######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000061 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: يحيى بن سعيد الحلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 689 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الجامع للشرايع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000061 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/61_الجامع-للشرايع-يحيى-بن-سعيد-الحلي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: تحقيق وتخريج : جمع من الفضلاء / إشراف : الشيخ جعفر السبحاني #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: محرم الحرام 1405 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابتدأ عباده بالنعم، وأيدهم ~~بالقدر، وأرشدهم بالدليل، وهداهم سواء السبيل، وأزاح عللهم بالألطاف، ~~وحملهم بجميل الإسعاف، وبعث إليهم رسله بالإعلام، إعلاما بمصالحهم ~~ومفاسدهم، لتكون له الحجة البالغة، والرحمة السابغة، وختم الرسل بسيد ~~المرسلين محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم ~~تسليما. # أما بعد: # فقد عزمت على جمع كتاب في مجرد الفقه، حاو للأصول، جامع للأبواب والفصول، ~~وسميته: " الكتاب الجامع للشرائع " جعله الله تعالى خالصا لوجهه، ومقربا ~~منه (1)، وهو حسبي ونعم الوكيل. # وقد أجمعت إن شاء الله على عمل كتاب أذكر فيه الخلاف والوفاق، ووجوه ~~الأقوال، وأدلة المسائل عند الفراغ من هذا، بتوفيق الله تعالى: # PageV00P017 # كتاب الطهارة باب المياه قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ~~(1). # ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، إلا بالماء المطلق. # فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث ~~وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه. # وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا - ومبلغه ألف ~~ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض وفي عمق - لم ~~ينجسه، إلا أن يغلب على لونه أو أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء ~~أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم ~~يطهر، لأنهما ساتران لا مزيلان، وإن كان دون كر، نجس بكل حال، ويطهر بأن ~~يتمم كرا. # ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فإن فرقا بعد، فعلى الطهارة (2) إلا أن ~~تكون النجاسة عينا قائمة. # PageV00P018 # " أحكام البئر " وإن كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها. # وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ~~ألا يستعمل، لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا. # وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة. # وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم - غير الدماء ~~الثلاثة - خمسون دلوا. # وينزح لموت الشاة وشبهها، ms001 ولبول الرجل فيها أربعون دلوا. # وللعذرة اليابسة، والدم القليل - غير الثلاثة - عشر. # وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا، ولبول ~~الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، ~~والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع. # وينزح لذرق الدجاج خمس. # وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ - على الفضل - ~~ثلاث. # وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه. # وينزح منها قدر كر لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر. # وينزح كلها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة ~~- الحيض والاستحاضة والنفاس -، والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها ~~أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره. # وينزح منها لما غير أحد أوصافها، من النجاسات المقدرة، ما قدر، فإن طابت ~~به، وإلا ينزح حتى تطيب. PageV00P019 # ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة ~~وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من ~~كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه. # ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع ولا ~~بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة ~~لأنه ماء مطلق. # والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية. # وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التحري وكذا ما ~~زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول. # وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، ~~وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير. # ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة. # والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في ~~طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره ~~سؤر الدجاج. # وإذا عجن عجين بماء نجس فروى (1): أنه يؤكل وأن النار طهرته، وروي (2) ~~أنه يباع من مستحل الميتة، وروي (3): أنه يدفن. # وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما ms002 به فطهارته فاسدة، وعليه إعادة ما ~~صلى به منها، وإن لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وإن تقدمه ~~العلم أعاد # PageV00P020 # بكل حال. ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى ~~نية، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر. # ويكره التداوي بالعيون الحمية، ولا بأس بالوضوء منها. # والطهارة بماء زمزم لا تكره. # ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة، والبئر ~~تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع ~~جوانبها في كله، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء. # ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب. # ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه. # وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم. # وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما، وإن باشره ~~نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر. # وروي (1): في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب ~~وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (2). # وروي (3): عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على ~~الندب. # وروي (4): في الثور نزح الماء كله. # وروي (5): في لحم الخنزير عشرون دلوا. # PageV00P021 # وروي (1): في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شئ من غيرها كالبعرة ~~ونحوها ينزح منها دلاء. # وسئل (2) علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو ~~(3) أبيض مخمر (4)؟ فقال: بل من فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى ~~الله، الحنيفية السمحة السهلة. # باب الأنجاس ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود. # والنجاسة: # الخمر وكل مسكر والفقاع. # والمني والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والكلب والخنزير والكافر ~~وميتة ذي النفس السائلة ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ~~ومرتين في الراكد. # PageV00P022 # ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح. # وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة. ms003 # ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها. # وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن ~~كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به. # وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة، والجورب ~~والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل ولا يطهر المني بفركه، وإنما يطهر بالماء ~~المطلق كغيره. # وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر، فإن أكل ~~الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال. # وبول وروث ما أكل لحمه طاهران. # وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فإن ظن ~~في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله. # وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته. # وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب، غسل يده أو ما مسه به، فإن ~~كانا يابسين مسح عضوه بالتراب. # وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء ~~إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله. # وروي (1) إن كان كلب صيد لم يرش. # ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه. # وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا ~~يابسين وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن ~~مس # PageV00P023 # ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، لا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد ~~تطهيره، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي، فإن لم ~~يكن ذات عظم غسل يده فقط. # والأرض والبواري والحصر، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان ~~تنجس بالمايع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها ويتيمم ~~بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر. # والخف والنعل يطهران بالأرض. # والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج ms004 - وترك العلاج أفضل - وتطهر ~~آنيتها بطهارتها. # ويطهر الكافر بالإسلام. # ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس. # وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروي ~~(1) أنها تغسل ثلاثا، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة. # ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ: فأرة كبيرة تموت (2) في ~~الآنية كذلك. وليس في الخنزير تراب. # والمذي والودي طاهران، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه ~~إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه. # وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا ~~أن يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا ~~بالماء. # ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما، وصلى عريانا ~~وروي أنه يصلي في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض # PageV00P024 # عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات. # وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص ~~من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج. # والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه. # وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها. # ودخان عين النجس طاهر. # ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولو دبغ سبعين مرة. # وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل، طهر والأولى تجنبه. # وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة. # ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته (1) وقرضه ليسا واجبين. ويستحب صبغه ~~بما يغير لونه. # وعن أبي عبد الله عليه السلام: تصبغه بمشق حتى يختلط (2). # والعلقة نجسة. # ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة. # ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو، ما ظهر. # وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام. # وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته، إذا لم ~~يحمله وإن تحرك ms005 بحركته. # وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه. # وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها ~~وما كان من حبوب وثياب جدد، وأوان جدد، فعلى الطهارة. # ولا يجوز أن يدخلوا المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه،. # PageV00P025 # ولا يجوز حمل حيوان نجس العين - كالكلب - في الصلاة، وإن حمل قارورة ~~مشدودة فيها نجاسة لم يجز. # وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء - على قول - وقيل ~~هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس، وطاهر من الثانية لانفصاله ~~عن طاهر، ولا يقال: إنه نجس بأول وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر. # وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى: بطهارتهما ولا ~~بأس بما لا تحله الحياة من غير هما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف ~~والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه. # ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها. # باب الاستطابة وسنن الحمام. # الاستنجاء واجب من البول والغائط، فإن لم يفعل وصلى فعليه الإعادة، ولا ~~يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث. # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من الصحارى والبنيان، فإن ~~كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف إن أمكنه، ويجب أن يستتر. # ويستحب: أن يقدم رجله اليسرى داخلا، واليمنى خارجا. # وأن يتعوذ بالله من الشيطان. # ويغطي رأسه. # ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه. # ويمسح يده على بطنه. # ويكره: استقبال الشمس، والقمر، والريح بالبول. # والحدث في الماء الجاري والراكد، وفي الراكد أشد كراهية. # وأفنية الدور. # ومواضع اللعن في النزال. PageV00P026 # ومساقط الثمار. # وجحرة الحيوان. # والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء. # والأكل، والشرب، والسواك. # والكلام - إلا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا ~~آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه. # ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به. # وليجلس على نجوة. # ويجب غسل الإحليل من البول مرتين، ولا يجزي التراب والحجر. وإن تعدى ~~الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وإن لم يتعد خير بين الماء ms006 وأبكار الأحجار ~~الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على ~~الحجر. # ويجزي الخرق والخزف والجلد الطاهر. # فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق، زاد عليها ~~والوتر أفضل. # ويجزي الحجر ذو القرون الثلاثة. # ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا ~~بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فإن زالت النجاسة بذلك أثم ~~وطهر المحل، وقيل: لا يطهر. # ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء. # والتختم في اليسار ليس بسنة، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله ~~أو أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة. # وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل ~~حجر في إزالة جزء منه جاز. PageV00P027 # ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل. # ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب ثلاثا، ~~وينتره ثلاثا، ثم يغسله. # فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء. # ويكره إطالة الجلوس على الخلاء. # وعن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: الاستنجاء بالماء البارد ~~يقطع البواسير. # ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره، وإنما عليه ما ظهر. # وروى (2) محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: ~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل ~~بعد البلل، قال، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة. # وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره (3)، ودبره مستور ~~بإليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره. # والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في ~~النظافة. # وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف، ~~إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال. # والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة. # ولا ينبغي إدمان الحمام. # ولا بأس أن تنور الجنب، ويكره أن يدهن ms007 ويخضب. # PageV00P028 # ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وأن تختضب ~~المرأة حايضا. # ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته. # ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام. # ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا. # ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد. # وعن أبي (1) الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ~~ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر ~~-. # وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب ~~الثوب، قال: لا بأس (2). ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا ~~كانت له مادة. # وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. # والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق ~~الشعر، وقص الشارب. # وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والإبطين، والختان، والاستنجاء. # وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن. # والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام. # والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا. # ويدهن غبا (3) ويكتحل وترا. # PageV00P029 # وقد يترك السواك لضعف الأسنان. # وقص الأظفار يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصر اليسرى، ~~ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القص بالأسنان. # ويحسن قص ما قصصت ودفنه، وكذا دفن الشعر والدم، وحك الظفر بعد قصه. # والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن. # والخضاب سنة، ولا تخل المرأة كفها من الخضاب، ولا تعطل نفسها وإن كانت ~~مسنة ولو بقلادة في عنقها. # ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط عليه السلام وهو مخضوب ~~بالوسمة، وقيل في قوله تعالى (1): وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - منه ~~الخضاب بالسواد. # والختان واجب على الرجال ومكرمة في النساء، ويستحب أن لا تستأصل فإنه ~~أنور لوجهها. # وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حج وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة ~~بأعدائكم، ومعناه في وصفه عليه السلام الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق ~~السهم من الرمية وعلامتهم ms008 التسبيت وهو الحلق وترك الدهن. # ويكره القزع وقال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ~~ما جاوز القبضة. # ويكره نتف الشيب. # وكان علي عليه السلام لا يرى بأسا بجزه (2). # وقال الصادق عليه السلام قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم ~~الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم ~~الجمعة (4). # PageV00P030 # ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا. # وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه. # ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمام: ~~طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب. # وقيل (1) لجعفر بن محمد عليهما السلام: ألا نخلي لك الحمام؟ # فقال: لا، المؤمن خفيف المؤونة. # وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته. # باب الطهارة وهي ضربان: وضوء وغسل وما هو بدل عنهما، وكلهما ضربان: واجب ~~وندب. # فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين. # وندبه: لهما مندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال ~~الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة. # والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته. # وللكون على الطهارة. # وللنوم عليه. # وللصلاة على الجنائز. # PageV00P031 # وللسعي في الحاجة. # ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم ~~يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث ~~والغسل الواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنفاس، ومس ~~أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير، وغسل الأموات. # وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء، وبعده يوم السبت لقضائه ~~وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة. # وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة ~~منه وليلة تسع عشرة. # وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، والغسل أول ليل هذه الليالي وروي (1) أن ~~الصادق عليه السلام كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها. # وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه. # PageV00P032 # وليلة نصف شعبان. # وغسل الإحرام للحج والعمرة. # ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف. # ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وزيارته، وزيارة ms009 ~~الأئمة عليهم السلام. # ويوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة. # ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه - وغسل المباهلة. # وغسل التوبة لكفر أو فسق. # وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه. # وروي (1) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا: علته خروجه من ذنوبه. # وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها. # وغسل صلاتي الحاجة، والاستخارة. # وغسل يوم عرفة. # وغسل يوم نيروز الفرس. # وغسل المولود. # وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد. # وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل، فإن أحدث قبل الفعل أعاد ~~الغسل. # وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده. # وليس شئ من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من ~~الوضوء. # وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي # PageV00P033 # الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء، وروي (1) أنها تكفى. # والوضوء كاف إلا وضوء الحائض والجنب، ووضوء سائر الأغسال الواجبة. # وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة ~~أجزأ عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزأ عن الندب، وإن نوى به المسنون فقد ~~فعل سنة وعليه الواجب، وإن نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا ~~يجزي لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا. # والطهارة الاختيارية بالماء، والاضطرارية بالتراب: فمنها ما هو بدل عن ~~الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون ~~التيمم بدلا من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو ~~بدل عن الوضوء وندبه إن شاء الله تعالى. # باب الوضوء والسنة: وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه ~~مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح ~~العين عند الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، ~~وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى ~~اليسار في غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد ms010 ~~الفراغ، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ ~~بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين - ولا تكرار في المسح -، ووضع الرجل ~~الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس - وجعل الغسل المسنون كالواجب -، ~~ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه ~~في الباقي، وتدخل إصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا ~~مع الشعر إلى قصاصه # PageV00P034 # والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين، والوضوء بمد من ماء. # ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والتمندل. # ولا يجوز المسح على الخفين، والشمشك، والنعل السندية، ويجوز في التقية ~~والضرورة المسح على الخفين. # ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية، وأن يوضيه الغير مع ~~القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأذنين وغسلهما، ~~وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلا ~~صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلي ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح ~~لا باطنه - - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح ~~على شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين (1). # ويجب النية في كل طهارة من وضوء، وغسل، وتيمم. # ولا يصح الطهارة من الكافر. وهي (2) بالقلب، وإن جمع بين القلب واللسان ~~جاز. وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة، أو ~~يستحب فيه. ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفها فإن فعل وكان ~~في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه، وإن لم يجف بنى عليه. # فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز. ومحلها المعين عند غسل الوجه ~~ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة. # وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا، وما دارت عليه ~~الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب. # فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة، وقيل: لا يجوز. # وغسل اليدين من المرفقين، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع. # PageV00P035 # ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح. # ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز ms011 بالعكس وبإصبع واحدة ~~وهما قبتا القدمين. # والترتيب كما رتبه الله تعالى. # ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم ~~يجف السابق. # والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم ~~يجف بنى عليه. # ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه، وتحريك الواسع. # ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، إنما يغسل ما ظهر. # ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها. # ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير ~~مخاطبين. # ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل. # ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، ~~وروى (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده ~~من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ~~فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. # ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له إلى نفس ~~البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح. # PageV00P036 # وإن كان له يدان على زراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها. # وإن أراد غسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أواخره، والتقديم أفضل. # ومن نوى بوضوئه صلاة، استباحها وغيرها. # فإن ترك النية، أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه، أو ترك الترتيب ~~أو الموالاة، أو استأنف ماء للمسح، أو مسح على حائل مختارا، أو وضأه غيره ~~كذلك، أو مسح على غير محل المسح أو على الجبائر من غير خوف، أو استقبل شعر ~~اليدين، أو مسح على الجمة (1)، بطل وأعاد ما صلى به باب السهو في الطهارة ~~من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة. # فإن تيقن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، ~~أو شك فيهما تطهر. # فإن تيقن الطهارة وشك ms012 في الحدث بنى على الطهارة. # فإن شك في الطهارة أو بعضها وهو على حالها تطهر، أو فعل البعض المشكوك ~~فيه ما لم يجف السابق، فإن جف استأنف الوضوء. # فإن قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر، قدم ما يقدم وبنى ما لم يجف السابق. # فإن شك بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت إليه ومن توضأ لكل صلاة وضوء ~~ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أو ترك عضوا من إحداها لا يدري من أيها ~~كان، توضأ وأعاد الكل. # فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل، ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو ~~من إحدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه أنه أحدث عقيب إحدى ~~الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ~~ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم جرا، # PageV00P037 # فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحت ~~الصلاتان معا وعلى هذا. # باب نواقض الطهارة وهي على أقسام: ما يوجب الوضوء، وما يوجب الغسل،، وما ~~يوجبهما معا فالأول: البول، والغائط، والنوم الغالب على العقل، وما أشبه ~~النوم كالإغماء والجنون، والريح المتيقن خروجها، وقليل الاستحاضة والثاني: ~~الجنابة والثالث: الحيض، والاستحاضة (على وجه) والنفاس، ومس أموات الناس ~~بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له، أو مسح ~~على الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر، لم ينتقض وضوئه، وقال بعض ~~أصحابنا: يستأنف الوضوء. # ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا ~~به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد، ناقض. # ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام ولا ينقضه فعل ~~الكبائر، ولا شئ سوى ما قد مناه. # باب الجنابة وهي: بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر، ويجب عليهما ~~الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي. وبإنزال المني من رجل أو ms013 ~~امرأة بشهوة وغير شهوة، وقد لا يندفق لضعف. # وعلامة مني الرجل بياضه، وثخانته، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا، ~~وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة لعلة، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه. # فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل. PageV00P038 # ويحرم على الجنب: الصلاة، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع: سجدة ألم وحم ~~السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك - ودخول المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد ~~الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ووضع شئ فيها. # ومس كتابة المصحف، وكل كتابة فيها من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو ~~أئمته عليهم السلام. # ويكره له: الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم حتى يتوضأ والخضاب، ~~وحمل المصحف ومسه إلا الكتابة، وقراءة ما عدا العزائم، والارتماس في راكد ~~الماء وإن كثر. # ويستحب له: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة و الاستنشاق، ~~والغسل بصاع من ماء، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، والدعاء عند ~~الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه. # ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا ونية ~~الغسل على ما قدمناه واستصحابها حكما، والترتيب: الرأس، ثم الجانب الأيمن، ~~ثم الأيسر، فإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه، وعلى الرجل الاستبراء ~~بالبول، فإن لم يتأت له فالاجتهاد، ولا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ثم ~~ألقت نطفة بعد الغسل لم تعده -. # فإن لم يستبرأ الرجل عمدا ثم وجد بللا أعاد الغسل، وإن استبرأ ثم وجد ~~بللا لم يضره. # ولا يجب الموالاة وروى (1) محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ~~حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ~~وروى (2) الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن # PageV00P039 # أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما ~~يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ms014 ثوبه ويعيد ~~صلاته. # وروى (1) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من ~~الجنابة فقيل له قد أبقيت (2) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما كان ~~عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. # وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل، وإن لم ينزلا لم يجب. # وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل، وقيل: تمم ويتوضأ، وقيل: من غير وضوء ~~وروي (3) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذي ~~يغتسل به، يأخذ كفا أمامه وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، وكفا عن خلفه ثم ~~يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل ~~ما استرسل منه. # فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته، وإن كان عليه ~~حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته. # ويجب تحويل السوار والخاتم، والد ملج، وشبهها لضيقها، وإن كان واسعا ~~حركه. # ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة، ويقال مذى وأمذى ~~مثل مني وأمنى من المني مشددا لأنه يمنى أي يراق وسميت منيا لما يراق فيها ~~من الدماء. # ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول، ~~يقال ودي لا أودى ومنه الوادي. # فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه ~~زائدا من الرجل. # PageV00P040 # باب: الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض: دم يجب له ترك الصوم والصلاة، ~~ولقليله حد والصفوة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. # فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فإن ~~خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة. # وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فإن تطوقت به فمن العذرة، وإن انغمست ~~فمن الحيض. # وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة، وإن توالى ثلاثة أيام ثم ~~يفرق إلى العشرة فالكل حيض. # وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، ولا حد لأكثره. # ويحرم على الحائض الصوم، ms015 والصلاة، والطواف، والاعتكاف، ودخول المساجد إلا ~~عابرة سبيل إلا المسجدين، ولا تدع فيها شيئا، ومس كتابة القرآن، والأسماء ~~المعظمة، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه. # فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم وفي ~~أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه. # ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم. # ويعزرهما الإمام مع العلم. # فإن كرر الوطؤ لم يتكرر الكفارة. # وإن كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان. # ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه. ولا يصح ~~منها وضوء وغسل يرفعان الحدث. PageV00P041 # وتقضي الصوم دون الصلاة. # ويستحب لها غسل الجمعة، والإحرام، والعيدين، والوضوء لذكر الله تعالى في ~~مصلاها زمان صلاتها ويكره لها الخضاب، ومس المصحف وحمله، وقراءة ما عدا ~~العزائم. # وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضأ قبله أو بعده. وإذا رأت (1) ~~تركت الصلاة والصوم. # فإن استمر ثلاثة أيام أو ما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكل حيض، وإن ~~تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض - وهو الأسود الثخين المحتدم - حيضا ~~إذا استمر ثلاثا، وما كان رقيقا أصفر باردا استحاضة، فإن لم يتميز تحيضت ~~حيض نسائها فإن اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة وإن كانت ذات ~~عادة ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميز أو لم تتميز، وقيل، إن تميز ~~رجعت إليه، وإن نسيتهما معا وتميز لها الدم عملت عليه. # وإن لم تتميز تحيضت في كل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دون العدد ~~تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها ~~الزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم ~~إليها، وتقضي الصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها ~~فيه. # وإن ذكرت العدد دون الوقت، فإن كان لها طهر بيقين، مثل أن تقول: # كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدري موضعها، فإنها تعمل عمل ~~المستحاضة في العشر الأول ms016 وتصوم وتصلي ولا تطلق ولا توطأ وتغتسل بعد مضي ~~الخمسة الأولى عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم فيها وعند مضي العشر كذلك ~~وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهر وتطلق وتوطأ وتصوم وتصلي، فإن جاء الشهر ~~الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضي صوم الخمسة في زمان تعين الطهارة، لأنا ~~نعتبر تعيين النية في الصوم # PageV00P042 # وإن لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كان حيضي إحدى العشرات لا أدري أيها ~~هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز ~~انقطاع الدم فيه، وتصوم وتصلي، ولا تطلق ولا توطأ، وفي الشهر الثاني مثله، ~~وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها. # فإن قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم فلها يوم ~~في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين. # فإن قالت: كنت أخلط بيوم أو أكثر فتعين طهرها كذلك. # فإن قالت: كان عشرة لا أدري إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها ~~حيض وطهر بيقين. # فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ~~ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس (1) وعلى خلافها الكل استحاضة. # ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف ~~بين أصحابنا. # وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة ~~فهي بحكم الحائض، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها، وإن كان ~~لأقل الحيض، وإن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها، وإذا بلغت ~~العشرة فلا استبراء عليها. # وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت. # وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها. # وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة، فلم تفعل قضت ~~الصلاة وإن لم تبلغ ذلك فلا قضاء. # وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت، وعليها القضاء. # PageV00P043 # ويستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف ~~منه إليها. ms017 # دم الاستحاضة وما رأت من الدم دون ثلاث أيام، أو ثلاثة متفرقة، وبعد أكثر ~~أيام الحيض والنفاس، وبعد بلوغ ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في ~~غيرهما، والزائد على عادتها - وهي دون عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته ~~الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة. # وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا، وقيل: إنه ~~استحاضة بكل حال. # وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل ~~صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل. # فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة. # وإن ظهر عليها، فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة. # وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين، غسل للظهر والعصر تجمع ~~بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ~~ذلك. # وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب ~~القتل، ويكره لها دخول الكعبة. # ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه. # ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال، قضت الصوم. # ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم تغتسل وتتوضأ معا، في حال قضت الصلاة. # دم النفاس والنفاس: دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان، ولها حكم ~~الحائض في PageV00P044 # كل محرم ومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لأقلها. # وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة ~~أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا. # وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس، وإن لم ~~تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا. # فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته. # فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها. # وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وإن فرغت من ~~الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به. # باب التيمم التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث. # وإنما ms018 يجوز: عند عدم الماء، أو عدم ثمنه، أو آلته. فإن وجده بثمن وجب ~~شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة، وإن بيع نسية شراه وإن لم يجد ثمنه في ~~الحال، وإن وهب له وجب القبول. # أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين أن يكون الخوف من ~~برد أو مرض أو تلف وروي (1) فيمن اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض، وإن ~~خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد. # ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة ~~الناس تيمم وصلى وأعاد. # وروي (2) فيمن نسي الماء في رحله وتيمم، الإعادة في الوقت، وأما في غير ~~ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين. # PageV00P045 # ويتيمم في آخر وقت الحاضرة. # ويجوز التيمم لصلاة النافلة، وقضاء فريضة على كل حال، ويؤدي بذلك ما شاء ~~من النوافل وفوائت الفرائض، والفرض لدخول وقته، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه. # ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه، ومن معه ماء ~~لا يكفي للطهارة، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء. # ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها، جاز له أن يتيمم، وإن كان في بعض ~~عضو كسر، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي ~~باقي الأعضاء. # ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله صلى الله عليه وآله تيمم وخرج ~~متيمما، ولا يجب ذلك في غيرهما. # ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان ~~السفر أو قصيرا. # ويجوز التيمم للنوم من فراشه، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء. # ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم. # ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع ~~التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه. # ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها. # واجبات التيمم ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد ms019 به استباحة ~~الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض. # ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة ~~لا المارن. PageV00P046 # ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع. # ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك. # والترتيب: يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى. # ما يتيمم به والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها. # ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد. # ويجوز بالجص وأرض النورة. # ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها، ~~فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل، فإن لم يجده مسح بالثلج جميع ~~أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل، فإن لم ~~يجده آخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه. # ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ. # ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا ~~لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء. # وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء، فإن كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه: # ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما ~~نجاسة يفسده. وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة، وإن كان جنبا أو المرأة ~~حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين ~~والكيفية واحدة. # ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء. ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن ~~من استعماله. ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط ~~أزالها به وتيمم. PageV00P047 # وأن يممه غيره مع القدرة بطل تيممه. وييمم (1) الميت لتعذر الماء أو لعذر ~~به بصفة تيمم الجنابة. ويستباح بالتيمم ما استبيح بالماء، وإذا وجده توضأ ~~إن كان تيممه عن وضوء واغتسل إن كان عن غسل وإن وجد الماء بعد التحريمة ~~أتمها وإن عدم قبل التحليلة صلى بتيممه ما شاء. # وروي إن وجده قبل الركوع تطهر به واستأنفها وإن وجده بعد أتمها (2). # باب أحكام الأموات يشتمل هذا ms020 الباب على الغسل، والتكفين، والصلاة، ~~والدفن، وتتقدم على ذلك من السنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللبث عندهم ~~إلا أن يؤثروا ذلك وأن يدعو له وتمنى البقاء والعافية ويعاد بتحفة يتحف بها ~~ولو بتفاحة أو سفر جلة أو مشموم. # ويدعو العوادة، ولا بأس أن يصف مرضه، ولا يشكو وهو قوله: بليت بما لم ~~يبتل به أحد. # وعائد المريض في مخارف الجنة، وإذا طال به المرض ترك وعياله. # ولا عيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السيئات. # وحمى يوم، كفارة سنة، وحمى يومين، كفارة سنتين، وحمى ثلاثة أيام، كفارة ~~سبعين سنة وحمى الطفل، كفارة لأبويه. # ومن السنة عند الاحتضار. # استقبال القبلة بباطن قدميه، ملقى على قفاه وتلقينه الشهادتين، وأسماء ~~الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، وكلمات الفرج - لا إله إلا الله الحليم ~~الكريم إلى آخره. # PageV00P048 # ولا يمسك على أعضائه حال النزع، لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر إحدى ~~راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره. # ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما، ولا بأس أن يليا ~~غسله (1): # فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلي عليه، ~~ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة ~~إلى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب. # وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك ~~وحده، ولا حديدة على بطنه. # ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل، إلا المصعوق، والمسكت، ~~والمدخن عليه، والمهدوم، والمبطون حتى يبين أمرهم، فإن لم يبين فإلى ثلاثة ~~أيام ثم يجهزون. # وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط، ودونها يدفن بدنه. # وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ~~ظهرها إلى القبلة. # وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه. # فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق. # والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل، ودمه ~~طهوره، وثيابه كفنه ms021 فإن جرد كفن ويصلى عليه. # فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى. # وكل قتيل مسلم ظالما أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن وجدت عظامه ~~بلا لحم فكذلك وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وإن وجد لحم ذو عظم ~~بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط. # PageV00P049 # ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلي ~~عليه. # ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى. # وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فإن خيف أيضا يمم ~~بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة. # وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا، وإن كان الأكثر ~~فبثيابه. # وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها، ولا كثر من ذلك ~~تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى ~~الرجال به في الإرث. # وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته ~~بثوبه. # وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون، أمر النساء الذمي بالغسل ~~وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل. # وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة ~~وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وإن لم ~~يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروي (1) أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن ~~كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها. # وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل ~~المسلمة. # ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة. # وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم. # PageV00P050 # والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور. # فالواجب تنجية (1) الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا ~~وضوء، وقيل الواجب واحد. # وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ms022 ولا ~~يعاد. # وتجريده من ثيابه إلا عورته إلا لعذر ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة. # واسخان الماء له إلا لبرد يخاف منه الغاسل. # وغمز بطنه في الثالثة. # وغمز بطن الحبلى. # وركوبه في حال الغسل وبين رجليه. # وإدخال الماء مسامعه، ومنخريه. # وإدخال ماء الغسل في الكنيف. # ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، ~~وإقعاده ونفضه، وختانه - ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره. # ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى ~~الماء الأول، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني، وتنجيته بالحرض والسدر، ولف ~~خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله. # ويوضيه من غير مضمضة واستنشاق. # وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء ~~نظيف حتى رغا وأشنان. # PageV00P051 # وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة. # وغسل موضع النجو ثلاثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال ~~وتثليثها على قول. # وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل ~~وأن يقف على جانبه الأيمن. # وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرغ ~~من غسلة. # وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروي (1) أنه عليه ~~السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس. # وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل ~~الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما ~~أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض. # وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة. # ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى (2) أبو بصير عن أحدهما ~~في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة. # وروى (3) عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ~~ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب ~~إنما يغسل غسلا ms023 واحدا فقط. # وروى (4) عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل # PageV00P052 # غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. # في التكفين والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وأزار وقيل: واحد ~~يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر. # ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له ~~كم ابتداء ولا زر. # ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره. # ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه. # وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاث درهم، والقصد أربع مثاقيل، وأقله ~~درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك. # ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في ~~عرض شبر إلى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين، وإخراج رأسها من ~~تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة. # وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم. # وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها ~~على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ~~ويشد ظهرها، وأزارا ومقنعة ليست من الكفن. # وكون الأزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزرها به. # وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده. # وأن يجعل معه جريد تين خضراوين من النخل، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن ~~السدر، وإلا فمما كان من رطب الشجر، قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس، ~~يضع PageV00P053 # إحداهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت، والأخرى ~~مع الأيسر كذلك ما بين القميص والأزار، وروي (1) أن إحداهما يترك من ~~الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن. # وقطع الكفن بغير حديد. # وخياطة الكفن بغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور وإن لم يوجد ~~حبرة أقام مقامها لفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان ~~والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة أو بالأصبع إن لم ms024 ~~توجد، وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شئ منه ويكثر للمرأة ~~منه. # ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر " ذريرة " على القطن وفرش الحبرة على ~~موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص. # وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه. # والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال إلا الكافور. # والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة. # ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، و جعل ~~القطن في فيه إلا لخوف شئ منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه ~~بلا حنك. # وإذا فرغ من ذلك حمل إلى قبره. # والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على ~~جانبه الأيمن. # ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه، وأن يمشوا خلفه أو من جانبيه ~~اختيارا، وأن يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الرحى حتى يرجع ~~إلى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل ~~عند # PageV00P054 # رجلي القبر والمرأة قدام القبر مما يلي القبلة، وحمله إلى قبره في ثلاث ~~دفعات وليكن النازل الولي أو من يأمره حافيا من وراء الرجلين وخروجه كذلك ~~وترا أو شفعا حاسر الرأس، محلول الإزار، يسله سلا داعيا عند رؤية القبر. # ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجلي القبر والمرأة عرضا والأحق بها ~~الزوج، فإن تعذر فذو المحرم فإن تعذر فامرأة صالحة، فإن تعذرت فأجنبي صالح، ~~يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها. # ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشف وجهه: ويجعل التربة معه. # ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكنا، والقبر قدر قامة أو إلى الترقوة. # وليحمل إلى بعض المشاهد. # ويلقن عند وضعه في اللحد ويحركه ويدعو له عند تشريح اللحد باللبن، وإن ~~كان القبر نديا فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه التراب الحاضرون ~~بظهور أكفهم بعد قبض التراب بالأصابع إلا ذا الرحم، وكذلك لا ينزل إلى ~~القبر إلا الولد فإنه يدخل والده بترابه ولا ينزله جنب ms025 ولا حائض ويسوى ~~القبر ويربع ولا يسنم ويحصب (1) وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، ~~والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه. # ويلقنه الولي أو غيره جاهرا بعد انصراف الناس عنه مستقبلا وجهه فإن خاف ~~لقنه سرا. # ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ولا يجوز لطم الخد وجز الشعر ونتفه ولا ~~بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل في موت الزوجة والولد. # ويكره النياحة ووضع الرداء في مصيبة غيره ونزول القبر الخفين، ونقل الميت ~~إلى بلد آخر إلا إلى مشهد شريف، وتعزية الشابة لغير المحرم. # PageV00P055 # ويحرم نبشه بعد الدفن. # وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة. # وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه. # وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام إليه ~~لاشتغاله بمصابه. # ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به. # ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب. # ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه. ~~(1) ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم ~~مستظهره (2) مستقبل القبلة. # وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة. # ويستحب إعداد الكفن وتجويده، ويؤجر كلما نظر إليه. # ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى. # ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا ~~موافقا له. # PageV00P056 # ويكره تغسيل المخالف، فإن اضطر غسله غسلهم ولم يقر به جريدة. # ويكره الضحك بين القبور. # وليس من السنة القيام عند مرور الجنازة. # ولا بأس بتكفين الميت وتجهيزه وتحنيطه من الزكاة، فإن حرمة بن المؤمن ~~ميتا كحرمته حيا. # فإن أتاه شخص بكفن آخر وعليه دين لم يقض به دينه، وأصلح به ورثته شأنهم. # ولا يدفن ميتان في قبر إلا لضرورة، ولا يحمل ميتان على جنازة واحد. # وأما الصلاة عليه فستذكر في باب الصلاة إن شاء الله. PageV00P057 # كتاب الصلاة باب: أعدادها وأقسامها الصلاة ضربان: فرض ونقل. # والفرض: الصلوات الخمس وهي سبع ms026 عشرة ركعة في الحضر: الظهر والعصر أربع ~~أربع بتشهدين وتسليمين بعد التشهد الأخير، والمغرب ثلاث، بتشهدين وتسليم، ~~والعشاء الآخرة كالظهر، والغداة ركعتان بتشهد وتسليم. # والسفر الموجب للقصر يسقط من الرباعيات نصفها. # وصلاة الجمعة ركعتان. # وصلاة الآيات عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد وتسليم. # وصلاة العيدين ركعتان. # وصلاة طواف الفرض كالغداة. # وصلاة الجنائز. # والنفل موقت في اليوم والليلة: وهو أربع وثلاثون ركعة في الحضر. # للزوال ست عشرة ركعة، ثمان قبل الظهر وثمان بعدها. # وأربع بعد المغرب. # وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة وتسمى الوتيرة، وإن شئت من قيام. # وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، وكل من ذلك ركعتان بتسليم إلا المفردة ~~PageV00P058 # وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنها واحدة بتشهد وتسليم. # ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروي (1) وركعتان بعد العصر. # ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول. # والنفل غير الموقت: ضربان، مجمل ومفصل. # فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أولا لشئ من ذلك: # فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا، وإعادة صلاة الكسوف ~~ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء. # والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة. # والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة ~~وشبهها. # والرابع: كصلاة النبي صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ~~وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام. # والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع. # باب أوقات الصلاة: # فعل الصلاة في وقتها أداءا، وأول الوقت أفضله. # ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل ~~فراغه منها أتمها، وإن فرغ ولم يدخل أعادها. # وبعد خروج وقتها تكون قضاءا. # وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها، فإنها إذا طلعت كان ظل ~~الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص، فإذا استوت انتهى النقص، فإذا مالت زاد ~~الفيئ فهو زوالها فتقدره (2)، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم # PageV00P059 # تزل وإن زاد فقد زالت. # وروي (1) فيمن توجه إلى ms027 الركن العراقي يستقبل القبلة فإذا كانت الشمس على ~~حاجبه الأيمن عرف زوالها. # وذكر أن علامته بمكة قبل انتهاء طول النهار بستة وعشرين يوما وبعده ~~بمثلها ظهور الفئ. # ووقت الفضل فيها إلى أن يصير ظل كل شئ مثله. # ووقت العصر عند الفراغ من الظهر، وآخر وقت الفضل فيها إلى أن يصير ظل كل ~~شئ مثليه. # ووقت المغرب غيبوبة الحمرة المشرقية، يختص منه قدر فعلها، ثم يشترك ~~المغرب والعشاء في الوقت إلى ثلث الليل، وروي (2) إلى نصفه، وروي (3) إلى ~~الفجر، ووقت الفضل في المغرب إلى ذهاب الشفق الأحمر المغربي وفي العشاء بعد ~~ذهابه. # فأما وقت الجواز والأداء وذوي العذر فيشترك الظهران بعد الاختصاص إلى قبل ~~الغروب بقدر فعل العصر. # وروي (4) في المغرب إلى ربع الليل. # واشتراك العشائين بعد اختصاص المغرب إلى قبل نصف الليل بقدر العشاء ~~الآخرة. # PageV00P060 # ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر ~~فعلها. # ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في ~~وقت الاشتراك أجزأت. # والعذر: السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه. # وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من ~~الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه. # وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة ~~وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب. # والصلاة الوسطى صلاة الظهر. # وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل ~~وطهرت كان عليه القضاء، وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء. # والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه، فإن بان لهما أنهما ~~صليا قبل الوقت أعادا، وإن كان بعده لم يعيدا، وإن صليا من غير سؤال وأمارة ~~أعادا وإن أصابا الوقت. # والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه، فإن رجع إلى غيره مع ~~التمكن أعاد. # فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت. # وذو العذر ms028 والمختار سواء في امتداد الوقت. # وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة: فائت الفرض ~~وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد. # ويصلي فائت النوافل المرتبة في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض. # ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها ~~وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة. PageV00P061 # ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن ~~لم يصل فيه قضاها. # ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر ~~ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة. # ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها، وصلاة الليل ~~بعد انتصافه إلى الفجر الثاني. # ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، ~~وتركها وقضاؤها من الغد أفضل. وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلي معها وإن لم ~~يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة ~~الفائت ليلا، نهارا ونهارا، ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد ~~شديد (1) الحر لمن يصلي جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت ~~الحاضرة. # باب القبلة. # استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور. # فالأول: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة. والذبايح، ودفن الموتى. # والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى ~~وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة. # والثالث: حالة الجماع. # والرابع: حالة البول والغائط. # واستدبارها كهذه القسمة: فالأول، للخطيب في خطبة الجمعة والعيدين. ~~والثاني للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحجج عليهم السلام. ~~والثالث: # حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط. # PageV00P062 # وروى (1) ابن عقدة بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام: البيت قبلة ~~لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا. # وتوجه الناس من أهل العراق والشرق إلى الركن العراقي، وأهل الشام إلى ~~الركن الشامي، وأهل الغرب إلى الركن الغربي، وأهل اليمن إلى اليماني ~~وعلامات العراقيين أربع: الجدي، والفجر، والشفق، وعين الشمس: # فالجدي ms029 لهم على المنكب الأيمن، والفجر محاذ للمنكب الأيسر، والشفق محاذ ~~للمنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن. # فإن فقد هذه الأمارات صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، فإن اضطر فأي ~~جهة شاء. وحاضر الحرم يعرف القبلة مشاهدة، والغائب بالخبر الموجب للعلم، أو ~~بأن ينصب من ثبت عصمته قبله، أو يعلم أنه صلى إلى جهة أو بالأمارات ~~المذكورة. # ويستحب للعراقيين والمشرقيين أن يتياسروا قليلا. وروي (2) أن سبب ذلك أن ~~الحجر لما نزل من السماء سطع نوره ذات اليسار ثمانية أميال وذات اليمين ~~أربعة. وليس على غيرهم ذلك. # وإن صلى بأمارة ثم بان أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد وإن خرج ~~لم يعد، وقيل: يعيد في الاستدبار بكل حال. # والأعمى يقلد غيره فيها. # وإذا كان جماعة فظن كل واحد القبلة في غير جهة الآخر لم يقتد بعضهم ببعض، ~~فإن اتفق بعضهم على قبلة استحب لهم الائتمام. # فإن بان للإمام خطأه دونهم انحرفوا ونووا الانفراد، فإن بان لبعضهم نوى ~~الانفراد وانحرف فإن صلى الأعمى من غير مسألة تخمينا أعادها وإن أصاب ~~القبلة، وإذا أخبره # PageV00P063 # شخص أن القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن ~~تساويا أتمها. # وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها. # ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلي ~~إلى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك. # وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان أن القبلة في خلافها انحرف، وإن صلى ~~بصلاته أعمى (1) انحرف أيضا، وإذا فرع منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى ~~أعاد كما أعاد. # ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر ~~فعرفها صحيحة بنى وإن شك واحتاج إلى تأمل كثير استأنفها. # ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، ويجوز في السفر صلاة النافلة ~~على الراحلة. وإن خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس، ويستقبل بأول ~~الصلاة المطارد والمسائف في الفريضة ms030 ثم لا يبال بعد. # وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ~~ورخص له ألا يدور في النفل وإن خاف لم يدر. # ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد. # ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف ~~والعيد على الراحلة مختارا. ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا. # وتكره صلاة الفرض في الكعبة، ويستحب فيها النفل، والصلاة على سطح الكعبة ~~لا تجوز إلا للمضطر. # فإن اضطر روى أصحابنا: أنه يستلقي على قفاه ويصلي إلى البيت المعمور (2) # PageV00P064 # ولو فرضنا خراب جدار الكعبة صلى في عرصتها وكلها قبلة فإن وقف على طرفها ~~وبين يديه شئ منها، وإلا لم تجز صلاته. # فإن صلى فيها جماعة جاز ما لم يجعل ظهره على وجه الإمام فإن جعل ظهره إلى ~~ظهره جاز، وإن جمع حولها استداروا بها، كذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ~~والناس بعده والله عليم قدير. # باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد ~~عليه: # عورة الرجل قبله وهو القضيب والأنثيان ودبره ويجب سترهما ويستحب ستر ~~الركبة وما بينها وبين السرة. # والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره ~~أفضل فإن أعتق نصفها وجب سترة، وإن أعتقت في الصلاة استترت وأتمت وإن ~~احتاجت إلى فعل كثير قطعتها. # وأم الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شئ كالأمة. # وستر العورة شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في ~~الصلاة عمدا بطلت. # ويستحب التسرول والتعمم والتردي والتحنك وبريح طيبة وفي ثياب جيدة وصفيقة ~~بيض، أي ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود. # وتجوز الصلاة في كل ساتر إلا المغصوب، والإبريسم المحض للرجال ولا بأس به ~~للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهن، فإن لم يكن محضا بأن يكون سداه أو لحمته ~~قطنا أو كتانا دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفا به فلا بأس ~~وإن خيط ms031 به لم يحلله، وإن كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض. وإلا الوبر ~~والشعر والصوف بما لا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ. # فإن صلى في شئ من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته. PageV00P065 # وقد رخص الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص من وبر الثعلب والأرنب وغيرهما ~~مما لا يؤكل لحمه. # وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل، فإن اضطر به تقية جاز ~~فيما حرم. # ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم، وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب ~~كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ. # وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى، فإن لم يجد ~~صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه، وجب قبوله، ويجوز أن يصلي دقيق ~~الرقبة في قميص واسع الجيب، محلول الإزار، وزره، وجعل ثوبه تحته أفضل. # وجلد ما لا يؤكل لحمه، إذا ذكى ودبغ، لبس في غير الصلاة، وهو طاهر وجلد ~~الميتة لا يطهر بالدباغ. وكذلك جلد الكلب والخنزير. # وإذا صلى في ثوب غيره، ثم أخبره أنه كان نجسا، لم يعد صلاته. # وإذا رأى في ثوب مصل دما، لم يؤذنه حتى ينصرف. ويشترى الجلد من سوق ~~المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه. # وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب، ولا تحل الأزرار في ~~الصلاة. # وفي لثام ونقاب للمرأة. وفي حديد مشهور، كالسكين والسيف، ولا بأس بهما، ~~في غمد وقراب، وكذا المفتاح والدرهم الأسود، وفي خلاخل ذات صوت للمرأة، وفي ~~خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما. # ويكره الاتزار فوق القميص. والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ~~ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا ~~على عنقه. # ولا تجوز الصلاة في الشمشك، والنعل السندية، والسنة في العربية، ويجوز ~~PageV00P066 # في الخفين والجر موقين (1) لهما ساق، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة. # وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع، والمعصفر، والمضرج (2) بالزعفران، ~~وأن ms032 يأم بالسيف إلا حال الحرب. # ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى ~~تغسل، ويجوز صلاته وفي كمة طائر (3)، ولا يجوز الصلاة في تكة، وقلنسوة ~~عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه، ومن حرير محض. # وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن فراش حرير، ومثله من الديباج، ~~ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة ~~عليه قال يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (4) وتكره الصلاة والتماثيل ~~قدامه إلا أن يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه، وإن ~~غير الصورة في الثوب فلا بأس. # ويكره الاقتعاط (5)، وكان سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يبيع ~~ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أني لأستحي أن أكل ثمن ثوب قد ~~عبدت الله فيه (6). # وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليهما السلام عن الرجل يكون به الثالول (7)، ~~أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول: وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه # PageV00P067 # من ذلك الجرح، فقال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل ~~الدم فلا يفعله (1)، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة. ويستحب الصلاة في ~~المساجد، والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله صلى الله عليه وآله. # ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار، والصلاة باطلة، ولا بأس بها للخائف على ~~نفسه من الخروج منها، ولا بأس بها في الصحارى والبساتين ولمن دخل ملك غيره ~~بغير إذنه، وعلم من شاهد حاله الأذن، وإن دخل بإذنه ثم أمره بالخروج أو ~~نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى، بطلت صلاته، وإن أخذ في الخروج وصلى في ~~طريقه لم يصح، وإن تضيق الوقت فقد قيل: تصح. # وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (2) ~~وبين القبور، فإن كان القبر خلفه جاز، وإن كان يمينه أو يساره، وبينهما عشر ~~أذرع، أو ساتر فلا بأس، ولا يجوز على القبر نفسه. # وتكره في أرض الرمل، والسبخ ومواطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، ~~وجادة ms033 الطريق، والحمام، ولا تبطل الصلاة في شئ من ذلك. # ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة، أو كومة من تراب، فإن لم ~~يجد خط في الأرض بين يديه. ولا يقطع الصلاة ما مر به. # وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بها في بيت فيه يهودي، أو ~~نصراني، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد (3)، وفي البيع والكنايس. # PageV00P068 # وتكره في بيوت المجوس، فإن فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلي في أرض ~~وحل وحوض الماء إيماء، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه إن ~~وجده وإلا دقه، وسجد عليه، وتكره الصلاة في بيت النار، وأن يصلي وفي قبلته ~~نار في مجمرة، أو قنديل وشبهه، أو سيف مجرد مختارا، وفي موضع ينز (1) حائط ~~قبلته من بول، أو قذر، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح، أو قرطاس مكتوب لئلا ~~يشغله، والمرأة يعقد على أناملها إذا سبحت (2)، وخير مسجدها البيت، وهو لها ~~أفضل من الصفة، والصفة أفضل من صحن الدار، وصحن الدار أفضل من سطح البيت، ~~وتكره صلاتها على سطح غير محجر، وأن تصلي عطلا (3) ولا بأس أن يصلي الرجل ~~والمرأة تصلي خلفه. أو قدامه وعن يمينه وشماله، وهي لا تصلي، وبينهما عشر ~~أذرع، أو قدر ذراع، أو شبر من كل جانب، ويكره بدون ذلك. # وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ~~صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (4)، ولا يجوز السجود بالجبهة ~~إلا على الأرض، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل، أو لبس، ويعتبر فيه وفي ~~الثياب، والمكان أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا، فأما ~~الوقوف على ثوب، أو مكان نجس، لا يتعدى إلى المصلي، فلا بأس، والتنزه عنه ~~أفضل. # ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها. # ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء (5) وأرض مظلمة لا يأمن # PageV00P069 # فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على ~~غيره. ms034 # ويجوز على الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج (1) والرماد. # ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه ~~(2)، ولا يسجد على قير وقفر، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه ~~سجد عليه، والخمرة (3) المعمولة بالسيور (4) الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا ~~يسجد عليها. # والسنة: السجود على الأرض للخبر (5) وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ~~مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت عليهم السلام (6) الناس ~~عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب ~~السجود على التربة الحسينية والله أعلم. # PageV00P070 # " باب الأذان والإقامة " الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون: الأذان ثمانية ~~عشر والإقامة سبعة عشر ففصول الأذان أربع تكبيرات، ثم الاقرار بالتوحيد ~~مرتين، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين، ~~ثم إلى الفلاح كذلك، ثم إلى خير العمل مثله، ثم يكبر مرتين، ثم يهلل مرتين. # ومثله الإقامة: يسقط من أولها التكبير مرتين، ويزاد بدله " قد قامت ~~الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين، ثم يسقط من آخرها التهليل مرة ~~واحدة، وهما مسنونان في الفرائض الخمس. # وصلاة الجمعة، والقضاء، والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى، وأقام لما ~~بقي من القضاء جاز، وهما بدعة لما عدا ذلك، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر ~~فيه كذلك، وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران. # ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان ~~واحد، وإقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة، ويوم الجمعة بين الجمعة ~~والعصر كذلك، وقيل: وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك. # وتكرار الشهادتين في الأذان، وهو الترجيع، ليس بسنة، وإن أراد تنبيه غيره ~~جاز. # والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة. # ويستحب أن يأتي بهما متطهرا، ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا، غير متكلم ~~خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة، واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته. # وفي الإقامة أشد، وتعاد الإقامة من الكلام، دون الأذان ولو أعرب (1) لم ~~يبطل حكمه. ms035 # PageV00P071 # ولا أذان على النساء، ولو فعلته إخفاتا كان حسنا، ويجزيها أن تكبر وتشهد ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. # ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله، إلا أن يكون في صلاة، فإنه لا يقول حي ~~على الصلاة وشبهها، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس، وإن كان في ~~غير صلاة، يتكلم أو يقرأ القرآن، قطع وقال كما يقول المؤذن، ويكره الكلام ~~بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة. # ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة، بجلسة أو سجدة، أو دعاء، أو خطوة أو ~~صلاة ركعتين، والجلسة والنفس (1) والخطوة في المغرب، لضيق وقتها، وينبغي أن ~~يكون المؤذن دينا، عارفا، بالأوقات، مفصحا بالحروف، حسن الصوت عالية فإن ~~كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز. # ويجوز أذان الصبي، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم، ويجوز أن يكون ~~المؤذن أكثر من واحد. # ولا يجوز أن يأخذ على الأذان، والصلاة بالناس أجرة، ولا بأس أن يرزق من ~~بيت المال، والإقامة أفضل من الأذان، فقد كان أبو عبد الله عليه السلام: ~~يقيم ويؤذن غيره (2). وإذا أذن وأقام ليصلي وحده، ثم جاء من يصلي جماعة ~~أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون، اكتفوا بالأذان ~~والإقامة، إذا لم ينقض الصفوف، فإن انقضت، أذنوا وأقاموا. وإن أحدث في ~~الأذان أو الإقامة تطهر وبنى. # ومن صلى خلف من لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام، ويكفيه ما وقع منهما إذا ~~كان ممن يقتدى به (3) وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به، وخاف فوت # PageV00P072 # الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت ~~الصلاة، و روي أنه يقول حي على خير العمل دفعتين (1) لأنه تركه. ورفع الصوت ~~بالأذان (2) في المنزل، ينفي الأمراض، وينمي الولد، على ما روي (3) والمروي ~~في شاذ الأخبار من قول: أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فليس بمعمول ~~عليه (4)، وإذا قال قد قامت الصلاة قام الناس على أرجلهم، فإن حضر إمامهم ~~وإلا قدموا غيره، وكره الكلام إلا أن يكون الجماعة من ms036 شتى (5) فلا بأس أن ~~يقال لشخص تقدم. # ويكره أن يلتوي في الأذان عن القبلة وإذا أذن ثم ارتد أقام غيره وإن نام ~~في خلالهما أو أغمي عليه ثم أفاق بنى عليه. ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز ~~له أن يرجع ليؤذن ما لم يركع فإن ركع لم يرجع فإن نسيه لم يرجع بكل حال. # وروى (6) زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك ~~كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة، أني لم أقم، فكيف ~~أصنع، قال: اسكت موضع قرائتك، وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض ~~في قرائتك وصلاتك، وقد تمت صلاتك. # وليس الأذان في المنارة بسنة، وقد أذن للنبي صلى الله عليه وآله على ~~الأرض، ومن السنة وضع الإصبعين في الأذنين. # وليس من السنة أن يكون المؤذن من نسب مخصوص. # PageV00P073 # والترتيب في الأذان والإقامة واجب، ولا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت إلا ~~في الغداة، فيجوز الأذان خاصة قبل دخول الوقت، ولا بد من إعادته بعده. # وقد روي أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا (1)، بأن يجعل أول الإقامة ~~كأول الأذان، وروي (2) أنهما ثمانية وثلاثون فصلا، بأن يقال لا إله إلا ~~الله مرتين آخر الإقامة مع ذلك، وروي (3) أنهما اثنان وأربعون فصلا، بأن ~~يجعل مع ذلك آخر الأذان والإقامة كأول الأذان. # " باب كيفية الصلاة ". # الصلاة تحتوي على الفعل، والترك، والكيفية، ولكل منها ضربان: # واجب وندب. # والفعل الواجب ضربان: ركن، وغير ركن، فالركن: القيام مع المكنة، والنية، ~~وتكبيرة الإحرام والركوع، والسجدتان معا في الركعتين الأوليين، وثالثة ~~المغرب. # وغير الركن: قراءة الحمد وسورة معها في الفرض للمتمكن المختار، وتسبيح ~~الركوع والسجود، ورفع الرأس منهما، وقراءة الحمد أو التسبيح في الثوالث ~~والروابع، وجلسة الفصل والجلوس والتشهد والشهادتان، والصلاة على النبي " ~~صلى الله عليه وآله " والتسليم، وبه يتحلل منها. # ولا يبطل الصلاة بترك غير الركن سهوا، وتبطل بتركه عمدا. والندب من ~~الأفعال، الدعاء بالمأثور بعد الإقامة، والتوجه بست تكبيرات، وثلاثة أدعية # PageV00P074 # في الفرائض وفي أول ms037 ركعات الزوال وأول ركعات المغرب والوتيرة وأول صلاة ~~الليل والوتر وركعتي الإحرام. وتكبير الركوع والسجود، وتكبير الرفع من ~~السجود، وتكبير القنوت في الثواني، والتعوذ قبل قراءة الحمد، ورفع اليدين ~~مع التكبيرات، والزيادة من التسبيح والدعاء في الركوع، والسجود على تسبيحة ~~واحدة، والتسميع عند الرفع من الركوع، والدعاء بعده، والدعاء بين السجدتين ~~والارغام بالأنف فيهما، وجلسة الاستراحة فإن تركها من الجفاء، والنظر إلى ~~موضع سجوده قائما، وإلى بين رجليه راكعا، أو مغمضا عينيه، وإلى طرف أنفه ~~ساجدا وإلى حجره جالسا، وإلى بطن راحتيه قانتا، والقنوت في كل ثانية، وفي ~~المفردة من صلاة الليل، ومحله قبل الركوع وبعد القراءة، ويزيد في أول ركعتي ~~الجمعة قنوتا قبل الركوع، والدعاء فيه بالمأثور أو بما سنح. ووضع يديه على ~~فخذيه محاذيا عين ركبتيه قائما، وعلى ركبتيه راكعا، وبحذاء أذنيه ساجدا، ~~وعلى فخذيه جالسا وحيال وجهه قانتا. ويتلقى الأرض بيديه مهويا إلى السجود، ~~وينكب على يديه ناهضا، والدعاء عند القيام ب‍ " حول الله وقوته أقوم وأقعد ~~". # وروي أنه يقوم بالتكبير (1)، ولا يكبر للقنوت، والزيادة على الشهادتين، ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من الثناء على الله، ورسوله، وآله، ~~والزيادة في التسليم. # والكيفية الواجبة أن ينوي، فيكبر أو يجعل النية بين أول التكبير وآخره ~~على قول، واستصحابها حكما حتى يفرغ، والتلفظ به (الله أكبر)، وترتيب ~~السورة، والجهر فيما يجهر فيه، والإخفات فيما يخافت عدا البسملة. # والطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتصاب من الركوع والسجود الأول من ~~كل سجودين والطمأنينة في جلوس التشهد: والسجود على سبعة أعضاء: # الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي أصابع الرجلين، والترتيب في التشهد. # PageV00P075 # والكيفيات المندوبة: رفع اليدين إلى شحمتي أذنيه، مع كل تكبيرة، مستقبلتي ~~القبلة، مبسوطة الأصابع مجتمعة، إلا الإبهام، وأسرار التعوذ، والجهر ~~بالبسملة في موضع الإخفات، وترتيل القراءة، وتعمد الإعراب: والتأني فيها ~~وفي الدعاء، والتسبيح، والسكتة بين الحمد والسورة، تكبيرة الركوع، وأن يجعل ~~بين قدميه قدر ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر، والمرأة تجمع بينهما، وتضم ~~ثدييها إلى صدرها حال القيام، ومد كفيه من ms038 عيني ركبتيه مفرجا أصابعه حال ~~الركوع، ووضع يديه على ركبتيه، اليمنى قبل اليسرى، رادا ركبتيه إلى خلفه ~~مستويا ظهره مادا عنقه، والتسميع قول " سمع الله لمن حمده " عند رفع الرأس ~~من الركوع إذا استقل قائما، والجهر بالدعاء، بعده للإمام، ويخفيه المأموم. # وبسط راحتيه مضمومتي الأصابع عدا الإبهام والتخوي (1) إذا استرسل للسجود، ~~وتجافى الأعضاء في السجود بعضها عن بعض، تجنح بمرفقيه، وبسط الكفين مضمومتي ~~الأصابع حيال الوجه يحرفان شيئا عن الركبتين في السجود (2)، وإبراز الكفين ~~للرجل، والتورك وهو الجلوس على فخذه اليسرى واضعا ظهر قدمه اليمنى على بطن ~~اليسرى. # ويجوز القعود متربعا، ويستقبل بأصابع رجليه القبلة قائما، وراكعا، وساجدا ~~وضم أصابعه حين وضعها على الفخذين. # والمرأة تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها راكعة، ولا ترفع عجزتها، وتجلس ~~على إليتها، وتقعد ثم تسجد لاطية بالأرض منضما بعضها إلى بعض، وتتشهد ضامة ~~فخذيها رافعة من الأرض ركبتيها، فإذا نهضت إلى الركعة الأخرى قامت على ~~قدميها، ولا يكشف سوى وجهها، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى # PageV00P076 # الجانب الأيمن للإمام والمنفرد، وإلى اليمين للمأموم، وإلى اليسار أن كان ~~على يساره أحد، أو حائط، وينوي به الخروج من الصلاة وما يجب تركه فيها، ~~ووضع يد اليمنى على اليسرى، وبالعكس، فوق السرة وتحتها إلا في التقية، وقول ~~" أمين " كذلك، والالتفات بكله إلى غير القبلة إلا في النافلة، والأحداث ~~المفسدة للطهارة من فعله (1) وتعمد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة، ~~والقهقهة، والبكاء لأمر دنيوي والتكلم بما ليس من الصلاة، وأقله حرفان، ~~والتسليم عامدا قبل وقته والسجود على أرفع من موضع القيام بأكثر من لبنة مع ~~المكنة، وما ندب إلى تركه حديث النفس، واللثام، والنقاب، والاقتعاط (2) ~~والالتفات إلى أحد الجانبين، والعبث بالأعضاء، والبصاق، والتنخم، والتأوه ~~بحرف، والتثاؤب (3) والتمطي (4) وفرقعة الأصابع، والاقعاء بين السجدتين، ~~وفي التشهد أكره، ودفاع الأخبثين، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه (5) ~~وأن يخفض رأسه، ويرفع ظهره راكعا وبالعكس، وأن يجعل يده تحت ثوبه، وأن ~~يحدودب (6) في سجوده، ويفرش ذراعيه، ويضعهما على فخذيه وركبتيه، ويلصق بطنه ~~بفخذه، ms039 وكفيه بركبتيه، والجلوس على قدميه، وإبراز باطن الكفين إلى السماء ~~إلا قانتا. # ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة، وإبراز غير الوجه. ويقطع الصلاة ~~ما ليس من فعله، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم والإغماء. # PageV00P077 # ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن إلا ~~به. # ويجوز التبسم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات، كالعقرب ~~والتصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف ~~أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد الله عند العطاس، ورد السلام بمثله، ~~وأن يقرأ القرآن من المصحف، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن ~~يكون في فيه خرز (1) وشبهه لئلا يشغله (2) من القراءة، وأن يدعو لدنياه ~~ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القرآن، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها. # وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد ~~الصوم، وبين يديه ماء على خطوتين، أو ثلاث منه (3) وعد الركعات بأصابعه أو ~~حصى وشبهه. والبكاء من خشية الله والتباكي. # ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا، وإذا بلغ ألزم واجبا، و يستحب ~~التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء عليهما السلام: وهو أربع وثلاثون تكبيرة ~~ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة، وما دام على طهارته فهو ~~معقب، وما أضر به فقد أضر بالفريضة، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق ~~صدره وبطنه بالأرض، ويعفر خديه: الأيمن ثم الأيسر، ويدعو فيهما بالمأثور، ~~أو بما سنح، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله صلى الله عليه وآله ومن حق ~~رسوله إذا ذكر أن يصلي عليه وعلى آله، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة ~~كالتسبيح. # PageV00P078 # " باب شرح الفعل والكيفية ". # من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمدا وسهوا، بطلت صلاته، فإن لم يمكنه ~~وأمكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه، وليس لما يبيحه الجلوس حد، وهو ~~أبصر بحاله، فإن قرأ جالسا للعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه وإن لم ~~يمكن جلس متربعا قارئا ومتشهدا يثني رجليه عند الركوع، فإن لم ms040 يمكنه اضطجع ~~على جنبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر، استلقى على قفاه موميا ~~مغمضا عينيه للركوع، وفاتحهما (1) للرفع منه، وكذا السجود. # وليكن تغميضه للسجود، أبلغ من الركوع فإن صلى قائما ثم عجز فيها أتمها ~~جالسا، وبالعكس، ويوضيه غيره، وينوي هو للعذر، ويجوز أن يرفع إليه ما يسجد ~~عليه للعذر. # ومن ترك النية عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، وتكون بالقلب لا باللسان، ويجب ~~تعيين الصلاة أداء أو قضاء، وفرضا أو نفلا، متعبدا بها، فإن كان عليه الظهر ~~والعصر فنواهما بها فسدت صلاته، لأنهما لا يتداخلان، فإن عزم بعد الدخول في ~~الصلاة على فعل ينافيها، كالحدث والكلام ولم يفعل أتم (2)، وهي صحيحة وإن ~~فعل القراءة والركوع مثلا، لا للصلاة، بطلت، وإنما تنعقد الصلاة ب‍ " الله ~~أكبر " ولا تنعقد بالعكس ولا عرف " أكبر " باللام، ولا بما في معناها ~~بالعربية أو غيرها، فإن لم يحسن بها، ولا يتأتى له، أو ضاق الوقت صلى بلغته ~~ثم يتعلمها للمستقبل، وكذا القراءة والتشهد، ويجزي الأخرس في ذلك تحريك ~~لسانه، وإشارته ولا يمد لفظ الله، ولا يجعل بعد الباء ألفا، فتبطل صلاته، ~~والمأموم يكبر بعد الإمام، فإن كبرا معا أو كبر قبله لم تصح، وقطعها ~~بتسليمة واستأنفها. # وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية، يدعو بعدها: اللهم أنت الملك الحق # PageV00P079 # المبين، إلى آخره ثم تكبيرتان، ويقول لبيك وسعديك إلى آخره. # ثم تكبيرتان الثانية للإحرام، ثم يقول: وجهت وجهي إلى آخره. # ويجوز أن يكبر سبعا ولاء والإمام يجهر بواحدة، ويسر ستا، ثم يتعوذ فيقول: ~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء (قال) أعوذ بالله السميع العليم من ~~الشيطان الرجيم، ويكون ما قبل التكبيرة التي ينوي بها الدخول في الصلاة ليس ~~من الصلاة، فإن نوى بالأولى أو بما بعدها كان ما بعدها من الصلاة، وليس ~~التعوذ بمسنون بعد الركعة الأولى. # وإذا كبر للإحرام، ثم كبر أخرى لذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثة انعقدت ~~وكذا أبدا ومن ترك القراءة عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا وذكر قبل ~~الركوع فعلها، وإن ركع مضى ms041 في صلاته. # وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد، ومن السورة، وبعض آية من سورة ~~النمل، وقراءة الحمد واجبة في كل ركعة من الأوليين، وترك التشديد ترك حرف، ~~فإن تعمد اللحن بطلت صلاته، وإن سهى فلا شئ عليه وقيل يسجد للسهو، ولا يكتب ~~له من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه، ويخير في الثوالث والروابع بين ~~الحمد والتسبيح، وهما سواء. # وروي أن التسبيح أفضل (1). # وروي أن القراءة أفضل (2). # ويجزي عنها تسع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا ~~وأربع يجزي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثلاث ~~يجزي الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وأدناه سبحان الله ثلاثا، فإن نسي ~~القراءة في الأوليين فهو على تخييره فيما بعدها، والأفضل أن يقرأ. # PageV00P080 # ويجوز في النافلة الحمد وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف ~~سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد ~~وسورة، يجب أن يتعلمهما، فإن ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، ~~وأجزأه، ثم يتعلم. # ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل أن ~~يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا ~~سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة ~~والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله ~~أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ ~~بغير هما فيها، وأن يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة، ~~تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ~~ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد ~~قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة ~~القدر والإخلاص والجحد، والسنة أن يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر ~~والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق ~~والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل ms042 والمدثر وفيها يوم الاثنين ~~والخميس سورة الإنسان، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية ~~الإخلاص. # وروي (1) سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى. # وروي (2) المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص. # وروي (3) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين. # PageV00P081 # وروي (1) الإخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والأولى، ~~والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل ~~والمرأة تخافت في الكل، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا. # ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر ~~استحبابا، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال، وأول نفل المغرب، وأولى صلاة ~~الليل، وأولى ركعتي الإحرام، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها (2) ~~وركعتي الطواف. # وروي (3) الإخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت ~~دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل ~~الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه. # فقد فسر (4) الصادق عليه السلام قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته (5) بذلك ~~ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت صلاته، فإن ~~تركه عمدا في الأخريين، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع ~~وأتمها. # وأقل ما يجزي منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه ~~مختارا، والزائد ندب، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، # PageV00P082 # وأفضل منه ثلاث، وأفضل منه خمس والكمال منه في سبع. # والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده في ~~الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان الله ثلاثا يكفي ~~فيهما، ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك. # ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته، فإن تركهما ~~في الأخريين حتى ركع أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها. # فإن ترك سجدة عمدا بطلت صلاته، فإن تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد ~~التسليم وإن وضع بعض كفيه، أو بعض ركبتيه، أو بعض أصابع رجليه، أجزأ، ~~والأكمل وضع ms043 العضو كله، ويطمئن في الركوع، والسجود، قدر الذكر والقنوت سنة ~~في كل ثانية من فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج، ويجوز بغيرها، وترك ~~في التقية، فإن لم يحسن الدعاء سبح خمسا في ترسل، ويقنت بالاستغفار في ~~الوتر. # فإن ذكر بعد الركوع أنه لم يقنت، قضاه بعد التسليم والقنوت فيما يجهر به ~~آكد والسجود أربعة: سجود الصلاة، وسجود السهو، وسجود الشكر، وسجود التلاوة ~~ويجب السجود عند قراءة موضع السجود من العزايم الأربع واستماعها وإن لقنها ~~غيره سجد كلما تلا موضعه. وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة: آخر ~~الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في الموضعين، ~~الفرقان، والنمل، و ص، والانشقاق، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع ~~رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم، ويدعو فيها بالمأثور سنة، وإن قرأ سجدات ~~النفل في الفرض لم يسجد، وفي النفل يسجد ندبا، ويجوز له تركه. # ويسجد المحدث، والجنب، والحائض للعزايم، إذا سمعتها، ويجوز لها تركه ~~وموضع السجود من حم السجدة عند قوله. إن كنتم إياه تعبدون، ويجوز سجدة ~~PageV00P083 # العزايم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة، ويقضي إذا فاتت. وسجدة الشكر ~~مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة ~~إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم. # فإن كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه، فإن تعذر فعلى ذقنه، ~~وإن جعل حفيرة للدمل جاز، والتشهد واجب، والتشهدان واجبان في الثلاثية ~~والرباعية، فإن نسي حتى فرغ، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت. # والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين. # ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه ~~إلى شحمتي أذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى ~~أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته، عمدا أو سهوا، فإن ~~سلم قبل وقته، أو تكلم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملا كثيرا ليس منها، أو ~~قهقهة، أو ms044 بكى لأمر دنيوي، أو كفر، أو قال آمين من غير تقية عمدا بطلت ~~صلاته فإن فعله سهوا لم تبطل. # " باب أحكام السهو " من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، ~~فليعمل عليها، وسهو الإمام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فإن لم يكن منهما ~~حفظ فهما كالمنفرد، وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث، فإذا دخل ~~فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله ~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1) بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته. # PageV00P084 # والشك في شئ بعد الانتقال عنه إلى غيره، كالشك في السجود والتشهد بعد ~~القيام. # وفي التشهد الثاني، أو شئ منها بعد التسليم والسهو في السهو والسهو في ~~النافلة، وإذا سها فتكلم فيها لم يسجد له، وبناءه فيها على الأقل أفضل، وإن ~~سها فيها فزاد فيها ركوعا وذكر أسقطه، وتممها والسهو عن القراءة، والتسبيح ~~في الركوع، والسجود، ثم لا يذكر حتى يرفع رأسه. # ومنه ما يتلافى، وهو السهو عن شئ، ثم يذكره في محله، كالسهو عن الركوع، ~~قائما وعن السجود جالسا، أو القراءة قائما لم يركع، فإنه يفعل ذلك أو قرأ ~~السورة قبل الحمد، ثم ذكر، استدرك والسهو عن الركوع حتى سجد أو السجود حتى ~~ركع في الأخيرتين من الرباعية، فإنه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمم فإن ذكر بعد ~~ذلك، أنه كان ركع، أرسل نفسه، ولا يرفع رأسه، فإن رفعه أعادها، فإن ذكر بعد ~~السجدتين، أنه كان فعلهما. # فكذلك، فإن كان شكه في واحدة منهما، وفعلها، ثم ذكر أنه كان فعلها، لم ~~يعد، وإن شك في السجود والتشهد وهو ناهض قبل استقلاله قائما، تلافاهما فإن ~~نقص ركعة أو أكثر سهوا، ثم ذكر بعد السلام، ولم يحدث، ولم يستدبر القبلة، ~~أتمها وسجد للسهو. # ولو (1) طلعت الشمس في الغداة، أو ذهب وجاء وتكلم، لأنه ساه. # ومنه ما يبطلها مثل الشك في عدد الغداة، والمغرب، وصلاة الخوف، والسفر، ~~والجمعة وأوليي الرباعية، والشك في الركوع فيهما حتى سجدا والسجدتين حتى ms045 ~~ركع والسهو عن الأركان، أو بعضها، والسهو بزيادة ركوع، أو ركعة، ثم ذكر ~~عالما، أو ظانا، وقد ذكرنا سائره فيما مضى. # PageV00P085 # ومنه ما يجبر بسجدتي السهو، وهو لترك سجدة من سجدتين سهوا، ثم لا يذكر ~~حتى يركع ولترك التشهد الأول كذلك، ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام، ~~والكلام سهوا بما ليس من جنس إذ كارها، والسلام المذكور قبل وقته سهوا، ~~ولمن لا يدري صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا، ويسلم، ولمن قام حال ~~قعود، أو بالعكس على قول، وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام، وقبل ~~الكلام، ولو تكلم لفعلهما بعده، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم. ويكبر ~~الإمام إذا رفع رأسه منهما، ليعلم بذلك من خلفه، ويقول: فيهما بسم الله ~~وبالله، وصلى الله على محمد وآله. # وروي (1) بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ~~وكل حسن، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان، سجد أربع سجدات، فإن كان الجنس ~~واحدا، سجد سجدتين، فالأول (مثل) أن يترك سجدة وتكلم سهوا والثاني مثل أن ~~يترك سجدتين من ركعتين، ومتى نسيهما ثم ذكر هما، فعلهما ولو طال الوقت. # ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين ~~والأربع، بعد إحراز الركعتين، فليبن علي الأربع، ويسلم، ثم يصلي ركعتين ~~قائما، والشك بين الثنتين والثلاث والأربع، وقد أحرز الثنتين، بنى فيه على ~~الأربع، ويصلي ركعتين قائما، ثم ركعتين جالسا، والشك بين ثنتين وثلاث، وقد ~~أحرز الثنتين بنى فيه على الثلاث، ويتممها، ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين ~~جالسا. # وإذا كان في هذه المسائل قائما، لا يدري قيامه للثانية، أو لغيرها، أعاد ~~الصلاة لأنه لم تسلم له الأوليان، وإذا شك قائما، هل قيامه لثالثة، أو ~~خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع، والشك بين الثلاث والأربع، ~~يبنى # PageV00P086 # فيه على الأربع ثم يصلي ركعة قائما، أو ركعتين جالسا، وإذا كان قائما لا ~~يدري أن قيامه لثالثة أو رابعة، أتم الركعة ويسلم، وفعل كذلك لسلامة ~~الأوليين، وهذه الركعات بالحمد وحدها، ويكبر لإحرامها، ويتشهد ms046 ويسلم وهي ~~منفصلة عن الصلاة، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك، لفعلها ~~متطهرا، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين ~~الثلاث والأربع. # وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل، لم يلزمه فعلها كالشاك في الظهر بعد ~~العصر، فإن استيقن عمل عليه ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى أنهما أربع ثم ~~صلى من العصر ركعتين فذكر، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر " (من ~~التوقيعات الخارجة من الناحية). (1) ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس، ~~لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه. # " في قضاء الفوائت " " باب قضاء، فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين ~~والسفينة " من فاته صلاة فريضة: لعدم عقل، كالجنون والإغماء، فلا قضاء ~~عليه، فإن أفاق في وقت صلاة، يمكنه أن يتطهر لها، ويصلي الصلاة، أو ركعة ~~منها، وجبت عليه، فإن لم يفعلها وجب عليه قضائها، ويستحب أن يقضي بعد فاقته ~~صلاة ثلاثة أيام أو يوم وليلة، فإن فاتته وهو بالغ عاقل، وليس بمسلم، أو ~~كانت مسلمة حائضا أو نفساء، فلا قضاء، فإن فاتته وهو بالغ، عاقل، مسلم، ~~فعليه القضاء، تركها سهوا أو عمدا، ومن فاتته الصلاة، وهو مسلم لشرب مسكر ~~أو مرقد أو نوم معتاد فعليه القضاء. # ويقضي المرتد، ما فاته بعد إسلامه، وبعد ردته من صوم، وصلاة، وحج وزكاة، ~~وما فعله بعد إسلامه، وقبل ردته، مجز، ولا يقضي صلاة الجمعة، والعيد ~~والأوقات كلها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض، إلا بوقت يضيق الفرض # PageV00P087 # الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضر أول الوقت وأجزأه. # وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ~~قال: وسألته (يعني أخاه موسى عليه السلام) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل وقت ~~العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء، ~~فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع، قال: يصلي العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل ~~نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: ms047 يبدء بالظهر، ثم يصلي الصبح كذلك كل صلاة ~~بعدها صلاة (1). # وروي في حديث عن الصادق عليه السلام وإن ذكرتهما: يعني المغرب والعشاء ~~بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عن ~~الغداة حتى طلعت الشمس، فصل الركعتين. ثم الغداة (2) وقال: أبو جعفر ابن ~~بابويه، ومتى فاتتك صلاة، فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة ~~أخرى، فصل التي أنت في وقتها، ثم صل الصلاة الفائتة (3). # وتصلى الفائت قصرا، قصرا في السفر والحضر، والفائت تماما، تماما في السفر ~~والحضر، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء إن ~~أمكنه، اتفقا واختلفا، كالعصر إلى العصر، أو الظهر إلى الصبح في اثنين، # PageV00P088 # أو إلى المغرب، في ثلاث، فإن كان قد ركع في ثالثة الظهر، ثم ذكر صبحا لم ~~يعدل، وأتمها، ثم قضى الصبح، فإن عدل بطلت. # ويجوز العدول من أداء إلى أداء، كالعصر إلى الظهر، ولا يعدل من نفل إلى ~~نفل، ولا من فرض إلى نفل، إلا ما نذكره بعد (إن شاء الله تعالى) ولا من ~~قضاء إلى قضاء. # ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان، وإقامة، فإن عجز أذن للأول، وأقام ~~للباقي إقامة، فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها، فإن أشكلت من الخمس، صلى ~~ثلاثا وأربعا واثنتين، فإن فاته ذلك مرارا، صلى منه مرارا، فإن فاتته صلاة ~~كثيرة معينة. قضاها، فإن لم يحصها، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي. # ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة، سواء فاتت مريضا، أو صحيحا فإن ~~عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، وإلا فعن كل أربع بمد، وإلا فيمد عن كل ~~صلاة الليل، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل، ويجوز أن يقضي أوتارا ~~عدة (1) بليلة واحدة، والأفضل جعل القضاء أول الليل، والأداء آخره. # فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته، قضى ما لا يحصيه من كثرته، ~~ويقضي النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة، أو أن يكون عليه قضاء ~~فريضة. ms048 # ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، ~~وقال ليست واجبة، وكان مسلما، فقد ارتد، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى، ~~ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، وإن قال: هي واجبة، أمر ~~بالقضاء وعزر، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثة عزر، فإن عاد رابعة قتل وكفن ~~وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل، ~~ويجب عليه قضاء ما فاته، ويصلي على حسب مكنته، وقد سبق: # PageV00P089 # والموتحل (1)، والغريق، والسايح (2)، والأسير والمصلوب يصلون إيماء ~~للركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع، يستقبلون القبلة إن أمكن، وإلا ~~فعلى حسب الإمكان، وصاحب الراحلة يصلي عليها النافلة، ويؤمي للركوع والسجود ~~مع إمكانهما، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول، صلى بركوع وسجود ~~مع الإمكان، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها، وإلا بتكبيرة الإحرام. # وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها، يستحب له الخروج، والصلاة على ~~الجدد (3)، ويجوز في السفينة، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة، والصلاة ~~على الكمال، وجب الخروج، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة، ويستقبل ~~القبلة، ويدور إليها، وإلا بتكبيرة الإحرام، وفي النافلة يصلي إلى صدرها ~~(4). # والمبطون إذا صلى. وحدث به حادث، تطهر له وتممها، ومن به سلس البول يتخذ ~~خريطة. # وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان الرجل يقطر منه ~~البول (5) والدم، إذا كان حين الصلاة، اتخذ كيسا، وجعل له قطنا، ثم علقه ~~عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر # PageV00P090 # الظهر، ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء بأذان ~~وإقامتين، ويفعل كذلك في الصبح (1). # والعريان، إذا أمن أن يراه غيره، صلى قائما موميا بالركوع والسجود، وإن ~~لم يأمن صلى جالسا موميا بهما، فإن صلى العراة جماعة، صلوا صفا يتقدمهم ~~إمامهم بركبتيه، ويؤمي بالركوع والسجود، ويركعون ويسجدون على جباههم، وإن ~~صلوا على جنازة، صلوا قياما، أيديهم على أقبالهم، وأدبارهم مستور بإلياتهم. # " باب صلاة السفر ". # التقصير في السفر ms049 فرض، إذا كان طاعة أو مباحا، والصيد للقوت من ذلك، فإن ~~صاد للتجارة أتم صلاته وقصر صومه، ويتمم العاصي بسفره، كاتباع السلطان ~~الجابر لطاعته، والصايد لهوا وبطرا. # ويتمم المكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، والطالب للقطر والنبت، ~~والبريد والوالي في ولايته، وجبايته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى ~~سوق، والقاصد دون مسافة القصر، والمسافر لغرض أين وجده رجع، فإذا رجع من ~~مسافة قصر، فإن أقام المكاري في بلده أو بلد غيره عشرة أيام، ثم سافر قصر، ~~فإن أقام خمسة أو دونها قصر صلاة النهار، ويتمم صلاة الليل، وصام الشهر. # والجمال إذا لم يسافر إلا في الندرة قصر. # وحد مسافة التقصير ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. # وعن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالتقصير، قال له ~~في كم ذلك، قال في بريد، قال وأي شئ البريد، فقال ما بين ظل عائر إلى فئ ~~وعير (2)، قال # PageV00P091 # ثم عبرنا زمانا، ثم رأى بنو أمية يعملون إعلاما على الطريق، وأنهم ذكروا ~~ما تكلم به أبو جعفر، فذرعوا بين ظل عائر (1) إلى فئ " وعيره " ثم جزوه على ~~اثني عشر ميلا، فكانت ثلاثة آلاف وخمس ماءة ذراع في كل ميل، فوضعوا ~~الأعلام. # فلما ظهر بنو هاشم، غيروا أمر بني أمية غيرة، لأن الحديث هاشمي، فوضعوا ~~إلى جنب كل علم علما (2). # قال: أبو جعفر بن محمد بن بابويه، قال: الصادق عليه السلام. إن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال: له النبي صلى الله ~~عليه وآله في كم ذاك، قال: في بريد، قال: وما البريد، قال: فيما بين ظل ~~عائر إلى فئ وعير فذرعته بنو أمية، ثم جزوه على اثني عشر ميلا، فكان كل ميل ~~ألفا وخمس ماءة ذراع، وهو أربعة فراسخ (3) يعني إذا أراد الرجوع من يومه. # وروى زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير، فقال: بريد ~~ذاهبا، وبريد جائيا (4) فإذا لم ms050 يرد الرجوع من يومه، فإن شاء قصر وإن شاء ~~أتم. # ويتم المسافر ما سمع أذان مصره أو كان في بنيانه، وإن طال، ويقصر إذا غاب ~~عنه الأذان، فإذا قدم عن سفره، فمثل ذلك فإذا قدم موضعا ينوي القيام فيه ~~عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن لم يدرها ما إقامته، قصر إلى شهر، ثم تمم. ~~فإن نوى إقامة العشرة ثم بدا له، وكان قد صلى صلاة تمام، فعلى تمامه، وإلا ~~قصر، فإن عدل في طريقه إلى صيد لهو وبطر أتم، فإذا رجع عن ذلك قصر. فإن مر ~~في الطريق # PageV00P092 # بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، ~~وإلا قصر. # وإذا نوى المسافة وخرج، ثم بدا له عن السفر، فإن كان قطع أربعة فراسخ ~~فعلي تقصيره ما لم ينو المقام عشرا، وأن كان دونها تمم، وكذلك لو لبث في ~~طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير، وقد علم وجوب القصر ~~عامدا، فعليه الإعادة والإثم فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت، لا خارجه، وإن ~~جهل وجوب القصر، فصلاته مجزية. # وإن نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا إعادة. # ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين ~~عليه السلام، فإن نوى المقام عشرا وجب. # ولا يخص التمام بنفس المسجد. # ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضرا ~~وسفرا من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر ولا يحتاج إلى نية الجمع ويكره اقتداء ~~الحاضر بالمسافر وبالعكس، ويصلي كل منهما فرضه، ويأمر الإمام المقصر، ~~الحاضرين بالتمام، ويسلم المقصر خلف المتمم، على فرضه، و إن شاء نوى معه ~~صلاة أخرى، وإذا نوى الإقامة عشرة، ثم خرج لحاجة، لدون مسافة فعلى تمامه، ~~فإن نوى مسافة قصر، فإذا رجع إليه فعلى تقصيره، لأنه ليس بوطنه، فإذا دخل ~~وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى حضر والوقت باق أتم، فإن كان لم يصل فيه ~~أيضا قضاها قصرا، وإذا دخل الوقت حاضرا، ثم سافر و هو ms051 باق قصر. # ويستحب له أن يقول: عقيب صلاة القصر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ثلاثين مرة، فهو جبران الصلاة. # وسفر البحر مكروه، وينبغي أن يقرأ في السفينة: وما قدروا الله حق قدره ~~والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ~~PageV00P093 # يشركون (1) بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم (2) وإذا اضطرب به ~~البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار ~~الله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحرم ركوبه عند هيجانه. # " باب صلاة الجمعة " الجمعة واجبة على كل ذكر حر، بالغ، كامل العقل صحيح ~~من المرض والعمى، والعرج، حاضر أو من في حكمه من المسافرين غيرهم وبينه ~~وبين الجمعة فرسخان، فما دونهما، ولا يجب على غيرهم بشرط حضور إمام الأصل، ~~أو من يأمره، واجتماع أربعة نفر معه في الجمعة، والخطبة وأن يخطب خطبتين ~~قائما إلا من عذر، متطهرا، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين، تشملان على ~~حمد الله، والثناء عليه، والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن. # ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوت وقت الفضل، ولو خطب والعدد لم يحضر ~~لأعادها إذا حضر، فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولو أدرك الإمام من الوقت قدر ~~ركعتين بلا خطبة، لصلاها ظهرا، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا، ~~لصلاها جمعة. # ويصلي جمعتان بينهما فرسخ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا، فإن سبقت إحداهما ~~بتكبيرة الإحرام صحت، وإن لم يعلم أيهما سبق، أو علم سابق، وجهلت عينه ~~بطلتا وصلوا الظهر إن فات الوقت، والجمعة إن بقي. # ويجب على الكافر، ولا تصح منه، وإذا تكلف حضورها مكلف، لا تجب # PageV00P094 # عليه وجبت عليه، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ~~ظهره، وله أن يصلي أول الوقت وحده، وفي جماعة، فإن كان على أكثر من فرسخين ~~وعنده جمعة، دخل فيها وإلا صلى ظهرا. # ومن عليه الجمعة، إذا صلى ظهرا لم ms052 تجزه، ووجب عليه السعي إليها، فإن لم ~~يفعل حتى فاتت أعاد الظهر. # وتجب الجمعة على أهل القراء، والبوادي. # وإذا أحرم بالجمعة بشروطها، ثم لم يبق إلا الإمام، أتمها - جمعة، ولو دخل ~~فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ، أتمها جمعة، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل ~~التحريمة وبعدها. # ولا جمعة على المعتق نصفه. # ويترك الجمعة لعذر في نفسه، وأهله، ومرض صديقه، وموت من يجهزه. # ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلي، ويكره بعد الصبح إلى أن ~~يصلي. # ويجب استماع الخطبة، وترك الصلاة، والكلام عندها، ويكره تخطي رقاب الناس، ~~برز الإمام أم لا. # ومن جلس مجلسا فهو أحق به، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ~~ثوب في موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته ~~الجمعة، وصلى الظهر، فإن كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا، أو بعده صلى ~~الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام، أضاف إليها أخرى " فإن ذكر أنه ترك ~~سجدة، لا يدري من أيهما هي، سجد وتم صلاته وإن ركع معه، ثم زوحم عن السجود ~~وقف، ولم يسجد على ظهر غيره. # فإذا قام أمامه وأمكنه السجود واللحاق به فعل، فإن تعذر حتى ركع لم يركع ~~معه، فإذا سجد أمامه سجد، فإن لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد، ثم صلى ~~PageV00P095 # ركعة أخرى وسلم، وإن نواه للأول تمت ركعته، وأتى بأخرى وسلم. # ومن السنة صعود الإمام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا ~~للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء، لا يضع يمينه على شماله ولا ~~يسلم إذا دخل والإمام يخطب، فإن سلم عليه رد، ويسمت العاطس، ولا يستنيب ~~الإمام غيره في الجمعة إلا لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ ~~الجماعة ولا يكون فاسقا، ولا امرأة. ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. ~~والسنة أن يؤذن الجمعة بأذان واحد. # ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الإمام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل ~~صح البيع محرما وتصلى ms053 نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة. # وروي اثنان وعشرون (1)، ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها وستا ~~قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على ~~الرواية (2) فإن زالت صلى الفريضتين، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد ~~وإقامتين ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية (3) فإن زالت ولم ~~يكن صلاها، قضاها بعد العصر، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة، والتنظيف ~~وقص الأظفار، وأخذ الشارب فيما مضى، ويستحب له لبس أنظف ثيابه. والدعاء ~~بالمأثور عند التوجه إلى المسجد الأعظم، والمشي بسكينة ووقار، ولا يكون ~~إمام الجمعة أجذم، ولا أبرص، ولا مجنونا ويلبس العمامة شتاء وقيظا (4) ~~ويرتدي ببرد يمنية، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة، والفرض الظهر. # PageV00P096 # فإن حضر خلفه تقية وأمكنه تقديم فرضه أربع ركعات فعل، وإلا صلى معه ~~ركعتين، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين، وقد تمت صلاته، ويجهر الإمام ~~بالجمعة، ويقرأ فيها الجمعة، والمنافقين سنة، ويقنت قنوتين في الأولى قبل ~~الركوع وفي الثانية بعده، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا، ولا بأس باجتماع ~~المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين، فإن تعذر صلوا ~~الظهر جماعة، ومتى لو يحضر إمام يقتدى به، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد ~~أفضل منها في المنزل. # " باب صلاه الجماعة " أقل الجماعة اثنان، والكثير أفضل، ولا حد له، وهي ~~سنة لا فرض. # ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه، فإن كان فاسقا أو فاسد ~~العقيدة، فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى، ~~والمرأة بمثلها، فقط، والخنثى بالمرأة فقط. # ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم، إذا كان أكثرهم قرآنا. # ويكره إمامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي إلا بأمثالهم ~~ولا يؤم المحدود قبل توبته، فإن تاب جاز، وتحرم إمامة القاعد بالقائم، ~~وإمامة ولد الزنا. # ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. والجماعة في النافلة بدعة إلا في ~~الاستسقاء. # ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضا هما، أو اتفقا، وإذا اقتدى ~~واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماما، أو بأحد ms054 شخصين على ~~الجملة بطلت صلاته، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ~~ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما. # ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي أن يسبح في الركوع، والسجود ~~PageV00P097 # ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وإن كان راكعا وأحس - بداخل، لبث قدر ركوعين فقط. # وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على ~~الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم ~~إعادتها إن كان علم حاله. # ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن ~~لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له أن إمامه ~~كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة. # ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث ~~الإمام استخلف، ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة، فإن كان ~~مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر ~~أعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه أن يعلمهم، فإن صلوا، وهم يعلمون حاله ~~أعادوا، ولا تصح إمامة من لم يبلغ. # وصاحب المنزل، وأمير القوم، وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، وإن ~~كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد ~~(1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب. # ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو ~~رجلين، فصاعدا فخلفه. # ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو ~~يساره، فإن وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وإن كان رجل ونساء فالرجل عن ~~يمينه والنساء خلفه. # وإذا وجد الإمام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز ~~أن يمشي في ركوعه، ويلحق بالصف، وإن سجد ثم لحق بالصف جاز، وإن # PageV00P098 # وقف وحده جاز. # ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به، ولا ينعكس، ~~والحائل كالحائط يمنع من الائتمام، ms055 وكذا المقصورة (1) والشباك. # وروي جواز ذلك (2) للنساء، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام. ولو كان بين ~~الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز، ثم كان آخر (3) بينه وبين هذا المأموم ~~مثل ذلك جاز، وعلى هذا. # ويجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن. # وتكره فراق الإمام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر. # ويقدم القارئ، على الفقيه، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن تساويا ~~فأقدمهم هجرة، فإن تساويا فأسنهما، فإن تساويا فأصبحهما وجها، فإن تساويا ~~اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، وإلا أقرعا، ونعني ~~بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد ~~بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر. ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء، تقوم ~~وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه. # ولا يلزم الإمام نية الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ~~ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وإن كان في فريضة، والإمام صالح أتمها ركعتي ~~نافلة مخففة، وسلم ثم جمع، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه، ثم أومأ ~~بالتسليم وقام معه فصلا، وينوي نافلة. # ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغي لها، فإن لم يسمع، وسمع # PageV00P099 # كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ، وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه، وحمد ~~الله، وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه، ويقرأ خلف من لا يرتضيه ~~واجبا فإن خاف فمثل حديث النفس، ويجزيه الحمد لا دونها، فإن فرغ من القراءة ~~قبل الإمام سبح، فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل. ومتى مات الإمام فجأة ~~قدم غيره لإتمامها، وإذا لحق الإمام راكعا كبر للإحرام، وركع، فإن كبر ~~للركوع فقط بطلت صلاته، وإن نواهما بطلت. # والمسبوق يجعل الملحوق أول صلاته، فيقرأ بالحمد وسورة فيها، وإلا فبالحمد ~~فإذا سلم الإمام أتم صلاته، وإذا وجده ساجدا سجد معه سنه، ثم يقوم فيستأنف ~~الصلاة. ويجلس معه في الثانية للإمام، ولا يتشهد، فإذا صلى الثالثة جلس ~~فتشهد ثم لحقه، فإذا جلس الإمام فتشهد جلس معه لا يتشهد، ms056 فإذا سلم قام ~~المأموم فأتم صلاته، والإمام مؤتم به، يركع المأموم إذا ركع، ويسجد إذا ~~سجد، فإن ظنه ركع أو سجد ففعل ثم بان خلافه رجع إليه ولم يضره، فإن كان ~~تعمد ذلك لم يعد إليه، فإن كان أمامه غير مرضى لم يرجع إليه بكل حال، وندب ~~الإمام إلى الجلوس حتى تم المسبوق صلاته، وأن يسمع من خلفه الشهادتين، ولا ~~يسمعه المأموم شيئا، ولا بأس لمن لم يصل الظهر أن يقتدي فيها بمن يصلي ~~العصر، وندب من صلى وحده فرضا، ثم لحق جماعة إلى إعادتها معهم إماما أو ~~مأموما، أي الفرايض كان. ويقف في الصف الأول ذو العقل، والصلاح، لا ~~الصبيان، والعبيد. ويكون بين الصفين قدر مربض عنز، وإن وجد فرجة (بضم ~~الفاء) في صف، سدها. # ويكره وقوف الإمام في محراب داخل في حائط، ويستحب للمأموم (1) # PageV00P100 # الوقوف لتعقيب الإمام (1)، وإذا أقيمت الصلاة لم يصل النافلة. # وتقف النساء خلف الرجال، والصبيان، وليتأخرن إذا جاء الرجال، ومن صلى خلف ~~غير مرضي، فقرء سجدة العزايم ولم يسجد، أومأ إيماء وأجزأه. # * * * " باب المساجد " قال الصادق (عليه السلام) من بنى مسجدا بنى الله ~~له بيتا في الجنة (2). ويكره تعليتها، وتظليلها، وزخرفها، وتذهيبها، ~~وتصويرها. # وأن يكون فيها محراب داخل الحائط، وجعل الميضاة (3) داخلها، وجعل المنارة ~~كذلك، بل مع حائطها لا تعلي عليه، وأن تبنى بشرف (4)، بل يكون جما (5)، ~~وإخراج الحصى منها، والخذف (6) به فيها، والبصاق، والتنخم، وسل السيف، ~~وبراء نبل، والصناعات، وكشف الفخذ والسرة والركبة، ويضع القمل. # وإن بصق، أو تنخم، أو أخذ قملة دفن ذلك، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت والبيع ~~والشراء، وإدخال المجانين، وإنشاد الضالة ونشدانها، وإقامة الحدود، # PageV00P101 # والصبيان (1)، والتوضؤ فيها من بول أو غائظ خاصة، والنوم، وخاصة في مسجد ~~الله ورسوله. # ويستحب كنس المسجد، وتنظيفه، والإسراج فيه، ورد ما أخرج من حصاه إليه، أو ~~إلى بعض المساجد. # ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه. # ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا، واليسرى خارجا، وتعهد نعله (2)، أو خفه ~~خوف نجاسته، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا، وينتعل ms057 جالسا (3). # ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا إذا استهدم ولا ~~اتخاده ملكا، ولا بيع آلته، ويستعمل آلته في إعادته، أو لبعض المساجد. # ويجب على آخذ آلته ردها إليه، أو إلى بعض المساجد، ولا يعود المسجد ملكا ~~بانهدامه. # ويجوز نقض البيع والكنائس، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، ~~أو كانت في دار حرب، ويجوز بناءها مساجد، ومن اتخذ من داره مسجدا لنفسه، ~~فله تغييره وتبديله. # ولا يجوز دفن الميت في المسجد. # ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم (4)، وذهب ريحه. # PageV00P102 # والجلوس في المسجد عبادة. # وصلاة الفرض في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النفل بالعكس، وخاصة ~~صلاة الليل. # وعن الرضا عليه السلام: الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (عليه ~~الصلاة والسلام) في الفضل سواء. (1) وعن الصادق عليه السلام: أن الصلاة في ~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل ~~الصلاة في ساير البلدان (2). # وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليهم السلام: صلاة ~~في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد ~~القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في ~~بيته وحده صلاة واحدة (3). # وقال الصادق عليه السلام: في مسجد الكوفة، أن صلاة الفرض فيه بألف صلاة، ~~والنافلة بخمس ماءة صلاة (4). # وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن المكتوبة فيه حجة مبرورة، ~~والنافلة عمرة مبرورة (5). # وعن الصادق عليه السلام: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء ~~إلا أبرأته (6). # PageV00P103 # وعنه عليه السلام: وقد قال بعض أصحابه، أني لأكره الصلاة في مساجدهم، ~~قال: # لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي، قتل فأصاب تلك ~~البقعة رشة من دمه، فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة، والنوافل، ~~واقض ما فاتك (1). وعنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس ~~إلا سبحت له إلى الأرض السابعة (2). # وعنه من ms058 كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة (3). # وعن الرسول صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا ~~المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف في مسجدي (4). # " باب صلاة الخوف " صلاة الخوف ثابتة: ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة ~~(5)، ويمينها وشمالها، ويخاف انكبابه عليهم، وأن يكثر المسلمون ليكونوا ~~طائفتين: طائفة تصلي وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة. ~~وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى إلا المغرب، وكيفيتها أن يصلي الإمام ~~بمن يليه الركعة الأولى، ويقوم للثانية، فتنوي فرقته فرقته (6) ويتمم ~~صلاتها، وتنصرف، فإذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى، فصلت معه ~~الثانية له، وهي لها الأولى، فإذا جلس للتشهد # PageV00P104 # نهضوا، فصلوا ما بقي، وسلموا، وسلم بهم، ويخير في المغرب بين أن يصلي ~~بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس. # والطائفة: الواحدة، والاثنان فصاعدا (1). ويلحق الطائفة حكم سهوها عند ~~مفارقته لا قبلها، فإن احتاج إلى تفريق أصحابه أربع فرق لم يصل تلك الصلاة، ~~لأن صلاة الخوف ركعتان أو ثلاث للمغرب، فإن صلى الصلاة بفرقتين نفلا له، ~~وفرضا لهم جاز، فإن اشتد الخوف وبلغ حال المسايفة (2) صلوا فرادى للقبلة، ~~وضدها ركبانا ومشاتا، وتكبيرة الإحرام إلى القبلة، ويسجد على سرجه، فإن ~~تعذر فبالإيماء راكعا وساجدا. # والسجود أخفض من الركوع: فإن وقعت المعانقة، فعن الركعة " سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " بعد الإحرام، ثم يسبح أخرى ~~للثانية، و يتشهد ويسلم. # وفي المغرب ثلاث. فإن كان العدو في القبلة والأرض مستوية فلا يلزمهم صلاة ~~الخوف ولا صلاة شدة الخوف. # فإن صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، فيقوم الإمام مستقبل ~~القبلة، والعدو أمامه وخلفه صف، وصف آخر بعده، فيركع بهم جميعا، ثم يسجد ~~فسجد معه الصف الذي يليه والآخرون قيام، فإذا سجد من يليه السجدتين وقاموا، ~~سجد الذين خلفهم، تم تأخر من يليه إلى مقام الآخرين، وبالعكس، ثم ركع بالكل ~~جميعا، ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام ms059 يحرس، فإذا جلس سجد الحارسون، ~~ثم جلسوا فسلم بهم جميعا (3). # ويجوز أن يصلي بمن يليه الصلاة، ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا # PageV00P105 # لهم، كما فعل عليه السلام ببطن النحل (1). # وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل، وقد فارقوه لغير عذر، وهو ~~مكروه، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان ~~متعديا. فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين، لم يجز لهم ~~(2) صلاة الخوف، فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام. # * * * " باب صلاة العيدين " وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد، ~~والخطبة وغير ذلك، وتسقط عن من تسقط عنه، وإذا تركها مكلفها عمدا، أثم وإن ~~تركها لعذر، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا. # وروي أنه يصلي أربع ركعات (3) وهي ضعيفة، وإذا فاتت لا نقضي. # ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها. # والغسل يوم العيد سنة، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. # ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة. ويصبح بها (4) ويقدمها (5) يوم ~~الأضحى، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به. # والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة. # وتصلى في الجبانة (6) لا في المساجد إلا بمكة، فإنها تصلى بالمسجد ~~الحرام. # PageV00P106 # ويخرج الإمام حافيا ماشيا إلا لضرورة، على سكينة ووقار، ويلبس بردا، ~~ويعتم شتاء وقيظا، ويسجد على نفس الأرض، ولا يصلي يوم العيد قبل الصلاة ~~وبعدها شئ من النوافل ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة، فإنه ~~يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن يخرج إليها، ويجوز ~~قضاء فائت الفرائض بكل حال. # ويخير شاهد العيد، إن كان يوم الجمعة، بين حضور الجمعة، والانصراف ~~ويعلمهم الإمام ذلك في الخطبة، ويحثهم على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية. # ويستحب التطيب، ولبس أطهر الثياب، والدعاء بالمأثور عند الخروج، وأن يرجع ~~في غير طريق مجيئه إلى الصلاة. وهي ركعتان، يقرأ في أوليهما الحمد وسورة " ~~الأعلى " بعد التوجه المسنون، (1) وتكبيرة الإحرام الواجبة، ويقنت خمسة، ~~ويكبر لكل قنوت ms060 تكبيرة، ويدعو بالمأثور أو بما سنح. # فإذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فيقرأ الحمد والشمس ~~وضحيها، ويقنت أربعة يكبر لها أربعا، ويجهر بالقراءة فيها، فيكون الزائد ~~على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها. # والأدعية سنة. فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته. وقيل يقوم من الأولى بالتكبير ~~ويقنت في الثانية ثلاثا، ويكبر ثلاثا. وإن قرأ غير ما ذكرنا جاز، ثم يخطب ~~بعد الصلاة خطبتين، كالجمعة على شبه المنبر من طين، ولا ينقل المنبر من ~~مكانه. # ولا يجب على المأمومين استماعها، بل يستحب لهم، ولا يخرج إليها في السلاح ~~إلا لعدو يخاف. # ويستحب التكبير وقيل يجب ليلة الفطر عقيب المغرب، والعشاء والصبح والعيد، ~~وفي الأضحى، عقيب عشرة صلوات أوليهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة ~~صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير. # PageV00P107 # وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله ~~الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ~~ورزقنا من بهيمة الأنعام ". # وليس بمسنون عقيب النافلة. # وإذا فات لا يقضي، وتكبيرات العيد بعد القراءة، فإن اتقى فقبلها (1)، ولا ~~بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة. # ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد (2) " ولا يصلي صلاة عيد النحر إلا ~~بمنى " (3). # وروي: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج ~~في العيدين المتعرض للرزق (4). # وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من ~~الكلام الحسن (5). # وعن جعفر بن محمد عليهما السلام لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع ~~إمام (6). # PageV00P108 # " باب صلاة الكسوف " وهي واجبة عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، ~~والرياح المفزعة، والظلمة الشديدة. # وهي عشر ركعات، بأربع سجدات، وخمس قنوتات عند كل ركوعين قبل الركوع وبعد ~~القراءة، وإن قنت في العاشرة فقد جاز، وتشهد واحد، وتسليم يفتح الصلاة، ~~ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويكبر، ثم يقرأ الحمد وسورة ms061 هكذا ~~خمسا، ويقول سمع الله لمن حمده، عند الرفع من الخامس، ويسجد سجدتين ويقوم ~~فيفعل مثل ذلك، ويسجد سجدتين، ويتشهد ويسلم، وإن قرأ الحمد وبعض سورة في ~~ركوع لم يفتقر إلى إعادة الحمد في الثاني بل يقرأ من الموضع الذي لم يقرأ ~~من السورة، ثم يعيد الحمد في الثالث، إن كان أنهاها، وكذا لو قسم السورة ~~بين الخمس جاز، ويبتدأ بالحمد في أول السادس، ويفعل كما فعل في الخمس ~~الأول. # وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق، وآخره إذا ابتدأ في الانجلاء، فإن كان ~~وقت صلاة فريضة بدأ بها، وإن شاء بدأ بالكسوف إلا أن يضيق وقت الحاضرة ~~فيبدأ بالحاضرة، وإن دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الحاضرة، قطعها وصلى ~~الحاضرة، ثم تمم صلاة الكسوف، وقيل يستأنفها. # ويصلي صلاة الكسوف، ثم صلاة الليل. # فإن فاتته صلاة الليل، قضاها، وتصلى صلاة الكسوف جماعة وفرادى. # وذوات الهيئات من النساء، يصلين في بيوتهن، ويصلين جماعة. # ويستحب أن يقرأ فيها كالكهف والأنبياء ويطيل ركوعه كالقراءة وسجوده كذلك، ~~فإن فرغ منها قبل الانجلاء أعادها سنة، وإن سبح وحمد جاز، وإذا تعمد تركها، ~~واحترق القرص كله، اغتسل سنة، وقضاها وإن تركها نسيانا PageV00P109 # واحترق كله أو عمدا ولم يحترق كله قضاها فقط. وإن تركها غير عالم بوجودها ~~ولم يحترق كله لم يقضها وإن احترق كله قضاها. # وإذا كثرت الزلازل، صاموا الأربعاء، والخميس والجمعة، وبرزوا يوم الجمعة، ~~بعد الغسل، وطهارة الثياب، ودعوا الله يرفع عنهم، ومن أصابته زلزلة قال: # عند النوم (يا من يمسك السماوات) (الآية) (1) صل على محمد وآل محمد، ~~وأمسك عنا السوء، إنك على كل شئ قدير، لم يسقط البيت عليه إن شاء الله ~~تعالى. # " باب صلاة النوافل " النوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر أربع ~~وثلاثون ركعة، وفي السفر سبع عشرة ركعة، أفضلها صلاة الليل، وهي سنة في ~~السفر والحضر. # ووقتها من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل، يبدأ ~~فيتوجه، بما ذكرنا (2) ويقرء الحمد وسورة الإخلاص، وفي الست البواقي ما شاء ms062 ~~من السور. # ويستحب قراءة الطوال إذا كان عليه وقت، وإلا قرأ الحمد وحدها، وخففها فإن ~~خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلى ركعتين، وأوتر بعدهما، وصلى ركعتي الفجر ثم ~~الغداة، وقضى الثاني، وإن كان صلى أربعا وطلع الفجر أتمها مخففة. # ومن نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد الوتر قضاهما وأوتر وركعتا ~~الفجر، يصليان للفراغ من صلاة الليل، وإن لم يطلع الفجر إلى طلوع الحمرة ~~فحينئذ تصلى الغداة، ويقضي الركعتان، وندب إلى الضجعة بعد الركعتين. # والدعاء فيها بالمأثور، وقراءة خمس آيات من آل عمران، وإن سجد بدلها # PageV00P110 # جاز، ويصلي النوافل جالسا مع المكنة، ويجعل ركعتين ركعة، وإن جعل الركعة ~~ركعة جاز. # فإذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة، صلى للزوال ثمانية ركعات، كل ركعتين ~~بتشهد وتسليم، ويقرأ فيهما من قصار السور. # فإذا فرغ صلى الظهر، ثم صلى ثمان ركعات، ثم صلى العصر ويسقط هذه الست ~~عشره في السفر. # فإذا غربت الشمس وصلى المغرب، صلى أربع ركعات نافلتها بتشهدين وتسليمين، ~~وخفف القراءة للوقت. # وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا. وإن صلى ركعتين قائما ~~جاز، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها، والقيام بعدها إلى فراشه: # ويستحب أن ينام على طهر (1) ويقرأ بالمأثور، ويدعو بالمأثور. # وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر. # وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي، ولم يصل نافلة المغرب، قضاها بعد ~~العشاء، وإن ذهب نصف الليل، ولم يصل الوتيرة قضاها. # وإن طلع الصبح، ولم يكن صلى صلاة الليل، قضاها. # وغير النوافل المرتبة، مما لا وقت له، كصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة سورة ~~الإخلاص. # وصلاة فاطمة (عليها السلام)، ركعتان في الأول الحمد مرة، وسورة القدر ~~ماءة مرة، وفي الثاني الحمد مرة، والإخلاص مأة مرة. # PageV00P111 # وصلاة جعفر بن أبي طالب، المسماة صلاة الحبوة (1) والتسبيح، أربع ركعات ~~بتشهدين وتسليمين، يقرأ في الأول الحمد والزلزلة، فإذا قرأها سبح خمس عشرة ~~مرة (سبحان الله والحمد لله ms063 ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإذا ركع قاله ~~عشرا، فإذا رفع رأسه قاله عشرا، فإذا سجد قاله عشرا: فإذا رفع رأسه قاله ~~عشرا، وفي السجدة الثانية والرفع منها كذلك. # ويقرأ في الثانية الحمد والعاديات، ويفعل كما فعل في الأولى، ويقرأ في ~~الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، ويفعل كما فعل: ويقرأ في الرابعة الحمد ~~والإخلاص ويفعل كما فعل، ويدعو آخر سجدة بالمأثور، وبما أراد، وهذه تصلى ~~سفرا وحضرا وليلا ونهارا، وفي الجمعة أفضل، ويصليها مجردة (2). # ويقضي التسبيح، وهو في حوائجه، ويحتسب بها من نوافله إن شاء ومن قضاء ~~صلاة. # وروي أنه يقرأ فيها الزلزلة والقدر والنصر والإخلاص. (3) وروي في كل ركعة ~~بالإخلاص والجحد. (4) وقال الصادق (عليه السلام) من صلاها فله من الأجر مثل ~~ما لجعفر (5). ومما ليس له وقت معين. # ركعتا تحية المسجد عند دخوله. # وصلاة الغدير ليومه، يغتسل قرب الزوال، ويصلي ركعتين في كل واحدة # PageV00P112 # الحمد مرة وعشرا سورة الإخلاص، وعشرا آية الكرسي، وعشرا سورة القدر، فإذا ~~سلم دعا بالمأثور. # ويصلي يوم المبعث وليلته، وهو سابع عشرين من رجب، اثني عشرة ركعة، يقرأ ~~فيها ما شاء، وقيل " ياسين "، وإذا فرغ قرأ الحمد سبعا والإخلاص مثله، و " ~~المعوذتين " مثله، والجحد والقدر وآية الكرسي كذلك. # ويصلي ليلة نصف شعبان أربعا بأربع مأة مرة سورة الإخلاص. # وروي أربع بألف أرباعا، (1) وأكد في صلاة جعفر تلك الليلة ويدعو ~~بالمأثور. # " صلاة الاستخارة " ومما ندب إليه لحاجة وسبب، إذا هم بأمر حج أو عمرة أو ~~بيع أو شراء أو عتق، صلى ركعتين، يقرأ فيهما الحشر والرحمان، ثم يقرأ ~~المعوذتين، ثم يقول: اللهم إن كان كذا خيرا لي في ديني ودنياي، وعاجل أمري ~~وآجله، فيسره لي على أحسن الوجوه وأكملها وإن كان شرا لي في ذلك فاصرفه عني ~~على أحسن الوجوه، رب اعزم لي على رشدي، وإن كرهت أو أبته نفسي. # روي ذلك عن علي بن الحسين عليهما السلام (2). # وروي عن الصادق (عليه السلام)، فيمن أراد أمرا، فتحير فيه أنه يصلي ~~ركعتين، ويستخير الله مأة ms064 مرة ومرة، ثم ينظر أجزم الأمرين فيفعله، فإن ~~الخير فيه إن شاء الله تعالى. (3) وروى حماد بن عيسى عن ناجية عنه (عليه ~~السلام)، إذا أراد شراء العبد، أو الدابة، أو الحاجة الخفيفة، أو الشئ ~~اليسير، استخار الله فيه سبع مرات، وإذا كان أمرا # PageV00P113 # جسيما، استخار الله فيه مأة مرة. (1) وروى معاوية بن ميسرة عنه (عليه ~~السلام)، ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله ~~بالخيرة، فيقول: يا أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ~~ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صل على محمد وأهل بيته، وخر لي في ~~كذا وكذا. (2) ورويت الاستخارة في آخر ركعة من صلاة الليل بمائة مرة. # وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)، قال الله عز ~~وجل: # إن عبدي ليستخيرني فأخير له فيغضب. (3) وروى هارون بن خارجة عن الصادق ~~(عليه السلام)، إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع، فاكتب في ثلاث بسم الله الرحمن ~~الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة أفعل، وفي ثلاث مثله، ~~وفي آخره لا تفعل، ثم صل ركعتين، ثم تسجد سجدة تقول فيها أستخير الله ~~برحمته خيرة في عافية، ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع أمري في يسر ~~منك وعافية، ثم اضرب يدك على الرقاع وأخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث ولاء " ~~أفعل " فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث ولاء " لا تفعل " فلا تفعل، ~~فإن خرج واحدة أفعل وأخرى لا تفعل فاخرج منها إلى خمس واعمل بالأكثر ودع ~~السادسة. (4) * * * في صلاة الحوائج وأما صلاة الحوائج، فكثيرة: منها إذا ~~أهمتك الحاجة، يستحب أن تصوم # PageV00P114 # الأربعا والخميس والجمعة ولاء، وتغتسل يوم الجمعة، وتلبس ثوبا جديدا ~~وتصعد أعلى ما في دارك، وتصل ركعتين، وترفع يديك إلى السماء وتدعو ~~بالمأثور. # ومنها إذا كانت لك حاجة اغتسلت ولبست أنظف ثيابك، ومسست طيبا وبرزت تحت ~~السماء وصليت ركعتين بفاتحة الكتاب والإخلاص خمس عشر مرة، ثم تركع فتقرؤها ~~كذلك كصلاة التسبيح، والقراءة هنا خمس ms065 عشرة مرة، ثم تسجد قائلا: # اللهم إن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك، فهو باطل سواك، فإنك أنت ~~الله الحق المبين، اقض لي حاجة كذا الساعة الساعة وتلح (1) فيما أردت. # وإذا قضيت حاجتك. فصل ركعتين: الأولى بفاتحة الكتاب والإخلاص، والثانية: ~~بالفاتحة والجحد، وتقول في ركوعك وسجودك في الأولى، الحمد لله شكرا شكرا ~~وحمدا، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي، وأعطاني ~~مسئلتي. # وروي في من جاع أنه يصلي ركعتين، ويسأل الله أن يرزقه، فإنه يرزقه. (2) ~~وإذا أراد سفرا صلى ركعتين، واستودع الله أهله، وماله ونفسه ودينه ودنياه ~~وآخرته وأمانته، وخواتيم عمله فما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل منها. # وروى اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، أريد الشئ ~~فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه، فقال: انظر إذا قمت ~~إلى الصلاة، فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان، إذا قام إلى الصلاة، أي ~~شئ وقع في قلبك، فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى به فخذ به إن ~~شاء الله. (3) ويروي إسماعيل بن الأرقط وأمه أم سلمة أخت أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه مرض في شهر رمضان حتى ثقل واجتمع بنو هاشم لجنازته قال؟ فجزعت ~~على أمي # PageV00P115 # فقال: لها خالي أبو عبد الله (عليه السلام) إصعدي إلى فوق البيت، فابرزي ~~إلى السماء وصلي ركعتين، فإذا سلمت فقولي: اللهم إنك وهبته لي، ولم يكن ~~شيئا اللهم إني أستوهبك مبتدءا فأعرنيه فأفقت وتسحرت، وتسحروا بهريسة (1) ~~وشكى رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ضيق يده، فقال: إذا أردت الخروج ~~إلى سوقك، فصل ركعتين، أو أربع ركعات، ثم قل في دبر صلاتك:، توجهت بلا حول ~~مني ولا قوة، ولكن بحولك يا رب، وقوتك، وأبرأ من الحول والقوة إلا بك، وأنت ~~حولي فبك قوتي اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا مباركا، وأنا ~~خافض في عافيتك، فإنه لا يملكها أحد غيرك، ففعل واستغنى وحسنت حاله. (2) ~~وشكى إليه رجل الحرفة والفاقة ms066 بعد يساره، فأمره أن يأتي مقام رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) بين القبر والمنبر، فيصلي ركعتين، ويقول ماءة مرة ~~اللهم أني أسئلك بقوتك، وقدرتك، وبعزتك، وما أحاط به علمك، أن تيسر لي من ~~التجارة أسبغها رزقا، وأعمها فضلا، وخيرها عاقبة ففعل فما توجه بعد في حاجة ~~إلا رزق. (3) عن الباقر (عليه السلام)، من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين ~~بعد الجمعة، يطيل الركوع والسجود، ثم يقول، اللهم أني أسئلك بما سألك به ~~زكريا، إذ قال: # رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع ~~الدعاء اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا ~~فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا. (4) وعن النبي عليه ~~الصلاة والسلام والتحية والإكرام، قال: لأمير المؤمنين # PageV00P116 # (عليه السلام)، إذا أردت أن تحفظ كل ما تسمع وتقرأ، فادع في دبر كل صلاة، ~~سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان ~~العذاب، سبحان الرؤف الرحيم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما ~~إنك على كل شئ قدير. (1) وعن الصادق عليه السلام، لطول العمر، تقول، عقيب ~~كل صلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، اللهم إن الصادق (عليه السلام)، ~~قال: إنك قلت، ما ترددت في شئ أنا فاعله، كترددي في قبض روح عبدي المؤمن ~~يكره الموت وأكره مساءته، اللهم فصل على النبي الأمي محمد وآل محمد، وعجل ~~لوليك الفرج والعافية، والمعافاة، في الدين والدنيا والآخرة، ولا تسؤني في ~~نفسي، ولا في أحد من أحبتي إن شئت أن تسميهم واحدا واحدا، فافعل وإن شئت ~~متفرقين وإن شئت مجتمعين، قال: الرجل والله لقد عشت حتى سئمت الحياة (2) ~~ويدعو للحراسة من الأعداء بدعاء علي عليه السلام ليلة مبيته على فراش رسول ~~الله صلى الله عليه وآله:، يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق ~~يخشى، يا من ليس دونه إله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ms067 ليس له بواب ~~ينادي، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا يا من لا يزداد على ~~عظيم الجرم إلا عفوا ومغفرة ورحمة، صل على النبي محمد، وافعل بي ما أنت ~~أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم. (3) ~~وما روي من النوافل والأدعية للحوائج وغيرها أكثر من أن تحصى، والله تعالى ~~أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. # PageV00P117 # " باب نافلة شهر رمضان " يزاد على النوافل المرتبة في هذا الشهر ألف ~~ركعة، تصلى في كل ليلة إلى ليلة العشرين عشرون ركعة، ثمان بعد المغرب، ~~واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء. # وروي بالعكس (1) ويصلى ليلة الحادي والعشرين إلى آخره كل ليلة ثلاثون ~~ركعة، ويزاد في ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين على ذلك، مأة ركعة ~~لكل ليلة، كل ركعة بالحمد مرة، والإخلاص عشرا، ويجعل من الثلاثين ثمانيا ~~بعد المغرب، واثنين وعشرين بعد العشاء. # وروي اثنا عشرة بعد المغرب، وثمانية عشرة بعد العشاء. (2) وروي أنه يفعل ~~في كل ليلة من الثلاث المذكورات، المأة فيبقى ثمانون، فيصلى في كل يوم جمعة ~~من الشهر عشر ركعات: أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه السلام. # وأربع صلاة جعفر رضي الله عنه وركعتان صلاة فاطمة عليها السلام ويصلى في ~~ليلة آخر جمعة منه عشرون ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وفي ليلة آخر ~~سبت منه عشرون ركعة صلاة فاطمة عليها السلام (3) ولا تصلى جماعة. # ويستحب: أن يزاد ليلة النصف منه مأة ركعة، كل ركعة بالحمد مرة، والإخلاص ~~عشرا. # ويصلى ليلة الفطر ركعتان في أولاهما الحمد مرة، والإخلاص ألفا، وفي ~~الآخرة الحمد مرة، والإخلاص مرة. # والأدعية في نهار شهر رمضان، وليله، وأسحاره، وعقيب الركعات مذكورة # PageV00P118 # في كتب العمل. # " باب صلاة الاستسقاء " إذا أجدبت (1) البلاد، وقلت الأمطار، ونضبت (2) ~~العيون، فقد ندب الإمام إلى أمر الناس، بصوم ثلاثة أيام، السبت والأحد ~~والاثنين، ويتوبوا من الذنوب، ويخرجوا من الحقوق، ويصلح الضمائر، يخرج بهم ~~يوم الاثنين مشاة إلى الصحراء بسكينة ووقار، ويصلي بمكة في المسجد الحرام، ~~ويقدم المؤذنون بأيديهم ms068 العنزة، (3) يقولون: الصلاة ثلاثا، فإذا وصل صلى ~~ركعتين بصفة العيد سواء إلا كيفية الدعاء. # فإذا فرغ استقبل القبلة، وكبر الله ماءة، ثم سبح عن يمينه ماءة، ثم هلل ~~عن يساره ماءة، ثم استقبلهم، فحمد الله ماءة، رافعا بجميع ذلك صوته، ويتبعه ~~فيه من حضر، ثم يدعو ويخطب خطبة الاستسقاء التي خطبها أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، فإن لم يحسنها دعا. # ويخرج الشيوخ الكبار، والصبيان الصغار، والعجائز، دون الشواب. # ولا يخرج أهل الذمة، فإنهم مغضوب عليهم. # ويستحب: أن يدعو المخصبون للمجدبين (4) فإن سقوا، وإلا عادوا حتى يسقوا، ~~وإن سقوا صلوا شكرا لله. # ويستحب: للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار، ومنها إلى اليمين # PageV00P119 # ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج ~~معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وإن نذر الخطبة ~~وجبت، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء (1) كذا. # " باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على ~~المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من ~~لم يبلغ ذلك سنة وتقية (2). # وتحرم الصلاة على الكفار. # وأولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم ~~عليه. وإن لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا ~~بإذنه، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال. # والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته. # والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل. # ويجوز في المساجد. # وأفضل صفوفها آخرها. # PageV00P120 # وليس من شرطها الطهارة. # وإنما هي دعاء. # وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء. # وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات. # وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي ~~وآله (صلى الله عليه وآله)، ثم يكبر ثالثة، ويدعو للمؤمنين، ثم رابعة ويدعو ~~للميت المحق، ثم خامسة، ويقول عفوك ثلاثا، وينصرف بها. # وإن كان إماما: وقف حتى ترفع الجنازة سنة. # وإن كان مبطلا دعا عليه، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف. # وإن ms069 كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب ~~الجحيم. # وإن كان لا يعرفه، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه. # وإن كان طفلا، سأل الله أن يجعله له (1) ولأبويه فرطا، يعني أجرا مقدما. # ثم يكبر الخامسة، ولا قراءة فيها، ولا تسليمة. # ويرفع يده في جميع التكبيرات، وإن اقتصر على رفعها في الأولى جاز، وإن ~~سبق أمامه بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته كبر بعد فراغ الإمام وإن رفع. # وإن فاتته الصلاة، صلى على القبر، يوما وليلة. # ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه، ومن جنازة المرأة عند صدرها. # وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية، ورأسه غربيا، فإن نكس (2) سوى وأعيدت ~~الصلاة عليه ما لم يدفن. # ولا يصلى على الغايب، وإنما يدعى له. # PageV00P121 # ولا يصلى على الجنازة بحذاء (1)، ويجوز بالخف. # ويصلى على الجنازة في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. # ويصلى على المصلوب، فإن كان وجهه إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن وإن ~~كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة. # وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه ~~الأيمن إلى القبلة، قام على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا. لم يزايل ~~مناكبه، وليكن وجهه إلى ما بين المشرق والمغرب، لا يستقبله ولا يستدبره ~~البتة (2) والعريان يوضع في لحده، واللبن علي عورته، ويصلى عليه. # ويصلى على الزاني، وشارب الخمر، والسارق. # وإذا صلى النساء على الجنازة جماعة، وقفت الإمامة وسطهن. # وإذا صلى على جنازة، ثم حضر من لم يصل، صلى عليها، ولا بأس أن يؤم به ~~الإمام الذي صلى أو لا. # وأما السنة في ترتيب الجنائز، فإن حضر جنائز الرجال، أو رجال ونساء. # فقد روى عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)، أنه يضع ميتا واحدا، ثم ~~يجعل الآخر إلى ألية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ~~حتى يفرغ منهم ما بلغوا ثم يقوم في الوسط وفي الرجال والنساء يفعل بالرجل ~~ما قلنا ثم يجعل رأس ms070 المرأة إلى ألية الرجل الآخر، ثم يجعل، رأس المرأة ~~الأخرى إلى رأس المرأة (3) الأولى حتى يفرغ، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة، ~~ويقف في # PageV00P122 # وسط الرجال كما يفعل بالميت الواحد. (1) وروى عبيد الله الحلبي قال: ~~سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: # يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، ويكون رأس المرأة عند ورك ~~الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الإمام، ورأس الرجل ~~مما يلي يمين الإمام. (2) وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام لا بأس أن ~~يقدم الرجل، وتؤخر المرأة، وبالعكس: (3) وأما من يقدم إلى القبلة من ~~الجنائز، فإما حضرت جنازة الرجلين حرين، أو عبدين، أو حر وعبد، أو رجل ~~وصبي، أو امرأة ورجل حرين، أو رجل وخنثى أو امرأة وخنثى، أو امرأتين حرتين، ~~أو أمتين، أو حرة وأمة، أو امرأة وصبي أو حرة وعبد، أو أمة وعبد، ففي الأول ~~والثاني يقدم أصغرهما، وفي الثالث يقدم العبد، وفي الرابع يقدم الصبي، وفي ~~الخامس تقدم المرأة، وفي السادس يقدم الخنثى، وفي السابع تقدم المرأة، وفي ~~الثامن والتاسع تقدم الصغرى، وفي العاشر الأمة، وفي الحادي عشر المرأة، فإن ~~كان الصبي دون ست سنين فالصبي، وفي الثاني عشر الحرة، وفي الثالث عشر ~~الأمة. # ويكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، ولا يجعل مسجدا. # ويستحب: زيارة قبر المؤمنين على وضوء، يستقبل القبلة، ويستظهره (4) ويقرأ ~~الحمد والقدر سبعا، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله. # ويستحب زيارته حيا، والنزول على حكمه، ولا يكلفه ولا يحتشمه، وعلى # PageV00P123 # المزور استقبال زائره، ومصافحته، ويقبل كل منهما موضع سجود الآخر، وليكرم ~~كل صاحبه، ويعرف المزور حق زائره، ويتحفه بما يحضره من طعام وشراب وشبهه، ~~وأدناه شرب الماء. # والوضوء وصلاة ركعتين عنده، وإيناسه بالحديث، وتشييعه عند انصرافه. # ويستحب: زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ~~بغسل، ويستقبل وجهه، ويستدبر القبلة، ويدعو عند الرأس، ثم الرجلين، ثم ~~الرأس، ويعفر عليه خديه، ثم يقبله ويصلي عند الرأس ركعتين. # وإن زار قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، بدء ms071 بزيارة آدم ونوح (عليهما ~~السلام)، ثم بزيارته لأنهم في لحد واحد، ثم يصلي ست ركعات لكل منهم ركعتان. # " تم كتاب الصلاة " PageV00P124 # (كتاب الزكاة) " باب ما يجب فيه الزكاة " لا تجب الزكاة إلا في الذهب، ~~والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وشروط ~~زكاة الذهب والفضة أربعة: # الملك، والحول والنصاب، وكونهما مضروبين ومنقوشين. فنصاب الذهب عشرون ~~دينارا، ففيه نصف دينار، ولا شئ في الزيادة حتى يبلغ أربعة، ففيها عشر ~~دينار وما زاد على هذا كذلك، ونصاب الفضة مأتا درهم ففيها خمسة دراهم ولا ~~شئ في الزيادة حتى تبلغ أربعين ففيها درهم وعلى هذا والعفو في الذهب ما نقص ~~من العشرين وفي الفضة ما نقص عن المأتين، وما نقص من الزائد على العشرين عن ~~أربعة، ومن الزائد على المأتين عن أربعين أبدا. # والحول اثنا عشر هلالا، ويعتبر النصاب طول الحول، وحكم الأنعام في ذلك ~~كذلك. ولا زكاة في مال غائب لا يتمكن صاحبه منه، ولو فر من الزكاة بإخراج ~~بعض النصاب، أو تبديله قبل الحول، لم يجب عليه زكاته، ويستحب له. # ولا زكاة في مال الدين حتى يقبض وزكاة القرض على المستقرض خاصة، إن تركه ~~بحاله، ومن خلف ذهبا، أو فضة، نفقة لعياله، وهو حاضر فعليه الزكاة، وإن كان ~~غائبا بحيث لا يتمكن منه، فلا زكاة عليه. ولا زكاة على الحلي، والسبائك، ~~PageV00P125 # والنقار، (1) والأواني، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا، ويعتبر ~~الوزن لا العدد، كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة، (2) سبعة مثاقيل، وإن كان ~~فيها غش، اعتبر خالصها قدر النصاب، وإلا فلا. # ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كل جنس عن ~~النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكل، والأفضل ~~الإخراج من الجنس. # * * * في زكاة الأنعام الثلاثة وأما الإبل: فشروط الزكاة فيها الملك، ~~والنصاب والسوم، والحول. # فالنصب ثلاثة عشر نصابا، خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا إلى ~~خمس وعشرين ففيها خمس شياة. # والشاة جذعة الضأن، أو ثنى المعز إلى ست وعشرين، ms072 ففيها بنت مخاض تمت لها ~~سنة، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها ~~بنت لبون إلى ست وأربعين، ففيها حقة لها ثلاث سنين، فاستحقت الركوب وطرق ~~الفحل إلى إحدى وستين، ففيها جذعة (بفتح الذال المعجمة)، لها أربع سنين إلى ~~ست وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى ~~وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، ~~وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وتحت كل # PageV00P126 # نصاب شنق (1) إلا ستا وعشرين، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، ~~أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ~~ثمانية ما بين ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا ~~تتعلق بذلك كله زكاة. # وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون أخذ منه الأعلى ~~ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهما ~~ويضاعف له أو منه إن علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث. # وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل (2) فمن أوسطها ~~الفريضة ولا يجزي الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، ~~وإن اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وإن ~~تفرق في ذلك. # وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان. # فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، ~~لكان عليه شاة، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس ~~شاة، لأن حق المساكين (3) أمانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو ~~هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شئ. # ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها أربع، ~~لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو، ولو هلك خمس منها بعد الحول، ~~وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، وإن كان ms073 قبل إمكان الأداء، # PageV00P127 # فعليه أربعة أخماس شاة. # والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا، فإن كانت الغنم مراضا ~~وصحاحا لم يؤخذ منه المريض، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل، وإلا أخذ منها ~~بالقيمة. # والزكاة تجب في العين لقوله عليه السلام في أربعين شاة، شاة، وفي خمس من ~~الإبل شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة. وإن كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع ~~بالسمين جاز وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه ~~بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده، ولا ~~ابن لبون اشترى أيهما شاء، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال، كان عليه ~~بنت مخاض، وتسع شياة فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة، لنقصان ~~النصاب باستحقاقها وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين، أو أحوالا. وليس ~~في معلوفة الأنعام وعواملها زكاة، ولا في سخالها (1) حتى يحول عليها الحول. # وأما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، ونصابها اثنان. # أحدهما: ثلاثون، وفيها تبيع حولي أو تبيعة. # والثاني: أربعون، ففيها مسنة وهي الثنية (2) فصاعدا، فكيف يقسم المال، ~~عمل عليه (3) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبعية وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة ~~وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، والوقص ما لا يتعلق به ~~الزكاة، وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما ~~بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة أبدا. # PageV00P128 # ويعد الجاموس أيضا فيها. (1) والأحكام مذكورة في الإبل. # وأما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة أولها: # أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثنى من المعز، وثانيها: ماءة وإحدى ~~وعشرون ففيها شاتان وثالثها: مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ورابعها: ثلاث ~~ماءة وواحدة ففي كل ماءة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما ~~بين النصابين بعد ذلك، وما دون المأة بالغ ما بلغت. ولا يؤخذ الربى (بضم ~~الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء) وهي الشاة إذا ولدت ~~وأتى عليها من ولادتها عشرة ms074 أيام، أو بضعة عشر (2) يوما، والماخض: الحامل، ~~والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب ولا هرمه ولا ذات عوار (3). # ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي. # وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها (4) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح ~~الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه ~~عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ~~ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله. # وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثم عاد في الحول استأنف به الحول، لأنه يراعي ~~إمكان التصرف فيه طول الحول. # PageV00P129 # ومن غل (1) ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة، ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط، ~~ويعزر المتغلب على أمر المسلمين. # إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها، وروي أنه يجزيه (2). # والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم، وجبت فيه الزكاة. # وإذا بلغت غلة الوقف على واحد، نصابا، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان ~~على جماعة، نصابا، وجبت عليه أو عليهم الزكاة. # ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة، ولو ولدت وحال الحول على ~~أولادها وبلغت النصاب، وجبت فيها الزكاة. # وإذا اشترى أربعين شاة، ولم يتمكن من قبضها طول الحول، لم يزكها وإن لم ~~يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين، لم يجب عليه ~~زكاة، لنقصانها. # ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله، ولا عشر في حرثه وثمره، ولا على ~~سيده. # وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه، وزكاته على سيده، وكذلك فاضل ضريبته، ~~وأرش الجناية على بدنه، ويجوز للعبد التصرف فيه، ولا زكاة عليه. # وإذا بادل إبلا ببقر، أو غنما بذهب، أو ذهبا بفضة، أو بادل الجنس بمثله، ~~استأنف الحول بالبدل، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ~~وإذا باع المال بعد الحول، صح في حقه، وبطل في حق المساكين. # وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة، لم يكن عليها زكاة، لأنها إنما ~~تحب في السائمة، وما في الذمة ms075 لا يكون سائما، وإن أصدقها أربعين حاضرة، ~~وتمكنت من قبضها. جرت في الحول إذ ذاك (3)، فإن دخل بها استقر ملكها عليها # PageV00P130 # وإن طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها، وإن كان بعد الحول وأخرج شاة ~~منها أو من غيرها، أخذ نصف الصداق لأنه حاصل، فإنه لم يكن أخرجت أخذ الزوج ~~النصف، فإن اقتسما فالزكاة في حقها، وإن تلف (1) أخذت من نصيب الزوج لأن ~~الزكاة في العين، ويرجع الزوج عليها بقيمته، ولا تبطل القسمة، وإذا وجبت ~~الشاة في الأربعين فرهنها ربها، أو باعها لم تصح في حق المساكين، وصح فيما ~~عداه. # فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله، والبيع، فإن لم يكن له ~~سواه أخرج منه، وإذا رهنه قبل الوجوب، ثم حال الحول وهو رهن، والدين حال ~~وهو متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه، وتكلف إخراجها من ~~غيره، وإن أراد أن يفكه ويخرج من العين جاز، وإن أعسر بعده فقد تعلق به ~~الزكاة لأنها في العين، وحق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت ~~الزكاة، ثم حق المرتهن، ثم باقي الغرماء. # في زكاة الغلات الأربع وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فشروط الوجوب ~~فيها الملك والنصاب، فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد إخراج حق السلطان، ~~والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل ~~ماءة وثلاثون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات ~~الشعير والعفو عما نقص عن الخمسة الأوسق. # والفرض فيها العشر، إن سقيت سيحا، أو بعلا أو عذيا، (2) وإن سقيت # PageV00P131 # بالنواضح والغروب (1)، فنصف العشر، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وإن ~~استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول. # ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الإمام السعاة ~~لحفظها. # ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وإن شاء ربها أخذها رطبا خرصت ~~(2) عليه تمرا، وأخرج من الثمر. # وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فإن باعها وحال الحول على الثمن ~~زكاه (3) والخارص بعد بدو الصلاح يحزر (4) كم ms076 يجنى (5) العنب والرطب تمرا ~~وزبيبا، فإن بلغ النصاب خير المالك بين أن يأخذ بذلك ويضمن الزكاة (6) أو ~~يأخذها منه (7) # PageV00P132 # ويضمن له حقه، وإن تركها في يده أمانة، إذا كان أهلا لها جاز، ولا يجوز ~~له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين وإن ضمنه الزكاة جاز له ذلك، فإن ~~هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه، يسقط عنه الضمان، لأنه أمين في ~~المعنى، وكذلك لو هلكت قبل الخرص، وإن اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل، وسقط ~~بحسابه (1) وإن أراد قسمة الثمرة على رؤس النخل جاز، وإذا لم يكن صاحبها ~~ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي، فإن قطعها وهي طلع جاز، ويكره ~~له ذلك وإن قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه. # فإن كان فيها ما لا يجيئ منه تمر وزبيب (2) فلا بد من خرصه وإن كان ~~أنواعا أخرج من كل نوع، وإن كان نوعا أخرج من أوسطه وخارص واحد أمين عارف ~~يكفي والسلت شعير، والعلس حنطة، والحنطة جنسان ويضم الزروع والثمار للمالك ~~الواحد في بلاد، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج. # وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدو صلاحها، ثم شراها منه بعده لم يكن عليه ~~زكاة، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها، لم يرثها الوارث حتى يقضي، فإن ~~طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع، تعلق الدين بالكل، فإن قضى وفضل شئ ورثه، وإن ~~بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة وإن بدأ بعد موته لم تجب فيها زكاة، ~~لأنها لم تدخل في ملك الوارث. # وإن حصل للمكاتب المطلق ثمار، وقد أدى بعض كتابته، وبلغ قدر حريته نصابا ~~زكاه، ولا زكاة عليه لما بقي، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدو ~~صلاحها على وجه يصح (3) فلا زكاة على البايع: # PageV00P133 # وإذا بدأ الصلاح عند المشتري، فالزكاة عليه، وإن كان على وجه يبطل ثم بدأ ~~صلاحها، فالزكاة على البايع، وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البايع ~~حق المساكين صح البيع وإن شراها ms077 بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق ~~المساكين. # وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصي، ثم بدء ~~صلاحها فزكاتها عليه. والمؤنة على رب المال، دون المساكين إجماعا إلا عطاء، ~~فإنه جعلها بينه وبين المساكين. # ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية (1)، ~~والخبر (2)، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس (3)، وآلة السقي، وأجرته، ~~كالدولاب والناضح إلى أن يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلة. # وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما، إن الزكاة بعد البذر. # * * * " باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب " يستحب الزكاة في مال ~~التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة، وسبائك ~~الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس، والمال الذي غيره ~~صاحبه، أو نقصه فرارا من الزكاة، والدين إذا كان على مليئ (4) باذل، والخيل ~~بشرط الحول، والأنوثية والملك والسوم، في عتيقها ديناران، وفي البرذون ~~دينار، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة، يخرج منه ~~العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان. # PageV00P134 # وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب، وبرأس المال أو بربح. # ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة، ويزكيها كلما حال عليه الحول على ~~الشرط. # فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها ~~لسنة واحدة. # وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح. # وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال، زكى الأصل. # وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل. # وإن اشترى بسلعة للقنية (1) سلعة للتجارة، استأنف الحول. # وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل، لأنه مردود إليه ~~ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد، وإن اشتراها بذهب وفضة ~~قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما. # فإن نوى بسلعة التجارة " القنية "، فلا زكاة عليه، وإن نوى بسلعة القنية ~~التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة. # فإن باع ms078 سلعة التجارة بعد الحول، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون ~~العين. # فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل، أو أربعين شاة ~~بسلعة للقنية، واتفق حول السوم وحول التجارة (2) أخرج زكاة العين لوجوبها ~~بالإجماع. # وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة # PageV00P135 # أو بدونه ذلك، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك، فالأول يبني على حول ~~الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين، ~~والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين، وفي الثالث يبني على حول الأصل ~~ويخرج زكاة التجارة، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب (1) من حين الشراء ~~إلى حول أخرج زكاة التجارة، وإلا فلا. # وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول، والجنس واحد، كابل بابل، ~~وذهب بذهب، بنى على حول الأصل، وزكى التجارة، وقال بعض الأصحاب، يخرج زكاة ~~العين. # وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل، وزكى التجارة في قول، وفي قول يستأنف ~~الحول، ويزكي العين. # وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة، أو نخلا لها، فأثمرت زكى الثمرة وأخرج ~~زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب. ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة ~~العامل نصابا زكاه، وزكى صاب الأصل الأصل وحصته من الربح. # وإن كان على شخص ديون. وحجر عليه الحاكم، ثم حال الحول قبل أن يقبضها ~~الغرماء، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال. # وإن نذر أن يتصدق " إن برأ مريضه " من العشرين دينارا بدينار عينه، وبرأ ~~قبل الحول لم تجب فيها زكاة، لنقصانها، وإن برأ بعده وجبت الزكاة. # وإذا التقط نصابا في غيره الحرم، وعرفه حولا، جرى في الحول الثاني، ووجبت ~~عليه زكاته، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ~~ولا يستحب كالأثاث، والآلات، والمتاع، والحلي المباح والرقيق والخضراوات، ~~والفواكه، والحيوان عدا ما ذكرنا، والمساكن، والعقارات، والأرضين إلا ذات ~~غلة. # PageV00P136 # ويستحب في (1) الغلة، الصدقة، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة ~~إلا أن يتجر بها، فيستحب ms079 زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار ~~والأنعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف ~~المال، فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ، الضمان وقال: بعض أصحابنا لا ~~يزكي. # ويستحب (2) صلة آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقرض المحتاج، والإحسان ~~على الإخوان بالطعام، والشراب، والكسوة، وقري الضيف وإكرامه، وتحمل الحمالة ~~وتكفين الميت، والتصدق يوم البذر منه، ويوم الحصاد والصرام (3) بالضغث (4) ~~والعذق (5)، والحفنة (6) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ~~ولا تسرفوا) (7). والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام ~~والبذر والتضحية ليلا، لأنه لا يحضره، سائل، وأقلهم ثلاثة (8) ولافتتاح ~~السفر والسعي للحاجة بالصدقة. # ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، وأول النهار على ثلاثة ~~مساكين، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل، وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع ~~المال. # PageV00P137 # ويستحب العتق و (1) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما (2). # ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على ~~الواجب في النفقة وأن يطرف (3) عياله كل جمعة. # وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق بالخبز (4)، ويكثر في شهر ~~رمضان. # ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام، وخاصة الأموال الظاهرة (5) والفطرة ودعاء ~~الإمام له عند أخذها منه. # فإن طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا. # ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب، والحمل عليها، وشرب لبنها، وركوبها ~~وإقراض الخبز والخمير، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس (6) وشبههما ~~والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة. # ويكره له أن يتملك ما تصدق به، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ~~ففاته من يريده، فليتصدق به استحبابا. # * * * # PageV00P138 # " باب الفطرة " وهي واجبة على كل حر، بالغ، كامل العقل، واجد للطول، بحيث ~~يحرم عليه أخذ الزكاة لذلك، فإن حل له أخذها لم يجب عليه ويستحب له فإن كان ~~قد تناولها، استحب له أن يعطي صاعا بعض عياله، ثم ترددها ويخرج عن كلهم ~~فطرة واحدة ويجب أن يخرج الفطرة ms080 عن نفسه، ومن يعول من زوجته، ورقيقه ~~وعياله، وضيفه، والمسلم والذمي منهم، والصغير، والكبير، سواء، عن كل رأس ~~صاعا من غالب قوته، والتمر أفضل، ثم الزبيب. # والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ومن لا يجد الأقوات من البوادي، أخرج أربعة ~~أرطال لبنا بالمدني عن كل رأس. # ويجوز إخراج القيمة عن القوت بسعر الوقت ويخرج صاعا من الحنطة والشعير، ~~والأرز، والأقط، والذرة والعدس، وشبهها. # ويستحب لأهل مكة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين، والعراقين ~~وفارس، والأهواز، وكرمان، التمر، ولأهل أوساط الشام، الزبيب، ولأهل الجزيرة ~~والجبال والموصل بر أو شعير، ولأهل طبرستان الأرز، ولأهل خراسان البر، إلا ~~" مرو " والري، فإنهم يخرجون الزبيب، ويخرج أهل المصر البر، وأهل البوادي ~~الأقط، فإن عدموه فاللبن ووقت وجوبها ليلة الفطر وقيل وقت طلوع الفجر من ~~يوم الفطر فإن ولد المولود، أو أسلم الكافر قبل الهلال، وجب الفطرة على ~~المسلم وعن المولود، فإن كان بعد الهلال إلى قبل الزوال، كانت مستحبة فإن ~~كانت بعد الزوال لم يستحب. # ويجوز تعجيل الفطرة من أول الشهر، ويخرج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة ~~العيد، فإن لم يحضر مستحقها عزلها وانتظر المستحق. # فإن تلفت بلا تفريط، فلا ضمان عليه، وإن لم يخرجها، ولم يعزلها حتى صلى ~~العيد، لم يسقط عنه بذلك، ووجب إخراجها وفات ذلك الفضل، وليس PageV00P139 # على الكافر إذا أسلم ضمانها. # ولا يخرجها صاعا من جنسين. ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس وإن أخرج دون ~~الغالب على قوته أجزأه، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة، فإن تعذر، فإلى ~~الفقهاء لعلمهم بمستحقها، وإن تولى تفريقها بنفسه، وأصاب الموضع أجزأه. # ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره. # ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق، إلا بشرط الضمان، فإن ~~عدم المستحق، أو (1) جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم، والأفضل إعطاء من ~~يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع. # فإن حضر جماعة وليس عنده سواه، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا ~~كثيرة، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل ms081 من الأجانب وجيرانه أفضل من ~~الأباعد. # وإذا نشزت زوجته، وخرجت عن عياله، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة ~~عليه لهما، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها، وفطرتها عليه. # ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر، أو وهب له ~~وأقبضه قبل الهلال، أو اشتراه كذلك، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب ~~له، والمشتري، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته. # وإن مات (وعليه دين) بعد الهلال، وله عبد، أخرج من تركته الفطرة (2) ~~والدين، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد (3)، وإن لم يكن عليه دين، ومات # PageV00P140 # قبل الهلال، كان على الوارث فطرته (1)، وإن كان المدبر أو المكاتب في ~~عيال السيد كان عليه فطرتهما، وكذلك خادم زوجته. # وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد، فلا فطرة عليه. # وروي (2): متى لم يخرج الفطرة عن العيال، خيف عليهم الفوت، وهو الموت. # والعيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد. # وروى (3) حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: رقيق ~~بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل إنسان رأس، فعليه أن يؤدي ~~عنه فطرته. # وإذا كان عدة العبيد، وعدة الموالي، سواء وكانوا جميعا فيهم سواء، أدوا ~~زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا ~~شئ عليه. # ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها. # * * * " باب حكم الأرضين " (4) وهي أربع: الأولى ما أسلم أهلها عليها ~~طوعا، كأرض البحرين، والمدينة فهي ملك لهم، يبيعون، ويشترون، ويقفون، وغير ~~ذلك. # وليس عليهم فيها إلا الزكاة: العشر، أو نصف العشر. # PageV00P141 # فإن تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا، وإن تركوها خرابا، قبلها الإمام ~~ممن يعمرها بما يراه، وأخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة، وأعطى الإمام ~~ربها حق الرقبة. # والثانية: ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام، فإنه يقبلها بما يراه، ~~والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب، وليس لأحد التصرف ~~فيها من غير ms082 إذنه، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين، والزكاة لأهلها. # والثالثة: أرض الجزية، يصالحهم الإمام على ما يرى، وله أن يزيد، وينقص ~~بعد انقضاء مدة الصلح، فإن باعوها على مسلم، صارت الجزية إلى رؤوسهم، فإن ~~أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى. # والرابعة: ما أسلمها أهلها، أو جلوا عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ~~ولا ركاب. # والآجام، ورؤس الجبال، وبطون الأودية، وصوافي الملوك، وقطائعهم غير ~~المغصوبة من مسلم، وكل خربة باد أهلها، وأرض موات لا رب لها، وكل أرض غنمت ~~بقتال لم يأذن فيه الإمام، وهذه كلها له خاصة، يبيع ويهب ويقطع، ليس لأحد ~~معارضته، ولا التصرف فيها إلا بإذنه، وله تقبيلها (1) بما شاء. # ومن أحيا أرضا منها، كان أولى بها، إذا قبلها بما يقبلها الغير، فإن أبى ~~فله نزعها من يده، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن ~~القبالة. # وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام، فإذا حضر رأى رأيه. ~~وأجازوا شراء أرض الخراج، والصلح وبيعهما. # روى (2) حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام)، عن الشراء من أرض الجزية، فقال: اشترها فإن لك من الحق # PageV00P142 # ما هو أكثر من ذلك. # وعنه (1) عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، رفع إلى أمير المؤمنين ~~(صلوات الله وسلامه عليه)، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): له، ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، ~~له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم. # وروى (2) أبو بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، كيف ~~ترى في شراء الأرض الخراج، قال. ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟!، قال قلت ~~يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا، ثم قال: # لا بأس، اشتر (3) حقه فيها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى ~~عليها وأملى بخراجهم منه. # " باب قسم الصدقات " مستحق الصدقات ثمانية أصناف: # الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، ~~والغارمون، وفي سبيل الله، ms083 وابن السبيل. والفقير أسوء حالا من المسكين، ~~وقيل بالعكس. # وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة، لجواز إعطاء أحدهما فقط، وإنما تظهر ~~فيما إذا أوصى بمائة للفقراء، وبتمام الثلث للمساكين. # والعامل هو الساعي. # والمؤلفة قلوبهم كفار، يستعان بهم على الجهاد، وقوم يرجى حسن إسلامهم. # PageV00P143 # وفي الرقاب: المكاتب، يعان منها، في فك رقبته، ويشترى العبد المؤمن يكون ~~في ضر، وشدة، أو في غير ضر وشدة منها، مع عدم المستحق ويعتقان وإذا مات ~~(1)، وترك مالا، ولا وارث له، ورثه الفقراء، لأنه اشترى بما لهم والغارم: ~~من عليه دين، أنفقه في طاعة، فإن كان أنفقه في معصية، أو لا يدري فيم ~~أنفقه، لم يقض منها شئ، ولا يقضى منها مهور النساء، ومن تحمل حمالة، (2) لم ~~يعط منها، إذا كان غنيا. # وسبيل الله: الجهاد والحج، يعان الشخص على الحج، ويعتق عنه رقبة منها إذا ~~كان عليه كفارة لا يجدها. # ويبنى منها المسجد، والقنطرة، ويكفن الميت. # وابن السبيل: المنقطع به لينفق نفقته (3)، أو نفوق دابته، (4) وإن كان ~~غنيا في بلده. # وقيل: الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة. # وإذا أعطى ابن السبيل، والغارم، والغازي، والمكاتب، فلم ينفقه في ذلك، أو ~~بقي منه عن حاجته شئ، استرد منه، وقيل لا يسترد. # ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد، ولا لفاسق، وإن وافق فيه، ولا لكافر ~~إلا المؤلفة قلوبهم، ولا لعبد، ولا لغني، وهو من عنده قوت العام، والمؤنة، ~~ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار، والخادم، والضيعة إلا إذا كان في غلتها ~~كفاية، ولا يلزمه أن يقتر على نفسه. # ولا لهاشمي، وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحرث، وأبي لهب، # PageV00P144 # فإن منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم، ويحل من بعضهم على بعض. # ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم، ويحل لمواليهم الزكاة منهم، ومن غيرهم، ~~ولا يحل أن يكون الساعي عليها منهم، ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته، ~~كالآباء، والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة والمملوك ويستحب ~~أن يبدأ منها بأرحامه، غير من ذكرنا، إذا كانوا لها أهلا. ويقسم ms084 صدقة ~~البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، فإن لم يجد لها مستحقا ~~في موضعها جاز حملها إلى بلد آخر، فإن هلكت فلا ضمان، ومع وجود المستحق ~~يضمن. # ومن وكل أو أوصي إليه بإخراج الزكاة، ووجد المستحق، وأخرها ضمن. # ومن أعطى زكاة، ليفرقها على المستحقين، وكان منهم. أخذ منها، وكذلك إن ~~وصى إليه شخص أن يحج عنه جماعة بأجرة جاز أن يكون منهم، فإن عين صاحب ~~الزكاة أو الحج أشخاصا، لم يجز صرفها إلا إليهم. # ومن ملك خمسين درهما، يحسن التعيش بها، وتكفيه لم يحل له الزكاة، ومن ملك ~~سبع ماءة درهم وهو بخلاف ذلك، لحلت له، فإن حصل عليه الزكاة، أخرجها إلى ~~المستحق فإن كان بعياله حاجة، صرفها فيهم. ولا يلزم أن يقسمها أثمانا بل ~~إذا حضره صنف، جاز أن يوصلهم جميع ما عنده منها. # ويجوز أن يعطيها المستحق من غير أن يعلمه أنها زكاة. وينبغي إعطاء زكاة ~~الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة، وزكاة الأنعام لأهل التجمل، وينبغي أن لا ~~يعطي الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني. ولو أعطى دونه أجزأه. # وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها، ثم بان له خلافه، وكان قد اجتهد لم يعد، ~~وإن لم يكن اجتهد أعاد. ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة، وينبغي تفضيل من ~~لا يسأل. PageV00P145 # وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ومن كان مسلما على أحد ~~هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير ~~أهلها. # والأولى الإعلان بإخراج الزكاة الواجبة، والأسرار بالنفل وكان جعفر بن ~~محمد (عليهما السلام)، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه (1) وقال: كان أبي عليه ~~السلام إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه، فقبله وشمه، ثم رده ~~في يد السائل (2) وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة على ذي ~~الرحم الكاشح. (3) ولا بأس أن يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته ~~على غيره، إذا كان لا يوسع عليه في ms085 كل ما يحتاج إليه والإمام يعطي الساعي ~~ما يرى. # فإن منع إنسان الزكاة، وقال: ليست واجبة، وكان مسلما، كان مرتدا، وإن أقر ~~بوجوبها ألزم بها، وعزر بتركها. # والنية واجبة في الزكاة، ووقتها حال إعطاء الفقير (4)، فإن لم ينو لم يقع ~~زكاة وإن أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فإن تلفت في يد الإمام أو ~~الساعي قبل الوصول إلى المستحق برئت ذمته، وإن سلمها إلى وكيل يخرجها نوى ~~عند تسليمها إليه ونوى الوكيل عند تسليمها إلى المستحق. # وإن منعها فأخذها الإمام قهرا أجزأت. وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم، ~~وغيرهم، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته ~~من الزكاة، إذا لم يخلف وفاءا له، وكان أنفقه في طاعة، ولو كان أباه أو ~~ابنه. وإن كان الدين له احتسبه من الزكاة. وقد رخص في تعجيل الزكاة، قبل ~~محلها بسبعة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين. # PageV00P146 # وقال: زرارة لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ # قال: لا، أيصلى الأولى قبل الزوال (1) فعلى الرخصة، إن مات المعطي قبل ~~تمام الحول، أو ارتد المعطى له، أو فسق. أو استغنى بغيرها، استرجعت منه، إن ~~كان عين له (2)، أنها معجلة، فإن كان قال له أنها زكاة، أو صدقة، لم تسترجع ~~منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك، فإن استهلكها ~~الفقير في الحول، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وأبى بعض ~~أصحابنا الرخصة (3)، وحملها على القرض على المستحق. # قال: والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فإن لم يكن أيسر أجزأت ~~عنه. # قال: ولا فرق بين أن يكون شهرين، أو ما زاد. # واحتج: لهذه الجملة بحديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل ~~عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة ~~(4)، وأراه (5) صرح بتعجيل الزكاة، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به. # ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق إلى أن يجده، فإن عزلها ms086 ~~فهي أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. وليس على الكافر إذا أسلم زكاة لما مضى ~~ولو كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها. # وإذا كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها. # وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر، أعطى منها من غير بينة، ولا يمين، فإن ~~كان جلدا (6) في الظاهر حلفه، فإن عرف له مال، ثم ادعى ذهابه، أو ادعى ~~العبد # PageV00P147 # إن سيده أعتقه، أو كاتبه، أو ادعى الشخص أن عليه دينا، أو أن له عيالا، ~~كلفوا البينة، وإن لم يعرف له أصل مال، أعطي منها بلا بينة ولا يمين، ويعطى ~~الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر. # ويجوز أن يعطي والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة، والرقاب، إن كان منهم ~~ويقبل قول صاحب المال، أنه أخرج زكاة المال بلا بينة، ولا يمين. # ولا يملك الفقير الزكاة إلا بعد الإيجاب، والقبول، والقبض، ولو جمعها ~~الساعي، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه، وينبغي أن ~~يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها، والغنم في أصول آذانها، يكتب صدقة ~~لله، أو زكاة، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار. (1) " تم كتاب الزكاة " * * * ~~" باب الخمس والأنفال وقسمتهما " (2) الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب ~~على اختلافها ما ينقل، كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان. وما لا ~~ينقل، كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها. وفي كنوز الذهب؟ ~~والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله وضيفه ~~وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، ~~وفي مال اختلط # PageV00P148 # حلاله بحرامه (1) ولم يتعين صاحب الحرام، ولا قدره، فإن تعين صاحبه صولح، ~~وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه. # ويراعى قدر دينار (2) في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ~~ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل ~~يعتبر فيها دينار. # وما أوجب أصحابنا فيه الخمس، أخرج من الغنم (3) في الحال، وبعد إخراج ما ~~خرج على ms087 المعدن، وبعد مؤنة الحول في التجارة، والزرع، والتكسب فإن وجد ~~الكنز في دار الحرب خمس، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع، فإن عرفه وإلا ~~خمسه، وأخذ الباقي لنفسه، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره، كان له ولشركائه ~~بعد الخمس، ويخرج العبد والمكاتب الخمس من المعدن. # والخمس في العسل من الجبال والمن. (4) وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها، ~~وعليها (5) سكة الإسلام، فهي لقطة، وإن كان عليها أثر الكفر، ففيها الخمس، ~~والباقي لواجدها، وإذا اختلف مكري الدار، والمكترى في الكنز، فالقول قول ~~المالك، للظاهر. ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص. # PageV00P149 # ومستحق الخمس هم الهاشميون، وقد ذكرناهم (1). # ويقسم ستة أقسام. # سهم لله وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه للإمام. # وسهم ليتاماهم، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم. # وقيل: يقسم خمسة أقسام. # سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، فهما للإمام عليه ~~السلام، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم، فما فضل فله، وما ~~أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ~~ومن غاب. # قال: بعض أصحابنا، والأولى أن يخص به حاضره، ولا يحمل إلى غير بلده إلا ~~مع عدم المستحق. # فإن حمل مع وجوده ضمن، ولا يعطى إلا مؤمن أو بحكمه، ويخص به العدل. # ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر، (2). # فإن فضل منه عن مؤنة الحاضرين، حمل إلى القريب منه، وكذا الزكاة، ويقسمها ~~الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله، فما فضل رد إليه، وما ~~نقص فعليه أن يمونهم من عنده. # فإن حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس، لم يخص بعضهم، وإن حضر فرقة ~~فقط جاز التفريق فيهم، ولم ينتظر سواهم، ولا يعطى منه إلا من أبوه منهم ~~ويعطى اليتيم، وابن السبيل، مع الغنى والفقر، للظاهر. # والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، ومنها ميراث من لا وارث له، وكل غنيمة ~~قوتل عليها أهلها: الحربيون (3) من غير إذن الإمام، وصفو الغنيمة مما # PageV00P150 # يصطفيه، مما لا نظير ms088 له من فرس، ورقيق، ومتاع. # ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره. # فأما حال الغيبة، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس، وغيرها ~~من المناكح، والمتاجر، والمساكن. # وقال: الصادق (عليه السلام): كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، فهم ~~فيها محللون إلى أن يقوم القائم (1) كرما منهم وفضلا. # وأما ما يستحقونه في الكنوز وغيره، فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من رأى ~~بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم (عليهم السلام). # ومنهم من احتاط بحفظه، والوصاة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره عليه السلام ~~فيسلم إليه. # ومنهم من رأى دفنه لما روي، أن الأرض يخرج كنوزها عند قيامه عليه السلام. # ومنهم من رأى تفريقه عليهم (2) لما روى أن (3) الإمام إذا حضر قسمه فيهم، ~~فإن أعوز فعليه إتمامه، وهو الآن معوز، فيفعل فيه كما لو كان لفعل، إعانة. # ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغايب لم يرسم فيه رسما، والنصف الآخر يقسم ~~على المستحقين لحضورهم، كما يقسم الزكاة على مستحقها، وإن كان ولى تفريقها ~~غائبا. # ومنهم من رأى صرفه إلى صلحاء فقراء شيعته، لما روي أنه يقسم الزكاة ~~عليهم، فإن أعوزهم فعليه إتمامه، والله أعلم. # PageV00P151 # وقد أومأت إلى وجه كل قول، فليفهم إن شاء الله تعالى. # واعلم أن الله تعالى فرض الزكاة على قدر المستحقين فما جاع فقير إلا بما ~~منع غني. # ومن لم يؤد الزكاة لم تقبل صلاته. وصلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة ~~خير من بيت مملوء ذهبا ينفق منه في سبيل الله حتى يفنى. # " تم كتاب الخمس " PageV00P152 # كتاب الصوم " باب حقيقة الصوم، وشروطه، وأقسامه، وعلامة الشهر، ووقت ~~الصوم والإفطار، والمفطرات، وما يستحب للصائم ويكره ويجوز " الصوم: إمساك ~~بالنهار عن المفطرات بالنية وهو ضربان: واجب وندب والواجب مطلق ومسبب. ~~فالمطلق: صوم شهر رمضان، ووجوبه على كل إنسان بالغ، كامل العقل، صحيح، مقيم ~~أو من هو بحكمه، طاهر من حيض ونفاس في المرأة. # وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختص المرأة بالحيض ~~وبلوغ ms089 عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة ويستحب أخذ غير البالغ بالصوم إن ~~أطاقه. # وشرط القضاء: الإسلام والبلوغ وكمال العقل ويقضي المرتد (1) والسكران. # وعلامة الشهر: رؤية الهلال فإن رآه وحده صام فإن أفطر قضى وكفر. # وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما، ولا يقبل فيها شهادة الواحد ~~ولا شهادة النساء، # PageV00P153 # فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء. # فإن غم الهلال عد شعبان ثلاثين وصام بعده وإن صام يوم الثلاثين بنية ~~شعبان ثم بأن أنه من شهر رمضان أجزأه وإن صامه شاكا فيه أو بنية شهر رمضان ~~لم يجزه: # وإن رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة صغر أو كبر قبل الزوال أو بعده ~~ولا عبرة بتطوقه، ولا رؤية ظل الشخص فيه وغيابه بعد الشفق. # ويصوم ما بين الهلالين ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما. # وإذا رأى في بلد فما قاربه بحكمه، وما باعده كمصر وبغداد فليس بحكمه وما ~~روي (1) أنه إذا حقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس، أو ~~حقق هلال رجب عد منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستين فمحمول على صومه ~~بنية شعبان. # وإن غمت أهلة السنة كلها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية (2) لأن الشهور ~~لا يكون كلها تامة، وقال آخرون يعدها ثلاثين ثلاثين. # والنية واجبة. ويكفي نية القربة في شهر رمضان ونية واحدة في كله، ولا ~~تعتبر مقارنة النية فيه، وتجديد النية في كل ليلة أفضل. # فإن أصبح ولم ينو مع علمه أنه يوم صوم بطل صومه. وغيره من الصوم يحتاج ~~إلى نية التعيين المقارنة له، ومحلها ليلة الصوم، وينوي كل ليلة. # فإن أصبح يوم الثلاثين من شعبان بنية الفطر ثم بان أنه من شهر رمضان جدد ~~النية إلى الزوال، وكذلك في كل صوم. # وروي في الصوم النفل (3) يجددها إلى الغروب، ويحمل على أنه قد بقي # PageV00P154 # من النهار ما يمسك فيه. فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك ~~وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وإن كان أفطر ms090 في أول النهار فلا ~~كفارة عليه. وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر ~~رمضان أجزأه. # ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس، وعلامته زوال ~~الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر، والجماع ~~إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو ~~مولج نزع وأتم صومه، وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه ~~مولجا فسد صومه (1). # وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه. # والمحبوس إذا توخى (2) شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن صام ~~قبله لم يجزئه. # والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون ~~به حاجة شديدة إلى الإفطار. # والمفطرات ضربان: # ضرب: يوجب القضاء والكفارة وهو: # * الأكل والشرب عالما. # * والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ~~ذلك فعليها مثل ما عليه، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى، فإن جهل ~~فلا شئ عليه. # * والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة # PageV00P155 # أو أمني فلا شئ عليه. # * وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر. # * ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر. # وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء، وتعمد الكذب على الله ~~ورسوله والأئمة، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له ~~منه بد. # والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين، متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا لكل مسكين مد من طعام. # فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب ~~عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك. # فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا. # فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا. # وإن كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر ~~بالأول ms091 لا بالثاني. # والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة وهو: # من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر. # والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان ~~طالعا. # والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، وتعمد القئ والحقنة بالمائع ~~وازدراد (1) ما لا يؤكل كالجوهر (2) على قول. # وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على # PageV00P156 # الرواية (1) وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت. # ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فإن كان للصلاة فلا شئ ~~عليه. وروي (2) إن كان لصلاة فرض لم تقض، وإن كان لنفل قضى. # والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس، والأولى أن لا قضاء عليه. # وجميع ما ذكرناه مفطرا، إذا وقع نسيانا، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا ~~فرض. # وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم ~~شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وأن وقعت في ~~غيرها أفسدته فقط. # وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه. # والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه. # ما يكره للصائم ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة، ~~وبل ثوب على جسده، واستنقاع (3) المرأة في الماء، ولا بأس به للرجل إلى ~~عنقه، والقبلة للشاب، والملاعبة، والمباشرة بالشهوة، والكحل فيه مسك أو صبر ~~(4) وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام ~~لأدائها إلى الضعف، والسعوط (5)، وتقطير الدهن في أذنه، والكلام غير المجدي ~~نفعا. # PageV00P157 # ما يجوز للصائم. # ويجوز له: التطيب، وذوق المرق، ومضغ الطعام للصبي والفرخ، والمضمضة، ~~والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي (1) ثلاثا، ومص الخاتم والخرز، (2) ~~والسواك رطبه ويابسه، وبل يابسه، (3) أي النهار شاء (4). # ما يستحب للصائم: # ويستحب له: الاشتغال بالاستغفار والتسبيح. والصلاة على محمد وآله. # والدعاء. وتلاوة القرآن وتفطير الصوام (5) ولو بيسير. والإفضال على ~~الإخوان. # وصلة الأرحام. وتشييع الجنائز. وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء. # وروى (6) محمد بن مسلم عن ms092 أبي جعفر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك ~~وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. # وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل ~~سائل. # ويتأكد قبح القبيح في الصوم. # وإذا شتم الصائم قال: إني صائم سلام عليك. # وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له. # PageV00P158 # والصوم المسبب ما عداه: # فمنه المضيق وهو: قضاء صوم شهر رمضان، والنذر وقضائه، وصوم الاعتكاف ~~وقضائه. # ومنه المرتب ومعناه ما لا يفعل إلا بعد تعذر ما قبله وهو: صوم كفارة قتل ~~الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في ~~المصاب، وكفارة لطمها وجهها حتى يدمى. وكفارة شق الرجل ثوبه في موت زوجته ~~وولده، وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة تعمد ~~الإفاضة من عرفات قبل الغروب، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها ولا ~~بد لها، وصوم جزاء الصيد، ودم المتعة. # ومنه المخير ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو: صوم كفارة إفطار شهر ~~رمضان وقيل على الترتيب، وكفارة إفطار النذر المعين، وكفارة إفطار ~~الاعتكاف، و صوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب. # وينقسم: إلى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة - إلا صوم جزاء ~~النعامة وصوم النذر المقيد بالتتابع، وصوم شهر العبد في ظهاره، وصوم كفارة ~~اليمين، وإفطار قضاء رمضان، ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب، ولطمها وجهها ~~فيدمى وصوم دم المتعة (1) إلا إذا صام: يوم التروية والذي يليه، وصوم ~~الاعتكاف وصوم كفارة شق الثوب. # ويجب الجمع: في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين متتابعين ~~وبحيث ذكرنا (2) وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع # PageV00P159 # أو شهر كفارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعا، إذا أفطر فيها عن مرض أو ~~حيض بنى وإن أفطر لغير ذلك استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما أو ~~صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبني بكل ms093 حال، وإن أفطر في كفارة اليمين ~~وشبهها استأنف بكل حال. وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى نصف ~~الليل أن يصبح صائما على رواية (1). # وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين ~~وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة ولا ~~تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه ~~بدنة في فداء والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق ~~بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار. # وروي (2) في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام ~~التشريق. # وإن نذر صوم العيد أثم ولا قضاء. # وإن نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل لا قضاء. # وإن نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت (3). # وإن نذر صوما غير معين صام يوما. # والصائم المتطوع إن شاء أتمه وإن شاء أفطر، ويكره أن يفطر بعد الزوال # PageV00P160 # إلا أن يدعوه مؤمن فإجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه. # وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا ~~أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه. # ونذر صوم الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر. # وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضي بعض أشهر، عد ثلاثين وقيل ~~يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه. # ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه، فإن صام بعضه ولم يمكنه ~~المقام خرج وقضى فائته عند أهله. # وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء. # الصوم المسنون: # والمسنون مفصل ومجمل: # فالمفصل: أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة. أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام ~~من الشهر، أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في الثاني، وآخر خميس في ~~الثالث، وروي (1): خميس بين أربعائين وهي يعدلن صوم الدهر، ويستحب قضاؤها ~~إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد. # وصوم ms094 الغدير. # والمبعث، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول، وروي (2) أنه الثاني عشر ~~منه. # ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة. # PageV00P161 # ويوم عاشورا على وجه الحزن وروي (1) الفطر فيه بعد العصر. # ويوم عرفة إذا لم يضعفه عن الدعاء. # وأول يوم من ذي الحجة. # وأول يوم من رجب ورجب كله. # وشعبان كله. # وأيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. # والمجمل: ما يمكن منه العبد فقد قال عليه السلام: الصوم جنة (2)، وقال: ~~الصوم يسود وجه الشيطان، (3). # وقال: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به (4). # ويكره صوم الدهر عدى العيدين وأيام التشريق لأنه يضعف عن كثير من ~~العبادة. # وروي (5) التخيير في صوم الجمعة والخمسين وستة أيام من شوال. # ولا وصال في صيام وهو جعل العشاء سحورا، أو صوم يومين لا فطر بينهما، ولا ~~صمت يوم إلى الليل. # الصوم الحرام. # ويحرم: صوم العيدين. # وأيام التشريق بمنى. # PageV00P162 # وصوم نذر المعصية ظفرا بها، وإن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه. # وصوم يوم الشك على ما ذكرنا. # ولا تصوم المرأة، والعبد، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا ~~استئذان في الواجب. # وإذا أسلم الكافر، وحضر المسافر، وأفاق المريض، وطهرت المرأة وبلغ الصبي ~~قبل الفجر وجب عليهم الصوم، وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ~~ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضي الحائض خاصة، والمريض والمسافر إن لم يكونا ~~أفطرا إلى قبل الزوال، صاما وأجزءهما، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال أو ~~قبله وكانا قد أفطرا، تأدبا بالإمساك وقضيا، وإن حاضت في بعض النهار تأدبت ~~بالإمساك وقضت. # * * * " باب المعذور في الصيام وحكم القضاء ": # المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار، وإن ~~صام لم يجزئه، وإذا برأ قضاه، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه، فإن كان ~~له وليان فأكبرهما، فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل وإلا صاما معا ~~وإن كان الأكبر امرأة لم تصم. # وإن مرض حتى مات ms095 لم يقض الولي، وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه القضاء. # ويقضي عنه ما فات بالسفر بكل حال. # ويقضي عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه، ويصام عنها ما ~~فاتها بالسفر بكل حال. # وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم ~~بمد لمسكين أو مدين، وقيل: يقضي. # وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين. فإن توانى حتى ~~PageV00P163 # دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين. # وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة (1) أو نوم غير معتاد سقط عنه ~~فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده. # ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه. # وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل. # ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه. # وإن تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعده أطعم ~~عشرة مساكين، فإن لم يطق صام ثلاثة أيام. # ويستحب للمعذور في الإفطار أن لا يشبع من طعام أو شراب، ويكره له الجماع ~~كراهية شديدة. # والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم ~~بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك. # والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان. # ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة. فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة ~~أو مباحا وكان إلى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت (2) ولم يكن ممن شرع له ~~التمام كالمكاري وأضرابه ممن ذكرناهم في الصلاة (3). # ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره. # ويجوز صوم النفل في السفر وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين عليه السلام أقام ~~فصام فهو أفضل (4). # PageV00P164 # وإذا عرض له تشييع المؤمن شيعه وقصر فهو أفضل. # ومن صام شهر رمضان في السفر وقد علم وجوب الفطر، وجب عليه القضاء والتوبة ~~مما جنى وإن لم يعلم ذلك أجزأه. ms096 # ويستحب للمسافر إذا غلب في ظنه أنه يقدم بلده أو بلدا قد نوى فيه المقام ~~عشرا قبل الزوال، أن لا يفطر ليصوم يومه. # وإذا لم يدر ما يقيم، أفطر إلى شهر ثم صام كما قلنا في الصلاة (1). # وإذا سافر قبل الفجر أفطر، وإن سافر بعده إلى الزوال فكذلك، وإن سافر ~~بعده صام وأجزأه وقال بعض أصحابنا إن بيت (2) النية للسفر وخرج في النهار ~~قصر وإن توانى حتى زالت الشمس وخرج صام وقضى، وإن لم يبيتها ليلا وخرج ~~نهارا صام ولا قضاء بكل حال. # وإذا نوى السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أفطر، وإن لم يرد صام ~~وقيل: هو مخير في الصوم والفطر كالصلاة. # * * * باب الاعتكاف: # يصح الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم بأن يلبث لبثا طويلا أقله ثلاثة ~~أيام ولا حد لأكثره صائما في أحد المساجد التي جمع فيها النبي صلى الله ~~عليه وآله أو إمام عدل بالناس صلاة جمعة وهي أربعة: مسجد الله ومسجد رسوله ~~عليه وآله السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة والرجل والمرأة سواء إلا أنها ~~إن كانت ذات زوج لم تتطوع به إلا بإذنه. والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد ~~بإذن السيد. وهو ضربان واجب وندب: فالواجب ما وجب بنذر أو عهد والندب ما ~~ابتدأ به. فإذا اعتكف # PageV00P165 # يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط، وإن كمل يومين وشرط فكذلك، وإن لم ~~يشترط وجب الثالث. وإن اعتكف بعدها يوما وخرج جاز، وإن اعتكف يومين وجب ~~السادس. والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد، فسد وأفضل الأوقات له العشر ~~الأواخر من شهر رمضان ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل ~~وحده. وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر. # فإن شرط التتابع تابع، وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق. ولا يكون دون ~~ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فإن نذر اعتكاف ~~زمان معين فتركه قضى بدله، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة ~~أيام. فإن نذر أن يعتكف يوما واحدا أو ms097 يومين بطل نذره فإن نذر الاعتكاف ولم ~~يعين اعتكف ثلاثة أيام. وإن نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه ~~غيره. وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحدث ويجوز له ~~الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة ~~مؤمن. ولا يصلي إلا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلي أين شاء منها. وإذا ~~خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد (1) تحت ظلال ولا يحل له الجماع ~~ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري (2) ولا يشتري ولا ~~يبيع ويستحب له أن يشترط على ربه الخروج إن عرض له عارض. # وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر من شهر رمضان، وروي (3) إن ~~جامع ليلا فكفارة واحدة وإن جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان. # رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام. # PageV00P166 # وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة أو نفست خرجوا من المسجد ثم يعودون إذا ~~زال العارض. وروى السكوني (1) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين، ولا يفسد بيع المعتكف وشراؤه ~~ويأثم به ويجوز له أن يتزوج ويزوج ويتكلم بالمباح ويأكل لحم صيد ويذاكر ~~بالعلم أهله وينظر فيه بل هو أفضل من صلاة التطوع عند الفقهاء، والاشتغال ~~بالدعاء أفضل منه بصلاة التطوع. # " تم كتاب الصوم والاعتكاف " # PageV00P167 # كتاب الحج والعمرة باب فضل الحج والعمرة: # روي (1) أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالأبطح فقال: ~~أني أردت الحج ففاتني فمرني اصنع ما بلغ الحاج فقال عليه السلام: انظر إلى ~~هذا الجبل يعني أبا قبيس، لو أنفقت زنته (2) ذهبة حمراء في سبيل الله حتى ~~تفنى، ما بلغت ما بلغ الحاج. # وقال لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة (3). # وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: الحاج والمعتمر وفد الله، إن سألوه ~~أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون ms098 بالدرهم ~~ألف ألف درهم (4). # وقال لعذافر: ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ فقال العيال، قال فإذا مت فمن ~~للعيال؟ أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة (5). # PageV00P168 # وقال ليس في ترك الحج خيرة (1)، وقال من مات في طريق مكة أمن من الفزع ~~الأكبر يوم القيامة (2). # وقال من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، من بر الناس وفاجرهم (3). # وقيل له: إن أبا حنفية (4) يقول: عتق رقبة أفضل من حجة تطوع، فقال كذب ~~وأيم الله (5) لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا، ويحه، في ~~الرقبة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى ~~الجمار؟ ولو كان لذلك لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان على الإمام أن يجبرهم ~~على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذه البنية (6) إنما وضعت للحج. وفي حديث ~~آخر (7) حجة أفضل من سبعين رقبة، ما يعدله شئ ولدرهم في حج أفضل من ألفي ~~ألف فيما سواه من سبيل الله وعنه عليه السلام إذا أخذ الناس (8) مواطنهم ~~بمنى نادى مناد من قبل الله إن أردتم أن أرضي فقد رضيت. والحج دنيا وآخرة. # وأقل من نفقة الحج تنشط له ولا تمله. وفي حديثه إذا كان (9) الرجل # PageV00P169 # يحج في كل سنة. فيتخلف قالت ملائكة الأرض للذين على الجبال ما سمعنا صوت ~~فلان اطلبوه فلا يصيبونه فيقولون: اللهم إن كان منع فلانا دين فاد عنه ~~دينه، أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس فأطلق عنه والناس يدعون لأنفسهم ~~وهم يدعون لمن تخلف وعن أبي جعفر عليه السلام (1) إذا أخذ الحاج في جهازه ~~كتب له بكل خطوة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب ~~راحلته لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب له مثل ذلك فإذا قضى مناسكه غفر ~~الله له ذنوبه وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول تكتب له الحسنات ~~ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت خلط بالناس. ومن حديث ~~(2) جعفر بن ms099 محمد عليهما السلام: خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ~~ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل و الزيت حتى أن حميدة ~~أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إلى نفسي. # وفي حديث علي بن الحسين (3) عليهما السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ~~ويتسع أرزاقكم وتكفوا مؤنات عيالاتكم والحاج مغفور له وموجوب له الجنة ~~ومستأنف به العمل و محفوظ في أهله وماله. وعن الصادق (4) عليه السلام: ~~الحاج لا يزال نور الحج عليه ما لم يلم بذنب. وعن علي بن (5) الحسين عليهما ~~السلام: # يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم ~~تشاركوهم في الجر وعن العبد الصالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~ما من طائف يطوف بهذا البيت حتى تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين ~~خطاه # PageV00P170 # ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر ~~الله عن لسانه إلا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف ~~سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة ~~آلاف وشفع في سبعين من أهل بيته وقضى له سبعين ألف حاجة إن شاء فعاجله وإن ~~شاء فأجله (1). # وروى أيحج الرجل وعليه دين فقال هو أقضى للدين (2) وروى عبد الله بن ~~ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا قال لرجل كبير لم يحج قط: إن ~~شئت تجهز رجلا يحج عنك (3). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام: ليس لأهل سرف ~~ولا لأهل مر ولا لأهل مكة ولا عسفان ونحوها متعة (4). وروى حريز عن جعفر بن ~~محمد عليهما السلام في قوله تعالى " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ~~الحرام " قال: # من كان على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية ~~عشر عن يمينها وثمانية عشر عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5). وعن ~~الرضا عليه السلام ما وقف أحد بتلك الجبال استجيب ms100 له فأما المؤمنون فيستجاب ~~لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم (6) وينبغي لمريد السفر ~~تحرى الخروج # PageV00P171 # يوم الخمس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء، ولا يسافر يوم الجمعة ~~والاثنين، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء، وإذا ~~هبط سبح وإذا صعد كبر. وليحفظ نفقته، وليصحب نظرائه، وحق المريض أن يقيموا ~~عليه ثلاثا. # وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة، ومن كان نظر في النجوم ~~فوقع في قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج. والحداء زاد المسافر والشعر ~~الذي لا خناء (1) فيه. ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق ~~والحرق والسرق (2) ومن خرج في أربعاء لا يدور (3) خلافا على أهل الطيرة وقى ~~من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة. ومن حج بمال حرام نودي ~~عند التلبية لا لبيك ولا سعديك ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر ~~الأسود. ومن ترك الحج لحاجة، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة. وحجة ~~الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة، تامة، والحافظ للقوم متاعهم ~~ليطوفوا أعظمهم أجرا، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى ~~الله عليه وآله ومروة السفر: طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن ~~الصحابة لمن صحبه وإن كان كافرا. # وأن يكتم على القوم أمرهم، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره. # والسير آخر الليل خير من أو له، وخادم القوم أفضلهم، وسؤال من صحبه عن ~~اسمه ونسبه وبلده، وأن يمشي خطا (4) بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه، ~~(5) وأن يستودع الله نفسه ودينه وأن لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر ~~وحده، فالواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر (6)، والأربعة رفقة. # PageV00P172 # " باب " " وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما " وأقسامهما ضربان: واجب ~~وندب، فالواجب ضربان: مطلق ومسبب، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على ~~الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد ~~للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن ms101 يجب عليه نفقته، مخلى السرب، ~~(1) متمكن من المسير، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو ~~محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة. # والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد (2) حج أو إجارة. # والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ~~ومنهم كان أفضل. # ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به، وأن يتكلفهما (3) من لا يملك الاستطاعة ~~بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق. # فإن حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد أو ~~عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام. # فإن أعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين ~~أجزأهما، والأولى أن لا يجزي عن الصبي. # ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له أن يحج عنه ~~غيره، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه. # PageV00P173 # وإذا مات من وجب عليه الحج، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من صلب المال، ~~يستأجر من بلده. # فإن أوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل، كانت الزيادة، من الثلث، وإن أوصى ~~بدونها تممت. # وإن عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل، وخرج من الثلث، صح وإن كان ~~وارثا. # وإن كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع ~~به. وإن أوصى بالحج تطوعا، كان من الثلث ومن بلده وإلا فمن حيث أمكن، فإن ~~لم يمكن الحج به، صرف في وجوه البر. # وإن كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده، أو كان عليه ديون وماله لا ~~يفي، حج عنه من حيث أمكن في الأولى، ووزع ما ترك على الديون والحج على ~~القدر في الثانية، وإن لم يخلف مالا، استحب للولي أن يحج عنه. # ونذر الحج إن عين بسنة، تعينت، فإن حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت ~~سقطت، وإن أفسدها وجب قضائها. # وإن اجتمعت ms102 حجة النذر وحجة الإسلام، تتداخلا. # وروي (1) إن حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام. # ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر، ولا يشترط في وجوب حج النذر، ~~الاستطاعة بالمال، إلا أن يشرطها في النذر. # ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام، وعمرته، دار السكنى، والخادم. ويعتبر ~~ما عدا ذلك، من ضياع، وعقار وكتب، وغير ذلك. # والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط، ولا يستقرض له من ولده ~~وغيره. فإن بذلت له الاستطاعة، وجب الحج وأجزأه، والعود أفضل. # PageV00P174 # والراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج والقتب (1) إذا وجدهما، وجب ~~عليه، والضعيف لكبر أو خلقة إنما يستطيع بركوب محمل وشبهه. # وإن كان له طريقان، في أحدهما عدو، واستطاع بالأخرى (2) وجب عليه وإن لم ~~يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج إلى بذل مال للعدو استحب له ~~تكلفه. # ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام. ويحج الرجل عن الرجل ~~والمرأة عن المرأة. وبالعكس. # وإذا استطاع النائب بعد، بنفسه وماله، وجب عليه. # والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه. # ومن استطاع بنفسه وماله، فحج ماشيا، أجزأه وهو أفضل من الركوب، إن لم ~~يضعف عن أداء الفرائض. # ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما، وإن كانا مندوبين. # ويجب قضائهما بإفسادهما، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج ~~والعمرة. # ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم، ~~صح منه، ووجب عليه، فإن لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء. # والمخالف إذا حج، ثم استبصر، أجزأ، والإعادة أفضل. # وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. لم يبطل، وبنى عليه. # ومن نذر الحج ماشيا، وجب كذلك، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا # PageV00P175 # وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة (1) وروي إذا أفاض من عرفات (2) ويزور البيت ~~راكبا، فإن عجز عن المشي ركب. ويستحب له أن يهدي بدنة. وإن ركب من غير عجز، ~~أعاد الحج يمشي ما ركب ويركب ما مشى. # ومن نذر إن رزق ولدا ms103 يحج به أو عنه، فرزق، ثم مات الناذر حج بالولد أو ~~عنه من صلب المال. ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام ~~أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال، وحجة النذر من الثلث، فإن لم يخلف إلا ~~قدر ما يحج به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، ويستحب لوليه أن يحج عنه حجة ~~النذر. # ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام، ودخول ~~الحرم، أجزأه، وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضي عنه من تركته وإن لم يوص بها. ~~ومن أوصى بالحج عنه كل عام من وجه (3) يعينه فلم يسع لذلك، جاز أن يجعل ما ~~لسنتين أو ثلاث، لسنه واحدة (4) ومن أوصى بالحج مطلقا، حج عنه ما بقي من ~~ثلثه ما يمكن الحج به. # ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض، ومن ~~يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه. # ولو كان في شهر آخر، لا يجوز إلا أن يكون محرما. # * * * # PageV00P176 # " باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم، وما ~~يكره له وما يستحب وما يجوز: # وأنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة إليه، وحج، قرن به سوق الهدي، وحج أفرد ~~منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل ~~جانب منه، لا يجزيه غيره إلا لضرورة، أو تقية، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر ~~الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه. # وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، وروي ~~(1) إلى آخره (2)، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، (3) انعقد بعمرة ~~مبتولة (4). # وميقات المتعة، العقيق (5) لأهل العراق، أو له المسلخ (6) وهو الأفضل، ~~ودونه غمرة (7) في الفضل، وآخره ذات عرق (8)، فلا يجاوزها إلا محرما، فإن # PageV00P177 # جاوزها محلا ناسيا، أو غير مريد النسك، رجع إليها مع الإمكان، وإلا أحرم ~~من مكانه فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات. ms104 # وإن جاوزها عمدا، رجع إليها، وإلا فلا حج له. # ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات، وهو باطل إلا لمن نذره، ولم أراد ~~عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية، لأنها بحيث أهل (1)، لا ~~بحيث أحل. # وميقات أهل الشام " الجحفة "، وهي مهيعة (2) وميقات أهل المدينة: " مسجد ~~الشجرة "، وعند الضرورة الجحفة، وميقات أهل اليمن " يلملم "، (3) وميقات ~~أهل الطائف " قرن المنازل " (4) بسكون الراء. ومن منزله دون هذه، فميقاته ~~منزله. # ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم، وإن ~~جاور دونها (5)، تمتع من ميقات أهله. # فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب. # والقرآن والإفراد فرض حاضري المسجد، وهم من كان منه (6) إلى اثني عشر ~~ميلا من كل جانب، وميقاته مكة أو " دويرة أهله " (7) إن كان خارجها. # PageV00P178 # وميقات الحج للمتمتع مكة، والمسجد أفضل، ومنه تحت الميزاب، أو عند ~~المقام. # فإن تمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولا هدي عليه. # ولا يجوز أن يحرم بالحج والعمرة معا، فإن فعل، فرضه المتعة، قضى نسكها ثم ~~حج، وعليه دم، وإن كان فرضه الحج كالمكي، فعل الحج، ولا دم عليه، فإن أهل ~~المتمتع بالحج قبل أن يقصر عمدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة ولم تجزه، وإن ~~فعله سهوا، فلا شئ عليه ويمضي في حجه، ولم تبطل متعته. # وإن أحرم بالحج مفردا، جاز له فسخه إلى المتعة وإن أحرم بالمتعة قارنا ~~هديا، أو حج قارنا هديا، أو مفردا ولبى بعد طوافه، لم يصح جعل ذلك متعة. # وإن أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، جاز له جعلها متعة. # وإن فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة. # ومن أحرم بالمتعة، صار مرتبطا بالحج، فإن خرج بعد قضاء نسكها من مكة، رجع ~~للحج، فإن رجع في ذلك الشهر رجع محلا، وإن رجع في غيره، دخل محرما بالعمرة، ~~ويكون هي التي يتمتع بها إلى الحج، وتلك قد مضت، فإن أحرم كإحرام فلان، فإن ~~تعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم ms105 يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا. # وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم، وجميع السنة وقت لها، ويجوز في ~~كل شهر وفي كل عشرة أيام. # وعمرة مفردة في " رجب " أفضل منها في شهر رمضان. # والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق (1)، أو استقبال ~~المحرم وأفضل أنواع الحج، التمتع، ويليه القرآن ويليه الأفراد. # PageV00P179 # وأن أحرم، كاحرام شخص، ولم يكن أحرم، أو نوى الإحرام فقط، وكان في أشهر ~~الحج، فإن شاء حج أو اعتمر، وإن كان في غيرها اعتمر. # ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، وجنبه محظور الإحرام ~~وتم إحرامه، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وصنعة المتعة: # الإحرام بها من الميقات في وقتها، ويصير محرما بالنية، والتلبية أو ما ~~قام مقامها ثم الطواف وصلاة ركعتيه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم إنشاء ~~الإحرام (1) بالحج، ثم الخروج إلى عرفات، ثم المشعر، ثم منى لرمي الجمرة، ~~والهدي، والحلق، ثم الرجوع إلى مكة يوم النحر، أو من الغد لطواف الزيارة ~~وركعتيه، ثم السعي، ثم طواف النساء وركعتيه، ثم الرجوع إلى منى لرمي باقي ~~حصى الجمار، والمبيت. # أفعال العمرة وأركان العمرة والحج وأفعال العمرة المفردة: إحرام، وطواف ~~وركعتاه، ثم سعى، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف النساء وركعتاه. # والحج قارنا، أن يسوق الهدي عند الإحرام، ويشعر (2)، أو يقلده نعلا صلى ~~فيه ندبا، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به. # والمفرد كالقران، إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ~~وأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام، فلا عمرة له، ~~وإن نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك، فلا شئ عليه. # وأركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، وطواف الزيارة والسعي، ~~ويبطل النسك بتركها عمدا، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين، # PageV00P180 # فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه ~~عمدا ولا سهوا. # فإن كان طواف النساء حرمن عليه، حتى فعله بنفسه أو نائبه. # وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر ms106 في وقته، لم يبطل حجه. # وتجرد الصبيان من فخ (1)، إذا حج بهم، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ~~ما يفعله المحرم. # وإذا أحدثوا ما فيه كفارة، كفر الولي عنهم، ويلبي عنهم، إذا لم يتأت لهم، ~~ويطوفون، ويصلون، أو يطاف بهم. ويصلي عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم ~~يوجد هدى أمروا بالصيام إن أطاقوه، وإلا صام الولي عنهم، فإن انكحوا في ~~الإحرام لم يصح. # ويستحب وضع السكين في يد الصبي، والقبض عليها، فيذبح وروى (2) علي بن ~~مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم ~~به، قال إذا أثغر (3)، وفي حديث (4) آخر يحرم عن المولود. # ومن قطع بين الميقاتين، أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ~~ظنه. # وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولمن أراد ~~العمرة، شهرا، فإن حلقه، كان عليه دم، ويمر الموسى (5) على رأسه يوم النحر، ~~ولا بأس بأخذ الشارب، فإذا وصل الميقات اطلى (6) وأماط (7) الشعر # PageV00P181 # عن جسده وينظف، وقص أظفاره، وأخذ من شاربه، واغتسل للإحرام، وكل ذلك ندب، ~~ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز (1) الماء، وإعادته إن وجده عند الإحرام. ~~وغسله بالغداة كاف إلى الليل، وبالعكس ما لم ينم أو يأكل ما لا يحل للمحرم ~~أكله، أو يلبس ما لا يحل له لبسه فحينئذ يستحب إعادته. # ويجب أن يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح (2) بالآخر، أو يرتدي ~~به، وعند الضرورة ثوب، وأفضله، البياض، وأفضل وقت الإحرام، بعد الفرائض ~~واجبها الظهر، ويقدم نوافل الإحرام ستا إمام الصلاة، فإن تعذر فركعتين ~~ويحرم دبر الفرائض، ويستحب أن يقول بلسانه ما هو في نيته من متعة أو حج ~~إفراد، أو قران، وأن يدعو لإحرامه، وأن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه وإن ~~نوى بقلبه ولم ينطق جاز، وإن تكلم بلسانه بما يبقى به (3) ونوى بقلبه غيره ~~فحسن. # ثم يلبي التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام، والأخرس يحرك لسانه، ~~ويشير بإصبعه، ويقوم مقامها في انعقاده، سوق الهدي حين ms107 أحرم، (4) ويقلده، ~~ويشعر الإبل بشق السنام ويلطخه (5) بالدم خاصة. # وكيفية التلبية: " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك ~~لك لبيك " بكسر " إن " لأنه يفيد الثناء. وتكرارها مع التلبيات الأخر أفضل، ~~والإكثار من ذي المعارج، (6) ويجهر بها الرجل، وتسر المرأة، ويلبي كلما صعد # PageV00P182 # النجاد (1)، وهبط الوهاد (2) أو هب (3) من نومه أو لقي راكبا أو ركب ~~بعيره، وبالسحر. # وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، (4) ~~وماشيا من موضعه، ويجوز أن يلبي الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي ~~إذا مشى خطوات سنة، ويجوز في موضعه. # ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، وإن تركها سهوا، لبى إذا ذكر. # ولا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. وكل حاج (5) إلى يوم ~~عرفة عند الزوال. والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكة ليعتمر ~~إذا رأى الكعبة. # في محرمات الإحرام: # فإذا لبى حرم عليه، الصيد، والدلالة عليه، والإشارة إليه وذبحه، وأكله، ~~وكسر بيضه وأكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه. وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ~~ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا، وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران ~~والورس (6)، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام (7) فيه منه وكحل (8) # PageV00P183 # كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق (1) من الطيب. والدهن الطيب ~~والأدهان به، وبغير الطيب كالشيرج (2). # فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره ~~لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه. # " والرفث ": وهو الجماع والمباشرة بشهوة، الملاعبة، والتقبيل والنظر إلى ~~النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه ~~من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة. # والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل ~~القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما. # ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة، ولا ~~يرتمس في الماء. # وإذا لبس القميص جاهلا، وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزع من ~~أسفله. # ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حلي لم تعتده، ms108 ولا يكتحل المحرم بالسواد. # ولا يحتجم، ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما، ولا يحل للرجل التظليل على ~~نفسه سائرا، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمى، والسواك ~~كذلك، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر ~~المحل، ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه، ولا يزيد في التأديب على ~~عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك (3)، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، ويشق # PageV00P184 # ظهر (1) القدم (2) ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل ~~قطع شجر الحرم، ولا اختلاء خلاه (3) إلا شجر فاكهة واذخر (4) وما نبت في ~~داره بعد بنائه لها وعودي المحالة. (5) ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه ~~اللذين أحرم فيهما وبيعهما، والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا، ولبس ثياب سود، ~~ومصبوغة بعصفر (6)، وبالمفدم (7) والوسخ. وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلا ~~من نجاسة، والنوم على فراش مصبوغ ولبس ثوب معلم (8) وخاتم للزينة واستعمال ~~حناء للزينة، وحلي للمرأة من غير معتاد، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها ~~والخضاب قرب الإحرام، وتلبية داعيه (9) ودخول الحمام ويجوز له فراق النساء ~~(10) وارتجاعهن في العدة، وشراء الجواري، وشم خلوق (11) الكعبة، وأكل دهن ~~غير طيب واستعمال دهن كان طيبا وليس طيبا (12) # PageV00P185 # والجواز (1) في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح (2) وشبهه، ~~والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب ~~إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر (3) وأن يلبس ثيابا جماعة (4) ويغير ثيابه، ~~ولبس خاتم للسنة، واستعمال حناء للحاجة (5). # وتلبس المرأة خاتم ذهب، والسراويل والحايض تلبس غلالة (6) تحت ثيابها ~~تقيها. # وقتل المؤذيات، ورمي الغراب، والحدأة (7) ونزع القراد (8) والحلمة (9) عن ~~بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع، وعصب (10) المحرم رأسه ~~وبط (11) القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها، والمشقوق (12)، كذلك ووضع عصام ~~القربة على رأسه إذا استقى، وشد الهميان والعمامة على # PageV00P186 # وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء (1) واستتاره بطرف ثوبه إلا ~~رأسه والتظليل على رأسه ms109 (2) سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين، ~~والأدهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ~~ذكره بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل (3) ~~المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة. # وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل ~~الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى ~~يحل فيأكله. # * * * " باب كفارات محظور الإحرام " كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام ~~جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد. # وروي (4) في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين. # ويلزم (5) بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج ~~وبدنة وإتمامه والحج من قابل، والأولى هي حجة الإسلام. # وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله، فإن لم يقدرا على البدنة فروى (6) أن ~~عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما. # PageV00P187 # وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدي محله. # فإن أكرهها فحجها صحيح، وعليه كفارتان فإن جامع في القضاء فعليه القضاء ~~وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة وإتمامها ~~والعمرة في الشهر الداخل. # وإن جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما ~~إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، وله الجماع بعد الأربعة ~~وروي (1) في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة. # وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة. وفي جماع المحل أمته المحرمة بإذنه ~~وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام، وإن لم يكن أمرها ~~بالإحرام لم يكن عليه شئ بكل وجه (2). # والمستمني بيده بحكم المجامع. وقد سبق. # ويلزم بدنة بالجماع بعد سعي المتعة قبل التقصير وهو مؤسر وفي المتوسط ~~بقرة وفي المعسر شاة، وكذلك حكم الناظر إلى غير زوجته فأمنى لأنه نظر إلى ~~مالا يحل له لا لأنه أمني. # يلزم بدنة بالإمناء ms110 عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، ~~وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا لمحرم على امرأة ودخل ~~بها (3) وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ~~ولم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى (4) شاة. فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما ~~في الطريق أو في أهله. ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياة ~~فإن لم يجد فثمانية # PageV00P188 # عشر يوما كذلك، وبقتل النعامة فإن عجز قوم الجزاء وفض قيمته على الطعام ~~وتصدق على كل مسكين بنصف صاع لا يلزمه الزيادة على ستين مسكينا ولا تمام ~~النقص عنها، فإن عجز صام عن كل نصف صاع، يوما بقدر ما يبلغ إليه الإطعام، ~~فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله، وفي بقرة الوحش وحمار ~~الوحش بقرة وإطعامها وصومها على النصف من كفارة البدنة (1) الأكثر والأقل ~~(2). وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم والجماع والتقصير قبل فراغه من السعي ~~(3)، والجدال مرتين كاذبا وفي السباب والفسوق وهو الكذب (4) بقرة. # وتلزم الشاة بصيد الظبي والثعلب والأرنب. # فإن عجز قوم الشاة وفض القيمة على الطعام ولكل مسكين نصف صاع ولا يلزم ~~الزائد على العشرة ولإتمام الناقص عنهم فإن عجز صام يوما عن كل نصف صاع ~~وإلا صام ثلاثة أيام. # وتلزم شاة شاة (5) بتنفير حمام الحرم ولم يرجع، فإن رجع فشاة واحدة. # وإذا أغلق على حمام من حمام الحرم فهلكت قبل الإحرام فعليه للطير درهم ~~وللفرخ نصفه وللبيضة ربعه، وإن كان ذلك بعد إحرامه فللطير شاة وللفرخ حمل ~~(6) وللبيضة درهم. # PageV00P189 # والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة. # وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم. # وفي القطاة وشبهها حمل فطيم (1) يرعى الشجر، وفي القنفذ (2) واليربوع (3) ~~والضب (4) وشبهها جدي (5) وفي العصفور والقنبرة (6) وشبههما مد من طعام. # وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ، وفي العمد وقتل العظائة (7) كف طعام، وفي ~~الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها ~~محرم ms111 في الحرم فدم ودرهم. # وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في ~~الحرم حمل ونصف درهم. # وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم ~~في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو ~~يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين. # ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة (8). # PageV00P190 # وكل ما وطئه المحرم أو أوطأ بغيره (1) أو أراد تخليصه (2) فمات فعليه ~~فداءه، أو عاب فارشه. وفي العصفور وشبهه قيمتان بإصابته محرما في الحرم. ~~ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن. # وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله، دم وقيمتان قيمة للحرم ~~وقيمة لاستصغاره ويعزر. وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم ~~كل بيضة بشاة والمحل بدرهم. # وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى ~~محرمان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء. # وإذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى واحد منهم فداء. وإن ~~فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد. وإذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا ~~تكررت الكفارة وإن كان عمدا ففي أول مرة الفداء ولا فداء في العود وفيه ~~الانتقام (3). # ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد. ومن أحرم ومعه ~~صيد وجب تخليته، فإن لم يخله حتى مات فعليه فداؤه، وإن كان في منزله فلا ~~بأس. فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه. ولا يخرج حمام الحرم منه فإن ~~فعل رده، فإن مات فعليه قيمته، ويكره إخراج القماري وشبهها من مكة. # ومن أدخل طيرا في الحرم وجب تخليته فإن لم يفعل ومات فعليه قيمته. # وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي أحدهما ربعها، وفي عينيه قيمته، وفي ~~يديه كذلك، وفي رجليه كذلك، وفي إحداهن نصف قيمته، وفيما عدا ذلك من ~~الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. # PageV00P191 # وإذا قتل الصيد فعليه ms112 فداؤه فإن طرحه فعليه فداء، آخر، بل يدفنه. # ويجوز أن يخرج من السباع من الحرم ما أدخل أسيرا كالفهد والبازي. # وفي فراخ النعامة كما في النعامة، وروي (1) من صغار الإبل. وفي كسر بيض ~~النعام وقد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في ~~إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا فإن لم ينتج فلا شئ عليه، فإن لم يقدر ~~فعن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة ~~أيام. وفي كسر بيض القطاة والقبج (2) والدراج (3) وتحرك فيه الفرخ من صغار ~~الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هديا. وفي كسر ~~بيض الحمام وتحرك فرخه عن البيضة شاة وإن لم يتحرك، فالقيمة المتقدمة ولو ~~كب (4) مكتلا (5) له على بيض (6) لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداءه ولا شئ ~~على من أصاب صيدا ولم يؤثر فيه بل يستغفر الله، فإن لم يدر أثر فيه أم لا ~~فعليه الفداء فإن أثر فيه بأن أدماه ثم رآه صالحا (7) فربع الفداء. # ولا يرمي المحل الصيد يؤم (8) الحرم، فإن فعل ودخل الحرم ثم مات حرم # PageV00P192 # لحمه، وعليه فداءه وروي (1) لا شئ عليه، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع ~~فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروي (2) أنه لا يصاد الصيد من ~~الحرم على بريد، فإن فعل فداه. فإن فقأ (3) عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة، ~~وروي (4) أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك. # حمام الحل إذا دخل الحرم حرم. # ويقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة. # ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر ~~فشاة. # وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز، فلا بأس ولا شئ عليه. # وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه (5)، فإن كان في البر والبحر، وبيضه ~~وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم. # وإذا أمر السيد غلامه بالصيد، أو بالإحرام، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء ~~وإن ms113 قتل أسدا لم يرده (6) فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ~~ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل (7)، ويجوز كون أحدهما الجاني ~~إذا لم يتعمد الجناية. # ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم. # PageV00P193 # ولا بأس به للمحل (1). ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج. # وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في ~~الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو ~~أمذى فلا شئ عليه. فإن تسمع (2) لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على ~~مجامع فتشاهى (3) فأمنى فلا شئ عليه. # فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل. # فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة. # وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة. # وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي ~~مجلس واحد شاة. # وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا ~~أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة. # وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، ~~وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان. # وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة ~~فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا أثم. # وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة. # وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس (4) ~~والدهن الطيب مختارا دم. # PageV00P194 # وروى (1): عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من عرض له أذى، ~~أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، ~~والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ~~وإنما عليه واحد من ذلك. # وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ~~ولا أثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه (2) أو ستة لكل ms114 منهم مدان. # وروي: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام. # وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختارا شاة. # والحرم، الذي لا يعضد (4) شجره ولا يختلى خلاه (5)، ولا ينفر صيده بريد ~~في بريد. # وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلي دابته ترعى والشجرة يحرم ~~فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداءه. # وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر # PageV00P195 # فبمكة، وكلها (1) منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، (2) ويجوز أن يذبح ~~المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب. # وإن نذر دما من موضع معين فعله به، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه ~~فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق ~~به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت ~~فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها ~~والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج. # * * * " باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، ~~والطواف، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " (4) أو " فخ " (5). وإن اغتسل من ~~منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها، وخروجها من أسفلها، والمشي حافيا ~~بسكينة، ووقار، ومضغ " الإذخر " (6). # ودخول المسجد من باب بني شيبة، والوقوف على الباب، والدعاء بالمأثور # PageV00P196 # عنده، وعند مشاهدة الكعبة وتجب النية، للطواف، وافتتاحه بالحجر، وختمه به ~~والطواف سبعة أشواط بين المقام والبيت متطهرا في ثوب طاهر. ويستحب الدعاء ~~عند الحجر، ومقابل باب الكعبة في كل شوط، واستلام ركن الحجر واليماني في كل ~~شوط وتقبيلهما فإن تعذر فلمسه باليد و تقبيلها، فإن تعذر فالإشارة إليه بها ~~وتقبيلها، وإلا فتح به، وختم به. # و المقطوع اليد يستلم بموضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله. # وروي (1) استلام الركن الغربي والشامي في كل شوط. # والدعاء في الطواف ms115 والذكر وتلاوة القرآن، والقرب من البيت. # وأن يكون ماشيا ومشيا بين مشيين، والدعاء مقابل الميزاب والتزام المستجار ~~في الشوط السابع، وهو مؤخر الكعبة، بحذاء بابها، وبسط يده على البيت، ملصقا ~~خده وبطنه به، والدعاء عنده، وتفصيل الذنوب، وإجمال ما نسي منها. # ولا يحل له جعل يساره إلى المقام، واستدبار الكعبة، وتجاوز المقام، و ~~دخول الحجر والمشي على أساس البيت، (2) وجدار الحجر، والتعري (3) ويكره فيه ~~إنشاء الشعر، والكلام بغير ما ذكرناه ولا يجوز الزيادة في طواف الفرض، ولا ~~النقصان منه عامدا ويبطلانه، وإن زاد ناسيا شوطا، ترك السبعة، وبنى على ~~واحد وطاف ستة، وصلى ركعتين عند المقام، لطواف الفرض، وهو آخرهما (4) فإذا ~~سعى، صلى ركعتين لطواف النفل. وإن نقص سهوا ثم ذكر تمم، # PageV00P197 # فإن لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه. # وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه ~~لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه وروي (1) ~~البناء عليه، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، ~~بنى على كل حال وله التعويل على غير في العدد، وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد في ~~الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل، والانصراف (2) على ~~وتر ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة. # وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة ~~وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في ~~النفل. وروى (3) عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل ~~النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ ~~وليصل، وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال ~~(4) لم يلتفت. فإن استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في ~~البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه، وإلا استناب، ~~فإن مات ms116 قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة. # وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. وكان أربعة بنى عليه، ~~وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام شخصا ~~يطوف وعليه برطلة (5) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة # PageV00P198 # لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1) ونهى جعفر بن محمد أن يحج ~~الرجل حتى يختتن (2) وإن كان شيخا ويجوز ذلك للنساء. # وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة. # ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ~~ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف ~~النساء لا يجوز إلا للمضطر. فإن قدم طواف النساء على السعي عمدا أعاده، ~~ونسيانا لم يعده. # * * * صلاة الطواف وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو ~~الساعة (3)، وخلفه وحياله من زحام. فإن جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو ~~متى رجع إليه، وإن لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (وروي (4) رخصة في صلاتهما ~~بمنى) فإن مات قضاهما وليه. ويصلي ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ~~ووقتهما عند الفراغ من الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر إلا أن يكون ~~طواف نافلة فإنه يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب. وقال ~~الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم ~~والليلة عشرة أسابيع (5) ثلاثة ليلا، وثلاثة نهارا # PageV00P199 # واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وبين ذلك راحته (1) ويستحب أن يطوف ~~بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا، وقال بعض ~~أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول (2)، فإن تعذر فما تيسر. # والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، وللمجاور في السنة ~~الأولى، الطواف، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة. # ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، والمغمى عليه والصبي، ولا عن ~~الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال. ms117 # ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما. والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة ~~طاف بنفسه، وإلا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ وإلا طيف عنه، وصلى بنفسه. # ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة، وصلاهما ثم أتم ~~سعيه. ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، وأسبوعا لرجليه. # * * * " طواف النساء " وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في ~~المتعة (3) على الرجال والنساء والشيوخ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان ~~وإن لم يقدروا طيف بهم. وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج. # PageV00P200 # وروي (1) في من ترك (2) طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف ~~النساء. # وروي (3) فيمن طاف كثيرا فأعيى لم يصل ركعاته جالسا كما لا يطوف جالسا ~~واستحب الاضطباع (4) في الطواف، وأن يرمل (5) في طواف القدوم في ثلاثة ~~أشواط ويمشي في الباقي إلا المرأة والمريض والصبي والطائف بهما. وكل طواف ~~لحج أو عمرة فبعده سعى إلا طواف النساء فلا سعى بعده وحد الطواف ما بين ~~المقام والبيت من نواحي البيت كلها فمن خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت وكان ~~عليه السلام يطوف راكبا ناقته ويستلم الحجر بمحجنه (6) وقال جعفر بن محمد ~~عليها السلام دع الطواف وأنت تشتهيه (7). # * * * " باب السعي " يستحب استلام الحجر عند الخروج للسعي، والشرب من ماء ~~زمزم، والصب على البدن من الدلو المحاذية للحجر (8) والخروج من الباب ~~المحاذي له، وقطع # PageV00P201 # الوادي خاشعا، والصعود على الصفاء وإطالة الوقوف عليه، فإن النبي صلى ~~الله عليه وآله وقف عليه قدر قراءة البقرة (1) وفي أول شوط أطول من الباقي ~~والنظر إلى البيت، واستقبال ركن الحجر وحمد الله والثناء عليه وذكر نعمه ~~وإحسانه، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثلاثا. # والصلاة على النبي وآله، والدعاء بالمأثور، والانحدار (2) والوقوف على ~~المرقاة (3) الرابعة حيال الكعبة، والدعاء، ثم الانحدار عنها كاشفا ظهره، ~~ويسأل الله (تعالى) العفو، ثم المشي ms118 على سكينة إلى المنارة، ثم الهرولة في ~~موضعها (4) وهو من عند الميل (5) إلى زقاق (6) العطارين ذاهبا وبالعكس ~~جائيا، وإن تجاوزه رجع القهقرى وسعى، وإن كان راكبا حرك دابته، ولا هرولة ~~على المرأة والعليل، والدعاء عند المروة بعد الصعود عليها كما فعل عند ~~الصفا، وفي كل شوط عندهما كذلك، والمشي أفضل من الركوب، وعلى طهارة أفضل. ~~وتجب النية والبدأ بالصفا، والتختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات. # ويبطل السعي بالبدء بالمروة، وتعمد الزيادة فيه، والشك فلا يدري كم سعى ~~فإن زاد فيه ناسيا، فإن شاء قطع وإن شاء تمم أسبوعين (7)، وإن نقصه ناسيا ~~وذكر رجع فتمم فإن لم يذكر، حتى رجع، استناب فيه، ولا يؤخر السعي عن الطواف ~~إلى غد، ولا يجوز تقديمه على الطواف، ويجوز قطعه للحاجة، وقضاء # PageV00P202 # الحق، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبنى على ما سبق بكل حال، ~~وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه (1) علي بن النعمان، وصفوان عن ~~يحيى الأزرق، عن أبي الحسن. # فإن دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فإن ظن، أنه فرغ منه فأحل، وجامع ثم ~~ذكر، فعليه بقرة وإتمامه. # * * * " باب التقصير " فإذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو ~~لحيته. أو شاربه، أو أظفاره ولو بسنه، ويبقي منها لحجه. # ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم ويمر الموسى ~~على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى (2) أن عليه دما، ~~وروي (3) لا شئ عليه وسئل (4) عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص (5) رأسه وقصر، ~~وأدهن وأحل، قال عليه السلام عليه دم شاة. ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك ~~لبس المخيط. # وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها ~~حجة مفردة، ولم يكن عليه هدى، وعليه العمرة بعد ذلك. # PageV00P203 # وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة (1) قال (2) جعفر بن ~~محمد عليه السلام ماء زمزم لما ms119 يشرب له، روي (3)، من أراد أن يكثر ماله ~~فليطل الوقوف على الصفا والمروة. # الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء ~~المناسك بها يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل والتنظيف، ~~وإزالة الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الإحرام، والدعاء لإحرامه، وذكره ~~بلفظه (4) والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه. ويجوز أن يحرم في رحله بمكة، ~~وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز ~~عقيب غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين، فإن نسيه حتى ~~حصل بعرفات، وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، وإلا أحرم ~~بها، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه. # ويجب عليه النية للإحرام بالحج، والتلبيات الأربع، ولبس ثوبي إحرامه، أو ~~واحد عند الضرورة. # وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال " العمرة " عمد (5) على الحج فإن كان ~~ماشيا لبى من موضعه، وإن راكبا فإذا نهض به بعيره. ويسر بالتلبيات الأربع ~~المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود، # PageV00P204 # ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر، إذا أشرف على الأبطح. # وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف، فإن فعل، جدد التلبية، وما روي من ~~الأخبار في اختلاف أدنى ما يدرك معه المتعة والحج، فليس بمتناقض، بل هو على ~~اختلاف أحوال الناس في القوة، والضعف، وإلا من، والخوف، والرفقة وعدهما، ~~ولا يزال على تلبيته إلى يوم عرفة عند الزوال. # ويخرج إلى منى بعد أن يصلي الظهرين بمكة، والإمام (1) يصلي الظهر يوم ~~التروية بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، ويصلي ~~بها المغرب والعشاء والصبح ويجوز للشيخ الكبير، والمريض يخافان الزحام ~~الإحرام قبل التروية، والخروج إلى منى بيوم، أو يومين وثلاثة. وحد منى من ~~العقبة إلى وادي محسر. # ويخرج الإمام بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيرها قبل طلوعها، وقبل الصبح ~~للمضطر، ويصليها في الطريق، ولا يجوز وادي محسر (2) حتى تطلع الشمس فإذا ~~زالت الشمس من يوم عرفات ms120 اغتسل سنة. # وصلى الظهرين بأذان، وإقامتين، يعجل العصر. جامعا بينهما بلا نافلة، ~~ليتفرغ للدعاء. # PageV00P205 # وحد عرفات من بطن " عرنة " (1) و (ثوية) (2) و (نمرة) (3) إلى " ذي ~~المجاز " (4) وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، وليست (5) من الحرم والحرم ~~أفضل منها. ويقف على الأرض، لا على الجبل. ويستحب تحري ميسرة الجبل، لوقوفه ~~عليه السلام هناك. (6) وكل عرفات موقف، وقرب الجبل أفضل، فإن ضاق عليهم ~~ارتفعوا إلى الجبل، ويستحب أن يسد خللا إن وجده بنفسه ورحله (7) والواقف ~~بالأراك " (8) لا حج له. ولا بأس أن يضع رحله في هذه المواضع، وليختر له ~~(9) " نمرة " فإذا أراد الوقوف جاء إلى عرفات، وليكن عليه سكينة، ووقار، ~~وينوي الوقوف لوجوبه متعبدا به، مخلصا لله سبحانه، ويجتهد في الدعاء ~~لإخوانه، فعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (10) من دعى لأخيه بظهر ~~الغيب، نودي من # PageV00P206 # العرش ولك ماءة ألف ضعف مثله، وليقبل قبل نفسه (1)، ولا يشغله النظر إلى ~~الناس، وليدع بدعاء علي بن الحسين عليهما السلام، وبما سنح له. # ووقت الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس أي وقت وقف (2) منه أجزأه، ويجب ~~الكون في عرفات إلى الغروب، فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم، ولم يرجع، ~~فعليه بدنة، وروي شاة (3)، فإن تعذر، فصيام ثمانية عشر يوما. # ويقصر أهل مكة بعرفات، وقيل للصادق عليه السلام (4) إن أهل مكة يتمون، ~~فقال ويحهم وأي سفر أشد منه. # فإذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر بالسكينة، والوقار، ودعى بالمرسوم عند ~~الكثيب (5) الأحمر، وليقصد في السير، وليقل: اللهم اعتقني من النار، ~~ويكررها، فإذا أتى مزدلفة فليكن نزوله ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من ~~المشعر ويستحب أن يصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولو صار إلى ~~ربع الليل أو ثلثه جامعا بينهما بلا نافلة، ويجوز أن يصليها في الطريق، وأن ~~يفصل بينهما بالنافلة، والأول أفضل، وينبغي للصرورة (6) وطأ المشعر برجله، ~~أو بعيره وكره أبو جعفر الإقامة عند المشعر بعد الإفاضة، (7) # PageV00P207 # وحد مزدلفة من المأزمين (1) إلى الحياض (2)، وإلى وادي محسر، (3) وكلها ~~موقف، فإذا أصبح صلى الصبح ووقف على ms121 غسل حيث بات، أو قريب من الجبل (4). # وحمد الله، وأثنى عليه، وذكر نعمه، وإحسانه، وصلى على النبي صلى الله ~~عليه وآله وآله ودعى بالمأثور، فإذا طلعت الشمس اعترف بذنوبه سبعا، وسأل ~~الله التوبة سبعا، فإن كثر الناس ارتفعوا إلى المأزمين، ثم ليفض إذا أشرق " ~~ثبير " (5) ورأت الإبل مواضع أخفافها (6) بالسكينة، والوقار، والدعة (7)، ~~فإذا مر بوادي محسر وهو بين " جمع " (8) و " منى " وإلى منى أقرب، سعى فيه ~~ماءة خطوة، وروي (9) ماءة ذراع. # والراكب يحرك دابته ودعا بالمأثور حتى جاوزه، فإن لم يفعل رجع، # PageV00P208 # فسعى به، وأمر (1) جعفر بن محمد عليهما السلام رجلا تركه بعد انصرافه من ~~مكة أن يرجع فيسعى، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيره قبل ~~طلوعها، ولا يجوز (2) وادي محسر إلا بعد طلوعها، وإن أفاض الحاج قبل طلوع ~~الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة. # وللخائف والمرأة الإفاضة من المشعر ليلا، فقد رخص (3) رسول الله صلى الله ~~عليه وآله للنساء، والصبيان في ذلك. وأن يرموا الجمار ليلا، ويصلوا الغداة ~~في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن، وروي (4) لا ~~بأس للمرأة أن تقف بالمشعر إذا أزال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمى ~~الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. ~~وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من " جمع " أو من رحله بمنى، ويستحب غسلها، ~~وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد، ولا من حصى الحل، ولا مما رمى ~~به. # فإذا نزل منى يوم النحر، رمى الجمرة العقبة بسبع، وليكن الحصاة قدر ~~الأنملة ملتقطة (5) برشا (6) كحلية (7) منقطة (8) لا صما (9)، ولا سودا ولا ~~حمرا # PageV00P209 # يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة (1) ويرميها من بطن ~~الوادي واجعل الجمار على يمينك، ولا تقف على الجمرة. ويقف عند الجمرتين ~~الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة. # ويجوز الرمي راكبا ومحدثا، والمشي والطهور أفضل، ويرمي الجمرة العقبة من ~~قبل وجهها مستدبر الكعبة، ويدعو بالمأثور، وليكن بينه وبين الجمرة عشر ~~أذرع، أو ms122 خمس عشرة ذراعا ولا يرمي بغير الحصا، والحصى النجس كالطاهر في ~~الأجزاء، وإن رمى فوقع على بعير فنفض عنقه (2) فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر ~~أصاب الجمرة أم لا، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه. # * * * " أحكام الهدي " فإذا رمى الجمرة ذبح هدى متعته وقرانه إن كان ~~قارنا، ويجزي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، ويستحب الأضحية للمفرد. ولا ~~يجزي هدي المتعة الواحد إلا عن واحد. # فإن لم يقدر المتمتع على الهدي، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام ~~القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات، وسبعة ~~إذا رجع إلى أهله وكمالها كمال الهدي، يوما قبل التروية ويوم التروية، ~~وثانيه، فإن صام يوم التروية وثانيه صام يوم الحصبة، وهو رابع النحر، فإن ~~فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات، وإلا ففي بقية الشهر أداء فإن ~~خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق، وإلا مع السبعة عن أهله. # فإن دخل المحرم، ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته، ولا صوم # PageV00P210 # عليه. ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فإن مات، ولم يهد (1) ~~ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة، بل يستحب له. # فإن جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده إليه أو شهرا ثم صام السبعة (2) ~~ومتابعتها أفضل من تفريقها، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وتمكن من ~~الهدي بعث به، فإن صام الثلاثة ثم أيسر بالهدى فهو أفضل، وإن صام الباقي ~~جاز ويخير سيد المملوك الإذن له في التمتع، إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره ~~بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي إلا أن لا يجده، ~~فليصم، والأفضل لمولاه بعد مضي أيام التشريق أن يهدي عنه. # ومحل الهدي الواجب في الحج، وهدى القران " منى "، وما ساقه في العمرة، ~~وغير الواجب " بمكة " أو " منى ". # وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر، والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر، ~~ويومين بعده، أفضلها أولها، وإذا فاتت فلا قضاء. # وهدى ms123 التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجة، وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر، ~~وفحل الضأن، وتيس المعز (3)، وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلا ~~الثنى وهو ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من البقر والمعز ما تم ~~له سنة، ودخل في الثانية، ومن الضأن الجذع لسنته ولا يجوز الخصي والناقص ~~الخلقة في هدي وأضحية إلا إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء (4)، وهو أفضل من ~~الشاة، والشاة فضل عن الخصي. # والسنة تقديم رمي الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. # PageV00P211 # فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس. # والرمي واجب، وقيل أنه ندب، وكذلك المبيت بمنى. # ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة ~~وأن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن ~~أراد بعضهم اللحم لم يجز (1). # ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين ~~عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي ~~المقطوعة الإذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز. # وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقا (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة ~~(7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ~~ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة ~~عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور (9) يكفي # PageV00P212 # عن عشرة متفرقين (1)، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروي أن ~~الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وإن شاء ضحى عن عياله (2) ويستحب أن ~~تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن (3)، أملح (4)، ينظر في سواد، ويمشي في ~~سواد ويبرك في سواد (5)، ومما عرف به (6)، وقول بائعه مقبول فيه. # فإن شراها على إنها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس أجزأت، وعلى أنها ~~مهزولة فبانت كذلك، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وإن ~~اشترى هديا فوجد أسمن منه، شراه وباع الأول، إن شاء، وذبحهما أفضل وإن سرق ~~الهدي من موضع حريز (7)، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح ~~وتصدق به إن ms124 وجد مستحق، وإلا غمست نعل (8) بالدم وضرب بها سنامه، أو كتب ~~عليه كتاب أنه هدي، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله، وإن انساق كسيرا إلى ~~الحمل أجزأ. # PageV00P213 # وإذا عين هدي الكفارة، زال ملكه عنه، فإن عطب في الطريق أتى بغيره وإذا ~~عين بالنذر زال ملكه عنه، وساقه إلى المحل، فإن عطب بلا تفريط قبل المحل ~~أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فإن لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف. # ونتاج الهدي هدي، ولا بأس بركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده. # ويجوز النيابة في الذبح، والنحر، وتفريق اللحم، وتولى ذلك بنفسه أفضل، ~~وتشعر الإبل باركة (1) وتنحر قائمة في لبتها (2)، (وقد جعلت يداها بالرباط ~~كيد واحدة) من جانبها الأيمن (3)، ويسمى الله، ويتوجه (4) فإن لم يحسن، جعل ~~يده مع يد الذابح أو الناحر، وإلا فالحضور كاف فإن نواها الذابح عن نفسه، ~~فهي عن صاحبها. # فإن وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فإن وجد صاحبه، وإلا ذبح ~~عنه، وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى، ولم يجزء عنه بغيرها، وإذا ضاع ~~هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر إلا أن ~~يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، وإن اشترى هديا فادعاه شخص، وأقام ~~بينة فله لحمه ولا يجزي عنهما. والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقران ~~والأضحية، الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من ~~يتعرض (5) ولا يسأل، وقيل القانع الراضي بالقليل)، ويهدي لأصدقائه الثلث ~~ولا يأكل من هدي النذر، والكفارة # PageV00P214 # إلا أن يضطر، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا. # ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، وادخارها، ولا يخرج لحمها من ~~الحرم، ويجوز إخراج السنام، والجلد منه، ويجوز إخراج لحم أضحيته، وأضحية ~~غيره من منى. ويستحب أن يتصدق بالجلال (1)، والقلائد، ويعطي الجزار (2) ~~أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته. # وإذا اشترى شاة، فنوى أنها أضحية، زال ملكه عنها، فإن باعها لم يصح ~~البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. وإذا لم يجد الأضحية، تصدق بثمنها. ms125 فإن ~~اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، وتصدق بثلثها. # فليستقرض في الأضحية، فإنه دين مقضي، وضحى النبي صلى الله عليه وآله بكبش ~~عن نفسه، وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه، وعمن لم يضح من أمته ~~(3)، وضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه (4) وقال لا ~~يضحي عما في البطن (5). # * * * " أحكام الحلق " ولا يحلق الحاج رأسه، ولا يزور البيت إلا بعد ~~الذبح، أو بلوغ الهدي محله، وهو حصوله في رحله بمنى، فله أن يحلق، والأفضل ~~أن لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدي جاز، وتركه أفضل. # وإن زار قبل الحلق عمدا، فعليه دم، ولا شئ على الناسي، وعليه إعادة ~~الطواف ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي، جاز له الصوم. ومن تطوع ~~بسوق # PageV00P215 # هدى بنية نحره، أو ذبحه بمنى أو بمكة، ولم يشعره لم يزل ملكه، عنه، وإن ~~هلك، فلا ضمان عليه. والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره إن لبد (1) شعره، ~~أو عقصه (2) وغيرهم يجزيه التقصير، والحلق أفضل، وقيل لا يجب الحلق ويكفي ~~التقصير. # وليس على المرأة حلق، ويكفيها التقصير قدر أنملة. فإن رحل من منى قبل ~~الحلق، أو التقصير ناسيا، أو جاهلا رجع، وحلق بها، فإن لم يمكنه فبمكانه، ~~وبعث بشعره ليدفن بمنى. # فإن لم يمكنه، فلا شئ عليه. ويبدء بالناصية من القرن (3) الأيمن إلى ~~العظمين النابتين (4) من الصدغين (5) مستقبل القبلة متطهرا، قائلا: " اللهم ~~أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " ويدفنه. ويمر الموسى على رأسه من لا شعر ~~له، ويجزيه. # ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير إلا من النساء، والطيب، فإذا طاف ~~للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء، حلت له. وترك لبس المخيط حتى ~~يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل ويحل غير المتمتع ~~بالحق أو التقصير من كل شئ إلا من النساء، فإذا طاف طوافهن، حللن. # PageV00P216 # " أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر ~~إلا لعذر ولا يؤخر عن غده، وعن هشام ms126 بن (1) سالم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك ~~لا تقرب النساء، والطيب. # ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والأصغر العمرة. # وللقارن والمفرد التأخير اختيارا، والأفضل التقديم. # والتفث: أخذ الشارب، وقص الأظفار، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى ~~الله عليه وآله (2) رأسه، وقلم أظفاره، وأخذ من شاربه، وأطراف لحيته. # ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، والطواف. # وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ~~ينم، فيعيد الغسل، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه، والسعي ما ~~فعله. # قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام. # * * * " أحكام العود إلى منى " ثم يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، ~~فإن بات بمكة طائفا، وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف ~~الليل بمنى فهو بائت (3)، ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع ~~الفجر، و الكون في منى إلى بعد الفجر أفضل # PageV00P217 # وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن ~~كان أتقى وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في ~~إحرامه، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت. # فإن لم يفعل فعليه دم. وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي الفضل من ~~الإتيان بمكة لطواف التطوع. # ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى ~~(1)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة ~~العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فإن ~~رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رمى الثالثة (2) ناقصة ~~تممها فقط. # ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والفضل عند الزوال. ورخص للمرأة، ~~والخائف، والعبد، والراعي، والعليل، وأهل السقاية في الرمي ليلا. # فإن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة، ويرمي الحاضر (3) عند الزوال. # ويقف عن يسار الجمرة الأولى ms127 من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل ~~القبلة ويحمد الله، ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ~~يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا. # ويرمي الثانية كما صنع كذلك، والثالثة كذلك إلا أنه يستدبر القبلة، ولا ~~يقف عندها. ويستحب أن يدعو والحصى في كفه اليسرى، ويرمي باليمنى مكبرا مع ~~كل حصاة، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله. # فإن جهل، أو نسي الرمي حتى أتى مكة عاد فرمى فإن ذكر وقد خرج # PageV00P218 # استناب في القابل. ومن نقص حصاة أتمها، وإن لم يدر من أيها كانت، رمى ~~بثلاث على الثلاث. # ويرمي من العليل، والمغمى عليه، والصبي بإذن العاقل منهم، ويترك الحصى في ~~يد الصبي ثم يؤخذ منه، فيرمى به. وإذا نفر في النفر الأول (1) دفن باقي ~~الحصا (2) بمنى. والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. ~~والإمام يصلي الظهر بمكة، ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى مناسكه، ~~ويستحب أن يصلي في مسجد " الخيف " من منى، ويتحرى (3) عند المنارة التي في ~~وسطه، وفوقها، وعن يمينها، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا، ويصلي فيه ست ~~ركعات، ويدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، ولا ينام ~~فيه، فإن نفر في النفر الأول فلا تحصيب (4) عليه. # والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وقد ذكرنا ~~التكبير في صلاة العيدين وروي (5) فيمن بعث بثقله إلى مكة، وأقام هو إلى ~~النفر الأخير: أنه ممن تعجل في يومين (6). # * * * # PageV00P219 # باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء والعبد. والمحصر والمصدود، والنايب ~~في الحج من أدرك أحد الموقفين، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج، ~~فإن نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر، فإذا طلع ثم ذكر ~~وأدرك المشعر فلا بأس، وإن ورد ليلا، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر ~~قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فإن وقع في نفسه أنه إن مضى إلى عرفات لم ~~يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر ms128 وأجزأه وإدراك المشعر قبل ~~طلوع الشمس أدراك الحج. وروي (1) إلى الزوال وعن (2) علي بن الرئاب عن جعفر ~~بن محمد عليهما السلام من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع، ومضى ~~إلى منى متعمدا، أو مستخفا فعليه بدنة وروي (3) إن مر به فلم يقف فرمى ~~الجمرة بمنى ثم علم رجع إليه فوقف ثم رمى الجمرة. (4) وفيمن جهل الوقوف به، ~~أن القنوت في الغداة يجزيه وروي (5) فإن لم يصلوا وذكروا الله، أجزأهم. وإن ~~وقف بعرفات، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه، فإن لم يلحق عرفات ولحق المشعر ~~بعد طلوع الشمس فاته الحج، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام ~~التشريق ثم يطوف بالبيت، ويسعى، ويتحلل بالعمرة وإن كان معه هدي نحره بمكة ~~وحج من القابل إن كانت حجة الإسلام وإن كان تطوعا كان بالخيار. ويسقط توابع ~~الحج عمن فاته. والنساء كالرجال في وجوب الحج، وليس من شرطه وجود محرم أو ~~زوج ويكفي وجود من تثق به. # PageV00P220 # ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع، فإن لم يأذن وخرجت ~~أثمت وأتمت الصلاة، ولا نفقة لها، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل ~~حال فعليه نفقة الحضر، والمعتدة عدة رجعية كذلك. # والبائن تخرج في النفل والواجب. وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في ~~مالها، والقضاء وإن نهاها (1) ولها نفقة الحضر، وتحرم الحائض، وتغتسل ~~للإحرام وتحتشي (2) وتستثفر (3) ولا تصلي فإن ظنت حظر الإحرام فجازت ~~الميقات (4) رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها. # فإن كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج، ~~وتلبس ثياب الإحرام نهارا، وتخلعها ليلا، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن ~~أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت ~~بالحج. # فإن ضاق الوقت، وخافت فوات عرفات جعلتها (5) حجة مفردة، واعتمرت بعدها، ~~ولا هدي عليها، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، وإن طافت ~~أربعة، قطعت، وسعت، وقصرت، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف. # وإن حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، ms129 وقضت الركعتين. وإن قضت المناسك حائضا ~~حياء من إعلام حالها، وواقعها زوجها، ثم رجعت إلى بلدها فعليها بدنة، ~~وإعادة الحج، ولا شئ على الزوج. # PageV00P221 # وإذا أحرمت بالحج، فخافت الحيض، قدمت الطوافين، والسعي، وصلاة الركعتين، ~~وإن لم تقدم، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين، فعلى الإمام الإقامة لها ~~حتى تطهر، وتتم النسك. وإن طافت من طواف النساء أربعة أشواط، ثم حاضت جاز ~~أن تخرج (1)، وتودع من أدنى باب المسجد. وتؤدي المستحاضة جميع المناسك إذا ~~فعلت ما يجب عليها، وتدخل الكعبة. # والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها، أو عنها في العلة، والإحرام عنها إن ~~أغمي عليها، وتجنب محظور الإحرام، وليس عليها دخول البيت فإن دخلته في غير ~~زحام جاز، وتلبس المخيط، وتكبر أيام التشريق إخفاتا. # * * * في الإحصار والصد والمحصر بالمرض إن كان شرط على ربه، أحل بلا هدي ~~إلا من النساء، وإن لم يكن شرط أحل بهدي إلا من النساء، والمصدود بالعدو ~~كذلك إلا أنه لم تحل له النساء. # وينويان معا التحلل، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى وإن كانا في ~~عمرة فإلى مكة فإن لم يمكنهما ففي مكانهما، وإذا لم يجد الهدي فروى (2) ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصر ولم يسق الهدي قال ~~ينسك ويرجع، وقيل: # فإن لم يجد الهدي قال يصوم. # وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، ~~قال: فقال: ينحر بدنة، - ويحلق رأسه، ويرجع إلى رحله، ولا يقرب النساء، فإن # PageV00P222 # لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط ~~على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء ~~فيعتمر. (1) ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة ~~في قابل. والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما ~~بالخيار. # وإذا استناب المريض لطواف النساء، وفعل ms130 النائب، حلت له النساء: # ويجوز: التحلل بالإحصار في حج أفسده، ويلزمه دم الإحصار، وبدنة للإفساد، ~~والقضاء في القابل. # فإن زال المنع والوقت باق، قضاه من عامه، فإن ضاق فمن قابل. وإن لم يتحلل ~~من الفاسد، والحج لم يفت، مضى في الفاسد وتحلل، فإن فاته تحلل بالعمرة، ~~وعليه بدنة للإفساد، والقضاء من قابل. # وإذا بعث المريض هدي التحلل، وخف (2)، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد ~~أدرك الحج، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي، أو ذبحه، فإذا كان اليوم ~~أحل، فإن لم يكونوا فعلوا، فلا شئ عليه في الإحلال، لكنه يمسك عما يمسك عنه ~~المحرم ويبعث بهدي في قابل. # ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه (3) ومن بعث بهدي تطوعا ~~وواعدهم يوما بعينه بإشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ~~ذلك اليوم حتى يبلغ الهدي محله، ثم أحل. # PageV00P223 # في حكم العبيد: # ويجوز أن يتطوع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعتق بعضه بالحج ~~بإذن المولى، ولا ينعقد بغير إذنه، ولا تطوع المرأة، بغير إذن الزوج. # فإن أذن المولى والزوج، ثم رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، وإن أفسده وجب ~~قضاؤه، وإن نهى الزوج والمولى. # فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الإحرام. # والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج. # وإذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها ~~(1) وعليه قضائها. وحجة الإسلام فيما بعد، إن وجد الاستطاعة، وإن أعتق قبل ~~المشعر، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ~~ويجزيه عن حجة الإسلام. # وإذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، وليس للمشتري تحليله ~~كالبائع ولا خيار له إن علم حاله، وله الخيار إن لم يعلم. وإن فعل محظور ~~الإحرام كاللباس والطيب والصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن ~~حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم ~~في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام (2)، وقيل عليه الصوم ms131 ~~ولسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه إذنه في الإحرام. وليس له متعه من الصوم ~~عن دم المتعة، لأن إذنه في التمتع يتضمنه. # * * * # PageV00P224 # في النيابة والاستئجار والوصية بالحج ويصح النيابة في الحج الواجب ~~والندب، ويصح الاستئجار فيهما، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من ~~النفقة، بل يستحب له. # ويثاب الأجير على أفعاله. وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته، أجزئت ~~عنه، تطوعا أو بأجرة. # ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله. وإن أفسدها فعليه القضاء، ~~ويجزي عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه، أن يتطوع به، ولا يحج عن ~~غيره. # وروى الكليني بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ~~عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن ~~نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي ~~تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (1). # ويجوز أن يحج الصرورة عن غيره، وإن عين في العقد سنة تعينت، فإن لم يحج ~~فيها بطل العقد، ورد الأجرة، وإن لم يعينها فعليه التعجيل، فإن لم يفعل لم ~~يبطل العقد، ولا فسخ للمستأجر، ويحج عنه في عام آخر، وإن شرط التأجيل إلى ~~عام عينه، جاز. # ويجوز أن يستأجر اثنان. فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وأن يشرك ~~إنسان في حجه جماعة، وكان لكل واحد منهم حجة من غير أن ينقص من حجه شئ. # فإن حج عن والديه، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر. # وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على # PageV00P225 # ما روي (1). وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا ~~من الأجرة، وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة. وإن حصر الأجير فله التحلل، وله ~~من الأجرة بقدر ما فعل، فإن كان في حجة الإسلام استؤجر غيره، وإن كان في ~~التطوع فبالخيار. وإذا استؤجر ليحج على طريق، فحج ms132 على غيرها فلا بأس. وإذ ~~استؤجر ليحج متمتعا، أو قارنا فالهدي على الأجير، وإن استؤجر للتمتع فحج ~~قارنا، أو مفردا لم يستحق الأجرة وإن استؤجر للقران أو الأفراد، فحج متمتعا ~~لم يستحق الأجرة. ويصح أن يوصي بحج التطوع، والأجرة له من الثلث، ويستحب ~~التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا. (2) ولا يحج المؤمن ~~عن الناصب إلا أن يكون أباه. # وإن أوصى الإنسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، وإن استؤجر ليحج ~~بما شاء أو ليحج أو يعتمر، كان له أجرة المثل. # وإن استؤجر ليحج فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق أجرة، وإن أمره أن يحج عنه ~~بنفسه لم يجز سواه، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره، فإن أحرم عنه، ثم نقله ~~إلى نفسه لم يصح، وكانت عن المستأجر. # ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم ~~يذكره أجزء عنه بالنية. # وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى. # ولا يسقط الحج بالموت، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال، وسأله بريد ~~العجلي عن رجل، استودع مالا، ومات، وليس لولده شئ، ولم يكن حج حجة الإسلام. # PageV00P226 # قال: يحج عنه وما فضل فاعطهم. (1) وروى: ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، ~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يدخل على الميت في قبره، ~~الصلاة، والصوم، والحج، والصدقة، والبر والدعاء (2). وإذا لم يدر حج أبوه ~~أم لا، فليحج عنه، وإن لم يكن حج أبوه كانت فريضة وللابن نافلة، وإن كان حج ~~كتبت للولد فريضة، وللوالد نافلة، (3) ويشارك المحجوج عنه النائب حتى يطوف ~~فلا شركة بينهما. (4) وإذا صلى المؤمن عن أخيه بعد موته خفف الله عنه وقيل ~~له قد خفف عنك بصلاة أخيك عنك وكذلك طوافه وحجه وعمرته عنه. # * * * باب وداع البيت والإتيان بالمدينة وزيادات يستحب الرجوع من منى إلى ~~مكة للوداع. فإذا أتاها، دعا بالمأثور، ويغتسل لدخولها. # ويستحب للصرورة دخول الكعبة مؤكدا، والغسل لدخولها حافيا، لا يبصق ولا ~~يتمخط، فإن غلبه ms133 بلعه، أو أخذه بخرقة، وتقول اللهم إنك قلت " ومن دخله كان ~~آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار، ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على # PageV00P227 # الرخامة الحمراء (1) يقرأ في الأول حم السجدة، وفي الآخرة عدد آيها (2) ~~من القرآن في زوايا البيت كلها. # يبدء بزاوية الدرجة، ثم يقول اللهم من تهيأ وتعبأ إلى آخره (3)، ثم يقوم ~~مستقبل الحائط من الركن الغربي، واليمنى، يرفع يديه، ويلتصق به، ويدعو، ثم ~~يتحول إلى الركن اليماني، فيفعل مثل ذلك، ثم الركن الغربي كذلك. # وإذا خرج من البيت، ونزل عن الدرجة، صلى على يمينه (4) ركعتين. # فإذا أراد فراق مكة، طاف بالبيت سبعا، طواف الوداع، سنة مؤكدة، ويفعل فيه ~~كما فعل قبل. # ودعا بما أحب، وأتى الحطيم (5) ما بين باب الكعبة والحجر (6)، وتعلق ~~بالأستار، وحمد واثني، وصلى على محمد وآله ودعا بالمأثور، ثم يستلم الحجر، ~~ويودع البيت، قائلا: اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك. # ثم يأتي " زمزم "، فيشرب منها، ثم يخرج قائلا: آئبون، تائبون، عابدون، ~~لربنا حامدون، إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راجعون وليكن خروجه من باب ~~الحناطين فيخر ساجدا، ويقوم، ويقول: مواجه الكعبة، اللهم أني انقلبت على لا ~~إله إلا الله ويشتري عند الخروج بدرهم تمرا، يتصدق به إن شاء الله. # PageV00P228 # وقال: الصادق عليه السلام مقام يوم قبل الحج، أفضل من مقام يومين بعد ~~الحج (1) ومن أراد أن يحج كل سنة، ولا يبلغ ذلك ماله، بعث ثمن أضحيته، ~~وأمره (2) أن يطوف أسبوعا عنه والذبح عنه. # وإذا كان يوم عرفة، لبس ثيابه، وتهيأ وأتى المسجد، فلا يزال في الدعاء ~~حتى تغرب الشمس. روي: ذلك، (3) عن الصادق عليه السلام ويجتنب ما يجتنبه ~~المحرم في وقت وعدهم له بتقليد الهدي، أو إشعاره حتى يبلغ محله، فإن لبس ~~الثياب فعليه دم يوم الأضحى عن نفسه إلا أنه لا يلبي، فإن خالفوه في ~~الميعاد، وكان قد أحل فلا شئ عليه. # وروي (4) من خرج بعد ارتفاع النهار من الحرم، قبل أن يصلي صلاتين، نودي ~~من خلفه، أين تذهب لا ردك الله. # ولا ينبغي ms134 لأهل مكة منع الحاج الدور والمنازل. وأن يجعلوا على دورهم ~~أبوابا، فقد كانت ليس على شئ منها باب. # وأول من بوبها معاوية. # ولا يرفع بناء فوق الكعبة، ولا يخرج شئ من حصى المسجد، ولا من تربة ما ~~حول الكعبة، فمن أخرج ذلك رده. # ومن أهدى شيئا للكعبة، أعطاه من قصرت نفقته، أو نفد زاده، أو نفق بعيره ~~الأولى فالأولى حتى يفرغ. # PageV00P229 # وإن كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك. # وقد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وليس ~~في الحجر شئ من البيت، وإذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، ~~والمصاحف، والمخدة، يبتغي به البركة. # وفي رواية (1) يجوز استعماله، وبيع بقيته. والتحصن (2) بالحرم إلحاد، وكل ~~الظلم فيه إلحاد حتى زيادة تأديب الغلام. # ويكره المقام بمكة سنة. # وروي (3): أن المقام بها، يقسي القلب. وينبغي الخروج منها عند قضاء ~~المناسك، فإنه أشوق للعود إليها. # ويكره الاحتباء (4) قبالة البيت، والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى ~~يصلي الصلاتين. # ويستحب العزم على العود، والدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب ~~أجله، ودنا عذابه. # ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضي منه. # ويستحب للعراقيين البدء، بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله). # ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، والصلاة بطريق مكة في البيداء، # PageV00P230 # وذات الصلاصل وضجنان (1) ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة، إن ~~تركوهما وعلى المقام عندهما، إن تركوه، فإن لم يكن لهم مال، أنفق عليهم بيت ~~مال المسلمين. # ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة، ولا ~~نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية. ولا كراهة التلفظ بشوط، وصرورة لمن لم يحج، ~~ولا حجة الوداع (2). # فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة، وبلغ ذا الحليفة، أتى المعرس (3) ~~فدخله، وصلى ركعتين ليلا، أو نهارا، فإن جازه رجع، وصلى فيه، واضطجع قليلا، ~~فإذا أتى مسجد الغدير دخله، وصلى ركعتين وحرم رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) المدينة، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد ~~شجرها، إلا ms135 عود الناضح (4)، ولا تختلى خلاها (5). # ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين. # ويستحب الغسل لدخولها، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله ~~فإذا دخل المسجد زاره، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته، (6) وصلى بين القبر ~~والمنبر، وهو روضة من رياض الجنة، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك. # PageV00P231 # فروى (1) أنها مدفونة فيه. وروي (2) في بيتها وهو الأصح. وروي (3) أنها ~~في البقيع وهو بعيد. # ويستحب المجاورة بالمدينة. وإكثار الصلاة في المسجد، ويكره النوم فيه، ~~وينبغي أن يصوم ثلاثة أيام: الأربعاء، والخميس، والجمعة، ويصلي ليلة ~~الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة، ويقعد يوم الأربعاء ~~عندها، ويأتي ليلة الخميس، الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه ~~وآله، ومصلاه، ويصلي عندها، ويصلي ليلة الجمعة عند مقامه (عليه السلام)، ~~وليكن في هذه الأيام - معتكفا. # ويستحب أن يأتي البقيع لزيارة الأئمة عليهما السلام على غسل، ويأتي ~~المشاهد كلها بالمدينة مسجد قباء، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الأحزاب وهو ~~مسجد الفتح، ومسجد الفضيح، وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنهم، ب‍ " ~~أحد " وعن محمد بن عثمان العمري، أن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، ~~يرى الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه. (4) وإذا قام نادى مناديه: # أن يخلي أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة، الحجر والطواف بالبيت. (5) " تم ~~كتاب الحج " # PageV00P232 # " كتاب الجهاد " هذا الكتاب يحتوي على وجوب الجهاد، وكيفية وجوبه، ومن ~~يجب عليه ومن يجاهد وكيفية الجهاد، وأحكام الغنيمة، والفيئ، والجزية. # أما وجوبه: فمن الكتاب ومما علم من دين النبي صلى الله عليه وآله ضرورة. ~~ووجوبه على الكفاية إذا غلب الظن أن فيمن قام به كفاية كفى، ويسقط فرضه عن ~~المتمكن منه بإقامة غيره مقامه. # ووجوبه على كل حر، ذكر، بالغ، كامل العقل مطبق له، صحيح من المرض والعمى ~~والعرج، بشرط حضور إمام الأصل داعيا إليه أو من يؤمره، وهو محرم من دون ~~إذنه. # وقد يتعين فرضه إذا دهم (1) المسلمين عدو يخاف منه بواره (2) أو بوار بعض ~~المسلمين، فيجب الجهاد دفعا له، لا دعاءا له إلى الإسلام وإن ms136 لم يحضر ~~الإمام. وإذا عين الإمام على شخص تعين عليه. ويبدأ بحرب من دنا، إلا أن ~~يكون الأبعد أخطر منه. ولا يعطل الجهاد أصلا. ويجب بالنفس والمال، فإن تعذر ~~أحدهما فبالآخر. ومن أعان غازيا بنفقة، أو مرابطا (3) أو خلفه في أهله فله ~~مثل أجره # PageV00P233 # والرباط مستحب، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد فثوابه ثواب ~~الجهاد، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين. # فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من ~~يرابط، وأعطاه (1) مؤمنا، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه ~~بعد السؤال عنه، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها. # فإن منع الإنسان أبواه، أو أحدهما، عن الجهاد، أو صاحب دين حال فلا جهاد ~~عليه. # والمجاهدون (2): اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان، والأصنام ~~والمرتدون، والبغاة، والمحاربون. # فاليهود و النصارى والمجوس، يقاتلون، ويسبي ذراريهم، وتغنم أموالهم حتى ~~يسلموا، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم، والوفاء بما يشترطه ~~الإمام عليهم: من ترك التظاهر بشرب الخمر. ونكاح المحرمات. وأكل لحم ~~الخنزير. والربا. و فتنة المسلم عن دينه وإيواء عين (3) على المسلمين ~~والقتال مع عدوهم. و إحداث البيعة والكنيسة. وضرب الناقوس ورفع أخبار ~~المسلمين إلى المشركين. # وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح. وسب الله ورسوله. # فإن خالفوا ذلك أو بعضه، فله قتالهم، واستغنام المال والذرية. # * * * " أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع ~~بينهما - ويزيد # PageV00P234 # وينقص باختياره. ولا جزية إلا على الحر البالغ، الكامل العقل، الذكر. ~~والضيافة على ما يشترط من المعلومة (1) وكان مستحقها: المهاجرون، وهي الآن: # القائم مقامهم في نصرة الإسلام. وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو ~~بعده (2)، لم تؤخذ منه. ولا من تركته فإن ضربها على أرضه، فباعها، انتقلت ~~الجزية إلى رأسه. # ومن دخل في دينهم قبل نسخة فبحكمهم، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه، ~~وإن ارتد منهم شخص إلى دين يقر عليه أهله ببذل الجزية، (3) قبل منه، فإن ms137 ~~انتقل إلى غيره لم يقبل منه إلا الرجوع إليه، أو إلى أهله، أو الإسلام. # ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته، ولم ينكح منه إلا المتعة، وملك ~~اليمين، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا المجوس، فلا تحل ذبائحهم (4) ولا ~~نكاحهم، وروي (5) رخصة في المتعة وملك اليمين، ومن لم يقبل لم يحل ذلك منه. # ويجب دفع المعتدي على أهل الذمة مسلما كان كافرا، كالمسلمين. # وأما عباد الأوثان والأصنام، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يقتلوا فقط، ~~والمستأمن # PageV00P235 # والمعاهد سواء، وهو (1) الواصل إلينا لا للبقاء، فلا يقر عندنا سنة بلا ~~جزية، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى ~~مأمنه. # * * * " أحكام القتال " ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى ~~الإسلام، والتزام أركانه فإن أبوها أو شيئا منها حل القتال. فإن كان ~~الإسلام قويا، قاتل على الفور - إلا لمصلحة أربعة أشهر (2)، ودونها إلا ~~لصلاح. # ويقاتل بمن شاء، وأين شاء إلا الحرم - إلا أن يبدء فيه بقتال: ومتى شاء ~~إلا رجبا، وذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم، لمن رأى لهن حرمة. وبما شاء إلا ~~إلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح: فإن تترسوا بأسرى ~~المسلمين أو الأطفال، قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية، وعليه ~~الكفارة في قتل المسلم، نهارا وليلا. # ويخرب المنازل، ويحرقها، ويغرقها، ويقطع الأشجار لحاجة، ويكره ذلك من ~~دونها. ويستحب ألا يشرع فيه. إلا بعد الزوال، إلا لمصلحة. # ويكره التبييت (3) لغير ضرورة. # ولا يعرقب (4) الدابة في أرض العدو، فإن وقفت عليه خلاها. # PageV00P236 # ولواليه بذل الجعل والنفل (1) واشتراط السلب، لأنه لا يختص به القاتل من ~~دون الشرط ولا يقاتل النساء، فإن عاون الرجل جاز وإن كان بالمسلمين ضعف ~~وادع (2) إلى عشر سنين. # ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين (3)، أو نصفهم، إلا متحرفا ~~للقتال أو متحيزا إلى فئة، فإن نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل. # وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا، فدمه هدر. وإن أسر مشركا فعجز عن ~~المشي، فليطلقه. وإن أراد قتل ms138 أسير، أطعمه وسقاه. ولا حاد المسلمين إلا ~~ذمام (4) للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله كنفسه. ولو كان المذم عبدا ~~مسلما، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا إذمام لأهل إقليم إلا ~~للإمام، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه، لم ~~يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب (5) ولا يحل الإخفار (6) بعد ~~الإذمام، فإن أحس منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم إلى مأمنهم، بعد أخذ ~~حقوق الله والمسلمين منهم. # ولا يحل التمثيل بالكفار، و الغدر بهم، والغلول منهم. # وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل، # PageV00P237 # فإن سبيت أمة (1) استرقت دونه، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه، ~~قهرا لسيده، في دار الإسلام، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق. # ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، ~~فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل ~~في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - ~~غنيمة. # * * * " أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع ~~يده ورجله من خلاف لينزف (2) وبعد تقضيها خير الإمام، بين المن والفداء ~~والاسترقاق، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء ~~فقط وقيل يجوز (3). ويكره القتل صبرا (4). # والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من ~~كافر، وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر. # وإذا سبي الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث ~~الرق، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ. # والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو ~~رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية. # PageV00P238 # وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق، فإن اختار الإمام رقه، انفسخ. # ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا، فيجوز ~~التفرقة والبيع صحيح في الحالين. والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من ~~الهجرة الخائف فلا يقدر ms139 على الظهار دينه، ومكروه للمتمكن منها الآمن على ~~نفسه، القادر على إظهار دينه. # ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدي الطريق، حتى يستطيع. # * * * " أحكام الغنيمة " ويغنم ما كان في يد المشركين، مما يملك في ~~الإسلام، ما لم يكن غصبا، يعرف من مسلم فيرد عليه. # ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها (1) وإن ~~استغرقها، ثم يعطي منها أجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثم ~~يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم. # ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي ~~الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معينا قبل القسمة، ويقسم ~~السرية على القواعد (2). # PageV00P239 # وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول (1) كالأرض. قبلها الإمام، وقسم دخلها ~~بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها. # فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه، فما غنموا فله خاصة. # ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم، فحقه ~~لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطئ منه (2) جارية درأ ~~عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وإن سرق منها قدر حقه فلا ~~قطع، وإن سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - ~~قطع. # وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون ~~عين وإن كره. # والفيئ ما حصل بلا قتال، وكان للنبي صلى الله عليه وآله، ثم هو للقائم ~~بعده مقامه، ولا شئ لغيره فيه. ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى أقاربه. # ومال الهدنة والجزية، قيل يخمس، وقيل لا يخمس. # * * * " أحكام المرتد والمرتدة " والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما، ~~أو ولد بين مسلمين - قتل من غير استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، ~~وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة. # وإن كان كافرا أسلم، ثم ارتد استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل يوم ~~الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدة. ms140 فإن ~~أسلم قبل تقضيها، فهما على النكاح، وإلا أتمت عدة الطلاق، وإن مات أو قتل ~~في العدة اعتدت عدة الوفاة. وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال. فإن عاد ~~ثلاثا (2) قتل في الرابعة # PageV00P240 # والمرتدة تحبس أبدا، حتى تتوب، في الحالين (1) وتضرب أوقات الصلوات ~~وتستخدم خدمة شديدة، وتلبس خشن الثياب، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك ~~رمقها. # * * * " أحكام الباغي " الباغي، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون: من ~~بيعة الإمام (2)، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه، ~~ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه، حتى يدخل فيما ~~دخل المسلمون فيه، أو يقتل. # فإن كان له فئة يرجع إليه، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز (3) على الجرحى وإلا ~~لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل. # وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار ~~الهجرة لا تغنم. # ومن مات منهم، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه، أو قتله، أو أخذ ماله. # * * * " أحكام المحارب " والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، ~~سفرا، أو حضرا، ليلا، أو نهارا، رجلا، أو امرأة. # فإن أخاف، ولم يجن، نفي من الأرض، بأن يغرق - على قول - أو يحبس # PageV00P241 # على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة، حتى يتوب وكوتبوا (1) أنه منفى، ~~محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا. # وإن قتل، وكان القتل غرضه، خير الولي بين الدية، والقتل. والعفو. # وإن قصد المال، تحتم قتله، أو صلبه حيا، ويترك ثلاثة أيام. ثم ينزل، ~~ويغسل ويكفن. ويحنط ويصلى عليه، ولم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال، إلا ~~ما جناه قبل المحاربة. # وإن مات المحارب لم يصلب. # فإن جرح فقط، جرح ونفي. فإن جرح وقتل، جرح ثم قتل أو صلب. # فإن جرح وأخذا المال، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى وإن قطع يمنى شخص ~~وليست له يمين، قطعت يسراه. وإن هرب، طلب ليقام عليه الحد. # وإن تاب ms141 قبل القدرة عليه، ولم يكن جنى على غيره، عفى عنه، وإن كان جنى ~~على غيره عفى، عن حق الله تعالى، وأخذ منه حق الناس، إلا أن يعفو عنه. # ولا يغنم مال المحارب. # ومن أراد نفس إنسان، أو ماله، أو أهله، دفعه، وإن أدى إلى قتل الدافع فهو ~~شهيد، وإلى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه. ~~ويثبت المحاربة، بعدلين، أو إقراره، فإن شهدا أنه قطع عليهما الطريق، وعلى ~~القافلة لم يقبل هما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة * * * " باب الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر " هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف ~~معروفا، والمنكر منكرا وتمكنه من ذلك. وظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، ~~ولا يؤدي إلى مفسدة ولا يكون مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، ~~في الحال أو المآل # PageV00P242 # والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب، والنهي عن المنكر واجب كله ~~والنهي عن فعل ما - الأولى تركه - ندب. # ويجبان: باليد، واللسان، والقلب. # ويبدأ بالوعظ، والتخويف، فإن لم ينجع (1) أدب، فإن لم ينجع إلا بالقتل ~~والجراح فعل، فإن لم يتمكن فبالقلب. وقيل: إذا بلغ إلى القتل والجراح لم ~~يجز إلا بإذن الإمام، والأول أصح. # وربما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالإعراض عنه، والازراء (2) به ~~لينزجر، وإظهار المعروف ليتأسى به. # وقيل: إنهما يجبان على الأعيان. ووجوبهما عقلي أو سمعي، فيه خلاف، ~~وتحقيقه في الأصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة. # * * * " المكره " وإن أكره - المكلف على إظهار كلمة الكفر - بالقتل، جاز ~~له إظهارها، ولو احتمله ولم يظهرها، كان مأجورا. # وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي، أو على فعل قبيح سمعي، ~~جاز له ذلك، وإن أكره على قبيح عقلي، فإن كان مما له عنه مندوحة - كالكذب ~~ورى (3) في نفسه، وإن كان غيره - كالظلم - لم يحسنه الإكراه. وروي: أنه ~~يأخذ المال بالإكراه، فإن تمكن من رده، فعل ولا خلاف في أن قتل النفس ~~المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا، والإقامة بالدار (4) تبنى على ما ms142 ذكرناه. # " تم كتاب الجهاد " # PageV00P243 # " كتاب البيع " باب مقدماته، وما به يتم، وما يجوز بيعه، وما لا يجوز ~~ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور، وأن يتعرض بالتجارة لرزق ~~الله، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال، ولم الشعث (1)، والمعونة على ~~صلة الرحم والمروة، والصدقة. وتركها مذهبة للعقل وليشتر وإن كان غالبا، فإن ~~الزرق ينزل مع الشراء وإذا فتح بابه، ووضع ميزانه، فقد قضى ما عليه ولا يكن ~~أول داخل السوق وليدع إذا دخلها، إذا اشترى، أو باع وليقل النادم. ولينظر ~~المعسر، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء أن يميل الميزان. وليكن سهل ~~البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء ولا يحلف، فإن اليمين تمحق ~~البركة، وتنفق السلعة ولا يظلم ولا يقرب الرباء فدرهم ربا أعظم عند الله من ~~سبعين زنية كلها بذات محرم. # وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها ولعن أكل الرباء، وبائعه، ~~ومشتريه، وكاتبه، وشاهداه وغبن المؤمن حرام ويكره للبايع مدح المبيع، ويكره ~~للمشتري ذمه. # PageV00P244 # ويستحب له أن يزيد إذا استزيد، (1) فهو أعظم للبركة. # وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن، وإن ولاه فحسن به (2). # وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده، وإن كان خيرا منها كذا رواه هشام ~~بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وإذا وكل في البيع لم يشتر من ~~نفسه. # ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم (4). والمحارفين (5) ولا ذا عاهة (6) فإنهم ~~أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان (7) ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ~~ونكاح. # والغش حرام فمن غش، غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله. # ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة، وشوب اللبن بالماء. # وإذا رزق من شئ لزمه. وإن عسر عليه نوع، اتجر في غيره. # وإذا دعا غيره ليحسن إليه، ولاه (8) وينبغي له التسوية بين الناس في ~~البيع ولا يطلب الغاية في الربح. وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه، وإذا أخذ ~~لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم ms143 من طلوع ~~الفجر إلى طلوع الشمس. # وعن أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجد هم، من سبق إلى مكان # PageV00P245 # فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (1) وإذا لم ~~يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه. # وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) ويكره ~~الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة. # ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير ~~لعياله ويقول: إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها، لكني أحب أن يراني ربي ~~قد أحسنت تقدير المعيشة (3). # وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها. # * * * " أنواع البيع " والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع: # 1 - بيع الأعيان الحاضرة، 2 - والأعيان الغائبة، 3 - والمضمون في الذمة. # ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس ~~واحد. وهو بعت أو شريت فيقول المشتري: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها. # وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه، كالأب والجد والحاكم وأمينه ~~والوكيل والوصي. فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم. # وقد تختلف المبيعات، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى. # * * * # PageV00P246 # " أحكام الخيار " وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا ~~بأن يختارا إمضاء البيع أو يعقداه على أن لا خيار بينهما والتفرق يكون ~~بخطوة فما زاد، فإن قاما ومشيا معا فهما على الخيار. # وإن تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط. # وإن شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة ~~وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وإن تبايعا ولم يتقابضا ~~فالبيع لازم إلى ثلاث، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء، وكذلك ~~لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا. وفيما لا يبقى يوما إلى الليل، ثم ~~للبائع الخيار. # وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع (1). # وخيار المجلس والشرط يورث فإن جنا أو أغمي عليهما أو جن، أحدهما أو أغمي ~~عليه، ms144 قام الولي مقامهما يفعل الأصلح. # وإن أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار، فإن منعا ~~منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع. # وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثا يدل ~~على الرضا. وفي غير الحيوان، الهلاك ممن لا خيار له منهما فإن هلك المبيع ~~في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من ~~المشتري، وبعدها من البائع قولا واحدا. # وإن حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا إن كان رقيقا ~~فهو للمشتري. # PageV00P247 # وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض ~~والقبض فيما ينقل، النقل، وفيما يتناول باليد، التناول، وفيما سواهما، ~~التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ~~ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع. # ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري. # ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا ~~كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا ~~يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه. # والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر. # وما (1) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت ~~السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما. # ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس (2) ومحرم السمك والرقاق (3) ~~والسلاحف (4) والضفادع (5) ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على ~~وجه، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو ~~خطئا وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس. # ولا بيع البعير الشارد (6) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء. # PageV00P248 # والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع ~~والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات. # ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو ms145 نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب ~~وعبد من ثوبين وعبدين. # ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا. # فإن كثر، كيل (1) أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه ~~عليه. # فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا ~~يكون غلطا أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وإن لم يكن إلا ~~عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له. # وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى، حلف خصمه وبرأ. # ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا: كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ~~ولا غالب. # ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج. # ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة (2). # ولا إلى أجلين، كان يقول: بدينار إلى كذا، وبدينارين إلى كذا. # ولا جارية لايدها (3). # فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن ~~يشترطه المشتري. ويجوز بيع بزر (4) دود القز. # * * * # PageV00P249 # " بيع ما يصح وما لا يصح " فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا ~~يصح بيعه كالوقف والطلق، وأم الولد والعبد، وشاة ميتة وحية، وخل وخمر، وشاة ~~وخنزير، فرقت الصفقة، وصح فيما يصح، وبطل في الآخر، وللمشتري الخيار مع ~~الجهل. # وإن باع معلوما ومجهولا بثمن، بطل فيهما، لعدم التمكن من إسقاط ما قابله ~~وإن باع ملكه وملك غيره، وقف على إجازة صاحبه، وللمشتري الخيار مع الجهل، ~~وإذا اختار الإمضاء في ملك، أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن. # وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، كالبيع والإجارة، أو البيع والنكاح أو ~~البيع والخلع، صحا، وقسم العوض على قيمة المبيع، وأجرة مثل الدار، وقدر مهر ~~المثل. # وإن جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد، أو نكاح نسوة، أو خلعهن بعوض ~~واحد، صح ذلك، وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل. # وإن نكح أخته وأجنبية بمهر، صح في الأجنبية ms146 بما يخصها منه بالحساب من مهر ~~المثل. وإن باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض، لم يبطل في الآخر وإن جمع بين ~~عقدين فيما لا عوض فيه، كالهبة والرهن صحا. ولا يجوز بيع المعدوم، كأن يبيع ~~ما تحمل الأنثى، أو ما تطلق النخلة. # ولا يجوز بيع فيه ربا، والبيع الفاسد لا يملك به العوضان، ولو قبضا، ~~ويرجع البايع، فيأخذ المبيع، فإن وجده ناقصا فعلى القابض أرشه، وإن وجده ~~زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل، وإن كانت الزيادة ~~عينا للمشتري كطراز الثوب، (1) فذلك للمشتري، وإن كان فعلا، كدق الثوب فلا ~~شئ له. # وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا أثم # PageV00P250 # عليه. ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه. وعليه أجرته إن كان له أجرة وإن ~~كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم ~~سقط حيا وإن سقط ميتا فلا شئ عليه. # * * * " في المعاطاة " وما يجري بين الناس من التعاوض بغير التبائع ~~فالتصرف فيه جائز للتراضي، وقيل إنه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا ~~صحيحا ولا فاسدا ولكل منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين. # فإن اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروي أنه ~~يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها (1). # ويجوز البيع بشرط الأجل، والرهن والضمين، والإشهاد، والتسليم، والعتق ~~والقرض، والاستقراض والبيع، والابتياع، وركوب الدابة مدة معلومة، وقصر ~~الثوب، وخياطته، وشبه ذلك مما هو سائغ في الشرع. # فإن وفى، وإلا أجبر عليه وإن شاء المشترط فسخ البيع. # فإن شرط ما لا يحل، بطل الشرط وصح البيع. # وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصح، وقيل يصح ويزال الملك. # ولا يصح بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصح ~~على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لا يصح. # ولا يصح بيع الدين بالدين، ولا بيع الورق (2) قبل قبضه. # PageV00P251 # ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب. ولا يجوز بيع المصحف، وليبع الجلد ms147 ~~والغلافة. # ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها. # ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه. # ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح ~~لمحاربي المسلمين حال الحرب. # * * * " باب الربا والصرف " الربا محرم إجماعا، ويجب رده على صاحبه، فإن ~~جهله تصدق به عنه. # وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم، تاب وليس عليه رده (1). # ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل وأهله أعني زوجته، ~~والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس. # ويثبت بين المسلم والذمي. # والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض. # فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء (2) ~~والتفرق قبل القبض، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل، وإذا تبايعا ~~غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز ~~النساء والتفرق قبل القبض. والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل ~~البيع. # وإن اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنساء والتفرق قبل القبض. # والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس # PageV00P252 # منه كله جنس. واللحمان (1) أجناس مختلفة. ولحم الغنم الأهلي جنس، ولحم ~~البقر والجاموس جنس، ولحم الضأن والمعز جنس. فيجوز بيع الجنس منه بالجنس ~~متماثلا نقدا، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، والألبان كاللحمان في ~~اختلافها وتماثلها. # والزبد والسمن والأقط (2) من الأصل الواحد جنس واحد. # وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز، وإن اختلفا جاز. # والتفاضل بين الثوب والغزل جائز، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان ~~متفاضلا ومتماثلا، نقدا ونساء. # ولا ربا في المعدود. فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ~~ونسأ. # ويكره النساء، وإن اختلفا فكذلك. # ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج، ويجوز بيع الربوي بغير ~~الربوي متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسأ. # والذهب والفضة جنسان. والحنطة والشعير جنسان، وقيل واحد في الربا دون ~~الزكاة، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائة الآخر، ~~أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا. # وجوهر الفضة لا يباع ms148 إلا بالذهب. وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة، ويجوز ~~بيعهما بجنس آخر غيرهما. # وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا. والذهب والفضة المغشوشان ~~لا يباع أحدهما بجنسه، " ويجوز بغير جنسه " إلا إذا علم المقدار. والمخلوط ~~بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة، لم يبع # PageV00P253 # بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع. # وإن علم المقدار جاز. وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما ~~وبكليهما وبمثله من المخلوط. وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير ~~الغالب وإن اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وإن كان كلا البدلين ~~كذلك (1) لم يبع أحدهما بالآخر. # والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه ~~بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز ويجوز ~~بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته. # وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب ~~الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال. # وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس ~~أبدله فقط. # وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه ~~في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وإن ظهر عيب لا ~~من جنسه في بعضه، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع. # ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل ~~التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه ~~من جنسه فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل. # وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض، بعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسح ~~البيع، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز، وإذا أعطى الدين ~~المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم ~~الاعطاء. # ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان ~~حالهما ولا بأس # PageV00P254 # ببيع درهم ms149 بدرهم بشرط صياغة (1) خاتم ويجوز بيع الأسرب (2) بالفضة وإن ~~كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فإن ~~كان يتهمه إن أخبر، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من ~~أهله وغيرهم (3). # ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة. # ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ~~ذلك. ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر. # وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم ~~يقبضه جواز ذلك، لأن النقدين معا من عنده (4) * * * " باب بيع الغرر، وما ~~يدخل فيه الخيار " " والاحتكار، والتلقي، ومسائل تتعلق بالبيع " الغرر ما ~~انطوى أمره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل، واللبن في الضرع والصوف ~~والشعر والوبر على الظهر، والرقيق الآبق، والسمك في الماء بيعت مع متاع ~~حاصل، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من ~~الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره ~~باللبن والسمن وهو جائز. # وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك # PageV00P255 # وإلى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة، فإن لم يحصل هذه الأشياء ~~فالثمن في ذلك المتاع. # ومن الغرر، المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض. # والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض إلا في العرايا ~~فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق، وهي النخل في ~~بستان الغير أو داره. وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن ~~الربا. # وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فإن لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة، فهو غرر، ~~والشرط في الدابة أنها تحمل أو تحلب كل يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر، ~~وضربة (1) الغائص والشبكة، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر، ويجوز ~~أن يندر للظروف ما يزيد تارة ms150 وينقص أخرى على عادة التجار، وشراء جزية أهل ~~الذمة وقبولها بشئ معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشئ معلوم قبل كيله ~~واستثناء بعض غير معين يبطل البيع، واستثناء المعين أو المشاع جائز. # وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل ~~الاختبار، فإن لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة، فإن باع ~~على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن، وإن كان ~~بعضه كذلك، بعضت الصفقة، وإن كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرش بين قيمته ~~صحيحا ومعيبا غير مكسور. # وإن بان من غير تصرف فله الرد. فإن ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه، ~~بالأرش. والأعمى والبصير في ذلك سواء. # وإذا باع ثوبا بنساج على خفه (2)، لم يفرغ منه، على أن يعمل الباقي مثله # PageV00P256 # لم يصح، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلي في قشره التحتاني، والجوز ~~واللوز كذلك. # " ما يدخل فيه الخيار " ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى ~~البيع، وأما العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس ~~وبعده. # ويدخل خيار الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط ~~في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع. # ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصح تعليق العقود ~~أجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل. # " بعض المكاسب المحرمة " ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره، ~~ولا خيار للمشتري فيه والسوم على السوم (1)، وبذل أكثر من الثمن للبايع في ~~مجلس الخيار، (2) وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل ~~منه. # " حرمة تلقي الركبان " وتلقي السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ. ~~فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار " إذا بان له الغبن " على الفور فإن زاد ~~عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات، ~~كالحنطة والشعير والتمر والزبيب # PageV00P257 # والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها: وحده ثلاثة أيام في الغلا، وفي السعة ~~أربعون يوما. والمحتكر بعد ذلك ms151 ملعون. وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر ~~على البيع دون السعر إلا إذا أفرط. وإن حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض ~~وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك. # ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد في البدو، ولا بأس أن يبيع له في الحضر ~~ويستقصي. # وإذا اشترى صبرة طعام على أنها كذا قفيزا فزادت أو نقصت مالا يكون إلا ~~غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة، وفي النقيصة إن شاء فسخ البيع وإن شاء ~~أجازه بحصته من الثمن، وكذلك كل ما يتساوى أجزاءه. # وإن اشترى أرضا على أنها كذا جريبا أو ثوبا على أنه كذا ذراعا فبان زائدا ~~خير البايع في الفسخ والإمضاء، وإن بان ناقصا خير المشتري في الفسخ والأخذ ~~بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاءه ومن كان له على غيره حق مؤجل لم ~~يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم، فإن أتاه به ~~بعد حلوله في موضع شرط التسليم، من جنسه لزمه التسلم، فإن لم يفعل وهلك فمن ~~ماله. # وإن جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله. وإن جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه ~~قبوله فإن قبله منه برئت ذمته. وإن قضاه زائد الصفة لزمه قبوله وإن كان ~~زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض. # وإن كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي. # * * * " في الإقالة " والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض ~~وبعده في كل المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن ~~من غير زيادة ولا نقصان ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما. وإن ~~نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به PageV00P258 # وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به. # واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ (1) غير لازم المستصنع (2) وله رده. # ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من ~~مستقرضه بمثله (3) كان قضاء لدينه، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو ~~بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض. ms152 ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض. # ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة ~~مسماة مهما كانت، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله، وإن أغل (4) شيئا فله، ~~وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له. # والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر. # ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه. # ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله، وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب ~~الحرام كالزانية والعشار. ويحرم منه ما علم بعينه حراما. # ويكره كسب الصبيان: وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل ~~كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح. # ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش، ويجوز بيع ~~الإبريسم. وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر ~~من الميتة طاهر ويجوز بيعه، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه ~~لمسلم # PageV00P259 # من ثمن خمر أو خنزير وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة ~~به. # وإن أسلم وفي يده شئ من ذلك لم يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله، فإن ~~أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ ~~عنه. # ويجوز شراء الغلة والثمر والأنعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج ~~والزكاة والمقاسمة وإن أخذ فوق الواجب. # ولا بأس أن تقبل الجائزة من سلطان الجور، فإن لك في بيت المال نصيبا. # وروي (1) فيمن غصب مالا فاشترى به جارية " إباحة الفرج له وعليه ضمان ~~المال ". # وروي (2) فيمن اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق " لا خير في شئ أصله حرام ~~ولا يحل استعماله ". # وشراء الأعمى وبيعه جائز والأفضل أن يوكل بصيرا. # وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشرط الحلول مؤكد. وشرط التأجيل إلى أجل معلوم ~~لازم. والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه. # وإن تبايعا سلعة وشرطا في العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال ~~كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، ms153 وإن شرط فيه قرضا إلى أجل لزمه ~~القرض مؤجلا. # ولا يصح بيع المكره. وإن بيع على شخص ماله وهو حاضر أو صولح عليه فسكت لم ~~يلزمه ذلك ولا يكون بسكوته مجيزا. # ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ويحكم به الحاكم من غير طلب بينة أنه ~~بيع لمصلحة الطفل ويشتري كل واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه ويشتري له ~~كذلك لأنهما لا يتهمان بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم. # ومن غصب مالا فباعه وقبض ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب # PageV00P260 # بما قبض من الثمن. # ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن. ويجوز ~~لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط ~~تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك. # ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عنده (1) وعن بيعين في بيع (2) وهو ما ~~ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين. فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا ~~فجائز. # " باب ابتياع الحيوان " يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط ~~عليه إذا عجز عن الأداء وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه ~~صار حرا (3) وأم الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا. # ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة ~~والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط ~~والماشية والزرع وروي (4) " أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت " وسأله ~~أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه (5). # والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط، فإن مات ~~الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله. ~~واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه ~~بأي وجه، # PageV00P261 # فإن كانت ذات أقراء فبحيضة، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه، وإن كانت ~~لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على ~~بائعها، ms154 وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو ~~صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما (1) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها ~~والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به. # وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، وإن ~~علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه. وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ~~ما معه صح ودخل، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه. # ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع. # ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة، ويجوز شراء سبي الظالمين ~~إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها. ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره ~~بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما. # وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة، ويجوز شراء ~~المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية، وتشتري زوجة الحربي وولده ~~منه. # ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى (2) أنه لا يفلح ويستحب أن ~~يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة. # والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه، ~~فالحكم للسابق منهما، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل، وروي القرعة بينهما ~~(3). ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ~~ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا # PageV00P262 # والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل. # ويكره وطؤ أمة من زنا بعقد أو ملك، فإن فعل فليعزل عنها ولقيط دار ~~الإسلام حر مسلم في الحكم، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك. # ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا ~~فيه، فإن حلف فالهلاك من البائع، وإن نكل فالهلاك منه. # ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من ~~بائعها، فإن مات فمن تركته. # فإن اشترى جارية فأتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها وغرم ~~المشتري له قيمة الولد ورجع ms155 به على بائعه. # ومن أعطي مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه ~~وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة ~~الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما كان، ~~ثم أيهما أقام البينة إنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي ~~فلا يرد. # وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي ~~ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك، وليس له رد الدار. # ولا يفرق بين الأخوين، والأختين، والأخ والأخت، والأم وولدها، إلا بطيب ~~نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من دون ~~ذلك (1). وحرفة النخاس (2) مكروهة. # * * * # PageV00P263 # " باب بيع الثمار " إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها " وهو: أن يصفر بسر ~~النخل أو يحمر وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه ~~" جاز بيعها. فإن لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو ~~شرط القطع فكذلك. # وإن أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على ~~كراهة. وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل ~~قبضه في الصحيح والفاسد. # وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز بيع ~~الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح. ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح وتركه ~~أحوط. # فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس، وإن لم يتميز ولم يترك البائع ~~حقه، فسخ البيع لتعذر القبض، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل ~~القبض. # فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشتري فأودعه ~~البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه، ولو كان مثله ~~ثمنا فقبضه البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول ~~قول المشتري مع يمينه فيما يدعيه، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع ~~المعدوم عاما ولا ms156 أكثر منه. # وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها ~~المبتاع، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البايع، وهي في غير ~~النخل للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع. # ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في ~~الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط. # ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين ~~PageV00P264 # وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى ~~سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن ~~تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها ~~بربح قبل القبض. # ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة ~~القدر والجنس، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا ~~في المعين. # وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير ~~إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئا. # فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل ~~مني بذلك فلا بأس به. # وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع (1) وبيعها مع ضم سلعة إليها ~~يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع (2). # وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر، تمر ثمرة نخله بتمره ~~(3). # * * * " باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن (4) عند ~~التجارة (5) فإن باع معيبا وعرف المبتاع # PageV00P265 # عيبه حين البيع، واو برئ إليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلا، أو عثر ~~بعد البيع على العيب فرضيه، أو لم يرد على الفور مع المكنة فلا رد له ووجب ~~الأرش في هاتين المسئلتين، وقيل يسقط. # وإن ادعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبينة على البائع، فإن ~~تعذرت فاليمين على المبتاع، وكذا إن ادعى عليه الإقدام على البيع مع العلم ~~به أو إسقاط حقه من الرد. # فإن أنكر البائع ms157 حصول العيب عنده فإن كان مما يعلم تقدمه أو حدوثه عند ~~المشتري فلا لبس، وإن أمكنا معا فعلى البائع اليمين أنه باعه خاليا منه إلا ~~أن يكون للمبتاع بينة وإذا ثبت قدم العيب خير المبتاع بين الرد والإمساك ~~وأخذ الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا ينسب إلى أصل الثمن بالجزء المشاع. # فإن خاط الثوب أو قصره أو صبغه أو لبسه أو ركب الدابة أو أنعلها أو أعتق ~~الرقيق أو كاتبه أو قتله أو قبل الجارية أو وطئها أو نظر منها إلى ما يحرم ~~عليه قبل الشراء وشبه ذلك لم يكن له الرد وتحتم الأرش. # فإن تلف المبيع في يده لم يبق له سوى الأرش فإن كان العيب حبل الجارية ~~وكان وطأها وبانت أم ولد البائع وجب الرد، وإن لم تكن أم ولد وشاء المشتري ~~الرد فعل، ورد معها نصف عشر قيمتها فيهما. # ويرد الرقيق بالحادث من الجذام والجنون والبرص والقرن " بسكون الراء " ~~إلى سنة من حين العقد ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر أو ~~تحدث هذه بعد السنة. # وللمشتري رد الجارية غير الحامل إذا لم تحض ستة أشهر ومثلها تحيض ما لم ~~يحصل مانع من الرد. والعيب الحادث عند المشتري مانع من الرد بالعيب القديم ~~عند البائع، وله الأرش، فإن قبله البائع فلا أرش له على قول. # وإن أظهر العيب في بعض المبيع فله رد الكل أو إمساكه مع الأرش فقط. ~~PageV00P266 # وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك ~~بالأرش لا غير. # وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب. # والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث ~~عيوب. ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له، فإن شرط ~~الإسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس. # وإن اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار، فإن شرط البكارة ~~فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش. # وإن شرط الثيوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة ms158 فبانت كبيرة فله الخيار. فإن ~~باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فادعى أنه كان كذلك عند بائعه حلف ~~البائع وبرئ إلا أن يكون للمشتري بينة. وما حدث من عيب قبل القبض أو في ~~الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان. # * * * " التصرية " والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعدا ~~لغرور المشتري عيب، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر. وروى ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ~~ثم ردها، قال إن كان تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ~~طعام، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (1). وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا ~~خيار وقيل له الخيار. والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها. # وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. # وإذا باع غيره إناءا من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه # PageV00P267 # عيب وحدث عند المشتري عيب فلا رد له ولا أرش لأنه ينقص وزن الثمن فيصير ~~ربا وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب ~~الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا لا ينفسخ البيع ويرجع ~~بالأرش على البائع لأن الأرش منفصل عن المبيع، ويمكن دفعه بتحريم السلعة ~~التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه. # فإن تلف الإناء فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن، ولم يمنع تلفه ~~الفسخ. ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه " درديا " وكان يعلم أنه يكون فيه ~~فلا خيار له، وإن كان لم يعلم فله الرد ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه ~~للمشتري. # وإذا اشترى عبدا فبان أنه مرتد أو سارق أو تجان جناية عمد أو خطأ فله ~~رده، وإن بان رهنا فله رده، أو مستأجرا فكذلك. وإذا اشترى عبدا بما معه من ~~المال فبان به عيب رده وماله، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش: يقوم عبد صحيح ~~معه كذا ومعيب معه كذا، وكذلك لو ms159 باع نخلا لم يؤبر (1) ثمره. # وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب، لأنه نماء ملكه، وكذلك لو ~~أبتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثم بان فيها عيب. # وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع ~~وبرئ المشتري من الثمن، فإن كان أقبضه استرد. # * * * " باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع " " وأجرة الكيال والوزان ~~والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين " البيع أربعة: مساومة ومرابحة ~~ومواضعة وتولية. # ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة # PageV00P268 # فإن جهل أحدهما بطل البيع. فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس ~~مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا. # ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا، لأن الثمن لا ~~يربح إنما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، قال: ~~وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا. # فإن اختلف الصرف ذكره. فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو رأس ~~مالي أو هو على، ولم يجزل له أن يخبر بالثمن المعقود عليه. # وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه، فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله. فإن لم ~~يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم ~~يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم ~~كذلك وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ ~~البيع والإمضاء بما عقد عليه. # وإن قال البائع غلطت، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة (1) فإن ~~اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت، أخبر رأس ~~المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه. وإن اشتراها حاملا وضع منه ~~وأخبر أنه قوم كذلك. # فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن ~~الأول. وإذا قال: رأس المال ماءة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن ms160 ~~تسعون، وإن قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من ~~أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهما. # والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها، ولا ~~يجب ذكره في بيع المساومة. # PageV00P269 # ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها ~~إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ولا يدخل (1) في بيع ~~الدار ورهنها الغرف إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ~~ومسمر (2) ومنه السلم. # ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا ~~تحتية مبنية، وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والأجر واللبن ~~يدخل، والأجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل. # وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن ~~فإن اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء ~~أمضاه بحصته من الثمن. # وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أو أن الجذاذ وإن باع ~~أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فإن اشتراهما بطل للجهالة. # وإن اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم ~~تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى ~~البائع قلعه وطم الحفر. # ولو باع دارا، له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها ولا ~~يدخل في بيع القرية مزارعها (3) وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع. ~~وأجرة السمسار وناقد الثمن ووازنه على المشتري. # ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على ~~المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء ~~المشتري من الثمن، # PageV00P270 # ويملك خيار المجلس، فإذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه. فإن اختلفا، ~~فقال له أذنت في البيع بدينار فقال المالك بل بدينارين أو عشرين درهما ~~فالبينة على الوكيل ms161 واليمين على المالك، وكذلك ا ن أنكر الإذن. # فإن باعه بدون ما قرر له وقف على إجازته، أو بجنس آخر فكذلك، فإن لم يجزه ~~رده، فإن تعذر ضمن القيمة. # فإن اختلفا في القيمة وأقاما بينتين أقرع بينهما، وإن كان لأحدهما بينة ~~حكم له، وإن لم يكن بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه. # فإن قال له بعد نقدا بكذا فباعه نسيئا به أو بأكثر منه، أو قال بعه نسيئا ~~بكذا فباعه نقدا به أو بأكثر منه وقف على إجازته. فإن قال بعه نقدا أو نسأ ~~بكذا فباعه كذلك بزيادة فالبيع لازم. # وإذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن أو جنسه فالقول قول البائع مع يمينه ~~إذا لم يكن بينة وكان الشئ قائما بعينه، فإن كان تالفا فالقول قول المشتري ~~مع يمينه. فإن مات المتبائعان قام ورثتهما مقامهما. فإن قال البائع بعتك ~~نقدا أو إلى شهر فقال المشتري بل نسيئة أو إلى شهرين ولا بينة فالقول قول ~~البائع مع يمينه. # فإن قال البائع بعت بشرط أن يضمن لي الثمن فلان أو على شرط خيار إلى شهر ~~أو رهن كذا ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه فإن قال المشتري شرطت لي ~~الخيار إلى شهر، فقال البائع لم أشرط أو شرطت نصفه ولا بينة حلف البائع. # فإن ذكر أحدهما أن البيع كان بثمن حلال وقال الآخر بل بخمر أو خنزير ~~فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه، وكذا إن ادعى أحدهما التفرق عن فسخ ~~وقال الآخر عن تراض حلف من يدعي الإبرام. # فإن قال البائع بعتك العبد بألف وقال المشتري بل الجارية فكل منهما مدع ~~ومنكر، فأيهما أقام البينة حكم له، فإن أقاما معا بينتين حكم لهما لعدم ~~التنافي، فإن نسبا الدعويين إلى وقت واحد تعارضتا و أقرع بينهما، وإن لم ~~يكن بينة حلف PageV00P271 # كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع. وإذا ادعى كل واحد من ~~المتبائعين أن العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما. ~~وإذا تبائعا عينا بعين أو عينا ms162 بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى ~~أتسلم، فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر، وقيل يجبر البائع أو لا. # وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة، فادعى كل واحد منهما أنه شراها من ~~الآخر فالبينة بينة الخارج. # وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا ~~خسارة عليه لغى الشرط وصح البيع. # وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو (1) على كذا فقال بعتك بكذا على أن ~~فلانا ضامن بكذا، فإن ضمن، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع. # * * * " باب بيع الأعيان الغايبة والنسيئة والمضمون في الذمة " يجوز بيع ~~العين الغائبة إذا ذكر جنسها و صفتها، وللمشتري الخيار إذا رآها لا كما ~~وصفت له ولا خيار له إن وافقت الوصف، فإن لم يذكراهما بطل البيع. # وإن لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما إن لم يوافق الوصف، وإن رآها ~~المشتري فقط فالخيار للبائع كذلك. فإن ادعى المشتري النقص عما رآه، حلف وله ~~الفسخ. # وخيار الرؤية على الفور. ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله ~~فخياره على الفور. # ويصح بيع العين المشاهدة. ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه ~~الرقيق وصحن الدار، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها. # PageV00P272 # ولو كان المبيع أقطاعا فنظر إلى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية. ويجوز ~~بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم. # فإن كان مجهولا بطل البيع. ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط: # وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم إن كان لنقله ~~أجرة و مشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق. فإن كان حالا لم ~~يذكرا أجلا وكان من شرطه أن يكون موجودا في الحال وجودا عاما، وإن كان ~~مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وأن يكون عند الأجل عام الوجود. # وإن اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة (1) أو الحداثة ~~أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة ms163 والذكر ~~والأنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله، ذكر ذلك كله، ولا يجوز أن ~~ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو ~~الثمرة من نخلة كذا فإن ذلك باطل. # ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء، ~~ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل، ولا أن يكون المبيع مكيلا ولا موزونا ~~بمكيال أو صنجة (2) غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد (3) بالوصف ولا في الأشياء ~~المختلفة والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا. وإذا حل الأجل فتوانا حتى تعذر ~~المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والإنظار إلى قابل. # ويجوز أن يبيع على المسلم إليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن ~~متماثلا، ولا يجوز متفاضلا ويجوز أن يبيعه بجنس آخر وإن زادت قيمته على ~~الثمن، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء. # PageV00P273 # ويجوز توكيل المسلم إليه المسلم في شراء المسلم فيه بماله وقبضه عن حقه ~~على كراهة. # ويجوز السلف صفقة في أجناس متفقة ومختلفة بشروط السلف. # ولا يجوز إسلاف السمسم في الشيرج، والزيت في الزيتون وبالعكس. # ويجوز إسلاف السمن في الزيت وبالعكس. # وروي جواز السلف في الجلود (1) إذا شاهد الغنم ولا عمل عليه، ويجوز السلم ~~في الحيوان بالشروط المصححة له، ولا لبن في السمن على ذلك، وبالعكس، وفي ~~الصوف والشعر والوبر والقطن والطعام والأثمان العروض (2)، وبالعكس. وإن ~~اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن السلعة ليست ~~قائمة فإن اتفقا على قدر الأجل واختلفا في ابتدائه ولا بينة فالقول قول من ~~أنكر تقدمه مع يمينه. # * * * باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره يجوز بيع الشرب (3) ~~المملوك وحصة منه مشاعة ولمن ينتفع به أياما معلومة. # ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ويجوز بيع الماء في جرة ~~(4) ومصنع، ولا يجوز بيعه في بئر نابعة. وليس لأحد المنع من الماء المباح ~~كالفرات ودجلة، وإن كان المباح يجري إلى مزارع الناس سقي منه ms164 الأعلى للزرع ~~إلى # PageV00P274 # الشراك (1) وللنخل إلى الكعب (2) ثم أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد ~~المنع منه واستحداث نهر عليه إلا بعد الفاضل عن حاجة الذين يجري الماء إلى ~~مزارعهم، وإذا لم يجر إلى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو (3) ~~ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية. # ويجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه، وأن يحمي ذلك في ملكه، فأما ~~الحمى العام فليس إلا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين صلوات ~~الله عليهم يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين. # ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له ~~المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها أغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له. # ومن سبق إلى أرض فأحياها، ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم ~~حيطانها. # وحد ما بين بئر المعطن (4) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا. # وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا. # وما بين العين إلى العين خمس ماءة ذراع في صلب الأرض، وفي الرخو ألف ~~ذراع. # وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم ~~حفر آخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن ~~أخذت الآخرة ماء الأولى عورت (5) الآخرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الآخرة ~~فلا شئ # PageV00P275 # على صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره ~~فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك. # وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى. # وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ ~~من الطريق الواسع وإن لم يضر به. # تم كتاب البيع # PageV00P276 # " باب الشفعة " (1) الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين ~~اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال إنها على عدد الرؤس، ~~وأن ينتقل بالبيع خاصة، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه ms165 كالدهن ~~والطعام. # ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز (2) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند ~~الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وأن يكون المبيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو ~~شربه الخاصين إذا بيعا معا، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره ~~شفعة. # وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما ~~لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين. ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا ~~رحى ولا فيما يتساوى أجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر ~~والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع ~~النخل # PageV00P277 # والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة. # وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين (1). # وقيل تجب في كل مشترك. وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع ~~مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه. # فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم. # وأن يطالب الشفيع بها على الفور. # فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو ~~للمشتري فلا شفعة له، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر ~~منه فلا شفعة له، وأن يبع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة. ولا شفعة ~~للعاجز عن الثمن. وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح ~~عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة. والشفعة تجب للشفيع على المشتري ~~ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس، ويكتب عليها الدرك، ولا ~~يؤخذ الشفعة من البائع. ولو لي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان ~~فيها الحظ له. # وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة، وقيل للموقوف ~~عليه أو وليه أخذه بالشفعة. # وإذا تقايل البيعان أو رد المشتري بعيب، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وإن ~~أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها ~~بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما ms166 انتقل إليه. # وروي أن الشفعة لا تورث (2) والأصح عند أصحابنا أنها تورث. فإذا مات ~~الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما أخذها الآخر. # والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض # PageV00P278 # الثمن قبضه الحاكم. وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن، حكم لذي ~~البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ~~ادعاه. # وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتري ولا بينة حلف المشتري وانفصل ولا ~~شفعة للشريك الآخر، وقيل له الشفعة ويأخذه من البائع. وإذا باع نصيبا من ~~أرض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف، بحصتها من الثمن. # وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل ~~فله الأخذ بحقه، وإن عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت، وقيل لا تسقط. وإذا تبايعا ~~بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة. وإن تبايعا بخيار للمشتري خاصة ~~فالشفعة للشفيع. وإن زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن، ~~ولم يلحقا به بعده وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض ~~والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع. # والشفعة تثبت للغائب، فإذا قدم أخذها. # وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فإن لم يكن ~~مليا أقام ضمينا بالثمن. وإذا ذكر الشفيع غيبة المال أنظر حتى يذهب ويرجع ~~وزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يواف فلا شفعة له. # وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع ~~المبيع بالشفعة واجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش، وقيل يقلعها بلا ~~أرش. # وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء ~~الشفيع أخذها بالثمن، كله، وإلا تركها وإن انهدمت بجناية المشتري، والأعيان ~~باقية فكذلك وإن تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته ~~من الثمن. # وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته، وقيل تبطل ~~وإن باع بعد العلم بطلت، ms167 وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض. # تم كتاب الشفعة PageV00P279 # " باب القرض " والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد قرض الدرهم ~~أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولأن يقرض الدينار مرتين ~~خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى. (إلا من أمر بصدقة أو ~~معروف) (1) القرض. # ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن ~~تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ~~ولغيره. # ويرد المثل فيما له مثل، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له. ولا يصح قرض ~~مالا يضبط بالوصف كالجوهر. وقرض الخبز جائز. وقد سبق الإجماع فيه (2) ويرد ~~بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون ~~صفته مع الرضا جاز، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا ~~وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة. # وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط ~~الانتفاع به المقرض كان حراما، وقيل يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه. وإن ~~أقرضه على # PageV00P280 # أن يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر، أو أن يعامله في تجارة، أو أن ~~يبيع له، أو كان من عادته أن يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك. # وإن أقرضه ثوبا على أن يرد عليه ثوبين كان حراما. ويملك المقترض القرض ~~بقبضه، (1) والرجوع للمقرض فيه أن كان وإلا فالبدل في ذمته. # وإن أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه ~~قبوله، وإن قبله جاز، وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا. # والقرض دين حال غير مؤجل، فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط، وإن ارتهن على ~~القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز، وله الرجوع ~~في العارية. # ويجوز أن يبيع سلعة وشرط أحدهما على صاحبه أن يقرضه قرضا إلى أجل أو ~~مطلقا لأن القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد. ms168 # وقيل للصادق عليه السلام: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو ~~فاسد فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة، (2) ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت ~~وجاء غيرها كان له الدراهم الأولى. # وإذا أوصله درهما على أنه جيد فخرج رديا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ~~ملكه من غير معرفته به. # ويجوز لولي اليتيم والمعتوه (3) التجارة في ماله نظرا له، فإن ربح فله ~~وإن وضع فعليه، ويشتري له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ. وينفق عليه ~~بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة. وإن أقرض ماله لمصلحته أشهد وارتهن ما يفي ~~بالقيمة أو أكثر منها. وإن اقترضه الولي وكان له ما يقضي لو تلف وفيه مصلحة ~~لليتيم جاز، وإن # PageV00P281 # لم يكن له ما يقضي أو لم يكن وليا فالربح لليتيم، والخسران عليهما (1). # وإذا باع له الأب أو الجد للأب ثم بلغ فادعى أنه لم يكن لمصلحة لم يقبل ~~قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء إلا أن يقوم بينة بأنه كان ~~لمصلحة أو غبطة، والأولى أن لا يحتاج إلى بينة. فإن ادعى الولي تسليم المال ~~إليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة وإلا فاليمين على المذكور ويغرم له ~~وإن ادعى الإنفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة. # ولا يصح بيع الصبي وشراءه وإن أذن له الولي. وللولي إذا كان فقيرا أن ~~يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله وقيل يأخذ ~~أجرة المثل ولا قضاء عليه، وإن كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز، وإن كان ~~الأفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس أن يسوي بينهم في المأكول، فأما الملبوس ~~فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه ~~وعياله (2) ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فإن لم يكونا أو كانا ~~خائنين فالحاكم، فإن الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى الولي صلح من ~~اليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح. # والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على ms169 السيد، وإن كان بغير إذن سيده وأذن ~~له في التجارة قضى مما في يده، فإن عجز استسعى فيه، وإن لم يأذن له في ~~التجارة والدين اتبع به إذا عتق وإن استقرض بغير إذنه رجع المقرض في قرضه، ~~فإن كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار. وإن أقر بسرقة وأنكرها المولى لم ~~يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به وإن أقر بجناية عمد أو خطأ وبسرقة واعترف ~~السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وإن كان أتلفها فبعد العتق ~~واليسار وتثبت الجناية وإن أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق، وإن ~~أذن له في ضمان دين غيره فكما إذا أذن له في النكاح تم كتاب القرض # PageV00P282 # (باب الدين) والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو ~~نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه. # وكل قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن ~~كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز. # ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه. وإذا وجد المضطر الصدقة ~~قبلها لأنها حقه. وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه، فإن لم ينو فهو ~~كالسارق. # وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني. # ويكره أن ينزل على غريمه، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وإن يقبل منه ~~هدية لم يعتدها (1)، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين. # ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه (2) حتى يخرج. ويجب # PageV00P283 # أداء الدين ويتضيق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات ~~دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس ~~دينه وإلا أجبر على البيع والايفاء أو فعل الحاكم ذلك. وإن كان غائبا قضى ~~عليه الحاكم وأوفى غريمه بعد إقامة كفيل بالمال، فإن جاء الغائب بما يبطل ~~الدعوى رجع على الكفيل بذلك، فإن كان عين ماله قائمة استرجعها. # فإن كان مال الغريم ms170 غائبا أنظر حتى يحضر. فإن كان معسرا أنظر حتى يوسر. # فإن لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين أمره، فإذا بان عسره خلاه وأمره ~~بالتكسب لنفسه وعياله على الاقتصاد لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه. فإن ~~قدمه إلى الحاكم وخاف الحبس إن أقر جاز أن يحلف وينطوي (1) على القضاء عند ~~اليسر. وإن كان الدين مؤجلا لم يحل المطالبة به حتى يحل. ويجوز تعجيل ~~المؤجل بالوضع منه، ولا يجوز تأجيله بالزيادة فيه. ولا تباع في الدين دار ~~السكنى والخادم. # وإن كانت الدار كبيرة يكفيه وعياله بعضها، باع الفاضل وقضى به، وكذا لو ~~كان في بعض الخدم كفايته، وإن أحلف غريما له عند الحاكم على دين جحده لم ~~يجز له مطالبته به ظاهرا، وإن ظفر له بمال فله أن يأخذ قدر حقه على كراهة ~~وإن لم يحلفه جاز أن يأخذ من ماله بقدره من الجنس وغيره، ويكره إن كان ~~المال وديعة. فإن استودعه وديعة فجحدها وحلفه عليها الحاكم ثم جاء الحالف ~~تائبا برأس المال وربحه أخذه ونصف الربح وحلل المستودع منه لتوبته وهذا ندب ~~لأن ربح الوديعة لصاحبها. # وإذا أقر له الغريم بدينه ومطله مع يساره جاز أن يأخذ من ماله قدر ما ~~عليه وإذا استدان ممن لا يعرفه وغاب أو غصب منه تصدق به عنه فإن عرفه نوى ~~قضاه، فإن حضره الموت وصى إلى ثقة به واجتهد الوصي في طلبه، فإن مات طلب ~~وارثه # PageV00P284 # فإن لم يجده تصدق به عنه. ويجب أن يقضي الزوج الغائب عن زوجته ما ~~استدانته في نفقتها بالمعروف دون الزيادة. # فإن كان حاضرا ومنعها جاز لها أن تأخذ من ماله لها ولولده بالمعروف من ~~جنس النفقة وغير جنسها. ولا يصح جعل الدين شركة ولا مضاربة ولا رهنا حتى ~~يقبض. # وإذا كان لشريكين ديون على جماعة فاحتال كل منهما بغريم فقبض أحدهما دون ~~الآخر فالمقبوض وغير المقبوض بينهما على الشركة. # ويبدأ من تركة الميت بكفنه ثم دينه ثم الوصية ثم الإرث، فالدين يقضى من ~~أصل المال. فإن ms171 ادعى على الميت دين ببينة عادلة من الورثة أو غيرهم وحلف ~~معها المدعي أن حقه ثابت على الميت الآن قضي له، فإن امتنع من اليمين لم ~~يعط شيئا. ويحكم له بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وامرأتين ويمين. ~~فإن لم يقم بينة أو أقامها ولم يحلف وادعى على الوراث العلم فله عليه ~~اليمين أنه لا يعلم، وإن لم يدع العلم فلا يمين له. # فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه (1) منه وقيل ~~لا يرث شيئا حتى يقضي الدين. # ولا يجب على وارثة قضاء دينه إذا لم يخلف تركة ويستحب لهم ولغيرهم قضاءه ~~وإن قضوه من سهم الغارمين من الزكاة جاز إن كان أنفقه في غير معصية وإن ~~تبرع شخص بالقضاء عنه وقد خلف مالا برأت ذمته وكان ما خلف لورثته. وإن قتل ~~وعليه دين قضي من ديته عمدا أو خطأ، وليس للوارث القصاص حتى يضمن الدين، ~~ويرضى صاحبه. # ومن ضمن دينا عن حي أو ميت برضا صاحبه برأت ذمته، قضى الضامن أو لم يقض، ~~فإن لم يرض صاحب الدين، فالدين في ذمة الميت. ويحل الدين المؤجل # PageV00P285 # بموت من هو عليه، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا (1). # وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها، وزع عليهم بحساب ديونهم، وليس لأحد ~~منهم اختيار عين ماله. فإن خلف وفاء فله أخذها. ومن مات وعليه دين يحيط ~~بتركته لم ينفق منها على عياله، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها. ومن ~~كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته، فإن لم يقضهم فهو للميت في ~~الآخرة. # ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله ~~له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام. # ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه ~~بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من ~~جنسه تساقطا، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي. ms172 # تم كتاب الدين # PageV00P286 # (باب الرهن) الرهن عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن وشرط ~~صحته الإيجاب والقبول والقبض باختيار الراهن، وكونهما جائزي التصرف، وأن ~~يكون على دين ثابت في الذمة كثمن المبيع والأجرة والمهر وعوض الخلع. # فإن رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة ~~مستقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلق بعين الأجير ودية الخطأ قبل ~~الحول لم يصح الرهن، وأن يكون مما يصح بيعه، ومما يبقى إلى الأجل إلا أن ~~يشرط بيعه وكون ثمنه رهنا. # ولا يصح رهن أم الولد. فإن وطأ ثم رهنها فظهر الحمل وثبت أنه منه بطل ~~رهنها، وإن وطأها بعد الرهن فحملت لم تبطل (1) وإن كان لا يحل له وطأها، ~~ولا حد عليه، وإن لم تحمل فهي على الرهن، وعليه عقرها (2) إن كانت بكرا ~~يكون رهنا معها فإن ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهنا. وإن كان وطأها ~~بإذن المرتهن فلا شئ عليه وإن وطأها المرتهن فهو زان، فإن حملت منه فالحمل ~~رهن. وإن ماتت في الطلق (3) فعليه ضمانها # PageV00P287 # بقيمتها تكون رهنا. فإن طاوعته ثيبا فلا مهر لها، وإن أكرهها فعليه نصف ~~عشر قيمتها، وإن طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها. ~~وإن سكن الدار فعليه أجرة السكنى للراهن. ومنفعة الرهن كاللبن والصوف ~~والسكنى للراهن والهلاك منه والدين عليه، فإن جنى الراهن على الرهن فهلك أو ~~عاب ضمن قيمته أو أرشه يكون رهنا. وإن فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن إن لم ~~يفرط وضمانه عليه بقيمته يوم تعدى وإن عاب ضمن أرشه وإن اختلفا في قيمته ~~وهناك بينة حكم بها، وإن فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن، فإن اختلفا ~~في التفريط ولا بينة للراهن حلف المرتهن. فإن ادعى المرتهن تلف الرهن حلف. # وإن ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن، وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم ~~فإن امتنع الراهن أجبر عليه أو فسخ العقد، وإذا رده المرتهن على الراهن ~~لينتفع به ms173 لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط. وإن قال الق متاعك ~~في البحر وعلي ضمانه أو طلق امرأتك وعلي ألف أو أعتق عبدك وعلي ألف ففعله ~~لزمه ذلك. # ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل لا ~~يدخل وهو قوي. فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل، وسواء أبرت ثمرة ~~النخل أم لم تؤبر. # ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق (1) ولا عتق ولا ~~كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح (2) فإن فعل ~~وأجازه المرتهن نفذ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك. # وإن أقر بالرهن (3) لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له، وإن ~~فك أخذه المقر له. وكيفية القبض ما قدمناه. # PageV00P288 # وإن رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا إن أذن ~~بمضي ما يمكن أن يقبض فيه، فإن كان الشئ في السوق أو منزله فإلى أن يصلي ~~إليه وزال ضمان الغصب، وقيل لا يزول وإن أبرأه من ضمانه لم يبرأ. # وإن باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض إلا بالمرتهن أو وكيله. وإذا ~~رهنه رهنا إلى أجل وشرط أن يكون مبيعا منه بالدين إن لم يقضه فيه فالرهن ~~فاسد، ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح. # ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته، فإن فعل وأجازه الراهن صح، وإلا ~~بطل. فإن غاب لم يبعه حتى يأذن له، فإن لم يدر من هو يصير، فإن لم يجئ باعه ~~وتصدق بالباقي عنه، وإن أعوزه فأجله فله أجر (1) ويصح رهن المشاع، فإن ~~تشاحوا فيمن يكون بيده ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه ~~لملاكه وإن رهن ملكه، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن إن شاء، إن كان ~~مشروطا بعينه في عقد. وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال. وإن قضى ~~بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي. # وإن رهن شيئا ms174 على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز. # وإن رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح. وإذا ادعى شخص ~~أن بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن ~~فإن عدمها كان على الورثة يمين علم إن ادعى عليهم العلم. ويخص المرتهن بثمن ~~الرهن، فإن فضل له شئ ساهم الغرماء وإن فضل منه شئ صرف إليهم فإن كان ~~للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه. وإذا أذن الراهن للمرتهن ~~في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فإن أذن له ~~في أخذه عن دينه جاز، وقيل لا يكون رهنا. فإن أذن (2) بعد الحلول # PageV00P289 # وجب أن يعطيه الثمن من دينه. ونفقة الرهن على صاحبه. وإذا اختلفا فقال ~~أحدهما لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينه فالقول قول صاحب ~~المال مع يمينه. وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله أن يأخذ قدر حقه ~~ويرد الفاضل على الوارث. # وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد (1) فله عزله، ~~فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع، أثبت حقه عند الحاكم، وباع له ووفاه، فإن ~~جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه ~~وإغمائه، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك. وإن شرطا أن يكون على يد عدل جاز، ~~فإن عزله الراهن انعزل (2) إن شرط في نفس العقد لم ينعزل، وإن لم يعزله باع ~~بما قدرا له جنسا وصفة. فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد. فإن ~~اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد، وإن ~~اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق (3). # فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس. # وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن ~~وإن خرج المبيع مستحقا فكذلك، وإن كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن ~~دينه فضل، كان أمانة في يده. ms175 ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لأن البيع ~~له، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن. # وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله، والملك ~~للراهن، فإن صار خمرا قبل قبضه ثم خلا لم يعد الرهن. ويصح رهن العبد القاتل ~~والمرتد. وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبدئ بها والدين في ذمة ~~الراهن وإن جنى (4) عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه، فإن ~~باعه # PageV00P290 # سلعة بثمن على أن يكون (1) رهنا عليه لم يصح لتنافيهما، لأن الرهن أمانة ~~والمبيع مضمون ولأن الثمن لا يجوز أن يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي أن ~~يكون منه. # فإن شرط أن يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين (2) فإن ~~أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن، فإن خالفه لم يصح ~~الرهن، فإن رهنه على دون ما أذن فيه صح لأنه يدخل فيه، ولصاحبه مطالبته ~~بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فإن بيع في الدين ~~رجع المالك بقيمته على الراهن، فإن كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك ~~لصاحبه، وإن بيع بدونها فالقيمة له. وإذا أذن له في رهنه على دين لم يعينه، ~~جاز. # وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى أنه عن ~~الرهن فالقول قوله مع يمينه، فإن اتفقا على عدم النية فله أن يصرفه إلى ما ~~أراد، وكذا إن أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه، ومع عدم ~~النية (3) فكالأولين. # وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن. # فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن. وإن أنفق المرتهن ~~على الرهن رجع على صاحبه إن كان بإذنه ما لم ينتفع به فإن انتفع به من غير ~~إنفاق رجع عليه بذلك. # فإن أقرضه قرضا بشرط أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط. ~~وإن رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به ms176 صح الرهن وبطل الشرط. # وإن باعه شيئا بشرط رهن معلوم على أن النماء له وكان معلوما صح البيع ~~والشرط. وإن شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده ~~كقبضه جاز وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز. # تم كتاب الرهن # PageV00P291 # " باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها ~~(1)، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض. # وهو لازم من الطرفين، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما. أو لأحدهما مدة ~~معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا ~~على الوصف أو بعضه. # ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ~~ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكارى إن بدا له ~~عن السفر. # فإن مات المستأجر (2) بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن ~~المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب. # ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشتري حتى ~~تنقضي المدة، ولا خيار له إن علم ذلك، وله الخيار إن جهله. # وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك # PageV00P292 # في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق، ويصح فيما ~~مضى بالتقويم، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة. # وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي إلا أن يعيده مالكه ~~إلى الصحة، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء. # والأجرة تصح في الذمة وبالعين، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه أجرة، ~~ويصح إسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته. ولا يصح إسقاط منافع الدار ~~المستأجرة. # وشرط الإجارة: الإيجاب، والقبول، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون ~~المنفعة معلومة بتقدير المدة: كاستيجار الدار للسكنى، والأرض للزرع طالت ~~المدة، أم قصرت، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته، ودابة تحمل ~~قدر معلوم، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد. # فإن ms177 عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت. # ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا، إلا ما يوديها ~~(1) كالقصارة، والطحن، وعمل الحديد. فيفتقر إلى التسمية. # ويجوز استيجار الأرض للزراعة، ويسمى الزرع لاختلافه، والساحة للبناء ~~والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطى صاحبه قيمته، أو يضمن له أرش ~~القلع، أو يرضى ببقائه. # فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن، فلصاحبها قلعه، وإلزام الغارس بأرش ~~العيب وطم الحفر (2). # وإن استأجر ثوبا للبس، ودابة للركوب مجملا، بطلت للجهالة، فإن قال يركب ~~أو يلبس من شاء جاز، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف غيره، ~~وكذلك لو شرط إلا يسكن الدار غيره، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا # PageV00P293 # ومجتمعا فإن حمل الدابة أكثر من القدر المشروط، أو سار أكثر من الشرط، أو ~~أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها، وكذلك لو حمل عليها حديدا ~~بدل القطن، وإن عابت فعليه أرش عيبها. والأجرة تجب بالعقد، وهي حالة ~~بإطلاقه، وإن شرط تأجيلها صح الشرط فإن كانت فاسدة استحق أجرة المثل، وإن ~~زادت على ما ذكراه. # ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد، وقيل ~~لا يصح، وإن استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في شهر واحد ~~وفسدت في الباقي ووجب أجرة المثل. # وإن استأجر جملا، أو عبدا معينا، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت ~~الإجارة، وإن عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب وإن ~~استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات، أخذ من ماله لعمل الباقي. # وإن أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة، فإن شرط للعبد غير الأجرة ~~لم يلزمه. # فإن أعطاه كان ذلك لمولاه، وإن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد ~~العتق ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها. # وليس من شرط صحة الإجارة للسفر إلى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ. # وإن استأجر الدابة للحمل وجب مشاهدته ms178 أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده ~~وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة. # وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا، أو على هذا بكذا وعلى الآخر ~~بدونه، فهي فاسدة واللازم أجرة المثل. # وروي أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا ~~وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة، (1) فيبطل العقد، ويجب أجرة المثل. # PageV00P294 # والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة، فإن فرط ضمن، فإن ادعى التلف حلف، ~~فإن ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان، فإن فرطا ~~ضمنا. فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير. فإن فرط واختلفا في القيمة حلف ~~صاحب المتاع، فإن ادعى الأجير الرد حلف المستأجر. # ومن حمل متاعا على رأسه، بأجرة. فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا ~~فجنى عليه فضمان ذلك عليه. # وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال. ويصح إجارة الحمام والماء ~~تبع (1)، وإجارة النائحة بالحق، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ~~ويجوز بغيره. # ولا تحل الأجرة على وشم الخدود، والتدليس، والغش ويجوز أجرة المغنية ما ~~لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها. # ويجوز الأجر على ختن الرجال، وخفض النساء (2) وعمل الأشربة الحلال ويكره ~~إنزاء (3) الحمير على الخيل، وأجرة ضراب الفحل، وأجرة الحجام وينبغي أن ~~يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده. والأجرة على نسخ المصحف وعلى ~~تعليم القرآن إذا اشترطا. ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة. ولا ~~تحل على كتب الكفر، وتجليدها، إلا لنقضه. ويجوز أخذ الأجرة على مدح ~~المؤمنين، وهجاء الضلال، ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الأملاك، ~~ويكره أخذ ما انتهب (4) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية # PageV00P295 # بينهم في التعليم. # ويكره كسب الصبيان. ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغنا، والنوح ~~بالباطل، والهجاء والمدح بمثله، وعمل الأصنام والصلبان، والعود. # وآلات اللعب: كالنرد والشطرنج، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم. # ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل -. # ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة ~~عليهم. # وعلى الأذان، والإقامة، ms179 والإمامة والفتياء، وتعليم الشرع والمعارف، ~~وكيفية العبادة. # ولا يجوز على السحر، وتعليمه وتعلمه والقيافة، والكهانة. والشعبدة. # ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة، مدة معلومة، وبمشاهدة الصبي، ويجوز أن ~~يستأجر زوجته لرضاع ولده، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره بإذنه، ولا يصح ~~استيجارها بكسوتها وطعامها، للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من ~~وطأها، فإن أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أجرة لها. # وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعين. وإن أطلق جاز بنفسه وغيره فإن أعطى ~~الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان، وبغير إذنه يضمن ويجوز أن يؤجر ما ~~استأجره بمثل ما استأجره، وأكثر منه. ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه ~~أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي. # ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه، فإن اختلف الجنس لم يكره. # ويكره إذا استؤجر لعمل ثوب بكذا أن يستأجر غيره بدونه، إلا أن يعمل فيه ~~عملا. وإن اختلف صاحب الثوب والخائط في الإذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك ~~في صفة الإذن كالقباء والقميص. ويجوز أن يؤجر دارا استأجرها قبل قبضها. # وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة. # وإن انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر، فالإجارة ~~PageV00P296 # بحالها وعليه ضمان ما أحدث. # ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون، وهي ~~المخابرة المنهي عنها، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما، والإجارة لازمة للمستأجر ~~وإن تلفت الغلة بالآفات، ويكره أن يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته، فإن ~~لم يفعل فله أجرة المثل. # وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل، فهلك في يده فهو ~~من ضمان الأجير من حيث يرضى به. # و إذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة، فحفر قامة، ثم عجز، ~~قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا، فللقامة الأولى جزء منها وللثانية جزءان ~~والجزء الأول، وللثالثة ثلاثة أجزاء والإجزاء الأول، وعلى هذا، والنقصان ~~والزيادة على هذا. ويكره أن يؤجر الإنسان نفسه، فإن فعل ذلك فقد حظر عليها ms180 ~~الرزق، و ما أصاب من شئ فلرب أجره. # وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك و إجارته، ولكل منهما أن ~~يؤجر حصته لشريكه أو لغيره فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل ~~الشركة ويجب أن يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز أن يستأجر لطحن ~~قفيز حنطة بمكوك (1) منه. وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه ~~تنقيتها، وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها. # ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا للعقبة ~~على المعتاد. (2) والكحل على المستأجر لا على الكحال. # تم كتاب الإجارة # PageV00P297 # " باب المزارعة والمساقات " المزارعة: عقد لازم من الطرفين وشرط صحتها: ~~ذكر الأجل المعلوم، وذكر نصيب العامل بالجزء المشاع من الكل، وإذا لم يذكر ~~الأجل، أو ذكر مجهولا، أو الحصة مجهولة، أو قيدها بالأرطال، أو بما على ~~موضع مخصوص من الزرع، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل القسمة، أو إخراج ~~البذر قبلها، فهي فاسدة، تجب فيها أجرة المثل للعامل، والنماء كله لصاحب ~~الزرع فإن لم يحصل منها شئ وهي صحيحة، لم يكن للعامل شئ، وإن كانت فاسدة ~~فله أجرة المثل، وقيل لا شئ له، لأنه دخل على ذلك. # فإن شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شئ بعينه لم يتعده. # وإن شرط العامل على صاحب الأصل شيئا معلوما من ذهب وفضة وشبههما جاز، ~~ويكره أن يشترط ذلك على العامل. # ولا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون الأرض والبذر لشخص والعمل والبقر ~~لآخر، أو الأرض لواحد والباقي لآخر، أو العمل من واحد والباقي لآخر، أو ~~الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر. # وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل، أخذه ونماه وأعطى رب الأرض أجرها. # ولا تبطل المزارعة بالموت. والخارج (1) بين الشخصين ولا يخرج البذر. # PageV00P298 # وعلى كل منهما زكاة حصته إن بلغت النصاب، وإلا فلا. # فإن انقضت مدة المزارعة قبل أدراك الزرع لم يقلع الزرع، وعلى كل واحد ~~منهما القيام في حصته، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع. # وعلى العامل في المدة القيام في ms181 الكل، وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل ~~في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه، أو فعله الوارث. # * * * " المساقاة " والمساقات: عقد لازم من الطرفين. وشرطها: ذكر المدة ~~المعلومة، والحصة المشاعة، وأن يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، والكرم، ~~والشجر والباذنجان. # ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة، ~~وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح. والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط، ~~كالمزارعة. # والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة. والموت لا يبطلها. وللعامل أجرة المثل ~~في الفاسدة. وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا. فإن خرجت المدة فعلى ~~ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها، أو شرط أن يعمل رب الأرض معه ~~بنفسه، بطلت المساقاة والمزارعة. # وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة، حكم الحاكم عليه، وأخذ ~~من ماله للعمل، فإن لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل، وإلا فللحاكم أن يأذن ~~له في إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل ~~وقيل: لا يفسخ، وأن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما ~~يجب عليه، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد على الإنفاق أم لم ~~يشهد، إلا أن يشهد أنه يرجع: فقيل: يرجع، وقيل: لا يرجع. # وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل: كالتأبير. وصرف الجريد (1) # PageV00P299 # ووضع الثمرة على السعف مطوقا (1)، وإنزاله وتجفيفه، وإصلاح جرينه (2)، ~~وبيدره (3)، وإصلاح الأجاجين (4)، وقلع النبات المضر به، وكرى الساقية. # وعلى صاحب الأصل: إنشاء الأنهار والمنجنون (5) والبقر التي تديرها، وطلع ~~الفحل (6) والخراج على رب النخل خاصة، وعلى رب الأرض في المزارعة. # ويجوز أن يتقبل الإنسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره ~~بالثلث أو الربع وشبهه. # ويجوز أن يتقبل أرض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شئ ~~منه. # (تم كتاب المزارعة والمساقات) # PageV00P300 # " باب الضمان والكفالة والحوالة " الضمان: عقد لازم من الطرفين، ويفتقر ~~إلى رضى المضمون له، والضامن، دون المضمون ms182 عنه ويجوز على دين ثابت في ~~الذمة: كالثمن بعد تسليم المبيع، والمهر بعد الدخول، ونفقة الزوجة السالفة ~~(1)، وعلى ما يعرض للسقوط: كالثمن قبل تسليم المبيع، والمهر قبل الدخول فإن ~~وقعت الردة، أو تلف المبيع، بطل الضمان لبطلان أصله. # ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة، لأن للعبد أن يعجز نفسه، وإن أداه ~~عتق. # ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد، ولا مال المسابقة قبل السبق، والنفقة ~~المستقبلة، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله. # ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب. # ويصح ضمان العهدة عن البائع، وهو ضمان الثمن بعد قبضه، فإذا ظهر المبيع ~~مستحقا رجع عليه بالثمن - وهو في الحقيقة ضمان ما وجب -، فإن ظهر به عيب ~~ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع. # ولا يصح ضمان الخلاص (2) لأن المالك لا يجبر على البيع. وبالضمان ينتقل # PageV00P301 # الدين إلى ذمة الضامن، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على ~~المضمون عنه، إلا أن يضمن بإذنه -، أدى بإذنه أو بغير إذنه. # ويصح الضمان حالا ومؤجلا. # ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، وقيل: لا يصح وإذا مات الضامن ~~للمؤجل حل بموته. # ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن، وينتقل الدين إليه وعلى هذا. # فإن أبرء صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء، وبرئ الأصل بالضمان. # وإن أبرء المضمون عنه لم يصح، لأن الحق انتقل عنه. # فإن أبرء المضمون له الضامن، أو صالحه على بعض الدين، برء، ولم يرجع على ~~الأصل إلا بما غرم. # وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له ~~إلزامه بذلك. # وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية، فضمن كل منهما عن صاحبه، صار ما ~~كان على الواحد على الآخر، فلم يزد على النصف، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار ~~عليه مثله بالضمان. # وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به، رجع على المضمون عنه ~~بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب. # ولا يصح ضمان المجهول، وقيل: يصح ويضمن ما ثبت ms183 بالبينة، لا بما يخرج به ~~الحساب في كتاب. # ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف. # ولا يصح ضمان العبد، والمدبر، والمكاتب، فإن أذن له السيد، فكما إذا أذن ~~له في النكاح. # وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين، أو قتل، أو جراح، ضمن ~~PageV00P302 # ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره. # وإن قال الضامن: على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال ~~إلا أن يحضره. # وإن قال: على إحضاره، لم أحضره فعلى دينه المعلوم، فليس عليه إلا إحضاره، ~~فإن لم يحضر حبس حتى يحضره. # * * * الكفالة ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها. # وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة. # ويصح ضمان دين العبد، لأنه كالحر المعسر. # ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي ~~والمعتوه، ولا كفالتهما. # وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه، فخلى بينهما. # فإن شرطا إحضاره في موضع معين، لم يبرء في غيره، وإن كفله من شخصين فسلمه ~~إلى أحدهما، لم يبرء من الآخر، وإذا أبرء المكفول له، الكفيل برء، وإذا مات ~~المكفول بطلت الكفالة. # وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له. # وإن قال: كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح. ويجوز أن يكفل ~~الكفيل كفيل آخر وعلى هذا. وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح. # وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة. # ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصح الضمان عنهما وإذا ~~ضمن عن غيره دينا، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صح. # وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا، وعلم المضمون له حاله ~~PageV00P303 # فلا خيار له، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ. # * * * الحوالة وأما الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، ~~والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين ~~فهو وكيل. ms184 # فلو مات محيله بطلت وكالته. # ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه. # ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا ~~مثل له: كالثياب والحيوان. # ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة. # وقبول الحوالة مستحب غير واجب. # وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان. # ولا يصح (1) أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم. # ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين. # ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ~~ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فإن رد المبيع بعيب ~~سابق بطلت الحوالة. # والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين ~~بدين. # وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر ~~عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة. # وروى (2) أصحابنا: أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له ~~عليه # PageV00P304 # عليه، وإلا فله الرجوع. # وإذا ادعى من عليه الدين: أنه أحال غريمه بدينه على غيره. وقبل الحوالة ~~فأنكر، فعلى المدعي: البينة، فإن فقدها حلف صاحب الدين. # وإن ادعى من له الدين على شخص: أن غريمه (1) أحاله عليه بدينه، وقبل ~~فأنكره، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين، فإن حلف ~~أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين، فإن كذبه ~~الغريم لم يسقط دينه عن الحالف، وإن نكل (2) عن اليمين لزمه ذلك، وإن كذبه ~~فله مطالبة الناكل بدينه، فيكون غارما مرتين (3). # ويصح أن يحيل المحال عليه المحال، على آخر، وعلى هذا. # وإذا اتفقا على لفظ - هو: أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ. # الوكالة، والآخر: الحوالة، حكم بموجب اللفظ، وهو الدعوى للمحتال. # ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل، صح القضاء، ولم يرجع به على المحال ~~عليه لتبرعه به. ms185 # وإذا ادعى من عليه الدين: أن غريمه (4) أحال شخصا غائبا به، فأنكره، حلف ~~وأخذ حقه. # وإن أقام المدعي بين سقط عنه، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار ~~صاحبه وإن ادعى على الغايب: أنه أحاله بدينه على من له عليه دين، فأقام ~~البينة، قضي بها على الغائب. # * * * # PageV00P305 # " باب الصلح " الصلح: عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا ~~يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه. # ويصح على الاقرار إجماعا، وعلى الإنكار والسكوت. إلا صلحا أحل حراما أو ~~حرم حلالا. # وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه، لا يدريان قدره، فتحللا ~~وتبارئا (1) صح الصلح. # وإذا اشتركا في مال، وربحا ربحا، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن ~~يأخذ أحدهما رأس ماله، والربح والوضيعة على الآخر، جاز. # ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ، ولم يعلمهم قدره، فما وصل إليهم ~~برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا. # وروى إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه ~~الرجل ثلاثين درهما في ثوب، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب، ثم لم يتميز ~~أحدهما من الآخر، قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أخماس ~~الثمن، والآخر خمسي الثمن، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر ~~أيهما شئت، قال: # قد انصفه. # وروى (3) السكوني عن جعفر عن أبيه " عليهما السلام " في رجل استودع رجلا ~~دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار، قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ~~ويقسم الآخر بينهما نصفين. # PageV00P306 # وقول المنكر للمدعي: بعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه ~~على كذا ليس إقرارا. # وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح: فإن كان بمال نفسه بإذنه رجع ~~عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز. ~~وإن كان عينا فصالح عنه بإذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن ~~صالح لنفسه جاز. # ويجز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى ms186 طريق نافذ، فإن اعترضه مسلم لم ~~يجب قلعه، وقيل: يجب. وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز أن يصالح ~~عليه بشئ. # وإن أظلم (1) به الطريق يسيرا لم يعارض. # وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي ~~مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه. # والدرب المرفوع ملك أهله. # وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا، أو بابا، لم يجز إلا بإذن ~~أصحابه. # وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز، فإذا سقط احتاج إلى إذن ~~مجدد. # وإذا ادعى شخصان دارا، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة - كالإرث - فأقر من ~~هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه (2) صاحبه (3)، فإن صالحه منه على شئ بإذن ~~شريكه (4) صح، فإن لم يأذن تبعضت الصفقة، (5) وإن لم ينسبا الملك # PageV00P307 # إلى شئ وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه ~~فيه يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر، وإن كذبه بقي النصف في ~~يد المقر، لبطلان إقراره بتكذيبه إياه. # فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع إلى الدار. # فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز. # فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز، وقيل: تكون عارية، له الرجوع فيها. # ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه، أو يتد وتدا، أو يفتح كوة ~~(1). إلا بإذن الآخر. # وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك، أو خشب الجار على حائط ~~الجار، فانهدم فله رد الخشب إلا أن يثبت أنه عارية (2). # وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته، فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا ~~فإن أراد القسمة أحدهما طولا، أجبر الممتنع، وإن أرادها عرضا لم تجبر. # ولو اصطلحا بعد هدمه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، على أن ~~يحمله كل واحد منهما ما شاء إذا بناه، لم يجزه. # والحائط بين شخصين إذا انهدم لم يجبرا على إعادته، وكذلك إذا كان بينهما ~~دولاب، أو ناعورة - وطالب أحدهما ms187 بالإنفاق عليه لم يجبر، وكذلك إذا كان ~~العلو لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف، أو حيطان السفل، أو كان له وضع خشب ~~على حائط جاره فانهدم فإن هدم السفل صاحبه تعمدا لغير علة أو على أن يبنيه ~~أجبر على البناء. # وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر أن يعمل سترة. # PageV00P308 # وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو مصرة (1)، لم يمنع. # ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره. # وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره، لأنه إرسال له ~~في ملك غيره. # وإذا كان له داران، وظهر كل منهما إلى درب غير نافذ، فرفع الحاجز بينهما ~~جاز. وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز ~~منعه، لأنه يؤدي إلى أن يشهد له به. # وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز، ~~وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه. # فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما ~~شاء وإذا تداعيا مالا، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه، وعينا الموضع ~~طولا وعرضا جاز. ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ~~ما شاء. # وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء ~~بخلاف الأرض. # وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما ~~جاز. # وإذا صالحه على مجهول لم يصح. # وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز، لأنه أحل حراما. # ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه، قيمته درهم بدرهمين لم يجز. # وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح. # وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه، ~~وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه. # PageV00P309 # " باب الشركة " قال (1) جعفر بن محمد عليهما السلام: لا ينبغي للرجل ms188 أن ~~يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. # وروى (2) السكوني عنه أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي ~~والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها. # وإذا قال لغيره: اشتر سلعة ولي نصفها ففعل، فالربح بينهما والخسران ~~عليها. # والشرك (3) ثلاث شركة في العين كالميراث، والبيع، والهبة، والشركة، ~~والوصية. # وشركة في المنافع كالشركة في الإجارة. # وشركة في الحقوق كالشركة في القصاص، وحد القذف، وخيار الشرط والعيب، ~~ومرافق الطرق والمقصود هيهنا من شركة الأعيان شركة العنان وهي: عقد جايز من ~~الطرفين، وإنما يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان، ~~وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة، ويجوز أن يتساوى المالان ~~في القدر، ويتفاضلا. # والربح والوضيعة بحسب المال. # والتصرف موقوف على الإذن. # فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح، وبالعكس. لم يصح الشرط، ~~وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل. # فإن أعطي غيره مالا وضمنه نصفه وعمل متبرعا فربح، فهو بينهما والوضيعة ~~كذلك. # PageV00P310 # فإن اشتركا في مال - ولأحدهما أكثر من صاحبه - على أن يعمل فيه صاحب ~~الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب، وإن شرطا عمل صاحب الأقل كانت ~~شركة قراض، لا بأس بها. # ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة: أن يبيع أحدهما ~~حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض، صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا ~~خلطا المال: فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز، ولواحد منهما، لم يتصرف الآخر، ~~وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرف في حقه. # والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. # وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف، ضمن فإن أطلق الإذن ~~جاز. # وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث، أو وليه إن كان محجورا ~~عليه، فإما قاسم أو آذن. # فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا ~~يصح قسمة دين لهما. # والشريك ms189 وكيل في الشراء والبيع. # فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس ~~بمثله فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته. # وإذا ادعى المتصرف: أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة ~~اشتراها لنفسه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته. # فإن ادعى أحدهما: أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة، فالقول قول ~~صاحب اليد مع يمينه. # وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة، صح في حصته وبطل في ~~حصة المسلم، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك، وإن اشترى من يعتق ~~على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد. PageV00P311 # وإذا ادعى أحدهما على صابه خيانة وحررها ولا بينة له، حلف خصمه، فإن لم ~~يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط مع ~~يمينه. # وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيب فقد قيل: إن لهما أن يردا أو ~~يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر والمنصوص أن يردا أو يمسكا بالأرش ~~ولا يختلفا، وإن اشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الآخر، فعلى ما شاء ~~(1): فإن كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالة الثمن ~~وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه ~~بحكم عقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد فإن كان لهما عبد فباعاه صفقة ~~أو وكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلم بثمن الحصة ولكل منهما قبض حقه من ~~الثمن ولا يشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه بخلاف الشركة. # فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخر ببيع حصته فباعه بدينار وأقر ~~الأمر أن المأمور قبض الثمن فأنكر، برء المشتري من حصة المقر دون البايع ~~لاعترافه بقبض وكيله. # فإن أقر البائع أن شريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وإن ~~لم يوكله لم يبرأ المشتري من حصة البائع ms190 ولا من حصة شريكه. # ولا يصح شركة المفاوضة (2) والوجوه (3). # PageV00P312 # وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط الوكالة، ~~وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه. # ولا يصح شركة الأبدان (1) ولكل منهما أجر عمله، اتفقت الصنعتان أو ~~اختلفتا، اتفقت أجرتهما أو اختلفتا، فإن اختلط كسبهما ولم يتميزا اصطلحا. # وإذا اشترك جماعة: لواحد بغل، ولا خرد كان، ولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم ~~يصح الشركة. # فإن استأجر شخص من كل ماله، ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة، ولكل ~~منهم عليه أجرة مثله. # وإن استأجر الكل للطحن بأجرة معلومة، صحت ووجبت بالسوية (2)، ورجع كل ~~منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ماله، والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع ~~أجرة عمله. # فإن اشتركوا: من شخص فدان (3) ومن شخص عمل، ومن شخص أرض ومن شخص بذر فهي ~~معاملة فاسده والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدان والعمل عليه ~~بأجورهم. # وإذا كان من شخص جمل، ومن الآخر المزادة (4)، ويستقى الثالث من ماء هو ~~ملكه، فثمنه له، وعليه لصاحبيه أجرة الجمل والمزادة، وإن استقى من المباح، ~~فقيل: كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه، وقيل: يكون بينهم ~~أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية أنه له ولهما. # وكذا الخلاف إذا اصطاد، أو احتش، أو احتطب له ولغيره، ومن قال بالأثلاث ~~قال: يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته. # PageV00P313 # وشرط التأجيل في الشركة غير لازم، وإذا أختان أحد الشريكين الآخر كره له ~~أن يقتص بمثله. # * * * " باب المضاربة وهي القراض " المضاربة: عقد جايز من الطرفين، وإنما ~~تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفع ~~إليه جزافا (1) صح والقول قول العامل في قدره مع يمينه وكذلك ثمن المبيع ~~والسلم والأجرة، وقيل لا يصح. # فإن سلم إليه عرضا وقال: إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه لم يصح، فإن قارضه ~~على مال وديعة في يده أو غصب صح وزال ضمان الغصب، وقيل: لا يزول. # فإن قال له: عين ms191 الدين الذي عليك وأقبضه من نفسك مضاربة لم يصح، فإن تصرف ~~على هذا فالربح له دون من له الدين. # ويصح للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه (2) فيه ويصح بمال مشاع في يد ~~العامل. # وإذا لم يعين الحصة أو قدرها بدينار أو درهم، أو قال: على أن نصف الربح ~~لك إلا دينارا منه لم يصح. # فإن قال رب المال على أن لك الثلث ولي النصف صح وكان الثلثان لرب المال، ~~فإن قال: على أن لك النصف صح والباقي لرب المال، فإن قال: على النصف كان ~~باطلا، فإن قال: الربح بيننا صح وكانا سواء، وقيل، يبطل، كما إذا باع سلعة ~~بألف مثقال ذهب وفضة وإن أعطي شخصان مالا بينهما شخصا على أن له نصف الربح ~~من نصيب أحدهما الثلثين ومن نصيب الآخر الثلث وباقي الربح بينهما سواء لم ~~يصح وإن قال: قارضتك على أن لك النصف صح لأنه قدر نصيب العامل. وإن # PageV00P314 # قال: قارضتك على أن ربح هذا الألف لي وربح هذا الألف لك لم يصح، وإن قال: # على أن لك ربح النصف صح، وقيل: لم يصح. وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة، ~~وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة، وليكون الربح بينهما ~~قراض. # والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط، والقول قوله مع يمينه في دعوى التلف ~~وإنكار التفريط، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه، ~~لأن الأصل الأمانة. # فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة، قيل: يحلف المضارب ~~والشريك، فإن اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة؟ فإن اختلفا ~~في الربح قدم صاحب البينة، فإن لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة ~~وقيل: حلف صاحب المال، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما. # وإن كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح. # وأن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه عتق وانفسخ القراض إن كان ~~بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح إن كان، وقيل: لا يعتق قدر ms192 ~~نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور، وإن كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب ~~المال وإن اشتراه عبده المأذون له في التجارة بإذنه عتق فإن نهاه أو لم ~~يأذن فيه لم يصح. # فإذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق، وإن ربح فيما بعد ~~وكانت حصته بقدره عتق وإن كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان ~~معسرا فباقيه رق. # وإن فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل إلا أن يأخذها رب ~~المال بقيمتها، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا (1) وقيل لا يجبر. # وإن كان المال دينا جباه العامل وإن لم يكن فيه ربح، وإن اتفقا على قسمة ~~الربح وعقد المضاربة باق جاز وإن خسر فيما بعد، رد العامل أقل الأمرين من # PageV00P315 # حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح، وإن طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع. # وموت كل منهما يبطلها، فإن مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو ~~التقويم، وللوارث إلزامه ببيعها، ويعطى من الربح حصته إن كان ربح وإن طلب ~~العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لأن للعامل ~~بيع السلع لإبقاء (1) رأس المال وقسم ما بقي بعده، وقيل. لا يصح لأنه ~~استيناف قراض على عرض. # فإن مات العامل والمال ناض انفسخ، وإن كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه ~~الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها. # وكان علي عليه السلام يقول: من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل ~~موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن لم يذكره فهو أسوة الغرماء (2). # وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاة بظهوره وحوله، وزكى رب المال ~~الأصل وحصته من الربح. # فإن قارضه إلى سنة بشرط إلا يبيع ولا يشتري، أو على إلا يفسخ العقد إلى ~~سنة صح القراض وفسد الشرط، فإن شرط إلا يشتري بعد السنة صح القراض والشرط. # ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل، ربح المال أو خسر، وقيل: # إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه ms193 صحيحا بالإذن، وكذا في الوكالة الفاسدة. # ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: ~~إنما ينفق القدر الزائد على نفقه الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق ~~بالحساب في المأكل والملبس. # ويجوز أن يشتري المعيب للربح. # فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه ~~أحظى (3) # PageV00P316 # فإن حضر رب المال فاختلفا، نظر الحاكم فيما فيه الحظ و أجاب الداعي إليه. # ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلد، إلا أن يفوض إليه ما ~~شاء، وإذا خالف رب المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن. # والربح بينهما على الشرط. # فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شئ ~~للعامل الأول. وإن قال للعامل الثاني: لك ثلثه، ولي ثلثه، ولرب المال ثلثه ~~بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله. و الربح لصاحب المال، ولا شئ للعامل ~~الأول وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحال، أثم وهما ضامنان، وإن ~~ربح فعلى الشرط. # وإن قارضه على أن النصف لرب المال، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ~~ذلك. # ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال، ~~والأجرة للعامل. # ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره: كنقل ~~الأحمال، والأثقال، والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسه فلا أجرة له. # وإن ولي غيره ما يتولاه هو، ضمن الأجرة والمال. إن كان فعله يوجب تفريطا ~~ومن أعطي غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة ~~عليه والربح لليتيم. # وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له. # فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا ~~يبيع الأصل لم يصح. # وإن أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح، والصيد لصياده وعليه أجرة ~~الشبكة. # وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة ~~البغل. PageV00P317 # وإن سلم إليه أرضا ليغرسها من ms194 ماله على أن لكل واحد نصف مال الآخر، لم ~~يصح، والأرض لربها، والغراس لربه، ولرب الأرض أن يقره في أرضه بأجرة أو ~~يقلعه ويضمن أرشه، أو يقوم عليه فيرد قيمته. # فإن اتفقا على شئ فلا كلام وإن اختلفا: فطلب رب الأرض القلع بالأرش ~~والغارس الاقرار بالأجرة قبل من رب الأرض. # وإن طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس. # وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه. # فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض. # فإن طلب رب الأرض بدل (1) القيمة والغارس الاقرار بالأجرة، أو العامل ~~القيمة ورب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر، وإن كانت ~~الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله، والكل لمالكه. # وإن أعطاه ألفا قراضا على أن يأخذ منه ألفا بضاعة جاز، ولم يلزم الوفاء. # فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين، عشرة، بعد أن خسر عشرة، ثم ربح ~~انتقض القراض في الربع الذي أخذه،، وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع ~~وثلث الربع (2) وإن اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا، ~~وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه ~~لتعلق حقهما به. # فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم ~~المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل. # PageV00P318 # (باب الوكالة) هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت منهما، وبالجنون ~~المطبق، وبردتهما عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد، وإغماء ساعة. # ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته، فلا يتوكل الذمي لمسلم في ~~تزويج مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود. # ويجب ذكر الموكل في النكاح، والخلع، والصلح عن الدم، ولا يلزم ذكره في ~~الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب، والقتل، والمحرمات، والالتقاط، والقسم ~~بين الزوجات، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وإحياء الموات، والمتولي ~~لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها. # ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود - وقتل المقاد، وفي ms195 تفريق ~~الزكاة والكفارات والعتق، والطلاق، والتدبير، والوكالة، والقضاء بين الخصوم ~~إن أذن الموكل والإمام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه. # ولا توكيل في الإيلاء والنذور. والظهار، لأنه كذب ولا في اللعان، لأنه ~~يمين ولا في الرضاع والعدد. # ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا، ويصح بعد الموت ولا يصح في ~~الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه. # ويصح التوكيل في الحج. # وروى (1) أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف، إلا أن يدعوه ~~الإمام. # ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف، والطلاق بحضرة الموكل ~~وغيبته. # PageV00P319 # ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها. # وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة، وتولى شراء الخادم والدابة ~~والضيعة بأنفسهم. # ولا يجوز التوكيل في الاقرار، ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا ~~ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع ~~والشراء ولغيره (1) بجعل. # ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه، أم لم يتمكن، ~~أشهد، أم لم يشهد. # فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل (2) بينة بالإعلام ~~فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول (3) أو عفى، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان ~~على الوكيل وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به. # وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا ~~بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر (4) بمثله، فإن خالف ذلك وقف على ~~إجازة الموكل وقيل: يجوز لا طلاق الإذن. # ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش. # وتصح الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى (5) إقامة وكيل للسفيه ~~يخاصم عنه (6) أو له. # PageV00P320 # ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر. وإذا وكل ~~اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد. # ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود، وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل ~~للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك وقيل: ms196 ~~يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه. # ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود. # وخيار المجلس، والرد بالعيب للوكيل في البيع. ولو صارف الوكيل ثم قام من ~~المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ~~ثم يملكه الموكل. # ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن. # ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل. # فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح. فإن وكله في نوع ~~كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز. # وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فإن ~~كان بإذنه رجع. # ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته. # فإذا وكل في شراء شئ معين: كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فإن تعدى ~~لزمه ولم يلزم موكله. # وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى ~~الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها. # وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها، ولا ميراث بينهما، ولا ~~عدة عليها في المسألتين. # وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه، لنفسه جاز لما ذكرنا (1) # PageV00P321 # والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي (1) بيعه وقبض ثمنه، وفي ~~الرد إن كان بلا جعل، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد، وقيل يحلف ~~الوكيل. فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل. # ومن وكل في البيع لم يبع نفسه، ولا عبده، ولا مكاتبه. # وإذا وكل في بيع عبد، فباع نصفه لم يجز، وإن وكل في شرائه فاشترى نصفه ~~وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه، وإلا بطل. # وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن. # وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفا جاز، وكذا ~~لو اشترى عشرين بالدرهم مما (2) يساوي عشرة بدرهم. # وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين. # وإقرار ms197 الوكيل على موكله غير لازم له. # ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته، ويسمع البينة على الوكالة ~~من غير حضور خصم للموكل. # ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم ~~له ضمن. # وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول، أو بالفعل كالتصرف ~~ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين (3) على مثله أو دونه. # وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن، وإن أذن له ~~الغايب ثم بلغه جاز. # والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه. # PageV00P322 # فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام، أو صلاة، لم يضمن. ~~فإن منعه مختارا ضمن. # فإن ادعى الرد أو التلف (1) قبل المنع لم يصدق، فإن أقام بينة لم يسمع ~~لأنه كذبها. # وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه، أو عنده. فأبى حتى يشهد له بقبضه (2) فإن ~~كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه، ~~وإن لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا. # ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة ~~له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف. # ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها. # وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت قبل ~~الجحد لم يقبل قوله مع يمينه، وإن أقام بينة بذلك لم يسمع. # فإن لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شئ، قبل قوله مع يمينه لأنه لم ~~يكذبها. # وإذا أمره بالدفع (3) من دينه، فأنكر من (4) الدين له ولا بينة، فالقول ~~قول المدعى عليه مع يمينه، ويرجع على الموكل، ويرجع الموكل على الوكيل ~~لتفريطه في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل. # وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل، ~~والقول قول فلان، والوكيل ms198 مع يمينهما ويضيع المال. # وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة، وقع له دون موكله وإن وكله # PageV00P323 # في الشراء في الذمة، فاشتر بالعين، لم يصح لموكله. # وإذا تصرف الوكيل: فلبس الثوب، أو ركب الدابة، ضمن فإن باعه وسلمه إلى ~~المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا بإذنه، فإذا بطلت ~~الأمانة بقي الأذن. # ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء. # فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز، وقيل: لا يجوز. # وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح. # ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح. # وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه ~~الدفع إليه، لإقراره أن الدفع مبرء. # فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن يجحد ~~المحيل فلا يبرء به إقباض المدعي. # وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه، فاعترف الغريم بالوكالة. أو في قبض ~~وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين، وقيل: # يجبر فيهما، وقيل: يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم ~~الغريم. # ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة. # وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء. # وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل، فالقول قوله مع ~~يمينه ولا عبرة بوذن (1) دراهم الموكل في ثمن السلعة. # وتثبت الوكالة بشاهدين، ولا تثبت بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد أو امرأتين ~~مع اليمين. # PageV00P324 # وإذا شهد شاهد أنه وكله يوم الخميس، وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم ~~البينة، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم ~~يحكيا لفظه. ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز. # وتقبل شهادة الوكيل على موكله، وله في غير ما وكله فيه. # فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل، وإن لم يكن خاصم ~~قبلت. # وإذا شهد شاهدان أن ms199 الغائب وكله فقال الخصم أحلف معهما لم يكلف اليمين. ~~فإن قال أحلف إنه لم يعزلك بعلمك، فعليه يمين علم. فإن ادعى الغريم أن ~~الموكل أبرئه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة. فإن ادعى الوكيل العلم حلفه ~~يمين علم. # وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح، فإن وكله في إبراء ~~غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في ~~الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم (1) ويجوز أن يشتري العبد ~~نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه. ومن وكله غيره ~~في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين تم كتاب الوكالة # PageV00P325 # باب الجعالة الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت ~~بعبدي الآبق، أو فرسي، أو بعيري، وشبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا ~~الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته. فإن جاء به غيره لم يجب له شئ. ويجوز ~~أن يقول من جاء بعبدي فله ذلك فإن جاء به الواحد فله ذلك، وإن جاء به جماعة ~~فذلك بينهم. فإن قال: من جاء به فله شئ، فأتى به، فروى (1) أصحابنا في رد ~~العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير ~~والحق بعضهم البعير بذلك. # والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة، ويرجع في غير ذلك إلى أجرة ~~المثل. # ولو جاء به متبرعا لم يكن له شئ. # ولو قال لواحد: إن جئت به فلك دينار، فرده هو وآخر معه مساعدة له، استحق ~~المجعول له فقط الدينار، فإن قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ~~ولا شئ للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلى الأجرة. # ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة، فإن # PageV00P326 # تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له. وروي (1) الحسين بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان ms200 يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن ~~يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ~~ضمان عليه. # فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا ~~بينة له حلف ما أرسله، ولا داهن (2) في إرساله. # فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف ~~وعلى هذا. # وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له، فإن ~~جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا. # تم كتاب الجعالة # PageV00P327 # باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض، والقول ما ~~أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للأمين القادر على ~~الحفظ، لأنه قضاء حاجة. ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو ~~خزانة، والفرس على الدور (1) في اصطبل. # ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فإن ~~اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وإن ادعى الرد ~~حلف أيضا. # وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه، إلا أن ~~يكون لأحدهما بينة. # وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة. # فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها، كورثة صاحبها، فعليه البينة وإلا ~~فعلى الوارث اليمين، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده ~~عليه، أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر. # PageV00P328 # فإن أودع مغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه، فإن لم يفعل مع الإمكان ضمن له، ~~فإن لم يمكنه فلا ضمان عليه. فإن لم يعرف ربه عرفه حولا فإن جاء صاحبه فيه، ~~وإلا تصدق به، فإذا جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم وإن كان مختلطا بمال ~~المودع كالدهن وشبهه رده على المودع. # والوديعة عقد جايز من الطرفين، وأمانة للبر والفاجر. # فإن شرط ضمانها لم يضمن. # فإن تصرف فيها كلبس الثوب، وركوب الدابة، أو تركها في ms201 غير حرزها، أو ~~ائتمن عليها غيره بغير إذن صاحبها من غير عذر، ضمنها بقيمتها يوم تعدى ~~فيها، ولا يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها أو وكيله، فإن أبرأه صاحبها ~~من ضمانها من غير رد برء، وقيل: لا يبرأ. # فإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، فإن نص له على موضع بعينه لها فنقلها من ~~غير خوف ضمنها. # فإن أخرجها من كيسها بنية التصرف فيها، أو حل وكاها (1) لأخذ بعضها ضمن ~~كلها لهتكها. # فإن خرق الكيس من فوق الدراهم ضمن ما خرقه دونها. # فإن خرق دون السد ضمنها لهتكها وإن لم يأخذ وإن كانت ظاهرة فأخذ منها ~~درهما للتصرف فيه ضمنه فقط. # فإن رده أو رد بدله وتميز لم يزل عنه ضمانه، وإن رد بدله ولم يتميز ضمن ~~الكل لأنه خلط ماله بالوديعة. # فإن عزم على التصرف فيها ولم يحدث شيئا لم يضمنها. # فإن سافر بها وردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم عند فقدهما ممكن به أو # PageV00P329 # إيداعها ثقة، (1) ضمنها. # وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها، وإن حضر أحدهما يسلمها إليه. # فإذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ لأنه لم يرض بأمانة أحدهما. # فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحدا ثم سافر، ضمنها. # وإذا حضره الموت ردها على صاحبها أو وكيله، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن ~~تغدر أودعها ثقة. # فإن لم يفعل ضمن، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها. # وإذا أودع صبيا وديعة فتلفت لم يضمن، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا ~~إيداع. # فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها إلى أن يسلمها إلى وليه فإن أودع العبد ~~فأتلف تعلقت برقبته. # وإن أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها، وله فعل ذلك بنفسه ~~وبغلامه، للعادة، ويرجع بذلك على صاحبها، وأن لم يأمره ولم ينهه، وجب، لأن ~~إذنه بالحفظ تضمن ذلك. وينفق صاحبها أو وكيله، فإن لم يكن فالحاكم ينفق ~~عليها من مال صاحبها، وإلا أقرض عليه أو أمر الودعي بإقراضه وأقام أمينا ~~ينفق فإذا جاء صاحبها رجع عليه. # وإن اختلفا ms202 في المدة حلف صاحبها، وفي قدر النفقة يحلف المنفق. فإن لم يكن ~~حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع، وإن أشهد أنه يرجع بالنفقة فكذلك، وقيل ~~يرجع. فإن نهاه ربها عن الإنفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه. # وإذا قال الودعي: أمرتني تسليم الوديعة إلى زيد ففعلته، فأنكر الإذن ولا ~~بينة حلف صاحبها وغرم أيهما شاء بتلفها، ولم يرجع أحدهما على صاحبه وإن ~~كانت باقية أخذها. # PageV00P330 # وإن نقلها من خريطة (1) إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له، ~~عينها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن. وإن أخذت منه قهرا لم يضمن. # وإن أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن. # ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك ~~فتركها (2) في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا. # وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه ~~أو قامت بها بينة. فإن لم توجد بعينها حاص (3) ربها الغرماء. # فإن ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم ~~للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان. وإن قال هي لأحدهما ولا ~~أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا ~~واحدة. فإن أنكرهما حلف لهما يمينين. # تم كتاب الوديعة # PageV00P331 # باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه. # وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين. # والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط. # فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم ~~تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها. # فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم ~~لم يشرط. # فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية ~~بمجرى العادة. # فإن أذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الإذن في ~~الاستعمال يقتضيه. # فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ms203 ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ~~ضمنه فقط. # PageV00P332 # وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الأجزاء ضمنها بأجزائها ~~وإن تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف. # ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، ولا يبرأ بردها إلى اصطبل ~~صاحبها أو داره. # ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة. # وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك، أو ضمن أرش ~~القلع، أو اختار الإبقاء بالأجر. # وإن أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي، فإن ~~فيه خلافا. # وإن كان له الزرع لا يتأبد، صبر حتى يبلغ، بالأجرة، وقيل: فيه كالأول. # وإن ادعى راكب الدابة الإعارة، وصاحبها: الإجارة - بعد مضي مدة لمثلها ~~أجرة - ولا بينة حلف الراكب: أنه لم يستأجر، والصاحب: أنه لم يعر، واستحق ~~صاحبها أجرة المثل. # وإن اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فإن كانت تالفة لم يكن ~~لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن، وإن قال شرط ~~ضمانها فإن الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فإن مضت مدة لمثلها ~~أجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه أجرة مثل المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا ~~يدعيها. # وإن عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها، وإن مضت ~~المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها ولا معنى لاختلافهما، ~~وإن مضي بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها. # وإن كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا أجرة ولا ضمان، لأن العارية ~~أمانة، وإن كان بعد مضي بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة، وهو لا يدعيها. # فإن أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز. # فإن رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه، ~~PageV00P333 # وإن رجع بعد البناء عليه لم يجز لأن عليه ضررا فإن ضمن له أرش النقص لم ~~يكن له لأن في قلعها قلع ما منها في ملك المستعير وليس له قلع شئ في ملك ~~المستعير بضمان قيمته. فإن انكسرت الجذوع ms204 لم يعد غيرها إلا بإذن مجدد وكذا ~~لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم تعد أخرى إلا بإذن. # وإن حمل السيل حب رجل إلى أرض غيره فنبت كان لصاحب الأرض قلعه من غير ~~ضمان نقصه وإذا قلعه صاحبه فعليه تسوية الحفر لأنه خلص ماله. # وإذا استعار دابة ليسير بها موضعا مخصوصا فتجاوزه ضمنها وأجرتها، ولم يزل ~~الضمان بردها إلى الموضع. # ولا يجوز للمستعير إعارة العارية، ولا إجارتها. # ولا يجوز أن يستعير محرم من محل صيدا كحمار الوحش ويضمنه لله بجزائه فإن ~~كان استعار بشرط الضمان ضمن لصاحبه بقيمته أيضا. # وإن استعار المحل منه لم يضمنه المحل، ويضمنه المحرم لأنه أمر بإرساله. # وإن استعار منه دابة فثبت أنها مغصوبة وجب ردها على صاحبها وله الرجوع ~~بأجرة منافعها على أيهما شاء: فالغاصب للتعدي، والمستعير لإتلافه منافع ~~غيره وأجرا (1) ملكه بغير إذنه، وإن رجع على المستعير لم يرجع على المعير ~~لأنه أتلف المنافع بنفسه (2) كما لو تلفت في يده فضمن قيمتها، لم يرجع بها ~~على المعير، وإن رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير، وكذلك لو رجع ~~عليه بالقيمة. # ويجوز إعارة الشاة للحلب، وقيل: لا يجوز. # تم كتاب العارية # PageV00P334 # باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم ~~كالإجارة. # ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار. # فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح. # والخف يقع على الإبل، والفيلة. # والحافر على الخيل والبغال، والحمير. # ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ~~ذلك. # ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وإن قال واحد لاثنين: أيكما سبق ~~بفرسه إلى كذا فله درهم صح. # فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز. # PageV00P335 # وإن قال: أيكما سبق وصلى (1) فله كذا جاز، للخوف من أن يكون تاليا (2). # فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والإمام والرعية في ~~ذلك سواء، وإن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك كذا، وإن سبقت أنا فلا شئ ~~عليك جاز. # وإن أخرج كل ms205 واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون جاز، إن أدخلا ~~بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح. # وإن لم يخرج شيئا وقالا (3): إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز. # والسبق بالكتد أو الهادي (4) مع تساوي الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر ~~الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا. والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في ~~الخيل. # ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له. # ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس، فإن انكسر جاز بدلها، لأن القصد ~~الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق. # ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمي به وعدد ~~الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما. # والغرض: الذي ينصب في الهدف " وهو التراب المجموع ". # والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما. # وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة. # PageV00P336 # وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع (1). # وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن (2). # أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة. # أو مرق وهو أو ينفذ فيه،. # أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. وكذا إطلاقه يرجع إلى ~~المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من ~~بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل (3) أو محاطة وهي أن ~~يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون ~~باطلا (4) أو حوالي (5) وهي أن يشترطا إصابة عدد، على إسقاط ما قرب من ~~إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر (6) فمن فضل له بعد ذلك (7) ما اشترطا ~~عليه من العدد فقد نضل. # وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول: # اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء. # تم كتاب السبق والرماية # PageV00P337 # باب الاقرار إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح. عدلا وفاسقا مريضا ~~وصحيحا - لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض. # ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران. # ولا يصح ms206 إقرار المحجور عليه لسفه، بالمال. # ويصح في الطلاق، والحد، والقصاص. # ويصح إقرار المحجور عليه لفلس، بالحد والقصاص، فإن أقر بالمال قيل لا ~~يجوز في الحال، وقيل: يجوز. # ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال ~~بعد العتق ويقبل إقرار المولى، عليه بجناية الخطأ، ولا يقبل في الحد ~~والطلاق والقصاص. # فإن أقر لعبد بمال فلمولاه، ولو أقر لبهيمة بطل. # ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا (1) إلى إرث أو وصية، فإن سقط ميتا بطل، ~~وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه، وإن ألقت حيا وميتا فللحي. # فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين. # PageV00P338 # ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادعيا (1) أنهما لم يعرفا ~~قبل منهما مع اليمين. # وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع ~~قبل، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده. # وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وإن ~~قال. أنا مقر، أو: أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه (2). # وإن قال: له على درهم إن شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا (3) دخل ~~الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه. # فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه، وإن فسره بما لا ~~يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسره بحق شفعة أو ~~حد قذف قبل. # وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير، فسره (4) بما قل أو كثر؟ # فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فإن عزا (5) كل ~~درهم إلى سبب لزمه درهمان. # فإن قال: له على درهم فدرهم (6) أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان # PageV00P339 # وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه ~~فواحد. # فإن قال: درهم في عشرة فدرهم، إلا أن يريد الحساب (1). # فإن ms207 قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين. # فإن قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف. # فإن قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد. # فإن قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار. # فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما. # فإن قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته) (2) ~~فإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك. # فإن قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل ~~دعوى لا صفة (3). # فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه. # وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف ~~فغالبها، وإن تساوت كلف تفسيرها. # فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال. # فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال. # فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم، # PageV00P340 # وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا ~~درهما فدرهمان، وقال بعض (1) الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وإن قال ~~كذا كذا فأحد عشر، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك ~~إلى تفسير المقر. # وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره. # وإن قال: له على عشرة إلا درهمين، إلا درهما، فالأول نفي والثاني إثبات ~~وعلى هذا قوله تعالى: إلا آل لوط ثم قال: إلا امرأته (2). وإن كرر ~~الاستثناء بالواو فالكل حط. # وإن قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة. # وإن قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من، وقيل لا يصح ~~الاستثناء. # فإن قال: له على ألف ودرهم، فسر الألف. # فإن قال: ألف وخمسون درهما فالكل دراهم. # فإن قال: له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على ~~" للإيجاب و " عنده " للأمانة. # فإن قال: هذه داري لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال ms208 بل لعمرو، أو ~~باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني. # ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة ~~إلا واحدا. # وإن قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له ~~عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا. # ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها. # PageV00P341 # ولو قال: أليس لي عليك ألف درهم فقال " نعم " لم يكن مقرا، ولو قال " بلى ~~" لكان مقرا. # ولو قال: أنا قاتل غدا، أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل. # وإن ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فإن بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى ~~البلوغ قبل منه، فإن لم يبلغه لم يقبل منه. # فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الاقرار وإن ولد ~~لأكثر من سنة لم يصح، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج ~~أو مولى لم يصح الاقرار لعدم تيقن وجوده حالة الاقرار، وإن لم يكن لها زوج ~~ولا مولى صح. # ويصح الاقرار بالحمل. # فإن قال: له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون، وإن رفعهما فمأة. # فإن قال ما (1) له عشره إلا درهما " بالنصب " لم يكن مقرا، وإن رفعه فقد ~~أقر بدرهم. # ولا فرق بين قوله هذه الدار له إلا هذا البيت، وبين قوله هي له ولي هذا ~~البيت منها وإنما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه، أو في ~~حكم المتصل وإن أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير ~~الزيادة. # فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة. # فإن قال: له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، فإن قال من درهم إلى ~~عشرة لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل ثمانية، وإن قال: عشرة بل تسعة لزمه عشرة. # وإذا أقر بدين للميت، وإن هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه إلى ~~الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية، ولا بينة له. # PageV00P342 # وإن شهد أن ms209 هذا العبد حر فردت شهادته ثم اشتراه تحرر. # ولو قال: هذه أختي ثم تزوجها حكمنا بفساد نكاحه. # وإذا أقر اللقيط بعد بلوغه أنه عبد لفلان صح، وإن ادعى عليه بحق فقال ~~أبرئه أو أجله على أو قضيته أيام، فهو إقرار به. # فإن أقر له بالبيت إلا بناه فله العرصة والبناء لدخوله في إقراره بالمعنى ~~والاستثناء يصح في الملفوظ. # * * * فصل إذا أقر على نفسه بنسب كأن يقر بابن له وكان صغيرا أو كبيرا، ~~مجنونا أو ميتا وكان بحيث يمكن أن يكون ولده وإلا بن مجهول النسب وتفرد ~~بدعوته ثبت نسبه فإن لم يمكن كونه ولده بأن يكون للمقر ست عشرة سنة وللمقر ~~به عشر سنين، أو كان نسبه معلوما أو نازعه فيه غيره لم يثبت نسبه ويحتاج ~~عند منازعة غيره إلى بينة فإذا كبر الولد فأنكر، أو جحده المقر بعد إقراره ~~به لم يقبل منهما ولا يقال إنه متهم في استلحاقه بعد موته للإرث لأن ذلك قد ~~يكون في الحياة إذا كان الولد موسرا بالمال ولا يضر وإن كان الولد كبيرا ~~عاقلا اعتبر مع هذه الشروط تصديقه وكذلك لو أقر بوالد أو والدة وإقراره في ~~جميع ما ذكرناه في صحته ومرضه سواء، فإن أقر على غيره بنسب كان يقول هذا ~~أخي فعلى الشرائط المذكورة. # فإن مات فأقر وارثه بوارث مثله، فإن كان المقر بذلك ذكرين عدلين ثبت نسبه ~~وإن أنكر باقي الورثة وإن كان المقر واحدا أو اثنين فاسقين لم يثبت نسبه و ~~قاسمه الواحد على نصف ما في يده والاثنان على الثلث. # فإن صدقهما أو صدق الواحد توارثا وتعدى إلى أولادهما خاصة، فأما غيرهما ~~من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه إلا بإقرار منهم أو تصديق. # فإن خلف أخا فأقر بابن للميت لم يثبت نسبه وأعطاه المال لإقراره له ~~باستحقاقه. # فإن خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وحصل في يده الربع أخذت ~~PageV00P343 # حقها الثمن وأعطته الباقي. # وإن خلف أخا فأقر بأخ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه، ثم ms210 أنكر ~~الثالث المقر به (1) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول ~~الثاني على ثلث ما في يده. # فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن ~~لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته. # فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر ~~بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث. # فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه ~~العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقر به. # وإذا قال لمن هو أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم ~~كذبه في الدعوى. # فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش ~~صح، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج ~~والوالدين والمولى. # فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن ~~بينهن. # فإذا أقر الولد بزوج لأمه أعطاه الربع. # والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها. # وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان ~~لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما ~~فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع ~~بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ~~ولده # PageV00P344 # استولدها في ملكه، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ ~~شبهة ويعتق من نصيب الولد، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي (1) حلف ~~لها فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين (2) أي ~~وارث هو وأنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به. # ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه، فإن شهدا بذلك فقد ~~كذبا، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان ms211 الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين ~~أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن (3) فإن كان ممن لا فرض له كالابن، أو ~~ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل، فإذا لم ~~يظهر شئ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج العبد ~~بإذن سيده وضمن المهر للزوجة، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول، ~~فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكته فانفسخ النكاح، فلزم من انفساخه قبل الدخول ~~بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل. # تم كتاب الاقرار # PageV00P345 # (باب العصب) الغصب: إثبات يد التعدي على مال الغير. # ويجب: رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل، والمنفصل. فإن تلف رد ~~مثله. # فإن لم يكن له مثل، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف. # وروى (1) أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه. # فإن تعذر المثل فالقيمة. # فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثم وجد المثل، رده فقط. # وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن. # فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة ~~السوق مع رد العين. # وإن نقصت القيمة بعيب، رده مع أرش النقص، وأجرته إن كان له أجرة: # كالدار، والعقار، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل، وإن ~~لم يعمل، ولوطئ الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص ~~بالولادة ويرد الولد ويضمنه. # PageV00P346 # وإن غصب قطنا، فنسجه ثوبا، رده، ولا شئ له. # وإن صبغه بصبغ من ماله فله، فإن نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص. # وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها (1) دجاجة، فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ~~ضمانه. # وإن زرع الأرض المغصوبة، أو غرسها، قلع ذلك، ولا أرش له، وعليه أجرة ~~الأرض، وطم الحفر وأرش النقص. # فإن غصب فحلا فأنزاه (2) على غنمه، فالسخال له، وعليه الأجرة. # وإن غصب شاة: فأنزى عليها فحله، فالسخل لصاحب الشاة. # وإن غصب شعيرا، فسمن به دابته، ضمنه فقط. # وإن غصب من جنس الأثمان ما لصنعته قيمة، ضمن ذلك بقيمته، وإن ms212 زادت على ~~الوزن لأن للصنعة قيمة في الاتلاف. # ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه. # فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطة، أو طبع النقرة درهما، أو جعل التراب ~~لبنا، فزادت القيمة، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها. # ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وإن كره صاحب الأرض، لئلا يلزمه ضمان ~~ما يسقط فيها. # ويصح غصب العقار، والمشاع بأن يخرج أحد المالكين، دون الآخر، ويثبت يده. # وإذا حل فم الزق (3) فتبدد (4) المائع ضمنه. # PageV00P347 # وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر. # ومن غصب بعيرا فند (1)، أو عبدا فأبق، ضمن بقيمته، ولم يملكه بأدائها، ~~فإذا عاد استرجع القيمة ورده. # وإذا غصب عبدا قيمته ألف، فخصاه فبلغ الفين، ثم رده، رد معه قيمة ~~الخصيتين. # وإذا غصب جارية هزيلة قيمتها ماءة، فسمنت عنده، أو تعلمت القرآن فساوت ~~مأتين، ثم نسيت، أو هزلت فعادت إلى ماءة ردها ومأة، فإن عادت بعد الهزال ~~إلى السمن، أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهب ما أنفقه عليها ~~ضياعا. # والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمن كالمغصوب بأعلى قيمته مذحين ~~قبضه إلى أن رده ويرد أجرته ونماه المتصل والمنفصل ولا أثم عليه بخلاف ~~المغصوب ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهما معا. # وإن زنى الغاصب المغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وإن حملت منه فهو رق ~~لمولاها وعليه ضمانها (2). # وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التألف وما نقص بالتفرقة ~~وإذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب فالقول قول صاحبه مع يمينه إذا ~~لم يكن بينة. # فإن قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكر، فالقول قول الغاصب، وقيل قول ~~صاحبها مع اليمين (3) وإن ادعى صاحبها أنها كانت صناعا، أو يقرأ القرآن ولا ~~بينة له حلف الغاصب. # وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله كالأثمان، فأين وجده طالبه به وإن اختلف الصرف # PageV00P348 # وبما (1) لنقله مؤنة مما له مثل، واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله، ~~فإن تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة ms213 ~~مما لا مثل له فيه أيضا، أو يدع حتى يستوفى فيه، كذلك الحكم في القرض، ~~ويطالب بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره. # والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة، ~~وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان، أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط ~~وبالبيع الفاسد. # ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه. # وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان. # فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته (2) ضمنه بقيمته عند أهله. # وإذا باع غيره متاعا، ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه، وأنه الآن ملكه، فإن ~~كان ذكر حين البيع أنه باعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي لم يقيل منه، ولم ~~يسمع بينة لأنه أكذبها، وإن لم يكن ذلك سمعت بينته. # وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد، ورجع ~~المشتري بها على بائعه، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من ~~شاء من الغاصب، والمشتري، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار ~~الضمان عليه، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري، ولصاحبها الرجوع بعقرها ~~وأجرة خدمتها، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري، وإن رجع بهما على ~~المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة وكذا لو ~~غصب دارا فباعها، ردت على المالك، ورجع بأجرتها على المشتري ولا يرجع ~~المشتري بها على البائع، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري # PageV00P349 # والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق. # وقال: بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن وإذا باعه أرضا ~~فبنى فيها أو غرس، فيثبت أنها لغيره، رجع على البائع بالثمن وبما غرم. # فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ~~ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة، فإن أقاما بينتين أقرع ~~بينهما، وإن غصبه لبنة فبنى عليها. ms214 أو لوحا في سفينة ألزم ردهما وإن تضرر. # فإن غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، فهو لمالكه، زادت قيمته عن قيمة ~~العصير بكونه خلا، لو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فإن نقصت فله أرش النقص. # وإذا دخل دار غيره بغير إذنه، وهو فيها لم يضمنها، ويضمنها إن لم يكن ~~فيها وإن رأى دابة فركبها، ولم ينقلها من موضعها، لم يضمنها لأنه لم ~~يقبضها. # فإن غصب عصيرا فأغلاه بالنار، فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص ~~ضمن تمام الكيل. # فإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته. # وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك أنه أعور عند الغاصب ~~فالقول قول الغاصب مع يمينه. # وإذا غصب ألف درهم من زيد، وألف درهم من عمرو، وخلطهما فلم يتميزا فهما ~~شريكان، ولا يملكهما الغاصب. # وإذا ادعى أنه غصب منه هذا الدرهم، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة، ~~والآخر يوم الخميس، لم يكمل، وله الحلف مع أحدهما، وثبت ذلك، وكذلك لو شهد ~~أحدهما بغصبه يوم الخميس، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فإن شهدا ~~معا بإقراره بذلك في وقتين، ثبت لأنه يرجع إلى واحد. # وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته، فنقصت قيمته، أو شابا فشاخ، رده، وما ~~نقص من القيمة. PageV00P350 # وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وإن خلطه ~~بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكا. # وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو ~~حتف أنفه. # فإن غصب حرا صغيرا، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، ~~أو لسع حية، أو حتف أنفه. # وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده، ثم نقصت فباعه، ضمن المشتري قيمته ~~عنده والبائع أكثر القيمة. # تم باب الغصب PageV00P351 # باب اللقيط (1) والضالة والمنبوذ قال الأصمعي وابن الأعرابي، اللقطة بفتح ~~القاف المال. # وقال الخليل هي بسكونها وبالفتح، الملتقط، والضالة الحيوان غير الآدمي ~~واللقيط والمنبوذ الآدمي. # وإذا وجد حيوانا ms215 يمتنع من (2) صغار السباع، " كابن آوى وولد الذئب وولد ~~السبع " كالإبل والدواب والطائر والغزال، في قفر مريضا، أخذه وليس عليه رده ~~لأنه كالشئ المباح، وإن كان صحيحا أو مريضا في كلاء وماء، لم يجز أخذه ~~وضمنه إن أخذه ويبرء برده على صاحبه، فإن لم يجده وسلمه إلى الحاكم برء، ~~فإن التقطها الحاكم للحفظ جاز بخلاف غيره، فإن كان ثمة حمى تركه فيه، وإلا ~~أنفق عليه من كسبه، فإن لم يكن له كسب ورأي بيعه وحفظ ثمنه فعل. # وإن كان لا يمتنع من صغار السباع كصغار الإبل والبقر والغنم ووجدها في ~~القفر أخذها وقومها على نفسه وغرم لصاحبها إذا جاء وإن وجدها في العمران ~~عرفها ثلاثة أيام ثم قومها على نفسه كما قلناه وأنفق في الموضعين تبرعا أو ~~رفعها إلى الحاكم # PageV00P352 # وروي (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها. # وإن وجد غير الحيوان، فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس ~~عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والأداوة (2) والشظاظ (3)، و تركه ~~أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض (4). # وإن كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه ~~من غير تعريف. # وإن وجده في غير ذلك، فإما في الحل أو في الحرم، فإن وجده في الحل عرفه ~~حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ~~ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ~~ماله لأن التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان (5) ~~ولا يزيد على ذلك، فإن جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) ~~وجنسها وقدرها، جاز له أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه ~~إياها، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام) (7): أعرف عقاصها ~~ووكاها، # PageV00P353 # وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به، لأن العادة أن يرمي أو ~~تنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها، فيكون هي أولي بالحفظ، ms216 أو ليتميز ~~من ماله، أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به. # وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك، وينتقض بالمسروق والمغصوب. # وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل، ولا يضمن ~~إلا بالتفريط، أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها ~~وإنكار التفريط فيها مع اليمين، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف ~~صاحبها، فإن تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى. # فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها. # وإن عرفها حولا، ثم جاء صاحبها رده بنمائها المتصل، دون المنفصل وتدخل في ~~ملكه بعد الحول، وعليه ضمانها. # فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له، ولا ~~يكون أمانة بعد حول التعريف. # ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها. # فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق ~~عليه، وكان له بدل المال. # فإن اشتراها منه عنقت عليه. # وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف، دون التملك، و ~~يعرفها حولا، ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، وإن شاء تصدق ~~بها عن صاحبها، ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر (1) لنفسه وقيل ~~إذا لم يرض صاحبها بالصدقة. وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك. # وأخذ اللقطة مكروه جدا. # PageV00P354 # وإن وجدها: صبي أو مجنون أو سفيه، ولي القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ~~ملكها الملتقط بعد. # وقيل: لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها ~~السيد بعد، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها، فإن أعطوها (1) السادة ~~يوفوا، وإن لم يعطوهموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها، ويرجع عليهم إذا ~~أعتقوا. # وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما، ويعرفانها، ثم يملكانها فيما بعد ~~(2) وإذا ضاعت من الملتقط، ثم وجدها غيره، وأقام الأول البينة سلمت إليه ~~والإشهاد على اللقطة غير واجب. # وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم، فهي بينه وبين سيده وإن ~~كان بينهما ms217 مهاياة (3) ووجدها في يومه فهي له. # وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك. # والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا، وعرفها الفاسق، ويشرف عليه ثقة ~~ويملكها. والذمي يلتقط في دار الإسلام و يعرف ويملك. # وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه، وأكله ورد على صاحبه قيمته. # وروي (4): فيمن صاحب شخصا فسافر، فوجد شيئا من ماله، وهو لا يعرفه، ولا ~~بلده، تصدق به عنه على أهل الولاية. وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد ~~بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وإن كان يشاركه في الدخول إليها، أو الوضع في ~~الصندوق غيره فهو لقطة. # وإن وجد كنزا في ملك - هو ميراث له - فله، فإن شركه غيره كان له # PageV00P355 # ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البايع فإن عرفه وإلا خمسه إن ~~كان بلغ نصاب العين أو الورق (1)، والباقي له وإن لم يبلغ فالكل له إذا كان ~~من دفن الجاهلية، فإن كان من دفن الإسلام فلقطة. # وإن اشترى حيوانا: كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه ~~جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهو له. # وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فإن لم يعرف له صاحبا فهو ~~له إذا ملك جناحه. # وروي (2) إذا جاءك من لا يتهمه (3) رددته. # وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه، فإن جاء صاحبها ردها عليه، ~~وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة، ثم جاء آخر ببينة، وهي باقية ~~ردت عليه، فإن كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فإن رجع على الدافع ~~رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف، وإن كان سلمها بعينها إلى ~~الواصف بحكم حاكم، رجع صاحبها على الواصف لأن الدافع لم يفرط. # * * * " أحكام اللقيط " واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على ~~الكفاية، ويأثم الكل بتركه وهو حر، ويملك ثبابه وما شد فيها، وما جعل فيه ~~كالسرير والسفط (4) وما فيه من فرش وعين، وما هو راكبه من دابة، أو وجد فيه ~~كالخيمة والدار، والحق # PageV00P356 # بذلك ما قرب ms218 منه من ثوب موضوع، أو ذهب موضوع، وقيل هو لقطة. # والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فإن التقطه غير الثقة ~~نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده ~~بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه، ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن ~~للضرورة، وقيل: يضمن، وإذا أنفق بإذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق، أو خالفه ~~في قدر النفقة حلف لأنه أمين. # فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شئ ~~استعان بالمسلمين. # فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ~~ورجع عليه إذا بلغ وأيسر. # فإن وجده شخصان، وتشاحا، أقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم ~~للقيط بالإسلام والمسلم أولى به، فإن وجده عبد انتزع منه إلا أن يكون ~~التقطه بإذن سيده. # فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرأة فيه سواء. # ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار ~~دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة، والدار التي ~~فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم ~~للقيط بالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد، فإن لم يكن حكم بكفره، وما كان دار ~~الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك. # ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه ~~إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه. # ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم ~~وقتل قاتله، والصلاة عليه. # وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر، لم يقتل، ولم يجبر على ~~PageV00P357 # الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا. # ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه. # ولو أقر بالرق قبل منه، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام. # وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وإن أسلم وهو صبي ~~مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ms219 ويتوقف ~~تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه ~~لئلا يفتن عن دينه. # وولاء اللقيط لبيت المال (1)، وخطائه عليه، وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو ~~مجنونا. # فإن قتل (2) فللأمام القصاص، والعفو على دية. # فإن قتل خطأ، فديته على عاقلة الجاني. وإن جرح وهو صغير، انتظر بلوغه، ~~ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر. # وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة (3) على ظهره، أو خالا على بدنه لم يقدم ~~دعواه. # وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وإن كان في يد شخص فادعى غيره ~~أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه، وإن لم يكن له بينة، حلف وأقر في يده. # وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له، ويقبل فيما ~~عليه وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا. # تم باب اللقطة # PageV00P358 # (باب الحجر) وهو منع ذي المال التصرف فيه، إما لصغر أو سفه أو جنون أو ~~إفلاس، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا. # وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم، والنظر في مالهما ~~إليه، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له، والباقي بغير حكمه. # وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه. # ولا يعتبر تزويج الأنثى. # وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج، والأفضل أن لا تتصرف إلا ~~بأذنه. ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها ولا يحجر عليه بعده ~~رشده أصلح دينه أم أفسده، ويختبر قبل بلوغه للآية (1) اختيار مثله. # فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا. # فإن بلغ مصلحا لماله، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و (2) بإفاقة المجنون و ~~صلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض، ويمضي ما فعله # PageV00P359 # من (1) أصل ماله. # وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة (2) ما يفتقر إلى الحلق ~~والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين (3) في المرأة، ~~وفي الرجل خمس عشر سنة. ms220 # وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض. # واللحية ليست بلوغا، وقيل إنها دلالة عليه. # وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز ~~أن يكون من الخلقة الزائدة، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى من ~~الآخر حكم ببلوغه. # ويصح طلاق السفيه وخلعه، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه، ويقبضه ~~وليه. # ولا يصح بيعه، فإن أذن له وليه صح. # ويصح نكاحه بإذنه، ولا يصح إقراره بمال، ولا إعتاقه. # ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فإن باع بعده أو اشترى ~~بطل، وإن كان باقيا استرده المالك، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على ~~إتلافه جهل البائع حاله، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله. # وإن أتلف على شخص مالا ضمنه، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها. # وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وإن احتاج إلى زيادة للسفر ~~فمن كسبه، فإن لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحصر، و (4) # PageV00P360 # بالصوم دون الهدي، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم فإن جنى عليه ما يوجب ~~القصاص اقتص أو عفى على مال. # * * * (أحكام المفلس) والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي ~~بها، وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ~~ديونهم بعين ماله، و منع التصرف فيها، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه. # ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع ~~الغرماء، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل. # وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، إلا أنه روى (1) أصحابنا في الميت أن ~~صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا. # وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن، كهلاك ثوب من ثوبين فله ~~الرجوع فيما وجده، والضرب بحصته (2) ما لم يجده مع الغرماء. # وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري، فله ~~اختياره كذلك من غير شئ، وأن كان بفعل ms221 أجنبي فله الضرب بكل الثمن، وله ~~اختياره والضرب بحصة النقص. # وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا، أو حبا فزرعه، ثم أفلس لم يرجع البائع ~~في الفروخ والزرع، لأنه ليس بعين ماله. # ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل ولم ~~يتبعه الثمر، أبر أم لم تؤبر، وكذا باقي الشجر. ولو كانت دارا أو أرضا فبنى # PageV00P361 # أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء، أو اختار ~~الأرض ويباع ما فيها للغرماء، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك، وضمان أرشه ~~فلهم. # وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس فلهما اختيار ~~ما لهما، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر، فإن بذل صاحب الأرض لصاحب ~~الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر ~~على قلعه بغير أرش، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره ~~لأنه أخذ منه مقلوعا. # فإن آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة، وإن مضى بعضها ~~فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء. # وإن قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس، رجع البائع فيهما ورد الأجرة ~~على المفلس، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد (1). # وإن كانت الشاء سمنت بالرعي، أو الجارية تعلمت صنعة، أستردهما بغير شئ، ~~لأنه ذلك ليس من فعل المفلس. # ويبدء ببيع الرهن للمرتهن، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم ~~وإن كان العبد المرهون جنى، قدم الجناية على دين الرهن. # ويبدء بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال، ومن يجب عليه نفقته، وتكفينه، ~~وكفن من يجب عليه نفقته إن مات. وخيار الشرط له دون الغرماء. # ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه، ولا أخذه دون صفته إلا أن ~~يرضى الغرماء. # ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري، فالمكتري أحق بها ~~وإن اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء. # PageV00P362 # وإن قسم الحاكم بين ms222 الغرماء، ثم ظهر غريم آخر رده عليهم بالحصص، وما ضاع ~~من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء من مال المفلس. # وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه ووفاها، فإن لم يفعل باعه الحاكم ~~عليه. وإن أقر بدين نسبه إلى ما قبل الحجر صح، ويشارك الغرماء، وقيل: يثبت ~~في ذمته ولا يشاركهم، ولو أقر بعين في يده صح وقيل: لا يصح. فإن صرفت إلى ~~الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد، وإن ركبه دين بعد الحجر باختيار ~~صاحبه كبيع أو قرض، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء. # وإن تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء، وإن ادعى عليه مال فجحده ~~ولا بينة فعليه اليمين، فإن نكل فكما لو أقر. # ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه ~~قصاص، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم ~~يحلف، لم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه (1) والوكيل يحلف ~~مع الشاهد في العقد لتعلقه به، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال ~~المفلس عليه خاصة، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه و الوصي ~~كذلك. # ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده، أو استحق المبيع ~~فالعهدة على المفلس. وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه ~~وإبقاء دينه فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم ~~بيعه وإيفاء دينه. # وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل ~~مال، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له، حلف الغرماء، و ~~حبس، ويسمع الشهادة على الإعسار، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من # PageV00P363 # أهل الخبرة الباطنة والمخالطة، وقال بعض الفقهاء يسمع بعد شهرين أو ~~ثلاثة، والأصح أنها يسمع في الحال. # وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم. # وإن لم يكن له بينة بالإعسار، أو (1) لم يكن ms223 الحق أصل مال ولا عرف له ذلك ~~حلف بالله تعالى، وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته، ولا يجوز منع ~~العزيم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل. # PageV00P364 # باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس الهبة والنحلة واحد، ~~وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحته الإيجاب والقبول، واقباض الموهوب ~~الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد، فإن وهب ولده الطفل صحت الهبة، ~~لأنه القابض عنه، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه لم ~~يصح، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت ~~الهبة. # وقيل: يصح في الحال لأنه قابض، وإن لم يأذن. # ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع، ويصح هبة الواحد لشخصين ~~وبالعكس، فإن قبض أحدهما صح في النصف. # ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ~~ما في ذمة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فإن وهبه ما في ذمته ~~صح وكان إبراء، ولا يفتقر إلى قبول المبرء (1)، ولا رجوع فيه. # ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء و ~~الدهن في السمسم. # ولو وهب للصغير لقبضت أمة أو من يربيه، أو قبض هو لم يصح فإن مات الواهب # PageV00P365 # قبل القبض فهي ميراث لورثته، وإذا وهبه هبة فتلفت في يد الموهوب له ~~واستحقت فرجع عليه بقيمتها أو مثلها، ولم يرجع على الواهب لأنه متبرع. # وإذا وهبه الأمة والدابة إلا حمليهما صحت الهبة، والحمل خارج عنهما، ~~وللواهب الرجوع في هبته على كراهية، وخاصة في هبة أحد الزوجين زوجه إذا ~~كانت عينها قائمة، وإن كانت تالفة، أو تصرف فيها الموهوب له، كقصر الثوب ~~وركوب الدابة وتقبيل الجارية فلا رجوع، وإن عوض عنها فلا رجوع له، وإن لم ~~يشترط العوض لم يلزم، وإن شرطه مجهولا لم يصح، وإن عين له العوض ولم يعوضه ~~إياه فله الرجوع، وإن فعل فبان العوض مستحقا أو ms224 بعضه فكذلك. # وإن مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه، وكذلك الواهب على ما قيل. # وإن وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا، وقد بينا القبض في البيع: # وإن وهب حصته في دار فالقبض التخلية، وإن كان مما ينقل كالعبد لم يجز ~~إقباضه إلا بإذن الشريك، وإن رضي الشريك أن يسلمه إلى الموهوب له نصفه عن ~~الهبة ونصفه وديعة له، أو رضي الموهوب له أن يكون الشريك وكيله في القبض ~~جاز، وإن أبيا نصب الحاكم قابضا للكل، نصفه عن هبة ونصفه عن أمانة للشريك. # ويستحب للمريض أن يسوي بين أولاده في العطية (1) فإن فاضل جاز و لا بأس ~~به إن كان صحيحا أو مؤسرا ويرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه إن كانت ~~بحالها، أو نقصت، وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه في ملك ~~الموهوب له. # ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض ومضى زمان يمكن ~~قبضها ويبرأ من الغصب، فإن وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه، فإن أذن له في ~~قبضه، وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة. # وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين، ولغيره بإذنه في القبض # PageV00P366 # ولم يجز للمستعير الانتفاع بها. # ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره، إن أمكنه المستأجر منها، ولا ~~تبطل الإجارة. # وإذا وهب في مرضه وأقبض، صحت الهبة، ما كانت، إذا برئ، وإن مات في مرضه ~~صحت من الثلث عند قوم، وعند آخرين من أصل المال. وإذا قال وهبت له الشئ ~~وأقبضته، حكم بصحة إقراره. # وإن قال وهبته له وملكته من غير إقباض، لا يلزمه إقراره. ولو وهب ذا رحم ~~وأذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة، فإن رجع بعده لزمت الهبة ~~فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع، وإن باعها قبله صح. # وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها، فباعها صح البيع، لأنه ملكه، وقيل: # لا يصح وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته، وكان ميتا ولو قال: إذا جاء ~~زيد ms225 فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، أو فقد وهبته كذا لم تصح الهبة، ~~ويجوز أن يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب. # والشرط في الصدقة الإيجاب والقبول، والقبض بإذن المتصدق، ولا رجوع فيها ~~لأنها لله " تعالى " وقد حصل ثوابها. # وتصح الصدقة بأي لفظ أنبأ عنها كالهبة، ومن غير لفظ، ويتصرف الفقير فيها. # وإذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره، ولم يذكر شيئا فله إخراجه متى شاء ~~وإن أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت مسكنه (1) فإن مات الساكن سكنها ~~وارثه، فإن أسكنه حياة الساكن فحين (2) يموت الساكن إذا قصد بذلك وجه الله ~~فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء. # PageV00P367 # ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان إلى مدة معلومة، ~~ولا تبطل السكنى بذلك. # والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن. # والرقبى: أن يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى. # وإن أحبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا ~~في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك. # فإن عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. ~~والإنفاق عليها من كسبها، فإن لم يكفها فمن بيت المال. # وقال بعض أصحابنا: لا يؤجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه ~~سوى أهله وولده، وإذا أحبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث ~~المحبس وهو معنى حديث (3) أبي جعفر رضي الله عنه قضى: علي عليه السلام: برد ~~الحبيس، وإنفاذ المواريث. # تم باب السكنى ولواحقه # PageV00P368 # " باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح ~~الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، ~~والحيوان، والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام. # ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، ~~أحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه، أو ~~وليه فإن وقف على ولده الطفل صح. # والوقف لازم، ms226 لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم ~~به، أم لم يحكم. # وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم، وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو ~~أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به. # وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته (1) فإن حال ~~الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة. # ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة # PageV00P369 # والكنيسة، ولا على المعدوم، والحمل إلا أن يعلق بموجود. # فإن قال، وقفت كذا، ولم يذكر للموقوف عليه، أو ذكر شخصا، أو جماعة ~~مجهولين، أو عبيدا (1) في الذمة، أو عبدا من العبيد، لم يصح، ولا على نفسه، ~~ولا على عبد، ولا بهيمة، فإن علقه على مشيته، أو على مشية غيره، أو على وقت ~~مستقبل لم يصح. # ويصح الوقف على المساجد، والقناطر، وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة. # ويصح في سبيل الله وهو الجهاد، والحج، والعمرة، ومصالح المسلمين، ومعونة ~~الفقراء فإن وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان إعمارا (2) يرجع إليه أو ~~إلى ورثته، ومن شرطه أن يقفه على من لا ينقرض ليتأبد أو على معين ويشرط عند ~~انقراضه جهة لا تنقرض. # فإن وقفه على جماعة معينة فقط كان إعمارا، وإذا انقرضوا عاد إلى الواقف، ~~أو ورثته طلقا، فإن وقف على ميت، أو مجهول، أو معدوم، ثم على جهة لا تنقرض ~~كالفقراء، والجوامع بطل في المبدأ، وصح في الباقي، وصرف إليه في الحال. # وإن وقف على عبد، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على ~~المبدأ لما سلف، ولا على المنتهى. # وقيل يصح، ويصرف إليه في الحال، وهو الأولى. # وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده، بطل في حقه، وصرف إلى الفقراء، ~~وقيل يبطل في الكل. وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا، فبطل رسمها صرف في وجوه ~~البر. # ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به إلى الله، ولا يصح الوقف على # PageV00P370 # كتب التورية والإنجيل، وكتب ms227 الكفر كالزندقة. ويصح وقف المسلم على ~~المسلمين وهم من شهد الشهادتين، ومن كان بحكمهم من أطفالهم. # فإن وقف على المؤمنين، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر. وإن ~~قال على الشيعة، فعلى جميع فرقها، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه. # وإن قال على العلوية فأولاد على الحسنية. والحسينية، والعباسية، ~~والمحمدية والعمرية، وإن قال علي بني هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب، ~~وأبي طالب، والحرث، وأبي لهب. وإن قال علي بني فلان لم تدخل الإناث فيه فإن ~~قال على ولده، دخل الإناث، والذكور. # فإن وقفه على ولده، وولد ولده يصير عليهما، وقيل يدخل في الوقف على ~~الولد، ولد الولد من بنت، أو ابن أبدا، فإن وقف على أبيه، لم يدخل جده، وإن ~~قال على المنتسبين إلى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات، فإن وقفه على ~~عترته فهم نسله، ورهطه (1) الأدنون، وإن وقفه على ذريته فهم نسله وإن ~~نزلوا، وإن وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وإن علوا ومن هو عنهما، ولولد ~~وإن نزلوا. # والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث، فإن قال على جيرانه، فعلى من ~~يلي داره إلى أربعين ذراعا، (2) وروي إلى أربعين دارا، والذكر، والأنثى ~~سواء إلا أن يفصل، أو يقول على كتاب الله فإن عين صفة، أو مذهبا، فعلى من ~~كان بها، فإن خرج منها فأخرج، فإن عاد، أدخل. # وإن شرط في الوقف، أن يليه بنفسه، جاز، فإن لم يذكر واليا ولاه الحاكم إن ~~كان الوقف عاما كالوقف على المساجد، والجوامع، أو الفقراء، وإن كان # PageV00P371 # على معين أولاد هو رشيد، ولي بنفسه، وإلا فوليه، فإن عين شخصا يليه ثقة ~~جلدا (1) صح، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر، وإن عين خائنا بطل تعيينه، ~~وإن وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره، وإن قدم غيرهم، شاركهم، ~~وإن وقف على مولاه فهو لمولاه، دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان ~~له وإن ذكر مواليه، دخل الفريقان. # فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة، لم يشتركوا، وإن ذكرهم ms228 بواو العطف ~~اشتركوا. # ولا يصح بيع الوقف، ولا إخراجه عن وجوهه، وسبله التي نص علبها الواقف، ~~فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح (2) ~~فيها الأنفس، جاز بيعه. # وإن شرط فيه خيارا لنفسه، أو غيره بطل، فإن شرط أن يخرج الموقوف عليهم ~~منه، ويدخل غيرهم بطل، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك. # وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من (3) يولد له أو من يختاره جاز فإن ~~وقف عليه من ينعتق عليه، لم ينعتق. # ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه، فإن وطئ لم يحد، فإن حملت، ~~فالولد حر، ولا مهر عليه، ولا قيمة ولده. # وإن وطئها الواقف فكا لأجنبي، ويجوز للموقوف عليه تزويجها، والمهر له، ~~وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني ~~وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص، والعفو على مال، وإن قتل ~~خطأ فالدية، وقيل يختص به. # PageV00P372 # وقيل يشتري بدله، فيكون وقفا، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشتري بها ~~شقص من عبد يكون وقفا. # ويصح وقف المشاع كالهبة، والصدقة، ويصح قسمته مع صاحب الطلق، ولا يرد ~~صاحب الطلق، (1) ولا يصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم لأن بها تغيره. # وإن جنى العبد الموقوف عمدا، اقتص منه، وبطل الوقف إن كان نفسا (2) وإن ~~جنى خطأ، أو شبهه، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه، وقيل يكون على بيت ~~المال، وقيل في كسبه، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه، وهو ضعيف ~~(3). # فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف، ويصح الوقف، على الوارث، ~~والأجنبي في المرض إذا أقبضه، ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من ~~الثلث. # ويصح وقف الذمي على أهل دينه، وعلى المسلمين، وعلى مواضع عبادتهم وإذا ~~وقف على الفقراء، صرف إلى فقراء أهل دينه، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ~~ينتفع به كغيره، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم ms229 يزل ملكه حتى يتلفظ ~~ببعض ألفاظ الوقف، فإن خرب لم يعد إلى ملكه. # (تم كتاب الوقف) # PageV00P373 # (باب إحياء الموات) روى السكوني (1) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله ~~من غرس شجرا، أو حفر واديا (2) بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة ~~فهي له، قضاء من الله ورسوله. # والموات، مالا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، وشبه ~~ذلك. # والأرض ضربان، عامرة، وغامرة، فالعامر بدار الإسلام. ودار الكفر، وما لا ~~بد له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر ~~دار الكفر. # والغامر في دار الإسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالإحياء، ~~وإن لم يكن معينا ملك بالإحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين ~~فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللإمام، ولا يملك بالإحياء. وما به تكون ~~الإحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض. وافتراق ~~البيعين. # فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن، أو آجر أو خشب بحسب # PageV00P374 # العادة، وسقف وللحظيرة (1) أن يحاط عليها حائط، وللزراعة أن يجعل عليها ~~ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها، أو قصب، أو شوك ويرتب الماء عليها ~~بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها من ~~مرافقها كالطريق، والشرب ويصح اقطاع الموات من الإمام، وهو كالتحجر، فإذا ~~أقطعها، أو تحجرها، ولم يتمها بالإحياء لعذر، أجل، وإلا قيل له إن أتممتها، ~~وإلا فخلها. # والتحجر أن يشرع في الإحياء كحايط الدار، وليس لأحد أن يدخل عليه وإن مات ~~فوارثه أحق بها، فإن أحياه غيره أساء وملك، وقيل لا يملك، ولا يصح منه بيع ~~ما تحجره، لأنه لم يملكه. # وليس للإمام اقطاع المساجد، ورحاب (2) الجوامع، والأسواق والطريق، ~~والمعادن الظاهر كالقير، والنفط، والكبريت. # لأن الناس في ذلك (3) سواء، ولا يصح إحيائها، فإن جاء إلى المعدن شخص أخذ ~~حاجته، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز، وإن ~~ضاق عليهما، أقرع بينهما. ms230 # وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال، والجهاد، ~~والصدقة، وما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستباح بعده، وكذلك ~~الإمام، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى، لأن الناس فيه سواء. # وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين. # ولا يملك الذمي، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بأذن الإمام. # وإذا أحيى أرضا فظهر معدن، أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من # PageV00P375 # أجزائها، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة. وإذا كان في الساحل موضع ~~إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالإحياء وجاز إقطاعه. # ويجوز اقطاع المعادن الباطنة كالذهب، والفضة، ويملك بالإحياء، وصاحب ~~المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ~~ولا أجرة له عليه: وقيل له الأجرة كالغسال إذا أعطى ثوبا وأمر بغسله من غير ~~شرط أجرة فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وإن أذن ~~له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة، وما أخرج فللمالك، ولا أجرة له ~~لأنه عمل لنفسه. # وقد بينا حريم الآبار، والعيون، وقدر الطريق فيما مضى (1). ومن حفر بئرا ~~في موات ليشرب، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك، لم يملك، وإن نواه ملكها ~~ومرافقها، ويملك ببلوغ (2) النيل (3) وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس ~~بإحياء، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه والماء لا يدخل في ~~الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه ~~فأخذه شخص أو عشش (4) طائر في شجرته. # ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ~~ملكها. # وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره. # ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من ~~الماء عن حاجته، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل يجب بذله بلا عوض # PageV00P376 # وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر ~~نفقاتهم ولا خلاف أن من ms231 أخذ ماء في جرة (1) أو كوز، أو مصنع أو بركة لم يجب ~~عليه بذله ولو فضل عن حاجته. # وأما البحر، والأنهار الكبار كدجلة والفرات، والعيون النابعة في موات ~~السهل والجبل مباحة، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في ~~أرضه. # فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لاح مزاحمته لأن النهر ~~ملكه، فإن كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن ~~وسعهم الماء سقوا منه، وإن ضاق وتراضوا جاز وإن تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة ~~محفرة بقدر حقوقهم (2). # وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلا أن يشترطه وقيل يدخل ~~بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي. # وأما الأملاك: فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئرا وإن ~~تلاصقتا، أو كنيفا (3)، أو ما شاء. # ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم ~~الأرض في الصورة والمنفعة، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر إلا به، ~~يمشي عليه ويلقي عليه طينه. # وإذا كان النهر لجماعة، كروه (4) كلهم من فمه إلى أن يجاوز الأول ثم كرى ~~الباقون دونه إلى الثاني ثم يكرى الباقون دونه على هذا. # " تم كتاب إحياء الموات " # PageV00P377 # كتاب المباحات " باب الصيد، والذبايح، والطعام، والشراب، واللباس " " ~~والآنية وما يتعلق بذلك " الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، ~~وهو ضربان: # صيد بحر، وصيد بر، ويحل من صيد البر الظباء، واليحامير (1) والأوعال (2) ~~والأراوى (3) والحمر، والبقر، و النعام. # ويحرم السباع ذات الناب وغير ذات الناب، كالسبع (4)، والفهد، والنمر، ~~والكلب، والخنزير، والأرنب، والثعلب، والذئب، والسمع (5) والفرعل (6) ~~والضبع، وابن آوى، وشبهها، والمسوخ. # PageV00P378 # ويؤكل من الطير الدجاج، والعصفور، والبط، والإوز (1)، والحمام، وكلما دف، ~~أو غلب دفيفه صفيفه، ولا يؤكل منه ما صف، أو غلب صفيفه. # ولا يؤكل سباع الطير، كالنسر والعقاب، الحداة، والرخم (2) وذوي المخلب ~~أكل اللحم، والغربان أجمع، والطاووس، والشغراق (3) والخطاف (4) والخشاف ~~(5). # والقرد، والسنور، والسلحفاة والضب والوبر (6) واليربوع والفأرة والقنفذ ms232 ~~والدود والحيات والعقارب والأوزاغ والضفادع والسرطان والخنفساء وبنت وردان ~~(7) والزنبور وساير الحشار. # ولا بأس بأكل طير الماء، وأن كل السمك، إذا كان يدف أو يغلب دفيفه صفيفه، ~~فإن تعذر معرفته كالمذبوح، كل ذو الصيصة (8) والحوصلة (9) والقانصة (10) ~~فقط. # ويكره الصرد، والصوام، والحبارى، والقنابر، والهدهد. # PageV00P379 # ويحرم جلال الطير، وهو آكل العذرة يومه (1) خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة ~~أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام. والخز، والفنك والسنجاب، والسمور حرام. # ولا يحل من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل: فيه مثل كل ما في البر، ولا من ~~السمك إلا ذو الفلس، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد، و المقذوف ~~على شاطيه، وما نضب (2) عنه الماء وما وثب منه على الساحل، ولم يدرك بالأخذ ~~حتى مات. # وعن جعفر بن محمد عليه السلام. (3) كل ما كان في البحر، مما يؤكل في البر ~~مثله فجايز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز ~~أكله. # ولا يحل الجري والمارماهي، والزمار، والزهو، ولا ما كان منه جلالا حتى ~~يستبرء يوما، ويطعم شيئا طاهرا. # ويحل الكنعت والربيثا، لأن لهما فلسا، والأريبان والطمر، والطبراني، ~~والابلامي من السمك. # وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت (4) أو في جوف حية فألقيها ~~ولم تسلخ (5) أحلت، فإن تسلخت لم تحل. # وأما حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة، فإن كانت جلالة، ~~يأكل العذرة خالصة يومها أجمع، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر. # PageV00P380 # الإبل: أربعين يوما، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام، فإن خلط كره ~~ولم يحرم. # وإن شرب شئ (1) منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله، ولا يؤكل ما في بطنه ~~ولا يستعمل. # فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه، فإنه يؤكل بعد غسله. # فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله. # فإن شرب منها دفعة أو دفعتين، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب (2) طاهر أو ~~يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب، وحل. ms233 # فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم. # ويكره: لحم البغال، والخيل، والحمير، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ~~ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل، والخيل أدونهن كراهة. # ولا يحل أكل الفيل، وموطوءة آدمي، ونسلها ولبنها، وتحرق بالنار، فإن ~~اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة. # ويحل ما صاده الكلب المعلم، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر، ولا ~~يأكل من صيده إلا نادرا، ولو شرب من دمه حل، ويرسله المسلم أو من بحكمه، ~~ويسمى عند إرساله. # فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه، أو كلب مجوسي لم يحل أكله. # ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته، فإن لم ~~يفعل لم يحل، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه، أو يتحرك ذنبه أو ~~يركض رجله، وأدرك ما يسعها فإن لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله (3). # PageV00P381 # ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح، كالبازي والصقر، ولا بالبندق ~~وإن أدركت ذكاته ذكيته، فإن لم تدرك فهو ميتة. # ويؤكل ما صيد بآلة حديد، كالسهم والنشاب والسيف والرمح، إذا كان الصائد ~~مسلما أو بحكمه ويسمى، فإن أدرك ذكاته ذكاه. # وإن صاده بغير حديد، وخرق حل، وإن اعترضه لم يحل، وإن سقط في الماء أو ~~تدهده (1) من جبل لم يحل وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها، ثم وقفت ~~في الماء، أو من الجبل فلا بأس. # وإن أصاب الصيد بسهم، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه، وليس به أثر غير سهمه، ~~ورأي أن غيره لم يقتله حل. # وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا، ثم غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد ~~بأكبر منه لم يؤكل. # ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد، والوثني، لأن التسمية لا يوجد منهم. # ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا يؤكل. # وروي (2): في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى. # وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا، فإن تحرك أحدهما أكل ~~دون الآخر، ms234 فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر. # فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس، ويترك الذنب. # ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله. # وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه. # PageV00P382 # وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس. # فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده، وكذلك إذا لم يكن معلما ~~إلا ما أدرك ذكاته. # وإذا أخذ الصيد جماعة (1)، فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز، وإذا ~~أرسل كلبه على صيد، أو قصد بالرمي صيدا ففاته، وصاد الكلب غيره، أو وقع ~~السهم في غيره فهو حل، فإن قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل، وقيل: يحل، ~~وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل. # ويجب أن يسمي الرامي، والمرسل، فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل. # وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته، أو نصب شبكة فأمسكت، أو فخا (2) فحصل فيها ~~صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه. # وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت، لا تدري من قتله فلا تأكله. # وإن رمي شخص صيدا فأثخنه (3) فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد ~~بفعل الأول كالشاة، وخرج من كونه صيدا، وضمن قيمته مثخنا وإن لم يثخنه ~~الأول فهو حل وملكه الثاني لأنه الصائد. # وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا. # ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء، وما ضرب في رأسه وهو المقوذة حتى مات ~~والمتردية من جبل وشبهه، وما نطحه حيوان آخر، وما أكله سبع إلا أن يدرك ~~ذكاة ذلك، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم. # وما تركت التسمية عليه عمدا حرام، فإن كان ناسيا حل. # PageV00P383 # ونهى (1) عن قتل النحل، والنمل، والضفدع، والصرد، والهدهد والخطاف. # ويحرم الاستقسام بالأزلام، كانوا في الجدب (2) يشترون جزورا، ثم يجيلون ~~(3) سهام المسيرة وهي عشرة، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها، ويطعم ~~الفقراء. # ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت ~~الذبيحة، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره، وأخذ الفرخ ms235 من ~~عشه (4)، وذبح ما رباه. # ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية، وإذا رمى الصيد فلم يدر ~~سمى أم لا حل. # وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل. # والصيد لمن صاده لا لمن رآه. # فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل. # وإن فلت (5) منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر. # وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين، ومتى تفرد بإثباته أحدهما ~~فله، تقدم أو تأخر. # فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه ~~فبينهما، وقيل: للثاني وكلاهما قوي. # PageV00P384 # وإذا رمى اثنان صيدا، فوجأه (1) الأول، ثم جرحه الثاني، أو أثبته الأول ~~فقط كأن كسر رجل الظبي، أو جناح الطائر، أو كليهما في الدراج، وجأه الثاني ~~أو لم يوجه (2)، أو جرحه الأول ولم يثبته ووجأه الثاني. # ففي الأولى للأول ملك حل، وعلى الثاني أرش قطع الجلد. # والثانية إن وجأه الثاني بالذبح حل، وعليه ما نقص بالذبح، وإن وجأه بغير ~~الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح (3). # والثالثة إن ذكاه الأول (4) حل، وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط وإن لم ~~يذكه حرم، وليس على الثاني كمال القيمة لأنهما سريا إلى نفسه، فلنفرض جناية ~~الأول عليه، وقيمته عشرة دراهم، وإرشها درهم، وجناية الثاني أرشها درهم ~~فالأصح دخول الأرش في بدل النفس، فتنضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، كأن كلا ~~منهما تفرد بقتله، فتنضم تسعة (5) إلى عشرة (6)، فيصير تسعة عشر، فيسقط ~~لللأول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة (7) فوجب على الثاني ~~تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا، وهذا أصل في الجنايات. # والرابعة للثاني ملك حل، ولا أرش على الأول. # فإذا رمى سهما فأصاب طائر وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، أكل الطائر وحرم ~~الفرخ لأنه ليس بصيد. # PageV00P385 # صيد السمك وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه، ولا يراعي فيه التسمية ولو ~~صاده مجوسي حل، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وإن ~~أخذته ms236 منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل. # وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل. # وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم أن فيه ميتا في ~~الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفي (1) على ظهره لم يؤكل، وإن ~~طفي على وجهه أكل، وكذلك صيد الحظائر (2). # والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فإن عرف له رب رد عليه، وإن ساوى درهما ~~أو دونه. # صيد الجراد وذكاة الجراد صيده كالسمك. # ولا يحل أكل الدباء (3)، ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر ~~وهو عليه لم يؤكل، لأنه لم يصد. # ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى (4) السمك حيا بعد صيده. # PageV00P386 # والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك. # والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول (1) وغيره سواء في الحل. # وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال. # فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فإن تقبض فهو ذكي، وإن تبسط فهو ميت. # " أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو ~~(2) أو زجاج مع تعذر الحديد. # ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة (3) ~~والذبح لغيرها في الحلق. # فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن، حرم إلا أن يدرك ذكاته. # فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير (4)، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف ~~والسهم كالصيد وحل. # ويعتبر قطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، إبانة، والتسمية عند ذلك من مسلم، ~~أو بحكمه. # والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحايض، والصبي سواء. # ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال: بعض ~~أصحابنا بحله من أهل الكتاب. # فإن سهى عن التسمية حل. # وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وإن نسي أو جهل فلا بأس. # PageV00P387 # وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب (1) أو تحرك بعض أعضائه حل، وإن لم يحصلا ~~لم يحل. # وإن خرج الدم متثاقلا، ولا حركة لم يحل. # ولا ينخع الذبيحة، ولا يسلخها، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد. ms237 # فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس، إذا خرج الدم. # ولا يقلب السكين، فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل. # والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى ~~تبرد دون الأعضاء. # وفي البقر عقل اليدين، والرجلين، وإطلاق الذنب. # وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال، وإطلاق الرجلين، ولتكن قائمة. # ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وإن انفلت فهو كالصيد، يرمى بالسهم وشبهه، ~~فإن لحقه ذكاه. # وروي (2) أن بهيمة الأنعام الأجنة، فإن كانت تامة، وهو أن تشعر أو تؤبر ~~وخرجت لا روح فيها، فذكاتها ذكاة أمها، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، ~~وإن لم يكن تامة فهي حرام. # وقال (3) أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة " نصارى تغلب " ~~فإنهم ليسوا أهل الكتاب. # وعن جعفر بن محمد عليهما السلام (4)، إنهم مشركوا العرب. # PageV00P388 # وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان ~~على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه. # وعن أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح ~~الحرورية. # وروى (3): محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان ~~بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. # ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه. # " ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، ~~الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) ~~والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، ~~والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ. # وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل ~~فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وإن جعل تحته أكل # PageV00P389 # اللحم لا ما تحته، وإن جعلت سمكة تحل، مع سمكة لا تحل في سفود، وما يؤكل ~~فوقه، حل، وتحته لم يحل، ويكره الكليتان، ولا يحرم. # ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا: الشعر، والوبر، والصوف، والعظم، ~~والحافر، والظلف، ms238 والقرن، والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ، والإنفحة، ~~واللبن. # ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية. # ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا ~~الأملس. # ولا يحل أكل الميتة، والدم، وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف، ~~ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام، ~~وصالب الصيد لهوا، وبطرا، والعادي يقطع الطريق، فإنهم كالمختار في ذلك. # وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو، ذبحها ولم يعرقبها (1) وروي (2): ~~جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند ~~الصلاة. # وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها، أريق المرق، وغسل اللحم، فإن وقع فيها ~~أوقية دم، فلا بأس لأن النار تحيله، وإن كان كثيرا لم يجز. # وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء ~~خاصة، وبيع، واعلم مشتريه، وإن كان جامدا، ألقي ما حوله، وطهر، فإن وقع قي ~~القدر خمر أو فقاع، ألقى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب، وغسل الباقي وأكل ~~فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد، وبيع من الذمي وعرف. # ولا يؤكل طعام المشركين، وأهل الكتاب، ولا يشرب في أوانيهم، و # PageV00P390 # فسر (1) الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الآية (2) بالحمص، والعدس، ~~وشبه ذلك. # وروي: لا بأس بمؤاكلة اليهودي، والنصارى، إذا كان من طعامك، وبمؤاكلة ~~المجوس إذا توضأ (3) يعني غسل يده. # ولا تحل أكل الطين، إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن ~~أبي طالب عليهم السلام للاستشفاء به، فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه، ~~ويضعه على عينيه، ويدعو عند تناوله، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور. # ولا يحل: استعمال أواني الذهب، والفضة، لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من ~~المفضض، والمدهن، والمشط، والمرآة من ذلك. # ولا بأس بالبرة (4) من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية، ~~وإن عظم ثمنها. # ويكره أذني القلب، وجرجير (5) البقل، وبملعقة، ومما يلي غيره، ومن وسط ~~الصحفة (6)، والطعام الحار، ms239 وما دعي إليه الأغنياء، والشرب من ثلمة الكوز، ~~وعروته، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر، ورفع الجشأ إلى السماء وباليسار، ~~والشرب والتناول بها. # وروي (7) أن كلا يدي الإمام يمين، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. # وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه، ولا يأكل ما لم يدع إليه. # PageV00P391 # ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعا، والأكل والشرب ماشيا ومتكئا، ~~والقعود أفضل. # ويستحب أن يجيب إلى دعوة أخيه، ولو على خمسة أميال، وفي ختان ووليمة لا ~~في خفض الجارية. # ويكره الشرب قائما بالليل، ولا بأس به بالنهار، ويشرب في ثلاثة أنفاس، ~~وإن كان ساقيه حرا فبنفس واحد. # ويأكل من بيت من ذكره الله تعالى في كتابه ما لم ينه عنه من الثمرة، ~~والمأدوم من غير إفساد، ولا حمل، والمرأة من بيت زوجها مثله، ويتصدق منه ~~إلا أن ينهى، أو يحجف به، ولا يحل ما عداه، وقوله: " أو ما ملكتم مفاتحه " ~~(1) يعني وكيل الشخص القائم في أمره. # ولا بأس أن يأكل الصديق من منزل صديقه، ويتصدق. # ويكره أكل الثوم، والبصل، وشبههما لمريد المسجد خوف الإيذاء، ويستحب ~~تسمية الله تعالى عند الأكل والشرب. # ويجب أن يعرف ما يأكل، ويشكر، ويرضى، فإن اختلف الألوان فعلى كل لون، وإن ~~سمى بعض الجماعة أجزأ عن الباقين، فإن نسي التسمية ثم ذكر قال: بسم الله ~~على أو له وآخره. # ويجلس على وركه الأيسر، ويأكل بثلاث أصابع، ومما يليه. ويمص أصابعه، ~~ويبقي الذروة (2) ففيها البركة، ويقل النظر في وجوه الناس، ويصغر اللقم، ~~ويجيد المضغ ويتأنى فيه، ويحمد الله في أثنائه وبعد فراغه. ويغسل يديه قبل ~~الطعام وبعده، ويبدأ صاحب الطعام بالأكل ويختم به، ويجمع غسالة الأيدي # PageV00P392 # في إناء واحد، ويبدأ بسقي من عن يمينه، وغسل يده حتى يرجع إليه ويكرم ~~ضيفه، ولا يعاونه عند انفصاله على إخراج متاعه، ويدعو لمن أكل طعامه، ولا ~~ينبغي أن يبيت ويده غمرة (1)، ولا يبيت القمامة (2) في البيت حتى يخرجها. # وإذا وجد سفرة فيها لحم وخبز وبيض، قومها على نفسه، وغرم قيمتها ms240 لصاحبها، ~~ولا بأس بأكلها إن يكون لمسلم، أو مجوسي، لأنه في سعة ما لا يعلم. # وإذا حضر الطعام والصلاة، ولم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة، وإن غلبه أو حضر ~~من ينتظره بدأ بالطعام في أول وقتها، وبها إذا ضاق. # وينبغي: إذا أكل أن يستلقي على قفاه، ويضع رجله اليمنى على اليسرى. # ولا بأس أن يأكل القديد (3) والاستشفاء بأبوال الإبل، وألبانها، والبان ~~(4) الأتن، ويحل شربها، ولا يحل الجلوس على مائدة يشرب أو يؤكل عليها محرم ~~إلا لضرورة. # ويحرم أكل النجاسات، والمنجسات قبل التطهير، وأكل السموم القاتل كثيرها ~~منه وقليلها. # ويكره أكل وشرب ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين، وما أسار الفأرة ~~وأبقى من طعام، وسباع الطير. # ومن اضطر إلى طعام غيره لم يجب عليه بذله له، فإن لم يكن صاحبه محتاجا ~~إليه وبذل له ثمنه وجب عليه بيعه. # PageV00P393 # والخمر والفقاع والنبيذ الشديد (1) حرام، والمزر (2) والجعة (3) والنقيع ~~(4) والبتع (5) حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا، وممزوجا بغيره ~~وبيعه وشراءه، والتصريف فيه. # والعصير حلال حتى يغلي، وهو أن يصير أسفله أعلاه، فيحرم حتى يذهب ثلثاه، ~~أو يصير خلا، ولا يؤتمن عليه إلا من يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه، وإن أخبر ~~من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل. # ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا، وبين عشرين رطلا ماء، ثم يغلي حتى ~~يبقى عشره فيحل. # وكتب (6) محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليهم السلام: جعلت ~~فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم (7)، وربما جعل فيه العصير من العنب، ~~وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنه إذا جعل على النار لم ~~يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك ~~المنزلة، وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب عليه السلام ~~بخطه لا بأس بذلك. # وإذا خاف تلف النفس، جاز أن يتناول من الخمر، ما يمسك رمقه. # ولا يجوز التداوي بمسكر. # PageV00P394 # وروي (1): جوازه للضرورة في العين، ms241 وشربها لا يجوز على كل حال، ويجوز أن ~~يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقي الدواب الخمر فإن شرب خمرا ~~ثم بصق ملوثا بها فهو نجس، وإلا فلا. # وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وإن صار ذلك الخمر خلا. # ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وإن شم منه رائحة الخمر. # وإذا انقلبت الخمر خلا، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز ~~إمساكها للتخلل والتخليل. # ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب، ويحل للنساء، وروي (2) ~~أنه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر (3) والعلم. # ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس مما سداه أو لحمته ~~قطن أو كتان، والباقي إبريسم. # ويتحلى الرجل بالفضة خاتما، ومنطقة، وحلية سيف وبرة (4) بعير. # ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز أن يسقى مسكرا، ويكره ~~التعشير (5) في المصحف لأنه لم يكن. # ولا بأس بخصاء البهائم. # ويقبل قول الصبي في الهدية، والإذن. # PageV00P395 # والزينة الظاهرة (1) الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الإشهاد، والأخذ ~~والإعطاء، والقاضي للحكم عليها. # ويجوز الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة. # ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره، وذراعها، ووجهها وأن ~~يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور. # ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي (2) إربة من الرجال، ونظره إليها وينظر ~~الرجل إلى بدن الرجل إلا العورة، والمرأة إلى المرأة كذلك. # وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها وينظر ذو المحرم من ذات محرمة إلى ~~الوجه، واليدين، والرأس، والصدر والساقين، والعضدين، لقوله تعالى عز وجل: ~~(3) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية " والمراد من موضع الزينة: اليد ~~موضع السوار، والعضد للدملج، والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص والساق ~~للخلخال، ويمس ما جاز نظره إليه. # وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجز لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها إليه. # وإذا أراد شراء أمة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ ~~والكتابية كالأمة، ولمن يريد تزويج امرأة، وأجابته، أن ينظر إلى وجهها، ~~ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق، ms242 وكذلك المرأة. # والخصي كالفحل. # وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما جاز للأجنبي منها. # ويستحب النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم وفي المصحف، فإن ذلك عبادة. # PageV00P396 # والنظر إلى المرأة الحسناء، والخضرة، تسره. # ويكره النظر في أدبار النساء، وينبغي للرجال أن يمشي أمامها. # ولا يحل النظر في النرد والشطرنج، والسلام على اللاعب بهما. # ويكره أن يركب ذات فرج سرجا. وأن يجلس مجلس المرأة عند قيامها منه حتى ~~يبرد، وأن يصافح غير ذات محرم إلا من وراء الثوب. # ولا يجوز أن يخلو بها في بيت، وينبغي أن لا يحدثها فوق خمس كلمات ويكره ~~السلام على الشابة الأجنبية، والمصلي، ومن هو على حال بول، أو غائط. # وتحدث المرأة بما يخلو به مع زوجها. # ويحرم اللعب بالنرد، والشطرنج، وتعلمه وتعليمه، والدف، والخاتم، والأربعة ~~عشر، والمزمار، والعود، والكوبة (1)، والعرطبة (2)، والغنا وتعليمه وتعلمه، ~~واستماعه، وآلاته كالقصب وشبهه والسمر (3) بالكذب والقصص المخترعة والمزيد ~~فيها (4)، ويكره بغير ذلك لئلا يجري (5) آخر ليله. # ويحرم التلذذ بنظر الأمرد، ومباشرتهم وزينتهم زينة النساء. # وإياك وضرب الصوانج (6) ونهى عن التحريش (7) بين البهايم إلا بالكلاب، ~~والنوح الباطل، والمدح # PageV00P397 # والهجاء بمثله والقذف، والقيافة، والشعبدة، والكهانة، والسحر، وتعلم ذلك ~~وتعليمه، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور. # ومن السنة التختم في اليمين، وجعل الفص داخل الكف، وندب إلى التختم ~~بالعقيق، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة، والسنة جهر العاطس بحمد الله. ~~وتسميته، والدعا لمسمته، وإذا كان العاطس إماما قيل له صلى الله عليك، ~~وتقصير الثوب، والسلام على الصبيان، وحمل حاجته بنفسه، وحلبه شاته بيده، ~~وخصفه نعله، ورقعه واهي (1) ثوبه، وأكله مع عبيده وركوبه برديفه لا ~~برديفين، وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه. # ويجوز له ضر الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها إلى مذودها (2) ولا يضرب ~~وجهها، وينبغي أن يسرع بها في الجدب (3)، ويسلس (4) لها في الخصب (5)، وأن ~~يبدأ بها (6) قبل نفسه. # ويجوز له ضربها عند العثار، أو النفار. # وبكره أو يتخذ ظهرها مجلسا، وإذا استصعبت عليه: قرع عليها " وله أسلم من ~~في السماوات والأرض طوعا وكرها ms243 وإليه ترجعون (7) "، وآية السخرة، فإن خاف ~~ساحرا أو # PageV00P398 # شيطانا قرأ آية السخرة (1)، وإذا ركبها قرأ سوره القدر ثلاثا، وقال: ~~سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (2). # وعلى الجالس في الرفاق رد السلام، ورد واحد يكفي الباقين، وإرشاد الضال، ~~وغض الطرف، وإذا وجد في نفسه من امرأة تمر به شيئا، فليأت أهله. ويصلي في ~~ثوب جديد عند لبسه ركعتين ويقول الحمد لله الذي كساني من الرياش ما أؤدي به ~~فريضتي واستر به عورتي. # ويكره النوم بين العشائين، وبعد الصبح إلى طلوع الشمس، فإنه يحرم الرزق ~~فيهما، وأن يكلم مجذوما إلا وبينهما قدر ذراع، وأن يدخل بيتا مظلما بلا ~~سراج ونوم المؤمن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا ينام على وجهه، وعلى ~~سطح غير محجر، وفي بيت وحده. # تم كتاب المباحات # PageV00P399 # كتاب العتق الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته، أو أقر بها ~~بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية. # ولا يقبل: دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة، والعتق فيه ثواب جزيل ~~ومن أعتق عبد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق أمة أعتق الله ~~بكل عضوين (1) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة، وفي ~~أيام الخصب أفضل منها، ويتأكد استحبابه يوم عرفة. # ويجوز سبي نساء أصناف الكفار، وذريتهم، إلا اليهود، والنصارى، والمجوس ~~ذوي الذمة، ومن عقد له أمان منهم، ومن غيرهم. # ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب، ويشتري منهم أزواجهم ~~وآباءهم، وأمهاتهم، وأولادهم، وذو قرابتهم، وممن سباهم، وإن كان كافرا. # وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، والمحرمات ~~عليه نسبا ورضاعا عتقوا. ويعتق على المرأة العمودان، والأولاد لا غير. # ويستحب اعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه، وإذا أنكل بمملوكه # PageV00P400 # أو مثل به، أو قطع ثدي أمته، أو عمى، أو جذم، أو أقعد، عتق عليه وهو ~~سائبة (1) ولا عتق قبل ملك، فإن نذر إعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه وشرط عليه ~~إعتاقه، وجب ms244 إعتاقهما. # فإن نذر اعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع، أو أعتق، أيهم شاء. # وإن نذر اعتاق كل عبد قديم في ملكه، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر. # فإن نذر اعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها. والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع ~~سنين في ملكه، استحب له إعتاقه. # وإذا أعتق من لا يغنى نفسه كالصبي، والعاجز، استحب له الإنفاق عليه. # ويجوز اعتاق الكافر والطفل تطوعا، وفي الكفارات، إلا القتل، فإنه لا يجوز ~~إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث (2) ويستحب اعتاق المؤمن المستبصر ويكره ~~اعتاق المخالف، ويجوز اعتاق المستضعف، وولد الزنا. # ولا يصح اعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي، إلا أن يبلغ ~~عشر سنين رشيدا، فيصح إعتاقه. # ولا يقع العتق إلا بصريحه، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق ~~وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها، وبالكتابة، وبالإيماء من الأخرس، ولو قيل ~~لمسكت، أعتقت فلانا؟ فأشار برأسه أن (3) نعم صح، وأن يفصله، ويقصد به ~~القربة إلى الله تعالى. # ولا يصح العتق بشرط، ولا صفة، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه، # PageV00P401 # ومن أعتق صحته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق، وعتق كله ~~وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، ~~والأولى أن يقال: إن أعتق مضرة (1) وهو موسر، وجب تقويمه عليه وإن ورث شقصا ~~ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وإن شراه أو استوهبه قوم عليه. # وإن أعتق عبده وزوجه أمته، وشرط إن أغارها (2) رده في الرق، أو قال أعتقك ~~على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، ~~فإن أعتق خادمة، وشرط خدمتها مدة معلومة، فأبقت ثم مات، فليس لورثته ~~استخدامها. # فإن أعتق عبده وله مال، فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به ~~تركه، وروي: أن له فاضل الضريبة، وأرش الجناية على بدنه، يتصدق منهما ~~ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه (3)، ويتوالى من أحب. # ولو ضمن ms245 العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له (4). # وروي (5): أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه ~~حر، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول إن كان زوجها بحر فالولد حر، ~~وإن زوجها بعيد، فلا حر بينهما، والشرط باطل. # وروي (6) ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل، قال: لثلاثة مماليك، # PageV00P402 # له: أنتم أحرار، وله أربعة، فقال له رجل أعتقت مماليكك، فقال: نعم أيجب ~~أن يعتق الأربعة حين أجملهم، أو هو الثلاثة، فقال: إنما يجب العتق لمن ~~أعتق. # وإذا مر بعاشر (1) معه عبيد، فسأل عنهم فقال هم (2) أحرار، أو حلف أنهم ~~أحرار لم يعتقوا، ولم يحنث. # والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا ~~أن يتواليا إليهما. # وإذا أعتق عبدا له، أو جارية عند موته، ولا يملك غيره، عتق ثلثه، وسعى في ~~ثلثي قيمته، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها، فزوجها الوصي، سعت في بقية ~~ثمنها بعد ما تقوم، فما أصابها من عتق، أو رق جرى على ولدها. # ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير، والذكر والأنثى. # والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد (3) إذا أغنيا أنفسهما. # وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق. # وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد، فولدت توأمين، عتقا. ولا يجوز أن يأخذ ~~من مملوك غيره مالا ليشتريه به، ويجب رده على مولاه. # ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها، وتزوجها ثم مات، ولا تركة له ~~بطل عتقه ونكاحه، وولدها منه رق كهي لبائعها. # فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها، ولا على ولدها. # وإذا أعتق مملوكة عند موته وعليه دين، وقيمته ضعفاه صح العتق، وسعى العبد ~~في الدين وحق الورثة، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق. # وإذا أوصى لعبده بثلث ماله، وقيمته تعدله، أو أقل منه عتق، وأخذ الباقي، ~~وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه، وسعى للباقي ما لم ms246 يبلغ ضعف الثلث فيبطل # PageV00P403 # ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة. # وإن أوصى بعتق عبد من عبيده، أعتق الورثة واحدا منهم. # وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته سعى العبد في ~~ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين: عتق كله. # والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى. والحمل يدخل في عتق الحامل. # ولا يصح استثناؤه، ولا ينعكس، ويصح إعتاقه منفردا. # وإذا أسلم أحد الأبوين، تبعه صغار ولده، فإن بلغوا وكفروا، قهروا على ~~الإسلام، فإن أبوا قتلوا. ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه (1)، فإن لم ~~يعامله بالمعروف ألزم بيعه، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته. # ومن علق عتق عبيده بموته فمات، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق ~~رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه. # فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة، يحرر وعليه العمالة (2) ~~وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا، فإن كان وقت الشرط له مال ~~أعطاه، وإلا فلا. # وروى (3): شريح عن أمير المؤمنين عليه السلام في شخص، أذن لعبده في ~~التجارة. # وركبه دين ثم باعه، أن الدين على البائع. # والولاء لحمة كالحمة النسب، لا يصح بيعه ولا هبته، وهو واجب في العتق ~~المتطوع به إلا أن يبرء معتقه من جريرته ويشهد، فأما الواجب بالنذر أو ~~الكفارة # PageV00P404 # أو ما أعتق للتنكيل (1)، أو التمثيل (2) والأحداث المقدمة (3)، فلا ولاء ~~عليه. وإنما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وإن بعد، وبعد فرض ~~الزوجين. فإن شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه، وولاه (4) صح البيع، ~~واشتراط العتق، والولاء لمن أعتق. # وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر، إلا أنه لا يرث من المسلم ~~حال كفره. # وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما. ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ~~ومعتق معتقيهما، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما، ولا يرث امرأة بالولاء ~~بغير ذلك. # فإن مات الرجل وله أولاد، فولاء عتقه لذكورهم خاصة، فإن لم يكن له ذكور ~~فلعصبته فإن لم يكن له عصبة فلمعتقه، ms247 فإن لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا، فإن ~~لم يكن فلبيت المال. # فإن ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال، وعند بعض أصحابنا لأولادها ~~الذكور كالرجل. # وإذا أمر غيره أن يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء ~~للآمر إذا لم يكن عن واجب، وإن كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء، فإن لم ~~يتول فإرثه لبيت المال، وإن تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق. # وإذا ترك المعتق مالا، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه، أحدهما لأبيه ~~وأمه، والآخر لأبيه، ورثه دون الأخ لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس. # ويثبت الولاء على المدبر، وأما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء ~~عليهما إلا بالشرط. # PageV00P405 # وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه ~~ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح. # وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا، وولاه لمولى ~~الأم. فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، وجر جره (1) صحيح وإذا أعتق ~~أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق أمة، فإن أعتق العبد، بعد، انجر الولاء ~~إلى مولى العبد وعلى هذا فإن باشر العتق شخص لم ينجر الولاء منه إلى غيره. # ولا يجيئ على مذهبنا أن يجتمع مع النسب ولاء، فلو أعتق شخص أباه لعتق ~~وورثه ولده لحق النسب، لا الولاء، ولو كان المعتق بنته (2). # وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه، ومن نذكره ~~في الميراث، إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ~~ولده دون كبارهم، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء. # وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى ~~إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا ~~قربى. # ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين. # وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطأ، ثم ~~ملكها فهي ms248 أم ولده والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ~~ملكه. # وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها، فمات الزوج، عند من ذهب إلى # PageV00P406 # أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر. # ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح. # وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شئ سعت فيه لباقي ~~الورثة، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا. # ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها، ولا يجد سواها، في ~~حياة السيد وبعد موته، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة ~~سواها والولد كبير قومت عليه، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه، فإذا بلغ أجبر ~~على أدائه وعتقت، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه. # وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطى ثمنه، فإن كانت أم ولد ~~حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة، وقيل تباع. # وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء، فإن جنى عليها في ~~طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وإن جنت عمدا اقتص منها، وإن جنت خطاءا ~~فقد روى (1) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من ~~حق الله عز وجل في بدنها. # * * * باب التدبير التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره. # وشروطه شروط العتق، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر، أو أعتقتك بعد موتي، ~~أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر. # وينقسم إلى واجب وندب، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه، والندب # PageV00P407 # يجوز الرجوع فيه، ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه، عتق ما يسعه منه وسعى ~~في الباقي. # وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث ms249 بالقرعة. # وإن دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث، فإن ~~اشتبه أقرع بينهم إلى الثلث، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير ~~مدبرون، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه، فإن علمه دخل، ويصح ~~تدبير أحدهما دون الآخر، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل، والولد. # وعتق الكل من الثلث، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره، وإن رزق مالا وولدا حال ~~الإباق فهما لمولاه، فإن مات فلورثته، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته فإذا ~~مات فهو حر، صح ذلك، فإن أبق ولم يرجع إلا بعد موت المجعول له الخدمة فلا ~~سبيل عليه وهو حر. # والمدبر عبد يستخدم ويؤجر، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في ~~الزناء، وإن مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده، وأولاده باقون على ~~التدبير حتى يموت السيد. # وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض ~~تدبيره بالقول، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره، أعلم المشتري أنه يبيعه ~~خدمته، وأنه إذا مات تحرر، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء ~~به. # ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق، ويصح ممن يصح منه، ولا يقع بشرط، ~~ويعتبر فيه القصد والقربة. # وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوم عليه نصيب شريكه، وإذا دبر بعض عبده سرى ~~في باقيه، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق، على خلاف في ~~ذلك. # وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله، فإذا مات عتقت من ~~الثلث، فإن بقي منها شئ عتق من نصيب الولد. # وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء. ~~PageV00P408 # وإذا مات سيده قبل الأداء وخرج من الثلث عتق أو خرج بعضه عتق البعض ~~والباقي مكاتب فإن أدى ما عليه من الحصة عتق وإلا فلهم استرقاقه إن كان ~~مشروطا عليه. # وإذا ارتد المدبر، لم يبطل تدبيره، فإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل، وكسب ~~المدبر حياة سيده، لسيده وبعد وفاته إن ms250 خرج من الثلث فهو للمعتق، وإن خرج ~~بعضه فله منه بحسابه. وإن قتل المدبر فقيمته لسيده ولا يلزمه أن يشتري بها ~~عبدا يكون مدبرا وإن جنى على عضوه فلسيده. # وإن جنى المدبر عمدا اقتص منه في العضو والتدبير بحاله. فإن قتل بطل، فإن ~~جنى خطأ تعلق برقبته وللسيد أن يفديه بأرش الجناية، فإن فعل فالتدبير ~~بحاله، وإن سلمه فبيع ثم مات السيد عتق وسعى في الدية، ولا يصح عتق المدبر ~~في كفارة وغيرها ما لم ينقض تدبيره. # وإن دبر عبده وعليه دين فرارا من الدين لم يصح تدبيره، وإن دبره في صحة ~~منه وسلامة فلا سبيل للغرماء عليه. # وإن كان التدبير منذورا عتق من أصل المال، قاله المرتضى رضي الله عنه وإن ~~دبر عبده ثم ارتد عن فطرة عتق في الحال من الثلث، فإن ارتد عن غير فطرة ~~انتظر به الوفاة، فإن ارتد عن فطرة ثم دبر فلا تدبير له لانتقاله إلى ~~الوارث، فإن ارتد عن غير فطرة صح. # باب المكاتب المكاتبة (1) عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وعوض معلوم من ~~الأثمان، أو عرض موصوف، من مطلق التصرف للرقيق العاقل البالغ. # ويصح حالة ومؤجلة بأجل واحد وبأجلين فصاعدا، فإن كان الأجل مجهولا أو ~~العوض فسدت ولم يعتق بالأداء، لأن العتق بصفة لا يصح. # PageV00P409 # ويستحب كتابة ذي الكسب والأمانة، ويصح من دونهما، وتصح كتابة المسلم ~~والكافر، وإن شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل، فإن قال: # إلى شهر كذا صح، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة المكاتب وأن يؤتيه من مال الله ~~شيئا قل أو كثر، وهو أن يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها، فإن أعطاه ~~غيره منها إذا كان مسلما جاز. # وينبغي أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه، لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه ~~منه، وليس فيها خيار المجلس. # ويصح دخول الشرط فيها، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي ~~درهم، ويصح عتقه في واجب وتطوع، وعتق المطلق قبل الأداء ms251 وتبطل الكتابة ولا ~~يلزمها المال كما لو أبرأهما، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما أدى ~~وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر منه وما رق. # وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة ~~السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء، وحينئذ للسيد فسخها ~~وله ما أخذ منه، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده، ولا إبراء غريمه، ~~ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع، والمحاباة للغير في البيع والشراء، ~~والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد، وإن تزوج المكاتب وعلم ~~السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه. # وإذا عتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده ~~ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا، زكاه ~~ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر، ولا حكم عليه في ذلك، وله الأخذ ~~بالشفعة. وأولاد المكاتب من أمة، والمكاتبة من عبد، الحادثون بعد الكتابة ~~بحكم الأب والأم، وإذا أديا عتق أولادهما. PageV00P410 # وإن أدى المكاتب بعض المال، وكان مطلقا تحرر من ولده مثله، والمشروط ليس ~~كذلك. # وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه، فما له ~~وولده لسيده، وإن مات المطلق - قبل الأداء فولده مكاتب يؤدي ما كان على ~~أبيه أو أمة ويعتق، وما خلفه لسيده. # وإن مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه، وكان للسيد مما خلفه بحساب ~~رقه، وللولد إن كانوا أحرارا، الباقي، ويؤدون باقي المال لأنه دين على ~~المكاتب، فإن فضل فضل، فلهم، وإن أعوز فلا عليهم، وإن كان أولاده من أمة ~~ورثوا من الحرية، وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا، فإن فضل فضل، فلهم، ~~وإن أعوز، فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه. # وإن كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي، وإن لم يأذن ~~شريكه في ذلك، وإن كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز، وإن كان لأحدهما ثلثه ~~وكاتبه ms252 على دينارين ولآخر ثلثاه، وكاتبه على دينار جاز. وموت السيد لا يبطل ~~الكتابة. # وإن زوج السيد مكاتبه، بنته، ثم مات السيد بطل النكاح إن كانت وارثة. # ولا يصح بيع المكاتب، فإن كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه، وحد ~~العجز المبيح للرد أن يعجز عن النجم (1) وقد حل، والصبر عليه حتى يجيئ ~~النجم الآخر أفضل. # والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب، وإن أعتق باقيه ~~تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي. ولا ولاء على المكاتب، فإن شرطه السيد ~~عليه كان له دون غيره، وإن اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل ~~العتق تحالفا # PageV00P411 # وفسخت الكتابة، وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه، وقيل القول ~~قول السيد مع يمينه (1). # وإذا كاتب عبديه بعوض، فعلى كل منهما منه بحساب قيمته، ولا يتعلق به حكم ~~غيره، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق ~~المولى عليه، ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له ~~(2) والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدى، فكسبه لسيده عاش ~~المكاتب أو مات. # وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا، فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فإن طلب ~~أحدهما المهاياة (3) أجبر الآخر عليه. # فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرء أحدهما، عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب ~~شريكه. # وإذا أعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا ~~تختار على أبيه، إذا أعتقت فلا خيار لها. والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ~~ما عليه، له، فإن عين السيد نقدا في العقد، وإلا كان من نقد البلد، وإن ~~اختلف فمن غالبه، فإن تساوى بطلت الكتابة. وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم، ~~ولا يجب عليه التكفير بالمال، وإن فعله لم يجزئه وإن أبرأ السيد مكاتبه من ~~المال برأ، وعتق والمرتد عن الفطرة لا يصح أن يكاتب عبدا لأنه انتقل إلى ~~الوارث، وإن لم يكن عن فطرة صحت كتابته، فإن قتل بردته فكالموت. # وإذا جنى المكاتب عمدا ms253 على نفس سيده فلوارثه قتله، وإن جنى على طرفه اقتص ~~السيد منه والكتابة بحالها، فإن عفى مال أو كانت خطأ تعلقت برقبته وله فداء ~~نفسه بالأرش ما بلغ، فإن وفى ما في يده بالأرش والكتابة، وإلا فللمالك # PageV00P412 # تعجيزه ويبطلان، فإن جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه، ~~فإن جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال، تعلق برقبته، وله أن يفدي نفسه ~~بأقل الأمرين لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها. # وإن كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وإن شرط عليه الولاء صح. # وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا، ثم أسلما ~~فله قيمة ذلك عند مستحليه، ولا يعتق حتى يوفيه، ولا تبطل الكتابة. # ولا يصح أن يشتري المكاتب من يعتق عليه إلا بإذن سيده. وإن جنى على ~~المكاتب في النفس قبل أداء المال، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه، ~~والكتابة مشروطة فلسيده القصاص في العمد. # وإن اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده، وإن كان ~~بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر، أو الولد الذي ~~بعضه حر وكان لسيده ما قابل رقه، ولوارث المكاتب الباقي منه. ويؤدي باقي ~~الكتابة إلى السيد. # وإن جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده، فإن كان الجاني حرا أو كانت خطأ ~~فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب، وليس له العفو عن المال. # وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله، فإن قبله ~~جاز وعتق، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته، فإن فعل فلا حد عليهما، فإن كانت ~~تحرر منها شئ حدا بحسابه إلا أن يستكرهها، فلا تحد، وعليه من مهر المثل ~~بقدر الحرية ومن العقر بقدر الرق، والكتابة بحالها. # وإذا أدت عتقت، وإن عجزت فله ردها وهي أم ولده وإن كان أحبلها، وإن أوصى ~~بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث، فإن خرج بعضه كوتب البعض ويكاتب ~~بما يعتاد لمثله، فإن أدى إلى الوارث - إن كان رشيدا ms254 كاملا - عتق، وإن عجز ~~فله استرقاقه، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث (1) كمن ~~أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته. # تم كتاب العتق # PageV00P413 # كتاب الأيمان والكفارات لا ينعقد (1) يمين الصبي والمعتوه والنائم ~~والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو: (أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ~~ثم يستدرك ب‍ " بلى والله " أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره) ~~ولا على الماضي، فإن كذب فعليه إلا ثم الكبير فقط، ولا على ما لا يطيقه ~~كصعود السماء، ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين، ويجب ~~حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها، أو يترك ندبا. # فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث، أو ~~على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث، فإن حلف على فعله ~~و ترك أولى، أو على تركه وفعله أولى، خالف ولا كفارة. # فإن حلف على فعل الواجب أو الندب، أو ترك القبيح والمكروه، انعقدت يمينه، ~~فإن حنث فعليه الكفارة فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث، ولا يمين بقوله: ~~هو يهودي، أو برئ من الدين، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه ~~(2) أو حلاله حرام # PageV00P414 # أو حلف غيره، فقال: يميني في يمينه أو حلف على غيره (1) لم يكن لذلك حكم ~~وروي (2): في البراءة إن كذب، كفارة ظهار وروي: كفارة يمين. # ولا يمين إلا بالله تعالى وأسماؤه وصفاته الخاصة، كالرحمان وبارئ النسم ~~وخالق الخلق. # فإن حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا، وإن حلف بالكعبة والنبي عليه ~~السلام والمسجد أثم ولم ينعقد يمينه، وكذلك سائر المخلوقات، فإن قال: أقسمت ~~أو أقسم أو اعزم أو أحلف فقط لم يكن يمينا، فإن قال: أقسم بالله أو أقسمت ~~بالله كان يمينا إن نوى يمينا في الحال، وإن قال لعمر الله كان يمينا. # فإن قال: على عهد الله كان نذرا لا يمينا، فإن قال: بالله لأفعلن وأراد ~~بالله أستعين لم يكن يمينا فإن قال: والله ms255 وبالله كان يمينا، فإن قال: على ~~كفالة الله أو أمانة الله لم يكن نذرا ولا يمينا. والاستثناء بمشية الله في ~~اليمين يحلها ولا حنث فيها، ويدخل (3) في الاقرار والعتق والطلاق، ولا يجب ~~ذلك في اليمين. # وقيل: يجب لقوله تعالى (4): (ولا تقولن لشئ أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ~~الله) ولا يكون له حكم حتى يتصل، فإن انقطع لانقطاع نفس أو سعال (5) عرض له ~~فبحكم المتصل، وإنما يصح بالنطق والاعتقاد معا. # فإن حلف ليضربن عبده ماءة سوط فضربه بعذق فيه ماءة شمراخ برء، وإن # PageV00P415 # حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى، وإن حلف على غيره ليفعل ~~فلم يفعل أو أن لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة، وإذا ~~حلف علانية أو سرا استثنى كذلك (1). # ولا يحلف الحاكم الخصم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة، ولا يحلفه ~~بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها، ولا بطلاق وعتق وحرام. # والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم، ويستحب له أن يتجنب ~~اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والاحلاف عليه ولا يمين لعبد مع ~~سيده، ولا لامرئة مع زوجها، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح، ولا ~~حنث عليهم فيه. # وإن حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه ~~أجر ولا كفارة عليه، وكذلك لو خاف أن يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى ~~وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شئ عليه. # وكذلك إن وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه، وخاف قاضي جور يفسده فكتب ~~به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى إن ~~أمكنه ولا بأس عليه. # وإن حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم ~~يلزمه منه ذلك، وليفعل ولا كفارة عليه. # ولو حلفت أن لا تتزوج بعده لم يلزمها، ولو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، ~~أو لا يشرب من لبن هذه الشاة، أو لا يأكل ms256 من لحمها، وكان الأولى أن يفعل ~~فعل ولا كفارة. # ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم، أو ذمي، دين أو عين كاذبا، # PageV00P416 # انغمس (1) في الذنب ولا كفارة. # ويصح يمين الكافر، ويجب عليه الكفارة بالحنث، سواء حنث في حال كفره أو ~~بعد إسلامه، ولا يصح منه التكفير حال كفره، ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث، ~~فإن قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة، وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو ~~محرم، وكفر قبل موتيهما لم يجزه. # * * * كفارة اليمين وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم مخيرا في ذلك فإن لم يجد (وحده (2) أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله ~~ليومه وليلته) ما يكفر به ولا يعد دار سكناه وخادمه في ذلك، والكسوة في ذلك ~~ثوبان أو ثوب والإطعام لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله. # فإن كسى خمسة، وأطعم خمسة أتم أحدهما، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك في ~~وقت واحد ويستحب أن يؤدم (3) بلحم أو خل أو ملح. # والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه، فإن تعذر فمستضعف المخالف، ولا ~~يطعم الناصب، ولا أهل الذمة، فإن كانوا صبيانا، حسب كل اثنين بواحد فإن كان ~~فيهم صبي فلا بأس، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز، فإن # PageV00P417 # تعذر فروى (1) جوازه " والصوم (2) ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق استأنف ~~ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزي الأعور ~~والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره، وأم الولد والخصي ~~والمجبوب. # والثوب يواري الجسد، ولا يجزي خف وقلنسوة، وقيل: يجزي السراويل وقيل لا ~~يجزي. # * * * " بقية الكفارات " ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام ~~على مسكين وأجزأه، ومن تزوج امرأة لها زوج، أو في عدتها، فارقها وكفر بخمسة ~~أصوع دقيقا. # ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. # ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده، وزوجته، فإن فعل فعليه التوبة، وكفارة ~~يمين. # وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق ms257 رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو ~~إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي (3) في قتل عبده أيضا ~~بالواو (4). # وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة ~~يمين، وفي لطم خدها بلا إدماء، التوبة. # PageV00P418 # فلا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه، ووالديه، وقريبه، والمرأة لموت ~~زوجها. ومن وجبت عليه كفارة مرتبة، فانتقل إلى الصوم، ثم وجد الرقبة بنى ~~على صومه، والأفضل الإعتاق. فإن تجاوز بضر مملوكه الحد، فكفارته إعتاقه ~~وكفارة الحالف بأبيه قول: أشهد أن لا إله إلا الله. والعبد ليس عليه في ~~الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام، وفي الظهار شهر واحد، فإن ~~كفر بالمال بإذن المولى، أجزأه. # ويكره أن يشتري المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز أن يعطي الزوجة زوجها ~~من الكفارة، ولا يعطى العبد من الكفارة، والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ~~ولا غني. # فإن أعطى المكفر على الظاهر فبان أنه كافر، أو عبد، أو غني فلا إعادة ~~عليه. ويجزي في الكفارة غالب القوت من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو ~~الدهن أو اللبن، أو الأقط، أو اللحم، والحب والدقيق والخبز سواء. # ويجب النية في الكفارة حين الإخراج، وإن كان عليه كفارتان من جنس ككفارتي ~~يمين، فأعتق رقبتين، أو واحدة عن إحداهما، أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما ~~إذا كانتا جنسين كحنث وظهار، أجزأه، ومن كفر عنه غيره في حياته بإذنه أو ~~غير إذنه بالمال، أجزأه. # وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته، فإن لم يخلف ما يسعها كفر ~~بالصوم عنه وليه، فإن كانت مخيرة فللوارث أن يعتق أو يطعم من مال الميت، ~~فإن اختار الصوم كان المال ميراثا. ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج ~~في عسر أو يسر، فإن اشترى من يعتق عيه بنية الكفارة لم يجزه وقبل يجزيه. # وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد، وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره ~~بالعتق، والإطعام، والكسوة، ولا يصح منه الصيام. وإذا حلف العبد بإذن سيده ms258 ~~وحنث بإذنه لم يجز منعه من الصوم، وإن كانا بغير إذنه فله منعه، وإن حلف ~~بإذنه وحنث بغير إذنه فكذلك، وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فليس له منعه ~~PageV00P419 # لأن التكفير يجب بالحنث وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه، وكذا ~~الحج تطوعا، وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه. # * * * (باب جامع في الأيمان) إذا كان في دار فحلف لا يسكنها، فخرج عقيب ~~اليمين، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم ~~يحنث، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث، فإن حلف لا يدخلها ~~فصعد سطحها لم يحنث، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فإن حلف لا ~~يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث. # فإن حلف إلا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه (1) مع عمرو لم يحنث ولو ~~اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فإن اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين (2) ~~ثم خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث، فإن حلف: لا أدخل دار زيد، أو لا ~~أكلم عبد عمرو، أو زوجة جعفر. أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك إلى صاحب آخر ~~(39 لم يحنث فإن حلف: لا أدخل هذه الدار، فخرجت فصارت براحا (4) ودخلها لم ~~يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا. ولو حلف لا ألبس ثوبا من غزل فلانة ~~أو نساجة فلان فباعه، واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه. # فإن قال: لا شربت له ماءا من عطش عندما من عليه، فأكل من طعامه أو لبس من ~~ثيابه لم يحنث، وإذا حلف لا أدخل دار زيد، فإن كان ساكنها (5) بأجرة لم ~~يحنث. # PageV00P420 # وإذا دخل الدار المحلوف عليها، أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه، ناسيا أو ~~مكرها، أو جاهلا، لم يحنث. # فإن حلف: لا دخلت على زيد داره، فدخلها وهو وغيره فيها، وهو لا يعرفه (1) ~~لم يحنث، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه، حنث. ms259 # فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم ~~يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد و الفعل واحد لا يصح تخصيصه (2) فإن ~~حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث، فإن حلف ليأكلن ~~هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث، فإن ~~هلك كذلك في الغد بعد مضي زمان يمكن فيه الأكل حنث، وقبله لم يحنث، فإن حلف ~~لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب (3) فلا حد له، فإن حلف لا اشتريت أو لا ~~ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث. # فإن حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث، فإن حلف لا أدخل الدار ~~فأدخل رجله لم يحنث، وإن حلف - ليدخلنها فأدخل رجله لم يبر (4) فإن حلف لا ~~شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث، والكارع شارب من فيه، ~~كالقدح (5). # فإن حلف لأفارقه دون أخذ حقه، فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو ~~دينارا حنث، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث ~~وقيل: يحنث، فإن حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا، أو قلبا، أو سمكا (6) أو ألية ~~لم يحنث. # PageV00P421 # فإن حلف لا ذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه، حنث، فإن حلف لا آكل من هذه الحنطة ~~فجعلها سويقا، أو دقيقا، فأكل منه لم يحنث، فإن حلف على الدقيق فخبزه لم ~~يحنث، فإن حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم يحنث. # وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف (1) حنث، فإن حلف على اللبن ~~فأكل الزبد أو السمن لم يحنث، فإن حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث، فإن أرسل ~~إليه رسولا أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث. # وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو أهدى إليه حنث، فإن حلف لا ~~ركب دابة العبد فركبها لم يحنث، فإن حلف لا استخدمه فخدمه من عند نفسه لم ms260 ~~يحنث، فإن حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث، فإن حلف ~~لأشم الورد فشم دهنه لم يحنث، فإن حلف لأضربه فعضه لم يحنث. # وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو مطبوخا حنث. # فإن حلف لا يتكلم فقرء القرآن لم يحنث، وإذا حلف لا بعت عبدي أو لا وهبته ~~فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث، وإذا حلف لأدخل هذه الدار، فانهدمت ثم أعيدت ~~بآلتها فدخلها حنث، وقيل: لا يحنث وإن بنيت بغير تلك الآلة لم يحنث. # وإذا حلف لا يتسرى فأخذ أمة وخدرها ووطأها حنث، فإن حلف لا آكل هذه ~~التمرة فوقعت (1) على تمر كثير أكله إلا واحدة لم يحنث. # * * * باب النذور والعهود لا يصح النذر إلا في طاعة تماثل ما يعبد الله ~~به في الشريعة المحمدية، أو ترك قبيح أو مكروه. # PageV00P422 # فإن جعل الشرط بلوغ قبيح، كأن يقول إن زنيت بفلانة فلله على (1) كذا على ~~سبيل الشكر بالظفر لم يصح النذر، وهو مأثوم، وإن قصد بذلك الامتناع منه صح. # فإن جعل الشرط فعلا مباحا، أو طاعة، أو دفع مضرة، أو اجتلاب نفع صح. # ولا يصح نذر القبيح، والمكروه، وترك الواجب، والمباح. ولا ينعقد إلا إلا ~~بقوله " لله علي كذا " أو " علي كذا لله " مطلقا ومشروطا، فإن لم يقل " لله ~~" كان بالخيار، والوفاء أفضل، فإن تجرد عن النية لم يصح. # فإن قال: على عهد الله، أو ميثاقه، أو عاهدت الله أن أفعل كذا من طاعة، ~~أو ترك قبيح، أو مكروه، كان نذرا. # فإن ذكر في النذر صلاة، أو صدقة، أو صوما معينا، أو في مسجد معين، أو على ~~شخص معين، أو في وقت معين، لم يجزه غيره وعليه الإعادة. # فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه، فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل ~~كفارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفارة يمين. فإن لم يكن له وقت معين ~~فمتى فعله أجزأه، ويحنث لآخر جزء من حياته، ويكفر من أصل ماله. # فإن نذر التصدق بجميع ms261 ماله، وخاف ضرر ذلك على نفسه قومه على نفسه، وأثبته ~~وأخرج شيئا حتى يوفي، وإن نذر فعل طاعة، في مسجد معين، وجب أن يسافر إليه، ~~فإن كان المسجد الحرام وجب أن يدخل حاجا، أو معتمرا، فإن نذر المشي إليه ~~وجب ذلك إلا لعجز فليركب، فإن ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى وبالعكس، فإن ~~نذر المشي إليه لا لحج ولا لعمرة ولا عبادة فلا شئ عليه، فإن نذر المشي إلى ~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو قبور الأئمة عليهم السلام، أو المسجد ~~الأقصى، وجب الوفاء به، وإن نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة في بلد عينه كالبصرة ~~والكوفة وجب فيها، فإن أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل # PageV00P423 # وروي (1) بمنى. وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو ~~" منى " لم يصح. # فإن نذر من الأنعام صح، فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت، ~~أو نفست فيها، أو سافر، أو مرض، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا، وقيل: إن ~~وافق العيد لم يقضيا، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه، أو حاضت أو ~~نفست أتماه بعد الطهر والبرء، ولم يستأنفا، ويستأنفان لسفر القصر. وإذا نذر ~~صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان، ولم يقع عن النذر، وإن ~~نواه عنه. # وكفارة نقض العهد عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا. # فإن نذر صوما مطلقا، صام يوما، وإن نذر صلاة، صلى ركعتين، وقيل: # واحدة، وإن قال " إيمان البيعة " تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي ~~كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة، وبعده إلى أيام ~~الحجاج، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق، والطلاق، وغيرهما. # فإن نذر ذبح ولده، فنذره باطل. # وروي (2) أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين. # ولا نذر في معصية، ولا في ما لا يملك. # فإن نذر فعل قربة إن برء ولده، أو حاضت أمته الغائبان، فإن بلغه حصول ~~الشرط قبل النذر لم ms262 يلزمه، فإن حصل بعده لزمه، فإن نذر إن تزوج قبل الحج ~~فعليه كذا. فتزوج قبل الحج لزمه ذلك، وإن كان الحج ندبا. # فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما، ومن نذر جاريته أو عبده # PageV00P424 # أو دابته، هديا لبيت الله الحرام أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام، ~~باع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت والمشهد ومعونة الحاج والزوار ممن يعرف ~~(1). # فإن قال: لله على نذر ولم يسمه لم يصح وإذا قال لله علي إن كلمت أبي أو ~~أخي، أو تقول المرأة إن خرجت مع زوجي أو إن تزوجت المتعة، فعلي كذا لم يصح ~~النذر. # ومن نذر الحج ولم يكن معه مال فحج عن غيره، أجزء عنه. # وروي (2): عن أمير المؤمنين عليه السلام في من حلف أن يزن الفيل أنه أمر ~~بقرقور فيه قصب فأخرج منه بعضه ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف قبل إخراج ~~القصب ثم وضع الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء ~~أولا ثم وزن القصب الذي أخرج فعرف وزن الفيل. # وفي مقيد (3) حلف إلا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فوضع رجله في ~~أجانة فيها ماء فعرف قدره مع وضعها فيه، ثم رفعها فيه، ثم رفعه إلى ركبتيه ~~ثم عرف مقدار صبغه، ثم ألقى في الماء زبر الحديد حتى رجع الماء إلى قدر ما ~~كان من القيد في الماء، فنظر: كم وزن الذي ألقى في الماء، فقال: هذا وزن ~~قيدك. # وإذا نذر صيام أول يوم من شهر رمضان لم يصح نذره، لأنه لا يمكن أن يقع ~~فيه غيره، وإذا وجب عليه صوم يوم معين من كل شهر بالنذر أبدا، ووقع ما تجب ~~به عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، انتقل إلى الإطعام، ولم يصح منه التكفير ~~بالصيام، لأنه يتمكن من التتابع. # وإن نذر صوم عشرة أيام جاز متتابعا ومتفرقا. # فإن نذر الحج ماشيا فأفسده وجب إتمامه ماشيا، فإن نذر صوم سنة معينة ~~صامها إلا يومئ العيدين، وأيام رمضان لتعين صومه، ms263 وأيام التشريق بمنى لأنها ~~مستثناة، ولا قضاء عليه، وإن لم يكن معينة وشرط التتابع وجب، فإن أفطر بغير ~~عذر استأنف، # PageV00P425 # وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع، وكل عدة بين هلالين شهر. # فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره، ولا قضاء عليه. # فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط، ولا قضاء عليه، وإن وجد ~~الاستطاعة لحجة الإسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل، إلا أن ~~يبقى على استطاعته إليه. # فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه. ويصح في (1) مثله ~~في ما بعد أبدا، فإن أهل شهر رمضان صام عنه، وإن صامه عن النذر وقع عن شهر ~~رمضان. # تم كتاب الأيمان والكفارات والنذر والعهود # PageV00P426 # " كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء، وكيفية العقد ~~ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم، والجدات من قبل أب أو ~~أم، وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات ~~أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات، وبنات أولادهم وإن سفلوا، ~~والعمات والخالات وإن علون. # ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وإن لم يدخل بزوجته، ~~بنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا. # فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له. # ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها و بنات أولادها، ~~أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه. # ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه ~~وآباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، ~~وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وإن نزل. # وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وإن نزلن ~~أبدا PageV00P427 # والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها (1)، وقيل له نكاحها ~~ووطئها بالملك. وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه ~~أو سريته لم ms264 يحرما على الأصل، وقيل: يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها ~~وإن علت، وبنتها وإن سفلت. # ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب، وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ ~~نكاحها، وقيل: لا ينفسخ ولا يحر من بدون الإيقاب. # ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا ~~وقيل: لا يحرم ويحرم الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها ~~رجلان، والمزني بها ولها بعل على الزاني، أو في عدة رجعية، والمعقود عليها ~~في عدة يعلمها وإن وإن لم يدخل بها، أو يجهلها إن دخل والمعقود عليها في ~~إحرام وهو يعلم التحريم وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل، والتي قذفها زوجها ~~عليه وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية. # وروي: (2) إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا. # والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه ~~مهرها وديتها ونفقتها حياتها، وإن شاء طلق أو أمسك، وإن دخل بها بعد تسع ~~سنين فأفضاها لم تحرم، ولا شئ عليه. # ويحرم الخنثى المشكل، ونكاح العبد على أن رقبته المهر. # ويحرم في حال دون حال، الكافرة حتى تسلم. # والمرتدة، وذات الزوج، والمعتدة من زوج عدة رجعية، أو بائنة على غير من ~~أبانها، والمطلقة ثلاثا في الحرة، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة # PageV00P428 # وعلى غيره، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين ~~منه. # وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها، ~~وتحريمها لإحرام، العقد عليها بعد العدة والاحلال. # والجمع بين الأختين في نكاح غبطة (1) أو متعة نسبا ورضاعا، أو بوطأ في ~~المملوكتين، فإن جمع بينهما في العقد، اختار أيتهما شاء. # فإن عقد على واحده ثم على أختها، فالأولى حل والأخرى فرق بينهما، ولم ~~يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها، وكذلك في الأم وبنتها سواء. # وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها، لم يتزوج أختها إلا بعد ~~انقضاء عدتها. # وإذا ms265 طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها، ~~ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة، فإن طلق ~~بائنا حل له ذلك في المسئلتين، وكذلك لو ماتت زوجته. # ولا يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في عقد واحد، أو يدخل بنتي ~~الأخ والأخت على العمة والخالة، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز، فإن ~~لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز، واعتددن عدة الطلاق وبن بلا ~~طلاق، وكذا في نكاح المتعة، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء، وحكم الجمع ~~بين الأمة والحرة كذلك. # وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم ~~فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق، أو رضيت فقط، ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا ~~فلا خيار لها بعد. # وروي: (2) إن تزوج أمة على حرة، أو كتابية على مسلمة، أو المرأة # PageV00P429 # على عمتها أو خالتها، فنكاحهن باطل. # وإن تزوج حره وأمة معا بطل عقد الأمة. ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع ~~حرائر، أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن وعقد العبد ~~على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين. والزوجتان الذميتان ~~كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته، ~~ودخل بها فلها المهر، والصبر، والفراق، وتعتد عدة الطلاق، وإن طلقهما في ~~عدتها فله ردها. # ويجمع بين أختين، وأم وبنتها بالملك دون الوطأ فإن وطأ إحدى الأختين حرمت ~~الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع، وشبهه، أو بتزويج، فإن وطأ ~~الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها ~~من ملكه لا ليرجع إلى الأولى، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج ~~الثانية عن ملكه بكل حال. # فإن وطأ إحدى الأختين بملك، ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان ~~عند الحر ثلاث نسوة فعقد على اثنتين، فالعقد عقد المقدمة في اللفظ، فإن دخل ~~بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت ms266 لدخوله بها، وإن عقد عليهما دفعة اختار أيتهما ~~شاء وخلى الأخرى. # ويكره تزويج الزانية، والمولودة من زنا، ووطأهما بملك اليمين، فإن فعل ~~فليعزل عنهما، وقيل: يحرم نكاح الزانية، فإن تابت حل، فإن كان هو الزاني ~~فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى. # فإن زنت امرأته لم تحرم عليه، والأفضل له طلاقها. # ويجوز عقد العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما. # ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ونكاح المحرم المحرمة ~~والمحرم المحلة وبالعكس. # والنكاح مستحب، ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه، ويصح نكاح المريض، ~~PageV00P430 # وقيل: إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس ~~بتزويج الأحمق. # ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت، ولا يبطل العقد. # ويكره تزويج السليطة والمجنونة، وغير العفيفة، والحمقاء، والحسناء في ~~منبت السوء، وغير الحضرة والعقيمة، وإن كانت جميلة، والكردية، والسود، إلا ~~النوبة، وغير السديدة في الاعتقاد، والزانية، والسيئة الخلق، وبضرة أمه ~~كانت مع غير أبيه، وقابلته وابنتها، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا. # فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت، فيولدها ابنا فيزوج ابنه ~~بنتها، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير ~~التزويج بالبنت، وأن تجمع باثنين (1) من ولد فاطمة عليها السلام على رواية ~~(2) وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها، ~~فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه. ولا بأس أن يجمع بين امرأة ~~وامرأة أبيها، أو سريته إذا لم تكن أمها. # وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر، وإن لم يكن ذات مال، ~~والولود وإن كانت سواء (3)، والودود، والكبر، والسمراء العيناء، والعجزاء، ~~والبيضاء والمؤمنة، والعارفة، الطيبة الريح، والليت (4)، والدرماء (5) ~~الحصان. # وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا، ورعا ذا أمانة، عنده يسار من ~~مال أو حرفة تقوم بأوده (6) وعياله. # PageV00P431 # ويكره أن تزوج بشارب الخمر، أو متظاهر بفسق، ومخالف غير مرضى الاعتقاد. # ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة، ms267 والكافر بالمسلمة، ويجوز تزويج الكفار ~~بعضهم من بعض، والمسلمون أكفاء في النكاح، والدماء، ولا ينبغي أن تتزوج ~~المؤمنة مستضعفا، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة. # ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية، والوثنية، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ~~ووطئا بملك اليمين. # ورويت (1) رخصة في المتعة بالمجوسية، ووطأها بملك اليمين (2). # ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما، وعند آخرين لا يحل ~~وأجازه كلهم متعة، وملك يمين. # فإن أسر المسلم في الروم، واضطر إلى النكاح نكح منهن. # ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد ~~حرة، ولا أمة، وليمنعهن من شرب الخمر، ومحرمات الإسلام. # وإذا أسلم يهودي، أو نصراني، ولم تسلم زوجته، أمسكها بالعقد الأول دخل أم ~~لم يدخل، فإن كن أربعا فكذلك، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق ~~سائرهن، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو ~~مرتبا. # فإن طلق إحداهن، أو ظاهر منها فقد اختارها (3) وإن أسلمت امرأته دونه لم ~~يبطل النكاح، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار ~~الحرب. # PageV00P432 # وإن أسلم الوثني، أو المجوسي، أو زوجتاهما بعد الدخول، فإن رجعت أو رجع ~~قبل انقضاء العدة، فالنكاح بحاله، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل ~~النكاح، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال. # وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين، اختار أيتهما شاء، فإن أسلم وعنده ~~العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء، إلا أن ترضى العمة ~~والخالة فله الجمع. # وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات، اختار اثنتين. # وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع، ولم يسلم أربع فله أن يختار من ~~شاء من كلهن، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن، فعلى انقضاء العدة، فإن ~~أسلم أربع فله اختيارهن، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ~~ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين. # فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز ~~الزوجة من التي ms268 يفسخ نكاحها، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين، ووقف (1) ~~لهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن (2)، وإن كان معه أربع ~~كتابيات، وأربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات، ولا ~~توقف لهن شئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن، وهنا ~~بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن، وهن الكتابيات. # فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن، ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها، ~~وقيل يوقف. # وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها، وإن أسلمت هي ~~فعليه نفقتها، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار، ثم مات لم يختر وارثه # PageV00P433 # ويستعمل القرعة، فأي أربع قرعهن ورثناه (1) منهن، ومنه إلى وارثه، فإن لم ~~يمت فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت، ويرث (2) المختارة. # وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين، فإن تزوج بها ~~متعة في الشرك، ثم أسلما أقرأ عليه قبل انقضاء مدته. # وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة، فإن اختار ~~حال ردته لم يصح، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته، ~~وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول، وقف على انقضاء ~~العدة، ولا نفقة لها ومهرها بحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها، ولا عدة ~~عليها. # وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده، ~~واستقر المهر، وإن ارتد لاعن فطرة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة وعليه ~~النفقة والمهر، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح، وقيل يجب لها نصفه، وقيل ~~كله وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات، ثم أسلم لم يقر عليها. ونكاح المشركين ~~صحيح. وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم ~~زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها، أحلها للأول. # وروي (3): في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر. # وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر، وأتمت العدة ~~من ms269 الأول، واعتدت من الثاني. # * * * # PageV00P434 # " أحكام الرضاع " والرضاع المحرم هوان يرضع صبي لدون الحولين امرأة، زوجة ~~أو شبهة نكاح أو ملك يمين، مصا من الثدي حية، ولا يكون لبن دريرة (1)، يوما ~~وليلة، أو عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا ~~يفصل بينهن برضاع أخرى بلبن لدون الحولين، لبن فحل واحد، فإن اختل شئ من ~~ذلك لم يحرم. # ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أمه، وأبواها جديه، وأختها خالته، ~~وأخوها خاله، وولدها ولادة من هذا الفحل، ورضاعا بابنه، أخاه لأبيه وأمه ~~وولدها ولادة من غيره، أخاه لأمه ويصير الفحل أباه، وأبواه جديه، وأخوه ~~عمه، وأخته عمته. # ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده، وأجداده، وأمه، وجداته، وإخوته، ~~وأخواته، وأخواله، وخالاته. # فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي، وأخته، وجداته، ولوالد الصبي التزويج ~~بالمرضعة، وأمها، وأختها. # وروى: (2) أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ~~ولده وبناته. # وإذا رضع من امرأة ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة، واللبن لفحلين، جاز ~~له نكاحها. # PageV00P435 # وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم تزوجت بعده رجلا، فأرضعت صبية بلبنه حل ~~التناكح بينهما. # ولا بأس أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب، وقد صورناهما في ما مضى وإن ~~ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله. # ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما، ولو ربت (1) المرأة ~~بلبنها جديا وشبهه، كره لحمه ولم يحرم. وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها ~~امرأته المدخول بها، حرمتا أبدا، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة ~~أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة، وله استئناف العقد عليها. # وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة، وإن كان له ~~زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته، أو امرأتاه، حرمن جميعا على ما اعتبرناه، ~~و لا مهر للكبار إن لم يدخل بهن، وإن كان دخل فالمهر مستقر. # وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به ~~على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن ms270 أرضعت الصغيرة أمه أو ~~أخته وشبههما، انفسخ نكاح الصغيرة، والمهر على ما ذكرناه. # ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل: # في أحكام العقد ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو ~~بصفة، فإن عقد له على واحدة من بناته، لم يميزها باسم ولا صفة، وقال: نويت ~~له العقد على فلانة، وكان الزوج قد رآهن، فالقول قول الأب، وإن لم يكن ~~الزوج رآهن كلهن فالعقد باطل. وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي ~~في مجلس واحد، وهو تزوجت فلانة أو نكحتها، فيقول هي أو وليها قبلت أو رضيت ~~وشبههما، أو تقول هي # PageV00P436 # أو الولي زوجتك أو أنكحتك، فيقول الزوج قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو ~~نكحت أو تزوجت. # ولا ينعقد بلفظ الاستفهام، والاستقبال، والأمر. # ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل، ولا بلفظ الهبة، والتمليك، والإجارة، ~~وكانت الهبة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله ويستحب ذكر المهر في نكاح ~~الغبطة، ويجب في المتعة. ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدا (1) لهما، ولا أن ~~تزوج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقد بالعجمية، والعربية ممكنة، فإن لم يحسن ~~جاز، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره. # ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، ~~والأفضل أن توكل أباها، أو جدها، فإن لم يكونا فأخاها، أو بعض عصبتها، فإن ~~لم يكن فمولاها الذي أعتقها. # وإن كانت صغيرة بكرا أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة، زوجها أبوها أو جدها ~~لأبيها، وليس لها خلافهما بعد البلوغ. # فإن حضرا واختارا شخصين، فاختيار الجد مقدم، فإن أنكحاها شخصين في وقتين ~~فالأول أحق بها، وإن أنكحاها دفعة، فعقد الجد أولى، فإن دخلت بالآخر فرق ~~بينهما، وردت إلى الأول بعد العدة. # وإن انكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها، وقف على رضاها ~~والأفضل لها إجازته، وإن وكلت شخصين على النكاح، فالبادي أولى، فإن جهلت ~~عين البادي أقرع بينهما، وإن عقدا دفعة بطل. # وإن وكلت أخويها صغيرا وكبيرا، فمن سبق فالعقد عقده، فإن دخلت بالمتأخر ~~فرق بينهما وعليه مهرها، ms271 واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها فإن ~~حصل العقدان، دفعة فعقد الكبير أولى إلا أن تدخل بمن عقد له الصغير. وإن ~~أنكح ولده الطفل لزم، فإن مات ورثته المرأة. وللبكر الرشيدة عقد المتعة على # PageV00P437 # نفسها، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها (1). ولا يسقط ولاية الجد للأب على ~~الصغيرين بموت ولده. # ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها، وهو أن يمنعها ~~من الأكفاء، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما، وقف ~~على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها، وإذنها ~~صماتها، فإن كانت ثيبا، أعرب عنها لسانها. # وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين، توارثا إن ماتا طفلين أو ~~كبيرين، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما، وقف العقد على ~~بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه. # فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر، فإن مات أحدهما ~~بعد البلوغ والرضا. وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى ~~الرضا ميراث، وورث، فإن نكل لم يرث. # ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم ~~يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها. # والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي ~~رشيدة. # وليس للعبد، والأمة، والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأم الولد، ~~التزويج إلا بإذن السيد. # فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته. وعقده صحيح بإذنه، وله ~~إجباره على النكاح، وقبل ليس له. والصغير والكبير سواء. # فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له. وليس له إجبار # PageV00P438 # المعتق بعضه، ولا المكاتب، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين ~~غيره. # ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسده ولا صحيحه إن أذن في فاسده. # وللسيد إجبار الأمة، وأم الولد، والمدبرة على النكاح، صغيرة وكبيرة ~~والمهر له. # ولا يجبر إن دعته إليه، ولا ينكح المكاتبة، وإن دعته إليه لم يجبر. # والكفاءة ms272 في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤنتها، فإن بان أنه لا يقدر ~~فلها الفسخ، فإن أعسر بها بعد، فلا فسخ لها، وترفع يده عنها لتكتسب، وقيل ~~لها الفسخ. # وللأب والجد تزويج الصغيرة، والصغير بمن الحظ لهما فيه، وللمرأة تزويج ~~أمتها، والتوكيل فيه، وأن يكون وكيلا في النكاح، وإذا أوجب النكاح ثم مات، ~~أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع. # * * * " باب المهور " يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا، قل أو كثر، من عين ~~تباع، ودين يسلم فيه، ومنفعة يكرى، وعمل يعمله لها دون وليها، معلوم أوقاتا ~~معينة. # ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط، أجلا معلوما، وهو حال بالإطلاق. # ويستحب ذكره في نكاح الدوام، وأن لا يزيد على خمس ماءة درهم، فإن زاد ~~عليها جاز، وأقلهن مهرا أعظمهن بركة، وأن يقبضها قبل الدخول، وتملكه المرأة ~~بالعقد، ويستقر بالدخول، وبالموت من كل منهما، ويكره لورثتها مطالبته به، ~~إذا لم تكن طالبته في حياتها، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه. # وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا ~~بينة، حلف الزوج وإن طلق فعليه نصف المسمى، وعليها العدة لاعترافها. # وللمرأة منع نفسها منه حتى تقبض مهرها قبل الدخول بها، وإن كان موسرا ~~فالنفقة PageV00P439 # عليه، وإن سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعدة، ولها المطالبة بمهرها، ~~فإن امتنعت فلا نفقة لها. وإن بان الصداق مستحقا أو معيبا ففسخته، أو بان ~~العبد حرا، أو هلك قبل القبض، رجعت عليه بقيمة ذلك. # فإن ارتدت قبل الدخول، أو اشترت زوجها، أو اشتراها، أو فسخت عقده لعيب ~~فيه، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك، فلا مهر لها. # وإن قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كله لازم، وإذا طلقها قبل الدخول و ~~المهر سمي فنصفه، فإن كان في ذمته سقط عنه النصف، وإن كان عينا لم يقبضها ~~فلها نصفها، وإن أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها، فإن زادت زيادة ~~متصلة كالسمن والتعلم، فإن اختارت رد نصف العين، وإلا ردت عليه نصف قيمته ~~يوم أقبضها إياه. ms273 # وإن كانت منفصلة كالنتاج والثمرة، رجع في نصف الأصل، والنماء لها، فإن ~~أصدقها إياها حاملا أو النخل مثمرا، رجع في نصف الأصل والنماء، وإن كانت ~~ناقصة واختار أخذ نصفها جاز. # وإن اختار نصف القيمة فله، وإن كانت تالفة أو باعتها وشبهه: رجع بنصف ~~القيمة أقل ما كانت مذ حين العقد إلى القبض، فإن كان لها مثل فنصف مثلها. ~~وإن تزوجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق، ثم وهبته له، ثم طلق أو خلى المتعة ~~قبل الدخول، رجع بنصف البدل. # وإن كان دينا في ذمته، فأبرأته منه، ثم طلق، رجع بنصفه، فإن تزوجها ولم ~~يذكر مهرا، وذكر على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فالمهر خمس ~~ماءة درهم، وإن لم يقل ذلك أو قال على أن لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر. # فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها، و عليها العدة، ولها الميراث، وإن ~~دخل وجب مهر المثل، يعتبر بعصبتها في السن والجمال، والمال، والبكارة، أو ~~ضد ذلك، فإن لم يكن فالأقرب إليها من نسائها، فإن لم يكن فمثلها من سناء ~~بلدها. PageV00P440 # ما لم يزد على خمس ماءة درهم فترد إليها. # وأن طلقها قبل الدخول (1) فلها المتعة على قدر حاله: الموسر تمتع ~~بالجارية وشبهها، والمتوسط بالثوب، والدراهم، والمعسر بالدرهم، والخاتم، ~~ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدي. # ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد، ولا للمطلقة بعد الدخول ~~بحال وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما ~~يحكمان به، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من ~~مهر السنة ردت إليه، وإن حكمت بدونه جاز، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها ~~المتعة، ولا مهر لها. # وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه ~~على أن الباقي في ذمته، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا ~~بينة فالقول قوله مع يمينه، وإن كان ms274 قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي ~~في ذمته. # ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته. # ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل، فإن فعل فلا رجوع عليها به. # فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل، ~~فإن طلق قبل الدخول فنصفه، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب ~~دار وخادم وسط. # فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر، وقيل: بكماله. وإن شرطت ~~أن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه، فالنكاح صحيح، وإن تأخر عن ~~الوقت. وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها، صح النكاح ولها مهر المثل. # وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل، وقيل: يصح ويبطل الشرط. فإن # PageV00P441 # شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ~~وشرطت أن لا تتزوج بعده، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في ~~الصداق جاز. # فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل. # وفي خبر رواته (1) زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط ~~تأجيل المهر وألزمه حالا، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما، أو شعرا ~~حسنا، أو أدبا جاز. # فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر. # وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق، ولزم النكاح، ~~فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا، وسعت فيه، فإن أبت فلها يوم وله يوم ~~في الخدمة، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت (2) ~~وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا، فإن تزوجته أعطاها شيئا. ولمن بيده عقدة ~~النكاح، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة، وإن ذكرا صداقا في ~~السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد. # وإن شرط لها مهرا، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها. # وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه، وقيل: ~~إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل، وإن ms275 زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة. # وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه، والنفقة إن كان ذا كسب ~~أو يؤديهما السيد، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو ~~التمام، # PageV00P442 # فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد إلى أن يعتق، ~~وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب، وأن لا يسافر به إلا أن يقوم ~~بنفقتها. # إذا زوج أمته فالمهر له، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج، وإن ~~أرسلها ليلا فعلى السيد، وله السفر بها. # وإذا زوج الأب بنته الصغيرة أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرء ذمة ~~الزوج فإن كانت عاقلة لم تبرء ذمته بإقباض الأب إلا أن توكله، فإن قبض من ~~غير توكيل رجعت على الزوج، ورجع الزوج على الأب. # وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله، فالقول قول الزوج مع ~~يمينه، وإن اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا، ووجب مهر المثل، فإن ادعت ~~المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى أنه أقبضها ~~إياه فكذلك على المنصوص (1)، وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل ~~الدخول. # فإن شرطت في العقد أن لا يخرجها من بلده ألزم ذلك، فإن شرطت أن لا يقتضها ~~أو شرطا أن لا توارثا أو أن لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة. # فإن أذنت في الاقتضاض (2) جاز. فإن شرطا المهر كذا، إن أخرجها من بلدها، ~~ودونه إن لم يخرجها فالشرط جائز. ولا شرط له عليها في إخراجها من دار ~~الإسلام، ولها أوفاهما (3) إن أخرجها. # وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك، وطلق قبل الدخول، فلها ~~من خدمتها يوم وله يوم، وإذا مات سيدها فهي حرة، وإن طلقها بعد الدخول ومات ~~فهي أيضا حرة، وإن ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء وإذا وكله # PageV00P443 # غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح، وإن فعل بعد موته لم ~~يصح، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ms276 ثم طلقها قبل الدخول رجع ~~عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها، إن كان ضم إليه شيئا، وإن لم يضم ~~فالعبد له، ويعطيها هو نصف المعقود عليه، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت ~~وتزوجت، ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها، ولا عدة عليها، ولا مهر لها على ~~الثاني. # وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا، انتقص من مهرها. # والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير (1)، ثم أسلموا بعد التقابض برئت ~~ذمتهم، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه. # وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه، وإن كان الابن معسرا فكذلك ~~وإن لم يضمنه، وإن كان موسرا فعليه، دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها ~~الابن بعد رشده واقباض الأب مهرها قبل الدخول، رجع نصف المهر إلى الولد، ~~وإن لم يقبضها، فعلى الأب النصف على، ما اعتبرناه، وإذا طلق العبد قبل ~~الدخول سقط نصف المهر، وبقي عليه النصف في كسبه. # وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته، يطالب به بعد العتق، وإن ~~زوجت الأم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية (2) وإن قبل فعليه. # وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح ~~صح ولزم على الرواية. (3) * * * " نكاح الشغار " وإذا زوج بنته غيره على أن ~~يزوجه بنة أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى # PageV00P444 # بطلا معا، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر الأخرى فقط صح نكاح من لم يجعل ~~مهرها البضع دون صاحبتها. # فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك صح النكاحان ووجب مهر المثل وإذا ~~وطأ امرأة بنكاح فاسد، أو زنا بها قهرا، أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل، ~~وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها. # وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلما نصف الصداق، رواه السكوني ~~(3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. # * * * " باب أحكام الرقيق في العقد، وملك اليمين، ونكاح المتعة " يكره ~~نكاح أمة مع وجود الطول: وهو مهر الحرة، وأمن العنت وهو الزنا، ولا يبطل ~~العقد، ولا يكره عند فقد ms277 الطول وخوف العنت ولا يصح إلا بإذن السيد في ~~الدائم والمتعة، سواء كان رجلا أو امرأة، والولد يبتع حر الأبوين في ~~النكاح. # ونكاح العبد والأمة موقوف على إجازة مالكيهما، فإن علم ولم يفسخ فلا فسخ ~~له، وإن قال له سيده طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها، والطلاق ~~بيد العبد أن زوجه حرة أو أمة غيره، فإن زوج عبده أمته كفاه قوله " ~~أنكحتكها " ويستحب للسيد أن يعطيها مهرا درهما ودونه أو فوقه، والطلاق بيد ~~السيد دون العبد، يقول: # له اعتزلها أو يقول: اعتزليه فرقت بينكما، فإذا حاضت أو مضت لها خمسة ~~وأربعون يوما فللسيد وطأها، وإن لم يكن دخل بها العبد وطأها من ساعتها. ~~وإذا علق عتق أمته بموت زوجها فمات، عتقت واعتدت عدة الوفاة، ولا ميراث ~~لها. # وإن تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة، له فسخه على الفور، وإن كان ~~قبل الدخول فلا شئ لها، ورجع عليها بالمهر، إن كان أقبضها، فإن أتلفته # PageV00P445 # رجع عليها به بعد العتق، وإن كان بعد الدخول والقبض، رجع بالمهر على من ~~دلسها (1)، وأولادها أحرار، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين ~~فولدها أحرار لا سبيل عليهم، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم ~~سقط حيا لسيدها، وعلى سيدها قبول ذلك، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك، فإن ~~لم يسع فعلى الإمام، افتكاكهم فإن زوجها السيد وقال: إنها حرة عتقت، وولدها ~~أحرار. # وإذا عتقت الأمة تحت حر، أو عبد لسيدها، أو غيره، فلها الخيار على الفور، ~~فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها. # وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن، فأولاده منها رق ~~لسيدها وعليه العقر، وإن كان بإذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر، إلا أن ~~يشرط المولى في العقد، أن الطلاق بيده. # فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها، ~~والولد رق للمولى، فإن لم يعلم فأولادها أحرار، وتتبعه بالمهر بعد العتق، ~~وإن أجاز مولاه ms278 أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه، النكاح، فكما لو وقع ~~بإذنهما في الأصل. # وإن تزوجت أمة بعيد بأذن مولييهما فالولد رق لهما، إلا أن يشترط أحدهما ~~أن يكون الولد له، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما، وإن أذن أحدهما فهو ~~لمن لم يأذن، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار. # وإذا باع الأمة المزوجة، أو العبد المزوج سيداهما، كان للمشتري الخيار ~~بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد ~~أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي ~~المهر، ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد. # وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر، # PageV00P446 # فإن باعه بعده فعليه المهر، وللمشتري الخيار في الموضعين. # فإن باعها زوجا بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله وإن باعها به ~~بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده صح البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها ~~في المسألة الثانية. # وإذا كان زوجان لمالك واحد. فباعهما من شخصين، فلكل منهما الفسخ ~~والإمضاء، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإن باع أحدهما فقط كان ~~له وللمشتري معا الخيار، فإن أبى واحد منهما بطل العقد فإن أعتقهما معا ~~فلها الخيار. # وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد، فإن رضيت الورثة بالعقد مضى، وإن سخطوه ~~بطل. # وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار، فإن اختار إمضائه فلسيد ~~الأمة الخيار، فإن أبي أحدهما بطل النكاح. # ويجوز وطأ الأمة المسلمة بملك اليمين، والكتابية، دون الصابئة، والوثنية، ~~والمرتدة، والخنثى المشكل، ورخص في وطأ المجوسية بملك اليمين، وليعزل عنها، ~~ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذ من الإماء من لا ~~يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن. # * * * " أحكام التحليل " ويجوز الوطأ بتحليل المالك، وإباحته بلا عقد، ~~ويحل ما أحل منها وطئا وتقبيلا، ولمسا، فإن أحل الأعظم وهو الوطأ حل ما ~~دونه. # وإن أحل ما دونه لم يحل هو، ms279 فإن وطئها كان خائنا، والولد رق لمولاها، ~~وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، فإن أحل له ~~الخدمة لم يحل سواها، وإن أحل له الوطأ وجاءت بولد، فعلى أبيه قيمته ~~لسيدها، فإن PageV00P447 # لم يكن له مال، سعى فيها. # فإن شرط حرية الولد، لم يغرم شيئا، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل إلا ~~(1) باشتراط حرية الولد. # ولا يجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفظ بالتحليل، بأن ~~يقول: جعلتك في حل من وطئها، أو أحللته لك. # ويكره بلفظ العارية. # والمدبرة أمة يحل تحليلها، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله ~~إن يوما فيوما وإن شهرا فشهر أو لا يحل للشريكين وطأ أمة بينهما، فإن أحل ~~أحدهما صاحبه حل، وإن كان نصفها حرا، ونصفها رقا، لم يحل للسيد وطؤها ~~بالملك، ولا بالعقد، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في ~~يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وإن اشترى الأمة حائضا فحتى ~~تطهر، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع، أو تمضي لها أربعة أشهر وعشرة ~~أيام، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل. # ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة، ولا تجريدها، ولا تقبيلها، ولا نظرها ~~بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة. # وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (2) عن قوله تعالى " والمحصنات ~~من النساء إلا ملكت أيمانكم " (3) فقال: هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل ~~أمته ويستبرء بها بحيضة ثم يطؤها. # وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها # PageV00P448 # فقط إلا أن يجيز العقد، وإن جعل عتق الأمة صداقها، وجاء منها بولد ثم مات ~~ولم يترك مالا، ولم يكن أدى ثمنها، فإن العتق والتزويج باطلان، وترجع رقا ~~للمولى الأول، وإن كانت قد حملت من الثاني، فولدها بمنزلتها، وإن كان خلف ~~وفاء للثمن صح ذلك كله، والأولاد أحرار. # ويجوز للأب تقويم أمة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم، ms280 ووطأها ~~ما لم يكن الابن وطأها قبل، وإن كانا بالغين رشيدين لم يجز إلا برضاهما. # وإذا تزوج العبد بإذن سيده، ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد، ولا نفقة ~~لها على السيد، ووقف النكاح على العدة، فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله ~~وإن رجع بعدها بطل، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها. # وإذا زوج أحد الشريكين الأمة، فللآخر فسخه وإجازته، فإن دخل بها وجائت ~~بولد لحق بأبيه، وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة أمه إن كانت ثيبا، ~~ونصف عشرها إن كانت بكرا وعلى هذا كما لو وطأها أحد الشركين فحملت منه. # ولا بأس أن يطأ السيد مملوكة عبده لأنها مملوكه. # وإذا كان للرجل أمة نصرانية، فأسلمت فاستولدها غلاما، ثم مات السيد ~~فعتقت، فنكحت نصرانيا فتنصرت، ثم ولدت أولادا عرض عليها الإسلام، فإن أبت ~~فأولادها من الذمي رق لولدها من سيدها. # رواه (1) عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام ~~وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح، ووطأها الرجل بالملك، وأعتقت ~~المرأة العبد، وتزوجته إن شاءت. # ولا يجمع بين أختين في الملك بالوطأ، ولا بين الأم وبنتها فإن وطأ الأم ~~أو البنت، حرمت عليه الأخرى أبدا، وللحر أن يتزوج أمتين أو أربع حرائر أو ~~حرتين وأمتين، وللعبد أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين. ولا يجوز تزويج ~~أمة على # PageV00P449 # حرة إلا برضاها، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها، أو عقد الأمة، ويبينان ~~بلا طلاق. # فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا، ومن أجاز من ~~أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء. # فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة، فإن فعل، فذلك الحكم. # * * * " أحكام المتعة " ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر، قل أو كثر، ~~وأدناه كف من بر، والأجل، أما يوم أو نصفه، أو ليلة، أو من وقته إلى ~~الزوال، أو الغروب، أو الصبح أو ما شاء من المدة. # ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين، أو مرة مبهمة. # ولفظه: زوجتك، أو أنكحتك أو متعتك، ms281 أو نكحت، أو تمتعت أو تزوجت والقبول: ~~قبلت، أو رضيت، أو قبلت النكاح، أو المتعة، أو نعم، فإن ذكر المهر دون ~~الأجل، أو ذكر المدة (1) مبهمة فهو دائم، وإن ذكر الأجل دون المهر، أو شهرا ~~غير معين فهو باطل، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد، فإن خاف التهمة بالزنا ~~أشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع ~~فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما، أو أخيهما مع سخطهما، ~~ولا بين الأم والبنت، نسبا ورضاعا في جميع ذلك. # ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها. # ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة. # ويكره بالمجوسية، والفاجرة، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة، ~~والهاشمية. # PageV00P450 # ويحرم بالوثنية، والمرتدة، والخنثى المشكل، والمطلقة لغير السنة، ~~والمحرمات اللاتي ذكرناهن. # ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها. # ويستحب أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة، ولا قسمة، وأن يضع مائه حيث شاء، ~~وأن عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل، عدة الأمة، أما حيضتين أو خمسة ~~وأربعين يوما. # وروي (1) حيضة واحدة، والحامل وضع الحمل، وإن لم يشرط فكذلك، والعدة ~~عليها، وإن شرطا الميراث لزم بالشرط، وإن شرطت أن ينال منها ما شاء سوى ~~الوطأ، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لزم ذلك، فإن أذنت بعد فيه جاز. # وتبين بانقضاء الأجل، وإن أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون ~~بعض، رجع عليها بالحساب، وأيام حيضها لها. وإن أراد أن تزيده في الأجل وهب ~~لها أيامها، ثم استأنف على ما شاء. وإن وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف ~~المهر، ولا تعتد، وإن وهب بعده فكمال المهر وتعتد. # ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضي إليها (2) إن كانت بين أبويها وإن ~~أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن ~~له، وإن كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها، وله حينئذ ~~الإفضاء إليها إلا أن تشترط عليه، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد، ~~ولا يلحقه ms282 ما ذكر قبله. # فلو شرطا العقد إلى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما. # ويجوز أن يتمتع بامرأة مرارا كثيرة، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها ~~في عدتها، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها، ولا يجوز لغيره ~~العقد # PageV00P451 # على التي كان تمتع بها وخلى أجلها حتى تنقضي عدتها، فإن لم يكن دخل بها ~~جاز ذلك له ولغيره، وعلى أختها. وليس على مريد المتعة، التفتيش عن حال ~~المرأة، ولا يمكنها إقامة البينة على أن لا زوج لها، فإن عقد عليها ثم بان ~~لها زوج، بطل العقد ولم يلزمه تسليم المهر، فإن كان سلم بعضه رجع به، ولم ~~يلزمه الباقي. # وولد المتعة لا حق بالمتمتع، فإن أنكره، لاعن، وقيل: لا يلاعن. وإذا ~~أقبضها المهر أو أبرأته منه قبل الدخول بها ثم وهب لها أيامها، رجع عليها ~~بنصفه. # ومن حلف أن لا يفعلها لشئ أصابه فليفعلها، ولا كفارة عليه. وتعتد من حين ~~وفاة المتمتع بها في أيامها، والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم ~~يدخل أربعة أشهر وعشرا، وقيل: نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة، ولا تحتد (1) إن ~~كان الأجل (2) يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك. # ولا يحلل، المتعة، المطلقة ثلاثا لمطلقها، ولا يحصن (3)، وإن خلا بامرأة ~~ليتمتع بها، فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه، ويستأنف العقد. # * * * " باب آداب النكاح وعشرة الأزواج، والزفاف، والقسم " " وما يتعلق ~~بذلك " يستحب لمريد النكاح الاستخارة، وصلاة ركعتين، والخطبة، والإعلان، ~~والإشهاد. # وأن يكون العقد والزفاف ليلا، وأن يقول: الولي زوجتك على إمساك بمعروف، ~~أو تسريح بإحسان، وإذا حمد الله فقد خطب، وليس الولي والإشهاد شرطا في ~~صحته. # PageV00P452 # ويجوز بلا شهود، وبحضرة شاهدين فاسقين، وكافرين، وولي فاسق. # ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها، ورشدها، والأفضل إذنها لوليها، فإن تعذر ~~فبعض المسلمين. # ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر، ينوب المسلم في ~~عقد المسلمة، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله، ~~وتتولى تزويج رقيقها. # ولا ms283 يصح أن يكون الواحد موجبا قابلا. ولا يكره العقد في شوال، وقد كان في ~~السالف وقع طاعون ففنى المملكات والأبكار فكرهوه لذلك. # ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب، فمن فعله لم ير الحسنى ~~على ما روى (1). # ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد، وأول الشهر، وأوسطه، وآخره، ~~فإن الجذام، والجنون، والخبل، يسرع إليها، وإلى ولدها، إلا أول ليلة من شهر ~~رمضان فإنه مستحب، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ومن طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، وحين الزلزلة، وكل آية مخوفة. وأن يطرق أهله ~~ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيره ثلاثة ~~أيام بلياليها، فإن الولد يكون عونا لكل ظالم، وعريانا، وفي السفينة، ~~ومستقبل القبلة، ومستدبرها، ومحتلما حتى يغتسل، فإن تعذر توضأ، خوف جنون ~~الولد، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده، ولا بأس ~~بجماع بعد جماع. # ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة ~~الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد # PageV00P453 # في فقر، إلا بستر، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد، والجماع وامرأة أخرى ~~تراه، أو في البيت غيرهما، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا ~~مبتدعا، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا، أو قتالا، أو عريفا. # وعليك بالجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلثا، وليلة الخميس، وليلة الجمعة ~~بعد العشاء الآخرة، وعند الزوال من الخميس. # ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد، ويكره أول ساعة من الليل فإن الولد ~~يجيئ ساحرا ويجوز له النظر إلى فرج امرأته، وتقبيله وإليها عريانة. # ويكره نظر الفرج حال الجماع، والكلام كذلك، إلا بذكر الله، فروى (1) أنه ~~يخاف من نظره عمى الولد، ومن الكلام خرسه. # وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه، وقائما، فإن قضي ولد جاء ~~بوالا على الفراش. # ويكره في نصف شعبان، فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه، ولا آخر درجة منه ~~إذا بقي منه يومان، فإن ms284 الولد يجيئ عشارا، أو عونا للظالم يهلك فئام من ~~الناس على يديه. # وإذا جامع الرجل امرأته، مسح كل منهما بخرقة، فإن مسحا بخرقة واحدة، ~~أعقبتهما عداوة، تبلغ الفرقة. # ويكره الجماع تحت السماء، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة، ولا بأس أن ~~ينام بين الجاريتين. # ويكره بين الحرتين، وأن يجامع حرة أو أمة، وعنده صبي يراهما، فروى (2) ~~أنه يورثه الزنا ولا بأس بجماع المرأة في دبرها، وعند بعض أصحابنا يحرم، ~~ولا يحل الدخول بالمرأة قبل تسع سنين، فإن فعله فعابها ضمنه. # PageV00P454 # ويجوز له أن يعزل، سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا ~~برضاها. # ويجوز العزل عن العقيم، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة، ~~والسليطة، والبذائة، والمتمتع بها والحمقاء، وولد الزنا. # ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد (1)، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند ~~الجماع، ويسأله ولدا ذكرا سويا، ويدعو بالمأثور. # ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول، وأن يصلي كل منهما ركعتين، ~~ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه، ثم يدعو بالمأثور، فإنه أحرى أن ~~يأتلفا، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور، وإذا جلست ~~خلع خفها، وغسل رجليها، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه ~~وتجتنب هي في الأسبوع الخل، واللبن، والتفاح الحامض، والكربزة، (2) وليجمل ~~نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا، ولا يعجل النزوع. # ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر، جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو ~~آثم. # ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة، والثلاثة رياء وسمعة، وليكن ~~بما سهل من حيس (3) أو لحم وغيره. # ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله لا وليمة إلا في خمس، في عرص، أو خرس، أو عذار، أو ~~وكار، أو ركاز. (4) فالعرس في النكاح، والحرس في النفاس، والعذار في ~~الختان، والوكار في شراء الدار، والركاز في القدوم من مكة، " ولا تضار ~~والدة بولدها، ولا مولود # PageV00P455 # له بولده " (1)، هو أن تمنعه المرضعة ms285 وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، ~~" والعازل منحيه ". (2) وروي (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: ~~أبعدوا في النكاح لا تضووا ". # وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم أولى لصلتها. # * * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند ~~واحدة ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، ~~والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ~~ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء ~~بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر # PageV00P456 # بمن خرجت قرعتها، ولا يقضي في حق الباقيات، وإن سافر بغير القرعة قضى، ~~وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها. # وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال، ثم عاد إلى التسوية، ويجوز سبعا، وتفضيل ~~الثيب بثلاث. # وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " (1) يعني في المحبة، " وإن ~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (2) يعني في النفقة. # وإذ كان له زوجتان حرة وأمة، أو مسلمة، وكتابية، وقسم للحرة ليلتين، ~~وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين، والمتعة. # * * * " أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فإن لم يكن ~~فالزوج أو ذو محرم، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات، وبتربة الحسين ~~عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل، أو تمر. # وأذن في إذنه اليمنى، وأقام في إذنه اليسرى، فهي عصمة من الشيطان وأصدق ~~الأسماء العبودية، مثل عبد الله، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم ~~السلام، وأفضلها أسماء شريعتنا، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا ~~أو أحمد فقد جفاه عليه السلام. # وعن أبي الحسن (3) لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد، وأحمد، وعلى، ~~والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وعبد الله، وفاطمة. # PageV00P457 # وروي: (1) أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع، ولا بأس بتسميته ~~قبل ولادته باسم مشترك (2)، كطلحة، وحمزة. وينبغي أن يكنى المولود خوف ~~اللقب (3). # ونهى عن التسمية ب‍ " حكم " وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث وعن الكنى ب‍ أبي ~~عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم والاسم محمد. وليطعم النفساء ~~برني ms286 (4) التمر، والحامل السفرجل، والرطب خير للنفساء أو لا، فإن لم يكن ~~فسبع من تمرات مدنية، وإلا فسبع من تمر الأمصار. # والعقيقة مستحبة، وروي: (5) أنها واجبة، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق ~~عنه أم لا، عق عن نفسه وإن كان شيخا، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها، ولا ~~شئ على من لا يجدها، والأفضل العق عن الذكر بذكر، والأنثى بأنثى، ويجوز ~~بالعكس، والسنة يوم السابع حلق رأسه، وتسميته، وكنيته، والتصدق بزنة شعره ~~ذهبا أو فضة، ولا يوزن بصنجة، (6) وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى، ~~والقرط (7) في اليمنى، والشنف في اليسرى، وتهنية والديه به بالمأثور. # والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين، وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز، ~~وأقلهم عشرة، والزيادة أفضل، ويدعون للصبي، ولا يأكل الأبوان ومن في ~~عيالهما منها شيئا، ويعطي القابلة الرجل بالورك، وإن كانت ذمية فثمن ذلك # PageV00P458 # وهو الربع، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها تعطيه من شاءت، فإن أكلت أمه ~~منها شيئا لم ترضعه. # ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل، ويجوز دونه، ويفصل الأعضاء ولا ~~يكسر العظم، ويسمى الله عند ذبحها، ويدعو بالمأثور، وخفض الجارية مكرمة، ~~وختن الرجال، واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان، فإن أسلم الكافر اختتن، وإن ~~كان شيخا، والخافضة تشم، ولا تستأصل (1)، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الزوج، ~~فإذا مضى السابع، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه دون بعض، ويحلق شعر ~~البطن، وإذا مضى السابع عق عنه أيضا، وفي اليوم السابع أفضل، وإذا بلغ ولم ~~يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن العقيقة. # وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه، وبعده يعق عنه، وإذا ~~توفي الوالد وترك رضيعا فأجر رضاعه من حصته من الإرث من أبيه وأمه، وإن كان ~~حمله تسعة أشهر، أرضع أحدا وعشرين، ودونها جور عليه وإن كان ستة أشهر أرضع ~~حولين وهو الكامل، ولا يزاد عليهما، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين، ولا ~~أجرة للزيادة. # ولا يجب ms287 على الزوجة رضاع الولد، ولها أجرته على والده، وإن كانت أم ولده ~~فله جبرها على رضاعه، وإن طلبت أمه أجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها فله ~~استرضاعها إلا أن ترضى أمه بمثل ذلك، وكفالته لها بكل حال، وإن طلقها فكذلك ~~إن كانت حرة، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته، فإن عبدا وهي حرة فهي أولى ~~به. # وأفضل الألبان لبن الأم. فإن كان أحدهما كافرا، أو ارتد، أو فاسقا، أو ~~فسق، فالآخر أولى به، فإن أسلم أو تاب عاد حقه، وإذا أتى عليه حولان فأبوه ~~الحر أولى به، فإن كانت أنثى فالأم أحق بها منه إلى أن تكمل وترشد إلا أن # PageV00P459 # تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها، فإن كان ~~عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق. # وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه. وإن مات والد الصبي فأمه أحق ~~به من الوصي والعصبة، وأجرة رضاع أمه له من ماله، فإن ماتت أمه فأبوه أحق ~~به، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به، الأولى ~~بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال، أو في ~~درجتهم، فإن كان له نسبان في درجة تساويا، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا ~~فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه (1) وخالته أولى به من خاله وعمه ~~وعمته. # وليسترضع امرأة (2) عاقلة عفيفة صالحة حسناء، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ~~ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده (3) فإن لم يجدها استرضع ~~وثنية، أو مجوسية، فإن لم يجد فمن ولدت (4) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن ~~يجعل المولى الفاجر بها، أو جعلهما إن كانا له في حل، ولبن اليهودية ~~والنصرانية و المجوسية خير من لبن ولد الزنا. # ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين، يكون أحدهما طعاما والآخر ~~شرابا، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا، وروي (5) آخرهما خروجا، ويعيش الولد ~~لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية. # PageV00P460 # وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره حول، وقيل: ms288 تسعة أشهر والزوجة الدائمة ~~والمتعة والأمة السرية فراش، فإذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ ~~وأن يكون منه ومع العزل وعدمه. # فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها، ولم يغب عنها غيبة تزيد على ~~زمان الحمل، لاعنها. # وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر. # ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش. # وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في ~~الزوجية تلاعنا. # وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول، وإن ~~كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني: # فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول إن أقر ~~به، وإلا فهو رق له، وإن كان لستة أشهر من وطأ الثاني فهو له. # فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما، ~~والحق بمن أقرع، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها، وعلى هذا. # ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا، وإن أقر به، لحقه وإذا نعى ~~(1) الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم قدم ردت إليه بعد ~~الوضع، والحق الولد بالثاني، وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها، وللحرة مهر ~~المثل. ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجائت بولد، فالولد للفراش، ~~وللعاهر الحجر وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها، وقيل: لا يجوز. فإن ~~شاهد من يطأ سريته وجائت بولد يشبه الزاني، كره له بيعه، واستحب له أن يوصي ~~له بشئ من ماله، ولا يورثه # PageV00P461 # كالأولاد، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده، وزوجه أو زوجته دون ~~السيد. # فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام، فوطأها في الفرج ولم ~~يعزل، كره له بيع الولد، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا، وإن ~~وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل، أو قبلها وعزل، أو أتت أمته بولد ~~ولم يكن وطأها، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد، فله بيع الكل. # وولد المتعة ms289 لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان، وينبغي أن يتخير الإنسان ~~موضع الولد، ويحسن اسمه، وأدبه، ويعلمه الخط والسباحة، ويؤمر بالصلاة لسبع ~~ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر، ويعلم القرآن، والصبية سورة النور لا ~~سورة يوسف، ولا الخط، ولا تنزل الغرف، وتعجل إلى الزوج، وإن سمي محمدا، أو ~~فاطمة، لم يشتمهما، ولم يضربهما، ولم يخرق (1) بهما. # ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه (2) باسمه، ولا يمشي قدامه، ولا يجلس ~~كذلك، ولا يدخل معه الحمام، ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام. # ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما، فرحم الله كلا ~~منهما أعان الآخر على بره. # ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده. # * * * " العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح " ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح ~~المرأة بالبرص، والجذام، والجنون، والزمانة، والعمى، والرتق، والقرن وكونها ~~مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغايط، وقيل: رفع ما بين مسلك ~~البول والذكر. # وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج # PageV00P462 # بنت أمة. ولها فسخ نكاحه، بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا، أو على أنه ~~من قبيلة، أو أب مخصوصين، فيظهر بخلافهما. # والعنن، والجب، والخصاء، والجنون، وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما، ~~على الفور فإن علما ثم رضيا، أواخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد، وإذا أقدم ~~أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما ~~حدث قبل الدخول فكالقديم. # وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأجلس في ماء بارد، فإن استرخى ذكره، ~~أنظر حولا، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها، وإلا فلها ~~الفسخ ونصف الصداق نصا (1) وأن دخل بها الخصي وهي لا تعلمه فعلمت فسخت فلها ~~المهر وأوجع ظهره (2). # وإذا زوجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة، فلم يدخل بها فلا مهر لها ~~عليه، وردت إليه امرأته، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأولى، استرجعه منه ~~للثانية، وإن دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على ms290 من أدخلها عليه. # وإذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، ولم يدخل بها وفسخ ~~فلا مهر لها، وإن دخل بها فلها المهر، ورجع به على المدلس. # وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم ردت ~~كل امرأة إلى زوجها، وعلى كل واحد منهما مهران، ويرجعان بأحد المهرين على ~~المدخل المدلس، وورث كل منهما زوجته، وورثته إن حصل موت، واعتدتا عدة ~~الوفاة بعد فراغهما من العدة الأولى. # وإن تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها، فلا مهر لها، وإن قبضته ~~ردته عليه، ولحق الولد بالداخل منهما. # PageV00P463 # وروي (1): للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها، وقيل إن عقل ~~وقت الصلاة، فلا خيار لها. # ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار. # والمحدودة في الزنا لا ترد، وهو مخير في طلاقها وإمساكها. # وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة، وادعت أختها أنه تزوجها ~~وأقامت بينة لم توقت وقتا، فالبينة بينة الرجل، ولا تقبل بينتها إلا بوقت ~~قبل وقتها أو دخول بها. # وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن، ~~فلها نصفه. وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل، ورجع به على ~~المدلس، وإن كانت هي المدلسة فعليها، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى (2) ~~تعتق وتوسر، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة ~~الطلاق وهي بائن. # " تم كتاب النكاح " # PageV00P464 # " باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران ~~وغير القاصد له كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، ~~والغضبان بحيث لا يحصل معه. # ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو ~~نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك‍ " برية " وبتة (1) وبتلة (2) واعتدى ~~وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح ~~بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر ~~لم يقع ms291 وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد (3) فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به ~~موحدا فإن خالف لم يقع، وقيل يقع واحده. # وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع، عينها أو ~~أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها ~~أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض ~~مثلها لصغر وهو # PageV00P465 # دون التسع، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية، والخمسين في ~~غيرهما. # وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها، ~~تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها. فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها ~~في باب الحيض في باب البكر وذات العادة. # ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة، ولا يصح طلاق الصبي، ولا طلاق الولي عنه ما ~~لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة. وإن كان للمجنون إفاقة طلق ~~فيها، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه. # وطلاق الأخرس بكتابة، أو إيماء أو إشارة (1)، أو وضع المقنعة على رأسها ~~والتنحي عنها. # وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع، فإن لم ~~يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها. # والطلاق ضربان رجعي، وبائن، والبائن طلاق غير المدخول بها، والخلع، ~~والمبارات، والمخيرة (2)، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن ~~دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن ~~والفسخ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية. # فإن طلق إحدى أزواجه، أو إحدى زوجتيه، وتزوج بأخرى تم مات ولا ولد له ~~وجهلت المطلقة كان ربع الربع، أو ثلثه، أو نصفه لهذه المعلومة، وإن كان له ~~ولد فنصف ذلك، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا. # وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ~~ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا. # وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول، أو بعده ثم ms292 يتزوجها تزويجا جديدا # PageV00P466 # ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا ~~(1) نكاحا دائما صحيحا، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلت للأول، ولا ~~يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في ~~إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها (2) ويهدم ما ~~دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا، وقيل لا يهدم ما دونها، ويبنى عليها. # وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك. # ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة. # والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل، تطلق للعدة بأن يراجعها ~~ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع. # فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل ~~الشرط. # وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما ~~لم تتزوج بغيره، أو يمت (3) بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ~~ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها ~~بكل حال وإذا قيل له أطلقت، فلانة فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذا ~~ذاك رواه السكوني (4). # وإذا وكله في الطلاق ثم عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، أشهد على عزله ~~أم لم يشهد، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق # PageV00P467 # لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير ~~رجعة، أو في طهرها الذي جامعها فيه، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع، إن ~~كان يراه وحلت لغيره، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من ~~الثلاث واحدة مع الشروط. # ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين، وطأ المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحل ~~له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط. # ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، ~~والغائب عن زوجته سنين (1) إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح. # والمطلقة ms293 الرجعية يستحب لها الزينة، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر ~~بها وجماعها. # * * * " أحكام الرجعة " وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت، ونكحت، ورجعت، ~~ورددت وشبهه، وبالفعل كالقبلة، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة ~~مطلقته عن رأسها. وإنكار الطلاق رجعة، رضيت المرأة أم سخطت، والإشهاد على ~~الرجعة مستحب، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها، فإن انقضت عدة ~~الرجعية بالأقراء، أو الشهور، أو وضع الحمل بانت منه. # فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها، وأولدها ادعى إنه كان طلقها، وأقام ~~البينة لم يقبل قوله، وألزم (2). # PageV00P468 # وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضي لها أقصى زمان ~~الحمل. # وإذا طلق الأمة واحدة (1) حر أو عبد ثم أعتقت، أو أعتقا معا بقيت على ~~واحدة (2)، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلث (3)، وإذا أخبرت ~~مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها، حل له ~~نكاحها. # وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة، وكذبته فالقول ~~قولها. # وإذا طلق الحرة، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها. ~~وإن قال لها راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن، لم تصح الرجعة. فإن ~~قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فإن عكس فالقول ~~قولها في العدة، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة ~~وإن قال طلقتك قبل الدخول، فقالت بعده فعليه نصف المهر، وعليها العدة وإذا ~~زوج عبده أمته، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما، حرمت على العبد إلا ~~أن يزوج (4). # ولا يقع التخيير (5) إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق ~~وإنما الخيار لهما (6) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها. # PageV00P469 # ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن وروي (1) إنها ~~رجعية، وقيل (2) إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة. # والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي ~~الثلاث. # فإذا طلق ms294 الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين (3) طلاقه فالقول قولها ~~مع يمينها، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل ~~منها. # * * * " باب العدد " إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة ~~حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار، وإذا طلقها ~~في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح ~~الطلاق واستأنفت الأقراء. # فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض ~~فعدة الحر ثلاثة أشهر، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما. # ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقال بعض أصحابنا تعتد أن ~~عدة من تحيض مثلها ولا تحيض (4). # PageV00P470 # وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة ~~والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة. # فإن حملت باثنين فبوضعهما معا، وروى أصحابنا (1) انقطاع عصمتها بالأول، ~~ولا تحل لغيره حتى تضع الآخر. وأدنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة، ستة ~~وعشرون يوما ولحظتان بأن تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، وعدة الأمة ~~ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض، وعدة ~~السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، وإن تزوجت قبل ذلك ~~فالتزوج باطل، وحرمت على المتزوج أبدا إن علم حالها، أو دخل بها. # وعدة المرأة - تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة - ثلاثة أشهر. وإذا ~~استرابت (2) المرأة ومرت بها ثلاثة أشهر بيض، فهي عدتها، فإن رأت فيها دما ~~اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر ~~وبانت بها وإن حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام ~~خمسة عشر شهرا وقد بانت بها، ويتوارثان في هذه المدة، فإن حاضت حيضة ثم ~~ارتفع لكبر اعتدت، بعدها شهرين وبانت، وإن اختلط على المرأة الحيض ~~بالاستحاضة، فعدتها بما قررناه في باب الحيض، فإن اختلط عليها اختلاطا تاما ~~اعتدت بثلاثة أشهر. # وإن طلقها فادعت الحمل صبرت تسعة أشهر ms295 ثم أتمت الحول، ودعواها حملا بعد ~~ذلك باطلة. وإذا طلق الأمة رجعيا ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة وإن كان ~~بائنا فعدة الأمة. # وعدة الزوجة لوفاة الزوج الكبير والصغير دخل بها أم لم يدخل صغيرة أو ~~كبيرة، أربعة أشهر وإلى غروب الشمس من اليوم العاشر. والأمة كذلك، وقيل # PageV00P471 # على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها. # فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة، وإن كان ~~بائنا أتمت عدة الطلاق. # وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين، إن وضعت لدون أربعة ~~أشهر وعشرا أتمتها، وإن نقصت ولم تضع فالوضع. وعدة السرية لوفاة سيدها، ~~أربعة أشهر وعشر، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل. # وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات، وقد بينا عدة المتعة في موضعها. # ولا عدة على الزانية. وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى. وعلى ~~الحرة لوفاة زوجها الحداد، وهو ترك الحلية، والكحل الأسود والخضاب وما يحسن ~~اللون، وجميل اللباس، وأكل الطيب، وشمه. # وليس على الأمة حداد، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام لا ~~أكثر منها، وليس على غير المتوفى عنها بعلها، حداد. فإن كانت صغيرة لم ~~يلزمها حداد. # وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة. # ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى ~~لها، ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل. # وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، ولا يخرج، ولا تخرج إلا في الحج ~~المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح، ولا تخرج نهارا. # وإن كانت بائنا فلا سكنى، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى ~~والنفقة. # وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت. # وإذا كانت مع بيت أحمائها (1) فبذت (2) عليهم أخرجت إلى بيت آخر # PageV00P472 # فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج. # وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد، وإذا شهدت البينة ~~بطلاق الغائب في ms296 يوم معلوم فعدتها منذ (1) ذلك الوقت، فإن كان قد مضى قدر ~~العدة تزوجت في الحال، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ (2) يوم بلغها. # وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت ~~على عدة الحرة. # وإذا طلق زوجته رجعيا، فارتدت فليس له رجعتها، ويقف على انقضاء العدة. # وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر، وإن لم يكن رفعت ~~أمرها إلى السلطان، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة، عمل ~~بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء زوجها وهي في العدة، ~~أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي ~~زوجة الثاني، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر. # ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت ~~العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني. فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ~~ثم أتمت العدة للأول. # وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى (3) العدتين. # وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول ~~والملاعنة عدة الطلاق، وبوضع الحمل إن كان. # وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة ~~الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل. # PageV00P473 # وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن، والعدة بالشهور، صح البيع والسكنى ~~مستثناة معلومة، وإن كان بالحمل، أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة. # والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر، احتسب بما بقي وأتمت قدر ما ~~مضى منه وتلفق الساعات والأنصاف (1). # والخلوة لا توجب العدة، ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقضة. # وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها، ~~استأنفت العدة، فإن تزوجها ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ولم يطأها ثم ~~طلقها فلا عدة عليها ولها نصف المسمى فإن وطأها استأنف العدة. والمرأة ~~مؤتمنة على الحيض والطهر، فإن ادعت فراغها من العدة وصدقها ممكن قبل قولها. ms297 ~~فإن طلقها فاعتدت بشهر ثم رأت الدم، اعتدت بالأقراء وتعد ما مضى طهرا. # وإن قال الزوج طلقتك يوم الجمعة وولدت يوم الخميس فعليك العدة وادعت ~~العكس، أو قال لم تنقض عدتك بالولادة وادعت انقضائها بها، فالقول قول ~~الزوج، فإن شكا هل كان الطلاق قبل الولادة، أو بعدها؟ فعليها العدة، ~~والأولى أن لا يراجعها فيها. # فإن اتفقا على أن الطلاق يوم الجمعة وادعى الزوج أن الولادة يوم الخميس ~~وقالت المرأة يوم السبت فالقول قولها لأنه فعلها. فإن حقق أحدهما وشك الآخر ~~فإن الشاك نأكل محكوم عليه به. # والمطلقة الرجعية فراش، فلو أتت بولد لأقصى مدة الحمل مذ وقت العدة لحقه ~~وإن كان الأكثر منها لم يلحقه لأنها بعد انقضاء العدة ليست بفراش. # وإن أتت به البائنة والرجعية لدون أقصى مدة الحمل مذ وقت الطلاق لحق به، ~~وإن أتت به البائن لأكثر من مدة الحمل لم يلحقه ولا لعان. # PageV00P474 # فإن قال لزوجته: استعرته أو التقطته فالبينة عليها فإن تعذرت حلف وبطلت ~~دعواها. # والمفسوخ نكاحها حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى. # وقيل لها النفقة لأنها للحمل وهو قوي. # فإذا تزوجت المطلقة الرجعية رجلا مع الجهل وحملت منه فللمطلق رجعتها ~~حاملا وبعد الوضع إلى انقضاء عدتها بالأقراء، ونفقتها حاملا على الثاني على ~~قول وبعد الوضع في النفاس على الأول، وقيل لا تجب عليه لأنه ليس بزمان عدة. # " باب الخلع والمبارات والنشوز والشقاق " يصح بذل كل ما صح كونه صداقا ~~عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها عاقلة غير سفيهة، فإن كانت أمة أو ~~مكاتبة فبإذن المولى فإن كان في يدهما مال وأذن لأمته في التجارة أو كانت ~~مكتسبة وإلا ففي ذمتهما إلى أن تعتقا، من كل زوج بالغ عاقل، فإن كان سفيها، ~~أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد، وليس للولي أن ~~يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل. # والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها: لا أطيع لك أمرا، ~~أو لأوطئن فراشك (1) ولا أقيم حد الله ms298 فيك أو يعلم ذلك من حالها. # وحل له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر. # والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة (2). فلو فعل ذلك بها ثلاثا ~~لحرمت عليه إلا بزوج على الشروط، وإن بذلت له على أن يطلقها وفعل، كانت ~~بائنة. # فإن كان البذل خمرا، أو خنزيرا وهما مسلمان، أو مجهولا كشاة من قطيع # PageV00P475 # وغائب لم يوصف، ودينار مطلق، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية ~~كانت التطليقة رجعية. # فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك، وقيل يكون باطلا أصلا. # وإن وقع الخلع، أو الطلاق على ما في هذه الجرة (1) من الخل أو على هذا ~~العبد فبان خمرا، أو العبد وقفا، وقع بائنا، ورجع بمثل الخل، وقيمة العبد. # ولا يقع الخلع بالكتابة، ولا بشرط، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع ~~الطلاق، وشروطه. # وقد بيناها (2) ولا رجعة له، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في ~~البذل، أو في بعضه، فله الرجوع في بضعها، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في ~~العدة، فإن لم بكن معتدة، أو خرجت منها، أو كانت ثالثه، أو تزوج أختها، أو ~~كانت رابعة، فتزوج بدلها فلا رجوع لها. # وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا. # وإن كان الزوجان ملتئمين، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك ~~العوض، ويقع طلقة رجعية (3) إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على ~~البذل. # فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا، ولم يكن منع الحق إكراها ~~وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها. # ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن ~~له الخلع (4) إلا أن يحضر وتبذل، أو توكل فيه. # PageV00P476 # ولا توارث بين المختلعين، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس ~~له نظرها، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق (1). # ولو قال لزوجته، إن أعطيتني ألفا، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد ~~خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع، ms299 فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق ~~رجعيا ولم يلزمها شئ. # فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح، وكذلك بالعكس. # وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها، أو خرجت معيبة ~~فرضيها فلا كلام، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة. # وإذا خالع أربعا بألف صح، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو ~~تزوجهن على ألف، وقيل يكون بالسوية. # وخلع المشركين صحيح، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض ~~فقيمة ذلك عند أهله. # ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع. # وإن اختلفا في قدر البذل، أو جنسه، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب ~~مهر المثل، وقيل تحلف الزوجة. # وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع ~~يمينها. وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه، أو الرجل بالعكس لم ~~يصح، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد ~~أنه خالعها بألف، وشهد الآخر ب‍ " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما. # ولا يثبت (2) الخلع شاهد واحد ويمين. # PageV00P477 # ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه. # * * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما، فله أن يأخذ ~~منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ~~ذلك كالمختلعة. # وروى (1) الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث ~~قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد ~~بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج. # وروى (2) جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه ~~الله: جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا ~~تقع ما لم يتبعها بطلاق. # * * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فإن لم ~~ينجع اعتزل فراشها، ms300 أو حول ظهره إليها، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ~~ما لم يؤذ (3) عظما، ولا لحما. # PageV00P478 # " الشقاق " وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ~~ثقة عدل ليعرف حالهما، فإن بلغت حالهما التضارب والتساب وما لا يحل من قول، ~~أو فعل، وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من أهله وعدلا من أهلها ~~ليدبر الحال، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق، أصلحا ولم ~~يفرقا، وإن اختلفا فلا حكم لهما. # وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فإن غلب على عقلهما بطلت ~~الوكالة. # وإذا خافت امرأة نشوز زوجها، أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو ~~النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له. # * * * " باب اللعان " كل من قذف وأقام بينة لم يحد. ولا يصح اللعان إلا ~~من زوج عاقل بالغ، حر أو عبد، مسلم، أو كافر أعمى، أو بصير - إن نفى الأعمى ~~الولد - بأحد الأمرين رميها بالزنا عيانا أو نفى حملها عن نفسه أو جحد ~~ولدها ولم يكن أقر به ولا نفاه على الفور مع التمكن ولا تلفظ بما يوذن ~~باعترافه به ومن الحرة والأمة المسلمة أو الكافرة البرية من الصم والخرس ~~المدخول بها، ويحد لغير المدخول بها وروي (1) إن طلقها قبل الدخول وادعت ~~الحمل منه ولها بينة بالخلوة، لاعن لنفيه. # فإن قذف زوجته الصماء، أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا ~~عليه أبدا. # PageV00P479 # فإن أقام البينة رجمتا، وقيل لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها. فإن قذف ~~ملك يمينه لم يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان وإن ~~قذف منكوحته بشبهة، أو من وطأها بشبهة، حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن ~~لنفيه وحرمت عليه أبدا. # ويصح لعان مطلقته الرجعية وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان ~~بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره، ~~أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته. # ولا يلاعن وله ms301 بينة، وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء، لاعن، ~~وحدوا، وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا (1). # وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط، وينتفى الولد ويجب الحد عليها وبلعانها ~~يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد. # وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد، ولا لعان. # وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد، أو لم تطالب به فلا لعان. # وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان، أو عن إتمامه، أو اعترفت ولو مرة فعليها ~~الحد، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام ~~أربع مرات. # فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد، ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه فإن ~~تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش، ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم ~~يرثه، وورثته أمه وأخواله وورثهم، ولا يرث أعمامه، ولا يرثونه. # وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية (2)، وهم يرثونه ~~وقيل يرثهم لثبوت النسب. # PageV00P480 # فإن كرر قذفها بذلك بعد مضي اللعان لم يحد، وبغيره يحد. وإن اعترفت ~~بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات وإن قذفها وطالبت بالحد ثم ~~غابت، لاعن وسقط عنه الحد، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها ~~فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن، ورثته، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن ~~فروى (1) أنه إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له، وإن لم يلاعن فله الإرث، ~~وعليه الحد. # وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان ~~الزوج. # وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا فبلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة ~~بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح. # ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل وإن ~~يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم. # ولا يصح اللعان إلا بالحاكم، أو خليفته و يستحب أن يعظم عليهما الأمر، ~~وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة. # وأن يكون بحضور جماعة، وفي وقت كبعد العصر، ومكان بمكة بين الركن ~~والمقام، وبالمدينة، ms302 بمسجدها عند منبره عليه السلام. # " وفي هذه السنة، وهي سنة أربع و خمسين وست ماءة في شهر رمضان احترق ~~المنبر، وسقوف المسجد، ثم عمل بدل المنبر " وبالمسجد الأعظم عند القبلة ~~والمنبر في سائر البلاد. # والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم. # وإذا ولدت ولدين، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر، وإن ~~لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي، ~~ولا إثبات. # وإذا قذف زوجته، وهو صبي عزر، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين # PageV00P481 # انتفى بلا لعان، وإن مات اعتدت بالشهور، وإن كان له عشر سنين أخر حتى ~~يبلغ، فإن لاعن فقد انتفى عنه، فإن مات قبل اللعان فهو ولده، واعتدت. # وإن كان الزوج مقطوع الذكر، والأنثيين، أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل، ~~أو لم يدخل بها، أو دخل وجائت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه، ولا لعان. # ويصح اللعان بنفي الولد بعد موته، وإن أنكر الحمل، ولاعن في الحال أو ~~أخره حتى تضع جاز. # وإن قذفها، ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد إن لم يكن ~~له من ترضعه. # وإن قذف زوجته الصغيرة، ولا يمكن الزنا بها، أو يمكن، عزر. # وإن قذف المجنونة بزنا حال جنونها، أو قذفها بزنا حال إفاقتها، لم يلاعن ~~لإسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما، فإن أفاقت فطالبته بهما، أو ~~أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لإسقاط الحد، والتعزير، ونفى الولد، فإذا فعل ~~وأفاقت حدت، وعزرت إلا أن تلاعن. # فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنه قذف، وآخر أنه أقر به، أو شاهد أنه ~~قذف يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس لم يثبت. # فإن شهدا أنه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما، فإن شهدا أنه قذفها، ثم ~~قالا كان قذفنا جميعا لم يحكم بشهادتهما. # فإن ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم عفوا عنه (1) وصلح الأمر ثم شهدا أنه ~~قذفها قبلت. # ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته. # والبرزة (2) تحضر مجلس الحكم، والمخدرة يرسل الحاكم ms303 إليها بعد لعان # PageV00P482 # الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة، وأقله شخص واحد. # * * * " باب الظهار والايلاء " يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل ~~المختار القاصد له ولا يصح قبل النكاح، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي ~~والغضبان بحيث لا يحصل، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا بكل زوجة، وملك يمين ~~بحضور شاهدي عدل، وكون الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع ~~إلا من لا يعتبر ذلك فيها في الطلاق، معينة بقول أو إشارة أو نية، بلفظ: هو ~~" أنت على كظهر أمي أو إحدى محرماته نسبا ورضاعا " أو بعض أعضائهن أو شعرهن ~~على رواية (1) ضعيفة، أو كأمي إن نواه. # فإن قال: هي كظهر مطلقته البائن، أو كظهر أبيه، أو كزوجة فلان لم تحرم. # والظهار موجب للتحريم، ويحل منها النظر، والقبلة وما دون الفرج. # ولا يقع مشروطا، وقيل يقع مشروطا، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو أن يعزم ~~على استباحة وطأها، لأنه قصد التحريم، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في القول ~~فيه، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة، وتتكرر الكفارة بتكرر ~~الجماع إلا في الساهي، والجاهل. # وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة. # وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة ~~الرجعية، والايلاء منها. وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود، فلا كفارة، ويصح. # فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله، وليست عودا، وإن خلا أجلها، أو كان ~~بائنا ثم تزوجها، لاعن زوج أو عنه، فلا كفارة عليه. # PageV00P483 # وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد. وإذا جامع المظاهر منها ليلا في ~~الشهرين لم يبطل صومه، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن ~~يصوم من الثاني (1) شيئا استأنف الشهرين، وكفارة أخرى، وإن كان بعد أن صام ~~منه ولو يوما، أتمها، وكفر بأخرى. # والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، فإن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف ~~صاع: أربعة أرطال ونصف ms304 بالبغدادي مما يسمى طعاما، ولا يكرر إطعام الواحد ~~مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا، ولا عبدا. # وإذا ظاهر زوجته، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا، ومن قال يصح بشرط ~~(2) قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط، ويعزم على العود. # وإذا عزم على العود فمات، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة. ويجب الكفارة ~~في ما فضل عن قوته، وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه. # وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها، فالأفضل له العتق ويجوز له ~~إتمام الصوم. # ولا يجزي في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم ~~قد عتقوا بذلك، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب ~~والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته. # ولا يجزي القيمة في الكفارات. # وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى، وقيل يجزي إن نوى. ~~وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه. # وقيل إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزء لأنه يسري، بخلاف # PageV00P484 # المعسر. وإن أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه، ~~فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه. # وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده. # فإن جنى عبده عمدا، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه ~~أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفر، ولا رفع لهما (1) ولو ظاهر من أمة ثم شراها ~~لانفسح النكاح، وحلت بالملك ولا كفارة. # وإن ظاهر من أمته، فباعها، ثم شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن ~~كفارة عليه، حل له أن ينكحها، ولا كفارة. # وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفر و (2) وطأ وإلا ~~ألزمه الطلاق، ولا يطلق عنه، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى ~~يطلق، أو يكفر ويطأ. # فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فإن قال. هي حرام، ~~فليس بشئ وإن نوى ما نوى. # وإذا اشترى عبدا شرط ms305 البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه، ويجزي ~~المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل في ~~العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة (3) ويجزي المالك ~~اعتاق عبده المغصوب، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان ~~عليه كفارة، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه. # ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا، # PageV00P485 # وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد (1)، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه ~~وهو قوي، وينوي كل ليلة، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه، ~~ولا يجب عليه نية التتابع. ويجوز الإطعام متواليا، ومتفرقا. وإذا قالت ~~لزوجها، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا. # ويجوز (2) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة ~~عندنا باطل. # ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته. # فإذا ظاهر وعاد، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما ~~كما لو آلى محمرا وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات (3) وإن خرجت مدة ~~الإيلاء فإن طلق خرج منه، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة. # ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر ~~المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما، وحلت له، فإن لم يقدر فهي حرام ~~عليه، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب. # * * * " الإيلاء " والايلاء يمين لا تنعقد إلا، بالله وأسمائه الخاصة كما ~~تقدم، ولا يصح إلا من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا ~~بزوجة مدخول بها، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه، وأن يحلف أن ~~لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر، ولا ~~يعلقه بشرط، وقيل يقع # PageV00P486 # بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة، فإذا مضت الأربعة، ألزم الفئة وهي ~~الجماع في القادر، والعزم عليها من العاجز، أو يطلق. # وتطليقة الظهار والايلاء واحدة رجعية، وأن لم يفعل حبس في حظيرة قصب، ms306 ~~وأطعم ربع الطعام، وسقى ربع الشراب حتى يفعل، ولا يطلق عنه الحاكم وإن جامع ~~فكفارة يمين، وقد شرحناها في ما مضى وإن آلى منها لمرض به، أو بها، أو رضاع ~~فليس بإيلاء، ويفعل الأولى (1) على ما سبق في الأيمان. # ولو حلف على سنة، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا، فإن لم ~~تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث، فإن حلف على شهر وكان قد تعين عليه فيه ~~الجماع، جامع، ولا كفارة، وإن لم يتعين، عمل على الأولى. والعبد يكفر ~~بالصوم. والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم، وإذا ادعى الزوج جماعها، ~~وأنكرته، فالقول قوله مع يمينه. # " باب النفقات " موجب النفقة نكاح، ورحم، وملك. وإنما يجب النفقة في ~~النكاح بأن يكون دائما، وتمكنه الزوجة من الاستمتاع تمكينا كاملا، فلو ~~أمكنته من القبل (2) فقط، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لم يكن لها عليه ~~نفقة. # فإن كان الزوج حرا، موسرا، والمرأة شريفة، أنفق في طعام وأدم عادة البلد، ~~وكسى لصيف وشتاء على قدر يساره من إبريسم وكتان وغيرهما، ولزينتها، وأخدمها ~~خادما، أو خدمها، ولا يلزمه إخدام غير الشريفة. # والأمة ينفق عليها بالمعروف بلا إخدام وإن كانت جميلة والمتوسط على قدر # PageV00P487 # حاله وحال المرأة ويخدمها، أو يخدمها. # والمعسر أصلا إن أنظرته إلى يساره فلها، وإن ألزمته بالطلاق طلق، وقيل لا ~~يجبر عليه وتصبره حتى يوسر، فإن كان موسرا أجبر على أحد الأمرين. # فإن أرسل الأمة سيدها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج لكمال الاستمتاع، ~~وإن أرسلها ليلا فقط، فلا نفقة على الزوج بل على سيدها. وأن كان الزوج عبدا ~~ونكح بإذن سيده، وهو مكتسب، فالنفقة في كسبه، فإن أعوز أتمه السيد، فإن فضل ~~فله، فإن اختار أن ينفقه فله، وإن لم يكن مكتسبا فعلى السيد والمدبر كالعبد ~~حتى يعتقه، والمكاتب كالعبد. # فإن أعتق بعضه أنفق بحسابه من الحرية نفقة الموسر إن كان ذا مال، أو كسب ~~والنفقة تجب بأول اليوم، فإن سلمها إليها ملكتها. # فإن ماتت ورثت عنها، وإن باعتها صح بيعها، وإن ms307 كساها ملكت الكسوة كذلك، ~~فإن أسلفها نفقة لمدة، ثم ماتت أو نشزت استردها، فإن مات هو كانت ميراثا، ~~وإن كساها لمدة، فأتلفتها لم يضمن، ولم يلزمه بدلها حتى المدة فإن لم ينفق ~~عليها، ومضت مدة فهي في ذمته وترجع بها عليه، أو في تركته قضى بذلك القاضي، ~~أم لم يقض. فإن غاب، قضى عليه وبيع عليه عقاره أو غيره فيها. # فإن استدانت النفقة قضاها. فإن لم ينفق عليها ولواها (1)، جاز لها أن ~~تأخذ من ماله قدر نفقتها ونفقة ولده منها بالمعروف من جنس ذلك، أو من غير ~~جنسه. # ولا نفقة للبائن، والمفسوخ نكاحها إلا أن تكون حاملا. وإن مرضت زوجته لم ~~تلزمه نفقة المرض من دواء، وأجرة طبيب وفصاد وحجام، وإنما عليه نفقة الصحة ~~فإن سافرت بإذنه، فعليه نفقه الحضر، وإن سافرت بغير إذنه، فلا نفقة لها، ~~فإن حجت في الفرض بغير إذنه فعليه نفقة الحضر. # وإن لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها، لأن النفقة تجب بوجود التمكين. # PageV00P488 # لا بإمكانه. فإن خرجت من بيته ناشزا، ثم غاب، فعادت إلى بيته لم تعد ~~نفقتها حتى يمكنه ردها إلى قبضته بنفسه، أو وكيله. فإن ارتدت بعد الدخول ~~فلا نفقة لها حتى تسلم في العدة. # وأن اختلف الزوجان في قبض النفقة، ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها ~~وإن كانت أمة فإن اتفقا على القبض، وادعت أنه قبضها نفقه المعسر، وكان ~~موسرا فأنكر اليسار، ولا بينة لها فالقول قوله مع يمينه. # ولو اختلفا في قبض المهر قبل الدخول، حلفت، وبعده يحلف الزوج، ولا دخول ~~للأمة في هذا، لأن المهر لسيدها. وإن كان الزوج صغيرا، أو هي صغيرة، أو هما ~~صغيرين فلا نفقة لها. # ومرض الكبيرة بعد تسليمها، أو عظم آلته لا تسقط نفقتها لأنها " سكن يؤلف ~~" (1) فإن كان الزوج عبدا فأبق لم يكن على مولاه نفقة. # وروى (2) شهاب بن عبد ربه قال قلت له، ما حق المرأة على زوجها، قال يسد ~~جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ms308 أدى إليها ~~حقها، قال قلت فاللحم، قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر ~~من ذلك، قال قلت فالصبغ، قال في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة ~~أثواب، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيتك من ثلاثة أشياء: ~~الخل، والزيت، ودهن الرأس، وقوتهن بالمد، فإني أقوت عيالي بالمد، وأقدر لكل ~~إنسان منهم قوته. # فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا ~~أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ينيلهم ~~من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام. # PageV00P489 # وقيل، يقوت الموسر زوجته بمدين، والمتوسط بمد ونصف، والمعسر بمد. # * * * " وأما القسم الثاني " فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا، ~~والولد وإن سفلوا بشرط يساره، وعسرهم، وعدم تمكنهم من الكسب، فإن فاتت لم ~~يقض، وإن لم ينفق وهو موسر، أجبر على ذلك. # وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم، ويتأكد على من يرثه (1) لا وارث له غيره. # فإن كان للمعسر والد، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية. # فإن كان للموسر ولد، ووالد معسر إن، وجب أن ينفق عليهما. # فإن كان له أب وأبوه وولد، وولده معسرون، أنفق عليهم إن أمكنه، وإلا فعلى ~~أقربهم وإن كان الأبوان موسرين، أو الوالد كذلك، فنفقة الولد عليه فإن كان ~~له أم وأبواب (2) وإن علا فعلى الجد دونها. # وإن أعسر الأب، والجد فعليها، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين، أو ~~الولدين، وأيسر بنفقة أحدهما، فبينهما. # وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته ~~لأنها وجبت معاوضة. # * * * " فأما القسم الثالث " فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت ~~البلد وغالب كسوته لا قوت السيد، وكسوته، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية ~~فضلها على الخادم. # PageV00P490 # وإن كان العبد والأمة ذوي كسب، فمن كسبهما، والمعوز (1) على السيد ~~والفاضل له. # فإن لم ينفق، ولا كسب لهما، ألزم بيعهما، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة ~~ألزم ببيع البعض، ms309 والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل، أو اعتاقهم. # وإن خارج (2) عبده، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب ~~عليهما نهارا، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل ~~معه، فإن أبى ناوله لقمة، أو لقمتين. # والدواب، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر أما أن ~~ينفق، أو يؤجر إن كان مما يؤجر، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه، أو ذبحه، أو ~~نحره إن كان مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من واحد ~~باع بعضه، وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل، أو ذبحه إن كان مما ~~يذبح ويؤكل. # " تم كتاب الطلاق وتوابعه " # PageV00P491 # كتاب الوصية يجب الوصية على من عليه حقوق. # ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة، ~~وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة. # ولا يوصي إلى سفيه، وفاسق، وكافر، وعبد، ومدبر، ومكاتب إلا بإذن السادة ~~ويوصي الكافر إلى مثله. # فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه وإلى ~~عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين، ونفقة ~~الطفل حتى يبلغ الصبي، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل، فإن بلغ ~~رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي. فإن أوصى إلى ~~اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه، وإن سوغ الانفراد جاز، ~~وإن أطلق فكالثانية، وقيل كالأولى فإن تشاح الوصيان حملا على الاجتماع وإلا ~~عزلهما، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته. وإن ظهر منه خيانة، ~~عزله الحاكم وقام بالأمر، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله. وللوصي الإيصاء ~~إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم. # فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم، فإن تعذر فبعض صلحاء ~~المؤمنين، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل. وينفق الوصي ms310 ~~PageV00P492 # بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن ~~مثله، فأما بدونه فلا. # وإن بلغ الصبي ورشد سلم إليه ماله، فإن ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه ~~في مدة الإنفاق حلف الصبي، وإن خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا ~~بينة حلف الوصي للخرج. # وللوصي الفقير أجرة قيامه، أو أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وله خلط ~~اليتيم بنفسه وعياله، والسماح له أفضل، وعليه قبيح. # وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها ~~لزمته، فإن ردها في وجه الموصي صح الرد، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد ~~لم يصح. # ويستحب الإشهاد على الوصية، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين ~~عدلين، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال، وبامرأة واحدة في الربع، ~~وباثنتين في النصف، وبثلاث في الثلاثة الأرباع، وبأربع في كله. # فإن تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلي في دينهما، فإن ~~لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر وإن أمره أن يتجر بالمال لأطفاله وله نصف ~~الربح جاز، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده، فإن أظهر ذلك افتقر ~~إلى بينة. فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره بإخراج حق عليه وتمكن ~~من إخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن، فإن لم يتمكن من مستحقه فعزله فتلف ~~بلا تفريط رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه. # وتصح الوصية من البالغ العاقل، أو بحكمه، وهو الصبي بلغ عشر سنين لا يضع ~~الشئ إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة، فإن لم ~~يشهد لوصية الوصي، وأمكنه إنفاذها وجب عليه، فإن أظهر ذلك احتاج إلى بينة. # وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين، وجارية حاملا، فأعتقهما الوارث، وولدت ~~PageV00P493 # فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما، ورجعا رقين (1) إن لم ~~يذكرا إن الميت أعتقهما، فإن ذكرا ذلك كره للولد، أن يسترقهما لأنهما أثبتا ~~نسبه. # والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع، وبالربع ms311 أفضل منها بالثلث، والغاية ~~الثلث، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز، ويكون بناء على ~~فعل الموصي (2). # وقيل: إن لم يكن له وارث جاز، والأصل خلافه، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه ~~بعد موته. # وروي (3) ليس لهم. وله الرجوع في الوصية والايصاء وتغييرها، فإن وصى بشئ ~~فباعه، أو وهبه، أو رهنه، أو بدار فجعلها عرصة، أو حنطة فطحنها بطلت ~~الوصية، أو دبر العبد، أو كاتبه، أو أعتقه كذلك. # فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل، وإن لم يخرج من الثلث بدء بالثلث ~~ووقف ما زاد على الإجازة. # فإن أوصى بعبد لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فعلى الآخر، (4) فإن أوصى بوصايا ~~وأشكل المتقدم، أخرج بالقرعة، فإن كان فيها قرض بدء به وإن آخره، وإن أوصى ~~في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان ~~مسلما بطلت الوصية، والمال للورثة. # ويجوز الوصية للكافر، والوارث، والقاتل، وعبد نفسه، ومدبره، ومكاتبه ~~وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا، فإن سقط ميتا بطلت. # ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره. # وتصح بحمل الجارية، والنخلة، وبما تحمل، وبثوب من ثيابه، ومتاع من # PageV00P494 # متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها. # فإن لم يكن له ذلك بطلت، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصح لما ~~تحمل المرأة (1) و (2) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثم ~~قتل نفسه صحت، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، ~~فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه وتصح ~~الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه، وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطا أو ~~مطلقا لم يؤد شيئا، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده. # وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها. فإن أوصى ~~ألا يورث ولده لم يقبل منه. # وروى (3): صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن ~~المخلوع تبرء منه ms312 أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته لمن ميراثه؟ # قال: قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه، ولا يصح الإيصاء (4) ~~على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده، والصغير والكبير من ~~غير أولاده، كالأخ والعم، إلا في الثلث وقضاء الدين. # ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه. # والوصية بجزء، بالسبع، وروي: (5) العشر، وبسهم، بالثمن، وبشيء، بالسدس، ~~وبالحظ والنصيب، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي ~~الحج، والجهاد، وشبههما، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي # PageV00P495 # بعضها جعله في وجه البر. # والوصية بالسيف، والصندوق، والسفينة، والجرب، (1) وصية بها وبما فيها، ~~وبحلية السيف، وجفنه (2) إلا أن يستشنيهما (3) ويعتبر من الثلث، ويتساوى ~~الأولاد في الوصية إلا أن يفصل (4) باللفظ أو يقول على كتاب الله. # والوصية للقرابة: لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه، وللجيران، ~~والعشيرة، والقوم وأهل بيته، وعترته، وذريته ولقبيلة معروفة، ومن (5) أب ~~معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه، فإن أوصى ~~لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث، بدء بالأول. # ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما، فإن قسمها القاضي على ~~فقراء المسلمين و الموصي مجوسي أخذ من الصدقة (6) قدرها، فيقسم على فقراء ~~المجوس. # فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى ~~الثلث، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره ~~أعتق باقيه من ثلثه، فإن لم يكن له مال غيره، أعتق ثلثه وسعى في الباقي ~~للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ~~ثلثه احتمله، وإلا فقدر ما يحتمله. # PageV00P496 # وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة، أعتق من لا يعرف بعداوة، (1) فإن ظهر خلافه أو ~~تغير رشده، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد، فإن ~~وجد بدونه اشترى وأعطى الباقي ثم أعتق. # وإذا قال: أعطوا فلانا كذا، فإن شاء ms313 أخذه لنفسه، أو تصدق به، وإذا أوصى ~~له بشئ فمات الموصى له، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي، وإن لم يجد له ~~وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يجد تصدق به. # فإن قال الموصي: أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي، ومات الموصي فسلم إلى ~~الموصى له ذلك مدة، ثم مات فهو لورثته. # وإقرار ذي المرض المخيف، وبيعه، وهبته، وصدقته، إذا أقبضها حال حياته ~~لأجنبي (2) ووارث، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة. ولا يقدم دين الصحة ~~عليه، ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه، وما أوصى به من ~~الثلث في صحة، أو مرض. # وروي: (3) إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره، وإن كان متهما على الورثة كان ~~من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه، وفي المرأة: تهب صداقها ~~زوجها وليس لها غيره، يبرأ (4) من الثلث. # وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه. وإذا صح من مرضه لزم إقراره، وتصرفه ~~بلا خلاف، وحمى يوم أو يومين، والشلل، والانفلاج، ووجع الضرس، والصداع ~~كالصحة في الحكم. # PageV00P497 # وإذا قال: لأحد هذين عندي كذا، حكم الذي البينة منهما، فإن لم يكن بينة ~~فبينهما، رواه (1) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. # ويجب أن يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث، ومن أقر أن بعض ~~مماليكه ولده، ولم يعينه باسم، ولا صفة، ولا إشارة، أخرج بالقرعة (2)، ~~وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق، وحكم الوصية بالعتق ~~والحج في كتابي العتق والحج. # ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه، حكم بحسبه فإن قال له ~~غيره: أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله. # ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها، ومن مات ~~وله دين على غريم ثم سلم (3) إلى كل ذي حق نصيبه، فإن سلم الكل إلى واحد ~~بإذن الباقين جاز، فإن سلم إليه من دون إذن، فحق الباقين باق عليه، ورجع هو ~~على القابض بما زاد على حقه. ms314 ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها ~~فباقيها ميراث. # وروي (4)، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سأل ~~أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة، أو وديعة، أو أموال أيتام، وبضائع ~~وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم، أو أكثر من ذلك، والذي عليه للناس أكثر ~~مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم. # وبالإسناد (5) سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، فأوصى أن # PageV00P498 # هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. ~~ومن عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي ~~بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع، والباقي في الزكاة. # ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو ~~هلاك راحلته، أو عجز عن الرجوع إلى أهله. # ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله، فلأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث على ~~الرواية (1). # ومن أوصى بشئ في الحج يسير (2) يمكن الحج به من مكة، حج به، فإن تصدق به ~~ضمنه، وإن لم يمكن تصدق به. # وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار، كان بينة وبينهم نصفين. # وتملك الوصية بموت الموصي، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ~~ملك، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ~~ميراثا، فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض. # وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه كان له ~~النصف إن أجازه وإلا فالثلث. وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ~~الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم ~~سهما. فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز، فإن زاد على الثلث وقف ~~الزائد على الإجازة. فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات ~~نفذت فيه الوصية. فإن قال: ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف ms315 ~~للحي. # فإن أوصى له بألف معينة، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها، # PageV00P499 # وكل ما حصل من الدين شئ أخذ منها بحساب الثلث. # فإن أوصى له بثلث ماله مشاعا أخد ثلث الموجود، وإذا حصل غيره أخذ ثلثه ~~فإن كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها، فالمال بينهما نصفان إن أجازت ~~فإن لم تجز فله الثلث، ولها الثلثان. فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه ~~فإن أجاز الوارث الكل أخذه، وإن لم يجزه أخذ الثلث وسقط الآخر. # فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول ~~الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس، ~~وقال المخالف تعول (1) من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن أوصى لشخص بمثل نصيب ~~ولده الذكر مع بنته ولم يجيزا صحت من تسعة، للبنت سهمان، وللابن أربعة، ~~وللموصى له ثلاثة. فإن أجازا فمن خمسة للبنت سهم وأربعة بنيهما، فإن أجاز ~~الابن صحت من خمسة وأربعين، للموصى له سبعة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت ~~عشرة، وإن أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له. # وتصح الوصية بخدمة عبده، وثمرة شجرته، وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة، ~~فالمعلومة كأن يوصي بذلك عشر سنين، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث ~~لإمكان تقويمها، ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها، لأنه غير مسلوب ~~المنفعة، لأن المنفعة يعود إليه بعد انقضاء المدة، والمجهولة كأن يوصي بذلك ~~أبدا، فيقوم الملك بمنفعته على الموصي لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها، ~~لجهالتها، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته، فإن لم ~~يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه، والملك بلا منفعة لا قيمة له، ~~إذا المقصود من الملك المنفعة. # تم كتاب الوصية # PageV00P500 # " كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، ~~الثلثان، الثلث السدس. # فالنصف: فرض البنت الواحدة، الأخت للأب، و الأم، أو للأب مع عدمها والزوج ~~مع عدم الولد. # والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعدا مع ms316 عدمه. # والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده. # والثلثان: فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم، أو الأب مع عدمها. # و الثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من ~~الأخوة والأخوات للأم. # والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن ~~يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم. # وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب ~~به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء إمامة. # PageV00P501 # فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب، وسبب، فإن لم تخلف غير زوجها فله ~~المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من ~~سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين، ~~وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء ~~الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين، وقد بينا حكم ولاء ~~العتق و الضمان في ما مضى. # * * * " مانعية الكفر " ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره، والموروث (1) ~~مسلم، أو كافر، له وارث مسلم: فإن خلف الكافر وارثا مثله، وآخر مسلما ورثه ~~المسلم وإن كان أبعد من الكافر. والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، و ~~المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء. # وإن ترك الكافر ولدا كافرا، وابن أخ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت ~~والثلثان لابن الأخ دون الولد فإن كان ولده صغارا، أنفق عليهم ابن الأخ ثلث ~~النفقة (2) وابن الأخت ثلثها. # فإن أسلموا صغارا، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا، فإن بقوا على ~~الإسلام، دفعه إليهم، فإن لم يبقوا عليه، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه، وإلى ابن ~~الأخت ثلثه. # وإذا قتل مسلم، وليس له وارث مسلم، جعلت ديته في بيت المال لأن # PageV00P502 # جنايته عليه، وقضى (1) علي عليه السلام للنساء في ما أدرك الإسلام من مال ~~مشرك لم يكن قسم، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى. # والمرتد عن فطرة ترثه زوجته، وورثته المسلمون ms317 في الحال، لا الكافر، فإن ~~ارتد عن غير فطرة ومات، أو قتل فكذلك. # فإن ماتت الكافرة، وتركت ولدا، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما، ورثها ~~الزوج، فإن كان بدله زوجة، ورثت الربع، والباقي كما تقدم. # وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا، فأسلم أحد الزوجين، ~~أو ذو القرابة قبل القسمة، شارك المسلمين، أو انفرد به دونهم بحسبه، وإن ~~أسلم بعد القسمة، أو كان وارثه المسلم واحدا (2)، لم يرث. # * * * " مانعية الرق " ويمنع الإرث رق الوارث، ويرثه الحر وإن بعد، دونه، ~~فإن لم يخلف سواه، والمال يفي بقيمته، أو يفضل عنها وجب شراؤه، واعتاقه، ~~وليس للسيد الامتناع من بيعه. # فإن كان زوجا، أو زوجة لم يجب شراؤهما، وكان لبيت المال. # وإن لم يف المال بقيمة العبد، فهو لبيت المال. # وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة، ~~شارك أو انفرد به إن كان أولى (3)، وإن أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث ~~واحدا، لم يرث بكل حال. # والعبد لا يورث، وما في يده لسيده، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق # PageV00P503 # منه، ويمنع بما رق منه. # وإذا خلف الحر وارثا حرا وإن بعد لم يجب شراء من في درجته، أو أقرب منه ~~ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر، الإرث لكفر والده، أو رقة، وإذا خلف وارثين ~~رفيقين في درجة، وماله لا يفي بقيمتهما، فهو لبيت المال. # * * * " مانعية القتل " وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما، لم يرثه، وا ن ~~كان له غيره، ورثه ولو بعد، فإن لم يكن فلبيت المال. وإن قتله خطأ ورثه. ~~وقيل يرث ماله، دون ديته. فإن قتله بإذن الإمام، أو دفعه عن نفسه (2) ورثه. # * * * " أحكام الحجب " ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس، والزوجين عن النصف ~~والربع إلى نصفيهما، الولد وولده وإن سفل: ولد ابن أو بنت. # ولا تحجب الأم عن الرد بنت، ولا بنات، وجد الأب، أو فقد. ويحجبها عن كمال ~~الثلث (2) والرد، أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب وأم، ms318 أو أب ~~مولودون، غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما ~~حرمته، فإن لم يكن، لم يحجبوها. # والأسير، والمفقود يرثان ويحفظ لهما، فإن علم بعد ذلك تقدم موتهما رد على ~~مستحقه. ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول، وقيل بعد عشر، وقيل إذا ~~مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب. # PageV00P504 # وإذا لم يخلف الميت وارثا قريبا، ولا بعيدا، ولا مولى وإن علا، فإرثه ~~لبيت المال، وإذا ترك امرأة حاملا ولم يخلف وارثا، وقف المال حتى تضع، فإن ~~سقط حيا ورثه، وإن سقط ميتا، أو تحرك حركة المذبوح، أو خرج نصفه حيا، ~~والباقي ميتا لم يرث. # وإن خلف مع الحمل وارثا، ذا فرض كالزوج، والزوجة، والأبوين، سلم إليه أقل ~~فرضه (1)، ووقف المال، وإن لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل يعطى الخمس، ~~وقيل الثلث، وقيل النصف لغالب العادة. # ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ ولا يكتم موت الغائب، ~~لتعتد امرأته، ويقسم ماله. # والجنين موروث، فلو ضرب أمه، فألقته، ورث الدية أبواه. # وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة، إلا ~~أن يعرفا بخلافه، أو تقوم البينة بذلك. # والدية يرثها الوارث إلا الأخوة، والأخوات من الأم وقيل يرثون ويرث منها ~~الزوج والزوجة، ويقضي منها الدين والوصية. # * * * " ميراث الخنثى " والخنثى يعتبر بالمبال، فإن بال من فرج الذكور، ~~فذكر ومن فرج الإناث، فأنثى، وإن بال منهما ورث بما سبق، فإن تساويا فعلى ~~ما ينقطع منها أخيرا، فإن استويا، ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ~~ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح. # PageV00P505 # وروي (1)، إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة، وإن اختلفا فرجل وإن ~~خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية، فإن خلف خنثى وأنثى، أو ذكرا وخنثى، فرضت ~~للخنثى حالين، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و (2) من معه نصفي (3) ما ~~حصل لهما في الحالين، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته ~~أنثى فمن ثلاثة، وإن فرضته مع الأنثى، ms319 أنثى فمن اثنين، وإن فرضته ذكرا فله ~~سهمان، وللأنثى سهم، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة، فيكون اثني ~~عشر، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة، والأنثى خمسة، وتعطى الخنثى مع الذكر ~~خمسة، وللذكر سبعة. فإذا أدخلت عليهما أبوين، ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ~~ستة وثلاثين. # للأبوين اثنا عشر، وتضاعف (4) سهام من بقي، فإن أدخلت عليهم زوجا، ضربت ~~أربعة في ستة وثلاثين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأبوين ثمانية وأربعون، ثم كل ~~من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا (5)، فإن ~~أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين ~~وللأبوين ستة وتسعين، ثم كل من عطيته قبلها (6) سهما، أعطيته هنا مثليه ~~وثلاثة أخماس مثله (7). # PageV00P506 # فإن خلف ذكرا، وخنثى، واحد الأبوين، ضربت ستة في اثني عشر، وأعطيت أحد ~~الأبوين اثني عشر، وكل من أعطيته قبله سهما، أعطيته هنا خمسة (1)، فإن ~~أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ~~ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته ~~هنا مثليه، وأربعة أخماس مثله (2). # فإن أدخلت عليهما (3) زوجة، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين. # وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين، واحد الأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته ~~سهما قبل هذه، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله (4). فإن كان في مسألة ~~الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين، وضربت كلا منهما في ~~الأخرى، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في ~~خمسة وبالعكس، يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون. # ومن له رأسان، فنام من أحدهما، وانتبه من أحدهما فهما اثنان، وإن كان ~~بخلاف ذلك فواحد. # ويورث من لا فرج له بالقرعة. # ولا يرث ولد الزنا، إلا ولده وزوجه وزوجته، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم ولد ~~الملاعنة، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني. # PageV00P507 # وذكرنا حكم ولد الملاعنة في اللعان، وحكم المشكوك فيه وحكم من وطأها ~~اثنان، فصاعدا في النكاح. ms320 # وإذا لم يتوال اللقيط، ومن أعتق في واجب، أو ندب يبرء معتقه من جريرته ~~بالإشهاد، والمكاتب الذي لم يشترط عليه الولاء، ومن عتق على صاحبه بما ~~ذكرنا في باب العتق، ومن لا وارث له، ومن أسلم على يد غيره، ومجهول النسب ~~إلى أحد ولم يخلف وارثا، فإرثه من الأنفال. # وتقسم تركة من لا وارث له، إذا لم يتمكن من سلطان العدل في الفقراء ~~والمساكين، ولا يعطي الجائر، إلا تقية، وخوفا. وفي خبر آخر (1)، إن ماله ~~لهمشهريجه يعني أهل بلده، فيحمل هذا على حال الغيبة، والأول على حال الظهور ~~وإذا لم يكن للمقتول إلا وارث كافر فأسلم، فله الطلب بالدم، وإذا لم يسلم ~~والقتل عمد فللأمام أخذ الدية من قاتله، وجعلها في بيت مال المسلمين، أو ~~يقتله به، وليس له العفو، لأنه حق لجميع المسلمين، وروي (2) أن عليا عليه ~~السلام كان يعطي ميراث من لا وارث له ضعفاء جيرانه، وأنه أنفذ، فاشترى أحد ~~الزوجين، وورثه. وإذا ترك ولد الملاعنة أخوين، تساويا في إرثه، لأن نسبه من ~~جهة الأب غير معتد به. # وإذا لم يخلف وارثا من جهة أمه، فإرثه لبيت المال. # والمجوس يتوارثون بالنسب (3) [مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، وروى ~~السكوني (4) أنهم يرثون بالنسب] والسبب بكل حال. # ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجة لا ولد لها منه، فإنها لا ~~ترث # PageV00P508 # في الأرض، وترث في ما عداها. # ويعطي قيمة حصتها من الحيطان، والنخل، والشجر، والسقوف. # فإن كان لها منه ولد، ورثت كغيرها. # ويجب، وقيل يستحب أن يخص الولد الذكر غير السفيه، ولا الفاسد الرأي، من ~~التركة بخاتم والده، وثياب جلده، وسيفه، ومصحفه، وروي (1) في بعض الروايات ~~وكتبه، وسلاحه، ورحله وراحلته، فإن كانا اثنين فأكبرهما، فإن تساويا في ~~السن اشتركا فيه، فإن كان الأكبر بنتا، فللأكبر من الذكور. # فلا تخصيص لبنت، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ~~ذلك، فلا حباء. # وإذا قتله ولده، وللقاتل ولد، ورث الجد. وذكرنا حكم المطلقات في الصحة ~~والمرض، وحكم البائن، ms321 والرجعي، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في ~~الطلاق. # * * * " باب ميراث الوالدين، والولد " إذا انفرد الأبوان، فللأم الثلث، ~~والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب: # من الأخوة فلها السدس، والباقي للأب، فإن خلف أحد أبويه: أبا، أو أما، ~~فالمال له، للأم الثلث، والباقي رد عليها، ولا يرث معها إخوة، ولا ~~يحجبونها. # فإن كان مع الأبوين زوج، أو زوجة، فللأم ثلث الأصل، ولا حد الزوجين سهمه ~~النصف، أو الربع، والباقي للأب. # وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة، فللأم السدس، ولكل من الزوجين ~~سهمه، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين، أخذ سهمه الأعلى، ~~والباقي لأحد الأبوين، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا، أو ذكرا، # PageV00P509 # وأنثى فصاعدا مع أبوين، أو أحدهما. # فللأبوين السدسان، ولأحدهما السدس، والباقي للذكر أو الذكور بينهم ~~بالسوية أو للذكر والأنثى، للذكر سهمان، وللأنثى سهم ما يلغوا. # فإن خلف مع أبويه بنتا، فلهما السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم ~~بقدر السهام، فيجعل من خمسه للبنت ثلاثة، ولكل منهما سهم. فإن كان معهم من ~~يحجب: من الأخوة ضربت خمسة في ستة، فكانت ثلاثين، للأم خمسة، وللأب سبعة، ~~وللبنت ثمانية عشر. # وإن ترك أحد أبوين، وبنتا، فهي من أربعة، للبنت ثلاثة، وللآخر سهم. # فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا، فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان ~~فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ~~فيجعل من خمسة: لأحد الأبوين سهم، وأربعة لمن بقي. # فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما بنت، ~~وزوج 4 - أو زوجة، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا، وزوج 6 - أو زوجة 7 - أو مع ~~أحد الأبوين، والبنتين فصاعدا زوج 8 - أو زوجة. # فللأولى (1) من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي للبنت. # والثانية من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا ~~عشر، ويبقى سهم، يرد على الأبوين، والبنت، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون ~~مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر، وللأبوين اثنان وأربعون، وللبنت ثلاثة وستون ~~بالفرض والرد. # فإن ms322 كان معهم من يحجب: من الأخوة، كان للأب اثنان وعشرون. وللأم عشرون ~~والثالثة من اثني عشر. للزوج ثلاثة ولا حد الأبوين سهمان، وللبنت ستة، ويرد ~~السهم الباقي على البنت واحد الأبوين وسهامهما أربعة، فيجعل من ثمانية # PageV00P510 # وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولا حد الأبوين تسعة، وللبنت سبعة وعشرون. # والرابعة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولا حد الأبوين أربعة، وللبنت ~~اثنا عشر، ويبقى خمسة، تضرب أربعة وهي سهام البنت واحد الأبوين في أصل ~~الفريضة يكون ستة وتسعين: للزوجة اثنا عشر، ولا حد الأبوين أحد وعشرون. # وللبنت ثلاثة وستون. # والخامسة من اثني عشر: للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة، والباقي للباقي. # والسادسة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية، والباقي لمن ~~بقي والسابعة من اثني عشر: لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة، والباقي لمن ~~بقي والثامنة من أربعة وعشرين. للزوجة ثلاثة، ولا حد الأبوين أربعة ولمن ~~بقي الثلثان ستة عشر، ويبقى سهم يرد أخماسا. # فتضرب خمسه في أصلها يكون مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولا حد الأبوين ~~أحد وعشرون، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد. # ولا عول عند الإمامية، والنقص يدخل على من أخر الله، وهو من لم يسم له ~~فرضين: أعلى، وأدون كالبنت، والبنات والأخت للأب، والأم، أو للأب، ~~والأخوات. # ولا يسقط الزوجان مع وارث، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع ~~الولد من يتقرب به، وبالأبوين، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط، وولد ~~الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين، ولد ابن، أو بنت، ويأخذ نصيب من تقرب به ~~فقط. # فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما، ولابن البنت وبنت البنت ما كان ~~لأمهما. # ويستحب للأبوين، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى (1)، أن يطعم أباه، # PageV00P511 # أو أمه سدس أصل المال، فإن كانا فهو بينهما نصفين، لأنه ليس بميراث بل هو ~~هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة. # فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها، وأبوي أبيها، وأبوي أمها، أو أحدهم ~~أطعمت الأم أبويها، أو أحدهما سدس أصل المال، ولا يطعم الأب أبويه (1) فإن ~~خلف أبويه، ومن يحجب ms323 الأم، أطعم (2) أبويه ولم تطعم الأم أبويها، وإذا ~~انفرد الولد، فله المال كله ذكرا كان، أو أنثى، النصف للأنثى بالتسمية ~~والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام (3). # فإن خلف ذكورا، فبينهم بالسوية، فإن خلف إناثا، فلهن الثلثان بالفرض ~~والباقي لهن بالسوية بالآية (4). # فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. # ولا ترث بنت بنت، وابن بنت، وبنت ابن، وابن ابن مع الابن والبنت، للصلب. # ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين. # والقول بالعصبة باطل عند الإمامية. # فإن خلف مع الذكور زوجا، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى، والباقي للولد ~~الذكر، أو الأنثى، أو للأنثى والذكر فصاعدا، أو ولد الابن، أو ولد البنت، ~~ولولد البنت، النصف بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم ولد الابن ~~فالثلث لهم، والثلثان لولد الابن كذلك. ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ~~ولد الولد * * * # PageV00P512 # " باب ميراث الأخوة والأخوات وأولادهم " لا يرث مع الأخوة والأخوات، ~~أولادهم، ولا مع الأجداد، والجدات، أمهاتهم وآبائهم. # ولا مع أخ لأب وأم، أو أخت لهما، أخ ولا أخت من أب. # ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والأم، أو الأب والجد ~~والجدة يقاسم الأخوة، والأخوات، وأولادهم. # فإن خلف أخا، أو أختا لا غير، فالمال له. # فإن خلف أخا، أو أختا لأم، ففرضه السدس، ورد عليه الباقي. # فإن خلف أخا، فالمال له، أو أختا لأبويه، أو أبيه فلها النصف، ورد عليها ~~الباقي، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه، أو لأبيه، فالفرض الثلثان، والباقي ~~رد عليهما أو عليهن. # فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية. # فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين، أو الأب مع أخ، أو أخت لأم، فلقرابة الأب، ~~أو الأبوين الثلثان، والسدس لقرابة الأم، والباقي يرد على قرابة الأبوين أو ~~الأب، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، فإن خلف ~~أخا وأختا أو أخوين فصاعدا، أو أختين فصاعدا لأم، فلهما أو لهم الثلث ~~بالسوية. # فإن خلف أخا أو أختا لأم، وأخا أو أختا لأب فللأخ ms324 أو الأخت للأم، السدس ~~وللأخ للأب، الباقي، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف، ~~والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها. # فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم، فللأخت للأم، السدس وللأخت للأب والأم، ~~النصف، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها. # فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب، وأخ لأم أو أخت، أحد الزوجين فله سهمه ~~PageV00P513 # الأعلى، وللأخت، أو الأخ للأم، السدس، والباقي للأخ المذكور. فإن خلف ~~أختين، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم، أو أب، فللزوجين سهمهما ~~الأعلى ولقرابة الأم الثلث، والباقي للأخ المذكور، فإن كان بدله أختا ~~لأبوين أو لأب، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين، ~~أو أخوين فصاعدا لأم، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم ~~الثلث، والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة الأب. فإن خلف أختين فصاعدا ~~للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان، ولواحد ~~قرابة الأم السدس، والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن. فإن كان فيها زوج ~~فله النصف، ولقرابة الأم، السدس. # والباقي لقرابة الأبوين. أو الأب. # فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين، فصاعدا، فلهما الثلث. فإن كان فيها ~~زوج، فله النصف، ولقرابة الأم الثلث، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب. # وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم، وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا ~~أخوات يرثون نصيب آبائهم، وأمهاتهم، ويسقطون موضع سقوطهم. # ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم، ~~ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ولدهم. # ولولد الأخ (1) للأم، أو الأخت لها، السدس بينهم بالسوية. # ولأولاد الأخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات (2) يستوون ~~فيه. ولولد الأخت للأب، أو الأب والأم، النصف. # ولولد الأختين كذلك الثلثان، يتفاضلون فيه: للذكر سهمان وللأنثى سهم. # ولولد الأخ (3) ما كان لأبيه، ولذكرهم سهمان، وللأنثى سهم. # PageV00P514 # وإذا دخل مع من ذكرنا هم زوج أو زوجة، أعطى أولاد الأخوة أو ولد الأخوات، ~~أو ولد كليهما ما كان لأصولهم، ولا ms325 يختلف (1). # ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين. # ويرث أخ أو أخت أو أخوان فصاعدا للأم مع قرابة الأبوين، أو الأب. # فإن خلف أولاد أخ لأم، وأولاد أخت لها، وأولاد أخ لأبوين أو لأب وأولاد ~~أخت كذلك، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة، تكون ثمانية عشر، لولد ~~الأخ للأم ثلاثة، ومثلها لأولاد الأخت لها، وثمانية لأولاد الأخ للأبوين، ~~أو الأب، وأربعة لولد الأخت كذلك. # فإن خلف معهم زوجا، جعلت من اثني عشر، فانكسرت، (2) على قرابة الأبوين، ~~أو الأب فضربت ثلاثة في اثني عشر، فكانت ستة وثلاثين. # للزوج نصفها، وستة لولد الأخ للأم، وستة لولد الأخت لها وسهمان لولد ~~الأخت للأبوين، أو الأب، وأربعة لولد الأخ كذلك. # فإن كان معهم زوجة، فلها الربع، تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة ~~الأبوين، أو الأب. # فتضرب ثلاثة في اثني عشر، تكون ستة وثلاثين، للزوجة تسعة، ولولد الأخ ~~للأم ستة، ولولد الأخت لها مثلها، وخمسة لولد الأخت، وعشرة لولد الأخ ~~المذكورين. # * * * " باب ميراث الجد والجدة " للجد والجدة المال: ثلثاه للجد وثلثه ~~للجدة. # PageV00P515 # وإذا انفرد أحدهما فالمال له. وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال، فإن ~~كانا، فبينهما نصفين. فإن خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه، فللجد ~~والجدة للأب الثلثان، للجد سهمان وللجدة سهم، والثلث للجد والجدة للأم ~~بينهما نصفين. # فإن خلف مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم الثلث، ~~سواء، والباقي لقرابة الأب متفاضلا، فإن خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو ~~جدة فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي. # ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأم، الجد الأعلى والجدة العليا ~~لأب أو أم أو لهما. # وجد أبي الميت، وجدته، وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في ~~المقاسمة بمنزلتهم. # فإن خلف جد أبيه وجدته لأبيه، ومثلهما لأمه وجد أمه وجدتها من أبيها ~~ومثلهما من أمها فهي من ماءة وثمانية: للجدين والجدتين لأم الميت الثلث، ~~ستة وثلاثون، نصفها للجد والجدة لأبيها بينهما ms326 نصفين، ونصفها الأخرى للجد ~~الجدة من أمها نصفين بينهما. # وثمانية وأربعون سهما: منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر ~~للجدة، وأربعة وعشرون سهما: للجد من أمه ستة عشر، وللجدة ثمانية. # والجد للأب كأخ لأم وأم، أو أب، والجدة للأب كأخت للأبوين. # فإن اجتمع الجد والأخت، فالثلثان للجد، والثلث للأخت. # وقال بعض أصحابنا، للأخت النصف. # وإن اجتمعت الجدة، والأخت فكأختين، فإن اجتمع الجد والأخ، فبينهما نصفين. # والجد أبو الأم، والجدة أم الأم لهما الثلث، أو لأحدهما. # فإن حصل معهما، أو مع أحدهما أخ، أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم ~~PageV00P516 # سواء، فإن خلف أخا، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا، أو أختا لأب، أو ~~لأب وأم، وجدا وجدة لأب، فللأخ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة ~~للأم، أو كليهما، الثلث بالسوية، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب ~~فما زاد والجد والجدة للأب، الثلثان بينهم: للذكر سهمان، وللأنثى سهم. # فإن دخل معهم زوج، فله النصف، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة ~~الأب أجمعين. # فإن دخلت زوجة فلها الربع، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب ~~أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الأخوة، والأخوات أو أولادهم إن فقد ~~آباؤهم، وأمهاتهم، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم، لهم سواء. # وإن علا الأجداد، وهبط الأولاد. والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن ~~الأخ لأبوين. # وعند بعض أصحابنا، السدس للجد، أو الجدة للأم، وللاثنين فصاعدا الثلث ~~كالأخوة للأم. # * * * " باب ميراث ذوي الأرحام " للعم أو العمة أو الخال، أو الخالة ~~المال، إذا انفرد. فإن لم يكن، فلولده. # فإن كان عم، وعمة لأبوين، أو أب، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. # فإن كانا لأم، فبينهما سواء، فإن كان عم وخال أو (1) خالة، أو (2) عمة. # فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث فإن كان فيها زوج، أو ~~زوجة أخذ أعلى السهمين، والخال، أو الخالة أو هما - إن كانا - الثلث بينهما ~~سواء، والباقي للعم، أو العمة، أولها متفاضلا. # PageV00P517 # فإن خلف عمة. وخالة وخالا، فللخال أو الخالة ms327 فصاعدا، الثلث، وللعمة ~~الثلثان فإن خلف عما، أو عمة لأبوين، أو لأب، وعما، أو عمة لأم فللعم، أو ~~العمة للأم السدس، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب. فإن خلف ~~معهما خالا. أو خالة. فله أو لها الثلث، والسدس من الثلثين للعم، أو العمة ~~للأم، وباقي الثلثين للأخرين (1). # فإن خلف عما أو غمة لأبويه، أو لأبيه، وخالا، أو خالة لأبويه، وخالا ~~لأمه، أو خالة، فالثلثان لقرابة الأبوين، أو الأب. وسدس الثلث للخال، أو ~~الخالة للأم، وخمسة أسداسه للخال، أو الخالة الأخرى. # فإن خلف عما لأبويه، أو عمة. وعما، أو عمة لأبيه، سقط قرابة الأب خاصة. # وكذا لو خلف خالا لأبويه. وخالا لأبيه. # وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة، والأقرب يمنع ~~الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين. إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم ~~للأب، والعمومة له. # فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه (2)، ورث العم. # وإن ترك ابن عم لأبويه، وعمة لأبيه، ورثت العمة. وإذا فقدت العمومة، ~~والعمات، والأخوال، والخالات، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمة ~~وخؤولتها، كما ترث العمومة، والعمات، والخالة، والخالات. # وترث أولاد العمومة، والعمات، وأولاد الخؤولة، والخالات ميراث آبائهم، ~~وأمهاتهم عند فقدهم، ويسقطون موضع سقوطهم، ودخول الزوج، أو الزوجة عليهم ~~كدخولهما على الآباء، والأمهات، والفاضل مردود على قرابة الأبوين، أو الأب، ~~وكذا النقصان، ولا نقصان على قرابة الأم، ولا رد. (3) # PageV00P518 # ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلا. # فإن ترك ابني عم أحدهما زوج، فللزوج ثلاثة أرباع، وللآخر الربع، فإن خلف ~~ابنتي عم إحداهما زوجته، فلها الربع، ونصف الباقي. فإن خلف ابني عم أحدهما ~~أخ لأم، فله المال كله، السدس مسمى، والباقي رد عليه، لأنه أقرب من ابن ~~العم. # فإذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما، فللزوج النصف وللخال ~~أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية. والباقي للعم فإن كان بدل الزوج زوجة ~~فلها الربع وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية والباقي للعم فإن كان ~~بدل العم، عمة في ms328 المسئلتين فكذلك. # فإن كان فيها عم وعمة، فالباقي لهما، للذكر سهمان، وللأنثى سهم. # فإن خلفت زوجها، وخالا، أو خالة لأمها، وخالا، أو خالة لأبيها أو ~~لأبويها. # فللزوج النصف، وللخال، أو الخالة للأم سدس الباقي، وللخال، أو الخالة ~~للأبوين، أو الأب ما بقي، فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد، أو من ~~قرابة الأم خاصة أكثر من واحد، فلقرابة الأم خاصة الثلث بعد النصف، ولمن ~~بقي ما بقي. # فإن خلفت معهم عما، أو عمة، فللزوج النصف، وللأخوال الثلث منه سدس للخال ~~للأم، والباقي (1) للعم، أو العمة، أو لهما لو كانا فإن كان أحدهما لأم، ~~فله سدس الباقي. # فإن خلف عم أبيه، وعمته، وخاله وخالته، وعم أمه وعمتها، وخالها، وخالتها، ~~فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسألة الأجداد والجدات. # فإن ترك عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم فهي من ~~ثمانية عشر، للعمة التي هي خالة سبعة أسهم، وللعمة الأخرى ستة، وخمسة أسهم ~~للخالة. # PageV00P519 # وتمام الثلث (1) هو السهم الذي أعطى للعمة التي هي خالة. وهو سدس الثلث، ~~وصورتها، رجل له ولد، تزوج امرأة لها بنت، فأولدها، وزوج ولده من غيرها، ~~بنتها من غيره فأولدها. # فإن لم تكن عمومة، وعمات، وخؤولة وخالات، ولا أولادهم فالميراث للمعتق أو ~~من يرث الولاء عنه إن لم يكن، ثم مولى ضمان الجريرة، ثم مولى الإمامة، وقد ~~بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده، والله عليم بجميع الأمور. # * * * " باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة " من ~~أشكل تقدم موته على موت صاحبه، وتأخره، ومقارنته، ورث بعضهم من بعض إذا كان ~~بينهم سبب، أو نسب يوجب الموارثة. # وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة، لا مما ورثه منه. ويفرض موت ~~أقواهم سهما، ويورث منه الأضعف، ثم يعكس، كزوج وزوجة ماتا هدما، أو غرقا ~~وشبههما، ورثنا الزوجة منه سهمها، والباقي لوارثه، ثم فرضنا موت الزوجة ~~ورثنا الزوج سهمه من مالها، والباقي لوارثها، وكذلك الأب والابن، فإن غرق ~~شخصان لا ضعيف ms329 فيهما كأخوين متساويين، فأنت مخير في ذلك. # فإن غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا، أو كان بينهما ذلك، وعلم أنهما ~~ماتا دفعه واحدة، ورثهما، ورثتهما الأحياء. # فإن كان لأحدهما مال دون الآخر، ورث عديم المال ذا المال، ومنه إلى ~~وارثه، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث. # فإن غرق اثنان لا وارث لكل منهما إلا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر ~~ومنه إلى بيت المال. # PageV00P520 # فإن كان أحدهما يرث صاحبه فقط كالأخوين لأحدهما ولد، لم يكن بينهما توارث ~~به، وورثهما ورثتهما. # فإن غرق اثنان، ولكل منهما وارث، غير أن كل واحد منهما أولى بإرث صاحبه، ~~صار مال كل واحد منهما لصاحبه، ومنه إلى وارثه. # فإن كان لأحدهما، خاصة وارث، فمال من ليس له وارث، لمن له وارث، ومنه ~~لورثته، ومال ذي الوارث لمن ليس له وارث، ثم منه لبيت المال. # وإذا علم تقدم موت أحد الفريقين على الآخر، ورث الحي من الميت، ولا ينعكس ~~وروي (1) عن علي عليه السلام، أنه قضى في رجل، وامرأة ماتا جميعا في ~~الطاعون على فراش واحد، ويد الرجل، ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، ~~وقال إنه مات بعدها. # وإذا غرق صبيان، وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر عبد له واشتبها، أقرع ~~بينهما. # ومعنى تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة (2) قبل قسمة التركة، وطريق ~~تصحيحها أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني، وتقسم الثانية ~~من الأولى، فإن انقسمت، فقد صحتا معا، وإن لم ينقسم منها، جمعت سهام ~~المستحقين في الثانية، وضربتها في سهام الأولى، وصحتا معا. # وعلى هذا، مثاله: خلف رجل زوجتيه، وأخاه، وأخته لأبيه، أو لأبويه فهي من ~~ثمانية، للزوجتين سهمان، وللأخ أربعة، وللأخت سهمان. # فإن مات الأخ، أو الأخت قبل القسمة، وخلف ابنين، أو بنتين، فلهما سهمهما ~~فقد صحت من قسمة الأول، فإن خلف الأخ زوجتين، وأختا، ضربت اثنين في ثمانية، ~~تكون ستة عشر، لزوجتي الأصل أربعة، وللأخت أربعة، ولزوجتي الأخ سهمان، ~~ولأخته ستة. # تم ms330 كتاب الإرث # PageV00P521 # " كتاب القضاء " " والدعوى، وسماع البينة، وتعارضها، وكيفة تحمل الشهادة ~~" إذا كان الرجل، عاقلا، بصيرا، كاملا، كاتبا، عالما بالقضاء دينا (1)، ~~ورعا، فهو أهل لولاية القضاء. # وقد يجب عليه إذا أمره الإمام. ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة، وعلى ~~العالم غير الثقة. فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له ~~إجابته إليه. # فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك، وكذلك الولاية ~~من قبله محرمة، فإن خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد (1) ~~الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو ~~مال، جاز إلا قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية فيه. # PageV00P522 # فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السلام، فالحاكم من روى ~~حديثهم عليهم السلام، وعرف أحكامهم، والراد عليه كالراد عليهم، فإن اختار ~~كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا، فأعد لهما، وأورعهما، وأفقههما وأصدقهما ~~في الحديث، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. # وينبغي أن يلبس أطهر ثيابه، وأنظفها، ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر ~~القبلة بعد صلاة ركعتين. # ويتخذ كاتبا صالحا، عفيفا، فإن اجتمع عنده خصوم، أمر كاتبه بكتابة ~~أسمائهم فيقرع عليها، ليسمع ممن خرجت قرعته. فإن جاء اثنان، فتداعيا دفعة ~~سمع ممن على يمين خصمة فإن بدء أحدهما بالدعوى، قدمه. ولا يقضي، وهو غضبان، ~~ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بغير الحكم. # وليكن عليه هدى (1)، وسكينة، ووقار والتسوية (2) بين الخصمين في المجلس، ~~إلا في المسلم، والكافر، ولا يبدء أحدهما بكلام إلا برد السلام. # ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه، ولا يقبل هديته ولا يجب دعوته، ولا بأس ~~بحضور الجنازة، وعيادة المريض، ولا يكن شافعا لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن ~~يشير عليهما بالصلح، ولا يسمع الدعوى إلا محررة (3) إلا في الوصية. # وليول وليا للطفل، والسفيه، يخاصم عنهما وليهما ولا يلقى خصما حجة. # ولا يرفع عليه صوته دون خصمه. وإذا سمع دعواه، سأل المدعى عليه، فإن ~~اعترف، ألزمه الأداء إن عرفه موسرا، أو كان ms331 الأصل مالا، قبضه. فإن لم يؤد، ~~وطلب الخصم، حبسه، حبسه. # PageV00P523 # فإن علمه معسرا، لم يحبسه، وأمره بتأخر (1) حق غريمه. # وإن جهل حاله، حبسه. حتى يتبين أمره، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره ~~لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه، لم يفعل ~~إلا أن يكون عارفا به وبنسبه، أو يشهد شاهدا عدل بذلك، وقيل إذا لم يحصل ~~ذلك حلاه (2) في كتابه. # فإن أنكر، قال لخصمه، ألك بينة، فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال هي غائبة ~~أنظره ليأتي بها، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه، كفله، وضرب له مدة. ~~فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته. # فإن قال لا بينة لي، وطلب اليمين، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى. # وإن ردها على المدعي، وحلف، أثبت له حقه، وإن نكل فلا شئ له فلو رضي ~~المدعي باليمين، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها. # وإن أقر الحالف ألزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم ~~يبرئه وإن لم يجب المدعى عليه، بخرس، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه ~~بإيمائه، وإشارته من إقرار، أو إنكار، وأحضر من يعرف ذلك منه، ويحلفه كذلك. # وإن كتب نسخة اليمين في لوح، وغسله، وأمره بشربه، فامتنع فهو نأكل وإن ~~شربه، أسقط عنه الدعوى. # وإن لم يجب وهو صحيح حبس، حتى يجيب. وإن أقر بشئ. ولم يبينه حبس حتى ~~يبين. # ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشئ ولم يبنيه ألزمه بيانه، ولو شهدت # PageV00P524 # البينة عليه بمجهول لم يحكم بها. ولو بان للحاكم أن المقر عبد، أو محجور ~~عليه أبطل إقراره. # وإن سأل الغريم الإنظار، لم يلزم صاحب الحق إنظاره. # وإن حضر عنده شخصان، وصمتا، جاز أن يقول أن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه. # وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم. # وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها، وإن كانت مخدرة، أو الرجل مريضا، أنفذ ~~إليهما من ينظر بينهما، وبين خصمهما، وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما، فإن ~~تبت عليهما ms332 الحق، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه. # فكل من ثبت عليه حق، فإن لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع ~~عليهم، وله الحبس والتأديب. # * * * " كيفية الاستحلاف " واليمين إنما يكون بالله، وأسمائه، الخاصة كما ~~قلنا في باب الأيمان. # وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى، ولا يحلفهم بما ~~هو كفر، ويستحب له وعظ المنكر، وأن يذكر في اليمين، والله الذي لا إله إلا ~~هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه ~~من العلانية، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة (1) واللعان، ولا يمين في حد، ~~ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه، ونفيه، ~~وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على # PageV00P525 # نفي العلم. ويستحب أن يتحرى اليمين بعد العصر، وعند المنبر، والقبلة وفي ~~المسجد، ولا يحلف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل من ربع ~~دينار، وإن قال الحاكم، قل، والله ماله على ما ادعاه، كفاه. # وإذا أحضر المدعي شاهدين، استحب للحاكم التفريق بينهما بحيث لا يسمع ~~أحدهما كلام صاحبه، وكتب كاتبه ما يشهدان به، وكذا في جميع الحقوق، ~~والحدود، والقصاص وغير ذلك، وفي الحدود، والقصاص آكد. # وإن لم يفعل جاز، ثم يقابل بين الشهادات، فإن اتفقت في المعنى، قبلها، ~~وإن اختلفت، أو اتفقت وخالفت الدعوى ردها. فإن شهد أحدهما بألف والآخر ~~بألفين، حكم بألف. فإن حلف مع الشاهد حكم بألفين وإن شهدا عليه بألف، وشهد ~~شاهدان أنه قضاها حكم بالقضاء وإن شهد أحدهما بالغصب والآخر بالإقرار به لم ~~تكمل وتمم بيمين. # وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة، ~~فإن تعذرت، فعلى المقر له اليمين فإن نكل بطلت دعواه، فإن ردها على المقر، ~~وحلف سقط عنه، وإن نكل، لزمه، وليس له ردها. # وإن ادعى عليه دينا، فقال قضيته، أو قضيتك منه كذا فقد أقر بكله، وإن قال ~~قال قضيتك كذا، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط. # فإن ادعى ms333 عليه دينا، وأقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه، ~~وأقام بينة بإقراره له به بتاريخين والسبب واحد، أو مطلقا، وادعى تغايرهما، ~~احتاج إلى بينة، فإن تعذرت حلف المدعى عليه، وروي أن المدعي يحلف على ~~المختلف فيه فإن أبى، فلا حق له. # فإن اختلف السبب، ألزم بهما معا وإذا كان كيس بحضرة جماعة، فادعاه أحدهم، ~~وقال الباقون ليس لنا، فهو له. وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد ~~الطلاق، أو الموت، أو قبلهما، والبيت للرجال، أو المرأة ولا بينة، فللمرأة ~~ما يصلح PageV00P526 # للنساء، وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها وللرجل ما يصلح للرجال مع ~~يمينه، والميزان من متاع الرجل، وإذا غرق متاع إنسان في بحر، فأخرج الله ~~بعضه فهو لصاحبه، وما أخرجه إنسان، فهو له، لأن صاحبه تركه آيسا منه، فهو ~~كالشئ المباح. # وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت، بدين حلف المدعي. # أن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت، فإن لم يحلف فلا حق له، وأوجب بعض ~~أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا يعبر (1) عن نفسه كالصبي، والغائب ويجوز ~~الحكم على الغائب، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر، ويحلف ~~خصمه مع البينة. # ويباع ماله، ويقضي دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة ~~مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل. # فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم آخر ~~لينفذ حكمه، أجابه، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين، أحضر ~~المحكوم عليه فإن أقر ألزمه، وإن أنكر حكم عليه، وإن ادعى الوفاء، أو جرح ~~الشهود. طالبه بالبينة، وأجله لإحضارها ثلاثا، وإن التمس يمين المحكوم له ~~على أنه يستحق ذلك أو لم يستوفه، قال له فقد حلف. # وإن ادعى (2) أنه غير المكتوب فيه ولم يسمه، لم يقبل منه وألزم، وإن سماه ~~حيا، أحضر، فإن أقر، ألزم، وإن أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد على عين ~~المحكوم عليه، ms334 أقامها وإلا كتب إلى الكاتب ليميز إن أمكنه، ووقف الحكم وإن ~~سمى ميتا، ولم يعاصره المحكوم له، ألزم الحي (3)، وإن عاصر # PageV00P527 # وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل ~~يلزم الحي. # فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر، نقل ~~(1) الشهادة، دون الحكم. # وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا ~~فإن شهد في غيبته ثم حضر، عرفه إياه ومكنه من جرحه، وأمهله ثلاثة أيام، ~~وتكفل به إن طلب ذلك خصمه، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك ~~صاحب الحق. # ولا يلزم من عليه دين مؤجل، إقامة كفيل به. # ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق، ~~من جنس واحد، على واحد، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل، وجاز لكل ~~واحد منهم يمين. # وللحاكم الخيار، إن شاء حكم بين أهل الذمة، وإن شاء لم يحكم. # وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه، لا يحكم ~~بكتاب قاض، إلى قاض، لا ببينة، ولا بلا بينة، في حد، ولا في غيره لمسافة ~~(2) تقصير. # وروى (3) عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه، قال، ~~على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة، إلى الجمعة ويوم العيد ~~إلى العيد، ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة، والعيد، ردهم إلى السجن. # PageV00P528 # وروي (1) أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت، ولا يحل له أن يأخذ أجرا ~~من الخصمين، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد. # وانظر الخصمين حتى ينظر، فإن لم يعلم، قال: لا أدري فإن شئتما فاصطلحا ~~وإلا ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر. # وإذا قضى بقضاء، ثم بان له فساده، نقضه. # وأجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد، وينبغي أن ~~يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم. # ويجب أن يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب، والسنة. ولسان العرب، ومسائل ~~الإجماع، لأن ms335 لا يقضي بما يخالفه، والخلاف ليعلم أنه موافق لأحدهم. # وإنما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ، والخاص والعام، ~~والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والواجب، والندب، والمباح، وفي السنة ~~مثل ذلك. # وإذا حضره خصمان، لا يعرف لسانهما، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة ~~شاهدين، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة: نقض حكمه. # وإذا ولي الحكم من ليس بأهله، لم يجز التحاكم إليه، ووجب التحاكم إلى شخص ~~من أهل الحق على ما وصفناه، فإن لم يحضر في بلدهما رحلا إليه، أو اصطلحا. # والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف، وفي حقوق الناس، ~~وحقوق الله في الأظهر (2) # PageV00P529 # ولا يكون حاكما لمن لا يقبل له شهادة، ولا على من لا تقبل شهادته عليه ~~(1) ولا يتخذ الإمام، والقاضي كاتبا فاسقا، ولا كافرا. # وإذا شهد عند القاضي شاهدان، لا يعرفهما، سأل عنهما، مجاوريهما، ~~مخالطيهما، فإن شهد شاهدان بالجرح، أو العدالة علم بذلك، ولا يقبل الجرح ~~إلا مفسرا، بخلاف العدالة وإن شهد شاهدان بالجرح، ومثلهما بالعدالة، قدم ~~الجرح وإذا تلعثم (2) الشاهد، لم يسدده القاضي. # ولا يجوز الترافع إلا إلى الإمام، أو نائبه، ومن أذن له، وللنائب أن ~~يستنيب إن كان فيما لا يمكن توليه بنفسه، وإن كان بخلافه لم يجز إلا بإذن ~~الإمام. # وإذا مات الإمام، انعزل النائبون عنه. # وإن اختار الخصمان رجلا يحكم بينهما، وله شروط القضاء، لزمهما حكمه وإن ~~قال الخصم: إن شهد على فلان أجزت شهادته، فشهد عليه، لم يلزمه إذا لم يكن ~~مقبول الشهادة. # وإذا أخبر الحاكم بحكمه عليه، أو أنه حكم عليه بإقراره، أو بشهادة شاهدين ~~عليه حال ولايته، قبل قوله، وإن عزل، فقال حكمت عليه، أو حكم عليه حاكم، لم ~~يقبل قوله، ولم يكن شاهدا، فإن قال: أقر بكذا كان شاهدا، والحاكم كالعامي ~~في غير موضع ولايته. # وإذا كتب الحاكم كتابا بالحكم، أشهد شاهدين على أنه حكم بمضمونه بعد ~~قرائته عليهما، فإن أشهدهما أنه حكم بمضمونه ولم يقرئه عليهما، لم يصح. # وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك، ms336 والوصايا على كتاب مدرج لا يصح ~~إجماعا. # PageV00P530 # وإذا نصب قاسما، جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال، وإن لم يكن، واستأجر ~~شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد ~~منهما بأجرة. # ويجزي قاسم واحد، إلا أن يكون فيها تقويم ورد (1) فلا بد من قاسمين. # وإذا عدلت السهام، وأقرع عليها، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد، لم يلزم ~~بالقرعة، بل بتراضيهما بعدها، وقيل يلزم بها كالأولى. # وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة. وإذا اقتسما، ~~ولم يخرجا مجازا، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ، أو شرب عام، ~~سلك فيه، وسقى منه، وإن لم يكن، فسخت القسمة، لأنها قسمة ضرر. # وإذا لم ينقص القيمة، ولا الانتفاع بالقسمة، أو نقصت القيمة فقط قسم، وإن ~~نقصا معا، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم. # وإذا ادعى أحد المتقاسمين، أنه غلط عليه، ولا بينة له، حلف خصمه. وإن ~~كانت قسمة تراض، كأن رضي أحدهما بموضع، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما، لم ~~يلتفت إلى دعواه، مبطلا كان، أو محقا، لرضاه. # * * * " كيفية الحكم وأحكام الدعوى " والمدعى، هو الذي، إذا ترك، ترك، ~~والمدعى عليه بالعكس. # ويستحلف المدعى عليه، في كل دعوى، من مال، أو نكاح، أو عتق، أو ولاء إلا ~~الحدود. # فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره، فأنكره، فإن أقام بينة حكم له. # PageV00P531 # وإن أقر أن له بينة، ولم يختر إحضارها، واختار يمين خصمه حلف له دينا، أو ~~عينا. # فإن أقام البينة، فطلب المدعى عليه معها يمينه لم يلزمه فإن أقام كل واحد ~~منهما بينة بالمال، فبعض أصحابنا يحكم للخارج، وبعضهم للداخل، وبعضهم فصل، ~~فقال إن شهدت للداخل بسبب الملك كالاستيلاد والإرث فهو أولى، وإلا فالخارج. # فإن شهدت لهما جميعا بسبب، أو سببين، أو لم يشهدا بسبب، فالبينة للخارج ~~فإن شهدت البينة للخارج باليد، لم ينزع من الداخل لأن يده عليها ضرورية ~~مشاهدة. # فإن تداعياه، وهو خارج عن أيديهما، فذو البينة أولى. # فإن أقاما بينتين، ms337 حكم لأعدلهما، فإن تساويا، حكم لأكثرهما شهودا، فإن ~~اتفقتا، أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف وقضى له، فإن نكل، حلف الآخر، ~~وقضى له، فإن نكل قسم بينهما. # وإن فقد البينة، وأقر من هو في يده لأحدهما سلم إليه، ويختصم هو والآخر، ~~فإن أقر به لغيرهما سلم إليه، وخاصماه، وإن قال: هي لهذا ثم قال: بل لهذا: ~~بعد تسليمه إلى الأول، غرم له قيمته، وإن قال ذلك قبل تسليمه إليه سلم إليه ~~وفي غرمه للآخر قولان. # وإن قال، لا أدري لمن هي، فادعيا عليه العلم، حلف أنه لا يعلم. # فإن قال هي لهذا وسلمت إليه، فقال له الآخر، إنك تعلم أنها لي فهل يحلف ~~له؟ يبني على التغريم، فإن قيل يغرم لو صدقه حلف له، ومن قال لا يغرم، قال ~~لا يحلف. # وإن تداعيا المال، وهو في أيديهما، فقال كل منهما، هو لي، فإن كان ثمة ~~بينة، حكم بها، وإن أقاما بينتين ولا ترجيح، قسم بينهما نصفين. # فإن تداعاها كذلك ثلاثة، فعلى ثلاثة، أو أربعة فعلى أربعة وهكذا. ~~PageV00P532 # وإن لم يكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه، وإذا تحالفا قسم ~~كذلك. # وإن ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر لا ~~يدعيه، والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة. # فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع، فمن ثمانية: لمدعي الربع سهم منها، وإن ~~ادعى واحد الكل، وآخر الثلث فمن ستة: لمدعي الثلث سهم منها. # فإن ادعى واحد الكل وآخر الثلثين وآخر النصف، وآخر الثلث، فمن ستة ~~وثلاثين، لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ~~ولمدعي الثلث ثلاثة، وذلك لأن الثلث لا ينازع مدعي الكل فيه أحد، والسدس ~~الذي هو بين النصف والثلثين ادعاه مدعي الكل والثلثين، يقسم بينهما نصفين، ~~والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعي الكل والنصف والثلثين يقسم ~~أثلاثا بينهم وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا، ~~ويعول في موضع العول (1) كالمسائل الأول. # وقضى (2) أمير المؤمنين عليه السلام في شخصين ms338 أخرج أحدهما خمسة أرغفة، ~~والآخر ثلاثة، وجلس معهما ثالث، فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم، ~~فاختلفا في قسمتها، بأن قسم الدراهم على ثلث الأرغفة (3) فجعل لكل ثلث رغيف ~~منها درهما، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة، بعد أن قال ~~لهما اصطلحا، فأبيا إلا الحكم، لأنه قال لهما، أليس كل واحد قد أكل مثل ~~الآخر، فقالا، بلى، فقال، قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف. # PageV00P533 # وقضى (1) في جاريتين، ولدت الواحدة ابنا، والأخرى بنتا فتداعياه، أن يوزن ~~لبنهما فأيهما كان أثقل فالابن لها. # وقضى (2) في امرأة تزوجها شيخ، فواقعها، ومات على بطنها، فولدت ابنا، ~~فقذفها إخوته بالفجور، وأنكره إخوته، فأمر الوالي برجمها، فذكرت قصتها له ~~عليه السلام فأمر بردها، فلما كان الغد، جاء بصبيان أتراب ومعهم ابنها، ~~وقال؟ العبوا، فلما ألهاهم اللعب، صاح بهم، فقاموا، وقام الصبي من بينهم ~~متوكئا على راحتيه فورثه من الشيخ، وحد إخوته حد القذف، وقال عرفت هذا من ~~تكاة الصبي على راحتيه. # وروي (3) أنه قضى في شخصين اختصما في خص (4) بين ملكيهما، كل منهما يدعيه ~~لمن إليه معاقد القمط (5) وعلى هذا إذا تداعيا حائطا بين ملكيهما، فإن كان ~~متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان، أو كان لأحدهما فيه تصرف كالسقف ~~والجذوع، فهو له مع يمينه إذا لم يكن لغريمه بينة. # فإن تداعيا فرسا أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها كانت بينهما. # وإن كان لكل واحد من الجارين على الحائط سقف أو جذع أو هو متصل ببناء كل ~~منهما، ولا بينة فهو بينهما فإن تداعيا سقف غرفة، والسفل لأحدهما، والعلو ~~لآخر، ولا بينة، فالسقف لصاحب الغرفة. # فإن تداعيا عرصة الخان، وعلوه لأحدهما، وسفله للآخر والدرجة للعلو في ~~صدره فهي بينهما. # PageV00P534 # فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة ~~بينهما. فإن اختلفا في الدرجة، فهي لصاحب العلو. # وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه، وشهادة ثلاث نسوة ورجل ~~على شاهدين. # وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين، وشهادة شاهد ~~وامرأتين شهادة ms339 شاهدين. # وقيل يرجح تقديم الملك (1)، وقيل لا يرجح، ويكون كالشهادة بالملك المطلق ~~وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد، وآخران أنها زوجة عمرو، حكم ~~لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما، وكانت زوجة من خرجت قرعته. # فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة أنها ~~بنتها، وهي حرة فأنكرتهما، فإن أقام بينة، أو أقرت له الجارية وهي بالغ، ~~حكم له بها، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة، أو بالغة لا تقر، نزعت من يده. # فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها، وإلا تركت. # وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما، وروى ~~(2) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة، ولا ~~ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله، فإن ~~دعي ليشهد، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين، أو ~~بأحد من المسلمين ضررا قبيحا. # ولا يشهد على من لا يعرفه، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة ~~كذلك، وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها، وينبغي أن تتنقب، ~~وتظهر للشهود. # ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم ~~الشهادة # PageV00P535 # كذلك، ويجوز أن يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشتري. # ويكره أن يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته، والمؤمن لا ~~يذل نفسه. # وإذا دعي إلى إقامة شهادة، وجب عليه ذلك إلا أن يعلم أن في ذلك مفسدة، ~~كان يحبس المشهود عليه وهو معسر. # ولا يجوز أن يشهد على ما لا يعلمه (1)، وإن وجد خطه بشهادة وعرفه ولم ~~يذكر الشهادة لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة، لأنه لا يجوز ~~الشهادة على الظن. # وإذا علم شيئا، ولم يشهد عليه، فله الخيار في إقامة الشهادة به، إلا أن ~~لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره، فيتعين عليه إقامتها، لأن لا يبطل حقه. # وروى حفص بن غياث عن ms340 الصادق عليه السلام: جواز الشهادة لصاحب اليد ~~المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك أن تشتريه، ويصير ملكا لك، ثم تقول، ~~بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من ~~قبله ثم قال، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق. # ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم، على سبيل ~~التقية والمداراة. # وعن علي ابن الحسين عليه السلام (2) إذا كنتم في أئمة الجور، فاقضوا إلى ~~أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وأن تعاملتم بأحكامنا، كان خيرا لكم. # وإذا كانت الشهادة على فعل، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة، ~~وأقامها على ذلك. # وإن كانت على عقد كالبيع، والنكاح، احتاج إلى السماع والمشاهدة، # PageV00P536 # ومعرفتهما بعينهما، وشهد عليهما إذا حضرا، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم ~~بالعين، والاسم، والنسب وذكر الحال، والسماع. # والاستفاضة تتعلق بسبعة: النسب، والملك المطلق، والموت، والعتق، والوقف، ~~والنكاح، والولاء (1) ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد، بشرط أن يسمعه ~~من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر. # فإن لم يسمعه إلا من شاهدين، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة. # وأن شهد على شهادة الغير، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة، لم يحكم (2) ~~لحضور الأصل، وإن حضر بعد الحكم، وصدقه فلا بأس، وإن كذبه، قيل لا ينقض ~~حكمه، وقيل إن تفاوتا في العدالة، أخذ بشهادة أعدلهما، فإن تساويا نقض ~~الحكم. # وروى (3) الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر، فقال لم أشهده، ~~فقال: يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم. # " تم كتاب القضاء " # PageV00P537 # " كتاب الشهادات " العدل الذي يقبل شهادته هو: # البالغ، العاقل، المسلم، العفيف، المصلي الفرض، الساتر نفسه، المواظب على ~~الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر -. # المجتنب الكبائر: من الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، ~~والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة، وشرب المسكر ~~إلى ms341 غير ذلك غير المصر على الصغائر. # الواصف: للتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة. # فإن وقعت منه النادرة، ندم عليها واستغفر منها. # والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج، ~~العفيفة الصائنة. # وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده، فيما لا معصية لله فيه. # " من لا تقبل شهادته " ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وتقبل شهادة ~~المسلمين عليهم. # وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة. # وروى (1) عبيد الله بن علي الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ~~تجوز # PageV00P538 # شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ # قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، لأنه لا يصلح ذهاب ~~حق أحد. # ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة. # ولا تقبل شهادة الحاسد، والخائن، والفاسق، والماجن (1)، والفحاش، والسائل ~~بكفه من سوق أو درب، والعراف (2)، والقائف (3)، والكاهن، والساحر، والحاكم ~~بالنجوم، والمشعبد، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي ولا شهادة ولد ~~الزنا - وروي (4): إن عرفت منه عدالة، قبل في الشئ الدون ولا شهادة الأجير ~~لسمتأجره، والخصم على خصمه، وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا، ودافع عنها ~~ضررا. # ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه، ولا شهادة الوصي ~~للأيتام فيما هو وصي فيه، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون، ولا ~~شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم ~~فيه، لم تقبل وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه، والسيد لعبده ~~المأذون له في التجارة. # ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه، ولا تابع لمتبوع. # ويقبل شهادة: ذوي النسب بعضهم لبعض، وعليهم، إلا شهادة الولد على والده ~~فإنها لا تقبل حيا، وتقبل شهادته عليه بعد موته. # ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، وعليه، والوصي على من هو وصيه، والشريك ~~على شريكه والأجير على مستأجره، وله بعد فراقه، والضيف، والخصي ومن قطعت ~~يده ورجله، بعد التوبة. # PageV00P539 # ولا تقبل شهادة الصبيان، إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا، في ~~الشجاج (1) والجراح ms342 خاصة، ويؤخذ بأول كلامهم. # وتقبل شهادة الأصم، ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى ~~الرؤية، كبيع، وإجارة، ونسب، وشبهها، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة ~~إبصار ونسبه إليها. # ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية (2) وقيل تقبل (3) على سيده، ~~وقيل تقبل إلا له، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه، للسيد أو عليه، بقدر ~~ما عتق منه. # ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج، والنرد، و القمار، والخاتم، والأربعة ~~عشر. وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق، وإن قذف ~~أجنبية وحقق وإلا فسق. # ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته، وأفنى زاده، واستخف ~~بصلاته. # ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه، ~~وإن كان صادقا أن يقول: القذف باطل وحرام ولا أعود إليه، ويصلح العمل وهو ~~أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ~~ذلك. # وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه، فإن كان تالفا فمثله أو قيمته، ~~فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة. # فإن كان قتلا، أو جرحا، أو ضربا، فإن يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح ~~أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود. # PageV00P540 # وإن كان قذفا استحل منه، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له. # وإن شهد دون الأربعة بالزنا فحدوا، فتوبتهم أن يقولوا: ندمنا على ما كان، ~~ولا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل. # ولو قال القاضي لشخص: تب، أقبل شهادتك، فظهرت منه التوبة، قبلها. # والكافر والصبي والفاسق والعبد، إذا شهدوا بشهادة: ثم أسلم الكافر، وبلغ ~~الصبي، وعدل الفاسق. وعتق العبد، قبلت شهادتهم، وإن أقاموا الشهادة فردت ثم ~~تغير حالهم فأعادوها قبلت، وقيل في الفاسق إذا عدل لا تقبل. # ولا تقبل شهادة: من يبتغي أجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشى في ~~الحكم، ولا من لا مروة له، كأكل الطعام في سوق، ومن لا ms343 يبالي ما قال، ولا ~~ما قيل له، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه، وإن كانت العداوة دينية قبلت ~~كشهادة المسلم على الكافر. # وروى (1) علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من ~~يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا ~~يقولون: قال عمر: # هو الشيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش ~~والنصل فإنها تحضره وإذا قطع بقوم الطريق، فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين ~~(2) على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم. # ويجوز شهادة ذوي العاهات، والآفات، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم ~~إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية، كالحجام، والحارس، والنساج ومعلم ~~الصبيان، والحمامي إذا عدلوا. # وتوبة شاهد الزوران يغرم ما ذهب بشهادته. وإذا ردت شهادة الشاهد في # PageV00P541 # بعض ما شهد به - لا للتهمة - كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر، ~~وإن ردت فيه للتهمة كشهادتهما أنه قذف أجنبية وأمها بعد موتها، ردت فيهما، ~~وقيل: # فيها يبعض. # * * * " باب إعداد البينات والشهادة على الشهادة " تعتبر شهادة أربعة ~~رجال في الزنا، واللواط، والسحق، وشهادة رجلين، وأربع نسوة: في الزنا ويوجب ~~الجلد، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم، وشهادة رجلين في وطئ ~~البهيمة، والميتة، والاستمناء باليد، والقذف. والتعريض، والسرقة، والشراب، ~~والطلاق، والعتاق، والنكاح، والنسب، والوكالة، والوصية له وإليه، ورؤية ~~الهلال والأموال، والجنايات، والعقود، وحكم الحاكم، والرضاع، وغير ذلك. # وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال، والديون وما كان وصلة إليها: كعقد ~~البيع، والصلح وإسقاط مال: كالإبراء، وفسخ البيع وقتل الحر عبدا، والمسلم ~~كافرا، وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة (1) والأمة (2) ~~وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه وشاهد ~~ويمين، وامرأتين ويمين، في ذلك، وشاهد وامرأتين في قتل العمد، وجناية تجب ~~بها الدية. # ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا، ولا في رؤية ~~الهلال، والنكاح والطلاق. وتقبل شهادة أربع ms344 نسوة في الولادة، والعذرة، # PageV00P542 # والحيض، والنفاس، وعيوب النساء تحت الثياب: كالبرص، والرتق. # وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين، وفي الوصية بمال، واستهلال الصبي. # وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع ميراث المستهل. # واثنتين في النصف. # وواحدة في الربع. # وسأل (1) عبد الله بن حكم، أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على ~~رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. # وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية (2) ~~والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد، وخمسه وعشرون في ~~الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية، وفي دونها بحسابه منها. # ويحصل اللوث (3) في الجنايات بشهادة واحد. # فإن شهد شاهد واحد بسرقة، حلف معه المدعي، ووجب المال دون القطع والرضاع ~~لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم ~~بواحده، ولا يثبت الولايات كالوصية، والوكالة، والنكاح، والوقف - عند من ~~قال ينتقل إلى الله بدون الشاهدين - وكذا العتق، والتدبير، والطلاق، ~~والرجعة. # وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة، سوى: الطلاق، ~~والخلع والتخيير (4) والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء، ~~وإذا أريد # PageV00P543 # إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء. # " الشهادة على الشهادة " ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود، وتصح في ~~غيرها: كالأملاك، والديون، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة (1) ولم يكن ~~المتحمل امرأة، لأنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، ولا شهادة امرأة ~~على شهادة. # وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء: # الأول، قوله: أشهد على شهادتي، أو عن شهادتي بكذا. # والثاني، أن يسمعه يشهد عند الحاكم. # والثالث، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه: كالبيع، والنكاح، وشبهه. # ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها. # ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين. # ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، فإن تعذر لموته، أو مرضه، ~~وغيبته جاز، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع، فإن كان عدلا في ms345 تلك ~~الحال وشهد على شهادته، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها. # وإن تغير حاله بغير الفسق حكم، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ~~ينقض حكمه. # فإن شهدا بشهادة (2) وعدلا المشهود على شهادته، وسمياه ثبت عدالته ~~بشهادتهما، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم ~~عن حاله، فإن ثبتت عدالته حكم، وإلا توقف. # * * * # PageV00P544 # (باب الرجوع عن الشهادة) إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم ~~بشهادتهم لم يحكم، فإن رجعوا بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة. # وإن رجع شهود الزنا، فقالوا: أو همنا أو شككنا في شهادتنا، فعليهم الدية ~~أرباعا. ولو شهد في الزنا ثلاثة رجال وامرأتان، ورجعوا كان على كل امرأة ~~ثمن الدية، ولو شهد به ستة رجال ورجعوا كانت أسداسا، فإن قالوا عمدنا ~~فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحدا وسنبينه إنشاء الله تعالى فإن قال واحد ~~عمدت، والباقون أوهمنا فللولي قتل العامد ورد الباقون عليه قسطهم من الدية. # وإن رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع فقالا: عمدنا، كانا ~~كالمشتركين في قتل أو قطع عمدا، وإن قالا: أو همنا، فدية النفس أو دية اليد ~~عليهما سواء، فإن قال أحدهما: عمدت، والآخر: أو همت قطع. أو قتل العامد، ~~وأدى المتوهم إليه نصف دية النفس في القتل، وفي القطع خمس الدية. # فإن رجع بعضهم لم يكن على من لم يرجع شئ. # وروى (1) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في امرأة شهد عندها شاهدان أن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، ~~قال: # لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان ~~المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. # وروى (2) الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها، فاعتدت ~~المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه ms346 أحد ~~الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد ~~على الآخر # PageV00P545 # و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. # وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما ~~المال بالسواء، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي ~~(1) إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان، ~~وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم. # وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا ~~على الأول، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا على رجل ~~بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما ~~وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وإن كانت شهادتهما بعد ~~الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر ~~بالدخول. # فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان، فحكم بشهادتهما ~~في مال أو بدن فرجعا عن التزكية، رجع عليهما. # وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال. (2) ~~وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم، وإن فسقا بعده ~~لم ينقضه. # " تم كتاب الشهادات " # PageV00P546 # (كتاب الحدود) (باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطئ الميتة ~~والبهيمة) (وشرب المسكر وحكم المستمني بيده) الزنا: وطئ محرمة الوطي بغير ~~عقد ولا شبهة. # وتثبت: بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين و جماعة، أو شهادة ~~ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون ~~الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم، وأدناه التقاء الختانين، والحشفة في ~~الدبر. # وبإقرار أربع مرات من حر، بالغ عاقل، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع ~~مرات، وتتفق الشهود، فإن اختلفوا لم يثبت. فإن نسب بعضهم الزنا إلى وقت أو ~~مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان، أو غير المرأة ~~أو شك في عينها، أو الطوع، ms347 أو شهد دون أربعة، أو أربعة ولم يعدلوا، أو ردت ~~شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي، (1) أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم ~~يثبت الزنا. # ومن لم يشهد لم يحد، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد ~~على الرجل، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد، ومن شهد ثم رجع حد، ~~ويحدون إذا ردت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت # PageV00P547 # شهادة بعضهم بخفي، (1) فإن حد ثم أعاد القول لم يحد. # وإن شهد ثلاثة قي وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وروي (2): # لا نظرة فيه ويحدون، ويدرء الحدود بالشبهات. # ويتولى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيه، وروي (3) أن ~~السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده. # وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا واللواط من غير مطالبة أحد، وفي ~~حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة، وخليفته كذلك، وقيل: لا يحكم ~~خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس. # والزوج أحد الأربعة فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحدوا. # فإن تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا، وإن تشبهت ~~على أعمى حد أعلى الحدثين (4). # وإن ادعت المرأة إكراهها لم تحد، إلا ن يكذبها البينة. ولا يقبل شهادة ~~النساء في الحدود وحددن إلا في الزنا بحيث ذكرنا. وإن شهد الأربعة باجتماع ~~الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم، ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطئ دون ~~الفرج قبلت وعزرا، ولا يقبل فيه دون الأربعة، فإن عاد عزرا، فإن عادا جلدا ~~ماءة فإن عادا قتلا. # فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد، رواه (5) زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون # PageV00P548 # الرجم (1) كما حمل رواية (2) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه ~~السلام إن أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد. وأقول قد كنى بجلوسه عنها ~~مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه. ms348 # وإن شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد، ولم يحدوا ~~وإذا شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد، وإن حضروا ووجب الرجم ~~رجموه قبل الناس، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام، ثم الناس ويجوز أن يوليه ~~غيره. # ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد ~~مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها، ~~والبرزة تبرز للحد. # ومن أكره امرأة على نفسها قتل، عبدا كان أو حرا، شابا أو شيخا أو نصفا ~~(3) محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة، وإن كانت أمة بكرا ~~فعشر قيمتها. وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب ~~لم يكن عليه مهر، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد ~~على مستكرهة. # وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت، نسبا ورضاعا، أو عقد عليها ~~ووطئها. # وهو يعرفها، قتل، وكذلك إن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ~~ضربة فلم يمت فروى (4): أنه يحبس أبدا، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها، وهي ~~تعرفه، قتلت هي إن وطئها، فإن لم يعلما فلا حد عليها. # ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما، ~~وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك، فإن زنا بمثله # PageV00P549 # فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما، أو يرفعه إلى أهل ~~دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم. ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال. # * * * " الإحصان ": # وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها، أو ملك ~~يمين قد دخل بها، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر، سواء كانت الزوجة أو ~~الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا، والرجل والمرأة ~~سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك. # فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب ms349 ~~الحد، دون الرجم. # والمملك والمملكة (1) إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة، ونفى ~~الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فإن رجع لدون السنة رد، ونفيه إلى ~~أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك، ولا جز على امرأة ولا عبد، ولا نفي. ~~وروى (2) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه ~~السلام: قضي في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما ~~وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم ~~يغرب. # والمحصن يرجم فقط، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ~~ثم يرجمان. # * * * # PageV00P550 # " السوط ": # السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب، يفرق على بدنه، ويبقي رأسه ووجهه ~~ومذاكيره، ويكون الرجل قائما وعريانا يستر عورته إن وجد كذلك، والمرأة ~~جالسة، مربوطة الثياب على بدنها، ولا يمددان (1). # * * * " الرجم " والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم، يحفر له حفيرة إلى ~~حقويه و المرأة إلى صدرها، فإذا مات صلى عليه ودفن. فإن فر من الحفيرة وكان ~~الحد بالبينة رد، وإن حد بإقراره لم يرد، وقيل: يرد إلا أن يناله ألم ~~الحجارة. # فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم، ثم رجع جلد ولم يرجم، وإن رجع فيما لا ~~يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه. # وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه، وإن تاب ~~قبل قيامها سقط وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي ~~الحدود كان. # * * * " حد المملوك ": # العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد، ولا إحصان لهما. فإن أعتق ثم ~~زنى وتحته امرأة جلد ماءة ما لم يطأها بعد العتق، فإن وطئها بعده ثم زنى ~~فقد أحصن. # ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب، لأنه ملك غيره، ويثبت ذلك عليه ~~بالبينة كالحر. # وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامنا، قتل في التاسعة، وأعطى الإمام ~~ثمنه من بيت المال. # وإن تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثا قتلا في ms350 الرابعة فإن لم يحدوا بين ~~ذلك حدوا واحدا فقط. # PageV00P551 # ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق - إن كان امرأة - على ~~المنصوص (1) والمفعول بها مجنونة تعزر. # ولا حد على مكره، ولا على من أقر إكراها، ولا على مدعي الزوجية إلا أن ~~يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى، أو ارتد وجبت عليه الحدود وإن عين ~~الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفها ويزاد على الحد من زنى في زمان أو ~~مكان شريفين بحسب ما يرى الإمام. # وإن زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام ~~حد وزيدت عقوبته فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم، ولم يسق، ولم يعامل ~~حتى يخرج فيحد ولم يحد فيه. # ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به (2) إلا أن يقيم أربعة ~~شهداء بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن ~~أحصن، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وإن أحصنت. # وإذا زنى الرجل بأمة زوجته، أو بأمته وقد زوجها حد أو رجم إن كان محصنا ~~وإن زنت المرأة بعبدها حدا معا. # وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس لا ~~يرجم ولو كان في مصر زوجته، بل يحد. والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد، ~~والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب ذلك. فإن ~~زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه، حد بحساب الحرية، أو كانت بين ~~شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها، وقومت عليه إن أحبلها وغرم ~~لشريكه إن كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له، وإن كانت ثيبا # PageV00P552 # من نصف العشر بالحساب وقوم عليه حصة شريكه من الولد يوم يولد. لو كان ~~عبدا (1). # ومن وطئ جارية من المغنم وله فيها حق قومت عليه وحد بما ليس له منها وخص ~~بها لأنه لا يؤمن من حبلها. فإن غاب ms351 عنها زوجها، أو طلقها، أو مات عنها ~~فتزوجت (2) ودخل بها وادعت الجهالة وهي في دار الهجرة ناشئة لم يقتل منها ~~وحدت وفرق بينهما، وما أخذته منه مهرا حرام عليها وإن وجده أخذه، ويحدان ~~كان عالما بالحال. # فإن باع امرأته فدخل لها المشتري عالما بذلك قطعت يد الزوج، ورجمت ~~المرأة، وحد المشتري وإن أحصن رجم. # وإن غشى مطلقته بعد العدة حد. وإن غشى العبد زوجته الأمة بعد تطليقتين حد ~~كل منهما خمسين جلدة فإن أعتق أحد الشريكين في الأمة نصفها ثم وطأها الآخر ~~طرح عنه خمسون جلدة وجلد خمسين جلده وطرح عنها ما عليه من العقر (3) وهو ~~نصف العشر في البكر وربع العشر إن كانت ثيبا، وسعت في الباقي. # والمريض ومن به القروح والمستحاضة إذا وجب عليهم الحد ورأي الإمام تأخيره ~~آخر حتى تبرأ وينقطع دم المستحاضة، وإن رأى التعجيل ضربه بعرجون وشبهه فيه ~~عدد الحد مرة واحدة. وإن وجب عليهم الرجم رجمهم ولم ينظرهم. # ولا يجلد من عليه الحد في السرات (4)، والهواجر (5)، وأرض العدو. # وإذا خافت امرأة على نفسها التلف عطشا فلم يسقها الماء إلا بإمكانه من ~~نفسها فلا حد عليها، وحد هو. # PageV00P553 # وروي (1) فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة: أن عليه حدا واحدا، وإن زنى ~~بامرأتين فصاعدا حد بعددهن. # ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا، فإن كان ~~فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل. # ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر، ويحد الولد إن زنى بجارية ~~والده ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع. ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله ~~أقيم عليه الحد. ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد. # وإن استأجر امرأة للوطي فوطئها حد. # ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ. # وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت ماءة لقتله ورجمت للزنا، ~~وإن لم يكن ذات بعل جلدت ماءة لقتل ولدها ومأة للزنا. # وإذا اقتض أمة بكرا بإصبعه ms352 فعليه عقرها، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر ~~بما يرى الإمام ولم يبلغ به المأة. # ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبيه مرغ في مخروة (1) ظهرا لبطن ثم خلى. # وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر. ولا يقام حد في المسجد. # ولا كفالة ولا يمين في حد. ولا شفاعة في حدود الله، ولا في حد الناس بعد ~~الرفع إلى الإمام أو خليفته، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب ~~الحق. # * * * " اللواط " واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم، أو الإحراق ~~بالنار، أو يلقى من عال، # PageV00P554 # أو يلقي عليه جدار، أو يضرب عنقه. وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا ~~(1). # وإن فخذ له وشبه ذلك، فقيل: إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة، وقيل: يجب ~~الجلد ماءة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين، حرين كانا ~~أو عبدين، مسلمين أو كافرين. # ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة. # وإن لاط بمملوكة فكذلك. فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد. ويحد ~~المجنون فاعلا لا مفعولا به، ويحد اللائط بالمجنون. # ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد ~~عليهما أو رفعهما إلى أهل دينهما. ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن ~~يبلغ الحد. # وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار (2) مجردين عزرا بما دون ماءة على ~~رأي الإمام، فإن عادا أدبا، فإن عادا فالحد كاملا ماءة. # ويعزر من قبل غلاما غير محرم له، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته ~~وروي (3) أنه يضرب ماءة سوط. والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا ~~وحد فيها، قتل في الرابعة. # * * * " السحق ": # والحد في السحق ماءة جلدة على المرأتين البالغتين. والمحصنة وغير المحصنة ~~والحرة والأمة، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء. وقيل: يرجمان إذا أحصنتا. # وتثبت بالإقرار أربعة، وبشهادة أربعة رجال عدول. # وإذا ساحقت أمتها حدتا معا، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على # PageV00P555 # سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها ms353 وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ~~حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية ~~منهما والصبيان معا (1). # وروي (2) في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها ~~فحملت: أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى ~~المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها. # وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة. # * * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير. # * * * " وطي الميتة ": # ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت ~~عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطي زوجته ميتة عزر. # * * * وطي " البهيمة ": # ويعزر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين وإن كانت ~~مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت، فإن كانت لغيره ضمن ~~قيمتها. وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد # PageV00P556 # آخر. وروي (1) أنه يحد حد الزاني، وروي (2) أنه يقتل. # وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل في ~~الرابعة. # ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى يحمار - من بيت المال، ويستتاب وإذا ~~زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال. # * * * " حد القيادة ": # ويحد الجامع بين الرجال والنساء، والنساء والرجال، والغلمان للفجور، خمسا ~~وسبعين جلدة، رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا. ويحلق رأسه ~~ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا ~~تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار، أو شهادة عدلين. والواصلة والموتصلة ~~الملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا. # * * * " حد شرب المسكر ": # ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة. حرا كان أو عبدا، مسلما أو ~~كافرا، قائها (3) أو شربها بشهادة شاهدين عدلين. # فإن شهد أحدهما: أنه قائها، والآخر: أنه شربها، حد صرفا شربها أو ممزوجة ~~بطعام أو ماء أو دواء. وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت. # PageV00P557 # والنبيذ خمر، يحد شاربه، أسكره أم لم يسكره. ويثبت الحد أيضا بإقراره على ~~نفسه مرتين. فإن شربها ms354 الذمي في بيته لم يحد، وإن أظهر شربها حد. # ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة. # والسكران كالصاحي (1) إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن ~~كفر، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق. # ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد، وحل دمه إن لم يتب. # ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات، والإمام يعزره إن رأى ذلك. # ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه، ويبقى فرجه ووجهه. # ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع، ويؤدب الجالس ~~إلا مضطرا. وإذا شرب مرتين، وحد فيهما، قتل في الثالثة. # ويعزر بائع المسكرات وشاريها (2). فإن استحل ذلك، استتيب، فإن تاب، وإلا ~~فعل به ما يفعل بالمرتد. وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك. # ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد. ومن تناول ذلك محرما له ~~عزر، فإن عاد أدب ولم يقتل. # * * * " حكم آكل الربا " ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير، في ~~الثالثة. # والمتجر في السموم القاتلة يستتاب، فإن استمر عليها قتل. ويعزر آكل الجري ~~(3) وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال. # وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول # PageV00P558 # هذا الباب وحكم فعلها في أحد الإحرام (1) أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها، ~~وهو عام في جميع الحدود. # وإن زاد الجلاد، اقتص منه، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما ~~زاد خاصة، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل: # في التغرير أن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به، والأحوط أن الضمان من بيت ~~المال " والله أعلم ". # * * * " باب حد السارق ": # القطع واجب على من سرق بشروط: أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما كان أو كافرا، ~~حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولا عام ~~مجاعة، ولا ثمرا ولا كثرا (2) فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في ~~الحرز قطع سارقه، ولا يكون عبدا سرق ms355 مال سيده، ولا والدا من مال ولده ~~ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة، ولا ضيفا من مضيفه، ولا أجيرا من مستأجره ~~فإنهما خائنان. # ويقطع الضيفى - وهو ضيف الضيف -، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن ~~الآخر. # ويقطع الطرار (3) من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وأن يهتك الحرز ~~ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك، وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا، فإن هتك وأخذ وكور ~~(4) الثياب فأخذ (5) قبل خروجه بها لم يقطع. # PageV00P559 # والحرز ما كان مقفلا عليه، أو دفينا. # ولا قطع على سارق من الحمامات، والأرحية (1)، والرحاب (2) إلا بإقفال أو ~~دفن. # ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر ~~نصاب القطع. وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك. وإن سرق دون حقه عزر ~~وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام، قطع سارقه. والمسلم يقطع بسرقته ~~نصابا محرزا من بيت المال. # وإن سرق بواري المسجد ورأي الإمام قطعه لإفساده، جاز، وروي (3) أن المهدي ~~عليه السلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة. # وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال (4) والأحمال (5) فاختلس أو أدبر (6) عليه ~~فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان، فإن سرقا معا ~~نصابين فصاعدا قطعا. # ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره (7) إلا أن يرفعه المسروق منه: # فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع. # وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع، وإن بلع درة وخرج لم ~~يقطع، وقيل: يقطع، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش (8) ~~واخدها ربها -. # PageV00P560 # ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة. # والسرقة تثبت بشاهدين، أو إقرار مرتين، وروي (1): مرة. ولا يقبل إقرار ~~عبد بالسرقة، وروي (2): أنه يقبل. # فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع، قطع وروي (3): أنه لا يقطع. وإن أقر ~~بالسرقة ثم تاب فله (4) قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه ~~لم يقطع. # ويقطع السارق ويرد ms356 السرقة إلى ربها، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ~~ذمته، فإن مات فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته. # فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها. # وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع. وإذا سرق مرارا ~~ولم يقطع قطع لمرة. فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع، ثم شهدا بالأخرى ~~قطعت رجله. # ويقطع الولد بسرقة مال والديه، والأم بمال ولدها. # وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها. # والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام، وإن عاد قطعت رجله ~~اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل، فإن عاد خلد السجن ~~وأنفق عليه من بيت المال، فإن سرق فيه قتل. # فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه. # فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى، وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت، ~~فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله. # PageV00P561 # ومن قال لغيره: أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول الإرسال ~~واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال، ولا يسقط الحد عنه بأن ~~الحاجة دعته إلى ذلك. # وروى (1) الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام ": أنه ينفى السارق بعد ~~الحد إلى بلدة أخرى. # وروى (2) السكوني عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام: قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك. # وبالإسناد (3) قال قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله " فيمن سرق الثمار ~~في كمه، فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. # وبالإسناد (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله. # وروى (5) عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا أتي ~~بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا قطع في الطير. فإن ms357 رجلان باع ~~كل صاحبه وفرا بالمال قطعا. فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع. # ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس. # ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع، فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش # PageV00P562 # والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة، وأخر (1) أمير المؤمنين صلوات الله عليه ~~فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤوه حتى مات. # وإذا سرق صبي عفى عنه، فإن عاد عزر فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد ~~قطع أسفل من ذلك. وأتى على (2) عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع ~~أطراف أصابعه. # ولو أن بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة ~~أنه عرف ذلك (3). # وشهد شاهدان عند على " عليه السلام " أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما ~~فأمرهما علي بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه. # فقطع (4) لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما ~~حتى برؤا، وقال: إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم جررتموها إلى الجنة، ~~وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار. # وروى (5) المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليهم السلام أنه أمره أن يرفع ~~سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع. # وروى (6) جابر عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: من أشار بحديدة في مصر ~~قطعت يده، فإن ضرب فيها قتل. # PageV00P563 # وروي (1) أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله ~~يوم الرابع وصلى عليه ودفنه. # وقال جعفر الصادق عليه السلام (2) إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن ~~استطعت أن تبدره (3) وتضربه فابدره واضربه، واللص محارب لله ورسوله فاقتله ~~فما مسك منه فهو على. # ومن بنج (4) غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية. # والخناق (5) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال. # * * * (باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك) يجلد جسد القاذف بثيابه ~~ثمانين جلدة، جلدا بين جلدين (6) إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا ~~مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه ms358 عاقلا بالغا حرا كان أو ~~عبدا مسلما أو كافرا. # وكان قذفه بأن قال: يا زان، أو: يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، ~~أو: لست لأبيك، أو: يا منكوحا في دبره، أو مسفوحا (7)، أو تعمل عمل قوم ~~لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ~~ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله، وإلا قبل. # PageV00P564 # ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر، وبقذف المغصوبة على الزنا، والمغصوب على ~~اللواط والملاعنة. # وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبه، كأن قال: يا بن الزانية، أو: الزاني، ~~أو: أخا الزانية، أو: بعلها، أو: ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه، ~~والأصل حي، فالحد له، وإن كان ميتا فلو إرثه إلا الزوجين، فإنه لا حق لهما ~~فيه. # وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه، أو بنته، فله طلب الحد. حيين أو ميتين، ~~إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان، عاقلان. # وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد، فإن كان لها ولد ~~من غيره فله حده، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم، وإن عفى بعض الورثة عن ~~الحد فللمناسبة (1) أن يحد، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم، وإن اجتمعوا على ~~إسقاطه سقط. # ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر. # فإن ادعى على غيره: أنه قذفه، ولا بينة له، فلا يمين على المدعى عليه. ~~فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا، فإن أتوا به ~~متفرقين فلكل واحد. وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد (2) حدا. وإذا قذف ~~وأقام البينة على صحة قوله لم يحد. # فإن أقرت امرأة إن ولدها أو حملها من زنا أربع مرات حدت، فإن كان حملا ~~فبعد الوضع والرضاع، فإن قيل لولدها: يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر، فإن ~~كانت قد تابت فقيل له: يا ابن الزانية حد لها، وإن لم تكن تابت لم يحد. # وإن رمى زوجته بالزنا بولد ms359 على فراشه فلاعنها ثم اعترف، أو أقر بالولد ثم ~~رماها بالزنا به، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه، حد. ولا عفو # PageV00P565 # عن الحد بعد الرفع إلى الإمام، ويجوز قبله. # ولا حد في التعريض ويعزر، وإنما الحد في التصريح، فإن قال له: يا فاسق، ~~أو: يا شارب خمر، وشبههما، أو: يا كلب، أو: يا خنزير، أو: يا كافر - وهو ~~مسلم غير مبتدع - عزر له، والتعزير بما دون الحد. # وإذا قذف صبيا، أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر. وإن كان القاذف ~~مجنونا، أو صبيا عزر. وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا. # وروى (1) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن الصادق عليه السلام في ~~الذمي إذا قذف المسلم بالزنا حد ثمانين للقذف، وثمانين سوطا لحرمة الإسلام، ~~وحلق رأسه، وطيف في أهل دينه. # وروى (2): أن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب، حد، لأن ذلك يدخل ~~على رسول الله " صلى الله عليه وآله ". # فإن قال شخص لغيره: يا بن المجنون، فأعاد عليه مثله، عزر كل منهما ~~لصاحبه. # وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء عزر فإن عاد عزر. # فإن قال لامرأته (3): يا زانية، أنا زنيت بك، حد لها، وإن أتم إقراره على ~~نفسه أربع مرات حد للزنا. # وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة، وإنما ~~ينصف الحد عليهم في الزنا. # فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته -، أو من عتق بعضه، حد من ~~الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي، وسيده وغيره سواء. # فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز. # PageV00P566 # فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا، فإن حد له ثم قال: الذي قلت ~~لك حق لم يجلد، فإن قال له (1): يا زاني حد له. # وإذا قالت: فجر بي فلان حدت له. وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو ~~مملوكا أمه حرة، حد لهما. فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه: يا بن الزانية، ~~أو: # ولد الزنا، عزر لأنه نكاح عندهم. # وإذا وهبت زوجها أمتها، فأتى منها ms360 بولد، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا، ثم ~~اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة. # ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله، لأنه كذب، ويعزر له، وأدب المملوك ~~والصبي من ثلاث (2) إلى خمس وست برفق. وإن بلغ بعبده فيه (3) الحد فلا ~~كفارة له إلا إعتاقه. فإن قال لغيره: احتلمت بأمك عزر، لئلا يؤذي المسلمين. ~~وإن قال لصاحبه: # لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشئ. وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف، ~~التعزير. # والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي صلى الله عليه وآله، أو علي بن أبي ~~طالب " عليه السلام " وجب عليهم قتله، إلا أن يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه ~~إلى سلطان وجب عليه قتله. # ومن زعم أن أحدا مثل رسول صلى الله عليه وآله في الفضل، (4) قتل. # والمسلم (5) وولد بين المسلمين، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، ~~ولا يستتاب. # فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد، استتيب، فإن لم يتب قتل بالسيف، أو يلقى # PageV00P567 # فيوطئ بالأرجل، ولم تؤكل ذبيحته. # وقال قوم لأمير المؤمنين عليه السلام (1): السلام عليك يا ربنا، ~~فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا، وحفر أخرى إلى جانبها، وأفضى ما ~~بينها، وألقاهم فيها فماتوا. # والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن غير فطرة، وإن كان عن فطرة ~~قتل بكل حال. # ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها. وإذا ارتد قوم لا ~~عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم. # ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم، ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود ~~(2) وأضرم فيه نار وطرح فيها. # وإذا اختار الصبي الكفر حتى (3) بلغ وأبواه مسلمان، أو أحدهما، لم يترك ~~واجبر على الإسلام. فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به ~~قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم. # ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام، ويطاف به ليعرف. # وكان أمير المؤمنين عليه السلام (4) يحبس جهال الأطباء، ومفاليس الأكرياء ~~وفساق العلماء، حراسة منه للأديان، والأبدان، والأموال. # ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها، فرق بينهما ms361 وضرب بثمن حد الزنا فإن ~~رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما. # ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنا، فإن أكرهها ضرب ~~نصف حد الزنا دونها ومن أتى المرأة حائضا فكذلك. # PageV00P568 # وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه. # ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك ~~بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين عليه السلام (1) من تعلم شيئا ~~من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل، إلا أن يتوب. # وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (2): إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل ~~رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى (3) عن الأدب عند الغضب. # وروي (4): إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ~~ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروى (5) أنه عليه السلام: أدب من أقر بذلك بخمس ~~ضربات ويخرج (6) القاص من المسجد بعد الأدب. # ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل. والجور في التخيير (7) بين الصبيان في الخط ~~كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم. # وإذا قتل حر وعبد رجلا (8) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد. # PageV00P569 # ومن نبز (1) مسلما بما يكرهه أو عابه أو عيره شيئا من بلاء الله أو أظهر ~~عليه ما خفى منه أو من قبيح أو اغتابه أو بهته، عزر، والغيبة أن يذكر ما ~~فيه، والبهت بما ليس فيه. # ومن جحد محمدا " صلى الله عليه وآله وسلم " نبوته أو جحد فرضا أو حظرا أو ~~إباحة لما علم من دينه ضرورة وجوبه أو حظره أو إباحته، فهو مرتد. # ومن قال لا أدري أهو صادق أم لا، قتل إلا أن يقر به (3). ومن ادعى النبوة ~~وجب قتله. # " تم كتاب الحدود " # PageV00P570 # (كتاب الجنايات) القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ، وموصوف بهما. # 1 - فالعمد: أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، والسيف، ~~والحجر الثقيل، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو ~~شراب. # 2 - والخطاء: أن ms362 لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته، مثل أن يرمي طائرا فيصيب ~~إنسانا، أو إنسانا فيصيب غيره. # 3 - وعمد الخطأ، أو خطأ العمد: أن يقصد الفعل لا القتل، مثل أن يقصد ~~الطبيب إنسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. والجراح في ~~القسمة كالقتل. # ويجب في العمد: القود (1). أو يرضي أولياء الدم بالدية، أو أقل منها، أو ~~أكثر، ويرضى القاتل، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود. # فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن ~~الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته، ويحبس مفلت (2) من يقاد من يد ولي القود قهرا ~~حتى يحضره، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية. # PageV00P571 # وتستأدى دية العمد في ستة وهي: ماءة من فحول الإبل المسان (1) أو ألف كبش ~~أو ألف شاة أو مائتا بقرة مسنة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مأتا ~~حلة، والحلة ثوبان إزار ورداء. # وحد توبته أن يندم، ويعزم على أن لا يعود، ويعتد (2) نفسه للقود. فإن رضي ~~منه بالدية، أو عفى عنه، كفر بصوم شهرين متتابعين وعتق نسمة وإطعام ستين ~~مسكينا لكل منهم مد وهو تائب. وموجبه (3) القود، إذا وقع ظلما من البالغ ~~العاقل، رجلا كان أو امرأة، ومكافيا، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ~~ولا والد بولده وكما لا يقتل هؤلاء بهؤلاء لا يقتص لهم منهم بالجرح، ويجب ~~التأديب والدية. # ويقاد المرأة بالرجل بلا رد، والرجل بالمرأة بعد رد النصف الدية عليه. ~~ولا دية وقود بقتل الحربي. # وإن اعتاد قتل أهل الذمة، أو العبيد، أقيد لهم بعد أن يرد الذمي عليه ~~ستمأة دينار، وسيد العبد تمام دية الحر. # والقود بضرب العنق وأن كان القاتل قد قتل بغيره. # وإذا كان في الجرح تغرير (4) بالنفس أو كان مما يبرأ فليس فيه قصاص وإن ~~عمده، ويجب فيه الدية. # والخطأ: لا قصاص فيه. # PageV00P572 # ودية النفس، والموضحة (1) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته: # آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا ms363 خاص ~~قرابتها في ذلك. # فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة (2) فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فإن ~~لم يكن للعاقلة مال، وكال للقاتل، أخذت من ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال. ~~ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم. # وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس (3) ~~عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون. # أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة. # وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة (4) أو ألف ~~شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد. # وأما شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: ~~أربعون بين ثنية إلى بازل عامها (5)، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، أو ~~ألف شاة إلى سائر ما تقدم. # وقيل، ثلاث وثلاثون حقة، ومثلها جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة # PageV00P573 # الفحل، وقيل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ومثلها حقة، وأربع وثلاثون خلفة أي ~~حوامل. # فإن لم بكن له مال، سعى فيها، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن ~~يرث ديته، فإن لم يكن فبيت المال. وقيل: يستأدى في سنتين. # هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه، ودية المرأة، نصف ذلك. فإن قتل في شهر ~~حرام والأشهر الحرام: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب أو في الحرم عمدا ~~ورضوا بالدية، أو خطأ فدية وثلث. # وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد. # وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها ~~العيد والتشريق على المنقول (1). # وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه: وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم، ولم ~~يسق، ولم يبايع، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه. فإن قتل إنسان خطأ، ولا ولي ~~له، فالدية لبيت المال، دون العفو. # ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم، فإن لم يكن ~~لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية ms364 إليه، كالعبيد. # والقصاص يجري بين أم الولد والأمة، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد ~~والمدبر والمكاتب والجناية عليهم. # وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد به ~~أو اقتص منه (2). # ولاحظ للزوجين في القود، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها. # PageV00P574 # ويرث الدية من يرث المال سوى الأخوة والأخوات للأم ومن يتقرب بهما. # وإذا كان ولي الدم في العمد طفلا أو معتوها، لم يقتص الولي (1) وحبس ~~الجاني حتى يفيق ويبلغ الصبي. # وإن كان له وليان بالغ وطفل، ورضي البالغ الجاني على مال بحصته جاز، ~~وللصبي إذا بلغ القتل بعد رد قسط البالغ من الدية، فإن عفى البالغ فكذلك. # ويقتص للأم من ولدها، وله منها. فإن قتل أباه خطأ فالدية على العاقلة و ~~يحرمها الابن. فإن قتله أبوه خطأ فالدية على عاقلته لورثة المقتول سواه، ~~فإن لم يكن له وارث غيره فلا دية له على العاقلة، فإن قتله عمدا أو شبهة ~~فالدية في مال الأب لورثة المقتول، فإن لم يكن له ورثة غيره فالدية عليه ~~لبيت المال. # فإن كان لأبوين ولدان، قتل أحدهما أباه والآخر أمه، فلقاتل الأب القصاص ~~من قاتل الأم وإرثها، ولقاتل الأم القصاص من قاتل الأب و أرثه. # وعمد الصبي، والمجنون وخطأهما سواء، وروي (2) في الأعمى كذلك. # و تكون الدية على العاقلة مخففة (3). فإن قتلا من أرادهما فدمه هدر. # فإن قتل العاقل مجنونا أراده فلا شيئي عليه وديته من بيت المال، فإن لم ~~يرده وتعمده فعليه الدية ولا قود، فإن قتله خطأ فعلى عاقلته فإن لم يكن ~~فعلى بيت المال. # و روي (4) فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه: # أن قود على الضارب لعماه، والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ~~ماله في ثلاث سنين ودية عينيه من تركة المقتول. # PageV00P575 # ويفنى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤسهما ويضربان ضربا شديدا. # وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب ماءة سوط. وإن قتل العاقل صبيا أقيد به. ms365 # فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود، رد طالب القود ~~على شريكه حصته من الدية واقتص، وإن عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل ~~وقتله. # وروي (1) إذا عفى واحد من الأولياء عن الدم سقط القود، وأعطى من لم يعف، ~~حقه من الدية. # ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر. # والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر، ولا كفارة على صبي ولا ~~مجنون. # ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غني أو دونه ويعتبر ذلك ~~عند حؤول الحول (2) ولا يلزم الفقير شئ، فإن مات عند الحول موسرا فمن ~~تركته، والقريب والبعيد فيها سواء، وقيل: يقدم الأولى فالأولى. ودية ~~اليهودي و النصراني والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة. # ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا. # وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه، فإن فداه المولى ~~بالأرش ورضي بذلك الولي جاز. فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله، فإن فداه ~~المولى بأرش الجناية جاز. وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه، أو بعضه إن ~~لم يحط بقيمته، باع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم ~~يفده بالأرش، وإن كان عمدا اقتص منه. # فإن قتل العبد سيده قتل به، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة. # PageV00P576 # وروي (1) في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأقيمت عليه ~~الحدود التامة. # ومن قتل وعليه دين لم يقتص الولي حتى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم ~~خصماء القاتل، وإن اقتص الولي أو عفى أو أخذ الدية ضمن الدين. # * * * " ثبوت الجناية " ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين. أو إقرار من ~~حر بالغ عاقل مختار مرتين. فإن لم يحصلا وليس هناك لوث (2) حلف المدعى عليه ~~يمينا واحدة. # وإن كان لوث - وهو قوة تهمة - حلف الولي " المدعي قتل العمد " خمسين ~~يمينا، وقتل الخطأ نصفها، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع ~~الأعضاء والجروح - إن بلغت الدية كاملة - ستة أقسام (3) في العمد ms366 والخطاء. # وما نقص عنها بالحساب، وإذا حلفوا قضى لهم بالقصاص في ما يوجبه، وبالمال ~~في ما يوجب المال. وإن نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق ~~وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد، ضوعفت عليه ~~الأيمان. # وقال بعض أصحابنا: تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين ~~المدعي، وبشاهد وامرأتين وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا ~~القود وروي (4): في امرأة واحدة شهدت بجناية، قبولها في ربع الأرش. # PageV00P577 # وروى (1) السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي " صلوات الله عليهم أجمعين " ~~أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام، فإن لم تثبت عليه خلى سبيله، فإن مات ~~ولي الدم قام وارثه مقامه. # وإذا قتل إنسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا، فبقول أيهما أخذ ~~الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل. # وإن شهد شاهدان على شخص: أنه قتل شخصا عمدا، وأقر آخر، أنه قتله عمدا ~~فبرئ المشهود عليه من قتله، فإن أراد الولي قتل المقر قتله، ولا سبيل له ~~على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه. وإن أراد قتل ~~المشهود عليه قتله، ولا سبيل له على المقر، ويؤدي المقر إلى ورثة المشهود ~~عليه نصف الدية. وإن أراد قتلهما معا - فله - ويرد نصف الدية على ورثة ~~المشهود عليه. وله أخذ الدية منهما نصفين. # وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه، ورجع الأول خلى عنهما وودي ~~(2) المقتول من بيت المال. # وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار، عقل عنه المسلمون خاصة فإن ~~قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض. # وإذا شهد شاهدان. أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ، أو شبهه (3) وشاهدان أن ~~عمرا قتله كذلك، فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما ~~نصفين في الكل، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته ~~الولي. # PageV00P578 # والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به، بعد أن يرد عليهم ما ms367 فضل ~~عن ديته بينهم سواء، فإن لم يرد (1) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي ~~واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية، وكذلك القطع والجراح، ويتولى الإمام ~~أدبهم وحبسهم وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية. # وإن قتل الواحد جماعة، أو جرحهم عمدا، جرح أو قتل بهم جميعا. فإن بادر ~~شخص منهم فقتله فلا حق للباقين. # فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على ~~أوليائهن بالسوية، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن. # فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة، فإن ~~قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ~~ديتها (2) فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء، وإن كان خطأ فالدية على ~~عاقلتهما نصفين. # فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث، قتل القاتل، وحبس الممسك عمره ~~بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة، وسملت (3) عينا الناظر. # فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على ~~مولى العبد إن زادت قيمته عليها، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد، فإن ~~قتلوها و استرقوا العبد فلهم، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة ~~واسترقوه. # فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على ~~مواليهم. # PageV00P579 # فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته. # فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته -، حرا، فعلى الحر ربع ~~الدية، وعلى الحرة مثله، والعبد يؤخذ برمته (1) ولا يغرم سيده إلا أن يختار ~~الأداء عنه، وعلى المكاتب الثمن من ماله، وعلى من كاتبه الثمن، رواه (2) ~~أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. # وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة، وعلى الواحد كفارات بعدد من ~~قتل، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد. # والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم، وإن فعله خطأ فعلي ~~عاقلته ديتهم جميعا. # فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة ms368 كان بينهما، فإن فعل بواحد بعد الآخر، ~~فروى (3) أنه للآخر (4)، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول، فإن ~~فعل كان للآخر (5)، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال، وإن قتل ~~مملوكه، مملوكه عمدا، فإن شاء السيد عفى، وإن شاء اقتص. # فإن جنى العبد وعليه دين، قدمت الجناية على الدين. # فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده، لأنه كآلته، وخلد العبد السجن، ~~وروي (6) بالعكس، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله. فإن أمر الحر مثله بالقتل، ~~فالقود # PageV00P580 # على القاتل وإن أكرهه على ذلك. # وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها ~~كالرجل ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث ~~الدية، فيصير على النصف في الدية، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف، وإن ~~فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت ~~منه فإن قطع منها أربعا أدت مأتين لم اقتصت. # وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام. فإن ~~قتله عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو ~~أو الاسترقاق وأخذ ماله. # فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك كما ذكرناه، وإذا قتل ~~الحر عبدا فكذلك. وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها، ~~وقيمة الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها، فإن اختلفا في قيمته يوم ~~قتله ولا بينة فاليمين على القاتل، فإن ردها (1) على المولى جاز -، ودية ~~الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة. # ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به. # ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش، فإن قتل مكاتب ~~(2) لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك، فإن كان مطلقا ~~وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي، فإن قتله حر فعليه ~~من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك. # وفي قطع أعضاء العبيد بحساب ms369 قيمتهم نسبة إلى دية الحر، فإن قطع يده # PageV00P581 # فعليه نصف قيمته، وفي يديه جميع القيمة، ويكون السيد في ما يوجب القيمة ~~مخيرا بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له، فإن جنى ~~عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط، ولا تتجاوز بقيمته في جميع ~~ذلك دية الحر والحرة وإذا قتل عبد حرا خطأ - عفا عتقه مالكه، جاز عتقه - ~~وضمن دية المقتول. # وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية. فإن جرح ذميا، ~~فأسلم - أو عبدا فعتق - وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم فإن جرح مسلما ~~فارتد. # ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم فإن رمى عبدا أو حربيا ~~فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود، ويجب دية مسلم حر. # ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبه - لم يعرف قاتله فديته من بيت ~~المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة (1) ~~ليلا، وفي سوق أو معسكر، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع، كل ذلك في بيت ~~المال. # ومن قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو ~~أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ~~ينزجر فرموه ففقؤوا عينه أو قتلوه، ومن بدأ (2) فاعتدى عليه. # ومن حذر المجتاز، ومن دخل دار قوم بلا إذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، ~~أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر. # ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم، أو بين قريتين، أو مقطعا وقلبه ~~وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودي (3) من بيت المال، فإن كانوا ~~متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له. فإن لم يحلف وحلف المدعي # PageV00P582 # عليه فالدية على بيت المال، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما ~~إليه، فإن تساويا فعليهما. ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره، ~~إلا ms370 أن يتهم آخرون، فيحكم بالقسامة عند فقد البينة. # * * * (أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه) ومن دخل على امرأة ليسرق ~~متاعها فزنا بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج بالمتاع، فقتلته، ضمن مواليه ~~دم الغلام بالدية، وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها، ~~ودمه هدر لأنه سارق. # ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت، فدخل الزوج فثار الصديق فقتله ~~الزوج وقتلته به، ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج. # رواهما (1) عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام. # وإذا أعنف (2) أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية. # والظئر إن ظائرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها. وإن ~~ظائرت للعز والفخر ففي مالها ومن نام على غيره فقتله ففي ماله. # وإذا أتت الظئر بالولد، فأنكره أهله، فليس لهم ذلك، فإن الظئر مأمونة فإن ~~ثبت أنه غيره فعليها إحضاره أو إحضار من يشتبه أمره، وإلا فعليها ديته. فإن ~~سلمته إلى غيرها (3) بغير إذنهم فلم يعرف له خبرا فعليها ديته. # ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له، إلا أن يقيم البينة ~~برجوعه إلى منزله، فإن لم يقم بينة بذلك ضمن ديته، فإن وجد قتيلا فادعى ~~الولي أنه قتله # PageV00P583 # وأقام قسامة فله قتله، وإن ادعى مخرجه أن غيره قتله وأقام بينة ألزم ذلك ~~الغير، وإن لم يقم بينة ولم يدعوا أنه قتله فعليه الدية ومن حمل عبدا له ~~صغيرا على دابة، فجنت جناية فعلى السيد. # وروى (1) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن ~~المفضل بن صالح عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، قد يعرف ذلك ~~عصبته، فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على ~~صاحب الفرس. قلت: أرأيت أن الفرس طرح الغلام فقتله. قال ليس على صاحب الفرس ~~شئ. # ومن طفر (2) على غيره من علو عمدا ms371 فقتله، أقيد منه، وإن مات هو فهو هدر. ~~وإن أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شئ عليهما. فإن دفعه دافع فمات ~~الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية (3) ~~فإن أصاب المدفوع شئ فعلى دافعه. # ومن غشيت دابته إنسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شئ عليه. # وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف ~~ومال، ولا يضمن ما جنت برجليها إلا أن يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش ~~على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته بأربعها فإن حصل راكب وسائق ~~وقائد، فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها. # وإن آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها، فما أصابته بالأربع فعليه # PageV00P584 # وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا. فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها ، ~~إلا أن يكون قد نفر بها. # ومن نفر براكب فعقره (1)، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار (2) ~~فخر، يضمن ذلك. # وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. # ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره، أو أصاب شخصا به، فعليه ضمان ذلك ~~إلا أن يدفعه غيره، فيضمن الدافع. # وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن، قتل. # ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا، فتلف بسببه نفس أو طرف ~~أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا، فعليه ضمان ذلك ~~في ماله. # ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه، أو وضع حجرا أو ~~سكينا فيها ضمن الجناية. # ومن تعمد إحراق مال أو نفس، ضمن المال وأقيد بالنفس. فإن أضرمها في ملكه ~~أو ما استأجره على وجه لا يتعدى، فحملتها الريح، فأحرقت مالا أو نفسا لم ~~يضمن. # وإذا علم صاحب البعير باغتلامه (3) ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته. # ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها، وإن جنت المدخول ~~عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها. # PageV00P585 # ومن أفلتت ms372 (1) دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن. # ومن أتى امرأة في دبرها، فألح عليها فماتت، فعليه ديتها. # والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو ~~لهما وشبهه، ضمن، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل. فإن جهل ~~المرض. أو الدواء، أوامر بفعل شئ ففعل غيره، ضمن. # ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن. # وإن تبيطر (2) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان، وإن لا يأخذها ~~يضمن. # وجرح العجماء جبار. (3) والبئر جبار. # والمعدن جبار. # وروى (4) الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ~~ركبت جارية فنخستها (5) جارية أخرى فقمصت (6) المركوبة فصرعت الراكبة ~~فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. # وروي (7) أنه قضي بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط # PageV00P586 # الثلث للعب. وعندي لا تنافي بينهما، لأن ديتها ثلثان، وهما نصفان عليهما. # وروى (1) محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال: ~~قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك ~~الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ~~لأهل الثاني ثلث الدية، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث ~~لأهل الرابع الدية كاملة وبالإسناد (2) أنه قضى في أربعة شربوا، فسكروا، ~~فأخذوا السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان: فضرب كل واحد من ~~المجروحين ثمانين جلدة، وقضى: دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس ~~جراح المجروحين، فيرفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد ~~من أولياء المقتولين شئ. # وروى (3) السكوني عن جعفر عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام غلمان كانوا يلعبون في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على ~~اثنين: # أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة ~~أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة. # وعن (4) أبي جعفر عليه السلام في شخصين قطعا يد شخص: أن شاء قطعهما وأدى ~~إليهما دية يد، أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف ms373 دية اليد. # وروى (5) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام ~~في حائط أشرك # PageV00P587 # في هدمه ثلاث نفر، فوقع على واحد منهم فمات: فضمن الباقين ديته لأن كل ~~واحد منهم ضامن صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إنما يجب عليهم ثلثا ديته، لأنه ~~مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله. وقال بعضهم: ليس في هذا إلا ~~التسليم. # وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر: فمات الأول، فالثاني قاتله. # وإن مات الثاني، فدمه هدر. فإن ماتا معا، فعلى ذلك، فإن كانوا ثلاثة فمات ~~الأول فهما قاتلاه سواء، وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول، فإن ~~مات الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك. # فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده ~~عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية. # وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال العامد، ~~ونصفها على عاقلة الخاطئ وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية. # فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير ~~الولي ومن قتل رجلا، فادعى: أنه وجده في منزله مع امرأته، أقيد به، إلا أن ~~يأتي بأربعة شهداء. # تم كتاب الجنايات: PageV00P588 # " كتاب الديات " دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها (1). ودية ~~الحر الذمي. # ثمانون دينارا، والذمية نصفها. ودية العبد والأمة قيمتهما. فإن زادت على ~~دية الحر والحرة، ردت إليها. # وروي (2) أن دية ولد الزنا كدية الذمي. ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ~~وصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل، ولا يقال الرجل بالخنثى، حتى يرد ~~الفضل. # ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم، ما لم تزد على دية مواليهم. # * * * (ديات الأعضاء والمنافع): # وكل ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. ومن العبد ~~والأمة قيمتهما أو نصفهما. ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما. # فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر. وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر ~~(لو كان ms374 عبدا) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين (3): ففي ~~اليسرى # PageV00P589 # ثلثا الدية، لأن الولد منها. وفي اليمنى الثلث، وقيل: بالسوية. # والشفتين: ففي السفلى ستمأة، وفي العليا أربعمأة، على قول. # وقيل: في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب، وقبح شينها (1) وهو ~~الأظهر. # والحاجبين: ففيهما خمسمأة، وفي أحدهما نصفها. # وإلا حلمتي ثدي الرجل: ففيها ربع الدية، وفي إحداهما ثمنها. # * * * وما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، ومن الرقيق قيمته، ومن الذمي ~~ديته. # الأصابع: وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية. وفي كل مفصل ~~من أصابع اليدين ثلث ديتها، إلا الإبهام، فإن لها مفصلين، فلكل منهما ~~خمسون. # وروي (2) أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما، ودية الأصابع الأربع ~~ثلثاها. # شفر العين: (3) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصفها. # الشعر: وفي شعر رأس الرجل، والمرأة، واللحية، إذا لم تنبت، الدية كاملة. # وإن نبت اللحية، ففيها ثلث الدية. # ويؤجل شعر رأس سنة، فإن نبت، ففي شعر رأس الرجل حكومة، وفي شعر رأس ~~المرأة مهر نسائها. # * * * # PageV00P590 # (ديات المنافع) وفي السمع، والبصر، والشم، والكلام، والعقل، والبحح (1) ~~الدية كاملة. # وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك، فإن ادعاه في أحدهما، اعتبر مدى ما يبصر ~~من أربعة جوانب بعد سد الأخرى، فإن تساوى صدق، وإن اختلف كذب، ثم يقاس ~~الصحيحة، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان. # فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد، وألزم ضاربه ما ~~بينهما بعد الأيمان. # فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة إيمان، وروي (2) اعتباره ~~باستقبال عين الشمس بعينه، فإن غمضهما كذب، وإن فتحهما صدق. # ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ~~ما يسمع، فإن تساوى صدق، واستظهر عليه بالأيمان، وإن اختلف كذب وفي دعوى ~~ذهاب السمع كله، الأيمان. # فإن ادعى ذهاب الشم، اعتبر بتقريب الحراق (3) إلى أنفه، فإن دمعت عينه ~~ونحى أنفه كذب، وإن لم يكن ذلك صدق، ويستظهر عليه بالأيمان. # * * * اللسان: وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف ms375 المعجم، وهي تسعة ~~وعشرون حرفا، منها: الهمزة والألف، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية ~~بحسابه. # فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة، وروي (4) أنه يضرب ~~لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر كذب. # PageV00P591 # الأسنان: وفي الأسنان كلها الدية كاملة. وفي السن: في مقاديم الفم (1) في ~~كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن ~~بالحساب. وروي (2) أن عليا عليه السلام: قضى ببعير في سن الصبي، قبل أن ~~يثغر (3) والجملة ثمان وعشرون سنا. وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل فإن ~~قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة. # وفي سن السوداء ربع الدية الصحيحة، وروي (4) ثلثها. # فإن ضربها، فاسودت، أو تصدعت (5)، ففيها ثلثا دية سقوطها، وينتظر بها ~~سنة، فإن سقطت فعليه كمال ديتها. وسن الصبي إذا قلعت تنتظر، فإن نبتت فلا ~~قصاص، وفيها حكومة. # ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم، وهواء وأرض غير مستوية في الضوء ~~والاعتدال. # العين: وفي العين الصحيحة فقط (6) ممن خلق كذلك، أو ذهبت عينه (7) بآفة ~~من الله الدية كاملة، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية، فإن ~~كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية. فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه. فإن ~~قلعها من خلق كذلك، أو ذهب بآفة من الله، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف ~~الدية # PageV00P592 # وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي (1) نصفها، وروي ~~(2) ربعها. # شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث. # الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه ~~بالحساب. وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة ~~دينار. # وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت ~~في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت، فمأة ~~دينار عشر الدية -. # وفي خشاش (3) الأنف في كل واحد ثلث الدية. # الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت ms376 الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن ~~التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك، فإن صلحت فخمس ديتها. # الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض ~~فنصف الدية. # الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال ~~الدية. وكذلك في إحديدابه (4) أو صار بحيث لا يقدر على القعود. # النخاع: وفي النخاع الدية كاملة. # البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان (5) - فلم يملك حدثه - # PageV00P593 # الدية كاملة. # سلسل البول: وفي سلس البول، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة ~~فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية. وإن كان إلى ضحوة (1) ثلثها، وعلى هذا. # حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة. # فرج المرأة وفي فرج المرأة، ديتها، فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ~~ذلك. # فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة، ~~فإن رجع، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها. # ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها. # * * * (في تعدد الجنايات) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله ~~وفرجه، وانقطع جماعه (2)، وهو حي، فست ديات. # وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأذنه، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه، أو ~~جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثم قتل. # فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط. # فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع # PageV00P594 # فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية، وقتلوه ما بينه وبين سنة، ~~وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها. # فإن أمه (1) فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإن مات إلى سنة ~~أقيد به ضاربه، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، ~~وليس في الشجة شئ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين (2) ولو ضربه ~~ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما. إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك ما زاد ~~عليهما، فإن ضربه عشرا فجنين (3) جناية ms377 واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ~~ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام (4) قضى في من ~~داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدي نفسه بثلث الدية. # القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية. # * * * قاعدتان: # وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية. # وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو. # وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل، خمس ماءة ~~دينار ودونه بحسابه. # وفي لسان الأخرس، وذكر العنين، ثلث الدية. وفي بعضه بحساب ذلك * * * # PageV00P595 # قاعدتان في الشلل: # وفي كل عضو ضرب، فشل ثلثا ديته. فإن قطع الأشل فالثلث. # * * * فروع: # ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه. فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه، قطعت يساره. ~~فإن لم يكن له يسار قطعت رجله. وكذلك الأربع (1) فإن لم يكن له يدان ولا ~~رجلان وجبت عليه الدية. # ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة، ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطى ~~الدية. فإن أبصر بعد السنة فمن الله. # ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره، ترك حتى يشتغل نوما، ثم صاح به، فإن سمع قاس ~~الحاكم برأيه. # ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما. # ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن من ~~الأنف، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم ~~تؤخذ بحساب ذلك منه. # وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع ماءة دينار، فإن فحج (2) فلم ~~يقدر على المشي، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان ماءة دينار. # فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول. والرجل بالآخر، ولمن بعده ~~بالدية وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، وفي موضحته (3) ربع دية # PageV00P596 # كسره، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره. # وفي كسر الصلب، الدية كاملة. فإن جبر على صحة فمأة دينار. # وفي عين الأعمى ثلث الدية. و في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية ~~(1) وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها. # وفي قطع رأس ms378 الميت، وشق بطنه، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي (2)، ~~ماءة دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليس لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق ~~عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير، وروي (3) في شق بطن الميت خطأ كفارة ~~عنه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد ~~مد. # وليس في الكسر والرض قصاص. # وإذا ضرب ولي الدم، القاتل، ضربة فظن أنه قد قتله، فبقي حيا وأراد قتله، ~~اقتص منه، ثم قتله. # وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت ~~وبرأت واستقاده (4) المجني عليه، قطعت ثانيا ودفنت، وقال (5) وقال علي عليه ~~السلام # PageV00P597 # إنما يكون القصاص من أجل الشين. # والمسلم إذا قطع يد ذمي، لم يقطع به وعليه أربعون دينارا، وإن كان امرأة ~~فعشرون دينارا. # وإن قطع الذمي يد المسلم، قطعت يده، وأخذ منه تمام الدية. # فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك، اقتص منه، ويرد عليه الفضل. # ومن قطع أصابع غيره، وجاء آخر فأطار كفه، قطعت يد قاطع الكف وأعطى دية ~~أصابعه. # ومن قتل رجلا عمدا، وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها، أو قطعت وأخذ ~~ديتها وأراد الولي قتل قاتله، أدوا إليه دية يده، وإن شاؤوا طرحوا دية يده ~~وأخذوا الباقي. وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها، ولا أخذ لها ديته، قتل ~~قاتله بلا غرم، أو أخذ دية كاملة. # وفي لطمة الوجه: يسود أثرها، ستة دنانير. فإن اخضار، فثلاثة. فإن احمار، ~~فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله. # ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ماءة وستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها. # وفي خرم الأنف ثلث ديته. # وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن جبر على صحة فأربعة أخماس ~~الثلث. # وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته. فإن جبر على صحة فأربعة أخماس ~~الثلاثين. # وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن، فديتها بحسب دية العضو الذي ~~حصلت فيه، ms379 مثاله: حارصة (1) الرأس بعشر عشر الدية، وفي البدن # PageV00P598 # عشر عشر دية العضو المحروص، وعلى هذا. # ويقتص بالعصا ممن ضرب بها. # ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات، فعلى الجارح القود، أو الدية، فإن ~~برأ منها ومات بغيرها، أو أشكل الأمر، فعليه الجرح فقط. # ومن لطم إنسانا فذهب بصره - وعيناه صحيحتان - فإنه يؤخذ مرآة محماة ~~بالنار، وكرسف (1) مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس ~~بعينه، ثم يقرب منها المرأة فيذوب الناظر ويبقي العين. # * * * والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن ~~بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر ~~عفوه وقد بينا أنه: لا قصاص للولد من والده، ولا للكافر من المسلم، ولا ~~للعبد من الحر، ولا للعبد ممن أعتق بعضه، - في نفس ولا جرح. ويقتص لهم منهم ~~في ذلك ويقتص للرجل من المرأة، وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، فلا ~~تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك، فإن لم يؤد، فلها دية عضوها ~~ويقتص له منها بلا رد. # وإنما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح. # ولا قصاص فيما يرجى صلاحه. # ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى إلى نفسه، قتل قاتله، بعد استرجاع ما ~~قابل جرحه المعفو عنه من الدية. # * * * # PageV00P599 # (في الشجاج) (1): # الحارصة: وهي التي يشق الجلد - وهي الدامية - وفيها عشر عشر الدية. # ثم الباضعة: التي تبعض اللحم، وفيها خمس عشرها. # ثم المتلاحمة (2): وهي النافذة في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية. # والسمحاق: وهي البالغة القشرة الرقيقة، التي على العظم، بينه وبينه اللحم ~~وفيها خمسا عشر. # ثم الموضحة: وهي التي أو ضحت العظم، وفيها نصف العشر. # ثم الهاشمة: التي تهشم (3) العظم فقط، وفيها العشر. # ثم الناقلة: المحوجة إلى نقل العظام من موضعها، وفيها عشر ونصف عشر. # ثم الأمة (4): التي بلغت أم الرأس، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث ~~الدية مما ذكرناه أو لا. # ثم الدامغة: التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها: ms380 # ولا قصاص إلا في الخمس الأول. # ولا يحمل العاقلة ما دون الموضحة وإن كان خطأ، بل في مال الجاني، ولا ~~جنايته عن مال (5)، ولا بهيمة، ولا ما حصل بأسباب كوضع حجر أو سكين في ~~طريق. ولا ما أقر به الفاعل إلا أن يصدقوه، ولا ما صالح عليه. ولا يعقل عن ~~العبد، ويعقله. # PageV00P600 # وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء، وفي البدن على ما بيناه. # والجائفة: التي وصلت إلى الجوف، كالأمة، ولا قصاص فيها. # وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر (1) حتى يبرأ، ثم ينظر فيه. # ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه، وإنما يقتص له السلطان أو يأذن ~~له في ذلك، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره. # وإذا ركل (2) المرأة زوجها فأعفلها (3)، فعليه نصف ديتها. # وقضى علي عليه السلام (4) في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل: # إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار -. # وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت، وغرمه العيب (5). # وروى (6) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ~~رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد، فقال: ~~يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قوله: وإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن، ~~فتحرير رقبة مؤمنة (7). # ومن حلق شعر امرأة، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أو لم ينبت ~~فعليه ما قدمناه. # PageV00P601 # وإذا شج رجل غيره موضحة، وشجه آخر دامية، في مقام واحد، فمات، فالدية ~~عليهما نصفين. رواه (1) ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام. # وإذا شج غيره موضحة، فوهبها له، فسرت إلى نفسه، فعليه الدية، إلا قدر ~~الموضحة، رواه (2) أبو بصير عنه - عليه السلام - والله أعلم. # * * * (باب دية الجنين): # ديته خمسة أجزاء: في النطفة، عشرون دينارا وفي العلقة، أربعون وفي ~~المضغة، ستون وفي العظم، ثمانون فإذا تم خلقه، فمأة دينار فإذا صار فيه ~~روح، فدية الذكر ألف دينار، والأنثى خمس ماءة. # فإن قتلت حبلى، والحمل حي، ms381 فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية ~~الأنثى. # وإن شربت دواء، فألقته فديته لورثته، ولا ترث هي منها شيئا. # وفي جنين البهيمة عشر قيمتها. # وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه، فإن كان الجنين حرا ~~لحرية أبيه، أو حرية أمه، فعشر دية الحر، وهي موروثه. # وفي جنين اليهودي، والنصراني، والمجوسي، عشر ديته. # وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته، بحساب ذلك. # فيكون النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين، ثم مضغة أربعين، ثم عظما ~~أربعين، ثم يكسى اللحم ويصور، ويلجه الروح في عشرين يوما، فذلك ستة أشهر. # PageV00P602 # وروي (1) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية: # * * * (دية أعضاء الجنين) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده ~~خمسون دينارا، وفي يديه كمال ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة ~~على الأجزاء الخمسة: # فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا. # * * * فروع: # ومن افزع رجلا مجامعا، يريد الإنزال فعزل، فعليه عشر دية الجنين. # وروي (2) أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها، فعليه لها مثل ذلك. # وإذا افزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئا مما ذكرنا، فعليه بحسبه. # وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته ~~الدية، وقيل: عن بيت المال. # * * * (باب الجناية على الحيوان) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في ~~الشرع - فعليه قيمته، عند أهل الخبرة القيمة. # PageV00P603 # وقد نص (1): في كلب الصيد أربعون درهما. وفي كلب الحائط، والماشية عشرون ~~درهما. وفي كلب الزرع قفيز من طعام. # فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم. أو أتلف عليه آلات ~~الملاهي، كالعود، والطنبور، وشبههما، فلا غرم عليه. فإن أتلف ذلك على ذمي، ~~فعليه قيمته عند أهله. # فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا، ~~وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه، أو يطالبه بما بين قيمتيه ~~ويمسكه. فإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته. # وفي إتلاف الفهد، والبازي، والصقر وغيرها مما يتملك، قيمة السوق. # فإن كسر عظم بعير، أو شاة، ms382 وشبههما، أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك - ~~كالبازي - فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا، وليس لصاحبه خيار في ما ~~يؤكل منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة. وفي عين البهيمة ربع قيمتها. # وقضى أمير المؤمنين (2) عليه السلام: في بعير بين أربعة، عقل أحدهم يده، ~~فتخطى في بئر، فاندق: أن على الشركاء الثلاثة، غرم الربع لشريكهم. # وروى السكوني (3)، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا شرد له بعيران. # فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما، فلم يضمنه علي عليه السلام وقال: إنه ~~أراد الإصلاح وإذا جنت البهيمة على زرع الغير - نهارا - لم يضمن صاحبها، ~~إلا أن # PageV00P604 # يكون معها. وإن جنت ليلا ضمن، إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها: كأن ~~يقع الحائط فيخرج، أو يفتح عليها الباب غيره. # وإذا اصطدم الفارسان، فماتا، فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس ~~صاحبه: فعلى عاقلة كل منها لصاحبه نصف ديته، وعلى كل منها نصف قيمة فرس ~~الآخر، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا، وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على ~~التركة، ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما. # وعن أبي الحسن موسى عليه السلام (1) قال: قضى علي عليه السلام في فرسين ~~اصطدما فمات أحدهما: فضمن الباقي منهما، دية الميت. # وعنه (2): إذا قام قائمنا " عجل الله فرجه الشريف " أمر بسير الفرسان وسط ~~الطريق والرجالة جنبيه، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه. وإن أخذ ~~الرجل الوسط، فعيب، هدر. # فصل: (في نقل رواية ظريف في الديات) ولما انتهيت إلى هنا، وهو المقصود ~~بالكتاب، سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف ابن ناصح رحمه إله ~~بإسناده، فأجبته إلى ذلك، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله: # 1 - أخبرني، السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد ~~الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي رضي الله عنه قال: أخبرني الشيخ الفقيه ~~محمد بن علي بن شهرآشوب: عن أبي الفضل الداعي، وأبي الرضا فضل الله بن علي ~~(3) الحسيني، ms383 وأبي الفتوح أحمد بن علي الرازي، وأبي على محمد بن # PageV00P605 # الفضل الطبرسي، ومحمد، وعلى ابني علي بن عبد الصمد النيشابوري، ومحمد بن ~~الحسن الشوهاني (1)، وجماعة، وكلهم: عن أبي على، وعبد الجبار المقري عن ~~الشيخ أبي جعفر الطوسي. # 2 - وأخبرني، الشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني - في شهر ~~رجب سنة ست وثلاثين وست مائة -، عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن هبة الله ~~بن رطبة السوراوي (2)، عن أبي على، عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي 3 - ~~وأخبرني، السيد المذكور، عن الفقيه عز الدين أبي الحرث محمد بن الحسن بن ~~علي (3) الحسيني البغدادي، عن الفقيه قطب الدين أبي الحسن (4) الراوندي، عن ~~أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن (5) الحلبي، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. # 1 - قال: أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي، عن ~~أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. # (ألف) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن ~~محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. # (ب) وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان ~~الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح قال: # حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبب (6)، # PageV00P606 # قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام. # 2 - وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ أبي عبد الله عن أبي القاسم ~~جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن ~~هاشم. # 3 - وعنه عن الشيخ أبي عبد الله، والحسين بن عبد الله (1)، وأحمد بن ~~عبدون: عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم بن ~~هاشم. # 4 - وعنه عن الحسين بن عبد الله (2)، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، ~~وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم بن قولويه، وأبي عبد الله ms384 ~~أحمد بن أبي رافع الصيمري (3)، وأبي المفضل (4) الشيباني، وغيرهم كلهم عن ~~محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم. # 5 - وعنه عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبد الكريم ~~بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس (5) وبغداد، عن محمد بن يعقوب، عن علي ~~إبراهيم عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ~~ظريف، عن أبيه ظريف. # * * * # PageV00P607 # وعن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال (1): عرضنا (2) عليه هذا ~~الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله ~~بذلك، قال: أفتى عليه السلام: * في كل عظم له مخ (3) فريضة مسماة، إذا كسر ~~فجبر على غير عثم (4) ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة أجزاء. # وجعل في الجروح والجنين، والأشفار، والشلل، والأعضاء، والإبهام، لكل جزء ~~ستة فرائض. # جعل دية الجنين مائة دينار (5)، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة ~~أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار: # فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع (6) عن عرسه، فيلقي نطفته، وهو ~~(7) لا يريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين: دينارا الخمس ~~(8) والعلقة خمسي ذلك، أربعين دينارا. وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب ~~فتلقيه # PageV00P608 # ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا ~~إذا طرحته المرأة. # ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا. # أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة (1) مثل ذلك. # فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم (2) فقتلوا الصبيان، ~~ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار. # وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم (3) ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو ~~أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف ~~دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك. # وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس ~~المأة ms385 من دية الجنين - عشرة دنانير -. وإن أفرغ فيها. عشرون دينارا. # وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته، وهي مائة دينار. # وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل ~~والمرأة كاملة. # وأفتى عليه السلام في الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس. والبصر، والسمع، ~~والكلام، ونقص الصوت من الغنن (5) والبحح (6)، والشلل من اليدين والرجلين. # فجعل هذا بقياس ذلك الحكم. # PageV00P609 # ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية. # والقسامة: في النفس جعل (1) على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة ~~وعشرين، وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان ~~دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل ~~والصوت - من الغنن والبحح - ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة أجزاء الرجل: # فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله من الغنن ~~والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، ~~وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا ~~استوصلتا (2) ألف دينار، والظهر إذا أحدب (3) ألف دينار، والذكر (4) فيه ~~ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار. # وجعل - عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس، والوجه، وسائر ~~الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين: في القطع، ~~والكسر، والصدع (5)، والبطط (6)، والموضحة (7)، والدامية (8)، # PageV00P610 # ونقل العظام (1)، والناقبة (2)، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر ~~فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام، فإن ديته معلومة فإذا أوضح ~~(3) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (4). # ولكل عظم كسر معلوم، فديته. (5) ونقل عظامه، نصف دية كسره. # ودية موضحته، ربع دية كسره مما (6) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد ~~والأصابع. # وفي قرحة (7) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه. # فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنما تقاص ببيضة: تربط على عينه المصابة ~~وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة ms386 وينظر ما منتهى بصر ~~عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء ~~القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره، حلف الرجل ~~وحده وأعطى. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر. وإن كان نصف بصره ~~حلف هو وحلف معه رجلان. وإن كان ثلثي # PageV00P611 # بصره حلف هو (1) ومعه ثلاثة رجال. وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف ~~معه أربعة رجال. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلك في ~~القسامة في العين. # قال وأفتى عليه السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ~~ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين أن كان سدس بصره، حلف واحدة وإن كان ~~الثلث، حلف مرتين، وإن كان النصف، حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين، حلف أربع ~~مرات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس مرات وإن كان بصره كله، حلف ست مرات ثم ~~يعطي، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق (2)، والوالي ~~يستعين في ذلك بالسؤال، والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود. # وإن أصاب سمعه شئ: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم ~~يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ~~ذلك. وإن خيف منه فجور (3)، ترك حتى يغفل (4) ثم يصاح به، فإن سمع عاوده ~~(5) الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط (6) عنه بعض ما أخذه. # وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس. بخيط: يقاس رجله الصحيحة ~~أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة، فيعلم ما نقص من يده أو رجله. # وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر ~~فخذه. # PageV00P612 # وقضى " عليه السلام " في صدغ: (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ~~ما انحرف: نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى ms387 - ~~عليه السلام - في شفر العين الأعلى: إن أصيب فشتر (2)، فديته ثلث دية العين ~~- ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل (3)، ~~فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا. # وإن أصيب الحاجب: فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين - مأتا دينار ~~وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. # فإن قطعت روثة (4) الأنف: فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت ~~فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا ~~وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار ~~- فما أصيب فعلى حساب ذلك. # وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين ~~المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - ~~خمسون دينارا. وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر ~~الآخر، فديتها سته وستون دينارا، وثلثا دينار. # وإذا قطعت الشفة: العليا فاستوصلت، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار، فما ~~قطع منها فبحساب ذلك. انشقت فبدا (5) منها الأسنان ثم دويت (6) فبرأت ~~والتأمت # PageV00P613 # فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة - ماءة دينار - وما قطع منها ~~فبحساب ذلك وإن شترت (1) وشينت شينا قبيحا، فديتها ماءة دينار وستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار. # ودية الشفة السفلى: إذا قطعت واستوصلت، ثلثا الدية كملا ست ماءة وستة ~~وستون دينارا وثلثا دينار -، فما قطع منها فبحساب ذلك. فإن انشقت حتى تبدو ~~منها الأسنان ثم برئت والتأمت، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار. وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا (2) فديتها ثلاث ماءة دينار وثلاثة ~~وثلاثون دينارا وثلث دينار، قال: وسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك، ~~فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام ~~مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته. # وفي الخد: إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم، فديتها مأتا دينار فإن ~~دوي (3) فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين (4) فاحش، فديته خمسون دينارا. # فإن كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما ماءة دينار، وذلك نصف ms388 دية التي ~~يرى منها الفم. # فإن كانت رمية بنصل نشب (5) في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها ماءة ~~وخمسون دينارا، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها. وإن كانت ناقبة ولم تنفذ ~~فيها، فديتها ماءة دينار. # فإن كانت موضحة في شئ من الوجه: فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين، ~~فدية شينها ربع دية موضحتها. وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين ~~أثر فديته عشرة دنانير. فإن كان في الوجه صدع (6) فديته ثمانون دينارا. # PageV00P614 # فإن سقطت منه جذوة (1). لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، ~~فديتها ثلاثون دينارا. # ودية الشجة: إن كانت توضح أربعون دينارا، إذا كانت في الجسد، وفي موضع ~~(2) الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام، فديتها ماءة دينار وخمسون ~~دينارا. # فإن كانت ناقبة (3) في الرأس فتلك تسمى المأمومة، وفيها ثلث الدية ثلاث ~~ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وجعل في الأسنان: في كل سن خمسين دينارا. وجعل الأسنان سواء. # وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في ~~الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين ~~دينارا. # فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا. ~~وإن انصدعت (4) ولم يسقط، فديتها خمسة وعشرون دينارا. فما انكسر منها ~~فبحسابه من الخمسين دينارا. # وإن سقطت بعد وانصدعت (5) وهي سوداء، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف. # فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. # وفي الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، أربعون دينارا. فإن ~~انصدعت، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا -. فإن أوضحت، ~~فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا # PageV00P615 # انكسرت -. فإن نقل منها العظام، فديتها نصف دية كسرها - عشرون دينارا -. # وإن نقبت، فديتها ربع دية كسرها - عشرة دنانير -. # ودية المنكب: إذا كسر خمس دية اليد - ماءة دينار -. فإن كان في المنكب ~~صدع، فديته أربعة أخماس دية كسره - ثمانون دينارا -. فما أوضح، فديته ربع ~~دية كسره - خمسة وعشرون دينارا ms389 -. فإن نقلت منه العظام، فديته ماءة دينار ~~وخمسة وسبعون دينارا - منها ماءة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل ~~العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة -. وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية ~~كسرها - خمسة وعشرون دينارا - فإن رض فعثم. فديته ثلث دية النفس - ثلاث ~~ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار -. وإن كان فك، فديته ثلاثون ~~دينارا وفي العضد: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية ~~اليد - ماءة دينار - ودية موضحتها، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. # ودية نقل عظامها، نصف دية كسرها - خمسون دينارا -. ودية نقبها، ربع دية ~~كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. # وفي المرفق: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته ماءة دينار وذلك ~~خمس دية اليد. فإن انصدع، فديته أربعة أخماس دية كسرها - ثمانون دينارا -. # فإن أوضح فديته ربع دية كسره - خمسة وعشرون دينارا -. فإن نقلت منه ~~العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا - للكسر ماءة دينار، ولنقل ~~العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا - فإن كانت فيه ناقبة، ~~فديتها ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. فإن رض المرفق فعثم فديتها ~~ثلث دية النفس - ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار -. فإن ~~كان فك، فديته ثلاثون دينارا. وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء. # وفي الساعد: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد، ثلث دية النفس - ثلاث ~~ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار -. فإن كان كسر إحدى القصبتين ~~من PageV00P616 # الساعدين (1) فديته خمس دية اليد - ماءة دينار -. وفي أحدهما أيضا. # وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون دينارا، وفي كليهما ماءة دينار. فإن انصدع ~~إحدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا. ~~ودية موضحتها، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. ودية نقل. # عظامها، ماءة دينار - وذلك خمس دية اليد. وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية ~~كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها (2) نصف دية موضحتها، اثنا عشر ~~دينارا ونصف دينار. ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرء ~~فديتها ثلث دية الساعد، ms390 ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية ~~الذي هو فيه. # ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد، ماءة دينار ~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار. قال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد ~~والكف. # وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد، ماءة ~~دينار. فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد، ماءة دينار وستة وستون دينارا ~~وثلثا دينار. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل ~~عظامها ماءة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. وفي نافذتها إن ~~لم تنسد خمس دية اليد، ماءة دينار. فإن كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها، ~~خمسة وعشرون دينارا. # ودية الأصابع والقصب الذي في الكف (3) والإبهام، إذا قطع ثلث دية اليد، ~~ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية قصبة الإبهام التي في الكف ~~تجبر على غير عثم، خمس دية الإبهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا # PageV00P617 # استوى جبرها وثبت. ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. ودية ~~موضحتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا ~~دينار. ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها. ودية ~~موضحتها نصف دية ناقلتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية فكها عشرة ~~دنانير. # ودية المفصل الثاني: من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ~~ستة عشر دينارا وثلثا دينار. ودية الموضحة إذا كان فيها، أربعة دنانير وسدس ~~دينار. ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار. ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا ~~وثلث دينار. ودية نقل عظامها خمسة دنانير. وما قطع فبحسابه على منزلته. # وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ~~ودية أصابع الكف الأربعة سوى الإبهام: دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا ~~دينار. # ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع الأصابع، أربعة دنانير وسدس ~~ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية كسر كل مفصل من ~~الأصابع الأربع التي تلي ms391 الكف، ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي صدع كل ~~قصبة منهن، ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. # وإن كان في الكف قرحة: لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي نقل عظامها، ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ~~دينار. وفي نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير. # ودية المفصل الأوسط: من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته خمسة وخمسون ~~دينارا وثلث دينار. وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية ~~دنانير ونصف دينار. وفي موضحته دينار (1) وثلثا دينار. وفي نقل عظامه، خمسة ~~دنانير # PageV00P618 # وثلث دينار. وفي نقبه ديناران وثلثا دينار. وفي فكه، ثلاثة دنانير وثلثا ~~دينار. # وفي المفصل الأعلى: من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف ~~دينار وربع عشر دينار: وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار. # وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار. # وفي ظفر: كل إصبع منها خمسة دنانير. # وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا. # ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا. ودية موضحتها ~~خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار. ودية نقبها ~~ربع دية كسرها، عشرة دنانير. ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث ~~دينار. # وفي الصدر: إذا رض فتثنى شقاه (1) كلاهما فديته خمس ماءة دينار ودية إحدى ~~شقيه إذا انثنى (2) مأتان وخمسون دينارا. فإن انثنى الصدر والكتفان فديته ~~مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس ماءة ~~دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا. ودية موضحة الكتفين ~~والظهر خمسة وعشرون دينارا. فإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع أن ~~يلتفت، فديته خمس ماءة دينار. وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، ~~فديته ماءة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار. # وفي الأضلاع: فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة ~~وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامها ms392 سبعة ~~دنانير ونصف وفي موضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك. # وفي الأضلاع: مما يلي العضدين، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت، # PageV00P619 # ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير. # وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها، ديناران ونصف دينار. وإن نقب ضلع منها، ~~فديتها ديناران ونصف دينار. وفي الجائفة ثلث دية النفس، ثلاث ماءة دينار ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو ~~طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار. # وفي الأذن: إذا قطعت فديتها خمس ماءة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. # وفي الورك: (1) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مأتا ~~دينار. فإن صدع الورك، فديته ماءة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية ~~كسره. # وإن أوضحت فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا. ودية نقل عظامه ماءة وخمسة ~~وسبعون دينارا، منها لكسرها ماءة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ~~ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا. فإن رضت فعثمت ~~فديتها ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي الفخذ: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين (2)، ~~مأتا دينار. فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار، ثلث دية النفس. ودية موضحة (3) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، ماءة ~~دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل ~~عظامها نصف دية كسرها، ماءة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون ~~دينارا. # وفي الركبة: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية # PageV00P620 # الرجلين (1)، مأتا دينار. فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، ماءة ~~وستون دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل عظامها، ~~ماءة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها ماءة دينار، وفي نقل ~~عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا (2). ودية نقبها ربع ~~دية ms393 كسرها، خمسون دينارا. فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس، ثلاث ماءة ~~وثلاثة وثلاثون دينارا. وثلث دينار. فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية ~~الكسر، ثلاثون دينارا. # وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، مأتا ~~دينار. ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، ماءة وستون دينارا. وفي موضحتها ~~ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ~~وفي نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا. وفي نفوذها ربع دية كسرها، ~~خمسون دينارا. وفي قرحة (3) فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ~~فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا ~~وثلث دينار. # وفي الكعب: إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين - ثلاث ماءة ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مأتا ~~دينار (4) وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. # PageV00P621 # ودية الأصابع والقصب التي في القدم: الإبهام ثلث دية الرجلين، ثلاث ماءة ~~وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار. ودية كسر الإبهام (1) القصبة التي تلي ~~المقدم، خمس دية الإبهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي صدعها ستة ~~وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل ~~عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث ~~دينار، وفي فكها عشرة دنانير. # ودية المفصل الأعلى: من الإبهام، وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر ~~دينارا وثلثا دينار. وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ~~ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة ~~عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير. (2) ودية كل إصبع منها سدس دية ~~الرجل، وثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار. # ودية قصبة الأصابع الأربع، سوى الإبهام: دية كسر كل قصبة منها، ستة عشر ~~دينارا وثلثا دينار. # ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير وسدس. ودية نقل كل عظم قصبة منهن ~~ثمانية دنانير وثلث، ودية ms394 صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث. ودية نقب كل قصبة ~~منهن أربعة دنانير و سدس. ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون ~~دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا ~~وثلث. ودية صدعها. ثلاثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ~~ثمانية دنانير وثلث دينار. # ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير ~~وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير. # وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته خمسة وخمسون # PageV00P622 # دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار (1)، ودية ~~صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل ~~عظامه (2) خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ~~ودية نقبه ديناران وثلثا دينار. # وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته ~~سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة ~~أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث ~~دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ~~ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار. ودية كل ظفر عشرة دنانير. (2) وأفتى ~~عليه السلام: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، ماءة دينار وخمسة وعشرون ~~دينارا. # وفي خصية الرجل خمس ماءة دينار قال: فإن أصيب رجل فأدر (4) خصيتيه ~~كلتيهما فديته أربع ماءة دينار، وإن فحج (5) فلم يقدر على المشي - إلا مشيا ~~لا ينفعه - فديته أربعة أخماس دية النفس، ثمان ماءة دينار، فإن أحدب منها ~~الظهر، فحينئذ تمت ديته، ألف دينار. والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ~~ما بلغت ديته وأفتى عليه السلام: في الوجأة (6) إذا كانت (7) في العانة ~~فخرق السفاق (8) فصارت # PageV00P623 # أدرة في إحدى الخصيتين (1) فديتهما (2) مأتا دينار، خمس الدية. # وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها ~~عشر دية الرجل، ماءة دينار. # وقضى عليه السلام: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب ms395 (3) عليه ~~فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد. # ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. # وقضى عليه السلام: في امرأة ركلها (4) زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها، ~~مأتان وخمسون دينارا. # وقضى عليه السلام في رجل اقتض (5) جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك ~~بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار. # وقضى عليه السلام لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام ~~بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة. قال أبو جعفر بن بابويه ~~(8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة. # * * * # PageV00P624 # فصل " باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة " وقد ~~أحببت أن أختم الكتاب بذكر ما روي من الحقوق ليعمل بها. فقد قال عليه ~~السلام (1): يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. # وروي (2) إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن ~~الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: # حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص ~~جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. # وحق نفسك عليك، أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. # وحق اللسان إكرامه عن الخنا (3)، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا ~~فائدة لها، والبر بالناس، وحسن القول فيهم. # وحق السمع، تنزيهه عن سماع الغيبة، وسماع ما لا يحل سماعه. # وحق البصر، أن تغضه عما لا يحل لك، وتعتبر بالنظر له. # وحق يديك، أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك. # وحق رجليك، أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما (4) تقف على الصراط، ~~فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار. # PageV00P625 # وحق بطنك، أن لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع. # وحق فرجك، أن تحصنه من الزنا، وتحفظه من أن ينظر إليه. # وحق الصلاة، أن تعلم أنها وفادة (1) إلى الله عز وجل وأنت فيها قائم بين ~~يدي الله، فإذا علمت ذلك قمت ms396 مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراجي ~~الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل ~~عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. # وحق الحج، أن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك، وفيه قبول ~~توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليك. # وحق الصوم، أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك وسمعك وبصرك ~~وبطنك وفرجك، ليسترك به في (2) النار، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك. # وحق الصدقة، أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي لا يحتاج إلى ~~الإشهاد عليها بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم أنها ~~تدفع البلايا والأسقام في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة، وحق الهدي، ~~أن تريد به الله عز وجل ولا تريد به خلقه، ولا تريد به إلا التعرض لرحمة ~~الله عز وجل ونجاة روحك يوم تلقاه. # وحق السلطان (3) أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله ~~عز وجل له عليك من السلطان، وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقى بيدك إلى ~~التهلكة، وتكون # PageV00P626 # شريكا له في ما يأتي إليك من سوء. # وحق سائسك بالعلم، التعظيم له والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه ~~والإقبال عليه، وأن لا يرفع عليه صوتك، ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون ~~هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه ~~إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عورته وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا ~~تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، وتعلمت علمه ~~لله عز وجل لا للناس. # وأما حق سائسك بالملك: فإن تطيعه ولا تعصيه إلا في ما سخط الله عز وجل ~~فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. # وأما حق رعيتك بالسلطان: فإن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب أن ~~تعدل فيهم، وتكون لهم كالوالد الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، ولا تعاجلهم ~~بالعقوبة، وتشكر الله عز وجل على ما أتاك ms397 من القوة عليهم. # وأما حق رعيتك بالعلم: فإن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم في ما ~~آتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ~~ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم ~~عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهائه، ويسقط ~~من القلوب محلك. # وأما حق الزوجة: فإن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ~~ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها وترفق بها. وإن كان حقك عليها أوجب، ~~فإن لها عليك أن ترحمها، لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها، وإذا جهلت عفوت ~~عنها. # وأما حق مملوكك: فإن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك ودمك ولحمك ودمك لم ~~تملكه لأنك (1) صنعته دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه، ولا أخرجت له ~~رزقا، # PageV00P627 # ولكن الله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك وأتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ ~~لك ما يأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك وإن كرهته استبدلت ~~به ولم تعذب خلق الله عز وجل ولا قوة إلا بالله. # وأما حق أمك: أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة ~~قلبها ما لا يعطي أحد أحدا ووقتك بجميع جوارحها، ولا تبال أن تجوع وتطعمك ~~وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلل عليك (1) وتهجر النوم لا جلك، ~~ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. # وأما حق أبيك: فإن تعلم أنه أصلك، وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ~~مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ~~ذلك ولا قوة إلا بالله. # وأما حق ولدك: فإن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، ~~وأنك مسؤول عن ما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل، والمعونة ~~على طاعته، فاعمل في أمره عمل ms398 من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه، معاقب ~~على الإسائة إليه. # وأما حق أخيك: فإن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك، فلا تتخذه سلاحا على معصية ~~الله، ولا عدة للظلم لخلق الله، ولا تدع نصرته على عدوه، والنصيحة له، فإن ~~أطاع الله عز وجل وإلا فليكن الله أكرم عليك منه، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق مولاك: المنعم عليك، فإن تعلم أنه أنفق عليك ماله، وأخرجك من ذل ~~الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها فأطلقك من أسر الملكة. وفك عنك قيد ~~العبودية، وأخرجك من السجن، وملكك نفسك، وفرغك لعبادة ربك، وتعلم إنه أولى ~~الخلق بك في حيائك وموتك، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك، وما احتاج # PageV00P628 # إليه منك، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق مولاك: الذي أنعمت عليه، فإن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له ~~وسيلة إليه وحجابا لك من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له ~~رحم - مكافاة بما أنفقت من مالك -، وفي الأجل الجنة. # وأما حق ذي المعروف: عليك، فإن تشكره وتذكر معروفه، وتكسبه المقالة ~~الحسنة، وتخلص له في الدعاء في ما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك ~~كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافاته يوما كافأته. # وأما حق المؤذن: أن تعلم أنه مذكر لك ربك عز وجل، وداع لك إلى حظك، وعونك ~~على قضاء فرض الله عز وجل عليك فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك. # وأما حق إمامك: في صلاتك فإن تعلم أنه يقلد السفارة في ما بينك وبين ربك ~~عز وجل، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعى لك ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين ~~يدي الله عز وجل، فإن كان نقص كان عليه دونك، وإن كان تماما كنت شريكه، ولم ~~يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه، وصلاتك بصلاته، فتشكر له على قدر ذلك. # وأما حق جليسك: فإن تلين له جانبك، وتنصفه في مجاراة (1) اللفظ، ولا ~~تقومن من مجلسك إلا بإذنه، ومن يجلس إليك (2) يجوز له القيام ms399 عنك بغير ~~إذنك. وتنسى زلاته، وتحفظ خيراته، ولا تسمعه إلا خيرا. # وأما حق جارك: فحفظه غائبا، وإكرامه شاهدا، ونصرته إذا كان مظلوما # PageV00P629 # ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوء سترته عليه، وأن علمت أنه يقبل ~~نصيحتك نصحته في ما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شدائده، وتقبل عثرته، وتغفر ~~ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق الصاحب: فإن تصحبه بالتفضل و الإنصاف، وتكرمه كما يكرمك، ولا ~~تدعه يسبق إلى مكرمة، فإن سبق كافأته، و توده كما يودك وتزجره عما يهم به ~~من معصية، وكن عليه رحمة، ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق الشريك: فإن غاب كفيته، وإن حضر رعيته، ولا تحكم دون حكمه، ولا ~~تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ ماله، ولا تخوفه في ما عز أو هان من أمره، ~~فإن يد الله تبارك وتعالى على الشريكين، ما لم يتخاونا، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق مالك: فلا تأخذه إلا من حقه، ولا تنفق إلا من وجهه، ولا تؤثر على ~~نفسك من لا يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة ~~والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله. # وأما حق غريمك: الذي يطالبك، فإن كنت موسرا أعطيته، وأن كنت معسرا أرضيته ~~بحسن القول، و رددته عن نفسك ردا لطيفا. # وأما حق الخليط: أن لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه، وتتقي الله في أمره. # وأما حق الخصم: المدعي عليك، فإن كان ما يدعيه عليك حقا كنت شاهده على ~~نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه، وإن كان ما يدعي باطلا رفقت به، ولم تأت في ~~أمره غير الرفق، ولم تسخط ربك في أمره ولا قوة إلا بالله. # وأما حق خصمك: الذي تدعي عليه إن كنت محقا في دعواك أجملت مقالته ولم ~~تجحد حقه، وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت ~~الدعوى. # وأما حق المستشير: إن علمت أن له رأيا حسنا أشرت عليه، وإن لم تعلم له ~~أرشدته إلى من يعلم. ms400 PageV00P630 # وأما حق المشير عليك: أن لا تتهمه في ما لا يوافقك في رأيه، وإن وافقك ~~حمدت الله عز وجل. # وأما حق المستنصح: أن تؤدي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق ~~به. # وأما حق الناصح: أن تلين له جناحك، وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى الصواب ~~حمدت الله عز وجل، وإن لم يوفق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه ~~بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة ولا تعبأ بشئ من أمره على حال، ولا قوة إلا ~~بالله. # وأما حق الكبير: توقيره لسنه، وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك، وترك ~~مقابلته عند الخصام، ولا تسبقه إلى طريق، ولا تتقدمه، ولا تستجهله، وإن جهل ~~عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته. # وأما حق الصغير: رحمته في تعليمه، والعفو عنه، والستر عليه، والرفق به، ~~والمعونة له. # وأما حق السائل: إعطاؤه على قدر حاجته. # وأما حق المسؤول: إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وإن منع ~~فاقبل عذره. # وأما من سرك لله تعالى ذكره، أن تحمد الله عز وجل أو لا، ثم تشكره. # أما حق من سأل (1) أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضره انتصرت، قال الله ~~تعالى: ولمن انتصر. بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل *. # PageV00P631 # وأما حق أهل ملتك. اضمار السلامة لهم والرحمة بهم، والرفق بمسيئهم (1) ~~وتألفهم، واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم وتحب لهم ما تحب لنفسك، ~~وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم (2) بمنزلة ~~أخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك. # وأما حق أهل الذمة: أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم، ولا تظلمهم ما ~~وفوا الله عز وجل بعهده. # * * * " وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية " وروي ~~(3) أن أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - قال في وصية لابنه - محمد ~~بن الحنيفة - رضي الله عنه: # يا بني لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله تبارك وتعالى ~~قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ms401 ويسألك عنها ~~وذكرها، ووعظها وحدثها، وأدبها، ولم يتركها سدى، فقال: ولا تقف ما ليس لك ~~به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا (4). # وقال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ~~وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (5). ثم استعبدها بطاعة الله عز وجل، يا ~~أيها الذين # PageV00P632 # آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (1). # فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح وقال عز وجل: " إن المساجد لله فلا ~~تدعوا مع الله أحدا (2) " يعني بالمساجد: الوجه: واليدين، والركبتين، ~~والابهامين. وقال عز وجل: " وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ~~أبصاركم ولا جلودكم (3) " يعني بالجلود، الفروج. # ثم خص كل جارحة من جوارحك بفروض ونص عليها. # ففرض على السمع: أن لا يصغي به إلى المعاصي، فقال عز وجل: " وقد نزل ~~عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فلا تقعدوا ~~معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم (4) " وقال عز وجل: " وإذا ~~رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره (5) ". ثم ~~استثنى عز وجل موضع النسيان فقال: " وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ~~الذكرى مع القوم الظالمين (6) " وقال عز وجل: " فبشر عباد الذين يستمعون ~~القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب (7) ". ~~وقال عز وجل: # " وإذا مروا باللغو مروا كراما (8) وقال عز وجل: " وإذا سمعوا اللغو ~~أعرضوا عنه (9) فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله. # وفرض على البصر: أن لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. فقال عز وجل: # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم (10). فحرم أن ينظر أحد إلى ~~فرج غيره. # وفرض على اللسان: الاقرار والتعبير عن القلب ما عقد عليه، فقال عز وجل: # PageV00P633 # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (1). الآية. وقال عز وجل: وقولوا للناس ~~حسنا (2). # وفرض على القلب: وهو أمير الجوارح، الذي به يعقل * ويفهم، ويصدر عن أمره ~~ورأيه فقال عز وجل: إلا من ms402 أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (3) - الآية - وقال ~~عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا الإيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقال ~~تبارك وتعالى: الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم (4) وقال عز وجل: ~~ألا بذكر الله تطمئن القلوب (5). وقال عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو ~~تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (6): # وفرض على اليدين: أن لا يدنيهما إلى ما حرم الله عز وجل عليك، وأن ~~يستعملهما بطاعته فقال يا أيها الذين آمنوا إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (7). وقال ~~عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (8). # وفرض على الرجلين أن ينقلهما في طاعة الله، ولا يمشي بهما مشى عاص فقال ~~عز وجل: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ~~ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (9). وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواهم ~~وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون (10). فأخبر عز وجل عنها ~~أنها تشهد على صاحبها يوم القيامة. # فهذا ما افترض الله تبارك وتعالى على جوارحك، فاتق الله يا بني واستعملها ~~بطاعته ورضوانه، وإياك أن يراك الله تعالى ذكره عند معصيته أو يفقدك عند ~~طاعته، فتكون من الخاسرين. # PageV00P634 # وعليك بقرائة القرآن والعمل بما فيه، ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه ~~وأمره ونهيه، والتهجد به وتلاوته، فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه. # فهو واجب على كل مسلم أن ينظر (1) كل يوم في عهده ولو خمسين آية. # واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة، يقال ~~لقارئ القرآن: اقرأ وارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع ~~درجة منه. # والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل. # تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين ~~الطاهرين، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين # PageV00P635 ms403