعالى. PageV01P246 ### ||| (أحكام الخيار) # وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بان يختار إمضاء ~~البيع أو يعقداه على ان لا خيار بينهما والتفرق يكون بخطوة فما زاد، فان ~~قاما ومشيا معا فهما على الخيار. # وان تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط. # وان شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وان زادت على الثلاثة ~~وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وان تبايعا ولم يتقابضا ~~فالبيع لازم الى ثلاث، فان مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء، وكذلك ~~لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا. وفيما لا يبقى يوما الى الليل، ثم ~~للبائع الخيار. # وروى الخيار في الجارية في هذه المسئلة الى شهر للبائع (1). # وخيار المجلس والشرط يورث فان جنا أو أغمي عليهما أو جن، أحدهما أو أغمي ~~عليه، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح. # وان أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار، فان منعا ~~منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع. # وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشترى فيه حدثا يدل ~~على الرضا. وفي غير الحيوان، الهلاك ممن لا خيار له منهما فان هلك المبيع ~~في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من ms144 ~~المشترى، وبعدها من البائع قولا واحدا. # وان حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا ان كان رقيقا ~~فهو للمشتري. PageV01P247 # وان شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشترى حتى يقبض ~~والقبض فيما ينقل، النقل، وفيما يتناول باليد، التناول، وفيما سواهما، ~~التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ~~ينفذ تصرف المشترى فيه حتى ينقضي خيار البائع. # ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشترى. # ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب الا ~~كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا ~~يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه. # والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر. # وما (1) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت ~~السماء والثوب النجس ويعلم المشترى حالهما. # ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس (2) ومحرم السمك والرقاق (3) ~~والسلاحف (4) والضفادع (5) ولا بيع الوقف الا على وجه وأم الولد الا على ~~وجه، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو ~~خطئا وقيل يجوز في الخطاء دون العمد وقيل بالعكس. # ولا بيع البعير الشارد (6) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء. PageV01P248 # والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع ~~والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات. # ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب ~~وعبد من ثوبين وعبدين. # ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا. # فان كثر، كيل (1) أو وزن أو عد منه شيء في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه. # فان أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فان ادعى نقصانا مما لا ~~يكون غلطا أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وان لم يكن الا ~~عن غلط تراد فان ادعى القابض نقصانا ولا بينة ms145 له وحلف قضى له. # وان كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى، حلف خصمه وبرأ. # ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا: كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ~~ولا غالب. # ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج. # ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة، والمنابذة (2). # ولا إلى أجلين، كان يقول: بدينار الى كذا، وبدينارين الى كذا. # ولا جارية لايدها (3). # فان اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع الا ان ~~يشترطه المشترى. ويجوز بيع بزر (4) دود القز. PageV01P249 ### ||| (بيع ما يصح وما لا يصح) # فان جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كالوقف والطلق، ~~وأم الولد والعبد، وشاة ميتة وحية، وخل وخمر، وشاة وخنزير، فرقت الصفقة، ~~وصح فيما يصح، وبطل في الأخر، وللمشتري الخيار مع الجهل. # وان باع معلوما ومجهولا بثمن، بطل فيهما، لعدم التمكن من إسقاط ما قابله ~~وان باع ملكه وملك غيره، وقف على اجازة صاحبه، وللمشتري الخيار مع الجهل، ~~وإذا اختار الإمضاء في ملك، أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن. # وان جمع بين عقدين، مختلفي الحكم، كالبيع والإجارة، أو البيع والنكاح أو ~~البيع والخلع، صحا، وقسم العوض على قيمة المبيع، واجرة مثل الدار، وقدر مهر المثل. # وان جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد، أو نكاح نسوة، أو خلعهن بعوض ~~واحد، صح ذلك، وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل. # وان نكح أخته وأجنبية بمهر، صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب من مهر ~~المثل. وان باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض، لم يبطل في الآخر وان جمع بين ~~عقدين فيما لا عوض فيه، كالهبة والرهن، صحا. ولا يجوز بيع المعدوم، كأن ~~يبيع ما تحمل الأنثى، أو ما تطلع النخلة. # ولا يجوز بيع فيه ربا، والبيع الفاسد لا يملك به العوضان، ولو قبضا، ~~ويرجع البائع، فيأخذ المبيع، فان وجده ناقصا فعلى القابض أرشه، وان وجده ~~زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج ms146 أخذ الكل، وان كانت الزيادة ~~عينا للمشتري كطراز الثوب، (1) فذلك للمشتري، وان كان فعلا، كدق الثوب فلا ~~شيء له. # وضمنه المشترى ان تلف ما بلغ قيمته من حين القبض الى التلف ولا اثم PageV01P250 # عليه. ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه، وعليه أجرته ان كان له اجرة وان ~~كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم ~~سقط حيا وان سقط ميتا فلا شيء عليه. ### ||| (في المعاطاة) # وما يجرى بين الناس من التعاوض بغير التبايع فالتصرف فيه جائز للتراضي، ~~وقيل انه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا صحيحا ولا فاسدا ولكل منهما ~~الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين. # فان اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروى انه ~~يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها (1). # ويجوز البيع بشرط الأجل، والرهن، والضمين، والاشهاد، والتسليم، والعتق ~~والقرض، والاستقراض والبيع، والابتياع، وركوب الدابة مدة معلومة، وقصر ~~الثوب، وخياطته، وشبه ذلك مما هو سائغ في الشرع. # فإن وفى، والا أجبر عليه وان شاء المشترط فسخ البيع. # فان شرط ما لا يحل، بطل الشرط وصح البيع. # وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصح، وقيل يصح ويزال الملك. # ولا يصح بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصح ~~على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لا يصح. # ولا يصح بيع الدين بالدين. ولا بيع الورق (2) قبل قبضه. PageV01P251 # ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب. ولا يجوز بيع المصحف، ولبيع الجلد ~~والغلافة. # ولا يحل بيع كتب الكفر الا لنقضها. # ويباع العصير بالنقد كراهة ان يصير خمرا عند المشترى قبل قبض ثمنه. # ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح ~~لمحاربى المسلمين حال الحرب. ### ||| (باب الربا والصرف) # الربا محرم إجماعا، ويجب رده على صاحبه، فان جهله تصدق به عنه. # وروى فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم، تاب وليس عليه رده (1). # ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل واهله اعنى زوجته، ~~والمسلم والحربي ms147 يأخذ منه المسلم الف درهم بدرهم ولا ينعكس. # ويثبت بين المسلم والذمي. # والربا فيما يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض. # فان بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النسأ (2) والتفرق ~~قبل القبض، وان اختلف جنساهما فكذلك الا جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير ~~الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النسأ ~~والتفرق قبل القبض. والنسأ مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع. # وان اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنسأ والتفرق قبل القبض. # والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس PageV01P252 # منه كله جنس. واللحمان (1) أجناس مختلفة. ولحم الغنم الأهلي جنس، ولحم ~~البقر والجاموس جنس، ولحم الضأن والمعز جنس. فيجوز بيع الجنس منه بالجنس ~~متماثلا نقدا، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، والألبان كاللحمان في ~~اختلافها وتماثلها. # والزبد والسمن والأقط (2) من الأصل الواحد جنس واحد. # وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز، وان اختلفا جاز. # والتفاضل بين الثوب والغزل جائز، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان ~~متفاضلا ومتماثلا، نقدا ونسأ. # ولا ربا في المعدود. فاذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسأ. # ويكره النسأ، وان اختلفا فكذلك. # ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج، ويجوز بيع الربوي بغير ~~الربوي متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسأ. # والذهب والفضة جنسان. والحنطة والشعير جنسان، وقيل واحد في الربا دون ~~الزكاة، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائه الأخر، ~~أو حسن صنعة أحدهما دون الأخر، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا. # وجوهر الفضة لا يباع الا بالذهب، وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة، ويجوز ~~بيعهما بجنس آخر غيرهما. # وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا. والذهب والفضة المغشوشان ~~لا يباع أحدهما بجنسه، (ويجوز بغير جنسه) إلا إذا علم المقدار. والمخلوط ~~بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة، لم يبع PageV01P253 # بذهب ولا فضة، ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع. # وان علم المقدار جاز. وان لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما ~~وبكليهما وبمثله من ms148 المخلوط. وان لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير ~~الغالب وان اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وان كان كلا البدلين ~~كذلك (1) لم يبع أحدهما بالآخر. # والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه ~~بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فان استوهب المشترى ما زاد جاز ويجوز ~~بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته. # وان اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب ~~الصحيح فسخ البيع في الكل ولا ابدال. # وان باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس ~~أبدله فقط. # وان باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه ~~في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وان ظهر عيب لا ~~من جنسه في بعضه، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع. # ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فان تبايعا في الذمة وتقابضا قبل ~~التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه ~~من جنسه فان شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل. # وان ظهر عيب من غير جنسه بالبعض، بعضت الصفقة، وان ظهر في الكل انفسخ ~~البيع، فان باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز، وإذا اعطى الدين ~~المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب قيمته يوم ~~الإعطاء. # ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين الا بعد بيان ~~حالهما ولا بأس PageV01P254 # ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة (1) خاتم ويجوز بيع الأسرب (2) بالفضة وان ~~كان فيه فضة يسيرة وروى في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فان ~~كان يتهمه إن أخبر، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه اما له أو على محتاج من ~~اهله وغيرهم (3). # ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة. # ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار، وبيع درهم وخرقة بمثل ~~ذلك. ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف ms149 مد تمر. # وروى فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم ~~يقبضه جواز ذلك، لان النقدين معا من عنده (4) ### ||| (باب بيع الغرر، وما يدخل فيه الخيار) (والاحتكار، والتلقي، ومسائل تتعلق بالبيع) # الغرر ما انطوى امره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل، واللبن في ~~الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر، والرقيق الآبق، والسمك في الماء ~~بيعت مع متاع حاصل، أو ان يحلب من اللبن شيء ويباع مع ما في الضرع في الحال ~~أو مدة من الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ~~ويكره باللبن والسمن وهو جائز. # وان يصاد من الأجمة سمكة أو شيء من القصب ويباع مع ما فيها من السمك PageV01P255 # والى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة، فان لم يحصل هذه الأشياء ~~فالثمن في ذلك المتاع. # ومن الغرر، المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض. # والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض الا في العرايا ~~فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق، وهي النخل في ~~بستان الغير أو داره. وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا. # وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فان لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة، فهو غرر، ~~والشرط في الدابة انها تحمل أو تحلب كلا يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر، ~~وضربة (1) الغائص والشبكة، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر، ويجوز ~~ان يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص اخرى على عادة التجار، وشراء جزية أهل ~~الذمة وقبولها بشيء معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشيء معلوم قبل كيله ~~واستثناء بعض غير معين يبطل البيع، واستثناء المعين أو المشاع جائز. # وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل ~~الاختبار، فان لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة، فان باع ~~على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن، وان كان ~~بعضه ms150 كذلك، بعضت الصفقة، وان كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرض بين قيمته ~~صحيحا ومعيبا غير مكسور. # وان باع من غير تصرف فله الرد. فان ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه، ~~بالأرش. والأعمى والبصير في ذلك سواء. # وإذا باع ثوبا بنساج على خفه (2)، لم يفرغ منه، على ان يعمل الباقي مثله PageV01P256 # لم يصح، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلي في قشره التحتاني، والجوز ~~واللوز كذلك. ### ||| (ما يدخل فيه الخيار) # ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع، واما العقود الجائزة ~~كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده. # ويدخل خيار الشرط في العقود الا الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط ~~في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع. # ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصح تعليق العقود ~~اجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل. ### ||| (بعض المكاسب المحرمة) # ويحرم النجش وهو ان يزيد في الثمن ليغر غيره، ولا خيار للمشتري فيه ~~والسوم على السوم (1)، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار، (2) وعرض ~~سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشترى بأقل منه ### ||| (حرمة تلقى الركبان) # وتلقى السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ. فان فعل فصاحب السلعة ~~بالخيار (إذا بان له الغبن) على الفور فان زاد عليها أو كان راجعا الى بلده ~~فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب PageV01P257 # والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها: وحده ثلاثة أيام في الغلا، وفي السعة ~~أربعون يوما. والمحتكر بعد ذلك ملعون. وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر ~~على البيع دون السعر إلا إذا فرط. وان حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض وإذا ~~خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك. # ولا يجوز ان يبيع حاضر لباد في البدو، ولا بأس ان يبيع له في الحضر ~~ويستقصي. # وإذا اشترى صبرة طعام على انها كذا قفيزا فزادت أو نقصت ما لا يكون الا ~~غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة، وفي النقيصة ان شاء فسخ البيع وان ms151 شاء ~~اجازه بحصته من الثمن، وكذلك كل ما يتساوى اجزاءه. # وان اشترى أرضا على انها كذا جريبا أو ثوبا على انه كذا ذراعا فبان زائدا ~~خير البائع في الفسخ والإمضاء، وان بان ناقصا خير المشترى في الفسخ والأخذ ~~بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى اجزاءه ومن كان له على غيره حق مؤجل لم ~~يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم، فان أتاه به ~~بعد حلوله في موضع شرط التسليم، من جنسه لزمه التسليم، فان لم يفعل وهلك ~~فمن ماله. # وان جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله. وان جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه ~~قبوله فان قبله منه برئت ذمته. وان قضاه زائد الصفة لزمه قبوله وان كان ~~زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض. # وان كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي. ### ||| (في الإقالة) # والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كل المبيع ~~وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن من غير زيادة ولا ~~نقصان ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما. وان نقصه من الثمن فهو ~~إبراء لا يلحق به PageV01P258 # وقيل ان أبرأه قبل الافتراق لحق به. # واستصناع شيء كالخف وفعله الصائغ (1) غير لازم المستصنع (2) وله رده. # ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كان مبيعا أو قرضا فان باع قرض الطعام من ~~مستقرضه بمثله (3) كان قضاء لدينه، وان كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو ~~بغير طعام وعين في المجلس صح وان لم يقبض. ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض. # ويجوز ان يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة ~~مسماة مهما كانت، وإذا قبضه المشترى فتلف فمن ماله، وان أغل (4) شيئا فله، ~~وان جاء بالثمن في المدة فله الفسخ، وان جاء بعدها فلا فسخ له. # والرقيق انما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر. # ولا يجوز ان يشترى من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه. # ويكره ان يشترى منه ما لا يعلم حاله، ms152 وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب ~~الحرام كالزانية والعشار. ويحرم منه ما علم بعينه حراما. # ويكره كسب الصبيان: وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل ~~كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح. # ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش، ويجوز بيع ~~الإبريسم. وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر ~~من الميتة طاهر ويجوز بيعه، وان يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم PageV01P259 # من ثمن خمر أو خنزير وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به. # وان أسلم وفي يده شيء من ذلك لم يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله، فإن ~~أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه. # ويجوز شراء الغلة والثمر والانعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج ~~والزكاة والمقاسمة وان أخذ فوق الواجب. # ولا بأس ان تقبل الجائزة من سلطان الجور، فان لك في بيت المال نصيبا. # وروى (1) فيمن غصب مالا فاشترى به جارية (اباحة الفرج له وعليه ضمان ~~المال). # وروى (2) فيمن اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق (لا خير في شيء أصله حرام ~~ولا يحل استعماله). # وشراء الأعمى وبيعه جائز والأفضل ان يوكل بصيرا. # وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشرط الحلول مؤكد. وشرط التأجيل إلى أجل معلوم ~~لازم. والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه. # وان تبايعا سلعة وشرطا في العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال ~~كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، وان شرط فيه قرضا إلى أجل لزمه ~~القرض مؤجلا. # ولا يصح بيع المكره. وان بيع على شخص ماله وهو حاضر أو صولح عليه فسكت لم ~~يلزمه ذلك ولا يكون بسكوته مجيزا. # ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ويحكم به الحاكم من غير طلب بينة انه ~~بيع لمصلحة الطفل ويشترى كل واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه ويشترى له ~~كذلك لأنهما لا يتهمان بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم. # ومن غصب مالا فباعه وقبض ms153 ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب PageV01P260 # بما قبض من الثمن. # ويجوز ان يشترى متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه، من بائعه بدون الثمن. ويجوز ~~لمن عليه دين ان يشترى ما يساوى دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط ~~تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك. # ونهى (عليه السلام) عن بيع ما ليس عنده (1) وعن بيعين في بيع (2) وهو ما ~~ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين. فاما شرط ان يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز. ### ||| (باب ابتياع الحيوان) # يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء ~~وروى انه ان بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا (3) وأم الولد ~~في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا. # ويصح بيع ما يملكه المسلم من الانعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة ~~والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير، والسباع وكلب الصيد والحائط ~~والماشية، والزرع وروى (4) (ان ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت) وسأله أبو ~~بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه (5). # والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وان لم يشرط، فان مات ~~الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشترى تصرف فيه فيهلك من ماله. ~~واستبراء الأمة واجب على البائع والمشترى والسابي والوارث ومن انتقلت إليه ~~بأي وجه، PageV01P261 # فان كانت ذات اقراء فبحيضة، وان شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه، وان كانت ~~لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على ~~بائعها، وان كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو ~~صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما (1) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها ~~والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به. # وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال الا بالشرط، وان ~~علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه. وان ادخله في البيع وباعه بغير جنس ~~ما معه صح ودخل، وان باعه بجنسه فليكن بأكثر منه. # ويصح ms154 ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع. # ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة، ويجوز شراء سبى الظالمين ~~إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها. ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره ~~بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما. # وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة، ويجوز شراء ~~المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية، وتشترى زوجة الحربي وولده منه. # ويكره ان يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى (2) انه لا يفلح ويستحب ان ~~يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة. # والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه، ~~فالحكم للسابق منهما، فان وقعا في وقت فالبيع باطل، وروى القرعة بينهما ~~(3). ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر الى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ~~ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه. ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا PageV01P262 # والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل. # ويكره وطؤ امة من زنا بعقد أو ملك، فان فعل فليعزل عنها ولقيط دار ~~الإسلام حر مسلم في الحكم، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك. # ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشترى ان ادعى عليه تصرفا ~~فيه، فان حلف فالهلاك من البائع، وان نكل فالهلاك منه. # ومن اشترى جارية مسروقة من ارض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من ~~بائعها، فان مات فمن تركته. # فان اشترى جارية فاتت منه بولد ثم ثبت انها غصب ردت على صاحبها وغرم ~~المشترى له قيمة الولد ورجع به على بائعه. # ومن اعطى مملوك غيره ما لا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه ~~وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة ~~الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم ان يرد المعتق على مولاه كما كان، ~~ثم أيهما أقام البينة انه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج الباقي ~~فلا يرد. # وان اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي ms155 ~~ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك، وليس له رد الدار. # ولا يفرق بين الأخوين، والأختين، والأخ والأخت، والام وولدها، الا بطيب ~~نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروى انه يفسخ البيع من دون ~~ذلك (1). وحرفة النخاس (2) مكروهة. PageV01P263 ### ||| (باب بيع الثمار) # إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها (وهو: ان يصفر بسر النخل أو يحمر وينعقد ~~حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه) جاز بيعها. فان لم ~~يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك. # وان أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على ~~كراهة. وإذا قلنا بفساده وقبضه المشترى فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل ~~قبضه في الصحيح والفاسد. # وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز بيع ~~الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح. ويجوز بيعها حملين وان لم يصلح وتركه أحوط. # فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس، وان لم يتميز ولم يترك البائع ~~حقه، فسخ البيع لتعذر القبض، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض. # فان قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشترى فأودعه ~~البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه، ولو كان مثله ~~ثمنا فقبضه البائع وسلمه الى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشترى فالقول ~~قول المشترى مع يمينه فيما يدعيه، وان لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع ~~المعدوم عاما ولا أكثر منه. # وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع الا ان يشترطها ~~المبتاع، وان لم يكن مؤبرة فللمشتري الا ان يشرطها البائع، وهي في غير ~~النخل للبائع بكل حال الا ان يشترطها المبتاع. # ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في ~~الصداق وعوض الخلع بكل حال الا بالشرط. # ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والأس والحناء وغيرها جزة وجزتين PageV01P264 # وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع ms156 قصيلا وعلى المشترى قطعه فإن أخره حتى ~~سنبل فهو له وعليه اجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن ~~تبرع مالك الأرض بالسقي فلا اجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها ~~بربح قبل القبض. # ويجوز ان يستثني من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة ~~القدر والجنس، فإن أصيبت كلها فلا شيء للبائع، وان أصيب بعضها فبالحساب إلا ~~في المعين. # وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير ~~إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئا. # فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه قبلني الثمار بكذا أو تقبل ~~منى بذلك فلا بأس به. # وروى جواز بيع ثمرة النخل سنتين وان لم تطلع (1) وبيعها مع ضم سلعة إليها ~~يكون الثمن في السلعة ان لم يطلع (2). # وروى أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر، تمر ثمرة نخلة بتمره (3). ### ||| (باب عيوب المبيع وأحكامها) # العيب ما نقص من الثمن (4) عند التجارة (5) فإن باع معيبا وعرف المبتاع PageV01P265 # عيبه حين البيع، أو بريء اليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلا، أو عثر ~~بعد البيع على العيب فرضية، أو لم يرد على الفور مع المكنة فلا رد له ووجب ~~الأرش في هاتين المسئلتين، وقيل يسقط. # وان ادعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبينة على البائع، فإن ~~تعذرت فاليمين، على المبتاع، وكذا ان ادعى عليه الاقدام على البيع مع العلم ~~به أو إسقاط حقه من الرد. # فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فان كان العيب مما يعلم تقدمه أو حدوثه ~~عند المشترى فلا لبس، وان أمكنا معا فعلى البائع اليمين انه باعه خاليا منه ~~الا ان يكون للمبتاع بينة وإذا ثبت قدم العيب خير المبتاع بين الرد ~~والإمساك وأخذ الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا ينسب إلى أصل الثمن بالجزء ~~المشاع. # فان خاط الثوب أو قصره أو صبغه أو لبسه أو ركب الدابة أو أنعلها أو أعتق ~~الرقيق أو كاتبه أو قتله ms157 أو قبل الجارية أو وطئها أو نظر منها الى ما يحرم ~~عليه قبل الشراء وشبه ذلك لم يكن له الرد وتحتم الأرش. # فإن تلف المبيع في يده لم يبق له سوى الأرش فإن كان العيب حبل الجارية ~~وكان وطأها وبانت أم ولد البائع وجب الرد، وان لم تكن أم ولد وشاء المشترى ~~الرد فعل، ورد معها نصف عشر قيمتها فيهما. # ويرد الرقيق بالحادث من الجذام والجنون والبرص والقرن (بسكون الراء) إلى ~~سنة من حين العقد ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر أو تحدث ~~هذه بعد السنة. # وللمشتري رد الجارية غير الحامل إذا لم تحض ستة أشهر ومثلها تحيض ما لم ~~يحصل مانع من الرد. والعيب الحادث عند المشترى مانع من الرد بالعيب القديم ~~عند البائع، وله الأرش، فان قبله البائع فلا أرش له على قول. # وان ظهر العيب في بعض المبيع فله رد الكل أو إمساكه مع الأرش فقط. PageV01P266 # وللشريكين في شراء عبد أو امة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك ~~بالأرش لا غير. # وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب. # والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث ~~عيوب. ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له، فان شرط ~~الإسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس. # وان اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار، فان شرط البكارة ~~فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش. # وان شرط الثيبوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار. فان ~~باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشترى خمرا فادعى انه كان كذلك عند بائعه حلف ~~البائع وبريء الا ان يكون للمشتري بينة. وما حدث من عيب قبل القبض أو في ~~الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان. ### ||| (التصرية) # والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الانعام يومين فصاعدا لغرور المشترى عيب، ~~وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر. وروى الحلبي عن ابى عبد ms158 الله ~~(عليه السلام) عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال ان كانت ~~تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام، وان لم يكن لها لبن ~~فليس عليه شيء (1). وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار وقيل له الخيار. ~~والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها. # وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. # وإذا باع غيره إناء من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه PageV01P267 # عيب وحدث عند المشترى عيب فلا رد له ولا أرش لأنه ينقص وزن الثمن فيصير ~~ربا وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب ~~الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا لا ينفسخ البيع ويرجع ~~بالأرش على البائع لأن الأرش منفصل عن المبيع، ويمكن دفعه بتحريم السلعة ~~التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه. # فان تلف الإناء فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن، ولم يمنع تلفه ~~الفسخ، ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه (درديا) وكان يعلم انه يكون فيه ~~فلا خيار له، وان كان لم يعلم فله الرد ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه ~~للمشتري. # وإذا اشترى عبدا فبان انه مرتد أو سارق أو جان جناية عمد أو خطأ فله رده، ~~وان بان رهنا فله رده، أو مستأجرا فكذلك. وإذا اشترى عبدا بما معه من المال ~~فبان به عيب رده وماله، وان حدث عنده عيب رجع بالأرش: يقوم عبد صحيح معه ~~كذا ومعيب معه كذا، وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر (1) ثمره. # وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب، لأنه نماء ملكه، وكذلك لو ~~ابتاع نخلة أو امة فحملت في يده ثم بان فيها عيب. # وان شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع ~~وبريء المشترى من الثمن، فان كان أقبضه استرد. ### ||| (باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع) (واجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين) # البيع أربعة: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية. # ويصح ms159 بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة PageV01P268 # فان جهل أحدهما بطل البيع. فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس ~~مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا. # ويكره ان يقول هو على بكذا واربح عليك في كل دينار كذا، لان الثمن لا ~~يربح، انما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، ~~قال: وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه اجرة بكذا. # فان اختلف الصرف ذكره. فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو رأس ~~مالي أو هو على، ولم يجز له ان يخبر بالثمن المعقود عليه. # وان اشتراه نسيئة وجب بيانه، فان لم يبين فللمشتري من الأجل مثله. فان لم ~~يكن مليا فللبائع ان يستوثق من حقه الى الأجل، وان اشترى عدة سلع صفقة لم ~~يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم ~~كذلك وان أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ ~~البيع والإمضاء بما عقد عليه. # وان قال البائع غلطت، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة (1) فان ~~اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت، أخبر برأس ~~المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه. وان اشتراها حاملا وضع منه ~~وأخبر أنه قوم كذلك. # فان اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الاخبار بالثمن ~~الأول. وإذا قال: رأس المال مأة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن ~~تسعون، وان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من ~~أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهما. # والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها، ولا ~~يجب ذكره في بيع المساومة. PageV01P269 # ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها ~~إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ولا يدخل (1) في بيع ms160 ~~الدار ورهنها الغرف الا ان يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ~~ومسمر (2) ومنه السلم. # ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا ~~تحتية مبنية، وان كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والأجر واللبن ~~يدخل، والأجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل. # وان اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن ~~فان اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فان شاء فسخ وان شاء ~~أمضاه بحصته من الثمن. # وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أو ان الجذاذ وان باع ~~أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فان اشتراهما بطل للجهالة. # وان اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم ~~تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وان كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى ~~البائع قلعه وطم الحفر. # ولو باع دارا، له فيها حب لا يخرج الا بنقض الباب كان عليه أرشها ولا ~~يدخل في بيع القرية مزارعها (3) واجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع. ~~واجرة السمسار وناقد الثمن ووازنة على المشترى. # ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وانما الدرك على ~~المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء ~~المشترى من الثمن، PageV01P270 # ويملك خيار المجلس، فاذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه. فان اختلفا، ~~فقال له أذنت في البيع بدينار فقال المالك بل بدينارين أو عشرين درهما ~~فالبينة على الوكيل واليمين على المالك، وكذلك ان أنكر الإذن. # فإن باعه بدون ما قرر له وقف على إجازته، أو بجنس آخر فكذلك، فان لم يجزه ~~رده، فان تعذر ضمن القيمة. # فإن اختلفا في القيمة وأقاما بينتين أقرع بينهما، وان كان لأحدهما بينة ~~حكم له، وان لم يكن بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه. # فان قال له بعه نقدا بكذا فباعه نسيئا به أو بأكثر منه، أو قال بعه نسيئا ~~بكذا فباعه نقدا ms161 به أو بأكثر منه وقف على إجازته. فإن قال بعه نقدا أو نسأ ~~بكذا فباعه كذلك بزيادة فالبيع لازم. # وإذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن أو جنسه فالقول قول البائع مع يمينه ~~إذا لم يكن بينة وكان الشيء قائما بعينه، فان كان تالفا فالقول قول المشترى ~~مع يمينه. فان مات المتبائعان قام ورثتهما مقامهما. فان قال البائع بعتك ~~نقدا أو الى شهر فقال المشترى بل نسيئة أو الى شهرين ولا بينة فالقول قول ~~البائع مع يمينه. # فان قال البائع بعت بشرط ان يضمن لي الثمن فلان أو على شرط خيار الى شهر ~~أو رهن، كذا ولا بينة فالقول قول المشترى مع يمينه فان قال المشترى شرطت لي ~~الخيار الى شهر، فقال البائع لم أشرط أو شرطت نصفه ولا بينة حلف البائع. # فإن ذكر أحدهما ان البيع كان بثمن حلال وقال الآخر بل بخمر أو خنزير ~~فالقول قول من يدعى الصحة مع يمينه، وكذا ان ادعى أحدهما التفرق عن فسخ ~~وقال الآخر عن تراض حلف من يدعى الإبرام. # فإن قال البائع بعتك العبد بألف وقال المشترى بل الجارية فكل منهما مدع ~~ومنكر، فأيهما أقام البينة حكم له، فإن أقاما معا بينتين حكم لهما لعدم ~~التنافي، فإن نسبا الدعويين الى وقت واحد تعارضتا وأقرع بينهما، وان لم يكن ~~بينة حلف PageV01P271 # كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع. وإذا ادعى كل واحد من ~~المتبائعين ان العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا، وأقرع بينهما. ~~وإذا تبايعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى ~~اتسلم، فأيهما بدأ بالتسليم اجبر الأخر، وقيل يجبر البائع أولا. # وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة، فادعى كل واحد منهما انه شراها من ~~الآخر فالبينة بينة الخارج. # وإذا شرط في البيع الا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وان لا ~~خسارة عليه لغا الشرط وصح البيع. # وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو (1) على كذا فقال بعتك بكذا على ان ms162 ~~فلانا ضامن بكذا، فان ضمن، والا فللبائع الخيار في فسخ البيع. ### ||| (باب بيع الأعيان الغائبة والنسيئة والمضمون في الذمة) # يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها وصفتها، وللمشتري الخيار إذا راها ~~لا كما وصفت له ولا خيار له ان وافقت الوصف، فان لم يذكراهما بطل البيع. # وان لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما ان لم يوافق الوصف، وان راها ~~المشترى فقط فالخيار للبائع كذلك. فان ادعى المشترى النقص عما رآه، حلف وله الفسخ. # وخيار الرؤية على الفور. ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله ~~فخياره على الفور. # ويصح بيع العين المشاهدة. ويكفى فيها النظر الى وجه الدابة وكفلها ووجه ~~الرقيق وصحن الدار، فان كانت ذات بيوت شاهد داخلها. PageV01P272 # ولو كان المبيع اقطاعا فنظر الى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية. ويجوز ~~بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم. # فان كان مجهولا بطل البيع. ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط: # وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم ان كان لنقله ~~اجرة ومشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق. فان كان حالا لم ~~يذكرا أجلا وكان من شرطه ان يكون موجودا في الحال وجودا عاما، وان كان ~~مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وان يكون عند الأجل عام الوجود. # وان اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة (1) أو الحداثة ~~أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر ~~والأنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله، ذكر ذلك كله، ولا يجوز ان ~~ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو ~~الثمرة من نخلة كذا فان ذلك باطل. # ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء، ~~ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل، ولا ان يكون المبيع مكيلا ولا موزونا ~~بمكيال أو صنجة (2) غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد (3) بالوصف ولا في الأشياء ~~المختلفة ms163 والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا. وإذا حل الأجل فتوانا حتى تعذر ~~المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والانظار إلى قابل. # ويجوز ان يبيع على المسلم اليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن ~~متماثلا، ولا يجوز متفاضلا ويجوز ان يبيعه بجنس آخر وان زادت قيمته على ~~الثمن، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء. PageV01P273 # ويجوز توكيل المسلم اليه المسلم في شراء المسلم فيه بماله وقبضه عن حقه ~~على كراهة. # ويجوز السلف صفقة في أجناس متفقة ومختلفة بشروط السلف. # ولا يجوز إسلاف السمسم في الشيرج، والزيت في الزيتون وبالعكس. # ويجوز إسلاف السمن في الزيت وبالعكس. # وروى جواز السلف في الجلود (1) إذا شاهد الغنم ولا عمل عليه، ويجوز السلم ~~في الحيوان بالشروط المصححة له، واللبن في السمن على ذلك، وبالعكس، وفي ~~الصوف والشعر والوبر والقطن والطعام والأثمان العروض (2)، وبالعكس. وان ~~اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول المشترى مع يمينه لأن السلعة ليست ~~قائمة فإن اتفقا على قدر الأجل واختلفا في ابتدائه ولا بينة فالقول قول من ~~أنكر تقدمه مع يمينه. ### ||| باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره # يجوز بيع الشرب (3) المملوك وحصة منه مشاعة ولمن ينتفع به أياما معلومة. # ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ويجوز بيع الماء في جرة ~~(4) ومصنع، ولا يجوز بيعه في بئر نابعة. وليس لأحد المنع من الماء المباح ~~كالفرات ودجلة، وان كان المباح يجري إلى مزارع الناس سقى منه الأعلى للزرع الى PageV01P274 # الشراك (1) وللنخل الى الكعب (2) ثم أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد ~~المنع منه واستحداث نهر عليه الا بعد الفاضل عن حاجة الذين يجرى الماء الى ~~مزارعهم، وإذا لم يجر الى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو (3) ~~ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية. # ويجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه، وان يحمى ذلك في ملكه، فاما ~~الحمى العام فليس الا لله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأئمة ms164 المسلمين ~~(صلوات الله عليهم) يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين. # ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له ~~المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له. # ومن سبق إلى أرض فأحياها، ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم ~~حيطانها. # وحد ما بين بئر المعطن (4) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا. # وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا. # وما بين العين الى العين خمس مأة ذراع في صلب الأرض، وفي الرخو الف ذراع. # وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل احتفر قناة واتى عليها سنة ~~ثم حفر أخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ~~فإن أخذت الآخرة ماء الاولى عورت (5) الآخرة، وان كانت الأولى أخذت ماء ~~الآخرة فلا شيء PageV01P275 # على صاحب الاولى لصاحب الآخرة (1) وان كان الإنسان رحى على نهر لغيره ~~فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك. # وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى. # وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع اذرع وروى خمس اذرع (2) ولا يجوز أخذ ~~شيء من الطريق الواسع وان لم يضر به. # تم كتاب البيع PageV01P276 ### ||| (باب الشفعة) # (1) الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر ~~على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال انها على عدد الرؤس، وان ينتقل ~~بالبيع خاصة، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى اجزائه كالدهن والطعام. # ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز (2) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند ~~الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وان يكون البيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه ~~الخاصين إذا بيعا معا، فان باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة. # وان يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما ~~لا يصح قسمته كالعضائد والحمامات الضيقتين. ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا ~~رحى ولا فيما يتساوى اجزاءه كالطعام وشبهه ms165 ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر ~~والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل PageV01P277 # والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة. # وروى الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين (1). # وقيل تجب في كل مشترك. وان يكون دين الشفيع والمشترى واحدا أو الشفيع ~~مسلما والمشترى كافرا ولا شفعة في عكسه. # فان باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم. # وان يطالب الشفيع بها على الفور. # فان عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو ~~للمشتري فلا شفعة له، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر ~~منه فلا شفعة له، وان بيع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة. ولا شفعة ~~للعاجز عن الثمن. وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح ~~عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة. والشفعة تجب للشفيع على المشترى ~~ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس، ويكتب عليها الدرك، ولا ~~يؤخذ الشفعة من البائع. ولولي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان ~~فيها الحظ له. # وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة، وقيل للموقوف ~~عليه أو وليه أخذه بالشفعة. # وإذا تقايل البيعان أو رد المشترى بعيب، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وان ~~أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وان باعه المشترى وشاء الشفيع أخذها ~~بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل اليه. # وروى ان الشفعة لا تورث (2) والأصح عند أصحابنا انها تورث. فاذا مات ~~الشفيع وخلف وارثين فاباها أحدهما أخذها الأخر. # والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فان ابى قبض PageV01P278 # الثمن قبضه الحاكم. وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن، حكم لذي ~~البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، فان فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه. # وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشترى ولا بينة حلف المشترى وانفصل ولا ~~شفعة للشريك الأخر، وقيل له الشفعة ويأخذه من ms166 البائع. وإذا باع نصيبا من ~~ارض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف، بحصتها من الثمن. # وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل ~~فله الأخذ بحقه، وان عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت، وقيل لا تسقط. وإذا تبايعا ~~بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة. وان تبايعا بخيار للمشتري خاصة ~~فالشفعة للشفيع. وان زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن، ~~ولم يلحقا به بعده وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض ~~والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع. # والشفعة تثبت للغائب، فإذا قدم أخذها. # وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فان لم يكن ~~مليا اقام ضمينا بالثمن. وإذا ذكر الشفيع غيبة المال انظر حتى يذهب ويرجع ~~وزيادة ثلاثة أيام، فان لم يواف فلا شفعة له. # وان زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع ~~المبيع بالشفعة وأجبر المشترى على القلع بعد ضمان الأرش، وقيل يقلعها بلا أرش. # وان انهدمت الدار من غير جناية المشترى والأعيان باقية أو تالفة وشاء ~~الشفيع أخذها بالثمن، كله، والا تركها وان انهدمت بجناية المشترى، والأعيان ~~باقية فكذلك وان تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته ~~من الثمن. # وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته، وقيل تبطل ~~وان باع بعد العلم بطلت، وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض. # تم كتاب الشفعة PageV01P279 ### ||| (باب القرض) والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد # قرض الدرهم أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولان يقرض ~~الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى. @QUR@06 (إلا ~~من أمر بصدقة أو معروف) (1) القرض. # ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والادهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن ~~تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ~~ولغيره. # ويرد المثل فيما ms167 له مثل، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له. ولا يصح قرض ~~ما لا يضبط بالوصف كالجوهر. وقرض الخبز جائز. وقد سبق الإجماع فيه (2) ويرد ~~بدله وزنا أو عددا وان رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون ~~صفته مع الرضا جاز، وان رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا ~~وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة. # وان وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط ~~الانتفاع به المقرض كان حراما، وقيل يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه. وان ~~أقرضه على PageV01P280 # ان يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر، أو ان يعامله في تجارة، أو ان ~~يبيع له، أو كان من عادته ان يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك. # وان أقرضه ثوبا على ان يرد عليه ثوبين كان حراما. ويملك المقترض القرض ~~بقبضه، (1) والرجوع للمقرض فيه ان كان والا فالبدل في ذمته. # وان أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه ~~قبوله، وان قبله جاز، وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا. # والقرض دين حال غير مؤجل، فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط، وان ارتهن على ~~القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز، وله الرجوع ~~في العارية. # ويجوز ان يبيع سلعة وشرط أحدهما على صاحبه ان يقرضه قرضا إلى أجل أو ~~مطلقا لان القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد. # وقيل للصادق (عليه السلام): ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو ~~فاسد فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة، (2) ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت ~~وجاء غيرها كان له الدراهم الاولى. # وإذا وصله درهما على انه جيد فخرج رديا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ~~ملكه من غير معرفته به. # ويجوز لولي اليتيم والمعتوه (3) التجارة في ماله نظرا له، فان ربح فله ~~وان وضع فعليه، ويشترى له ويبيع من ماله ماله ms168 فيه الحظ. ويتفق عليه ~~بالمعروف، فان زاد ضمن الزيادة. وان أقرض ماله لمصلحته اشهد وارتهن ما يفي ~~بالقيمة أو أكثر منها. وان اقترضه الولي وكان له ما يقضى لو تلف وفيه مصلحة ~~لليتيم جاز، وان PageV01P281 # لم يكن له ما يقضى أو لم يكن وليا فالربح لليتيم، والخسران عليهما (1). # وإذا باع له الأب أو الجد للأب ثم بلغ فادعى انه لم يكن لمصلحة لم يقبل ~~قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء الا ان يقوم بينة بأنه كان ~~لمصلحة أو غبطة، والاولى ان لا يحتاج الى بينة. فان ادعى الولي تسليم المال ~~اليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة والا فاليمين على المذكور ويغرم له ~~وان ادعى الإنفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة. # ولا يصح بيع الصبي وشراءه وان اذن له الولي. وللولي إذا كان فقيرا أن ~~يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله وقيل يأخذ ~~أجرة المثل ولا قضاء عليه، وان كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز، وان كان ~~الإفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس ان يسوى بينهم في المأكول، فاما الملبوس ~~فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه ~~وعياله (2) ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فان لم يكونا أو كانا ~~خائنين فالحاكم، فان كان الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى الولي صلح من ~~اليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح. # والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد، وان كان بغير اذن سيده واذن ~~له في التجارة قضى مما في يده، فان عجز استسعى فيه، وان لم يأذن له في ~~التجارة والدين اتبع به إذا عتق وان استقرض بغير اذنه رجع المقرض في قرضه، ~~فان كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار. وان أقر بسرقة وأنكرها المولى لم ~~يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به وان أقر بجناية عمد أو خطأ وبسرقة واعترف ~~السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وان كان ms169 أتلفها فبعد العتق ~~واليسار وتثبت الجناية وان أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق، وان ~~اذن له في ضمان دين غيره فكما إذا اذن له في النكاح تم كتاب القرض PageV01P282 ### ||| باب الدين # والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع ~~أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه. # وكل قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فان ~~كان له ما يقضى منه أو ولى يقضى عنه جاز. # ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضى منه. وإذا وجد المضطر الصدقة ~~قبلها لأنها حقه. وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه، فان لم ينو فهو ~~كالسارق. # وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني. # ويكره ان ينزل على غريمه، فان نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وان يقبل منه ~~هدية لم يعتدها (1)، فان قبلها استحب له ان يحسبها من الدين. # ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه (2) حتى يخرج. ويجب PageV01P283 # أداء الدين ويتضيق عند المطالبة واليسار، فان مطله لغير عذر فله إثبات ~~دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس ~~دينه والا أجبر على البيع والإيفاء أو فعل الحاكم ذلك. وان كان غائبا قضى ~~عليه الحاكم واوفى غريمه بعد اقامة كفيل بالمال، فان جاء الغائب بما يبطل ~~الدعوى رجع على الكفيل بذلك، فان كان عين ماله قائمة استرجعها. # فان كان مال الغريم غائبا انظر حتى يحضر. فان كان معسرا انظر حتى يوسر. # فان لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين أمره، فإذا بان عسره خلاه وامره ~~بالتكسب لنفسه وعياله على الاقتصاد لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه. فان ~~قدمه الى الحاكم وخاف الحبس ان أقر جاز ان يحلف وينطوى (1) على القضاء عند ~~اليسر. وان كان الدين مؤجلا لم يحل المطالبة به حتى يحل. ويجوز تعجيل ~~المؤجل بالوضع منه، ولا يجوز تأجيله بالزيادة فيه. ولاتباع في الدين ms170 دار ~~السكنى والخادم. # وان كانت الدار كبيرة يكفيه وعياله بعضها، باع الفاضل وقضى به، وكذا لو ~~كان في بعض الخدم كفايته، وان احلف غريما له عند الحاكم على دين جحده لم ~~يجز له مطالبته به ظاهرا، وان ظفر له بمال فله ان يأخذ قدر حقه على كراهة ~~وان لم يحلفه جاز ان يأخذ من ماله بقدره من الجنس وغيره، ويكره ان كان ~~المال وديعة. فإن استودعه وديعة فجحدها وحلفه عليها الحاكم ثم جاء الحالف ~~تائبا برأس المال وربحه أخذه ونصف الربح وحلل المستودع منه لتوبته وهذا ندب ~~لان ربح الوديعة لصاحبها. # وإذا أقر له الغريم بدينه ومطله مع يساره جاز ان يأخذ من ماله قدر ما ~~عليه وإذا استدان ممن لا يعرفه وغاب أو غصب منه تصدق به عنه فان عرفه نوى ~~قضاه، فان حضره الموت وصى إلى ثقة به واجتهد الوصي في طلبه، فان مات طلب وارثه PageV01P284 # فان لم يجده تصدق به عنه. ويجب ان يقضى الزوج الغائب عن زوجته ما ~~استدانته في نفقتها بالمعروف دون الزيادة. # فإن كان حاضرا ومنعها جاز لها ان تأخذ من ماله لها ولولده بالمعروف من ~~جنس النفقة وغير جنسها. ولا يصح جعل الدين شركة ولا مضاربة ولا رهنا حتى يقبض. # وإذا كان لشريكين ديون على جماعة فاحتال كل منهما بغريم فقبض أحدهما دون ~~الآخر فالمقبوض وغير المقبوض بينهما على الشركة. # ويبدأ من تركة الميت بكفنه ثم دينه ثم الوصية ثم الإرث، فالدين يقضى من ~~أصل المال. فان ادعى على الميت دين ببينة عادلة من الورثة أو غيرهم وحلف ~~معها المدعى ان حقه ثابت على الميت الان قضى له، فان امتنع من اليمين لم ~~يعط شيئا. ويحكم له بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وامرأتين ويمين. ~~فان لم يقم بينة أو أقامها ولم يحلف وادعى على الوارث العلم فله عليه ~~اليمين انه لا يعلم، وان لم يدع العلم فلا يمين له. # فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه (1) منه وقيل ms171 ~~لا يرث شيئا حتى يقضى الدين. # ولا يجب على وارثة قضاء دينه إذا لم يخلف تركة ويستحب لهم ولغيرهم قضاءه ~~وان قضوه من سهم الغارمين من الزكاة جاز ان كان أنفقه في غير معصية وان ~~تبرع شخص بالقضاء عنه وقد خلف ما لا برأت ذمته وكان ما خلف لورثته. وان قتل ~~وعليه دين قضى من ديته عمدا أو خطأ، وليس للوارث القصاص حتى يضمن الدين، ~~ويرضى صاحبه. # ومن ضمن دينا عن حي أو ميت برضا صاحبه برأت ذمته، قضى الضامن أو لم يقض، ~~فان لم يرض صاحب الدين، فالدين في ذمة الميت. ويحل الدين المؤجل PageV01P285 # بموت من هو عليه، وروى انه يحل بموت من هو له أيضا (1). # وان كان عليه ديون ولم يف ماله بها، وزع عليهم بحساب ديونهم، وليس لأحد ~~منهم اختيار عين ماله. فان خلف وفاء فله أخذها، ومن مات وعليه دين يحيط ~~بتركته لم ينفق منها على عياله، وان لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها. ومن ~~كان عليه دين لميت فسلمه الى ورثته برأت ذمته، فان لم يقضهم فهو للميت في ~~الآخرة. # ومن قدم غريما الى سلطان ليحلف له فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض ~~الله له الا منزلة إبراهيم (عليه السلام). # ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه ~~بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من ~~جنسه تساقطا، وان لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي. # تم كتاب الدين PageV01P286 ### ||| باب الرهن # الرهن عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن وشرط صحته الإيجاب ~~والقبول والقبض باختيار الراهن، وكونهما جائزي التصرف، وان يكون على دين ~~ثابت في الذمة كثمن المبيع والأجرة والمهر وعوض الخلع. # فان رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة ~~مستقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلق بعين الأجير ودية الخطاء قبل ~~الحول لم يصح الرهن، وان يكون مما ms172 يصح بيعه، ومما يبقى إلى الأجل الا ان ~~يشرط بيعه وكون ثمنه رهنا. # ولا يصح رهن أم الولد. فإن وطأ ثم رهنها فظهر الحمل وثبت انه منه بطل ~~رهنها، وان وطأها بعد الرهن فحملت لم تبطل (1) وان كان لا يحل له وطأها، ~~ولأحد عليه، وان لم تحمل فهي على الرهن، وعليه عقرها (2) ان كانت بكرا يكون ~~رهنا معها، فان ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهنا. وان كان وطأها بإذن ~~المرتهن فلا شيء عليه وان وطأها المرتهن فهو زان، فان حملت منه فالحمل رهن. ~~وان ماتت في الطلق (3) فعليه ضمانها PageV01P287 # بقيمتها تكون رهنا. فان طاوعته ثيبا فلا مهر لها، وان أكرهها فعليه نصف ~~عشر قيمتها، وان طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها. ~~وان سكن الدار فعليه اجرة السكنى للراهن. ومنفعة الرهن كاللبن والصوف ~~والسكنى للراهن والهلاك منه والدين عليه، فان جنى الراهن على الرهن فهلك أو ~~عاب ضمن قيمته أو أرشه يكون رهنا. وان فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن ان لم ~~يفرط وضمانه عليه بقيمته يوم تعدى وان عاب ضمن أرشه وان اختلفا في قيمته ~~وهناك بينة حكم بها، وان فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن، فان اختلفا ~~في التفريط ولا بينة للراهن حلف المرتهن. فان ادعى المرتهن تلف الرهن حلف. # وان ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن، وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم ~~فان امتنع الراهن اجبر عليه أو فسخ العقد، وإذا رده المرتهن على الراهن ~~لينتفع به لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط. وان قال الق متاعك ~~في البحر وعلى ضمانه أو طلق امرأتك وعلى الف أو أعتق عبدك وعلى الف ففعله ~~لزمه ذلك. # ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل لا ~~يدخل وهو قوي. فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل، وسواء أبرت ثمرة ~~النخل أم لم تؤبر. # ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق (1) ولا عتق ولا ms173 ~~كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح (2) فان فعل ~~واجازه المرتهن نفذ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك. # وان أقر بالرهن (3) لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له، وان ~~فك أخذه المقر له. وكيفية القبض ما قدمناه. PageV01P288 # وان رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا ان اذن ~~بمضي ما يمكن ان يقبض فيه، فان كان الشيء في السوق أو منزله فإلى أن يصل ~~اليه وزال ضمان الغصب، وقيل لا يزول وان أبرأه من ضمانه لم يبرأ. # وان باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض الا بالمرتهن أو وكيله. وإذا ~~رهنه رهنا إلى أجل وشرط ان يكون مبيعا منه بالدين ان لم يقضه فيه فالرهن ~~فاسد، ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح. # ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته، فإن فعل واجازه الراهن صح، والا ~~بطل، فان غاب لم يبعه حتى يأذن له، فان لم يدر من هو يصبر، فان لم يجيء ~~باعه وتصدق بالباقي عنه، وان أعوزه فأجله فله أجر (1) ويصح رهن المشاع، فان ~~تشاحوا فيمن يكون بيده، ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه ~~لملاكه وان رهن ملكه، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن ان شاء، ان كان ~~مشروطا بعينه في عقد. وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال. وان قضى ~~بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي. # وان رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز. # وان رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح. وإذا ادعى شخص ~~ان بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن ~~فان عدمها كان على الورثة يمين علم ان ادعى عليهم العلم. ويخص المرتهن بثمن ~~الرهن، فان فضل له شيء ساهم الغرماء وان فضل منه شيء صرف إليهم فإن كان ~~للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء ms174 فيه. وإذا اذن الراهن للمرتهن ~~في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فان اذن له ~~في أخذه عن دينه جاز، وقيل لا يكون رهنا. فان اذن (2) بعد الحلول PageV01P289 # وجب ان يعطيه الثمن من دينه. ونفقة الرهن على صاحبه. وإذا اختلفا فقال ~~أحدهما لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينة فالقول قول صاحب ~~المال مع يمينه. وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله ان يأخذ قدر حقه ~~ويرد الفاضل على الوارث. # وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد (1) فله عزله، ~~فان غاب صاحبه أو مات أو دافع، اثبت حقه عند الحاكم، وباع له ووفاة، فإن ~~جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه ~~وإغمائه، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك. وان شرطا ان يكون على يد عدل جاز، ~~فان عزله الراهن انعزل (2) ان شرط في نفس العقد لم ينعزل، وان لم يعزله باع ~~بما قدرا له جنسا وصفة. فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد. فان ~~اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد، وان ~~اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق (3). # فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس. # وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن ~~وان خرج المبيع مستحقا فكذلك، وان كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن ~~دينه فضل، كان امانة في يده. ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لان البيع ~~له، ولا يحتاج الى تجديد اذن من الراهن. # وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله، والملك ~~للراهن، فان صار خمرا قبل قبضه ثم خلال لم يعد الرهن. ويصح رهن العبد ~~القاتل والمرتد. وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبديء بها والدين ~~في ذمة الراهن وان جنى (4) عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا ~~مكانه، فان باعه PageV01P290 # سلعة بثمن ms175 على ان يكون (1) رهنا عليه لم يصح لتنافيهما، لان الرهن امانة ~~والمبيع مضمون ولان الثمن لا يجوز ان يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي ان ~~يكون منه. # فان شرط ان يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين (2) فان ~~أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن، فان خالفه لم يصح ~~الرهن، فان رهنه على دون ما اذن فيه صح لأنه يدخل فيه، ولصاحبه مطالبته ~~بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فان بيع في الدين ~~رجع المالك بقيمته على الراهن، فان كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك ~~لصاحبه، وان بيع بدونها فالقيمة له. وإذا اذن له في رهنه على دين لم يعينه، جاز. # وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى انه عن ~~الراهن فالقول قوله مع يمينه، فان اتفقا على عدم النية فله ان يصرفه الى ما ~~أراد، وكذا ان أبرأه من الف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه، ومع عدم ~~النية (3) فكالاولين. # وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن. # فان اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن. وان أنفق المرتهن ~~على الرهن رجع على صاحبه ان كان باذنه ما لم ينتفع به فان انتفع به من غير ~~إنفاق رجع عليه بذلك. # فإن أقرضه قرضا بشرط ان يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط. ~~وان رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط. # وان باعه شيئا بشرط رهن معلوم على ان النماء له وكان معلوما صح البيع ~~والشرط. وان شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وان شرط في الرهن ما يؤكده ~~كقبضه جاز وان شرط ان لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز. # تم كتاب الرهن PageV01P291 ### ||| باب الإجارة # وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها (1)، وبخلاف ~~النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض. # وهو لازم من الطرفين، الا ms176 ان يشترطا فيه خيارا لهما، أو لأحدهما مدة ~~معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه ~~لأعلى الوصف أو بعضه. # ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ~~ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكاري ان بدا له ~~عن السفر. # فان مات المستأجر (2) بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لان ~~المنافع كالأعيان ولذلك يقول انها تضمن بالغصب. # ولا تبطل الإجارة ببيع الموجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشترى حتى ~~تنقضي المدة، ولا خيار له ان علم ذلك، وله الخيار ان جهله. # وان غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وان جرى ذلك PageV01P292 # في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق، ويصح فيما ~~مضى بالتقويم، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة. # وان انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي الا ان يعيده مالكه ~~الى الصحة، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء. # والأجرة تصح في الذمة وبالعين، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه اجرة، ~~ويصح إسقاطها عن المستأجر ان كانت في ذمته. ولا يصح إسقاط منافع الدار ~~المستأجرة. # وشرط الإجارة: الإيجاب، والقبول، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون ~~المنفعة معلومة بتقدير المدة: كاستيجار الدار للسكنى، والأرض للزرع طالت ~~المدة، أم قصرت، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب، وخياطته، ودابة ~~تحمل قدر معلوم، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعيين كنقل متاع مشاهد. # فان عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت. # ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا، الا ما يؤديها ~~(1) كالقصارة، والطحن، وعمل الحديد. فيفتقر إلى التسمية. # ويجوز استيجار الأرض للزراعة، ويسمى الزرع لاختلافه، والساحة للبناء ~~والغرس فاذا خرجت المدة قوم الغراس واعطى صاحبه قيمته، أو يضمن له أرش ~~القلع، أو يرضى ببقائه. # فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا اذن، فلصاحبها قلعه، وإلزام الغارس بأرش ~~العيب وطم الحفر (2). # وان استأجر ثوبا للبس، ودابة للركوب مجملا، ms177 بطلت للجهالة، فإن قال يركب ~~أو يلبس من شاء جاز، فان عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا ارداف غيره، ~~وكذلك لو شرط الا يسكن الدار غيره، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا PageV01P293 # ومجتمعا فان حمل الدابة أكثر من القدر المشروط، أو سار أكثر من الشرط، أو ~~أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها، وكذلك لو حمل عليها حديدا ~~بدل القطن، وان عابت فعليه أرش عيبها. # والأجرة تجب بالعقد، وهي حالة بإطلاقه، وان شرط تأجيلها صح الشرط فان ~~كانت فاسدة استحق اجرة المثل، وان زادت على ما ذكراه. # ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد، وقيل ~~لا يصح، وان استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في شهر واحد ~~وفسدت في الباقي ووجب اجرة المثل. # وان استأجر جملا، أو عبدا معينا، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت ~~الإجارة، وان عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب وان ~~استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات، أخذ من ماله لعمل الباقي. # وان أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة، فإن شرط للعبد غير الأجرة ~~لم يلزمه. # فإن أعطاه كان ذلك لمولاه، وان أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد ~~العتق ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها. # وليس من شرط صحة الإجارة للسفر الى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ. # وان استاجر الدابة للحمل وجب مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس ان لم يشاهده ~~وللجمال مطالبة المكترى بالكراء قبل قطع المسافة. # وان استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا، أو على هذا بكذا وعلى الآخر ~~بدونه، فهي فاسدة واللازم اجرة المثل. # وروى أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع الى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا ~~وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة، (1) فيبطل العقد، ويجب اجرة المثل. PageV01P294 # والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة، فإن فرط ضمن، فان ادعى التلف حلف، ~~فان ادعى الرد ms178 حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان، فان فرطا ~~ضمنا. فان اختلفا في التفريط حلف الأجير. فإن فرط واختلفا في القيمة حلف ~~صاحب المتاع، فان ادعى الأجير الرد حلف المستأجر. # ومن حمل متاعا على رأسه، بأجرة. فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا ~~فجنى عليه فضمان ذلك عليه. # وان جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال. ويصح اجارة الحمام والماء ~~تبع (1)، واجارة النائحة بالحق، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ~~ويجوز بغيره. # ولا تحل الأجرة على وشم الخدود، والتدليس، والغش، ويجوز أجرة المغنية ما ~~لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها. # ويجوز الأجر على ختن الرجال، وخفض النساء (2) وعمل الأشربة الحلال ويكره ~~إنزاء (3) الحمير على الخيل، واجرة ضراب الفحل، واجرة الحجام وينبغي ان ~~يطعمها السيد غيره ان كانت الحجامة صنعة عبده. والأجرة على نسخ المصحف وعلى ~~تعليم القرآن إذا اشترطا. ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة. ولا ~~تحل على كتب الكفر، وتجليدها، الا لنقضه. ويجوز أخذ الأجرة على مدح ~~المؤمنين، وهجاء الضلال، ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الاملاك، ~~ويكره أخذ ما انتهب (4) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية PageV01P295 # بينهم في التعليم. # ويكره كسب الصبيان. ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغناء، والنوح ~~بالباطل، والهجاء والمدح بمثله، وعمل الأصنام والصلبان، والعود. # وآلات اللعب: كالنرد والشطرنج، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم. # ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل. # ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة عليهم. # وعلى الأذان، والإقامة، والإمامة والفتياء، وتعليم الشرع والمعارف، ~~وكيفية العبادة. # ولا يجوز على السحر، وتعليمه وتعلمه والقيافة، والكهانة. والشعبدة. # ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة، مدة معلومة، وبمشاهدة الصبي، ويجوز ان ~~يستأجر زوجته لرضاع ولده، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره باذنه، ولا يصح ~~استيجارها بكسوتها وطعامها، للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من ~~وطأها، فان أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا اجرة لها. # وان شرط على الصانع العمل بنفسه تعين. وان أطلق جاز بنفسه وغيره فان اعطى ms179 ~~الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان، وبغير اذنه يضمن ويجوز ان يوجر ما ~~استاجره بمثل ما استأجره، وأكثر منه. ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه ~~أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي. # ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه، فان اختلف الجنس لم يكره. # ويكره إذا استوجر لعمل ثوب بكذا ان يستأجر غيره بدونه، الا ان يعمل فيه ~~عملا. وان اختلف صاحب الثوب والخائط في الاذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك ~~في صفة الاذن كالقباء والقميص. ويجوز ان يوجر دارا استأجرها قبل قبضها. # وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة. # وان انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر، فالإجارة PageV01P296 # بحالها وعليه ضمان ما أحدث. # ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون، وهي ~~المخابرة المنهي عنها، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما، والإجارة لازمة للمستأجر ~~وان تلفت الغلة بالآفات، ويكره ان يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته، فان ~~لم يفعل فله اجرة المثل. # وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل، فهلك في يده فهو ~~من ضمان الأجير من حيث يرضى به. # وإذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة، فحفر قامة، ثم عجز، ~~قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا، فللقامة الاولى جزء منها وللثانية جزءان ~~والجزء الأول، وللثالثة ثلاثة اجزاء والاجزاء الأول، وعلى هذا، والنقصان ~~والزيادة على هذا. ويكره ان يوجر الإنسان نفسه، فان فعل ذلك فقد حظر عليها ~~الرزق، وما أصاب من شيء فلرب اجره. # وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك وإجارته، ولكل منهما ان يوجر ~~حصته لشريكه أو لغيره فان تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ~~ويجب ان يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز ان يستأجر لطحن قفيز حنطة ~~بمكوك (1) منه. وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها، وان ~~استأجرها وهي مسدودة فعلى الموجر تنقيتها. # ويجوز اجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز ان يستأجر رجلان جملا للعقبة ~~على المعتاد. (2) # والكحل ms180 على المستأجر لا على الكحال. # تم كتاب الإجارة PageV01P297 ### ||| باب المزارعة والمساقاة # المزارعة: عقد لازم من الطرفين وشرط صحتها: ذكر الأجل المعلوم، وذكر نصيب ~~العامل بالجزء المشاع من الكل، وإذا لم يذكر الأجل، أو ذكر مجهولا، أو ~~الحصة مجهولة، أو قيدها بالأرطال، أو بما على موضع مخصوص من الزرع، أو شرط ~~أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل القسمة، أو إخراج البذر قبلها، فهي فاسدة، تجب ~~فيها اجرة المثل للعامل، والنماء كله لصاحب الزرع فان لم يحصل منها شيء وهي ~~صحيحة، لم يكن للعامل شيء، وان كانت فاسدة فله اجرة المثل، وقيل لا شيء له، ~~لأنه دخل على ذلك. # فان شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شيء بعينه لم يتعده. # وان شرط العامل على صاحب الأصل شيئا معلوما من ذهب وفضة وشبههما جاز، ~~ويكره ان يشترط ذلك على العامل. # ولا فرق في صحة المزارعة بين ان يكون الأرض والبذر لشخص والعمل والبقر ~~لآخر، أو الأرض لواحد والباقي لآخر، أو العمل من واحد والباقي لآخر، أو ~~الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر. # وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل، أخذه ونماه واعطى رب الأرض أجرها. # ولا تبطل المزارعة بالموت. والخارج (1) بين الشخصين ولا يخرج البذر. PageV01P298 # وعلى كل منهما زكاة حصته ان بلغت النصاب، والا فلا. # فإن أنقصت مدة المزارعة قبل ادراك الزرع لم يقلع الزرع، وعلى كل واحد ~~منهما القيام في حصته، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع. # وعلى العامل في المدة القيام في الكل، وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل ~~في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه، أو فعله الوارث. ### ||| المساقاة # والمساقاة عقد لازم من الطرفين. وشرطها: ذكر المدة المعلومة، والحصة ~~المشاعة، وان يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، والكرم، والشجر والباذنجان. # ويجوز ان يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة، ~~وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح، والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط، ~~كالمزارعة. # والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة. والموت لا ms181 يبطلها. وللعامل اجرة المثل ~~في الفاسدة. وان لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا. فان خرجت المدة فعلى ~~ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها، أو شرط ان يعمل رب الأرض معه ~~بنفسه، بطلت المساقاة والمزارعة. # وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة، حكم الحاكم عليه، وأخذ ~~من ماله للعمل، فان لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل، والا فللحاكم ان يأذن ~~له في إقراضه، وان لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل ~~وقيل: لا يفسخ، وان كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما ~~يجب عليه، فان لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه اشهد على الإنفاق أم لم ~~يشهد، الا ان يشهد انه يرجع: فقيل: يرجع، وقيل: لا يرجع. # وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل: كالتأبير. وصرف الجريد (1) PageV01P299 # ووضع الثمرة على السعف مطوقا (1)، وإنزاله، وتجفيفه، وإصلاح جرينه (2)، ~~وبيدره (3)، وإصلاح الأجاجين (4)، وقلع النبات المضر به، وكرى الساقية. # وعلى صاحب الأصل: إنشاء الأنهار والمنجنون (5) والبقر التي تديرها، وطلع ~~الفحل (6) والخراج على رب النخل خاصة، وعلى رب الأرض في المزارعة. # ويجوز ان يتقبل الإنسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره ~~بالثلث أو الربع وشبهه. # ويجوز ان يتقبل ارض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شيء منه. # (تم كتاب المزارعة والمساقاة) PageV01P300 ### ||| باب الضمان والكفالة والحوالة # الضمان: عقد لازم من الطرفين، ويفتقر إلى رضي المضمون له، والضامن، دون ~~المضمون عنه ويجوز على دين ثابت في الذمة: كالثمن بعد تسليم المبيع، والمهر ~~بعد الدخول، ونفقة الزوجة السالفة (1)، وعلى ما يعرض للسقوط: كالثمن قبل ~~التسليم المبيع، والمهر قبل الدخول فان وقعت الردة، أو تلف المبيع، بطل ~~الضمان لبطلان أصله. # ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة، لأن للعبد ان يعجز نفسه، وان أداه عتق. # ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد، ولا مال المسابقة قبل السبق، والنفقة ~~المستقبلة، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله. # ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب. ms182 # ويصح ضمان العهدة عن البائع، وهو ضمان الثمن بعد قبضه، فاذا ظهر المبيع ~~مستحقا رجع عليه بالثمن- وهو في الحقيقة ضمان ما وجب-، فان ظهر به عيب ففسخ ~~المشترى لم يضمن الضامن الثمن، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع. # ولا يصح ضمان الخلاص (2) لان المالك لا يجبر على البيع. وبالضمان ينتقل PageV01P301 # الدين إلى ذمة الضامن، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على ~~المضمون عنه، الا ان يضمن باذنه-، أدى بإذنه أو بغير اذنه. # ويصح الضمان حالا ومؤجلا. # ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، وقيل: لا يصح وإذا مات الضامن ~~للمؤجل حل بموته. # ويصح ان يضمن عن الضامن ضامن، وينتقل الدين اليه وعلى هذا. # فان ابرأ صاحب الدين الضامن بريء بالإبراء، وبريء الأصل بالضمان. # وان ابرأ المضمون عنه لم يصح، لأن الحق انتقل عنه. # فان ابرأ المضمون له الضامن، أو صالحه على بعض الدين، برء، ولم يرجع على ~~الأصل إلا بما غرم. # وإذا ضمن عنه باذنه فله ان يلزمه بتخليصه، وان ضمن بغير امره لم يكن له ~~إلزامه بذلك. # وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية، فضمن كل منهما عن صاحبه، صار ما ~~كان على الواحد على الأخر، فلم يزد على النصف، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار ~~عليه مثله بالضمان. # وإذا ضمن دينارا فاعطى المضمون له ثوبا ورضي به، رجع على المضمون عنه ~~بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب. # ولا يصح ضمان المجهول، وقيل: يصح ويضمن ما ثبت بالبينة، لا بما يخرج به ~~الحساب في كتاب. # ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف. # ولا يصح ضمان العبد، والمدبر، والمكاتب، فان اذن له السيد، فكما إذا اذن ~~له في النكاح. # وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين، أو قتل، أو جراح، ضمن PageV01P302 # ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح الا ان يحضره. # وان قال الضامن: على الف دينار- وهو الدين- ان لم أحضره فعليه المال الا ~~ان يحضره. # وان قال: على إحضاره، فان لم أحضره ms183 فعلى دينه المعلوم، فليس عليه الا ~~إحضاره، فان لم يحضر حبس حتى يحضره. ### ||| الكفالة # ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها. # وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فان كان مجهولا لم يصح الكفالة. # ويصح ضمان دين العبد، لأنه كالحر المعسر. # ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي ~~والمعتوه، ولا كفالتهما. # وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه الى المكفول منه، فخلى بينهما. # فان شرطا إحضاره في موضع معين، لم يبرء في غيره، وان كفله من شخصين فسلمه ~~إلى أحدهما، لم يبرء من الأخر، وإذا أبرء المكفول له، الكفيل برء، وإذا مات ~~المكفول بطلت الكفالة. # وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له. # وان قال: كفلت زيدا فان لم أجيء به فانا كفيل عمرو لم يصح. ويجوز ان يكفل ~~الكفيل كفيل أخر وعلى هذا. وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح. # وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة. # ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصح الضمان عنهما وإذا ~~ضمن عن غيره دينا، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صح. # وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا، وعلم المضمون له حاله PageV01P303 # فلا خيار له، وان كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ. ### ||| الحوالة # واما الحوالة: فعقد يحتاج فيه الى رضي المحيل، والمحتال، والمحال عليه، ~~وان يكون للمحتال دين على المحيل، فان لم يكن له عليه دين فهو وكيل. # فلو مات محيله بطلت وكالته. # ولا فرق بين ان يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه. # ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا ~~مثل له: كالثياب والحيوان. # ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة. # وقبول الحوالة مستحب غير واجب. # وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان. # ولا يصح (1) ان يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم. # ويصح حوالة المكاتب سيده به على ms184 من له عليه دين. # ويصح ان يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ~~ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فان رد المبيع بعيب ~~سابق بطلت الحوالة. # والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين. # وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر ~~عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة. # وروى (2) أصحابنا: انه ابرأ ان المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه PageV01P304 # عليه، والا فله الرجوع. # وإذا ادعى من عليه الدين: انه أحال غريمه بدينه على غيره. وقبل الحوالة ~~فأنكر، فعلى المدعى: البينة، فإن فقدها حلف صاحب الدين. # وان ادعى من له الدين على شخص: ان غريمه (1) احاله عليه بدينه، وقبل ~~فأنكره، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين، فان حلف ~~أسقط الدعي عن نفسه وسقط الدين عن الغريم، باعتراف صاحب الدين، فإن كذبه ~~الغريم لم يسقط دينه عن الحالف، وان نكل (2) عن اليمين لزمه ذلك، وان كذبه ~~فله مطالبة الناكل بدينه، فيكون غارما مرتين (3). # ويصح ان يحيل المحال عليه المحال، على أخر، وعلى هذا. # وإذا اتفقا على لفظ- هو: أحلتك على فلان بمالي عليه- وادعى المتلفظ. # الوكالة، والأخر: الحوالة، حكم بموجب اللفظ، وهو الدعوى للمحتال. # ولو احاله على غيره ثم قضاه المحيل، صح القضاء، ولم يرجع به على المحال ~~عليه لتبرعه به. # وإذا ادعى من عليه الدين: ان غريمه (4) أحال شخصا غائبا به، فأنكره، حلف ~~وأخذ حقه. # وان اقام المدعى بينة سقط عنه، فاذا قدم الغائب فلا بينة عليه لإقرار ~~صاحبه وان ادعى على الغائب: انه احاله بدينه على من له عليه دين، فأقام ~~البينة، قضى بها على الغائب. PageV01P305 ### ||| باب الصلح # الصلح: عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس ~~ويصح دخول خيار الشرط فيه. # ويصح على الإقرار إجماعا، وعلى الإنكار والسكوت. الا صلحا أحل حراما أو ~~حرم حلالا. # وإذا كان ms185 لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه، لا يدريان قدره، فتحللا ~~وتبارءا (1) صح الصلح. # وإذا اشتركا في مال، وربحا ربحا، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على ان ~~يأخذ أحدهما رأس ماله، والربح والوضيعة على الأخر، جاز. # ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشيء، ولم يعلمهم قدره، فما وصل إليهم ~~برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا. # وروى إسحاق بن عمار (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه ~~الرجل ثلاثين درهما في ثوب، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب، ثم لم يتميز ~~أحدهما من الأخر، قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أخماس ~~الثمن، والآخر خمسي الثمن، فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر ~~أيهما شئت، قال: # قد أنصفه. # وروى (3) السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا ~~دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار، قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ~~ويقسم الآخر بينهما نصفين. PageV01P306 # وقول المنكر للمدعي: يعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه ~~على كذا ليس إقرارا. # وإذا صالح رجل عن غيره بشيء في دين صح الصلح: فان كان بمال نفسه باذنه ~~رجع عليه، وان كان بغير اذنه لم يرجع، وان صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه ~~جاز. وان كان عينا فصالح عنه باذنه صح ورجع عليه وان كان بغير اذنه لم يرجع ~~وان صالح لنفسه جاز. # ويجوز ان يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ، فان اعترضه مسلم لم ~~يجب قلعه، وقيل: يجب. وان اضربهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز ان يصالح ~~عليه بشيء. # وان أظلم (1) به الطريق يسيرا لم يعارض. # وإذا شرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله ~~لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فاخرج جاره جناحا لم يكن له منعه. # والدرب المرفوع ملك اهله. # وان أراد من ظهر داره فيه ان يشرع جناحا، أو بابا، لم يجز إلا بإذن ~~أصحابه. # وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه ms186 جاز، فاذا سقط احتاج الى إذن مجدد. # وإذا ادعى شخصان دارا، نسبا ملكها الى ما يوجب الشركة- كالإرث- فأقر من ~~هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه (2) صاحبه (3)، فإن صالحه منه على شيء بإذن ~~شريكه (4) صح، فان لم يأذن تبعضت الصفقة، (5) وان لم ينسبا الملك PageV01P307 # إلى شيء وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه ~~فيه يسلمها وحده ان لم يكن أقر لأخيه بالنصف الأخر، وان كذبه بقي النصف في ~~يد المقر، لبطلان إقراره بتكذيبه إياه. # فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع الى الدار. # فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز. # فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز، وقيل: تكون عارية، له الرجوع فيها. # ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط ان يبنى عليه، أو يتد وتدا، أو يفتح كوة ~~(1). إلا بإذن الأخر. # وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك، أو خشب الجار على حائط ~~الجار، فانهدم فله رد الخشب الا ان يثبت انه عارية (2). # وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته، فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا ~~فإن أراد القسمة أحدهما طولا، اجبر الممتنع، وان أرادها عرضا لم يجبر. # ولو اصطلحا بعد هدمه على ان يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، على ان ~~يحمله كل واحد منهما ما شاء إذا بناه، لم يجزه. # والحائط بين شخصين إذا انهدم لم يجبر على إعادته، وكذلك إذا كان بينهما ~~دولاب، أو ناعورة- وطالب أحدهما بالإنفاق عليه لم يجبر، وكذلك إذا كان ~~العلو لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف، أو حيطان السفل، أو كان له وضع خشب ~~على حائط جاره فانهدم فان هدم السفل صاحبه تعمدا لغير علة أو على ان يبنيه ~~اجبر على البناء. # وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر ان يعمل سترة. PageV01P308 # وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو مقصرة (1)، لم يمنع. # ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره. # وانما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل الى جاره، لأنه إرسال له ms187 ~~في ملك غيره. # وإذا كان له داران، وظهر كل منهما الى درب غير نافذ، فرفع الحاجز بينهما ~~جاز وان كان له دار ظهرها الى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز ~~منعه، لأنه يؤدى الى ان يشهد له به. # وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز، ~~وان أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وان أراد ان يشرع جناحا جاز لهم منعه. # فان كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما ~~شاء وإذا تداعيا مالا، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه، وعينا الموضع ~~طولا وعرضا جاز. ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ~~ما شاء. # وإذا اشترى علو بيت على ان يبنى على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء ~~بخلاف الأرض. # وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على ان للمدعي سطحه يبنى على جدرانه بناء معلوما جاز. # وإذا صالحه على مجهول لم يصح. # وان صالحه على درهم بدرهمين لم يجز، لأنه أحل حراما. # ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه، قيمته درهم بدرهمين لم يجز. # وان ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح. # وإذا خرجت أغصان الشجر الى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه، ~~وان لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه. PageV01P309 ### ||| باب الشركة # قال (1) جعفر بن محمد (عليهما السلام): لا ينبغي للرجل ان يشارك الذمي، ~~ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافته المودة. # وروى (2) السكوني عنه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي ~~والنصراني والمجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها. # وإذا قال لغيره: اشتر سلعة ولي نصفها ففعل، فالربح بينهما والخسران عليها. # والشرك (3) ثلاث شركة في العين كالميراث، والبيع، والهبة، والشركة، ~~والوصية. # وشركة في المنافع كالشركة في الإجارة. # وشركة في الحقوق كالشركة في القصاص، وحد القذف، وخيار الشرط والعيب، ~~ومرافق الطرق والمقصود هيهنا من شركة الأعيان شركة العنان وهي: عقد جائز من ~~الطرفين، وانما ms188 يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان، ~~وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة، ويجوز ان يتساوى المالان ~~في القدر، ويتفاضلا. # والربح والوضيعة بحسب المال. # والتصرف موقوف على الاذن. # فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح، وبالعكس. لم يصح الشرط، ~~وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل. # فان اعطى غيره مالا وضمنه نصفه وعمل فيه متبرعا فربح، فهو بينهما ~~والوضيعة كذلك. PageV01P310 # فإن اشتركا في مال- ولأحدهما أكثر من صاحبه- على ان يعمل فيه صاحب الأكثر ~~والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب، وان شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة ~~قراض، لا بأس بها. # ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة: ان يبيع أحدهما ~~حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض، صاحبة أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا ~~خلطا المال: فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز، ولواحد منهما، لم يتصرف الأخر، ~~وإذا رجع الآذن عن الاذن لم يجز صاحبه التصرف في حقه. # والمال امانة لا يضمن الا بالتفريط. # وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف، ضمن فإن أطلق الإذن جاز. # وان مات أحدهما انفسخ اذنه ورجع فيه الى الوارث، أو وليه ان كان محجورا ~~عليه، فاما قاسم أو آذن. # فان كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا ~~يصح قسمة دين لهما. # والشريك وكيل في الشراء والبيع. # فلا يبيع الا بثمن المثل ونقد البلد حالا، ولا يشترى بما لا يتغابن الناس ~~بمثله فان فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على أجازته. # وإذا ادعى المتصرف: انه اشترى هذه السلعة بينهما أو ان هذه السلعة ~~اشتراها لنفسه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته. # فان ادعى أحدهما: ان السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة، فالقول قول ~~صاحب اليد مع يمينه. # وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة، صح في حصته وبطل في ~~حصة المسلم، وان اشترى الشريك ms189 من يعتق على شريكه فكذلك، وان اشترى من يعتق ~~على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فان كان معسرا سعى العبد. PageV01P311 # وإذا ادعى أحدهما على صاحبه خيانة وحررها ولا بينة له، حلف خصمه، فان لم ~~يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط مع يمينه. # وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيب فقد قيل: ان لهما ان يردا أو ~~يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر والمنصوص ان يردا أو يمسكا بالأرش ~~ولا يختلفا، وان اشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الأخر، فعلى ما شاء ~~(1): فان كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالة الثمن ~~وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه ~~بحكم عقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد فان كان لهما عبد فباعاه صفقة ~~أو وكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلم بثمن الحصة ولكل منهما قبض حقه من ~~الثمن ولا يشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه بخلاف الشركة. # فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخر ببيع حصته فباعه بدينار وأقر ~~الأمر ان المأمور قبض الثمن فأنكر، برء المشترى من حصته المقر دون البائع ~~لاعترافه بقبض وكيله. # فإن أقر البائع ان شريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وان ~~لم يوكله لم يبرأ المشترى من حصة البائع ولا من حصة شريكه. # ولا يصح شركة المفاوضة (2) والوجوه (3). PageV01P312 # وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط الوكالة، ~~وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه. # ولا يصح شركة الأبدان (1) ولكل منهما أجر عمله، اتفقت الصنعتان أو ~~اختلفا، اتفقت أجرتهما أو اختلفتا، فان اختلط كسبهما ولم يتميز اصطلحا. # وإذا اشترك جماعة: لواحد بغل، ولآخر دكان، ولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم ~~يصح الشركة. # فإن استأجر شخص من كل ماله، ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة، ولكل ~~منهم عليه اجرة مثله. # وان استاجر الكل ms190 للطحن بأجرة معلومة، صحت ووجبت بالسوية (2)، ورجع كل ~~منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ماله، والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع ~~أجرة عمله. # فان اشتركوا: من شخص فدان (3) ومن شخص عمل، ومن شخص ارض ومن شخص بذر فهي ~~معاملة فاسدة والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدان والعمل عليه ~~باجورهم. # وإذا كان من شخص جمل، ومن الآخر المزادة (4)، ويستقى الثالث من ماء هو ~~ملكه، فثمنه له، وعليه لصاحبه اجرة الجمل والمزادة، وان استقى من المباح، ~~فقيل: كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه، وقيل: يكون بينهم ~~أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية انه له ولهما. # وكذا الخلاف إذا اصطاد، أو احتش، أو احتطب له ولغيره، ومن قال بالاثلاث ~~قال: يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته. PageV01P313 # وشرط التأجيل في الشركة غير لازم، وإذا اختان أحد الشريكين الآخر كره له ~~ان يقتص بمثله. ### ||| باب المضاربة وهي القراض # المضاربة: عقد جائز من الطرفين، وانما تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ~~ذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفع اليه جزافا (1) صح والقول قول ~~العامل في قدره مع يمينه وكذلك ثمن المبيع والسلم والأجرة، وقيل لا يصح. # فان سلم اليه عرضا وقال: إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه لم يصح، فان قارضه ~~على مال وديعة في يده أو غصب صح وزال ضمان الغصب، وقيل: لا يزول. # فان قال له: عين الدين الذي عليك وأقبضه من نفسك مضاربة لم يصح، فان تصرف ~~على هذا فالربح له دون من له الدين. # ويصح للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه (2) فيه ويصح بمال مشاع في يد ~~العامل. # وإذا لم يعين الحصة أو قدرها بدينار أو درهم، أو قال: على ان نصف الربح ~~لك الا دينارا منه لم يصح. # فان قال رب المال على ان لك الثلث ولي النصف صح وكان الثلثان لرب المال، ~~فان قال: على ان لك النصف صح والباقي لرب المال، فان قال: على النصف كان ~~باطلا، فان قال: الربح ms191 بيننا صح وكانا سواء، وقيل: يبطل، كما إذا باع سلعة ~~بألف مثقال ذهب وفضة وان اعطى شخصان مالا بينهما شخصا على ان له نصف الربح ~~من نصيب أحدهما الثلثين ومن نصيب الآخر الثلث وباقي الربح بينهما سواء لم ~~يصح وان قال: قارضتك على ان لك النصف صح لأنه قدر نشيب العامل. وان PageV01P314 # قال: قارضتك على ان ربح هذا الألف لي وربح هذا الالف لك لم يصح، وان قال: # على ان لك ربح النصف صح، وقيل: لم يصح. وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة، ~~وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة، وليكون الربح بينهما قراض. # والمضارب أمين لا يضمن الا بالتفريط، والقول قوله مع يمينه في دعوى التلف ~~وإنكار التفريط، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه، ~~لأن الأصل الأمانة. # فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة، قيل: يحلف المضارب ~~والشريك، فان اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة؟ فإن اختلفا ~~في الربح قدم صاحب البينة، فان لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة ~~وقيل: حلف صاحب المال، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما. # وان كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح. # وان اشترى العامل من يعتق على رب المال باذنه عتق وانفسخ القراض ان كان ~~بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح ان كان، وقيل: لا يعتق قدر ~~نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور، وان كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب ~~المال وان اشتراه عبده المأذون له في التجارة باذنه عتق فان نهاه أو لم ~~يأذن فيه لم يصح. # فاذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق، وان ربح فيما بعد ~~وكانت حصته بقدره عتق وان كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان ~~معسرا فباقيه رق. # وان فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل الا ان يأخذها رب ~~المال بقيمتها، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا (1) وقيل لا يجبر. ms192 # وان كان المال دينا جباه العامل وان لم يكن فيه ربح، وان اتفقا على قسمة ~~الربح وعقد المضاربة باق جاز وان خسر فيما بعد، رد العامل أقل الأمرين من PageV01P315 # حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح، وان طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع. # وموت كل منهما يبطلها، فان مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو ~~التقويم، وللوارث إلزامه ببيعها، ويعطى من الربح حصته ان كان ربح وان طلب ~~العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لان للعامل ~~بيع السلع لإبقاء (1) رأس المال وقسم ما بقي بعده، وقيل: لا يصح لأنه ~~استيناف قراض على عرض. # فان مات العامل والمال ناض انفسخ، وان كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه ~~الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها. # وكان على (عليه السلام) يقول: من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه ~~قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وان لم يذكره فهو أسوة الغرماء (2). # وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاه بظهوره وحوله، وزكى رب المال ~~الأصل وحصته من الربح. # فان قارضه إلى سنة بشرط الا يبيع ولا يشترى، أو على الا يفسخ العقد إلى ~~سنة صح القراض وفسد الشرط، فان شرط الا يشترى بعد السنة صح القراض والشرط. # ويجب في القراض الفاسد للعامل اجرة المثل، ربح المال أو خسر، وقيل: # ان خسر فلا شيء له ويكون تصرفه صحيحا بالاذن، وكذا في الوكالة الفاسدة. # ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: ~~انما ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر فان خرج بماله ومال المضاربة أنفق ~~بالحساب في المأكل والملبس. # ويجوز ان يشترى المعيب للربح. # فان اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه ~~أحظى (3) PageV01P316 # فإن حضر رب المال فاختلفا، نظر الحاكم فيما فيه الحظ وأجاب الداعي اليه. # ولا يبيع المضارب الا حالا بثمن المثل ونقد البلد، الا ان يفوض اليه ما ~~شاء، وإذا خالف رب المال في السفر ms193 الى موضع أو شراء جنس ضمن. # والربح بينهما على الشرط. # فان قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شيء ~~للعامل الأول. وان قال للعامل الثاني: لك ثلثه، ولي ثلثه، ولرب المال ثلثه ~~بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله. والربح لصاحب المال، ولا شيء للعامل ~~الأول وان قارض بغير اذنه بمثل الحصة من علم الحال، اثم وهما ضامنان، وان ~~ربح فعلى الشرط. # وان قارضه على ان النصف لرب المال، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ذلك. # ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال، ~~والأجرة للعامل. # ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره: كنقل ~~الأحمال، والأثقال، والنداء على السلع فان تولى وذلك بنفسه فلا اجرة له. # وان ولى غيره ما يتولاه هو، ضمن الأجرة والمال. ان كان فعله يوجب تفريطا ~~ومن اعطى غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة ~~عليه والربح لليتيم. # وان لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له. # فان اعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا ~~يبيع الأصل لم يصح. # وان أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح، والصيد لصياده وعليه أجرة ~~الشبكة. # وان أعطاه بغلا ليستقى عليه بينهما نصفين فالماء للمستقى وعليه اجرة البغل. PageV01P317 # وان سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على ان لكل واحد نصف مال الأخر، لم ~~يصح، والأرض لربها، والغراس لربه، ولرب الأرض ان يقره في أرضه بأجرة أو ~~يقلعه ويضمن أرشه، أو يقوم عليه فيرد قيمته. # فان اتفقا على شيء فلا كلام وان اختلفا: فطلب رب الأرض القلع بالأرش ~~والغارس الإقرار بالأجرة قبل من رب الأرض. # وان طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس. # وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه. # فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض. # فإن طلب رب الأرض بدل (1) القيمة ms194 والغارس الإقرار بالأجرة، أو العامل ~~القيمة ورب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الأخر، وان كانت ~~الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله، والكل لمالكه. # وان أعطاه ألفا قراضا على ان يأخذ منه ألفا بضاعة جاز، ولم يلزم الوفاء. # فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين، عشرة، بعد ان خسر عشرة، ثم ربح ~~انتقض القراض في الربع الذي أخذه، وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع ~~وثلث الربع (2) وان اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا، ~~وان كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فان كانت توجب القصاص اتفقا عليه ~~لتعلق حقهما به. # فان اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم ~~المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل. PageV01P318 ### ||| باب الوكالة # هي عقد جائز من الطرفين يبطلا بالموت منهما، وبالجنون المطبق، وبردتهما ~~عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد، وإغماء ساعة. # ولا يجوز ان يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته، فلا يتوكل الذمي لمسلم في ~~تزويج مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود. # ويجب ذكر الموكل في النكاح، والخلع، والصلح عن الدم، ولا يلزم ذكره في ~~الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب، والقتل، والمحرمات، والالتقاط، والقسم ~~بين الزوجات، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، واحياء الموات، والمتولي ~~لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها. # ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود- وقتل المقاد، وفي تفريق الزكاة ~~والكفارات والعتق، والطلاق، والتدبير، والوكالة، والقضاء بين الخصوم ان اذن ~~الموكل والامام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه. # ولا توكيل في الإيلاء والنذور. والظهار، لأنه كذب ولا في اللعان، لأنه ~~يمين ولا في الرضاع والعدد. # ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا، ويصح بعد الموت ولا يصح في ~~الطهارة فان لم يمكنه جاز وينوي بنفسه. # ويصح التوكيل في الحج. # وروى (1) أصحابنا جواز ان يعطى غيره ما يجاهد به ويتخلف، الا ان يدعوه ~~الامام. # ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف، والطلاق بحضرة الموكل ~~وغيبته. PageV01P319 # ويجوز توكيل ms195 الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها. # وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة، وتولى شراء الخادم والدابة ~~والضيعة بأنفسهم. # ولا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا ~~ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع ~~والشراء ولغيره (1) بجعل. # ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه، أم لم يتمكن، ~~أشهد، أم لم يشهد. # فان اختلفا حلف الوكيل انه لم يعلم- ان لم يكن للموكل (2) بينة بالإعلام ~~فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول (3) أو عفى، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان ~~على الوكيل وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به. # وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وان وكله في البيع باع بنقد البلد حالا ~~بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر (4) بمثله، فان خالف ذلك وقف على ~~اجازة الموكل وقيل: يجوز لإطلاق الاذن. # ولا يشترى الوكيل لموكله بالغبن الفاحش. # وتصح الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى (5) اقامة وكيل للسفيه ~~يخاصم عنه (6) اوله. PageV01P320 # ولا يعتبر رضي المدعى ولا المدعى عليه بتوكيل أحدهما وان حضر. وإذا وكل ~~اثنين لم يصح الا ما اجتمعا عليه الا ان يأذن على الانفراد. # ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود، وكذا المدبر والمكاتب الا بجعل ~~للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب ان امره السيد بذلك وقيل: ~~يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج الى اذنه. # ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود. # وخيار المجلس، والرد بالعيب للوكيل في البيع. ولو صارف الوكيل ثم قام من ~~المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ~~ثم يملكه الموكل. # ولا يصح ان يبرئ المشترى من الثمن. # ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن الا ان يأذن له الموكل. # فان وكله في شراء شيء لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح. فان وكله في نوع ~~كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وان لم يبينه لم يجز. ms196 # وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فان ~~كان باذنه رجع. # ويصح ان يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته. # فاذا وكل في شراء شيء معين: كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فان تعدى ~~لزمه ولم يلزم موكله. # وان اذن له في إنكاحه امرأة بعينها، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى ~~الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها. # وان عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها، ولا ميراث بينهما، ولا ~~عدة عليها في المسألتين. # وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه، لنفسه جاز لما ذكرنا (1) PageV01P321 # والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولى (1) بيعه وقبض ثمنه، وفي ~~الرد ان كان بلا جعل، وان كان بجعل حلف الموكل انه لم يرد، وقيل يحلف ~~الوكيل. فان ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل. # ومن وكل في البيع لم يبع نفسه، ولا عبده، ولا مكاتبه. # وإذا وكل في بيع عبد، فباع نصفه لم يجز، وان وكل في شرائه فاشترى نصفه ~~وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه، والا بطل. # وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن. # وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفا جاز، وكذا ~~لو اشترى عشرين بالدرهم مما (2) يساوى عشرة بدرهم. # وإذا وكله في قبض دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين. # وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له. # ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته، ويسمع البينة على الوكالة ~~من غير حضور خصم للموكل. # ولا يشترى الوكيل لموكله المعيب الا ان ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم ~~له ضمن. # وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول، أو بالفعل كالتصرف ~~ويجوز ان يتوكل لمثله في الدين (3) على مثله أو دونه. # وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الاذن، وان اذن له ~~الغائب ثم بلغه جاز. # والمال امانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده الا بعد طلبه. PageV01P322 # فان طلبه فمنعه ms197 من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام، أو صلاة، لم يضمن. ~~فان منعه مختارا ضمن. # فان ادعى الرد أو التلف (1) قبل المنع لم يصدق، فإن أقام بينة لم يسمع ~~لأنه كذبها. # وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه، أو عنده. فأبى حتى يشهد له بقبضه (2) فان ~~كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه، ~~وان لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا. # ولو ادعى من له الامانة على من هي عنده انه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة ~~له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه ان حلف. # ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها. # وان جحدها ثم اقام بها ربها عليه بينة، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت قبل ~~الجحد لم يقبل قوله مع يمينه، وان أقام بينة بذلك لم يسمع. # فان لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شيء، قبل قوله مع يمينه لأنه لم ~~يكذبها. # وإذا أمره بالدفع (3) من دينه، فأنكر من (4) الدين له ولا بينة، فالقول ~~قول المدعى عليه مع يمينه، ويرجع على الموكل، ويرجع الموكل على الوكيل ~~لتفريطه في ترك الإشهاد الا ان يكون بحضرة الموكل. # وان امره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل، ~~والقول قول فلان، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال. # وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة، وقع له دون موكله وان وكله PageV01P323 # في الشراء في الذمة، فاشترى بالعين، لم يصح لموكله. # وإذا تصرف الوكيل: فلبس الثوب، أو ركب الدابة، ضمن فان باعه وسلمه الى ~~المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت امانة وتصرفا باذنه، فاذا بطلت ~~الامانة بقي الاذن. # ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء. # فان اذن الموكل لوكيله ان يبيع من نفسه جاز، وقيل: لا يجوز. # وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح. # ولو وكل الخصمان واحدا فيها ms198 لم يصح. # وإذا ادعى انه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه ~~الدفع إليه، لإقراره أن الدفع مبرء. # فان ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز ان يجحد ~~المحيل فلا يبرء به اقباض المدعى. # وان ادعى توكيل ذي حق له في قبضه، فاعترف الغريم بالوكالة. أو في قبض ~~وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين، وقيل: # يجبر فيهما، وقيل: يجبر في الدين دون العين فاذا قدم الغائب فأنكر غرم ~~الغريم. # ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعى الوكالة. # وان كانت عينا فتلف في يد مدعى الوكالة رجع على أيهما شاء. # وإذا ادعى الموكل ان الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل، فالقول قوله مع ~~يمينه ولا عبرة بوذن (1) دراهم الموكل في ثمن السلعة. # وتثبت الوكالة بشاهدين، ولا تثبت بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد أو امرأتين ~~مع اليمين. PageV01P324 # وإذا شهد شاهد انه وكله يوم الخميس، وآخر انه وكله يوم الجمعة لم يتم ~~البينة، ولو شهد أحدهما انه اذن له في التصرف وآخر انه وكله جاز لأنهما لم ~~يحكيا لفظه. # ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز. # وتقبل شهادة الوكيل على موكله، وله في غير ما وكله فيه. # فان شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل، وان لم يقبل، وان ~~لم يكن خاصم قبلت. # وإذا شهد شاهدان ان الغائب وكله فقال الخصم احلف معهما لم يكلف اليمين. ~~فان قال احلف انه لم يعزلك بعلمك، فعليه يمين علم. فان ادعى الغريم ان ~~الموكل أبرئه أو وفاة لم يسمع دعواه إلا ببينة. فإن ادعى على الوكيل العلم ~~حلفه يمين علم. # وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح، فان وكله في إبراء ~~غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في ~~الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم (1) ويجوز ان يشترى العبد ~~نفسه من مولاه وان يتوكل العبد لغيره في شراء ms199 نفسه من مولاه. ومن وكله غيره ~~في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين تم كتاب الكفالة PageV01P325 ### ||| باب الجعالة # الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق، أو ~~فرسي، أو بعيري، وشبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف ~~في ملكه أو ذمته. فان جاء به غيره لم يجب له شيء. ويجوز ان يقول من جاء ~~بعبدي فله ذلك فان جاء به الواحد فله ذلك، وان جاء به جماعة فذلك بينهم. ~~فان قال: من جاء به فله شيء، فاتى به، فروى (1) أصحابنا في رد العبد الآبق ~~من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير والحق بعضهم ~~البعير بذلك. # والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو اتى على القيمة، ويرجع في غير ذلك الى أجرة المثل. # ولو جاء به متبرعا لم يكن له شيء. # ولو قال لواحد: ان جئت به فلك دينار، فرده هو وآخر معه مساعدة له، استحق ~~المجعول له فقط الدينار، فان قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ~~ولا شيء للآخر وان شرط شيئا مجهولا رجع الى الأجرة. # ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة، فإن PageV01P326 # تركه عنده على ان لا يرده فهو ضامن له. وروى (1) الحسين بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن على (عليه السلام) انه كان يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي ~~أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت ~~فلا ضمان عليه. # فان وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فان ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا ~~بينة له حلف ما أرسله، ولا داهن (2) في إرساله. # فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف ~~وعلى هذا. # وان شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له، فان ~~جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما ms200 سمى له وعلى هذا. # تم كتاب الجعالة PageV01P327 ### ||| باب الوديعة # الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض، والقول ما أنبأ عن معناها ~~والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للامين القادر على الحفظ، لأنه قضاء حاجة. # ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانة، والفرس على الدور ~~(1) في إصطبل. # ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فان ~~اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وان ادعى الرد ~~حلف أيضا. # وان ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه، الا ان ~~يكون لأحدهما بينة. # وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة. # فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها، كورثة صاحبها، فعليه البينة والا ~~فعلى الوارث اليمين، وكذلك ان أطارت الريح ثوب غيره الى داره فادعى رده ~~عليه، أو ادعى ولى اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر. PageV01P328 # فان أودع مغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه، فان لم يفعل مع الإمكان ضمن له، ~~فان لم يمكنه فلا ضمان عليه. فان لم يعرف ربه عرفه حولا فان جاء صاحبه فيه، ~~والا تصدق به، فاذا جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم وان كان مختلطا بمال ~~المودع كالدهن وشبهه رده على المودع. # والوديعة عقد جائز من الطرفين، وامانة للبر والفاجر. # فان شرط ضمانها لم يضمن. # فان تصرف فيها كلبس الثوب، وركوب الدابة، أو تركها في غير حرزها، أو ~~أئتمن عليها غيره بغير اذن صاحبها من غير عذر، ضمنها بقيمتها يوم تعدى ~~فيها، ولا يبرأ من ضمانها الا بردها الى صاحبها أو وكيله، فإن أبرأه صاحبها ~~من ضمانها من غير رد برء، وقيل: لا يبرأ. # فإن ردها الى موضعها لم يبرأ، فإن نص له على موضع بعينه لها فنقلها من ~~غير خوف ضمنها. # فإن أخرجها من كيسها بنية التصرف فيها، أو حل وكاها (1) لأخذ بعضها ضمن ~~كلها لهتكها. # فان خرق الكيس من فوق الدراهم ضمن ما خرقه دونها. # فان خرق دون السد ضمنها لهتكها وان لم يأخذ. ms201 # وان كانت ظاهرة فأخذ منها درهما للتصرف فيه ضمنه فقط. # فان رده أو رد بدله وتميز لم يزل عنه ضمانه، وان رد بدله ولم يتميز ضمن ~~الكل لأنه خلط ماله بالوديعة. # فإن عزم على التصرف فيها ولم يحدث شيئا لم يضمنها. # فان سافر بها وردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم عند فقدهما ممكن به أو PageV01P329 # إيداعها ثقة، (1) ضمنها. # وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها، وان حضر أحدهما لم يسلمها اليه. # فاذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ لأنه لم يرض بامانة أحدهما. # فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحدا ثم سافر، ضمنها. # وإذا حضره الموت ردها على صاحبها أو وكيله، فان تعذر فعلى الحاكم، فان ~~تعذر أودعها ثقة. # فان لم يفعل ضمن، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها. # وإذا أودع صبيا وديعة فتلفت لم يضمن، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا إيداع. # فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها الى ان يسلمها الى وليه. # فإن أودع العبد فأتلف تعلقت برقبته. # وان أودعه دابة وامره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها، وله فعل ذلك بنفسه ~~وبغلامه، للعادة، ويرجع بذلك على صاحبها، وان لم يأمره ولم ينهه، وجب، لأن ~~إذنه بالحفظ تضمن ذلك. وينفق صاحبها أو وكيله، فان لم يكن فالحاكم ينفق ~~عليها من مال صاحبها، والا أقرض عليه أو أمر الودعي باقراضه واقام أمينا ~~ينفق فاذا جاء صاحبها رجع عليه. # وان اختلفا في المدة حلف صاحبها، وفي قدر النفقة يحلف المنفق. فان لم يكن ~~حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع، وان اشهد انه يرجع بالنفقة فكذلك، وقيل ~~يرجع. فان نهاه ربها عن الإنفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه. # وإذا قال الودعي: أمرتني بتسليم الوديعة الى زيد ففعلته، فأنكر الاذن ولا ~~بينة حلف صاحبها وغرم أيهما شاء بتلفها، ولم يرجع أحدهما على صاحبه وان ~~كانت باقية أخذها. PageV01P330 # وان نقلها من خريطة (1) إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وان كانت له، ~~عينها المودع فنقلها الى دونها في الحرز ضمن. وان أخذت منه قهرا ms202 لم يضمن. # وان أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن. # ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك ~~فتركها (2) في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا. # وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها ان كان أقر بها أو أقر بها وارثه ~~أو قامت بها بينة. فان لم توجد بعينها حاص (3) ربها الغرماء. # فان ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم ~~للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان. وان قال هي لأحدهما ولا ~~اعرف عينه وصدقاه لم يحلف وان كذباه حلف انه لا يعلم لمن هي منهما يمينا ~~واحدة. فإن أنكرهما حلف لهما يمينين. # تم كتاب الوديعة PageV01P331 ### ||| باب العارية # يصح اعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه. # وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة من الطرفين. # والعارية أمانة لا تضمن الا بالتفريط. # فان ادعى عليه التفريط ولا بينة حلف، وان ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذ يوم ~~تعدى، فان اختلفا القيمة ولا بينة حلف صاحبها. # فان شرط ضمانها ضمنها، الا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم ~~لم يشرط. # فان ادعى رد العارية ولا بينة له فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع ~~بالعارية بمجرى العادة. # فإن اذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الاذن في ~~الاستعمال يقتضيه. # فان استعمل المنشفة في نقل اللاجر ضمنها باجزائها، وان شرط ضمان الخمل ~~ضمنه فقط. PageV01P332 # وان شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الاجزاء ضمنها باجزائها ~~وان تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف. # ويبرأ من الضمان بردها الى صاحبها أو وكيله، ولا يبرأ بردها إلى إصطبل ~~صاحبها أو داره. # ويجوز الرجوع في العارية وان كانت موقتة. # وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك، أو ضمن أرش ~~القلع، أو اختار الإبقاء بالأجر. # وان أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي، فإن ~~فيه ms203 خلافا. # وان كان له الزرع لا يتأبد، صبر حتى يبلغ، بالأجرة، وقيل: فيه كالأول. # وان ادعى راكب الدابة الإعارة، وصاحبها: الإجارة- بعد مضى مدة لمثلها ~~اجرة- ولا بينة حلف الراكب: انه لم يستأجر، والصاحب: انه لم يعر، واستحق ~~صاحبها اجرة المثل. # وان اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فان كانت تالفة لم يكن ~~لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن، وان قال شرط ~~ضمانها فان الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فان مضت مدة لمثلها ~~اجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه اجرة مثل المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا ~~يدعيها. # وان عكست الدعوى والدابة المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها. # وان عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها، وان مضت ~~المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها، ولا معنى لاختلافهما، ~~وان مضى بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها. # وان كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا اجرة ولا ضمان، لأن العارية ~~امانة، وان كان بعد مضى بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة، وهو لا يدعيها. # فان أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز. # فان رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه، PageV01P333 # وان رجع بعد البناء عليه لم يجز لان عليه ضررا فان ضمن له أرش النقص لم ~~يكن له لأن في قلعها قلع ما منها في ملك المستعير وليس له قلع شيء في ملك ~~المستعير بضمان قيمته. فان انكسرت الجذوع لم يعد غيرها إلا بإذن مجدد وكذا ~~لو اذن له في غرس شجرة فانقلعت لم تعد أخرى إلا بإذن. # وان حمل السيل حب رجل الى أرض غيره فنبت كان لصاحب الأرض قلعه من غير ~~ضمان نقصه وإذا قلعه صاحبه فعليه تسوية الحفر لأنه خلص ماله. # وإذا استعار دابة ليسير بها موضعا مخصوصا فتجاوزه ضمنها وأجرتها، ولم يزل ~~الضمان بردها الى الموضع. # ولا يجوز للمستعير اعارة العارية، ولا إجارتها. # ولا يجوز ان يستعير محرم من محل صيدا كحمار الوحش ms204 ويضمنه لله بجزائه فان ~~كان استعار بشرط الضمان ضمن لصاحبه بقيمته أيضا. # وان استعار المحل منه لم يضمنه المحل، ويضمنه المحرم لأنه أمر بإرساله. # وان استعار منه دابة فثبت أنها مغصوبة وجب ردها على صاحبها وله الرجوع ~~بأجرة منافعها على أيهما شاء: فالغاصب للتعدي، والمستعير لإتلافه منافع ~~غيره واجرا (1) ملكه بغير اذنه، وان رجع على المستعير لم يرجع على المعير ~~لأنه أتلف المنافع بنفسه (2) كما لو تلفت في يده فضمن قيمتها، لم يرجع بها ~~على المعير، وان رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير، وكذلك لو رجع ~~عليه بالقيمة. # ويجوز إعارة الشاة للحلب، وقيل: لا يجوز. # تم كتاب العارية PageV01P334 ### ||| باب السبق والرمي # وهو عقد جائز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة. # ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار. # فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح. # والخف يقع على الإبل، والفيلة. # والحافر على الخيل والبغال، والحمير. # ولا يجوز على الاقدام ورفع الأحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ذلك. # ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وان قال واحد لاثنين: أيكما سبق ~~بفرسه الى كذا فله درهم صح. # فان قال: أيكما جاء اليه فله كذا لم يجز. PageV01P335 # وان قال: أيكما سبق وصلى (1) فله كذا جاز، للخوف من ان يكون تاليا (2). # فان قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والامام والرعية في ~~ذلك سواء، وان قال أحدهما لصاحبه: ان سبقت فلك كذا، وان سبقت انا فلا شيء ~~عليك جاز. # وان اخرج كل واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون جاز، ان أدخلا ~~بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما، وان لم يدخلاه كذلك لم يصح. # وان لم يخرج شيئا وقالا (3): ان سبقت أنت فلك السبقان معا جاز. # والسبق بالكتد أو الهادي (4) مع تساوى الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر ~~الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا. والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل. # ولا يصح حتى يعين الفرس فان مات فلا بدل له. # ولا يحتاج النضال الى تعيين القوس، فان انكسر جاز ms205 بدلها، لان القصد ~~الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق. # ومن شرط المناضلة كون الرشق- بكسر الراء- وهو العدد الذي يرمى به وعدد ~~الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما. # والغرض: الذي ينصب في الهدف (وهو التراب المجموع). # والسبق المال المخرج في المناضلة- بفتح الباء- منهما أو من غيرهما. # وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة. PageV01P336 # وإطلاق العقد يرجع الى ان الإصابة في التعارف بالقرع (1). # وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو ان يثقب السن (2). # أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة. # أو مرق وهو ان ينفذ فيه. # أو خرم وهو ان يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. # وكذا إطلاقه يرجع الى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل الا ان يبين ~~مبادرة وهي العقد على ان من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي ~~نضل (3) أو محاطة وهي ان يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل ~~لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا (4) أو حوالي (5) وهي ان يشترطا اصابة ~~عدد، على إسقاط ما قرب من اصابة أحدهما ما بعد من اصابة الأخر (6) فمن فضل ~~له بعد ذلك (7) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل. # وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز ان يقول المفضول: # اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء. # تم كتاب السبق والرماية PageV01P337 ### ||| باب الإقرار # إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح. عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا- لأجنبي ~~ووارث ودين الصحة كدين المرض. # ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران. # ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه، بالمال. # ويصح في الطلاق، والحد، والقصاص. # ويصح إقرار المحجور عليه لفلس، بالحد والقصاص، فإن أقر بالمال قيل لا ~~يجوز في الحال، وقيل: يجوز. # ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال ~~بعد العتق ويقبل إقرار المولى، عليه بجناية الخطاء، ولا يقبل في الحد ~~والطلاق والقصاص. # فإن أقر لعبد بمال فلمولاه، ولو أقر لبهيمة بطل. # ويصح الإقرار للحمل مطلقا ومعزوا (1) إلى إرث أو وصية، فان سقط ميتا بطل، ~~وان ألقته حيا ثم مات ورث ذلك ms206 وارثه، وان ألقت حيا وميتا فللحى. # فإن أقر ثم ادعى انه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين. PageV01P338 # ويصح الإقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فان ادعيا (1) انهما لم يعرفا ~~قبل منهما مع اليمين. # وإذا أقر لآدمى بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وان أقر بحد فيه القتل ثم رجع ~~قبل، وان أقر لآدمى بحق فكذبه ترك ذلك في يده. # وان قال عقيب الدعوى: انا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وان ~~قال. انا مقر، أو: انا أقر بما يدعيه لم يلزمه (2). # وان قال: له على درهم ان شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا (3) دخل ~~الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه. # فإن أقر له بشيء وفسره بمال يتمول في العادة قبل منه، وان فسره بما لا ~~يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وان فسره بحق شفعة أو ~~حد قذف قبل. # وان أقر بمال عظيم وجليل، وخطير، فسره (4) بما قل أو كثر؟ # فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فان عزا (5) كل ~~درهم الى سبب لزمه درهمان. # فان قال: له على درهم فدرهم (6) أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان PageV01P339 # وان قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فان قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد. # فان قال: درهم في عشرة فدرهم، الا ان يريد الحساب (1). # فان قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين. # فان قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف. # فان قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد. # فان قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الإقرار. # فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما. # فان قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار الى الثلاثة لزمته) (2) ~~فان قال: له على الف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك. # فان قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل ~~دعوى لا ms207 صفة (3). # فإن قال: له الف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه. # وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع الى دراهم البلد الذي أقر فيه فان اختلف ~~فغالبها، وان تساوت كلف تفسيرها. # فان قال: ان شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال. # فان قال: ان شهد شاهدان فعلى الف لم يلزمه في الحال. # فان قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم، PageV01P340 # وقبل مأة وان نصبه فدرهم، وان قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا ~~درهما فدرهمان، وقال بعض (1) الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وان قال ~~كذا كذا فأحد عشر، وان قال كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك ~~الى تفسير المقر. # وان قال: مال كثير، فالى تفسيره. # وان قال: له على عشرة إلا درهمين، الا درهما، فالأول نفى والثاني إثبات ~~وعلى هذا قوله تعالى @QUR@03 إلا آل لوط ثم قال @QUR@02 إلا امرأته (2). ~~وان كرر الاستثناء بالواو فالكل حط. # وان قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة. # وان قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الالف قبل منه، وقيل لا يصح ~~الاستثناء. # فان قال: له على الف ودرهم، فسر الألف. # فإن قال: الف وخمسون درهما فالكل دراهم. # فان قال: له على الف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لان (على) ~~للإيجاب و(عنده) للأمانة. # فإن قال: هذه داري لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو، أو ~~باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني. # ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة ~~إلا واحدا. # وان قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له ~~عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا. # ولو قال لغيره: لي عليك الف درهم فقال نعم كان مقرا بها. PageV01P341 # ولو قال: أليس لي عليك الف درهم فقال (نعم) لم يكن مقرا، ولو قال (بلى) ~~لكان مقرا. # ولو قال: انا قاتل زيدا غدا، ms208 أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل. # وان ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فان بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى ~~البلوغ قبل منه، فان لم يبلغه لم يقبل منه. # فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الإقرار وان ولد ~~لأكثر من سنة لم يصح، وان ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج ~~أو مولى لم يصح الإقرار لعدم تيقن وجوده حالة الإقرار، وان لم يكن لها زوج ~~ولا مولى صح. # ويصح الإقرار بالحمل. # فان قال: له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون، وان رفعهما فمأة. # فان قال ما (1) له عشرة إلا درهما (بالنصب) لم يكن مقرا، وان رفعه فقد ~~أقر بدرهم. # ولا فرق بين قوله هذه الدار له الا هذا البيت، وبين قوله هي له ولى هذا ~~البيت منها وانما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه، أو في ~~حكم المتصل وان أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير ~~الزيادة. # فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة. # فإن قال: له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، فإن قال من درهم الى ~~عشرة لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل ثمانية، وان قال، عشرة بل تسعة لزمه عشرة. # وإذا أقر بدين للميت، وان هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه الى ~~الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية، ولا بينة له. PageV01P342 # وان شهد ان هذا العبد حر فردت شهادته ثم اشتراه تحرر. # ولو قال: هذه أختي ثم تزوجها حكمنا بفساد نكاحه. # وإذا أقر اللقيط بعد بلوغه انه عبد لفلان صح، وان ادعى عليه بحق فقال ~~أبرئه أو اجله على أو قضيته إياه، فهو إقرار به. # فإن أقر له بالبيت الا بناه فله العرصة والبناء لدخوله في إقراره بالمعنى ~~والاستثناء يصح في الملفوظ. ### ||| فصل # إذا أقر على نفسه بنسب كأن يقر بابن له وكان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو ~~ميتا وكان بحيث يمكن ان يكون ولده والابن مجهول ms209 النسب وتفرد بدعوته ثبت ~~نسبه فان لم يمكن كونه ولده بان يكون للمقر ست عشرة سنة وللمقر به عشر ~~سنين، أو كان نسبه معلوما، أو نازعه فيه غيره لم يثبت نسبه ويحتاج عند ~~منازعة غيره الى بينة فاذا كبر الولد فأنكر، أو جحده المقر بعد إقراره به ~~لم يقبل منهما ولا يقال انه متهم في استلحاقه بعد موته للإرث لأن ذلك قد ~~يكون في الحياة إذا كان الولد موسرا بالمال ولا يضر وان كان الولد كبيرا ~~عاقلا اعتبر مع هذه الشروط تصديقه وكذلك لو أقر بوالد أو والدة وإقراره في ~~جميع ما ذكرناه في صحته ومرضه سواء، فإن أقر على غيره بنسب كان يقول هذا ~~أخى فعلى الشرائط المذكورة. # فان مات فأقر وارثه بوارث مثله، فان كان المقر بذلك ذكرين عدلين ثبت نسبه ~~وان أنكر باقي الورثة وان كان المقر واحدا أو اثنين فاسقين لم يثبت نسبه ~~وقاسمه الواحد على نصف ما في يده والاثنان على الثلث. # فان صدقهما أو صدق الواحد توارثا وتعدى إلى أولادهما خاصة، فأما غيرهما ~~من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه الا بإقرار منهم أو تصديق. # فان خلف أخا فأقر بابن للميت لم يثبت نسبه وأعطاه المال لإقراره له ~~باستحقاقه. # فان خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وحصل في يده الربع أخذت PageV01P343 # حقها الثمن وأعطته الباقي. # وان خلف أخا فأقر بأخ، ثم اقرا- وهما عدلان- بثالث ثبت نسبه، ثم أنكر ~~الثالث المقر به (1) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول ~~الثاني على ثلث ما في يده. # فان خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وان أنكره الثالث وان ~~لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته. # فان خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر ~~بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث. # فان خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه ~~العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقر به. # وإذا قال لمن هو ms210 أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم ~~كذبه في الدعوى. # فإن أقرت المرية بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش ~~صح، فان لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج ~~والوالدين والمولى. # فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن. # فإذا أقر لولد بزوج لامه أعطاه الربع. # والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها. # وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان- فإنه ان كان ~~لهما زوجان لم يلحقا الا بالزوجين مع الإمكان- ولا يكون السيد أقر بوطئهما ~~فكان يجب إلحاقهما به- صح ويكلف التعيين، فان لم يعين حتى مات فإنه يقرع ~~بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده PageV01P344 # استولدها في ملكه، أو في نكاح لان الولد يتبع الحر من أبويه، أو في وطئ ~~شبهة ويعتق من نصيب الولد، فان عين فادعت عليه الأخرى انها هي هي (1) حلف ~~لها فان مات إنسان فادعى شخص انه وارثه واقام بينة لم يسمع حتى يبين (2) اى ~~وارث هو وانهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به. # ولا يجوز ان يكلفا ان يشهدا قطعا ان لا وارث له سواه، فان شهدا بذلك فقد ~~كذبا، فاذا شهدا بما ذكرنا فان كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين ~~اعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن (3) فان كان ممن لا فرض له كالابن، أو ~~ممن يجوز ان يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل، فإذا لم ~~يظهر شيء، اعطى الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج ~~العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل ~~الدخول، فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكة فانفسخ النكاح، فلزم من انفساخه قبل ~~الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل. # تم كتاب الإقرار PageV01P345 ### ||| باب الغصب # الغصب: ms211 إثبات يد التعدي على مال الغير. # ويجب: رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل، والمنفصل. فان تلف رد مثله. # فان لم يكن له مثل، فقيمته مذ حين غصب الى ان تلف. # وروى (1) أصحابنا انه يضمن بقيمته يوم غصبه. # فان تعذر المثل فالقيمة. # فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثم وجد المثل، رده فقط. # وان تعذر ثانيا فالقيمة الان. # فان اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة ~~السوق مع رد العين. # وان نقصت القيمة بعيب، رده مع أرش النقص، وأجرته ان كان له اجرة: # كالدار، والعقار، لأنها كالأعيان واجرة المثل لعمله ان كان ذا عمل، وان ~~لم يعمل، ولوطىء الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ~~ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه. PageV01P346 # وان غصب قطنا، فنسجه ثوبا، رده، ولا شيء له. # وان صبغه بصبغ من ماله فله، فان نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص. # وان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها (1) دجاجة، فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه. # وان زرع الأرض المغصوبة، أو غرسها، قلع ذلك، ولا أرش له، وعليه أجرة ~~الأرض، وطم الحفر وأرش النقص. # فان غصب فحلا فأنزاه (2) على غنمه، فالسخال له، وعليه الأجرة. # وان غصب شاة: فأنزى عليها فحله، فالسخل لصاحب الشاة. # وان غصب شعيرا، فسمن به دابته، ضمنه فقط. # وان غصب من جنس الأثمان ما لصنعته قيمة، ضمن ذلك بقيمته، وان زادت على ~~الوزن لأن للصنعة قيمة في الإتلاف. # ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه. # فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطة، أو طبع النقرة درهما، أو جعل التراب ~~لبنا، فزادت القيمة، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها. # ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وان كره صاحب الأرض، لئلا يلزمه ضمان ~~ما يسقط فيها. # ويصح غصب العقار، والمشاع بان يخرج أحد المالكين، دون الأخر، ويثبت يده. # وإذا حل فم الزق (3) فتبدد (4) المائع ضمنه. PageV01P347 # وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر. # ومن غصب بعيرا فند (1)، أو عبدا فأبق، ضمن بقيمته، ms212 ولم يملكه بأدائها، ~~فإذا عاد استرجع القيمة ورده. # وإذا غصب عبدا قيمته الف، فخصاه فبلغ ألفين، ثم رده، رد معه قيمة ~~الخصيتين. # وإذا غصب جارية هزيلة قيمتها مأة، فسمنت عنده، أو تعلمت القرآن فساوت ~~مأتين، ثم نسيت، أو هزلت فعادت الى مأة ردها ومأة، فان عادت بعد الهزال الى ~~السمن، أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهب ما أنفقه عليها ضياعا. # والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمن كالمغصوب بأعلى قيمته مذ حين ~~قبضه الى ان رده ويرد أجرته ونماه المتصل والمنفصل ولا اثم عليه بخلاف ~~المغصوب ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهما معا. # وان زنى الغاصب بالمغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وان حملت منه فهو رق ~~لمولاها وعليه ضمانها (2). # وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التألف وما نقص بالتفرقة ~~وإذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب فالقول قول صاحبه مع يمينه إذا ~~لم يكن بينة. # فان قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكر، فالقول قول الغاصب، وقيل قول ~~صاحبها مع اليمين (3) وان ادعى صاحبها انها كانت صناعا، أو يقرء القرآن، ~~ولا بينة له حلف الغاصب. # وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله، كالأثمان، فأين وجده طالبه به وان اختلف الصرف PageV01P348 # وبما (1) لنقله مؤنة مما له مثل، واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله، ~~فان تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة ~~مما لا مثل له فيه أيضا، أو يدع حتى يستوفي فيه، وكذلك الحكم في القرض، ~~ويطالب بالسلم بموضع العقد الا ان يعين فيه غيره. # والمأخوذ على جهة السوم مضمون فان ادعى رده لم يقبل منه الا بالبينة، ~~وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان، أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط ~~وبالبيع الفاسد. # ولا يزول الضمان عمن اطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه. # وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان. # فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته (2) ضمنه بقيمته عند اهله. # وإذا باع غيره متاعا، ms213 ثم ادعى انه باعه ما لا يملكه، وانه الان ملكه، فان ~~كان ذكر حين البيع انه باعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي لم يقبل منه، ولم ~~يسمع بينة لأنه أكذبها، وان لم يكن ذلك سمعت بينته. # وإذا غصب امة فباعها فأحبلها المشترى ردت الى صاحبها وقيمة الولد، ورجع ~~المشترى بها على بائعه، وان تلفت في يد المشترى رجع صاحبها بقيمتها على من ~~شاء من الغاصب، والمشترى، فان رجع على المشترى لم يرجع على بائعه لاستقرار ~~الضمان عليه، وان رجع على الغاصب رجع على المشترى، ولصاحبها الرجوع بعقرها ~~واجرة خدمتها، فان رجع بهما على الغاصب رجع على المشترى، وان رجع بهما على ~~المشترى لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة وكذا لو ~~غصب دارا فباعها، ردت على المالك، ورجع باجرتها على المشترى ولا يرجع ~~المشترى بها على البائع، وان رجع بها على البائع، رجع البائع على المشترى PageV01P349 # والمشترى يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق. # وقال: بعض أصحابنا ان دخل المشترى على علم لم يرجع بالثمن وإذا باعه أرضا ~~فبنى فيها أو غرس، فيثبت انها لغيره، رجع على البائع بالثمن وبما غرم. # فان اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ~~ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة، فإن أقاما بينتين أقرع ~~بينهما، وان غصبه لبنة فبنى عليها. أو لوحا في سفينة الزم ردهما وان تضرر. # فان غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، فهو لمالكه، زادت قيمته عن قيمة ~~العصير بكونه خلا، أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فان نقصت فله أرش النقص. # وإذا دخل دار غيره بغير اذنه، وهو فيها لم يضمنها، ويضمنها ان لم يكن ~~فيها وان رأى دابة فركبها، ولم ينقلها من موضعها، لم يضمنها لأنه لم ~~يقبضها. # فان غصب عصيرا فأغلاه بالنار، فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص ~~ضمن تمام الكيل. # فان غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، فعليه ms214 قيمته ولم ينزع لحرمته. # وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك انه أعور عند الغاصب ~~فالقول قول الغاصب مع يمينه. # وإذا غصب الف درهم من زيد، والف درهم من عمرو، وخلطهما فلم يتميزا فهما ~~شريكان، ولا يملكهما الغاصب. # وإذا ادعى انه غصب منه هذا الدرهم، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة، ~~والآخر يوم الخميس، لم يكمل، وله الحلف مع أحدهما، وثبت ذلك، وكذلك لو شهد ~~أحدهما بغصبه يوم الخميس، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فان شهدا ~~معا بإقراره بذلك في وقتين، ثبت لأنه يرجع الى واحد. # وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته، فنقصت قيمته، أو شابا فشاخ، رده، وما ~~نقص من القيمة. PageV01P350 # وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وان خلطه ~~بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكا. # وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو ~~حتف أنفه. # فإن غصب حرا صغيرا، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، ~~أو لسع حية، أو حتف انفه. # وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده، ثم نقصت فباعه، ضمن المشترى قيمته ~~عنده والبائع أكثر القيمة. # تم باب الغصب PageV01P351 ### ||| باب اللقيط (1) والضالة والمنبوذ # قال الأصمعي وابن الأعرابي، اللقطة بفتح القاف المال. # وقال الخليل هي بسكونها وبالفتح، الملتقط، والضالة الحيوان غير الآدمي ~~واللقيط والمنبوذ الآدمي. # وإذا وجد حيوانا يمتنع من (2) صغار السباع، (كابن أوى وولد الذئب وولد ~~السبع) كالإبل والدواب والطائر والغزال، في قفر مريضا، أخذه وليس عليه رده ~~لأنه كالشيء المباح، وان كان صحيحا أو مريضا في كلاء وماء، لم يجوز أخذه ~~وضمنه ان أخذه ويبرء برده على صاحبه، فان لم يجده وسلمه الى الحاكم برء، ~~فان التقطها الحاكم للحفظ جاز بخلاف غيره، فان كان ثمة حمى تركه فيه، والا ~~أنفق عليه من كسبه، فان لم يكن له كسب ورأى بيعه وحفظ ثمنه فعل. # وان كان لا يمتنع من صغار السباع كصغار الإبل والبقر والغنم ووجدها ms215 في ~~القفر أخذها وقومها على نفسه وغرم لصاحبها إذا جاء وان وجدها في العمران ~~عرفها ثلاثة أيام ثم قومها على نفسه كما قلناه وأنفق في الموضعين تبرعا أو ~~رفعها الى الحاكم PageV01P352 # وروى (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها. # وان وجد غير الحيوان، فان كان دون الدرهم، أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس ~~عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والإداوة (2) والشظاظ (3)، وتركه ~~أفضل ليجيء صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض (4). # وان كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه ~~من غير تعريف. # وان وجده في غير ذلك، فاما في الحل أو في الحرم، فان وجده في الحل عرفه ~~حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ~~ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ~~ماله لان التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، ان كان (5) ~~ولا يزيد على ذلك، فان جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) ~~وجنسها وقدرها، جاز له ان يعطيه إياها، وان أقام البينة وجب ان يعطيه ~~إياها، وقيل يجب ان يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام)(7): اعرف عقاصها ~~ووكاها، PageV01P353 # وليس بجيد لاحتمال ان يكون امره بذلك استحفاظا به، لأن العادة أن يرمى أو ~~تنبيها على حفظها وانه لا يفرط في ظرفها، فيكون هي أولى بالحفظ، أو ليتميز ~~من ماله، أو ليعطيها طالبها ان وصف ذلك لغلبة الظن به. # وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك، وينتقض بالمسروق والمغصوب. # وهي امانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل، ولا يضمن ~~الا بالتفريط، أو أخذها على ان لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها ~~وإنكار التفريط فيها مع اليمين، وان ادعى ردها احتاج الى بينة والا حلف ~~صاحبها، فان تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى. # فان اتجر بها فالربح لصاحبها. # وان عرفها حولا، ثم جاء صاحبها ردها بنمائها المتصل، دون المنفصل وتدخل ~~في ملكه بعد ms216 الحول، وعليه ضمانها. # فان تصدق بها ضمنها لصاحبها الا ان يشاء صاحبها ان يكون الأجر له، ولا ~~يكون امانة بعد حول التعريف. # ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها. # فان كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق ~~عليه، وكان له بدل المال. # فان اشتراها منه عتقت عليه. # وان وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف، دون التملك، ~~ويعرفها حولا، ثم هي كما كانت فيه امانة لا تضمن الا بالتفريط، وان شاء ~~تصدق بها عن صاحبها، ولا ضمان عليه الا ان يتبرع باختيار الأجر (1) لنفسه ~~وقيل إذا لم يرض صاحبها بالصدقة. وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك. # وأخذ اللقطة مكروه جدا. PageV01P354 # وان وجدها: صبي أو مجنون أو سفيه، ولى القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ~~ملكها المتلقط بعد. # وقيل: لام الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فاذا عرفها هو أو السيد ملكها ~~السيد بعد، والأصح انهم لا يجوز لهم التقاطها، فان أعطوها (1) السادة ~~يوفوا، وان لم يعطوا هموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها، ويرجع عليهم إذا ~~أعتقوا، وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما، ويعرفانها، ثم يملكانها فيما ~~بعد (2) وإذا ضاعت من الملتقط، ثم وجدها غيره، واقام الأول البينة سلمت ~~اليه والاشهاد على اللقطة غير واجب. # وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم، فهي بينه وبين سيده وان ~~كان بينهما مهاياة (3) ووجدها في يومه فهي له. # وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك. # والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا، وعرفها الفاسق، ويشرف عليه ثقة ~~ويملكها. والذمي يلتقط في دار الإسلام ويعرف ويملك. # وان وجد طعاما في قفر قومه على نفسه، واكله ورد على صاحبه قيمته. # وروى (4): فيمن صاحب شخصا فسافر، فوجد شيئا من ماله، وهو لا يعرفه، ولا ~~بلده، تصدق به عنه على أهل الولاية. # وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وان ~~كان يشاركه في الدخول إليها، أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة، وان ms217 وجد ~~كنزا في ملك- هو ميراث له- فله، فإن شركه غيره كان له PageV01P355 # ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البائع فإن عرفه والا خمسه ان ~~كان بلغ نصاب العين أو الورق (1)، والباقي وان لم يبلغ فالكل له إذا كان من ~~دفن الجاهلية، فإن كان من دفن الإسلام فلقطة. # وان اشترى حيوانا: كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه ~~جوهرا أو ما لا عرف بائعه، فان عرف بائعه والا فهو له. # وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فان لم يعرف له صاحبا فهو ~~له إذا ملك جناحه. # وروى (2) إذا جاءك من لا يتهمه (3) رددته. # وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه، فان جاء صاحبها ردها عليه، ~~وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة، ثم جاء أخر ببينة، وهي باقية ~~ردت عليه، فان كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فان رجع على الدافع ~~رجع على الواصف، الا ان يسمع منه انها للواصف، وان كان سلمها بعينها الى ~~الواصف بحكم حاكم، رجع صاحبها على الواصف لان الدافع لم يفرط. ### ||| أحكام اللقيط # واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على الكفاية، ويأثم الكل بتركه ~~وهو حر، ويملك ثيابه وما شد فيها، وما جعل فيه كالسرير والسفط (4) وما فيه ~~من فرش وعين، وما هو راكبه من دابة، أو وجد فيه كالخيمة والدار، والحق PageV01P356 # بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع، أو ذهب موضوع، وقيل هو لقطة. # والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فان التقطه غير الثقة ~~نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده ~~بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير اذنه، ضمن فان لم يكن حاكم لم يضمن ~~للضرورة، وقيل: يضمن، وإذا أنفق باذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق، أو خالفه ~~في قدر النفقة حلف لأنه أمين. # فان لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فان لم يكن في بيت المال شيء ~~استعان بالمسلمين. # فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، ms218 فان لم يجد من يعينه أنفق واشهد ~~ورجع عليه إذا بلغ وأيسر. # فإن وجده شخصان، وتشاحا، أقرع بينهما الا ان يكون أحدهما كافرا وقد حكم ~~للقيط بالإسلام والمسلم اولى به، فان وجده عبد انتزع منه الا ان يكون ~~التقطه بإذن سيده. # فان وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرية فيه سواء. # ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فان لم يكونا فبالسابى فان لم يكن فبالدار ~~دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وان كان فيها أهل الذمة، والدار التي ~~فتحها المسلمون فاقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم ~~للقيط بالإسلام وان كان فيها مسلم واحد، فان لم يكن حكم بكفره، وما كان دار ~~الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك. # ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وان كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه ~~إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه. # ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم ~~وقتل قاتله، والصلاة عليه. # وان كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر، لم يقتل، ولم يجبر على PageV01P357 # الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا. # ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم اليه. # ولو أقر بالرق قبل منه، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام. # وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وان أسلم وهو صبي ~~مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ويتوقف ~~تكليفه الشرعيات على بلوغه وقيل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه ~~لئلا يفتن عن دينه. # وولاء اللقيط لبيت المال (1)، وخطائه عليه، وعمده كالخطاء ان كان طفلا أو ~~مجنونا. # فان قتل (2) فللإمام القصاص، والعفو على دية. # فإن قتل خطأ، فديته على عاقلة الجاني. # وان جرح وهو صغير، انتظر بلوغه، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر. # وان ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة (3) على ظهره، أو خالا على بدنة لم يقدم دعواه. # وان التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وان كان في يد شخص فادعى غيره ~~انه التقطه قبله وله بينة سلم اليه، وان لم ms219 يكن له بينة، حلف وأقر في يده. # وان باع أو اشترى أو انكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له، ويقبل فيما ~~عليه وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا. # تم باب اللقطة PageV01P358 ### ||| باب الحجر # وهو منع ذي المال التصرف فيه، اما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس، لحق ~~غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا. # وانما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم، والنظر في مالهما ~~اليه، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له، والباقي بغير حكمه. # وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع اليه. # ولا يعتبر تزويج الأنثى. # وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وان كره الزوج، والأفضل ان لا تتصرف إلا ~~بإذنه. ولو في صدقة وبر الا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها. # ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده، ويختبر قبل بلوغه للاية (1) ~~اختبار مثله. # فان بلغ مفسد المال فالحجر باق وان صار شيخا. # فان بلغ مصلحا لماله، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و(2) بافاقة المجنون ~~وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض، ويمضى ما فعله PageV01P359 # من (1) أصل ماله. # وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة (2) ما يفتقر الى الحلق ~~والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين (3) في المرأة، ~~وفي الرجل خمس عشر سنة. # وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض. # واللحية ليست بلوغا، وقيل إنها دلالة عليه. # وإذا أمنى الخنثى من أحد الفرجين، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز ~~ان يكون من الخلقة الزائدة، وان أمنى منهما أو حاض من أحدهما وامنى من ~~الآخر حكم ببلوغه. # ويصح طلاق السفيه وخلعه، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض اليه، ويقبضه وليه. # ولا يصح بيعه، فان اذن له وليه صح. # ويصح نكاحه باذنه، ولا يصح إقراره بمال، ولا إعتاقه. # ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فان باع بعده أو اشترى ~~بطل، وان كان باقيا استرده المالك، ms220 وان كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على ~~إتلافه جهل البائع حاله، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله. # وان أتلف على شخص ما لا ضمنه، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها. # وان أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وان احتاج الى زيادة للسفر ~~فمن كسبه، فان لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحضر، و(4) PageV01P360 # بالصوم دون الهدى، وان حنث في يمينه كفر بالصوم فان جنى عليه ما يوجب ~~القصاص اقتص أو عفى على مال. ### ||| (أحكام المفلس) # والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها، وطالبه الغرماء ~~وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله، ~~ومنع التصرف فيها، وان تصرف لم ينفذ تصرفه. # ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وان شاء لم يختره وضرب بدينه مع ~~الغرماء، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل. # وان مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، الا انه روى (1) أصحابنا في الميت ان ~~صاحب العين أحق بها ان كان فيما بقي وفاء والا فلا. # وان وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن، كهلاك ثوب من ثوبين فله ~~الرجوع فيما وجده، والضرب بحصته (2) ما لم يجده مع الغرماء. # وان كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري، فله ~~اختياره كذلك من غير شيء، وان كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن، وله ~~اختياره والضرب بحصة النقص. # وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا، أو حبا فزرعه، ثم أفلس لم يرجع البائع ~~في الفروخ والزرع، لأنه ليس بعين ماله. # ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل ولم ~~يتبعه الثمر، أبر أم لم تؤبر، وكذا باقي الشجر. ولو كانت دارا أو أرضا فبنى PageV01P361 # أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء، أو اختار ~~الأرض ويباع ما فيها للغرماء، وان شاء المفلس والغرماء قلع ذلك، وضمان أرشه فلهم. # وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا ms221 من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس فلهما اختيار ~~مالهما، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر، فان بذل صاحب الأرض لصاحب ~~الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر ~~على قلعه بغير أرش، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره ~~لأنه أخذ منه مقلوعا. # فان آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة، وان مضى بعضها ~~فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء. # وان قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس، رجع البائع فيهما ورد الأجرة ~~على المفلس، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد (1). # وان كانت الشاة سمنت بالرعي، أو الجارية تعلمت صنعة، استردهما بغير شيء، ~~لأن ذلك ليس من فعل المفلس. # ويبدء ببيع الرهن للمرتهن، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم ~~وان كان العبد المرهون جنى، قدم الجناية على دين الرهن. # ويبدء بنفقة المفلس الى ان يقسم المال، ومن يجب عليه نفقته، وتكفينه، ~~وكفن من يجب عليه نفقته ان مات. وخيار الشرط له دون الغرماء. # ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه، ولا أخذه دون صفته الا ان ~~يرضى الغرماء. # ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري، فالمكترى أحق بها ~~وان اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء. PageV01P362 # وان قسم الحاكم بين الغرماء، ثم ظهر غريم أخر رده عليهم بالحصص، وما ضاع ~~من الثمن قبل دفعه الى الغرماء من مال المفلس. # وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه، ووفاها، فان لم يفعل باعه ~~الحاكم عليه. وان أقر بدين نسبه الى ما قبل الحجر صح، ويشارك الغرماء، ~~وقيل: يثبت في ذمته ولا يشاركهم، ولو أقر بعين في يده صح وقيل: لا يصح. فان ~~صرفت الى الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد، وان ركبه دين بعد الحجر ~~باختيار صاحبه كبيع أو قرض، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء. # وان تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء، وان ادعى ms222 عليه مال فجحده ~~ولا بينة فعليه اليمين، فان نكل فكما لو أقر. # ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال ان جنى عليه بما فيه ~~قصاص، ولاتباع عليه دار سكناه ولا خادمه، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم ~~يحلف، لم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه (1) والوكيل يحلف ~~مع الشاهد في العقد لتعلقه به، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال ~~المفلس عليه خاصة، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه والوصي كذلك. # ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده، أو استحق المبيع ~~فالعهدة على المفلس. وان كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه ~~وإيفاء دينه فان لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم ~~بيعه وإيفاء دينه. # وان لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل ~~مال، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له، حلف الغرماء، ~~وحبس، ويسمع الشهادة على الإعسار، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من PageV01P363 # أهل الخبرة الباطنة والمخالطة، وقال بعض الفقهاء يسمع بعد شهرين أو ~~ثلاثة، والأصح أنها يسمع في الحال. # وان طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم. # وان لم يكن له بينة بالإعسار، أو (1) لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك ~~حلف بالله تعالى، وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته، ولا يجوز منع ~~العزيم من السفر لدين مؤجل وان كان يزيد على مدة الأجل. PageV01P364 ### ||| باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس # الهبة والنحلة واحد، وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحته الإيجاب ~~والقبول، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه، كالوصي والأب والجد، فان وهب ~~ولده الطفل صحت الهبة، لأنه القابض عنه، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، ~~فان قبض بغير اذنه لم يصح، فان وهبه ما في يده واذن له في قبضه ومضى الزمان ~~يمكن القبض فيه صحت الهبة. # وقيل: يصح ms223 في الحال لأنه قابض، وان لم يأذن. # ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع، ويصح هبة الواحد لشخصين ~~وبالعكس، فان قبض أحدهما صح في النصف. # ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ~~ما في ذمة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فان وهبه ما في ذمته ~~صح وكان إبراء، ولا يفتقر الى قبول المبرء (1)، ولا رجوع فيه. # ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء ~~والدهن في السمسم. # ولو وهب للصغير فقبضت امه أو من يربيه، أو قبض هو لم يصح فان مات الواهب PageV01P365 # قبل القبض فهي ميراث لورثته، وإذا وهبه هبة فتلقت في يد الموهوب له ~~واستحقت فرجع عليه بقيمتها، أو مثلها، ولم يرجع على الواهب لأنه متبرع. # وإذا وهبه الأمة والدابة إلا حمليهما صحت الهبة، والحمل خارج عنهما، ~~وللواهب الرجوع في هبته على كراهية، وخاصة في هبة أحد الزوجين، زوجة إذا ~~كانت عينها قائمة، وان كانت تالفة، أو تصرف فيها الموهوب له، كقصر الثوب ~~وركوب الدابة وتقبيل الجارية فلا رجوع، وان عوض عنها فلا رجوع له، وان لم ~~يشترط العوض لم يلزم، وان شرطه مجهولا لم يصح، وان عين له العوض ولم يعوضه ~~إياه فله الرجوع، وان فعل فبان العوض مستحقا أو بعضه فكذلك. # وان مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه، وكذلك الواهب على ما قيل. # وان وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا، وقد بينا القبض في البيع: # وان وهب حصته في دار فالقبض التخلية، وان كان مما ينقل كالعبد لم يجز ~~إقباضه إلا بإذن الشريك، وان رضي الشريك ان يسلمه الى الموهوب له نصفه عن ~~الهبة ونصفه وديعة له، أو رضي الموهوب له ان يكون الشريك وكيله في القبض ~~جاز، وان أبيا نصب الحاكم قابضا للكل، نصفه عن هبة ونصفه عن امانة للشريك. # ويستحب للمريض ان يسوى بين أولاده في العطية (1) فإن فاضل جاز ولا بأس به ~~ان ms224 كان صحيحا أو موسرا ويرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه ان كانت ~~بحالها، أو نقصت، وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه في ملك ~~الموهوب له. # ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض، ومضى زمان يمكن ~~قبضها ويبرأ من الغصب، فان وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه، فان اذن له في ~~قبضه، وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة. # وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين، ولغيره بإذنه في القبض PageV01P366 # ولم يجز للمستعير الانتفاع بها. # ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره، ان امكنه المستأجر منها، ولا ~~تبطل الإجارة. # وإذا وهب في مرضه واقبض، صحت الهبة، ما كانت، إذا بريء، وان مات في مرضه ~~صحت من الثلث عند قوم، وعند آخرين من أصل المال. وإذا قال وهبت له الشيء ~~وأقبضته، حكم بصحة إقراره. # وان قال وهبته له وملكته من غير اقباض، لا يلزمه إقراره. ولو وهب ذا رحم ~~واذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة، فإن رجع بعده لزمت الهبة ~~فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع، وان باعها قبله صح. # وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها، فباعها صح البيع، لأنه ملكه، وقيل: # لا يصح وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته، وكان ميتا ولو قال: إذا جاء ~~زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، أو فقد وهبته كذا لم تصح الهبة، ~~ويجوز ان يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب. # والشرط في الصدقة الإيجاب والقبول، والقبض بإذن المتصدق، ولا رجوع فيها ~~لأنها لله (تعالى) وقد حصل ثوابها. # وتصح الصدقة بأي لفظ أنبأ عنها كالهبة، ومن غير لفظ، ويتصرف الفقير فيها. # وإذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره، ولم يذكر شيئا فله إخراجه متى شاء ~~وان أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت مسكنه (1) فان مات الساكن سكنها ~~وارثه، فإن أسكنه حياة الساكن فحين (2) يموت الساكن إذا قصد بذلك وجه الله ~~فان لم يقصده فله إخراجه متى شاء. PageV01P367 # ويجوز ms225 ان يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان الى مدة معلومة، ~~ولا تبطل السكنى بذلك. # والعمرى ان يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن. # والرقبى: ان يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى. # وان احبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا ~~في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك. # فان عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. ~~والإنفاق عليها من كسبها، فان لم يكفها فمن بيت المال. # وقال بعض أصحابنا: لا يوجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه ~~سوى اهله وولده، وإذا احبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع الى وارث ~~المحبس وهو معنى حديث (3) ابى جعفر رضي الله عنه قضى: على (عليه السلام): ~~برد الحبيس، وإنفاذ المواريث. # تم باب السكنى ولواحقه PageV01P368 ### ||| باب الوقف # الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتفاع به مع ~~بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، ~~والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام. # ولا يصح الوقف الا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، ~~وأحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لاتباع ولا توهب وان يقبضه الموقوف عليه، أو ~~وليه فان وقف على ولده الطفل صح. # والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم ~~به، أم لم يحكم. # وقيل ينتقل الوقف الى الموقوف عليهم، وان لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو ~~اقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به. # وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف انه يضمن بقيمته (1) فان حال ~~الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة. # ولا يصح الوقف على الكافر الا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة PageV01P369 # والكنيسة، ولا على المعدوم، والحمل الا ان يعلق بموجود. # فان قال: وقفت كذا، ولم يذكر للموقوف عليه، أو ذكر شخصا، أو جماعة ~~مجهولين، أو عبيدا (1) في الذمة، أو عبدا من ms226 العبيد، لم يصح، ولا على نفسه، ~~ولا على عبد، ولا بهيمة، فإن علقة على مشيته، أو على مشية غيره، أو على وقت ~~مستقبل لم يصح. # ويصح الوقف على المساجد، والقناطر، وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة. # ويصح في سبيل الله وهو الجهاد، والحج، والعمرة، ومصالح المسلمين، ومعونة ~~الفقراء فان وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان أعمارا (2) يرجع اليه أو ~~الى ورثته، ومن شرطه ان يقفه على من لا ينقرض ليتأبد، أو على معين ويشرط ~~عند انقراضه جهة لا تنقرض. # فان وقفه على جماعة معينة فقط كان أعمارا، وإذا انقرضوا عاد الى الواقف، ~~أو ورثته طلقا، فان وقف على ميت، أو مجهول، أو معدوم، ثم على جهة لا تنقرض ~~كالفقراء، والجوامع بطل في المبدأ، وصح في الباقي، وصرف إليه في الحال. # وان وقف على عبد، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على ~~المبدأ لما سلف، ولا على المنتهى. # وقيل يصح، ويصرف إليه في الحال، وهو الاولى. # وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده، بطل في حقه، وصرف الى الفقراء، ~~وقيل يبطل في الكل. وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا، فبطل رسمها صرف في وجوه البر. # ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به الى الله، ولا يصح الوقف على PageV01P370 # كتب التورية والإنجيل، وكتب الكفر كالزندقة، ويصح وقف المسلم على ~~المسلمين وهم من شهد الشهادتين، ومن كان بحكمهم من أطفالهم. # فإن وقف على المؤمنين، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر. وان ~~قال على الشيعة، فعلى جميع فرقها، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه. # وان قال على العلوية فأولاد على الحسنية، والحسينية، والعباسية، ~~والمحمدية والعمرية، وان قال على بنى هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب، ~~وابى طالب، والحرث، وابى لهب. وان قال على بنى فلان لم تدخل الإناث فيه فان ~~قال على ولده، دخل الإناث، والذكور. # فان وقفه على ولده، وولد ولده يصير عليهما، وقيل يدخل في الوقف على ~~الولد، ولد الولد من بنت، أو ابن ابدا، ms227 فان وقف على أبيه، لم يدخل جده، وان ~~قال على المنتسبين الى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات، فان وقفه على ~~عترته فهم نسله، ورهطه (1) الأدنون، وان وقفه على ذريته فهم نسله وان ~~نزلوا، وان وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وان علوا ومن هو عنهما، والوالد ~~وان نزلوا. # والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث، فإن قال على جيرانه، فعلى من ~~يلي داره إلى أربعين ذراعا، (2) وروى إلى أربعين دارا، والذكر، والأنثى ~~سواء الا ان يفصل، أو يقول على كتاب الله فان عين صفة، أو مذهبا، فعلى من ~~كان بها، فان خرج منها فاخرج، فان عاد، ادخل. # وان شرط في الوقف، ان يليه بنفسه، جاز، فان لم يذكر واليا ولاه الحاكم ان ~~كان الوقف عاما كالوقف على المساجد، والجوامع، أو الفقراء، وان كان PageV01P371 # على معين أولاد هو رشيد، ولى بنفسه، والا فوليه، فان عين شخصا يليه ثقة ~~جلدا (1) صح، وان عين أمينا عاجزا ضم إليه أخر، وان عين خائنا بطل تعيينه، ~~وان وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره، وان قدم غيرهم، شاركهم، ~~وان وقف على مولاه فهو لمولاه، دون مولى ابنه وان لم يكن له مولى سواه كان ~~له وان ذكر مواليه، دخل الفريقان. # فان رتب في الوقف طبقة على طبقة، لم يشتركوا، وان ذكرهم بواو العطف ~~اشتركوا. # ولا يصح بيع الوقف، ولا إخراجه عن وجوهه، وسبله التي نص عليها الواقف، ~~فان خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح (2) ~~فيها الا نفس، جاز بيعه. # وان شرط فيه خيارا لنفسه، أو غيره بطل، فان شرط ان يخرج الموقوف عليهم ~~منه، ويدخل غيرهم بطل، فان شرط ان يفضل بعضهم على بعض ان شاء فكذلك. # وان شرط ان يدخل في الوقف فيما بعد من (3) يولد له أو من يختاره جاز فان ~~وقف عليه من ينعتق عليه، لم ينعتق. # ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه، فان وطئ لم يحد، فان حملت، ~~فالولد حر، ولا ms228 مهر عليه، ولا قيمة ولده. # وان وطئها الواقف فكالأجنبي، ويجوز للموقوف عليه تزويجها، والمهر له، ~~وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني ~~وان قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص، والعفو على مال، وان قتل ~~خطأ فالدية، وقيل يختص به. PageV01P372 # وقيل يشترى بدله، فيكون وقفا، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشترى بها ~~شقص من عبد يكون وقفا. # ويصح وقف المشاع كالهبة، والصدقة، ويصح قسمته مع صاحب الطلق، ولا يرد ~~صاحب الطلق، (1) ولا يصح قسمة الوقف، بين الموقوف عليهم لان بها تغيره. # وان جنى العبد الموقوف عمدا، اقتص منه، وبطل الموقوف ان كان نفسا (2) وان ~~جنى خطأ، أو شبهه، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه، وقيل يكون على بيت ~~المال، وقيل في كسبه، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه، وهو ضعيف (3) ~~فان شرط ان يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف، ويصح الوقف، على الوارث، ~~والأجنبي في المرض إذا أقبضه، ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث. # ويصح وقف الذمي على أهل دينه، وعلى المسلمين، وعلى مواضع عبادتهم وإذا ~~وقف على الفقراء، صرف الى فقراء أهل دينه، وإذا وقف وقفا عاما جاز له ان ~~ينتفع به كغيره، وإذا بنى مسجدا واذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ~~ببعض ألفاظ الوقف، فان خرب لم يعد الى ملكه. # (تم كتاب الوقف) PageV01P373 ### ||| باب احياء الموات # روى السكوني (1) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) من غرس شجرا، أو ~~حفر واديا (2) بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له، قضاء من ~~الله ورسوله. # والموات، ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، ~~وشبه ذلك. # والأرض ضربان، عامرة، وغامرة، فالعامر بدار الإسلام. ودار الكفر، وما لا ~~بد له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر ~~دار الكفر. # والغامر في دار الإسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك ms229 بالاحياء، ~~وان لم يكن معينا ملك بالاحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين ~~فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللإمام، ولا يملك بالاحياء. وما به تكون ~~الأحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه الى العرف كالقبض. وافتراق ~~البيعين. # فاحياء الموات للدار ان يجعل عليها حائط من لبن، أو آجر أو خشب بحسب PageV01P374 # العادة، وسقف وللحظيرة (1) ان يحاط عليها حائط، وللزراعة أن يجعل عليها ~~ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها، أو قصب، أو شوك ويرتب الماء عليها ~~بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها من ~~مرافقها كالطريق، والشرب ويصح أقطاع الموات من الامام، وهو كالتحجر، فاذا ~~أقطعها، أو تحجرها، ولم يتمها بالاحياء لعذر، أجل، والا قيل له ان أتممتها، ~~والا فخلها. # والتحجر ان يشرع في الأحياء كحائط الدار، وليس لأحد ان يدخل عليه وان مات ~~فوارثه أحق بها، فإن أحياها غيره أساء وملك، وقيل لا يملك، ولا يصح منه بيع ~~ما تحجره، لأنه لم يملكه. # وليس للإمام إقطاع المساجد، ورحاب (2) الجوامع، والأسواق والطريق، ~~والمعادن الظاهر كالقير، والنفط، والكبريت. # لان الناس في ذلك (3) سواء، ولا يصح إحيائها، فإن جاء الى المعدن شخص أخذ ~~حاجته، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فان جاء اثنان واتسع لهما جاز، وان ~~ضاق عليهما، أقرع بينهما. # وللإمام على مذهبنا ان يحمى لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال، والجهاد، ~~والصدقة، وما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يستباح بعده، وكذلك ~~الامام، وليس لأحد المسلمين ان يحمى المرعى، لان الناس فيه سواء. # وانما يحمى الامام ما لا يضر بالمسلمين. # ولا يملك الذمي، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بإذن الامام. # وإذا أحيى أرضا فظهر فيها معدن، أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من PageV01P375 # اجزائها، وان ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة. وإذا كان في الساحل موضع ~~إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالاحياء وجاز اقطاعه. # ويجوز أقطاع المعادن الباطنة كالذهب، والفضة، ويملك بالاحياء، وصاحب ~~المعدن إذا ms230 أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ~~ولا اجرة له عليه، وقيل له الأجرة كالغسال إذا اعطى ثوبا وأمر بغسله من غير ~~شرط أجرة فإن شرط اجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وان اذن ~~له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة، وما اخرج فللمالك، ولا اجرة له ~~لأنه عمل لنفسه. # وقد بينا حريم الآبار، والعيون، وقدر الطريق فيما مضى (1). ومن حفر بئرا ~~في موات ليشرب، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك، لم يملك، وان نواه ملكها ~~ومرافقها، ويملك ببلوغ (2) النيل (3) وكذا المعدن فان لم ينله فهو تحجر ليس ~~بإحياء، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحة والماء لا يدخل في ~~الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه ~~فأخذه شخص أو عشش (4) طائر في شجرته. # ولو ثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها. # وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره. # ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من ~~الماء عن حاجته، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل يجب بذله بلا عوض PageV01P376 # وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر ~~نفقاتهم ولا خلاف ان من أخذ ماء في جرة (1) أو كوز، أو مصنع أو بركة لم يجب ~~عليه بذله ولو فضل عن حاجته. # واما البحر، والأنهار الكبار كدجلة والفرات، والعيون النابعة في موات ~~السهل والجبل مباحة، فان زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه. # فإن حفر نهرا في موات ووصل الى أحد هذه ملكه وليس لأحد مزاحمته لان النهر ~~ملكه، فان كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن ~~وسعهم الماء سقوا منه، وان ضاق وتراضوا جاز وان تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة ~~محفرة بقدر حقوقهم (2). # وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع الا ان يشترطه ms231 وقيل يدخل ~~بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوى. # واما الأملاك: فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره ان يحفر في ملكه بئرا وان ~~تلاصقتا، أو كنيفا (3)، أو ما شاء. # ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم ~~الأرض في الصورة والمنفعة، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر الا به، ~~يمشى عليه ويلقى عليه طينه. # وإذا كان النهر لجماعة، كروه (4) كلهم من فمه الى ان يجاوز الأول ثم كرى ~~الباقون دونه الى الثاني ثم يكري الباقون دونه على هذا. # (تم كتاب احياء الموات) PageV01P377 ### | كتاب المباحات ### ||| (باب الصيد، والذبائح، والطعام، والشراب، واللباس) (والانية وما يتعلق بذلك) # الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو ضربان: # صيد بحر، وصيد بر، ويحل من صيد البر الظباء، واليحامير (1) والأوعال (2) ~~والاراوى (3) والحمر، والبقر، والنعام. # ويحرم السباع ذات الناب وغير ذات الناب، كالسبع (4)، والفهد، والنمر، ~~والكلب، والخنزير، والأرنب، والثعلب، والذئب، والسمع (5) والفرعل (6) ~~والضبع، وابن أوى، وشبهها، والمسوخ. PageV01P378 # ويؤكل من الطير الدجاج، والعصفور، والبط، والإوز (1)، والحمام، وكلما دف، ~~أو غلب دفيفه صفيفه، ولا يؤكل منه ما صف، أو غلب صفيفه. # ولا يؤكل سباع الطير، كالنسر والعقاب، والحدأة، والرخم (2) وذي المخلب ~~أكل اللحم، والغربان اجمع، والطاوس، والشغراق (3) والخطاف (4) والخشاف (5). # والقرد، والسنور، والسلحفاة والضب والوبر (6) واليربوع والفأرة والقنفذ ~~والدود والحيات والعقارب والأوزاغ والضفادع والسرطان والخنفساء وبنت وردان ~~(7) والزنبور وسائر الحشار. # ولا بأس بأكل طير الماء، وان أكل السمك، إذا كان يدف أو يغلب دفيفه ~~صفيفه، فان تعذر معرفته كالمذبوح، أكل ذو الصيصة (8) والحوصلة (9) والقانصة ~~(10) فقط. # ويكره الصرد، والصوام، والحبارى، والقنابر، والهدهد. PageV01P379 # ويحرم جلال الطير، وهو آكل العذرة يومه (1) خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة ~~أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام. والخز، والفنك والسنجاب، والسمور حرام. # ولا يحل من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل: فيه مثل كل ما في البر، ولا من ~~السمك الا ذو الفلس، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد، والمقذوف ~~على شاطئه، وما نضب (2) عنه الماء ms232 وما وثب منه على الساحل، ولم يدرك بالأخذ ~~حتى مات. # وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)(3) كل ما كان في البحر، مما يؤكل في البر ~~مثله فجائز اكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز اكله. # ولا يحل الجري والمارماهي، والزمار، والزهو، ولا ما كان منه جلالا حتى ~~يستبرء يوما، ويطعم شيئا طاهرا. # ويحل الكنعت والربيثا، لان لهما فلسا، والإربيان والطمر، والطبراني، ~~والإبلامي من السمك. # وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها اخرى مما يحل حلت (4) أو في جوف حية فالقيها ~~ولم تسلخ (5) أحلت، فان تسلخت لم تحل. # واما حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة، فان كانت جلالة، ~~يأكل العذرة خالصة يومها اجمع، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر. PageV01P380 # الإبل: أربعين يوما، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام، فإن خلط كره ~~ولم يحرم. # وان شرب شيء (1) منها خمرا وذبح جاز اكله بعد غسله، ولا يؤكل ما في بطنه ~~ولا يستعمل. # فان شرب بولا أكل بعد الذبح الا ما في بطنه، فإنه يؤكل بعد غسله. # فان رضع شيء منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله. # فان شرب منها دفعة أو دفعتين، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب (2) طاهر أو ~~يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام ان كان مما يشرب، وحل. # فان شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم. # ويكره: لحم البغال، والخيل، والحمير، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ~~ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل، والخيل ادونهن كراهة. # ولا يحل أكل الفيل، وموطوءة آدمي، ونسلها ولبنها، وتحرق بالنار، فان ~~اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة. # ويحل ما صاده الكلب المعلم، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر، ولا ~~يأكل من صيده الا نادرا، ولو شرب من دمه حل، ويرسله المسلم أو من بحكمه، ~~ويسمى عند إرساله. # فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه، أو كلب مجوسي لم يحل اكله. # ويكفي تزكية الكلب له ms233 فان خنقه لم يحل وان لحق ذكاته وجب تذكيته، فان لم ~~يفعل لم يحل، وادنى ما يلحق به الذكاة ان يجده يطرف عينه، أو يتحرك ذنبه أو ~~يركض رجله، وأدرك ما يسعها فان لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله (3). PageV01P381 # ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح، كالبازي والصقر، ولا بالبندق ~~وان أدركت ذكاته ذكيته، فان لم تدرك فهو ميتة. # ويؤكل ما صيد بآلة حديد، كالسهم والنشاب والسيف والرمح، إذا كان الصائد ~~مسلما أو بحكمه ويسمى، فإن أدرك ذكاته ذكاه. # وان صاده بغير حديد، وخرق حل، وان اعترضه لم يحل، وان سقط في الماء أو ~~تدهده (1) من جبل لم يحل واما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها، ثم وقفت ~~في الماء، أو من الجبل فلا بأس. # وان أصاب الصيد بسهم، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه، وليس به اثر غير سهمه، ~~ورأى ان غيره لم يقتله حل. # وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا، ثم غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد ~~بأكبر منه لم يؤكل. # ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد، والوثني، لأن التسمية لا يوجد منهم. # ولا يؤكل كل ذبائح أهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا يؤكل. # وروى (2): في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى. # وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا، فإن تحرك أحدهما أكل ~~دون الأخر، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر. # فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس، ويترك الذنب. # ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله. # وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه. PageV01P382 # وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس. # فاذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده، وكذلك إذا لم يكن معلما ~~الا ما أدرك ذكاته. # وإذا أخذ الصيد جماعة (1)، فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز، وإذا ~~أرسل كلبه على صيد، أو قصد بالرمي صيدا ففاته، وصاد الكلب غيره، أو وقع ~~السهم في غيره فهو حل، فان قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل، وقيل: يحل، ~~وان عضه ms234 الكلب نجس الموضع وغسل. # ويجب ان يسمى الرامي، والمرسل، فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل. # وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته، أو نصب شبكة فأمسكت، أو فخا (2) فحصل فيها ~~صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه. # وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت، لا تدري من قتله فلا تأكله. # وان رمى شخص صيدا فأثخنه (3) فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد ~~بفعل الأول كالشاة، وخرج من كونه صيدا، وضمن قيمته مثخنا وان لم يثخنه ~~الأول فهو حل وملكه الثاني لأنه الصائد. # وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا. # ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء، وما ضرب في رأسه وهو الموقوذة حتى مات ~~والمتردية من جبل وشبهه، وما نطحه حيوان آخر، وما أكله سبع الا ان يدرك ~~ذكاة ذلك، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم. # وما تركت التسمية عليه عمدا حرام، فان كان ناسيا حل. PageV01P383 # ونهى (1) عن قتل النحل، والنمل، والضفدع، والصرد، والهدهد والخطاف. # ويحرم الاستقسام بالأزلام، كانوا في الجدب (2) يشترون جزورا، ثم يجيلون ~~(3) سهام المسيرة وهي عشرة، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها، ويطعم ~~الفقراء. # ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت ~~الذبيحة، وذبح الحيوان صبرا وهو ان يذبحه وحيوان آخر ينظره، وأخذ الفرخ من ~~عشه (4)، وذبح ما رباه. # ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية، وإذا رمى الصيد فلم يدر ~~سمى أم لا حل. # وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل. # والصيد لمن صاده لا لمن رآه. # فان استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل. # وان فلت (5) منه صيد بعد ان ملكه فعلى ملكه وان لحق بالبر. # وإذا كان اثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين، ومتى تفرد بإثباته أحدهما ~~فله، تقدم أو تأخر. # فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه ~~فبينهما، وقيل: للثاني وكلاهما قوي. PageV01P384 # وإذا رمى اثنان صيدا، فوجأه (1) الأول، ثم ms235 جرحه الثاني، أو أثبته الأول ~~فقط كأن كسر رجل الظبي، أو جناح الطائر، أو كليهما في الدراج، وجأه الثاني ~~أو لم يوجه (2)، أو جرحه الأول ولم يثبته ووجأه الثاني. # ففي الأولى للأول ملك حل، وعلى الثاني أرش قطع الجلد. # والثانية ان وجأه الثاني بالذبح حل، وعليه ما نقص بالذبح، وان وجأه بغير ~~الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح (3). # والثالثة ان ذكاة الأول (4) حل، وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط وان لم ~~يذكه حرم، وليس على الثاني كمال القيمة لأنهما سريا الى نفسه، فلنفرض جناية ~~الأول عليه، وقيمته عشرة دراهم، وأرشها درهم، وجناية الثاني أرشها درهم ~~فالأصح دخول الأرش في بدل النفس، فتنضم احدى القيمتين إلى الأخرى، كأن كلا ~~منهما تفرد بقتله، فتنضم تسعة (5) إلى عشرة (6)، فيصير تسعة عشر، فيسقط ~~للاول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة (7) فوجب على الثاني تسعة ~~أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا، وهذا أصل في الجنايات. # والرابعة للثاني ملك حل، ولا أرش على الأول. # فإذا رمى سهما فأصاب طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، أكل الطائر وحرم ~~الفرخ لأنه ليس بصيد. PageV01P385 ### ||| صيد السمك # وذكاة السمك صيده وان لم يقطع رأسه، ولا يراعى فيه التسمية ولو صاده ~~مجوسي حل، الا انه لا يؤتمن على انه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وان أخذته ~~منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل. # وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل. # وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم ان فيه ميتا في ~~الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفى (1) على ظهره لم يؤكل، وان ~~طفى على وجهه أكل، وكذلك صيد الحظائر (2). # والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فان عرف له رب رد عليه، وان ساوي درهما ~~أو دونه. ### ||| صيد الجراد # وذكاة الجراد صيده كالسمك. # ولا يحل أكل الدباء (3) ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو ~~عليه لم يؤكل، لأنه لم يصد. # ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى ms236 (4) السمك حيا بعد صيده. PageV01P386 # والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك. # والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول (1) وغيره سواء في الحل. # وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال. # فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فان تقبض فهو ذكي، وان تبسط فهو ميت. ### ||| (أحكام الذباحة) # ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو (2) أو زجاج مع ~~تعذر الحديد. # ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة (3) ~~والذبح لغيرها في الحلق. # فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن، حرم الا ان يدرك ذكاته. # فان استعصى الثور أو اغتلم البعير (4)، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف ~~والسهم كالصيد وحل. # ويعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، ابانة، والتسمية عند ذلك من ~~مسلم، أو بحكمه. # والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحائض، والصبي سواء. # ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال: بعض ~~أصحابنا بحله من أهل الكتاب. # فان سهى عن التسمية حل. # وان ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وان نسي أو جهل فلا بأس. PageV01P387 # وان ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب (1) أو تحرك بعض أعضائه حل، وان لم يحصلا ~~لم يحل. # وان خرج الدم متثاقلا، ولا حركة لم يحل. # ولا ينخع الذبيحة، ولا يسلخها، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد. # فان سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس، إذا خرج الدم. # ولا يقلب السكين، فيذبح الى فوق بل من فوق إلى أسفل. # والسنة في الغنم عقل اليدين واحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى ~~تبرد دون الأعضاء. # وفي البقر عقل اليدين، والرجلين، وإطلاق الذنب. # وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال، وإطلاق الرجلين، ولتكن قائمة. # ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وان انفلت فهو كالصيد، يرمى بالسهم وشبهه، ~~فان لحقه ذكاه. # وروى (2) ان بهيمة الأنعام الأجنة، فإن كانت تامة، وهو ان تشعر أو تؤبر ~~وخرجت لا روح فيها، فذكاتها ذكاة أمها، وان خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، ~~وان لم يكن تامة فهي حرام. ms237 # وقال (3) أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة (نصارى تغلب) ~~فإنهم ليسوا أهل الكتاب. # وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)(4)، انهم مشركوا العرب. PageV01P388 # وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان ~~على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة اليه. # وعن أبى بصير (2) عن أبى جعفر (عليه السلام)، انه قال: لم يحل ذبائح ~~الحرورية. # وروى (3): محمد بن قيس عن أبى جعفر عن على (عليه السلام): ذبيحة من دان ~~بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. # ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه. ### ||| (ما يحرم من الذبيحة) # ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه ~~محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر ~~الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في ~~الدماغ. # وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وان ثقب وجعل ~~فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وان جعل تحته أكل PageV01P389 # اللحم لا ما تحته، وان جعلت سمكة تحل، مع سمكة لا تحل في سفود، وما يؤكل ~~فوقه، حل، وتحته لم يحل، ويكره الكليتان، ولا يحرم. # ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا: الشعر، والوبر، والصوف، والعظم، ~~والحافر، والظلف، والقرن، والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ، والانفحة، ~~واللبن. # ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية. # ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا ~~الأملس. # ولا يحل أكل الميتة، والدم، وشرب النجس الا لمضطر يخاف على نفسه التلف، ~~ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الامام، ~~وصالب الصيد لهوا، وبطرا، والعادي يقطع الطريق، فإنهم كالمختار في ذلك. # وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو، ذبحها ولم يعرقبها (1) وروى (2): ~~جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند ~~الصلاة. # وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها، أريق المرق، ms238 وغسل اللحم، فان وقع فيها ~~أوقية دم، فلا بأس لأن النار تحيله، وان كان كثيرا لم يجز. # وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء ~~خاصة، وبيع، واعلم مشتريه، وان كان جامدا، القي ما حوله، وطهر، فان وقع في ~~القدر خمر أو فقاع، القى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب، وغسل الباقي وأكل ~~فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد، وبيع من الذمي وعرف. # ولا يؤكل طعام المشركين، وأهل الكتاب، ولا يشرب في أوانيهم، و PageV01P390 # فسر (1) الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) الآية (2) بالحمص، والعدس، ~~وشبه ذلك. # وروى: لا بأس بمؤاكلة اليهودي، والنصارى، إذا كان من طعامك، وبمؤاكلة ~~المجوس إذا توضأ (3) يعنى غسل يده. # ولا تحل أكل الطين، الا اليسير من طين قبر ابى عبد الله الحسين بن على بن ~~ابى طالب (عليهم السلام) للاستشفاء به، فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه، ~~ويضعه على عينيه، ويدعو عند تناوله، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور. # ولا يحل: استعمال أواني الذهب، والفضة، لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من ~~المفضض، والمدهن، والمشط، والمرءاة من ذلك. # ولا بأس بالبرة (4) من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الانية، ~~وان عظم ثمنها. # ويكره اذنى القلب، وجرجير (5) البقل، وبملعقة، ومما يلي غيره، ومن وسط ~~الصحفة (6)، والطعام الحار، وما دعي اليه الأغنياء، والشرب من ثلمة الكوز، ~~وعروته، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر، ورفع الجشأ الى السماء وباليسار، ~~والشرب والتناول بها. # وروى (7) ان كلا يدي الإمام يمين، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. # وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه، ولا يأكل ما لم يدع إليه. PageV01P391 # ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعا، والأكل والشرب ماشيا ومتكئا، ~~والقعود أفضل. # ويستحب ان يجيب إلى دعوة أخيه، ولو على خمسة أميال، وفي ختان ووليمة لا ~~في خفض الجارية. # ويكره الشرب قائما بالليل، ولا بأس به بالنهار، ويشرب في ثلاثة أنفاس، ~~وان كان ساقيه حرا فبنفس واحد. # ويأكل من بيت من ms239 ذكره الله تعالى في كتابه ما لم ينه عنه من الثمرة، ~~والمأدوم من غير إفساد، ولا حمل، والمرأة من بيت زوجها مثله، ويتصدق منه ~~الا ان ينهى، أو يحجف به، ولا يحل ما عداه، وقوله @QUR@04 (أو ما ملكتم ~~مفاتحه) (1) يعنى وكيل الشخص القائم في امره. # ولا بأس ان يأكل الصديق من منزل صديقه، ويتصدق. # ويكره أكل الثوم، والبصل، وشبههما لمريد المسجد خوف الإيذاء، ويستحب ~~تسمية الله تعالى عند الأكل والشرب. # ويجب ان يعرف ما يأكل، ويشكر، ويرضى، فان اختلف الألوان فعلى كل لون، وان ~~سمى بعض الجماعة أجزأ عن الباقين، فإن نسي التسمية ثم ذكر قال: بسم الله ~~على اوله وآخره. # ويجلس على وركه الأيسر، ويأكل بثلاث أصابع، ومما يليه. ويمص أصابعه، ~~ويبقى الذروة (2) ففيها البركة، ويقل النظر في وجوه الناس، ويصغر اللقم، ~~ويجيد المضغ ويتأنى فيه، ويحمد الله في أثنائه وبعد فراغه. ويغسل يديه قبل ~~الطعام وبعده، ويبدأ صاحب الطعام بالأكل ويختم به، ويجمع غسالة الأيدي PageV01P392 # في إناء واحد، ويبدأ بسقي من عن يمينه، وغسل يده حتى يرجع اليه ويكرم ~~ضيفه، ولا يعاونه عند انفصاله على إخراج متاعه، ويدعو لمن أكل طعامه، ولا ~~ينبغي ان يبيت ويده غمرة (1)، ولا يبيت القمامة (2) في 2 لبيت حتى يخرجها. # وإذا وجد سفرة فيها لحم وخبز وبيض، قومها على نفسه، وغرم قيمتها لصاحبها، ~~ولا بأس بأكلها ان يكون لمسلم، أو مجوسي، لأنه في سعة ما لا يعلم. # وإذا حضر الطعام والصلاة، ولم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة، وان غلبه أو حضر ~~من ينتظره بدأ بالطعام في أول وقتها، وبها إذا ضاق. # وينبغي: إذا أكل أن يستلقي على قفاه، ويضع رجليه اليمنى على اليسرى. # ولا بأس أن يأكل القديد (3) والاستشفاء بابوال الإبل، وألبانها، وألبان ~~(4) الأتن، ويحل شربها، ولا يحل الجلوس على مائدة يشرب أو يؤكل عليها محرم ~~إلا لضرورة. # ويحرم أكل النجاسات، والمنجسات قبل التطهير، وأكل السموم القاتل كثيرها ~~منه وقليلها. # ويكره أكل وشرب ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين، وما اسار الفأرة ~~وأبقى من ms240 طعام، وسباع الطير. # ومن اضطر الى طعام غيره لم يجب عليه بذله له، فان لم يكن صاحبه محتاجا ~~اليه وبذل له ثمنه وجب عليه بيعه. PageV01P393 # والخمر والفقاع والنبيذ الشديد (1) حرام، والمزر (2) والجعة (3) والنقيع ~~(4) والبتع (5) حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا، وممزوجا بغيره ~~وبيعه وشراءه، والتصريف فيه. # والعصير حلال حتى يغلي، وهو ان يصير أسفله أعلاه، فيحرم حتى يذهب ثلثاه، ~~أو يصير خلا، ولا يؤتمن عليه الا من يرى حرمته الى ان يذهب ثلثاه، وان أخبر ~~من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل. # ولا بأس ان يجمع بين عشرة أرطال عصيرا، وبين عشرين رطلا ماء، ثم يغلي حتى ~~يبقى عشرة فيحل. # وكتب (6) محمد بن على بن عيسى الى على بن محمد الهادي (عليهم السلام): ~~جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم (7)، وربما جعل فيه العصير من العنب، ~~وانما هو لحم يطبخ به، وقد روى عنهم في العصير: انه إذا جعل على النار لم ~~يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك ~~المنزلة، وقد اجتنبوا ذلك الى ان يستأذن مولانا في ذلك، فكتب (عليه السلام) ~~بخطه لا بأس بذلك. # وإذا خاف تلف النفس، جاز ان يتناول من الخمر، ما يمسك رمقه. # ولا يجوز التداوي بمسكر. PageV01P394 # وروى (1): جوازه للضرورة في العين، وشربها لا يجوز على كل حال، ويجوز ان ~~يشرب ما نبذ فيه، تمر ليكسره فيحلوا ويكره ان يسقى الدواب الخمر فان شرب ~~خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس، والا فلا. # وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وان صار ذلك الخمر خلا. # ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وان شم منه رائحة الخمر. # وإذا انقلبت الخمر خلا، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز ~~إمساكها للتخلل والتخليل. # ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال الا حال الحرب، ويحل للنساء، وروى (2) ~~انه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر (3) والعلم. # ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس مما سداه ms241 أو لحمته ~~قطن أو كتان، والباقي إبريسم. # ويتحلى الرجل بالفضة خاتما، ومنطقة، وحلية سيف وبرة (4) بعير. # ويجوز ان يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز ان يسقى مسكرا، ويكره ~~التعشير (5) في المصحف لأنه لم يكن. # ولا بأس بخصاء البهائم. # ويقبل قول الصبي في الهدية، والاذن. PageV01P395 # والزينة الظاهرة (1) الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الاشهاد، والأخذ ~~والإعطاء، والقاضي للحكم عليها. # ويجوز لشهود الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة. # ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره، وذراعها، ووجهها وان ~~يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور. # ولا بأس بنظر الشابة الى غير ذي (2) إربه من الرجال، ونظره إليها. # وينظر الرجل الى بدن الرجل إلا العورة، والمرية إلى المرأة كذلك. # وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها. # وينظر ذو المحرم من ذات محرمه الى الوجه، واليدين، والرأس، والصدر ~~والساقين، والعضدين، لقوله تعالى عز وجل (3)@QUR@06 (ولا يبدين زينتهن إلا ~~لبعولتهن الاية) والمراد من موضع الزينة: اليد موضع السوار، والعضد للدملج، ~~والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال، ويمس ما جاز نظره اليه. # وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجزى لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها اليه. # وإذا أراد شراء امة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ ~~والكتابية كالأمة، ولمن يريد تزويج أمرية، وإجابته، ان ينظر الى وجهها، ~~ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق، وكذلك المرأة. # والخصى كالفحل. # وليس للمملوك ان ينظر من سيدته الا ما جاز للأجنبي منها. # ويستحب النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم وفي المصحف، فان ذلك عبادة. PageV01P396 # والنظر إلى المرأة الحسناء، والخضرة، تسره. # ويكره النظر في ادبار النساء، وينبغي للرجال ان يمشى أمامها. # ولا يحل النظر في النرد والشطرنج، والسلام على اللاعب بهما. # ويكره ان يركب ذات فرج سرجا. وان يجلس مجلس المرية عند قيامها منه حتى ~~يبرد، وان يصافح غير ذات محرم الا من وراء الثوب. # ولا يجوز ان يخلو بها في بيت، ولا ينبغي أن لا يحدثها فوق خمس كلمات ~~ويكره السلام على الشابة الأجنبية، والمصلى، ومن هو على ms242 حال بول، أو غائط. # وتحدث المرأة بما يخلو به مع زوجها. # ويحرم اللعب بالنرد، والشطرنج، وتعلمه وتعليمه، والدف، والخاتم، والأربعة ~~عشر، والمزمار، والعود، والكوبة (1)، والعرطبة (2)، والغناء وتعليمه ~~وتعلمه، واستماعه، وآلاته كالقصب وشبهه والسمر (3) بالكذب والقصص المخترعة ~~والمزيد فيها (4)، ويكره بغير ذلك لئلا يجرى (5) آخر ليله. # ويحرم التلذذ بنظر الأمرد، ومباشرتهم وزينتهم زينة النساء. # وإياك وضرب الصوانج (6) ونهى عن التحريش (7) بين البهائم إلا بالكلاب، ~~والنوح الباطل، والمدح PageV01P397 # والهجاء بمثله والقذف، والقيافة، والشعبدة، والكهانة، والسحر، وتعلم ذلك ~~وتعليمه، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور. # ومن السنة التختم في اليمين، وجعل الفص داخل الكف، وندب الى التختم ~~بالعقيق، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة، والسنة جهر العاطس بحمد الله. ~~وتسميته، والدعاء لمسمته، وإذا كان العاطس اماما قيل له صلى الله عليك، ~~وتقصير الثوب، والسلام على الصبيان، وحمل حاجته بنفسه، وحلبه شاته بيده، ~~وخصفة نعله، ورقعه واهي (1) ثوبه، واكله مع عبيده وركوبه برديفه لا ~~برديفين، وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه. # ويجوز له ضرب الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها الى مذودها (2) ولا يضرب ~~وجهها، وينبغي ان يسرع بها في الجدب (3)، ويسلس (4) لها في الخصب (5)، وان ~~يبدأ بهما (6) قبل نفسه. # ويجوز له ضربها عند العثار، أو النفار. # ويكره ان يتخذ ظهرها مجلسا، وإذا استصعبت عليه: قرع عليها @QUR@014 (وله ~~أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون (7) وآية السخرة، فإن ~~خاف ساحرا أو PageV01P398 # شيطانا قرأ آية السخرة (1)، وإذا ركبها قرأ سورة القدر ثلاثا، وقال ~~@QUR@010 سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (2). # وعلى الجالس في الرفاق رد السلام، ورد واحد يكفى الباقين، وإرشاد الضال، ~~وغض الطرف، وإذا وجد في نفسه من امرأة تمر به شيئا، فليأت اهله. # ويصلى في ثوب جديد عند لبسه ركعتين ويقول الحمد لله الذي كساني من الرياش ~~ما أؤدي به فريضتي واستر به عورتي. # ويكره النوم بين العشائين، وبعد الصبح الى طلوع الشمس، فإنه يحرم الرزق ~~فيهما، وان يكلم مجذوما الا وبينهما قدر ذراع، وان يدخل بيتا مظلما بلا ms243 ~~سراج ونوم المؤمن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا ينام على وجهه، وعلى ~~سطح غير محجر، وفي بيت وحده. # تم كتاب المباحات PageV01P399 ### | كتاب العتق # الناس كلهم أحرار الا من قامت البينة على عبوديته، أو أقر بها بالغا ~~عاقلا مختارا ممكن العبودية. # ولا يقبل: دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة، والعتق فيه ثواب جزيل ~~ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق أمة أعتق ~~الله بكل عضوين (1) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة، ~~وفي أيام الخصب أفضل منها، ويتأكد استحبابه يوم عرفة. # ويجوز سبى نساء أصناف الكفار، وذريتهم، الا اليهودي، والنصارى، والمجوس ~~ذوي الذمة، ومن عقد له أمان منهم، ومن غيرهم. # ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب، ويشترى منهم أزواجهم ~~وآباءهم، وأمهاتهم، وأولادهم، وذو قرابتهم، وممن سباهم، وان كان كافرا. # وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وان علوا، وأولاده وان سفلوا، والمحرمات ~~عليه نسبا ورضاعا عتقوا. ويعتق على المرأة العمودان، والأولاد لا غير. # ويستحب إعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه، وإذا نكل بمملوكه PageV01P400 # أو مثل به، أو قطع ثدي أمته، أو عمى، أو جذم، أو أقعد، عتق عليه وهو ~~سائبة (1) ولا عتق قبل ملك، فان نذر إعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه، وشرط عليه ~~إعتاقه، وجب إعتاقهما. # فإن نذر إعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع، أو أعتق، أيهم شاء. # وان نذر إعتاق كل عبد قديم في ملكه، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر. # فإن نذر إعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها. والعبد المؤمن إذا اتى عليه سبع ~~سنين في ملكه، استحب له إعتاقه. # وإذا أعتق من لا يغني نفسه كالصبي، والعاجز، استحب له الإنفاق عليه. # ويجوز إعتاق الكافر والطفل تطوعا، وفي الكفارات، الا القتل، فإنه لا يجوز ~~إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث (2) ويستحب إعتاق المؤمن المستبصر ويكره ~~إعتاق المخالف، ويجوز إعتاق المستضعف، وولد الزنا. # ولا يصح إعتاق المكره، والمعتوه، ms244 والسكران، والسفيه، والصبي، الا ان يبلغ ~~عشر سنين رشيدا، فيصح إعتاقه. # ولا يقع العتق الا بصريحه، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق ~~وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها، وبالكتابة، وبالإيماء من الأخرس، ولو قيل ~~لمسكت، أعتقت فلانا؟ فأشار برأسه أن (3) نعم صح، وان يفصله، ويقصد به ~~القربة الى الله تعالى. # ولا يصح العتق بشرط، ولا صفة، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه، PageV01P401 # ومن أعتق حصته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق، وعتق كله ~~وان كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فان لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، ~~والاولى ان يقال: ان أعتق مضرة (1) وهو موسر، وجب تقويمه عليه وان ورث شقصا ~~ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وان شراه أو استوهبه قوم عليه. # وان أعتق عبده وزوجه أمته، وشرط ان أغارها (2) رده في الرق، أو قال أعتقك ~~على ان أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، ~~فإن أعتق خادمة، وشرط خدمتها مدة معلومة، فأبقت ثم مات، فليس لورثته ~~استخدامها. # فإن أعتق عبده وله ماله، فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم ~~به تركه، وروى: ان له فاضل الضريبة، وأرش الجناية على بدنه، يتصدق منهما ~~ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه (3)، ويتوالى من أحب. # ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له (4). # وروى (5): انه إذا اذن المولى لأمته في التزويج برجل على ان ولدها منه ~~حر، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول ان كان زوجها بحر فالولد حر، ~~وان زوجها بعبد، فلا حر بينهما، والشرط باطل. # وروى (6) ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل، قال: لثلاثة مماليك، PageV01P402 # له: أنتم أحرار، وله أربعة، فقال له الرجل أعتقت مماليك، فقال: نعم أيجب ~~ان يعتق الأربعة حين أجملهم، أو هو الثلاثة، فقال: انما يجب العتق لمن أعتق. # وإذا مر بعاشر (1) معه عبيد، فسأل عنهم فقال هم (2) أحرار، أو حلف انهم ~~أحرار ms245 لم يعتقوا، ولم يحنث. # والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده الا ~~ان يتواليا إليهما. # وإذا أعتق عبدا له، أو جارية عند موته، ولا يملك غيره، عتق ثلثه، وسعى في ~~ثلثي قيمته، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها، فزوجها الوصي، سعت في بقية ~~ثمنها بعد ما تقوم، فما أصابها من عتق، أو رق جرى على ولدها. # ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير، والذكر والأنثى. # والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد (3) إذا اغنيا أنفسهما. # وإذا نذر ان يعتق جاريته متى وطأها، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق. # وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد، فولدت توأمين، عتقا. ولا يجوز ان يأخذ ~~من مملوك غيره مالا ليشتريه به، ويجب رده على مولاه. # ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها، وتزوجها ثم مات، ولا تركة له ~~بطل عتقه ونكاحه، وولدها منه رق كهي لبائعها. # فإن خلف ما يقضى به ثمنها فلا سبيل عليها، ولا على ولدها. # وإذا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمته ضعفاه صح العتق، وسعى العبد ~~في الدين وحق الورثة، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق. # وإذا اوصى لعبده بثلث ماله، وقيمته تعدله، أو أقل منه عتق، وأخذ الباقي، ~~وان كانت أكثر منه عتق بقدره منه، وسعى الباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل PageV01P403 # ومن اوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة. # وان اوصى بعتق عبد من عبيده، أعتق الورثة واحدا منهم. # وإذا أقر بعض الورثة ان مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته وسعى العبد في ~~ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين: عتق كله. # والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى. والحمل يدخل في عتق الحامل. # ولا يصح استثناؤه، ولا ينعكس، ويصح إعتاقه منفردا. # وإذا أسلم أحد الأبوين، تبعه صغار ولده، فان بلغوا وكفروا، قهروا على ~~الإسلام، فإن أبوا قتلوا. ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه (1)، فان لم ~~يعامله بالمعروف الزم بيعه، ويعتق الآبق في ms246 الواجب ما لم يعرف موته. # ومن علق عتق عبيده بموته فمات، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق ~~رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه. # فإن أعتق مملوكه على ان عليه عمالة كذا وكذا سنة، يحرر وعليه العمالة (2) ~~وان شرط العبد لمولاه ان أعتقه ان يعطيه مالا، فان كان وقت الشرط له مال ~~أعطاه، والا فلا. # وروى (3): شريح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في شخص، اذن له عبده في ~~التجارة. # وركبه دين ثم باعه، ان الدين على البائع. # والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يصح بيعه ولا هبته، وهو واجب في العتق ~~المتطوع به الا ان يبرء معتقه من جريرته ويشهد، فاما الواجب بالنذر أو ~~الكفارة PageV01P404 # أو ما أعتق للتنكيل (1)، أو التمثيل (2) والأحداث المقدمة (3)، فلا ولاء ~~عليه. وانما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وان بعد، وبعد فرض ~~الزوجين. فان شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه، وولاه (4) صح البيع، ~~واشتراط العتق، والولاء لمن أعتق. # وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر، الا انه لا يرث من المسلم ~~حال كفره. # وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما. ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ~~ومعتق معتقيهما، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما، ولا يرث امرأة بالولاء ~~بغير ذلك. # فان مات الرجل وله أولاد، فولاء عتقه لذكورهم خاصة، فان لم يكن له ذكور ~~فلعصبته فان لم يكن له عصبة فلمعتقه، فان لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا، فان ~~لم يكن فلبيت المال. # فان ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال، وعند بعض أصحابنا لأولادها ~~الذكور كالرجل. # وإذا أمر غيره ان يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء ~~للآمر إذا لم يكن عن واجب، وان كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء، فان لم ~~يتول فإرثه لبيت المال، وان تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق. # وإذا ترك المعتق مالا، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه، أحدهما لأبيه ~~وامه، والآخر لأبيه، ورثه دون الآخر لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس. # ويثبت الولاء على المدبر، ms247 واما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء ~~عليهما الا بالشرط. PageV01P405 # وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه ~~ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح. # وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا، وولاه لمولى ~~الأم. فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، وجرجرة (1) صحيح. # وإذا أعتق أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق امه، فان أعتق العبد، بعد، ~~انجر الولاء الى مولى العبد وعلى هذا فان باشر العتق شخص لم ينجر الولاء ~~منه الى غيره. # ولا يجيء على مذهبنا ان يجتمع مع النسب ولاء، فلو أعتق شخص أباه لعتق ~~وورثه ولده لحق النسب، لا الولاء، ولو كان المعتق بنته (2). # واما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه، ومن نذكره ~~في الميراث، الى من يضمن جريرته ان شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ~~ولده دون كبارهم، فان مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء. # وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وان تقابلا الولاء جاز وللمولى ~~إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وانما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى. # ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين. # وإذا استولد امة في ملكه أو امة غيره بنكاح، أو شبه نكاح أو شبهة وطأ، ثم ~~ملكها فهي أم ولده والاولى ان لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه. # وان حملت نطفة ثم استقطتها فهي أم ولد، وفائدة ذلك انها تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها، فمات الزوج، عند من ذهب الى PageV01P406 # ان الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر. # ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح. # وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شيء سعت فيه ~~لباقي الورثة، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا. # ويجوز بيعها في ثمن رقبتها ان كان دينا على مولاها، ولا ms248 يجد سواها، في ~~حياة السيد وبعد موته، فان مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة ~~سواها والولد كبير قومت عليه، وان كان صغيرا انتظر بلوغه، فاذا بلغ اجبر ~~على أدائه وعتقت، فان مات قبل البلوغ بيعت فيه. # وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه واعطى ثمنه، فان كانت أم ولد ~~حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة، وقيل تباع. # وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء، فان جنى عليها في ~~طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وان جنت عمدا اقتص منها، وان جنت خطاء ~~فقد روى (1) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبى عبد ~~الله (عليه السلام)، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من ~~حق الله عز وجل في بدنها. ### ||| باب التدبير # التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره. # وشروطه شروط العتق، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر، أو أعتقتك بعد موتي، ~~أو ان مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر. # وينقسم الى واجب وندب، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه، والندب PageV01P407 # يجوز الرجوع فيه، ويعتق من ثلث المال فان لم يسعه، عتق ما يسعه منه وسعى ~~في الباقي. # وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة. # وان دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث، فان ~~اشتبه أقرع بينهم الى الثلث، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير ~~مدبرون، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه، فان علمه دخل، ويصح ~~تدبير أحدهما دون الأخر، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل، والولد. # وعتق الكل من الثلث، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره، وان رزق مالا وولدا حال ~~الإباق فهما لمولاه، فان مات فلورثته، وان جعل خدمة عبده لغيره حياته فاذا ~~مات فهو حر، صح ذلك، فإن أبق ولم يرجع الا بعد موت المجعول له الخدمة فلا ~~سبيل عليه وهو حر. # والمدبر ms249 عبد يستخدم ويوجر، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في ~~الزناء، وان مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده، وأولاده باقون على ~~التدبير حتى يموت السيد. # وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض ~~تدبيره بالقول، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره، اعلم المشترى انه يبيعه ~~خدمته، وانه إذا مات تحرر، فان باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به. # ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق، ويصح ممن يصح منه، ولا يقع بشرط، ~~ويعتبر فيه القصد والقربة. # وإذا دبر أحد الشركين حصته قوم عليه نصيب شريكه، وإذا دبر بعض عبده سرى ~~في باقيه، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق، على خلاف في ذلك. # وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله، فإذا مات عتقت من ~~الثلث، فإن بقي منها شيء عتق من نصيب الولد. # وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء. PageV01P408 # وإذا مات سيده قبل الأداء وخرج من الثلث عتق أو خرج بعضه عتق البعض ~~والباقي مكاتب فإن أدى ما عليه من الحصة عتق والا فلهم استرقاقه ان كان ~~مشروطا عليه. # وإذا ارتد المدبر لم يبطل تدبيره، فان قتل أو لحق بدار الحرب بطل، وكسب ~~المدبرة حياة سيده، لسيده وبعد وفاته ان خرج من الثلث فهو للمعتق، وان خرج ~~بعضه فله منه بحسابه. وان قتل المدبر فقيمته لسيده ولا يلزمه ان يشترى بها ~~عبدا يكون مدبرا وان جنى على عضوه فلسيده. # وان جنى المدبر عمدا اقتص منه في العضو والتدبير بحاله. فإن قتل بطل، فان ~~جنى خطأ تعلق برقبته وللسيد ان يفديه بأرش الجناية، فإن فعل فالتدبير ~~بحاله، وان سلمه فبيع ثم مات السيد عتق وسعى في الدية، ولا يصح عتق المدبر ~~في كفارة وغيرها ما لم ينقض تدبيره. # وان دبر عبده وعليه دين فرارا من الدين لم يصح تدبيره، وان دبره في صحة ~~منه وسلامة فلا سبيل للغرماء عليه. # وان ms250 كان التدبير منذورا عتق من أصل المال، قاله المرتضى رضي الله عنه وان ~~دبر عبده ثم ارتد عن فطرة عتق في الحال من الثلث، فان ارتد عن غير فطرة ~~انتظر به الوفاة، فإن ارتد عن فطرة ثم دبر فلا تدبير له لانتقاله الى ~~الوارث، فان ارتد عن غير فطرة صح. ### ||| باب المكاتب # المكتابة (1) عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وعوض معلوم من الأثمان، أو عرض ~~موصوف، من مطلق التصرف للرقيق العاقل البالغ. # ويصح حالة ومؤجلة بأجل واحد وبأجلين فصاعدا، فان كان الأجل مجهولا أو ~~العوض فسدت ولم يعتق بالأداء، لأن العتق بصفة لا يصح. PageV01P409 # ويستحب كتابة ذي الكسب والامانة، ويصح من دونهما، وتصح كتابة المسلم ~~والكافر، وان شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل، فإن قال: # الى شهر كذا صح، ويستحب ان لا يتجاوز قيمة المكاتب وان يؤتيه من مال الله ~~شيئا قل أو كثر، وهو ان يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها، فإن أعطاه ~~غيره منها إذا كان مسلما جاز. # وينبغي ان يضع عنه مما أضمره أخذه منه، لا ما اضافه الى ما أضمر أخذه ~~منه، وليس فيها خيار المجلس. # ويصح دخول الشرط فيها، فان شرط انه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي ~~درهم، ويصح عتقه في واجب وتطوع، وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا ~~يلزمهما المال كما لو أبرأهما، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما ~~ادى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر منه وما رق. # وهي لازمة من الطرفين ان أطلقها، وان شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة ~~السيد دون العبد فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من الأداء، وحينئذ للسيد فسخها ~~وله ما أخذ منه، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده، ولا إبراء غريمه، ~~ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع، والمحاباة للغير في البيع والشراء، ~~والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد، وان تزوج المكاتب وعلم ~~السيد ولم ms251 يفسخه فهو إقرار له عليه. # وإذا عتق لم يحتج الى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده ~~ولا زكاة على المكاتب فان كان مطلقا، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا، زكاه ~~ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر، ولا حكم عليه في ذلك، وله الأخذ ~~بالشفعة، وأولاد المكاتب من امة، والمكاتبة من عبد، الحادثون بعد الكتابة ~~بحكم الأب والام، وإذا أديا عتق أولادهما. PageV01P410 # وان ادعى المكاتب بعض المال، وكان مطلقا تحرر من ولده مثله، والمشروط ليس كذلك. # وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه، فماله ~~وولده لسيده، وان مات المطلق- قبل الأداء فولده مكاتب يؤدى ما كان على أبيه ~~أو امه ويعتق، وما خلفه لسيده. # وان مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه، وكان للسيد مما خلفه بحساب ~~رقه، وللولد ان كانوا أحرارا، الباقي، ويؤدون باقي المال لأنه دين على ~~المكاتب، فان فضل فضل، فلهم، وان أعوز فلا عليهم، وان كان أولاده من امة ~~ورثوا من الحرية، وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا، فان فضل فضل، فلهم، ~~وان أعوز، فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه. # وان كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي، وان لم يأذن ~~شريكه في ذلك، وان كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز، وان كان لأحدهما ثلثه ~~وكاتبه على دينارين ولآخر ثلثاه، وكاتبه على دينار جاز. وموت السيد لا يبطل ~~الكتابة. # وان زوج السيد مكاتبه، بنته، ثم مات السيد بطل النكاح ان كانت وارثه. # ولا يصح بيع المكاتب، فان كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه، وحد ~~العجز المبيح للرد ان يعجز عن النجم (1) وقد حل، والصبر عليه حتى يجيء ~~النجم الآخر أفضل. # والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب، وان أعتق باقيه ~~تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي. ولا ولاء على المكاتب، فان شرطه السيد ~~عليه كان له دون غيره، وان اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل ~~العتق تحالفا PageV01P411 # وفسخت الكتابة، وبعد ms252 العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه، وقيل القول ~~قول السيد مع يمينه (1). # وإذا كاتب عبديه بعوض، فعلى كل منهما منه بحساب قيمته، ولا يتعلق به حكم ~~غيره، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق ~~المولى عليه، ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل يجوز كتابته ان رأى فيها الحظ له ~~(2) والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وان ادى، فكسبه لسيده عاش ~~المكاتب أو مات. # وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا، فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فان طلب ~~أحدهما المهاياة (3) أجبر الآخر عليه. # فان خلف سيد المكاتب ابنين وابرأ أحدهما، عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه. # وإذا اعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط ان لا ~~تختار على أبيه، إذا أعتقت فلا خيار لها. والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ~~ما عليه، له، فان عين السيد نقدا في العقد، والا كان من نقد البلد، وان ~~اختلف فمن غالبه، فان تساوى بطلت الكتابة. وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم، ~~ولا يجب عليه التكفير بالمال، وان فعله لم يجزئه وان أبرأ السيد مكاتبه من ~~المال برأ، وعتق والمرتد عن الفطرة لا يصح ان يكاتب عبدا لأنه انتقل الى ~~الوارث، وان لم يكن عن فطرة صحت كتابته، فان قتل بردته فكالموت. # وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله، وان جنى على طرفه اقتص ~~السيد منه والكتابة بحالها، فان عفى على مال أو كانت خطأ تعلقت برقبته وله ~~فداء نفسه بالأرش ما بلغ، فإن وفى ما في يده بالأرش والكتابة، والا فللمالك PageV01P412 # تعجيزه ويبطلان، فان جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه، ~~فان جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال، تعلق برقبته، وله ان يفدى نفسه ~~بأقل الأمرين لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها. # وان كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وان شرط عليه الولاء صح. # وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا، ثم ms253 أسلما ~~فله قيمة ذلك عند مستحليه، ولا يعتق حتى يوفيه، ولا تبطل الكتابة. # ولا يصح ان يشترى المكاتب من يعتق عليه الا بإذن سيده. وان جنى على ~~المكاتب في النفس قبل أداء المال، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه، ~~والكتابة مشروطة فلسيده القصاص في العمد. # وان اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده، وان كان ~~بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر، أو الولد الذي ~~بعضه حر وكان لسيده ما قابل رقه، ولوارث المكاتب الباقي منه. ويؤدى باقي ~~الكتابة إلى السيد. # وان جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده، فان كان الجاني حرا أو كانت خطأ ~~فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب، وليس له العفو عن المال. # وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله، فان قبله ~~جاز وعتق، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته، فان فعل فلا حد عليهما، فان كانت ~~تحرر منها شيء حدا بحسابه الا ان يستكرهها، فلا تحد، وعليه من مهر المثل ~~بقدر الحرية ومن العقر بقدر الرق، والكتابة بحالها. # وإذا أدت عتقت، وان عجزت فله ردها وهي أم ولده وان كان أحبلها، وان اوصى ~~بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث، فان خرج بعضه كوتب البعض ويكاتب ~~بما يعتاد لمثله، فإن ادى الى الوارث- ان كان رشيدا كاملا- عتق، وان عجز ~~فله استرقاقه، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث (1) كمن ~~أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته. # تم كتاب العتق. PageV01P413 ### | كتاب الايمان والكفارات # لا ينعقد (1) يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي ~~واللاغي وهو: (ان يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب(بلى والله) أو ~~يريد اليمين على شيء فسبق لسانه الى غيره) ولا على الماضي، فإن كذب فعليه ~~الإثم الكبير فقط، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء، ولا على ان يفعل ~~قبيحا أو يترك واجبا، ويأثم باليمين، ويجب حلها ولا كفارة ولا على ان يفعل ~~مكروها، أو يترك ندبا. # فان حلف على فعل مباح وفعله ms254 أولى، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث، أو ~~على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث، فان حلف على فعله ~~وترك أولى، أو على تركه وفعله اولى، خالف ولا كفارة. # فإن حلف على فعل الواجب أو الندب، أو ترك القبيح والمكروه، انعقدت يمينه، ~~فان حنث فعليه الكفارة. # فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث، ولا يمين بقوله: هو يهودي، أو بريء من ~~الدين، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه (2) أو حلاله حرام PageV01P414 # أو حلف غيره، فقال: يميني في يمينه أو حلف على غيره (1) لم يكن لذلك حكم ~~وروى (2): في البراءة ان كذب، كفارة ظهار وروى: كفارة يمين. # ولا يمين الا بالله تعالى وأسماؤه وصفاته الخاصة، كالرحمن وبارئ النسم ~~وخالق الخلق. # فان حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا، وان حلف بالكعبة والنبي (عليه ~~السلام) والمسجد اثم ولم ينعقد يمينه، وكذلك سائر المخلوقات، فان قال: ~~أقسمت أو أقسم أو أعزم أو أحلف فقط لم يكن يمينا، فان قال: اقسم بالله أو ~~أقسمت بالله كان يمينا ان نوى يمينا في الحال، وان قال لعمر الله كان يمينا. # فان قال: على عهد الله كان نذرا لا يمينا، فان قال: بالله لأفعلن وأراد ~~بالله أستعين لم يكن يمينا فان قال: والله وبالله كان يمينا، فان قال: على ~~كفالة الله أو أمانة الله لم يكن نذرا ولا يمينا. والاستثناء بمشية الله في ~~اليمين يحلها ولا حنث فيها، ويدخل (3) في الإقرار والعتق والطلاق، ولا يجب ~~ذلك في اليمين. # وقيل: يجب لقوله تعالى (4)@QUR@012 (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ~~أن يشاء الله) ولا يكون له حكم حتى يتصل، فان انقطع لانقطاع نفس أو سعال ~~(5) عرض له فبحكم المتصل، وانما يصح بالنطق والاعتقاد معا. # فان حلف ليضربن عبده مأة سوط فضربه بعذق فيه مأة شمراخ برء، وان PageV01P415 # حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى، وان حلف على غيره ليفعل ~~فلم يفعل أو ان لا يفعل ففعل ms255 لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة، وإذا ~~حلف علانية أو سرا استثنى كذلك (1). # ولا يحلف الحاكم الخصم الا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة، ولا يحلفه ~~بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها، ولا بطلاق وعتق وحرام. # والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم، ويستحب له ان يتجنب ~~اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والإحلاف عليه ولا يمين لعبد مع ~~سيده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح، ولا ~~حنث عليهم فيه. # وان حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه ~~أجر ولا كفارة عليه، وكذلك لو خاف ان يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى ~~وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شيء عليه. # وكذلك ان وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه، وخاف قاضي جور يفسده فكتب ~~به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى ان ~~امكنه ولا بأس عليه. # وان حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم ~~يلزمه منه ذلك، وليفعل ولا كفارة عليه. # ولو حلفت ان لا تتزوج بعده لم يلزمها، ولو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا، ~~أو لا يشرب من لبن هذه الشاة، أو لا يأكل من لحمها، وكان الاولى ان يفعل ~~فعل ولا كفارة. # ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم، أو ذمي، دين أو عين كاذبا، PageV01P416 # انغمس (1) في الذنب ولا كفارة. # ويصح يمين الكافر، ويجب عليه الكفارة بالحنث، سواء حنث في حال كفره أو ~~بعد إسلامه، ولا يصح منه التكفير حال كفره، ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث، ~~فان قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة، وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو ~~محرم، وكفر قبل موتيهما لم يجزه. ### ||| كفارة اليمين # وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فان ~~لم يجد (وحده (2) ان لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته) ما يكفر به ~~ولا ms256 يعد دار سكناه وخادمه في ذلك، والكسوة في ذلك ثوبان أو ثوب والإطعام ~~لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله. # فإن كسي خمسة، وأطعم خمسة أتم أحدهما، ويجوز ان يجمعهم ويطعمهم ذلك في ~~وقت واحد ويستحب ان يؤدم (3) بلحم أو خل أو ملح. # والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه، فان تعذر فمستضعف المخالف، ولا ~~يطعم الناصب، ولا أهل الذمة، فإن كانوا صبيانا، حسب كل اثنين بواحد فان كان ~~فيهم صبي فلا بأس، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز، فان PageV01P417 # تعذر فروى (1) جوازه) والصوم (2) ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق استأنف ولا ~~يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزى الأعور ~~والأشل والمريض والأقطع، والمدبر بعد نقض تدبيره، وأم الولد والخصى ~~والمجبوب. # والثوب يوارى الجسد، ولا يجزى خف وقلنسوة، وقيل: يجزى السراويل وقيل لا يجزى. ### ||| بقية الكفارات # ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين، وأجزأه، ومن ~~تزوج امرأة لها زوج، أو في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا. # ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. # ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده، وزوجته، فان فعل فعليه التوبة، وكفارة يمين. # وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو ~~إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروى (3) في قتل عبده أيضا ~~بالواو (4). # وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة ~~يمين، وفي لطم خدها بلا ادماء، التوبة. PageV01P418 # فلا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه، ووالديه، وقريبه، والمرأة لموت ~~زوجها. ومن وجبت عليه كفارة مرتبة، فانتقل الى الصوم، ثم وجد الرقبة بنى ~~على صومه، والأفضل الإعتاق، فإن تجاوز بضرب مملوكه الحد، فكفارته إعتاقه ~~وكفارة الحالف بأبيه قول: اشهد ان لا ان لا إله إلا الله. والعبد ليس عليه ~~في الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام، وفي الظهار شهر واحد، ~~فان كفر ms257 بالمال بإذن المولى، أجزأه. # ويكره ان يشترى المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز ان يعطى الزوجة زوجها ~~من الكفارة، ولا يعطى العبد من الكفارة، والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ~~ولا غنى. # فان اعطى المكفر على الظاهر فبان انه كافر، أو عبد، أو غنى فلا اعادة ~~عليه. ويجزى في الكفارة غالب القوت من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو ~~الدهن أو اللبن، أو الأقط، أو اللحم، والحب والدقيق والخبز سواء. # ويجب النية في الكفارة حين الإخراج، وان كان عليه كفارتان من جنس ككفارتى ~~يمين، فأعتق رقبتين، أو واحدة عن إحداهما، أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما ~~إذا كانتا جنسين كحنث وظهار، أجزأه، ومن كفر عنه غيره في حياته بإذنه أو ~~غير اذنه بالمال، أجزأه. # وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته، فان لم يخلف ما يسعها كفر ~~بالصوم عنه وليه، فان كانت مخيرة فللوارث ان يعتق أو يطعم من مال الميت، ~~فان اختار الصوم كان المال ميراثا. ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج ~~في عسر أو يسر، فان اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه وقبل يجزيه. # وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد، وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره ~~بالعتق، والإطعام، والكسوة، ولا يصح منه الصيام. وإذا حلف العبد بإذن سيده ~~وحنث باذنه لم يجز منعه من الصوم، وان كانا بغير اذنه فله منعه، وان حلف ~~باذنه وحنث بغير اذنه فكذلك، وان حلف بغير اذنه وحنث باذنه فليس له منعه PageV01P419 # لان التكفير يجب بالحنث وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه، وكذا ~~الحج تطوعا، وان صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه. ### ||| باب جامع في الايمان # إذا كان في دار فحلف لا يسكنها، فخرج عقيب اليمين، فان رجع أو أقام ~~لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث، فإن أقام عقيب يمينه ~~مدة يمكنه الخروج منها حنث، فان حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث، فان ms258 كان ~~فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فان حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو ~~حجر أو مدر حنث. # فان حلف الا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه (1) مع عمرو لم يحنث ولو ~~اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فان اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين (2) ~~ثم خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث، فان حلف: لا ادخل دار زيد، أو لا ~~أتكلم عبد عمرو، أو زوجة جعفر. أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك الى صاحب ~~آخر (3) لم يحنث فان حلف: لا ادخل هذه الدار، فخربت فصارت براحا (4) ودخلها ~~لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا. ولو حلف لا البس ثوبا من غزل ~~فلانة أو نساجة فلان فباعه، واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه. # فان قال: لا شربت له ماءا من عطش عند ما من عليه، فأكل من طعامه أو لبس ~~من ثيابه لم يحنث، وإذا حلف لا ادخل دار زيد، فان كان ساكنها (5) بأجرة لم يحنث. PageV01P420 # وإذا دخل الدار المحلوف عليها، أو كلم المحلوف على ان لا يكلمه، ناسيا أو ~~مكرها، أو جاهلا، لم يحنث. # فان حلف: لا دخلت على زيد داره، فدخلها وهو وغيره فيها، وهو لا يعرفه (1) ~~لم يحنث، فان استثناه بقلبه بان قصد الدخول على عمرو دونه، حنث. # فان حلف ان لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم ~~يحنث لان السلام لفظ عام يتخصص بالقصد والفعل واحد لا يصح تخصيصه (2) فان ~~حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث، فان حلف ليأكلن ~~هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث، فان هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث، فان ~~هلك كذلك في الغد بعد مضى زمان يمكن فيه الأكل حنث، وقبله لم يحنث، فان حلف ~~لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب (3) فلا حد له، فان حلف لا اشتريت أو لا ~~ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث. # فان حلف لا أكل ms259 الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث، فان حلف لا ادخل الدار ~~فادخل رجله لم يحنث، وان حلف- ليدخلنها فادخل رجله لم يبر (4) فان حلف لا ~~شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث، والكارع شارب من فيه، ~~كالقدح (5). # فان حلف لا فارقه دون أخذ حقه، فان كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو ~~دينارا حنث، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث ~~وقيل: يحنث، فان حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا، أو قلبا، أو سمكا (6) أو الية ~~لم يحنث. PageV01P421 # فان حلف لا ذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه، حنث، فان حلف لا آكل من هذه الحنطة ~~فجعلها سويقا، أو دقيقا، فأكل منه لم يحنث، فان حلف على الدقيق فخبزه لم ~~يحنث، فان حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم يحنث. # وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف (1) حنث، فان حلف على اللبن ~~فأكل الزبد أو السمن لم يحنث، فان حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث، فان أرسل ~~إليه رسولا أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث. # وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو اهدى إليه حنث، فان حلف ~~لأركب دابة العبد فركبها لم يحنث، فان حلف لا استخدمه فخدمه من عند نفسه لم ~~يحنث، فان حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث، فان حلف لا ~~شم الورد فشم دهنه لم يحنث، فان حلف لأضربه فعضه لم يحنث. # وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو مطبوخا حنث. # فان حلف لا يتكلم فقرء القرآن لم يحنث، وإذا حلف لا بعت عبدي أو لا وهبته ~~فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث، وإذا حلف لأدخل هذه الدار، فانهدمت ثم أعيدت ~~بآلتها فدخلها حنث، وقيل: لا يحنث وان بنيت بغير تلك الإله لم يحنث. # وإذا حلف لا يتسرى فأخذ امة وخدرها ووطأها حنث، فان حلف لا آكل هذه ~~التمرة فوقعت (2) على تمر كثير أكله إلا واحدة لم يحنث. ms260 ### ||| باب النذور والعهود # لا يصح النذر إلا في طاعة تماثل ما يعبد الله به في الشريعة المحمدية، أو ~~ترك قبيح أو مكروه. PageV01P422 # فإن جعل الشرط بلوغ قبيح، كأن يقول ان زنيت بفلانة فلله على (1) كذا على ~~سبيل الشكر بالظفر لم يصح النذر، وهو مأثوم، وان قصد بذلك الامتناع منه صح. # فان جعل الشرط فعلا مباحا، أو طاعة، أو دفع مضرة، أو اجتلاب نفع صح. # ولا يصح نذر القبيح، والمكروه، وترك الواجب، والمباح. ولا ينعقد الا ~~بقوله (لله على كذا) أو على كذا (لله) مطلقا ومشروطا، فان لم يقل (لله) كان ~~بالخيار، والوفاء أفضل، فإن تجرد عن النية لم يصح. # فان قال: على عهد الله، أو ميثاقه، أو عاهدت الله ان أفعل كذا من طاعة، ~~أو ترك قبيح، أو مكروه، كان نذرا. # فان ذكر في النذر صلاة، أو صدقة، أو صوما معينا، أو في مسجد معين، أو على ~~شخص معين، أو في وقت معين، لم يجزه غيره وعليه الإعادة. # فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه، فان كان له وقت معين فخرج فعليه مثل ~~كفارة إفطار شهر رمضان، فان لم يقدر فكفارة يمين. فان لم يكن له وقت معين ~~فمتى فعله أجزأه، ويحنث لآخر جزء من حياته، ويكفر من أصل ماله. # فان نذر التصدق بجميع ماله، وخاف ضرر ذلك على نفسه قومه على نفسه، وأثبته ~~واخرج شيئا شيئا حتى يوفى، وان نذر فعل طاعة، في مسجد معين، وجب ان يسافر ~~إليه، فإن كان المسجد الحرام وجب ان يدخل حاجا، أو معتمرا، فان نذر المشي ~~إليه وجب ذلك الا لعجز فليركب، فان ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى ~~وبالعكس، فان نذر المشي إليه لا لحج ولا لعمرة ولا عبادة فلا شيء عليه، فان ~~نذر المشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو قبور الأئمة (عليهم ~~السلام)، أو المسجد الأقصى، وجب الوفاء به، وان نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة ~~في بلد عينه كالبصرة والكوفة وجب فيها، فإن ms261 أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل PageV01P423 # وروى (1) بمنى. وان نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج الى البيت أو ~~(منى) لم يصح. # فان نذر من الانعام صح، فان نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت، ~~أو نفست فيها، أو سافر، أو مرض، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا، وقيل: ان ~~وافق العيد لم يقضيا، فان مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه، أو حاضت أو ~~نفست أتماه بعد الطهر والبرء، ولم يستأنفا، ويستأنفان لسفر القصر. وإذا نذر ~~صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان اجزء عن شهر رمضان، ولم يقع عن النذر، وان ~~نواه عنه. # وكفارة نقض العهد عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا. # فان نذر صوما مطلقا، صام يوما، وان نذر صلاة، صلى ركعتين، وقيل: # واحدة، وان قال (أيمان البيعة) تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي ~~كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصافحة، وبعده الى أيام ~~الحجاج، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق، والطلاق، وغيرهما. # فان نذر ذبح ولده، فنذره باطل. # وروى (2) انه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين. # ولا نذر في معصية، ولا في ما لا يملك. # فان نذر فعل قربة ان برء ولده، أو حاضت أمته الغائبان، فان بلغه حصول ~~الشرط قبل النذر لم يلزمه، فان حصل بعده لزمه، فان نذر ان تزوج قبل الحج ~~فعليه كذا. فتزوج قبل الحج لزمه ذلك، وان كان الحج ندبا. # فان نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما، ومن نذر جاريته أو عبده PageV01P424 # أو دابته، هديا لبيت الله الحرام أو مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم ~~السلام)، باع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت والمشهد ومعونة الحاج والزوار، ~~ممن يعرف (1). # فان قال: لله على نذر ولم يسمه لم يصح وإذا قال لله على ان كلمت أبي أو ~~أخي، أو تقول المرأة ان خرجت مع زوجي أو ان تزوجت المتعة، فعلى كذا لم يصح النذر. # ومن نذر الحج ولم يكن معه مال فحج ms262 عن غيره، اجزء عنه. # وروى (2): عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في من حلف ان يزن الفيل انه ~~أمر بقرقور فيه قصب فاخرج منه بعضه ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف قبل إخراج ~~القصب ثم وضع الفيل فيه حتى رجع الى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء ~~أولا ثم وزن القصب الذي أخرج فعرف وزن الفيل. # وفي مقيد (3) حلف الا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فوضع رجله في ~~إجانة فيها ماء فعرف قدره مع وضعها فيه، ثم رفعها فيه، ثم رفعه الى ركبتيه ~~ثم عرف مقدار صبغه، ثم القى في الماء زبر الحديد حتى رجع الماء الى قدر ما ~~كان من القيد في الماء، فنظر: كم وزن الذي القى في الماء، فقال: هذا وزن قيدك. # وإذا نذر صيام أول يوم من شهر رمضان لم يصح نذره، لأنه لا يمكن ان يقع ~~فيه غيره، وإذا وجب عليه صوم يوم معين من كل شهر بالنذر ابدا، ووقع ما تجب ~~به عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، انتقل إلى الإطعام، ولم يصح منه التكفير ~~بالصيام، لأنه يتمكن من التتابع. # وان نذر صوم عشرة أيام جاز متتابعا ومتفرقا. # فان نذر الحج ماشيا فأفسده وجب إتمامه ماشيا، فان نذر صوم سنة معينة ~~صامها الا يومي العيدين، وأيام رمضان لتعين صومه، وأيام التشريق بمنى لأنها ~~مستثناة، ولا قضاء عليه، وان لم يكن معينة وشرط التتابع وجب، فإن أفطر بغير ~~عذر استأنف، PageV01P425 # وان أفطر لعذر لم ينقطع التتابع، وكل عدة بين هلالين شهر. # فان نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره، ولا قضاء عليه. # فان نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط، ولا قضاء عليه، وان وجد ~~الاستطاعة لحجة الإسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل، الا ان ~~يبقى على استطاعته إليه. # فإن نذر صوم يوم يقدم فلان ابدا لم يصح في يوم قدومه. ويصح في (1) مثله ~~في ما بعد ابدا، فان أهل شهر رمضان صام عنه، وان صامه عن النذر وقع عن ms263 شهر رمضان. # تم كتاب الايمان والكفارات والنذور والعهود PageV01P426 ### | كتاب النكاح ### ||| (باب من لا يحل العقد عليه) (من النساء، وكيفية العقد، ومن يليه) # والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الام، والجدات من قبل أب أو أم، وان ~~علون، والبنات، وبنات الأولاد وان نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات أولادهن ~~وان سفلن وأولاد الاخوة والأخوات، وبنات أولادهم، وان سفلوا، والعمات ~~والخالات وان علون. # ويحرم بالسبب أبدا أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وان لم يدخل بزوجته، ~~وبنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا. # فان لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له. # ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها وبنات أولادها، أو ~~قبلها بشهوة، أو نظر منها الى ما لا يحل لغيره النظر اليه. # ويحرم عليه زوجة أبيه وان لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه ~~وإباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وان لم يدخل بها، ~~وأزواج ولد ولده وان سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وان نزل. # وان زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وان نزلن ابدا PageV01P427 # والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها (1)، وقيل له نكاحها ~~ووطئها بالملك. وان زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه ~~أو سريته لم يحرما على الأصل، وقيل: يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها ~~وان علت، وبنتها وان سفلت. # ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب، وامه وبنته وان كانت زوجته انفسخ ~~نكاحها، وقيل: لا ينفسخ ولا يحرمن بدون الإيقاب. # ويحرم على الزاني المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل: ~~لا يحرم ويحرم الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان، ~~والمزني بها ولها بعل على الزاني، أو في عدة رجعية، والمعقود عليها في عدة ~~يعلمها وان لم يدخل بها، أو يجهلها ان دخل والمعقود عليها في إحرام وهو ~~يعلم التحريم وان لم يدخل أو يجهله ان دخل، والتي قذفها زوجها عليه وهي ~~صماء أو خرساء ms264 بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية. # وروى (2) ان قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له ابدا. # والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه ~~مهرها وديتها ونفقتها حياتها، وان شاء طلق أو أمسك، وان دخل بها بعد تسع ~~سنين فأفضاها لم تحرم، ولا شيء عليه. # ويحرم الخنثى المشكل، ونكاح العبد على ان رقبته المهر. # ويحرم في حال دون حال، الكافرة حتى تسلم. # والمرتدة، وذات الزوج، والمعتدة من زوج عدة رجعية، أو بائنة على غير من ~~أبانها، والمطلقة ثلاثا في الحرة، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة PageV01P428 # وعلى غيره، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه. # وللعاقد على المرية في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها، ~~وتحريمها لإحرام، العقد عليها بعد العدة والإحلال. # والجمع بين الأختين في نكاح غبطة (1) أو متعة نسبا ورضاعا، أو بوطأ في ~~المملوكتين، فان جمع بينهما في العقد، اختار أيتهما شاء. # فان عقد على واحدة ثم على أختها، فالأولى حل والأخرى فرق بينهما، ولم ~~يقرب الاولى حتى تخرج هذه من عدتها، وكذلك في الأم وبنتها سواء. # وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها، لم يتزوج أختها إلا بعد ~~انقضاء عدتها. # وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها، ~~ولو كانت رابعة فطلقها، رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة، فإن طلق ~~بائنا حل له ذلك في المسئلتين، وكذلك لو ماتت زوجته. # ولا يجمع بين المرية وعمتها، والمرأة وخالتها في عقد واحد، أو يدخل بنتي ~~الأخ والأخت على العمة والخالة، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز، فان ~~لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز، واعتددن عدة الطلاق وبن بلا ~~طلاق، وكذا في نكاح المتعة، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء، وحكم الجمع ~~بين الأمة والحرة كذلك. # وان تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها، وان لم تعلم ~~فسخت عقد ms265 نفسها واعتدت عدة الطلاق، أو رضيت فقط، ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا ~~فلا خيار لها بعد. # وروى (2) ان تزوج امة على حرة، أو كتابية على مسلمة، أو المرأة PageV01P429 # على عمتها أو خالتها، فنكاحهن باطل. # وان تزوج حرة وامة، معا بطل عقد الأمة. # ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر، أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين ~~أو أمتين حتى تبين إحداهن وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو ~~حرة وأمتين. والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما امة فان تزوج ~~عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته، ودخل بها فلها المهر، والصبر، والفراق، ~~وتعتد عدة الطلاق، وان طلقهما في عدتهما فله ردها. # ويجمع بين أختين، وأم وبنتها بالملك دون الوطأ فان وطأ إحدى الأختين حرمت ~~الثانية حتى تخرج الاولى عن حل نكاحه ببيع، أو شبهه، أو بتزويج، فان وطأ ~~الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الاولى حتى تموت الثانية أو يخرجها ~~من ملكه لا ليرجع إلى الأولى، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج ~~الثانية عن ملكه بكل حال. # فإن وطأ إحدى الأختين بملك، ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان ~~عند الحر ثلاث نسوة فعقد على اثنتين، فالعقد عقد المقدمة في اللفظ، فان دخل ~~بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها، وان عقد عليهما دفعة اختار أيتهما ~~شاء وخلي الأخرى. # ويكره تزويج الزانية، والمولودة من زنا، ووطأهما بملك اليمين، فان فعل ~~فليعزل عنهما، وقيل: يحرم نكاح الزانية، فإن تابت حل، فان كان هو الزاني ~~فتوبتها ان يدعوها الى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى. # فان زنت امرأته لم تحرم عليه، والأفضل له طلاقها. # ويجوز عقد العمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما. # ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ونكاح المحرم المحرمة ~~والمحرم المحلة وبالعكس. # والنكاح مستحب، ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه، ويصح نكاح المريض، PageV01P430 # وقيل: ان مات قبل الدخول بها فسد نكاحه، ولا عدة ولا ميراث لها ولا ms266 بأس ~~بتزويج الأحمق. # ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت، ولا يبطل العقد. # ويكره تزويج السليطة والمجنونة، وغير العفيفة، والحمقاء، والحسناء في ~~منبت السوء، وغير الحضرة والعقيمة، وان كانت جميلة، والكردية، والسود، إلا ~~النوبة، وغير السديدة في الاعتقاد، والزانية، والسيئة الخلق، وبضرة امه ~~كانت مع غير أبيه، وقابلته وابنتها، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا. # فالنسب ان يتزوج رجل له ابن بامرأة لها بنت، فيولدها ابنا فيزوج ابنه ~~بنتها، والرضاع ان يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير ~~التزويج بالبنت، وان تجمع باثنين (1) من ولد فاطمة (عليها السلام) على ~~رواية (2) وان يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته، ودخل بها ورزقها بعد فراقه ~~لها، فان كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه. ولا بأس ان يجمع بين ~~امرأة وامرأة أبيها، أو سريته إذا لم تكن أمها. # وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر، وان لم يكن ذات مال، ~~والولود وان كانت سوء (3)، والودود، والبكر، والسمراء العيناء، والعجزاء، ~~والبيضاء، والمؤمنة، والعارفة، الطيبة الريح، والليت (4)، والدرماء (5) ~~الحصان. # وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا، ورعا ذا أمانة، عنده يسار من ~~مال أو حرفة تقوم بأوده (6) وعياله. PageV01P431 # ويكره ان تزوج بشارب الخمر، أو متظاهر بفسق، ومخالف غير مرضى الاعتقاد. # ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة، والكافر بالمسلمة، ويجوز تزويج لكفار ~~بعضهم من بعض، والمسلمون أكفاء في النكاح، والدماء، ولا ينبغي ان تتزوج ~~المؤمنة مستضعفا، ويجوز ان يتزوج المؤمن المستضعفة. # ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية، والوثنية، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ~~ووطئا بملك اليمين. # ورويت (1) رخصة في المتعة بالمجوسية، ووطأها بملك اليمين (2). # ويجوز عند بعض أصحابنا ان يتزوج المسلم كتابية دائما، وعند آخرين لا يحل ~~واجازه كلهم متعة، وملك يمين. # فإن أسر المسلم في الروم، واضطر الى النكاح نكح منهن. # ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد ~~حرة، ولا امة، وليمنعهن من شرب الخمر، ومحرمات الإسلام. # وإذا أسلم يهودي، أو نصراني، ولم تسلم زوجته، أمسكها بالعقد الأول دخل ms267 أم ~~لم يدخل، فان كان أربعا فكذلك، وان كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق ~~سائرهن، واعتددن بفراقه ان كان دخل بهن، وبن بلا طلاق، سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا. # فان طلق إحداهن، أو ظاهر منها فقد اختارها (3) وان أسلمت امرأته دونه لم ~~يبطل النكاح، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب. PageV01P432 # وان أسلم الوثني، أو المجوسي، أو زوجتاهما بعد الدخول، فان رجعت أو رجع ~~قبل انقضاء العدة، فالنكاح بحاله، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل ~~النكاح، وان كان لم يدخل بها بطل في الحال. # وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين، اختار أيتهما شاء، فإن أسلم وعنده ~~العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء، الا أن ترضى العمة ~~والخالة فله الجمع. # وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات، اختار اثنتين. # وان أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته اربع، ولم يسلم اربع فله ان يختار من ~~شاء من كلهن، فان كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن، فعلى انقضاء العدة، فإن ~~أسلم أربع فله اختيارهن، وان أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار اربع ~~ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين. # فان مات قبل الاختيار فعلى الكل، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز ~~الزوجة من التي يفسخ نكاحها، وان كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين، ووقف (1) ~~لهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن (2)، وان كان معه اربع ~~كتابيات، واربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات، ولا ~~توقف لهن شيء لأنه انما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل اعيانهن، وهنا ~~بخلافه لجواز ان يكون الزوجات من لا يرثن، وهن الكتابيات. # فإن أسلم الوثني على اربع مدخول بهن، ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها، ~~وقيل يوقف. # وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها، وان أسلمت هي ~~فعليه نفقتها، وان مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار، ثم مات لم يختر وارثه PageV01P433 # ويستعمل القرعة، فأي اربع قرعهن ورثناه (1) منهن، ms268 ومنه الى وارثه، فان لم ~~يمت فله اختيار اربع منهن وان كن موتي أو بعضهن ميت، ويرث (2) المختارة. # وان أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين، فان تزوج بها ~~متعة في الشرك، ثم أسلما اقرا عليه قبل انقضاء مدته. # وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة، فإن اختار ~~حال ردته لم يصح، فان لم يرجع حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته، ~~وان رجع قبلها اختار الان فاذا ارتدت الزوجة بعد الدخول، وقف على انقضاء ~~العدة، ولا نفقة لها ومهرها بحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها، ولا عدة عليها. # وان ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده، ~~واستقر المهر، وان ارتد لا عن فطرة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة وعليه ~~النفقة والمهر، وان ارتد قبل الدخول بطل النكاح، وقيل يجب لها نصفه، وقيل ~~كله وان تزوج المجوسي إحدى المحرمات، ثم أسلم لم يقر عليها. ونكاح المشركين ~~صحيح. وان كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم ~~زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها، أحلها للأول. # وروى (3): في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الأخر. # وان تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر، وأتمت العدة ~~من الأول، واعتدت من الثاني. PageV01P434 ### ||| أحكام الرضاع # والرضاع المحرم هو ان يرضع صبي لدون الحولين امرأة، زوجة أو شبهة نكاح أو ~~ملك يمين، مصا من الثدي حية، ولا يكون لبن دريرة (1)، يوما وليلة، أو عشر ~~رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع ~~اخرى بلبن لدون الحولين، لبن فحل واحد، فان اختل شيء من ذلك لم يحرم. # ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة امه، وأبواها جديه، وأختها خالته، ~~وأخوها خاله، وولدها ولادة من هذا الفحل، ورضاعا بابنه، أخاه لأبيه وامه ~~وولدها ولادة من غيره، أخاه لامه. # ويصير الفحل أباه، وأبواه جديه، واخوه عمه، وأخته، عمته. # ويتعلق بالصبي وبنسله دون ms269 والده، وأجداده، وامه، وجداته، واخوته، ~~وأخواته، وأخواله، وخالاته. # فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي، وأخته، وجداته، ولوالد الصبي التزويج ~~بالمرضعة، وأمها، وأختها. # وروى (2) أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ~~ولده وبناته. # وإذا رضع من أمرية ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة، واللبن لفحلين، جاز ~~له نكاحها. PageV01P435 # وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم تزوجت بعده رجلا، فأرضعت صبية بلبنه حل ~~التناكح بينهما. # ولا بأس ان يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب، وقد صورناهما في ما مضى وان ~~ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله. # ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما، ولو ربت (1) المرأة ~~بلبنها جديا وشبهه، كره لحمه ولم يحرم. وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها ~~امرأته المدخول بها، حرمتا ابدا، وان لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة ~~أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة، وله استئناف العقد عليها. # وان أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة، وان كان له ~~زوجتان رضيعتان فأرضعتها امرأته، أو امرأتاه، حرمن جميعا على ما اعتبرناه، ~~ولا مهر للكبار ان لم يدخل بهن، وان كان دخل فالمهر مستقر. # وقوى بعض أصحابنا ان يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به ~~على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها ان لم يقصد ذلك وان أرضعت الصغيرة امه أو ~~أخته وشبههما، انفسخ نكاح الصغيرة، والمهر على ما ذكرناه. # ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل: ### ||| في أحكام العقد # ولا يصح النكاح الا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة، فإن عقد له ~~على واحدة من بناته، ولم يميزها باسم ولا صفة، وقال: نويت له العقد على ~~فلانة، وكان الزوج قد راهن، فالقول قول الأب، وان لم يكن الزوج راهن كلهن ~~فالعقد باطل. # وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد، وهو تزوجت ~~فلانة أو نكحتها، فيقول هي أو وليها قبلت أو رضيت وشبههما، أو تقول هي PageV01P436 # أو الولي زوجتك أو أنكحتك، فيقول الزوج قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو ms270 ~~نكحت أو تزوجت. # ولا ينعقد بلفظ الاستفهام، والاستقبال، والأمر. # ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل، ولا بلفظ الهبة، والتمليك، والإجارة، ~~وكانت الهبة خاصة للنبي (صلى الله عليه وآله). # ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة، ويجب في المتعة، ولا يجوز ان يكون ~~الوكيل واحدا (1) لهما، ولا ان تزوج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقد بالعجمية، ~~والعربية ممكنة، فان لم يحسن جاز، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره. # ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، ~~والأفضل ان توكل أباها، أوجدها، فان لم يكونا فاخاها، أو بعض عصبتها، فان ~~لم يكن فمولاها الذي أعتقها. # وان كانت صغيرة بكرا أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة، زوجها أبوها أو جدها ~~لأبيها، وليس لها خلافهما بعد البلوغ. # فان حضرا واختارا شخصين، فاختيار الجد مقدم، فان انكحاها شخصين في وقتين ~~فالأول أحق بها، وان انكحاها دفعة، فعقد الجد أولى، فإن دخلت بالآخر فرق ~~بينهما، وردت إلى الأول بعد العدة. # وان انكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها، وقف على رضاها ~~والأفضل لها أجازته، وان وكلت شخصين على النكاح، فالبادى أولى، فإن جهلت ~~عين البادي أقرع بينهما، وان عقدا دفعة بطل. # وان وكلت أخويها صغيرا وكبيرا، فمن سبق فالعقد عقده، فان دخلت بالمتأخر ~~فرق بينهما وعليه مهرها، واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها فان ~~حصل العقدان، دفعة فعقد الكبير أولى الا ان تدخل بمن عقد له الصغير. وان ~~انكح ولده الطفل لزم، فان مات ورثته المرأة. وللبكر الرشيدة عقد المتعة على PageV01P437 # نفسها، وينبغي للعاقد ان لا يقتضها (1). ولا يسقط ولاية الجد للأب على ~~الصغيرين بموت ولده. # ويستحب ان لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ الا ان يعضلها، وهو ان يمنعها ~~من الأكفاء، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما، وقف ~~على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها، واذنها ~~صماتها، فان كانت ثيبا، أعرب عنها لسانها. # وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين، ms271 توارثا ان ماتا طفلين أو ~~كبيرين، وان عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما، وقف العقد على ~~بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه. # فاذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الأخر، فان مات أحدهما ~~بعد البلوغ والرضا. وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف انه ما دعاه الى ~~الرضا ميراث، وورث، فان نكل لم يرث. # ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وان وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم ~~يجز العقد لغيره فان فعل وقف على رضاها. # و@QUR@04 الذي بيده (عقدة النكاح) الأب والجد ومن اوصى اليه ومن ولته ~~أمرها وهي رشيدة. # وليس للعبد، والأمة، والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأم الولد، ~~التزويج إلا بإذن السيد. # فان تزوج العبد من غير اذنه وقف على أجازته. وعقده صحيح باذنه، وله ~~إجباره على النكاح، وقيل ليس له. والصغير والكبير سواء. # فان دعاه العبد الى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له. وليس له إجبار PageV01P438 # المعتق بعضه، ولا المكاتب، ولا يجبر من ابى تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره. # ولا يدخل في الاذن في النكاح فاسده ولا صحيحه ان اذن في فاسده. # وللسيد إجبار الأمة، وأم الولد، والمدبرة على النكاح، صغيرة وكبيرة ~~والمهر له. # ولا يجبر ان دعته اليه، ولا ينكح المكاتبة، وان دعته اليه لم يجبر. # والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤنتها، فإن بان انه لا يقدر ~~فلها الفسخ، فإن أعسر بها بعد، فلا فسخ لها، وترفع يده عنها لتكتسب، وقيل ~~لها الفسخ. # وللأب والجد تزويج الصغيرة، والصغير بمن الحظ لهما فيه، وللمرأة تزويج ~~أمتها، والتوكيل فيه، وان يكون وكيلا في النكاح، وإذا أوجب النكاح ثم مات، ~~أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع. ### ||| باب المهور # يصح اصداق كل ما يجوز كونه ثمنا، قل أو كثر، من عين تباع، ودين يسلم فيه، ~~ومنفعة يكري، وعمل يعمله لها دون وليها، معلوم أوقاتا معينة. # ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط، أجلا معلوما، وهو حال بالإطلاق. # ويستحب ذكره في نكاح الدوام، وان لا يزيد على خمس ms272 مأة درهم، فان زاد ~~عليها جاز، وأقلهن مهرا أعظمهن بركة، وان يقبضها قبل الدخول، وتملكه المرأة ~~بالعقد، ويستقر بالدخول، وبالموت من كل منهما، ويكره لورثتها مطالبته به، ~~إذا لم تكن طالبته في حياتها، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه. # وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فان ادعت انه دخل بها وأنكر ولا ~~بينة، حلف الزوج وان طلق فعليه نصف المسمى، وعليها العدة لاعترافها. # وللمرأة منع نفسها منه، حتى تقبض مهرها قبل الدخول بها، وان كان موسرا ~~فالنفقة PageV01P439 # عليه، وان سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعدة، ولها المطالبة بمهرها، ~~فان امتنعت فلا نفقة لها. وان بان الصداق مستحقا أو معيبا ففسخته، أو بان ~~العبد حرا، أو هلك قبل القبض، رجعت عليه بقيمة ذلك. # فان ارتدت قبل الدخول، أو اشترت زوجها، أو اشتراها، أو فسخت عقده لعيب ~~فيه، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك، فلا مهر لها. # وان قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كله لازم، وإذا طلقها قبل الدخول ~~والمهر سمى فنصفه، فان كان في ذمته سقط عنه النصف، وان كان عينا لم يقبضها ~~فلها نصفها، وان أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها، فان زادت زيادة ~~متصلة كالسمن والتعلم، فان اختارت رد نصف العين، والا ردت عليه نصف قيمته ~~يوم أقبضها إياه. # وان كانت منفصلة كالنتاج والثمرة، رجع في نصف الأصل، والنماء لها، فإن ~~أصدقها إياها حاملا أو النخل مثمرا، رجع في نصف الأصل والنماء، وان كانت ~~ناقصة واختار أخذ نصفها جاز. # وان اختار نصف القيمة فله، وان كانت تالفة أو باعتها وشبهه، رجع بنصف ~~القيمة أقل ما كانت مذ حين العقد الى القبض، فان كان لها مثل فنصف مثلها. ~~وان تزوجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق، ثم وهبته له، ثم طلق أو خلي المتعة ~~قبل الدخول، رجع بنصف البدل. # وان كان دينا في ذمته، فأبرأته منه، ثم طلق، رجع بنصفه، فان تزوجها ولم ~~يذكر مهرا، وذكر على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، فالمهر خمس ~~مأة ms273 درهم، وان لم يقل ذلك أو قال على ان لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر. # فان مات قبل الدخول بها فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، وان ~~دخل وجب مهر المثل، يعتبر بعصبتها في السن والجمال، والمال، والبكارة، أو ~~ضد ذلك، فان لم يكن فالأقرب إليها من نسائها، فان لم يكن فمثلها من نساء بلدها، PageV01P440 # ما لم يزد على خمس مأة درهم فترد إليها. # وان طلقها قبل الدخول (1) فلها المتعة على قدر حاله: الموسر تمتع ~~بالجارية وشبهها، والمتوسط بالثوب، والدراهم، والمعسر بالدرهم، والخاتم، ~~ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدى. # ولا يجب المتعة لمن سمى لها مهر صحيح أو فاسد، ولا للمطلقة بعد الدخول ~~بحال وان فوض المهر الى حكمها أو فوضته الى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما ~~يحكمان به، وبعد الدخول فكل ما حكمنا به الا انها خاصة إذا حكمت بأكثر من ~~مهر السنة ردت اليه، وان حكمت بدونه جاز، فان ماتا قبل ان يحكما فلها ~~المتعة، ولا مهر لها. # وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير الا ان توافقه ~~على ان الباقي في ذمته، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى انه مهر ولا ~~بينة فالقول قوله مع يمينه، وان كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي ~~في ذمته. # ويجوز ان يدخل بها والكل في ذمته. # ويستحب ان يهدى لها شيئا ثم يدخل، فان فعل فلا رجوع عليها به. # فان عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل، ~~فان طلق قبل الدخول فنصفه، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب ~~دار وخادم وسط. # فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر، وقيل: بكماله. وان شرطت ~~ان جاء بالمهر في يوم كذا والا بطل نكاحه، فالنكاح صحيح، وان تأخر عن ~~الوقت. وان جعلت مهرها ان لا يتزوج عليها، صح النكاح ولها مهر المثل. # وان شرطا في النكاح خيار مدة بطل، وقيل: ms274 يصح ويبطل الشرط. فان PageV01P441 # شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ~~وشرطت ان لا تتزوج بعده، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فان شرط خيارا في ~~الصداق جاز. # فإذا أبطله من له الخيار رجع الى مهر المثل. # وفي خبر رواته (1) زيدية عن زيد بن على عن على (عليه السلام) انه أبطل ~~شرط تأجيل المهر والزمه حالا، وان جعل المهر تعليمها قرانا معلوما، أو شعرا ~~حسنا، أو أدبا جاز. # فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر، وان كان علمها رجع بنصف الأجر. # وان قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق، ولزم النكاح، ~~فان طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا، وسعت فيه، فان أبت فلها يوم وله يوم ~~في الخدمة، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت، وان قدم لفظ الإعتاق عتقت (2) ~~وان شاءت تزوجته وان شاءت لا، فان تزوجته أعطاها شيئا. ولمن بيده عقدة ~~النكاح، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة، وان ذكرا صداقا في ~~السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد. # وان شرط لها مهرا، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها. # وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه، وقيل: ~~ان زوجاها بدونه فلها مهر المثل، وان زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة. # وإذا اذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه، والنفقة ان كان ذا كسب ~~أو يؤديهما السيد، فان لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه، فعلى السيد ذاك أو ~~التمام، PageV01P442 # فان اذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد الى ان يعتق، ~~وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب، وان لا يسافر به الا ان يقوم ~~بنفقتها. # إذا زوج أمته فالمهر له، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج، وان ~~أرسلها ليلا فعلى السيد، وله السفر بها. # وإذا زوج الأب بنته الصغيرة أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرأ ذمة ~~الزوج فان كانت عاقلة لم تبرأ ذمته بإقباض الأب الا ان توكله، فان ms275 قبض من ~~غير توكيل رجعت على الزوج، ورجع الزوج على الأب. # وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله، فالقول قول الزوج مع ~~يمينه، وان اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا، ووجب مهر المثل، فان ادعت ~~المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى انه أقبضها ~~إياه فكذلك على المنصوص (1)، وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل ~~الدخول. # فان شرطت في العقد ان لا يخرجها من بلده الزم ذلك، فان شرطت ان لا يقتضها ~~أو شرطا ان لا توارثا أو ان لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة. # فإن أذنت في الاقتضاض (2) جاز. فان شرطا المهر كذا، ان أخرجها من بلدها، ~~ودونه ان لم يخرجها فالشرط جائز. ولا شرط له عليها في إخراجها من دار ~~الإسلام، ولها أوفاهما (3) إن أخرجها. # وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك، وطلق قبل الدخول، فلها ~~من خدمتها يوم وله يوم، وإذا مات سيدها فهي حرة، وان طلقها بعد الدخول ومات ~~فهي أيضا حرة، وان ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء وإذا وكله PageV01P443 # غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح، وان فعل بعد موته لم ~~يصح، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ثم طلقها قبل الدخول رجع ~~عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها، ان كان ضم إليه شيئا، وان لم يضم ~~فالعبد له، ويعطيها هو نصف المعقود عليه، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت ~~وتزوجت، ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها، ولا عدة عليها، ولا مهر لها على ~~الثاني. # وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا، انتقص من مهرها. # والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير (1)، ثم أسلموا بعد التقابض برئت ~~ذمتهم، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه. # وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه، وان كان الابن معسرا فكذلك ~~وان لم يضمنه، وان كان موسرا فعليه، دون والده الا ان يضمنه وان طلقها ~~الابن بعد رشده وإقباض الأب ms276 مهرها قبل الدخول، رجع نصف المهر الى الولد، ~~وان لم يقبضها، فعل الأب النصف على، ما اعتبرناه، وإذا طلق العبد قبل ~~الدخول سقط نصف المهر، وبقي عليه النصف في كسبه. # وان تزوج بغير اذن السيد ودخل فالمهر في ذمته، يطالب به بعد العتق، وان ~~زوجت الام ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية (2) وان قبل فعليه. # وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح ~~صح ولزم على الرواية. (3) ### ||| نكاح الشغار # وإذا زوج بنته غيره على ان يزوجه بنته أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى PageV01P444 # بطلا معا، وان جعل بضع واحدة منهما مهر الأخرى فقط صح نكاح من لم يجعل ~~مهرها البضع دون صاحبتها. # فان قال: زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك صح النكاحان ووجب مهر المثل وإذا ~~وطأ امرأة بنكاح فاسد، أو زنا بها قهرا، أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل، ~~وان زنا بامة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها. # وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلما نصف الصداق، رواه السكوني ~~(1) عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام). ### ||| باب أحكام الرقيق في العقد، وملك اليمين، ونكاح المتعة # يكره نكاح امة مع وجود الطول: وهو مهر الحرة، وأمن العنت وهو الزنا، ولا ~~يبطل العقد، ولا يكره عند فقد الطول وخوف العنت ولا يصح الا بإذن السيد في ~~الدائم والمتعة، سواء كان رجلا أو امرأة، والولد يتبع حر الأبوين في ~~النكاح. # ونكاح العبد والأمة موقوف على اجازة مالكيهما، فان علم ولم يفسخ فلا فسخ ~~له، وان قال له سيده طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها، والطلاق ~~بيد العبد ان زوجة حرة أو امة غيره، فان زوج عبده امة كفاه قوله (انكحتكها) ~~ويستحب للسيدان يعطيها مهرا درهما ودونه أو فوقه، والطلاق بيد السيد دون ~~العبد، يقول: # له اعتزلها، أو يقول: اعتزليه فرقت بينكما، فاذا حاضت أو مضت لها خمسة ~~وأربعون يوما فللسيد وطأها، وان لم يكن دخل بها العبد وطأها من ساعتها. ~~وإذا علق عتق أمته ms277 بموت زوجها فمات، عتقت واعتدت عدة الوفاة، ولا ميراث لها. # وان تزوج الحر امرأة على انها حرة فبانت امة، له فسخه على الفور، وان كان ~~قبل الدخول فلا شيء لها، ورجع عليها بالمهر، وان كان أقبضها، فان أتلفته PageV01P445 # رجع عليها به بعد العتق، وان كان بعد الدخول والقبض، رجع بالمهر على من ~~دلسها (1)، وأولادها أحرار، وان عقد عليها على انها حرة بشهادة شاهدين ~~فولدها أحرار لا سبيل عليهم، فان لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم ~~سقط حيا لسيدها، وعلى سيدها قبول ذلك، فان لم يكن معه مال سعى في ذلك، فان ~~لم يسع فعلى الامام، افتكاكهم فان زوجها السيد وقال: انها حرة عتقت، وولدها أحرار. # وإذا عتقت الأمة تحت حر، أو عبد لسيدها، أو غيره، فلها الخيار على الفور، ~~فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها. # وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه ان المولى لم يأذن، فاولاده منها رق ~~لسيدها وعليه العقر، وان كان باذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر، الا ان ~~يشترط المولى في العقد، ان الطلاق بيده. # فان تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها، ~~والولد رق للمولى، فان لم يعلم فأولادها أحرار، وتتبعه بالمهر بعد العتق، ~~وان أجاز مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير اذنه، النكاح، فكما لو وقع ~~بإذنهما في الأصل. # وان تزوجت امة بعبد بإذن مولييهما فالولد رق لهما، الا ان يشترط أحدهما ~~ان يكون الولد له، وان تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما، وان اذن أحدهما فهو ~~لمن لم يأذن، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار. # وإذا باع الأمة المزوجة، أو العبد المزوج سيداهما، كان للمشتري الخيار ~~بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد ~~ان أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي ~~المهر، ولا لمشتريها الا ان يجيز العقد. # وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها ms278 فعلى مولاه نصف المهر، PageV01P446 # فان باعه بعده فعليه المهر، وللمشتري الخيار في الموضعين. # فان باعها زوجها بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله وان باعها به ~~بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده بغيره صح البيع وانفسخ النكاح وسقط ~~مهرها في المسئلة الثانية. # وإذا كان زوجان لمالك واحد. فباعهما من شخصين، فلكل منهما الفسخ ~~والإمضاء، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإن باع أحدهما فقط كان ~~له وللمشتري معا الخيار، فان ابى واحد منهما بطل العقد فإن أعتقهما معا ~~فلها الخيار. # وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد، فان رضيت الورثة بالعقد مضى، وان سخطوه بطل. # وان زوج عبده امة غيره فباعه فللمشتري الخيار، فان اختار إمضائه فلسيد ~~الأمة الخيار، فان ابى أحدهما بطل النكاح. # ويجوز وطأ الأمة المسلمة بملك اليمين، والكتابية، دون الصابئة، والوثنية، ~~والمرتدة، والخنثى المشكل، ورخص في وطأ المجوسية بملك اليمين، وليعزل عنها، ~~ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير انه يكره ان يتخذ من الإماء من لا ~~يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن. ### ||| أحكام التحليل # ويجوز الوطأ بتحليل المالك، وأباحته بلا عقد، ويحل ما أحل منها وطئا ~~وتقبيلا، ولمسا، فإن أحل الأعظم وهو الوطأ حل ما دونه. # وان أحل ما دونه لم يحل هو، فان وطئها كان خائنا، والولد رق لمولاها، ~~وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا، فإن أحل له ~~الخدمة لم يحل سواها، وان أحل له الوطأ وجاءت بولد، فعلى أبيه قيمته ~~لسيدها، فان PageV01P447 # لم يكن له مال، سعى فيها. # فان شرط حرية الولد، لم يغرم شيئا، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل الا ~~(1) باشتراط حرية الولد. # ولا يجوز ان يحل لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفظ بالتحليل، بان ~~يقول: جعلتك في حل من وطئها، أو أحللته لك. # ويكره بلفظ العارية. # والمدبرة أمة يحل تحليلها، فان جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله ~~ان يوما فيوما وان شهرا فشهر، أو لا يحل للشريكين وطأ امة ms279 بينهما، فإن أحل ~~أحدهما صاحبه حل، وان كان نصفها حرا، ونصفها رقا، لم يحل للسيد وطؤها ~~بالملك، ولا بالعقد، وان جرت بينهما مهاياة جاز له ان يعقد عليها متعة في ~~يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وان اشترى الأمة حائضا فحتى ~~تطهر، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع، أو تمضى لها أربعة أشهر وعشرة ~~أيام، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل. # ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة، ولا تجريدها، ولا تقبيلها، ولا نظرها ~~بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة. # وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)(2) عن قوله تعالى @QUR@08 ~~(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (3) فقال: هو أن يأمر الرجل ~~عبده ان يعتزل أمته ويستبرء بها بحيضة ثم يطؤها. # وإذا اشترى الرجل امة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها PageV01P448 # فقط الا ان يجيز العقد، وان جعل عتق الأمة صداقها، وجاء منها بولد ثم مات ~~ولم يترك مالا، ولم يكن ادى ثمنها، فان العتق والتزويج باطلان، وترجع رقا ~~للمولى الأول، وان كانت قد حملت من الثاني، فولدها بمنزلتها، وان كان خلف ~~وفاء للثمن صح ذلك كله، والأولاد أحرار. # ويجوز للأب تقويم امة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم، ووطأها ~~ما لم يكن الابن وطأها قبل، وان كانا بالغين رشيدين لم يجز الا برضاهما. # وإذا تزوج العبد بإذن سيده، ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد، ولا نفقة ~~لها على السيد، ووقف النكاح على العدة، فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله ~~وان رجع بعدها بطل، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها. # وإذا زوج أحد الشريكين الأمة، فللاخر فسخه وإجازته، فإن دخل بها وجاءت ~~بولد لحق بأبيه، وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة امه ان كانت ثيبا، ~~ونصف عشرها ان كانت بكرا وعلى هذا كما لو وطأها أحد الشريكين فحملت منه. # ولا بأس ان يطأ السيد مملوكة عبده لأنها مملوكه. # وإذا كان للرجل أمة نصرانية، فأسلمت فاستولدها ms280 غلاما، ثم مات السيد ~~فعتقت، فنكحت نصرانيا فتنصرت، ثم ولدت أولادا عرض عليها الإسلام، فإن أبت ~~فأولادها من الذمي رق لولدها من سيدها. # رواه (1) عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عن على (عليه السلام) ~~وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح، ووطأها الرجل بالملك، وأعتقت ~~المرأة العبد، وتزوجته ان شاءت. # ولا يجمع بين أختين في الملك بالوطأ، ولا بين الام وبنتها فإن وطأ الأم ~~أو البنت، حرمت عليه الأخرى أبدا، وللحر ان يتزوج أمتين أو أربع حرائر أو ~~حرتين وأمتين، وللعبد أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين. ولا يجوز تزويج ~~امة على PageV01P449 # حرة إلا برضاها، فان لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها، أو عقد الأمة، ويبينان ~~بلا طلاق. # فان تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا، ومن أجاز من ~~أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء. # فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة، فإن فعل، فذلك الحكم. ### ||| أحكام المتعة # ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر، قل أو كثر، وأدناه كف من بر، ~~والأجل، اما يوم أو نصفه، أو ليلة، أو من وقته الى الزوال، أو الغروب، أو ~~الصبح، أو ما شاء من المدة. # ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين، أو مرة مبهمة. # ولفظه: زوجتك، أو أنكحتك أو متعتك، أو نكحت، أو تمتعت أو تزوجت والقبول: ~~قبلت، أو رضيت، أو قبلت النكاح، أو المتعة، أو نعم، فان ذكر المهر دون ~~الأجل، أو ذكر المدة (1) مبهمة فهو دائم، وان ذكر الأجل دون المهر، أو شهرا ~~غير معين فهو باطل، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد، فإن خاف التهمة بالزنا ~~اشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل الا يزيد على اربع ولا يجمع ~~فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما، أو أخيهما مع سخطهما، ~~ولا بين الام والبنت، نسبا ورضاعا في جميع ذلك. # ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها. # ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة. # ويكره بالمجوسية، والفاجرة، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة، ~~والهاشمية. PageV01P450 # ويحرم ms281 بالوثنية، والمرتدة، والخنثى المشكل، والمطلقة لغير السنة، ~~والمحرمات اللاتي ذكرناهن. # ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها. # ويستحب ان يشرط ان لا توارث ولا نفقة، ولا قسمة، وان يضع ماءه حيث شاء، ~~وان عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل، عدة الأمة، اما حيضتين أو خمسة ~~وأربعين يوما. # وروى (1) حيضة واحدة، والحامل وضع الحمل، وان لم يشرط فكذلك، والعدة ~~عليها، وان شرطا الميراث لزم بالشرط، وان شرطت ان ينال منها ما شاء سوى ~~الوطأ، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لزم ذلك، فإن أذنت بعد فيه جاز. # وتبين بانقضاء الأجل، وان أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون ~~بعض، رجع عليها بالحساب، وأيام حيضها لها. وان أراد ان تزيده في الأجل وهب ~~لها أيامها، ثم استأنف على ما شاء. وان وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف ~~المهر، ولا تعتد، وان وهب بعده فكمال المهر وتعتد. # ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضي إليها (2) ان كانت بين أبويها وان ~~أذنت، وان لم يكن بين أبويها جاز، الا ان يشترط ان لا يفضيها الا ان تأذن ~~له، وان كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها الا من وليها، وله حينئذ ~~الإفضاء إليها الا ان تشترط عليه، وانما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد، ~~ولا يلحقه ما ذكر قبله. # فلو شرطا العقد الى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما. # ويجوز ان يتمتع بامرأة مرارا كثيرة، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها ~~في عدتها، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها، ولا يجوز لغيره العقد PageV01P451 # على التي كان تمتع بها وخلي أجلها حتى تنقضي عدتها، فان لم يكن دخل بها ~~جاز ذلك له ولغيره، وعلى أختها. وليس على مريد المتعة، التفتيش عن حال ~~المرأة، ولا يمكنها إقامة البينة على ان لا زوج لها، فان عقد عليها ثم بان ~~لها زوج، بطل العقد ولم يلزمه تسليم المهر، فان كان سلم بعضه رجع به، ولم ~~يلزمه الباقي. # وولد المتعة لا حق ms282 بالمتمتع، فإن أنكره، لاعن، وقيل: لا يلاعن. وإذا ~~أقبضها المهر أو أبرأته منه قبل الدخول بها ثم وهب لها أيامها، رجع عليها بنصفه. # ومن حلف ان لا يفعلها لشيء اصابه فليفعلها، ولا كفارة عليه. وتعتد من حين ~~وفاة المتمتع بها في أيامها، والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم ~~يدخل أربعة أشهر وعشرا، وقيل: نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة، ولا تحتد (1) ان ~~كان الأجل (2) يوما أو يومين وتحتد ان كان أكثر من ذلك. # ولا يحلل المتعة، المطلقة ثلاثا لمطلقها، ولا يحصن (3)، وان خلا بامرأة ~~ليتمتع بها، فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه، ويستأنف العقد. ### ||| باب آداب النكاح وعشرة الأزواج، والزفاف، والقسم وما يتعلق بذلك # يستحب لمريد النكاح الاستخارة، وصلاة ركعتين، والخطبة، والإعلان، ~~والاشهاد. # وان يكون العقد والزفاف ليلا، وان يقول: الولي زوجتك على إمساك بمعروف، ~~أو تسريح بإحسان، وإذا حمد الله فقد خطب، وليس الولي والاشهاد شرطا في صحته. PageV01P452 # ويجوز بلا شهود، وبحضرة شاهدين فاسقين، وكافرين، وولى فاسق. # ولها ان تنكح نفسها مع بلوغها، ورشدها، والأفضل اذنها لوليها، فان تعذر ~~فبعض المسلمين. # ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر، ينوب المسلم في ~~عقد المسلمة، ويصح ان يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله، ~~وتتولى تزويج رقيقها. # ولا يصح ان يكون الواحد موجبا قابلا. ولا يكره العقد في شوال، وقد كان في ~~السالف وقع طاعون ففني المملكات والأبكار فكرهوه لذلك. # ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب، فمن فعله لم ير الحسنى ~~على ما روى (1). # ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد، وأول الشهر، وأوسطه، وآخره، ~~فان الجذام، والجنون، والخبل، يسرع إليها، والى ولدها، إلا أول ليلة من شهر ~~رمضان فإنه مستحب، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ومن طلوع الفجر الى طلوع ~~الشمس، وبعد العصر الى غروبها، وحين الزلزلة، وكل آية مخوفة. # وان يطرق اهله ليلا حتى يصبح الا ان يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها ~~مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، فان الولد يكون عونا لكل ms283 ظالم، وعريانا، وفي ~~السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، ومحتلما حتى يغتسل، فان تعذر توضأ، ~~خوف جنون الولد، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده، ~~ولا بأس بجماع بعد جماع. # ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيء الولد حريصا على اراقة الدماء وليلة ~~الأضحى لئلا يجيء الولد ذات ست أصابع أو أربع، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد PageV01P453 # في فقر، الا بستر، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد، والجماع وامرأة أخرى ~~تراه، أو في البيت غيرهما، وعلى سقوف البنيان فان الولد يكون منافقا ~~مبتدعا، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا أو قتالا، أو عريفا. # وعليك بالجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس، وليلة الجمعة ~~بعد العشاء الآخرة، وعند الزوال من الخميس. # ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد، ويكره أول ساعة من الليل فان الولد ~~يجيء ساحرا ويجوز له النظر الى فرج امرأته، وتقبيله وإليها عريانة. # ويكره نظر الفرج حال الجماع، والكلام كذلك، الا بذكر الله، فروى (1) انه ~~يخاف من نظره عمى الولد، ومن الكلام خرسه. # وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه، وقائما، فان قضى ولد جاء ~~بوالا على الفراش. # ويكره في نصف شعبان، فان جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه، ولا أخر درجة منه ~~إذا بقي منه يومان، فإن الولد يجيء عشارا، أو عونا للظالم يهلك فئام من ~~الناس على يديه. # وإذا جامع الرجل امرأته، مسح كل منهما بخرقة، فان مسحا بخرقة واحدة، ~~اعقبتهما عداوة، تبلغ الفرقة. # ويكره الجماع تحت السماء، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة، ولا بأس ان ~~ينام بين الجاريتين. # ويكره بين الحرتين، وان يجامع حرة أو امة، وعنده صبي يراهما، فروى (2) ~~انه يورثه الزنا ولا بأس بجماع المرية في دبرها، وعند بعض أصحابنا يحرم، ~~ولا يحل الدخول بالمرئة قبل تسع سنين، فان فعله فعابها ضمنه. PageV01P454 # ويجوز له ان يعزل، سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل ان لا يعزل عن الحرة إلا ~~برضاها. # ويجوز العزل عن العقيم، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة، ms284 ~~والسليطة، والبذاءة، والمتمتع بها والحمقاء، وولد الزنا. # ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد (1)، ويستحب ان يسمى الله تعالى عند ~~الجماع، ويسأله ولدا ذكرا سويا، ويدعو بالمأثور. # ويستحب ان يكون الزوجان على وضوء حين الدخول، وان يصلى كل منهما ركعتين، ~~ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه، ثم يدعو بالمأثور، فإنه أحرى أن ~~يأتلفاه، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور، وإذا جلست ~~خلع خفها، وغسل رجليها، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه ~~وتجتنب هي في الأسبوع الخل، واللبن، والتفاح الحامض، والكربزة، (2) وليجمل ~~نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا، ولا يعجل النزوع. # ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر، جماعها، فان لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم. # ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة، والثلاثة رياء وسمعة، وليكن ~~بما سهل من حيس (3) أو لحم وغيره. # ويستحب الإجابة إليها الا ان يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) لا وليمة إلا في خمس، في عرس، أو خرس، أو اعذار، ~~أو وكار، أو ركاز. (4) # فالعرس في النكاح، والخرس في النفاس، والعذار في الختان، والوكار في شراء ~~الدار، والركاز في القدوم من مكة، PageV01P455 # @QUR@09 (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده) (1)، هو ان تمنعه ~~المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، (والعازل منحيه). (2) # وروى (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: ابعدوا في النكاح لا ~~تضووا). # وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم اولى لصلتها. ### ||| أحكام القسم # وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله ان يبيت عند واحدة ليلة، وعند ~~الأخرى ثلاثا، فان كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، والرابعة أين شاء، فان ~~كن أربعا بات أربعا عندهن الا ان تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع، ~~ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء بالقسمة بمن خرجت ~~قرعتها، ويسافر PageV01P456 # بمن خرجت قرعتها، ولا يقضى في حق الباقيات، وان سافر بغير القرعة قضى، ~~وان بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها. # وان تزوج بكرا فضلها ms285 بثلاث ليال، ثم عاد إلى التسوية، ويجوز سبعا، وتفضيل ~~الثيب بثلاث. # وقوله @QUR@07 (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) (1) يعني في المحبة، ~~@QUR@05 (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (2) يعني في النفقة. # وإذ كان له زوجتان حرة وامة، أو مسلمة، وكتابية، وقسم للحرة ليلتين، ~~وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين، والمتعة. ### ||| أحكام الولادة # فاذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فان لم يكن فالزوج أو ذو محرم، وإذا ~~ولد حنكته القابلة بماء الفرات، وبتربة الحسين (عليه السلام) فان كان الماء ~~ملحا جعل فيه عسل، أو تمر. # واذن في اذنه اليمنى، واقام في اذنه اليسرى، فهي عصمة من الشيطان وأصدق ~~الأسماء العبودية، مثل عبد الله، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم ~~السلام)، وأفضلها أسماء شريعتنا، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا ~~أو أحمد فقد جفاه (عليه السلام). # وعن ابى الحسن (3) لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد، وأحمد، وعلى، ~~والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وعبد الله، وفاطمة. PageV01P457 # وروى (1) انه يسمى محمدا ثم ان شاء غيره يوم السابع، ولا بأس بتسميته قبل ~~ولادته باسم مشترك (2)، كطلحة، وحمزة. وينبغي ان يكنى المولود خوف اللقب (3). # ونهى عن التسمية ب(حكم) وحكيم، وخالد، وخالد، ومالك، وحارث وعن الكنى ~~بابى عيسى، وابى الحكم، وابن مالك، وابى القاسم والاسم محمد. وليطعم ~~النفساء برني (4) التمر، والحامل السفرجل، والرطب خير للنفساء أولا، فان لم ~~يكن فسبع من تمرات مدنية، والا فسبع من تمر الأمصار. # والعقيقة مستحبة، وروى (5) انها واجبة، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه ~~أم لا، عق عن نفسه وان كان شيخا، ولا يقوم الصدقة بثمنها، مقامها، ولا شيء ~~على من لا يجدها، والأفضل العق عن الذكر بذكر، والأنثى بأنثى، ويجوز ~~بالعكس، والسنة يوم السابع حلق رأسه، وتسميته، وكنيته، والتصدق بزته شعره ~~ذهبا، أو فضة، ولا يوزن بصنجة، (6) وثقب أذنيه في شحمة اليمنى وأعلى ~~اليسرى، والقرط (7) في اليمنى، والشنف في اليسرى، وتهنئة والديه به ~~بالمأثور. # والعق عنه وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين، وان طبخه وأطعمهم إياه جاز، ~~وأقلهم عشرة، ms286 والزيادة أفضل، ويدعون للصبي، ولا يأكل الأبوان ومن في ~~عيالهما منها شيئا، ويعطي القابلة الرجل بالورك، وان كانت ذمية فثمن ذلك PageV01P458 # وهو الربع، فان لم يكن له قابلة فلأمه ربعها تعطيه من شاءت، فإن أكلت أمه ~~منها شيئا لم ترضعه. # ويجرى فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل، ويجوز دونه، ويفصل الأعضاء ولا ~~يكسر العظم، ويسمى الله عند ذبحها، ويدعو بالمأثور، وخفض الجارية مكرمة، ~~وختن الرجال، واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان، فإن أسلم الكافر اختتن، وان ~~كان شيخا، والخافضة تشم، ولا تستأصل (1)، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الزوج، ~~فاذا مضى السابع، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه دون بعض، ويحلق شعر ~~البطن، وإذا مضى السابع عق عنه أيضا، وفي اليوم السابع أفضل، وإذا بلغ ولم ~~يعق عنه فان ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن العقيقة. # وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه، وبعده يعق عنه، وإذا ~~توفي الوالد وترك رضيعا فاجر رضاعه، من حصته من الإرث من أبيه وامه، وان ~~كان حمله تسعة أشهر، أرضع أحدا وعشرين، ودونها جور عليه وان كان ستة أشهر ~~أرضع حولين وهو الكامل، ولا يزاد عليهما، فان زيد لم يكن أكثر من شهرين، ~~ولا أجرة للزيادة. # ولا يجب على الزوجة رضاع الولد، ولها أجرته على والده، وان كانت أم ولده ~~فله جبرها على رضاعه، وان طلبت امه اجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها فله ~~استرضاعها الا ان ترضى امه بمثل ذلك، وكفالته لها بكل حال، وان طلقها ~~فكذلك، ان كانت حرة، وان كانت امة فأبوه اولى بكفالته، فان كان عبدا وهي ~~حرة فهي أولى به. # وأفضل الألبان لبن الأم. فإن كان أحدهما كافرا، أو ارتد، أو فاسقا، أو ~~فسق، فالآخر اولى به، فإن أسلم أو تاب عاد حقه، وإذا اتى عليه حولان فأبوه ~~الحر اولى به، فان كانت أنثى فالأم أحق بها منه الى ان تكمل (2) وترشد الا ان PageV01P459 # تتزوج الام بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه ms287 أحق بهما منها، فان كان ~~عبدا فهي أحق به الى ان يعتق. # وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع امه. وان مات والد الصبي فأمه أحق ~~به من الوصي والعصبة، واجرة رضاع امه له من ماله، فان ماتت أمه فأبوه أحق ~~به، فان مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالاحق به، الأولى ~~بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء اولى به ان كن أقرب من الرجال، أو في ~~درجتهم، فان كان له نسبان في درجة تساويا، وان كان أحدهما فاسقا أو كافرا ~~فالآخر اولى به وأم امة أولى من امه (1) وخالته اولى به من خاله وعمه وعمته. # وليسترضع امرأة (2) عاقلة عفيفة صالحة حسناء، فان لم يجد فليسترضع كتابية ~~ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده (3) فان لم يجدها استرضع ~~وثنية، أو مجوسية، فان لم يجد فمن ولدت (4) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بان ~~يجعل المولى الفاجر بها، أو جعلهما ان كانا له في حل، ولبن اليهودية ~~والنصرانية والمجوسية خير من لبن ولد الزنا. # ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين، يكون أحدهما طعاما والآخر ~~شرابا، وأكبر التوأمين أولهما خروجا، وروى (5) أخرهما خروجا، ويعيش الولد ~~لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية. PageV01P460 # وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره حول، وقيل: تسعة أشهر والزوجة الدائمة ~~والمتعة والأمة السرية فراش، فاذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ ~~وان يكون منه ومع العزل وعدمه. # فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها، ولم يغب عنها غيبة تزيد على ~~زمان الحمل، لاعنها. # وان أقر بولد ساعة لزمه الدهر. # ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش. # وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وان أنكره في ~~الزوجية تلاعنا. # وان تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول، وان ~~كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني: # فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول ان ~~أقربه، والا فهو رق له، وان كان لستة أشهر ms288 من وطأ الثاني فهو له. # فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما، ~~والحق بمن أقرع، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها، وعلى هذا. # ولا يحل للرجل ان يلحق به من لا يلحق به شرعا، وان أقر به، لحقه. # وإذا نعي (1) الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم قدم ردت ~~اليه بعد الوضع، والحق الولد بالثاني، وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها، ~~وللحرة مهر المثل، ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجاءت بولد، فالولد ~~للفراش، وللعاهر الحجر وان جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها، وقيل: لا ~~يجوز. فان شاهد من يطأ سريته وجاءت بولد يشبه الزاني، كره له بيعه، واستحب ~~له ان يوصى له بشيء من ماله، ولا يورثه PageV01P461 # كالأولاد، فان مات هذا الولد لم يرثه الا ولده، وزوجه أو زوجته دون السيد. # فان ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام، فوطأها في الفرج ولم ~~يعزل، كره له بيع الولد، واستحب له إعتاقه وان يعزل له من ماله شيئا، وان ~~وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل، أو قبلها وعزل، أو أتت أمته بولد ~~ولم يكن وطأها، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد، فله بيع الكل. # وولد المتعة لاحق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان، وينبغي ان يتخير الإنسان ~~موضع الولد، ويحسن اسمه، وأدبه، ويعلمه الخط والسباحة، ويؤمر بالصلاة لسبع ~~ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر، ويعلم القرآن، والصبية سورة النور لا ~~سورة يوسف، ولا الخط، ولا تنزل الغرف، وتعجل الى الزوج، وان سمى محمدا، أو ~~فاطمة، لم يشتمهما، ولم يضربهما، ولم يخرق (1) بهما. # ومن حق الوالد على ولده ان لا يسميه (2) باسمه، ولا يمشى قدامه، ولا يجلس ~~كذلك، ولا يدخل معه الحمام، ولا يفدى غيره به الا ان يكون الامام. # ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما، فرحم الله كلا ~~منهما أعان الآخر على بره. # ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده. ### ||| العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح # ويجوز للرجل ms289 ان يفسخ نكاح المرأة بالبرص، والجذام، والجنون، والزمانة، ~~والعمى، والرتق، والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج ~~الغائط، وقيل: رفع ما بين مسلك البول والذكر. # وان يتزوجها على انها حرة فتخرج امة، أو على انها بنت مهيرة فتخرج PageV01P462 # بنت امة، ولها فسخ نكاحه، بان تتزوجه على انه حر فيخرج عبدا، أو على انه ~~من قبيلة، أو أب مخصوصين، فيظهر بخلافهما. # والعنن، والجب، والخصاء، والجنون، وانما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما، ~~على الفور فان علما ثم رضيا، أو أخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد، وإذا أقدم ~~أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما ~~حدث قبل الدخول فكالقديم. # وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فاجلس في ماء بارد، فان استرخى ذكره، ~~انظر حولا، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها، والا فلها ~~الفسخ ونصف الصداق نصا (1) وان دخل بها الخصى وهي لا تعلمه فعلمت فسخت فلها ~~المهر وأوجع ظهره (2). # وإذا زوجه بنت المهيرة فادخل عليه بنت الأمة، فلم يدخل بها فلا مهر لها ~~عليه، وردت إليه امرأته، وان كان سلم إلى أبيها مهر الاولى، استرجعه منه ~~للثانية، وان دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه. # وإذا تزوج امرأة على انها بنت مهيرة فخرجت بنت امة، ولم يدخل بها وفسخ ~~فلا مهر لها، وان دخل بها فلها المهر، ورجع به على المدلس. # وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم ردت ~~كل امرأة إلى زوجها، وعلى كل واحد منهما مهران، ويرجعان بأحد المهرين على ~~المدخل المدلس، وورث كل منهما زوجته، وورثته ان حصل موت، واعتدتا عدة ~~الوفاة بعد فراغهما من العدة الاولى. # وان تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها، فلا مهر لها، وان قبضته ~~ردته عليه، ولحق الولد بالداخل منهما. PageV01P463 # وروى (1): للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها، وقيل ان عقل ~~وقت الصلاة، فلا خيار لها. # ولو حدث ms290 به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار. # والمحدودة في الزنا لا ترد، وهو مخير في طلاقها وإمساكها. # وإذا ادعى الرجل انه تزوج امرأة واقام بينة، وادعت أختها انه تزوجها ~~وأقامت بينة لم توقت وقتا، فالبينة بينة الرجل، ولا تقبل بينتها الا بوقت ~~قبل وقتها أو دخول بها. # وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن، ~~فلهما نصفه. وان فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل، ورجع به على ~~المدلس، وان كانت هي المدلسة فعليها، وان كانت امة وتلف في يدها فحتى (2) ~~تعتق وتوسر، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة ~~الطلاق وهي بائن. # (تم كتاب النكاح) PageV01P464 ### | كتاب الطلاق [وتوابعه] # الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له ~~كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث ~~لا يحصل معه. # ولا يصح الطلاق الا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو ~~نية ويكلف تفسيرها وان تلفظ بكناية ك(برية) وبتة (1) وبتلة (2) واعتدى ~~وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وان يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح ~~بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وان يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر ~~لم يقع وان طلق ولم يشهد ثم اشهد (3) فمن حيث اشهد وتعتد منه، وان يتلفظ به ~~موحدا فان خالف لم يقع، وقيل يقع واحدة. # وان تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل ان ينكح لم يقع، عنها أو ~~أجملها. # وان يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه الا ان تكون غير مدخول بها أو ~~المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها ~~لصغر وهو PageV01P465 # دون التسع، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية، والخمسين في ~~غيرهما. # وان دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فان دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها، ~~تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها. فان كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها ~~في باب ms291 الحيض في باب البكر وذات العادة. # ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة، ولا يصح طلاق الصبي ولا طلاق الولي عنه ما ~~لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة. وان كان للمجنون إفاقة طلق ~~فيها، وان أطبق طلق عنه وليه والا فالإمام أو من نصبه. # وطلاق الأخرس بكتابة، أو إيماء، أو إشارة (1)، أو وضع المقنعة على رأسها ~~والتنحي عنها. # وان طلق بغير العربية وهو يحسنها، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع، فان لم ~~يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها. # والطلاق ضربان، رجعي، وبائن، وفالبائن طلاق غير المدخول بها، والخلع، ~~والمباراة، والمخيرة (2)، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وان ~~دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن ~~والفسخ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية. # فإن طلق إحدى أزواجه، أو إحدى زوجتيه، وتزوج بأخرى ثم مات ولا ولد له ~~وجهلت المطلقة كان ربع الربع، أو ثلثه، أو نصفه لهذه العلومة، وان كان له ~~ولد فنصف ذلك، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا. # وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة ان يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ~~ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه ابدا. # وطلاق السنة ان يطلقها قبل الدخول، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا PageV01P466 # ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا ~~(1) نكاحا دائما صحيحا، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلت للأول، ولا ~~يحرم ابدا فان اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في ~~إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظانا أنها أجنبية لأحلها (2) ويهدم ما دون ~~الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا، وقيل لا يهدم ما دونها، ويبنى عليها. # وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك. # ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة. # والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل، تطلق للعدة بان يراجعها ~~ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع. # فان تزوج المطلقة ثلاثا على ان ms292 يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط. # وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق الى تمام حول ما ~~لم تتزوج بغيره، أو يمت (3) بعد البرء منه فان مات بعد الحول بلحظة لم ~~ترثه، فان كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها ~~بكل حال وإذا قيل له أطلقت، فلانة فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذا ~~ذاك رواه السكوني (4). # وإذا وكله في الطلاق ثم عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، اشهد على عزله ~~أم لم يشهد، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق PageV01P467 # لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير ~~رجعة، أو في طهرها الذي جامعها فيه، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع، ان ~~كان يراه وحلت لغيره، وان كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من ~~الثلاث واحدة مع الشروط. # ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين، وطأ المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحل ~~له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط. # ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، ~~والغائب عن زوجته سنين (1) إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح. # والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة، وله الدخول إليها بغير اذن والسفر ~~بها وجماعها. ### ||| أحكام الرجعة # وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت، ونكحت، ورجعت، ورددت وشبهه، وبالفعل ~~كالقبلة، والوطأ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها. وإنكار ~~الطلاق رجعة، رضيت المرأة أم سخطت، والاشهاد على الرجعة مستحب، ويراجع ~~المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها، فان انقضت عدة الرجعية بالأقراء، أو ~~الشهور، أو وضع الحمل بانت منه. # فان طلقها غائبا ثم قدم واقام معها، وأولدها ادعى انه كان طلقها، واقام ~~البينة لم يقبل قوله، والزم (2). PageV01P468 # وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على اخرى حتى تمضى لها أقصى زمان الحمل. # وإذا طلق الأمة واحدة (1) حر أو عبد ثم أعتقت، أو أعتقا معا بقيت على ~~واحدة ms293 (2)، فإن أعتقا قبل ان يطلقها أصلا فإنها على ثلث (3)، وإذا أخبرت ~~مطلقها انها تزوجت زوجا غيره، ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها، حل له ~~نكاحها. # وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في انه راجعها في العدة، وكذبته فالقول قولها. # وإذا طلق الحرة، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها. ~~وان قال لها راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن، لم تصح الرجعة، فان ~~قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فان عكس فالقول ~~قولها في العدة، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به الا بالبينة ~~وان قال طلقتك قبل الدخول، فقالت بعده فعليه نصف المهر، وعليها العدة وإذا ~~زوج عبده أمته، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما، حرمت على العبد الا ~~ان يزوج (4). # ولا يقع التخيير (5) الا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق ~~وانما الخيار لهما (6) ما داما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها. PageV01P469 # ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن وروى (1) انها ~~رجعية، وقيل (2) ان ذلك كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة. # والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي ~~الثلاث. # فاذا طلق الرجل امرأته فذكرت انها كانت حائضا حين (3) طلاقه فالقول قولها ~~مع يمينها، فان كانت حاضرة وأقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها. ### ||| باب العدد # انما تلزم عدة الطلاق المدخول بها، فان كانت حرة حائلا ذات اقراء فعدتها ~~ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء ~~كامل، فان طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت الأقراء. # فإن كانت امة تحت حر أو عبد فقرءان، فان كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض ~~فعدة الحر ثلاثة أشهر، وعدة الأمة خمسة وأربعون ويوما. # ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقال بعض أصحابنا تعتدان ~~عدة من تحيض مثلها ولا تحيض ms294 (4). PageV01P470 # وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة ~~والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة. # فإن حملت باثنين فبوضعهما معا، وروى أصحابنا (1) انقطاع عصمتها بالأول، ~~ولا تحل لغيره حتى تضع الأخر. وادنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة، ستة ~~وعشرون يوما ولحظتان بان تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، وعدة الأمة ~~ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض، وعدة ~~السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، وان تزوجت قبل ذلك ~~فالتزوج باطل، وحرمت على المتزوج أبدا ان علم حالها، أو دخل بها. # وعدة المرأة- تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة- ثلاثة أشهر. وإذا ~~استرابت (2) المرأة ومرت بها ثلاثة أشهر بيض، فهي عدتها فإن رأت فيها دما ~~اعتدت بالأقراء، فان لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر ~~وبانت بها وان حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام ~~خمسة عشر شهرا وقد بانت بها، ويتوارثان في هذه المدة، فإن حاضت حيضة ثم ~~ارتفع لكبر اعتدت، بعدها شهرين وبانت، وان اختلط على المرية الحيض ~~بالاستحاضة، فعدتها بما قررناه في باب الحيض، فان اختلط عليها اختلاطا تاما ~~اعتدت بثلاثة أشهر. # وان طلقها فادعت الحمل صبرت تسعة أشهر ثم أتمت الحول، ودعواها حملا بعد ~~ذلك باطلة. وإذا طلق الأمة رجعيا ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة وان كان ~~بائنا فعدة الأمة. # وعدة الزوجة لوفاة الزوج الكبير والصغير دخل بها أم لم يدخل صغيرة أو ~~كبيرة، أربعة أشهر والى غروب الشمس من اليوم العاشر. والأمة كذلك، وقيل PageV01P471 # على النصف الا ان تكون أم ولد لمولاها. # فان طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة، وان كان ~~بائنا أتمت عدة الطلاق. # وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين، ان وضعت لدون أربعة ~~أشهر وعشرا أتمتها، وان نقصت ولم تضع فالوضع. وعدة السرية لوفاة سيدها، ~~أربعة أشهر وعشر، فان تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل. # وكذلك ان وطأ المدبرة مولاها ثم ms295 مات، وقد بينا عدة المتعة في موضعها. # ولا عدة على الزانية. وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى. وعلى ~~الحرة لوفاة زوجها الحداد، وهو ترك الحلية، والكحل الأسود والخضاب وما يحسن ~~اللون، وجميل اللباس، وأكل الطيب، وشمه. # وليس على الأمة حداد، ولا بأس ان يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام لا ~~أكثر منها، وليس على غير المتوفى عنها بعلها، حداد. فان كانت صغيرة لم ~~يلزمها حداد. # وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة. # ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى ~~لها، ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل. # وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، ولا يخرج، ولا تخرج إلا في الحج ~~المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح، ولا تخرج نهارا. # وان كانت بائنا فلا سكنى، ولا نفقة الا ان تكن حاملا فلها السكنى ~~والنفقة. # وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت الى البيت. # وإذا كانت مع بيت احمائها (1) فبذت (2) عليهم أخرجت إلى بيت آخر PageV01P472 # فان بذوا عليها اخرجوا عنها وان لم يكونوا عندها لم تخرج. # وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد، وإذا شهدت البينة ~~بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ (1) ذلك الوقت، فان كان قد مضى قدر ~~العدة تزوجت في الحال، وان لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ (2) يوم بلغها. # وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت ~~على عدة الحرة. # وإذا طلق زوجته رجعيا، فارتدت فليس له رجعتها، ويقف على انقضاء العدة. # وامرأة المفقود ان كان له ولى يقوم بنفقتها فلتصبر، وان لم يكن رفعت ~~أمرها إلى السلطان، وليطلبه اربع سنين فان عرف له خبر موت أو حياة، عمل ~~بموجبهما وان لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء زوجها وهي في العدة، ~~أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها، وان تزوجت فلا سبيل له عليها وهي ~~زوجة الثاني، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر. ms296 # ولا يتداخل العدتان فان تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت ~~العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني. # فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول. # وان طلق احدى امرءتيه ومات قبل البيان أعتدنا بطولى (3) العدتين. # وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول ~~والملاعنة عدة الطلاق، وبوضع الحمل ان كان. # وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة ~~الوفاة وان ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذ حين ارتد وان لم يقتل. PageV01P473 # وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن، والعدة بالشهور، صح البيع والسكنى ~~مستثناة معلومة، وان كانت بالحمل، أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة. # والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر، احتسب بما بقي وأتمت قدر ما ~~مضى منه وتلفق الساعات والإنصاف (1). # والخلوة لا توجب العدة، ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقضة. # وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها، ~~استأنفت العدة، فإن تزوجها ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ولم يطأها ثم ~~طلقها فلا عدة عليها ولها نصف المسمى فإن وطأها استأنف العدة، والمرأة ~~مؤتمنة على الحيض والطهر، فان ادعت فراغها من العدة وصدقها ممكن قبل قولها. ~~فان طلقها فاعتدت بشهر ثم رأت الدم، اعتدت بالأقراء وتعد ما مضى طهرا. # وان قال الزوج طلقتك يوم الجمعة وولدت يوم الخميس فعليك العدة وادعت ~~العكس، أو قال لم تنقض عدتك بالولادة وادعت انقضائها بها، فالقول قول ~~الزوج، فان شكا هل كان الطلاق قبل الولادة، أو بعدها؟ فعليها العدة، ~~والاولى ان لا يراجعها فيها. # فان اتفقا على ان الطلاق يوم الجمعة وادعى الزوج ان الولادة يوم الخميس ~~وقالت المرأة يوم السبت فالقول قولها لأنه فعلها. فان حقق أحدهما وشك الآخر ~~فإن الشاك ناكل محكوم عليه به. # والمطلقة الرجعية فراش، فلو أتت بولد لأقصى مدة الحمل مذ وقت العدة لحقه ~~وان كان الأكثر منها لم يلحقه لأنها بعد انقضاء العدة ليست بفراش. # وان أتت به ms297 البائنة والرجعية لدون أقصى مدة الحمل مذ وقت الطلاق لحق به، ~~وان أتت به البائن لأكثر من مدة الحمل لم يلحقه ولا لعان. PageV01P474 # فإن قال لزوجته: استعرته أو التقطته فالبينة عليها فان تعذرت حلف وبطلت ~~دعواها. # والمفسوخ نكاحها حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى. # وقيل لها النفقة لأنها للحمل وهو قوي. # فإذا تزوجت المطلقة الرجعية رجلا مع الجهل وحملت منه فللمطلق رجعتها ~~حاملا وبعد الوضع الى انقضاء عدتها بالأقراء، ونفقتها حاملا على الثاني على ~~قول وبعد الوضع في النفاس على الأول، وقيل لا تجب عليه لأنه ليس بزمان عدة. ### ||| باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق # يصح بذل كل ما صح كونه صداقا عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها عاقلة ~~غير سفيهة، فان كانت امة أو مكاتبة فبإذن المولى فان كان في يدهما مال واذن ~~لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة والا ففي ذمتهما الى ان تعتقا، من كل زوج ~~بالغ عاقل، فان كان سفيها، أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ~~ومولى العبد، وليس للمولى ان يخلع الطفلة بمالها ولا أمرية الطفل. # والسبب المبيح للعوض ان تقول له زوجته مع رغبته فيها: لا أطيع لك أمرا، ~~أو لأوطئن فراشك (1) ولا أقيم حد الله فيك أو يعلم ذلك من حالها. # وحل له ان يأخذ ما بذلته وان كان فوق المهر. # والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة (2). فلو فعل ذلك بها ثلاثا ~~لحرمت عليه الا بزوج على الشروط، وان بذلت له على ان يطلقها وفعل، كانت بائنة. # فإن كان البذل خمرا، أو خنزيرا وهما مسلمان، أو مجهولا كشاة من قطيع PageV01P475 # وغائب لم يوصف، ودينار مطلق، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية ~~كانت التطليقة رجعية. # فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك، وقيل يكون باطلا أصلا. # وان وقع الخلع، أو الطلاق على ما في هذه الجرة (1) من الخل أو على هذا ~~العبد فبان خمرا، أو العبد وقفا، وقع بائنا، ورجع بمثل الخل، وقيمة العبد. # ولا يقع الخلع بالكتابة، ms298 ولا بشرط، ولا بصفة وانما يقع على مثل موضع ~~الطلاق، وشروطه. # وقد بيناها (2) ولا رجعة له، وكذلك في المباراة الا ان ترجع المرأة في ~~البذل، أو في بعضه، فله الرجوع في بضعها، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في ~~العدة، فان لم يكن معتدة، أو خرجت منها، أو كانت ثالثة، أو تزوج أختها، أو ~~كانت رابعة، فتزوج بدلها فلا رجوع لها. # وان لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا. # وان كان الزوجان ملتئمين، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك ~~العوض، ويقع طلقة رجعية (3) ان كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على البذل. # فان منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا، ولم يكن منع الحق اكراها ~~وقال بعض المخالفين يكون اكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها. # ويصح ان توكل المرأة في بذل العوض، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن ~~له الخلع (4) الا ان يحضر وتبذل، أو توكل فيه. PageV01P476 # ولا توارث بين المختلعين، وله ان ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس ~~له نظرها، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق (1). # ولو قال لزوجته، ان أعطيتني ألفا، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد ~~خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع، فان قال لها أنت طالق وعليك الف وقع الطلاق ~~رجعيا ولم يلزمها شيء. # فان بذلت له على ان يخلعها فتلفظ بالطلاق صح، وكذلك بالعكس. # وإذا خالعها على سلعة على انها على صفة فخرجت بخلافها، أو خرجت معيبة ~~فرضيها فلا كلام، وان سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة. # وإذا خالع أربعا بألف صح، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو ~~تزوجهن على الف، وقيل يكون بالسوية. # وخلع المشركين صحيح، فان كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض ~~فقيمة ذلك عند اهله. # ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع. # وان اختلفا في قدر البذل، أو جنسه، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب ~~مهر المثل، وقيل تحلف الزوجة. # وان ادعى عليها انها بذلت ms299 على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع ~~يمينها. وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه، أو الرجل بالعكس لم ~~يصح، فان بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير اذنها لم يصح فان شهد شاهد ~~انه خالعها بألف، وشهد الآخر ب(ألفين) لم يحكم بهما لاختلافهما. # ولا يثبت (2) الخلع شاهد واحد ويمين. PageV01P477 # ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه. ### ||| أحكام المبارأة # والمبارأة أن تكون الكراهة منهما، فله ان يأخذ منها مثل المهر لا أكثر ~~منه وهي بائن، وشروط المباراة وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة. # وروى (1) الحسن بن محبوب عن ابى رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث ~~قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد ~~بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج. # وروى (2) جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال المبارئة تكون من غير ان يتبعها الطلاق. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ~~(رحمه الله): جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على ان الفرقة في ~~المباراة لا تقع ما لم يتبعها بطلاق. ### ||| أحكام النشوز # وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فان لم ينجع اعتزل فراشها، أو ~~حول ظهره إليها، فان لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ (3) عظما، ~~ولا لحما. PageV01P478 ### ||| الشقاق # وان ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم الى جنب ثقة عدل ~~ليعرف حالهما، فان بلغت حالهما التضارب والتساب وما لا يحل من قول، أو فعل، ~~وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من اهله وعدلا من أهلها ليدبر ~~الحال، فان جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق، أصلحا ولم ~~يفرقا، وان اختلفا فلا حكم لهما. # وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فان غلب على عقلهما بطلت ~~الوكالة. # وإذا خافت امرأة نشوز زوجها، أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو ~~النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له. ### ||| باب اللعان # كل من ms300 قذف واقام بينة لم يحد. ولا يصح اللعان الا من زوج عاقل بالغ، حر ~~أو عبد، مسلم، أو كافر أعمى، أو بصير- ان نفى الأعمى الولد- بأحد الأمرين، ~~رميها بالزنا عيانا أو نفى حملها عن نفسه أو جحد ولدها ولم يكن أقر به ولا ~~نفاه على الفور مع التمكن ولا تلفظ بما يؤذن باعترافه به ومن الزوجة الحرة ~~والأمة المسلمة أو الكافرة البرية من الصم والخرس المدخول بها، ويحد لغير ~~المدخول بها وروى (1) ان طلقها قبل الدخول وادعت الحمل منه ولها بينة ~~بالخلوة، لاعن لنفيه. # فان قذف زوجته الصماء، أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا ~~عليه أبدا. PageV01P479 # فإن أقام البينة رجمتا، وقيل لا لعان بين المتمتعتين ويحد لقذفها. فان ~~قذف ملك يمينه لم يحد وان أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان ~~وان قذف منكوحته بشبهة، أو من وطأها بشبهة، حد ولم يلاعن وان أنكر ولدها ~~لاعن لنفيه وحرمت عليه ابدا. # ويصح لعان مطلقته الرجعية واما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان ~~بينهما إلا في نفى الولد ان أتت به ولأقصى مدة الحمل ان لم يكن نكحت غيره، ~~أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني ان كانت نكحته. # ولا يلاعن وله بينة، وقيل بالخيار فان قذفها وجاء بثلاثة شهداء، لاعن، ~~وحدوا، وان لم يكن قذف حدت ان عدلوا (1). # وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط، وينتفي الولد ويجب الحد عليها وبلعانها ~~يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد. # وان قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد، ولا لعان. # وان قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد، أو لم تطالب به فلا لعان. # وان لاعن زوجته فنكلت عن اللعان، أو عن إتمامه، أو اعترفت ولو مرة فعليها ~~الحد، فان قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام ~~اربع مرات. # فان تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد، ويسقط نسب الولد من أبيه دون امه فان ~~تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش، ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم ms301 ~~يرثه، وورثته امه وأخواله وورثهم، ولا يرث أعمامه، ولا يرثونه. # وان لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية (2)، وهم يرثونه ~~وقيل يرثهم لثبوت النسب. PageV01P480 # فان كرر قذفها بذلك بعد مضى اللعان لم يحد، وبغيره يجد. وان اعترفت ~~بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقرر اربع مرات وان قذفها وطالبت بالحد ثم ~~غابت، لاعن وسقط عنه الحد، وان لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها ~~فان قذفها ثم مات قبل ان يلاعن، ورثته، فان قذفها ثم ماتت قبل ان يلاعن ~~فروى (1) انه ان لاعن، فلا حد عليه ولا ميراث له، وان لم يلاعن فله الإرث، ~~وعليه الحد. # وإذا لاعن للقذف فالولد ولده الا ان يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان الزوج. # وان يتلاعنا بألفاظ الكتاب وان لم يحسنا فبلغتهما فان أبدل الرجل اللعنة ~~بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح. # ويستحب ان يكونا قائمين حال لعانهما، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل وان ~~يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم. # ولا يصح اللعان الا بالحاكم، أو خليفته ويستحب ان يعظم عليهما الأمر، وان ~~يعظهما بعد الشهادة الرابعة. # وان يكون بحضور جماعة، وفي وقت كبعد العصر، ومكان بمكة بين الركن ~~والمقام، وبالمدينة، بمسجدها عند منبره (عليه السلام). # (وفي هذه السنة، وهي سنة أربع وخمسين وست مأة في شهر رمضان احترق المنبر، ~~وسقوف المسجد، ثم عمل بدل المنبر) وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في ~~سائر البلاد. # والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم. # وإذا ولدت ولدين، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الأخر، وان ~~لاعن لنفي أحدهما انتفى الأخر، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفى، ~~ولا إثبات. # وإذا قذف زوجته، وهو صبي عزر، وان أنكر ولدها وله دون عشر سنين PageV01P481 # انتفى بلا لعان، وان مات اعتدت بالشهور، وان كان له عشر سنين أخر حتى ~~يبلغ، فان لاعن فقد انتفى عنه، فان مات قبل اللعان فهو ولده، واعتدت. # وان كان الزوج مقطوع الذكر، والأنثيين، أو غاب ms302 عنها أكثر من أقصى الحمل، ~~أو لم يدخل بها، أو دخل وجاءت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه، ولا لعان. # ويصح اللعان بنفي الولد بعد موته، وان أنكر الحمل، ولاعن في الحال أو ~~أخره حتى تضع جاز. # وان قذفها، ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد ان لم يكن ~~له من ترضعه. # وان قذف زوجته الصغيرة، ولا يمكن الزنا بها، أو يمكن، عزر. # وان قذف المجنونة بزنا حال جنونها، أو قذفها بزنا حال إفاقتها، لم يلاعن ~~لإسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما، فإن أفاقت فطالبته بهما، أو ~~أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لإسقاط الحد، والتعزير، ونفى الولد، فاذا فعل ~~وأفاقت حدت، وعزرت الا ان تلاعن. # فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد انه قذف، وآخر انه أقر به، أو شاهد انه ~~قذف يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس لم يثبت. # فان شهدا انه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما، فان شهدا انه قذفها، ثم ~~قالا كان قذفنا، جميعا لم يحكم بشهادتهما. # فان ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم عفوا عنه (1) وصلح الأمر ثم شهدا انه ~~قذفها قبلت. # ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده، وإيقاعاته. # والبرزة (2) تحضر مجلس الحكم، والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان PageV01P482 # الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة، وأقله شخص واحد. ### ||| باب الظهار والإيلاء # يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل ~~النكاح، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل، حرا أو ~~عبدا، مسلما أو كافرا بكل زوجة، وملك يمين بحضور شاهدي عدل، وكون الزوجة ~~مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع الا من لا يعتبر ذلك فيها في ~~الطلاق، معينة بقول أو إشارة أو نية، بلفظ: هو (أنت على كظهر أمي أو إحدى ~~محرماته نسبا ورضاعا) أو بعض اعضائهن أو شعرهن على رواية (1) ضعيفة، أو ~~كأمي إن نواه. # فان قال، هي كظهر مطلقته البائن، أو كظهر أبيه، أو كزوجة فلان لم تحرم. # والظهار موجب للتحريم، ms303 ويحل منها النظر، والقبلة وما دون الفرج. # ولا يقع مشروطا، وقيل يقع مشروطا، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو ان يعزم ~~على استباحة وطأها، لأنه قصد التحريم، فاذا قصد الإباحة فقد عاد في القول ~~فيه، فان وطأها قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة، وتتكرر الكفارة بتكرر ~~الجماع إلا في الساهي، والجاهل. # وان كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة. # وان ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة ~~الرجعية، والإيلاء منها. وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود، فلا كفارة، ويصح. # فان راجعها في العدة فالظهار بحاله، وليست عودا، وان خلا أجلها، أو كان ~~بائنا ثم تزوجها، لاعن زوج أو عنه، فلا كفارة عليه. PageV01P483 # وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد. وإذا جامع المظاهر منها ليلا في ~~الشهرين لم يبطل صومه، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل ان ~~يصوم من الثاني (1) شيئا استأنف الشهرين، وكفارة أخرى، وان كان بعد ان صام ~~منه ولو يوما، أتمها، وكفر بأخرى. # والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، فان لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يطق فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف ~~صاع: أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما، ولا يكرر إطعام الواحد ~~مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا، ولا عبدا. # وإذا ظاهر زوجته، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا، ومن قال يصح بشرط ~~(2) قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط، ويعزم على العود. # وإذا عزم على العود فمات، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة. ويجب الكفارة ~~في ما فضل عن قوته، وقوت عياله يومهم وليلتهم الا دار سكناه وخادمته. # وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها، فالأفضل له العتق ويجوز له ~~إتمام الصوم. # ولا يجزى في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم ~~قد عتقوا بذلك، ويجزى المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب ~~والخصى والمريض والآبق ما لم يعرف موته. # ولا يجزى ms304 القيمة في الكفارات. # وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وان نوى، وقيل يجزى ان نوى. ~~وان أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه. # وقيل ان كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق اجزء لأنه يسرى، بخلاف PageV01P484 # المعسر. وان أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه الا ان يجيزه مرتهنة، ~~فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه. # وان قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده. # فان جنى عبده عمدا، أو خطأ فأعتقه اجزء وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه ~~أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفر، ولا رفع لهما (1) ولو ظاهر من امة ثم شراها ~~لانفسخ النكاح، وحلت بالملك ولا كفارة. # وان ظاهر من أمته، فباعها، ثم شراها فكذلك، فان ظاهر منها وأعتقها عن ~~كفارة عليه، حل له ان ينكحها، ولا كفارة. # وان رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفر و(2) وطأ والا ~~ألزمه الطلاق، ولا يطلق عنه، فان ابى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى ~~يطلق، أو يكفر ويطأ. # فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فان قال. هي حرام، ~~فليس بشيء وان نوى ما نوى. # وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه فأعتقه عن الكفارة لم يجزه، ~~ويجزى المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل ~~في العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة (3) ويجزى ~~المالك إعتاق عبده المغصوب، وعتق الحمل ولا يسرى الى الحامل وقيل لا يجزى ~~ولو كان عليه كفارة، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه. # ويجزى في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا، PageV01P485 # وان صام بعض الشهر أتمه بالعدد (1)، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه ~~وهو قوى، وينوي كل ليلة، أو كل يوم الى الزوال فان زالت ولم ينو لم يجزه، ~~ولا يجب عليه نية التتابع. ويجوز الإطعام متواليا، ومتفرقا. وإذا قالت ~~لزوجها، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا. # ويجوز (2) في الكفارة ms305 إعتاق المعتق بالصفة وان وجدت لان العتق بالصفة ~~عندنا باطل. # ويجوز ظهار الأخرس وإعتاقه بإشارته. # فإذا ظاهر وعاد، فآلى منها قبل التكفير صح ايلاؤه وان كان الوطأ محرما ~~كما لو آلى محرما وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات (3) وان خرجت مدة ~~الإيلاء فإن طلق خرج منه، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة. # ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر ~~المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما، وحلت له، فان لم يقدر فهي حرام ~~عليه، ويجب ان يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب. ### ||| الإيلاء # والإيلاء يمين لا تنعقد الا، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم، ولا يصح الا ~~من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وان كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها، ~~دائم نكاحها بشرط ان لا يقصد صلاحا في يمينه، وان يحلف ان لا يطأها بصريح ~~اللفظ أو ما يفيده، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر، ولا يعلقه بشرط، وقيل يقع PageV01P486 # بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة، فإذا مضت الأربعة، الزم الفئة وهي ~~الجماع في القادر، والعزم عليها من العاجز، أو يطلق. # وتطليقة الظهار والإيلاء واحدة رجعية، وان لم يفعل حبس في حظيرة قصب، ~~واطعم ربع الطعام، وسقى ربع الشراب حتى يفعل، ولا يطلق عنه الحاكم وان جامع ~~فكفارة يمين، وقد شرحناها في ما مضى وان آلى منها لمرض به، أو بها، أو رضاع ~~فليس بإيلاء، ويفعل الاولى (1) على ما سبق في الايمان. # ولو حلف على سنة، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرناه، فان لم ~~تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث، فان حلف على شهر وكان قد تعين عليه فيه ~~الجماع، جامع، ولا كفارة، وان لم يتعين، عمل على الاولى. والعبد يكفر ~~بالصوم. والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم، وإذا ادعى الزوج جماعها، ~~وأنكرته، فالقول قوله مع يمينه. ### ||| باب النفقات # موجب النفقة نكاح، ورحم، وملك. ### ||| [القسم الأول من موجبات النفقة] # وانما يجب النفقة في النكاح بان يكون دائما، وتمكنة ms306 الزوجة من الاستمتاع ~~تمكينا كاملا، فلو أمكنته من القبل (2) فقط، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس ~~لم يكن لها عليه نفقة. # فإن كان الزوج حرا، موسرا، والمرأة شريفة، أنفق في طعام وأدم عادة البلد، ~~وكسي لصيف وشتاء على قدر يساره من إبريسم وكتان وغيرهما، ولزينتها، وأخدمها ~~خادما، أو خدمها، ولا يلزمه إخدام غير الشريفة. # والأمة ينفق عليها بالمعروف بلا إخدام وان كانت جميلة والمتوسط على قدر PageV01P487 # حاله وحال المرأة ويخدمها، أو يخدمها. # والمعسر أصلا ان أنظرته الى يساره فلها، وان ألزمته بالطلاق طلق، وقيل لا ~~يجبر عليه وتصبره حتى يوسر، فان كان موسرا اجبر على أحد الأمرين. # فإن أرسل الأمة سيدها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج لكمال الاستمتاع، ~~وان أرسلها ليلا فقط، فلا نفقة على الزوج بل على سيدها. وان كان الزوج عبدا ~~ونكح بإذن سيده، وهو مكتسب، فالنفقة في كسبه، فإن أعوز أتمه السيد، فان فضل ~~فله، فان اختار ان ينفقه فله، وان لم يكن مكتسبا فعلى السيد والمدبر كالعبد ~~حتى يعتقه، والمكاتب كالعبد. # فإن أعتق بعضه أنفق بحسابه من الحرية نفقة الموسر ان كان ذا مال، أو كسب ~~والنفقة تجب بأول اليوم، فان سلمها إليها ملكتها. # فان ماتت ورثت عنها، وان باعتها صح بيعها، وان كساها ملكت الكسوة كذلك، ~~فان اسلفها نفقة لمدة، ثم ماتت أو نشزت استردها، فان مات هو كانت ميراثا، ~~وان كساها لمدة، فاتلفتها لم يضمن، ولم يلزمه بدلها حتى المدة فان لم ينفق ~~عليها، ومضت مدة فهي في ذمته وترجع بها عليه، أو في تركته قضى بذلك القاضي، ~~أم لم يقض. فان غاب، قضى عليه وبيع عليه عقاره، أو غيره فيها. # فان استدانت النفقة قضاها. فان لم ينفق عليها ولواها (1)، جاز لها ان ~~تأخذ من ماله قدر نفقتها ونفقة ولده منها بالمعروف من جنس ذلك، أو من غير جنسه. # ولا نفقة للبائن، والمفسوخ نكاحها الا ان تكون حاملا. وان مرضت زوجته لم ~~تلزمه نفقة المرض من دواء، واجرة طبيب وفصاد وحجام، وانما عليه نفقة ms307 الصحة ~~فإن سافرت باذنه، فعليه نفقة الحضر، وان سافرت بغير اذنه، فلا نفقة لها، ~~فان حجت في الفرض بغير اذنه فعليه نفقة الحضر. # وان لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها، لأن النفقة تجب بوجود التمكين، PageV01P488 # لا بإمكانه. فإن خرجت من بيته ناشزا، ثم غاب، فعادت الى بيته لم تعد ~~نفقتها حتى يمكنه ردها الى قبضته بنفسه، أو وكيله. فان ارتدت بعد الدخول ~~فلا نفقة لها حتى تسلم في العدة. # وان اختلف الزوجان في قبض النفقة، ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها ~~وان كانت امة فان اتفقا على القبض، وادعت انه قبضها نفقة المعسر، وكان ~~موسرا فأنكر اليسار، ولا بينة لها فالقول قوله مع يمينه. # ولو اختلفا في قبض المهر قبل الدخول، حلفت، وبعده يحلف الزوج، ولا دخول ~~للأمة في هذا، لان المهر لسيدها. وان كان الزوج صغيرا، أو هي صغيرة، أو هما ~~صغيرين فلا نفقة لها. # ومرض الكبيرة بعد تسليمها، أو عظم آلته لا تسقط نفقتها لأنها (سكن يؤلف) ~~(1) فإن كان الزوج عبدا فأبق لم يكن على مولاه نفقة. # وروى (2) شهاب بن عبد ربه قال قلت له، ما حق المرأة على زوجها، قال يسد ~~جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها ~~حقها، قال قلت فاللحم، قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر ~~من ذلك، قال قلت فالصبغ، قال في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة ~~أثواب، ثوبين للشتاء، وثوبين للصيف، ولا ينبغي ان يقفر بيتك من ثلاثة ~~أشياء: الخل، والزيت، ودهن الرأس، وقوتهن بالمد، فإني أقوت عيالي بالمد، ~~واقدر لكل إنسان منهم قوته. # فان شاء اكله، وان شاء وهبه، وان شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا ~~أطعم عياله منها، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ينيلهم ~~من ذالك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام. PageV01P489 # وقيل، يقوت الموسر زوجته بمدين، والمتوسط بمد ونصف، والمعسر بمد. ### ||| واما القسم الثاني # فيجب فيه ms308 النفقة على الوالدين وان علوا، والولد وان سفلوا بشرط يساره، ~~وعسرهم، وعدم تمكنهم من الكسب، فان فاتت لم يقض، وان لم ينفق وهو موسر، ~~اجبر على ذلك. # وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم، ويتأكد على من يرثه (1) لا وارث له غيره. # فان كان للمعسر والد، وولد وجب ان ينفقا عليه بالسوية. # فإن كان للموسر ولد، ووالد معسران، وجب ان ينفق عليهما. # فان كان له أب وأبوه وولد، وولده معسرون، أنفق عليهم ان امكنه، والا فعلى ~~أقربهم وان كان الأبوان موسرين، أو الوالد كذلك، فنفقة الولد عليه فان كان ~~له أم وأبواب (2) وان علا فعلى الجد دونها. # وان أعسر الأب، والجد فعليها، وان أعسر اثنان في درجة كالوالدين، أو ~~الوالدين، وأيسر بنفقة أحدهما، فبينهما. # وانما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب ان يبدأ بزوجته ~~لأنها وجبت معاوضة. ### ||| فاما القسم الثالث # فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد، ~~وكسوته، ويستحب له ذلك وان كانت سرية فضلها على الخادم. PageV01P490 # وان كان العبد والأمة ذوي كسب، فمن كسبهما، والمعوز (1) على السيد ~~والفاضل له. # فان لم ينفق، ولا كسب لهما، الزم بيعهما، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة ~~الزم ببيع البعض، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل، أو اعتاقهم. # وان خارج (2) عبده، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب ~~عليهما نهارا، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب ان يدعوه السيد ليأكل ~~معه، فان ابى ناوله لقمة، أو لقمتين. # والدواب، والطير في البادية يرسل ان كان مرعى فان لم يكن فكالحضر اما ان ~~ينفق، أو يوجر ان كان مما يوجر، فان لم يكن يوجر كلف بيعه، أو ذبحه، أو ~~نحره ان كان مما يؤكل، فان كان مما لا يؤكل الزم بيعه فان كان أكثر من واحد ~~باع بعضه، وأنفق على الباقي الا ان يختار بيع الكل، أو ذبحه ان كان مما ~~يذبح ويؤكل. # تم كتاب الطلاق وتوابعه PageV01P491 ### | كتاب الوصية # يجب الوصية على من عليه ms309 حقوق. # ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله، وينبغي ان يعدها لأنه لا يأمن الفجأة، ~~وليختر لوصيه رجلا عاقلا عدلا قواما، ويجوز إلى المرية العاقلة الرشيدة. # ولا يوصى الى سفيه، وفاسق، وكافر، وعبد، ومدبر، ومكاتب إلا بإذن السادة ~~ويوصى الكافر الى مثله. # فإن اوصى الى صبي تولى امره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن اوصى اليه والى ~~عاقل وشرط وقفها الى بلوغه، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين، ونفقة ~~الطفل حتى يبلغ الصبي، فان مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل، فان بلغ ~~رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي الا ان يكون غير شرط الموصي. # فإن اوصى الى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح الا ما اجتمعا عليه، وان سوغ ~~الانفراد جاز، وان أطلق فكالثانية، وقيل كالأولى فان تشاح الوصيان حملا على ~~الاجتماع، والا عزلهما، وان طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته. وان ظهر ~~منه خيانة، عزله الحاكم وقام بالأمر، وان ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله. ~~وللوصي الإيصاء إلى غيره لأنه من نظره الا ان ينهاه الموصى فيتولى حينئذ ~~الحاكم. # فان مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم، فان تعذر فبعض صلحاء ~~المؤمنين، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وان أنفقه على الطفل. وينفق الوصي PageV01P492 # بالمعروف، فان زاد ضمن الزيادة، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن ~~مثله، فاما بدونه فلا. # وان بلغ الصبي ورشد سلم اليه ماله، فان ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه ~~في مدة الإنفاق حلف الصبي، وان خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا ~~بينة حلف الوصي للخرج. # وللوصي الفقير اجرة قيامه، أو أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وله خلط ~~اليتيم بنفسه وعياله، والسماح له أفضل، وعليه قبيح. # وإذا أقبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها ~~لزمته، فان ردها في وجه الموصى صح الرد، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد ~~لم يصح. # ويستحب الاشهاد على الوصية، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين ~~عدلين، فان كانت بمال تثبت ms310 بما يثبت به المال، وبامرئة واحدة في الربع، ~~وباثنتين في النصف، وبثلاث في الثلاثة الأرباع، وبأربع في كله. # فان تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين، كتابين عدلين في دينهما، ~~فان لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر وان امره أن يتجر بالمال لأطفاله وله ~~نصف الربح جاز، وان كان له دين على الميت أخذ من تحت يده، فإن أظهر ذلك ~~افتقر الى بينة. فان خالف الوصي ما أمر به الموصى أو أمره بإخراج حق عليه ~~وتمكن من إخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن، فان لم يتمكن من مستحقه فعزله ~~فتلف بلا تفريط رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه. # وتصح الوصية من البالغ العاقل، أو بحكمه، وهو الصبي بلغ عشر سنين لا يضع ~~الشيء إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة، فان لم ~~يشهد لوصية الوصي وامكنه إنفاذها وجب عليه، فان أظهر ذلك احتاج الى بينة. # وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين، وجارية حاملا، فأعتقهما الوارث، وولدت PageV01P493 # فشهد على إقرار الميت ان الحمل منه قبلت شهادتهما، ورجعا رقين (1) ان لم ~~يذكرا ان الميت أعتقهما، فان ذكرا ذلك كره للولد، ان يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه. # والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع، وبالربع أفضل منها بالثلث، والغاية ~~الثلث، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصى جاز، ويكون بناء على ~~فعل الموصى (2). # وقيل: ان لم يكن له وارث جاز، والأصل خلافه، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه ~~بعد موته. # وروى (3) ليس لهم. وله الرجوع في الوصية والإيصاء وتغييرها، فإن وصى بشيء ~~فباعه، أو وهبه، أو رهنه، أو بدار فجعلها عرصة، أو حنطة فطحنها بطلت ~~الوصية، أو دبر العبد، أو كاتبه، أو أعتقه كذلك. # فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل، وان لم يخرج من الثلث بدء بالثلث ~~ووقف ما زاد على الإجازة. # فإن أوصى بعبد لزيد، ثم اوصى به لعمرو، فعلى الأخر، (4) فإن أوصى بوصايا ~~وأشكل المتقدم، أخرج بالقرعة، فإن كان فيها قرض بدء به وان أخره، وان ms311 اوصى ~~في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان ~~مسلما بطلت الوصية، والمال للورثة. # ويجوز الوصية للكافر، والوارث، والقاتل، وعبد نفسه، ومدبره، ومكاتبه ~~وللحمل بان يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا، فان سقط ميتا بطلت. # ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره. # وتصح بحمل الجارية، والنخلة، وبما تحمل، وبثوب من ثيابه، ومتاع من PageV01P494 # متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها. # فان لم يكن له ذلك بطلت، فان نسب ذلك الى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصح لما ~~تحمل المرأة (1) و(2) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثم قتل ~~نفسه صحت، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، فان ~~جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه وتصح الوصية ~~للمكاتب بحسب ما تحرر منه، وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم ~~يؤد شيئا، أو مدبرا لم يصح الا من سيده. # وان اوصى لأم ولده أعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها. فإن أوصى ~~الا يورث ولده لم يقبل منه. # وروى (3): صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير، قال: سألته عن ~~المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته لمن ميراثه؟ # قال: قال على (عليه السلام) هو لأقرب الناس الى أبيه، ولا يصح الإيصاء ~~(4) على وارث لا يلي عليه الموصى حال حياته كعقلاء أولاده، والصغير والكبير ~~من غير أولاده، كالأخ والعم، إلا في الثلث وقضاء الدين. # ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه، ~~والوصية بجزء، بالسبع، وروى (5) العشر، وبسهم، بالثمن، وبشيء، بالسدس، ~~وبالحظ والنصيب، والكثير على رأى الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي ~~الحج، والجهاد، وشبههما، وان اوصى في أشياء سماها فنسي الوصي PageV01P495 # بعضها جعله في وجه البر. # والوصية بالسيف، والصندوق، والسفينة، والجرب، (1) وصية بها وبما فيها، ~~وبحلية السيف، وجفنة (2) الا ان يستثنيهما (3) ويعتبر من الثلث، ويتساوى ms312 ~~الأولاد في الوصية الا ان يفصل (4) باللفظ أو يقول على كتاب الله. # والوصية للقرابة: لمن هو من قبيل أبيه وامه ومن نسبه، وللجيران، ~~والعشيرة، والقوم وأهل بيته، وعترته، وذريته ولقبيلة معروفة، ومن (5) أب ~~معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه، فإن أوصى ~~لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث، بدء بالأول. # ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء مليتهما، فان قسمها القاضي على ~~فقراء المسلمين والموصى مجوسي أخذ من الصدقة (6) قدرها، فيقسم على فقراء ~~المجوس. # فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى ~~الثلث، وان لم يترتب أخرج بالقرعة، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره ~~أعتق باقية من ثلثه، فان لم يكن له مال غيره، أعتق ثلثه وسعى في الباقي ~~للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم الى شريكه حقه ان كان ~~ثلثه احتمله، والا فقدر ما يحتمله. PageV01P496 # وان اوصى بعتق نسمة مؤمنة، أعتق من لا يعرف بعداوة، (1) فإن ظهر خلافه أو ~~تغير رشده، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد، فان ~~وجد بدونه اشترى واعطى الباقي ثم أعتق. # وإذا قال: أعطوا فلانا كذا، فان شاء أخذه لنفسه، أو تصدق به، وإذا اوصى ~~له بشيء فمات الموصى له، كان ذلك لوارثه الا ان يرجع الموصى، وان لم يجد له ~~وارثا اجتهد في طلبه، فان لم يجد تصدق به. # فان قال الموصى: أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي، ومات الموصى فسلم الى ~~الموصى له ذلك مدة، ثم مات فهو لورثته. # وإقرار ذي المرض المخيف، وبيعه، وهبته، وصدقته، إذا أقبضها حال حياته ~~لأجنبي (2) ووارث، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة. ولا يقدم دين الصحة ~~عليه، ويمضى من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه، وما اوصى به من ~~الثلث في صحة، أو مرض. # وروى (3) ان كان المقر مرضيا نفذ إقراره، وان كان متهما على الورثة كان ~~من الثلث الا ان يقيم المقر ms313 له بينة باستحقاقه، وفي المرية: تهب صداقها ~~زوجها وليس لها غيره، يبرأ (4) من الثلث. # وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه. وإذا صح من مرضه لزم إقراره، وتصرفه ~~بلا خلاف، وحمى يوم أو يومين، والشلل، والانفلاج، ووجع الضرس، والصداع ~~كالصحة في الحكم. PageV01P497 # وإذا قال: لأحد هذين عندي كذا، حكم لذي البينة منهما، فان لم يكن بينة ~~فبينهما، رواه (1) السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام). # ويجب ان يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث، ومن أقر ان بعض ~~مماليكه ولده، ولم يعينه باسم، ولا صفة، ولا إشارة، أخرج بالقرعة (2)، ~~وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق، وحكم الوصية بالعتق ~~والحج في كتابي العتق والحج. # ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه، حكم بحسبه فان قال له ~~غيره: أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله. # ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها، ومن مات ~~وله دين على غريم ثم سلم (3) الى كل ذي حق نصيبه، فان سلم الكل الى واحد ~~بإذن الباقين جاز، فان سلم اليه من دون اذن، فحق الباقين باق عليه، ورجع هو ~~على القابض بما زاد على حقه. ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها ~~فباقيها ميراث. # وروى (4)، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سأل ~~أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة، أو وديعة، أو أموال أيتام، وبضائع ~~وعليه سلف لقوم فهلك فترك الف درهم، أو أكثر من ذلك، والذي عليه للناس أكثر ~~مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم. # وبالإسناد (5) سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، فأوصى ان PageV01P498 # هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. ~~ومن عليه حجة الإسلام واوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف ما لا يفي ~~بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع، والباقي في الزكاة. # ومن ms314 اوصى للكعبة بشيء قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو ~~هلاك راحلته، أو عجز عن الرجوع الى اهله. # ومن اوصى بشيء لأعمامه وأخواله، فلاعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث على ~~الرواية (1). # ومن اوصى بشيء في الحج يسير (2) يمكن الحج به من مكة، حج به، فان تصدق به ~~ضمنه، وان لم يمكن تصدق به. # وان اوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار، كان بينة وبينهم نصفين. # وتملك الوصية بموت الموصى، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ~~ملك، فان ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وان ردها بعد وفاته كانت ~~ميراثا، فان قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض. # وإذا اوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن اوصى له بمثل نصيب ابنه كان له ~~النصف ان اجازه والا فالثلث. وان اوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ~~الثلث وقد صيره كولد آخر فإن اوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم ~~سهما. فإن اوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز، فان زاد على الثلث وقف ~~الزائد على الإجازة. فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات ~~نفذت فيه الوصية. فإن قال: ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف للحي. # فإن اوصى له بألف معينة، وباقي مال الموصى دين اعطى من الالف ثلثها، PageV01P499 # وكل ما حصل من الدين شيء أخذ منها بحساب الثلث. # فإن اوصى له بثلث ماله مشاعا أخذ ثلث الموجود، وإذا حصل غيره أخذ ثلثه ~~فان كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها، فالمال بينهما نصفان إن أجازت ~~فان لم تجز فله الثلث، ولها الثلثان. فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه ~~فإن أجاز الوارث الكل أخذه، وان لم يجزه أخذ الثلث وسقط الأخر. # فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول ~~الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس، ~~وقال المخالف تعول (1) من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر. فإن أوصى لشخص بمثل ms315 نصيب ~~ولده الذكر مع بنته ولم يجيز أصحت من تسعة، للبنت سهمان، وللابن أربعة، ~~وللموصى له ثلاثة. فإن أجازا فمن خمسة للبنت سهم وأربعة بينهما، فإن أجاز ~~الابن صحت من خمسة وأربعين، للموصى له سبعة وللابن ثمانية عشر وللبنت عشرة، ~~وان أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له. # وتصح الوصية بخدمة عبده، وثمرة شجرته، وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة، ~~فالمعلومة كأن يوصى بذلك عشر سنين، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث ~~لإمكان تقويهما، ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها، لأنه غير مسلوب ~~المنفعة، لأن المنفعة يعود اليه بعد انقضاء المدة، والمجهولة كأن يوصى بذلك ~~ابدا، فيقوم الملك بمنفعته على الموصى لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها، ~~لجهالتها، فان خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته، فان لم ~~يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه، والملك بلا منفعة لا قيمة له، ~~إذا المقصود من الملك المنفعة. # تم كتاب الوصية PageV01P500 ### | كتاب الميراث # الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس. # فالنصف: فرض البنت الواحدة، والأخت للأب، والام، أو للأب مع عدمها والزوج ~~مع عدم الولد. # والربع: فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فصاعدا مع عدمه. # والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده. # والثلثان: فرض البنين فصاعدا وللأختين للأب والام، أو الأب مع عدمها. # والثلث: فرض الام مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من ~~الاخوة والأخوات للأم. # والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الام مع وجود الأب ومن ~~يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم. # وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب ~~به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء امامة. PageV01P501 # فالارث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب، وسبب، فان لم تخلف غير زوجها فله ~~المال كله وان لم يخلف غيرها فلها الربع، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من ~~سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد ms316 كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين، ~~وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء ~~الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين، وقد بينا حكم ولاء ~~العتق والضمان في ما مضى. ### ||| [موانع الإرث] ### ||| مانعية الكفر # ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره، والموروث (1) مسلم، أو كافر، له وارث ~~مسلم: فان خلف الكافر وارثا مثله، وآخر مسلما ورثه المسلم وان كان أبعد من ~~الكافر. والكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم، والمسلمون يتوارثون وان ~~اختلفوا في الآراء. # وان ترك الكافر ولدا كافرا، وابن أخ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت ~~والثلثان لابن الأخ دون الولد فان كان ولده صغارا، أنفق عليهم ابن الأخ ~~ثلثي النفقة (2) وابن الأخت ثلثها. # فإن أسلموا صغارا، قبض الامام تركة أبيهم حتى يدركوا، فان بقوا على ~~الإسلام، دفعه إليهم، فان لم يبقعوا عليه، دفع الى ابن الأخ ثلثيه، والى ~~ابن الأخت ثلثه. # وإذا قتل مسلم، وليس له وارث مسلم، جعلت ديته في بيت المال لان PageV01P502 # جنايته عليه، وقضى (1) على (عليه السلام) للنساء في ما أدرك الإسلام من ~~مال مشترك لم يكن قسم، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى. # والمرتد عن فطرة ترثه زوجته، وورثته المسلمون في الحال، لا الكافر، فان ~~ارتد عن غيره فطرة ومات، أو قتل فكذلك. # فان ماتت الكافرة، وتركت ولدا، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما، ورثها ~~الزوج، فان كان بدله زوجة، ورثت الربع، والباقي كما تقدم. # وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا، فأسلم أحد الزوجين، ~~أو ذو القرابة قبل القسمة، شارك المسلمين، أو انفرد به دونهم بحسبه، وان ~~أسلم بعد القسمة، أو كان وارثه المسلم واحدا (2)، لم يرث. ### ||| مانعية الرق # ويمنع الإرث رق الوارث، ويرثه الحر وان بعد، دونه، فان لم يخلف سواه، ~~والمال يفي بقيمته، أو يفضل عنها وجب شراؤه، وإعتاقه، وليس للسيد الامتناع ~~من بيعه. # فان كان زوجا، أو زوجة لم يجب شراؤهما، وكان لبيت المال. # وان لم يف المال بقيمة العبد، فهو ms317 لبيت المال. # وان كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة، ~~شارك أو انفرد به ان كان اولى (3)، وان أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث ~~واحدا، لم يرث بكل حال. # والعبد لا يورث، وما في يده لسيده، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق PageV01P503 # منه، ويمنع بما رق منه. # وإذا خلف الحر وارثا حرا وان بعد لم يجب شراء من في درجته، أو أقرب منه ~~ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر، الإرث لكفر والده، اودقه، وإذا خلف وارثين ~~رقيقين في درجة، وماله لا يفي بقيمتها، فهو لبيت المال. ### ||| مانعية القتل) # وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما، لم يرثه، وان كان له غيره، ورثه ولو ~~بعد، فان لم يكن فلبيت المال. وان قتله خطأ ورثه. وقيل يرث ماله، دون ديته. ~~فان قتله بإذن الإمام، أو دفعه عن نفسه (1) ورثه. ### ||| أحكام الحجب # ويحجب الام عن الثلث الى السدس، والزوجين عن النصف والربع الى نصفيهما، ~~الولد وولده، وان سفل: ولد ابن أو بنت. # ولا تحجب الام عن الرد بنت، ولا بنات، وجد الأب، أو فقد. ويحجبها عن كمال ~~الثلث (2) والرد، أخوان أو أربع أخوات أو أخ واختان لأب وأم، أو أب ~~مولودون، غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما ~~حرمته، فان لم يكن، لم يحجبوها. # والأسير، والمفقود يرثان ويحفظ لهما، فان علم بعد ذلك تقدم موتهما رد على ~~مستحقه. ويورثان بعد اربع سنين إذا طلبا على قول، وقيل بعد عشر، وقيل إذا ~~مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب. PageV01P504 # وإذا لم يخلف الميت وارثا قريبا، ولا بعيدا، ولا مولى وان علا، فإرثه ~~لبيت المال، وإذا ترك امرأة حاملا ولم يخلف وارثا، وقف المال حتى تضع، فان ~~سقط حيا ورثه، وان سقط ميتا، أو تحرك حركة المذبوح، أو خرج نصفه حيا، ~~والباقي ميتا لم يرث. # وان خلف مع الحمل وارثا، ذا فرض كالزوج، والزوجة، والأبوين، سلم إليه أقل ~~فرضه (1)، ووقف المال، وان ms318 لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل يعطى الخمس، ~~وقيل الثلث، وقيل النصف لغالب العادة. # ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود الى الحاضر المليء ولا يكتم موت الغائب، ~~لتعتد امرأته، ويقسم ماله. # والجنين موروث، فلو ضرب أمة، فألقته. ورث الدية أبواه. # وإقرار المجلوبين، من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة، الا ~~ان يعرفوا بخلافه، أو تقوم البينة بذلك. # والدية يرثها الوارث إلا الاخوة، والأخوات من الام وقيل يرثون ويرث منها ~~الزوج والزوجة، ويقضى منها الدين والوصية. ### ||| ميراث الخنثى # والخنثى يعتبر بالمال، فان بال من فرج الذكور، فذكروا من فرج الإناث، ~~فأنثى، وان بال منهما ورث بما سبق، فان تساويا فعلى ما ينقطع منه أخيرا، ~~فإن استويا، ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ويأخذ العدلان مرآة أو ~~الخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح. PageV01P505 # وروى (1)، ان تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة، وان اختلفا فرجل وان ~~خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية، فإن خلف خنثى، وأنثى، أو ذكرا وخنثى، فرضت ~~للخنثى حالين، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و(2) من معه نصفي (3) ما ~~حصل لهما في الحالين، وان فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وان فرضته ~~أنثى فمن ثلاثة، وان فرضته مع الأنثى، أنثى فمن اثنين، وان فرضته ذكرا فله ~~سهمان، وللأنثى سهم، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة، فيكون اثنى ~~عشر، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة، والأنثى خمسة، وتعطى الخنثى مع الذكر ~~خمسة، وللذكر سبعة. فإذا أدخلت عليهما أبوين، ضربت ثلاثة في اثنى عشر يكون ~~ستة وثلاثين. # للأبوين اثنا عشر، وتضاعف (4) سهام من بقي، فإن أدخلت عليهم زوجا، ضربت ~~أربعة في ستة وثلاثين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأبوين ثمانية وأربعون، ثم كل ~~من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا (5)، فإن ~~أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين ~~وللأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته قبلها (6) سهما، أعطيته هنا مثليه ~~وثلاثة أخماس مثله (7). PageV01P506 # فان خلف ذكرا، وخنثى، وأحد الأبوين، ضربت ستة ms319 في اثنى عشر، وأعطيت أحد ~~الأبوين اثنى عشر، وكل من أعطيته قبله سهما، أعطيته هنا خمسة (1)، فان ~~أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ~~ولأحد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته ~~هنا مثليه، وأربعة أخماس مثله (2). # فإن أدخلت عليهما (3) زوجة، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين. # وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين، واحد الأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته ~~سهما قبل هذه، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله (4). فان كان في مسئلة ~~الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين، وضربت كلا منهما في ~~الأخرى، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في ~~خمسة وبالعكس، يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون. # ومن له رأسان، فنام من أحدهما، وانتبه من أحدهما فهما اثنان، وان كان ~~بخلاف ذلك فواحد. # ويورث من لا فرج له بالقرعة. # ولا يرث ولد الزنا، الا ولده وزوجه وزوجته، وهو يرثهم وقيل يحكمه حكم ولد ~~الملاعنة، والإجماع على انه لا توارث بينه وبين الزاني. PageV01P507 # وذكرنا حكم ولد الملاعنة في اللعان، وحكم المشكوك فيه وحكم من وطأها ~~اثنان، فصاعدا في النكاح. # وإذا لم يتوال اللقيط، ومن أعتق في واجب، أو ندب يبرء معتقه من جريرته ~~بالإشهاد، والمكاتب الذي لم يشترط عليه الولاء، ومن عتق على صاحبه بما ~~ذكرنا في باب العتق، ومن لا وارث له، ومن أسلم على يد غيره، ومجهول النسب ~~الى أحد ولم يخلف وارثا، فإرثه من الأنفال. # وتقسم التركة من لا وارث له، إذا لم يتمكن من سلطان العدل في الفقراء ~~والمساكين، ولا يعطى الجائر، إلا تقية، وخوفا. وفي خبر آخر (1)، ان ماله ~~لهمشهريجه يعني أهل بلده، فيحمل هذا على حال الغيبة، والأول على حال الظهور ~~وإذا لم يكن للمقتول الا وارث كافر فأسلم، فله الطلب بالدم، وإذا لم يسلم ~~والقتل عمد فللإمام أخذ الدية من قاتله، وجعلها في بيت مال المسلمين، أو ~~يقتله به، وليس له ms320 العفو، لأنه حق لجميع المسلمين، وروى (2) ان عليا (عليه ~~السلام) كان يعطى ميراث من لا وارث له ضعفاء جيرانه، وانه أنفذ، فاشترى أحد ~~الزوجين، وورثه. وإذا ترك ولد الملاعنة أخوين، تساويا في إرثه، لان نسبه من ~~جهة الأب غير معتد به. # وإذا لم يخلف وارثا من جهة أمه، فإرثه لبيت المال. # والمجوس يتوارثون بالنسب (3) [مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، وروى ~~السكوني (4) انهم يرثون بالنسب] والسبب بكل حال. # ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه لا ولد لها منه، فإنها لا ترث PageV01P508 # في الأرض، وترث في ما عداها. # ويعطى قيمة حصتها من الحيطان، والنخل، والشجر، والسقوف. # فان كان لها منه ولد، ورثت كغيرها. # ويجب، وقيل يستحب ان يخص الوالد الذكر غير السفيه، ولا الفاسد الرأي، من ~~التركة بخاتم والده، وثياب جلده، وسفه، ومصحفه، وروى (1) في بعض الروايات ~~وكتبه، سلاحه، ورحله وراحلته، فان كانا اثنين فأكبرهما، فإن تساويا في السن ~~اشتركا فيه، فان كان الأكبر بنتا، فللأكبر من الذكور. # فلا تخصيص لبنت، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فان لم يخلف تركة سوى ~~ذالك، فلا حباء. # وإذا قتله ولده، وللقاتل ولد، ورث الجد. وذكرنا حكم المطلقات في الصحة ~~والمرض، وحكم البائن، والرجعي، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في ~~الطلاق. ### ||| باب ميراث الوالدين والولد # إذا انفرد الأبوان، فللأم الثلث، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب: # من الاخوة فلها السدس، والباقي للأب، فإن خلف أحد أبويه: أبا، أو اما، ~~فالمال له، للام الثلث، والباقي رد عليها، ولا يرث معها اخوة، ولا ~~يحجبونها. # فان كان مع الأبوين زوج، أو زوجة، فللأم ثلث الأصل، ولأحد الزوجين سهمه ~~النصف، أو الربع، والباقي للأب. # وان كانت بحالها مع من يحجب من الاخوة، فللأم السدس، ولكل من الزوجين ~~سهمه، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين، أخذ سهمه الأعلى، ~~والباقي لأحد الأبوين، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا، أو ذكرا، PageV01P509 # وأنثى فصاعدا مع أبوين، أو أحدهما. # فلابوين السدسان، ولأحدهما السدس، والباقي للذكر أو الذكور بينهم ms321 ~~بالسوية، أو للذكر والأنثى، للذكر سهمان، وللأنثى سهم ما بلغوا. # فان خلف مع أبويه بنتا، فلهما السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم ~~بقدر السهام، فيجعل من خمسة للبنت ثلاثة، ولكل منهما سهم. فان كان معهم من ~~يحجب: من الاخوة ضربت خمسة في ستة، فكانت ثلاثين، للأم خمسة، وللأب سبعة، ~~وللبنت ثمانية عشر. # وان ترك أحد أبوين، وبنتا، فهي من أربعة، للبنت ثلاثة، وللآخر سهم. # فان خلف أبويه وبنتين فصاعدا، فلابوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ~~فيجعل من خمسة: لأحد الأبوين سهم، وأربعة لمن بقي. # فإن كان 1- مع الأبوين والبنت زوج 2- أو زوجة 3- أو مع أحدهما بنت، وزوج ~~4- أو زوجة، أو 5- معهما بنتان فصاعدا، وزوج 6- أو زوجة 7- أو مع أحد ~~الأبوين، والبنتين فصاعدا زوج 8- أو زوجة. # فللاولى (1) من اثنى عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي للبنت. # والثانية من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا ~~عشر، ويبقى سهم، يرد على الأبوين، والبنت، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون ~~مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر، وللأبوين اثنان وأربعون، وللبنت ثلاثة وستون ~~بالفرض والرد. # فان كان معهم من يحجب: من الاخوة، كان للأب اثنان وعشرون. وللام عشرون ~~والثالثة من اثنى عشر. للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين سهمان، وللبنت ستة، ويرد ~~السهم الباقي على البنت وأحد الأبوين وسهامهما أربعة، فيجعل من ثمانية PageV01P510 # وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولأحد الأبوين تسعة، وللبنت سبعة وعشرون. # والرابعة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولأحد الأبوين أربعة، وللبنت ~~اثنا عشر، ويبقى خمسة، تضرب أربعة وهي سهام البنت واحد الأبوين في أصل ~~الفريضة يكون ستة وتسعين: للزوجة اثنا عشر، ولأحد الأبوين أحد وعشرون. # وللبنت ثلاثة وستون. # والخامسة من اثنى عشر: للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة، والباقي للباقي. # والسادسة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية، والباقي لمن ~~بقي والسابعة من اثنى عشر: لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة، والباقي لمن ~~بقي والثامنة من أربعة وعشرين. للزوجة ثلاثة، ولأحد الأبوين أربعة ولمن بقي ~~الثلثان ستة عشر، ويبقى سهم يرد أخماسا. # فتضرب خمسة من أصلها يكون مائة ms322 وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولأحد الأبوين ~~أحد وعشرون، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد. # ولا عول عند الإمامية، والنقص يدخل على من أخر الله، وهو من لم يسم له ~~فرضين: أعلى، وأدون كالبنت، والبنات والأخت للأب، والام، أو للأب، ~~والأخوات. # ولا يسقط الزوجان مع وارث، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع ~~الولد من يتقرب به، وبالأبوين، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط، وولد ~~الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين، ولد ابن، أو بنت، ويأخذ نصيب من تقرب به فقط. # فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما، ولابن البنت وبنت البنت ما كان ~~لامهما. # ويستحب للأبوين، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى (1)، أن يطعم أباه، PageV01P511 # أو امه سدس أصل المال، فان كانا فهو بينهما نصفين، لأنه ليس بميراث بل هو ~~هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة. # فاذا خلفت المرأة أبويها وزوجها، وأبوي أبيها، وأبوي أمها، أو أحدهم ~~أطعمت الام أبويها، أو أحدهما سدس أصل المال، ولا يطعم الأب أبويه (1) فإن ~~خلف أبويه، ومن يحجب الأم، اطعم (2) أبويه ولم تطعم الأم أبويها، وإذا ~~انفرد الولد، فله المال كله ذكرا كان، أو أنثى، النصف للأنثى بالتسمية ~~والباقي رد عليها بآية الاولى الأرحام (3). # فإن خلف ذكورا، فبينهم بالسوية، فإن خلف إناثا، فلهن الثلثان بالفرض ~~والباقي لهن بالسوية بالاية (4). # فان خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. # ولا ترث بنت بنت، وابن بنت، وبنت ابن، وابن ابن مع الابن والبنت، للصلب. # ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين. # والقول بالعصبة باطل عند الإمامية. # فإن خلف مع الذكور زوجا، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى، والباقي للولد ~~الذكر، أو الأنثى، أو للأنثى والذكر فصاعدا، أو ولد الابن، أو ولد البنت، ~~ولولد البنت، النصف بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم ولد الابن ~~فالثلث لهم، والثلثان لولد الابن كذلك. ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ~~ولد الولد PageV01P512 ### ||| باب ميراث الاخوة والأخوات وأولادهم # لا يرث مع الاخوة والأخوات، أولادهم، ولا مع ms323 الأجداد، والجدات، أمهاتهم ~~وآبائهم. # ولا مع أخ لأب وأم، أو أخت لهما، أخ ولا أخت من أب. # ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والام، أو الأب والجد ~~والجدة يقاسم الاخوة، والأخوات، وأولادهم. # فإن خلف أخا، أو أختا لا غير، فالمال له. # فان خلف أخا، أو أختا لأم، ففرضه السدس، ورد عليه الباقي. # فإن خلف أخا، فالمال له، أو أختا لأبويه، أو أبيه فلها النصف، ورد عليها ~~الباقي، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه، أو لأبيه، فالفرض الثلثان، والباقي ~~رد عليهما أو عليهن. # فان خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية. # فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين، أو الأب مع أخ، أو أخت لأم، فلقرابة الأب، ~~أو الأبوين الثلثان، والسدس لقرابة الأم، والباقي يرد على قرابة الأبوين أو ~~الأب، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، فان خلف ~~أخا وأختا أو أخوين فصاعدا، أو أختين فصاعدا لام، فلهما أولهم الثلث ~~بالسوية. # فإن خلف أخا أو أختا لأم، وأخا أو أختا لأب فللأخ أو الأخت للأم، السدس ~~وللأخ للأب، الباقي، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف، ~~والباقي رد عليها لان النقصان يدخل عليها. # فان خلف أختا لأم وأختا لأب وأم، فللأخت للام، السدس وللأخت للأب والام، ~~النصف، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها. # فان خلف مع أخ لأب وأم أو ابن، وأخ لأم أو أخت، أحد الزوجين فله سهمه PageV01P513 # الأعلى، وللأخت، أو الأخ للأم، السدس، والباقي للأخ المذكور. فان خلف ~~أختين، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم، أو أب، فللزوجين سهمهما ~~الأعلى، ولقرابة الأم الثلث، والباقي للأخ المذكور، فان كان بدله أختا ~~لأبوين أو لأب، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين، ~~أو أخوين فصاعدا لام، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم ~~الثلث، والباقي لقرابة الأب والام أو قرابة الأب. فإن خلف أختين فصاعدا ~~للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان، ولواحد ms324 ~~قرابة الأم السدس، والسدس الباقي يرد عليهما، أو عليهن. فان كان فيها زوج ~~فله النصف، ولقرابة الأم، السدس. # والباقي لقرابة الأبوين. أو الأب. # فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين، فصاعدا، فلهما الثلث. فان كان فيها ~~زوج، فله النصف، ولقرابة الأم الثلث، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب. # وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم، وأمهاتهم إذا لم تكن اخوة ولا ~~أخوات يرثون نصيب آبائهم، وأمهاتهم، ويسقطون موضع سقوطهم. # ولا يرث مع الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم، ~~ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ولدهم. # ولولد الأخ (1) للأم، أو الأخت لها، السدس بينهم بالسوية. # ولأولاد الاخوة والأخوات لها الثلث على عدد الإباء والأمهات (2) يستوون ~~فيه. ولولد الأخت للأب، أو الأب والام، النصف. # ولولد الأختين كذلك الثلثان، يتفاضلون فيه: للذكر سهمان وللأنثى سهم. # ولولد الأخ (3) ما كان لأبيه، ولذكرهم سهمان، وللأنثى سهم. PageV01P514 # وإذا دخل مع من ذكرنا هم زوج أو زوجة، أعطى أولاد الاخوة أو ولد الأخوات، ~~أو ولد كليهما ما كان لأصولهم، ولا يختلف (1). # ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين. # ويرث أخ أو أخت أو اخوان فصاعدا للام مع قرابة الأبوين، أو الأب. # فإن خلف أولاد أخ لأم، وأولاد أخت لها، وأولاد أخ لأبوين أو لأب واولاد ~~أخت كذلك، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة، تكون ثمانية عشر، لولد ~~الأخ للأم ثلاثة، ومثلها لأولاد الأخت لها، وثمانية لأولاد الأخ للأبوين، ~~أو الأب، وأربعة لولد الأخت كذلك. # فان خلف معهم زوجا، جعلت من اثنى عشر، فانكسرت، (2) على قرابة الأبوين، ~~أو الأب فضربت ثلاثة في اثنى عشر، فكانت ستة وثلاثين. # للزوج نصفها، وستة لولد الأخ للأم، وستة لولد الأخت لها وسهمان لولد ~~الأخت للأبوين، أو الأب، وأربعة لولد الأخ كذلك. # فان كان معهم زوجة، فلها الربع، تكون من اثنى عشر فتنكسر على قرابة ~~الأبوين، أو الأب. # فتضرب ثلاثة في اثنى عشر، تكون ستة وثلاثين، للزوجة تسعة، ولولد الأخ ~~للأم ستة، ولولد الأخت لها مثلها، وخمسة ms325 لولد الأخت، وعشرة لولد الأخ ~~المذكورين. ### ||| باب ميراث الجد والجدة # للجد والجدة المال: ثلثاه للجد وثلثه للجدة. PageV01P515 # وإذا انفرد أحدهما فالمال له. وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال، فان ~~كانا، فبينهما نصفين. فان خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لامه، فللجد ~~والجدة للأب الثلثان، للجد سهمان وللجدة سهم، والثلث للجد والجدة للأم ~~بينهما نصفين. # فان خلق مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم الثلث، ~~سواء، والباقي لقرابة الأب متفاضلا، فان خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو ~~جدة فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي. # ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لام، الجد الأعلى والجدة العليا ~~لأب أو أم أو لهما. # وجد ابى الميت، وجدته، وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في ~~المقاسمة بمنزلتهم. # فان خلف جد أبيه وجدته لأبيه، ومثلهما لامه وجد امه وجدتها من أبيها ~~ومثلهما من أمها فهي من مأة وثمانية: للجدين والجدتين لام الميت الثلث، ستة ~~وثلاثون، نصفها للجد والجدة لأبيهما بينهما نصفين، ونصفها الأخرى للجد ~~الجدة من أمها نصفين بينهما. # وثمانية وأربعون سهما: منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر ~~للجدة، وأربعة وعشرون سهما: للجد من امه ستة عشر، وللجدة ثمانية. # والجد للأب كأخ لأب وأم، أو أب، والجدة للأب كأخت للأبوين. # فإن اجتمع الجد والأخت، فالثلثان للجد، والثلث للأخت. # وقال بعض أصحابنا، للأخت النصف. # وان اجتمعت الجدة، والأخت فكأختين، فان اجتمع الجد، والأخ، فبينهما نصفين. # والجد أبو الأم، والجدة أم الأم لهما الثلث، أو لأحدهما. # فإن حصل معهما، أو مع أحدهما أخ، أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم PageV01P516 # سواء، فان خلف أخا، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا، أو أختا لأب، أو ~~لأب وأم، وجدا وجدة لأب، فللأخ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة ~~للأم، أو كليهما، الثلث بالسوية، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب ~~فما زاد والجد والجدة للأب، الثلثان بينهم: للذكر سهمان، وللأنثى سهم. ms326 # فان دخل معهم زوج، فله النصف، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة ~~الأب أجمعين. # فإن دخلت زوجة فلها الربع، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب ~~أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الاخوة، والأخوات أو أولادهم ان فقد ~~آباؤهم، وأمهاتهم، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم، لهم سواء. # وان علا الأجداد، وهبط الأولاد. والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن ~~الأخ لأبوين. # وعند بعض أصحابنا، السدس للجد، أو الجدة للأم، وللاثنين فصاعدا الثلث ~~كالإخوة للام. ### ||| باب ميراث ذوي الأرحام # للعم أو العمة أو الخال، أو الخالة المال، إذا انفرد. فان لم يكن، ~~فلولده. # فان كان عم، وعمة لأبوين، أو أب، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. # فان كانا لام، فبينهما سواء، فان كان عم وخال أو (1) خالة، أو (2) عمة. # فللعم أو العمة الثلثان وللخال، أو الخالة الثلث فان كان فيها زوج، أو ~~زوجة أخذ أعلى السهمين، والخال، أو الخالة أو هما- ان كانا- الثلث بينهما ~~سواء، والباقي للعم، أو العمة، أو لها متفاضلا. PageV01P517 # فان خلف عمة. وخالة وخالا، فللخلل أو الخالة فصاعدا، الثلث، وللعمة ~~الثلثان فان خلف عما، أو عمة للأبوين، أو لأب، وعما، أو عمة لام فللعم، أو ~~العمة للأم السدس، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب، فإن خلف ~~معهما خالا. أو خالة. فله أولها الثلث، والسدس من الثلثين للعم، أو العمة ~~للأم، وباقي الثلثين للآخرين (1). # فان خلف عما أو عمة لأبويه، أو لأبيه، وخالا، أو خالة لأبويه، وخالا ~~لأمه، أو خالة، فالثلثان لقرابة الأبوين، أو الأب. وسدس الثلث للخال، أو ~~الخالة للأم، وخمسة أسداسه للخال، أو الخالة الأخرى. # فإن خلف عما لأبويه، أو عمة. وعما، أو عمة لأبيه، سقط قرابة الأب خاصة. # وكذا لو خلف خالا لأبويه. وخالا لأبيه. # وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة، والأقرب يمنع ~~الأبعد وان كان الأبعد ذا سببين. الا ان ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم ~~للأب، والعمومة له. # فان ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه (2)، ورث العم. # وان ترك ابن عم لأبويه، وعمة ms327 لأبيه، ورثت العمة. وإذا فقدت العمومة، ~~والعمات، والأخوال، والخالات، ورثت عمومة ابى الميت وخؤولته وعمومة امه ~~وخؤولتها، كما ترث العمومة، والعمات، والخالة، والخالات. # وترث أولاد العمومة، والعمات، وأولاد الخؤولة، والخالات ميراث آبائهم، ~~وأمهاتهم عند فقدهم، ويسقطون موضع سقوطهم، ودخول الزوج، أو الزوجة عليهم ~~كدخولهما على الإباء، والأمهات، والفاضل مردود على قرابة الأبوين، أو الأب، ~~وكذا النقصان، ولا نقصان على قرابة الأم، ولا رد. (3) PageV01P518 # ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلا. # فإن ترك ابني عم أحدهما زوج، فللزوج ثلاثة أرباع، وللآخر الربع، فان خلف ~~ابنتي عم إحداهما زوجته، فلها الربع، ونصف الباقي. فإن خلف ابني عم أحدهما ~~أخ لأم، فله المال كله، السدس مسمى، والباقي رد عليه، لأنه أقرب من ابن العم. # فاذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما، فللزوج النصف وللخال ~~أو الخالة أولهما الثلث بالسوية. والباقي للعم فان كان بدل الزوج زوجة فلها ~~الربع وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية والباقي للعم فان كان بدل ~~العم، عمة في المسئلتين فكذلك. # فان كان فيها عم وعمة، فالباقي لهما، للذكر سهمان، وللأنثى سهم. # فان خلفت زوجها، وخالا، أو خالة لأمها، وخالا، أو خالة لأبيها أو ~~لأبويها. # فللزوج النصف، وللخال، أو الخالة للأم سدس الباقي، وللخال، أو الخالة ~~للأبوين، أو الأب ما بقي، فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد، أو من ~~قرابة الأم خاصة أكثر من واحد، فللقرابة الأم خاصة الثلث بعد النصف، ولمن ~~بقي ما بقي. # فإن خلفت معهم عما، أو عمة، فللزوج النصف، وللأخوال الثلث منه سدس للخال ~~للام، والباقي (1) للعم، أو العمة، أو لهما لو كانا فان كان أحدهما لام، ~~فله سدس الباقي. # فإن خلف عم أبيه، وعمته، وخاله وخالته، وعم امه وعمتها، وخالها، وخالتها، ~~فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسئلة الأجداد والجدات. # فان ترك عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم فهي من ~~ثمانية عشر، للعمة التي هي خالة سبعة أسهم، وللعمة الأخرى ستة، وخمسة أسهم ~~للخالة. ms328 PageV01P519 # وتمام الثلث (1) هو السهم الذي اعطى للعمة التي هي خالة. وهو سدس الثلث، ~~وصورتها، رجل له ولد، تزوج امرأة لها بنت، فأولدها، وزوج ولده من غيرها، ~~بنتها من غيره فأولدها. # فان لم تكن عمومة، وعمات، وخؤلة وخالات، ولا أولادهم فالميراث للمعتق أو ~~من يرث الولاء عنه ان لم يكن، ثم مولى ضمان الجريرة، ثم مولى الإمامة، وقد ~~بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده، والله عليم بجميع الأمور. ### ||| باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة # من أشكل تقدم موته على موت صاحبه، وتأخره، ومقارنته، ورث بعضهم من بعض ~~إذا كان بينهم سبب، أو نسب يوجب الموارثة. # وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة، لا مما ورثه منه. ويفرض موت ~~أقواهم سهما، ويورث منه الأضعف، ثم يعكس، كزوج وزوجة ماتا هدما، أو غرقا ~~وشبههما، ورثنا الزوجة منه سهمها، والباقي لوارثه، ثم فرضنا موت الزوجة ~~ورثنا الزوج سهمه من مالها، والباقي لوارثها، وكذلك الأب والابن، فان غرق ~~شخصان لا ضعيف فيهما كأخوين متساويين، فأنت مخير في ذلك. # فان غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا، أو كان بينهما ذلك، وعلم انهما ~~ماتا دفعة واحدة، ورثهما، ورثتهما الأحياء. # فان كان لأحدهما مال دون الأخر، ورث عديم المال ذا المال، ومنه الى ~~وارثه، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث. # فان غرق اثنان لا وارث لكل منهما الا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر ~~ومنه الى بيت المال. PageV01P520 # فان كان أحدهما يرث صاحبه فقط كالأخوين لأحدهما ولد، لم يكن بينهما توارث ~~به، وورثهما ورثتهما. # فان غرق اثنان، ولكل منهما وارث، غير ان كل واحد منهما أولى بإرث صاحبه، ~~صار مال كل واحد منهما لصاحبه، ومنه الى وارثه. # فان كان لأحدهما خاصة وارث، فمال من ليس له وارث، لمن له وارث، ومنه ~~لورثته، ومال ذي الوارث لمن ليس له وارث، ثم منه لبيت المال. # وإذا علم تقدم موت أحد الفريقين على الأخر، ورث الحي من الميت، ولا ms329 ينعكس ~~وروى (1) عن على (عليه السلام)، انه قضى في رجل، وأمرية ماتا جميعا في ~~الطاعون على فراش واحد، ويد الرجل، ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، ~~وقال انه مات بعدها. # وإذا غرق صبيان، وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر عبد له واشتبها، أقرع ~~بينهما. # ومعنى تناسخ الورثة ان يموت ورثة بعد ورثة (2) قبل قسمة التركة، وطريق ~~تصحيحها ان تصحيح مسئلة الميت الأول، ثم مسئلة الميت الثاني، وتقسم الثانية ~~من الأولى، فإن انقسمت، فقد صحتا معا، وان لم ينقسم منها، جمعت سهام ~~المستحقين في الثانية، وضربتها في سهام الاولى، وصحتا معا. # وعلى هذا، مثاله: خلف رجل زوجتيه، وأخاه، وأخته لأبيه، أو لأبويه فهي من ~~ثمانية، للزوجتين سهمان، وللأخ أربعة، وللأخت سهمان. # فان مات الأخ، أو الأخت قبل القسمة، وخلف ابنتين، أو بنتين، فلهما سهمهما ~~فقد صحت من قسمة الأول، فإن خلف الأخ زوجتين، وأختا، ضربت اثنين في ثمانية، ~~تكون ستة عشر، لزوجتي الأصل أربعة، وللأخت أربعة، ولزوجتي الأخ سهمان، ~~ولأخته ستة. # تم كتاب الإرث PageV01P521 ### | كتاب القضاء والدعوى، وسماع البينة، وتعارضها، وكيفية تحمل الشهادة # إذا كان الرجل، عاقلا، بصيرا، كاملا، كاتبا، عالما بالقضاء دينا (1)، ~~ورعا، فهو أهل لولاية القضاء. # وقد يجب عليه إذا أمره الامام. ويجرم على الجاهل وان كان ثقة، وعلى ~~العالم غير الثقة، فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو اهله لم يحل له ~~إجابته إليه. # فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناويا نيابة من اليه ذلك، وكذلك الولاية ~~من قبله محرمة، فان خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد (2) ~~الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو ~~مال، جاز الا قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية فيه. PageV01P522 # فان تنازع المؤمنون حال انقباض يد الامام (عليه السلام)، فالحاكم من روى ~~حديثهم (عليهم السلام)، وعرف أحكامهم، والراد عليه كالراد عليهم، فان اختار ~~كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا، فاعدلهما، وأورعهما، وأفقههما وأصدقهما ~~في الحديث، ولا يلتفت الى ما حكم به الأخر. # وينبغي ان ms330 يلبس اطهر ثيابه، وأنظفها، ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر ~~القبلة بعد صلاة ركعتين. # ويتخذ كاتبا صالحا، عفيفا، فان اجتمع عنده خصوم، أو أمر كاتبه بكتابة ~~أسمائهم فيقرع عليها، ليسمع ممن خرجت قرعته. فان جاء اثنان، فتداعيا دفعة ~~سمع ممن على يمين خصمه فان بدء أحدهما بالدعوى، قدمه. ولا يقضى، وهو غضبان، ~~ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بغير الحكم. # وليكن عليه هدى (1)، وسكينة، ووقار والتسوية (2) بين الخصمين في المجلس، ~~إلا في المسلم، والكافر، ولا يبدأ أحدهما بكلام الا برد السلام. # ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه، ولا يقبل هديته، ولا يجب دعوته، ولا بأس ~~بحضور الجنازة، وعيادة المريض، ولا يكن شافعا لأحدهما الى الأخر، ويجوز ان ~~يشير عليهما بالصلح، ولا يسمع الدعوى إلا محررة (3) إلا في الوصية. # وليول وليا للطفل، والسفيه، يخاصم عنهما وليهما ولا يلقى خصما حجة. # ولا يرفع عليه صوته دون خصمه. وإذا سمع دعواه، سأل المدعى عليه، فان ~~اعترف، ألزمه الأداء ان عرفه موسرا، أو كان الأصل مالا، قبضه. فان لم يؤد، ~~وطلب الخصم، حبسه، حبسه. PageV01P523 # فإن علمه معسرا، لم يحبسه، وامره بتأخر (1) حق غريمه. # وان جهل حاله، حبسه. يتبين امره، وان ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره لم ~~يثبت الحكم عليه حتى يبينه، وأن سأله الخصم إثبات الحجة عليه، لم يفعل الا ~~ان يكون عارفا به وبنسبه، أو يشهد شاهدا عدل بذلك، وقيل إذا لم يحصل ذلك ~~حلاه (2) في كتابه. # فإن أنكر، قال لخصمه، ألك بينة، فان أحضرها فنظر فيها، وان قال هي غائبة، ~~أنظره ليأتي بها، فان طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه، كفله، وضرب له مدة. ~~فان لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته. # فان قال لا بينة لي، وطلب اليمين، أحلفه له فان نكل حكم عليه بالدعوى. # وان ردها على المدعى، وحلف، اثبت له حقه، وان نكل فلا شيء له فلو رضي ~~المدعى باليمين، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها. # وان أقر الحالف الزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع ms331 البينة ما لم ~~يبرئه وان لم يجب المدعى عليه، بخرس، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه ~~بايمائه، وإشارته من إقرار، أو إنكار، واحضر من يعرف ذلك منه، ويحلفه كذلك. # وان كتب نسخة اليمين في لوح، وغسله، وامره بشربه، فامتنع فهو ناكل وان ~~شربه، أسقط عنه الدعوى. # وان لم يجب وهو صحيح حبس، حتى يجيب. وان أقر بشيء. ولم يبينه حبس حتى يبين. # ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشيء ولم يبينه الزمه بيانه، ولو شهدت PageV01P524 # البينة عليه بمجهول لم يحكم بها. ولو بان للحاكم ان المقر عبد، أو محجور ~~عليه أبطل إقراره. # وان سأل الغريم الانظار، لم يلزم صاحب الحق إنظاره. # وان حضر عنده شخصان، وصمتا، جاز ان يقول ان كنتما حضرتما بشيء فاذكراه. # وينبغي ان لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم. # وان كان الخصم امرأة برزة أحضرها، وان كانت مخدرة، أو الرجل مريضا، أنفذ ~~إليهما، من ينظر بينهما، وبين خصمهما، واحلفها ان توجهت اليمين عليهما، فان ~~ثبت عليهما الحق، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه. # فكل من ثبت عليه حق، فان لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم وان يبيع ~~عليهم، وله الحبس والتأديب. ### ||| كيفية الاستحلاف # واليمين انما يكون بالله، وأسمائه، الخاصة كما قلناه في باب الايمان. # وله ان يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى ولا يحلفهم بما ~~هو كفر، ويستحب له وعظ المنكر، وان يذكر في اليمين، والله الذي لا إله الا ~~هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه ~~من العلانية، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة (1) واللعان، # ولا يمين في حد، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات ~~فعل نفسه، ونفيه، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفى فعل غيره على PageV01P525 # نفى العلم. ويستحب ان يتحرى اليمين بعد العصر، وعند المنبر، والقبلة وفي ~~المسجد، ولا يحلف عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل من ربع ~~دينار، وان قال الحاكم، قل، والله ماله على ما ms332 ادعاه، كفاه. # وإذا أحضر المدعي شاهدين، استحب للحاكم التفريق بينهما بحيث لا يسمع ~~أحدهما كلام صاحبه، وكتب كاتبه ما يشهدان به، وكذا في جميع الحقوق، ~~والحدود، والقصاص وغير ذلك، وفي الحدود، والقصاص آكد. # وان لم يفعل جاز، ثم يقابل بين الشهادات، فان اتفقت في المعنى، قبلها، ~~وان اختلفت، أو اتفقت وخالفت الدعوى ردها. فان شهد أحدهما بألف والآخر ~~بألفين، حكم بألف. فإن حلف مع الشاهدين حكم بألفين. # وان شهدا عليه بألف، وشهد شاهدان انه قضاها حكم بالقضاء وان شهد أحدهما ~~بالغصب والآخر بالإقرار به لم تكمل وتمم بيمين. # وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة، ~~فإن تعذرت، فعلى المقر له اليمين فان نكل بطلت دعواه، فان ردها على المقر، ~~وحلف سقط عنه، وان نكل، لزمه، وليس له ردها. # وان ادعى عليه دينا، فقال قضيته، أو قضيتك منه كذا فقد أقر بكله، وان قال ~~قال قضيتك كذا، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط. # فان ادعى عليه دينا، واقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه، ~~واقام بينة بإقراره له به بتاريخين والسبب واحد، أو مطلقا، وادعى تغايرهما، ~~احتاج الى بينة، فان تعذرت حلف المدعى عليه، وروى ان المدعى يحلف على ~~المختلف فيه فان ابى، فلا حق له. # فان اختلف السبب، الزم بهما معا، وإذا كان كيس بحضرة جماعة، فادعاه ~~أحدهم، وقال الباقون ليس لنا، فهو له. وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت ~~بعد الطلاق، أو الموت، أو قبلهما، والبيت للرجل، أو المرية ولا بينة، ~~فللمرئة ما يصلح PageV01P526 # للنساء، وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها وللرجل ما يصلح للرجال مع ~~يمينه، والميزان من متاع الرجل. وإذا غرق متاع إنسان في بحر، فاخرج الله ~~بعضه فهو لصاحبه، وما أخرجه إنسان، فهو له، لان صاحبه تركه آيسا منه، فهو ~~كالشيء المباح. # وإذا نشهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت، بدين حلف المدعى. # ان الحق باق إلى الان في ذمة الميت، فان لم يحلف فلا حق له وأوجب ms333 بعض ~~أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا يعبر (1) عن نفسه كالصبي، والغائب ويجوز ~~الحكم على الغائب، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر، ويحلف ~~خصمه مع البينة. # ويباع ماله، ويقضى دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة ~~مليىء من مدعى الدين فاذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل. # فان لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كاتبا الى حاكم آخر ~~لينفذ حكمه، إجابة، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين، احضر ~~المحكوم عليه فان أقر ألزمه، وان أنكر حكم عليه، وان ادعى الوفاء، أو جرح ~~الشهود. طالبه بالبينة، واجله لإحضارها ثلاثا، وان التمس يمين المحكوم له ~~على انه يستحق ذلك أو لم يستوفه، قال له فقد حلف. # وان ادعى (2) انه غير المكتوب فيه ولم يسمه، لم يقبل منه والزم، وان سماه ~~حيا، احضر، فإن أقر، ألزم، وان أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد على عين ~~المحكوم عليه، أقامها والا كتب الى الكاتب ليميز ان امكنه، ووقف الحكم وان ~~سمى ميتا، ولم يعاصره المحكوم له، ألزم الحي (3)، وان عاصر PageV01P527 # وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وان كان في حياته وقف الحكم وقيل ~~يلزم الحي. # فان سأل المحكوم له الحاكم الثاني ان يكتب له كتابا الى حاكم آخر، نقل ~~(1) الشهادة، دون الحكم. # وينبغي للحاكم ان يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا ~~فان شهد في غيبته ثم حضر، عرفه إياه ومكنه من جرحه، وأمهله ثلاثة أيام، ~~وتكفل به ان طلب ذلك خصمه، وان قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك ~~صاحب الحق. # ولا يلزم من عليه دين مؤجل، إقامة كفيل به. # ولا يستحلف الحاكم خصما الا بعد طلب المدعى، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق، ~~من حبس واحد، على واحد، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل، وجاز لكل ~~واحد منهم يمين. # وللحاكم الخيار، ان شاء حكم بين أهل الذمة، وان شاء لم يحكم. # وقال ms334 شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) أجمع أصحابنا على انه، لا يحكم ~~بكتاب قاض، الى قاض، لا ببينة، ولا بلا بينة، في حد، ولا في غيره لمسافة ~~(2) تقصير. # وروى (3) عبد الرحمن بن سيابة عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه، قال، ~~على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة، إلى الجمعة ويوم العيد ~~الى العيد، ويرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة، والعيد، ردهم الى السجن. PageV01P528 # وروى (1) ان الرزق على القضاء من بيت المال سحت، ولا يحل له ان يأخذ اجرا ~~من الخصمين، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز ان يحكم بالتقليد. # وانظر الخصمين حتى ينظر، فان لم يعلم، قال: لا أدرى فإن شئتما فاصطلحا ~~والا ارتفعا الى الامام أو قاض آخر. # وإذا قضى بقضاء، ثم بان له فساده، نقضه. # واجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد، وينبغي ان ~~يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم. # ويجب ان يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب، والسنة. ولسان العرب، ومسائل ~~الإجماع، لأن لا يقضى بما يخالفه، والخلاف ليعلم انه موافق لأحدهم. # وانما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ، والخاص والعام، ~~والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والواجب، والندب، والمباح، وفي السنة ~~مثل ذلك. # وإذا حضره خصمان، لا يعرف لسانهما، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة ~~شاهدين، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة: نقض حكمه. # وإذا ولى الحكم من ليس بأهله، لم يجز التحاكم اليه، ووجب التحاكم الى شخص ~~من أهل الحق على ما وصفناه، فان لم يحضر في بلدهما رحلا اليه، أو اصطلحا. # والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف، وفي حقوق الناس، ~~وحقوق الله في الأظهر (2) PageV01P529 # ولا يكون حاكما لمن لا يقبل له شهادة، ولا على من لا تقبل شهادته عليه ~~(1) ولا يتخذ الامام، والقاضي كاتبا فاسقا، ولا كافرا. # وإذا شهد عند القاضي شاهدان، لا يعرفهما، سأل عنهما، مجاوريهما، ~~مخالطيهما، فان شهد شاهدان بالجرح، أو العدالة عمل بذلك، ولا يقبل الجرح ~~الا مفسرا، بخلاف العدالة وان شهد شاهدان بالجرح، ms335 ومثلهما بالعدالة، قدم ~~الجرح وإذا تلعثم (2) الشاهد، لم يسدده القاضي. # ولا يجوز الترافع الا الى الإمام، أو نائبه، ومن اذن له، وللنائب أن ~~يستنيب ان كان فيما لا يمكن توليه بنفسه، وان كان بخلافه لم يجوز إلا بإذن ~~الامام. # وإذا مات الامام، انعزل النائبون عنه. # وان اختار الخصمان رجلا يحكم بينهما، وله شروط القضاء، لزمهما حكمه وان ~~قال الخصم: ان شهد على فلان أجزت شهادته، فشهد عليه، لم يلزمه إذا لم يكن ~~مقبول الشهادة. # وإذا أخبر الحاكم بحكمه عليه، أو انه حكم عليه بإقراره، أو بشهادة شاهدين ~~عليه حال ولايته، قبل قوله، وان عزل، فقال حكمت عليه، أو حكم عليه حاكم، لم ~~يقبل قوله، ولم يكن شاهدا، فان قال: أقر بكذا كان شاهدا، والحاكم كالعامي ~~في غير موضع ولايته. # وإذا كتب الحاكم كتابا بالحكم، اشهد شاهدين على انه حكم بمضمونه بعد ~~قراءته عليهما، فإن أشهدهما انه حكم بمضمونه ولم يقرئه عليهما، لم يصح. # وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الاملاك، والوصايا على كتاب مدرج لا يصح ~~إجماعا. PageV01P530 # وإذا نصب قاسما، جاز ان يعطيه رزقا من بيت المال، وان لم يكن، واستأجر ~~شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء الا ان يستأجره كل واحد ~~منهما بأجرة. # ويجزى قاسم واحد، الا ان يكون فيها تقويم ورد (1) فلا بد من قاسمين. # وإذا عدلت السهام، وأقرع عليها، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد، لم يلزم ~~بالقرعة، بل بتراضيهما بعدها، وقيل يلزم بها كالأولى. # وإذا بان بعد القسمة، ان في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة. وإذا اقتسما، ~~ولم يخرجا مجازا، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذة، أو شرب عام، ~~سلك فيه، وسقى منه، وان لم يكن، فسخت القسمة، لأنها قسمة ضرر. # وإذا لم ينقص القيمة، ولا الانتفاع بالقسمة، أو نقصت القيمة فقط قسم، وان ~~نقصا معا، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم. # وإذا ادعى أحد المتقاسمين، انه غلط عليه، ولا بينة له، حلف خصمه. وان ~~كانت قسمة تراض، كأن ms336 رضي أحدهما بموضع، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما، لم ~~يلتفت الى دعواه، مبطلا كان، أو محقا، لرضاه. ### ||| كيفية الحكم وأحكام الدعوى # والمدعى، هو الذي، إذا ترك، ترك، والمدعى عليه بالعكس. # ويستحلف المدعى عليه، في كل دعوى، من مال، أو نكاح، أو عتق، أو ولاء الا ~~الحدود. # فاذا ادعى شخص ملكا في يد غيره، فأنكره، فإن أقام بينة حكم له. PageV01P531 # وان أقر ان له بينة، ولم يختر إحضارها، واختار يمين خصمه حلف له دينا، أو عينا. # فإن أقام البينة، فطلب المدعى عليه معها يمينه لم يلزمه فإن أقام كل واحد ~~منهما بينة بالمال، فبعض أصحابنا يحكم للخارج، وبعضهم للداخل، وبعضهم فصل، ~~فقال ان شهدت للداخل بسبب الملك كالاستيلاد والإرث فهو اولى، والا فالخارج. # فان شهدت لهما جميعا بسبب، أو سببين، أو لم يشهدا بسبب، فالبينة للخارج ~~فان شهدت البينة للخارج باليد، لم ينزع من الداخل لان يده عليها ضرورية ~~مشاهدة. # فان تداعياه، وهو خارج عن أيديهما، فذو البينة أولى. # فإن أقاما بينتين، حكم لأعدلهما، فإن تساويا، حكم لأكثرهما شهودا، فان ~~اتفقتا، أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف وقضى له، فان نكل، حلف الأخر، ~~وقضى له، فان نكل قسم بينهما. # وان فقد البينة، وأقر من هو في يده لأحدهما سلم اليه، ويختصم هو والأخر، ~~فإن أقر به لغيرهما سلم اليه، وخاصماه، وان قال: هي لهذا ثم قال: بل لهذا: ~~بعد تسليمه الى الأول، غرم له قيمته، وان قال ذلك قبل تسليمه اليه سلم اليه ~~وفي غرمه للآخر قولان. # وان قال، لا أدرى لمن هي، فادعيا عليه العلم، حلف انه لا يعلم. # فان قال هي لهذا وسلمت اليه، فقال له الأخر، إنك تعلم انها لي فهل يحلف ~~له؟ يبنى على التغريم، فان قيل يغرم لو صدقه حلف له، ومن قال لا يغرم، قال ~~لا يحلف. # وان تداعيا المال، وهو في أيديهما، فقال كل منهما، هو لي، فإن كان ثمة ~~بينة، حكم بها، وان أقاما بينتين ولا ترجيح، قسم بينهما نصفين. # فان تداعاها كذلك ثلاثة، ms337 فعلى ثلاثة، أو أربعة فعلى أربعة وهكذا. PageV01P532 # وان لم يكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه، وإذا تحالفا قسم كذلك. # وان ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر لا ~~يدعيه، والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة. # فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع، فمن ثمانية: لمدعي الربع سهم منها، وان ~~ادعى واحد الكل، وآخر الثلث فمن ستة: لمدعي الثلث سهم منها. # فان ادعى واحد الكل، وآخر الثلثين وآخر النصف، وأخر الثلث، فمن ستة ~~وثلاثين، لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ~~ولمدعي الثلث ثلاثة، وذلك لان الثلث لا ينازع مدعى الكل فيه أحد، والسدس ~~الذي هو بين النصف والثلثين ادعاه مدعى الكل والثلثين، يقسم بينهما نصفين، ~~والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعى الكل والنصف والثلثين يقسم ~~أثلاثا بينهم وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا، ~~ويعول في موضع العول (1) كالمسائل الأول. # وقضى (2) أمير المؤمنين (عليه السلام) في شخصين أخرج أحدهما خمسة أرغفة، ~~والآخر ثلاثة، وجلس معهما ثالث، فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم، ~~فاختلفا في قسمتها، بان قسم الدراهم على ثلث الارغفة (3) فجعل لكل ثلث رغيف ~~منها درهما، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة، بعد ان قال ~~لهما اصطلحا، فأبيا إلا الحكم، لأنه قال لهما، أليس كل واحد قد أكل مثل ~~الأخر، فقالا، بلى، فقال، قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف. PageV01P533 # وقضى (1) في جاريتين، ولدت الواحدة ابنا، والأخرى بنتا فتداعياه، ان يوزن ~~لبنهما فأيهما كان أثقل فالابن لها. # وقضى (2) في امرأة تزوجها شيخ، فواقعها، ومات على بطنها، فولدت ابنا، ~~فقذفها اخوته بالفجور، وأنكره اخوته، فأمر الوالي برجمها، فذكرت قصتها له ~~(عليه السلام) فأمر بردها، فلما كان الغد، جاء بصبيان أتراب ومعهم ابنها، ~~وقال؟ العبوا، فلما ألهاهم اللعب، صاح بهم، فقاموا، وقام الصبي من بينهم ~~متوكئا على راحتيه فورثه من الشيخ، وحد اخوته حد القذف، وقال عرفت هذا من ~~تكأة الصبي على راحتيه. # وروى (3) انه قضى ms338 في شخصين اختصما في خص (4) بين ملكيهما، كل منهما يدعيه ~~لمن اليه معاقد القمط (5) وعلى هذا إذا تداعيا حائطا بين ملكيهما، فان كان ~~متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان، أو كان لأحدهما فيه تصرف كالسقف ~~والجذوع، فهو له مع يمينه إذا لم يكن لغريمه بينة. # فان تداعيا فرسا أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها كانت بينهما. # وان كان لكل واحد من الجارين على الحائط سقف أو جذع أو هو متصل ببناء كل ~~منهما، ولا بينة فهو بينهما فان تداعيا سقف غرفة، والسفل لأحدهما، والعلو ~~لآخر، ولا بينة، فالسقف لصاحب الغرفة. # فان تداعيا عرصة الخان، وعلوه لأحدهما، وسفله للآخر والدرجة للعلو في ~~صدره فهي بينهما. PageV01P534 # فان كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة ~~بينهما. فان اختلفا في الدرجة، فهي لصاحب العلو. # وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وان حلف معه، وشهادة ثلاث نسوة ورجل ~~على شاهدين. # وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين، وشهادة شاهد ~~وامرأتين شهادة شاهدين. # وقيل يرجح تقديم الملك (1)، وقيل لا يرجح، ويكون كالشهادة بالملك المطلق ~~وإذا شهد شاهدان على امرأة انها زوجة زيد، وآخران انها زوجة عمرو، حكم ~~لأعدلهما شهودا فان تساويا أقرع بينهما، وكانت زوجة من خرجت قرعته. # فاذا كانت جارية مع رجل وامرأة، فادعى الرجل انها ملكه وادعت المرأة أنها ~~بنتها، وهي حرة فانكرتهما، فإن أقام بينة، أو أقرت له الجارية وهي بالغ، ~~حكم له بها، وان لم يقم بينة وهي صغيرة، أو بالغة لا تقر، نزعت من يده. # فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها، والا تركت. # وإذا تعارضت البنتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما. # وروى (2) عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) كل مجهول ففيه القرعة، ~~ولا ينبغي للشاهد ان يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله، ~~فإن دعي ليشهد، وجب عليه ذلك الا ان يكون بشهادته مضرا بشيء من أمر الدين، ~~أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا. # ولا يشهد على من لا ms339 يعرفه، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة ~~كذلك، وان شهد على امرأة فكذلك وان لم تسفر عن وجهها، وينبغي ان تتنقب، ~~وتظهر للشهود. # ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وايمانه ويقيم ~~الشهادة PageV01P535 # كذلك، ويجوز ان يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشترى. # ويكره ان يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته، والمؤمن لا ~~يذل نفسه. # وإذا دعي إلى إقامة شهادة، وجب عليه ذلك الا ان يعلم ان في ذلك مفسدة، ~~كان يحبس المشهود عليه وهو معسر. # ولا يجوز ان يشهد على ما لا يعلمه (1)، وان وجد خطه بشهادة وعرفه ولم ~~يذكر الشهادة لم يحل له ان يشهد وان يشهد معه شاهد آخر ثقة، لأنه لا يجوز ~~الشهادة على الظن. # وإذا علم شيئا، ولم يشهد عليه، فله الخيار في إقامة الشهادة به، الا ان ~~لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره، فيتعين عليه إقامتها، لأن لا يبطل حقه. # وروى حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام): جواز الشهادة لصاحب اليد ~~المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك ان تشتريه، ويصير ملكا لك، ثم تقول، ~~بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز لك ان تنسبه الى من صار ملكه إليك من ~~قبله ثم قال، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق. # ويجوز ان نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم، على سبيل ~~التقية والمداراة. # وعن على ابن الحسين (عليه السلام)(2) إذا كنتم في أئمة الجور، فاقضوا إلى ~~أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم بأحكامنا، كان خيرا لكم. # وإذا كانت الشهادة على فعل، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة، ~~وأقامها على ذلك. # وان كانت على عقد كالبيع، والنكاح، احتاج الى السماع والمشاهدة، PageV01P536 # ومعرفتهما بعينهما، وشهد عليهما إذا حضرا، فان غابا لم يشهد الا بالعلم ~~بالعين، والاسم، والنسب وذكر الحال، والسماع. # والاستفاضة تتعلق بسبعة: النسب، والملك المطلق، والموت، والعتق، والوقف، ~~والنكاح، والولاء (1) ويشهد بذلك من غير ان ينسبه الى أحد، ms340 بشرط ان يسمعه ~~من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وان لم يبلغ التواتر. # فان لم يسمعه الا من شاهدين، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة. # وان شهد على شهادة الغير، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة، لم يحكم (2) ~~لحضور الأصل، وان حضر بعد الحكم، وصدقه فلا بأس، وان كذبه، قيل لا ينقض ~~حكمه، وقيل ان تفاوتا في العدالة، أخذ بشهادة أعدلهما، فإن تساويا نقض الحكم. # وروى (3) الحسين بن سعيد عن القاسم بن ابان عن عبد الرحمن قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر، فقال لم ~~أشهده، فقال: يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى اعلم. # (تم كتاب القضاء) PageV01P537 ### | كتاب الشهادات # العدل الذي يقبل شهادته هو: # البالغ، العاقل، المسلم، العفيف، المصلى الفرض، الساتر نفسه، المواظب على ~~الحضور في جماعة المسلمين- الا لعذر. # المجتنب الكبائر: من الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، ~~والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة، وشرب المسكر ~~الى غير ذلك غير المصر على الصغائر. # الواصف: للتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة. # فإن وقعت منه النادرة، ندم عليها واستغفر منها. # والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها ان كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج، ~~العفيفة الصائنة. # وان كان عبدا أطاع مع ذلك سيده، فيما لا معصية لله فيه. ### ||| من لا تقبل شهادته # ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وتقبل شهادة المسلمين عليهم. # وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة. # وروى (1) عبيد الله بن على الحلبي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~هل تجوز PageV01P538 # شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ # قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، لأنه لا يصلح ذهاب ~~حق أحد. # ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وان تدينوا بالبدعة. # ولا تقبل شهادة الحاسد، والخائن، والفاسق، والماجن (1)، والفحاش، والسائل ~~بكفه من سوق أو درب، والعراف (2)، والقائف (3)، والكاهن، والساحر، والحاكم ~~بالنجوم، والمشعبد، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي ولا شهادة ولد ~~الزنا- وروى (4): ان عرفت منه عدالة، ms341 قبل في الشيء الدون ولا شهادة الأجير ~~لمستأجره، والخصم على خصمه، وكل جار بشهادته الى نفسه نفعا، ودافع عنها ضررا. # ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه، ولا شهادة الوصي ~~للأيتام فيما هو وصى فيه، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون، ولا ~~شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فان عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم ~~فيه، لم تقبل وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه، والسيد لعبده ~~المأذون له في التجارة. # ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه، ولا تابع لمتبوع. # ويقبل شهادة: ذوي النسب بعضهم لبعض، وعليهم، إلا شهادة الولد على والده ~~فإنها لا تقبل حيا، وتقبل شهادته عليه بعد موته. # ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، وعليه، والوصي على من هو وصيه، والشريك ~~على شريكه والأجير على مستأجره، وله بعد فراقه، والضيف، والخصى ومن قطعت ~~يده ورجله، بعد التوبة. PageV01P539 # ولا تقبل شهادة الصبيان، إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا، في ~~الشجاج (1) والجراح خاصة، ويؤخذ بأول كلامهم. # وتقبل شهادة الأصم، ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى ~~الرؤية كبيع، واجارة، ونسب، وشبهها، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة أبصار ~~ونسبه إليها. # ولا بأس بشهاد العبد العدل لعموم الآية (2) وقيل تقبل (3) على سيده، وقيل ~~تقبل الإله، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه، للسيد أو عليه، بقدر ما عتق منه. # ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج، والنرد، والقمار، والخاتم، والأربعة ~~عشر. وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وان لم يحصلا فسق، وان قذف ~~أجنبية وحقق والا فسق. # ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته، وأفنى زاده، واستخف ~~بصلاته. # ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وحده ان كان كاذبا ان يندم ويكذب نفسه، ~~وان كان صادقا ان يقول: القذف باطل وحرام ولا أعود اليه، ويصلح العمل وهو ~~ان يحصل منه فعل صالح قل أو كثر، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك. # وان اقتطع مال غيره فتوبته رده على ms342 صاحبه، فان كان تالفا فمثله أو قيمته، ~~فان كان معسرا نوى الرد حين الجدة. # فإن كان قتلا، أو جرحا، أو ضربا، فان يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح ~~أو المضروب ويندم ويعزم على ان لا يعود. PageV01P540 # وان كان قذفا استحل منه، فان اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له. # وان شهد دون الأربعة بالزنا فحدوا، فتوبتهم ان يقولوا: ندمنا على ما كان، ~~ولا نعود الى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل. # ولو قال القاضي لشخص: تب، اقبل شهادتك، فظهرت منه التوبة، قبلها. # والكافر والصبي والفاسق والعبد، إذا شهدوا بشهادة: ثم أسلم الكافر، وبلغ ~~الصبي، وعدل الفاسق. وعتق العبد، قبلت شهادتهم، وان أقاموا الشهادة فردت ثم ~~تغير حالهم فأعادوها قبلت، وقيل في الفاسق إذا عدل لا تقبل. # ولا تقبل شهادة: من يبتغي اجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرش في ~~الحكم، ولا من لا مروة له، كأكل الطعام في سوق، ومن لا يبالي ما قال، ولا ~~ما قيل له، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه، وان كانت العداوة دينية قبلت ~~الشهادة المسلم على الكافر. # وروى (1) علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من ~~يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا ~~يقولون: قال عمر: # هو الشيطان، فقال: سبحان الله، اما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال: ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف ~~والريش والنصل فإنها تحضره وإذا قطع بقوم الطريق، فأخذ اللصوص فشهد بعض ~~المسلوبين (2) على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم. # ويجوز شهادة ذوي العاهات، والآفات، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم ~~إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية، كالحجام، والحارس، والنساج ومعلم ~~الصبيان، والحمامي إذا عدلوا. # وتوبة شاهد الزور ان يغرم ما ذهب بشهادته. وإذا ردت شهادة الشاهد في PageV01P541 # بعض ما شهد به- لا للتهمة- كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الأخر، وان ~~ردت فيه للتهمة كشهادتهما انه قذف أجنبية ms343 وأمها بعد موتها، ردت فيهما، وقيل: # فيها يبعض. ### ||| باب أعداد البينات والشهادة على الشهادة # تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا، واللواط، والسحق، وشهادة رجلين، واربع ~~نسوة: في الزنا ويوجب الجلد، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم، وشهادة ~~رجلين في وطئ البهيمة، والميتة، والاستمناء باليد، والقذف. والتعريض، ~~والسرقة، والشراب، والطلاق، والعتاق، والنكاح، والنسب، والوكالة، والوصية ~~له واليه، ورؤية الهلال والأموال، والجنايات، والعقود، وحكم الحاكم، ~~والرضاع، وغير ذلك. # وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال، والديون وما كان وصلة إليها: كعقد ~~البيع، والصلح وإسقاط مال: كالإبراء، وفسخ البيع وقتل الحر عبدا، والمسلم ~~كافرا، وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة (1) والأمة (2) ~~وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل الى الموقوف عليه وشاهد ~~ويمين، وامرأتين ويمين، في ذلك، وشاهد وامرأتين في قتل العمد، وجناية تجب ~~بها الدية. # ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا، ولا في رؤية ~~الهلال، والنكاح والطلاق. وتقبل شهادة أربع نسوة في الولادة، والعذرة، PageV01P542 # والحيض، والنفاس، وعيوب النساء تحت الثياب: كالبرص، والرتق. # وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين، وفي الوصية بمال، واستهلال الصبي. # وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع ميراث المستهل. # واثنتين في النصف. # وواحدة في الربع. # وسأل (1) عبد الله بن حكم، أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على ~~رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. # وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية (2) ~~والقسامة خمسون رجلا يقسمون ان فلانا قتل فلانا في العمد، وخمسة وعشرون في ~~الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية، وفي دونها بحسابه منها. # ويحصل اللوث (3) في الجنايات بشهادة واحد. # فان شهد شاهد واحد بسرقة، حلف معه المدعى، ووجب المال دون القطع والرضاع ~~لا يثبت الا بشاهدين عدلين، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم ~~بواحدة، ولا يثبت الولايات، كالوصية اليه، والوكالة، والنكاح، والوقف- عند ~~من قال ينتقل الى الله بدون الشاهدين- وكذا العتق، والتدبير، والطلاق، ms344 ~~والرجعة. # وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة، سوى: الطلاق، ~~والخلع والتخيير (4) والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء، ~~وإذا أريد PageV01P543 # إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء. ### ||| الشهادة على الشهادة # ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود، وتصح في غيرها: كالأملاك، ~~والديون، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة (1) ولم يكن المتحمل امرأة، لأنه ~~لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، ولا شهادة امرأة على شهادة. # وانما تجوز بأحد ثلاثة أشياء: # الأول، قوله: اشهد على شهادتي، أو عن شهادتي بكذا. # والثاني، ان يسمعه يشهد عند الحاكم. # والثالث، ان يشهد به ويعزوه الى سببه: كالبيع، والنكاح، وشبهه. # ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها. # ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان، ويجوز ان يشهدا على شهادة الاثنين. # ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، فإن تعذر لموته، أو مرضه، أو ~~غيبته جاز، وان يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع، فان كان عدلا في تلك ~~الحال وشهد على شهادته، ثم فسق- قبل الحكم بشهادة الفرع- لم يحكم بها. # وان تغير حاله بغير الفسق حكم، وان تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ~~ينقض حكمه. # فإن شهدا بشهادة (2) وعدلا المشهود على شهادته، وسمياه ثبت عدالته ~~بشهادتهما، وان عدلاه ولم يسمياه لم تصح، وان سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم ~~عن حاله، فان ثبتت عدالته حكم، والا توقف. PageV01P544 ### ||| باب الرجوع عن الشهادة # إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم، فان رجعوا ~~بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة. # وان رجع الشهود الزنا، فقالوا: أوهمنا أو شككنا في شهادتنا، فعليهم الدية ~~أرباعا. ولو شهد في الزنا ثلاثة رجال وامرأتان، ورجعوا كان على كل امرأة ~~ثمن الدية، ولو شهد به ستة رجال، ورجعوا كانت أسداسا، فإن قالوا عمدنا ~~فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحدا وسنبينه إن شاء الله تعالى فان قال واحد ~~عمدت، والباقون أوهمنا فللولي قتل العامد ورد الباقون عليه قسطهم من الدية. # وان رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع ms345 فقالا: عمدنا، كانا ~~كالمشتركين في قتل أو قطع عمدا، وان قالا: أوهمنا، فدية النفس أو دية اليد ~~عليهما سواء، فان قال أحدهما: عمدت، والأخر: أوهمت قطع. أو قتل العامد، ~~وادى المتوهم اليه نصف دية النفس في القتل، وفي القطع خمس الدية. # فإن رجع بعضهم لم يكن على من لم يرجع شيء. # وروى (1) إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابى بصير، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان ان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها ~~الأول، قال: # لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان ~~المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد وترجع الى زوجها الأول. # وروى (2) الحسن بن محبوب عن العلاء وابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى ~~جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلقها، ~~فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها وأكذب ~~نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ~~ورجع، فيرد على الآخر PageV01P545 # ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. # وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما ~~المال بالسواء، فان رجع أحدهما فنصفه وان كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروى ~~(1) ان كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وان كان تالفا غرم الشاهدان، ~~وان رجعا قبل الحكم لم يحكم. # وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاء بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا ~~على الأول، غرما ديتها ولم يتقبل شهادتهما على الثاني. وان شهدا على رجل ~~بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه ~~بشهادتهما وقراره عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وان كانت ~~شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا ~~لاستقرار المهر بالدخول. # فان شهد عنده من لا يعرفهما فاثنى عليهما بالعدالة شخصان، فحكم بشهادتهما ~~في مال أو بدن فرجعا عن التزكية، رجع عليهما. # وروى ms346 أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع انه على بيت المال. (2) # وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم، وان فسقا بعده ~~لم ينقضه. # (تم كتاب الشهادات) PageV01P546 ### | كتاب الحدود ### ||| باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطي الميتة والبهيمة وشرب المسكر وحكم المستمنى بيده # الزنا: وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة. # وتثبت: بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة، أو شهادة ~~ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون ~~الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم، وأدناه التقاء الختانين، والحشفة في الدبر. # وبإقرار أربع مرات من حر، بالغ عاقل، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع ~~مرات، وتتفق الشهود، فان اختلفوا لم يثبت. فان نسب بعضهم الزنا الى وقت أو ~~مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان، أو غير المرأة ~~أو شك في عينها، أو الطوع، أو شهد دون أربعة، أو أربعة ولم يعدلوا، أوردت ~~شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي، (1) أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم ~~يثبت الزنا. # ومن لم يشهد لم يحد، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد ~~على الرجل، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد، ومن شهد ثم رجع حد، ~~ويحدون إذا ردت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلى ولا يحد الباقون ان ردت PageV01P547 # شهادة بعضهم بخفي، (1) فإن حد ثم أعاد القول لم يحد. # وان شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وروى (2): # لا نظرة فيه ويحدون، ويدرء الحدود بالشبهات. # ويتولى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه، وروى (3) ان ~~السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده. # وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا واللواط من غير مطالبة أحد، وفي ~~حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة، وخليفته كذلك، وقيل: لا يحكم ~~خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس. # والزوج أحد الأربعة فان لم يعدل أو ms347 سبق بالقذف لاعن وحدوا. # فان تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا، وان تشبهت ~~على أعمى حدا على الحدثين (4). # وان ادعت المرأة إكراهها لم تحد، الا ان يكذبها البينة. ولا يقبل شهادة ~~النساء في الحدود وحددن إلا في الزنا بحيث ذكرنا. وان شهد الأربعة باجتماع ~~الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم، ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطء دون ~~الفرج قبلت وعزرا، ولا يقبل فيه دون الأربعة، فإن عاد عزرا، فان عادا جلدا ~~مأة فان عادا قتلا. # فان شهدوا انه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد، رواه (5) زرارة ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون PageV01P548 # الرجم (1) كما حمل رواية (2) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن على ~~(عليه السلام) ان أمكنني الله من المغيرة أقمت عليه الحد. وأقول قد كنى ~~بجلوسه عنها مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه. # وان شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد، ولم يحدوا ~~وإذا شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد، وان حضروا ووجب الرجم ~~رجموه قبل الناس، وان ثبت بالإقرار رجمه الامام، ثم الناس يجوز ان يوليه غيره. # ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد، وينبغي ان لا يقيم الحد من لله في جنبه حد ~~مثله فان تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها، ~~والبرزة تبرز للحد. # ومن أكره امرأة على نفسها قتل، عبدا كان أو حرا، شابا أو شيخا أو نصفا ~~(3) محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها ان كانت حرة، وان كانت امة بكرا ~~فعشر قيمتها. وان كانت ثيبا فنصف العشر، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب ~~لم يكن عليه مهر، فان طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد ~~على مستكرهة. # وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت، نسبا ورضاعا، أو عقد عليها ~~ووطئها. # وهو يعرفها، قتل، وكذلك ان اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ~~ضربة فلم يمت ms348 فروى (4): انه يحبس ابدا، فان عقد عليها وهو لا يعرفها، وهي ~~تعرفه، قتلت هي ان وطئها، فان لم يعلما فلا حد عليها. # ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما، ~~وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك، فان زنا بمثله PageV01P549 # فللإمام ان يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما، أو يرفعه الى أهل ~~دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم. ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال. ### ||| الإحصان: # وإحصان الرجم هو ان يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها، أو ملك ~~يمين قد دخل بها، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر، سواء كانت الزوجة أو ~~الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحصن سواء كان مسلما أو كافرا، والرجل والمرأة ~~سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك. # فان مات أحد الزوجين فزنى الباقي، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب ~~الحد، دون الرجم. # والمملك والمملكة (1) إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها مأة، ونفى ~~الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فإن رجع لدون السنة رد، ونفيه إلى ~~أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك، ولا جز على امرأة ولا عبد، ولا نفى. ~~وروى (2) محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): قضى في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد مأة ونفى سنة في غير مصرهما ~~وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فان لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب. # والمحصن يرجم فقط، الا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ~~ثم يرجمان. PageV01P550 ### ||| السوط: # السوط سوط بين سوطين باشد الضرب، يفرق على بدنه، ويبقى رأسه، ووجهه ~~ومذاكيره، ويكون الرجل قائما وعريانا يستر عورته ان وجد كذلك، والمرأة ~~جالسة، مربوطة الثياب على بدنها، ولا يمددان (1). ### ||| الرجم # والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم، يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة ~~إلى صدرها، فاذا مات صلى عليه ودفن. فان فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة ~~رد، وان ms349 حد بإقراره لم يرد، وقيل: يرد الا ان يناله ألم الحجارة. # فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم، ثم رجع جلد ولم يرجم، وان رجع فيما لا ~~يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه. # وان قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه، وان تاب ~~قيل قيامها سقط وان أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه واقامة الحد عليه اى ~~الحدود كان. ### ||| حد المملوك: # العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد، ولا إحصان لهما. فإن أعتق ثم ~~زنى وتحته امرأة جلد مأة ما لم يطأها بعد العتق، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن. # ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب، لأنه ملك غيره، ويثبت ذلك عليه ~~بالبينة كالحر. # وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامنا، قتل في التاسعة، واعطى الامام ~~ثمنه من بيت المال. # وان تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثا قتلا في الرابعة فان لم يحدوا بين ~~ذلك حدوا واحدا فقط. PageV01P551 # ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق- ان كان امرأة- على ~~المنصوص (1) والمفعول بها مجنونة تعزر. # ولا حد على مكره، ولا على من أقر إكراها، ولا على مدعى الزوجية الا ان ~~يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى، أو ارتد وجبت عليه الحدود وان عين ~~الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفهما ويزاد على الحد من زنى في زمان أو ~~مكان شريفين بحسب ما يرى الامام. # وان زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة (عليهم السلام) ~~حد وزيدت عقوبته فان فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم، ولم يسق، ولم يعامل ~~حتى يخرج فيحد ولم يحد فيه. # ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به (2) الا ان يقيم أربعة ~~شهداء بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وان ~~أحصن، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وان أحصنت. # وإذا زنى الرجل بامة زوجته، أو بأمته وقد زوجها ms350 حد أو رجم ان كان محصنا ~~وان زنت المرأة بعبدها حدا معا. # وان سافر أحد الزوجين ادنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس لا ~~يرجم ولو كان في مصر زوجته، بل يحد. والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد، ~~والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب ذلك. فان ~~زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه، حد بحساب الحرمة، أو كانت بين ~~شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها، وقومت عليه ان أحبلها وغرم ~~لشريكه ان كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له، وان كانت ثيبا PageV01P552 # من نصف العشر بالحساب وقوم عليه حصة شريكه من الولد يوم يولد. لو كان ~~عبدا (1). # ومن وطئ جارية من المغنم وله فيها حق قومت عليه وحد بما ليس له منها وخص ~~بها لأنه لا يؤمن حبلها. فان غاب عنها زوجها، أو طلقها، أو مات عنها فتزوجت ~~(2) ودخل بها وادعت الجهالة وهي في دار الهجرة ناشئة لم يقبل منها وحدت ~~وفرق بينهما، وما أخذته منه مهرا حرام عليها وان وجده أخذه، ويحد ان كان ~~عالما بالحال. # فان باع امرأته فدخل بها المشترى عالما بذلك قطعت يد الزوج، ورجمت ~~المرأة، وحد المشترى وان أحصن رجم. # وان غشي مطلقته بعد العدة حد. وان غشي العبد زوجته الأمة بعد تطليقتين حد ~~كل منهما خمسين جلدة، فإن أعتق أحد الشريكين في الأمة نصفها ثم وطأها الآخر ~~طرح عنه خمسون جلدة وجلد خمسين جلدة وطرح عنها ما عليه من العقر (3) وهو ~~نصف العشر في البكر وربع العشر ان كانت ثيبا، وسعت في الباقي. # والمريض ومن به القروح والمستحاضة إذا وجب عليهم الحد وراى الامام تأخيره ~~أخر حتى تبرأ وينقطع دم المستحاضة، وان رأى التعجيل ضربه بعرجون وشبهه فيه ~~عدد الحد مرة واحدة. وان وجب عليهم الرجم رجمهم ولم ينظرهم. # ولا يجلد من عليه الحد في السراة (4)، والهواجر (5)، وارض العدو. # وإذا خافت امرأة على نفسها التلف عطشا فلم يسقها الماء الا ms351 بإمكانه من ~~نفسها فلا حد عليها، وحد هو. PageV01P553 # وروى (1) فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة: ان عليه حدا واحدا، وان زنى ~~بامرأتين فصاعدا حد بعددهن. # ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا، فان كان ~~فيها القتل بديء بما ليس فيه القتل ثم قتل. # ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر، ويحد الولد ان زنى بجارية ~~والده ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع. ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله ~~أقيم عليه الحد. ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد. # وان استأجر امرأة للوطي فوطئها حد. # ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ. # وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت مأة لقتله ورجمت للزنا، ~~وان لم يكن ذات بعل جلدت مأة لقتل ولدها ومأة للزنا. # وإذا اقتض امة بكرا بإصبعه فعليه عقرها، وان كانت حرة فمهر نسائها ويعزر ~~بما يرى الامام ولم يبلغ به المائة. # ومن وجدت تحت فراش امرأة أجنبية مرغ في مخروة (2) ظهرا لبطن ثم خلي. # وان خلي رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر. ولا يقام حد في المسجد. # ولا كفالة ولا يمين في حد. ولا شفاعة في حدود الله، ولا في حد الناس بعد ~~الرفع الى الامام أو خليفته، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق. ### ||| اللواط # واللواط بالذكر أن بالإيقاب يوجب الرجم، أو الإحراق بالنار، أو يلقى من عال، PageV01P554 # أو يلقى عليه جدار، أو يضرب عنقه. وله إحراقه بالنار ان لم يحرقه حيا (1). # وان فخذ له وشبه ذلك، فقيل: ان احصنا رجما والا جلدا مائة، وقيل: يجب ~~الجلدة مأة على الفاعل والمفعول به وان احصنا إذا كانا بالغين، حرين كانا ~~أو عبدين، مسلمين أو كافرين. # ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة. # وان لاط بمملوكه فكذلك. فان ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد. ويحد ~~المجنون فاعلا لا مفعولا به، ويحد اللائط ms352 بالمجنون. # ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم، وان لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد ~~عليهما أو رفعهما الى أهل دينهما. ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير ان ~~يبلغ الحد. # وان وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار (2) مجردين عزرا بما دون مأة على رأى ~~الامام، فإن عادا أدبا، فإن عادا فالحد كاملا مأة. # ويعزر من قبل غلاما غير محرم له، فان قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته ~~وروى (3) انه يضرب مأة سوط. والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا ~~وحد فيها، قتل في الرابعة. ### ||| السحق: # والحد في السحق مأة جلدة على المرأتين البالغتين. والمحصنة وغير المحصنة ~~والحرة والأمة، والكافرة، والمسلمة في ذلك سواء. وقيل: يرجمان إذا احصنتا. # وتثبت بالإقرار أربعة، وبشهادة أربعة رجال عدول. # وإذا ساحقت أمتها حدتا معا، وان ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على PageV01P555 # سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ~~حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها الى أهل دينها وتؤدب الصبية ~~منهما والصبيان معا (1). # وروى (2) في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا والقت مائة في رحمها ~~فحملت: ان عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى ~~المرأة مهر الجارية لأن الولد لا يخرج الا بذهاب بكارتها. # وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة. ### ||| الاستمناء # ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير. ### ||| وطئ الميتة: # ووطي الميتة كواطىء الحية في الحد، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت ~~عقوبتهما، ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطئ زوجته ميتة عزر. ### ||| وطي (البهيمة): # ويعزر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين وان كانت ~~مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت، فان كانت لغيره ضمن ~~قيمتها، وان كانت مما يركب ظهرها كالخيل، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد PageV01P556 # آخر. وروى (1) انه يحد حد الزاني، وروى (2) انه يقتل. # وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل في ~~الرابعة. # ويزوج المستثنى بيده- بعد ضربها ms353 حتى يحمار- من بيت المال، ويستناب وإذا ~~زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال. ### ||| حد القيادة: # ويحد الجامع بين الرجال والنساء، والنساء والرجال، والغلمان للفجور، خمسا ~~وسبعين جلدة، رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا. ويحلق رأسه ~~ويشهر وينفى عن البلد الى غيره، وعلى المرأة مثله الا انها لا تحلق ولا ~~تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار، أو شهادة عدلين. والواصلة والمؤتصلة ~~الملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا. ### ||| حد شرب المسكر: # ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة. حرا كان أو عبدا، مسلما أو ~~كافرا، قاءها (3) أو شربها بشهادة شاهدين عدلين. # فان شهد أحدهما: انه قاءها، والأخر: أنه شربها، حد صرفا شربها أو ممزوجة ~~بطعام أو ماء أو دواء. وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت. PageV01P557 # والنبيذ خمر، يحد شاربه، أسكره أم لم يسكره، ويثبت الحد أيضا بإقراره على ~~نفسه مرتين. فان شربها الذمي في بيته لم يحد، وان أظهر شربها حد. # ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة. # والسكران كالصاحي (1) أن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن ~~كفر، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق. # ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد، وحل دمه ان لم يتب. # ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات، والامام يعزره ان رأى ذلك. # ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه، ويبقى فرجه ووجهه. # ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع، ويؤدب الجالس ~~الا مضطرا. وإذا شرب مرتين، وحد فيهما، قتل في الثالثة. # ويعزر بائع المسكرات وشاريها (2). فان استحل ذلك، استتيب، فان تاب، والا ~~فعل به ما يفعل بالمرتد. وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك. # ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد. ومن تناول ذلك محرما له ~~عزر، فان عاد أدب ولم يقتل. ### ||| حكم آكل الربا # ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير، في الثالثة. # والمتجر في السموم القاتلة يستتاب، فان استمر عليها قتل. ويعزر آكل الجري ~~(3) وما لا يحل ms354 من صيد البحر والبر والطحال. # وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول PageV01P558 # هذا الباب وحكم فعلها في أحد الإحرام (1) أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها، ~~وهو عام في جميع الحدود. # وان زاد الجلاد، اقتص منه، فان مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما ~~زاد خاصة، ومن مات من الحد، أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل: # في التعزير ان تولاه الامام بنفسه أو أمر به، والأحوط ان الضمان من بيت ~~المال (والله اعلم). ### ||| باب حد السارق: # القطع واجب على من سرق بشروط: ان يكون بالغا، عاقلا، مسلما كان أو كافرا، ~~حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولا ~~عام مجاعة، ولا ثمرا ولا كثرا (2) فان حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في ~~الحرز قطع سارقه، ولا يكون عبدا سرق مال سيده، ولا والدا من مال ولده ~~ويعزران ولا يكون خائنا في امانة، ولا ضيفا من مضيفه، ولا أجيرا من مستأجره ~~فإنهما خائنان. # ويقطع الضيفى- وهو ضيف الضيف-، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن الأخر. # ويقطع الطرار (3) من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وان يهتك الحرز ~~ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك، وأخذ واخرج آخر لم يقطعا، فان هتك وأخذ وكور ~~(4) الثياب فأخذ (5) قبل خروجه بها لم يقطع. PageV01P559 # والحرز ما كان مقفلا عليه، أو دفينا. # ولا قطع على سارق من الحمامات، والأرحية (1)، والرحاب (2) الا باقفال أو دفن. # ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة، الا ان يسرق أكثر من حقه بقدر ~~نصاب القطع. وان سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك. وان سرق دون حقه عزر ~~وتمم له وان جعل تحت رأسه نصابا ونام، قطع سارقه. والمسلم يقطع بسرقته ~~نصابا محرزا من بيت المال. # وان سرق بواري المسجد ورأى الامام قطعه لإفساده، جاز، وروى (3) ان المهدى ~~(عليه السلام) إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة. # وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال (4) والأحمال (5) فاختلس أو أدبر (6) عليه ms355 ~~فلا قطع وان سرق اثنان نصابا دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان، فان سرقا معا ~~نصابين فصاعدا قطعا. # ولا يقطع السارق وان شاهده الامام ويزبره (7) الا ان يرفعه المسروق منه: # فاذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع. # وان هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع، وان بلع درة وخرج لم ~~يقطع، وقيل: يقطع، فان لم يخرج منه ضمن قيمتها فان مات قبل ذلك نبش (8) ~~وأخذها ربها. PageV01P560 # ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وان لم يقم بينة. # والسرقة تثبت بشاهدين، أو إقرار مرتين، وروى (1): مرة، ولا يقبل إقرار ~~عبد بالسرقة، وروى (2): انه يقبل. # فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع، قطع وروى (3): انه لا يقطع. وان أقر ~~بالسرقة ثم تاب فله (4) قطعه وله العفو عنه وان تاب قبل قيام البينة عليه ~~لم يقطع. # ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها، فان تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ~~ذمته، فان مات فعلى ورثته، فان لم يخلف وارثا فعلى الامام وبرئت ذمته. # فان شهد واحد بالسرقة وحلف معه، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها. # وان أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وان لم يخرجها لم يقطع. وإذا سرق مرارا ~~ولم يقطع قطع لمرة. فان شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع، ثم شهدا بالأخرى ~~قطعت رجله. # ويقطع الولد بسرقة مال والديه، والام بمال ولدها. # وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها. # والسارق يقطع يمناه من نصف الكتف وبترك له الإبهام، وان عاد قطعت رجله ~~اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل، فان عاد خلد السجن ~~وأنفق عليه من بيت المال، فان سرق فيه قتل. # فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه. # فان سرق ويمناه شلاء قطعت دون اليسرى، وكذلك ان سرق ثانية ورجله شلاء ~~قطعت، فان لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله. PageV01P561 # ومن قال لغيره: أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول ms356 الإرسال ~~واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال، ولا يسقط الحد عنه بأن ~~الحاجة دعته الى ذلك. # وروى (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): انه ينفى السارق بعد ~~الحد الى بلدة اخرى. # وروى (2) السكوني عنه عن آبائه عن على (عليهم السلام): قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك. # وبالإسناد (3) قال قضى رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) فيمن سرق الثمار ~~في كمه، فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. # وبالإسناد (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش يعنى الطير كله. # وروى (5) عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا أتي ~~بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا قطع في الطير. فان رجلان باع ~~كل صاحبه وفرا بالمال قطعا. فان سرق حرا صغيرا فباعه قطع. # ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس. # ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع، فان سلب الكفن قطع فان كرر النبش PageV01P562 # والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة، وأخر (1) أمير المؤمنين (صلوات الله ~~عليه) فاعل ذلك الى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤه حتى مات. # وإذا سرق صبي عفى عنه، فان عاد عزر فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد ~~قطع أسفل من ذلك. واتى على (2)(عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع ~~أطراف أصابعه. # ولو ان بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحد الا ان يشهد بينة ~~انه عرف ذلك (3). # وشهد شاهدان عند على (عليه السلام) ان شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما ~~فامرهما على بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه. # فقطع (4) لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما ~~حتى برؤا، وقال: ان أيديكم سبقتكم الى النار، فان تبتم جررتموها إلى الجنة، ~~وان أنتم لم تتوبوا جرتكم الى النار. # وروى (5) المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ms357 (عليهم السلام) انه أمره أن ~~يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع. # وروى (6) جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أشار بحديدة في مصر ~~قطعت يده، فان ضرب فيها قتل. PageV01P563 # وروى (1) ان عليا (عليه السلام) صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله ~~يوم الرابع وصلى عليه ودفنه. # وقال جعفر الصادق (عليه السلام)(2) إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك ~~فان استطعت ان تبدره (3) وتضر به فابدره وأضر به، واللص محارب لله ورسوله ~~فاقتله فما مسك منه فهو على. # ومن بنج (4) غيره وأخذ ماله رده وان جنى عليه البنج ضمن الجناية. # والخناق (5) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال. ### ||| باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك # يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلدا بين جلدين (6) إذا كان المقذوف ~~محصنا وهو ان يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه ~~عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا. # وكان قذفه بان قال: يا زان، أو: يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، ~~أو: لست لأبيك، أو: يا منكوحا في دبره، أو مسفوحا (7)، أو تعمل عمل قوم ~~لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فان ادعى انه لا يعرف المعنى وكان ~~ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله، والا قبل. PageV01P564 # ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر، وبقذف المغصوبة على الزنا، والمغصوب على ~~اللواط والملاعنة. # وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبة، كأن قال: يا بن الزانية، أو: الزانية، ~~أو: الزاني، أو: أخا الزانية، أو: بعلها، أو: ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف ~~معناه، والأصل حي، فالحد له، وان كان ميتا فلوارثه الا الزوجين، فإنه لا حق ~~لهما فيه. # وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه، أو بنته، فله طلب الحد. حيين أو ميتين، ~~الا ان يسقطاه بالعفو وهما بالغان، عاقلان. # وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد- لا سواه- لم يحد، فان كان لها ولد من ~~غيره فله حده، فان لم يكن وكان لها ms358 قرابة حد لهم، وان عفى بعض الورثة عن ~~الحد فللمناسبة (1) ان يحد، فان اجتمعوا على أخذه حد لهم، وان اجتمعوا على ~~إسقاطه سقط. # ولا يثبت الا بشاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر. # فان ادعى على غيره: انه قذفه، ولا بينة له، فلا يمين على المدعى عليه. ~~فاذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا ان أتوا به جميعا، فان أتوا به ~~متفرقين فلكل واحد. وان قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد (2) حدا. وإذا قذف ~~واقام البينة على صحة قوله لم يحد. # فإن أقرت امرأة ان ولدها أو حملها من زنا اربع مرات حدت، فان كان حملا ~~فبعد الوضع والرضاع، فان قيل لولدها: يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر، فان ~~كانت قد تابت فقيل له: يا ابن الزانية حد لها، وان لم تكن تابت لم يحد. # وان رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف، أو أقر بالولد ثم ~~رماها بالزنا به، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه، حد. ولا عفو PageV01P565 # عن الحد بعد الرفع الى الامام، ويجوز قبله. # ولا حد في التعريض ويعزر، وانما الحد في التصريح، فان قال له: يا فاسق، ~~أو: يا شارب خمر، وشبههما، أو: يا كلب، أو: يا خنزير، أو: يا كافر- وهو ~~مسلم غير مبتدع- عزر له، والتعزير بما دون الحد. # وإذا قذف صبيا، أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر. وان كان القاذف ~~مجنونا، أو صبيا عزر. وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا. # وروى (1) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن الصادق (عليه السلام) في ~~الذمي إذا قذف المسلم بالزنا حد ثمانين للقذف، وثمانين سوطا لحرمة الإسلام، ~~وحلق رأسه، وطيف في أهل دينه. # وروى (2): ان افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب، حد، لان ذلك يدخل ~~على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # فان قال شخص لغيره: يا بن المجنون، فأعاد عليه مثله، عزر كل منهما ~~لصاحبه. # وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء عزر فان ms359 عاد عزر. # فان قال لامرأته (3): يا زانية، أنا زنيت بك، حد لها، وان أتم إقراره على ~~نفسه اربع مرات حد للزنا. # وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة، وانما ~~ينصف الحد عليهم في الزنا. # فان قذف مكاتبا مطلقا- ادى بعض كتابته- أو من عتق بعضه، حد من الثمانين ~~بقدر الحرية وعزر للباقي، وسيده وغيره سواء. # فان وهبه الحد قبل الرفع جاز. PageV01P566 # فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا، فان حد له ثم قال: الذي قلت ~~لك حق لم يجلد، فان قال له (1): يا زاني حد له. # وإذا قالت: فجر بى فلان حدت له، وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو ~~مملوكا أمه حرة، حد لهما. فان قال المجوسي ولد من أم أبيه: يا بن الزانية، أو: # ولد الزنا، عزر لأنه نكاح عندهم. # وإذا وهبت زوجها أمتها، فاتى منها بولد، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا، ثم ~~اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة. # ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله، لأنه كذب، ويعزر له، وأدب المملوك ~~والصبي من ثلاث (2) الى خمس وست برفق. وان بلغ بعبده فيه (3) الحد فلا ~~كفارة له الا إعتاقه. فإن قال لغيره: احتلمت بأمك عزر، لئلا يؤذى المسلمين. ~~وان قال لصاحبه: # لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشيء. وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف، ~~التعزير. # والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي (صلى الله عليه وآله)، أو على بن أبي ~~طالب (عليه السلام) وجب عليهم قتله، الا ان يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه ~~الى سلطان وجب عليه قتله. # ومن زعم ان أحدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفضل، (4) قتل. # والمسلم (5) وولد بين المسلمين، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، ~~ولا يستتاب. # فان كان أسلم عن كفر ثم ارتد، استتيب، فان لم يتب قتل بالسيف، أو يلقى PageV01P567 # فيوطىء بالأرجل، ولم تؤكل ذبيحته. # وقال قوم لأمير المؤمنين (عليه السلام)(1): السلام عليك يا ربنا، ~~فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة ms360 نارا، وحفر أخرى إلى جانبها، وافضى ما ~~بينها، وألقاهم فيها فماتوا. # والزنديق يقتل بعد الاستتابة ان كان ارتد عن غير فطرة، وان كان عن فطرة ~~قتل بكل حال. # ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها. وإذا ارتد قوم لا ~~عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم. # ومن شهد عليه شاهدان انه صلى لصنم، ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود ~~(2) وأضرم فيه نار وطرح فيها. # وإذا اختار الصبي الكفر حتى (3) بلغ وأبواه مسلمان، أو أحدهما، لم يترك ~~واجبر على الإسلام. فإن شهد للزنديق الف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به ~~قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم. # ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الامام، ويطاف به ليعرف. # وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)(4) يحبس جهال الأطباء، ومفاليس ~~الأكرياء وفساق العلماء، حراسة منه للاديان، والأبدان، والأموال. # ومن تزوج امة على حرة بغير اذنها، فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنا فان ~~رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينها. # ومن اتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنا، فإن أكرهها ضرب ~~نصف حد الزنا دونها ومن اتى المرأة حائضا فكذلك. PageV01P568 # وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه. # ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به لان الكفر أعظم منه ويثبت ذلك ~~بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) من تعلم شيئا ~~من السحر كان آخر عهده بربه وحد القتل، الا ان يتوب. # وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2): ان أبغض الأشياء الى الله ~~عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى (3) عن الأدب عند الغضب. # وروى (4): ان وافقك المملوك والأجير فامسكهما والا فخل عنهما ولا تضربهما ~~ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروى (5) انه (عليه السلام): أدب من أقر بذلك ~~بخمس ضربات ويخرج (6) القاص من المسجد بعد الأدب. # ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل. والجور في التخيير (7) بين الصبيان في الخط ~~كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم. # وإذا قتل حر وعبد ms361 رجلا (8) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد. PageV01P569 # ومن نبز (1) مسلما بما يكرهه أو عابه أو غيره شيئا من بلاء الله أو أظهر ~~عليه ما خفي منه أو من قبيح أو اغتابه أو بهته، عزر، والغيبة ان يذكر ما ~~فيه، والبهت بما ليس فيه. # ومن جحد محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته أو جحد فرضا أو حظرا أو ~~إباحة لما علم من دينه ضرورة وجوبه أو حظره أو إباحته، فهو مرتد. # ومن قال لا أدرى أهو صادق أم لا، قتل الا ان يقر به (2). ومن ادعى النبوة ~~وجب قتله. # (تم كتاب الحدود) PageV01P570 ### | كتاب الجنايات # القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ، وموصوف بهما. # 1- فالعمد: ان يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، والسيف، ~~والحجر الثقيل، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو شراب. # 2- والخطاء: ان لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته، مثل ان يرمى طائرا فيصيب ~~إنسانا، أو إنسانا فيصيب غيره. # 3- وعمد الخطاء، أو خطأ العمد: ان يقصد الفعل لا القتل، مثل ان يقصد ~~الطبيب إنسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. والجراح في ~~القسمة كالقتل. # ويجب في العمد: القود (1). أو يرضى أولياء الدم بالدية، أو أقل منها، أو ~~أكثر، ويرضى القاتل، فان لم يرض فليس عليه سوى القود. # فان هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال فمن ~~الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته، ويحبس مفلت (2) من يقاد من يد ولى القود قهرا ~~حتى يحضره، فان مات هاربا الزم المحبوس بالدية. PageV01P571 # وتستأدى دية العمد في سنة وهي: مأة من فحول الإبل المسان (1) أو ألف كبش ~~أو ألف شاة أو مائتا بقرة مسنة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مأتا ~~حلة، والحلة ثوبان إزار ورداء. # وحد توبته ان يندم، ويعزم على ان لا يعود، ويعتد (2) نفسه للقود. فإن رضي ~~منه بالدية، أو عفى عنه، كفر بصوم شهرين متتابعين وعتق نسمة وإطعام ستين ~~مسكينا ms362 لكل منهم مد وهو تائب. وموجبه (3) القود، إذا وقع ظلما من البالغ ~~العاقل، رجلا كان أو امرأة، ومكافئا، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ~~ولا والد بولده وكما لا يقتل هؤلاء بهؤلاء لا يقتص لهم منهم بالجرح، ويجب ~~التأديب والدية. # ويقاد المرأة بالرجل بلا رد، والرجل بالمرأة بعد رد النصف الدية عليه. ~~ولا دية ولا قود بقتل الحربي. # وان اعتاد قتل أهل الذمة، أو العبيد، أقيد لهم بعد ان يرد الذمي عليه ~~ستمائة دينار، وسيد العبد تمام دية الحر. # والقود بضرب العنق وان كان القاتل قد قتل بغيره. # وإذا كان في الجرح تغرير (4) بالنفس أو كان مما يبرأ فليس فيه قصاص وان ~~عمده، ويجب فيه الدية. # والخطأ: لا قصاص فيه. PageV01P572 # ودية النفس، والموضحة (1) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته: # آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الام ولا خاص ~~قرابتها في ذلك. # فان لم تكن عاقلة فمولى النعمة (2) فان لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فان ~~لم يكن للعاقلة مال، وكان للقاتل، أخذت من ماله. فان لم يكن فمن بيت المال. ~~ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم. # وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا، وهي مأة من الإبل أرباع أو أخماس (3) عشرون ~~بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون. # أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة. # وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة (4) أو ألف ~~شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد. # واما شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: ~~أربعون بين ثنية إلى بازل عامها (5)، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، أو ~~ألف شاة إلى سائر ما تقدم. # وقيل، ثلث وثلاثون حقة، ومثلها جذعة، واربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة PageV01P573 # الفحل، وقيل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ومثلها حقة، واربع وثلاثون خلقه أي حوامل. # فان لم يكن له مال، سعى فيها، فان مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن ~~يرث ms363 ديته، فان لم يكن فبيت المال. وقيل: يستأدى في سنتين. # هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه، ودية المرأة نصف ذلك. فان قتل في شهر ~~حرام أو الأشهر الحرام: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب أو في الحرم ~~عمدا ورضوا بالدية، أو خطأ فدية وثلث. # وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد. # وان قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها ~~العيد والتشريق على المنقول (1). # وان جنى في الحرم اقتص منه فيه: وان جنى في غيره فلجأ اليه لم يطعم، ولم ~~يسق، ولم يبايع، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه. فان قتل إنسان خطأ، ولا ولى ~~له، فالدية لبيت المال، دون العفو. # ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية ان قتلوا خطأ في أموالهم، فان لم يكن ~~لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه، كالعبيد. # والقصاص يجرى بين أم الولد والأمة، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد ~~والمدبر والمكاتب والجناية عليهم. # وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود، فان قتله الولي بعد ذلك أقيد به ~~أو اقتص منه (2). # ولا حظ للزوجين في القود، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها. PageV01P574 # ويرث الدية من يرث المال سوى الاخوة والأخوات للأم ومن يتقرب بهما. # وإذا كان ولى الدم في العمد طفلا أو معتوها، لم يقتص الولي (1) وحبس ~~الجاني حتى يفيق ويلغ الصبي. # وان كان له وليان بالغ وطفل، وراضى البالغ الجاني على مال بحصته جاز، ~~وللصبي إذا بلغ القتل بعد رد قسط البالغ من الدية، فان عفى البالغ فكذلك. # ويقتص للام من ولدها، وله منها. فان قتل أباه خطأ فالدية على العاقلة ~~ويحرمها الابن. فان قتله أبوه خطأ فالدية على عاقلته لورثة المقتول سواه، ~~فان لم يكن له وارث غيره فلا دية له على العاقلة، فإن قتله عمدا أو شبهة ~~فالدية في مال الأب لورثة المقتول، فان لم يكن له ورثة غيره فالدية عليه ~~لبيت المال. # فان كان ms364 للأبوين ولدان، قتل أحدهما أباه والآخر امه، فلقاتل الأب القصاص ~~من قاتل الام وارثها، ولقاتل الام القصاص من قاتل الأب وإرثه. # وعمد الصبي، والمجنون وخطأهما سواء، وروى (2) في الأعمى كذلك. # وتكون الدية على العاقلة مخففة (3). فإن قتلا من أرادهما فدمه هدر. # فان قتل العاقل مجنونا اراده فلا شيء عليه وديته من بيت المال، فان لم ~~يرده وتعمده فعليه الدية ولا قود، فان قتله خطأ فعلى عاقلته، فان لم يكن ~~فعلى بيت المال. # وروى (4) فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه: # ان لا قود على الضارب لعماه، والدية على عاقلته، فان لم يكن له عاقلة ففي ~~ماله في ثلاث سنين ودية عينيه من تركة المقتول. PageV01P575 # وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطى رؤسهما ويضربان ضربا شديدا. # وان عذب السيد عبده حتى مات ضرب مأة سوط. وان قتل العاقل صبيا أقيد به. # فان كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود، رد طالب القود ~~على شريكه حصته من الدية واقتص، وان عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل وقتله. # وروى (1) إذا عفى واحد من الأولياء عن الدم سقط القود، واعطى من لم يعف، ~~حقه من الدية. # ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر. # والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر، ولا كفارة على صبي ولا مجنون. # ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غنى أو دونه ويعتبر ذلك ~~عند حؤول الحول (2) ولا يلزم الفقير شيء، فان مات عند الحول موسرا فمن ~~تركته، والقريب والبعيد فيها سواء، وقيل: يقدم الأولى فالأولى. ودية ~~اليهودي والنصراني والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة. # ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا. # وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه، فان فداه المولى ~~بالأرش ورضي بذلك الولي جاز. فان قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله، فان فداه ~~المولى بأرش الجناية جاز، وان جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه، أو بعضه ان ~~لم يحط بقيمته، يباع بقيمته ms365 فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه ان لم ~~يفده بالأرش، وان كان عمدا اقتص منه. # فان قتل العبد سيده قتل به، وان قتله خطأ لم يكن عليه شيء غير الكفارة، PageV01P576 # وروى (1) في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأقيمت عليه ~~الحدود التامة. # ومن قتل وعليه دين لم يقتص الولي حتى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم ~~خصماء القاتل، وان اقتص الولي أو عفى أو أخذ الدية ضمن الدين. ### ||| ثبوت الجناية # ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين. أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار ~~مرتين. فان لم يحصلا وليس هناك لوث (2) حلف المدعى عليه يمينا واحدة. # وان كان لوث- وهو قوة تهمة- حلف الولي (المدعي قتل العمد) خمسين يمينا، ~~وقتل الخطأ نصفها، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء ~~والجروح- ان بلغت الدية كاملة- ستة أقسام (3) في العمد والخطأ. # وما نقص عنها بالحساب، وإذا حلفوا قضى لهم بالقصاص في ما يوجبه، وبالمال ~~في ما يوجب المال. وان نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبريء فإن نكل لزمه ~~الحق وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد، ضوعفت ~~عليه الايمان. # وقال بعض أصحابنا: تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين ~~المدعى، وبشاهد وامرأتين وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا ~~القود وروى (4): في امرأة واحدة شهدت بجناية، قبولها في ربع الأرش. PageV01P577 # وروى (1) السكوني عن جعفر عن آبائه عن على (صلوات الله عليهم أجمعين) انه ~~كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام، فان لم تثبت عليه خلي سبيله، فان مات ولى ~~الدم قام وارثه مقامه. # وإذا قتل إنسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا، فبقول أيهما أخذ ~~الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل. # وان شهد شاهدان على شخص: انه قتل شخصا عمدا، وأقر آخر، انه قتله عمدا ~~فبرئ المشهود عليه من قتله، فإن أراد الولي قتل المقر قتله، ولا سبيل له ~~على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه. وان أراد ms366 قتل ~~المشهود عليه قتله، ولا سبيل له على المقر، ويؤدى المقر إلى ورثة المشهود ~~عليه نصف الدية. وان أراد قتلهما معا- فله- ويرد نصف الدية على ورثة ~~المشهود عليه. وله أخذ الدية منهما نصفين. # وان أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه، ورجع الأول خلي عنهما وودى ~~(2) المقتول من بيت المال. # وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار، عقل عنه المسلمون خاصة فإن ~~قتلت امرأتان رجلان قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض. # وإذا شهد شاهدان: ان زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ، أو شبهه (3) وشاهدان ان ~~عمرا قتله كذلك، فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما ~~نصفين في الكل، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته الولي. PageV01P578 # والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به، بعد ان يرد عليهم ما فضل ~~عن ديته بينهم سواء، فان لم يرد (1) فإنما له قتل واحد منهم فان قتل الولي ~~واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية، وكذلك القطع والجراح، ويتولى الإمام ~~أدبهم وحبسهم وان كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية. # وان قتل الواحد جماعة، أو جرحهم عمدا، جرح أو قتل بهم جميعا. فان بادر ~~شخص منهم فقتله فلا حق للباقين. # فان قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على ~~أوليائهن بالسوية، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن. # فان قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدى الى الرجل خمس مأة، فان ~~قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فان قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ~~ديتها (2) فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء، وان كان خطأ فالدية على ~~عاقلتهما نصفين. # فإن أمسكن واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث، قتل القاتل، وحبس الممسك عمره ~~بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة، وسملت (3) عينا الناظر. # فان قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسة مائة على ~~مولى العبد ان زادت قيمته عليها، فان نقصت عنها أو ساوتها فلا رد، فان ~~قتلوها ms367 واسترقوا العبد فلهم، فان زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة ~~واسترقوه. # فان قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به، فان زادت قيمتهم على الدية ردت على ~~مواليهم. PageV01P579 # فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته. # فان قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب- ادى نصف كتابته-، حرا، فعلى الحر ربع ~~الدية، وعلى الحرة مثله، والعبد يؤخذ برمته (1) ولا يغرم سيده الا ان يختار ~~الأداء عنه، وعلى المكاتب الثمن من ماله، وعلى من كاتبه الثمن، رواه (2) ~~أبو بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام). # وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكفارة، وعلى الواحد كفارات بعدد من ~~قتل، فان تعذر بعض الكفارات فإلى ان يجد. # والعبد يكفر ويصوم شهرين فان قتل جماعة كفر بحسبهم، وان فعله خطأ فعلى ~~عاقلته ديتهم جميعا. # فان قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما، فان فعل بواحد بعد الأخر، ~~فروى (3) انه للآخر (4)، وروى انه بينهما الا ان يحكم الحاكم للأول، فإن ~~فعل كان للآخر (5)، فان قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال، وان قتل ~~مملوكه، مملوكه عمدا، فان شاء السيد عفى، وان شاء اقتص. # فان جنى العبد وعليه دين، قدمت الجناية على الدين. # فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده، لأنه كآلته، وخلد العبد السجن، ~~وروى (6) بالعكس، وان اعتاد ذلك فللإمام قتله. فإن أمر الحر مثله بالقتل، فالقود PageV01P580 # على القاتل وان أكرهه على ذلك. # وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها، ودية العمد وشبه الخطأ في مالكها ~~كالرجل ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح الى ثلث ~~الدية، فيصير على النصف في الدية، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف، وان ~~فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت ~~منه فان قطع منها أربعا أدت مأتين ثم اقتصت. # وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله، فان لم يكن فعلى الإمام. فإن ~~قتله عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو، فان لم يسلم فله القتل أو العفو ~~أو الاسترقاق وأخذ ms368 ماله. # فان قتله المسلم لم يقد به الا ان يكون معتادا لذلك كما ذكرناه، وإذا ~~قتله الحر عبدا فكذلك. وان لم يعتد هما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة ~~نصفها، وقيمة الرقيق- فان زادت على دية الحر ردت إليها، فإن اختلفا في ~~قيمته يوم قتله ولا بينة فاليمين على القاتل، فان ردها (1) على المولى ~~جاز-، ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة. # ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به. # ويقتص للعبيد بعضهم من بعض الا ان يرضى الموالي بالأرش، فإن قتل مكاتب ~~(2) لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وان ادى بعضها فكالمملوك، فان كان مطلقا ~~وادى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي، فإن قتله حر فعليه ~~من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك. # وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة الى دية الحر، فان قطع يده PageV01P581 # فعليه نصف قيمته، وفي يديه جميع القيمة، ويكون السيد في ما يوجب القيمة ~~مخيرا بين تسليمه الى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شيء له، فان جنى ~~عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط، ولا تتجاوز بقيمته في جميع ~~ذلك دية الحر والحرة وإذا قتل عبد حرا خطأ- فأعتقه مالكه، جاز عتقه، وضمن ~~دية المقتول. # وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية، فإن جرح ذميا، ~~فأسلم- أو عبدا فعتق- وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم فان جرح مسلما فارتد. # ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم فان رمى عبدا أو حربيا ~~فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود، ويجب دية مسلم حر. # ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبهه- لم يعرف قاتله فديته من بيت ~~المال، فان لم يكن له ولى فلا دية له، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة (1) ~~ليلا، وفي سوق أو معسكر، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع، كل ذلك في بيت المال. # ومن قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو ms369 ~~أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا اذن فزجروه فلم ~~ينزجر فرموه ففقئوا عينه أو قتلوه، ومن بدأ (2) فاعتدى عليه. # ومن حذر المجتاز، ومن دخل دار قوم بلا اذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، ~~أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر. # ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم، أو بين قريتين، أو مقطعا وقلبه ~~وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودى (3) من بيت المال، فان كانوا ~~متهمين حلف ولى الدم قسامة كما قدمناه وحكم له. فان لم يحلف وحلف المدعى PageV01P582 # عليه فالدية على بيت المال، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما ~~إليه، فإن تساويا فعليهما. ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره، ~~الا ان يتهم آخرون، فيحكم بالقسامة عند فقد البينة. ### ||| أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه # ومن دخل على امرأته ليسرق متاعها فزنا بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج ~~بالمتاع، فقتلته، ضمن مواليه دم الغلام بالدية، وأخذ من تركة السارق أربعة ~~آلاف درهم لغصبها على فرجها، ودمه هدر لأنه سارق. # ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت، فدخل الزوج فثار الصديق فقتله ~~الزوج وقتلته به، ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج. # رواهما (1) عبد الله بن طلحة عن ابى عبد الله (عليه السلام). # وإذا أعنف (2) أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية. # والظئر ان ظائرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها. وان ~~ظائرت للعز والفخر ففي مالها ومن نام على غيره فقتله ففي ماله. # وإذا أتت الظئر بالولد، فأنكره أهله، فليس لهم ذلك، فإن الظئر مأمونة فإن ~~ثبت انه غيره فعليها إحضاره أو إحضاره من يشتبه امره، والا فعليها ديته، ~~فان سلمته الى غيرها (3) بغير إذنهم فلم يعرف له خبرا فعليها ديته. # ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له، الا ان يقيم البينة ~~برجوعه إلى منزله، فان لم يقم بينة بذلك ضمن ديته، فان وجد قتيلا فادعى ms370 ~~الولي انه قتله PageV01P583 # واقام قسامة فله قتله، وان ادعى مخرجه ان غيره قتله واقام بينة الزم ذلك ~~الغير، وان لم يقم بينة ولم يدعوا انه قتله فعليه الدية ومن حمل عبدا له ~~صغيرا على دابة، فجنت جناية فعلى السيد. # وروى (1) محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن ~~المفضل بن صالح عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، قد يعرف ~~ذلك عصبته، فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على ~~صاحب الفرس. قلت: أرأيت ان الفرس طرح الغلام فقتله. قال ليس على صاحب الفرس شيء. # ومن طفر (2) على غيره من علو عمدا فقتله، أقيد منه، وان مات هو فهو هدر. ~~وان أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شيء عليهما. فان دفعه دافع فمات ~~الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية (3) ~~فإن أصاب المدفوع شيء فعلى دافعه. # ومن غشيت دابته إنسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شيء عليه. # وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف ~~ومال، ولا يضمن ما جنت برجليها الا ان يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش ~~على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته باربعها فان حصل راكب وسائق ~~وقائد، فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها. # وان آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها، فما اصابته بالأربع فعليه PageV01P584 # وان لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا، فان رمت بالراكب لم يضمن صاحبها، ~~الا ان يكون قد نفر بها. # ومن نفر براكب فعقره (1)، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار (2) ~~فخر، يضمن ذلك. # وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. # ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره، أو أصاب شخصا به، فعليه ضمان ذلك ~~الا ان يدفعه غيره، فيضمن الدافع. # وإذا قتل ms371 صحيح العقل غيره ثم جن، قتل. # ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير اذنه حدثا، فتلف بسببه نفس أو طرف ~~أو مال أو اخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميرابا، فعليه ضمان ذلك ~~في ماله. # ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه، أو وضع حجرا أو ~~سكينا فيها ضمن الجناية. # ومن تعمد إحراق مال أو نفس، ضمن المال وأقيد بالنفس. فان أضرمها في ملكه ~~أو ما استأجره على وجه لا يتعدى، فحملتها الريح، فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن. # وإذا علم صاحب البعير باغتلامه (3) ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته. # ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها، وان جنت المدخول ~~عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها. PageV01P585 # ومن أفلتت (1) دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن. # ومن اتى امرأة في دبرها، فألح عليها فماتت، فعليه ديتها. # والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو ~~لهما وشبهه، ضمن، الا ان يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولى الطفل. فان جهل ~~المرض. أو الدواء، أو أمر بفعل شيء ففعل غيره، ضمن. # ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن. # وان تبيطر (2) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان، وان لا يأخذها يضمن. # وجرح العجماء جبار (3). # والبئر جبار. # والمعدن جبار. # وروى (4) الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ~~ركبت جارية فنخستها (5) جارية أخرى فقمصت (6) المركوبة فصرعت الراكبة ~~فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. # وروى (7) انه قضى بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط PageV01P586 # الثلث للعب. وعندي لا تنافي بينهما، لان ديتهما ثلثان، وهما نصفان ~~عليهما. # وروى (1) محمد بن قيس عن ابى جعفر عن أبيه (صلوات الله عليهم أجمعين) ~~قال: قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ~~واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع: ان الأول فريسة الأسد ~~وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، ~~وغرم الثالث ms372 لأهل الرابع الدية كاملة. # وبالإسناد (2) انه قضى في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذوا السلاح فاقتتلوا، ~~فقتل اثنان، وجرح اثنان: فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة، وقضى: دية ~~المقتولين على المجروحين، وأمر ان يقاس جراح، المجروحين، فيرفع من الدية، ~~وان مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. # وروى (3) السكوني عن جعفر (عليه السلام) قال: رفع الى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) غلمان كانوا يلعبون في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة ~~منهم على اثنين: # انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة ~~أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة. # وعن (4) ابى جعفر (عليه السلام) في شخصين قطعا يد شخص: ان شاء قطعهما ~~وادى إليهما دية يد، أو قطع يد واحد وادى الآخر على شريكه نصف دية اليد. # وروى (5) أبو بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قضى على (عليه ~~السلام) في حائط أشرك PageV01P587 # في هدمه ثلاث نفر، فوقع على واحد منهم فمات: فضمن الباقين ديته لان كل ~~واحد منهم ضامن صاحبه. وقال بعض أصحابنا: انما يجب عليهم ثلثا ديته، لأنه ~~مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله. وقال بعضهم: ليس في هذا الا ~~التسليم. # وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر: فمات الأول، فالثاني قاتله. # وان مات الثاني، فدمه هدر. فان ماتا معا، فعلى ذلك، فان كانوا ثلاثة فمات ~~الأول فهما قاتلاه سواء، وان مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول، فان ~~مات الثالث وحده فهو هدر، فان ماتوا جميعا فعلى ذلك. # فاذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده ~~عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية. # وان اجتمع عامد وخاطىء على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال ~~العامد، ونصفها على عاقلة المخاطئ وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية. # فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير ~~الولي ومن قتل رجلا، فادعى: انه وجده في منزله مع امرأته، أقيد ms373 به، الا ان ~~يأتي بأربعة شهداء. # تم كتاب الجنايات: PageV01P588 ### | كتاب الديات # دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها (1). ودية الحر الذمي. # ثمانون دينارا، والذمية نصفها. ودية العبد والأمة قيمتهما. فان زادت على ~~دية الحر والحرة، ردت إليها. # وروى (2) ان دية ولد الزنا كدية الذمي. ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ~~ونصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل، ولا يقاد الرجل بالخنثى، حتى يرد الفضل. # ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم، ما لم تزد على دية مواليهم. ### ||| ديات الأعضاء والمنافع: # وكل ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. ومن العبد ~~والأمة قيمتهما أو نصفهما. ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما. # فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر. وما لم يقدر فيه شيء قوم فيه ~~الحر (لو كان عبدا) ونسب النقصان بالحر المشاع الى ديته الا البيضتين (3): ~~ففي اليسرى PageV01P589 # ثلثا الدية، لأن الولد منها. وفي اليمنى الثلث، وقيل: بالسوية. # والشفتين: ففي السفلى ستمائة، وفي العليا أربعمائة، على قول. # وقيل: في السفلى الثلثان لامساكها الطعام والشراب، وقبح شينها (1) وهو ~~الأظهر. # والحاجبين: ففيهما خمسمائة، وفي أحدهما نصفها. # والاحلمتى ثدي الرجل: ففيها ربع الدية، وفي إحداهما ثمنها. # وما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، ومن الرقيق قيمته، ومن الذمي ديته. # الأصابع: وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية. وفي كل مفصل ~~من أصابع اليدين ثلث ديتها، إلا الإبهام، فإن لها مفصلين، فلكل منهما خمسون. # وروى (2) ان دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما، ودية الأصابع الأربع ~~ثلثاها. # شفر العين (3) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصفها. # الشعر: وفي شعر رأس الرجل، والمرأة، واللحية، إذا لم تنبت، الدية كاملة. # وان نبت اللحية، ففيها ثلث الدية. # ويؤجل شعر رأس سنة، فان نبت، ففي شعر رأس الرجل حكومة، وفي شعر رأس ~~المرأة مهر نسائها. PageV01P590 ### ||| ديات المنافع # وفي السمع، والبصر، والشم، والكلام، والعقل، والبحح (1) الدية كاملة. # وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك، فان ادعاه في أحدهما، اعتبر مدى ما يبصر ms374 ~~من أربعة جوانب بعد سد الأخرى، فإن تساوى صدق، وان اختلف كذب، ثم يقاس ~~الصحيحة، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الايمان. # فان ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد، والزم ضار به ما ~~بينهما بعد الايمان. # فان ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة ايمان، وروى (2) اعتباره ~~باستقبال عين الشمس بعينه، فان غمضهما كذب، وان فتحهما صدق. # ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ~~ما يسمع، فان تساوى صدق، واستظهر عليه بالايمان، وان اختلف كذب وفي دعوى ~~ذهاب السمع كله، الأيمان. # فإن ادعى ذهاب الشم، اعتبر بتقريب الحراق (3) إلى أنفه، فإن دمعت عينه ~~ونحى انفه كذب، وان لم يكن ذلك صدق، ويستظهر عليه بالايمان. # اللسان: وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم، وهي تسعة وعشرون ~~حرفا، منها: الهمزة والالف، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه. # فان ادعى انه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة، وروى (4) انه يضرب ~~لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وان خرج احمر كذب. PageV01P591 # الأسنان: وفي الأسنان كلها الدية كاملة. وفي السن: في مقاديم الفم (1) في ~~كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن ~~بالحساب. وروى (2) ان عليا (عليه السلام): قضى ببعير في سن الصبي، قبل ان ~~يثغر (3) والجملة ثمان وعشرون سنا وليس في الزائدة شيء إذا قلع الكل فان ~~قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة. # وفي سن السوداء ربع الدية الصحيحة، وروى (4) ثلثها. # فان ضربها، فاسودت، أو تصدعت (5)، ففيها ثلثا دية سقوطها، وينتظر بها ~~سنة، فان سقطت فعليه كمال ديتها. وسن الصبي إذا قلعت تنتظر، فان نبتت فلا ~~قصاص، وفيها حكومة. # ولا يقاس عين ولا اذن في يوم غيم، وهواء وارض غير مستوية في الضوء ~~والاعتدال. # العين: وفي العين الصحيحة فقط (6) ممن خلق كذلك، أو ذهبت عينه (7) بآفة ~~من الله الدية كاملة، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية، ms375 فإن ~~كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية. فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه، فان ~~قلعها من خلق كذلك، أو ذهبت بآفة من الله، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية PageV01P592 # وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروى (1) نصفها، وروى ~~(2) ربعها. # شحمة الاذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن، وفي خرمها ثلث الثلث. # الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه ~~بالحساب. وفي روثة الأنف- وهي الحاجز بين المنخرين- تستأصل خمس مأة دينار. # وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فان عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فان كانت ~~في أحد المنخرين الى الخيشوم- وهو الحاجز بين المنخرين- فانسدت، فمأة دينار ~~عشر الدية. # وفي خشاش (3) الأنف في كل واحد ثلث الدية. # الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن ~~التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك، فان صلحت فخمس ديتها. # الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فان خرج أبيض ~~فنصف الدية. # الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فان لم ينزل في الجماع فكمال ~~الدية. وكذلك في احديدابه (4) أو صار بحيث لا يقدر على القعود. # النخاع: وفي النخاع الدية كاملة. # البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان (5)- فلم يملك حدثه- PageV01P593 # الدية كاملة. # سلس البول: وفي سلس البول، تدوم الى الليل- فما زاد عليه- الدية كاملة، ~~فإن كان الى الظهر فثلثا الدية. وان كان الى ضحوة (1) ثلثها، وعلى هذا. # حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة. # فرج المرأة: وفي فرج المرية، ديتها، فان لم يؤدها إليها، قطع فرجه ان ~~طلبت ذلك. # فان ضربها على بطنها فارتفع حيضها- وقد كان مستقيما- انتظر بها سنة، فان ~~رجع، والا حلفت وغرم ثلث ديتها. # ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها. ### ||| في تعدد الجنايات # فان ضرب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه (2)، ~~وهو حي، فست ديات. # وان فقأ عينه وقطع انفه، واذنه، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه، أو ~~جرحه وضرب عنقه: ms376 اقتص منه ثم قتل. # فان جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط. # فان ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع PageV01P594 # فيها، فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية، وقتلوه ما بينه وبين سنة، ~~وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها. # فإن امه (1) فاذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فان مات إلى سنة ~~أقيد به ضاربه، وان بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، ~~وليس في الشجة شيء، لان الضربة واحدة والزم أغلظ الجنايتين (2) ولو ضربه ~~ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما. الا ان يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك ما زاد ~~عليهما، فإن ضربه عشرا فجنين (3) جناية واحدة الزم تلك الجناية مهما كانت ~~ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني ان عليا (عليه السلام)(4) قضى في ~~من داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدي نفسه بثلث الدية. # القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية. ### ||| قاعدتان: # وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية. # وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو. # وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل، خمس مأة ~~دينار ودونه بحسابه. # وفي لسان الأخرس، وذكر العنين، ثلث الدية. وفي بعضه بحساب ذلك PageV01P595 ### ||| قاعدتان في الشلل: # وفي كل عضو ضرب، فشل ثلثا ديته. فان قطع الأشل فالثلث. ### ||| فروع: # ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه. فان قطع يمنى شخص بعد قطعه، قطعت يساره. ~~فان لم يكن له يسار قطعت رجله. وكذلك الأربع (1) فان لم يكن له يدان ولا ~~رجلان وجبت عليه الدية. # ويؤجل من ادعى انه لا يبصر، سنة، ثم يستحلف بعدها انه لا يبصر ثم يعطى ~~الدية. فإن أبصر بعد السنة فمن الله. # ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره، ترك حتى يشتغل نوما، ثم صاح به، فان سمع قاس ~~الحاكم برأيه. # ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما. # ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه- طلوع الفجر- يكون في الشق الأيمن من ~~الأنف، ms377 ثم بعد ساعة في الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم ~~تؤخذ بحساب ذلك منه. # وفي أدرة الخصيتين- وهو انتفاخهما- اربع مأة دينار، فان فحج (2) فلم يقدر ~~على المشي، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مأة دينار. # فان قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول. والرجل بالآخر، ولمن بعده ~~بالدية وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، وفي موضحته (3) ربع دية PageV01P596 # كسره، فان جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره. # وفي كسر الصلب، الدية كاملة. فإن جبر على صحة فمأة دينار. # وفي عين الأعمى ثلث الدية. # وفي ذكر الخصى وأنثييه ثلث الدية على الرواية (1) وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها. # وفي قطع رأس الميت، وشق بطنه، أو ان يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي (2)، ~~مأة دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليست لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق ~~عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير، وروى (3) في شق بطن الميت خطأ كفارة ~~عنه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا- لكل واحد مد. # وليس في الكسر والرض قصاص. # وإذا ضرب ولى الدم، القاتل، ضربة فظن انه قد قتله، فبقي حيا وأراد قتله، ~~اقتص منه، ثم قتله. # وإذا قطع بعض اذن غيره فاقتص منه، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت ~~وبرأت واستقاده (4) المجني عليه، قطعت ثانيا ودفنت، وقال (5) وقال على ~~(عليه السلام) PageV01P597 # انما يكون القصاص من أجل الشين. # والمسلم إذا قطع يد ذمي، لم يقطع به، وعليه أربعون دينارا، وان كان امرأة ~~فعشرون دينارا. # وان قطع الذمي يد المسلم، قطعت يده، وأخذ منه تمام الدية. # فإن قطع المسلم يده، وكان معتادا لذلك، اقتص منه، ويرد عليه الفضل. # ومن قطع أصابع غيره، وجاء آخر فأطار كفه، قطعت يد قاطع الكف واعطى دية ~~أصابعه. # ومن قتل رجلا عمدا، وكان اقطع اليد اليمنى لجناية جناها، أو قطعت وأخذ ~~ديتها وأراد الولي قتل قاتله، أدوا إليه دية يده، وان شاءوا طرحوا دية يده ~~وأخذوا الباقي. وان كانت ذهبت لا بجناية جناها، ms378 ولا أخذ لها ديته، قتل ~~قاتله، بلا غرم، أو أخذ دية كاملة. # وفي لطمة الوجه: يسود أثرها، ستة دنانير. فان اخضار، فثلاثة. فان احمار، ~~فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله. # ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مأة وستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها. # وفي خرم الأنف ثلث ديته. # وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه. فان جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث. # وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته. فان جبر على صحة فأربعة أخماس ~~الثلثين. # وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن، فديتها بحسب دية العضو الذي ~~حصلت فيه، مثاله: حارصة (1) الرأس بعشر عشر الدية، وفي البدن PageV01P598 # عشر عشر دية العضو المحروص، وعلى هذا. # ويقتص بالعصا ممن ضرب بها. # ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات، فعلى الجارح القود، أو الدية، فإن ~~برأ منها ومات بغيرها، أو أشكل الأمر، فعليه الجرح فقط. # ومن لطم إنسانا فذهب بصره- وعيناه صحيحتان- فإنه يؤخذ مرآة محماة بالنار، ~~وكرسف (1) مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس بعينه، ثم ~~يقرب منها المرءاة فيذوب الناظر ويبقى العين. # والقصاص: النفس @QUR@01 بالنفس ، والعين @QUR@01 بالعين ، والأنف @QUR@01 ~~بالأنف ، والاذن @QUR@01 بالأذن ، والسن @QUR@01 بالسن ، والجروح @QUR@01 ~~قصاص ، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر عفوه وقد بينا انه: لا قصاص ~~للولد من والده، ولا للكافر من المسلم، ولا للعبد من الحر، ولا للعبد ممن ~~أعتق بعضه،- في نفس ولا جرح. ويقتص لهم منهم في ذلك ويقتص للرجل من المرية، ~~وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد ~~نصف دية ذلك، فان لم يؤد، فلها دية عضوها ويقتص له منها بلا رد. # وانما يجب القصاص فيما لا تعزير فيه من الأعضاء والجراح. # ولا قصاص (2) فيما يرجى صلاحه. # ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى الى نفسه، قتل قاتله، بعد استرجاع ما ~~قابل جرحه المعفو عنه من الدية. PageV01P599 ### ||| في الشجاج # (1): الحارصة: وهي ms379 التي يشق الجلد- وهي الدامية- وفيها عشر عشر الدية. # ثم الباضعة: التي تبعض اللحم، وفيها خمس عشرها. # ثم المتلاحمة (2): وهي النافذة في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية. # والسمحاق: وهي البالغة القشرة الرقيقة، التي على العظم، بينه وبينه اللحم ~~وفيها خمسا عشر. # ثم الموضحة: وهي التي أوضحت العظم، وفيها نصف العشر. # ثم الهاشمة: التي تهشم (3) العظم فقط، وفيها العشر. # ثم الناقلة: المحوجة الى نقل العظام من موضعها، وفيها عشر ونصف عشر. # ثم الأمة (4): التي بلغت أم الرأس، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث ~~الدية مما ذكرناه أولا. # ثم الدامغة: التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها: # ولا قصاص إلا في الخمس الأول. # ولا يحمل العاقلة ما دون الموضحة وان كان خطأ، بل في مال الجاني، ولا ~~جنايته عن مال (5)، ولا بهيمة، ولا ما حصل بأسباب كوضع حجر أو سكين في ~~طريق، ولا ما أقر به الفاعل الا ان يصدقوه، ولا ما صالح عليه. ولا يعقل عن ~~العبد، ويعقله. PageV01P600 # وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء، وفي البدن على ما بيناه. # والجائفة: التي وصلت الى الجوف، كالأمة، ولا قصاص فيها. # وينبغي ان لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر (1) حتى يبرأ، ثم ينظر فيه. # ومن وجب له القصاص لم يجز ان يقتص بنفسه، وانما يقتص له السلطان أو يأذن ~~له في ذلك، فان فعل بلا اذن فعله تعزيره. # وإذا ركل (2) المرأة زوجها فأعفلها (3)، فعليه نصف ديتها. # وقضى على (عليه السلام)(4) في نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف الرجل: # ان ديتها عشر دية الرجل- مأة دينار. # وقضى ان لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت، وغرمه العيب (5). # وروى (6) ابن ابى عمير، عن بعض أصحابه، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد، فقال: ~~يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قوله: وان كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن، ~~فتحرير رقبة مؤمنة (7). # ومن حلق شعر أمرية، أو جمع ضربا ms380 وحبس حتى يستبرأ شعرها، فان نبت أو لم ~~ينبت فعليه ما قدمناه. PageV01P601 # وإذا شج رجل غيره موضحة، وشجه آخر دامية، في مقام واحد، فمات، فالدية ~~عليهما نصفين. رواه (1) ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام). # وإذا شج غيره موضحة، فوهبها له، فسرت الى نفسه، فعليه الدية، إلا قدر ~~الموضحة، رواه (2) أبو بصير عنه- (عليه السلام)- والله اعلم. ### ||| باب دية الجنين: # ديته خمسة اجزاء: في النطفة، عشرون دينارا وفي العلقة، أربعون وفي ~~المضغة، ستون وفي العظم، ثمانون فاذا تم خلقه، فمأة دينار فاذا صار فيه ~~روح، فدية الذكر الف دينار، والأنثى خمس مأة. # فان قتلت حبلى، والحمل حي، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية ~~الأنثى. # وان شربت دواء، فألقته فديته لورثته، ولا ترث هي منها شيئا. # وفي جنين البهيمة عشر قيمتها. # وفي جنين الأمة- المحكوم بأنه عبد- عشر قيمة امه، فان كان الجنين حرا ~~لحرية أبيه، أو حرية أمة، فعشر دية الحر، وهي موروثة. # وفي جنين اليهودي، والنصراني، والمجوسي، عشر ديته. # وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته، بحساب ذلك. # فيكون النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين، ثم مضغة أربعين، ثم عظما ~~أربعين، ثم يكسى اللحم ويصور، ويلجه الروح في عشرين يوما، فذلك ستة أشهر. PageV01P602 # وروى (1) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية. ### ||| دية أعضاء الجنين # وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه كمال ~~ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الاجزاء الخمسة: # فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا. ### ||| فروع: # ومن أفزع رجلا مجامعا، يريد الانزال فعزل، فعليه عشر دية الجنين. # وروى (2) انه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها، فعليه لها مثل ذلك. # وإذا أفزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئا مما ذكرنا، فعليه بحسبه. # وإذا أنفذ الوالي إلى أمرية- ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته ~~الدية، وقيل: عن بيت المال. ### ||| باب الجناية على الحيوان # من أتلف حيوان غيره- وكان مما يتملك في الشرع- فعليه قيمته، عند أهل ~~الخبرة بالقيمة. PageV01P603 # وقد نص (1): # في كلب الصيد أربعون درهما. وفي ms381 كلب الحائط، والماشية عشرون درهما. وفي ~~كلب الزرع قفيز من طعام. # فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم. أو أتلف عليه آلات ~~الملاهي، كالعود، والطنبور، وشبههما، فلا غرم عليه. فان أتلف ذلك على ذمي، ~~فعليه قيمته عند أهله. # فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا، ~~وخير صاحبه بين ان يغرمه قيمته ويسلمه اليه، أو يطالبه بما بين قيمته ~~ويمسكه. فإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته. # وفي إتلاف الفهد، والبازي، والصقر وغيرها مما يتملك، قيمة السوق. # فان كسر عظم بعير، أو شاة، وشبههما، أو عظم ما لا يحل اكله مما يتملك- ~~كالبازي- فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل ~~منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة. وفي عين البهيمة ربع قيمتها. # وقضى أمير المؤمنين (2)(عليه السلام): في بعير بين أربعة، عقل أحدهم يده، ~~فتخطى في بئر، فاندق: ان على الشركاء الثلاثة، غرم الربع لشريكهم. # وروى السكوني (3)، عن جعفر عن أبيه: ان رجلا شرد له بعيران. # فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما، فلم يضمنه على (عليه السلام) وقال: انه ~~أراد الإصلاح وإذا جنت البهيمة على زرع الغير- نهارا- لم يضمن صاحبها، الا ان PageV01P604 # يكون معها. وان جنت ليلا ضمن، الا ان يخرج بغير تفريط منه في حفظها: كأن ~~يقع الحائط فيخرج، أو يفتح عليها الباب غيره. # وإذا اصطدم الفارسان، فماتا، فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس ~~صاحبه: فعلى عاقلة كل منها لصاحبه نصف ديته، وعلى كل منها نصف قيمة فرس ~~الأخر، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا، وان فضل أحدهما رجع بالفضل على ~~التركة، ولا تقاص في الدية الا ان تكون العاقلة ترث كل واحد منهما. # وعن ابى الحسن موسى (عليه السلام)(1) قال: قضى على (عليه السلام) في ~~فرسخين اصطدما فمات أحدهما: فضمن الباقي منهما، دية الميت. # وعنه (2): إذا قام قائمنا (عجل الله فرجه الشريف) أمر بسير الفرسان وسقط ~~الطريق والرجالة جنبيه، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه. وان ms382 أخذ ~~الرجل الوسط، فعيب، هدر. ### ||| فصل: (في نقل رواية ظريف في الديات) # ولما انتهيت الى هنا، وهو المقصود بالكتاب، سأل من أوجب حقه إثبات كتاب ~~الديات لظريف ابن ناصح (رحمه الله) بإسناده، فأجبته الى ذلك، وها أنا ذاكره ~~على وجه ان شاء الله: # 1- أخبرني، السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد ~~الله بن على بن زهرة الحسيني الحلبي رضي الله عنه قال: أخبرني الشيخ الفقيه ~~محمد بن على بن شهرآشوب: عن ابى الفضل الداعي، وابى الرضا فضل الله بن على ~~(3) الحسيني، وابى الفتوح أحمد بن على الرازي، وابى على محمد بن PageV01P605 # الفضل الطبرسي، ومحمد، وعلى ابني على بن عبد الصمد النيشابوري، ومحمد بن ~~الحسن الشوهاني (1)، وجماعة، وكلهم: عن ابى على، وعبد الجبار المقرى عن ~~الشيخ ابى جعفر الطوسي. # 2- وأخبرني، الشيخ محمد بن ابى البركات بن إبراهيم الصنعاني- في شهر رجب ~~سنة ست وثلاثين وست مائة-، عن الشيخ ابى عبد الله الحسين بن هبة الله بن ~~رطبة السوراوي (2)، عن ابى على، عن والده الشيخ ابى جعفر الطوسي 3- ~~وأخبرني، السيد المذكور، عن الفقيه عز الدين ابى الحرث محمد بن الحسن بن ~~على (3) الحسيني البغدادي، عن الفقيه قطب الدين ابى الحسن (4) الراوندي، عن ~~ابى جعفر محمد بن على بن الحسن (5) الحلبي، عن الشيخ ابى جعفر الطوسي. # 1- قال: أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي، عن ~~ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي. # (الف) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن ~~محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح. # (ب) وعن محمد بن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان ~~الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح قال: # حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبب (6)، PageV01P606 # قال: عرضت هذه الرواية على ابى عبد الله (عليه السلام). # 2- وعن الشيخ ابى جعفر ms383 الطوسي، عن الشيخ ابى عبد الله عن ابى القاسم جعفر ~~بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن على بن إبراهيم بن هاشم. # 3- وعنه عن الشيخ ابى عبد الله، والحسين بن عبد الله (1)، وأحمد بن ~~عبدون: عن ابى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن على بن إبراهيم بن هاشم. # 4- وعنه عن الحسين بن عبد الله (2)، عن ابى غالب أحمد بن محمد الزراري، ~~وابى محمد هارون بن موسى التلعكبري، وابى القاسم بن قولويه، وابى عبد الله ~~أحمد بن ابى رافع الصيمري (3)، وابى الفضل (4) الشيباني، وغيرهم كلهم عن ~~محمد بن يعقوب، عن على ابن إبراهيم. # 5- وعنه عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن ابى رافع، وابى الحسين عبد الكريم ~~بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس (5) وبغداد، عن محمد بن يعقوب، عن على بن ~~إبراهيم عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ~~ظريف، عن أبيه ظريف. PageV01P607 # وعن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال (1): عرضنا (2) عليه هذا ~~الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله ~~بذلك، قال: افتى (عليه السلام)(3) في كل عظم له مخ (4) فريضة مسماة، إذا ~~كسر فجبر على غير عثم (5) ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة اجزاء. # وجعل في الجروح والجنين، والأشفار، والشلل، والأعضاء، والإبهام، لكل جزء ~~ستة فرائض. # جعل دية الجنين مائة دينار (6)، وجعل منى الرجل الى ان يكون جنيا خمسة ~~أجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار: # فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع (7) عن عرسه، فيلقى نطفته، وهو ~~(8) لا يريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين: دينارا ~~الخمس (9) والعلقة خمسي ذلك، أربعين دينارا. وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه PageV01P608 # ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا ~~إذا طرحته المرأة. # ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا. # أوجب على النساء ذلك ms384 من جهة المعقلة (1) مثل ذلك. # فاذا ولد المولود واستهل- وهو البكاء- فبيتوهم (2) فقتلوا الصبيان، ففيهم ~~الف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس مأة دينار. # واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم (3) ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو ~~أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف ~~دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك. # وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس ~~المائة من دية الجنين- عشرة دنانير- وان أفرغ فيها. عشرون دينارا. # وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته، وهي مائة دينار. # وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل ~~والمرأة كاملة. # وافتى (عليه السلام) في الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس. والبصر، والسمع، ~~والكلام، ونقص الصوت من الغنن (5) والبحح (6)، والشلل من اليدين والرجلين. # فجعل هذا بقياس ذلك الحكم. PageV01P609 # ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية. # والقسامة: في النفس جعل (1) على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة ~~وعشرين، وعلى ما بلغت ديته الف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان ~~دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل ~~والصوت- من الغنن والبحح- ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة أجزاء الرجل: # فالدية في النفس الف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله من الغنن ~~والبحح الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، ~~وذهاب البصر كله الف دينار، والرجلين جميعا الف دينار، والشفتين إذا ~~استوصلتا (2) الف دينار، والظهر إذا أحدب (3) ألف دينار، والذكر (4) فيه ~~الف دينار، واللسان إذا استوصل الف دينار، والأنثيين ألف دينار. # وجعل- (عليه السلام) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس، لوجه، وسائر ~~الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين: في القطع، ~~والكسر، والصدع (5)، والبطط (6)، والموضحة (7)، والدامية (8)، PageV01P610 # ونقل العظام (1)، والناقبة (2)، تكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر ~~فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام، ms385 فان ديته معلومة فإذا أوضح ~~(3) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (4). # ولكل عظم كسر معلوم، فديته. (5) # ونقل عظامه، نصف دية كسره. # ودية موضحته، ربع دية كسره مما (6) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد ~~والأصابع. # وفي قرحة (7) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه. # فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنما تقاس ببيضة: تربط على عينه المصابة ~~وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر ~~عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء ~~القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه: فان كان سدس بصره، حلف الرجل ~~وحده واعطى. وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر. وان كان نصف بصره ~~حلف هو وحلف معه رجلان. وان كان ثلثي PageV01P611 # بصره حلف هو (1) ومعه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف ~~معه أربعة رجال. وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلك في ~~القسامة في العين. # قال وأفتى (عليه السلام) في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ~~ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره، حلف واحدة وان كان ~~الثلث، حلف مرتين، وان كان النصف، حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين، حلف اربع ~~مرات، وان كان خمسة أسداس، حلف خمس مرات وان كان بصره كله، حلف ست مرات ثم ~~يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق (2)، والوالي ~~يستعين في ذلك بالسؤال، والنظر والتثبت في القصاص، والحدود والقود. # وان أصاب سمعه شيء: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ثم ~~يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فعلى نحو ~~ذلك. وان خيف منه فجور (3)، ترك حتى يغفل (4) ثم يصاح به، فان سمع عاوده ~~(5) الخصوم الى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط (6) عنه ms386 بعض ما أخذه. # وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فان يقاس. بخيط: يقاس رجله الصحيحة ~~أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة، فيعلم ما نقص من يده أو رجله. # وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه. PageV01P612 # وقضى (عليه السلام) في صدغ (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما ~~انحرف: نصف الدية- خمس مأة دينار- وما كان دون ذلك فبحسابه. # وقضى- (عليه السلام)- في شفر العين الأعلى: ان أصيب فشتر (2)، فديته ثلث ~~دية العين- مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وان أصيب شفر العين الأسفل ~~(3)، فديته نصف دية العين، مأتا دينار وخمسون دينارا. # وان أصيب الحاجب: فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين- مأتا دينار وخمسون ~~دينارا- فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. # فان قطعت روثة (4) الأنف: فديتها خمس مأة دينار- نصف الدية- وان أنفذت ~~فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا ~~وثلث وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف- مأة دينار- ~~فما أصيب فعلى حساب ذلك. # وان كانت النافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم- وهو الحاجز بين ~~المنخرين- فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف- والحاجز بين المنخرين- ~~خمسون دينارا. وان كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم الى المنخر ~~الأخر، فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار. # وإذا قطعت الشفة: العليا فاستوصلت، فديتها نصف الدية خمس مأة دينار، فما ~~قطع منها فبحساب ذلك. انشقت فبدا (5) منها الأسنان ثم دويت (6) فبرأت ~~والتأمت PageV01P613 # فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة- مأة دينار- وما قطع منها فبحساب ~~ذلك وان شترت (1) وشينت شينا قبيحا، فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا ~~وثلثا دينار. # ودية الشفة السفلى: إذا قطعت واستوصلت، ثلثا الدية كملا ست مأة وستة ~~وستون دينارا وثلثا دينار-، فما قطع منها فبحساب ذلك. فان انشقت حتى تبدو ~~منها الأسنان ثم برئت والتأمت، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار. وان أصيبت فشينت شينا فاحشا (2) فديتها ثلاث مأة دينار وثلاثة ~~وثلاثون دينارا وثلث دينار، قال: وسألت أبا جعفر- (عليه السلام)- عن ذلك، ~~فقال: بلغنا ms387 ان أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء ~~والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته. # وفي الخد: إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم، فديتها مأتا دينار فإن ~~دوي (3) فبرأ والتأم وبه اثر بين وشين (4) فاحش، فديته خمسون دينارا. # فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مأة دينار، وذلك نصف دية التي ~~يرى منها الفم. # فان كانت رمية بنصل نشب (5) في العظم حتى تعد تنفذ الى الحنك فديتها مأة ~~وخمسون دينارا، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها. وان كانت ناقبة ولم تنفذ ~~فيها، فديتها مأة دينار. # فان كانت موضحة في شيء من الوجه: فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين، ~~فدية شينها ربع دية موضحتها. وان كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين ~~اثر فديته عشرة دنانير. فان كان في الوجه صدع (6) فديته ثمانون دينارا. PageV01P614 # فان سقطت منه جذوة (1). لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، ~~فديتها ثلاثون دينارا. # ودية الشجة: ان كانت توضح أربعون دينارا، إذا كانت في الجسد. وفي موضع ~~(2) الرأس خمسون دينارا، فان نقل منها العظام، فديتها مأة دينار وخمسون ~~دينارا. # فان كانت ناقبة (3) في الرأس فتلك تسمى المأمومة، وفيها ثلث الدية- ثلاث ~~مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وجعل في الأسنان: في كل سن خمسين دينارا. وجعل الأسنان سواء. # وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيها سوى ذلك من الأسنان في ~~الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة عشرين ~~دينارا. # فاذا اسودت السن الى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا. # وان انصدعت (4) ولم يسقط، فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها ~~فبحسابه من الخمسين دينارا. # وان سقطت بعد وانصدعت (5) وهي سوداء، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف. # فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. # وفي الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، أربعون دينارا. فان ~~انصدعت، فديتها أربعة أخماس كسرها- اثنان وثلاثون دينارا- فإن أوضحت، ~~فديتها خمسة وعشرون دينارا- وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا ms388 PageV01P615 # انكسرت. فان نقل منها العظام، فديتها نصف دية كسرها- عشرون دينارا. # وان نقبت، فديتها ربع دية كسرها- عشرة دنانير. # ودية المنكب: إذا كسر خمس دية اليد- مأة دينار. فان كان في المنكب صدع، ~~فديته أربعة أخماس دية كسره- ثمانون دينارا. فما أوضح، فديته ربع دية كسره- ~~خمسة وعشرون دينارا. فان نقلت منه العظام، فديته مأة دينار وخمسة وسبعون ~~دينارا- منها مأة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون ~~دينارا للموضحة. وان كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها- خمسة وعشرون ~~دينارا- فان رض فعثم. فديته ثلث دية النفس- ثلاث مأة دينار وثلاثة وثلاثون ~~دينارا وثلث دينار. وان كان فك، فديته ثلاثون دينارا. # وفي العضد: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد- ~~مأة دينار- ودية موضحتها، ربع دية كسرها- خمسة وعشرون دينارا. # ودية نقل عظامها، نصف دية كسرها- خمسون دينارا. ودية نقبها، ربع دية ~~كسرها- خمسة وعشرون دينارا. # وفي المرفق: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مأة دينار وذلك خمس ~~دية اليد. فان انصدع، فديته أربعة أخماس دية كسرها- ثمانون دينارا. # فإن أوضح فديته ربع دية كسره- خمسة وعشرون دينارا. فان نقلت منه العظام، ~~فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا- للكسر مأة دينار، ولنقل العظام ~~خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا- فان كانت فيه ناقبة، فديتها ~~ربع دية كسرها- خمسة وعشرون دينارا- فان رض المرفق فعثم فديتها ثلث دية ~~النفس- ثلاث مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فان كان فك، ~~فديته ثلاثون دينارا. وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء. # وفي الساعد: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد، ثلث دية النفس- ثلاث مأة ~~دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فان كان كسر احدى القصبتين من PageV01P616 # الساعدين (1) فديته خمس دية اليد- مأة دينار. وفي أحدهما أيضا. # وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون دينارا، وفي كليهما مأة دينار. فان انصدع ~~احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا. ~~ودية موضحتها، ربع دية كسرها- خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل. # عظامها، مأة دينار- وذلك خمس دية اليد. وان كانت ناقبة، فديتها ربع دية ~~كسرها خمسة وعشرون دينارا، ms389 ودية نقبها (2) نصف دية موضحتها، اثنا عشر ~~دينارا ونصف دينار. ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ ~~فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية ~~الذي هو فيه. # ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد، مأة دينار ~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار. قال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف. # وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد، مأة دينار. ~~فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد، مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا ~~دينار. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل عظامها ~~مأة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. وفي نافذتها ان لم تنسد ~~خمس دية اليد، مأة دينار. فان كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها، خمسة ~~وعشرون دينارا. # ودية الأصابع والقصب الذي في الكف (3) والإبهام، إذا قطع ثلث دية اليد، ~~مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية قصبة الإبهام التي في الكف ~~تجبر على غير عثم، خمس دية الإبهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا PageV01P617 # استوى جبرها وثبت. ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. ودية ~~موضحتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا ~~دينار. ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها. ودية ~~موضحتها نصف دية ناقلتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية فكلها عشرة ~~دنانير. # ودية المفصل الثاني: من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ~~ستة عشر دينارا وثلثا دينار. ودية الموضحة إذا كان فيها، أربعة دنانير وسدس ~~دينار. ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار. ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا ~~وثلث دينار. ودية نقل عظامها خمسة دنانير. وما قطع فبحسابه على منزلته. # وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ~~ودية أصابع الكف الأربعة سوى إبهام: دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار. # ودية كل موضحة في كل قصبة من ms390 القصب الأربع الأصابع، أربعة دنانير وسدس ~~ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية كسر كل مفصل من ~~الأصابع الأربع التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي صدع كل ~~قصبة منهن، ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. # وان كان في الكف قرحة: لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي نقل عظامها، ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ~~دينار. وفي نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير. # ودية المفصل الأوسط: من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته خمسة وخمسون ~~دينارا وثلث دينار. وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية ~~دنانير ونصف دينار. وفي موضحته دينار (1) وثلثا دينار. وفي نقل عظامه، خمسة دنانير PageV01P618 # وثلث دينار. وفي نقبه ديناران وثلثا دينار. وفي فكه، ثلاثة دنانير وثلثا دينار. # وفي المفصل الأعلى: من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف ~~دينار وربع عشر دينار: وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار. # وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار. # وفي ظفر: كل إصبع منها خمسة دنانير. # وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا. # ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا. ودية موضحتها ~~خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار. ودية نقبها ~~ربع دية كسرها، عشرة دنانير. ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. # وفي الصدر: إذا رض فتثنى شقاه (1) كلاهما فديته خمس مأة دينار ودية إحدى ~~شقيه إذا انثنى (2) مأتان وخمسون دينارا. فان انثنى الصدر والكتفان فديته ~~مع الكتفين الف دينار، وان انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مأة ~~دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا. ودية الموضحة الكتفين ~~والظهر خمسة وعشرون دينارا. فان اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع ان ~~يلتفت، فديته خمس مأة دينار. وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، ~~فديته مأة دينار، وان اعثم فديته الف دينار. ms391 # وفي الأضلاع: فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة ~~وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامها سبعة ~~دنانير ونصف وفي موضحتها على دية ربع كسرها، ودية نقبها مثل ذلك. # وفي الأضلاع: مما يلي العضدين، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت، PageV01P619 # ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير. # وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها، ديناران ونصف دينار. وان نقب ضلع منها، ~~فديتها ديناران ونصف دينار. وفي الجائفة ثلث دية النفس، ثلاث مائة دينار ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وان نقب من الجانبين كليهما برمية أو ~~طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي الاذن: إذا قطعت فديتها خمس مأة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. # وفي الورك (1) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مأتا ~~دينار. فان صدع الورك، فديته مأة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره. # وان أوضحه فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا. ودية نقل عظامه مأة وخمسة ~~وسبعون دينارا، منها لكسرها مأة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ~~ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا. فان رضت فعثمت ~~فديتها ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي الفخذ: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين (2)، ~~مأتا دينار. فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار، ثلث دية النفس. ودية موضحة (3) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مأة ~~دينار وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل ~~عظامها نصف دية كسرها، مأة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. # وفي الركبة: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية PageV01P620 # الرجلين (1)، مأتا دينار. فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مأة ~~وستون دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل عظامها، ~~مأة ms392 دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مأة دينار، وفي نقل ~~عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا (2). ودية نقبها ربع ~~دية كسرها، خمسون دينارا. فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس، ثلاث مأة ~~وثلاثة وثلاثون دينارا. وثلث دينار. فان فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية ~~الكسر، ثلاثون دينارا. # وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، مأتا ~~دينار. ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مأة وستون دينارا. وفي موضحتها ~~ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ~~وفي نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا. وفي نفوذها ربع دية كسرها، ~~خمسون دينارا. وفي قرحة (3) فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ~~فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي الكعب: إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين- ثلاثة مأة ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مأة ~~دينار (4) وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. PageV01P621 # ودية الأصابع والقصب التي في القدم: الإبهام ثلث دية الرجلين، ثلاث مأة ~~وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار. ودية كسر الإبهام (1) القصبة التي تلي ~~المقدم، خمس دية الإبهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي صدعها ستة ~~وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل ~~عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث ~~دينار، وفي فكها عشرة دنانير. # ودية المفصل الأعلى: من الإبهام، وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر ~~دينارا وثلثا دينار. وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ~~ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبة أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة ~~عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير. (2) # ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل، وثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار. # ودية قصبة الأصابع الأربع، سوى الإبهام: دية كسر كل قصبة منها، ms393 ستة عشر ~~دينارا وثلثا دينار. # ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير وسدس. ودية نقل كل عظم قصبة منهن ~~ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث. ودية نقب كل قصبة ~~منهن أربعة دنانير وسدس. ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون دينارا ~~وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا وثلث. ودية ~~صدعها. ثلاثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير ~~وثلث دينار. # ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير ~~وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير. # وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته خمسة وخمسون PageV01P622 # دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار (1)، ودية ~~صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل ~~عظامه (2) خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ~~ودية نقبه ديناران وثلثا دينار. # وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته ~~سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينارا، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة ~~أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث ~~دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ~~ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار. ودية كل ظفر عشرة دنانير. (3) # وافتى (عليه السلام): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مأة دينار وخمسة ~~وعشرون دينارا. # وفي خصية الرجل خمس مأة دينار قال: فإن أصيب رجل فأدر (4) خصيتيه كلتيهما ~~فديته اربع مأة دينار، وان فحج (5) فلم يقدر على المشي- إلا مشيا لا ينفعه- ~~فديته أربعة أخماس دية النفس، ثمان مأة دينار، فإن أحدب منها الظهر، فحينئذ ~~تمت ديته، الف دينار. والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ~~وافتى (عليه السلام): في الوجئة (6) إذا كانت (7) في العانة فخرق السفاق ~~(8) فصارت PageV01P623 # أدرة في إحدى الخصيتين (1) فديتها (2) مأتا دينار، خمس الدية. # وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل ms394 من أطرافه فديتها ~~عشر دية الرجل، مأة دينار. # وقضى (عليه السلام): انه لا قود لرجل اصابه والده في أمر يعتب (3) عليه ~~فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد. # ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. # وقضى (عليه السلام): في امرأة ركلها (4) زوجها فأعفلها: ان لها نصف ~~ديتها، مأتان وخمسون دينارا. # وقضى (عليه السلام) في رجل اقتض (5) جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك ~~بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، مأة وستة وستين دينارا وثلثي دينار. # وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام ~~بن إبراهيم عن ابى الحسن (عليه السلام) الدية كاملة. قال أبو جعفر بن ~~بابويه (8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة. PageV01P624 ### ||| فصل (باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة) # وقد أحببت أن اختم الكتاب بذكر ما روى من الحقوق ليعمل بها. فقد قال ~~(عليه السلام)(1): يهتف العلم بالعمل، فإن اجابه والا ارتحل. # وروى (2) إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن سيد العابدين على بن ~~الحسين بن على بن ابى طالب (عليهم السلام) قال: # حق الله الأكبر عليك ان تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص ~~جعل لك على نفسه ان يكفيك أمر الدنيا والآخرة. # وحق نفسك عليك، ان تستعملها بطاعة الله عز وجل. # وحق اللسان إكرامه عن الخنا (3)، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا ~~فائدة لها، والبر بالناس، وحسن القول فيهم. # وحق السمع، تنزيهه عن سماع الغيبة، وسماع ما لا يحل سماعه. # وحق البصر، ان تغضه عما لا يحل لك، وتعتبر بالنظر له. # وحق يديك، ان لا تبسطها الى ما لا يحل لك. # وحق رجليك، ان لا تمشي بهما الى ما لا يحل لك، فبهما (4) تقف على الصراط، ~~فانظر ان لا تزل بك فتردى في النار. PageV01P625 # وحق بطنك، ان لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع. # وحق فرجك، ان تحصنه من الزنا، وتحفظه من ان ينظر اليه. ms395 # وحق الصلاة، ان تعلم أنها وفادة (1) الى الله عز وجل وأنت فيها قائم بين ~~يدي الله، فاذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراجي ~~الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل ~~عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. # وحق الحج، ان تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار اليه من ذنوبك، وفيه قبول ~~توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليك. # وحق الصوم، ان تعلم انه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك، وسمعك وبصرك ~~وبطنك وفرجك، ليسترك به في (2) النار، فان تركت الصوم خرقت سر الله عليك. # وحق الصدقة، ان تعلم انها ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي لا يحتاج إلى ~~الإشهاد عليها بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية، وتعلم انها ~~تدفع البلايا والأسقام في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة، وحق الهدى، ~~ان تريد به الله عز وجل ولا تريد به خلقه، ولا تريد به الا التعرض لرحمة ~~الله عز وجل ونجاة روحك يوم تلقاه. # وحق السلطان (3) ان تعلم انك جعلت فتنة، وانه مبتلى فيك بما جعله الله عز ~~وجل له عليك من السلطان، وان عليك ان لا تتعرض لسخطه فتلقى بيدك إلى ~~التهلكة، وتكون PageV01P626 # شريكا له في ما يأتي إليك من سوء. # وحق سائسك بالعلم، التعظيم له والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع اليه ~~والإقبال عليه، وان لا يرفع عليه صوتك، ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى ~~يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وان تدفع ~~عنه إذا ذكر عندك بسوء، وان تستر عورته وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ~~ولا تعادي له وليا، فاذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، وتعلمت ~~علمه لله عز وجل لا للناس. # واما حق سائسك بالملك: فان تعطيه ولا تعصيه إلا في ما سخط الله عز وجل ~~فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. # واما حق رعيتك بالسلطان: فان تعلم انهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب ان ms396 ~~تعدل فيهم، وتكون لهم كالوالد الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، ولا تعاجلهم ~~بالعقوبة، وتشكر الله عز وجل على ما أتاك من القوة عليهم. # واما حق رعيتك بالعلم: فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلك قيما لهم في ما ~~آتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ~~ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وان أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم ~~عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله عز وجل ان يسلبك العلم وبهائه، ويسقط ~~من القلوب محلك. # واما حق الزوجة: فان تعلم ان الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم ان ~~ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها وترفق بها. وان كان حقك عليها أوجب، ~~فإن لها عليك ان ترحمها، لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها. # واما حق مملوكك: فان تعلم انه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك لم ~~تملكه لأنك (1) صنعته دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه، ولا أخرجت له رزقا، PageV01P627 # ولكن الله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ ~~لك ما يأتيه من خير إليه فأحسن إليه @QUR@04 كما أحسن الله إليك وان كرهته ~~استبدلت به ولم تعذب خلق الله عز وجل ولا قوة إلا بالله. # واما حق أمك: ان تعلم انها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة ~~قلبها ما لا يعطى أحدا أحدا ووقتك بجميع جوارحها، ولا تبال ان تجوع وتطعمك ~~وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك وتضحى تظلل عليك (1) وتهجر النوم لأجلك، ووقتك ~~الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها الا بعون الله وتوفيقه. # واما حق أبيك: فأن تعلم أنه أصلك، وانك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ~~مما يعجبك فاعلم ان أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ~~ذلك ولا قوة إلا بالله. # واما حق ولدك: فان تعلم انه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، ~~وانك مسئول عن ms397 ما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل، والمعونة ~~على طاعته، فاعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب على الإحسان إليه، معاقب ~~على الاسائة اليه. # واما حق أخيك: فان تعلم انه يدك وعزك وقوتك، فلا تتخذوه سلاحا على معصية ~~الله، ولا عدة للظلم لخلق الله، ولا تدع نصرته على عدوه، والنصيحة له، فإن ~~أطاع الله عز وجل والا فليكن الله أكرم عليك منه، ولا قوة إلا بالله. # واما حق مولاك: المنعم عليك، فان تعلم أنه أنفق عليك ماله، وأخرجك من ذل ~~الرق ووحشته الى عز الحرية وأنسها فأطلقك من أسر الملكة. وفك عنك قيد ~~العبودية، وأخرجك من السجن، وملكك نفسك، وفرغك لعبادة ربك، وتعلم انه اولى ~~الخلق بك في حيائك وموتك، وان نصرته عليك واجبة بنفسك، وما احتاج PageV01P628 # اليه منك، ولا قوة إلا بالله. # واما حق مولاك: الذي أنعمت عليه، فان تعلم ان الله عز وجل جعل عتقك له ~~وسيلة اليه وحجابا لك من النار، وان ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له ~~رحم- مكافأة بما أنفقت من مالك- وفي الأجل الجنة. # واما حق ذي المعروف: عليك، فان تشكره وتذكر معروفه، وتكسبه المقالة ~~الحسنة، وتخلص له في الدعاء في ما بينك وبين الله عز وجل، فاذا فعلت ذلك ~~كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم ان قدرت على مكافأته يوما كافأته. # واما حق المؤذن: ان تعلم انه مذكر لك ربك عز وجل، وداع لك الى حظك، وعونك ~~على قضاء فرض الله عز وجل عليك فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك. # وما حق إمامك: في صلاتك فان تعلم انه يقلد السفارة في ما بينك وبين ربك ~~عز وجل، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعي لك ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين ~~يدي الله عز وجل، فان كان نقص كان عليه دونك، وان كان تماما كنت شريكه، ولم ~~يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه، وصلاتك بصلاته، فتشكر له على قدر ذلك. # واما حق جليسك: فان تلين له جانبك، ms398 وتنصفه في مجاراة (1) اللفظ، ولا ~~تقومن من مجلسك إلا باذنه، ومن يجلس إليك (2) يجوز له القيام عنك بغير ~~إذنك. وتنسى زلالته، وتحفظ خيراته، ولا تسمعه الا خيرا. # واما حق جارك: فحفظه غائبا، وإكرامه شاهدا، ونصرته إذا كان مظلوما PageV01P629 # ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوء سترته عليه، وان علمت انه يقبل ~~نصيحتك نصحته في ما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شدائده، وتقيل عثرته، وتغفر ~~ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا قوة إلا بالله. # واما حق الصاحب: فان تصحبه بالتفضل والإنصاف، وتكرمه كما يكرمك، ولا تدعه ~~يسبق إلى مكرمة، فإن سبق كافأته، وتوده كما يودك وتزجره عما يهم به من ~~معصية، وكن عليه رحمة، ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله. # واما حق الشريك: فان غاب كفيته، وان حضر رعيته، ولا تحكم دون حكمه، ولا ~~تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ ماله، ولا تخونه في ما عز أو هان من أمره، ~~فإن يد الله تبارك وتعالى على الشريكين، ما لم يتخاونا، ولا قوة إلا بالله. # واما حق مالك: فلا تأخذه الا من حقه، ولا تنفق الا من وجهه، ولا تؤثر على ~~نفسك من لا يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة ~~والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله. # واما حق غريمك: الذي يطالبك، فان كنت موسرا أعطيته، وان كنت معسرا أرضيته ~~بحسن القول، ورددته عن نفسك ردا لطيفا. # واما حق الخليط: ان لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه، وتتقي الله في أمره. # واما حق الخصم: المدعى عليك، فان كان ما يدعيه عليك حقا كنت شاهده على ~~نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه، وان كان ما يدعى باطلا رفقت به، ولم تأت في ~~امره غير الرفق، ولم تسخط ربك في امره ولا قوة إلا بالله. # واما حق خصمك: الذي تدعي عليه ان كنت محقا في دعواك أجملت مقاولته ولم ~~تجحد حقه، وان كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عز وجل وتبت اليه وتركت ~~الدعوى. # واما حق المستشير: ان علمت ان ms399 له رأيا حسنا أشرت عليه، وان لم تعلم له ~~أرشدته الى من يعلم. PageV01P630 # واما حق المشير عليك: ان لا تتهمه في ما لا يوافقك في رأيه، وان وافقك ~~حمدت الله عز وجل. # واما حق المستنصح: ان تؤدى إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به. # واما حق الناصح: ان تلين له جناحك، وتصغي اليه بسمعك، فان اتى الصواب ~~حمدت الله عز وجل، وان لم يوفق رحمته ولم تتهمه وعلمت انه أخطأ ولم تؤاخذه ~~بذلك الا ان يكون مستحقا للتهمة ولا تعبأ بشيء من امره على حال، ولا قوة ~~إلا بالله. # واما حق الكبير: توقيره لسنه، وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك، وترك ~~مقابلته عند الخصام، وتسبقه الى طريق، ولا تتقدمه، ولا تستجهله، وان جهل ~~عليك احتلمته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته. # واما حق الصغير: رحمته في تعليمه، والعفو عنه، والستر عليه، والرفق به، ~~والمعونة له. # واما حق السائل: إعطاؤه على قدر حاجته. # واما حق المسئول: ان اعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وان منع ~~فاقبل عذره. # واما من سرك لله تعالى ذكره، ان تحمد الله عز وجل أولا، ثم تشكره. # واما حق من سأل (1) أن تعفو عنه وان علمت ان العفو يضره انتصرت، قال الله ~~تعالى @QUR@010 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (2). PageV01P631 # واما حق أهل ملتك. إضمار السلامة لهم والرحمة بهم، والرفق بمسيئهم (1) ~~وتألفهم، واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم وتحب لهم ما تحب لنفسك، ~~وتكره لهم ما تكره لنفسك، وان يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم (2) بمنزلة ~~إخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك. # واما حق أهل الذمة: ان تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم، ولا تظلمهم ما ~~وفوا الله عز وجل بعهده. ### ||| وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنفية # وروى (3) ان أمير المؤمنين- (صلوات الله وسلامه عليه)- قال في وصية ~~لابنه- محمد بن الحنفية- رضي الله عنه: # يا بنى لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فان الله تبارك وتعالى ~~قد فرض على جوارحك ms400 كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ~~وذكرها، ووعظها وحدثها، وأدبها، ولم يتركها سدى، فقال @QUR@019 ولا تقف ما ~~ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا (4). # وقال عز وجل @QUR@019 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به ~~علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (5) ثم استعبدها بطاعة الله عز وجل، PageV01P632 # @QUR@015 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ~~لعلكم تفلحون (1). # فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح وقال عز وجل @QUR@08 (أن المساجد لله ~~فلا تدعوا مع الله أحدا (2) (يعني بالمساجد: الوجه: واليدين، والركبتين، ~~والإبهامين، وقال عز وجل @QUR@014 (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ~~ولا أبصاركم ولا جلودكم (3)) يعنى بالجلود، الفروج. # ثم خص كل جارحة من جوارحك بفروض ونص عليها. # ففرض على السمع: ان لا يصغي به الى المعاصي، فقال عز وجل @QUR@027 (وقد ~~نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ~~تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم (4)) وقال عز وجل ~~@QUR@014 (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ~~غيره (5)). ثم استثنى عز وجل موضع النسيان فقال @QUR@011 (وإما ينسينك ~~الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (6)) وقال عز وجل @QUR@016 ~~(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ~~وأولئك هم أولوا الألباب (7)). وقال عز وجل: # (@QUR@06 وإذا مروا باللغو مروا كراما (8) وقال عز وجل @QUR@06 (وإذا ~~سمعوا اللغو أعرضوا عنه (9) فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله. # وفرض على البصر: ان لا ينظر الى ما حرم الله عز وجل. فقال عز وجل: # @QUR@08 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم (10). فحرم ان ينظر ~~أحد إلى فرج غيره. # وفرض على اللسان: الإقرار والتعبير عن القلب ما عقد عليه، فقال عز وجل: PageV01P633 # @QUR@07 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (1). الاية. وقال عز وجل ~~@QUR@04 وقولوا للناس حسنا (2). # وفرض على القلب: وهو أمير الجوارح، الذي به يعقل (3) ويفهم، ويصدر عن ms401 ~~امره ورأيه فقال عز وجل @QUR@07 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (4)- ~~الاية- وقال عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا الإيمان بأفواههم ولم تؤمن ~~قلوبهم، فقال تبارك وتعالى @QUR@08 الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ~~قلوبهم (5) وقال عز وجل @QUR@05 ألا بذكر الله تطمئن القلوب (6). وقال عز ~~وجل @QUR@018 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن ~~يشاء ويعذب من يشاء (7). # وفرض على اليدين: ان لا يدنيهما الى ما حرم الله عز وجل عليك، وان ~~يستعملهما بطاعته فقال @QUR@021 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ~~(8). وقال عز وجل @QUR@06 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (9). # وفرض على الرجلين: ان ينقلهما في طاعة الله، ولا يمشى بهما مشى عاص فقال ~~عز وجل @QUR@022 ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ~~طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (10). وقال عز وجل @QUR@013 اليوم ~~نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون (11). ~~فأخبر عز وجل عنها انها تشهد على صاحبها يوم القيامة. # فهذا ما افترض الله تبارك وتعالى على جوارحك، فاتق الله يا بنى واستعملها ~~بطاعته ورضوانه، وإياك ان يراك الله تعالى ذكره عند معصيته أو يفقدك عند ~~طاعته، فتكون من الخاسرين. PageV01P634 # وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه، ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه ~~وامره ونهيه، والتهجد به وتلاوته، فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه. # فهو واجب على كل مسلم ان ينظر (1) كل يوم في عهده ولو خمسين آية. # واعلم ان درجات الجنة على عدد آيات القران، فاذا كان يوم القيامة، يقال ~~لقارئ القرآن: اقرأ وارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع ~~درجة منه. # والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل. # تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين ~~الطاهرين، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. (2) # ![](../Images/1134-logo.jpg) # PageV01P635 # ### |EDITOR| ENDNOTES: PageV01P017: ____________ (1) في ms402 نسخة بمنه PageV01P018: ____________ (1) الفرقان 48 (2) اى بقيا على الطهارة أيضا. PageV01P020: ____________ (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 17 و18 (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب الأسئار الحديث 1 (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب الأسئار الحديث 2 PageV01P021: ____________ (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 (2) منتة يقال بخر الفم أنتن ريحه (3) الوسائل: الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4 (4) الوسائل: الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 (5) الوسائل: الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 PageV01P022: ____________ (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 21 (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث 3 (3) (الركو): الإناء (4) المخمر: المستور بالخمار PageV01P023: ____________ (1) الفقيه ج 1 باب ما ينجس الثوب والجسد الحديث 167. PageV01P024: ____________ (1) الوسائل ج 2، الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1، وجامع الأحاديث ج 2، الحديث 1505. (2) الوسائل ج 2- الباب 64 الحديث- 1 PageV01P025: ____________ (1) الحت: الحك. (2) الوسائل ج 2، الباب 25 من أبواب النجاسات، الحديث 3. PageV01P028: ____________ (1) الوسائل ج 1 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2. (2) الوسائل ج 1 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 8. (3) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة: (وجب عليه ستر عورته قبله، ودبره مستور باليتيه). PageV01P029: ____________ (1) الوسائل ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5 و1. (2) الوسائل ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 9. (3) اى يوم ويوم لا. PageV01P030: ____________ (1) الأنفال الآية 60. (2) الوسائل ج 1 الباب 79 من أبواب آداب الحمام الحديث 3. (3) البحار ج 76 ص 79. PageV01P031: ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب آداب الحمام الحديث 3. PageV01P032: ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ص 942 الا انه ليس في الخبر كلمة (كان) الدالة على المداومة: PageV01P033: ____________ (1) الوسائل الباب 19- من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1. PageV01P034: ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3 و7. PageV01P035: ____________ (1) قال الشيخ في النهاية، ص 14 (ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما) وبذلك يعلم المراد من استقبال الشعر. (2) أي ms403 النية PageV01P036: ____________ (1) الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث 2 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 6 PageV01P037: ____________ (1) الجمة: مجتمع شعر الرأس PageV01P039: ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب الجنابة الحديث 3. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب الجنابة الحديث 2. PageV01P040: ____________ (1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث 1 (2) وفي نسخة التهذيب ج 1 ص 480 بقيت (3) جامع أحاديث الشيعة ج 2 باب كيفية التطهير بالماء القليل الحديث 3 PageV01P042: ____________ (1) في أكثر النسخ: إذا رأت البكر الدم. PageV01P043: ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب الحيض الحديث 2 PageV01P045: ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب التيمم الحديث 1 و2 و3. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 5 PageV01P048: ____________ (1) في جميع النسخ التي بأيدينا (يؤمم الميت) والظاهر انه سهو والصحيح ما في المتن. (2) الوسائل- الباب 21 من أبواب التيمم- الحديث 2 PageV01P049: ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحتضار PageV01P050: ____________ (1) الوسائل: الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث 1 PageV01P051: ____________ (1) التنجية عصر بطن الميت لإخراج النجو PageV01P052: ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب غسل الميت (2) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 4 (3) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 2 (4) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 8 PageV01P054: ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3 PageV01P055: ____________ (1) التحصيب معناه بسط الحصباء وهي الحصى. PageV01P056: ____________ (1) الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2. (2) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة واحدة (متطهرة) والأصح هو الأول والمراد ان يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره: يريد منه ان يطلب ظهر الميت اى يقف عند ظهره ويستقبل القبلة. و يحتمل ان يكون المراد ان يقيم ظهره ولعله اليه يشير خبر عبد الرحمن حيث سأل الصادق (عليه السلام): (كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده الى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة) حيث ان الظاهر ان الامام وضع يده على القبر قائما لا جالسا، وهو يتحقق بإقامة الظهر (لاحظ الوسائل الباب 33 من أبواب ms404 الدفن، الحديث 5) والله العالم بالمراد. PageV01P059: ____________ (1) الوسائل ج 5 ص 23 الحديث 50 (2) اى تعلم مقداره والظاهر انه (قدس سره) بين أولا ميزان تشخيص الزوال ثم أرشد إلى كيفية عمله خارجا. PageV01P060: ____________ (1) المبسوط- المجلد الأول- ص 73 (2) الوسائل ج 13 الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 4 والباب 17 منها. (3) الوسائل ج 13 الباب 62 من أبواب المواقيت- الحديث 4 والباب 10 من المواقيت الحديث 9 وج 2- الباب 49 من أبواب الحيض- الحديث 10 و11 و12 (4) الوسائل ج 3 الباب 17 من المواقيت ح 14 والباب 19 منها الحديث 8 و11 PageV01P062: ____________ (1) الوسائل- الباب 8 من أبواب المواقيت- الحديث 5 و6 ومنهما يظهر معنى الإيراد PageV01P063: ____________ (1) الوسائل ج 3 الباب 3 من أبواب القبلة الحديث 2 (2) الوسائل ج 3 الباب 4 من أبواب القبلة الحديث 2 PageV01P064: ____________ (1) اى اقتدى بصلاته. (2) الوسائل ج 3 الباب 19 من أبواب القبلة الحديث 2. PageV01P067: ____________ (1) الجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف كذا في مجمع البحرين (2) المضرج: المصبوغ بحمرة (3) الوسائل- الباب 60 من أبواب لباس المصلى- الحديث 1 (4) الوسائل- الباب 15 من أبواب لباس المصلى- الحديث 1 (5) الاقتعاط: التعمم بدون الحنك (6) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلى- الحديث 13 (7) هو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. PageV01P068: ____________ (1) الوسائل الباب 63 من أبواب النجاسات. (2) ضجنان: جبل بناحية مكة. وادي الشقرة: بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة. البيداء: موضع بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة. (3) الوسائل، الباب 19 من أبواب مكان المصلى، الحديث 2- والظواهر: أشراف الأرض والجواد جمع للجادة. PageV01P069: ____________ (1) قال في مجمع البحرين: ينز يتحلب منها من النز (2) جامع أحاديث الشيعة المجلد 5، الباب 3 من كيفية الصلاة، الحديث 2 (3) عطلا- بضمتين: فقدان الحلي. (4) الوسائل، الباب 36 من أبواب لباس المصلى، ولكن في الكافي معقص الشعر وفي التهذيب كما في المتن. (5) الرمضاء: شدة الحر. PageV01P070: ____________ (1) صهرج الحوض: طلاه بالصاروج. (2) وفي نسخة (على كفيه) (3) الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط (كما ms405 في مجمع البحرين) ولم يرد المصنف (قدس سره)، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود كما ذكر. (4) القطعة من الجلد (5) جامع أحاديث شيعة: الباب 10 في السجود الحديث 10 و13 ووسائل الشيعة: الباب- 17- من أبواب ما يسجد عليه، الحديث- 1- 4- (6) الوسائل: الباب- 1- من أبواب ما يسجد عليه، الحديث- 1- PageV01P071: ____________ (1) أي أواخر الفصول مع الوصل. PageV01P072: ____________ (1) الوسائل- أبواب الأذان- الباب 11- الحديث 7- (2) الوسائل- الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة- الحديث 1 (3) وفي نسخة (يعتدل به) PageV01P073: ____________ (1) راجع المبسوط- ج- 1 ص 99 (2) وفي نسخة في الأذان والإقامة (3) الوسائل ج 3 أبواب الأذان والإقامة- الباب 18- الحديث 1 (4) المبسوط- ج 1- ص 99 (5) الوسائل- الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة- الحديث 7- (6) الوسائل أبواب الأذان والإقامة- الباب 29- الحديث 6 PageV01P074: ____________ (1) الوسائل- الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة- الحديث 20 و24 (2) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب 19 الحديث 21 (3) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب 19 الحديث 22 PageV01P075: ____________ (1) ويدل على الحكم ما رواه في الوسائل- الباب 13 من أبواب السجود- الحديث 8. PageV01P076: ____________ (1) التخوي هو البداءة باليدين إلى الأرض قبل الركبتين عند الهوي إلى السجود على ما في الجواهر ونقل هذا التفسير من الذكرى. (2) الظاهر ان معناه جعل الكفين مائلا عن محاذي الركبتين يسيرا لا محاذيا لهما حتى يحسن ظهور التجنح. PageV01P077: ____________ (1) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا والظاهر ان الظرف بيان للاحداث والمراد هو الحدث الاختياري وعلى ذلك قول كما في الشرائع حيث قال: قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى. (2) التعمم: بدون الحنك. (3) فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا. (4) تمطي: تمدد وتبختر ومد يديه في المشي. (5) الوسائل- الباب 7 من أبواب السجود- الحديث 2 (6) يحدب: ومعناه خروج الظهر عن الاستواء PageV01P078: ____________ (1) الخرز ما ينضم في السلك، وفصوص من الحجارة، والحب المثقوب من الزجاج وخرزات الملك جواهر تاجه (كذا في أقرب الموارد) والمراد جعل شيء في فيه مثل الحب وغيره. (2) هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا وفي نسخة: (لا يشغله) وهو الصحيح ووجه الجواز معلوم. (3) الوسائل، الباب- 23- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث- 1- 2 PageV01P079: ____________ (1) وفي بعض النسخ: وفاتحا للرفع منه وهو السليس (2) وفي بعض النسخ (اثم) PageV01P080: ____________ (1) الوسائل- الباب ms406 51 من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 3. (2) الوسائل- الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 10. PageV01P081: ____________ (1) الوسائل- الباب 49 من أبواب القراءة- في الصلاة الحديث 2. (2) الوسائل- الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 3 (3) الوسائل- الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3. PageV01P082: ____________ (1) الوسائل- الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 4. (2) الوسائل- الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 (والمراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق- الجواهر ج 9- ص 412). (3) الوسائل- الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 2. (4) الوسائل- الباب 27 من أبواب قراءة القرآن- الحديث 7. (5) سورة البقرة- الاية 121. PageV01P084: ____________ (1) وفي نسخة (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) PageV01P085: ____________ (1) كلمة (لو) هنا وصلية PageV01P086: ____________ (1) الوسائل- الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 PageV01P087: ____________ (1) الوسائل- الباب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة: ص 325 PageV01P088: ____________ (1) قرب الاسناد- باب الإسناد الى ابى إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) ص 91 والوسائل- الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات- الحديث 7- 8- 9 الا ان في الحديث 9 (يبدء بالفجر ثم يصلى الظهر). (2) لاحظ الوسائل الباب 62 الحديث 3 و4 والباب 61 الحديث 2 من أبواب المواقيت. (3) المقنع- ص 32 باب السهو في الصلاة والمستدرك- الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات وذكر السابقة أيضا في المقنع ونقل المستدرك عنه الا انه لم يسنده الى الصادق (عليه السلام). PageV01P089: ____________ (1) أي جملة PageV01P090: ____________ (1) أي من وقع في الوحل. (2) كذا في أكثر النسخ والمظنون ان هذه الكلمة هو (السابح) اى من سار في الماء منبسطا ولعله هو المراد مما ذكر في بعض الروايات من الخائض بالماء (راجع جامع أحاديث الشيعة- الباب 19 من السجود). (3) الجدد بالتحريك المستوي من الأرض (راجع مجمع البحرين). (4) أي رأس السفينة (لاحظ الوسائل- الباب 13 من أبواب القبلة) الحديث 2 (5) وفي بعض النسخ (البول أو الدم) كما في بعض نسخ التهذيب. PageV01P091: ____________ (1) الوسائل- الباب 19 من أبواب نواقص الوضوء الحديث 1. (2) (عير) و(وعير) جبلان بالمدينة معروفان. PageV01P092: ____________ (1) في نسخة (بين ظل عير). (2) الوسائل- الباب 2 من أبواب صلاة المسافر- الحديث 13. (3) الوسائل- الباب 2 من أبواب صلاة المسافر- الحديث 16. (4) الوسائل- الباب 2 من أبواب صلاة المسافر- الحديث 14- الا ان ms407 في الوسائل روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) ولكن في الفقيه عن ابى جعفر (عليه السلام). PageV01P094: ____________ (1) الزمر، الاية 67 (2) هود، الاية 41 PageV01P096: ____________ (1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها- الحديث 5 والوارد في الرواية وهو عدد الركعات واما التفريق بهذه الكيفية فقد ذهب اليه المشهور. (2) نفس المصدر. (3) الوسائل- الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها- الحديث 6 و10 و12 (4) القيظ: صميم الصيف وهو على ما قيل من طلوع الثريا الى طلوع السهيل- مجمع البحرين PageV01P098: ____________ (1) السديد من القول: هو السليم من الخلل الفساد راجع (مجمع البحرين) PageV01P099: ____________ (1) في الجواهر عن الوافي: مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر، لا يدخل فيه غيره. (2) الوسائل- الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة (3) أي مأموم آخر PageV01P100: ____________ (1) وفي بعض النسخ (للإمام) والصحيح ما أثبتناه. PageV01P101: ____________ (1) لم نجد في المأثورات ما يدل على الاستحباب وفي نهاية الشيخ ص 118 والمبسوط ص 160: وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام. (2) الوسائل، الباب 8 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1 (3) قال الطريحي الميضاة: مطهرة كبيرة يتوضأ منها (4) اى لا تشرف جدرانها (5) قال الطريحي: جمت الشاة جما، إذا لم يكن لها قرن وقرن المساجد منارتها. (6) الخذف: رمى الحصاة بإصبعين بكيفية خاصة PageV01P102: ____________ (1) والظاهر لزوم كلمة (تمكين) هنا. (2) كذا في نسخة وفي بعض النسخ زيادة (أو سارق) وفي بعض آخر (أو ساق) ولم يتحقق معنى لتلك الزيادة والله العالم. (3) في المستدرك الباب 45 أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع: وإذا أردت لبس الخف والنعل الى ان قال: ولا تلبسهما الا جالسا. (4) اى غمر الغائط PageV01P103: ____________ (1) الوسائل- الباب 63 من أبواب أحكام المساجد (2) الوسائل- الباب 57 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 9 (3) الوسائل: الباب 64 من أبواب أحكام المساجد- الحديث- 2 (4) الوسائل: الباب 44 من أبواب أحكام المساجد- الحديث 3 (5) الوسائل: الباب 45 من أبواب أحكام المساجد (6) الوسائل: الباب 20 من أبواب أحكام المساجد- الحديث 1 PageV01P104: ____________ (1) الوسائل- الباب 21 من أبواب أحكام المساجد (2) الوسائل- الباب 4 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1- الا ان في الحديث سبحت الأرض له: (3) الوسائل الباب 3 ms408 من أبواب أحكام المساجد- الحديث 2 (4) الوسائل- الباب 57 من أبواب أحكام المساجد- الحديث 6 (5) أي في جهة خلاف قبلة المسلمين المقاتلين (6) الأول بكسر الفاء والثانية بضمها PageV01P105: ____________ (1) يعنى يتحقق الطائفة ب(رجل) واحد وبالاثنين فصاعدا. (2) اى التضارب بالسيوف وهذه إشارة إلى قرب مكان المتخاصمين. (3) المستدرك- الباب 2- من أبواب صلاة الخوف والمطاردة- الحديث 4. PageV01P106: ____________ (1)- المبسوط- باب صلاة الخوف- ص 167. (2) اى الفرقة الظالمة (3) الوسائل- الباب 5 من أبواب صلاة العيد- الحديث 2 (4) أي الإفطار بالحلاوة قبل الصلاة في الفطر (5) اى يقدم الصلاة على الطعام. (6) اى الصحراء PageV01P107: ____________ (1) أي بعد دعاء (@QUR@07 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض .) PageV01P108: ____________ (1) لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا بان موضعها قبل القراءة راجع (كتاب الخلاف ج 1 ص 241- المسألة 9 من صلاة العيدين (2) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة (حتى يشهد الصلاة) ولعل المراد واحد. (3) هكذا في أكثر النسخ ولكنها غير موجودة في بعضها وفي نسخة اخرى جاءت بدون كلمة (الا) ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح فليلاحظ. (4) الوسائل- الباب 28 من أبواب صلاة العيد- الحديث 1 (5) الوسائل- الباب 27 من أبواب صلاة العيد- الحديث 1 (6) الوسائل- الباب 2 من أبواب صلاة العيد- الحديث 6 PageV01P110: ____________ (1) فاطر الآية 41 (2) اى بدعاء (@QUR@02 وجهت وجهي إلخ) PageV01P111: ____________ (1) في بعض النسخ (على ظهر) PageV01P112: ____________ (1) الحبوة- هذه الكلمة مأخوذة من كلام رسول الله (ص) حيث قال: لجعفر (يا جعفر إلا أمنحك؟ الا أعطيك؟ الا أحبوك) راجع الوسائل ج 5 ص 194 (2) اى بلا تسبيح (3) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة جعفر الحديث 2 (4) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1 (5) الهداية باب صلاة جعفر (عليه السلام) ص 36 PageV01P113: ____________ (1) الوسائل- الباب 8 من أبواب بقية الصلاة المندوبة- الحديث 7 (2) الوسائل- الباب 1 من أبواب صلوات الاستخارة- الحديث 3 (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة- الحديث 6 PageV01P114: ____________ (1) الوسائل: الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة- الحديث 6 (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة- الحديث 3 (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة- الحديث 6 (4) الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة- الحديث 1 PageV01P115: ____________ (1) ألح السائل في السؤال: الحف واقبل عليه مواظبا. ms409 (2) الوسائل- الباب 25 من أبواب بقية الصلوات المندوبة (3) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الاستخارة PageV01P116: ____________ (1) الوسائل الباب 30 من أبواب بقية الصلوات المندوبة- الحديث 1 (2) الوسائل الباب 22 من أبواب بقية الصلوات المندوبة- الحديث 2 (3) الوسائل الباب 22 من أبواب بقية الصلوات المندوبة- الحديث 1 (4) الوسائل الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة PageV01P117: ____________ (1) مستدرك الوسائل الباب 22 من أبواب التعقيب- الحديث 12 (2) مستدرك الوسائل الباب 22 من أبواب التعقيب- الحديث 11 (3) نقله العلامة المجلسي في البحار ج 95 ص 291- في كتاب الذكر والدعاء الباب 109 مع اختلاف في المتن PageV01P118: ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان- الحديث 3 (2) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان- الحديث 2 (3) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان- الحديث 1 PageV01P119: ____________ (1) اى انقطع المطر ويبس الأرض (2) أي غار وسفل مائها في الأرض (3) العنزة بالتحريك أطول من العصا واقصر من الرمح لاحظ (مجمع البحرين) (4) الخصب بالكسر النماء والبركة وهو خلاف الجدب لاحظ (مجمع البحرين) PageV01P120: ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء والنوء هو النجم ومعنى الحديث نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع أخر إلى النجم فيقولون (مطرنا بنوء كذا) وانما سمى نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب، ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوء اى نهض) فسمى النجم به (راجع الجواهر ج 12 ص 155) (2) وفي الجواهر ج 12 ص 9 بل قيل: انه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في ان الفعل للتقية. PageV01P121: ____________ (1) أي للمصلي (2) في مجمع البحرين: المنكوس المقلوب PageV01P122: ____________ (1) الحذاء وهو بالكسر والمد النعل (2) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة (3) هذه العبارة موافقة للتهذيب والاستبصار ولكن في الكافي (إلى ألية المرأة الأولى). PageV01P123: ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة- الحديث 2 (2) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة- الحديث 7 (3) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة- الحديث 6 (4) قد مر شرحه في كتاب الطهارة لاحظ ص 56 من هذا الكتاب PageV01P126: ____________ (1) تطلق السبيكة على القطعة لمذوبة المفرغة في القالب من الذهب ونحوه كما ان النقرة بهذا المعنى ms410 تطلق على الفضة ونحوها وفي الحديث (سبائك الذهب ونقار الفضة) لاحظ الوسائل، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2). (2) اى من الدراهم PageV01P127: ____________ (1) (الشنق) بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به الزكاة لاحظ (مجمع البحرين) (2) جمع المهزول وهو ضد السمين (3) في بعض النسخ: (لأن الشاة امانة) PageV01P128: ____________ (1) السخال أولاد الغنم (2) في بعض النسخ (وهي الثلاثية) وفي الوسائل: المسنة هي التي دخلت في الثالثة، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3) الى ان المال على اى نصاب قسم. عمل على ذلك النحو في إخراج الزكاة PageV01P129: ____________ (1) هكذا في جميع النسخ والمراد: ان الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر قال في الجواهر: وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف. (2) البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة (3) العوار بفتح العين وضمها مطلق العيب. (4) اللوك: الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره. PageV01P130: ____________ (1) غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية. (2) لاحظ المبسوط، ج 1 ص 204 (3) اى من حين العقد. PageV01P131: ____________ (1) اى حقها (2) المراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض، وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذى: ما سقته السماء. لاحظ الجواهر، ج 15، ص 237 PageV01P132: ____________ (1) الناضحة: هي البعير يستقى عليه والغرب: هو الدلو العظيم. لاحظ الجواهر، ج 15، ص 237. (2) التخريص: هو التخمين. (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1 (4) الحزر: بالحاء المهملة والزاء المعجمة والراء المهملة التقدير بالحدس. (5) يجنى: يتناول من الشجرة (6) في بعض النسخ (ويضمن النصاب) والصحيح ما أثبتناه. (7) أو يأخذها: أي يأخذ الخارص المجموع من المالك ويضمن الخارص للمالك حقه ولعله الى ذلك يشير ما روى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بأهل خيبر حين ما بعث عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود، فيخرص عليهم فاذا قالوا: تعديت علينا، قال: ان شئتم فلكم وان شئتم فلنا، راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 354 وفي المبسوط ثم يخير أرباب الأرض بين ان يأخذوا بما يخرص عليهم ms411 ويضمنوا نصيب الزكاة، أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن لهم حقهم كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) إلخ راجع المبسوط ج 1 ص 216. PageV01P133: ____________ (1) يعني: تخفيف النخل من الحمل ومعناه أخذ بعض الثمرة منه للتخفيف. (2) ما لا يجيء منه تمر وزبيب مثل الابراهيمى في الرطب والحمرى في العنب. (3) اى يصح البيع PageV01P134: ____________ (1) البقرة: الاية 43 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5 (3) الغراس بالكسر: ما يغرس من الشجر (4) المليء: الغنى المتمول المقتدر PageV01P135: ____________ (1) اى للجمع (2) يعنى اتحد السوم والتجارة في الحول PageV01P136: ____________ (1) يعنى: اى طلب المثمن بمقدار نصاب المال PageV01P137: ____________ (1) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة (في ذات الغلة). (2) وفي بعض النسخ (للغنى). (3) الصرام: جذاذ النخل. (4) الضغث: المجموعة المقبوضة من السنبل والتمر وغيرهما. (5) العذق بالكسر: عنقود التمر. (6) الحفنة بالفتح فالسكون: ملاء الكف من طعام. (7) الانعام، الاية 142. (8) في الحديث قال الصادق (عليه السلام): أطعموا ثلاثة الى ان قال: فقد أديتم حق يومكم (راجع الوسائل، الباب 15 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2). PageV01P138: ____________ (1) في نسخة (أو). (2) في بعض النسخ (وجدها). (3) الطريف من المال (المستحدث). (4) في بعض النسخ (بالخير). (5) الأموال الظاهرة: كالمواشي والغلات، والباطنة كالدنانير والدراهم. (6) الفأس: آلة قصيرة يقطع بها الخشب. PageV01P140: ____________ (1) اى كان موردا للتقية. (2) أي الفطرة للميت ولعبده. (3) يعنى فيما إذا كان عليه دين، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة. PageV01P141: ____________ (1) يعني فطرة العيد. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5 (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1. ولكن في الوسائل (قلت عبد بين قوم إلخ) وقد نقل أيضا في جامع الأحاديث كلمة (عبد) مكان (رقيق) لاحظ كتاب الزكاة، الحديث 819. (4) ذكر أحكام الأرضين أثناء البحث عن الزكاة لأجل بيان أحكام الزكاة فيها ولأجل ذلك لم نفصله عن سابقه. PageV01P142: ____________ (1) وفي نسخة: نقلها. (2) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 4. PageV01P143: ____________ (1) الوسائل: الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 6. (2) الوسائل الباب 71 من أبواب ms412 جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 1. (3) هكذا في النسخ ولكن في الوسائل: (اشترى) وما هنا موافق لما في التهذيب PageV01P144: ____________ (1) يعنى العبد المشترى بالزكاة. (2) يعني تحمل وقبل بذمته غرامة عن الغير. (3) اى لينفذ نفقته. (4) اى هلاك دابته يقال: نفق ينفق نفوقا مثل قعد يقعد قعودا) PageV01P146: ____________ (1) الوسائل، الباب 48 من أبواب الصدقة، الحديث 2. (2) الوسائل، الباب 29 من أبواب الصدقة، الحديث 5 (3) الوسائل: الباب 20 من أبواب الصدقة، الحديث 1 (4) في بعض النسخ (حال إعطائها) بدون كلمة فقير PageV01P147: ____________ (1) الوسائل، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3. (2) في بعض النسخ اضافة (يعنى ان اعطى له) (3) الظاهر هو شيخ الطائفة (قدس الله سره). (4) الوسائل الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 (5) اى بعض أصحابنا يعني الشيخ (قدس سره). (6) الجلد هو القوى الشديد PageV01P148: ____________ (1) الصغار: بالفتح: الذل ولعله المستفاد من قوله تعالى @QUR@08 (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة: الاية: 29. (2) وقد عبر المصنف عن (كتاب الخمس) ب(باب الخمس) وكأنه عده جزءا، من (كتاب الزكاة) والرائج بين المتأخرين عده كتابا مستقلا، لعلو شأنه وغزارة ابحاثه وان كان الكل، ضريبة مالية. وللتحفظ على وضع الكتاب، لم نفصله عن (كتاب الزكاة). PageV01P149: ____________ (1) وفي بعض النسخ: اختلط حرامه بحلاله. (2) اى يجب الخمس عند ما بلغ قيمته قدر دينار. (3) الغنم بالضم: الغنيمة. وفي بعض النسخ المغنم- (4) المن: كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ. كذا في أقرب الموارد والطل: المطر الضعيف القطر- وفي المبسوط: و العسل الذي يوجد في الجبال، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس. (5) لعل تأنيث الضمير (مع ان الكنز مذكر) باعتبار وجود السكة على الدراهم والدنانير أو باعتبار اللقطة. PageV01P150: ____________ (1) راجع كتاب الزكاة ص 144- 145. (2) اى لظهور الدليل. (3) بيان لأهلها. PageV01P151: ____________ (1) الوسائل، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12 (2) الظاهر ان مرجع الضمير هو المستحقون من الهاشميين وفي الشرائع (هو الأشبه) (3) الوسائل، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1- 2. PageV01P153: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (بسلم) وفي بعضها (يسلم) ولعل المراد ms413 ان القضاء يصح في حال الإسلام. PageV01P154: ____________ (1) الوسائل، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3 و4 و7. (2) نفس المصدر. (3) الوسائل، الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث 1. PageV01P155: ____________ (1) في بعض النسخ (بطل صومه). (2) توخى الأمر: تحراه في الطلب وتعمده دون ما سواه. PageV01P156: ____________ (1) الازدراد: الابتلاع. (2) والمراد به كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. PageV01P157: ____________ (1) الوسائل، الباب 21 من أبواب ما يمسك عند الصائم، الحديث 1. (2) الوسائل، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 (3) استنقع في النهر: دخله ومكث فيه يتبرد. (4) الصبر بالفتح فالكسر: عصارة شجر مر. (5) السعوط كقعود: إدخال الدواء في الأنف. PageV01P158: ____________ (1) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1. (2) الخرز بفتحتين: فصوص من حجارة وبالفارسية (مهره). (3) يعنى بالماء. (4) ظرف للسواك وما بعده. (5) الصوام: جمع الصائم (6) الوسائل الباب 11 من أبواب آداب الصوم الحديث 1 PageV01P159: ____________ (1) والمراد الثلاثة أيام بدلا عن دم المتعة التي أشير إليها في قوله سبحانه: @QUR@04 وسبعة إذا رجعتم (البقرة) (2) هكذا في النسخ وفي نسخة (يحسب) ولعل الصحيح (وحيث ذكرنا كل شهرين إلخ). PageV01P160: ____________ (1) الوسائل: الباب 29 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و8 (مورد الروايتين هو النوم وكأنه (رحمه الله) استفاد العمد من كلمة (عقوبة) (2) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية صوم الواجب الحديث 1 (3) في بعض النسخ (صوم الغائب) والصحيح ظاهرا ما أثبتناه ولعله لأنه متى قدم زيد في أثناء النهار فات بعض اليوم وفيه تفصيل ذكر في المبسوط ج 1 ص 281. PageV01P161: ____________ (1) الوسائل، الباب، 8 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1. (2) الكافي ج 1 كتاب الحجة باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله). PageV01P162: ____________ (1) الوسائل، الباب 20 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 7 وفيه مكان (الفطر) (الإفطار). (2) الوسائل، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1. (3) الوسائل، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 2. (4) الوسائل، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 15. (5) الوسائل، الباب 5 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1 PageV01P164: ____________ (1) المرة جمعها مرار: خلط من أخلاط ms414 البدن وهو الصفراء أو السوداء. (2) في صلاة المسافر ص 91 (3) تقدم في ص 91. (4) يعني: إذا حضر أول شهر الصيام الذي أكد فيه زيارة الحسين (عليه السلام) فإن الإقامة وادراك الصوم فيه أفضل من زيارته (عليه السلام). PageV01P165: ____________ (1) تقدم في ص 92. (2) اى نوى ليلا. PageV01P166: ____________ (1) كذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح (لا يقعد) (2) من المراء وهو الجدال (3) الوسائل كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 4. PageV01P167: ____________ (1) الوسائل كتاب الاعتكاف الباب 6 الحديث 3 PageV01P168: ____________ (1) الوسائل، الباب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 1 (2) اى بوزنه (3) الوسائل، الباب 46 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 2 (4) الوسائل، الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 15 (5) الوسائل، الباب 46 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 3 PageV01P169: ____________ (1) الوسائل، الباب 47 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 4 (2) الوسائل، الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 21 (3) الوسائل، الباب 13 من أبواب الدفن، الحديث 1 (4) الوسائل: الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 1 (5) كذا في النسخ ولكن في الرواية (كذب والله واثم) (6) هكذا في النسخ والبنية بمعنى البناء ولكن في الرواية (هذا البيت انما وضع). (7) الوسائل، الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 3 (8) الوسائل، الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 13 ولكن المتن مطابق للكافي ج 4 باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، الحديث 42، ص 262 (9) الوسائل، الباب 46 من أبواب وجوب الحج وشرائطه: الحديث 5 ولكن بعض ألفاظ المتن يغاير ما في الوسائل. PageV01P170: ____________ (1) الوسائل الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9 (2) الوسائل، الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 3 (3) الوسائل، الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 7 (وفي بعض النسخ (موجب) بدل (موجوب)). (4) الوسائل الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 14 (5) الوسائل الباب 55 من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره، الحديث 2 PageV01P171: ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج ms415 وشرائطه الحديث 1 (3) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 والسند مطابق للكافي ولكن في الوسائل وجامع أحاديث الشيعة (عن ابى جعفر عن أبيه (ع)). (4) الوسائل، الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 و12 (سرف ككتف موضع قريب من التنعيم على عشرة أميال من مكة) و(مر بالفتح ثم التشديد: موضع بقرب مكة من ناحية الشام) و(عسفان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل) (5) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 هذا مطابق للكافي ولكن في الوسائل (واشباحه) (6) الوسائل الباب 62 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 PageV01P172: ____________ (1) الخناء: الفحش (2) الوسائل الباب 59 من أبواب آداب السفر الحديث 1 (3) أي الأربعاء الأخيرة من الشهر (4) الخطأ جمع الخطوة وهي بعد ما بين القدمين في المشي. (5) يعني عند الفراق عن رفيقه شيعه في طريقه المختص به. (6) النفر بالتحريك: من ثلاثة إلى عشرة PageV01P173: ____________ (1) السرب بفتح السين وسكون الراء: الطريق. (2) وفي بعض النسخ: أو فساد حج. (3) الضمير عائد إلى الحج والعمرة. PageV01P174: ____________ (1) الوسائل ج 8، الباب 27 من أبواب وجوب الحج الحديث 1- 2- 3 PageV01P175: ____________ (1) القتب: بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. (2) التأنيث باعتبار ان كلمة (الطريق) مما يجوز فيه التذكير والتأنيث. PageV01P176: ____________ (1) اى ينقطع المشي عند رمى الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك. (2) الوسائل ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6 (3) اى من مال (4) أي إذا اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج. جعل ما اوصى لسنتين أو ثلاث سنوات لسنة واحدة. PageV01P177: ____________ (1) الوسائل، ج 8 الباب 11 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 و2 و3 و5. (2) أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا ان يكون مراده الى آخر يوم النحر ويدل عليه الحديث 6 من الباب. (3) أي أشهر الحج. (4) المبتولة: المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة. (5) مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق. (6) المسلخ بفتح الميم وكسرها. أول وادي العقيق من جهة العراق، وضبطه بعض ms416 اللغويين بالحاء المهملة (7) غمرة: في الحديث: بينه (اى المسلخ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا، بريدان (الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث 2) (8) ذات عرق: أول تهامة وآخر العقيق، وهو عن مكة نحو من مرحلتين PageV01P178: ____________ (1) المقصود بالإهلال هو الإحرام والمراد هنا، التعجيل للإحرام قبل الوصول الى الميقات حتى يدرك رجب ولا يقع إحرامه في شعبان (2) في جامع المقاصد هي بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت والعين المهملة: الموضع الواسع وهي في الأصل كانت قرية ثم خربت. (3) قال في المجمع: يلملم، وألملم: موضع وهو ميقات أهل اليمن. (4) موضع، ومنه أويس القرني. (5) أي دون المدة المذكورة. (6) مرجع الضمير هو المسجد والمراد من كان محله بين المسجد إلى اثنى عشر ميلا من كل جانب. (7) أي منزله. PageV01P179: ____________ (1) وأيام التشريق أيام منى، وهي الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر. PageV01P180: ____________ (1) وفي بعض النسخ (ان شاء إحرام) (2) والاشعار: شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه. PageV01P181: ____________ (1) (فخ) بفتح اوله وتشديد ثانيه: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ. (2) الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8 (3) الصبي إذا ثغر: اى سقطت أسنانه (4) الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 وهو منقول بالمعنى (5) الموسى على وزن فعلى: آلة يحلق بها (6) اى الإطلاء لما تحت الرقبة بالنورة أو الدهن (7) أماط الشعر: أذهبه PageV01P182: ____________ (1) اى فقدان الماء (2) أي ألبسه بحيث أدخله تحت إبطه الأيمن، وألقاه على منكبه الأيسر (3) وفي بعض النسخ (فيه) بدل (به) (4) قال الشيخ في المبسوط: الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدى أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه. لاحظ ج 1 ص 315 (5) في بعض النسخ تلطيخه (6) والمعنى: يستحب الإكثار من قول: لبيك ذا المعارج لبيك PageV01P183: ____________ (1) النجاد جمع النجد: ما ارتفع من الأرض (2) الوهاد جمع وهدة: المنخفض من الأرض (3) هب من نومه: انتبه واستيقظ (4) والبيداء: ms417 ارض مخصوصة بين مكة ومدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة (هكذا في مجمع البحرين) (5) وفي نسخة: خارج بدل (حاج) ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي نهاية الشيخ: و ان كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال (6) الورس: نبت اصفر يزرع باليمن ويصبغ به (كذا في المصباح المنير) (7) وفي بعض النسخ (وكل طعام) (8) هكذا في جميع النسخ والاولى: الكحل) PageV01P184: ____________ (1) قال الطريحي: المشق بالكسر المغرة وهو طين احمر، ومنه ثوب ممشق اى مصبوغ به. (2) قال في مجمع البحرين: الشيرج دهن السمسم. (3) الشمشك من ملابس الرعاة PageV01P185: ____________ (1) اى يشق ظهر الخفين (2) في نسخة زيادة هذه العبارة (ولا كفارة عليه ولا يلبس سلاحا الا مضطرا) (3) الخلأ بالضم والقصر: الرطب من النبات وفي الحديث (لا يختلى خلاها) اى لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا (4) الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروفة عريض الأوراق طيب الرائحة (5) المحالة بالفتح: البكرة العظيمة يستسقى بها (6) العصفر بضم العين والفاء: صبغ اصفر اللون (7) المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا (8) المعلم بالبناء للمجهول: الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصبوغ من لونين (9) يعنى اجابة الغير بقوله (لبيك). (10) اى بالطلاق والفسخ وغيرهما. (11) الخلوق بفتح الخاء: ضرب من الطيب مائع. (12) لعل معناه انه كان طيبا في السابق ولكن زال رائحته. PageV01P186: ____________ (1) يعنى العبور. (2) الشيح بكسر الشين والحاء المهملة: نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة ومنه عربي ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشي. (3) يعني وخلوق القبر. قال في روضة المتقين ج 4 ص 399 (اى قبر النبي (صلى الله عليه وآله)) ونحوه في الحدائق لاحظ ج 15 ص 420. (4) اى معا ومجتمعا (5) في بعض النسخ (ولبس خاتم واستعمال حناء للسنة فيهما). (6) الغلالة بكسر العين: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث (كذا في مجمع البحرين). (7) الحدأة بالكسر كعنبة: طائر خبيث (كذا في مجمع البحرين). (8) القراد بالضم: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان. (9) الحلمة بالتحريك: القراد الصغير وقيل الضخم. (10) يعنى شد رأسه ms418 بالعصابة. (11) بط الجرح: شقه. (12) في بعض النسخ (الشقوق). PageV01P187: ____________ (1) الخباء: الخيمة. (2) في بعض النسخ (على نفسه). (3) الإسدال: إرخاء الستر. (4) الوسائل ج 9، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5. (5) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9. (6) الوسائل ج 9 الباب، 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3. PageV01P188: ____________ (1) الوسائل ج 9، الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1. (2) الوسائل، ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث 2. (3) يعنى لو انكح محرم امراة لمحرم آخر ودخل الزوج فعليه بدنة. (4) جامع أحاديث الشيعة، ج 11، الباب 14 من أبواب من أفاض قبل ان يفيض الناس، الحديث 2. ص 525. PageV01P189: ____________ (1) الإضافة بيانية. (2) يعني نصف كفارة البدنة في أقلها وأكثرها في المسئلة السابقة. (3) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة (والجماع بعد الفراغ من سعى الحج، والتقصير قبل فراغه من السعي). (4) في بعض النسخ زيادة (على الله). (5) اى لكل واحد شاة (6) الحمل محركة: الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولد الضأن، الجذع فما دونه (كذا في مجمع البحرين) PageV01P190: ____________ (1) الفطيم: المفصول من اللبن (2) القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي (كذا في مجمع البحرين) ويقال له بالفارسية (خارپشت) (3) اليربوع: الفأرة الصحرائي (4) الضب: يقال له بالفارسية (سوسمار) (5) الجدي: ولد المعز (6) القنبرة هي القبرة بضم القاف فيهما: عصفورة دائمة التغريد ويقال بالفارسية (چكاوك) (7) العظاءة: دويبة ملساء أكبر من الوزغة تمشي سريعا ثم تقف. (8) اى يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة لاحظ الوسائل الباب 46 من كفارات الصيد. PageV01P191: ____________ (1) مثل ما إذا كان قائدا لغيره أو سائقا فأجراه على الحيوان (2) يعني أراد تخليص الصيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل نحوهما (3) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@06 (ومن عاد فينتقم الله منه) المائدة الآية 95 PageV01P192: ____________ (1) النهاية، ص 225 والمبسوط ج 1 ص 342 وفي الجواهر والحدائق عدم وقوفهما على روايته في كتب الاخبار (2) القبج: معرب كبك (3) طائر يشبه القبج (4) كب يعنى قلبه (5) المكتل: جمعه مكاتل وهو الزنبيل (6) الظاهر ان الظرف متعلق بكلمة (يشتمل) ms419 المستفادة من المقام وفي الحديث فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 3 (7) في نسخة (صحيحا) (8) اى الصيد الذي يقصد الحرم PageV01P193: ____________ (1) الوسائل، الباب 30 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 2 و4 (2) الوسائل، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 1 و2 (3) فقأ عينه: اى شقها وكسرها (4) الوسائل، الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 4 (5) مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد. (6) يعنى لا يريده الأسد. (7) يعنى بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء. PageV01P194: ____________ (1) في أكثر النسخ (في الحل) بدل (للمحل). (2) تسمع اليه من باب التفعل يعنى أصغى اليه. (3) من الشهوة. (4) الضرس هو السن. PageV01P195: ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 2. (2) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي نسخة واحدة (سبعة) والظاهر انها (شبعه) يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق (والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام). (3) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام. الحديث 5. (4) عضد الشجرة عضدا: قطعها. (5) قد مر معناها. PageV01P196: ____________ (1) أي كل مكة. (2) الحزورة وزان قسورة: موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة. (3) الوسائل الباب 50 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 1. (4) بئر ميمون: هي ما حفرها ميمون بن عبد الله الحضرمي بالجاهلية وهي بابطح مكة. (5) فخ بفتح اوله وتشديد الثاني: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ. (6) الإذخر بكسر الهمزة: نبات طيب الرائحة. PageV01P197: ____________ (1) الوسائل ج 9 الباب 25 من أبواب الطواف- الحديث 1 و2. (2) أساس البيت هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمى بالشاذروان. (3) من باب التفعيل ومعناه نزع الثوب. (4) أي ثاني الطوافين. PageV01P198: ____________ (1) الوسائل، ج 9 الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث 2. (2) يعنى عن الطواف النافلة. (3) الوسائل، ج 9 الباب 38، من أبواب الطواف، الحديث 2. (4) بعد الانتقال عن الحجر. (5) البرطلة بالضم وربما يشدد اللام قلنسوة. PageV01P199: ____________ (1) الوسائل ج 9 الباب 67 من أبواب الطواف، الحديث 2. (2) الوسائل ج 9، الباب 33 من أبواب ms420 مقدمات الطواف، الحديث 2. (3) يعنى محل المقام هو المحل الفعلي. (4) الوسائل ج 9، الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث 2. (5) أسابيع جمع أسبوع وهو سبعة أشواط. PageV01P200: ____________ (1) الخصال، باب العشرة، الحديث 53، وأيضا في الوسائل (مع اختلاف في أوقات التقسيم) ج 9 الباب 6 من أبواب الطواف، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب الطواف، الحديث 1. (3) يعني في عمرة التمتع. PageV01P201: ____________ (1) الوسائل، ج 9، الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث 9 ولكن المتن موافق لما في الفقيه لاحظها باب من نسي طواف النساء، الحديث 2789. (2) في بعض النسخ (في من لم يطف). (3) الوسائل ج 9، الباب 79 من أبواب الطواف، الحديث 1. (4) في المبسوط: قد روى انه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ويسمى ذلك اضطباعا. (5) رمل، يرمل: هرول. (6) الوسائل ج 9، الباب 81 من أبواب الطواف، الحديث 2، والمحجن: هو العصا في رأسها اعوجاج. (7) الوسائل ج 9، الباب 46 من أبواب الطواف، الحديث 2. (8) يعنى الحجر الأسود وفي الحديث: تستقي بيديك دلوا مما يلي ركن الحجر (المستدرك، الباب 2 من أبواب السعي، الحديث 3). PageV01P202: ____________ (1) الوسائل ج 1، الباب 4 من أبواب السعي، الحديث 1. (2) الانحدار: الانهباط والنزول. (3) المرقاة: الدرجة. (4) مرجع الضمير هي الهرولة. (5) المراد بالميل هو المنارة. (6) الزقاق بالضم: الطريق الضيق. (7) الأسبوع: سبعة أشواط. PageV01P203: ____________ (1) الوسائل ج 9، الباب 19 من أبواب السعي، الحديث 2. (2) الوسائل ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب التقصير، الحديث 4. (5) العقاص: الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس. PageV01P204: ____________ (1) الوسائل ج 9، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1 و4. (2) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 2 ولكن في الحديث 11 (ماء زمزم شفاء لما شرب له). (3) الوسائل ج 9، الباب 5 من أبواب السعي، الحديث 2. (4) المقصود: التلفظ بالإحرام. (5) في بعض النسخ (عمل على الحج). PageV01P205: ____________ (1) المراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة واليا على الموسم لا الإمام حقيقة (كذا في الحدائق، ج 16 ص 354) وفي الحديث حج إسماعيل بن على بالناس ms421 سنة أربعين ومأة فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): سر فإن الإمام لا يقف (الوسائل ج 10، الباب 5 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 1). (2) وادي محسر بكسر السين وتشديدها: هو واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو الى منى أقرب. PageV01P206: ____________ (1) (عرنة) بضم العين وفتح الراء والنون واد بحذاء عرفات كما في الجواهر. (2) (ثوية) بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة: اسم موضع من حدود عرفة وليس منها. (3) نمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء: هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف. (4) ذو المجاز: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. (5) اى ليست العرفات. (6) وفي الحديث فان رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) وقف بعرفات في ميسرة الجبل (الوسائل، الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1). (7) الجار والمجرور متعلق ب(يسد)، والمراد ان لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة في الأرض، لتستر الأرض التي يقفون عليها (كذا في الجواهر، ج 19، ص 57). (8) الأراك كسحاب: موضع بعرفة قريب نمرة من ناحية الشام (9) مرجع الضمير هو الرحل. (10) الوسائل ج 10، الباب 17 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 1. PageV01P207: ____________ (1) والمراد الإقبال على الدعاء للإخوان قبل الدعاء لنفسه. (2) في نسخة (أي وقت اتفق). (3) جامع أحاديث الشيعة، ج 11، الباب من أفاض قبل ان يفيض الناس متعمدا، الحديث 2، ص 525، وقال في الجواهر: خلافا للصدوقين فشاة، ولم نقف لهما على مستند، وان نسبه في محكي الجامع إلى رواية لاحظ ج 19، ص 29. يريد من الجامع، هذا الكتاب. (4) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1. (5) الكثيب هو التل من الرمل. (6) الصرورة من كان حجه أول مرة. (7) الوسائل، ج 10 الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 10. PageV01P208: ____________ (1) المأزمان بكسر الزاء وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا: الجبلان بين عرفات والمشعر. (2) وفي حديث (حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر) الوسائل ج 10، الباب ms422 8 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 2. (3) تقدم بيان موضعه. (4) في الحديث (أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1. (5) (ثبير) كأمير: جبل بمكة. (6) أخفاف جمع خف. (7) الدعة بالفتح: الخفض والسكينة. (8) (جمع) بالفتح فالسكون: المشعر الحرام. (9) الوسائل، ج 10، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 4. PageV01P209: ____________ (1) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 2. الا ان لفظ الحديث (إلى مكة) وفي جميع النسخ التي بأيدينا (من مكة). (2) الجواز هنا بمعنى التجاوز. (3) الوسائل، ج 10 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 3. (4) الوسائل، ج 10 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 7 (5) ملتقطة: بأن تكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة واحترز بها عن المكسرة من حجر (6) البرش بالضم: المشتملة على ألوان مختلفة. (7) كحلية: اى كالكحل لونا (8) منقطة: أي ذات نقطة (9) الصم: الصلب المصمت اى ما لا جوف له. PageV01P210: ____________ (1) تفسير للخذف (2) نفضه: اى حركه، ومعناه: ان البعير حرك عنقه فأصاب الحصاة الجمرة. PageV01P211: ____________ (1) لم يهد: اى لم يذبح هديه (2) المقصود: تأخير صوم سبعة أيام حتى ينقضي أحد الأجلين (3) التيس من المعز إذا اتى عليه سنة (4) الموجوء ما رض (اى دق) عروق خصيتيه فيكون شبيها بالخصي. PageV01P212: ____________ (1) قال في الجواهر (ان لا يريد بعضهم اللحم اى اجتماعهم على التقرب بالهدي) لاحظ ج 19 ص 122. (2) (العرجاء): مؤنث (الأعرج) كالعوراء مؤنث الأعور (3) الجلحا: الأرض الجلحا: التي لا نبات فيها، وشاة جلحاء لا قرن لها. (4) القصماء هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن (هكذا في المبسوط) لاحظ ج 1 ص 288 (5) الخرقاء: وهي التي في أذنيها ثقب مستدير، والخرق الشق. (6) الشرقاء: المشقوقة الأذن طولا باثنتين (كذا في الحدائق) (7) المقابلة: ما قطع من مقدم اذنها وبقي معلقا بها والمدابرة ما يصنع بمستدبر اذنها هكذا (لاحظ المبسوط) ج 1 ص 389 (8) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان. (9) الجزور كذلول من الإبل خاصة ما كمل خمس ms423 سنين ودخل في السادسة. PageV01P213: ____________ (1) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث 7 (2) الوسائل، ج 10، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 1، 5 (3) الأقرن: التيس الذي له قرنان. (4) الأملح مأخوذ من الملاحة وعن ابى عبيدة: ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب (لاحظ الجواهر- ج 19. ص 153) (5) المراد هو المبالغة في السمن الوسائل، ج 10، الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 6. (6) ما عرف به المراد به ما احضر في عشية عرفة بعرفات (لاحظ الجواهر، ج 19 ص 154). (7) اى موضع موثوق به (8) في نسخة (نعله) وفي الرواية (نعلها) الوسائل ج 10، الباب 31 من أبواب الذبح، الحديث 4 و3. PageV01P214: ____________ (1) برك البعير: وقع على بركة اى صدره. (2) اللبة بفتح اللام: موضع النحر وموضع القلادة. (3) الجار والمجرور متعلق ب(تنحر). (4) اى يقول (وجهت وجهي للذي.) (5) وفي نسخة (يعترض) وفي مجمع البيان (المعتر الذي يتعرض ولا يسأل) لاحظ ج 4، ص 86 ط صيدا. PageV01P215: ____________ (1) الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان. (2) الجزار: الذباح. (3) الوسائل ج 10، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 6. (4) الوسائل ج 10، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 7. (5) الوسائل ج 10، الباب 60 من أبواب الذبح، الحديث 8. PageV01P216: ____________ (1) تلبيد الشعر: ان يجعل العسل أو الصمغ في الرأس لئلا يقمل أو يتوسخ. (2) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده. (3) القرن: جانب الرأس وهو موضع قرن الدابة. (4) وفي الحديث: يبلغ بالحلق الى العظمين الشاخصين تحت الصدغين لاحظ المستدرك، الباب 9 من أبواب الحلق، الحديث 3 وفي الحديث 2 من الباب (العظمين النائتين) كما في بعض النسخ التي بأيدينا. (5) الصدغ بالضم: ما بين طرف العين إلى أصل الاذن. PageV01P217: ____________ (1) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب زيارة البيت، الحديث 3. (2) الوسائل ج 10، الباب 2 من أبواب زيارة البيت، الحديث 1. (3) (فهو بائت) جواب إذا الشرطية. PageV01P218: ____________ (1) الجمرة العظمى هي الأولى. (2) أي جمرة العقبة. (3) المقصود ان الرمي الادائى يكون عند الزوال كما ان القضائي يكون بكرة. PageV01P219: ____________ (1) النفر الأول في يوم ثالث النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة. (2) أي الحصاة التي يرمى بها يوم رابع ms424 النحر. (3) اى يختار الصلاة عند المنارة وحولها نحوا من ثلاثين ذراعا. (4) النزول في الحصباء وهي البطحاء. (5) الوسائل ج 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 12. (6) فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) البقرة، الاية 203. PageV01P220: ____________ (1) الوسائل ج 10 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 6 و8 و9 (2) الوسائل ج 10 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1 (3) الوسائل، ج 10، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 3 (4) الوسائل، ج 10، الباب 25، من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 4 (5) الوسائل، ج 10، الباب 25، من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 4 PageV01P221: ____________ (1) اى نهاها عن القضاء. (2) الاحتشاء: حشو الفرج بقطن ونحوه. (3) الاستثفار: ان تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة. (4) اى تركت الإحرام ظنا منها انها لا يجوز لها ذلك. (5) أي عمرة المتعة. PageV01P222: ____________ (1) أي من مكة، والقرينة على ذلك هو الوداع المذكور بعده. (2) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب الإحصار والصد، الحديث 1 PageV01P223: ____________ (1) لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب، لاحظ الجواهر، ج 20 ص 124 وهذا دليل على ان مؤلف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب. (2) اى خف مرضه (3) والمراد انه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق، ان كان تمتعا فأحرم بالتمتع وان كان قرانا فأحرم بالقران وهكذا. PageV01P224: ____________ (1) الظاهر ان مرجع الضمير هو (الحجة) (2) الوسائل، ج 9، الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الحديث 1 PageV01P225: ____________ (1) الوسائل ج 8، الباب 5، من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1 PageV01P226: ____________ (1) الوسائل ج 8، الباب 22 من أبواب النيابة في الحج الحديث 1 و2 (2) فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلا عن الحج عنه، لاحظ الوسائل، ج 8، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 8. PageV01P227: ____________ (1) الوسائل، ج 8، الباب 13 من أبواب النيابة ms425 في الحج، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 5 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 10 وفي هامش جامع أحاديث الشيعة ج 6 صفحة 37: (وفي الوسائل المطبوع القديم هكذا: وعن إسحاق بن عمار والظاهر انه اشتباه وصحيحه: محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة.) (3) الوسائل ج 8، الباب 31 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1. (4) وفي الحديث عن ابى عبد الله (عليه السلام): من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج، لاحظ الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 7. PageV01P228: ____________ (1) الرخامة: حجر معروف. (2) اى بعدد آيات (حم السجدة). (3) الوسائل، ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1. (4) وفي الحديث: إذا خرجت من البيت. فصل عن يمينك. الوسائل، ج 9 الباب 40 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 2. (5) سمى حطيما لان الناس يزدحمون فيه على الدعاء ويحطم (اى يدفع) بعضهم بعضا. (6) أي الأسود. PageV01P229: ____________ (1) الفقيه، ج 2، الباب 212 (نوادر الحج)، الحديث 26. (2) مرجع الضمير في الرواية (اخوه) وهنا يمكن إرجاعه إلى (المبعوث). (3) الوسائل، ج 9، الباب 9 من أبواب الإحصار والصد، الحديث 6. (4) الوسائل، ج 9، الباب 43 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1- الا ان في الوسائل (نودي من خلفه لا صحبك الله). PageV01P230: ____________ (1) الوسائل، ج 9، الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 2. (2) في بعض النسخ (والتحصر). (3) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 6 (4) نهى عن الحبوة في المساجد، هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين ولعل العلة لكونها مجلبة للنوم فربما أفضت إلى نقض الطهارة أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله وتوقيره. PageV01P231: ____________ (1) قد مر بيان هذه المواضع في كتاب الصلاة لاحظ ص 68. (2) قال الشيخ في المبسوط، ج 1، ص 385: (لا أعرف كراهية ان يقال لمن لم يحج: صرورة. ولا ان يقال لحجة الوداع: حجة الوداع ولا ان يقال: شوط وأشواط). (3) المعرس بتشديد الراء: فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة. ms426 وهذا الموضع مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) كما في مجمع البحرين. (4) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185. (5) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185. (6) وفي الحديث: وخذ برمانيته وهما السفلاوان. راجع الوسائل، ج 1. الباب 7 من أبواب المزار، الحديث 1. PageV01P232: ____________ (1) الوسائل، ج 1، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5 و3 و4 وروى الكليني في الكافي عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن قبر فاطمة (ع)، فقال: دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. (لاحظ الكافي ج 1 صفحة 481). (2) الوسائل، ج 1، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5 و3 و4 وروى الكليني في الكافي عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن قبر فاطمة (ع)، فقال: دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. (لاحظ الكافي ج 1 صفحة 481). (3) الوسائل، ج 1، الباب 18 من أبواب المزار، الحديث 5 و3 و4 وروى الكليني في الكافي عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن قبر فاطمة (ع)، فقال: دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. (لاحظ الكافي ج 1 صفحة 481). (4) الفقيه، ج 2، ص 307، الباب 212 (نوادر الحج)، الحديث 7. (5) الفقيه، ج 2، الباب 212 (نوادر الحج) الحديث 25 ومعناها ان من العدل عند ظهور القائم (عليه السلام): تفويض من يحج نفلا. الحجر الأسود والطواف بالبيت، لأصحاب الفريضة. PageV01P233: ____________ (1) دهم اى غشي والمراد سلطة العدو على المسلمين. (2) البوار: الهلاك. (3) المرابط: من لازم ثغر المسلمين. PageV01P234: ____________ (1) أي أعطي الوصي المال إلى مؤمن أي شيعي. (2) بصيغة اسم المفعول (3) العين: الجاسوس. PageV01P235: ____________ (1) قال في الشرائع: يجوز ان يشترط عليهم مضافا الى الجزية ضيافة مارة العساكر وان تكون الضيافة معلومة. (2) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي الشرائع (لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته كالدين) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا اشكال (3) هذه الجملة صفة (دين) (4) في بعض النسخ (ذباحهم) (5) الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب ms427 المتعة، الحديث 5 و4 والباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 1. PageV01P236: ____________ (1) مرجع الضمير هو المستأمن (2) الظاهر ان المراد انه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إلا إذا اقتضى الصلاح أزيد منها (3) ليلا (4) عرقب الدابة: قطع عرقوبها والعرقوب ما في رحل الدابة بمنزلة الركبة في يدها PageV01P237: ____________ (1) النفل بالتحريك: الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام (عليه السلام) لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة كدلالة وامارة (2) وادع: صالح وتارك العداوة. (3) اى كان عددهم مساويا للمشركين (4) الاذمام: إعطاء الذمام والأمان (5) اى أهل حرب (6) أخفره: نقض عهده وغدرة PageV01P238: ____________ (1) أي أم الحمل (2) نزف: ينزف: خرج منه دم كثير (3) اى يجوز الاسترقاق أيضا (4) القتل صبرا: ان يمسك شيئا من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت PageV01P239: ____________ (1) المراد ما ينوبه الامام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين (2) هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف عن النبي (صلى الله عليه وآله): المؤمنون تتكافى دمائهم. ويرد على قاعدهم سراياهم (ج 2، ص 339، كتاب الفيء وقسمة الغنائم، المسئلة 36) وقد استدل الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة فيما إذا اختص كل منهما بتحصيلها والسرية: هي القطعة من الجيش تتوجه الى العدو مقدمة على الجيش PageV01P240: ____________ (1) أي لا يحول بالعطف على المنفي (2) الظاهر ان مرجع الضمير هو المغنم (3) اى عاد الى الارتداد PageV01P241: ____________ (1) أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة. (2) في بعض النسخ (بيعة الإسلام). (3) الإجهاز: التسريع على قتل الجرحى PageV01P242: ____________ (1) اى يكتب الى أهل البلد الذي ينفى المحارب اليه. PageV01P243: ____________ (1) نجع الوعظ والخطاب: أثر أو ظهر أثره. (2) ازرى به: ادخل عليه عيبا. (3) من التورية. (4) اى الإكراه على الإقامة في دار الكفر PageV01P244: ____________ (1) أي جمع الأمر المتفرق. PageV01P245: ____________ (1) اى يستحب للبائع إذا استزيد المشتري (2) أي باعه تولية يعني بلا ربح (3) الوسائل، الباب 5 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 و2 و4 (4) سفلة الناس: أسافلهم (5) المحارف: المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق، خلاف ms428 المبارك. (6) ذو عاهة: ذو آفة من الوجع (7) معناه من لم يكن له مال فوحد. (8) ولاه: باعه تولية PageV01P246: ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 (2) الوسائل، الباب 36، من أبواب آداب التجارة، الحديث 2 والتلقي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد (3) الوسائل، الباب 32 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2 PageV01P247: ____________ (1) الوسائل، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6. PageV01P248: ____________ (1) في بعض النسخ (ومن) (2) هي بفتح الفاء والمد، دويبة سوداء، وهي أصغر من الجعل منتنة الريح يضرب بها المثل في اللجاجة. كذا في مجمع البحرين. (3) الرق بالفتح: ضرب من دواب الماء شبه التمساح. (4) سلحفاة: دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفى بين طبقتين عظيمتين. (5) الضفدعة: دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير (6) شرد البعير: نفر. PageV01P249: ____________ (1) كيل بصيغة المجهول: جواب الشرط. (2) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 13. (3) كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر (الا يدها)، (4) بزر دود القز: بيضه الذي يتولد منه الدود. PageV01P250: ____________ (1) طراز الثوب: علمه. PageV01P251: ____________ (1) الوسائل، ج 13 الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و3. (2) نقل ان الرؤساء في القديم كانوا يكتبون كتبا في عطاياهم لرعيتهم على شيء من الورق فيبيعونها معجلة قبل قبضها فجاء في الشرع النهى عن ذلك لعدم القبض لاحظ مجمع البحرين مادة (صكك). PageV01P252: ____________ (1) الوسائل ج 12، الباب 5 من أبواب الربا، الحديث 10 وغيره. (2) من النسيئة. PageV01P253: ____________ (1) اللحمان بضم اللام وكسرها: جمع اللحم. (2) الأقط بالتثليث: الجبن المتخذ من اللبن الحامض. PageV01P254: ____________ (1) أي مشتبه الغالب. PageV01P255: ____________ (1) في بعض النسخ (صناعة). (2) الأسرب بضم الهمزة وتشديد الباء: الرصاص: (3) الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب الصرف الحديث 2. (4) الوسائل، ج 12 الباب 4 من أبواب الصرف، الحديث 2 و1. PageV01P256: ____________ (1) قال الشيخ في النهاية: لا يجوز ان يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته لان ذلك مجهول. (2) هكذا في بعض النسخ ولا يبعد ان يكون (على صفة). PageV01P257: ____________ (1) ما جاء بعده الى ms429 آخره عطف تفسير للسوم على السوم. (2) ما جاء بعده الى آخره عطف تفسير للسوم على السوم. PageV01P259: ____________ (1) في نسخة (وفعل الصانع). (2) في بعض النسخ (للمستصنع). (3) في نسخة (قبله). (4) أغل الضياع: أعطت الغلة. PageV01P260: ____________ (1) الوسائل، ج 12، الباب 3 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12، الباب 3 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. PageV01P261: ____________ (1) الوسائل، ج 12، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 12، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 16، الباب 1 من أبواب التدبير، الحديث 2. (4) الوسائل، ج 12، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8. (5) الوسائل، ج 12، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5. PageV01P262: ____________ (1) في بعض النسخ (مثلها). (2) الوسائل، ج 13، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 13، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. PageV01P263: ____________ (1) لم نظفر على الرواية مع التفحص في مظانها. (2) قال في مجمع البحرين: في الحديث لا تسلم ابنك نخاسا فإنه أتاني جبرئيل (ع) فقال يا محمد ((صلى الله عليه وآله)) ان شر أمتك الذين يبيعون الناس. PageV01P265: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8. (2) الوسائل، ج 13، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1، (3) الوسائل، ج 13، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. (4) في بعض النسخ (من المثمن). (5) في بعض النسخ (عند التجار). PageV01P267: ____________ (1) الوسائل، ج 12، الباب 13 من أبواب الخيار، الحديث 1، PageV01P268: ____________ (1) التأبير: تلقيح النخل. PageV01P269: ____________ (1) في بعض النسخ (ولا بينته) بالعطف وظاهر الواو في المتن (حالية). PageV01P270: ____________ (1) في أكثر النسخ (يدخل) والصحيح ما أثبتناه بقرينة الاستثناء وهكذا نقله مفتاح الكرامة راجع ج 4، ص 677. (2) اى مسمر بالمسمار. (3) في نسخة (ويدخل في بيع القرية مزارعها) PageV01P272: ____________ (1) في نسخة (و) بدل أو. PageV01P273: ____________ (1) أي العتيقة. (2) الصنجة ما يوزن به كالأوقية والرطل، معرب سنكه في الفارسية. (3) في نسخة (يتجدد). PageV01P274: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 3- من أبواب السلف الحديث- 7. (2) العروض صفة الأثمان والمراد بها غير النقدين- وفي نسخة (بالعروض). (3) الشرب: بكسر اوله: المراد به هنا النهر والقناة ونحوها. (4) الجرة بفتح الجيم: إناء ms430 خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع. PageV01P275: ____________ (1) الشراك هو شراك النعل والكعب هو العظم الناتي في ظهر القدم (2) الشراك هو شراك النعل والكعب هو العظم الناتي في ظهر القدم (3) في بعض النسخ (هو) بدون (فاء) ولعله الأصح (4) المعطن بكسر الطاء: التي يستقى منها لشرب الإبل. (5) عور عين الركية: كبسها بالتراب حتى نضب الماء. PageV01P276: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 16 من أبواب إحياء الموات، الحديث 13 الا ان القضاء في الحديث عن ابى عبد الله (ع). (2) الوسائل ج 13 الباب 15- من أحكام الصلح الحديث- 1. PageV01P277: ____________ (1) وقد عبر المصنف في هذا المقام وما بعده عن كثير من الكتب الفقهية بلفظ (باب) وبنى انها من ضمائم كتاب (البيع) ولعله لأنها ألصق بمباحث البيع مع انها كتب مستقلة ولأجل ذلك فصلنا تلك الكتب عن كتاب البيع في الطبع وان عبر المصنف بلفظ (باب). (2) البز: نوع من الثياب. PageV01P278: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب الشفعة، الحديث 2 و7. (2) الوسائل، ج 17 الباب 12 من أبواب الشفعة، الحديث 1. PageV01P280: ____________ (1) النساء، الاية 114. (2) هكذا في أكثر النسخ وفي نسختين: (وقد سبق الإجماع عليه الخلاف فيه) ولم يتضح معناه. PageV01P281: ____________ (1) هكذا في بعض النسخ وفي بعض آخر: (ولا رجوع للمقرض فيه، فان طالبه فالبدل في ذمته). (2) الوسائل، ج 13 الباب 19 من أبواب الدين والقرض، الحديث 4 (3) المعتوه: من نقص عقله. PageV01P282: ____________ (1) اى على الولي وغير الولي في الفرعين. (2) لعل المراد التفضيل بالاتفاق لا في الانتفاع PageV01P283: ____________ (1) اى لم تكن من عادته بل لأجل الدين. (2) اى لئلا يفزعه. PageV01P284: ____________ (1) اى يضمر نفسه. PageV01P285: ____________ (1) في بعض النسخ (نصيبه). PageV01P286: ____________ (1) الوسائل ج 13، الباب- 12- من أبواب الدين والقرض الحديث 1- 4. PageV01P287: ____________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي نسختين (فكذلك) بدل قوله (لم تبطل) ولعله هو الصحيح بقرينة قوله فيما بعد (وان لم تحمل فهي على الرهن). (2) العقر بالضم: دية فرج المرأة إذا غصبت وأيضا ما تعطاه المرأة على وطأ الشبهة (3) الطلق بفتح الطاء: وجع الولادة. PageV01P288: ____________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ (اصداق) و(نكاح) ms431 ولعلهما الأصح. (2) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ (اصداق) و(نكاح) ولعلهما الأصح. (3) أي بالمرهون. PageV01P289: ____________ (1) اى لو فقد المرتهن الراهن فاخر بيع الرهن فله أجر، وفي أكثر النسخ (فأحله) بالحاء المهملة والظاهر ان الصحيح ما في المتن وهو موافق لنسخة واحدة. (2) في بعض النسخ (ادى) بدل (اذن) وفي نسخة (رد) بدله. PageV01P290: ____________ (1) اى بعد عقد الرهن والظرف متعلق بجعل. (2) الظاهر لزوم لفظة (الواو) هنا (3) اى الدين (4) بصيغة المجهول PageV01P291: ____________ (1) تذكير الفعل باعتبار كون السلعة مبيعا (2) وهو ثانيهما (3) لعله إشارة إلى فرضين: أحدهما اتفاقهما على عدم النية والثاني ادعاء الراهن نية المرتهن مع إنكار المرتهن. PageV01P292: ____________ (1) كذا في نسخة وفي بقيتها (منها) بدل (فيها) (2) كذا في نسخة وفي بعضها (المستأجران) وفي بعض آخر (المتاجران). PageV01P293: ____________ (1) أؤدي به: ذهب به وأهلكه. (2) طم الركية طما بفتح الطاء: دفنها وسواها. PageV01P294: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 2 PageV01P295: ____________ (1) في نسخة (بيع) بدل (تبع) ولعل معناه مبيع. (2) خفض النساء: ختانها (3) من النزو وهو الوثوب. (4) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها (اشتبهت) PageV01P297: ____________ (1) المكوك كرسول: المد وقيل الصاع والأول أشبه (لاحظ مجمع البحرين) (2) بمعنى انهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنهما يستوفيانها على التعاقب ويرجع في التناوب والتعاقب زمانا أو فرسخا إلى العادة (لاحظ الجواهر، ج 27، ص 288) PageV01P298: ____________ (1) اى: النماء. PageV01P299: ____________ (1) الجريد: السعف اليابس PageV01P300: ____________ (1) قال في المبسوط: فاذا كثرت الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج ان يعيبها على السعف اليابس وغيره حتى يكون كالطوق في حلق النخل (لاحظ المبسوط ج 3، ص 209) (2) الجرين والبيدر، موضع تجفيف التمر. (3) الجرين والبيدر، موضع تجفيف التمر. (4) الأجاجين جمع الإجانة: ما حول الغراس شبه الأحواض. (5) المنجنون: الدولاب، التي يستقى عليها، وهي مؤنث. (6) في نسخة: طلع النخل. PageV01P301: ____________ (1) في بعض النسخ: السابقة. (2) اى خلاص المبيع. PageV01P304: ____________ (1) في بعض النسخ: (يصح) (2) الوسائل، ج 13، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان، الحديث 2 PageV01P305: ____________ (1) أي المديون (2) اى المحال عليه (3) فرض المسألة: فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه (4) أي ms432 الدائن PageV01P306: ____________ (1) في بعض النسخ (تتاركا) (2) الوسائل، ج 13، كتاب الصلح، الباب 11: ح 1 (3) الوسائل، ج 13، كتاب الصلح، الباب 12، ح 1 PageV01P307: ____________ (1) من الظلمة (2) في بعض النسخ لفظة (فيه) هنا (3) اى المدعى الأخر (4) اى المدعى الأخر (5) ومعناه صحة الصلح في حق المقر له وهو الربع دون حق الأخر PageV01P308: ____________ (1) الكو والكوة: الخرق في الحائط (2) يعنى عارية الحائط لوضع الخشب عليه قال في المبسوط ج 2، ص 297: فاما إذا وضع الخشب على الحائط وبنى عليه لم يجز له (اى لصاحب الحائط) الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه وإتلافا لمنفعته PageV01P309: ____________ (1) المقصرة: محل تقصير الثوب وتبييضه PageV01P310: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 2 من كتاب الشركة، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 13، الباب 2 من كتاب الشركة، الحديث 2. (3) الشرك بفتح الشين وسكون الراء مصدر مثل الشركة PageV01P312: ____________ (1) اى بنى الثاني على ما شاء من الرد أو الإمساك (2) قال في الجواهر، ج 26، ص 298: شركة المفاوضة التي هي اشتراك شخصين فيما يغنمان به من ربح وارث ولقطة وركاز وغير ذلك ويغرمان من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغير ذلك الى آخره (3) قال في الجواهر، ج 26، ص 298: شركة الوجوه المفسرة في الأشهر باشتراك وجهين لا مال لها بعقد لفظي: على ان ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبتاعان ويبيعان، ويؤديان الأثمان، وما فضل فهو لهما. PageV01P313: ____________ (1) بان عقدا على ان اجرة عمل كل منهما، لهما بالاشتراك. (2) هذا فيما إذا كان العمل منهم جميعا كما هو الظاهر من قوله: استاجر الكل للطحن (3) الفدان: الثوران يقرن للحرث بينهما (4) المزادة: الراوية PageV01P314: ____________ (1) اى مال المضاربة (2) أي عند نفعه PageV01P315: ____________ (1) نض المال: تحول نقدا بعد ما كان متاعا PageV01P316: ____________ (1) في بعض النسخ (لإيفاء) (2) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أحكام المضاربة، الحديث 1 (3) حظي عند صاحبه: كان ذا مكانة وحظ ومنزله PageV01P318: ____________ (1) هكذا في النسخ ولعلها (بذل) (2) ثلث الربع هو مقدار الخسران الذي يخص بالمأخوذ وهو حاصل من تقسيط الخسران على الثلاثين الباقية بعد الخسران وبما ان العبارة تحتاج إلى امعان النظر ms433 والدقة فمن أراد التوضيح فليرجع الى المبسوط (ج 3، ص 201) والجواهر (ج 26 ص 402) PageV01P319: ____________ (1) مستدرك الوسائل، باب 7 من أبواب الجهاد، الحديث 1 و2 PageV01P320: ____________ (1) اى يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه (2) كذا في نسخة وفي أكثر النسخ (للوكيل) والصحيح ما في المتن. (3) لعله للاحتراز عن العزل بالنية (4) في بعض النسخ (أهل المصر) (5) في بعض النسخ زيادة (وللحاكم) هنا (6) في بعض النسخ (عليه) بدل (عنه) PageV01P321: ____________ (1) أي لأن له ان يفسخ الوكالة PageV01P322: ____________ (1) اى ما وكل في بيعه (2) اى من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم. (3) بكسر الدال PageV01P323: ____________ (1) الظرف متعلق بالرد أو التلف (2) في بعض النسخ (يقضيه) (3) في بعض النسخ زيادة (الى زيد) (4) موصولة. PageV01P324: ____________ (1) وذن، توذنه توذنا: صرفه وحوله وفي بعض النسخ (وزن) وفي بعضها. (ودن) وفي كتاب اللغة: ودن الشيء بالعصا: ضربه بها PageV01P325: ____________ (1) الوسائل، ج 12، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و2 PageV01P326: ____________ (1) تهذيب الأحكام، المجلد 6، الباب 94 من أبواب اللقطة والضالة الحديث 43. PageV01P327: ____________ (1) الوسائل ج 17، الباب 19 من أبواب اللقطة، الحديث 1. (2) في بعض النسخ زيادة (بالباطل) PageV01P328: ____________ (1) في بعض النسخ (على المدود) ولعلها هي (الامدود) ومعناها: العادة ولكن الظاهر ان الصحيح ما في المتن كما في نسخة. PageV01P329: ____________ (1) الوكاء ككتاب: رباط القربة وغيرها، كالوعاء والكيس والصرة. PageV01P330: ____________ (1) في بعض النسخ (تمكن به) والظاهر ان الجملة حالية. PageV01P331: ____________ (1) وعاء من الجلد (2) في بعض النسخ (فوضعها) (3) حاص الغرماء محاصة: اقتسموا حصصا PageV01P332: ____________ (1) الجدة: ضد البلى ومنها (الجديد) (2) خمل: أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل PageV01P334: ____________ (1) في بعض النسخ (اجزاء) وفي بعضها (احرا) ولعل الصحيح هو (إجراء) (2) في بعض النسخ زيادة كلمة (واو) العاطفة PageV01P335: ____________ (1) النشاب بضم النون وتشديد الشين: السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج 28، ص 217 (2) دحوها اى دفعها. (3) في بعض النسخ (اجرة) بدل (أخره) PageV01P336: ____________ (1) صلى: اى يحاذي برأسه صلو السابق فصاعدا. والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله (2) التالي: هو التالي للمصلي (3) اى وان لم يخرج ms434 الآخر شيئا وقال المتسابقان له: إلخ (4) الكتد: مجتمع الكتفين، والهادي: العنق. PageV01P337: ____________ (1) الإصابة بلا خدش (2) كذا في بعض النسخ وفي بعضها (السبق) وفي بعضها (الشقر) والظاهر ان الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا. قال في المبسوط: ج 6، ص 297 الغرض: الرقعة من الشن البالي. (3) اى غلب في النضال (4) كذا في النسخ ولعل الصحيح (ناضلا) (5) كذا في النسخ ولعل الصحيح (حوابي) قال في الجواهر ج 28، ص 217: ربما قيل ان الحوأب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي ان يحتسب بالإصابة بالغرض والهدف، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به. (6) كذا في النسخ ولعل الصحيح (اصابته الأخرى) (7) في بعض النسخ زيادة (شيء) (8) في بعض النسخ (تلبسا بالنضال) بدل (ثبت النضال) PageV01P338: ____________ (1) عزى فلانا إلى أبيه، يعزوه عزوا: نسبه اليه. PageV01P339: ____________ (1) اى الأعجمي والعربي فيما إذا أقرا بغير لسانهما. (2) قال في المبسوط ج 3 ص 31 وان قال أقر، وأنكر لم يكن ذلك جوابا صحيحا لاحتمال ان يريد: أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى. فان قال انا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا. (3) في بعض النسخ لم يكن كلمة (إذا). (4) جواب للشرط. (5) عزى اى نسب. (6) في بعض النسخ زيادة (أو درهم). PageV01P340: ____________ (1) قال في المبسوط ج 3 ص 36: فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لان الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، الى آخره. (2) هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ. (3) تحتمل بعض النسخ ان تكون الكلمة (لاصقة) ومعناها على التقديرين: ان التأجيل دعوى مستقلة لا تابعا للدعوى الاولى. PageV01P341: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (العامة). (2) الحجر، الآية: 59- 60. PageV01P342: ____________ (1) النافية. PageV01P344: ____________ (1) أي أنكر الثالث، المقر به الأول وهو الأخ الثاني. PageV01P345: ____________ (1) الظاهر ان الضمير الأول هو الفصل والثاني يرجع الى أم الولد. (2) في بعض النسخ (يتبين). (3) إعطاء الربع للزوج لاحتمال ان يكون للزوجة المتوفاة ولد وكذا إعطاء ربع الثمن للزوجة لاحتمال ان يكون للزوج المتوفى ولد ms435 وثلاث زوجات أخر، فإن البينة لا تشهد بعدم وارث سواه. PageV01P346: ____________ (1) الوسائل، ج 17 الباب 7 من أبواب الغصب، الحديث 1. PageV01P347: ____________ (1) حضن الطائر بيضه: ضمه تحت جناحه (راجع المصباح المنير). (2) من النزو: اى وثوب الفحل على الأنثى. (3) الزق بكسر الزاء: الظرف. (4) بددت الشيء: فرقته. PageV01P348: ____________ (1) ند البعير: نفر وذهب. (2) كذا في نسخة وفي أكثرها (ضمانه). (3) في بعض النسخ زيادة (فيهما). PageV01P349: ____________ (1) الظاهر ان (الباء) بمعنى الظرف. (2) البيعة: متعبد النصارى. PageV01P352: ____________ (1) في بعض النسخ (اللقطة) بدل (اللقيط). (2) متعلق ب(يمتنع). PageV01P353: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب اللقطة، الحديث 6. (2) الإداوة: إناء صغير من جلد: المطهرة. (3) الشظاظ: خشبة تدخل في عروتي الجواليق ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. (4) الممض: المؤلم. (5) اى ان كان ما أخذه ذهبا أو فضة أو متاعا. (6) العقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب وفي بعض النسخ العفاص بالموحدة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غير ذلك (راجع المصباح المنير) وقال في المبسوط ج 3 ص 321: العفاص: الجلد الذي يشد به رأس القارورة. والوكاء ككتاب: حبل يشد به رأس القربة. (7) الخلاف، ج 2، ص 243، مسئلة 5. PageV01P354: ____________ (1) اى الأخروي. PageV01P355: ____________ (1) بصيغة المعلوم. (2) في بعض النسخ (فيما تعذر) (3) المهاياة ان يجعل السيد عمل العبد يوما لنفسه ويوما للعبد ومعناها جعل النوبة. (4) الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2. PageV01P356: ____________ (1) العين هو الذهب والورق بكسر الراء هو النقرة المضروبة (راجع المصباح المنير). (2) الوسائل، ج 17، الباب 15 من أبواب اللقطة، الحديث 1. (3) هكذا في النسخ وفي الرواية (لا تتهمه) بصيغة الخطاب. (4) السفط بفتحتين: وعاء كالجوالق، ويستعار للتابوت الصغير. PageV01P358: ____________ (1) أي ما تركه لبيت المال ولاء. (2) بصيغة المجهول. (3) الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وقيل يفرق بين الشامة والخال فإن الشامة نقطة سوداء صغيرة تساوى سطح الجلد والخال حبة سوداء بارزة ينبت فيها الشعر غالبا. PageV01P359: ____________ (1) النساء الآية 6. (2) عطف على (ببلوغ الصبي رشيدا). PageV01P360: ____________ (1) كان في نسخة واجدة (ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن. (2) في بعض النسخ زيادة (الواد). (3) في بعض النسخ ms436 زيادة (إلى عشرة). (4) في نسخة ليس (الواو) موجودا. PageV01P361: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 5 من أحكام الحجر، الحديث 3. (2) في بعض النسخ (بحصة). PageV01P362: ____________ (1) في بعض النسخ (بمنعقد). PageV01P363: ____________ (1) لا لغيره كما في حلف الغرماء. PageV01P364: ____________ (1) في بعض النسخ (واو) بدل (أو) PageV01P365: ____________ (1) المبنى للمفعول. PageV01P366: ____________ (1) وفي هامش نسخة: الا ان يكون أحدهما أرجح بصفة فيرجح. PageV01P367: ____________ (1) اسم الفاعل. (2) في بعض النسخ (فحتى) بدل (فحين). PageV01P368: ____________ (1) دبرت الدابة: أصابتها الدبرة وهي القرحة. (2) الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان. (3) الوسائل، ج 13، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس، الحديث 1. PageV01P369: ____________ (1) للموقوف عليهم. PageV01P370: ____________ (1) مثال لذكر الموقوف. (2) في بعض النسخ (عمارا). PageV01P371: ____________ (1) رهط الرجل: قومه الأقربون. (2) الوسائل، ج 8، الباب 90 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1 و2 و3 و4. PageV01P372: ____________ (1) جلد بضم اللام: كان ذا شدة وقوة. (2) اجتاح: هلك. (3) في بعض النسخ (لم يولد). PageV01P373: ____________ (1) اى لا يختار صاحب الطلق الشقص الأعلى حتى يرد تفاوت القيمة بين الشقصين إذ لم يلزم منه بيع جزء من الوقف. (2) اى ان كان إتلاف نفس واما إذا كان إتلاف طرف فلا يبطل الوقف بالاقتصاص منه. (3) في بعض النسخ زيادة (به). PageV01P374: ____________ (1) الوسائل ج 17، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1. (2) في بعض النسخ زيادة (لم يعن أو سر). PageV01P375: ____________ (1) الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوى اليه الغنم والإبل وسائر الماشية. (2) رحبة المسجد: صحنه وساحته والجمع: رحاب. (3) في بعض النسخ (شرع سواء). PageV01P376: ____________ (1) ص 275 و276. (2) في بعض النسخ زيادة (منفعة). (3) اى بالظفر بالماء. (4) عششت الطائر: اتخذ عشا اى موضعا. PageV01P377: ____________ (1) إناء من الخزف. (2) اى جعل خشبة على النهر وحفر عليها بقدر حقوقهم ولكل منهم ما جرى على حفرتة. (3) الكنيف المرحاض وهو موضع العذرة. (4) كرى النهر: حفر فيه حفرة جديدة. PageV01P378: ____________ (1) اليحامير جمع اليحمور وهو حمار الوحش. (2) الأوعال جمع الوعل وهو الشاة الجبلية. (3) الاراوى جمع الاروية وهي أنثى الوعل. (4) اى الأسد. (5) السمع بكسر السين ولد الذئب من الضبع. (6) الفرعل: ولد الضبع إذا كان أبوه الذئب. PageV01P379: ____________ (1) الإوز بكسر الهمزة وفتح ms437 الواو: البط وقيل انه غير البط. (2) طائر يأكل العذرة. (3) الشغراق: أعظم من الحمام. (4) الخطاف: الصنونو. (5) الخشاف: الخفاش. (6) الوبر بفتح الواو: دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب. (7) بنت وردان: دويبة يتولد من الأماكن الندية وأكثر ما يكون في الحمامات. (8) الصيصة: شوكة في رجل الطير موضع العقب. (9) الحوصلة: ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق من الطير. (10) القانصة: ما يجتمع فيها صغار الحصى من الطير. PageV01P380: ____________ (1) في بعض النسخ (قوته) (2) نضب الماء: غار في الأرض وسفل (3) الوسائل، ج 16، الباب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة: الحديث 2. (4) في بعض النسخ (حلتا) (5) اى فلوسها PageV01P381: ____________ (1) من الانعام (2) الكسب بضم الكاف: ثفل الدهن وعصارته. (3) في بعض النسخ (ترك الصيد ليقتله). PageV01P382: ____________ (1) تدهده: تدحرج. (2) الوسائل، ج 16، الباب 27 من أبواب تحريم ذبائح أهل الكتاب من كتاب الصيد والذبائح، الحديث 31- 37. PageV01P383: ____________ (1) من الكلاب. (2) الفخ: آلة يصاد بها. (3) أثخنه: أوهنه بالجراحة وأضعفه. PageV01P384: ____________ (1) الوسائل، ج 16، الباب 39 من كتاب الصيد والذبائح الحديث 3. (2) أي في القحط. (3) أجال: أدار. (4) العش: موضع الطائر وما يجمعه على الشجر من حطام العيدان. (5) فلت: تخلص. PageV01P385: ____________ (1) وجأه: ضربه بسكين ونحوه في أي موضع كان وجرحه جرحا قاتلا. (2) لعل الصحيح (لم يوجئه) كما في المبسوط. (3) أي في حال كونه مجروحا. (4) بعد جرح الثاني. (5): لأن قيمته صحيحا عشرة وبعد جناية الأول تسعة. (6): لأن قيمته صحيحا عشرة وبعد جناية الأول تسعة. (7) دراهم وهي قيمته PageV01P386: ____________ (1) يقال طفى: إذا على ولم يرسب في الماء وفي الحديث ذكر السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه (2) جمع الحظيرة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتاوى اليه السمك. (3) الدبا على وزان عصا: الجراد يتحرك قبل ان تنبت أجنحته. (4) هذه الكلمة مختلفة في النسخ ففي بعضها (سن) وفي بعضها (سى) وفي بعضها (مشى) ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي الرواية عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال سألته عن الجراد يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به. ms438 راجع الوسائل ج 16، الباب 37 من كتاب الصيد والذبائح، الحديث 6 (الشيى) مصدر (شوي يشوى) لاحظ (المنجد). PageV01P387: ____________ (1) حمامة مسرولة: مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل. (2) المرو: الحجر الحاد الذي يقدح النار. (3) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء: المنحر وموضع القلادة راجع (مجمع البحرين) (4) اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. PageV01P388: ____________ (1) انتحب: تنفس شديدا. (2) الوسائل، ج 16، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 10. (3) الوسائل، ج 16- الباب 27 من أبواب الذبائح، الحديث 23 الا ان في الحديث (نصارى العرب). (4) الوسائل، ج 16، الباب 27 من أبواب الذبائح، الحديث 22. PageV01P389: ____________ (1) الوسائل ج 16- الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح، الحديث 9. (2) الوسائل ج 16- الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث 3. (3) الوسائل ج 16- الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح الحديث 1. (4) العلباء: العصبة الممتدة في العنق. (5) المرارة: شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة. (6) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. (7) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ (راجع الجواهر ج 36 ص 352) PageV01P390: ____________ (1) عرقب الدابة: قطع عرقوبها. (2) الوسائل، ج 12، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. PageV01P391: ____________ (1) الوسائل، ج 16، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 7. (2) المائدة: الاية 5. (3) الوسائل، ج 16، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4. (4) البرة بضم الباء وسكون الراء: الحلقة التي توضع في أنف البعير. (5) والجرجير: بقلة معروفة لاحظ (مجمع البحرين). (6) الصحفة: قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة. (7) الوسائل، ج 16، الباب 10 من أبواب آداب المائدة، الحديث 6 PageV01P392: ____________ (1) النور، الاية 61 (2) الذروة من كل شيء: أعلاه وفي الحديث عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا تأكلوا من ذروة الثريد وكلوا من جوانبها، فإن البركة في رأسها (راجع المحاسن، كتاب الماء كل، الباب 48، الحديث 358). PageV01P393: ____________ (1) يد غمرة: اى دسمة، عليها نتن اللحم، (2) القمامة: الكناسة وهي الزبالة (3) القديد: اللحم المجفف في الشمس. (4) الأتن جمع الأتان وهي الحمارة. PageV01P394: ____________ (1) اى المشتد. (2) المزر بكسر الميم وسكون الزاء: نبيذ يتخذ من الذرة. (3) الجعة: نبيذ ms439 الشعير. (4) النقيع: نبيذ من الزبيب، ينقع في الماء من غير طبخ. (5) البتع: نبيذ من العسل (6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1 (7) الحصرم أول العنب ما دام حامضا. (راجع مجمع البحرين) PageV01P395: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5 (2) لم نعثر على رواية تدل على جواز التدثر ولكن يدل على جواز التكأة ما في الوسائل، ج 3، الباب 15 من أبواب لباس المصلى، الحديث 1 وما يدل على جواز الزر والعلم ورد في الباب 13 منه الحديث 6. (3) الزر بالكسر وشدة الزاء واحد (زرارير): ما يشد به طرفا القميص. (4) البرة بالضم والتخفيف: الحلقة التي توضع في أنف البعير. (5) المراد تعشير المصحف بالذهب. PageV01P396: ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - النور الآية 31. (2) في بعض النسخ زيادة (محرم) (3) النور، الاية 30 PageV01P397: ____________ (1) وفي القاموس الكوبة بالضم: النرد والشطرنج والطبل الصغير (راجع مجمع البحرين). (2) وفي الحديث نهى عن اللعب بالعرطبة وفسرت بالعود من الملاهي. (3) السمر: التحدث ليلا. (4) في بعض النسخ (المريد) (5) في بعض النسخ (لئلا يخرب) ولعل المراد: لئلا يفوته فضيلة آخر الليل. (6) الصوانج جمع الصنج وهو من آلات اللهو. (7) التحريش: الإغراء وتهييج البعض على بعض. PageV01P398: ____________ (1) وهي الثوب: تخرق واتنشق. (2) المذود بالكسر وسكون الذال: محل علف الدابة. (3) الجدب: المكان الذي لا نبات له. (4) يسلس: يسهل. (5) الخصب: المكان الذي كثر فيه العشب والكلاء وفي الحديث: إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل السير (راجع محاسن البرقي، باب الرفق بالدابة، ص 361) (6) اى بعلفها وسقيها. (7) آل عمران، الاية 83 وفي بعض النسخ (وآية السحرة) بالمهملة. PageV01P399: ____________ (1) اى قوله سبحانه @QUR@06 إن ربكم الله الذي خلق السماوات .. @QUR@06 إن رحمت الله قريب من المحسنين (الأعراف، الآيات: 54 و55 و56). (2) الزخرف، الاية 13 PageV01P400: ____________ (1) في بعض النسخ (عضو منها). PageV01P401: ____________ (1) السائبة: من ليس عليه ولاء عتق. (2) في الحديث في تفسير قوله تعالى @QUR@03 (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (راجع الوسائل، ج ms440 15، الباب 7 من أبواب الكفارات، الحديث 6. والحنث الذنب وقيل الشرك وبلوغ الحنث معناه جرى القلم عليه وهو البلوغ. (3) كلمة (ان) تفسيرية وفي بعض النسخ بدلها (اى). PageV01P402: ____________ (1) اى مضرة على شريكه. (2) أغار الرجل اهله: تزوج عليها. (3) يعنى يجوز للعبد التصرف في ذلك المال ولو بإعتاق عبد أخر ولكن ليس له ولاء عليه. (4) فان قوله تعالى @QUR@02 (في الرقاب) جعل الزكاة (فيه) لا (له). (5) الوسائل، ج 14، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 13، الا ان مورده التزويج إلا الاذن. (6) الوسائل، ج 16، الباب 58 من كتاب العتق، الحديث 1 PageV01P403: ____________ (1) العاشر: من يأخذ العشر من المتاع. (2) أي تقية فرارا من العشر. (3) الأجرد: الذي لا شعر في جسده. PageV01P404: ____________ (1) استباعه الشيء: طلب منه ان يبيعه. (2) العمالة بضم العين: اجرة العامل، ولكن عند صاحب الوسائل هي (الخدمة) حيث أدرج ما تضمن هذه العبارة تحت عنوان (من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة) راجع الوسائل، ج 16: الباب 10 من كتاب العتق. (3) الوسائل ج 16 الباب 55 من كتاب العتق. الحديث 2 PageV01P405: ____________ (1) تنكيل المولى بعبده: أن يجدع أنفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك والتمثيل هو المثلة بضم الميم. (2) تنكيل المولى بعبده: أن يجدع أنفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك والتمثيل هو المثلة بضم الميم. (3) الماضية نحو (العمى والإقعاد). (4) للبائع. PageV01P406: ____________ (1) في بعض النسخ كلاهما بالحاء المهملة (حرحرة) وفي بعضها الأول بالجيم المعجمة والثاني بالحاء المهملة (جرحرة) (2) في بعض النسخ (ثلثه) ولعل الصحيح ما أثبتناه. قال الشيخ رحمة الله في المبسوط ج 4 ص 99 امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها. مات، الأب، المال لها، النصف بالتسمية والباقي بالرد وحكم للولاء، وعند المخالف الباقي لها بالولاء PageV01P407: ____________ (1) الوسائل ج 19 الباب 43 من أبواب القصاص، الحديث 1 الا ان في السند (نعيم بن إبراهيم) PageV01P409: ____________ (1) في أكثر النسخ (الكتابة) PageV01P411: ____________ (1) كانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما تجوزا لأن الأداء لا يعرف الا بالنجم، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما. PageV01P412: ____________ (1) وفي هامش نسخة: ms441 القول قول العبد في المال، وقول السيد في المدة ونجوم الكتابة. (2) أي للمولى عليه. (3) المهاياة: النوبة والمراد هنا التوبة بين الشريكين. PageV01P413: ____________ (1) جملة (ويكون الى آخرها) متفرعة على المنفي لا النفي. PageV01P414: ____________ (1) في بعض النسخ (لا يعتد). (2) قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية، ص 555: وإذا قال الرجل. ايمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف (رحمه الله) PageV01P415: ____________ (1) اى على ضرر غيره. (2) قال في الجواهر: قيل والقائل المفيد و. على ما حكى عنهم: تجب بها كفارة ظهار مع المخالفة ولم أجد به شاهدا معتدا به (راجع ج 35، ص 346) ولكن في نهاية الشيخ ص 570: كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين. (3) اى الاستثناء. (4) سورة الكهف، الاية 22. (5) قال الطريحي في المجمع: والسعلة بالضم من السعال وهو الصوت من وجع الحلق واليبوسة فيه. PageV01P416: ____________ (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية. راجع الوسائل، ج 16، الباب 25 من كتاب الايمان، الحديث 2 PageV01P417: ____________ (1) قال: الطريحي في المجتمع: الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره مع علمه ان الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. (2) اى حد عدم الوجدان. (3) من الإدام بكسر الهمزة. PageV01P418: ____________ (1) الوسائل، ج 15 الباب 16 من الكفارات، الحديث 1 (2) الظاهر انه جواب للشرط في قوله (فان لم يجد) (3) الوسائل، ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 11. (4) أي الكفارة بالجمع. PageV01P420: ____________ (1) اى زيد. (2) اى منفردين وهو حال عن (فاعلين). (3) اى خرج تلك المتعلقات عن ملك صاحبها الى آخر. (4) البراح: هو الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع. (5) اى زيد. PageV01P421: ____________ (1) اى لا يعرف زيدا. (2) تعليل للفرع السابق. (3) الحقب: الزمان الطويل وفسر بازمنة مختلفة في الطول. (4) بر في القول: صدق فيه. (5) اى كالشرب من القدح. (6) في بعض النسخ (سمعا) بدل (سمكا) PageV01P422: ____________ (1) المصنف: ms442 الذي نصفه رطب ونصفه بسر. (2) تلك التمرة PageV01P423: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (صدقة) PageV01P424: ____________ (1) الوسائل، ج 16، الباب 11 من كتاب النذر والعهد، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 16، الباب 24 من كتاب النذر والعهد، الحديث 2 PageV01P425: ____________ (1) يعني الولاية. (2) الوسائل ج 16 الباب 46 من كتاب الايمان، الحديث 1 (3) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 318، في النذور، الحديث 61 (1184) PageV01P426: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (نذر) PageV01P428: ____________ (1) قال في تحرير الوسيلة: النسب إما شرعي واما غير شرعي وهو ما حصل بالسفاح، والأحكام المترتبة على النسب من التوارث وغيره وان اختصت بالأول لكن المقطوع ان موضوع حرمة النكاح أعم، فيعم غير الشرعي. (2) الوسائل، ج 15، الباب 8 من أبواب اللعان، الحديث 3 PageV01P429: ____________ (1) نكاح الغبطة: نكاح الدائم (2) الوسائل، ج 14، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 5، والباب 30 منها، الحديث 3 PageV01P431: ____________ (1) وفي نسخة: وان تجمع بين بنتين من ولد فاطمة (عليها السلام). (2) الوسائل، ج 14، الباب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 1 (3) السوءاة: امرأة فيها قبح (4) الليت بالكسر: صفحة العنق (5) امرأة درم كعبها: اى كثر لحم كعبها (6) تقوم بأوده بفتح الواو: اى تصلح شأنه PageV01P432: ____________ (1) الوسائل، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة، الحديث 4 و5. (2) الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث 1 (3) لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما PageV01P433: ____________ (1) في نسخة (وورث بهن) (2) في بعض النسخ زيادة (بأقصى الأجلين) وفي بعضها أيضا زيادة (ودفعا بهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن) PageV01P434: ____________ (1) أي حكمنا بإرثه منهن. (2) في أكثر النسخ (ورثه) ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحمله بعض النسخ. (3) الوسائل، ج 14، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 3 PageV01P435: ____________ (1) الدريرة: فعيلة من الدر وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه والمراد من اللبن الدريرة ما در من دون ولادة. (2) الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 10 PageV01P436: ____________ (1) في بعض النسخ (رويت) PageV01P437: ____________ (1) حال من الوكيل PageV01P438: ____________ (1) الاقتضاض: إزالة ms443 البكارة وفي نسخة (يفتضها) بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان PageV01P441: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (أو مات) PageV01P442: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 8 من أبواب المهور، الحديث 11 (2) في بعض النسخ زيادة (على التزويج) قبل قوله (عتقت) وأيضا زيادة (ولها الخيار في النكاح) بدل قوله (وان شاءت تزوجته. شيئا) PageV01P443: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 8 من أبواب المهور، الحديث 7 (2) الاقتضاض: إزالة البكارة (3) اى اوفى الدارين: دار الإسلام ودار الكفر PageV01P444: ____________ (1) في بعض النسخ (مسكر) بدل (خنزير) (2) الوسائل، ج 14، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 3 (3) الوسائل، ج 14، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء النكاح العقد، الحديث 1 PageV01P445: ____________ (1) الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 7 PageV01P446: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (وعليه عشر قيمتها لمولاها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا) PageV01P448: ____________ (1) كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة (الا) غير موجودة (2) الوسائل، ج 14، الباب 45 من أبواب النكاح العبيد والإماء، الحديث 1 (3) النساء، الاية 24 PageV01P449: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب حد المرتد، الحديث 5. PageV01P450: ____________ (1) في أكثر النسخ (المرة) بدل (المدة) PageV01P451: ____________ (1) الوسائل، ج 14، الباب 22 من أبواب المتعة، الحديث 1 و6 (2) الإفضاء: أن يخلو الرجل بالمرأة ولو لم يجامعها وعن بعض: الإفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالملامسة PageV01P452: ____________ (1) الحداد: ترك الزينة. (2) أي مدة المتعة (3) أي لا يحصل بالمتعة الإحصان PageV01P453: ____________ (1) الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره، الحديث 1 PageV01P454: ____________ (1) الوسائل، ج 14، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 6 و7 (2) الوسائل، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1 و7 PageV01P455: ____________ (1) الماء. (2) الكربزة: القثاء الكبيرة (3) الحيس: طعام من تمر يخلط بسمن وأقط. (4) الوسائل، ج 14، الباب 40 من أبواب مقدماته وآدابه، الحديث 5 PageV01P456: ____________ (1) البقرة، الاية 233. (2) هذه الجملة (والعاذل منحيه) غير واضحة في جميع النسخ الثمان التي بأيدينا وفي بعض النسخ (والعادل) وبما أن أكثر المفسرين والمحدثين كصاحب البرهان ونور الثقلين وروضة المتقين ms444 أوردوا الآية في بحث العزل فهذه الجملة غير المفهومة ترتبط بمسألة العزل فمن وجد نسخة مصححة فليصلح نسخته وقد رأينا ان لا نتصرف في الكتاب. (3) لا تضووا اى لا يصير أولادكم نحافا ضعافا، قال ابن منظور في لسانه: في الحديث: اغتربوا لا تضووا اى تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم، وقيل: معناه انكحوا في الغرائب دون القرائب، فان ولد الغريبة أنجب وأقوى، وولد القرائب أضعف واضوى (لسان العرب ج 14 مادة ضوا) وقال في المحجة البيضاء: الثامنة: ان لا تكون من القرابة القريبة، وقال (صلى الله عليه وآله) (لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا) اى نحيفا راجع ج 3 ص 94 PageV01P457: ____________ (1) النساء: الاية 129 (2) النساء: الاية 4 (3) الوسائل، ج 15، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 PageV01P458: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 (2) بين الذكر والأنثى. (3) اى الردى (4) البرني: نوع من أجود التمر. (5) الوسائل، ج 15، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3 و4 و5 (6) اى لا يوزن الشعر بصنجة. (7) القرط: ما علق في شحمة الاذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها PageV01P459: ____________ (1) اى تقطع يسيرا ولا يبالغ فيه (2) في بعض النسخ (تبلغ) بدل (تكمل) PageV01P460: ____________ (1) مرجع الضمير الأخير هو الأب وفي بعض النسخ (أم أبيه أولى من امه) ولعل لفظة (أم) هنا محذوفة قبل (امه) وفي بعض النسخ (أم امه أولى به من أمها) ولعل لفظة (امه) تصحيف (أبيه) (2) في بعض النسخ (امة) بدل (امرأة) (3) ولا يرسله معها (4) أحدهما معلوم والآخر مجهول وفي بعض النسخ (فان لم يجد الا بمن ولدت أو ولدته من زنا) (5) الوسائل، ج 15، الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 PageV01P461: ____________ (1) نعى: أخبر بالموت PageV01P462: ____________ (1) خرق خرقا: إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه. (2) اى لا يدعوه PageV01P463: ____________ (1) الوسائل، ج 14، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث- 1 (2) اى يعزر ويخلد على تظهره PageV01P464: ____________ (1) الوسائل، ج 14، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس، ms445 الحديث 1 (2) في بعض النسخ (فحين) بدل (فحتى) PageV01P465: ____________ (1) المقطوعة (2) المقطوعة (3) على الطلاق الثاني. PageV01P466: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (وتحريك لسانه) (2) سيأتي توضيحها. PageV01P467: ____________ (1) في أكثر النسخ زيادة (لا خصيا) (2) في نسخة (لا يحلها) بدل (لا حلها) (3) في بعض النسخ (أو مات) بدل (أو يمت) والأصح ما أثبتنا والظاهر ان كلمة (أو) هنا للجمع. (4) الوسائل، ج 15، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث 6 PageV01P468: ____________ (1) في بعض النسخ (سنتين) (2) في بعض النسخ زيادة (الولد) PageV01P469: ____________ (1) أي طلقة واحدة (2): أي الآتية (3): اى الآتية (4) في بعض النسخ (الا بزوج) (5) التخيير، ان يخير الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه راجع الوسائل، ج 15، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه (6) كذا في النسخ وفي الحديث (انما الخيار لها) PageV01P470: ____________ (1) الوسائل، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث 12 و14 (2) في بعض النسخ (روى) بدل (قيل) الوسائل، ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه، الحديث 4 و3 وغيرهما (3) في بعض النسخ (قبل) بدل (حين) (4) وهي ثلاثة أشهر، ان كانت حرة ونصفها ان كانت امة. PageV01P471: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب العدد، الحديث 2 (2) المرأة المسترابة: هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وقد تطلق على من فيها احتمال الحمل PageV01P472: ____________ (1) حم جمعه احماء: من ينسب الى الزوج (2) بذي عليه: تكلم بالفحش. PageV01P473: ____________ (1) في بعض النسخ (من) بدل (منذ) (2) في بعض النسخ (من) بدل (منذ) (3) طولى: مؤنث أطول PageV01P474: ____________ (1) الإنصاف جمع النصف والمراد نصف الساعة PageV01P475: ____________ (1) اى لأوطئن فراشك من تكرهه (2) في بعض النسخ (ثانية) بدل (بائنة) PageV01P476: ____________ (1) الجرة بالفتح: إناء معروف (2) في بعض النسخ زيادة (أولا) (3) في بعض النسخ زيادة (واو) (4) لاحتمال رجوعها عن البذل PageV01P477: ____________ (1) لعل معناها: لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق (2) في نسخة (يثبت) بدل (لا يثبت) PageV01P478: ____________ (1) الوسائل، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمبارأة، الحديث 3 (2) الوسائل، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمبارأة، الحديث 4 (3) وذي وجهه: خدشه. PageV01P479: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب ms446 2 من أبواب اللعان، الحديث 1 PageV01P480: ____________ (1) لان الزوج يعد حينئذ أحد الشهود، لعدم قذفه (2) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 4، الا انه ليس في الخبر عدم اعتراف الأب وان حمله الشيخ عليه. PageV01P481: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 15، من أبواب اللعان، الحديث 2 PageV01P482: ____________ (1) اى عفوا عن قذفها، وابرياه عن الحد (راجع المبسوط، ج 5، ص 225) (2) البرزة من النساء، التي لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم (راجع مجمع البحرين) PageV01P483: ____________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 9 من كتاب الظهار، الحديث 2 وقد وصفها في الجواهر أيضا بالضعف (راجع الجواهر، ج 33، ص 102) PageV01P484: ____________ (1) اى الشهر الثاني (2) أي معلقا على شرط والقائل هو الشيخ في النهاية PageV01P485: ____________ (1) الى الحاكم (2) في بعض النسخ ليست (الواو) موجودة (3) السائبة: من ليس عليه ولاء عتق PageV01P486: ____________ (1) اى الثلاثين (2) في بعض النسخ (يجزى) بدل (يجوز) و(المعتق بالصفة) من علق مولاه عتقه بالصفة (أي الشرط) مثل: ان طلعت الشمس فأنت حر (3) كفارة للإيلاء وكفارة للظهار وكفارة للعقوبة الوطأ قبل كفارة الظهار PageV01P487: ____________ (1) الاولى من الفعل أو الترك. (2) في بعض النسخ (القبلة) بدل (القبل) PageV01P488: ____________ (1) لوى دينه: مطله ولوى بحقه: حجده إياه PageV01P489: ____________ (1) قال في المبسوط (ج 6، ص 13) إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها لأنها من أهل الاستمتاع ولأنها قد يألفها ويسكن إليها. (2) الوسائل، ج 15، الباب 2 من أبواب النفقات، الحديث 1 (وما روى في المتن مطابق لما في التهذيب، ج 7 ص 457، الحديث 1830) PageV01P490: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (واو) (2) مضاف ومضاف إليه يعني أبو الأب PageV01P491: ____________ (1) أعوز الشيء: عدم (2) المخارجة أن يضرب على عبده خراجا، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه (راجع المبسوط، ج 6، ص 46) PageV01P494: ____________ (1) لأنه ثبت ان الأخ ليس وارثا، لوجود الولد، فاعتاقه لهما باطل. (2) في بعض النسخ (الوصي) بدل (الموصى) والمثال واحد. (3) الوسائل، ج 13، الباب 13 من كتاب الوصايا، الحديث 1 و2 (4) أي الإيصاء الثاني PageV01P495: ____________ (1) أي المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية (2) في بعض ms447 النسخ (ولا وصية) بدل (والوصية) ومآلهما واحد (3) الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 3 وذيل الخبر مطابق للفقيه (4) اى جعل الوصي والقيم عليهم (5) الوسائل، ج 13، الباب 54 من كتاب الوصايا، الحديث 2 وغيره PageV01P496: ____________ (1) الجراب بكسر الجيم: وعاء من جلد الشاة يوعى فيه الحب والدقيق (2) الجفن: غمد السيف اى غلافه (3) في بعض النسخ (يستثنيها) (4) وفي بعض النسخ (يفضل) (5) في بعض النسخ (بنى) بدل (من) (6) من أموال صدقة المسلمين PageV01P497: ____________ (1) أهل البيت (عليهم السلام). (2) في بعض النسخ (لا) بدل (الواو) (3) الوسائل، ج 13، الباب 16 من كتاب الوصايا، الحديث 2 ويدل على صدره أيضا الحديث 1 و8 (4) اى يبرء الزوج من ثلث الصداق. PageV01P498: ____________ (1) الوسائل، ج 16، الباب 2 من أبواب الإقرار، الحديث 1 (2) في بعض النسخ زيادة (وورثه) (3) اى الغريم (4) الوسائل، ج 13، الباب 5 من أبواب الحجر، الحديث 4 (5) الوسائل، ج 13، الباب 16 من كتاب الوصايا، الحديث 14 PageV01P499: ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 62 من كتاب الوصايا، الحديث 1 (2) صفة لشيء PageV01P500: ____________ (1) سيأتي الكلام حول العول في كتاب الإرث PageV01P501: ____________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة (الولدان) وما ذكرناه هو الصحيح. (2) مت الى فلان بقرابة: وصل اليه وتوسل PageV01P502: ____________ (1) الموروث يطلق على المال وكذا على المورث (2) كذا في نسختين وفي أكثر النسخ (التركة) بدل (النفقة) والصحيح ما أثبتناه كما في الحديث: PageV01P503: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 (2) لانتفاء القسمة موضوعا (3) اى من الوارث الأخر PageV01P504: ____________ (1) في أكثر النسخ زيادة (وماله) (2) الى السدس PageV01P505: ____________ (1) في بعض النسخ (أقل فرضية) PageV01P506: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 3 و5. (2) في بعض النسخ زيادة (بعده) (3) في بعض النسخ (نصف) بدل (نصفي) والمال واحد (4) في بعض النسخ (يضعف) فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأنثى عشرة وسهم الخنثى مع الذكر عشرة ومع الأنثى أربعة عشر (5) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الأنثى خمسة وعشرين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وعشرين ومع الأنثى خمسة وثلاثين. (6) اى قبل ms448 فرض الزوجة، مع فرض الزوج (7) فيكون سهم الذكر أحد وتسعين وسهم الأنثى خمسة وستين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وستين ومع الأنثى أحد وتسعين. PageV01P507: ____________ (1) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الخنثى خمسة وعشرين (2) فيكون سهم الذكر ثمانية وتسعين وسهم الخنثى سبعين (3) كذا في بعض النسخ وفي بعضها (عليها) وعلى هذا فمرجع الضمير (الجماعة) وعلى الأول فالمرجع (الذكر والخنثى) وعدم ذكر أحد الأبوين لعدم تأثير إدخال الزوجة في إرثه وعدم نقصان إرثه ولعل المرجع الطرفان. (4) فللذكر مأتان وثمانية وثلاثون وللخنثى مأة وسبعون PageV01P508: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث 4 (2) الوسائل، ج 17. الباب 4 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة، الحديث 11 (3) في بعض النسخ ما بين المعقفتين ساقطة (4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 1 PageV01P509: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 1. PageV01P510: ____________ (1) أي للمسئلة الاولى PageV01P511: ____________ (1) المراد بسهمه الأعلى ما إذا كان له زائدا على السدس سواء كان جميعه بالرد أو الزائد فقط لأنه ليس له سهمان بالفرض: الأعلى والأدنى. PageV01P512: ____________ (1) لأنه أخذ سهمه الأدنى (2) أي الأب (3) الأنفال، الاية 57 والأحزاب، الاية 6 (4) الأنفال، الاية 57 والأحزاب، الاية 6 PageV01P514: ____________ (1) وان كانوا متعددين إذا كان الأخ أو الأخت واحدا كما هو المفروض. (2) اى يقسم على عدد الإباء والأمهات (3) كذلك أي للأبوين أو للأب. PageV01P515: ____________ (1) أي كما ان لهم نصيب أصولهم مع عدم الزوج أو الزوجة، فكذا مع وجود الزوج أو الزوجة ولا يحرمون من الإرث لوجود الزوج أو الزوجة، وان نقص نصيبهم. (2) اى نقصت. PageV01P517: ____________ (1) عطف على الخال (2) عطف على العم PageV01P518: ____________ (1) اى العم والعمة للأبوين أو للأب (2) وفي بعض النسخ (لأبويه) والصحيح ما أثبتناه (3) وفي بعض النسخ (ولا زيادة) PageV01P519: ____________ (1) أي الباقي من الأصل PageV01P520: ____________ (1) أي تتمة الثلث الذي هو سهم الخالتين وفي بعض النسخ زيادة (الذي) هنا PageV01P521: ____________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 3 (2) ورثة بكسر الواو: مصدر ورث، ms449 يرث. PageV01P522: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (صائنا) (2) لعل (اجتهد) متضمن لمعنى (اجتنب) PageV01P523: ____________ (1) الهدى: الرجل ذو الرحمة (2) في بعض النسخ: وليسو بصيغة الأمر (3) في بعض النسخ (منجزة غير مجهولة) PageV01P524: ____________ (1) كذا في نسخة وأكثر النسخ هنا مشوشة والظاهر ما أثبتناه (2) حلاه اى يكتب حليته من لون وطول وقصر. PageV01P525: ____________ (1) سيأتي بيانها PageV01P527: ____________ (1) في بعض النسخ (لا يعين) (2) اى ادعى المحكوم عليه (3) اى المحكوم عليه الحي PageV01P528: ____________ (1) في بعض النسخ (فقبل) بدل (نقل) (2) في بعض النسخ زيادة (فيها أو لا تقصير) (3) الوسائل ج 5 الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 1 PageV01P529: ____________ (1) الوسائل ج 18 الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1- الا ان فيه (من السلطان) بدل (من بيت المال) ولم نعثر على ما تضمن (من بيت المال) (2) في بعض النسخ (بلا خلاف في حقوق الله وفي حقوق الناس في الأظهر) PageV01P530: ____________ (1) أي من لا يقبل شهادته لشخص لا يكون حاكما له وكذا من لا يقبل شهادته على شخص لا ينفذ حكمه عليه كالخصم. (2) تلعثم الرجل في الأمر: إذا تمكث فيه وتأنى PageV01P531: ____________ (1) المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص الأعلى الى من أخذ الأدنى. PageV01P533: ____________ (1) والعول هنا صحيح بخلاف باب الإرث فإنه باطل إجماعا ومعناه ارتفاع السهام بدخول الغير بينهم وتوزيع حصته بينهم ونتيجته دخول النقص على جميعهم. (2) الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 5 (3) ثلث الارغفة هو ما اكله الضيف وهو رغيفان وثلثان من رغيف. PageV01P534: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6 (2) الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3 (3) الوسائل، ج 13، الباب 14 من كتاب الصلح، الحديث 1 و2 (4) الخص بالضم والتشديد: البيت من القصب (5) القمط جمع القماط ككتاب وكتب وهو حبل يشد به PageV01P535: ____________ (1) أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. (2) الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11 PageV01P536: ____________ (1) في نسخة ms450 (ولا يجوز ان يشهد الا على ما يعلمه) (2) الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2 PageV01P537: ____________ (1) في نسخة (الولادة) بدل (الولاء) (2) في بعض النسخ زيادة (بها) (3) الوسائل، ج 18، الباب 46 من أبواب الشهادات، الحديث 2 PageV01P538: ____________ (1) الوسائل، ج 18 الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 1 PageV01P539: ____________ (1) مجن الرجل: كان لا يبالي قولا وفعلا. (2) العراف بتشديد الراء. المنجم والكاهن (3) القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه، (4) الوسائل، ج 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 5 PageV01P540: ____________ (1) الشجاج: الجراح الوارد على الرأس (2) البقرة، الاية 182 (3) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة زيادة (الا) PageV01P541: ____________ (1) الوسائل، ج 18: الباب 54 من أبواب الشهادات، الحديث 3 (2) في أكثر النسخ: بعض المسلمين. PageV01P542: ____________ (1) الجائفة هي الجراحة التي تصل الى الجوف ووجه عدم إيجابها القصاص بل توجب المال ان في قصاصها لا يؤمن الجارح من الموت (2) الأمة بالمد: اسم فاعل وبعضهم يقول: المأمومة وهي الشجة التي بلغت أم الرأس. PageV01P543: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 33. (2) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10 (3) اللوث: هو الامارة الظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعى وهو المورد للقسامة والا فلا قسامة (4) قد سبق معنى التخيير في الطلاق PageV01P544: ____________ (1) اى ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة. (2) في بعض النسخ (على شهادة) بدل (بشهادة) PageV01P545: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 2 (2) الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 3 PageV01P546: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2 (2) الوسائل، ج 18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1 PageV01P547: ____________ (1) كالفسق الجهري أو الخفي. PageV01P548: ____________ (1) اى بأمر خفي (2) الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 8. (3) الوسائل، ج 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2 و3 و6 و7 و8 (4) الحدث بالتحريك: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (5) الوسائل، ج 18، الباب ms451 10 من أبواب حد الزنا، الحديث 13 PageV01P549: ____________ (1) في بعض النسخ (دون الساح) بدل (دون الرجم) ولعل الصحيح (دون الشباح) وسيجيء معناه قريبا في الهامش. (2) الوسائل، ج 18، الباب 10 من أبواب حد الزنا، الحديث 14 (3) النصف: بين الشاب والشيخ (4) الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 4 و10 PageV01P550: ____________ (1) المملك: هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة (2) الوسائل، ج 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2 PageV01P551: ____________ (1) لا يمددان اى لا يشبحان وشبحه: ألقاه ممدودا بين خشبتين مقرونتين في الأرض PageV01P552: ____________ (1) قد دل على الحكم في الزنا في الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث 2. (2) أقيد به: اى اقتص منه PageV01P553: ____________ (1) يعنى فرض الولد عبدا (2) يعني في العدة (3) اى خرجت بمقدار العقر عن ملكية الزاني (4) السري: أول الليل ووسطه وآخره وهو وقت شدة البرد في الشتاء. (5) الهاجرة جمعها هواجر: نصف النهار في القيظ خاصة عند زوال الشمس، وهو وقت شدة الحر فيه. PageV01P554: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 23 من أبواب حد الزنا، الحديث 1 (2) المخروة: مكان الخرء وهو العذرة والغائط. PageV01P555: ____________ (1) اى يجوز الجمع بين الإحراق وسائر العقوبات بان يقتل ثم يحرق. (2) في بعض النسخ (في دار) بدل (في إزار) ولعل الصحيح ما في المتن (3) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب حد اللواط، الحديث 1 PageV01P556: ____________ (1) كذا في ما بأيدينا والظاهر ان الصحيح (الصبيتان) (2) الوسائل، ج 18 الباب 3 من أبواب حد السحق، الحديث 1 و3 PageV01P557: ____________ (1) الوسائل، ج 18 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء، الحديث 8 و9. (2) الوسائل، ج 18، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء، الحديث 6 و7 (3) قاءها قيئا: ألقاها PageV01P558: ____________ (1) صحى من سكره صحوا: زال سكره (2) شاريها: اى مشتريها والفعل شرى، يشري. (3) الجري: صنف من السمك PageV01P559: ____________ (1) الإحرام: جمع والمراد حرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم الأئمة (عليهم السلام) (2) الكثر بفتحتين: شحم النخل كما في الحديث (3) الطرار: الذي يقطع الهميان (4) كور المتاع: جمعه وشده ms452 ولفه على جهة الاستدارة. (5) أي أخذ السارق (بصيغة المجهول) PageV01P560: ____________ (1) الرحى جمعه الأرحية: الطاحون (2) رحبة المكان: ساحته ومتسعة، جمعها رحاب (3) الوسائل، ج 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 3 (4) الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل (5) الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل (6) دبر بالشيىء: ذهب به (7) زبره: اى منعه ونهاه (8) نبش اى ابرز وكشف واستخرج PageV01P561: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 3 (2) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (3) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 (4) أي للإمام PageV01P562: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 18، الباب 23 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 مع التفاوت في السند. (3) الوسائل، ج 18، الباب 23 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (4) الوسائل، ج 18، الباب 22 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (5) الوسائل، ج 18، الباب 22 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 الا ان في السند (غياث) بدل (عبد الله) وأيضا في المتن تفاوت يسير PageV01P563: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد السرقة، الحديث 17 (2) الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث 3 (3) الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3 (4) الوسائل، ج 18، الباب 30 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (5) الوسائل، ج 18، الباب 33 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 (6) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد المحارب، الحديث 3 وفي الوافي ج 2، باب حد المحارب، ص 68 (من أشاد) بالدال ومعناه من رفعه. وقريب منها معنى (من أشار). PageV01P564: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 18، الباب 7 من أبواب حد المحارب، الحديث 2 (3) بدر لي الشيء: أسرع، وفعل قبل ان يفعل الخصم. (4) بنج غيره أي اشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ. (5) خنق غيره، اى عصر حلقه حتى يموت. (6) اى جلدا بين الشديد الضعيف. (7) سافحا: اى فجر أو زانيا PageV01P565: ____________ (1) المناسبة: هي الوراثة النسبية في بعض النسخ ms453 (فللباقي) بدل (فلمناسبة): (2) من الألفاظ PageV01P566: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد القذف، الحديث 3 (2) الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب حد القذف، الحديث 7 (3) في بعض النسخ (لامرأة). PageV01P567: ____________ (1) بعد حد الأول. (2) أي ثلاث ضربات الى خمس. (3) اى من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد. (4) كذا في نسخة وفي أكثرها (في التفضيل) (5) الواو حالية بتقدير (قد) بدها. PageV01P568: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 6 من أبواب حد المرتد الحديث 1. (2) الخدة والأخدود: الحفرة المستطيلة في الأرض: (3) في بعض النسخ (حين) بدل (حتى) (4) الوسائل، ج 18، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3- والكرى جمعه اكرياء هو المكترى. PageV01P569: ____________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب بقية الحدود، الحديث 2 (2) الوسائل، ج 18، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 18، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2. (4) الوسائل، ج 18، الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2 وأبواب 15 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1 والمراد النهى عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس، قال تبارك وتعالى @QUR@06 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (البقرة الآية 224) (راجع الوافي، ج 2، ص 74، باب سائر ما فيه حد أو تعزير). (6) الوسائل، ج 18، الباب من أبواب بقية الحدود، الحديث 9 (7) أي في انتخاب أحسن الخطوط (راجع الوسائل، ج 18، الباب 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث 2) (8) الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 PageV01P570: ____________ (1) بنز فلانا بكذا: لقبه به وهو شائع في الألقاب المستهجنة (2) لعل معناه: الا ان يقر القائل على شكه ودينه كاليهودي والنصراني الذميين، فهما يقر ان على دينهما من جانب الحكومة الإسلامية PageV01P571: ____________ (1) القود: هو القصاص (2) فلت الشيء وأفلته: أطلقه وخلصه PageV01P572: ____________ (1) المسان: جمع مسنة وهي من الإبل ما دخل في السادسة وتسمى الثنية أيضا فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال فان دخلت في التاسعة فهي بازل اى طلع نابه فان دخلت في العاشرة ms454 فهي بازل عام ثم بازل عامين (راجع الجواهر، ج 43، ص 5) (2) يعتد: اى يعد ومعناها: يهيأ وفي بعض النسخ (يقيد) ومعناها قريب من الأول (3) مبني للمفعول ومرجع الضمير هو (العمد). (4) اى ضرر بالنفس ومظنة لهلاكها. PageV01P573: ____________ (1) سيأتي معناها. (2) وهو من عتقه. (3) الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط (ج 7، ص 115) قال الشيخ: اما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام. الثانية مخففة. عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. (4) الظاهر سقوط (ومثلها ابن لبون) والا لم يكمل مأة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر. (5) سبق معناها آنفا. PageV01P574: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث 4. (2) القود في الجناية على النفس والاقتصاص في الجناية على ما دون النفس. PageV01P575: ____________ (1) اى ولى الطفل أو المعتوه. (2) الوسائل، ج 19، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 (3) تخفيف الدية يكون من ثلاثة أوجه: السن والصفة ومدة الاستيفاء وهو في الخطأ كما ان التغليظ كذلك وهو في العمد (راجع المبسوط، ج 7، ص 115). (4) الوسائل، ج 19، الباب 10 من أبواب العاملة، الحديث 1. PageV01P576: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 54 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 و2 و3 (2) حؤول الحول: اى بلوغه. PageV01P577: ____________ (1) الوسائل ج 19 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 4 وهذا في الاقتصاص ممن كان على خمسة أشبار واما إقامة الحدود عليه فلم نظفر عاجلا على رواية نعم حملها الشيخ على انه يقتل حدا لا قودا واما الصبي البالغ لعشر سنين فعليه رواية مقطوعة ومرسلة لاحظ الجواهر ج 2 ص 180. (2) قد سبق معناه. (3) إي ستة ايمان والأقسام جمع القسم بفتح السين. (4) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 33 PageV01P578: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1 الا ان فيها (ان النبي (صلى الله عليه وآله)). (2) ودى بصيغة المجهول: أي أعطي ديته. (3) في بعض النسخ (أو شبهة) PageV01P579: ____________ (1) في ms455 بعض النسخ (لم يؤد) (2) والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه الا من النهاية (ص 745) (راجع الجواهر، ج 42، ص 73) (3) سملت: فقأت. PageV01P580: ____________ (1) رمته بضم الراء: جملته وكله. (2) الوسائل، ج 19، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2 والسند مطابق لما في التهذيب. (3) الوسائل، ج 19، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3. (4) أي للأخير. (5) الوسائل، ج 19، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1. (6) الوسائل، ج 19، الباب 14 من أبواب قصاص النفس، الحديث 4. PageV01P581: ____________ (1) ردها: رد اليمين. (2) في أكثر النسخ (مكاتبا) بالنصب والظاهر انه حال من فاعل قتل وكذا (مشروطا عليه). PageV01P582: ____________ (1) الفزعة: الفتنة. (2) في الاعتداء. (3) اى ادى ديته. PageV01P583: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2 و3 (2) أعنف: أخذ بشدة. (3) في بعض النسخ (الى غيره) اى غير اهله. PageV01P584: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 16 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2، والسند والمتن مطابقان للوافي. (2) طفر: وثب في ارتفاع. (3) الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. PageV01P585: ____________ (1) عقره: جرحه. (2) الجار والمجرور صفته ل(رجلا). (3) اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. PageV01P586: ____________ (1) أفلت: أطلق وخلص، يستعمل لازما ومتعديا. (2) البيطار: من عالج البهائم. (3) العجماء: بهيمة الانعام والجبار كغراب: الهدر، يقال ذهب دمه جبارا اى لا قود له ولا دية. (4) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (5) نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت. (6) قمص الفرس وغيره: رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه. (7) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. PageV01P587: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 19، الباب 3 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. PageV01P589: ____________ (1) في كتاب الجنايات. (2) الوسائل، ج 19، الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث 3. (3) في بعض النسخ (الخصيتين) بدل (البيضتين). PageV01P590: ____________ (1) الشين: ضد الزينة. (2) الوسائل، ج ms456 19، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1. (3) شفر العين: حاشية جفنها، التي تنبت فيها اهداب العين. PageV01P591: ____________ (1) البحح: خشونة الصوت وغلظته. (2) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1. (3) الحراق: ما أحرق. (4) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1. PageV01P592: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (وما قابلها). (2) الوسائل، ج 19، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 و3. (3) اثغر الغلام: سقطت أسنانه. (4) الوسائل، ج 19، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2. (5) تصدع الشيء. تشقق. (6) يعني في من صحت احدى عينيه فقط. (7) أي الأخرى. PageV01P593: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 19، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2. (3) الخشاش بكسر الخاء المعجمة: عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام والمراد هنا محل الخشاش مجازا وفي بعض النسخ (الحشاش) بالمهملة وهو الجانب من كل شيء. (4) احدودب الرجل: خرج ظهره ودخل صدره. (5) البعصوص: عظم الورك وعن الراوندي عظم رقيق حول الدبر. والعجان: الاست وقيل ما بين المخرجين. PageV01P594: ____________ (1) الضحاء والضحوة: ارتفاع النهار. (2) قال المجلسي (رحمه الله) في المرءاة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو انه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل ان يكون في اللسان ديتان، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله (وانقطع جماعه) عطف تفسير. فتتم الست (راجع الى تعليقة الوسائل، ج 19، ص 280) PageV01P595: ____________ (1) امه: اى جرحه في أم رأسه. (2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1، والشجة: هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة. (3) جمع المؤنث من جنى، يجنى. (4) الوسائل، ج 19، الباب 20 من أبواب القصاص الطرف، الحديث 1. PageV01P596: ____________ (1) اى اليدان والرجلان. (2) فحج في مشيته: تداني صدور قدميه وتباعد عقباه، ويمكن ان يكون بالجيمين المعجمتين كما في الوافي ومعناه: انفرج ما بين الرجلين عند المشي وهو أقبح من الفحج. (3) الموضحة: الجراحة التي تبدى وضح العظم اى بياضه. PageV01P597: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1، قد سقط لفظ (ثلث) من الرواية في نسخة الوسائل ms457 التي بأيدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر (ج 43، ص 267) والوافي (ج 2، ص 99 في أبواب القصاص والديات، باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة). (2) اجتياح النفس: اى هلاكها. (3) الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2. (4) استقاد: اى طلب القود. (5) الوسائل، ج 19، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1 والشين ضد الزين. PageV01P598: ____________ (1) الحارصة: هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم. PageV01P599: ____________ (1) الكرسف كقنفذ: القطن. (2) في بعض النسخ زيادة (إلا). PageV01P600: ____________ (1) الشجة جمعها الشجاج: الجراحة الواردة على الرأس والوجه خاصة. (2) في بعض النسخ (الملاحمة). (3) وتكسره وان لم يكن جرحا. (4) أي المأمومة. (5) في بعض النسخ (على نفسه) بدل (عن مال). PageV01P601: ____________ (1) في بعض النسخ (كسير). (2) ركل: ضرب برجل واحدة. (3) عفلت المرأة: إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل، والأدرة: انتفاخ البيضة. (4) الفقيه، ج 4، ص 92- 82- 84- 85 وقريب منها ما في الوسائل، ج 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 19، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 3 (6) الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 (7) النساء، الاية 91 PageV01P602: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 1 PageV01P603: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 6 (2) الفقيه، ج 4، كتاب الديات، الحديث 1 وروضة المتقين، ج 10، ص 244 وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب ان شاء الله. PageV01P604: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث 4 ولم نجد نصا على التقدير في كلب الحائط كما قال المحقق (رحمه الله) لاحظ الجواهر، ج 43 ص 396 نعم في رواية السكوني (الحديث 3 من الباب) التقويم، واما كلب الزرع ففي رواية أبي بصير: (الحديث 2 من الباب) دية كلب الزرع جريب من بر. والجريب أربعة أقفزة (2) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1 (3) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات ms458 الضمان، الحديث 1 PageV01P605: ____________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 19، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 3 (3) في بعض النسخ (على بن الحسين) PageV01P606: ____________ (1) في بعض النسخ (السوهاني بالمهملة) (2) في نسخة (السواري) (3) في بعض النسخ (على بن الحسين) (4) في بعض النسخ (ابى الحسين) (5) في بعض النسخ (على بن المحسن) (6) في بعض النسخ (أبو عمرو) PageV01P607: ____________ (1) في بعض النسخ (الحسين بن عبيد الله) وهذا هو الأصح. (2) في بعض النسخ (الحسين بن عبيد الله) وهذا هو الأصح. (3) في بعض النسخ (العمرى) (4) في بعض النسخ (ابى الفضل) والصحيح ما في المتن (5) قال الشيخ في فهرسته في ذكر ابى الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز: (بتفليس وبغداد) وقال النجاشي في ذكر الرجل (بتنيس- بتفليس وبغداد). PageV01P608: ____________ (1) في بعض النسخ (جميعا قالا) (2) قد ذكر الصدوق (رحمه الله) تعالى تمام الرواية في أول كتاب الديات من الفقيه. و بثها الكليني في كتاب الديات. (3) لا يخفى أن الحواشي المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين الا القليل منها. (4) المخ: ما يكون في العظم المجوف من القصبات. (5) عثم العظم المكسور أو يخص باليد: انجبر على غير استواء. (6) إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح. (7) في بعض النسخ (يفرغ). (8) في بعض النسخ (وهي لا تريد) بدل (وهو لا يريد) والصحيح ما في المتن فان العزل مع كراهة الزوجة، سيجيء حكمها قريبا. (9) اى خمس دية الجنين. PageV01P609: ____________ (1) المعقلة بضم القاف: الدية وفي بعض النسخ (العلقة) (2) بيتوهم: اى حملوا (اى العدو) عليهم ليلا (3) متم: تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ (فتم) (4) في بعض النسخ (معلقته- خ ل) (5) الغنن: خروج الصوت من الخيشوم (6) البحح: الغلظة في الصوت PageV01P610: ____________ (1) في بعض النسخ (في جعل النفس) وهذا مطابق لما في الفقيه. وفي بعضها (جعلت). (2) استوصلت: اى قطعت جميعها من أصلها. (3) الحدب: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن. (4) في بعض النسخ زيادة (إذا استوصل) (5) الصدع: شق العظم. (6) البطط: شق الجرح والدمل. (7) الموضحة: ما ظهر به العظم. (8) الدامية: ما ms459 يخرج به الدم PageV01P611: ____________ (1) نقل العظام في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار. (2) الناقبة: بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب. (3) اى مع الكسر. (4) أولاهما للكسر والثانية للإيضاح. (5) (فإن دية كل عظم كسر، معلومة ديته). كذا في الكافي وفي الوافي: (ولكل عظم كسر معلوم، فدية نقل عظامه نصف دية كسره) (6) في بعض النسخ (فما) (7) في بعض النسخ (جرحة) PageV01P612: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (حلف) (2) في بعض النسخ (فصدق) بدل (بصدق) (3) فجر الحالف: كذب. (4) في بعض النسخ زيادة (إذا) وفي بعضها (يتغفل) (5) في بعض النسخ (عادوا الخصوم) وما في المتن مطابق للوافي (6) في بعض النسخ (يحبط) PageV01P613: ____________ (1) الصدغ بالضم: ما بين العين والاذن (2) شتره: قطعه، وعيبه: انقلب جفنها (3) في بعض النسخ زيادة (فشتر) (4) قال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: الروثة من الأنف مجتمع مارنه. (5) في بعض النسخ (حتى تبدأ منها الأسنان) (6) من الدواء وفي بعض النسخ (دوويت) PageV01P614: ____________ (1) شترت: انشقت. (2) في بعض النسخ (قبيحا) (3) في بعض النسخ (دووي) (4) في بعض النسخ (شتر) بدل (شين) (5) اى علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ (يثبت) (6) الصدع: الشق في شيء صلب وفي الروضة (صدغ: بان ينشق عظم منه) PageV01P615: ____________ (1) في بعض النسخ (جذمة) ومعناهما قطعة من اللحم. (2) في نسخة (موضحة) بدل (موضع) (3) كذا في نسخة وفي أكثرها (نافذة) (4) الصدع: الشق في شيء صلب (5) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بدون (وانصدعت) PageV01P617: ____________ (1) في نسخة (من الساعد) (2) في نسخة (ثقبها) (3) في بعض النسخ (في) بدل (و) وفي بعضها (ففي) بدلهما PageV01P618: ____________ (1) وفي نسخة (ديناران) وهذا مطابق للكافي والوافي، كما ان المتن موافق للفقيه. PageV01P619: ____________ (1) الشق من الإنسان بالكسر: الجانب الواحد. (2) الانثناء: الانحناء (3) الصعر محركة: ميل في الوجه PageV01P620: ____________ (1) قال المجلسي ره في روضته: الظاهر ان المراد به الوركين. (2) في بعض النسخ (دية الرجل) (3) كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل (صدع) بدل (موضحة) والظاهر هو الصحيح لأن الموضحة يأتي حكمها في السطر الاتى وأيضا هو ms460 الموافق للفقيه والوافي PageV01P621: ____________ (1) جعل في هامش نسخة (الرجل) بدل (الرجلين) (2) في هامش نسخة زيادة (وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا). (3) في نسخة (جرحة) (4) في هامش نسخة زيادة (ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا وفي نقل عظامها مأة دينار ونصف دية كسرها. وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل، مأتا دينار). PageV01P622: ____________ (1) في بعض النسخ زيادة (و). (2) وفي هامش نسخة زيادة (وفي ظفره ثلاثون دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل) PageV01P623: ____________ (1) في نسخة (وثلث دينار) (2) في بعض النسخ (نقل عظمه) (3) وكانت في اليد خمسة دنانير (4) الأدرة: وزان غرفة وهي انتفاخ الخصية (5) الفحج: تداني صدور قدميه وتباعد عقباه، وفي بعض النسخ (الفجج) بالجيمين وهو تباعد ما بين الفخذين. (6) الوجئة بكسر الواو (الضربة) والوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء. (7) في حاشية نسخة زيادة (فوق العانة عشر دية النفس مأة دينار، فان كانت) (8) السفاق بالسين وكذا بالصاد: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر PageV01P624: ____________ (1) في بعض النسخ (أحد القصبين). (2) كذا في النسخ ولعل الصحيح (ديتها) كما في الفقيه والوافي. (3) في بعض النسخ (يعيب). (4) ركلها: اى ضربها بالرجل، والعفل بالتحريك: شيء يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل اى فتقه وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرية فيضيق فرجها. (5) في بعض النسخ (افتض) بالفاء الموحدة. (6) أي دية الرجل. (7) الوسائل، ج 19، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3 (8) الفقيه، ج 4، ص 92 PageV01P625: ____________ (1) الكافي ج 1، باب استعمال العلم، الحديث 2 (2) الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1، وهذه الرواية رسالة كامل ة في الحقوق من مولانا الامام على بن الحسين (عليه السلام)، وفيها أحسن النظامات الحقوقية للفرد والمجتمع بجميع ظرائفها، وهي من معجزات آل الرسول (صلى الله عليه وآله) وقد تجلى فيها هذه الحقيقة (كلامهم فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق). (3) الخنا مقصورا: الفحش من القول. (4) في بعض النسخ (فيهما) بالياء المثناة PageV01P626: ____________ (1) الوفادة: القدوم ms461 والورود. (2) في بعض النسخ (من النار). (3) وهو الحاكم العادل بين المسلمين وهذه الحقوق ليست لسلطان الجور والتعرض لسخطه والقتل في هذا الطريق شهادة في سبيل الله لا التهلكة وهذا من أفضل الجهاد كما جاء به الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. PageV01P627: ____________ (1) تعليل للمنفي PageV01P628: ____________ (1) في نسخة (تظللك) PageV01P629: ____________ (1) جاراه في اللفظ: وافقه فيه، وفي بعض النسخ (مجازاة) بالمعجمة ولعلها مأخوذة من الجزء ومعناها: تجزئة اللفظ وتقسيمه بين نفسه وبين جليسه فلا يكون متكلما وحده، ويحتمل أخذها من الجزاء ومعناها: المجازاة والمكافاة بالإنصاف. (2) من يجلس إليك: اى الوارد عليك PageV01P631: ____________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة (سئل) والظاهر انهما تصحيف وفي الوسائل والوافي (أساءك). (2) الشورى، الاية 41. PageV01P632: ____________ (1) في بعض النسخ (بمشيهم) وفي بعضها (بهم) (2) في بعض النسخ (شبانهم) بتشديد الباء والنون بعد الالف وكلاهما جمع (شاب) بتشديد الباء (3) الوسائل، ج 11، الباب 2 من أبواب جهاد النفس، الحديث 7. (4) الاسراء: الاية 36 (5) النور: الاية 15 PageV01P633: ____________ (1) الحج: الاية 77 (2) الجن: الاية 18 (3) فصلت: الاية 22 (4) النساء: الاية 140 (5) الانعام: الاية 68 (6) الانعام: الاية 68 (7) الزمر: الاية 18 (8) الفرقان: الاية 72 (9) القصص: الاية 55 (10) النور: الاية 30 PageV01P634: ____________ (1) البقرة: الاية 136 (2) البقرة: الاية 83 (3) في بعض النسخ (يعقد) بدل (يعقل) (4) النحل: الاية 106 (5) المائدة: الاية 41 (6) الرعد: الاية 28 (7) البقرة: الاية 284 (8) المائدة: الاية 6 (9) محمد (ص): الاية 4 (10) الاسراء: الاية 37 (11) يس: الاية 65 PageV01P635: ____________ (1) في بعض النسخ (ان يقرء) بدل (ان ينظر) (2) توضيح، خلط بعض النساخ هذه الوصية من أمير المؤمنين (عليه السلام) مع رواية على بن الحسين (عليه السلام) التي كانت في الحقوق. وأضافوا- وحق يوم القيامة. و من الواضح انهما روايتان كما صرح به أهل التحقيق. ms462