######OpenITI# #META# Date: 2021-04-15 #META# 010.AuthorNAME :: يحيى بن سعيد الحلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: 601 #META# 011.AuthorDIED :: 689 #META# 043.EdPUBLISHER ::مطبعة الآداب النجف, #META# 020.BookTITLE :: نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI ::Shia_000062 #META#Header#End# PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ~~رسوله وآله أجمعين أما بعد: # إعلم أني قد صنفت لك هذا الكتاب وجمعت فيه بين الحكم ونظائره وسميته ~~(نزهه الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ) PageV00P003 ### | فصل [معنى العبادة وأقسامها] # العبادات كل فعل مشروع لا يجزي إلا بنية ~~التعظيم والتذلل لله سبحانه وتعالى وحدها الشيخ محمود بن عمر الخوارزمي ~~في كتاب الحدود بأنها (نهاية التعظيم والتذلل لمن يستحق ذلك بأفعال ورد بها ~~الشرع على وجوه مخصوصة أو ما يجري مجراها على وجوه مخصوصة) ومعنى قوله: ~~(وما يجري مجراها) الاخلال بالقبائح، وهذا الحد الذي ذكره شامل له وأما ~~الشيوخ أصحاب أبي هاشم فإنهم حدوها بأنها (نهاية الخضوع والتذلل للغير ~~بأفعال ورد بها الشرع موضوعة لها) وهذا الحد الذي ذكره الشيوخ ينتقض ~~بعبادات مخالفي الاسلام، # PageV00P005 # فإنها لا تسمى عبادة في شرعنا وإن اختصت بما ذكروه وقد فصل شيخنا السعيد ~~أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه: عبادات الشرع خمس: ~~الصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج والجهاد وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن ~~علي الطوسي المتأخر رضي الله عنه في الوسيلة: عبادات الشرع عشر أصناف، ~~أضاف إلى هذه الخمس غسل الجنابة والحيض، والخمس، والاعتكاف، والعمرة ~~والرباط وقال الشيخ أبو يعلى سلار العبادات ست، أسقط الجهاد من الخمس ~~الأول وأضاف إليها الطهارة والاعتكاف ~~(1) شيخ الطائفة آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي صاحب ~~ التصانيف الي طبقت الآفاق شهرتها أمثال الإستبصار والتهذيب والفهرست ~~ والرجال والتبيان في تفسير القرآن وغيرها ، تلحذ على الشيح المفيد والسيد المرتضى ~~ وغيرهما ، وكان فضلاء تلامذته الذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة من ~~ الخاصة والعامة ، ولد في شهر رمضان سنة 385 وتوفي في ليلة الثاني والعشرين من ~~ شهر محرم سنة 460 ه في النجف الآشرف ودفن في داره هناك - اللكنى والالقاب ~~(2) الجمل والعتود ص3 . ~~ (3) الشيخ عماد الدين آبو جعغر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي ، ~~ المشهور بلابن حمزة) المدفون بكربلاء: له كتاب الوسيلة وكتاب الواسطة ~~ وكتاب الرائع في الشرائع وكتاب ms01 ثاقب المناقب وغيرها - أمل الآمل2 /285 ~~ الذريعة 66/11. ~~(4) أبو يعلى سلار بن عبدالعزيز الديامي ، ثقة جليل القدر عظم الشأن فقيه ~~ من تلامذة الشيح المفيد والسيد المرتضى، من تصانيفه المقنع في المذهب والتقريب # PageV00P006 # وقال الشيخ أبو الصلاح العبادات عشر، أسقط الجهاد أيضا من الخمس ~~الأول وأضاف إليها الوفاء بالنذر والعهود والوعود، وبر الايمان وتأدية ~~الأمانة، والخروج من الحقوق، والوصايا وأحكام الجنائز، والاخلال بالقبيح ~~أقول: إن العبادات كثيرة، والذي قد حصرت منها خمس وأربعين قسما وهي: ~~الطهارة وضوءا كان أو غسلا أو تيمما، وإزالة النجاسات عن البدن والثياب، ~~والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وما يتبعه، والجهاد، والاعتكاف، والخمس، ~~والعمرة، والرباطة، والوفاء بما عقد عليه من النذر والعهد واليمين، وتأدية ~~الأمانة والخروج من الحقوق والوصايا، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ~~وزيارة المؤمنين، وتلاوة القرآن، والدعاء وما جرى مجراه من التسبيح وغيره، ~~ومن أحكام الجنائز قبل الموت وبعده، والسجود، والسلام على المؤمنين، ورد ~~السلام عليهم وصلتهم في المجالسة، والسعي في حوائجهم، والاشتغال بالعلوم ~~العربية إذا قصد بها الاجتهاد في الأحكام الشرعية وصحة التلفظ بالدعاء ~~والأحكام والقضاء بين الناس، والفتوى إذا كان من أهلها، وانتظار الصلاة قبل ~~دخول وقتها، فقد روي في باب الصلاة من كتاب التهذيب عن النبي صلى # PageV00P007 # الله عليه وآله وسلم (إنه كنز من كنوز الجنة) والصبر، وانتظار الفرج، ~~والتوكل على الله، وكتمان المرض، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والاكتساب ~~للعيال، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والوقف، والحبس، والعمرى، والرقبى ~~إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى ### | فصل [في موجبات الوضوء] # موجب الوضوء ستة ~~عشر شيئا: الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ~~وقبل تطهيرهم بالغسل وانقطاع دم المستحاضة إذا وجب بها الوضوء دون الغسل ~~والبول والغايط إذا خرجا من الموضع المعتاد والريح والنوم الغالب على السمع ~~والبصر وما يزيل العقل والتميز والشك في الوضوء إذا تيقن الحدث قبل القيام ~~عن محله والاشتغال في فعل غيره والشك في الوضوء إذا تيقن الحدث وتيقن ~~الوضوء والحدث معا ولم يعلم السابق منهما والنذر لوضوء ms02 مندوب وكذلك العهد ~~واليمين وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - في التهذيب: وقال قوم ~~أصحابنا من أصحاب الحديث يجب الوضوء من المذي إذا كان عن شهوة واستدل بما ~~رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن ~~المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن # PageV00P008 # كان عن شهوة ينقض) . # والصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل ~~بمقتضاه وقد رجع الشيخ في سائر كتبه - كما ذكره في التهذيب . # فإن قيل: ما ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من ~~الأحداث فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا ~~أن حدثه باق بل بالشك وتيقن الوضوء والحدث معا وعدم العلم بتقدير السابق ~~منهما يوجب الوضوء ### | فصل [في الوضوءات المستحبة] # الوضوءات المستحبات تسعة ~~وثلاثون وضوءا: الوضوء على الوضوء ووضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكر ~~الله تعالى ووضوء النوم لمن لا غسل عليه ووضوء النوم لمن عليه الغسل ~~والوضوء إذا توجه في حاجة والوضوء المطلق والوضوء للصلاة قبل دخول الوقت ~~والوضوء للنوافل والوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح وهو مذهب ~~الشيخ أبي جعفر في التهذيب والوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا ~~يؤمن # PageV00P009 # أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجئ الولد ~~مجنونا والوضوء لمن أراد يجامع امرأته وهي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل ~~الوضوء أن يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد والوضوء للطواف المسنون والوضوء ~~للسعي والوضوء للوقوف بالمشعر والوضوء للوقوف بعرفات والوضوء لرمي الجمار - ~~وقال البصروي لا يجوز أن يرمى إلا على وضوء والوضوء للتلبية والوضوء ~~لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته فإنه مستحب للرجل والمرأة معا ~~والوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله فقد قال الصادق عليه السلام: ~~من قدم من سفر ms03 فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا ~~- نفسه رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع ووضوء الحاكم إذا جلس ~~للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل ~~والوضوء لمن كان جنبا إذا أراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن ~~بابويه في كتاب من # PageV00P010 # لا يحضره الفقيه ورواه في باب الزيادات من التهذيب: محمد بن أحمد ابن ~~يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام والوضوء لمن أراد أن يدخل الميت القبر جاء به خبر ~~صحيح والوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته وقد غسل ميتا وبه قال الشيخ أبو ~~جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع ووضوء ~~الميت مضافا إلى غسله على ما قال به بعض أصحابنا ومنهم من قال بوجوبه وهو ~~الصحيح جاءت به أخبار من جملتها خبر صحيح السند والوضوء لقراءة القرآن ~~والوضوء لمس المصحف والوضوء لمس كتابة المصحف وقال الشيخ أبو جعفر في ~~التهذيب بوجوبه وهو قوي والوضوء من المذي بالخبر الصحيح المتقدم الذي ~~رواه علي بن يقطين ولخبر آخر رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل ~~عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء ~~منه . # PageV00P011 # والوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل فقد روى أنهما يذهبان الفقر جاءت ~~الأخبار بالوضوء وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية وإذا وطئ ~~الرجل جارية ثم أراد وطئ جارية أخرى قبل أن يغتسل توضأ على ما رواه في ~~التهذيب في باب زيادات النكاح: محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران ~~ عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام والوضوء إذا أراد أن يكتب ~~شيئا من القرآن على ما روي والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي ~~والوضوء من القئ والوضوء من الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل ~~منه الدم وهذه الثلاثة مذهب ms04 الشيخ الإستبصار وجاء بها خبران صحيحان ~~وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في ~~التهذيب وورد بها خبران صحيحان وخبر آخر # PageV00P012 # رواه عمار الساباطي والوضوء مما خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه ~~محمد بن عيسى وهو مذهب الشيخ في التهذيب والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى ~~الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ثم قال ~~بعد ذلك: لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء. ### | فصل [في موجبات الغسل] # يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا: الغسل عند ~~التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن والغسل عند الوطئ في الدبر ~~إذا كان معه انزال بلا خلاف وإن لم يكن معه انزال فلا يجب الغسل لأن الأصل ~~براءة الذمة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه وقد روى ذلك ~~أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى ~~الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا ~~غسل عليها وقال السيد المرتضى قدس الله روحه وجماعة من أصحابنا واختاره ~~ابن إدريس: يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل والغسل عند انزال الماء الدافق ~~بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض # PageV00P013 # والغسل عند انزال الماء بشهوة وإن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا والغسل ~~عند وجود البلل عقيب غسل وجب بانزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وإن ~~لم يكن البلل بدفق ولا شهوة إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل وإن كان قد بال ~~واجتهد فلا غسل عليه. والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره ~~سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف والغسل عند وجود المني على ثوب ~~يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه فإن وجده بعد القيام من ~~موضعه لم يجب عليه الغسل وقال المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وابن ~~إدريس في السرائر ms05 في هذا القسم: لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم ~~يقم وغسل الحائض إذا طهرت وغسل النفساء إذا طهرت وغسل المستحاضة قبل انقطاع ~~الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ~~ثقب الكرسف وسال وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ~~ثقب الكرسف وغسل الميت إذا كان مؤمنا وغسل مس الميت من الناس بعد برده وقبل ~~تطهيره بالغسل وغسل من وجب عليه القود وغسل من وجب عليه الرجم وغسل من وجب ~~عليه الصلب وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين ### | فصل [في الأغسال المسنونة] # الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا: غسل يوم الجمعة ~~وغسل PageV00P014 # ليلة النصف من شهر رجب ويوم النصف منه وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من ~~شهر رمضان وكذلك كل ليلة مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله ~~في المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع ليلة منه وتاسع ~~ليلة منه وحادية عشرة ليلة منه وثالثة عشرة ليلة منه وليلة النصف منه وليلة ~~سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وغسلان في ليلة ~~ثلاثة وعشرين منه غسل في أول الليل وغسل في آخر الليل - روى خبر في التهذيب ~~أن الصادق عليه السلام فعل ذلك وفي التهذيب في كتاب الصلاة في باب غسل ~~رمضان: إن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين ~~وليلة ثلاثة وعشرين حين غابت الشمس وصلى المغرب وصلى أربع ركعات وغسل ~~أربعة وعشرين منه وليلة خمس وعشرين منه وليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع ~~وعشرين منه وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن علي بن قرة رضي الله عنه في كتاب ~~عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة الفطر ويومها ويوم ~~التروية ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الغدير ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع ~~والعشرين من ذي الحجة وغسل الاحرام وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة ms06 وغسل # PageV00P015 # دخول كعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة الأئمة عليهم ~~السلام وغسل من قتل وزغة وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه وغسل ~~التوبة وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها ~~متعمدا وقال سلار بوجوبه وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وقد روي أنه ~~إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه ~~والحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال: ~~فليغتسل لرمي الجمار فإن منعه مانع فليتوضأ ### | فصل [مواضع يجوز فيها التيمم] ~~يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا: إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف ~~الماء مع الطلب له وقال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه في الرسالة: أنه ~~يجوز في أول الوقت وإذا وجده وليس معه ثمنه وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه ~~يضر به خروجه في الحال وإذا فقد آلة الماء وإذا كان مريضا وخاف من استعماله ~~التلف أو زيادة المرض وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص ~~وإذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش وإذا احتلم في مسجد النبي تيمم ~~للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد وكذا إذا احتلم في ~~المسجد الحرام وإذا أحدث في زحام # PageV00P016 # يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى وأعاد الصلاة على ~~ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في ~~كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال: ولم يعد ذلك إذا انصرف وقال ~~الفقيه محمد بن إدريس: لا يجوز ذلك وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث ~~تيمم استحبابا وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه ~~استحبابا وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده ~~بملاقاة الماء وجب أن يتيمم والميت إذا لم يوجد ms07 الماء لتغسيله وجب أن يتيمم ~~وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء ~~وجب أن يتيمم وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال ~~يممته النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء ~~صبا وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء ~~يممها الرجال. وروي أنهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها فإن كان ~~لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا ### | فصل [في النجاسات] # يحصل التنجيس باثنين وعشرين شيئا: المسكر على اختلافه خمرا # PageV00P017 # كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في ~~الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي ~~كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك: # ولا بأس بأن يصلي في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم ~~الصلاة في ثوب قد أصابته . وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة ~~أخبار ضعيفة وروى ما يعارضها والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب ~~والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ~~ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك ~~والمني من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا ~~كانت لها نفس سائلة وكذلك أن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا ~~يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما # PageV00P018 # بالجلل وعرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في ~~النهاية ومعظم كتبه وجماعة من أصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر ~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن علي بن ~~الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تأكلوا من ~~لحوم الجلالة وإن أصابك من ms08 عرقها فاغسله وروى مثل ذلك حفص بن البختري ~~عن أبي عبد الله عليه السلام والدم على اختلافه عدا دم البق والبراغيث ~~والسمك وكل ما لا نفس له سائلة وارتماس الجنب في البئر ينجسها على أصح ~~القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ~~عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام واشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الإنائين ولولا النص ~~ والاجماع لجاز القرعة فيهما وقد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة ~~من الحرام وإليه ذهب المفيد في المقنعة ورجع في الرسالة إلى ولده. ~~والحق أيضا لبن # PageV00P019 # الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل ~~والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار: ~~أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه والحق أيضا ذرق الدجاج ~~مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل والصحيح أن ~~هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف ~~على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه ### | فصل [في المطهرات] # المطهرات خمسة عشر شيئا: الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار ~~تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع ~~فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح وبه قال الشيخ # PageV00P020 # أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا ~~وقال محمد بن إدريس: لا يطهر والعصير إذا صار أسفله أعلاه ولحرارته نقص نجس ~~وحرم شربه فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقي ثلثه طهر وحل شربه واللبن ~~والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر وكلما تحيله النار ~~من الأشياء النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة ~~والتراب يطهر إناء ولوغ الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى جاء به حديث ~~صحيح يلزم منه ذلك وهو مذهب ms09 الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر أصحابنا وقال ~~شيخنا المفيد قدس الله روحه: في المرة الثانية والحجر والمدر والخزف ~~والخشب والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا ~~بد من غسله بالماء ويستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار ~~والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت ~~عليها الشمس وجففتها وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من ~~طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر واستحالة الخمر خلا ونزح كل ماء ~~البئر النجسة أو بعضه في الموضع # PageV00P021 # الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع ~~بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضي ~~الله عنه وهو ضعيف والايمان يطهر الكافر إذا أسلم واستبراء الجلال من الجلل ~~على قول ### | فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس] # يجوز الصلاة في تسعة وعشرين ~~شيئا: القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات وجلد ما ~~يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز ~~الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى ~~والخز الخالص والسنجاب على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من ~~النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا # PageV00P022 # والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة ~~والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء ~~إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف ~~والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد ~~والعنبر واللاذن والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة ~~جازت الصلاة فيه ### | فصل [فيما يكره فيه الصلاة] # تكره الصلاة في ثمانية وعشرين ~~شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا ms10 الاحرام فيها وقال أبو ~~الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر ~~والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا ~~كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول ~~من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه ~~قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر # PageV00P023 # في الثاني من النهاية والأول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو ~~اختيار الفقيه محمد بن إدريس والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال ~~الشيخ في النهاية لا يجوز والحرير المحض للنساء والعمامة بغير حنك والثوب ~~المؤتزر به فوق القميص والثياب المنقوشة بالتماثيل والقميص المكفوف ~~بالديباج أو الحرير المحض والثوب المشتمل به اشتمال الصماء وثوب الحائض ~~إذا كانت متهمة وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه ~~نجاسة وكلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل ~~والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا ~~كان فيها نجاسة وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الانسان أو معه وفيه نجاسة ~~ والخلاخل إذا كان لها صوت والأسورة كذلك واللثام إذا لم يمنع من ~~القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة وروي خبر: (أما على الأرض فلا ~~وأما على الدابة فلا بأس) والخاتم إذا كان فيه صورة والنقاب للمرأة ~~والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب وقال الشيخ المفيد: لا يجوز ~~وقال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من ~~الشيوخ مذاكرة # PageV00P024 # ولم أعرف به خبرا مسندا والتكة من الإبريسم المحض للرجال - على ما ~~روي وهو مذهب أبي الصلاح والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل ~~لحمه - على ما ذكره في المبسوط وجاء به أحاديث والصحيح أنه لا يجوز الصلاة ~~فيهما ### | فصل [في مواضع تكره للصلاة فيها] يكره الصلاة في سبع وثلاثين ~~موضعا مع الاختيار: وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ~~وعلى ms11 القير ورد به خبر # PageV00P025 # وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة أذرع أمامه وعن يمينه وشماله ~~وخلفه - رواه عمار الساباطي في الجهات الأربع والأرض الرملة والسبخة ~~ وجاء خبر صحيح في السبخة فإن كانت أرضا مستوية فلا بأس ومعاطن ~~الإبل فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ومرابط الخيل والبغال ~~والحمير والمزابل ومذابح الأنعام وقرى النمل وبطن الوادي والحمامات وجواد ~~الطرق وبيوت الغائط وبيوت النيران وبيوت المجوس والكنائس والوحل والثلج ~~وعلى كديس الحنطة وإن كان مطمئنا وإليه ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به ~~خبر صحيح والموضع الذي يصلى فيه هو والمرأة معا إذا كانت بين يديه أو ~~عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها وبينه عشرة أذرع على الصحيح من المذهب ~~وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من أصحابنا وهو اختيار ابن إدريس وذهب ~~الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية إلى تحريمه معتمدا في التحريم على ما ~~رواه عمار الساباطي وهو فطحي وقد روي # PageV00P026 # من طريق العدول ما يعارض رواية عمار وأطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا ~~يجوز للمرء أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف معه ومتى صلى وهي ~~مسامتة له بطلت صلاته وبيوت الخمر والنيران والموضع الذي يكون فيه بين ~~يدي المصلي نار في مجمرة أو قنديل والموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل ~~غير مغطاة والموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر والموضع الذي يكون فيه مصحف ~~مفتوح وهو يحسن قراءته والموضع الذي فيه امرأة جالسة والموضع الذي فيه ~~انسان مواجه والموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها والموضع ~~الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه وقال أبو صلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على ~~الأرض النجسة ولا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر وتكره ~~الصلاة أيضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل وبه قال الشيخ أبو ~~جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وقال في باب ~~النفر من منى وفي مسائل ms12 الخلاف: لا يجوز أن يصلي الانسان الفريضة في جوف ~~الكعبة مع الاختيار ### | فصل [المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها] # يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا: نوافل الليل في ~~أوله للمسافر والشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة رأسه آخر الليل ونافلة # PageV00P027 # الفجر قبل دخول وقت الفجر وقال بعض الأصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر ~~والصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر ~~الصحيح وأذان الفجر قبل طلوع الفجر وقال ابن إدريس: وغسل يوم الجمعة ~~ويوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء وكذلك غسل الاحرام قبل الميقات إذا ~~خاف عوز الماء وطواف السعي والحج وطواف النساء ويجوز تقديم هذه الثلاثة ~~للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض جاءت به أخبار ~~وطواف الحج وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف و ~~الحيض ووجودها وطواف النساء لهما مع الشيخوخة والمرض والحيض والخوف وروي في ~~الطواف للمفرد ولم يتعرض بالقارن ولا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من ~~أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن ~~أبي الحسن موسى عليه السلام وصوم ثلاثة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج ~~من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدي أو ثمنه - ذكره ~~الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد الله عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن النعمان عن محمد بن بسنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة ~~ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم ~~ثلاثة # PageV00P028 # أيام من أول العشر) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن ~~سنان وهو ضعيف وإلى ما قلنا ذهب ابن إدريس ورمي الجمار بالليل للنساء ~~والصبيان والخائف والرعاة والعليل والعبيد فأما غير هؤلاء فلا يجوز لهم ~~الرمي إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال ms13 كان أفضل - رواه في التهذيب في باب ~~نزول المزدلف في الصبيان والنساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ~~أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ورواه في الخائف في باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار عن ~~الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام وروى سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار [عن ~~الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران] عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: رخص للعبيد والخائف والراعي أن يرموا ليلا وقد ألحق بعض أصحابنا ~~بذلك نوافل يوم الجمعة إذا صليت قبل الزوال وغسل من وجب عليه الرجم أو ~~القتل أو الصلب ### | فصل [في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها] # يستحب تأخير العبادة عن أول وقتها في تسعة مواضع: صلاة الليل # PageV00P029 # عن أول وقتها وهو انتصاف الليل إلى قرب الفجر وغسل يوم الجمعة عن أول ~~وقته وهو طلوع الفجر إلى قرب الزوال وصلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة الشفق ~~والوتيرة إلى بعد الفراغ من كل ما يتطوع به من الصلاة عقيب العشاء الآخرة ~~وصلاة المغرب والعشاء الآخرة ليلة الأضحى إلى ربع الليل ليصليها بالمشعر ~~وصلاة عيد الفطر قليلا عن أول وقتها وهو طلوع الشمس ورمي الجمار أول وقته ~~وهو طلوع الفجر إلى قرب الزوال وزكاة الفطرة عن أول وقتها وهو غيبوبة الشمس ~~ليلة عيد الفطر إلى قرب الخروج إلى المصلى وتأخير الصلاة قليلا عن أول ~~وقتها انتظارا بها الجماعة وصلاة الظهر جاءت به في التهذيب في باب الأوقات ~~أحاديث فصل [في علامات القبلة] علامات القبلة ست عشرة علامة: لأهل ~~العراق أربع: كون الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن والشفق بحذاء ~~المنكب الأيسر والجدي خلف المنكب الأيمن والفجر بحذاء المنكب الأيسر ولأهل ~~الشام ست: بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي خلف الكتف ~~الأيسر وموضع ms14 مغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على ~~الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن ولأهل المغرب ثلاث: الثريا علي يمينه ~~والعيوق على شماله والجدي على صفحة خده الأيسر # PageV00P030 # ولأهل اليمن ثلاث: وقت طلوع الجدي بين عينيه وسهيل حين يغيب على كتفيه ~~والجنوب على موضع كتفه الأيمن ### | فصل [المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها] ~~يسقط استقبال القبلة عن المكلف بها في حال الضرورة في ثلاثة عشر موضعا: إذا ~~لم يعلم جهتها ولا غلب على ظنه ذلك يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسعا ~~فإن تضيق الوقت صلى إلى جهة واحدة والمصلي صلاة شدة الخوف والمواجه للسبع ~~إذا كان السبع في جهة القبلة ومن يضيق عليه وقت الفريضة وهو على الراحلة ~~ولم يتمكن من استقبال القبلة ولا النزول والمصلي في السفينة إذا دارت ~~السفينة فليدر معها وليجتهد في استقبال القبلة فإن لم يتمكن من استقبال ~~القبلة ولا الصلاة على الأرض فليستقبلها بأول تكبيرة ثم يصلي والغريق ~~المتوحل والسائح والأسير إذا لم يتمكنوا من استقبال القبلة فليستقبلوها ~~بأول تكبيرة ويصلون والمريض إذا صلى مستلقيا علي قفاه مع عدم التمكن من ~~الصلاة جالسا أو مضطجعا على يمينه ومن يصلي على الراحلة نافلة يستقبل بأول ~~تكبيرة القبلة ثم يصلي حيث توجهت مع تمكنه من استقبال القبلة وعدم تمكنه ~~والذابح إذا لم يتمكن من استقبال القبلة وخاف فوت الذبيحة والثور إذا ~~استعصى والبعير إذا اغتلم ولم يقدر عليه جرى مجرى الصيد في رميه بالسهم أو ~~السيف أو الحربة ويسقط عن راميه استقبال القبلة. PageV00P031 ### | فصل [مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات] # يستحب التوجه بالتكبيرات في سبعة ~~مواضع: الأولة من كل فريضة والأولة من نوافل الزوال والأولة من نوافل ~~المغرب والأولة من الوتيرة والأولة من صلاة الليل والمفردة من الوتر ~~والأولة من ركعتي الاحرام قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب إشارة إلى سبعة ~~مواضع: ذكر ذلك علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مستندا ### | فصل [مواضع استحباب قراءة سورة الجحد] # يستحب قراءة (قل يا أيها ms15 الكافرون) في ~~سبعة مواضع: الأولة من نوافل الزوال والأولة من نوافل المغرب والأولة من ~~نوافل الليل والأولة من نوافل الفجر وفي ركعتي الغداة إذا أصبح بها والأولة ~~من ركعتي الاحرام والأولة من ركعتي الطواف ### | فصل [التكبيرات الواجبة والمستحبة في الصلوات الخمس] # التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة: ~~الواجب منها خمس وهي تكبيرات الاحرام [والمستحب منها تسعون] وتفصيل ~~ذلك: في الظهر اثنتان وعشرون # PageV00P032 # تكبيرة وكذلك في العصر والعشاء الآخرة وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة وفي ~~الصبح اثنتي عشرة تكبيرة في كل ركعة من الصلوات المذكورات خمس تكبيرات: ~~تكبيرة الركوع وتكبيرة السجدة الأولى وتكبيرة رفع الرأس منها وتكبيرة ~~السجدة الثانية [وتكبيرة رفع الرأس منها] ويضاف إلى هذه الخمس التكبيرات في ~~كل فريضة من الفرائض الخمس تكبيرتان وهما: تكبيرة الاحرام وتكبيرة القنوت ~~وقال سلار رحمه الله: ومن أصحابنا من الحق تكبيرات الركوع والسجود والقيام ~~والقعود والجلوس في التشهدين والتسليم وهو الأصح في نفسي وما عدا ذلك مسنون ### | فصل [عدد التكبيرات في صلاة العيد] # التكبيرات في صلاة العيد عشرون تكبيرة: ~~الواجب منها تكبيرة الاحرام خاصة والبواقي تستحب وقد ذكر الشيخ ذلك في ~~التهذيب وتفصيل ذلك: تكبيرة الاحرام والتكبيرات الزوائد وهي تسع وتكبيرات ~~الركوع والسجود في الركعتين في كل ركعة خمس على ما تقدم ### | فصل [عدد التكبيرات في صلاة الكسوف] # التكبيرات في صلاة الكسوف أربعة وعشرون تكبيرة: الواجب ~~منها تكبيرة الاحرام خاصة وعشر تكبيرات في الركوعات العشر وثمان تكبيرات في ~~السجدات الأربع وخمس تكبيرات للقنوتات الخمس PageV00P033 ### | فصل [التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة] # التكبيرات الواجبة في ~~الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة: خمس تكبيرات الاحرام في الفرائض الخمس ~~وتكبيرة الاحرام في صلاة العيد وتكبيرة الاحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف ~~أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل وخمس تكبيرات في صلاة الجنازة وتكبيرة ~~الاحرام في صلاة الجمعة وتكبيرة الاحرام في ركعتي الطواف الواجب وتكبيرة ~~الاحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين أما التكبير بمنى ~~عقيب خمس عشرة صلاة أوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب أيضا وهو ms16 مذهب السيد ~~المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في ~~التبيان والاستبصار والجمل وذهب في النهاية والمصباح إلى أنه ليس بواجب ~~والدليل على وجوبه قوله تعالى: (واذكروا في أيام معدودات) أمر الله ~~تعالى بالذكر والأمر للوجوب والاجماع منعقد على أن الأيام المعدودات هي ~~أيام التشريق وأن الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات وقال الشيخ ~~أبو جعفر في الأول: إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بلا خلاف حكاه في ~~التبيان عن ابن عباس والحسن ومالك وقال في النهاية: إنها عشر ذي الحجة وهو ~~قول الفراء ويدل أيضا على أن المراد بالآية التكبيرات أيام التشريق ما رواه ~~محمد ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل # PageV00P034 # (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق من ~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ويدل أيضا على ~~وجوب التكبير ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: على ~~الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ### | فصل [أنواع السجودات وأعدادها] # السجود على ضربين: واجب ومندوب فالواجب أربعة أشياء: ~~سجود الصلاة وسجود قضاء ما فاته من سجدات الصلاة ناسيا وسجود السهو في ~~الصلاة وسجود العزائم وهي أربع سجدات: سجدة ألم تنزيل وهي قوله: (إنما يؤمن ~~بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا) إلى قوله: (وهم لا يستكبرون) ~~وسجدة حم وهي قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار) إلى قوله: (إن كنتم ~~إياه تعبدون) وسجدة النجم وهي قوله تعالى: (فاسجدوا لله اعبدوا) ~~وسجدة اقرأ وهي قوله تعالى: (كلا لا تطعه والسجد واقترب) # PageV00P035 # والمندوب خمس عشرة سجدة: الفصل بين الأذان والإقامة وسجدة الشكر وسجدة ~~المتابعة للإمام ومعناه أنه رأى الإمام رافعا رأسه من الركوع أو السجود ~~وأراد الدخول معه في الصلاة سجد فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو ms17 رأسه وقام ~~فاستقبل الصلاة والسجود لمن دخل المسجد الحرام إذا قرب من الحجر الأسود ~~وسجدات ما عدا العزائم الأربع وهي إحدى عشرة سجدة: سجدة آخر الأعراف وهي ~~قوله تعالى: (ويسبحونه وله يسجدون) وفي الرعد وهي قوله تعالى: (ولله ~~يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها) إلى (وبالآصال) وفي النحل وهي ~~قوله تعالى: (ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم ~~لا يستكبرون) وفي بني إسرائيل وهي قوله تعالى: (ويخرون للأذقان سجدا ~~يبكون ويزيدهم خشوعا) وفي مريم وهي قوله تعالى: (إذا تتلى عليهم آيات ~~الرحمن خروا سجدا وبكيا) وفي الحج سجدتان: الأولى قوله تعالى: (ألم تر ~~أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) والثانية (يا أيها الذين ~~آمنوا ا ركعوا واسجدوا) وفي الفرقان وهي قوله # PageV00P036 # تعالى: (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وزادهم نفورا) ~~وفي النمل وهي قوله تعالى: (إلا يسجدوا لله الذي يخرج) وفي ص وهي قوله ~~تعالى: (فخر راكعا وأناب) وفي الانشقاق وهي قوله تعالى: (وإذا قرئ ~~عليهم القرآن لا يسجدون) ### | فصل [مواضع وجوب سجدة السهو] # تجب سجدة السهو في ستة مواضع: إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا تكلم فيها متعمدا معتقدا أنه ~~قد فرغ منها وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في التهذيب في باب السهو في كل زيادة ~~أو نقيصة وسنورد في آخر هذا الفصل ما يدل على ذلك وإذا سلم في الأولين ~~ناسيا وإذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر حتى يركع أو يتشهد ويسلم في الثانية ~~قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وإذا ترك التشهد الأول ولم يذكر حتى ~~ركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وإذا شك بين الأربع ~~والخمس وهو جالس تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو فإن كان قائما لم يركع قعد ~~وتشهد وسلم وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فإن كان قد ركع ولم يرفع ~~رأسه أرسل نفسه من غير أن يرفع رأسه وفعل مثل ذلك فإن # PageV00P037 # كان قد رفع رأسه ms18 بعد شكه أو شك فيه قبل رفع رأسه ثم رفعه بطلت الصلاة ~~والحق بهذا أربعة مواضع فقال ابن بابويه وسلار: من قعد في حال القيام أو ~~قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو وقال أبو الحسن علي بن بابويه في ~~الرسالة: وإذا شككت فلم تدر أصليت ركعتين أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الأقل ~~فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم [وقال أيضا: ~~وإن شككت فلم تدر أثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الأربع فاسجد سجدتي ~~السهو] والأخبار المشار إليها: # سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في ~~سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي: ~~إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكنني ~~لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام ~~فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا ~~يدري ما صلى الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى ~~أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: # PageV00P038 # يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن ~~موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يذكر بعد ما قام ~~وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ~~قال: # يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة أحمد بن محمد ~~بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم في ms19 الركعتين ~~فسأله من خلفه: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إنما ~~صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى ذا الشمالين -؟ فقال: ~~نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وسجد سجدتين لمكان الكلام الحسين ~~بن سعيد عن ابن أبي عمير [عن جميل] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل قلت: فما يروي الناس - فذكرت له حديث ~~ذي الشمالين - فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرح من ~~مكانه وعنه [عن فضالة] عن الحسين بن [عثمان عن] سماعة عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثله وعن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الأول - ~~عليه السلام - إن # PageV00P039 # رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلم في الركعتين الأولتين ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة ~~عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى ~~التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع هذا الخبر فيه حجة لما ~~ذكره ابن بابويه فيمن شك بين الثلاث والأربع سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ~~عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقصان تدخل عليك عن ~~حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي ~~السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن ms20 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله # PageV00P040 # عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد ~~فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت ~~فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ### | فصل [الخطب الواجبة والمندوبة] # الخطب إحدى عشرة خطبة وهي على ضربين: واجب ومندوب ~~فالواجب خطبة الجمعة والمندوب: خطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى والخطبة ~~عند أمر الإمام الناس بالصوم للاستسقاء قبل صلاة الاستسقاء والخطبة بعد ~~الفراغ من صلاة الاستسقاء والخطبة قبل يوم التروية يخبر الإمام الناس فيها ~~بمناسك الحج والخطبة يوم التروية والخطبة يوم عرفة قبل الأذان للزوال ذكرها ~~الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف والخطبة بمنى يوم النحر إذا ~~زالت الشمس بعد صلاة الظهر والخطبة بعد الزوال يوم النفر الأول من منى ~~ذكرها الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف أيضا وخطبة النكاح # PageV00P041 ### | فصل [المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة] # يجوز المشي في الصلاة في ~~عشرة مواضع: إن وجد الإمام راكعا وخاف فوات تلك الركعة وبينه وبين الصفوف ~~قدر يزيد على مربض عنز كبر وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وسجد وإن شاء ~~ركع وسجد في موضعه فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه وقام ومشى في صلاته ~~حتى يلحق بالصف - منع المفيد من ذلك ومن كان في صلاة الجماعة ورأي خللا في ~~صف مشى ووقف في ذلك الخلل والمرأة إذا جاء رجل أو رجال ووقفوا في صفها مشت ~~القهقرى ووقفت منفردة عن صف الرجال ومن رعف في الصلاة وأصاب ثوبه أو بدنه ~~منه قدر درهم فصاعدا جاز أن يمشي من غير أن يستدبر القبلة ويغسل الدم ويتم ~~الصلاة ومن تضايقت عليه الصفوف جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره ~~ويقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف ومن ms21 كان في دعاء الوتر وهو عطشان ~~وعزم الصوم من الغد وأمامه قلة وبينه وبينها خطوتان أو ثلاث مشى إليها وشرب ~~منها قدر حاجته وعاد في الدعاء - كذا رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ~~عليه السلام بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب ورواه في ~~الباب الأول علي بن أبي حمزه وغيره عمن حدثه مطلقا والمسافر إذا جد به ~~السفر ولم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى # PageV00P042 # ماشيا - جاءت به أحاديث في باب صلاة المسافر ومن كان في الصلاة ورأي ~~حية أو عقربا جاز له أن يمشي إليها ويقتلها ويتم الصلاة وروى عمار الساباطي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الحية إذا كان بينه وبينها خطوة واحدة ~~فليخط وليقتلها وإلا فلا ومن خاف ضياع مال أو إباق عبد أو اتلاف دابة ~~أو هلاك صبي جاز له أن يمشي في الصلاة ويستوثق في حفظ ذلك ويرجع فيتم صلاته ~~فإن لم يتمكن إلا بقطع الصلاة قطعها والمتيمم إذا صلى ركعة واحدة وأحدث ما ~~به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له أن يمشي إليه ويتوضأ ~~ويبني على صلاته ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة - جاء به حديثان صحيحان ~~وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة والشيخ أبو جعفر ~~الطوسي في كتبه لكنه لم يقيده بصلاة ركعة ومن كان في موضع مغصوب وتضيق عليه ~~وقت الصلاة صلى ماشيا ايماء وخرج من ذلك الموضع إذا تمكن من الخروج ### | فصل [الموضع التي يكره فيها الكلام] # يكره الكلام في ستة عشر موضعا: في حال ~~الجماع وحال الغائط وحال البول إلا بحمد الله تعالى وقراءة آية الكرسي فيما ~~بينه وبين نفسه وحكاية الأذان والإقامة إذا سمعهما فيما بينه وبين نفسه ~~أيضا والدعاء المروي # PageV00P043 # عند شدة الزحير وحال الأكل إلا بحمد الله تعالى وخلال الإقامة وهو ~~فيها أشد كراهية من الأذان وغيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق إلا بذكر الله ~~تعالى ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا بذكر الله تعالى ms22 وحال الطواف وحال ~~السعي وحال الاعتكاف إلا بذكر الله تعالى أو ما لا بد منه وحالة استماع ~~القرآن وفي الفراش وهو مع امرأته إذا كان جنبا فقد قال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني ~~أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما وفي المساجد برفع الصوت ~~وانشاد الشعر وايراد قصص الجاهلية ورطانة العجم وخلال دعاء أم داود ~~وإذا قال المؤذنون (قد قامت الصلاة) كره الكلام إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف ~~أو تقديم إمام يصلي بالجماعة وحرمه الشيخ في النهاية معتمدا على خبرين ~~ضعيفين والصحيح أنه مكروه ويكره الكلام في حال خطبة صلاة الجمعة وإليه ~~ذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط وذهب في النهاية ومسائل الخلاف إلى تحريمه ~~ولم أقف من طريق أصحابنا على خبر يقتضي التحريم # PageV00P044 ### | فصل [عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم] # لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من ~~الصوم الواجب: المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر وأكثر من ~~ذلك ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام فإن برئ فيما ~~بينهما ولم يقض ثم مرض ولحقه رمضان آخر وهو مريض قضى الأول كله إن كان قد ~~تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض وتصدق عن ~~كل يوم بمد من طعام وقضى الثاني إن كان تمكن من قضائه ومن فاته رمضان أو شئ ~~منه بمرض ومات فيه سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر لا يجب ~~القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه ولا كفارة هنا والمتمتع إذا عدم ~~الهدي أو ثمنه وأحل المحرم ولم يكن صام الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له ~~الصوم بل يجب عليه الهدي ويستقر في ذمته إلى أن يتمكن منه والكافر والشيخ ~~الكبير والمرأة الكبيرة العاجزان عنه ومن به العطاش لا يرجى زواله ### | فصل [ما يكره فعله ms23 في الليل] # يكره في الليل خمسة وعشرون شيئا: الكلام بعد صلاة ~~المغرب حتى # PageV00P045 # يصلي نافلة المغرب والكلام بعد صلاة العشاء الآخرة والنوم قبل أن يصلي ~~عشاء الآخرة - روى ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه في نوادر الطلاق عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم والنوم على سطح ليس بمحجر ليلا ونهارا ~~والنوم في البيت وحده ليلا ونهارا والنوم بالليل ويده غمرة فقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل ذلك ~~فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه والنوم بعد صلاة الليل حتى تطلع ~~الشمس والسهر إلا بمذاكرة العلم والتخويف من الله تعالى وذهب أبو الصلاح ~~إلى تحريمه وصيد السمك وصيد الوحش وأخذ الفراخ من العش ليلا ونهارا ~~والذباحة إلا إذا خيف فوت الذبيحة وشرب الماء قائما لأنه يورث الاستسقاء ~~ وأما في النهار فلا يكره بل قد روى أنه أصح للجسد وانشاد الشعر ~~ويتأكد ذلك في ليلة الجمعة ويومها وخصه أبو الصلاح بالغزل وروي في باب سنن ~~الصيام من التهذيب كراهية الشعر من الصائم # PageV00P046 # والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل وعمل جميع الصنائع ~~لأن الله تعالى لا يبارك فيه على ما روي والسير في أول الليل والدفن ~~والصرام والجذاذ والحصاد ودخول مكة ودخول المسافر إلى أهله والوليمة ~~وعقد النكاح في ليلة يكون القمر في برج العقرب ويومها وكذلك السفر [ويكره ~~الجماع في عشرة مواضع: في الليلة التي يسافر في صبيحتها وليلة قدومه من ~~السفر وأول ليلة من الأشهر إلا شهر رمضان وليلة النصف من كل شهر وآخر ليلة ~~من الشهر لأنه لا يؤمن من الجنون وقد روي في كتاب من لا يحضره الفقيه: يا ~~علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل ~~يسرع إليها وإلى ولدها] وفي محاق الشهر فقد روي أيضا عن أبي الحسن عليه ~~السلام أنه قال: من أتى في محاق الشهر أهله فليسلم لسقوط الولد وليلة ~~خسوف القمر ويوم كسوف ms24 الشمس وليلته والليلة التي فيها ريح صفراء أو حمراء ~~أو سوداء أو زلزلة حالة الريح والزلزلة وكذلك في اليوم الذي يكون فيه ذلك ~~وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فرزق ~~من جماعه ولدا وقد سمع # PageV00P047 # هذا الحديث فيرى ما يحب قال المصنف: المراد بالساعات من ليلة خسوف ~~القمر إلى آخر هذه الأقسام وإن كان هناك ضرورة زالت الكراهة في جميع قدمناه ### | فصل [عدد الصدقات الواجبة] # يجب الصدقة بستة عشر شيئا: زكاة الأموال التسعة ~~وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ~~إذا حصلت شروط الزكاة والفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال ~~التسعة المذكورة وهدي القارن وهدي المتمتع وهدي المصدود بالعدو عن الحج ~~وهدي المحصور بالمرض عنه ولقطة الحرم بعد تعريفها سنة والكفارات الواجبة ~~وثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه ودية رأس ~~الميت إذا قطع بعد موته ودية ما قطع من أعضائه ودية جرحه وقيمة العبد إذا ~~قتله مولاه تؤخذ ويتصدق بها جاء به حديث عن أبي عبد الله في سنده سهل ~~بن زياد وهو # PageV00P048 # ضعيف ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال والمعتمد في ذلك اجماع ~~الإمامية وإذا وطئ الانسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في ~~الأغلب كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه ~~واخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ ~~المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ولم أقف في ~~التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال الشيخ محمد بن إدريس: ثمنه ~~لمن غرم وإذا حلف الانسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه ~~أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك ~~والربا وغيره من ms25 المغصوب إذا علم الانسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة ~~به فإن علم صاحبه رده إليه وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه وإن لم يعلم ~~صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في ~~الباقي # PageV00P049 ### | فصل [مواضع استحباب الصدقة] # يستحب الصدقة ثمانية وعشرين موضعا: الصدقة عن ~~نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين فإن لم يقدر على ذلك ~~فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وزكاة ~~مال التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من أصحابنا بوجوبها وزكاة ما ~~يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة ~~المتقدم ذكرها وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من ~~له الدين فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان أمانة في ~~يد المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة ~~وبلغ نصابا من الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة وزكاة الخيل ~~السائمة إذا حال عليها الحول: في العتيق ديناران وفي البرذون ~~دينار واحد وزكاة الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء على الرجال وحلي الرجال ~~على النساء والفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة وزكاة المال ~~الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن ~~يزكيه لسنة واحدة # PageV00P050 # وزكاة سبائك الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما ~~الحول وهما مضروبان دراهم ودنانير والصدقة بالضغث من الثمار يوم صرامها ~~وجذاذها والصدقة بالجفنة أو الجفنتين من الغلات يوم حصادها والصدقة عند ~~صلاة الحاجة وهي ستون صاعا على كل مسكين صاع جاء به خير صحيح في باب ~~الأغسال المسنونة من التهذيب والصدقة يوم الجمعة والصدقة يوم عرفة ~~والصدقة يوم العيدين والصدقة يوم الغدير روى في التهذيب: أن الدرهم فيه ~~بألف ألف درهم والصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا والصدقة على المؤمن ~~بما ms26 يتمكن من أداء الواجب وفعل المندوب والتوسع على عياله والصدقة عند ~~المرض والصدقة عند خوف السلطان أو عدو والصدقة عند الخروج إلى السفر ~~والصدقة بالتمر إذا فرغ من الحج وأراد الخروج من مكة يستحب له أن يشتري ~~بدرهم تمرا ويتصدق به والأضحية والشاة إذا حلق رأسه والشاة إذا أراد أن ~~يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الاحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على ~~أصح القولين والشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين # PageV00P051 # والصدقة على السائلين على الأبواب والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ~~يوم السابع من ولادته والعقيقة وذهب المرتضى إلى وجوبها والصدقة على ~~المكاتب وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إذا كاتب عبده وكان السيد يجب عليه ~~الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته وإن لم ~~يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا ### | فصل [مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب] # يناسب الصدقة في استحقاق الثواب خمسة عشر شيئا: النفقة على الفقير ~~من ذوي رحمه قدر كفايته وكفاية عياله إذا لم يكن له وارث غيره والوصية ~~للمملوك الذي وطئ أمة في القبل وهي حامل به من غيره قبل أن يمضي له أربعة ~~أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها والوليمة عند القدوم من الحج والوليمة ~~عند النكاح فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من سنن ~~المرسلين الاطعام عند التزويج والوليمة عند النفاس والوليمة عند الختان ~~والوليمة عند شراء الدار والوصية للوالدين والوصية لمن لا يرث من ذوي نسبه ~~والوصية للأجانب ودية النطفة وهي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته الحرة ~~العاقلة العفيفة يسلمها إليها على أصح القولين وقال جماعة من أصحابنا ~~بوجوبها واطعام الضيف والهدية والمكافأة على الهدية والتوسع على العيال بما ~~زاد على النفقة الواجبة # PageV00P052 ### | فصل [العمرات الواجبة] # العمرات الواجبة عشرة: عمرة التمتع وعمرة القارن ~~وعمرة المفرد والعمرة التي تؤدى عن العمرة التي أفسدها وعمرة من فاته ~~الوقوف بالموقفين والعمرة الآتية من قابل ms27 لمن أفسد حجه والعمرة المندوبة ~~إذا دخل فيها والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط هذه العمرة عن المرضى ~~والحطابة والعمرة التي استؤجر عليها والعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو ~~اليمين ### | فصل [مواضع وجوب البدنة] # يجب البدنة في ثمانية وعشرين موضعا: ~~إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفه في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل ~~وإذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة ولا يجب الحج من قابل وبه قال ~~الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف وجاءت به أخبار صحيحة وذهب ~~سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه وابن إدريس إلى أن الجماع وإن كان ~~في الدبر وجب أيضا الحج من قابل # PageV00P053 # وإذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل وجاء ~~به حديث صحيح وقال بعض أصحابنا: لا يجب عليه الحج من قابل وهو الذي ~~يلوح من قول أبي الصلاح وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة في القبل كان ~~أو في الدبر وجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة وإذا جامع قبل ~~أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه أربعة أشواط وجب عليه بدنة فإن كان ~~قد طاف منه أربعة أشواط فلا شئ عليه وروى به خبر صحيح وقال ابن إدريس: ~~يجب عليه طاف أربعة أشواط أو لم يطف وإذا جامع في العمرة المفردة قبل ~~الفراغ منها وجب عليه بدنة وأبطلت عمرته ووجب عليه المقام بمكة إلى الشهر ~~الداخل فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة وإذا جامع بعد ~~الفراغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنة وروي ~~بذلك خبر صحيح وقال الحسن بن أبي عقيل: # فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة ~~وعمرته تامة أطلق رحمه الله العمرة وإذا جامع قاهرا زوجته على الجماع وقد ~~أحل من احرامه ولم تحل هي وجب عليه البدنة دون زوجته وإذا جامع المحل أمته ~~المحرمة ms28 بإذنه وجب عليه البدنة فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة وروي: ~~أنه إن كان موسرا فعليه بدنة وإن # PageV00P054 # شاء بقرة وإن كان معسرا فعليه دم شاة - رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام وإذا عبث بذكره فأمنى وجب عليه ~~بدنة ولا يجب عليه الحج من قابل وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من ~~الإستبصار والأول من مسائل الخلاف وهو اختيار ابن إدريس وقال في النهاية: ~~يجب عليه الحج من قابل روى به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار ~~عن أبي الحسن موسى عليه السلام وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى ~~زوجته وجب عليه بدنة وهو مذهب أبي الصلاح وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو ~~غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه ~~بقرة وإن لم يتمكن من البقرة كان عليه دم شاة - هكذا ذكره الشيخ في النهاية ~~مرتبا ولم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة روى ذلك موسى بن ~~القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليه جزورا ~~ # PageV00P055 # أو بقرة فإن لم يجد فشاة وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة ~~فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة وإليه ذهب ابن إدريس وجاء به ~~خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يقيده ~~الشيخ في النهاية بالامناء بل أطلقه وإذا لاعب المحرم امرأته فأمنى وجب ~~عليه بدنة لما رواه الحسين ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام وفي النهاية لم يعتبر الامناء بل أطلقه وإذا ~~عقد المحرم لمحرم آخر على زوجه فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة وإذا ~~عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد ~~منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وكذلك أن كانت محله وعلمت ms29 بأن الذي ~~تزوجها محرم على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم ~~وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة جاء به خبر صحيح # PageV00P056 # وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة فإن لم يقدر وجب عليه ~~صيام ثمانية عشر يوما أما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله - رواه في باب ~~الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يونس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها ~~يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله ~~ وروي في باب الذبح: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة ~~واجبة في فداء؟ قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر ~~يوما بمكة أو في منزله ولا يسقط البدنة برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد ~~وجوبها يحتاج إلى دليل وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إذا عاد قبل غيبوبة ~~الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم وإن عاد بعد غروبها لم يسقط وإذا ~~أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة على ~~ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج وإذا قتل المحرم النعامة في ~~الحل وجب عليه بدنة وكذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية ~~معتمدا في نفي التضعيف على خبر # PageV00P057 # مرسل في التهذيب رواه الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي والصحيح أن عليه ~~بدنتين لأن أصحابنا أطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم وأطلقه أيضا ~~الشيخ في مسائل الخلاف والأخبار الصحيحة جاءت مطلقة بذلك وهو اختيار ~~محمد بن إدريس وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنة فإذا رمى ~~المحرم النعامة ms30 مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه ~~بدنة وإذا أدخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنة ~~وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنة أصاب ~~النعامة أو لم يصبها وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد ~~منهما بدنة سواء كان الدال محرما في الحرم أو في الحل أو محلا في الحرم ~~رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا أمر المحرم ~~غلامه المحرم بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة وإذا أمر ~~المحرم غلامه المحل بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة على ما ~~ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد خبر صحيح أنه لا ~~شئ عليه رواه موسى بن القاسم عن # PageV00P058 # صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وإذا أكلها المحل فيما بين البريد إلى الحرم وجب عليه بدنة ~~وإليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية وجاء به ~~حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه وروى علي بن رئاب عن أبان بن تغلب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا ~~جمعا؟ قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا ~~فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال وإذا كسر المحرم بيض نعامة ~~بنفسه أو وطأها بغيره وكسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل ~~بيضه بكره من الإبل وجاء بالبكرة خبر صحيح وبالبعير خبر صحيح ~~وإن لم يكن فيها فراخ وجب عليه ارسال فحل الإبل في الإناث بعدد البيض فما ~~نتج كان هديا لبيت الله جاء بالفحل عدة أخبار وبالفحولة خبر واحد هذا ~~في المحرم فأما المحل فليس عليه ارسال وليس عليه إلا قيمة البيض وهي عن كل ~~بيضه درهم وجميع هذه الأفعال ms31 إذا فعلها الانسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ~~إلا النعامة وبيضها فإنه يجب فيهما ما ذكرناه على كل حال واعتبر الشيخان # PageV00P059 # أبو الحسن ابن بابويه وأبو جعفر رضي الله عنهما في الارسال أن يكون قد ~~تحرك فيها الفرخ فإن لم يكن كذلك كان عليه عن كل بيضة شاة قال أبو جعفر: ~~فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ### | فصل [مواضع وجوب البقرة] # تجب البقرة في ثمانية عشر موضعا: بقتل البقرة ~~الوحشية في المواضع التي ذكرناها في النعامة وهي عشرة وبالحمار الوحشي في ~~جميع المواضع العشرة المذكورة أيضا وتجب البقرة أيضا بالجماع قبل طواف ~~الزيارة إذا عدم البدنة وتجب أيضا بالجماع بعد طواف الزيارة قبل الدخول في ~~السعي وبالجماع وقد بقي من السعي شوط وظن أنه تممه على ما رواه الحسين بن ~~سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~ وهذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها ~~إلى الحج فأما في العمرة المبتولة وفي الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل ~~طواف النساء وتجب البقرة أيضا بالتقصير وقد بقي له من السعي شوط واحد ظنا ~~أنه تممه على ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن ~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV00P060 # وإذا أمنى بالنظر إلى غير أهله وعدم البدنة وجب عليه بقرة وقد تقدم ~~الحديث فيه وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقرة وتجب البقرة أيضا بقلع شجرة ~~الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الانسان بنفسه ~~وما نبت في داره وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف: في الشجرة ~~الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وقال أبو الصلاح: دم شاة ولم يفرق وقال ابن ~~إدريس الأخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة وتجب البقرة أيضا ~~بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال على ms32 ما رواه محمد بن يعقوب عن ~~عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي ~~المعزا عن سليمان ابن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة وروي: أن من بعث بهدي وأمر الذي ~~بعثه معه أن يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا ولا يستطيع أن ينزع الثياب: ~~فليلبس ولينحر بقرة في يوم النحر روى في باب الزيادات من الحج في التهذيب ~~ وروى خبر في باب النذر من التهذيب أن عنبسة بن مصعب # PageV00P061 # نذر في ابن له إن عافاه الله تعالى أن يحج ماشيا فعجز به: يستحب أن يذبح ~~بقرة ### | فصل [مواضع تجب فيها الشاة] # تجب الشاة في سبعة وثمانين موضعا: في ~~قتل الضبي بالأفعال المتقدمة العشرة وكذلك الحكم في الثعلب والأرنب من ~~المحل في الحرم خاصة ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم لكن في الحرم ~~يتضاعف على المحرم الفداء وإذا فقأ المحرم عيني الضبي معا أو كسر يديه ~~أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة شاة وحكم الحمامة حكم ~~الضبي للمحرم في الحل خاصة فأما في الحرم فيجب عليه مع الشاة درهم وأما ~~المحل فيجب عليه في الحرم درهم وإذا أغلق المحرم بابا حمام من حمام الحرم ~~وفراخ وبيض فهلك كان عليه عن كل طير شاة وعن كل فرخ حمل وعن كل بيض ~~درهم فإن أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصف ~~درهم وعن كل بيضه ربع درهم وإذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه ~~شاة إذا رجع فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاة على ما ذكره الشيخ أبو الحسن ~~علي بن بابويه في الرسالة وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب: ولم أجد بما ~~ذكره خبرا مسندا # PageV00P062 # فأما الشيخ المفيد في المقنعة في كتاب الأيمان والنذور والكفارات فقال ~~ومن نفر حمام الحرم كان عليه ms33 دم شاة وإذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع ~~فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاة واحدة وإن قصدوا ذلك ~~وجب على كل واحد منهم شاة والمحرم إذا تعذر عليه ارسال فحولة الإبل في ~~إناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضه شاة فإن لم يجد تصدق على ~~عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام رواه علي بن ~~أبي حمزه وهو واقفي عن أبي الحسن عليه السلام والمحرم إذا وجب عليه ~~بدنة في فداء ولم يجد وجب سبع شياه وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه ~~البدنة وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن ~~كل بيضه شاة وعلى المحل عن كل بيضه درهم جاء به خبر صحيح فأما الارسال ~~فلا يجب ههنا وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبية وجب عليه شاة وقيمة اللبن ~~كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم رواه صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك # PageV00P063 # عن أبي عبد الله عليه السلام وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر وإذا ~~ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة لأن في الخبر ما ~~يلزم منه القول بهذا لأنه عليه السلام قال في محرمين أكلوا صيدا: (فعليهم ~~شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) فقوله عليه السلام: (شاة شاة) يدل على ~~أنه مما يجب فيه شاة وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر وإذا كسر المحرم بيض ~~حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضه شاة جاء به خبر صحيح وقال ~~ابن إدريس: وجب عليه حمل فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ وأصابه في الحل كان ~~عليه عن كل بيضه درهم وإن أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضه درهم وربع ~~درهم وإن أصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم وإذا قتل المحرم القطاة أو ~~الحجلة أو الدراج وما أشبه ذلك في الحل وجب عليه ms34 حمل قد فطم ورعى من ~~الشجر فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان وإن قتلها محل في الحرم كان عليه ~~حمل واحد وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل فإن قتله # PageV00P064 # في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف ~~درهم وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي وقال أبو ~~الصلاح: حمل ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش على ما رواه داود بن أبي ~~يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا كسر ~~المحرم بيض القطاة أو القبج وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه ~~مخاض من الغنم وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف: بكاره من الغنم جاء به ~~خبر صحيح فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه ارسال فحوله الغنم ~~على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى وإذا قتل المحرم ~~الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاة وفي قتل الجرادة ~~تمره وإذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة على ما ذكره الشيخ في ~~النهاية ولم أقف على خبر يوجب هذه الشاة وقال ابن بابويه: من أكل جرادة ~~واحدة فعليه شاة وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع ~~قبل طواف الزيارة وجب عليه شاة جاء به خبر صحيح وإذا لم يتمكن من ~~البدنة # PageV00P065 # أو البقرة الواجبة عليه في الامناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة ~~وإذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة بإذنه وجب عليه ~~شاة وإذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن فإن مسها ~~بغير شهوة لم يكن عليه شئ أمنى أو لم يمن وإذا قبل المحرم أهله بغير شهوة ~~وجب عليه شاة وإذا قبلها قبل أن يقصر هو وجب عليه شاة جاء التهذيب به ~~حديثان صحيحان أحدهما في باب السعي والآخر ms35 في باب الزيادات في فقه الحج ~~وإذا فرغ من طواف النساء وقبل امرأته قبل أن تطوف هي طواف النساء وجب عليه ~~شاة جاء به حديث صحيح رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام وذهب المفيد إلى أن عليها دما إن آثرت ~~ذلك وإن أكرهها غرم عنها ذلك وإذا لاعب المحرم أهله فأمنى وجب عليه شاة ~~كذلك ورد الخبر مقيدا بالامناء وأطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهاية وإذا ~~قلم المحرم أظفار يديه جميعا وجب عليه شاة وإذا قلم أظفار رجليه جميعا في ~~مجلس آخر وجب عليه شاة أخرى فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ~~وجب عليه شاة واحدة وفي كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة ~~فإذا بلغت عشرة ففيها شاة وكذلك أظفار رجليه وإذا أفتى المحرم غيره بتقليم ~~ظفره فقلم المستفتي فأدمى إصبعه وجب على المفتي شاة وإذا حلق المحرم رأسه ~~لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو ~~صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك # PageV00P066 # وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح أن الصدقة على عشرة مساكين ~~يشبعهم فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير بينها ~~وبين الاطعام والصيام وإذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب ~~عليه شاة مع الإثم فإن كان مضطرا أوجب عليه شاة مع غير الإثم فإن ظلل في ~~حال النزول فلا شئ عليه مختارا كان أو مضطرا جاءت بذلك أخبار صحيحة ~~فأما النساء والصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال جاءت بذلك أخبار صحيحة ~~ وقال الشيخ أبو الصلاح: إن ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاة ومع الاضطرار ~~لجمله المدة شاة وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة وإذا جادل ~~مرة كاذبا وجب عليه شاة وإذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة وإذا نتف ~~إبطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثة ms36 مساكين جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة ~~ ولم أقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها وإذا لبس المحرم ثوبا لا ~~يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة وإذا لبس ثيابا جملة في مواضع متفرقة ~~وجب عليه عن كل ثوب شاة فإن لبسها في موضع واحد وكانت أجناسا وضروبا وجب ~~عليه عن كل # PageV00P067 # ثوب شاة جاء به أخبار صحيحة وإن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة ~~وإذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مطلقا ~~في الطعام وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو ~~الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة ~~في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا وإذا أفاض المحرم من ~~المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة فأما الشيخ الكبير والخائف فلا ~~شئ عليهما وإذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا ~~أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ ~~وإذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ ~~عليه وكذلك أن بات بمكة مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه أيضا فإن لم ~~يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه وإذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ~~ينبغي كان عليه دم شاة جاء به خبر صحيح وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك ~~وجب عليه شاة على ما ذكره بعض أصحابنا ولم أقف على خبر يتضمن ذلك وإذا قلع ~~المحرم ضرسه وجب عليه شاة على ما روي في خبر مرسل # PageV00P068 # وبه قال الشيخ أبو الصلاح وإذا نسي التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاة على ~~ما روي والصحيح أنه مستحب وقد تقدم وإذا حلق رأسه المتمتع بعد الفراغ من ~~العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاة على ما رواه علي بن حديد وهو ضعيف ~~ورواه إسحاق بن عمار في باب السعي ms37 مطلقا من غير ذكر العمد والمتمتع إذا ~~عقص رأسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاة على ما رواه موسى بن القاسم ~~عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه أيضا محمد بن ~~الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا زار البيت ~~قبل أن يحلق فعليه شاة على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن ~~يعقوب باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت ~~قبل أن يحلق؟ فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي ~~له فإن عليه دم شاة ### | فصل [ما لا يجب فيه الكفارة] # لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا: الحدا وسباع الوحش # PageV00P069 # وسباع الطير والكلب والخنزير والقرد والدب والأسد إذا أراد الانسان فدفعه ~~عن نفسه فأدى إلى قتله والغراب والإبل والبقر الأهلي والغنم والدجاج الحبشي ~~والفاره والحلم والقراد والذباب والبق والبرغوث والحية والعقرب وجميع ~~الحشرات والجراد إذا لم يكن عنه مندوحه ### | فصل [فيما يستباح مجانا] # يستباح من غير عقد أربعة وعشرون شيئا: أرش المعيب والصدقات والعبد إذا جرح جراحه أو ~~قتل يحيط بثمنه والحربي وولد الحربي ومال الحربي وما وجد في موضع الحرب قد ~~باد أهله وما لا يبلغ قيمته درهما إذا لم يعرف صاحبه وما بلغ قيمته درهما ~~فصاعدا بعد تعريفه سنة وما وجد من الطعام في مفازه بعد تقويمه على نفسه ~~إن كان ثمنه درهما فصاعدا فإن كان أقل من درهم لم يحتج إلى تقويم والشاة ~~إذا وجدها في بريه ولم يعرف صاحبها جاز له أخذها والتصرف فيها يدل على ذلك ~~ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول ~~الله إني وجدت شاة؟ فقال: هي # PageV00P070 # لك أو لأخيك أو للذئب محمد بن يعقوب عن ms38 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وهذان ~~الخبران وإن كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا ~~على ذلك فمن وجدها في الجدار عرفها ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها سلمها ~~إليه وإن لم يجئ فهي عنده أمانة وقد جاء حديث أنها تباع ويتصدق بثمنها رواه ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن ~~علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثله سأل رجل أصاب شاة فأمره أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن ~~صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها وهذا الحديث ~~ضعيف السند والبعير والفرس والحمير والبغل والإبل إذا تركه صاحبه من جهد ~~آيسا منه في غير كلأ ولا ماء يجوز أخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلأ ~~وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه وما يأكل المجتاز على الثمار ~~على قول جماعة من أصحابنا وادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب ~~الاجماع ما لم يكن قصد إليها وقال في كتاب الأطعمة: ما لم ينهه صاحبه عن ~~الأكل والدخول فإنه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض أصحابنا: لا يجوز وهو ~~الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية: الأحوط والأولى أن لا يأكل وقال ~~الشيخ # PageV00P071 # الطوسي في المسائل الحربية: الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس ~~عليه لأن الأصل حظر استعمال مال الغير وقال أبو الصلاح: يجوز لعابر السبيل ~~الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد يدل ~~على ما اخترناه من المنع هو أن الأصل حظر استعمال مال الغير إلا بإذنه ويدل ~~عليه أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: ms39 سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~الرجل يمر بالثمرة مثل الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من ~~الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يحل أن ~~يأخذ منه شيئا وقد روي في التهذيب لجواز الأكل أربعة أخبار ثلاثة أخبار ~~مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار وخبر في باب المكاسب والخبر ~~الرابع في باب الحد في السرقة رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمله فيعزر ~~ويغرم قيمته مرتين وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار ~~لضعفها والرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة والكنز الموجود في الدار إذا ~~عرف مشتريها بايعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد اخراج الخمس منه وما علم ~~فيه الإباحة وما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم والديات والميراث ~~والمال المقر به ونفقة من يجب # PageV00P072 # له النفقة وهم الوالدان وإن علوا والولد وإن نزل والزوجة والمملوكة ~~واللقيط ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق ~~أو لم يكن أخذ منه بقدر ### | فصل [مواضع لا يجوز فيها البيع] # لا يجوز البيع في ستة وستين موضعا: الحرة وأم الولد على ما نذكره فيما بعد والمكاتب إلا ~~المشروط عليه إذا عجز عن أداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك يجوز ~~بيعه إذا قتل رجلا خطأ وسلمه سيده إلى ولي المقتول رواه في التهذيب في باب ~~القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام والعبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه ~~إلا بعد رضاء ولي المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين أخذ الدية إذا ~~بذلها السيد وبين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو أخذه واسترقاقه وليس ms40 لسيده ~~خيار والعبد إذا قتل خطأ أو جرح جراحه يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا ~~بعد أن يتحمل أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجراحة أو يسلم العبد إلى ~~أولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك وليس لأولياء ~~المقتول على السيد في ذلك خيار # PageV00P073 # والعبد المرتد عن فطره لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز ~~بيعه على الكافر والعبد الآبق منفردا فإن أضاف إليه شيئا آخر وباعهما ~~معا جاز البيع والعبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه على ما روي ~~وفيه خلاف والأرض المأخوذة عنوة والوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة ~~فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الوقف معها أصلح ~~لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم: أحمد بن ~~محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وروى خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام ومنع ابن إدريس من بيع ~~الوقف على كل حال ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق وبيع الرطب بالتمر ~~وبه قال الشيخ في النهاية وذهب في الإستبصار إلى جوازه مع الكراهية يدل ~~على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل ~~أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص - تم الخبر والثمرة سنة واحدة ~~قبل ادراكها من غير إضافة شئ إليها أو اشتراط # PageV00P074 # القطع في الحال على قول الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة ~~والصحيح أنه مكروه وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد ~~في المقنعة وابن إدريس وبيع المزابنة - و هو أن يبيع التمر في رؤوس ~~النخل بالتمر - ويجوز ذلك في العرية وهي النخلة تكون في دار انسان لانسان ~~آخر وبيع المحاقلة وهو أن يبيع سنبل الحنطة ms41 بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير ~~قبل حصادها وبيع ما لا يضبط سلما وبيع السلم مجهول الأجل وبيع الجنس بالجنس ~~مما يكال أو يوزن متفاضلا فأما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئة وبيع ~~الحنطة بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة ~~والشيخ أبو جعفر في النهاية وصاحب الوسيلة وجاء بذلك ثلاثة أخبار صحيحة ~~وقال جماعة من أصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن إدريس وبيع الحنطة بالشعير ~~متساويين نسيئة وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا وبيع الذهب بالفضة ~~والفضة بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل أن يفترقا وبيع الغنم بلحم ~~الغنم فإن اختلف الجنس جاز ذلك وبيع المختلف متفاضلا نسيئة وما يباع عددا ~~متفاضلا نسيئة وبيع البخس وهو أن يزيد في السلعة ما لا رغبه له فيها بل ~~يواطيه صاحب السلعة على ذلك وقال بعض أصحابنا أنه مكروه وفي انعقاد هذا ~~البيع وصحته خلاف # PageV00P075 # وبيع النسيئة مجهول الأجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب ~~الشيخ في المبسوط إلى أن البيع حينئذ باطل واختاره ابن إدريس والصحيح أن له ~~أقل الثمنين في أبعد الأجلين وبه قال الشيخ في النهاية وروى به خبران ~~أحدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والآخر رواه ابن ~~أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~وبيع الدين بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع الزكاة عليه وبيع ~~الكلاب إلا كلب الصيد خاصة وأجاز الشيخ الفقيه سلار أيضا بيع كلب الزرع ~~وكلب الحائط والصحيح أنه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ولا ~~يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمي على مسلم ولا من مسلم على ~~ذمي فأما بيعه من ذمي إلى ذمي فجايز وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه ~~الانسان لأنه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاة ~~والبهيمة وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا ms42 شرب لبن خنزيره حتى اشتد ~~وبيع ما يكون من نسله جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدي وبيع ~~جوارح الطيور وما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب والبازي والصقر وما يصلح ~~فيها للصيد وبيع سباع الوحش وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد والفيل ~~والسنور وما لا يصلح منها للصيد # PageV00P076 # وبيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الأجراف فمات قبل أخذه وبيع ~~دواب البحر إلا الخز وما يحل أكله من السمك مما له فلس وبيع الدبا وهو ~~الجراد قبل أن يستقل بالطيران وبيع الدب لأنه مسخ وبيع ملك الغير إلا بإذن ~~صاحبه أو إجازته البيع وبيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شئ أو لا يحلب ~~وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إن حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقي في ~~الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعة وهو واقفي ومع ذلك لم يسنده إلى ~~أحد من الأئمة عليهم السلام وبيع الصوف أو الشعر أو الوبر قبل جزه فإن ~~اشترى أصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما رواه ابن محبوب عن ~~إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام وبيع المسك في فارة وبيع ~~ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره وبيع السمك في الماء قبل صيده ~~وبيع الطير في الهواء وبيع الوحش قبل صيده وبيع الجلال قبل اعلام المشتري ~~به أو استبرائه وبيع المعيب قبل أن يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب ~~وبيع السلاح على الكفرة في حال الحرب والهدنة وبيع الدروع وأشباهها في حال ~~الحرب دون الهدنة على كراهية فيه وبيع المغنية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء ~~وبيع الخشب بشرط أن يجعله صنما أو ملاهي وبيع العنب أو التمر بشرط أن يجعله ~~خمرا أو نبيذا والصحيح أن هذين البيعين لازمان لأن النهي في المعاملات لا ~~يدل على الفساد # PageV00P077 # فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن أنه يعمله كذلك فالبيع ~~صحيح ولا ms43 يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الأصنام ~~والتماثيل والصلبان وبيع كتب الضلال وبيع النجس من الثياب والآلات وغيرها ~~قبل أن يبين حالها وبيع العذرات إلا عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الأبوال ~~وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم ولا يجوز بيع كل مسكر وبيع ~~الفقاع وبيع الميتة وبيع ما أهل به لغير الله وبيع الدم وبيع لحم ما لا ~~يؤكل لحمه وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ولي نظر في ~~هذين القسمين وبيع السم إلا المحمودة وبيع الدود إلا دود القز وبيع الفار ~~وبيع الحشرات وبيع البرغوث وشبهه وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد اعلام ~~المشتري ### | فصل [أشياء لا يجوز بيعها سلفا] # لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين ~~شيئا: الخبز واللحم وروايا الماء والجلود والحنطة والشعير وغيرهما من ~~الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل ~~بعينه والكتان والقطن والإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها والتمر من نخل معين ~~والفاكهة من شجر معين والخضر من موضع معين ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ~~ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس PageV00P078 # وكذلك الحكم فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا إلى ~~دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق والقسي والنبل وجميع الأواني ~~سواء كانت من خشبه أو طين والآجر وجميع الأوعية سواء كانت من صوف أو شعر أو ~~وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك والمختلط من الطيب كالذريرة والغالية ~~والجوهر والذهب والفضة ### | فصل [مواضع يكره البيع فيها] # يكره البيع في ثمانية عشر موضعا: عند تلقي الركبان أقل من أربعة فراسخ فإن اشترى وكان فيه ~~غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو امضائه بالثمن ~~الذي انعقد عليه البيع فإن زاد على أربعة فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع ~~وبيع الحاضر لباد ومعناه أن يكون له وكيل في الشراء والبيع ودخول المؤمن في ~~سوم أخيه المؤمن ms44 وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية لا يجوز وبيع الثمرة سنة ~~واحدة قبل بدو صلاحها من غير أن يضيف إليها شيئا آخر على أصلح القولين وبه ~~قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار وقال في النهاية ومسائل الخلاف ~~لا يجوز وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الإستبصار وقال في النهاية ~~لا يجوز وهو الصحيح وقد تقدم وبيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال على أصح ~~القولين وبه قال # PageV00P079 # الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن إدريس وقال ~~الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة لا يجوز ولم أقف في التهذيب على حديث ~~يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بأنه لا بأس به ~~وبيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب ومباشرة الصرف والشراء من ~~الظالمين والبيع عليهم وبيع الطعام محتكرا وبيع الأكفان وبيع الحيوان إذا ~~استثنى شيئا من أعضائه وبيع الجواري والعبيد إذا كان ذلك عادة له في ~~التجارة فيهم وبيع الطفل عن أمه قبل أن يستغنى عنها وبيع الدروع وأشباهها ~~لأهل الكفر في حال الهدنة وبيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن وأن يشتري ~~الرجل جارية يطئها بثمن وهبته له زوجته ### | فصل [مواضع جواز بيع أم الولد] # يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع: إذا ما ت ولدها من سيدها جاز بيعها وإذا كان ~~ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضى بثمنها الآخر ثمنها الأول ~~سواء كان مولاها حيا أو ميتا وقال سيدنا علم الهدى: لا يجوز بيعها ما دام ~~ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية: وإذا ~~مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك ~~إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضى بثمنها ~~الدين وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب: أحدها في كتاب العتق رواه ~~محمد بن أحمد # PageV00P080 # ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ms45 عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات؟ ~~فقال: إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن ~~كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل ~~أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة والحديث الآخر في باب بيع ~~الحيوان رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله والحديث الآخر في باب ~~السراري رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام والصحيح أنها تباع ولا ينتظر بها ~~بلوغه لأن هذين الحديثين ضعيفان وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها ~~بيعت وقضى بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري ~~والصحيح أنها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ~~عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ~~ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى # PageV00P081 # ثمنها قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا وإذا لم يكن للميت ~~وارث يرثه غير جارية مملوكة هي أم ولد لغيره وخلف ذلك الميت مقدار ثمنها أو ~~أكثر وجب شراؤها من تركته وأعتقت وأعطيت بقية المال ذكر ذلك الحسن بن أبي ~~عقيل في كتاب المتمسك أنه إن أبى صاحبها الذي هي أم ولده أن يبيعها أجبر ~~على بيعها وتعتق وإن كان ما خلفه أقل من ثمنها لم يجب شراؤها وإذا قتلت أو ~~جرحت خطأ فسيدها بالخيار بين أن يفديها بأقل الأمرين من الدية أو قيمتها أو ~~يسلمها إلى الغرماء فإن شاؤوا باعوها وإن ms46 شاؤوا استرقوها وبه قال الشيخ أبو ~~جعفر في المبسوط في كتاب أمهات الأولاد وفي الثالث من مسائل الخلاف في كتاب ~~أمهات الأولاد مستدلا عليه باجماع الفرقة وقد روى الحسن بن محبوب عن نعيم ~~بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أم ~~الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وهذا الخبر ضعيف لأن نعيم بن ~~إبراهيم ومسمع بن عبد الملك مجهولان لأني لم أعرفهما بجرح ولا تعديل وإذا ~~أسلمت عند ذمي ولها منه ولد بيعت وسلم ثمنها إلى ذلك الذمي على ما قاله ~~الشيخ أبو جعفر في المبسوط وابن إدريس في السرائر وفي كتاب إسحاق بن عمار ~~رواه عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في أم ولد لنصراني: إذا ~~أسلمت بيعت لسيدها في قيمتها والصحيح أنها لا تباع ولا تقر عند الذمي بل ~~يلزم الحاكم سيدها بنفقتها ويتركها عند من يرى تركها عنده مصلحة وبهذا ~~القول قال أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف وقال: تكون عند امرأة مسلمة ~~تتولى القيام لها # PageV00P082 # وإذا رهن الانسان جارية وقبضها المرتهن ثم إن مالكها الراهن وطئها بعد ~~ذلك وحملت منه فإن كان له مال ألزم بفكاكها وإن لم يكن له مال بيعت في ~~الرهن وإذا تزوج الرجل أمه غيره أو وطئها بإباحة سيدها له أو وطئها بشبهه ~~وولدت من ذلك الوطي ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها لما ~~رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن محمد ~~بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ~~ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو ~~له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن ~~شاء أعتق وإذا قتلت سيدها خطأ بيعت وسلم ثمنها إلى ورثته على ما رواه ~~محمد بن أحمد بن ms47 يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن ~~جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في ~~قيمتها حمل الشيخ هذا الخبر في الإستبصار على من مات ولدها وروى غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه قال: ~~إنها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة ### | فصل [مواضع صحة بيع الاكراه] # يصح بيع الاكراه في سبعة مواضع: بيع الحاكم مال المفلس # PageV00P083 # لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملي ~~ وإذا كان على الميت دين ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع ~~الوراث من البيع جاز للحاكم أن يبيع من ملكه ما يقضى به الدين ومن أعتق ~~نصيبه من عبد مضاربة وكان موسرا ألزم شراء الباقي وعتقه وبه جاءت أحاديث ~~صحيحة وإن كان معسرا كان العتق بلا خلاف باطلا وقال ابن إدريس: إن ~~العتق باطل سواء كان موسرا أو معسرا والعبد إذا أسلم عند ذمي وجب بيعه على ~~مسلم وتسليم ثمنه إلى الذمي ولا يقر ملكه عليه وإذا لم يخلف الميت إلا ~~وارثا مملوكا لغيره وترك من المال مقدار الثمن أو أكثر ألزم سيده بيعه ~~ليعتق ويرث المال ولا يجوز لسيده الامتناع من ذلك وإن كان ما خلف أقل من ~~ذلك لم يجب شراؤه [وكذلك إن كان اثنين أو جماعة ولم يخلف إلا دون أثمانهم] ~~ وإذا كان الرجل وطئ جارية غيره بإباحة ولم يشترط على السيد كون ولده ~~منها حرا وجاءت بولد كان لسيدها ووجب على أبيه أن يشتريه ولا يجوز للسيد ~~الامتناع من البيع وإذا كان بين نفسين مال لا يصلح قسمته واحتاج أحدهما إلى ~~ثمنه حاجة ضرورية وتعذر عليه من يشتري حصته منفردة وامتنع شريكه من ~~الاجتماع معه على بيع الكل جاز للحاكم البيع عن شريكه إذا رأى ذلك # PageV00P084 # مصلحة ولي في هذا القسم تردد وبيع هذه الأقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم ms48 ~~ثم إن الأمة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها وأولدها أنه يلزم قيمة الولد ~~لسيد الجارية وإن كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها وإذا ~~كانت الجارية بين شركاء فوطئها أحدهم فحملت من ذلك الوطي كان عليه قيمتها ~~يوم وطئها وهو الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية: إن كانت القيمة ~~أقل من ثمنها الأول ألزم ثمنها الأول وإن كانت أكثر ألزم ذلك وجاء بما قاله ~~حديث رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله ~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ### | فصل [أشياء لا يصح الرهن فيها] # لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا: ملك الغير إلا بإذنه وإذا رهن ~~شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على أصح القولين وبه قال الشيخ المفيد في ~~المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف الوسيلة وقال الشيخ أبو جعفر في ~~مسائل الخلاف: ليس القبض من شرط صحة الرهن وهو اختيار ابن إدريس والأرض ~~المأخوذة عنوة والوقف والحر وأم الولد التي لا يجوز بيعها والمكاتب الذي لا ~~يجوز بيعه والعبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض فأما من لم يعتبر القبض ~~في صحة الرهن فإنه يجوز # PageV00P085 # والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر ~~والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح والمملوك ~~إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه ~~عنها وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه والملاهي ~~وآلات القمار والأصنام والتماثيل والصلبان والجنين منفردا عن أمه واللبن في ~~الضرع والصوف والشعر والوبر جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده ~~أمانة والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي والميتة والدم والعذرة إلا ما ~~يجوز بيعه منها والسموم إلا المحمودة ### | فصل [مواضع ثبوت الخيار] # الخيار يثبت في أحد عشر موضعا: خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم ms49 يفترقا بالأبدان أو ~~يقع العقد بشرط ترك الخيار وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم ~~يتصرف فيه وقال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشتري والبائع معا وخيار البائع ~~بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري المبيع وروى الحسين ~~بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا ~~الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ويقبض الثمن؟ قال ~~عليه السلام: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ~~ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي # PageV00P086 # جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ~~يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا ~~فلا بيع له إسحاق بن عمار عن العبد الصالح مثله وخيار بائع الخضر بعد ~~مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري المبيع رواه محمد بن يحيى عن ~~محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ~~أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ يفسد في يومه ~~ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ # فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له وهذا ~~الحديث مرسل لا يعتمد عليه وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الاجماع وخيار ~~الرد بالعيب في النكاح والمعاملات وخيار المغبون غبنا ظاهرا في امضاء البيع ~~وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن والخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو ~~وجده بغير الصفة ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع ~~اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد ~~عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس وقال الشيخ في ~~النهاية: يكون له مثل ذلك الأجل وبه قال صاحب الوسيلة وهو الصحيح يدل على ~~ذلك ما رواه ms50 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمران عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: ليس له أن يبيعه بمرابحة ~~إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه ~~من # PageV00P087 # الأجل مثل ذلك الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثل معناه واشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع ~~اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن ~~يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط في البيع ~~أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ ~~والامضاء وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصي ~~فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته ~~الوصية والخيار في مطالبة الحقوق وتركها ### | فصل [ما لا يجوز إجارته] # لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا: الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ~~والخنزير إلا من ذمي على ذمي والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد ~~منها وجوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين ~~من المسوخ والأصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار وملك الغير إلا بإذن ~~صاحبه والرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن والمرأة بغير إذن زوجها واليتيم إلا ~~بإذن وليه والماء والدواب والأواني والأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله ~~والانسان لعمل ما محرمه # PageV00P088 # الله تعالى ولتغسيل الأموات وتكفينهم ومواراتهم والأذان والإقامة والحكم ~~بين الناس وظل المنازل والأشجار والحائط للنظر إليه والدراهم والدنانير ### | فصل [المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها] # يلزم الأجل المعلوم في ستة عشر ~~شيئا: بيع السلم بيع النسيئة وإجارة الأرض والعقار والرقيق والنبات والدواب ~~والآلات والأواني إلا إذا استأجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ معلوم ~~والكفالة والضمان ms51 والمزارعة والمساقاة والمتعة فإن لم يذكر الأجل كان ~~النكاح دائما وعقد الجزية وعقد الأمان ### | فصل [العقود اللازمة] # العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا: البيع بعد التفرق بالأبدان وانقطاع الخيار ~~والإجارة والمزارعة والمساقاة والضمان والكفالة برضاء الكفيل الملي والمعسر ~~مع العلم باعساره والمكفول منه والمكفول عنه والحوالة برضاء المحيل والمحال ~~عليه وإذا كان الشئ المحال به في ذمة المحال عليه وكان له مثل واتفق الحقان ~~في الجنس والنوع والصفة وكان المحال عليه مليا فإن ظهر أن المحال عليه كان ~~معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن يرجع على من أحاله فأما إذا لم يرض ~~المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل وهو الصحيح ~~واعتبر في مسائل الخلاف رضى المحيل والمحتال والمحال عليه وبه قال مصنف ~~الوسيلة وابن إدريس PageV00P089 # والصلح والهبة للولد الصغير والنكاح والكتابة المطلقة على كل حال ~~والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه وأطلق ذلك الشيخ في ~~مسائل الخلاف فقال: الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وعقد ~~الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة وعقد الأمان وعقد اليمين بين اثنين ~~فيما هو جائز في الشريعة الاسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة وعقد السبق ~~والرماية على أصح القولين وبه قال ابن إدريس وقال الشيخ في مسائل الخلاف: ~~أنه جائز من الطرفين ### | فصل [العقود الجائزة] # العقود الجائزة من الطرفين اثنا ~~عشر عقدا: الوديعة والعارية والوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها ~~والشركة والمضاربة والجعالة والوصية لغيره بشئ من ماله والوصية إليه قبل ~~موت الموصى إليه في الموضعين معا والهبة للأجنبي قبل القبض والتصرف معا أو ~~القبض والعوض عنها فإن قبض ولم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها ~~والهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له ~~الرجوع فيها فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن ~~قبض الوالد قبض ولده الصغير والبيع في المجلس إذا لم ms52 يقع العقد بشرط ترك ~~الخيار والبيع في مدة الخيار المشروط للبائع والمشتري معا PageV00P090 ### | فصل [العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر] # العقود اللازمة من طرف ~~الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا: # الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن وبيع الحيوان في مدة ثلاثة ~~أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة ~~المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع وذهب المرتضى قدس سره إلى ~~أنه جائز من جهة البائع أيضا والصحيح الأول لأن الاخبار به أكثر وضمان ~~المتبرع لازم من جهة الضامن والمضمون له جائز من جهة المضمون عنه وضمان غير ~~الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن والمضمون عنه ~~جائز من جهة المضمون له والحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما ~~بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم ~~الخلاف فيه وإذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام ~~أو برص صار البيع جائزا من جهة المشتري دون البائع وإذا كان العيب سابقا ~~وقت البيع من غير أن يعلم المشتري به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من ~~جهة المشتري وهو مخير بين رده وبين الامساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم ~~يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الأرش وإذا باع شيئا معينا بثمن معين ~~موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري ~~جائز من جهة البائع وهو مخير بين الرضا به وبين الفسخ وليس له أن يلزم ~~المشتري بثمن غيره وإذا # PageV00P091 # عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت ~~الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة ~~وبين الصبر عليه وإذا أوصى انسان لغيره بثلث ماله أو أقل وقبل الموصى له ~~ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من ms53 جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له ~~وهو مخير بين الأخذ والترك وإذا أوصى له بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل ~~موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى ~~له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم ~~إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما ~~رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل ~~نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك الوصية جائزة ~~عليهم إذا أقروا بها في حياته وروى أيضا أبو علي الأشعري عن محمد بن ~~عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ### | فصل [النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد] # المحرمات من ~~النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون: الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ~~والعمة والخالة وإن علتا والأخت وبنت # PageV00P092 # الأخت وإن نزلت وبنت الأخ وإن نزلت وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم ~~يدخل بها وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد ~~علي بنتها وأم جاريته التي وطئها وإن علت وبنتها وإن نزلت وزوجة الأب على ~~الابن دخل بها الأب أو لم يدخل وزوجة الابن علي الأب دخل بها الابن أو لم ~~يدخل وسرية الابن علي الأب وسرية الأب على الابن فهذه خمس عشرة ويحرم مثلهن ~~من جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع ~~امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة ويكون الرضاع في مدة ~~الحولين فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر ~~رضعات والصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر وأعدل رجالا وينضاف إلى ~~ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة ms54 بشبهة حرم على أبيه وطئها بالعقد وبملك اليمين ~~أبدا ولي في تحريمها على أب الواطي وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وأمها على ~~الواطئ نظر والمعقود عليها في العدة - باينه كانت أو غير باينة - تحرم على ~~العاقد أبدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم ~~بأنها في عدة أو لم يعلم واعتبر سلار في ذلك أن يكون العدة رجعية وهو خلاف ~~الاجماع يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه # PageV00P093 # السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا ~~عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم وروي في ~~باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم أبدا عند الدخول: الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام والمعقود عليها ~~في العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد أبدا دخل بها أو لم يدخل ومن ~~تزوج بامرأة وهو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه أبدا دخل بها أو لم ~~يدخل فإن لم يكن عالما بتحريمه جاز له نكاحها بعد الاحرام بعقد مستأنف سواء ~~دخل بها في العقد الأول أو لم يدخل لأن الأصل الإباحة ولم أقف على خبر ~~بتحريمها وحمله على العدة قياس والخبر في هذا الحكم روى مطلقا من غير تقييد ~~بالدخول رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن ~~زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي الله عليه السلام وعبد الله بن بكير ~~عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لا ~~عنها زوجها لم تحل له أبدا [والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو لا يعلم لا ~~تحل له ms55 أبدا] والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث ~~مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنها حرام ~~عليه لا تحل له أبدا - هذا آخر الخبر والتي زنى بها وهي ذات بعل أو في ~~عدة رجعية تحرم على الزاني # PageV00P094 # أبدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على ~~المطلق أبدا والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا وإذا قذف زوجته وهي ~~صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد ~~على أم الصبي ولا علي بنته ولا على أخته وحرمن عليه أبدا وإذا زنى الرجل ~~بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا وإليه ذهب السيد ~~المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر والخبر روي ~~في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة وهو مع ذلك ضعيف رواه علي بن الحسن ~~الطاطري وهو واقفي شديد العناد والمعتمد في هذه المسألة الاجماع وإلا ~~فالأصل الإباحة وقد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة ~~لم يجز له بعد ذلك العقد على أمها ولا على بنتها أبدا جاءت به في التهذيب ~~أحاديث صحيحة الاسناد وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل ~~الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ ~~أبو جعفر في التبيان وسلار في الرسالة إلى أنها لا تحرم وألحقوا أيضا أنه ~~إذا زنى بامرأة لم يجز لأبيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطئها بملك اليمين ~~بعد ذلك أبدا وبه قال الشيخ في النهاية # PageV00P095 # والاستبصار وجاءت به أحاديث ضعيفة الأسانيد وذهب سيدنا المرتضى ~~وشيخنا المفيد إلى أنها لا تحرم وألحقوا أيضا أنه إذا قبل الأب أو الابن ~~جارية بشهوة أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أنها تحرم ~~بعد ذلك على الأب أو الابن وطؤها أبدا وإليه ذهب الشيخ في النهاية ~~والاستبصار وألحقوا أيضا أنه إذا وطئ من ms56 لها دون تسع سنين فأفضاها أنها ~~يحرم عليه بعد ذلك وطؤها أبدا وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الإستبصار مع ~~جواز امساكها وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو ~~الزفاف إلى أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا والذي رواه في في هذا الحكم ~~خبر مرسل ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف روى محمد بن يعقوب ~~عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: # إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل ~~له أبدا والصحيح أنها لا تحرم ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم ~~عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) # PageV00P096 # في رجل افتض جاريته - يعني امرأته فأفضاها - قال: عليه الدية إن كان دخل ~~بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين؟ قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ### | فصل [المحرمات من النساء في حال دون حال] اللاتي يحرم نكاحهن في حال ~~دون حال أربع وعشرون: التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها ~~والتي عقد عليها في حال الاحرام جاهلا بالتحريم والتي لها زوج وأخت زوجته ~~ما دامت الزوجة في حباله وأخت أمته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه ~~وبنت زوجته التي لم يدخل بها والأمة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة ~~فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل فإن امضته الحرة لم يمض وبه قال ~~الشيخ في التبيان وهو اختيار ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية إن أمضت ~~الحرة العقد مضى يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج ms57 أمة ~~على حرة فنكاحه باطل وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن ~~بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن زوجته إن ~~رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الأول وهذا خبر مرسل ~~فالعمل بالخبر الأول أولى # PageV00P097 # والحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك وترضى وبنت أخ زوجته ~~إلا برضاء زوجته وبنت أخت زوجته إلا برضاء زوجته والثالثة من الإماء على ~~الحر والخامسة من الحرائر على الحر والثالثة من الحرائر على العبد والخامسة ~~من الإماء على العبد والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات ~~الحيض واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز والمجوسية ~~والمشركة والناصبية دائما ومتعة والحائض في القبل حتى تطهر ومن لها دون تسع ~~سنين حتى تبلغها وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطي يضر بهما ### | فصل [النساء اللواتي يستحب تزويجهن] # يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة: البكر ~~وذات الدين وذات الأصل الكريم وكريمة المولد والولود والدرماء والحسنة ~~الشعر والسمراء العجزاء المربوعة والطيبة البيت والطيبة ريح الفم والطيبة ~~الكلام والموافقة والعزيزة في أهلها والذليلة مع بعلها ### | فصل [النساء اللواتي يكره نكاحهن] # يكره نكاح ست وعشرين امرأة: العجوز والحسناء في منبت السوء ~~والعقيم والكردية والسوداء إلا النوبية والأمة إلا مع وجود الطول # PageV00P098 # على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان ~~إلى أنه لا يجوز وبه قال المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر إلا أن ~~المفيد قال: فإن فعل خالف السنة ويفسخ نكاحه ويكره أيضا نكاح سيئة الخلق ~~والسليطة ومن ليست بعفيفة والصخابة والولاجة والخراجة ~~والمتبرجة والحقود والمستضعفة من أهل الخلاف والتي ليست بسديدة الرأي والتي ~~ليست بقانعة والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها وبنت امرأة كانت زوجة أبيه ~~إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لأمها والتي قبلته وربته فإن كانت قبلته ~~المرة والمرتين فلا بأس على ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ~~عن ms58 إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام وبنت التي قبلته ~~والتي زنى بأمها أو بنتها على ما تقدم والتي زنى بها على ما تقدم والتي زنى ~~بها أبوه أو ابنه وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان أبوه قد قبلها بشهوة أو ~~نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه وكذلك الحكم في جارية الابن ~~وبنت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى يحرم على غير ~~الزوج النظر إليه # PageV00P099 ### | فصل [المواضع التي يكره الجماع فيها] يكره الجماع في أربعة وثلاثين ~~موضعا: على الامتلاء وأول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف من ~~كل شهر وفي آخر ليلة من كل شهر فقد روى أن المرأة إذا حملت في هذه الليالي ~~الثلاث يخاف جنون الولد وفي محاق الشهر فقد روى أنه (من أتى أهله في ~~محاق الشهر فليسلم لسقوط الولد) وليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس ~~وليلته والليلة التي يقدم فيها سفره والليلة التي يريد السفر في صبيحتها ~~وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ~~وبعد الظهر وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه ~~إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان ~~ وليلة الأضحى وفيما بين الأذان والإقامة وعند الزلازل وعند الريح ~~السوداء والصفراء والحمراء سواء كانت الريح أو الزلازل ليلا أو نهارا وإذا ~~كان القمر في برج العقرب والجماع وهو مختضب قبل أن يأخذ الحناء مأخذه ورد ~~به خبر صحيح # PageV00P100 # والجماع قائما ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي وجه الشمس إلا أن يجعل بينه ~~وبينها حائلا والجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لأنه يورث تخنيث الولد ~~المنعقد من تلك النطفة وفي كتاب من لا يحضره الفقيه فإني أخشى إن قضى ~~بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا والجماع بعد الاحتلام قبل أن ~~يغتسل أو يتوضأ وضوء الصلاة فقد روي عن النبي صلى الله ms59 عليه وآله وسلم أنه ~~قال: إن جامع قبل أن يغتسل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه وأن ~~يجامع زوجته الحامل قبل أن يتوضأ للصلاة وأن يجامع وتراه زوجة له أخرى وأن ~~يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبي فقد روى أنه يورث الزنا والجماع في ~~الدبر وأن يجامع على سقوف البنيان وتحت الأشجار المثمرة وأن يجامع في ~~السفينة ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن ~~حملت من ذلك الجماع - كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي النهاية ~~أطلقه بأنه يورث الخرس وكراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث ~~عمى الولد كذلك روي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي النهاية أطلقه ~~بأنه يورث العمى # PageV00P101 # وكراهية العزل إلا عن عشر: الأمة، والمتمتع بها، والمرضعة، والعقيمة، و ~~المسنة، والبدوية ، والسليطة، والمجنونة، والمولودة من الزنا، و الزانية ### | فصل [المواضع التي يجب فيها مهر المثل] # يجب مهر المثل على ثمانية: من تزوج ~~ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل ~~أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج ~~على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في ~~مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ~~والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ~~ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ~~ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد ~~بالاسلام جاهلة بالتحريم ### | فصل [المواضع التي لا يجب فيها المهر] # لا يجب ~~المهر في ثمانية مواضع: إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب ~~للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله وإذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة ~~واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه وإذا # PageV00P102 # فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل ms60 دخوله بها فلا مهر لها عليه ~~إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق والخصي فإن لها عليه الصداق كملا دخل ~~الخصي بها أو لم يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن ~~محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه لامرأة؟ ~~فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه ~~وروي في باب المهور خبر صحيح يتضمن أنه إذا دخل بها يكون لها المهر وقال ~~ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الرواية روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ~~عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام: أنه يفرق بينهما ولم ~~يتعرض لذكر المهر وقال ابن بابويه في الرسالة: عليه نصف الصداق وإذا دلست ~~المرأة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر ~~عليه وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل ~~يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله وحالها فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها ~~فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضا وهل لها المتعة أم لا؟ الصحيح أنه ~~تجب لها المتعة على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ~~أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ~~ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها؟ قال: هي بمنزلة المطلقة وإذا ~~تزوج امرأة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول # PageV00P103 # بها وقبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة وإذا تزوج المريض وسمى ~~لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وإن مات بعد ~~الدخول كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها انفسخ ~~النكاح بينها وبين الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود ~~الزنا: أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد ms61 الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها؟ ~~قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها وقال الشيخ في ~~النهاية: ليست له ردها وله أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا ~~بالطلاق ### | فصل [أشياء تزيل النكاح] # يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا: الطلاق ~~البائن والموت واللعان والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمرأة وبعد ~~الدخول بها والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال والردة منه ~~بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة والردة من المرأة قبل الدخول بها ~~سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة وإن كان بعد الدخول بها وأصرت على الردة فهي ~~زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه وإن لم تصر ورجعت إلى الاسلام ~~فالنكاح ثابت بينهما وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوج بنت ~~أختها عليها وبيع العبد أو الأمة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشتري أو ~~البائع اقرارهما على النكاح واسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضي عدتها ~~منه واسلام الزوج ولم يسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت # PageV00P104 # غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح ومسبي ~~أحد الزوجين وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو ~~عبدا على أصح القولين وبه جاء حديث صحيح ويملك أحد الزوجين الآخر فإن ~~كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به وقذف الرجل ~~زوجته الصماء أو الخرساء سواء كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك ~~أبدا وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت ~~الحرة الفسخ وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار ~~وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده أمة هي ~~زوجته وهي لا تعلم ms62 ذلك فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو رضيت به بعد ~~العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو ~~نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح: ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه [عن ابن محبوب] عن ابن رئاب عن ~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ~~ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له ~~وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت ~~أمة أن العقد باطل وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك وفسخ نكاح التي تزوج بها على ~~أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا # PageV00P105 # كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة ~~بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم ~~يكن لها خيار ولا فسخ وكذلك أن كان يقدر على اتيان غيرها فلا خيار لها وفسخ ~~زوجة الخصي نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد ~~العقد وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت ~~الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به ~~بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل أوقات الصلاة ~~كان على وليه طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم ~~يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وإن علم بها قبل العقد أو رضي ~~بها بعد العقد فليس له فسخ وإن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ ~~وإنما تبين منه بالطلاق وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها ~~على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى ms63 إمام ~~ وقال الشيخ في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها وهو اختيار ابن إدريس ~~وهو الأصح وفسخ الرجل نكاح ثمان وهي: الرتقاء والقرناء والعفلاء # PageV00P106 # * (والمفضاة، والمجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعمياء. # وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنا، وبه قال الشيخ ~~المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار، وذهب الشيخ في النهاية إلى أن في ~~العرجاء تردد دون المحدودة ### | فصل [عدد العدة] العدد إحدى عشرة: ثلاثة أقراء ~~وقرءان اثنان وقرء واحد مع شهرين مضافين إليه وقرء واحد وثلاثة أشهر ~~وخمسة وأربعون يوما وأربعة أشهر وعشرة أيام وشهران وخمسة أيام ووضع الحمل ~~وأبعد الأجلين وتسعة أشهر فالثلاثة أقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض: ~~الحرة المدخول بها سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وعدة ~~الموطوئة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا ~~رجعيا ثم أعتقها قبل خروجها من العدة وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة ~~إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه وعدة أخت الزوجة إذا عقد ~~عليها غير عالم بأنها أخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة بنت ~~الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة ~~وعدة الأم كذلك وعدة من أدخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بأنها زوجته ~~إذا كانت حرة وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض: عدة المستمتع # PageV00P107 # بها بعد انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة وعدة الأمة إذا ~~طلقها زوجها بعد الدخول وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة أم الزوجة ~~وبنت الزوجة وأخت الزوجة وعدة من أدخلت على غير زوجها مع الدخول بها أيضا ~~هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة ~~وأربعون يوما وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول ~~بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها إلى الخمسين أو ms64 ~~الستين فإنها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين وأما القرء الواحد فعدة الأمة ~~إذا اشتريت وكان سيدها الأول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا ~~تحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما وأما الثلاثة الأشهر فعدة اثنتي ~~عشرة: عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الموطوئة ~~بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الأمة ~~إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا ~~تحيض وفي سنها من تحيض وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة أشهر ~~وعدة المرأة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين حيضة واحدة ~~وكان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ~~ثلاثة أشهر وإن كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها ~~وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة ~~فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين ~~مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل أربعة أشهر أو خمسة ~~أشهر أو ما زاد على ذلك مرة PageV00P108 # واحدة وعدة المرتد عنها زوجها وأم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة ومن ~~أدخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من ~~تحيض وأما الخمسة والأربعون يوما فعدة ثمان: السبع اللاتي تقدمن وعدة الأمة ~~إذا اشتريت وكان سيدها يطئها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وأما ~~الأربعة أشهر وعشرة أيام فعدة خمس: المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير ~~حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو ~~نصرانية وقال المفيد وسلار: عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران ~~وخمسة أيام وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو ms65 هرب ولم ~~يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها ~~طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت أم ولد لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها ~~شهران وخمسة أيام وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها وكان يطئها بملك اليمين ~~سواء كان لها منه ولد أو لم يكن وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى ~~الإمام وينفذ من يتعرف خبره في الآفاق أربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولي ~~ينفق عليها وأما الشهران وخمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها عنها ولم يكن ~~لها ولد من سيدها وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو أمة ولو ~~كان بعد الطلاق بلحظة واحدة وأما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها ~~زوجها ومعناه إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تممت الأربعة أشهر وعشرة ~~أيام وإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة ~~أشهر إلى تسعة أشهر وأما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة PageV00P109 ### | فصل [في العدد المختلفة] # عدد الباينات مع الدخول إحدى وعشرون عدة: عدة ~~المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الثالثة للحرة وعدة المطلقة الثانية للأمة ~~سواء كانت تحت حر أو عبد وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في ~~بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها وكذلك أن كان الخلع بعد ~~طلقتين وعدة المباراة كذلك وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف ~~أبدا وعدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم وعدة اللعان ~~وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة وعدة المرأة إذا تزوج عليها بنت أخيها ~~أو بنت أختها واختارت فسخ نكاح نفسها ولي في هذا القسم نظر للخبر الآتي ~~وعدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها وقد روى بأن ~~نكاحها باطل وسيأتي الخبر به وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده أو ~~فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها وعدة الأمة إذا بيعت ms66 أو بيع زوجها إذا ~~اختار البائع أو المشتري فسخ نكاحها وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة أمة ~~واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها وقد روى أن نكاح الأمة باطل # PageV00P110 # وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية وعدة الأمة إذا تزوج ~~بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الأمة وعدة الأمة إذا أعتقت واختارت ~~فسخ نكاح زوجها وعدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده وجميع هذه ~~الأقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة فإن لم يكن هناك دخول فلا ~~عدة إلا المتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل ~~روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: ولا تزوج بنت الأخ والأخت ~~على العمة والخالة [إلا برضى منهما] فمن فعل فنكاحه باطل وروى محمد بن ~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن ~~أبي جعفر عليه السلام من جملة خبر: فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن ~~له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن ~~تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاث حيض أو ~~مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية ~~قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: # نعم وقد تقدم في فصل اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح أن ~~من تزوج بأمة على حرة فنكاحها باطل # PageV00P111 ### | فصل [ما يجب فيه العتق] # يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة: كفارة من أفطر ~~يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الافطار من الجماع وغيره ~~وكفارة الافطار في الاعتكاف وكفارة نقض النذر أو العهد وكفارة جز المرأة ~~شعرها في المصاب وكفارة قتل ms67 العمد وكفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة ~~من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة عليهم السلام وكفارة اليمين ~~وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وكفارة خدش المرأة وجهها في ~~المصاب وكفارة نتف شعرها في المصاب أيضا فأما كفارة الافطار في شهر رمضان ~~ونقض النذر أو العهد وجز الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ~~ستين مسكينا مخيرا في ذلك وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل ~~الموصلية الثالثة: # من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم ~~بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان ~~مختارا وإن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه اجماع ~~الفرقة وذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رحمه الله إلى ~~أنها مرتبة مثل كفارة الظهار وأما كفارة قتل العمد فعتق رقبة وصوم شهرين ~~متتابعين واطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث وأما كفارة ~~قتل الخطأ وكذا الظهار وكفارة اليمين بالبراءة مع الحنث PageV00P112 # فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ~~ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك وذهب سلار إلى أن كفارة قتل الخطأ على ~~التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في الثالث من مسائل ~~الخلاف إلى أن من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا ~~يجب به كفارة وهو اختيار ابن إدريس والصحيح ما قلناه وبه قال الشيخ المفيد ~~في المقنعة وسلار في الرسالة والشيخ في النهاية لكنه أطلقه ولم يقيده ~~بالحنث كما قيده المفيد وسلار وقال أبو الصلاح في الكافي: ومن حلف بالبراءة ~~من الله أو من رسوله أو من أحد من الأئمة عليهم السلام مطلقا فعليه كفارة ~~ظهار وإن علق ذلك بشرط وخالف ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة وروى ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب ms68 محمد بن الحسن إلى أبي الحسن عليه ~~السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع ~~عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد [من طعام] ويستغفر الله عز وجل ~~ وعمل الطائفة على العمل بخلاف هذا الخبر وأما كفارة اليمين وكفارة شق ~~الثوب وكفارة الخدش وكفارة نتف الشعر فعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم مخيرا في ذلك فإن عجز عن ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات ~~والاطعام لكل مسكين مد والكسوة لكل مسكين ثوب واحد وبه تشهد الرواية ~~الصحيحة وهو اختيار ابن إدريس وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار: لكل ~~مسكين ثوبان أو شبعة في يومه فإن شق ثوبه على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب # PageV00P113 # منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ وألحق جماعة من أصحابنا منهم ~~الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان والصحيح ~~هو أن عليه اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد ~~بذلك خبران ولا يعتبر الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل ~~الخطأ وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف وقال ابن إدريس: يعتبر ~~ذلك ### | فصل [من يستحب عتقه] يستحب عتق سبعة: المملوك المؤمن العفيف الصالح ~~والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك المؤمن إذا كان عند ~~مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا ~~إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وقال ~~ابن إدريس يجب عتقه والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد وقال بعض أصحابنا يجب ~~والمملوك إذا وطئ مالكه أمة وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة ~~أيام إذا لم يعزل عنها ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح ~~من ذوي نسبه ### | فصل [الذين ينعتقون من غير لفظ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ ~~بعتقهم أربعة وعشرون: الأب # PageV00P114 # إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه ms69 أبوه والأم إذا ملكها ابنها والابن إذا ~~ملكته أمه والعمة إذا ملكها ابن أخيها والخالة إذا ملكها ابن أختها وبنت ~~الأخ إذا ملكها عمها وبنت الأخت إذا ملكها خالها فهذه الثمانية من جهة ~~النسب ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في ~~مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من ~~جهة الرضاع والأعمى والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربي إذا أسلم ولحق ~~بدار الاسلام صار حرا والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه ~~وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه ~~والمملوك إذا نكل به سيده أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن ~~سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى ~~فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه ### | فصل [مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء] # لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا: النكاح على ما ذكره ~~الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات ~~والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس وقد روى أخبار # PageV00P115 # صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل وستأتي في آخر الفصل والطلاق ~~والخلع والرجعة والظهار والايلاء والعتق والنسب والرضاع ورؤية الهلال جاء ~~بها خبر صحيح والوكالة والوصية في كونه وصيا والجناية الموجبة للقود ~~وروى الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: يجوز شهادة النساء في القتل فحمله الشيخ على الدية دون ~~القود والردة والحد في السرقة والحد في شرب المسكر والحد في القذف والحد في ~~الزنا منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان عليه بالزنا وجب ~~الرجم إن كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك ~~رجلان وأربع نسوة وجب عليه مائة ms70 جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد ~~رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري وتقبل ~~شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع: الدين والعذرة وعيوب النساء ~~وميراث المستهل والوصية في اخراج شئ من المال لا في الولاية والأخبار ~~المشار إليها: # الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال: تجوز # PageV00P116 # أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ~~مثله الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في ~~النكاح ### | فصل [الذين لا يقبل اقرارهم] # لا يقبل اقرار سبعة انسان: العبد ~~والصبي والمجنون والأبله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا أقر ~~بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن ~~أقر به المرتهن صح اقراره ومن أقر به فرارا من دين عليه ومن أقر بما لا ~~يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا ~~ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ومن أصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من ~~الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من أصل المال وهو الصحيح ### | فصل [من يسمع قوله] # ثمانية عشر القول قولهم: من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن ~~يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وأمين الحاكم ~~والأب والجد والوصي والوكيل والمستعير والمستودع # PageV00P117 # والمستأجر والراعي والشريك والمضارب والمزارع والمساقي والسمسار والوزان ~~والناقد والمنادي ### | فصل [مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين] # يقبل قول المدعي من غير يمين في ثمانية وعشرين شيئا: من أقام الدليل القاطع على ~~صدقه وأنه لا يدعي إلا حقا يقبل دعواه في كل ما يدعيه والأب والجد والحاكم ~~وأمينه والوصي في النفقات على من هو ms71 تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع ~~العادة منه ومن ادعى أنه لا زكاة عليه ومن ادعى أنه أخرج زكاته إلى مستحقها ~~ومن ادعى أنه عزل زكاة ماله وهلكت ومن ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد ~~بيعها ومن وجد عنده طعام في زمان الاحتكار فادعى أنه اشتراه لقوته ومن ادعى ~~عليه بشئ تقتضي العادة بخلافه فأنكره ومن ادعى على غيره شيئا فأنكره المدعى ~~عليه ونكل عن اليمين ألزم الحق ولا يمين على المدعي على أصح القولين وبه ~~قال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وذهب ~~الشيخ أبو جعفر في المبسوط في باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف ~~في كتاب الدعاوي إلى أنه لا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ~~على ما ادعاه وهو اختيار ابن إدريس ومن أعطى غيره زيادة على حقه وادعى بعد ~~ذلك أنه غلط والصبي والصبية إذا ادعيا البلوغ ومن طلقت ثلاثا وتزوجت زوجا ~~ثانيا ودخل بها ثم مات وادعت أنه وطئها قبل قولها وحلت للزوج الأول وإذا # PageV00P118 # ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد ~~فأنكره أهله وادعت أنه ولدهم واشتبه الأمر فيه ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ~~ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب ~~المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن أقر ~~بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل انكاره ومن قامت عليه البينة بالزنا فادعى ~~الاكراه ومن زنى وهو قريب عهد بالاسلام وادعى الجهالة وإذا لاط السيد ~~بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك وإذا ساحقت المرأة جاريتها ~~وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد وإذا وجد ~~رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية وأمكن ذلك وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو ~~رجل وامرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك ومن أنكر دعوى من ~~ادعى عليه بأنه ms72 قذفه ### | فصل [الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب] # يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية: المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى ~~الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها والمولى بعد أربعة ~~أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها ~~أو الطلاق ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم يضيق ~~عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ~~ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق ~~عليه في المطعم والمشرب حتى PageV00P119 # يختار منهن أربعا ومن أقر لانسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق ~~عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ~~ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم ~~يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب ~~حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل ~~الخلاف وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي ~~وهو غال وروى من طريق العدول أحاديث تعارضها وذهب الشيخ المفيد قدس ~~الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو ~~الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير والمرتدة تخلد في السجن وتضرب أوقات الصلاة ~~ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ~~عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن ~~الاسلام؟ قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما ~~يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات فأما إن تابت فإنها ~~يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى ~~في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا ms73 وهو قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: (التوبة تجب ما قبلها) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ~~عن أبي جعفر # PageV00P120 # وأبي عبد الله عليهما السلام في المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت ~~وإلا خلدت السجن وعنه عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال: والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست ~~في السجن وهذان الخبران مطلقان أيضا وقد روى الحسين بن سعيد عن النضر ~~بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم ~~إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا ~~فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال: قضى أن يعرض عليها الاسلام ~~فعرض عليها فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت ~~لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها ~~ وروى علي بن الحسين بن فضال ما يقارب معناه قال الشيخ في النهاية: هذا ~~الحكم مقصور على هذه القضية ### | فصل [المخلدون في السجن] # الذين يخلدون في السجن ~~خمسة: المرتدة وقد تقدم الحكم فيها ومن # PageV00P121 # أمسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن ~~سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ويترك له ~~الراحة والابهام فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ~~ما يقوم عليه فإن سرق ثالثة وجب أن يخلد في السجن مخلدا أبدا فإن سرق رابعة ~~في السجن وجب قتله روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وروى هذه ~~الأحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ومما رواه الطوسي في باب حدود الزنا مرسلا ~~وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ms74 في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب ~~القضايا والأحكام بحذف الاسناد قال: روى صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط ~~عن علي بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع على أخته؟ فقال: ضرب ضربة ~~بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومما رواه ~~الطوسي في الإستبصار في باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله وأبو جعفر بن ~~بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام عن السكوني ~~باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ~~فقتله قال: هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه فقتل السيد واستودع العبد السجن ~~ # PageV00P122 ### | فصل [في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين] # يقتل في الثالثة بعد قيام ~~الحد والتعذير عليه مرتين ستة: شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة وبه ~~قال أكثر أصحابنا وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن ~~بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة ~~والشيخ أبو جعفر في الإستبصار والنهاية وقال في المبسوط والخلاف ~~يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة وشارب النبيذ أيضا ~~يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار والشيخ أبو جعفر ~~ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح ورواه الحسين بن ~~سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواه يونس أيضا في الإستبصار عن ابن ~~مسكان عن سليمان بن خالد عن # PageV00P123 # أمير المؤمنين عليه السلام وشارب الفقاع وبه قال السيد المرتضى في ~~الانتصار وأبو الصلاح ورواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام وآكل الربا على ما ~~ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم ~~السلام فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة ومن أفطر متعمدا في شهر ms75 ~~رمضان رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم عليهم السلام ورواه في التهذيب في ~~كتاب الحدود في باب المرتد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ~~فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة ~~ورواه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه ~~السلام والمساحقة رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ~~ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام فإن كانت # PageV00P124 # محصنة قتلت أول مرة وذهب المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار ~~وأبو الصلاح في الكافي إلى أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير ~~محصنة وهو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر وقال أيضا في السرائر في باب ~~وطئ الأموات والبهائم: ومتى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد ~~وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في ~~الثالثة أقول: إن الاجماع على ما ذكره متعذر بل الأولى أن يستدل على ذلك ~~بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد ~~الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم ~~عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في ~~كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن ~~أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ### | فصل [مواضع يجب فيها قتل المرأة] # يجب قتل المرأة في خمسة عشرة موضعا: في الزنا إذا كانت محصنة قتلت في المرة ~~الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات وفي السحق على ~~ما تقدم وفي أكل الربا وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم ~~وفي فعل السحر وفي ms76 سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة ~~عليهم السلام وإذا أحدثت حدثا في الكعبة على ما رواه علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن بعض أصحابه عن # PageV00P125 # أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أحدث حدثا ~~في الكعبة قتل وإذا قتلت حرا أو حرة وإذا طلبت قتل الانسان أو أخذ ماله ~~ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا ~~قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في ~~الرابعة كالرجل وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية ~~والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت ~~أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد ~~من قتلها ### | فصل [مواضع لا تقطع فيها يد السارق] # لا يجب قطع السارق في ستة ~~وعشرين موضعا: من سرق أقل من ربع دينار ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع ~~دينار أو لم يبلغ ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية ~~إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا ومن نقب وجمع المتاع ~~وكوره ولم يخرجه ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم ~~تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه جاء به خبر صحيح ومن كان شريكا في المال ~~فأخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه والصبي إذا كان ~~له سبع سنين وسرق عفي # PageV00P126 # عنه أول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى فإن ~~سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الابهام فإن سرق ~~خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة ~~والابهام كما يقطع الرجل واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر ~~صحيح وقال أبو الصلاح: إذا سرق الصبي هدد في ms77 الأولة وحكت أصابعه في ~~الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في ~~الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن أصول الأصابع في الخامسة والعبد ~~إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع وكذلك إذا أقر بأنه سرق من غير سيده ~~فإن قامت عليه البينة بأنه سرق من غير سيده وجب عليه القطع والأب إذا سرق ~~من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز والزوج إذا سرق من مال زوجته إذا ~~لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع والزوجة حكمها ~~حكم الزوج في ذلك والأجير إذا سرق من مال المستأجر سواء كان محرزا أو غير ~~محرز والضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح مطلقا وقال ~~الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط: إن كان محرزا دونهما وجب عليهما ~~القطع وعبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة ومن سرق وليس له يد ولا رجل ومن ~~أقر مرة أو مرتين ثم رجع عن اقراره ألزم بالسرقة ولا قطع عليه وقد روى أحمد ~~بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي # PageV00P127 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر نفسه عند الإمام أنه سرق ثم ~~جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكناني وفضالة عن محمد بن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام مثله وعنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة عند الإمام ~~مرة واحدة قطع ومن أشهد عليه شاهد واحد بالسرقة لا يقطع ومن سرق وتاب ~~قبل قيام البينة عليه بالسرقة ومن أقر على نفسه بالسرقة عند الإمام مرة ~~ثانية في الاقرار لا يتحتم عليه القطع بل الإمام مخير فيه إن شاء عفى عنه ~~وإن شاء قطع ومن سرق شيئا من كم انسان أو ms78 جيبه الظاهرين لا قطع عليه رواه ~~سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ~~مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام ومن أقر تحت الضرب أو في ~~الحبس أو أقر بالتخويف فلا قطع عليه فإن جاء بالسرقة بعينها وجب عليه القطع ~~وبه قال الشيخ في النهاية ورواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن # PageV00P128 # سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وقال ابن إدريس: # لا يجب عليه القطع وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم أتيا ~~بعد بآخر وقالا (هذا الذي سرق وإنما وهمنا في حق الأول) لم تقبل شهادتهما ~~على الثاني وغرما دية يد الأول فإن قالا تعمدنا وجب عليهما قطع أيديهما إن ~~اختار ذلك المقطوع ويؤدي إليهما دية واحدة وإن اختار يد أحدهما كان له ذلك ~~ويؤدي الشاهد الآخر إلى المقطوع الثاني نصف دية يده ومن سرق شيئا من التمر ~~أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه ومن سرق شيئا من حجارة الرخام على ~~ما رواه السكوني ومن سرق شيئا من الطير على ما رواه محمد [بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد] بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم ~~يقتله وقال: لا قطع في الطير ومن سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة على ~~ما رواه محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ~~زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في ~~سنة المحل في كل شئ يؤكل من اللحم أو الخبز وأشباه ذلك # PageV00P129 ### | فصل [أقسام القتل وأحكامه] # القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وخطأ ~~شبيه بالعمد فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به ms79 ~~العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء ~~المقتول وبذلها القاتل وأما الخطأ المحض هو أن يرمي الانسان شيئا فيصيب به ~~غيره فيجب فيه الدية على العاقلة وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع ~~العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه ~~وقال سلار ويرجع العاقلة بها على مال القاتل ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له ~~مال فلا شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع وأما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن ~~يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت أو ~~يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب ~~فيه الدية على القاتل في ماله خاصة وذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة ~~أيضا وهو خلاف اجماع الإمامية وأما العاقلة فقد اختلف فبها فقال ابن ~~فارس في كتاب مجمل # PageV00P130 # اللغة: العاقلة هو بنو عم القاتل الأدنون وقال الشيخ في مسائل الخلاف ~~والمبسوط العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الإخوة وأبناؤهم ~~إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب ~~وأبناؤهم والموالي وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم وقال الشيخ في ~~النهاية: دية قتل الخطأ تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ~~ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء وهو اختيار ابن إدريس وقال ~~مصنف الوسيلة: العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة والذي ~~وقفت عليه من الأخبار مما يمكن أن يستدل به ما رواه ابن محبوب عن مالك بن ~~عطية عن سلمة بن كهيل ما معناه: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قتل ~~رجلا خطأ وذكر أنه من أهل الموصل فكتب إلى عامله بالموصل أن يلزم بالدية من ~~قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا يحجبه ميراثه أخذا نجوما ~~في ثلاث سنين فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل ms80 أبيه وقرابة من قبل أمه ~~في النسب سواء أنه تلزم الرجال المذكورين من قبل أبيه ثلثي الدية والرجال ~~المذكورين من قبل أمه ثلث الدية فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل أمه ألزم ~~الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة ألزم أهل ~~الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستأدى في ثلاث # PageV00P131 # سنين وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه وروى ~~الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي ~~جعفر عليه السلام... قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح ~~وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال: وإذا ~~كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من ~~القرويين روى محمد بن علي بن محبوب [عن العلاء] عن أحمد بن محمد عن ابن ~~أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه ~~حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب وروى ~~الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب ~~القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن ~~الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ~~رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ~~أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: أن الدية على ورثته فإن لم يكن له ~~عاقلة فعلى الوالي من بيت المال # PageV00P132 # ومن باب العتق ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ms81 السلام في امرأة ~~أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها ~~دون ولدها وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حرر رجلا ~~فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك ~~مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة ~~الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وأما الدية في جميع أنواع ~~القتل المذكورة فألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة ~~أو ألف من الشياه أو مائة من الإبل وتختلف أسنان الإبل باختلاف أنواع القتل ~~فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الإبل وإن كان خطأ محضا فعشرون بنت ~~مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وبه قال الشيخ ~~المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف وأبو ~~الصلاح في الكافي وسلار في رسالته وجاء به حديث صحيح رواه علي بن إبراهيم ~~عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن # PageV00P133 # سنان والحسين بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ~~ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر أن دية ذلك ~~تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون ~~حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون ~~بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو ~~عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة وروى علي عن ~~محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنها خمس وعشرون بنت مخاض ms82 وخمس وعشرون بنت لبون وخمس ~~وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة... وإلى ما تضمنه هذا الخبر ذهب مصنف ~~الوسيلة والعمل بالخبر الأول أولى لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان ~~ وأيضا فالخبر الأول يعضده عمل الجماعة # PageV00P134 # وإن كان القتل خطأ شبيه العمد ففيه أربعون حقة ثنية إلى بازل عامها ~~وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون على ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن ~~سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاثة ~~وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ~~وروى علي عن محمد بن عيسى [عن يونس] عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ~~وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل ورواه أيضا محمد بن سنان عن ~~العلاء بن الفضيل في باب الديات # PageV00P135 # وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح ~~وسلار: دية العمد شبيه الخطأ ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع ~~وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وهو المذكور في خبر أبي بصير وخبر ~~العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف ثلاث ~~وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل ~~وقال في الكتابين المذكورين: وقد روي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت ~~لبون وأربعون خلفة ولم أقف في التهذيب ولا في الإستبصار على حديث بما ذكره ~~في النهاية ومسائل الخلاف في الخطأ شبيه العمل وتستأدى دية العمد المحض في ~~سنة واحدة ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين فأما دية الخطأ شبيه العمد فقد ~~ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة وقال ~~في المبسوط تستأدى في سنين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة وقال صاحب ~~الوسيلة تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا وتستأدى ms83 في سنتين إن لم إن لم يكن ~~كذلك والصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غنى يدل على ~~ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب ~~عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: ~~تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة # PageV00P136 ### | فصل [مواضع وجوب الدية] # تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا: في شعر الرأس ~~الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت وكان المجني عليه رجلا ففيه الأرش وإن كان ~~امرأة ففيه مهر نسائها وقال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الرأس إذا أصيب ~~فلم ينبت مائة دينار وكذلك قال في شعر اللحية وفي ذهاب العقل بعد ~~انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة وكذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي ~~السنة ولو بأدنى وقت فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش وفي ذهاب البصر ~~منفردا عن العينين الدية كاملة وفي ذهاب العينين والبصر معا الدية كاملة ~~فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين ~~نصف الدية وفي عين الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة وقد ذهبت بآفة من ~~جهة الله تعالى وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف هذا إذا كانت ~~الجناية خطأ: وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين أن يقلع عين الجاني ~~ويأخذ نصف الدية أو يترك ويأخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ أبو جعفر في ~~النهاية وهو الصحيح وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن ~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام ~~قضى بذلك ورواه محمد # PageV00P137 # ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله ~~بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام وقال الشيخ في مسائل الخلاف أنه ~~بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو ms84 يأخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ ~~المفيد في المقنعة وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان ~~وأخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية ~~خطأ فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو ~~أكثر أو أقل وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية ~~على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف وهو مذهب أبي ~~حنيفة وقال ابن إدريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل ~~هدب ثلث دية الجفن وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الأسفلين ~~منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الأعلين ثلث الدية وفي كل واحد ~~منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف وبه قال الشيخ المفيد # PageV00P138 # في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية وسلار في الرسالة وقال الشيخ ~~أبو جعفر في المبسوط في الأربعة الأجفان الدية كاملة وفي كل واحد مائتان ~~وخمسون دينارا وقال فيه أيضا وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها وفي ~~العليا ثلثيها وقال في مسائل الخلاف في الأربعة الأجفان الدية كاملة وفي كل ~~جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ~~ثلثا ديتها وقال في المبسوط في فصل القصاص في شعر الأجفان نصف الدية ~~وقال مصنف الوسيلة في الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ~~ديتها وفي الأذنين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفيما قطع ~~منهما بحسابه وفي السمع دية كاملة وفي الأنف إذا قطع فاستؤصل الدية كاملة ~~وفيما قطع منه بحسابه وفي المارن الدية كاملة وقال أبو الصلاح في أرنبة ~~الأنف نصف الدية وفي ذهاب الشم الدية كاملة وفي الخدين الدية كاملة وفي كل ~~واحد منهما نصف الدية وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى منهما ستمائة ~~دينار وفي العليا أربعمائة دينار وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في ms85 مسائل الخلاف ~~والاستبصار والنهاية وبه قال صاحب الوسيلة رواه الحسن بن محبوب عن أبي ~~جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشفة السفلى ~~ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء وذهب الشيخ أبو ~~جعفر في المبسوط والمفيد # PageV00P139 # في المقنعة وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي إلى أن في السفلى ~~ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية وذهب ابن أبي عقيل إلى أن الشفتين ~~متساويتان رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في التهذيب وأسنده ~~في الإستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام وفي كتاب ظريف بن ناصح إذا ~~قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ودية الشفة ~~السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا ~~دينار ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا ~~قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية وفي اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ~~ثلث الدية وسيأتي الخلاف في ذلك وفي اللحيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما ~~نصف الدية وبه قال مصنف الوسيلة وفي الأسنان الديد كاملة وتقسم عليها الدية ~~ثمانية وعشرون سنا: # اثني عشر في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل ~~واحد خمسون دينارا وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا ~~وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي وقال الشيخ المفيد في ~~المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش وفي سن الصبي قبل ~~أن يتغير بعير وبه قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير # PageV00P140 # خبران: أحدهما رواه السكوني وهو عامي والآخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون ~~وهو غال وقال الشيخ في المبسوط: والذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعير ~~ولم يفصلوا وقال أبو الصلاح: فيه عشرة دنانير وذهب المفيد في المقنعة ~~والشيخ أبو جعفر في النهاية إلى أن فيه الأرش وهو اختيار ابن إدريس هذا إذا ~~نبت فإن لم ينبت ففيها ديتها ms86 كاملة وفي اللسان الدية كاملة فإن كان من أخرس ~~ففيه ثلث الدية وفي ذهاب الذوق الدية كاملة وفي ذهاب الكلام الدية كاملة ~~وتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزء من ~~الدية روى هذا السكوني وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط والنهاية روى ~~الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: إن الدية تقسم على تسعة وعشرين حرفا وفي الضوء كله من العينين ~~والشجج الدية وهو المذكور في كتاب ظريف من ناصح وفي النفس الدية كاملة فإن ~~نقص اعتبر بالساعات لأن الفجر يطلع والنفس في الشق الأيمن من الأنف فإذا ~~مضت ساعة صار إلى الشق الأيسر ثم يقاس بنفس غيره فما نقص أخذ بحساب ذلك من ~~الدية روى ذلك محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح ~~بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV00P141 # وفي العنق إذا انكسر فصار أسودا الدية كاملة وفي الكتفين الدية كاملة وفي ~~كل واحد منهما نصف الدية وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف ~~الدية وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي أصابع ~~اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية ~~إلا الابهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين وهو مذهب الشيخ ~~المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة ~~وهو اختيار ابن إدريس وقد روى أن في الابهام ثلث دية أصابع اليد وهو مذهب ~~الشيخ أبي جعفر في الإستبصار ومسائل الخلاف وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة ~~وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح وفي الترقوتين الدية كاملة وفي كل واحدة ~~نصف الدية وقال مصنف الوسيلة والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم ~~ففيها دية النفس وإن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا وهذا القسم الأخير ~~مذكور في كتاب ظريف بن ناصح ms87 وفي الثديين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف ~~الدية وفي الحلمتين الدية كاملة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي ~~مسائل الخلاف وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال: في قطع الحلمة من ثدي ~~المرأة ديتها وفي حلمة الرجل ثمن الدية وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية ~~مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا # PageV00P142 # فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي ~~القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الأضلاع الدية ~~كاملة على قول بعض أصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط ~~القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير ~~إذا كسر وأطلق ذلك ابن إدريس فقال: في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا وفي البطن ~~الدية كاملة على ما روي أن في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية ~~كاملة وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع وكذلك إذا ~~ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب ~~إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر ~~البعصوص إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان ~~ إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر ~~البعصوص وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية ~~كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث ~~الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول وفي قطع الذكر الدية ~~كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان # PageV00P143 # عنينا ففيه ثلث الدية وفي الأنثيين الدية كاملة وفي اليسرى ثلثا الدية ~~لأن الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل ~~الخلاف ومصنف الوسيلة وروى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نصر عن ~~عبد ms88 الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وذهب الشيخ المفيد في ~~المقنعة وأبو الصلاح في الكافي إلى أنهما متساويتان في الدية وهو ~~اختيار ابن إدريس وهو مذهب المخالفين وقال الشيخ في المبسوط: وفي بعض ~~رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي فرج المرأة ديتها كاملة وفي ~~الإسكتين - وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة وفي ~~كل واحد منهما نصف الدية وفي الشفرتين - وهما حاشيتا الإسكتين - ديتها ~~كاملة وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: الشفران والإسكتان عبارة عن شئ واحد ~~وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم وهو عند أهل اللغة عبارة عن ~~شيئين وإليه ذهب مصنف الوسيلة وفي افضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع ~~سنين ديتها كاملة والنفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت والافضاء هو أن ~~يصير مخرج المنى والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا فإن وطئها بعد ~~تسع سنين لم يكن عليه شئ وأما الافضاء بالأصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة ~~سواء كانت زوجته أو غير زوجته وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم الدية ~~كاملة وفي كل واحدة # PageV00P144 # منهما نصف الدية وفي الفخذين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية ~~وفي الساقين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي القدمين الدية ~~كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل ~~واحد منها عشر الدية وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو ~~الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس وذهب أبو جعفر في ~~مسائل الخلاف والمبسوط إلى أن في الابهام ثلث دية الأصابع الخمس وهو ~~المذكور في كتاب ظريف بن ناصح وجميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة إن ~~كان في الحر ففيه ديته وإن كان في الحرة ففيه ديتها وهي نصف دية الحر وإن ~~كان في ذمي ففيه ديته وهي ثمانون دينارا إن كان ذكرا وإن كان أنثى ففيها ~~أربعون دينارا وإن كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ms89 ما لم يزد قيمته ~~على دية الحر وقيمتها على دية الحرة وإن زادت على دية الحر أو الحرة ردت ~~إليهما خبران يتعلقان بهذا الفصل: # الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ~~قال: كلما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان ~~واحدا ففيه الدية ورواه محمد بن علي بن بابويه في كتاب من لا يحضره ~~الفقيه في باب ما يجب الدية ونصف الدية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن أبي عبد الله # PageV00P145 # عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين ~~واليدين ### | فصل [مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها] # يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع: # في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وأبو جعفر في المبسوط ~~وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي ~~قبل هذا الفصل وفي سلس البول إذا دام إلى الظهر وفي البيضة اليسرى وفي ~~العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل وفي نزول ~~الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها وفي السن إذا ضربت فانصدعت ~~ولم تسقط وكذلك إذا ضربت فاسودت وقال مصنف الوسيلة: وفي اسودادها وانصداعها ~~ثلث ديتها وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب ظريف بن ناصح: ~~إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فإذا ~~انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منه فبحسابه من ~~الخمسين دينارا فإن أسقط بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف وما ~~انكسر منها فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وإذا فك عظم من عضو فتعطل به ~~ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه # PageV00P146 ### | فصل [فيما يجب فيه نصف ms90 الدية] # يجب نصف دية في خمسة مواضع: في الحاجبين ~~معا وفي كل واحد منهما ربع الدية وفيما أصيب منهما فبحساب ذلك وفي رواية ~~الأنف وهو الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية ~~الرجل وهذا القسم يشمل أقساما كثيرة وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا: وقضى علي ~~عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع الأمان إذا انحرف نصف الدية ~~خمسمائة دينار وفيه أيضا: والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار وفيه أيضا: # إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما ~~قطع منها فبحساب ذلك وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان ~~في الرجل وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته ~~وإن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى ~~دية الحر ### | فصل [فيما يجب فيه ثلث الدية] # يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين ~~موضعا: في اللحية إذا حلقت فنبتت رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن ~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وقال سلار: في # PageV00P147 # في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية فإن نبت ففيه ربع الدية وفي ~~لسان الأخرس وذكر العنين وذكر الخصي - رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ~~بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفي الظهر إذا كسر ثم صلح وفي ~~المأمومة في الرأس وفي الجايفة في البدن وفي النافذة في الأنف إذا لم ينسد ~~فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار وفي خرم الأنف ثلث الدية على ما رواه ~~محمد بن الحسن بن شمون وفي كل جانب من الأنف ثلث الدية على ما رواه ~~غياث وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي وفي شق الشفتين حتى ~~تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت والتأمت فخمس الدية وفي البيضة اليمنى ثلث ~~الدية وقد تقدم الخلاف فيها وفي ms91 سلس البول بكسر البعصوص أو العجان إذا دام ~~السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية ومن داس بطن انسان حتى يحدث وجب أن يداس ~~بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني وقال ابن إدريس لا قصاص فيه لأن فيه ~~تعزيرا بالنفس وإذا ضربت المرأة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع ~~إليها حلفت ووجب على ضاربها ثلث دية المرأة # PageV00P148 # ووجب على القاتل في الحرم أو في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو ~~الحجة والمحرم - الدية كاملة وثلث الدية وإليه ذهب أبو جعفر في النهاية ~~والمبسوط والتهذيب والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة ومصنف ~~الوسيلة وروى ذلك ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الحرم ورواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب ~~بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الأشهر الحرم وفي فتق السرة ~~ثلث الدية وفي كل فتق ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه ~~الدية أو أقل - رواه محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفي كتاب ظريف بن ناصح وفي قرحة لا ~~تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه - رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ~~محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن أيوب عن ~~الحسن بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا ~~تملك بولها فجعل لها ثلث # PageV00P149 # الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء ~~قومها وفي كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا ~~فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ففي المنكب إذا رض ~~فعثم ثلث دية النفس وفي المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس ms92 وفي الساق إذا ~~كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي ~~الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس ~~وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ~~ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذكرت هذه ~~الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة فأما ما يجب في الثلث مما ~~يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة وبه ~~قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف والنهاية وجاءت بذلك ~~أخبار صحيحة وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها ~~الربع وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت ~~وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء ~~كان مما يجب فيه # PageV00P150 # الدية كاملة أو أقل وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين وقد تقدم الخلاف ~~وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا وبه قال ~~الشيخ في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار ~~في الخبر المتقدم أن في كل فتق ثلث الدية وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ~~ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ~~ ومصنف الوسيلة وهو اختيار ابن إدريس وفي كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثني ~~عشر دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح فيه ~~ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي وروى ~~أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية ~~جعل فيه الدية وفي السن ms93 الزائدة إذا اقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي ~~وقال # PageV00P151 # الشيخ الأرش بين قيمته جرا وفي الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلي وفي ~~العظم إذا رض ثلث دية العضو الذي هو ففيه سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة ~~أو أقل فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه أربعة أخماس دية رضه وفي كتاب ظريف: ~~ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار وفيه أيضا: وفي الكعب إذا رض ثلث دية اليد مائة وستة ~~وستون دينارا وثلثا دينار ### | فصل [أقسام الجراحات وديتها] # الجراحات ستة عشر: أولها الحارصة وهي شبه الخدش وفيها بعير والدامية وهي التي تشق اللحم وفيها ~~بعيران ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها ثلاثة أبعرة وسمى ابن إدريس ~~الباضعة المتلاحمة ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ~~وفيها أربعة أبعرة ثم الموضحة وهي التي تبلغ العظم وفيها خمسة أبعرة ثم ~~الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره من غير أن تفسد وفيها عشرة أبعرة ثم ~~المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل عظم من موضع إلى موضع وفيها خمسة عشر بعيرا ~~ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي فيها الدماغ وهو المخ ~~وفيها الثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه ~~ثلث البعير الذي تكمل به ثلث المائة وهو مذهب المرتضى في الانتصار ~~والناصريات والمفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية ثم الدامغة وهي التي ~~تخرق الخريطة وتصل إلى جوف الدماغ وفيها ما في المأمومة ثم الجايفة في ~~البدن وهي التي تبلغ في الجوف وفيها ما في المأمومة في الرأس PageV00P152 # واعلم أن أصحابنا اتفقوا على ديات ست من هذه الجراحات وهي السمحاق ~~والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجايفة واختلفوا في الحارصة ~~والدامية والباضعة: فذهب المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وسلار في ~~الرسالة وابن إدريس إلى ذكرته في الحارصة والدامية والباضعة وقال أبو جعفر ~~وأبو الصلاح في الكافي ومصنف ms94 الوسيلة: الحارصة هي الدامية وفيها بعير ثم ~~الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في ~~اللحم وفيها ثلاثة أبعرة والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه محمد بن ~~علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحارصة شبه الخدش بعير وفي الدامية ~~بعيران وفي الباضعة [وهي دون السمحاق] ثلاث من الإبل الحسين بن سعيد عن ~~القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال... ~~في الباضعة ثلاث من الإبل وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال... في الباضعة ثلاث من الإبل ~~فإن احتج بما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن ~~عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~أمير المؤمنين علي عليه السلام: قضى رسول الله صلى # PageV00P153 # الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة بعيرين وفي ~~المتلاحمة ثلاثة أبعرة وبما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الحكم والجواب: إن ~~الأخبار التي استدللنا بها أعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن ~~الحسن غال والسكوني من رجال العامة وهذه الجراحات إنما يكون هذا حكمها ~~إذا كانت في الرأس والوجه فأما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس ~~منسوبا إلى العضو الذي هي فيه مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه ففيها نصف ~~عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية وإن كانت في الإصبع ففيها ~~نصف عشر دية الإصبع وهكذا في باقي الجراحات وقال الشيخ في النهاية: والقصاص ~~ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس وليس فيها ~~أكثر من ديتها وذهب الشيخ في مسائل ms95 الخلاف والمبسوط إلى أن القصاص لا يثبت ~~في المأمومة والجايفة والهاشمة والمنقلة وهو اختيار ابن إدريس # PageV00P154 ### | فصل [المواضع التي لا تجب فيها الدية] # لا تجب الدية في ثلاثين موضعا: من ~~قتل نفسه والحربي والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أن دمه مباح لكل من سمع منه ذلك ومن قتله القصاص قتلا كان أو ~~جرحا ومن قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على أصح القولين وإليه ذهب ~~الشيخ في النهاية ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتل في ~~القصاص أو الحد فلا دية له ويدل عليه أيضا ما رواه جعفر بن بشير عن ~~معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال... من قتله القصاص أو الحد ~~لم يكن له دية ويدل عليه أيضا ما رواه على عن محمد بن عيسى عن يونس عن ~~مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا ~~دية له فإن كان في شئ من حدود الآدميين فإن ديته من بيت المال مستدلا ~~على ذلك بما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) # PageV00P155 # قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات ~~فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا ~~ والعمل بالأخبار الأولة أولى لأن الحسن بن صالح زيدي بتري ومن سب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من الأئمة فدمه هدر لكل من سمع ~~ذلك منه روى خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه أن ~~عبد الله النجاشي سأل أبا عبد الله عليه ms96 السلام فقال: إني قتلت سبعة ممن ~~يشتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: # عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو إنك قتلتهم ~~بإذنه لم يكن عليك شئ وروى في باب الحد في الفرية أنه حلال الدم ولم ~~يتعرض للكبش ومن زعم أنه نبي حل قتله ولا دية له رواه أحمد بن محمد عن ~~ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله ومن طلب ~~انسانا على نفسه أو ماله فدفعه فأدى إلى قتله فلا دية له ومن دخل دار قوم ~~ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له وإذا قتل الأب # PageV00P156 # ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن ~~للولد وارث فلا دية له ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما ~~من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له فإن ~~كان له وارث فله الدية من بيت المال والمرأة إذ جامعها زوجها بعد بلوغها ~~تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها وإذا أعنف الرجل بزوجته أو ~~المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما على ما ذكره الشيخ ~~في النهاية وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك ~~وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ~~إدريس ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد ~~عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلي بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن ~~سليمان بن خالد أنه سئل عن رجل أعنف بزوجته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: ~~الدية كاملة ولا يقتل الرجل والصبي إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات ms97 ~~فإن كان أصحاب الدار مأمونين وليس بينهم وبين أهل الصبي عداوة أو دخل بغير ~~إذنهم فلا دية له وإن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم بإذنهم ومن ~~غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له وإن كان راكبها ~~ضربها أو ركضها فصدمت انسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية وإذا ~~انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت انسانا أو جرحته فلا دية له ومن ركب دابة ~~وسار عليها أو كان يقودها # PageV00P157 # فأصابت انسانا برجليها أو بإحداهما فقتلته فلا دية إلا له أن يضربها ~~راكبها أو غيره فتكون الدية على فاعل ذلك ويضمن راكبها ما تصيبه بيديها أو ~~بإحداهما في الموضعين معا سواء ضربها أو لم يضربها فإن كان واقفا عليها أو ~~ساقها من ورائها ضمن ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها ومن ~~آجر دابته انسانا فرمت به فقتلته فلا دية له على صاحبها سواء كان معها أو ~~لم يكن إلا أن يكون ضربها أو نفرها فإن كان فعل ذلك وجب عليه الدية ومن وقع ~~من علو على غيره ولم يدفعه دافع ولا تعمد هو ذلك فمات الأعلى أو الأسفل أو ~~ماتا معا فلا دية فإن تعمد هو ذلك أو دفعه دافع كانت الدية على فاعل ذلك ~~ومن عبث بمجنون فلا دية له على ما ذكره الشيخ في النهاية والصحيح أن ~~لأولياء المجنون ديته من بيت المال يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن قتل مجنونا؟ فقال: إن ~~كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه شئ فلا عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ~~الدية من بيت المال ومن حذر غيره ورمى فلا قصاص عليه ولا دية لما رواه ~~أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي عليه ms98 ~~السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى ~~أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار فأدرأ أمير ~~المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد أعذر من حذر # PageV00P158 # وهذا الخبر وإن ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه ~~السلام (قد أعذر من حذر) ولفظة (من) للعموم على ما تقدم في كتب أصول الفقه ~~ومن دخل في دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له وإن دخل عليهم ~~بإذنهم فعليهم الدية وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ~~عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا ~~عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم ~~فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم - هذا آخر الخبر ~~والمسلم إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق فقتله ~~المسلمون خطأ فلا دية له ويجب على قاتله كفارة قتل الخطأ وقد تقدم وإن كان ~~بينهم ميثاق وجب على قاتله الدية والكفارة المذكورة وإن كان قاتله تعمد ذلك ~~وجب عليه القود وأما الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها وإذا اغتلم ~~البعير وجب على صاحبه حفظه فإن قتل انسانا أو أتلف شيئا قبل أن يعلم به ~~صاحبه لم يكن عليه دية ولا غيرها وإن علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لما ~~يتلفه وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين ~~عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإن ثنى ضمنه صاحبه ~~ # PageV00P159 # وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال: قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار ~~وروى الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي ms99 بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت ~~بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: # ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار وروى علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: من أحدث حدثا في الكعبة قتل وروى محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن ~~الخطاب عن علي ابن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب فيها قتل وروى ~~محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهر ~~سيفه فدمه هدر وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن ~~سويد # PageV00P160 # عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان ~~سيروا في وسط الطريق ويا معشر الرجال سيروا على جانبي الطريق فأيما فارس ~~أخذ على جانبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية وأيما رجل أخذ في وسط ~~الطريق فأصابه عيب فلا دية له . # PageV00P161 ms100