######OpenITI# #META# bkid: 132972 #META# bk: صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: صفة المفتي والمستفتي #META# المؤلف: نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي (603 ه - 695 ه) #META# المحقق: أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني #META# الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية #META# الطبعة: الأولى، 1436 ه - 2015 م #META# عدد الصفحات: 429 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: ابن حمدان #META# authinf: ابن حمدان (603 - 695 ه = 1206 - 1295 م). أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، أبو عبد الله. فقيه حنبلي أديب. ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة، فسكنها وأسن وكف بصره وتوفي بها. من كتبه. • (الرعاية الكبرى - خ) منه نسخة كتبت سنة 706 ه في شستربتي (3541). • (الرعاية الصغرى) كلاهما في الفقه. • (صفة المفتي والمستفتي - ط). • (مقدمة في أصول الدين). • (جامع الفنون وسلوة المحزون - خ) أدب (1). __________. (1) المنهج الأحمد - خ - وشذرات الذهب 5: 428 والفهرس التمهيدي 276 ودار الكتب 7: 116. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 132972 #META# over: 1 #META# seal: D6A4B021 #META# oauth: 1702 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 4 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الحنبلي #META# higrid: 695 #META# ad: 695 #META# aseal: F259716D #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/132972 #META#Header#End# ### |EDITOR| # صفة المفتي والمستفتي # تصنيف # العلامة المحدث القاضي نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني ~~الحنبلي # تغمده الله تعالى برحمته (603 ه - 695 ه) # تحقيق # أبي جنة الحنبلي # مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني # ----NO PAGE NO------ # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P003 # (ح) دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1436 ه # فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر # الحنبلي، أحمد حمدان # كتابة صفة المفتي والمستفتي / أحمد حمدان الحنبلي، مصطفى محمد صلاح الدين ~~منسي القباني، الرياض، 1436 ه. # ص 444؛ سم: 17 × 24 # ردمك: 5 - 28 - 8172 - 603 - 978 # 1 - الفتاوى الشرعية # 2 - الفقه الحنبلي # 3 - أصول الفقه # أ- القباني، مصطفى محمد صلاح الدين منسي (محقق) ... ب - العنوان # ديوي: 259 ... 4254/ 1436 # رقم الإيداع: 4254/ 1436 # ردمك: 5 - 28 - 8172 - 603 - 978 # جميع الحقوق محفوظة # الطبعة الأولى # 1436 ه - 2015 م # دار الصميعي للنشر والتوزيع # المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام - الرياض # ص. ب: 4967 - الرمز البريدي: 11412 - هاتف: 4262945، 4251459 - فاكس: ~~4245341 # فرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية # هاتف: 3624428 - فاكس: 3621728 - مدير التسويق: 0555169051 # المملكة العربية السعودية # البريد الإلكتروني: daralsomaie@hotmail.com PageV01P004 # بسم الله الرحمن الرحيم # مقدمة المحقق # إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ~~سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ~~(102)} (¬1). # {ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ~~منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان ~~عليكم رقيبا (1)} (¬2) # {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ~~ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (71)} (¬3) # أما بعد: # لما كان المفتي هو الموقع عن الله تعالى، ولما كانت الفتوى هي حكمه عن ~~الله تعالى؛ أحس العلماء بعظم المسؤولية الملقاة ms001 على المفتي والقاضي، ~~فصنفوا المصنفات في أحكام الفتوى والمفتي والمستفتي، وأبانوا فيها عن شروط ~~المفتي وأوصافه وأحكامه، وعن صفة المستفتي وأحكامه، وآدابهما، وعن كيفية ~~الفتوى PageV01P005 # والاستفتاء، وبيان شرف مرتبة الفتوى وخطرها، والتنبيه على آفاتها وعظيم ~~غررها، ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر عليها أنه على النار يجرأ ويجسر، ~~وليعرف متعاطيها المضيع شروطها أنه لنفسه يضيع ويخسر، وليتقاصر عنها ~~القاصرون الذين إذا انتزوا على منصب تدريس، أو اختلسوا ذروا من تقديم ~~وترئيس؛ جانبوا جانب المحترس، ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس. # وممن صنف في هذا الموضوع وأجاد الشيخ العلامة أحمد بن حمدان الحراني ~~المحدث والفقيه والقاضي الحنبلي، وقد أحسن ابن حمدان في كتابه أيما إحسان، ~~فجاء بترتيب بديع استوعب فيه المسائل المتعلقة بالفتوى والمفتي والمستفتي ~~كافة، وأضاف إلى كتابه أبوابا مهمة يجدر بالمفتي أن يفقهها، وهي ما تعلق ~~بألفاظ الإمام، وكيف أنها مهمة لمعرفة مذهبه لمن يفتي به، ثم ختم كتابه ~~بباب معرفة عيوب التأليف، وبين كيف أن إهمال نقل كلام الإمام بلفظه يخل ~~بحكم المفتي بمذهبه، وبهذا فقد جاء كتابه مستوعبا لما يحتاج إليه في هذا ~~الموضوع، بحيث نستطيع أن نقول: "إنه لم يفته إلا القليل". رحمه الله تعالى. # وقد قسمت العمل في الكتاب إلى ثلاثة أقسام: # القسم الأول: ترجمة المؤلف: وينقسم إلى فصلين: # الفصل الأول: حياته الشخصية: وهو يشتمل على عشرة مباحث: # المبحث الأول: اسمه. # المبحث الثاني: تاريخ مولده. # المبحث الثالث: مكان المولد. # المبحث الرابع: نعته. PageV01P006 # المبحث الخامس: كنيته. # المبحث السادس: نسبته. # المبحث السابع: أسرته. # المبحث الثامن: خلقه. # المبحث التاسع: محنته. # المبحث العاشر: وفاته. # الفصل الثاني: حياته العلمية: وهو يشتمل على أحد عشر مبحثا: # المبحث الأول: طلبه للعلم. # المبحث الثاني: رحلاته. # المبحث الثالث: شيوخه. # المبحث الرابع: تلاميذه. # المبحث الخامس: مناصبه. # المبحث السادس: ابن حمدان الموسوعة. # المبحث السابع: ابن حمدان الأصولي والفقيه. # المبحث الثامن: ابن حمدان المحدث. # المبحث التاسع: أوصافه العلمية. # المبحث العاشر: عقيدته. # المبحث الحادي عشر: مؤلفاته. PageV01P007 # القسم الثاني: دراسة الكتاب: ويشتمل على اثني عشر مبحثا: # المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. ms002 # المبحث الثاني: صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. # المبحث الثالث: زمن تصنيف الكتاب. # المبحث الرابع: بين كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان. # المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه. # المبحث السادس: مصادر المؤلف. # المبحث السابع: طبعات الكتاب. # المبحث الثامن: دواعي إعادة تحقيق الكتاب. # المبحث التاسع: وصف النسختين الخطيتين. # المبحث العاشر: عملي في تحقيق الكتاب. # المبحث الحادي عشر: الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق. # المبحث الثاني عشر: الرموز المستخدمة في التحقيق. # القسم الثالث: النص المحقق. # هذا وقد بذلت في تحقيق هذا الكتاب الجهد، ولا أنسب إلى نفسي العصمة من ~~الخطأ والزلل، فرحم الله من عثر على عثرة لي فجبرها، أو عورة لي فسترها، ~~وأرجو من إخواني ألا يبخلوا على أخيهم بملاحظاتهم وإفاداتهم، فلا غناء له ~~عنها. PageV01P008 # والله أسأل أن يجعله لوجهه خالصا، وأن يتقبله بفضله وكرمه، إنه ولي ذلك ~~والقادر عليه. # وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. # كتبه # مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني # abo_gana_elmasry@yahoo.com PageV01P009 # القسم الأول ترجمة المؤلف PageV01P011 # مصادر ترجمة المؤلف # • العبر (3/ 385). # * دول الإسلام (2/ 198). # * الوافي بالوفيات (6/ 223). # * ذيل طبقات الحنابلة (4/ 266). # * المنهل الصافي (1/ 272). # * المقصد الأرشد (1/ 199). # * معجم الكتب (103). # * حسن المحاضرة (480). # * المنهج الأحمد (4/ 345). # * الدر المنضد (1/ 436). # * كشف الظنون (1/ 267، 565، 908). # * شذرات الذهب (7/ 748). # * هدية العارفين (1/ 102). # * كشف النقاب (286). # * الأعلام (1/ 119). # * معجم المؤلفين (1/ 211). # * معجم الدمياطي (ج 9 - 6/ أ). # * تاريخ الإسلام (52/ 240). PageV01P013 # * مختصر طبقات الحنابلة (59). # * الإعلام بوفيات الأعيان رقم (3237). # * المعين في طبقات المحدثين رقم (2312). # * معجم الشيوخ (1/ 40). # * المعجم المختص (16). # * تذكرة النبيه (1/ 215). # * حوادث الزمان (1/ 323). # * تاريخ ابن الفرات (8/ 215). # * لحظ الألحاظ (91). # * المقتفى الكبير (1/ 384). # * ذيل التقييد (1/ 310). # * الدليل الشافي (1/ 45). # * معجم مصطلحات الحنابلة (3/ 266). # * فوات الوفيات (2/ 98). # * عيون التواريخ (23/ 219). # * المستدرك من كتاب العبر (1/ 552). # * عقد الجمان (3/ 336). # * مقدمة تحقيق الرعاية (19). # * الدرر الكامنة (2/ 4، 262/ 69، 5/ 42). PageV01P014 # الفصل الأول (حياته الشخصية) # وهو يشتمل على عشرة مباحث: # المبحث الأول: اسمه. # المبحث الثاني: تاريخ مولده. # المبحث الثالث: مكان المولد. # المبحث الرابع: نعته. # المبحث الخامس: كنيته. # المبحث السادس: نسبته. # المبحث السابع: أسرته. # المبحث الثامن: خلقه. # المبحث التاسع: محنته. # المبحث العاشر: وفاته. PageV01P015 # * اسمه: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن محمود بن ~~شبيب بن غياث بن سابق ms003 بن وثاب النميري الحراني. # * تاريخ موده: ولد في عاشر رمضان سنة 603 ه. # * مكان المولد: حران. # * نعته: نجم الدين. # * كنيته: أبو عبد الله، ابن أبي الثناء، أبو عبد الله الحراني. # * نسبته: النميري. # * أسرته: # * أبوه: حمدان بن شبيب. # قال الذهبي: "أبو الثناء الحراني العطار، والد العلامة نجم الدين، روى عن ~~أبي ياسر بن أبي حبة، وعنه الدمياطي وابن الطاهر وطائفة، مات في صفر ~~بحران". # قال الذهبي في ترجمة المؤلف: "كان أبوه من فقهاء حران". # * أبناؤه: # 1 - بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدان. # قال عنه ابن حجر: "سمع من أبي بكر العماد وغيره، وسمع منه شيخنا إبراهيم ~~بن داود الآمدي وآخرون، مات في جمادى الآخرة سنة 744 ه". PageV01P017 # 2 - ست النعم بنت أحمد بن حمدان. # قال عنها ابن حجر: "سمعت من أبي الغنائم المسلم بن أبي البركات بن الزبير ~~"جزء تصحيح حديث التسبيح" لأبي موسى عنه، سمع منها أبو محمد الحلبي وغيره، ~~ولدت سنة 38، وماتت في العشرين من ذي القعدة سنة 721 ه". # * أخوه: شبيب بن حمدان. # هو تقي الدين الطبيب الكحال الشاعر الحنبلي، ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة ~~بحران، سمع على أبي بكر بن روزبه القلانسي جميع صحيح البخاري، وحدث ~~بثلاثياته، سمعها عليه وعلى أخيه الشيخ نجم الدين، أحمد ابن المحدث ناصر ~~الدين محمد بن القاسم الفاروقي، ومات سنة 695 ه بالقاهرة. # * سبطه وابن ابن أخيه: علي بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان. # قال ابن حجر: "نور الدين، الشيخ الإمام، المتطبب، الأديب، صاحب جامع ~~الفنون، توفي سنة 747 ه". # * خلقه: # قال الذهبي: "كان متواضعا، مطرحا، مكرها للتكلف، دينا، ثقة، انتفع به ~~المصريون". # * محنته: أضر في نهاية عمره. PageV01P018 # * وفاته: # توفي بالقاهرة بالمدرسة المنصورية، يوم الخميس، سادس صفر، سنة 695 ه، عن ~~اثنتين وتسعين سنة، ودفن من يومه بسفح المقطم، وصلي عليه بالجامع المظفري ~~بسفح قاسيون، يوم الجمعة، سادس ربيع الأول. # * * * PageV01P019 # الفصل الثاني (حياته العلمية) # وهو يشتمل على أحد عشر مبحثا: # المبحث الأول: طلبه للعلم. # المبحث الثاني: رحلاته. ms004 # المبحث الثالث: شيوخه. # المبحث الرابع: تلاميذه. # المبحث الخامس: مناصبه. # المبحث السادس: ابن حمدان الموسوعة. # المبحث السابع: ابن حمدان الأصولي والفقيه. # المبحث الثامن: ابن حمدان المحدث. # المبحث التاسع: أوصافه العلمية. # المبحث العاشر: عقيدته. # المبحث الحادي عشر: مؤلفاته. PageV01P021 # المبحث الأول طلبه للعلم # خرج المؤلف إلى الدنيا ليجد نفسه منتميا لبيت من بيوت العلم، تتردد في ~~جنبات البيت شتى أنواع العلوم الدينية وغيرها، ويجد نفسه منسوبا إلى بلد - ~~حران - مليئة بالعلماء وطلبة العلم، يقصدونها من شتى بقاع الأرض، فمن ~~الطبيعي أن يتشبع بما تشبعت به بيئته الداخلية والخارجية، فبدأ في طلب ~~العلم مبكرا، وهو في سن التاسعة، على معلمه الأول المحدث الحافظ عبد القادر ~~الرهاوي، حيث سمع منه خمسة عشر جزءا، تفرد بعلوها، وهو آخر من روى عنه، ثم ~~سمع كثيرا من الخطيب فخر الدين بن تيمية، وبقراءته عليه، وبقراءة ابنه عبد ~~الغني، ومجد الدين بن تيمية، وغيرهم. # وقد أجملهم الذهبي، فقال: "كان من كبار أصحاب الشيخ المجد، وقرأ على ابن ~~جميع "الجدل الكبير" لابن المني، وبعض "تعليقه" و"منتهى السول" وغير ذلك، ~~وقرأ على ابن أبي الفهم "مختصر الخرقي" و"الهداية" وبعض "العمدة"، وسمع ~~عليه أشياء كثيرة منها: "جامع المسانيد" لابن الجوزي، وسمع على سلامة ~~الصولي الحراني كثيرا من "الطبقات" لابن سعد، وقرأ عليه ما صنفه في الحساب ~~والجبر والمقابلة، وسمع الكثير من جماعة من أهل العلم بحران منهم: ابن ~~روزبه حيث سمع عليه الكثير، ومن سماعه "صحيح البخاري"، وابن صديق، وأحمد بن ~~سلامة النجار الحراني، وعند بلوغه سن الثمانية عشر ونصف من عمره أخذ في ~~مدارسة شيوخه ومناظرتهم في المسائل العلمية المختلفة". PageV01P023 # المبحث الثاني رحلاته # رحل ابن حمدان في طلب العلم كعادة أقرانه من طلبة العلم. # - فرحل إلى القدس حيث أخذ عن الإوقي. # - ورحل إلى دمشق وأخذ من علمائها مثل ابن غسان وابن الصباح وابن المنجى. # - ورحل أيضا إلى حلب حيث أخذ عن الحافظ ابن خليل وغيره من علماء حلب. # - ثم رحل إلى مصر ليسكن فيها، ويتولى بها القضاء، والإفتاء، والتدريس، ~~ولينفع بعلمه ms005 الذي حصله. # * * * PageV01P024 # المبحث الثالث شيوخه # * ومن جملة مشايخه: # 1 - أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي (ت 612 ه). # 2 - أبو عبد الله محمد بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي (ت 622 ه). # 3 - يوسف بن فضل الله بن يحيى السكاكيني الحراني (ت 624 ه). # 4 - أبو بكر عبد الله بن نصر الحراني الحنبلي (ت 624 ه). # 5 - أبو الخير سلامة بن صدقة بن سلامة الحراني (ت 627 ه). # 6 - أبو محمد عبد الوهاب بن زاكي بن جميع الحراني (ت 628 ه). # 7 - أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف بن بدل العجمي الإوقي (ت 630 ه). # 8 - أبو صادق الحسن بن يحيى بن صباح المخزومي المصري (ت 632 ه). # 9 - أبو عبد الله محمد بن غسان بن غافل الأنصاري الخزرجي (ت 632 ه). # 10 - أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبه البغدادي القلانسي (ت 633 ه). # 11 - أبو عبد الله حمد بن أحمد بن محمد بن بركة الحراني (ت 634 ه). # 12 - أبو الفرج عبد القادر بن أبي الفهم الحراني الحنبلي (ت 634 ه). # 13 - شمس الدين عمر بن أسعد بن المنجى التنوخي الحنبلي (ت 641 ه). PageV01P025 # 14 - أبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان الحنبلي (ت 646 ه) # 15 - أبو الحجاج يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الأدمي (ت 648 ه). # 16 - مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الخضر بن تيمية (ت 653 ه). # وغيرهم. # * * * PageV01P026 # المبحث الرابع تلاميذه # قال الذهبي: "سكن القاهرة، ودرس بها، واشتغل، وناظر، وتولى التدريس ~~بالقاهرة، وانتفع به المصريون وغيرهم". # قال ابن رجب: "تفقه به وتخرج عليه جماعة، وحدث بالكثير". # * ومن تلاميذه: # 1 - شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المحدث المؤرخ (ت 648 ه). # قال في "معجم شيوخه": "وعزمت على الرحلة إليه، وطلبت منه الإجازة، فأجاز لنا". # وقال أيضا: "وكنت أتحسر على لقيه، وأجاز لي مروياته". # 2 - عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي ms006 (ت 681 ه). # 3 - أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن النابلسي (ت 699 ه). # 4 - عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي (ت 705 ه). # 5 - سعد الدين بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي الحنبلي (ت 711 ه). # 6 - أبو عبد الله محمد بن عثمان بن يوسف الآمدي (ت 724 ه). # 7 - أبو القاسم عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الدمشقي (ت 726 ه). PageV01P027 # 8 - أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة (ت 728 ه). # 9 - أبو الفرج عبد الرحمن بن مسعود الحارثي المصري (ت 732 ه). # 10 - أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت 734 ه). # 11 - أبو علي عبد الكريم بن عبد النور الحلبي (ت 735 ه). # 12 - أبو محمد القاسم بن البهاء محمد يوسف البرزالي (ت 739 ه). # 13 - أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن القضاعي (ت 742 ه). # 14 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي الفرج (ت 749 ه). # 15 - سنقر بن عبد الله الحواشي مولى البدر بن طاهر الحنبلي (ت 757 ه). # 16 - محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي (ت 761 ه). # 17 - فتح الدين محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب القلانسي (ت 765 ه). # * * * PageV01P028 # المبحث الخامس مناصبه # 1 - التدريس. # 2 - الإفتاء. # 3 - ولي نيابة القضاء بالقاهرة والمحلة. # * * * PageV01P029 # المبحث السادس ابن حمدان الموسوعة # قال ابن رجب: "كان عارفا بالأصلين، والخلاف، والأدب". # قال العيني: "العلامة ذو الفنون". # وقال: "له يد باسطة في علم الخلاف، والجبر، والمقابلة". # قال الذهبي: "كان أحد أوعية العلم". # * * * PageV01P030 # المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيه # قال ابن رجب: "الفقيه، الأصولي، القاضي، برع في الفقه، وانتهت إليه معرفة ~~المذهب ودقائقه وغوامضه". # قال الذهبي: "كانت له اليد الطولى في الأصول والخلاف". # قال ابن حجر: "شيخ الفقهاء". # قال العيني: "كان شيخ المذهب". # * * * PageV01P031 # المبحث الثامن ابن حمدان المحدث # قال الذهبي: "مسند الوقت". # وقال في "الدليل الشافي": ms007 "مسند وقته". # * * * PageV01P032 # المبحث التاسع أوصافه العلمية # الفقيه، الأصولي، القاضي، العلامة البارع، بقية المشايخ، مسند الوقت، شيخ ~~الحنابلة، الإمام العلامة، ذو الفنون، شيخ المذهب، العلامة النحرير، شيخ ~~الفقهاء، العلامة الكبير، مفتي الفرق، شيخ أهل المذهب. # * * * PageV01P033 # المبحث العاشر عقيدته # قال ابن حمدان في "نهاية المبتدئين": "أسلم الطرق التسليم، في سلم دين من ~~لم يسلم لله ولرسوله، ورد علم ما اشتبه إلى عالمه، ومن أراد علم ما يمتنع ~~علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، ~~وصحيح الإيمان، فيتردد بين الإقرار والإنكار؛ موسوسا، تائها، شاكا، زائغا، ~~متحيرا، تائها، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا، ولا موقنا محققا، ومن لم ~~يتوق النفي والتشبيه ضل ولم يصب التنزيه، والتعمق في الفكر ذريعة الخذلان، ~~وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، ومادة التوهمان والولهان، فإنه يفتح باب ~~الحيرة غالبا، وقل أن يكون ملازمه إلا خائبا، وللوهم جالبا، وللبعد طالبا، ~~وللأمة مجانبا أو مغاضبا، والأمن واليأس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق ~~بينهما لأهل القبلة، فإنه بين الغلو والتقصير، والتشبيه والتعطيل، وبين ~~الجبر والقدر، والأمن واليأس؛ فعليك باتباع السنة والآثار دون أهل الافتكار ~~والابتكار، فإن قليل ذلك مع الفطنة كثير، وكثيره من البله مضر يسير، ~~والممعن في التعمق مذموم، والحريص على التوغل في اللهو محروم، والإسراف في ~~الجدال يوجب معاداة الرجال، ويثير الفتن، ويولد الإحن، ويقلل الهيبة، ويكثر ~~الخيبة، في يبقى لمبتدئ قرار، ولا لمنته اختيار، في يفيد الشنآن وقد علم كل ~~أناس مشربهم، فإن الله - تعالى - لا تفهمه الأفهام، ولا توهمه الأوهام؛ ~~فعليك بطلب الحق والصدق، والوقوف معهما، وترك التنفير عنهما، والدخول فيما ~~لا يلزمك فإنه PageV01P034 # أصوب، وأثوب، وأقوم، وأغنم، والله أعلم وأحكم" (¬1). # وقال في "المعتمد" (¬2) و"الإيجاز" (¬3): "ويؤمن بكل ما ورد به الشرع، ~~ويصدقه، ويصف الله - تعالى - بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو علماء ~~أمته، ويجزم بنفي التشبيه والتجسيم والنقائص والتوهم والتخيل والكيفية ~~والتفسير والتفتيش والتأويل والتعطيل فيما يتعلق بالله - تعالى - وصفاته، ~~وما أشبه ذلك وناسبه، ويكل علم ذلك والمراد به إلى الله ms008 ورسوله، ويقف حيث ~~وقف السلف، ويكف عما كفوا، ولا يتعدى القرآن والحديث والإجماع، فهذا طريق ~~الأمن والخير والرفعة والسلامة في الدارين، وغيرها خليق وحقيق بالخطر ~~والحظر والعطب والخسار والملامة والشين، فمن اتبع الشرع وأهله انتفع ونفع ~~ورفع، وبالحق صدع، ولخصمه قطع وقمع، ومن ابتدع أثم ومقت واتضع وانقطع، فإن ~~من فارق الهدى والنور؛ ضل وأضل، ومن أخذ برأيه وهواه ووقف مع جهله وعماه؛ ~~زل وذل، وجمعه انفل، وكثيره قل، ومل وما أمل، فإن البدع المحرمة والأحداث ~~المؤثمة ضلال ووبال، وهلاك ما له زوال، إلا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ~~اهتدى". # * * * PageV01P035 # المبحث الحادي عشر مؤلفاته (¬1) # كان المؤلف - رحمه الله تعالى - من المكثرين من التصنيف، حيث وصل مجموع ~~ما عرف من مؤلفاته إلى تسعة وعشرين مؤلفا. # ويلاحظ على غالب مؤلفات ابن حمدان أنها مسودات بخطه لم تكمل، ولهذا الأمر سببان: # السبب الأول: منهجه في التأليف، حيث إنه كان يعمل في أكثر من كتاب في ذات ~~الوقت، فكان هذا سبب تأخر إتمام كثير من كتبه، وهذه نماذج من كلامه في هذا الأمر: # قال ابن حمدان في "الإيجاز": "وقد جمعنا للمبتدئ والمنتهي كتبا في المذهب ~~وغيره لم تكمل، بينا فيها الأقوال وقائليها، والروايات وناقليها، والأوجه ~~ومخرجيها، والاحتمالات ومبتدئيها، وغير ذلك مما أهملناه هنا، ونرجو تمام ~~ذلك إن شاء الله - تعالى -" (¬2). # وقال في "الغاية شرح الرعاية": "وتحرير الأدلة والمآخذ بعيدة عن عرف ~~العلماء في هذا الزمان، كثيرة الاختلاف، قليلة الائتلاف، وتأخر إتمام ~~"الجامع المنضد" و"الحاوي" و"النهاية"؛ لطولها، واتساعها، وامتداد باعها، ~~أحببت أن PageV01P036 # أجمع كتابا وسطا كاملا شاملا جامعا لأكثر المذهب" (¬1). # وقال في "نهاية المبتدئين": "ومن أراد معرفة ما ذكرنا بالدليل والتقرير ~~والنقل الكثير في كتابنا المسمى "غاية الأمل" نظم مشروح، وفي كتابينا ~~المسمين ب "المرتضى" و"الوافي" فإنا نرجو من الله تعالى إتمامها عاجلا" (¬2). # السبب الثاني: أنه فقد بصره في آخر عمره؛ فلم يتم كتبه. # * * * # وقد قسمت مؤلفاته إلى أربعة أقسام: # القسم الأول: المؤلفات المطبوعة. # القسم الثاني: المؤلفات المخطوطة. # القسم الثالث: المؤلفات المفقودة. # القسم الرابع: ms009 المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه. PageV01P037 # القسم الأول المؤلفات المطبوعة PageV01P039 # 1 - الرعاية. [فقه] # * نسخ الكتاب الخطية: # - النسخة الأولى: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / ~~الرياض. # رقم الحفظ: (9001/ خ). # عدد الأوراق: 116 ورقة. # عدد الأسطر: 29 سطرا. # مسطراتها: 25.5 × 18 سم. # الناسخ: يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي. # تاريخ النسخ: انتهى من نسخ الكتاب من أوله إلى كتاب الفرائض في ليلة ~~الأربعاء الثامن من ذي الحجة من سنة اثنتين وتسعين وستمائة. # وانتهى من نسخ الباقي إلى نهاية الكتاب في ليلة الأربعاء خامس ربيع الأول ~~سنة ثلاث وتسعين وستمائة. # الخط: نسخي حسن. # ملاحظات: النسخة إهداء من مكتبة الشيخ محمد العسافي الخاصة. # النسخة نفيسة حيث إنها مقابلة على نسخة المؤلف ومكتوبة في حياته. على ~~النسخة حواش نفيسة مأخوذة من الرعاية الكبرى وغيرها. تآكلت المقدمة. النسخة ~~بها سقط من أثناء باب المحاربين إلى نهاية باب الدعوى. حواف النسخة تعرضت ~~للتآكل فأذهبت كثيرا من. تعرضت أبواب الغصب والحدود لتآكل بسبب الأرضة. PageV01P041 # - النسخة الثاني: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / ~~الرياض. # رقم الحفظ: (6153/ خ). # عدد الأوراق: 12 ورقة. # الناسخ: محمد العسافي. # تاريخ النسخ: لم يذكر. # ملاحظات: النسخة إهداء من مكتبة الشيخ محمد العسافي الخاصة. # النسخة عبارة عن مقدمة الكتاب، نسخها الناسخ من النسخة الأولى قبل تآكل ~~أوراق المقدمة. # * تحقيقه في رسالة جامعية: لم يحقق. # * طبعات الكتاب: للكتاب طبعتان: # - الأولى: سنة 1423 ه تحقيق الدكتور ناصر السلامة، ونشرتها دار كنوز ~~إشبيليا/ الرياض. واعتمد المحقق على النسختين معا. # - الثانية: سنة 1428 ه تحقيق الدكتور علي الشهري. واعتمد على النسخة ~~الأولى فقط. # * * * # 2 - صفة المفتي والمستفتي. [أصول فقه] سيأتي الكلام عليه لاحقا. PageV01P042 # 3 - نهاية المبتدئين في أصول الدين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. [أصول دين] # * نسخ الكتاب الخطية: # - النسخة الأولى: نسخة جامعة برنستون بأمريكا. # رقم الحفظ: يهودا (2)، مجموع (8466). # عدد الأوراق: 21 لوحة من (128 ب إلى 148 أ). # عدد الأسطر: 25 سطرا. # عدد الكلمات في كل سطر: 13 كلمة تقريبا. # الناسخ: ms010 بدر الدين محمد البلباني الحنبلي ت 1038 ه. # تاريخ النسخ: لم يذكر. # وللنسخة صورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم (8466 مجموعة ~~برنستون). # - النسخة الثانية: نسخة المتحف البريطاني. # رقم الحفظ: 11851 OR. # عدد الأوراق: 27 ورقة. # عدد الأسطر: 9. # عدد كلمات كل سطر: نحو 9 كلمات. # تاريخ النسخ: سنة 870 ه. # لها صورة في مكتبة الملك فيصل الخيرية برقم ب 8613. PageV01P043 # * تحقيق الكتاب في رسالة علمية: # حقق ضمن رسالة علمية عنوانها: آراء ابن حمدان الاعتقادية عرض ونقد في ضوء ~~عقيدة السلف الصالح مع تحقيق كتابه "نهاية المبتدئين في أصول الدين على ~~مذهب الإمام أحمد بن حنبل" رسالة ماجستير / إعداد حياة بنت يوسف بن منصور / ~~جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية أصول الدين / عام 1430 - 1431 ~~ه. اعتمدت المحققة على النسختين. # * طباعة الكتاب: # طبع طبعة واحدة، بتحقيق الدكتور ناصر السلامة، نشرتها مكتبة الرشد، سنة ~~1424 ه - 2004 م. اعتمد المحقق في تحقيقه على النسخة الأولى فقط. # * * * PageV01P044 # القسم الثاني المؤلفات المخطوطة PageV01P045 # 4 - الإيجاز. [فقه] # * النسخة الخطية: # - نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد / دمشق. # رقم الحفظ: (6 ت 2694). # عدد الأوراق: 22 ورقة (201 - 222). # عدد الأسطر: 26. # مسطراتها: 24.5 × 17 سم. # الناسخ: المؤلف. # البداية: يقول .... أحمد بن حمدان .... الحمد لله الذي جعل أقرب الوسائل ~~إليه ... وبعد فإن الفقه وتوابعه أكثر أنواع العلوم نفعا ... أحببت أن أجمع ~~كتابا ... # النهاية: باب النفاس .. ودم السقط نفاس وإن كان مضغة أو علقة فلا، ولا ~~يدخل الحيض والاستحاضة في مدة النفاس .. يتلوه كتاب الصلاة. # وصف النسخة: مسودة المؤلف، الكتاب غير كامل، الخط نسخي قليل الإعجام، ~~متأثرة بالرطوبة، ضمن مجموع. # * سبب تأليف الكتاب: # قال ابن حمدان: "ولما رأيت قلة الهمم عن العلم وتقاصرها، وكثرة الجهلة، ~~وطلب الطالبين أقصر طريق، وأبصر تحقيق، وأنصر تدقيق، وأوجز تلفيق، وأكثر ~~تنميق، فحفظ الخرقي ونحوه لا يفي بغرضهم، و"الهداية" و"المقنع" ونحوهما PageV01P047 # غير محصل لمفترضهم، و"الكافي" و"المستوعب" و"فصول" الآمدي ونحوها ليست من ~~أربهم، مع تكرار سؤال من يعز علي ويكرم لدي، أحببت أن أجمع كتابا متوسطا ~~وجيزا، يحوي ms011 من الباب أحكام الكتب المذكورة ونحوها، وألخص حكم الروايات ~~والأوجه والاحتمالات والتخريج والحوالات والإيماءات والتعليلات؛ ليكون ~~جامعا لأكثر أحكام المذهب، بأوجز طريق، وأبلغ تحقيق وتلفيق، فيحفظ لفظه، ~~ويرتض رفضه، رجوت به النفع والانتفاع والإرشاد. لا الارتفاع، وتهذيبه على ~~الاتباع، وإيجازه لتكثر فيه الأطماع، وجعلته عربا عن الدليل إلا في قليل، ~~وفيا بشفاء الغليل، وبرء العليل، مليا بغاية الجزيل، ونهاية التحصيل، مع ما ~~لدي من العوائق العديدة، والعلائق الشديدة، من كثرة الأشغال، وقلة ~~الاشتغال، وتشويش البال، بالإقامة والترحال، وعسر الآمال، ويسر الكلال، ~~فنسأل الله الإعانة على المراد، والتوفيق والسداد، والرعاية والإرشاد، وأن ~~يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للنفع العميم، والأجر الجسيم، إنه البر ~~الرحيم. # فصل: وإنما يصلح الاشتغال به لمن حصل طرفا صالحا من الفقه وغيره من ~~العلوم الشرعية، مع فهم صائب، ودراية وتأمل، ودربة جيدة، وحفظ متقن، وقد ~~جمعنا للمبتدئ والمنتهي كتبا في المذهب وغيره لم تكمل، بينا فيها الأقوال ~~وقائليها، والروايات وناقليها، والأوجه ومخرجيها، والاحتمالات ومبتدئيها، ~~وغير ذلك مما أهملناه هنا، ونرجو تمام ذلك إن شاء الله - تعالى -" (¬1). # للنسخة صورة في: # - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث / دبي رقم 225896. # * تحقيقه في وسائل جامعية: لم يحقق. PageV01P048 # 5 - الجامع المتصل. [فقه] # * النسخة الخطية: # - نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد الوطنية / دمشق. # رقم الحفظ: (7 ت 2694). # عدد الأوراق: 21 ورقة (223 - 243). # عدد الأسطر: 25 سطرا. # مسطرتها: 24.5 × 17 سم. # الناسخ: المؤلف. # تاريخ النسخ: القرن السابع. # الخط: نسخي قليل الإعجام. # البداية: يقول .. أحمد بن حمدان .. الحمد لله الذي هدانا إلى السبيل ~~الأقوم .. وبعد لما رأيت الهمم عن الفقه فاترة أحببت أن أجمع كتابا جامعا ~~لأكثر مذهب .. ابن حنبل. # النهاية: النوع الثالث ما يمكن إزالة النجاسة به من المانعات كالخل وماء ~~الورد ففيه خلاف ثاني إن شاء الله - تعالى -. # ملاحظات: النسخة عبارة عن مسودة المؤلف، النسخة ناقصة، النسخة متأثرة ~~بالرطوبة الشديدة، مخرومة الآخر. # * سبب تصنيف الكتاب: # قال ابن حمدان: "ولما رأيت قلة الهمم في العلم وتقاصرها، وكثرة الجهلة ~~وتناصرها، وتصارف الطلبة وتباصرها، وطلبهم لأقصر طريق، وأبصر ms012 تحقيق PageV01P049 # وتدقيق، وأوجز تلفيق، وأكثر تنميق، فحفظ الخرقي ونحوه لا يفي بغرضهم، ~~و"الإرشاد" و "الهداية" و "المقنع" و "البلغة" و "المستوعب" و"فصول الآمدي" ~~و"إقناع ابن الزغواني" و "المبهج" للشيرازي ونحوها ليست معظم أربهم؛ جعلت ~~هذا الكتاب حاويا زبدة أحكام الكتب المذكورة ونحوها، وأكثر "المجرد" و ~~"الجامع الكبير" و "التعليق" للقاضي أبي يعلى، و"فصول ابن عقيل" و "المغني" ~~وغير ذلك من الكتب الكبار، عريا غالبا عن الدليل ونهاية التحصيل، ملخصا من ~~خلاصة أكثر الكتب المشهورة، والمسائل المذكورة، والفراع المشكورة، والمناع ~~المدخورة، بأوجز طريق، وأبلغ تحقيق وتلفيق، تقريبا على الطالب الراغب، ~~وترغيبا في أعلى المناصب، ورغبة في جزيل الثواب والمآب، ورجاء انتفاعهم ~~وارتفاعهم" (¬1). # للنسخة صورة في: # - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث / دبي رقم 244843. # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. # * * * # 6 - الرعاية الكبرى. [فقه] # * نسخ الكتاب الخطية: # - النسخة الأولى: نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد / دمشق (قطعة من ~~الجزء الأول). PageV01P050 # رقم الحفظ: 15972. # عدد الأوراق: 5. # عدد الأسطر: 21. # الناسخ: لم يذكر. # تاريخ النسخ: لم يذكر. # البداية: وجهان وله أن يصلي بعده مثنى مثنى، وقيل: بل يكره فلا يؤثر بعده ... # النهايه: فصل: ومن سبق إمامه بركن فصلى ... وإن ساوقه بالركوع ... # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي: 256042. # - النسخة الثانية: نسخة مكتبة تشستر بيتي / دبلن / أيرلندا. (الجزء ~~الثاني). # رقم الحفظ: 3541. # عدد الأوراق: 278 ورقة. # عدد الأسطر: 21 سطرا. # مسطراتها: 26.3 × 18.3 سم. # الناسخ: لم يذكر. # تاريخ النسخ: الأربعاء 16 ربيع الآخر سنة 756 ه. # ملاحظة: النسخة تبدأ باب الأطعمة المباحة، وتنتهي باب أحكام أمهات ~~الأولاد. PageV01P051 # وللنسخة صور في: # مكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (ف 626). # معهد البحوث العلمية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى برقم (40 فقه حنبلي). # مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (ف 5708). # مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (7475). # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (245563). # مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (3541/ ف). # مكتبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت رقم (103). # - النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد. (الجزء ms013 الثالث). # رقم الحفظ: 2755. # عدد الأوراق: 309 ورقة. # عدد الأسطر: 21 سطرا. # الناسخ: محمد بن محمد. # تاريخ النسخ: 994 ه. # ملاحظات: تبدأ بباب النكاح، وتنتهي بباب الآداب الشرعية وهو نهاية ~~الكتاب. النسخة متأثرة بالأرضة والرطوبة خاصة أطرافها. # للنسخة صور في: # مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (7474). PageV01P052 # مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (23/ 4/ 217/ أ). # معهد البحوث العلمية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى برقم (23 فقه حنبلي). # مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (1925/ ف). # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم (242364). # - النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد. (الجزء الثالث). # رقم الحفظ: 10972. # عدد الأوراق: 242. # عدد الأسطر: 21. # مسطراتها: 27 × 19 سم. # الناسخ: لم يذكر. # تاريخ النسخ: لم يذكر. # البداية: والولي والشهود قصدا صح وكره وعنه لا يصح ... # النهاية: فصل: عليك يا أخي بتقوى الله ... وربما استوفينا الكلام مبسوطا ~~... آخر الكتاب. # ملاحظة: النسخة مخرومة تنقصها أربع ورقات من الكراسة الأولى. # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي: 344698. PageV01P053 # * تحقيقه في رسائل جامعية: # أ - من أول الجزء الثاني إلى آخر كتاب البيوع، تحقيق: علي عبد الله حمدان ~~الشهري، المشرف الدكتور إبراهيم علي صندقجي، كلية الشريعة، الجامعة ~~الإسلامية/ المدينة المنورة، رسالة دكتوراه، 1991 م. # اعتمد المحقق على النسختين الثانية والثالثة. # 2 - من باب الأطعمة إلى باب المكاتبة، تحقيق: علي عبد الله حمدان الشهري، ~~كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. # اعتمد المحقق على النسختين الثانية والثالثة. # * * * # 7 - الغاية القصوى في الرعاية الكبري. [فقه] # * النسخة الخطية: # نسخة مكتبة الأوقاف العامة بغداد (الجزء الأول). # رقم الحفظ: (1/ 23011 مجاميع). # عدد الأوراق: 275 ورقة. # الناسخ: أحمد بن بدر الحموي. # تاريخ النسخ: سنة 811 ه. # ملاحظة: المخطوط سرق من المكتبة قبل حرب الخليج. # المخطوط لم تصوره أي مكتبة قبل سرقته. # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. PageV01P054 # 8 - الغاية شرح الرعاية. [فقه] # * النسخة الخطية: # نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد الوطنية/ دمشق # رقم الحفظ: (3 ت 2694). # عدد الأوراق: 69 ورقة (122 - 199). # عدد الأسطر: 21 سطرا. # مسطرتها: 24.5 × 17 سم. # الناسخ: المؤلف. # تاريخ النسخ: ms014 القرن السابع. # الخط: نسخي قليل الإعجام. # البداية: الحمد لله الحكيم في صنعه ... وبعد: فإن تعلم العلم وتعليمه ~~أفضل طاعة ... عن النبي - عليه السلام - قال: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما ~~سهل الله له به طريقا إلى الجنة" ... # النهاية: غير ظاهر. # ملاحظات: مسودة المؤلف، عليها حواش وشروح، متأثرة بالرطوبة، مخرومة الآخر. # * سبب تصنيف الكتاب: # قال ابن حمدان: "ولما رأيت كثرة إهمال الشرع وأهله، وقلة النظر في فرعه ~~وأصله، وشدة خمول حماله، وندرة بلوغ العلم لأماله، وكلال الفهوم، PageV01P055 # وملال العموم، وقلة الاهتمام بمعرفة الأحكام، وصد الأعلام عن الاستعلام، ~~وكانت كتب المذهب إما مطولا بغير الغرض، أو مختصرا يخل بالمفترض، أو متوسطا ~~غير مرض، مع خلو معظمها عن خلاصة التحقيق والتدقيق، وحسن التلفيق والتنميق، ~~وتحرير الأدلة والمآخذ بعيدة عن عرف العلماء في هذا الزمان كثيرة الاختلاف ~~قليلة الائتلاف، وتأخر إتمام "الجامع المنضد" و"الحاوي" و"النهاية" لطولها ~~واتساعها، وامتداد باعها، أحببت أن أجمع كتابا وسطا كاملا شاملا جامعا ~~لأكثر المذهب خاصة حكما وتعليلا .... ذلك إجمالا وتفصيلا، حاويا لما خلت ~~منه بقية الكتب وعزبت عنه، مقررا قواعده، مكثرا فوائده، منبها على ... ~~الفقه وأسراره، مزيلا لإشكاله، وأستاره وعواره وأغواره، ملخصا ألفاظه ~~ومعانيه، ملخصا مسائله ومبانيه، مع إيجاز أدلته وتقريرها، وتقريبها ~~وتهذيبها، وافيا بمراد المفتي والمقلد، سالكا به طريقا مرغوبا، وأسلوبا ~~محبوبا، ومقصدا مطلوبا، وأجعل ذلك شرحا لكتاب "الرعاية" الذي جمعته لحاجته ~~إلى بيان وإيضاح، وعزو وإفصاح، وتقرير التحرير والتذكير، بعلمه الغزير ~~الكثير، ومحله العالي الكبير، لكثرة إحكامه وأحكامه، وبعد مرماه ومرامه، ~~وغرابة مغزاه وإفهامه، فمن أراد البسط أكثر من هذا والإسهاب والاستيعاب ~~والإطناب، والبيان دون الإغراب، ففي "النهاية" و"الحاوي" و"الجامع المنضد" ~~غاية الأمل والمقصد، وربما جمعنا في هذا الكتاب أكثر ما في "المغني" ~~و"الكافي " و"المستوعب" و"الإقناع" و"المبهج" و"فصول" الآمدي و"المجرد" ~~و"فصول" ابن عقيل و"الجامع الكبير" وما أقدر عليه من الكتب المذهبية، ~~والمسائل الفروعية، فمن أراد التلخيص الجامع والنجاز ففي "كتاب الرعاية" ~~و"زبدة الهداية" و"الإيجاز". PageV01P056 # فصل: وإنما يصلح هذا الكتاب لمن قد تميز كثيرا في العلوم الشرعية وأدلتها ms015 ~~وما يتعلق بها من العربية، والأصول الفقهية، والحديث النبوي، والخلاف ~~المرضي، والتفسير الصحيح، ونحو ذلك مع ... حسنه بالمذهب، وكلام أحمد ~~وأصحابه وكتبهم، وإنما نذكر لفظ الإمام أو غيره غالبا إذا كان غريبا أو ~~لفائدة زائدة، ونعزو من الأحاديث والآثار والأقوال غالبا ما يسر الله ~~-تعالى- إلى أماكنه، وربما تركنا تقرير القواعد الأصولية هنا لشهرتها أو ~~تقدم ... أو للاستغناء عنها أو لسبب آخر، أو اكتفاء بما ذكرنا في "الحاوي" ~~و"النهاية" ولأن ذلك عادة تصنيفي المذهب غالبا اكتفاء بتعلمها ... والأولى ~~ترك ذكرها لأن الأصولي إنما ينظر في الأدلة الشرعية، والقواعد الأصولية، من ~~حيث العموم أو الإجمال، مثل خبر الواحد أو القياس أو المفهوم مطلقا، لا في ~~آحاد الصور والمسائل، وإن كان فهو على جهة المثال، والفروعي هو الذي ينظر ~~في ذلك في آحاد المسائل لبناء الحكم عليه أو سبب آخر" (¬1). # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي رقم: (242361). # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. # * * * PageV01P057 # 9 - الكفاية شرح الهداية. [فقه] # * النسخة الخطية: # المكتبة الظاهية بمكتبة الأسد الوطنية/ دمشق. # رقم الحفظ: (2 ت 2694). # عدد الأوراق: ج 1 - 2، 25 ورقة. # عدد الأسطر: 23 سطرا. # مسطرتها: 24.5 × 17 سم. # الناسخ: المؤلف. # تاريخ النسخ: القرن السابع. # الخط: نسخي قليل الإعجام. # البداية: ... قال الشيخ الإمام العالم ناصح الإسلام أبو الخطاب محفوظ بن ~~أحمد بن الحسن الكلوذاني رحمه الله (بسم الله الرحمن الرحيم) ... # النهاية: باب الاستطابة ... قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو أن يحمله ~~على الأغلب جمعا بين الأحاديث. # ملاحظات: مسودة المؤلف، متأثرة بالرطوبة، مرممة ترميما قديما. # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي رقم: 24603. # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. PageV01P058 # 10 - المعتمد. [فقه] # * النسخة الخطية: # نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد الوطنية/ دمشق. # رقم الحفظ: (3 ت 2694). # عدد الأوراق: ج 1 - 3، 93 ورقة. # عدد الأسطر: 21 سطرا. # مسطرتها: 24.5 × 17 سم. # الناسخ: المؤلف. # تاريخ النسخ: القرن السابع. # الخط: نسخي قليل الإعجام. # البداية: الحمد لله الحكيم في صنعه وإتقانه .. وبعد فإن تعلم العلم ~~وتعليمه أفضل طاعة ms016 .. فصل: أول ما يجب لنفسه شرعا على المكلف معرفة الله ~~تعالى وصفاته ... # النهاية: فصل إذا اشتبهت الواقعة أصله .. الاجتهاد منها، وإن اشتبهت ~~مطلقته بزوجته أو مطلقته بعبدة ... # ملاحظات: مسودة المؤلف، عليها شروح وحواش وتصويبات، وضع الجزء الثالث قبل ~~الثاني، متأثرة بالرطوبة والأرضة، مخرومة الآخر، مرممة ترميما قديما. PageV01P059 # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي رقم: 241209. # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. # * * * # 11 - شرح المقنع. [فقه] # * النسخة الخطية: # نسخة المكتبة الظاهرية بمكتبة الأسد الوطنية/ دمشق. # رقم الحفظ: (2 ت 2694). # عدد الأوراق: 10 ورقات (111 - 121). # الناسخ: المؤلف. # تاريخ النسخ: القرن السابع. # الخط: نسخي. # البداية: كتاب الزكاة وهي في اللغة من الزكاة والنماء والزيادة يقال: زكى ~~الزرع إذا نما، ومن الشرع مال مخصوص أو إخراج مال مخصوص .. # النهاية: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحية يوم تضحون، ~~وصعناه: أن الصوم والفطر مع الجماعة. # ملاحظات: النسخة مصححة، عليها بعض التعليقات، النسخة متأثرة بالرطوبة. PageV01P060 # للنسخة صورة في: # مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي رقم: 246958. # * تحقيقه في رسائل جامعية: لم يحقق. PageV01P061 # القسم الثالث المؤلفات المفقودة PageV01P063 # 12 - أرجوزة كبيرة في السنة. [أصول دين] # قال ابن حمدان: "وقلت في أرجوزة كبيرة في السنة: # فهو إمام العلم والدين معا ... والفقه والحديث كلا جمعا # ولا يشك عاقل منصف في فضله ... وما له من مطعن في نبله # وكيف ذا وهو كبدر قد كمل ... وليس ممن علمه قد اتحمل # وإن تشك في الدين قلت: فسل ... أهل النهى في كل سهل وجبل # وقد حوى كل شروط المفتي ... حقا فلا تسمع مقال مخطي # ليس له في حاله مساوي ... وما به عيب ولا مساوي # ومدح أهل العلم والدين له ... ليس له حصر فمن ذا مثله # قد صنفوا المناقب الجليله ... له وكل خلة جميله # وكلهم يشكر من مسعاه ... ويرتضي لدينه رضاه # قد أخذ العلم لعمري عن عدد ... ما مثلهم ولا يساويهم أحد # وصحبه جميعهم أئمه ... إلا القليل كاشفون الغمه" (¬1). # 13 - الإفادات بأحكام العبادات (¬2). [فقه] # * * * PageV01P064 # 14 - التقريب. (مختصر المغني [فقه] # * * * # 15 - الحاوي. [فقه] # * * * # 16 - الخلاف. ms017 [فقه] # * * * # 17 - الرد على التائية لابن الفارض. [أصول دين] # قال البقاعي في كتابه "صواب الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض في ~~كفر ابن الفارض" (¬1) 2/ 883: "والعلامة القاضي نجم الدين أحمد بن حمدان ~~الحراني الحنبلي، نزيل القاهرة، أدرك من حياة ناظم هذه القصيدة ثلاثين سنة، ~~وصنف في الرد عليه". # * * * # 18 - المقنع. [أصول فقه] # * * * PageV01P065 # 19 - المرتضى. [أصول فقه] # قال ابن حمدان: "وقد استوفينا الكلام في ذلك وغيره في "المرتضى" وغيره" (¬1). # وذكره المؤلف في كتابه "نهاية المبتدئين" فقال: "ومن أراد معرفة ما ذكرنا ~~بالدليل والتقرير والنقل الكثير في كتابنا المسمى "غاية الأمل" نظم مشروح، ~~وفي كتابينا المسمين ب "المرتضى" و"الوافي " فإنا نرجو من الله تعالى ~~إتمامها عاجلا" (¬2). # * * * # 20 - الوافي. [أصول فقه] # ذكره المؤلف في كتابه "نهاية المبتدئين" فقال: "ومن أراد معرفة ما ذكرنا ~~بالدليل والتقرير والنقل الكثير في كتابنا المسمى"غاية الأمل" نظم مشروح، ~~وفي كتابينا المسمين ب "المرتضى" و "الوافي "، فإنا نرجو من الله تعالى ~~إتمامها عاجلا" (¬3). # وقال فيه أيضا: "وتمام القول في ذلك في "الوافي " وغيره" (¬4). # * * * # 21 - تراجم شيوخ حران. [تاريخ] # * * * PageV01P066 # 22 - حقيقة التحقيق في طريقة التوفيق. [أصول فقه] # * * * # 23 - زبدة الرعاية. [فقه] # * * * # 24 - زبدة الهداية. [فقه] # * * * # 25 - شرح الخرقي. [فقه] # * * * # 26 - غاية المراد في السنة والاعتقاد (على حرف الراء). [أصول دين]. # قال ابن حمدان: "ولي في الرائية في السنة: # فذاك إمام قدوة لذوي الحجى ... وذي الخير والتقوى فاكتبهم بذي صبر # وهذا الذي أعنيه نسل ابن حنبل ... ومن مثله فيما حواه مع الذكر # وقد قال فيه الناس شيئا عرفته ... وما لم أكن أعرفه في العلم والشكر # ولم أرهم في مدحه قصروا ... ولا رأيتهم ساووا به أحدا عمري # ولو رمت أن أحكي قليل مقالهم ... لما استطعت ... من الكثر # وبعض تصانيف الإمام كثيرة ... من قدراها في الفنون بلا ستر # وقد نقل الأحكام عنه جماعة ... تزيد على مائتين حقا لمن يدري # وغيرهم ممن روى من حديثه ... خلائق لا يحصيهم غير ذي سبر PageV01P067 # وجلهم يفتي ويروي أئمة ... لهم قدم في العلم والدين والذكر # وقدوته في العلم والدين سادة ms018 ... هم سرج الإسلام في البر والبحر # وعدهم يعيي ويضجر حصرهم ... ومدحهم فخر لذي النبل والفخر # وأما الذين أثنوا عليه فكلهم ... أئمة دين الله في كل ما يجري # وأحسب أن القوم أكثر من مضى ... إلى وقتنا هذا فسلم بلا نكر # سوى من مضي من قبل وقت علومه ... فسيرته أضوى من الشمس والبدر # ولولا ملال السامعين لعدهم ... لأضجرتهم من بعض ما قيل في الشكر # فهذا الذي قد كان يحضرني ... وما أثبت على معشار عد ولا قدر # فمن هذه أحواله وصفاته ... فلازمه في كل الأمور مدى العمر # ويكفيك في هذا فضائل صحبه ... بكل زمان في العلوم وفي الذكر # فإنهم سرج لذي العي والعمى ... وأصحاب أحوال من الخير والشكر # ومن أجل هذا يشرح الله منهم ... قلوبا فيهديهم إلى أوضح الأمر # وما قلت هذا عن هوى وتعصب ... ولكن دليلي واضع لذوي الخبر" (¬1) # * * * # 27 - مقدمة في أصول الدين. [أصول دين] # * * * # 28 - نهاية المرام في مذاهب الأنام. [فقه] # قال ابن حمدان: " ... وإنما تركت ذكر المخالفين والبحث معهم؛ لأن هذا PageV01P068 # الفن قد أفرد الأصحاب وغيرهم له كتبا تختص به، وربما يسر الله تعالى ~~إتمام كتاب "نهاية المرام في مذاهب الأنام" والغرض بهذا الكتاب جمع المذهب ~~وتقريره وتجريده؛ ليحصل الناظر فيه الغنية عما سواه، مع أني قد أذكر أدلة ~~الخصوم في معرض الاعتراض على ما أقرره وأصوبه، ثم أجيب عنها من غير أن أذكر ~~مذاهبهم والقائلين بها؛ ولأن كثرة المذاهب وغرابتها مما يذهب من الأحكام ~~نهايتها، ويقلل اليقين، ويقلقل المتقين و ... المبتدئ، ويحير المنتهي، فلا ~~يبقى لمبتدئ قرار، ولا لمنتهي اختيار، مما يفيد الشتات، وقد علم كل أناس ~~مشربهم؛ ولأن مذاهب الناس الآن لا يمكن الإحاطة بها لبشر، وذكر معظمها ~~عظيم، وربما يكلف الإنسان في تعليل بعضها ما لا يقبله صاحب ذلك المذهب، أو ~~لا يستقيم على قواعده، ولا يمكن الظفر كثيرا بما قاله صاحبه ليحكى ويجاب ~~عنه ويبحث فيه، بخلاف قدر ما على معرفة مذهبنا وما قيل فيه، وأما المذاهب ~~المشهورة الآن فإن أهلها قد أكثروا القول في ms019 أقاويل أئمتهم، وتفاريع ~~أصحابهم وتخاريجهم وتأويلاتهم وتعليلاتهم، فلا يمكن أن يعرفها على الوجه ~~إلا من أفنى عمره فيها بينهم، ولا يكفي في ذلك الأخذ من كتبهم، فإنا رأينا ~~من اعتمد عليها فخطؤه، بل رأيناهم يخطئون جماعة من أصحابهم في تصانيفهم، ~~كما أنا نحن نخطئهم في كثير مما يحكون عنا، وربما نقلوه من كتبنا، وقد يرى ~~الإنسان قولا ويعتقد أنه المذهب والمعول عليه، ولا يعلم خلافه، ولا ما ~~يقتضيه المذهب من الإطلاق والتفصيل. وأما حكاية البعض منها فسهل، ولكن لا ~~وجه له في الكتب المراد منها الجمع والإكثار ويغني عن ذلك ... ونحوه من كتب ~~الأصحاب بل "شرح الخرقي" للقاضي أبي يعلى PageV01P069 # يحصل ذلك؛ ولهذا صنف الناس رؤوس المسائل، ثم الذي يريد الاجتهاد في مذهب ~~إمامه وأصحابه لا حاجة به إلى ذلك، وإنما يحتاج إليه من أراد الاجتهاد ~~المطلق أو الكلام مع أهله والمشاركة لهم في ذلك" (¬1). # * * * # 29 - غاية الأمل. # ذكره المؤلف في كلتابه "نهاية المبتدئين" فقال: "ومن أراد معرفة ما ذكرنا ~~بالدليل والتقرير والنقل الكثير في كتابنا المسمى "غاية الأمل" نظم مشروح" (¬2). # * * * PageV01P070 # القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه PageV01P071 # [1] كتاب مجهول. [فقه] # * النسخة الخطية: نسخة جامعة الملك سعود. # رقم الحفظ: 4879. # عدد الأوراق: 135 ورقة. # عدد الأسطر: 17. # مسطراتها: 18 × 13 سم. # اسم الناسخ: محمد بن محمد علي الأنصاري الخزرجي. # تاريخ النسخ: نهار الأحد عاشر شهر ربيع الأول سنة 789 ه. # البداية: وعنه يجب في محل الاستنجاء سبعا، ولا يجب في الثوب وسائر البدن ~~عدد حكاه الآمدي ...... # النهاية: فصل: ومن غرم لإصلاح ذات المسلمين في تسكين فتنة يخاف وقوعها ~~بين قبيلتين أو بلدين أو محلتين دفع إليه، والله أعلم بالصواب، وصلى الله ~~على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. # ملاحظات: مبتورة الأول، وغير مكتملة الآخر. # * فهرس بأنه "كتاب في الفقه لعله الرعاية" وسبب هذا اللبس: هو ما جاء في ~~آخر النسخة: "هذا آخر ما وجد من هذا الكتاب، ووجد بخط ابن حمدان في نسخة ~~الأصل ورقة بخطه، وفيها أن هذا آخر ما ms020 وقفنا عليه من هذا المصنف. والله ~~أعلم". PageV01P073 # * الصواب: أنه كتاب "مختصر ابن تميم في الفقه الحنبلي" (¬1) لمحمد بن ~~تميم الحراني (ت 675 ه). # * أدلة نفي النسبة: # 1 - قابلت هذه النسخة بمطبوعة مختصر ابن تميم فتطابقت. # 2 - قابلت هذه النسخة بما وجد من مؤلفات المؤلف فلم تتطابق مع أي منها. # * * * # [2] جامع الفنون وسلوة المحزون. # لهذا الكتاب ثماني نسخ خطية: # الأولى: نسخة المكتبة البريطانية. # الثانية: نسخة معهد الدراسات الشرقية/ سانت بطرسبرغ، رقم: 224. # الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية، رقم: (4284 أدب) (¬2). # الرابعة: نسخة عاشر أفندي/ تركيا، رقم: (1/ 780). # الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية/ القاهرة، رقم: (323894). # السادسة: نسخة جوتا/ ألمانيا، رقم: (1513). # السابعة: نسخة باريس رقم: (2323) عربي. # الثامنة: نسخة مكتبة الأوقاف/ بغداد. PageV01P074 # * نسب هذا الكتاب إلى أحمد بن حمدان كل من: # أ - إسماعيل البغدادي في "هدية العارفين" 1/ 102. # 2 - الزركلي في "الأعلام" 1/ 119. # 3 - الطريقي في "معجم مصنفات الحنابلة" 3/ 271. # * - الصواب: أن الكتاب لعلي بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان. والعلامة ~~ابن حمدان يكون جده وعم والده. # * أدلة نفي النسبة: # 1 - ما جاء على طرة النسخة الأزهرية من إثبات النسبة لعلي بن عبد الرحمن. # ما نصه: "الجزء الثامن من جامع الفنون تأليف الشيخ الإمام المتقن المفنن ~~نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن شبيب الحراني الحنبلي غفر ... ". # 2 - ما جاء في نص الكتاب من إشارات لأحمد بن حمدان الحراني. PageV01P075 # ما نصه: "وفيها مات جدي القاضي نجم الدين بن حمدان، وجدي الشيخ تقي الدين ~~شبيب - رحمهما الله تعالى -". # ما نصه: "قلت: وهذه المسألة لم أرها فيما رأيت من كتب أصحابنا إلا ما ~~حكاه جدي نجم الدين بن حمدان - رحمه الله تعالى - في (الرعاية) ... ". # 3 - تصريح ابن حجر العسقلاني أن الكتاب لعلي بن عبد الرحمن حيث قال في ~~ترجمته: "نور الدين، الشيخ الإمام، المتطبب، الأديب، صاحب (جامع الفنون) ". # 4 - جاءت النسبة على الصواب في معجم المؤلفين 7/ 120. # ملاحظة: هذا الكتاب تحت الطبع بتحقيق الدكتور فاروق أسليم والدكتورة ~~فاطمة البريكي، وسيصدر في المجمع الثقافي بأبي ظبي، وتم تحقيقه على نسختين، ~~وسيصدر ms021 في مجلدين (¬1). # * * * PageV01P076 # [3] شرح روضة الأرواح. # وهو كتاب في الفرائض لم أجد له إلا نسخة واحدة في إحدى المكتبات الخاصة ~~في دولة قطر. # * أدلة نفي النسبة: # 1 - الكتاب على المذهب الحنفي، وليس الحنبلي. # 2 - الكتاب لم يذكره المؤلف في أي من مؤلفاته. # 3 - لم يذكره له أي ممن ترجم له. # * * * PageV01P077 # القسم الثاني دراسة الكتاب # يشتمل على اثني عشر مبحثا: # المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. # المبحث الثاني: صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. # المبحث الثالث: زمن تصنيف الكتاب. # المبحث الرابع: بين كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان. # المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه. # المبحث السادس: مصادر المؤلف. # المبحث السابع: طبعات الكتاب. # المبحث الثامن: دواعي إعادة تحقيق الكتاب. # المبحث التاسع: وصف النسختين الخطيتين. # المبحث العاشر: عملي في تحقيق الكتاب. # المبحث الحادي عشر: الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق. # المبحث الثاني عشر: الرموز المستخدمة في التحقيق. PageV01P079 # المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب # * ورد للكتاب في المصادر والمراجع عدة أسماء، هي: # 1 - آداب المفتي والمستفتي (أداب المفتي). # ذكره المرداوي في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" و"التحبير" وابن النجار في ~~"شرح الكوكب المنير" و"معونة أولي النهى" وابن القيم في "إعلام الموقعين" ~~والخلوتي في "حاشية الإقناع" والحجاوي في "الإقناع" ويوسف بن عبد الهادي في ~~"معجم الكتب" والبهوتي في "شرح منتهى الإرادات" والسفاريني في "لوامع ~~الأنوار البهية" وابن حميد في "حاشيته على المنتهى" والمنقور في "الفواكه ~~العديدة" ومرعي الكرمي في "غاية المنتهى" والبعلي في "كشف المخدرات" وابن ~~فيروز في "أداء المجهود" وابن بدران في "العقود الياقوتية". # 2 - أدب المفتي والمستفتي. # ذكره ابن قندس في "حاشية الفروع" وابن تيمية في "المسودة" وابن بدران في ~~"المدخل إلى مذهب أحمد" و"العقود الياقوتية". # 3 - صفة المفتي والفتوى والمستفتي. # ذكره الزبيدي في "ذيله على معجم الكتب". PageV01P081 # 4 - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. # ذكر على طرة المخطوط (أ) وذكره بكر أبو زيد في "المدخل المفصل". # 5 - المفتي والمستفتي. # ذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ولعل هناك سقطا. # 6 - صفة المفتي والمستفتي (صفة المفتي). # ذكر على طرة المخطوط (ب) ومخطوط المجموع ms022 92 والمخطوط الذي أشار إليه طاهر ~~الجزائري في "تذكرته" و"توجيه النظر" وذكره ابن رجب في "ذيل طبقات ~~الحنابلة" والطوفي في "الصعقة الغضبية" والعليمي في "المنهج الأحمد" وابن ~~عطوة النجدي في "المصباح المضيء" وابن المبرد في "فهرسة كتبه" والشطي في ~~"مختصر طبقات الحنابلة" وسليمان بن حمدان في "كشف النقاب" والزركلي في ~~"الأعلام " وكحالة في "معجم المؤلفين". # الاسم المختار هو: "صفة المفتي والمستفتي" للأسباب الآتية: # 1 - لأنه أقرب لقول المؤلف في المقدمة: "أحببت أن أبين صفة المفتي ~~والمستفتي والاستفتاء والإفتاء .... ". # 2 - تصريح ابن رجب بهذا الاسم، وهو أقدم من صرح باسم الكتاب. # 3 - إثبات الاسم على ثلاث نسخ خطية. PageV01P082 # المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف # * يظهر بما لا يدع مجالا للشك صحة نسبة الكتاب لابن حمدان، وأجملت أدلة ~~ذلك في أربعة نقاط هي: # 1 - أجمع كل من ترجم له على نسبة الكتاب له. # 2 - كثرة من نقل عنه واستفاد منه، مع تصريحهم باسم مؤلفه. # 3 - اسم المؤلف مثبت على طرة المخطوطتين. # 4 - ذكر المؤلف في متن كتابه كتب له أخرى مثل: "المرتضى". # * * * PageV01P083 # المبحث الثالث زمن تصنيف الكتاب # لم يذكر المؤلف أو أي ممن ترجم له التاريخ الذي صنف فيه كتابه، ولم أجد ~~أدلة قوية نستطيع أن نعتمد عليها في تحديد وقت تصنيفه؛ إلا أني أميل إلى ~~أنه كان في آخر حياته لخمسة أسباب: # * السبب الأول: أنه لم يذكره في أي من كتبه المطبوعة أو المخطوطة. # * السبب الثاني: قول المؤلف في "الغاية" 58/ ب: "وقد كنت جمعت في عيوب ~~التأليف جزءا قبل أن أقف على "تهذيب الأجوبة" لابن حامد، ومختصره للقاضي ~~أبي يعلى، والشريف أبي جعفر، ففيه فوائد تتعلق بما نحن بصدده، وأنا ألخص ~~الغرض من ذلك، إن شاء الله، وإذا عرف ذلك علم أنا احترزنا مما وقع فيه ~~الغير، والله الموفق بلطفه وكرمه". # وعيوب التأليف هو جزء من هذا الكتاب، فهذا النص يشعر أنه كان جزءا مستقلا ~~بذاته ثم ضمه إلى هذا الكتاب، مع ملاحظة أن "الغاية شرح الرعاية" هو كتاب ~~لم ms023 يكمله مؤلفه. # * السبب الثالث: قوله: "وربما أذكر بعض ما يختص بالقضاء في كتاب مفرد إن ~~شاء الله - تعالى - " ولم يذكر له كتاب في القضاء، ولم يذكره لنفسه في أي ~~مصنفاته، فلعل ذلك كان في نهاية حياته - رحمه الله تعالى -. PageV01P084 # * السبب الرابع: يغلب على ظني أنه ألف كتابه هذا بعد توليه للقضاء، وكان ~~ذلك في مصر آخر حياته. # ودليل هذا ما ذكره في مقدمة هذا الكتاب، حيث قال: أحمده على ما أولانا من ~~الهداية والنعماء، ووفق له من منزلتي الفتوى (¬1) والقضاء، واتباع الكتاب ~~والسنة البيضاء. # * السبب الخامس: أن في هذا كتابنا ما يناقض ما تقدم من تآليفه من عدم نقل ~~الروايات بنصوصها مما انتقد عليه في "الرعايتين"، فنجده في كتابنا يهاجم ~~هذا المنهج، فهذا يدل على أنه تراجع عنه نهاية حياته. # حيث قال المرداوي في "الإنصاف" (¬2) بعد أن ساق كلاما للمؤلف من كتابنا ~~هذا: "وفي بعضه شيء وقع هو فيه في تصانيفه، ولعله بعد تصنيف هذا الكتاب, ~~ووقع للمصنف وغيره حكاية هذه الألفاظ الأخيرة في كتبهم". # * * * PageV01P085 # المبحث الرابع بين كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان # إن الناظر في كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان يجد بلا أدنى شك تقارب ~~نصوص، بل يصل إلى تطابق في كثير من المواضع بين الكتابين، وهذا يؤكد أن ~~أحدهما نقل من الآخر، فمن هو الأصل ومن هو المقتبس؟ # من خلال البحث واستقراء النصوص، نستطيع أن نقول: إن ابن حمدان هو الناقل، ~~وأن الأصل هو كتاب ابن الصلاح، وذلك للأدلة الآتية: # 1 - كثرة نصوص الشافعية في الكتاب. # 2 - نقل ابن حمدان لاختيارات ابن الصلاح - وإن كان لم يصرح باسمه - ثم ~~عقب عليها بقوله: قلت. # 3 - لو كان ابن الصلاح هو الناقل فلماذا لم ينقل عن ابن حمدان باب ألفاظ ~~الإمام، وباب معرفة عيوب التأليف، وهما بابان مهمان جدا. # 4 - التباعد الزمني بين وفاة المؤلفين يشعر بتقدم تصنيف ابن الصلاح على ~~ابن حمدان. # * وليس معنى تقريرنا أن ابن حمدان هو الناقل أنه لم يأت بجديد، ونستطيع ~~أن نجمل ms024 عمل ابن حمدان في كتابه في خمس نقاط، وهي: # 1 - ترتيب كتاب ابن الصلاح. # 2 - زيادة مسائل كثيرة على ما وضعه ابن الصلاح. PageV01P086 # 3 - زيادة أبواب كاملة لتكمل الفائدة. # 4 - حذف بعض المسائل التي لا يحتاج لها. # 5 - الترجيح بين الأقوال. PageV01P087 # المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابه # 1 - بدأ المؤلف كتابه ببيان ماهية المفتي، وبيان ما وصل إليه الأمر من ~~تصدر من ليس بأهل للفتوى، ثم بين سبب تأليفه لهذا الكتاب. # 2 - ثم بين أهمية الفتوى وخطرها، وضرورة تثبت المفتي حال الفتوى، مستدلا ~~بالآيات والأحاديث والأقوال الدالة على ضرورة تثبت المفتي من الحكم، وعدم ~~التسرع فيه. # 3 - ثم بين صفة المفتي، وشروطه، وأحكامه، وآدابه، وكل ما يتعلق به حال ~~الفتوى وخارجها. # 4 - ثم بين صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك في نفسه وفي ~~استفتائه. # 5 - ثم بين أن مذهب الإمام أحمد هو أولى المذاهب بالاتباع، وبين أسباب ذلك. # 6 - ثم عقد المؤلف بابا في معرفة ألفاظ الإمام أحمد، وبين أهمية ذلك في ~~نقل وتصحيح مذهبه. # 7 - ثم ختم المؤلف كتابه بباب معرفة عيوب التأليف، وبين خطر إهمال نقل ~~ألفاظ الناقل كما هي، وهذا الباب هو أهم باب في الكتاب، وضع فيه المؤلف ~~عصارة تجربته في هذا الموضوع. # 8 - ثم بين المؤلف ألفاظ الأصحاب، ومقصدهم بها. PageV01P088 # المبحث السادس مصادر المؤلف # * وتنقسم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف إلى قسمين: # * القسم الأول: المصادر التي صرح بها، وهي: # - مسند الإمام أحمد. # - صحيح البخاري. # - صحيح مسلم. # - موطأ الإمام مالك. # - سنن أبي داود. # - سنن ابن ماجه. # - " المستدرك" للحاكم النيسابوري. # - "إبطال الحيل" لابن بطة العكبري. # - "الكفاية" لأبي يعلى ابن الفراء. # - "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" لأبي حامد الغزالي. # - "المنخول" لأبي حامد الغزالي. # - "تعظيم الفتيا" لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. PageV01P089 # * القسم الثاني: المصادر التي لم يصرح بها، ومنها: # - "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح الشهرزوري. # - "الانتصار" للشريف أبي جعفر الهاشمي. # - "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى بن الفراء. # - "مناقب الإمام أحمد" لأبي يعلى بن الفراء. # - "طبقات الحنابلة" لابن أبي ms025 يعلى بن الفراء. # - "المعاملات" للحسن بن أحمد بن البنا. # - "مناقب الإمام أحمد" لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. # - "روضة الناظرين" لأبي محمد بن قدامة المقدسي. PageV01P090 # المبحث السابع طبعات الكتاب # * للكتاب مطبوعتان، هما: # 1 - المطبوعة الأولى: طبعة المكتب الإسلامي. # الطبعة الأولى سنة 1380 ه - 1960 م. # الطبعة الثانية سنة 1394 ه - 1974 م. # الطبعة الثالثة سنة 1397 ه -1977 م. # الطبعة الرابعة سنة 1404 ه -1984 م. # تحقيق: الشيخ محمد زهير الشاويش. # قراءة وتعليق وتخريج: الشيخ ناصر الدين الألباني. # النسخة المعتمدة: اعتمد على نسخة خطية واحدة وهي (أ). # طبع على نفقة بعض المحسنين بمعرفة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ~~(وقف لله تعالى). # وبتقديم الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحرير مجلة التمدن الإسلامي بدمشق. # قال المحقق: "وقد عملنا على إصلاحها جهد الطاقة؛ لنقدمها إلى المسلمين ~~علماء ومتعلمين أقرب ما يكون إلى رضاهم وحسن استفادتهم منها". PageV01P091 # * حال هذه الطبعة: # لا يخفى الجهد المشكور الذي قام به شيخي الشيخ محمد زهير الشاويش - رحمه ~~الله تعالى - لإخراج كتب السلف من غياهب الخزن؛ لتكون بين يد طلبة العلم ~~يستفيدون منها، ولا شك أن لشيخي الفضل في إخراج هذا الكتاب من حالة المخطوط ~~إلى حالة المطبوع فجزاه الله خيرا. # وقد اضطر شيخي - رحمه الله تعالى - لإخراج الكتاب على المخطوط الوحيد ~~الذي دفعه إليه الشيخ عبد الملك آل الشيخ - رحمه الله تعالى -، ولا شك أن ~~هذا عمل صعب حيث يجد المحقق صعوبة بالغة في إخراج نص صحيح سليم من مخطوط ~~واحد؛ ولذلك قام شيخي بتصحيح كلمات وإضافة أخرى إلى متن الكتاب حتى يستقيم ~~المعنى، ومع ذلك وبعد كل هذا خرج الكتاب مليئا بالتصحيفات والتحريفات ~~وأخطاء القراءة (¬1). # 2 - المطبوعة الثانية: طبعة مفتن سوويا المدعو أحمد حسون, عليه من الله ~~ما يستحق. # سنة الطبع: 1420 ه -1999 م. # بدون اسم ناشر. # طبع ضمن مجموع من كتب الفتوى. # وهي صورة طبق الأصل من مطبوعة المكتب الإسلامي؛ وعليه فينطبق عليها ما ~~قيل عن أصلها. # * * * PageV01P092 # المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتاب ms026 # * وتتلخص أسباب إعادة تحقيق الكتاب في هذه النقاط الأربع: # 1 - وجود نسخة ثانية لم يحقق عليها الكتاب. # 2 - وجود نسخة أخرى تجبر السقط، وتكمل النقص، وتقوم المحرف، وتصحح المصحف (¬1). # 3 - نفاذ الكتاب، وصعوبة العثور على نسخة منه لطالب العلم. # 4 - حاجة الأمة لمثل هذا النوع من التآليف الخاصة بأحكام الإفتاء ~~والاستفتاء، وأدب المفتي والمستفتي، والتي تبين خطورة التصدي للفتوى، خاصة ~~بعد تصدر ما لا يخشى الله في فتياه، ويميل بها ليرضي الظلمة، كأمثال علي ~~جمعة الصوفي القبوري المخرف. # * * * PageV01P093 # المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتين # * بعد البحث والتفتيش لم أجد إلا نسختين لهذا الكتاب، ووصفهما كما يلي: # 1 - النسخة الأولى (أ): # مخطوط الخزانة الشاويشية (الشيخ محمد زهير الشاويش) (¬1). # رقم المخطوط: (444). # عدد الأوراق: 40 ورقة، 80 صفحة. قطع صغير. # عدد الكلمات في السطر: 14 كلمة تقريبا. # عدد الأسطر: 18 سطرا. # مسطراتها: 18 × 14 سم. # الخط: نسخ مقروء. # الناسخ: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي العسكري. # تاريخ النسخ: في شهر رمضان المعظم سنة 709 ه. # وصف النسخة: تامة، عليها أبيات للفخر إسماعيل الحنبلي، وأبي الخطاب ~~الكلوذاني، وذي النون المصري. # حالة النسخة: تحتاج إلى ترميم. PageV01P094 # أصل النسخة: مكتبة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس جماعة الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز رحمه الله تعالى. # 2 - النسخة الثانية (ب): # نسخة مكتبة تشستر بيتي/ دبلن. (¬1) # رقمها: (4673). # عدد الأوراق: 38 ورقة. # عدد الصفحات: 76 صفحة. # عدد الأسطر: 21 سطرا. # عدد الكلمات في السطر: نحو 13 كلمة. # مسطراتها: 17.2 × 12.8 سم. # الخط: نسخ واضح. # اسم الناسخ: موسى بن أحمد بن موسى الكناني المقدسي الحنبلي (¬2). PageV01P095 # تاريخ النسخ: 17 من شهر ذي القعدة سنة 888 ه. # حالة النسخة: تامة، لا يوجد بها خرم، ولا طمس، ولا أثر للرطوبة ولا ~~للأرضة. # التملكات: النسخة عليها تملكات لم أستطع قراءة بعضها، هناك تملك بتاريخ ~~931 ه وآخر بتاريخ 940 ه، وفي الورقة الثانية هناك تملك نصه: "في ملك الأخ ~~الشيخ عبد الله بن حميد بالبدل الشرعي معي عبد الرزاق ms027 بن سلوم" وبجوارها ~~(وقف لله). # الورقة الأخيرة بها تجربة لقلم الناسخ بنص: "قال الشيخ محمد بن عبد ~~الوهاب ... تجربة القلم لا أفلح من ظلم. تجربة المداد لا أفلح من ظلم ~~العباد. # لله در القائل: # الماء على الدار التي لو وجدها # فإن لا يكن إلا تعلل ساعة ... قليلا فإني نافع لي قليلها # تجربة القلم في القرطاس ... لا أفلح من ظلم الناس" # * لهذه النسخة مصورات في: # 1 - إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية/ الكويت برقم: (1 - 648). # 2 - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ دبي برقم: (246203). # 3 - مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض برقم: (4673/ ف). PageV01P096 # * نسخ أخرى فقدت: # 1 - نسخة أشار إليها طاهر الجزائري في "تذكرته" (¬1) ضمن مجموع لدى بعض ~~أصحابه، ولم يعينه. # 2 - نسخة ضمن مجموع 92 مجاميع الظاهرية حيث جاء على طرة مخطوط "التذكرة ~~في أصول الفقه" للحسن بن أحمد المقدسي ت 773 ه: "مجموع فيه مختصر الروضة ~~لابن أبي الفتح، والتذكرة في الأصول لابن الحافظ، وفيه صفة المفتي ~~والمستفتي لابن حمدان". # وهذه صورتها: PageV01P097 # المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتاب # 1 - لم أتخذ أيا من النسختين أصلا أعتمد عليه، بل اعتمدت النص الصحيح. # 2 - رسمت الكتابة حسب القواعد الإملائية الحديثة دون إشارة لذلك. # 3 - ضبط النص كاملا بالشكل. # 4 - قمت بالتعريف بالمؤلف وبمؤلفاته. # 5 - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها، مع بيان رقم الآية. # 6 - خرجت الأحاديث تخريجا متوسطا. # 7 - عزوت الأقوال إلى مصادرها الأصلية. # 8 - وضعت الساقط من النسخ، وما تفردت به بين قوسين معقوفين []. # 9 - رجعت إلى مصادر المؤلف الأصلية لاستدراك الساقط من جميع النسخ. # 10 - رجعت إلى مؤلفات المؤلف المطبوعة والمخطوطة لتساعدني في تصحيح النص. # 11 - ترجمت للأعلام غير المعروفة أو المبهمة مثل "الحسن" و"إسحاق". # 12 - عرفت بأهم المصطلحات الفقهية الواردة بالنص، وكذا الألفاظ المشكلة ~~والغريبة. # 13 - قسمت الكتاب إلى مسائل ونقاط، حتى يسهل تصور مسائل الكتاب. PageV01P098 # 14 - وضعت كشافات، وفهارس مفيدة، وهي كما يلي: # - كشاف الآيات القرآنية. # - كشاف الأحاديث النبوية. # - كشاف الموقوفات والمأثورات والمقولات. # - كشاف روايات الإمام أحمد ms028 -رضي الله عنه-. # - كشاف المصطلحات والحدود والتعريفات. # - كشاف مصطلحات الإمام أحمد -رضي الله عنه-. # - كشاف مصطلحات الأصحاب. # - كشاف الكتب. # - كشاف الأعلام. # - ثبت المصادر والمراجع. # - فهرس المحتويات. # * ترجيحات فروق النسختين: # 1 - ما اتفق عليه خط المؤلف و (أ) و (ب) و (د). # 2 - ما اتفق عليه خط المؤلف وأي من (أ) و (ب) و (د). # 3 - ما اتفقت عليه (أ) و (ب) و (د). # 4 - ما اتفقت عليه (د) مع أي من (أ) و (ب). PageV01P099 # 5 - ما اتفقت عليه (أ) و (ب) إلا ما تصحف. # 6 - ثم ما رأيته صوابا بالاختيار من (أ) و (ب). # وكان أغلب ما اخترته من الصواب موافقا للنسخة (أ)، وهذا لأربعة أسباب: # السبب الأول: أنها أقرب النسختين لكلام المؤلف في كتبه، سواء المطبوعة أو ~~المخطوطة. # السبب الثاني: أنها أقرب النسختين لكلام ابن الصلاح في كتابه (أدب المفتي ~~والمستفتي). # السبب الثالث: أنها أقل النسختين سقطا وتصحيفا وتحريفا. # السبب الرابع: أنها أقدم النسختين. # * * * PageV01P100 # المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق # 1 - وضع المؤلف للكتاب أكثر من مرة، أو أنه كان دائم التغيير والتعديل ~~فيه، ويظهر هذا في كثرة الفروق، وإتيانها على الصواب في الأعم الأغلب. # 2 - كثرة التصحيفات والتحريفات في نسخ الكتاب: # قال الطوفي معلقا على إحدى هذه التصحيفات: "وهذه الكلمات التي حكاها [أي ~~ابن حمدان] عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خطبة كتابه المسمى ب "تنقيح الخطل ~~في علم الجدل" وإنما قال: أصول الكلام؛ لأن خطبته مسجوعة على هذه القافية، ~~ولا أدري هذا التحريف من ابن حمدان أو من كاتب النسخة التي نقلها منها؟ ~~فإنها نسخة واحدة جاءت من الشام، وكان فيها شيء من سقم - أعني "أدب المفتي" ~~- فإن كان ذلك فلا كلام، وإن كان التحريف من ابن حمدان فلا أدري لم حرف ~~كلام الشيخ أبي البقاء عن وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام؟ غير ~~أنه يحتمل أن يكون ذلك من النسخة التي نقل منها ابن حمدان، وهما من كاتبها ~~-أعني "تنقيح الخطل"- ويحتمل أن يكون ms029 حرف لفظ "الكلام" إلى لفظ "الدين" ~~لئلا يكون فيه إغراء للطلبة بعلم الكلام، وهو مذموم، وكلا الوجهين بعيد، ~~والأولى إحالة التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منها أو على أن الشيخ شبه ~~عليه في النقل، وذلك مما لا عاصم منه إلا الله". PageV01P101 # ويكشف هذا النص تصحيفات أصابت الكتاب في حياة المؤلف أو بعد وفاته بفترة ~~قصيرة، لأن الطوفي صنف كتابه "الصعقة الغضبية" الذي تضمن هذا التعليق قريبا ~~من سنة 695 ه، وهي سنة وفاة ابن حمدان رحمه الله تعالى. # * وفيما يلي استعراض لبعض أخطاء النسختين: # [1] نصوص سقطت من النسخة (أ) (¬1): # - ونار الجد والحذر خامدة [وعين الخشية والخوف جامدة] اكتفاء بالتقليد. # - وقال: كل ما في كتبي (حدثني الثقة) فهو أحمد بن حنبل [وكل ما في كتبي ~~(وهذا مما يثبته، أو لا يثبته أهل العلم) فهو أحمد بن حنبل]. # - وفي وجوبه مذهبان سنذكرهما إن شاء الله تعالى [فلا يفتي السائل، وفيه ~~ضعف. وعلى صحة هذه الفتوى أدركنا الأئمة الذين يرجع إليهم في الفتيا]. # نكتفي بهذه الأمثلة. # [2] تصحيفات النسخة (أ): # - ومن لا يصلح للفتوى: لا [يصلح] للقضاء. # تصحفت في (أ) إلى: [يحصل]. PageV01P102 # - عظم أمر الفتوى وخطرها، وقل أهلها، ومن يخاف إثمها [وحظرها]. # تصحفت في (أ) إلى: [وخطرها]. # - تصح فتوى: العبد، والمرأة، [والقريب]، والأمي. # تصحفت في (أ) إلى: [والغريب]. # - إن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور، جاز ~~الجواب [مفصلا]. # تصحفت في (أ) إلى: [مفضلا]. # - ويجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل الرواية [والثقة] والخبرة. # تصحفت في (أ) إلى: [والفقه]. # - فعلى هذا: يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب [يقلده] على التعيين. # تصحفت في (أ) إلى: [يقدره]. # - ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده الثاني قبل [عمله] بالأول. # تصحفت في (أ) إلى: [علمه]. # - وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك [فيه]. # تصحفت في (أ) إلى: [منه]. # - فمن [وجد] من الشافعية حديثا يخالف مذهبه. # تصحفت في (أ) إلى: [وجه]. # نكتفي بهذه الأمثلة. PageV01P103 # [3] تصحيفات النسخة (ب): # - وقال [عقبة] بن مسلم: "صحبت ms030 ابن عمر ... # تصحفت في (ب) إلى: [عتبة]. # وقال محمد بن عجلان: إذا أغفل العالم قول (لا أدري) فقد أصيبت [مقاتله]. # تصحفت في (ب) إلى: [مقالته]. # وكتب [سلمان] إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قعدت طبيبا .... # تصحفت في (ب) إلى: [سليمان]. # وهذ التراجيح معتبرة [بالنسبة] إلى أئمة المذاهب. # تصحفت في (ب) إلى: [بالنية]. # [وليقل]: "لفلان كذا وكذا .. # تصحفت في (ب) إلى: [وليقلد]. # قبل تأمله والنظر في [صوابه]. # تصحفت في (ب) إلى: [جوابه]. # نكتفي بهذه الأمثلة. # [4] تصحيفات مشتركة بين (أ) و (ب): # - قائم بتقريره ونصرته، يصور، [ويحرر]، ويمهد، ويقرر. PageV01P104 # تصحفت في (أ) و (ب) إلى: [ويجوز]. # - رواه ابن ماجه في [السنن] # تصحفت في (أ) و (ب) إلى: [السير]. # - قال: "وفي الاشتغال [بالتقوى] شغل شاغل". # تصحفت في (أ) و (ب) إلى: [الفتوى]. # -[والحذر] عن إبداع تأويلات لم تصرح بها الصحابة. # تصحفت في (ب) إلى: [والجوز]، وفي (أ) إلى: [والجور]. # -[الثاني: بين] النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المشهورة الموروثة. # تصحفت في (أ) إلى: [الثائر بين]، وفي (ب) إلى: [السائر بين]. # - وقال [للفضل] بن زياد: "لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن ~~يغلطوا". # تصحفت في (أ) إلى: [المفضل]، وفي (ب) إلى: [الفضل]. # - وليس [يقبح] منه أن يقول: "الجواب عندنا". # تصحفت في (أ) و (ب) إلى: [يصح]. # - وهذا من حيث [الإجمال]. # تصحفت في (أ) و (ب) إلى: [الإهمال]. # نكتفي بهذه الأمثلة. PageV01P105 # * الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوبات: # 1 - الرجوع إلى جميع مؤلفات المؤلف المطبوعة والمخطوطة. # 2 - الرجوع إلى مصادر المؤلف الأصلية، حيث رجعت إلى مصدر المؤلف الأصيل، ~~وهو كتاب "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح، واعتمدت على أفضل طبعة له، ~~وهي التي بتحقيق الدكتور موفق عبد الله عبد القادر، ونشرتها مكتبة دار ~~العلوم والحكم، واعتمد في تحقيقها على أربع نسخ خطية، كذا رجعت إلى مطبوعة ~~مصطفى الأزهري التي اعتمدت على مخطوط جديد، ونشرتها دار ابن القيم ودار ابن عفان. # 3 - الرجوع إلى المراجع التي نقلت من الكتاب، واشترطت أن يكون صاحب ~~المرجع كانت لديه نسخة من ms031 الكتاب حتى اعتمد على نقله. # * ملاحظة: # جميع المصادر والمراجع التي اعتمدتها استفدت منها في ترجيح النصوص فقط. # * * * PageV01P106 # المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق # (أ): نسخة الشيخ زهير. # (ب): نسخة تشستربيتي. # (ت): تصحيح الفروع. # (ج): الجامع المتصل. (مخطوط). # (ح): التحبير شرح التحرير. # (د): أدب المفتي والمستفتي. # (ر ك): الرعاية الكبرى. (مخطوط). # (ش م): شرخ منتهى الإرادات. # (ش ه): الكفاية شرح الهداية. (مخطوط). # (ص): الإنصاف في الراجح من الخلاف. # (ظ): توجيه النظر. # (ع): المعتمد. (مخطوط). # (غ): الغاية شرح الرعاية. (مخطوط). # (ف): الفواكه العديدة في المسائل المفيدة. PageV01P107 # (ك): شرح الكوكب المنير. # (م): المسودة. # (ق): العقود الياقوتية. # (ذ): بذل المجهود. # (ز): الإيجاز. (مخطوط). # (ل): فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. # (ص غ): الصعقة الغضبية. PageV01P108 # نماذج من مخطوطات الكتاب ونماذج لخط المؤلف PageV01P109 # الصفحة الأولى من (أ) PageV01P111 # الصفحة الثانية من (أ) PageV01P112 # الصفحة الأخيرة من (أ) PageV01P113 # الصفحة الأولى من (ب) PageV01P114 # الورقة الثانية من (ب) PageV01P115 # الورقة الأخيرة من (ب) PageV01P116 # باب ألفاظ الإمام أحمد بخط المؤلف PageV01P117 # باب معرفة عيوب التأليف بخط المؤلف PageV01P118 # أسرة أحمد بن حمدان # حمدان بن شبيب: أحمد - شبيب # أحمد حمدان شبيب: محمد - ست النعم # شبيب حمدان بن شبيب: عبد الرحمن # ست النعم - عبد الرحمن: علي PageV01P119 # القسم الثالث النص المحقق PageV01P121 # صفة المفتي والمستفتي # تصنيف الشيخ، العالم، العامل، ناصر السنة، مفتي المسلمين نجم الدين، أبي ~~عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي تغمده الله تعالى ~~برحمته، وأثابه الجنة بمنه وكرمه PageV01P123 ### | CHECK مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # اللهم يسر (¬1) # قال الشيخ، الإمام، العالم، العامل، الفاضل، المحقق، الصدر، [الكبير] ~~(¬2)، الكامل، مفتي المسلمين، أقضى القضاة، نجم الدين، أبو عبد الله، أحمد ~~بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود الحراني الحنبلي رحمه الله ~~[تعالى، ورضي الله عنه] (¬3): (¬4) # الحمد لله الذي من على الأمة (¬5) بهداية العلماء، ووفقهم للفتوى ~~والقضاء، وإرشاد الجهال في الصباح والمساء، وأمرهم بالقيام بأمره على ~~الأقوياء والضعفاء، ونهاهم عن مراعاة الأوداء، والتحامل ظلما على الأعداء، ~~وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما ms032 من العلم المعتبر لهما والعدالة ~~وترك الهوى والشحناء. # أحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء، ووفق له من منزلتي الفتوى (¬6) ~~والقضاء، واتباع الكتاب والسنة البيضاء. PageV01P124 ### || CHECK ماهية المفتي # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بيوم اللقاء، وأشهد ~~أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بجند السماء، والمخصوص بالشفاعة والمقام ~~المحمود واللواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على ~~(¬1) السراء والضراء، صلاة دائمة بدوام دار البقاء. # وبعد: # فإنه لما كان المفتي هو: "المخبر بحكم الله - تعالى -؛ لمعرفته بدليله". # وقيل هو: "المخبر [عن حكم] (¬2) عن الله بحكمه". # وقيل هو: "المتمكن (¬3) من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل، مع حفظه ~~لأكثر الفقه". # عظم أمر الفتوى (¬4) وخطرها، وقل أهلها، ومن يخاف إثمها وحظرها (¬5)، ~~وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل (¬6) والقال، واغتروا ~~بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم ~~بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في ~~الدنيا كثرة الأمن والسلامة، وقلة الإنكار والملامة. PageV01P125 ### || CHECK من لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء ### || CHECK داعي التأليف # أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي، والاستفتاء والإفتاء (¬1)، وشروط ~~الأربعة، وما يتعلق بذلك من واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح؛ لينكف عن ~~الفتوى، أو يكف عنها غير أهلها، ويلتزم بها كفؤها وبعلها، ويعلم حال السائل ~~والمسئول، ويمنع منها من لا حاصل له ولا محصول، وهو إلى الحق بعيد الوصول، ~~وإنما دأبه الحسد والنكد (¬2) والفضول. # * ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح (¬3) للقضاء. # قال القاضي الإمام أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي - رحمه الله [تعالى] (¬4) ~~-: "من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ لم يجز له أن يفتي ولا يقضي" (¬5). # ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما (¬6) عندنا، ولو في بعض مذهب إمامه ~~فقط أو غيره. # وكذا (¬7) مذهب مالك، والشافعي، وخلق كثير. # وربما أذكر بعض ما يختص بالقضاء في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى (¬8). # فالله يلهم السداد والرشاد، إنه رحيم كريم جواد. PageV01P126 ### | AUTO باب وقت إباحة الفتيا، واستحبابها، وإيجابها، وكراهتها، وتحريمها ms033 PageV01P127 ### || CHECK ماهية الورع ### || CHECK حكم الفتوى في حق المفتي # فصل # * الفتيا فرض عين: إذا كان في البلد مفت واحد. # [وفرض] (¬1) كفاية: إذا كان فيه (¬2) مفتيان فأكثر، سواء حضر أحدهما أو ~~هما، وسئلا معا أو لا (¬3). # والورع إذا: "الترك للخطر، والخوف من التقصير والقصور". # * و ### || AUTO تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب # : # * لقوله - تعالى -: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ~~حرام} (¬4) الآية. # * ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أفتي بفتيا غير ثبت؛ [فإنما ~~إثمه] (¬5) الذي أفتا" (¬6). روا الإمام أحمد وابن ماجه. PageV01P129 # وفي لفظ: "من أفتي بفتيا بغير علم؛ [كان إثم ذلك على الذي أفتاه" (¬1). ~~رواه أحمد وأبو داود. # * وقوله: "من أفتى الناس بغير علم؛ ] (¬2) [لعنته ملائكة السماء، وملائكة ~~الأرض] (¬3) " (¬4). ذكره ابن الجوزي في "تعظيم الفتوى" (¬5). # * ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬6): "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ~~ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما؛ ~~اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (¬7). ~~حديث حسن (¬8)، [رواه البخاري ومسلم] (¬9). PageV01P130 ### || CHECK نماذج من الصحابة والتابعين والحذر من الفتوى # * وقال البراء (¬1): "لقد رأيت ثلاثمائة من [أصحاب] (¬2) بدر، ما فيهم من ~~أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا" (¬3). # * وقال ابن أبي ليلى: "أدركت عشرين ومائة من الأنصار، من أصحاب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يسأل أحدهم عن المسألة، فتردها هذا إلى هذا، وهذا ~~إلى هذا، حتى ترجع (¬4) إلى الأول" (¬5). # وفي رواية: "ما منهم أحد يحدث بحديث، أو يسأل عنه - وفي رواية: "عن (¬6) ~~شيء" - إلا ود أن أخاه كفاه [إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه] ~~(¬7) الفتيا" (¬8). PageV01P131 # * وقال ابن مسعود [-رضي الله عنه-] (¬1): "من أفتى الناس في كل ما ~~يسألونه [عنه]. (¬2) فهو مجنون" (¬3). # وعن ابن عباس [-رضي الله عنهما-] (¬4) نحوه (¬5). # * وقال أبو حصين (¬6) الأسدي: "إن أحدكم ليفتي في المسألة، لو وردت على ~~عمر بن الخطاب، لجمع لها أهل بدر" (¬7). # ونحوه عن الحسن (¬8) والشعبي (¬9). PageV01P132 # * وقال محمد بن عجلان: "إذا أغفل (¬1) العالم [قول] ms034 (¬2): "لا أدري" ~~(¬3)، [فقد] (¬4) أصيبت مقاتله (¬5) " (¬6). # ونحوه عن ابن عباس [-رضي الله عنه-] (¬7). (¬8) PageV01P133 ### || CHECK الإمام مالك وعلم لا أدري # * وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر [الصديق -رضي الله عنهم -] (¬1) عن ~~شيء، فقال: "لا أحسنه" فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك! فقال ~~القاسم: "لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه" فقال ~~شيخ من قريش - جالس إلى جنبه -: يابن أخي، الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس ~~أنبل منك اليوم. فقال القاسم: "والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم ~~بما لا علم لي [به] (¬2) " (¬3). # * وقال سفيان بن عيينة، وسحنون بن سعيد - صاحب "المدونة" -: "أجسر الناس ~~على الفتيا (¬4) أقلهم علما" (¬5). # * وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: "إني إنما أتكلم فيما [أحتسب ~~فيه الخير، ولست] (¬6) أحسن مسألتك هذه" (¬7). PageV01P134 # * وقال الهيثم بن جميل: "شهدت مالكا سئل (¬1) عن ثمان وأربعين مسألة، ~~فقال في ثنتين (¬2) وثلاثين منها: لا أدري" (¬3). # * وقيل: "ربما كان يسأل عن خمسين مسألة، فلا يجيب في واحدة منها" (¬4). # * وكان يقول: "من أجاب في مسألة، فينبغي [من] (¬5) قبل أن يجيب فيها؛ أن ~~يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها" (¬6). # * وسئل عن مسألة فقال: "لا أدري". فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة! فغضب ~~وقال: "ليس في العلم [شيء] (¬7) خفيف، أما سمعت قول الله - تعالى -: {إنا ~~سنلقي عليك قولا ثقيلا} (¬8)، فالعلم كله ثقيل، وخاصة (¬9) ما يسأل عنه يوم ~~القيامة" (¬10). PageV01P135 # * وقال: "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك" (¬1). # * وقال أيضا: "لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم ~~منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة (¬2) ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو ~~نهياني انتهيت" (¬3). # * وقال: "إذا كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصعب عليهم ~~المسائل، ولا يجيب (¬4) [أحد منهم] (¬5) في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ~~ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا ~~والذنوب قلوبنا! " (¬6). # * وقيل: "كان إذا سئل عن ms035 مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار" (¬7). # * وقال عطاء (¬8): "أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء، فيتكلم PageV01P136 # وإنه ليرعد" (¬1). # * وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي البلاد شر؟ فقال: "لا أدري"، ~~فسأل جبريل [فقال: ] (¬2) " لا أدري"، فسأل ربه [-عز وجل-] (¬3) فقال: ~~أسواقها" (¬4). # ذكره ابن الجوزي في "تعظيم الفتيا" (¬5). # * وسئل الشعبي عن شيء، فقال: "لا أدري". فقيل: ألا تستحي من قولك "لا ~~أدري"، وأنت فقيه أهل العراق" فقال: "لكن الملائكة لم تستح حين قالت: {لا ~~علم لنا إلا ما علمتنا} (¬6) " (¬7). # * وقال أبو نعيم (¬8): "ما رأيت عالما أكثر قولا "لا أدري" من مالك بن ~~أنس" (¬9). PageV01P137 ### || CHECK الإمام علي وعلم لا أدري ### || CHECK الإمام الشافعي وعلم لا أدري # * وقال أبو (¬1) الذيال (¬2): "تعلم "لا أدري"، فإنك إن قلت "لا أدري"؛ ~~علموك حتى تدري، وإن قلت "أدري"؛ سألوك حتى لا تدري" (¬3). # * وسئل الشافعي [رحمه الله] (¬4) عن مسألة، فسكت. فقيل: ألا تجيب؟ فقال: ~~"حتى أدري الفضل في سكوتي، أو في الجواب" (¬5). # * وقال الأثرم: "سمعت [الإمام] (¬6) أحمد يستفتى، فيكثر أن يقول: "لا ~~أدري"، وذلك فيما [قد] (¬7) عرف فيه الأقاويل (¬8) " (¬9). # * وقال: "من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ ~~الضرورة" (¬10). PageV01P138 ### || CHECK سحنون وعلم لا أدري # * وقيل له: أيما أفضل؛ الكلام أو الإمساك؟ فقال: "الإمساك أحب إلي إلا ~~لضرورة" (¬1). # * وقال عقبة (¬2) بن مسلم: "صحبت ابن عمر أربعة (¬3) وثلاثين شهرا، وكان ~~كثيرا ما يسأل؛ فيقول: "لا أدري" (¬4). # * وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا، ولا يقول شيئا إلا قال: "اللهم ~~سلمني، وسلم مني" (¬5). # * وقال سحنون - صاحب "المدونة" -: "أشقى الناس من باع آخرته [بدنياه، ~~وأشقى منه من باع آخرته] (¬6) بدنيا غيره، ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا ~~غيره، فوجدته المفتي، يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه (¬7)، فيقول [له] ~~(¬8): "لا شيء عليك". فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي ~~دينه بدنيا هذا" (¬9). PageV01P139 # * وسأله رجل مسألة، فتردد إليه فيها ثلاثة أيام، فقال: "وما أصنع لك يا ~~خليلي! ومسألتك هذه معضلة، وفيها أقاويل، وأنا متحير في ذلك" فقال ms036 له: وأنت ~~أصلحك الله لكل معضلة! ، فقال له سحنون: "هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا ~~أبذل لك لحمي ودمي إلى النار" (¬1). # * كان يزري على من يعجل في الفتوى، ويذكر النهي عن ذلك عن معلميه القدماء (¬2). # * قال: "إني لأسأل (¬3) عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا ~~كراهة (¬4) الجرأة بعدي على الفتوى (¬5) " (¬6). # * وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك لأجاب (¬7)، فتتوقف ~~فيها! فقال: "فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال" (¬8). # * وقال الخليل بن أحمد: "إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل [في الجواب] ~~(¬9)، فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب، فيخطئ فأحمده" (¬10). PageV01P140 # * وقال أبو بكر الخطيب والصيمري (¬1): "قل من حرص على الفتوى، وسابق ~~إليها، وثابر عليها؛ إلا قل توفيقه، واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك ~~غير مختار [له] (¬2)، ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على ~~غيره؛ كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه (¬3) أغلب" (¬4). # * وقال بشر الحافي: "من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل" (¬5). # * وكان أبو الحسن القابسي ليس (¬6) شيء أشد عليه من الفتوى (¬7). (¬8) # * وقال تارة: "ما ابتلي أحد بما ابتليت به، أفتيت اليوم في عشر مسائل" (¬9). # * ورأى رجل ربيعة بن [أبي] (¬10) عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: PageV01P141 # "استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم" (¬1). # * وقال: "ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق" (¬2). # * قلت: "فكيف لو رأى زماننا، وإقدام من لا علم عنده على الفتيا، مع قلة ~~خبرته، وسوء سيرته (¬3)، وشؤم سريرته! وإنما قصده السمعة والرياء، ومماثلة ~~الفضلاء والنبلاء، والمشهورين المستورين، والعلماء الراسخين، والمتبحرين ~~السابقين، ومع هذا، فهم ينهون فلا (¬4) ينتهون، [وينبهون فلا ينتبهون] ~~(¬5)، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. # فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا، أو قضاء، أو تدريس؛ أثم. # فإن [كان] (¬6) أكثر منه، وأصر (¬7) واستمر؛ فسق، ولم يحل قبول قوله، ولا ~~فتياه، ولا قضاؤه. # هذا حكم دين الإسلام، [والسلام] (¬8)، ولا اعتبار ms037 بمن خالف هذا الصواب، PageV01P142 # فإنا لله وإنا إليه راجعون". # * وقد قال ابن داود (¬1) وغيره: "إن الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا ~~لا توجد إلا في الأنبياء" (¬2). # * وقال بعض أصحابه: "شرط الشافعي فيهما شروطا تمنع أن يكون بعده حاكم" (¬3). # * وكتب سلمان (¬4) إلى أبي الدرداء: "بلغني أنك قعدت طبيبا؛ فاحذر أن ~~تقتل مسلما" (¬5). PageV01P143 ### || CHECK تحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه وإن كان عارفا بغيره # * وتحرم الفتوى (¬1) على الجاهل بما يسأل عنه؛ لما سبق من الحديث (¬2)، ~~وإن كان عارفا بغيره. # * وقال سفيان (¬3): "أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل ~~والفتيا، حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا" (¬4). # * وقال: "أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل، يكرهون أن يجيبوا ~~فيها، فإذا أعفوا (¬5) منها كان أحب إليهم" (¬6). # * وقال: "أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، وأجهلهم بها أنطقهم فيها" (¬7). # * * * PageV01P144 ### | AUTO باب صفة المفتي، وشروطه، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق به PageV01P145 ### || CHECK صفة المفتي وشروطه # * ومن [صفته وشروطه] (¬1): # أن يكون: # - مسلما. # - مكلفا. # - عدلا (¬2). # - فقيها. # - مجتهدا. # - يقظا. # - صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه، وما يتعلق به (¬3). # أما اشتراط إسلامه، وتكليفه، وعدالته؛ فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله - ~~تعالى - بحكمه، فاعتبر إسلامه، وتكليفه، وعدالته، لتحصل الثقة بقوله، ويبنى ~~عليه، كالرواية والشهادة. # * * * PageV01P147 ### || CHECK فصل: ماهية صفة العدل # فصل # * والعدل: # - من استمر على فعل الواجب، والمندوب، والصدق. # - وترك الحرام، والمكروه، والكذب. # - مع حفظ (¬1) مروءته. # - ومجانبة الريب والتهم، بجلب نفع ودفع ضرر (¬2). # فإن كان هذا وصفه ظاهرا، وجهل باطنه؛ ففي كونه عدلا خلاف. # وظاهر مذهبنا: أنه ليس عدلا، كما لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره. # وعلى كلا القولين: ليس بعدل من يقول (¬3) على الله وعلى (¬4) رسوله، أو ~~غيرهما، أو جازف في أقواله وأفعاله، مع إثمه بذلك، وإسقاط (¬5) مروءته. # وتفصيل ذلك في كتب الفقه (¬6). PageV01P148 # * [وبالجملة] (¬1): # كل ما يأثم بفعله مرة: يفسق بفعله ثلاثا. # وإن كان كبيرة: فمرة. # وكل ما أسقط المروءة: أسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يأثم به. # * * * PageV01P149 ### || CHECK فصل: الفقيه على الحقيقة # فصل # * فأما الفقيه على الحقيقة فهو: "من له أهلية تامة، يمكنه أن ms038 يعرف الحكم ~~بها إذا شاء، مع معرفته جملة كثيرة عرفا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية ~~الفروعية (¬1) العملية، بالاجتهاد والتأمل، وحضورها عنده". # * فكل (¬2) فقيه حقيقة مجتهد قاض (¬3)؛ لأن (¬4) الاجتهاد: بذل الجهد ~~والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله (¬5)، وكل مجتهد أصولي (¬6)؛ فلهذا ~~(¬7) كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء. # وقد ذكر ابن عقيل: "أنه فرض عين" (¬8). # * وقال العالمي الحنفي (¬9): "إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى PageV01P150 # والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم" (¬1). وهو أولى إن شاء الله - تعالى -. # والمذهب: أنه فرض كفاية، كالفقه (¬2). # قلت: "نحمله على غير الثلاثة (¬3) ". # ولأن به يعرف الدليل، والتعليل، والصحيح، والفاسد، والعليل (¬4)، ~~والنبيل، والرذيل، وكيفية الاستدلال، والاستنباط، والإلحاق، والاجتهاد، ~~والمجتهد، والفتوى، والمفتي، والمستفتي، ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى، أو ~~يجبان عليه، أو يحرمان، أو يندبان له، ومن يلزمه التقليد، أو يمتنع عليه، ~~وفيما يجوز أو يمتنع. # ومن جهله (¬5)؛ كان حاكي فقه، وفرضه التقليد. # وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع (¬6). # ولهذا ذكره القاضي (¬7)، وابن أبي موسى (¬8)، وابن البنا (¬9)، وأبو بكر ~~عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية. PageV01P151 ### ||| CHECK أهمية علم أصول الفقه للمفتي # وقال أبو البقاء العكبري: "أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام (¬1)؛ ~~إتقان أصول الفقه، وطرف من أصول الدين" (¬2). # لكن القاضي أوجب تقديم الفروع؛ لتحصل (¬3) [الدربة و] (¬4) الملكة (¬5). ~~وهو أولى إن شاء الله -تعالى-. # * * * PageV01P152 ### || CHECK فصل: المجتهد المطلق # فصل # * فأما المجتهد مطلقا فهو: "من حفظ وفهم (¬1) أكثر الفقه، وأصوله، وأدلته ~~في مسائله، [فهو مجتهد] (¬2) إذا كانت (¬3) له أهلية تامة يمكنه معرفة ~~أحكام الشرع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء". # فإن كثرت إصابته؛ صلح -مع بقية الشروط- أن يفتي ويقضي، وإلا فلا. # * * * PageV01P153 ### || CHECK فصل: المجتهد أربعة أقسام # فصل # * والمجتهد أربعة أقسام: # - مجتهد مطلق. # - ومجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره. # - ومجتهد في نوع من العلم. # - ومجتهد في مسألة منه، أو مسائل. # * * * PageV01P154 ### ||| AUTO القسم الأول المجتهد المطلق # وهو: "الذي -ذكرناه آنفا (¬1) - إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من ~~الأدلة الشرعية العامة والخاصة، وأحكام الحوادث منها، مع حفظه ms039 لأكثر الفقه، ~~ولا يقلد أحدا، ولا يتقيد بمذهب أحد". # وقيل (¬2): "لا يشترط حفظه لفروع الفقه؛ لأنه فرع الاجتهاد". وفيه بعد. # وقيل (¬3): "يشترط فيمن يتأدى بفتواه فرض الكفاية". # * ومن شرطه: أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وحقيقة ذلك ~~ومجازه، وأمره ونهيه، ومجمله ومبينه، ومحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه، ومطلقه ~~ومقيده، وناسخه ومنسوخه، والمستثنى والمستثنى منه، وصحيح السنة من ذلك ~~وسقيمها، ومتواترها (¬4) واحادها، ومرسلها ومسندها، ومتصلها ومنقطعها، ~~ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر، والأدلة والشبه ~~(¬5) والفرق بينهما، والقياس وشروطه، وما يتعلق بذلك، والعربية PageV01P155 # المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب (¬1). # * ولا يضر جهله ببعض ذلك؛ لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة ~~الأدلة، وكيفية (¬2) أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. # * وهل يشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه؟ فيه خلاف (¬3). # ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ ~~لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما تتعلق بالاجتهاد من الآيات، والآثار، ~~وأصول الفقه، والعربية، وغير ذلك؛ لكن (¬4) الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، ~~ونار الجد والحذر خامدة، [وعين الخشية والخوف جامدة] (¬5)؛ اكتفاء ~~بالتقليد، واستعفاء من التعب الوكيد، وهربا من الأثقال، وأربا في تمشية ~~الحال، وبلوغ الآمال، ولو بأقل الأعمال. # وهو فرض كفاية، قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. PageV01P156 # * وقيل (¬1): "المفتي هو: من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر (¬2) ~~من غير تعلم آخر" (¬3). # * * * PageV01P157 ### ||| AUTO القسم الثاني مجتهد في مذهب إمامه، أو إمام غيره # وأحواله أربعة: # الحالة الأولى: # أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ~~والفتوى، ودعا إلى مذهبه، وقرأ كثيرا منه على أهله؛ فوجده صوابا، وأولى من ~~غيره، وأشد موافقة فيه وفي طريقه. # وقد ادعى هذا منا [القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي] (¬1) في "شرح ~~الإرشاد" (¬2) الذي له، والقاضي أبو يعلى، وغيرهما. # ومن (¬3) الشافعية خلق كثير (¬4). # واختلفت (¬5) الشافعية والحنفية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج؛ هل ~~كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين؟ ms040 (¬6) PageV01P158 # * وفتوى المجتهد المذكور؛ كفتوى المجتهد المطلق، في العمل بها، والاعتداد ~~بها في الإجماع والخلاف (¬1). # * * * PageV01P159 # فصل # * وقال بعض الشافعية: "إذا كان رجل مجتهدا في مذهب إمام، ولم يكن مستقلا ~~بالفتوى [فيه] (¬1) عن نفسه، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ # على وجهين: # أحدهما: يجوز، ويكون متبعه مقلدا للميت لا له. # والثاني: المنع؛ لأنه مقلد له، لا للميت، والسائل إنما أراد الاستفتاء ~~على قول الميت" (¬2). # والأول أصح؛ لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته بالدليل، ~~فقد وافقه [فيه] (¬3)؛ فصحت فتياه. # * وإن منعنا تقليد الميت - في وجه لنا بعيد ومذهب لغيرنا ضعيف-؛ لاحتمال ~~تغير اجتهاده لو كان حيا، وجدد النظر عند حدوث المسألة حين الفتوى -وفي ~~وجوبه (¬4) مذهبان، سنذكرهما إن شاء الله تعالى-[؛ فلا يفتي السائل. وفيه ضعف. # وعلى صحة هذه الفتوى أدركنا الأئمة الذين يرجع إليهم في الفتيا] (¬5). PageV01P160 # الحالة الثانية: # أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى ~~أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه، عارفا (¬1) ~~بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع ~~بالأصول والقواعد التي لإمامه. # وقيل (¬2): "وليس من [شرطه: معرفة هذا] (¬3) علم الحديث، واللغة، ~~والعربية؛ لكونه يتخذ نصوص (¬4) إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام؛ كنصوص ~~الشارع، وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل، فيكتفي بذلك من غير بحيث عن معارض ~~أو غيره". وهو بعيد. # وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن. # * فمن عمل بفتيا هذا؛ فقد قلد إمامه دونه؛ لأن معوله على صحة إضافة ما ~~يقول إلى إمامه؛ لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. # والظاهر: معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو. # وقيل (¬5): "إن فرض الكفاية لا يتأدى به؛ لأن تقليده نقص وخلل في ~~المقصود". PageV01P161 # وقيل (¬1): "يتأدى به في الفتوى، لا في إحياء العلوم التي تستمد منها ~~الفتوى؛ لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى ~~به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها". # وهذا ms041 على الصحيح في جواز تقليد الميت. # * ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة ~~أو باب خاص. # * ويجوز (¬2) له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه عن ~~إمامه لما (¬3) يخرجه على مذهبه. # وعلى هذا العمل، وهو أصح. # فالمجتهد في مذهب أحمد -مثلا- إذا أحاط بقواعد مذهبه، وتدرب في مقاييسه ~~وتصرفاته؛ تنزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل ~~في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه. # وهذا أقدر على ذا من ذاك [على ذاك] (¬4)، فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ~~ممهدة، وضوابط مهذبة، ما لا يجده (¬5) المستقل (¬6) في أصول الشرع (¬7) ~~ونصوصه. PageV01P162 # وقد سئل [الإمام] (¬1) أحمد -رضي الله عنه- عمن يفتي بالحديث، هل له ذلك ~~(¬2) إذا حفظ أربعمائة ألف حديث؟ # فقال: "أرجو". # فقيل لأبي إسحاق ابن شاقلا: فأنت تفتي، ولست تحفظ هذا القدر؟ # فقال: "لكني أفتي بقول من يحفظ ألف ألف حديث" يعني الإمام أحمد (¬3). # * ثم إن المستفتي -فيما يفتيه به من تخريجه هذا- مقلد لإمامه لا له. # وقيل: "ما يخرجه أصحاب الإمام على مذهبه، هل يجوز أن ينسب (¬4) إليه، ~~وأنه مذهبه؟ " # فيه لنا ولغيرنا خلاف وتفصيل. # * والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو: "الذي يتمكن من التفريع على ~~أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على [كل] (¬5) ما انعقد عليه ~~الإجماع، ودل عليه الكتاب أو (¬6) السنة أو الاستنباط". PageV01P163 # * وليس من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة، بل يجب أن يكون على بصيرة ~~فيما يفتي به، بحيث يحكم فيما يدري، ويدري أنه يدري، بل قد يجتهد المجتهد ~~في القبلة، ويجتهد العامي فيمن يقلده ويتبعه. # * ثم تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد ~~لإمامه نصا معينا [يخرج منه] (¬1)؛ فيخرج على وفق أصوله وقواعده، بأن يجد ~~(¬2) دليلا من جنس ما يحتج به إمامه، وعلى شرطه، فيفتي بموجبه. # وجعل هذا مذهبا لإمامه بعيد. # * ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص رمامه مخرجا (¬3) ~~-هو فيها بخلاف نصه ms042 فيها- من نص آخر في (¬4) صورة أخرى، سمي (¬5): "قولا ~~مخرجا (¬6) "؛ كنصه على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين (¬7) في وقتين، ~~فيخرج من كل واحدة في الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان: قول منصوص، وقول مخرج. # وإن قلنا: "الأول من قوليه [في مسألة واحدة] (¬8) ليس مذهبا له"؛ لم يجز PageV01P164 # النقل والتخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة. # [ويجوز عكسه. هذا قول الشافعية وأصحابنا. # وفي جوازر خلاف وتفصيل نذكره آنفا. # وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل، فيلزم التخريج من ~~المسألة المتقدمة إلى المتأخرة] (¬1)؛ فيكون القديم مذهبا، والجديد ليس مذهبا. # * وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك، سمي ~~[ذلك] (¬2): "وجها" لمن خرجه، ويقال: "فيها وجهان". # * وقد يخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الإمام فيها، على ما يراه ~~دليلا من جنس أدلة الإمام. # وذلك بين أصحابنا كثير، والخلاف هنا اصطلاح لفظي. # * وشرط التخريج المذكور أولا عند اختلاف النصين: ألا يوجد بين المسألتين ~~فرق مؤثر (¬3)، ولا يكون الإمام فرق بينهما، أو كان زمن القولين قريبا. # ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة، وهو كإلحاق الأمة بالعبد في العتق. # * ومتى أمكن الفرق بين المسألتين؛ لم يجز له -على الأصح- التخريج، ولزمه ~~تقرير النصين على ظاهرهما للفارق المؤثر. PageV01P165 # واختلفوا في القول بالتخريج في مثل ذلك؛ لاختلافهم في إمكان الفرق (¬1) ~~وتمام ذلك يأتي إن شاء الله -تعالى-. # * * * PageV01P166 # الحالة الثالثة: # ألا يبلغ به رتبة أئمة المذهب (¬1)، أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه ~~النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته، يصور، [ويحرر] ~~(¬2)، ويمهد، ويقرر، ويزيف، ويرجح. # * لكنه قصر عن درجة أولئك: # - إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم. # - وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، على أنه لا يخلو مثله في ~~ضمن ما يحفظه من الفقه، ويعرفه من أدلته، عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه. # - وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل ~~لأصحاب الوجوه والطرق (¬3). # وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين ms043 رتبوا المذاهب وحرروها، وصنفوا فيها ~~تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد ~~الطرق في المذاهب. # * وأما [في] (¬4) فتاويهم: فقد كانوا يتبسطون (¬5) فيها كتبسط (¬6) أولئك ~~أو نحوه، PageV01P167 # ويقيسون غير المنقول والمسطور [على المنقول والمسطور في المذهب، غير ~~مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق] (¬1)، نحو: قياس المرأة ~~على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن. # * ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه. # * وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول، واستنباط وجه واحتمال (¬2). # * وفتاويهم مقبولة أيضا (¬3). # * * * PageV01P168 # الحالة الرابعة: # * أن يقوم بحفظ المذهب، ونقله، وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه [به] (¬1)، ~~فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من منصوصات إمامه، وتفريعات (¬2) أصحابه ~~المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. # * - وأما ما [لا] (¬3) يجده منقولا في مذهبه: # - فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه، بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل ~~أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق ~~الشريك؛ جاز له إلحاقه به، والفتوى به. # وكذلك: ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب. # - وما لم يكن كذلك؛ فعليه الإمساك عن الفتيا فيه (¬4). # ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه (¬5) المذكور، إذ يبعد أن تقع واقعة ~~لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى [بعض] (¬6) المنصوص عليه فيه ~~من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه. # * ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصوير المسائل على وجهها PageV01P169 # ونقل أحكامها بعده؛ لا يقوم به إلا فقيه النفس. # * ويكفي استحضار أكثر المذهب، مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا (¬1). # * * * PageV01P170 ### ||| AUTO القسم الثالث المجتهد في نوع من العلم # * فمن عرف القياس وشروطه؛ فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق (¬1) ~~بالحديث. # * ومن عرف الفرائض؛ فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح وغيره. # وقيل (¬2): "يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها". # وقيل: "بالمنع فيهما" (¬3). وهو بعيد. # * * * PageV01P171 ### ||| AUTO القسم الرابع المجتهد في مسائل، أو مسألة # * وليس (¬1) له ms044 الفتوى (¬2) في غيرها. # * وأما فيها: # فالأظهر: جواز. # ويحتمل: المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير. # * * * PageV01P172 ### || CHECK فصل: من أفتى وهو ليس على صفات المفتي من غير ضرورة فهو عاص آثم # فصل # * فمن (¬1) أفتى، وليس على صفة من الصفات المذكورة، من غير ضرورة؛ فهو ~~عاص آثم؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما ~~يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده، {ألا يظن أولئك أنهم ~~مبعوثون (4) ليوم عظيم} (¬2). # [قال ابن الجوزي: "يلزم ولي الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية" (¬3)] (¬4). # * ومن تصدى للفتيا (¬5) ظانا أنه من أهلها؛ فليتهم نفسه، وليتق ربه، فإن ~~الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه؛ يحرم عليه الفتيا ~~لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد؛ لقصور ~~آلته، ولا من مذهب إمام؛ لعدم حفظه واطلاعه عليه على الوجه المعتبر؛ فلا ~~(¬6) يحتج بقوله في ذلك، وينعقد الإجماع دونه -على أصح المذهبين (¬7) -. PageV01P173 ### ||| CHECK حكم فتوى المقلد # وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره، والحكم به (¬1)، ولا وجه له ~~مع جهل المفتي والحاكم وعامتيهما (¬2) لما سبق آنفا (¬3). # * ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه (¬4). # وقيل: "إن جهل دليله". # وقيل (¬5): "يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه، وإن لم ~~يكن عارفا بغوامضه وحقائقه". # وقيل (¬6): "لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما ~~بغوامضه وحقائقه؛ كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها. ~~وإذا كان متبحرا فيه؛ جاز أن يفتي به". # والمراد بقول من منع الفتوى به: أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند ~~نفسه، بل يضيفه إلى غيره، ويحكيه عن إمامه الذي قلده؛ لصحة تقليد الميت كما سبق. # فعلى هذا: من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من ~~المفتين، ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم، فعدوا معهم. PageV01P174 ### ||| CHECK حكم فتوى العامي # وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: "مذهب أحمد كذا وكذا، ومقتضى مذهبه ms045 كذا ~~وكذا"، أو (¬1) نحو ذلك. # ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه: إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من ~~الحال عن التصريح بالمقال؛ جاز. # * وإذا عرف العامي حكم المسألة (¬2)، ودليلها (¬3): # فقيل: "يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه؛ لأنه قد وصل إلى العلم به، ~~كوصول العالم إليه". # وقيل: "يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة، وهو ظاهر، وظهور دلالة ~~النقلي بخلاف النظري". # وقيل: "لا يجوز ذلك مطلقا". وهو أظهر -وقد سبق نحوه، وسيأتي (¬4) تمامه؛ ~~[ولأنه] (¬5) ربما كان له معارض يجهله هو. # فلو استفتى عامي فقيها في حادثة، فأفتاه بشيء، فاعتقده مذهبا؛ لم يجز له ~~أن يفتي به، ولا لغيره أن يقلده فيه، وإن كان معتقدا له؛ لأنه غير عالم ~~بصحته، لكن له الإخبار به. PageV01P175 ### || CHECK فصل: ليس للمفتي أن يفتي بما سمع من مفت آخر # فصل # * ليس له أن يفتي بما سمعه من مفت، إنما يجوز [له] (¬1) أن يعمل هو به. # * ولا يفتي بالحكاية عن غيره، بل باجتهاد نفسه؛ لأنه إنما سئل عما عنده. # ذكره ابن بطة، والقاضي، وغيرهما (¬2)، منا ومن الشافعية. # وقد قال عبد الله [بن أحمد] (¬3): سألت أبي عن الرجل تكون (¬4) عنده ~~الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واختلاف الصحابة ~~والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، [ولا] (¬5) الإسناد ~~القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء، ويتخير ما أحب من متنه، فيفتي ~~[به] (¬6)، ويعمل به؟ # قال: "لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل ~~عن ذلك أهل العلم" (¬7). PageV01P176 ### || CHECK فصل: إن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره ### || CHECK فصل: ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفسرين المذكورين ### ||| CHECK عمل المفتي القاصر في فتواه # فصل # * ومن تفقه، وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب (¬1)، وهو قاصر، لم يتصف بصفة ~~بعض المفتين المذكورين؛ فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده، وقريبا منه. # * وإن كان ms046 يقدر على السفر إلى مفت؛ لزمه. # وقيل: "إذا (¬2) خلت البلدة عن مفت، حرم السكنى فيها". # * فإن شق السفر عليه، ذكر مسألته للقاصر المذكور: # - فإن وجدها مسطورة، وهو ممن يقبل خبره؛ أخبره به بعينه، وكان المستفتي ~~له مقلدا لصاحب المذهب لا للحاكي له. # - وإن لم يجدهما؛ فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن اعتقده، ~~مثل قياس الأمة على العبد في العتق؛ لأنه يعرض (¬3) لأن يعتقد ما ليس من ~~هذا القبيل دليلا فيه (¬4). # * * * PageV01P177 # فصل # * فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره: # فقيل: "له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف" (¬1). # وهو أقيس. # لما روى حذيفة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: "يدرس الإسلام كما ~~يدرس وشي الثوب (¬2)، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، ~~ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى (¬3) طوائف ~~من الناس، الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه ~~الكلمة "لا إله إلا الله"، فنحن نقولها". # فقال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني (¬4) عنهم "لا إله إلا الله"، وهم لا ~~يدرون ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، فرددها عليه ~~ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه [في] (¬5) الثالثة، فقال: يا ~~صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار (¬6). PageV01P178 # رواه ابن ماجه في "السنن" (¬1)، والحاكم أبو عبد الله في "صحيحه"، وقال: ~~"هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه" (¬2). # * * * PageV01P179 ### | AUTO باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق به PageV01P181 ### || CHECK حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال) # * تصح فتيا (¬1): # - العبد. # - والمرأة. # - والقريب (¬2). # - والأمي. # - والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة. # * وتصح مع جر النفع، ودفع الضرر. # * وكذا (¬3): من العدو. # وقيل: "لا؛ كالحاكم والشاهد". # * ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدا، لكن يفتي نفسه، ولا يسأله ms047 غيره. # * وأما مستور الحال؛ فتجوز فتياه. # وقيل: "لا [تجوز] (¬4) ". # وقيل: "تجوز، إن اكتفينا (¬5) بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا" (¬6). PageV01P183 ### || CHECK فصل: حكم فتوى القاضي # فصل # * ومن (¬1) كان من أهل الفتيا قاضيا؛ فهو كغيره. # وقيل (¬2): "يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، دون ~~الطهارة والصلاة ونحوهما (¬3) ". # وقد قال شريح: "أنا أقضي لكم، ولا أفتي" (¬4). # ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة؛ إذا ترجح ~~عنده ضده [بقول خصمه] (¬5)، أو حجته، أو قرائن حالهما (¬6). # * * * PageV01P184 ### || CHECK فصل: إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع # فصل # * إذا سأل عامي (¬1) عن مسألة لم تقع؛ لم تجب إجابته، لكن تستحب (¬2). # وقيل: "تكره (¬3)؛ لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع". # وقال أحمد لبعض أصحابه (¬4): "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام" (¬5). # وقلت: "إن كان غرض السائل معرفة الحكم؛ لاحتمال أن يقع له، أو لمن سأل ~~عنه؛ فلا بأس. # وكذا (¬6): إن كان ممن يتفقه في ذلك، ويقدر وقوع ذلك، ويفرع عليه". # * * * PageV01P185 ### || CHECK فصل: إن أفتى المفتي بشيء، ثم رجع عنه # فصل # * فإن أفتى المفتي بشيء، ثم رجع عنه: # فإن علم المستفتي به، ولم يكن عمل بالأول؛ حرم عمله به. # ولو نكح بفتواه واستمر على النكاح، ثم رجع باجتهاد؛ لزمه مفارقتها -في ~~الأقيس-؛ لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له -في الأصح-. # كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته (¬1)؛ فإنه يتحول ~~معه (¬2) -في الأصح (¬3) -. # - وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه، وكان مخالفا لدليل قاطع؛ لزمه ~~نقض عمله ذلك، والرجوع إلى قوله الثاني. # - وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع؛ لم ينقض عمله بالأول. # - وإن لم يكن عمل (¬4) به؛ تركه. # - وإذا لم يعلم برجوعه؛ استمر كما كان. # * ولا يلزمه إعلامه. PageV01P186 ### ||| CHECK إعلام السائل برجوع المفتي # وقيل: "بلى؛ لأن ما رجع عنه لا يعمل هو به، فكذا (¬1) من قلده فيه؛ لأنه ~~ليس مذهبا له -في الأصح-". # قال [القاضي] (¬2) الإمام أبو يعلى في "الكفاية": "من أفتى بالإجتهاد، ثم ~~تغير اجتهاده؛ لم يلزمه ms048 (¬3) إعلام المستفتي بذلك، إن كان قد عمل (¬4) به، ~~وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه" (¬5). # وقال غيره: "يعلمه به قبل العمل (¬6)، وكذا بعده حيث يجب النقض، وإلا ~~فلا" (¬7). # * وإذا كان المفتي [إنما] (¬8) يفتي على مذهب إمام معين: # - فإذا رجع لكونه بان له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه؛ وجب ~~نقضه، وإن كان عن اجتهاد؛ لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق ~~[المفتي] (¬9) المجتهد المستقل (¬10). PageV01P187 ### || CHECK فصل: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف، ثم بان خطؤه # فصل # * إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف، ثم بان خطؤه بمخالفة القاطع؛ ~~ضمنه المفتي. # * وإن لم يكن أهلا للفتوى؛ لم يضمن؛ لتقصير المستفتي في تقليده. # وقيل (¬1): "يضمن؛ لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصديه ~~لذلك" (¬2). # * * * PageV01P188 ### || CHECK فصل: يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلك ### ||| CHECK حكم الفتوى بالحيل # فصل # * يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلك؛ إما لتسارعه (¬1) قبل ~~تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة، وتركه عجز ونقص. # * فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل [تمام] (¬2) السؤال، فأجاب سريعا؛ جاز. # * وإن تتبع الحيل المحرمة؛ كالسريجية (¬3)، أو المكروهة، أو الرخص لمن ~~أراد نفعه، أو التغليظ على من أراد مضرته؛ فسق. # وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها، ولا تقتضي (¬4) مفسدة؛ [ليخلص بها ~~المستفتي] (¬5) من يمين صعبة أو نحوها؛ جاز؛ لقوله -تعالى PageV01P189 # - لأيوب: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (¬1) لما حلف ليضربن امرأته ~~مائة جلدة (¬2). # وقد قال سفيان الثوري: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد ~~فيحسنه كل أحد" (¬3). # * * * PageV01P190 ### || CHECK فصل: يحرم التحيل؛ لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة # فصل # * [ويحرم] (¬1) التحيل لتحليل الحرام وتحريم (¬2) الحلال بلا ضرورة؛ لأنه ~~مكر وخديعة، وهما محرمان (¬3). # [لقول الله -تعالى-: {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} (¬4). # و] (¬5) قوله (¬6) - تعالى-: {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ~~(50) فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين (51) فتلك ~~بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية ms049 لقوم يعلمون} (¬7). # وقوله [-تعالى-] (¬8): {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} (¬9). # وقوله [-تعالى-] (¬10): {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا ~~لهم كونوا قردة خاسئين} (¬11). PageV01P191 # ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من ضار مسلما أو مكر به" (¬1) ~~رواه مسلم (¬2). # ويقوله عليه السلام: "المكر والخديعة في النار" (¬3). # ولقوله عليه السلام: "لا ترتكبوا ما ارتكبت (¬4) اليهود فتستحلوا محارم ~~الله - تعالى- بأدنى الحيل" (¬5) ذكره ابن بطة. # ولقوله عليه السلام: "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله -تعالى- ويستهزؤون ~~(¬6) بآياته: خلعتك راجعتك (¬7)، طلقتك راجعتك" رواه ابن ماجه، وابن بطة. PageV01P192 # وفي لفظ: "طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك (¬1) " (¬2). # ولقوله (¬3) عليه السلام: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، ~~وباعوها، وأكلوا أثمانها" حديث صحيح (¬4). # و"جملوها" بمعنى (¬5): أذابوها (¬6). # وقال ابن عباس: "من يخدع الله يخدعه" (¬7). # وقال [الإمام] (¬8) أحمد: "هذ الحيل التي وضعها هؤلاء، عمدوا إلى السنن ~~فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام، احتالوا (¬9) فيه حتى ~~أحلوه" (¬10). PageV01P193 # وقال: "إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك ~~الذي حلف عليه بعينه" (¬1). # وقال: "من احتال بحيلة فهو حانث" (¬2). # [وقال: "ما أخبثهم -يعني أصحاب الحيل-] (¬3) يحتالون لنقض سنن رسول الله ~~صلى عليه وسلم" (¬4). # * * * PageV01P194 ### || CHECK فصل: ليس للمفتي الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل # فصل # * ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل؛ لغضب، أو جوع، أو ~~عطش، أو غم، أو هم (¬1)، أو خوف، أو حزن، أو فرح غالب، أو نعاس، أو ملل، أو ~~مرض، أو حر مزعج، أو برد مؤلم، أو مدافعة الأخبثين، أو أحدهما. # وهو أعلم بنفسه، فمتى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله؛ أمسك عن ~~الفتيا. # فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال، وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك ~~الصواب؛ صحت فتياه. # وإن خاطر بها؛ فالترك أولى. # وفي الحكم خلاف وتفصيل (¬2). # * * * PageV01P195 ### || CHECK فصل: التبرع بالفتوى وأخذ الرزق عليها ### ||| CHECK حكم أخذ الجرة عليها # فصل # * الأولى [له] (¬1) التبرع بالفتيا. # * وله أخذ الرزق [على ذلك] (¬2) من بيت المال. # * وإن تعين ms050 عليه ذلك، وله كفاية تامة؛ احتمل المنع والجواز. # * فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها، يقطعه عما يعود به على حاله؛ فله الأخذ. # * وإذا كان له رزق من بيت المال؛ لم يجز له أخذ أجرة. # * وإن لم يكن له رزق منه؛ لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه. # وقيل (¬3): لو قال للمستفتي: "إنما يلزمني أن أفتيك بقولي، وأما (¬4) ~~بخطي فلا"؛ فله أخذ الأجرة على خطه. # وقيل (¬5): "لو اجتمع أهل بلد (¬6) على أن جعلوا (¬7) له رزقا من ~~أموالهم؛ ليتفرغ لفتاويهم؛ جاز" وهو بعيد. PageV01P196 ### ||| CHECK حكم تقبل الهدية للمفتي # * وأما الهدية له؛ فله قبولها. # وقيل (¬1): "يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد". # قلت: "أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال، فيفتيه لذلك بما لا يفتي به ~~غيره، ممن لا ينتفع به كنفع الأول" (¬2). # * * * PageV01P197 ### || CHECK فصل: متى يصح للمفتي الفتيا في الأقارير والأيمان # فصل # * ولا يفتي في الأقارير، والأيمان، ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ، إلا أن ~~يكون من أهل بلد اللافظ بإقرار أو يمين أو غيرهما، أو خبيرا به عارفا ~~بتعارفهم في ألفاظهم. # فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، ويختل مراد اللافظ مع عدم ~~مراعاتها، وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود، كما يأتي بيانه (¬1). # * * * PageV01P198 ### || CHECK فصل: من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق صحته # فصل # * من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه، واعتمد على كتاب يوثق بصحته؛ جاز، ~~كاعتماد الراوي على كتابه، والمستفتي على ما يكتمه المفتي. # وقد يحصل له الثقة بما يجده في كتاب غير موثوق به؛ بأن يجده في نسخ أخر كذلك. # وقد يحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بها؛ بأن يراه كاملا ~~منتظما، وهو خبير فطن، لا يخفى [عليه في الغالب] (¬1) [مواقع] (¬2) الإسقاط ~~والتغيير. # * وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته، نظر: # - فإن وجده موافقا لأصول المذهب، وهو أهل لتخريج مثله على المذهب، لو لم ~~(¬3) يجده منقولا؛ فله أن يفتي به. # فإن أراد أن يحكيه عن ms051 إمامه، فلا يقل: "قال أحمد كذا وكذا" بل: "وجدت عنه ~~كذا وكذا"، أو: "بلغني"، أو نحو ذلك من الألفاظ. # - وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله؛ لم يجز له ذلك [فيه] (¬4)، ولم PageV01P199 # يذكره بلفظ جازم مطلق، فإن سبيل مثله النقل المحض، ولم يحصل له ما يجوز ~~له مثل ذلك. # * ويجوز له أن يذكره في [غير] (¬1) مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه، فيقول: ~~"وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني" أو: "من كتاب فلان، ولا (¬2) أعرف صحته" ~~أو: "وجدت عن فلان كذا وكذا" أو: "بلغني عنه كذا"، وما (¬3) ضاهى ذلك من ~~العبارات. # * ولا (¬4) يجوز لعامي (¬5) أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء (¬6). # * * * PageV01P200 ### || CHECK فصل: إذا أفتى في حادثة، ثم وقعت له مرة أخرى # فصل # * إذا (¬1) أفتى في حادثة، ثم وقعت [له] (¬2) مرة أخرى: # - فإن كان ذاكرا مستنده فيها؛ أفتى به. # - وإن ذكرها (¬3) دون مستندها، ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها؛ لم يفت ~~به حتى يجدد النظر. # وقيل: "بلى؛ لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد". # والأولى: أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال. # ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره؛ فلا بد [له] (¬4) من استحضار الدليل ~~فيها (¬5). # * * * PageV01P201 ### || CHECK فصل: معنى قول الشافعي: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلته) ### ||| CHECK أهمية معرفة المفتي للناسخ والمنسوخ ### ||| CHECK وقوله: (إذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث وقلت قولا يخالفه، فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك الحديث) # فصل # * قول الشافعي -رضي الله عنه-: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ~~ما قلته" (¬1). # وقوله: " [إذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث] (¬2)، وقلت قولا ~~[يخالفه] (¬3)، فأنا راجع عن قولي، [قائل] (¬4) بذلك الحديث" (¬5)، وفي ~~لفظ: "فاضربوا بقولي الحائط": # صريح في مدلوله، وأن مذهبه ما دل عليه الحديث، لا قوله المخالف له، فتجوز ms052 ~~الفتوى بالحديث (¬6) على أنه مذهبه. # * وليس لكل فقيه أن يعمل بما يراه (¬7) حجة من الحديث حتى ينظر؛ هل PageV01P202 ### ||| CHECK عمل المفتي الشافعي عندما يجد حديثا يخالف مذهبه # له معارض أو ناسخ أم لا؟ أو (¬1) يسأل من يعرف ذلك ويعرف به. # وقد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا؛ [لأنه] (¬2) عنده منسوخ (¬3)، فإنه ~~قد صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬4) [وتركه] (¬5)، لأنه عنده منسوخ ~~لما بينه [هو] (¬6). # وقد قيل لابن خزيمة: هل تعرف سنة لرسول (¬7) الله - صلى الله عليه وسلم - ~~في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: "لا" (¬8). # * فمن وجد (¬9) من الشافعية حديثا يخالف مذهبه: # - فإن كملت [له] (¬10) آلة الاجتهاد فيه مطلقا، أو في مذهب إمامه، أو في ~~ذلك النوع، أو في تلك المسألة؛ فله العمل بذلك الحديث. PageV01P203 # - وإن لم تكمل آلته، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث، بعد أن بحث ~~فلم يجد لمخالفته (¬1) عنه جوابا شافيا، فلينظر؛ هل عمل بذلك الحديث إمام ~~مستقل أم لا؟ فإن وجده؛ فله أن تتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ~~ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك (¬2). # وقد ذهب [بعض] (¬3) الشافعية إلى أن مذهب الشافعي: أن الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر، وأن للمغرب وقتين؛ للأحاديث الواردة فيهما، وهو مذهب أحمد وغيره (¬4). # * * * PageV01P204 ### || CHECK فصل: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب، أن يفتي بمذهب آخر أم لا؟ # فصل # * وهل للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم لا؟ # - فإن (¬1) كان مجتهدا، فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر؛ تبع اجتهاده. # - وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد؛ نقل ذلك الشوب من ~~التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه، ثم إذا أفتى بين ذلك ~~في فتياه (¬2). # ولهذا قال القفال: "لو أدى (¬3) اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة، قلت: مذهب ~~الشافعي كذا، لكني أقول بمذهب أبي حنيفة. لأنه (¬4) جاء السائل ليستفتي ~~(¬5) على مذهب الشافعي، فلابد أن أعرفه بأني (¬6) أفتي بغيره" (¬7). # - وإن لم يكن كذلك؛ بنى على اجتهاده. PageV01P205 # - فإن ترك مذهبه إلى مذهب [هو] (¬1) أسهل منه وأوسع؛ فالمنع ms053 أصح. # - وإن (¬2) تركه لكون الآخر أحوط المذهبين؛ فالظاهر جوازه، ثم عليه بيان ~~ذلك في فتواه (¬3) كما سبق (¬4). # * * * PageV01P206 ### || CHECK فصل: ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء ### ||| CHECK ترجيح الأوجه # فصل # * ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين؛ أن يتخير ~~فيعمل أو يفتي بأيهما شاء. # [بل] (¬1) إن علم تاريخ القولين، عمل بالمتأخر، إن صرح قائلهما برجوعه عن ~~الأول، ولا عبرة بغير ذلك. # وكذا: إن أطلق القول. # وقيل: "يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما -كما يأتي-؛ ~~لأن كل واحد منهما قاله بدليل". # * وإن ذكرهما [قائلهما] (¬2) معا، ورجح أحدهما؛ تعين. # * وإن لم يرجح أحدهما، أو جهل الحال، هل قالهما معا أم لا؟ عمل بالأرجح ~~-على (¬3) الأصح- الأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما يأتي. # هذا إن كان مجتهدا في مذهبه أهلا للترجيح. # * وإن لم يكن أهلا؛ فليأخذه عن بعض أئمة المذهب. # * فإن لم يجده، توقف. PageV01P207 ### ||| CHECK تقديم النص على ما تم تخريجه # * ولابد في الوجهين من ترجيح أحدهما، ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل ~~بمثل الطريق المذكور، ولا عبرة بالتقدم والتاخر، وسواء وقعا معا أو لا، من ~~إمام أو إمامين؛ لأنهما نسبا إلى المذهب نسبة واحدة، وتقدم أحدهما لا يجعله ~~بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب. # وليس (¬1) ذلك [أيضا] (¬2) من قبيل اختلاف المفتين على المستفتى، بل كل ~~ذلك اختلاف راجع إلى شخص واحد، وهو صاحب المذهب؟ فليلتحق (¬3) باختلاف ~~الروايتين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه ~~وأصرحهما وأوضحهما. # * وإن كان أحد الرأيين (¬4) منصوصا عليه، والآخر مخرجا؛ فالظاهر أن الذي ~~نص عليه منهما يقدم، كما يقدم ما يرجحه من القولين المنصوصين على الآخر؛ ~~لأنه أقوى نسبة إليه منه، إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر؛ لتعذر ~~الفارق. # * ومن يكتفي بأن يكون في فتياه (¬5) أو عمله موافقا لقول أو وجه في ~~المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو (¬6) الأوجه، من غير نظير ms054 في الترجيح ~~ولا تقيد به؛ فقد جهل وخرق الإجماع. PageV01P208 ### ||| CHECK التلاعب بالروايات والميل مع السائل # وقد حكي [عن] (¬1) بعض الفقهاء المالكية، أنه قال: "الذي علي لصديقي إذا ~~وقعت له حكومة، أن أفتيه بالرواية التي توافقه". # ووقعت لرجل واقعة فأفتى (¬2) فيها جماعة بما يضره، فلما عاد وسألهم ~~قالوا: "ما علمنا أنها لك! " وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه (¬3). # وذلك يفعلونه لقلة خيرهم، وكثرة نفاقهم، ولا خلاف في تحريم ذلك بين ~~العلماء. # وقد قال مالك: "ليس كل ما فيه [توسعة] (¬4) قلت: لا توسعة فيه" (¬5). # يعني أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم، وأن ذلك ~~مما ليس يقطع فيه بقول واحد متعين، لا مجال للاجتهاد في خلافه. # وقال في اختلاف الصحابة: "منهم مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد" (¬6). # قلت (¬7): "ويتعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل مسألة اختلفوا PageV01P209 # فيها، وما فيها قول [واحد] (¬1) لأحدهم ولم يشتهر بينهم؛ أخذ به من يرى ~~تقليدهم. # وإن اشتهر فلم (¬2) ينكر؛ فبطريق الأولى، وهو عند أصحابنا إجماع سكوتي، ~~وفيه لبقية العلماء خلاف (¬3) مشهور (¬4). # * * * PageV01P210 ### || CHECK فصل: إذا اعتدل عند المفتي قولان هل له أن يفتي بأيهما شاء؟ # فصل # * إذا اعتدل عند المفتي قولان، وقلنا: "يجوز ذلك": # - فقد قال القاضي أبو يعلى: "له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز أن يعمل ~~المفتي بأي القولين شاء" (¬1). # - وقيل: "إنه يخير المستفتي، لأنه إنما يفتيه (¬2) بما يراه، والذي يراه ~~[هو] (¬3) التخيير، على قول من قال بالتخيير". # - وإن قلنا: "يمتنع (¬4) تعارض الأمارات (¬5) وتعادلها"، تعين الأحوط من ~~القولين. # - وإن أفتاه بقول مجمع عليه، لم يخيره في القبول منه. # - وإن كان فيه خلاف، خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل. # -[أما إن قلنا: "كل مجتهد مصيب"؛ فظاهر. # - و] (¬6) أما إن قلنا: "المصيب واحد" فلأنه غير متعين (¬7) منهما؛ PageV01P211 # كتخيير الإمام أحمد -رضي الله عنه- (¬1) من أفتاه بالطلاق بين قوله له ~~وبين قول من يفتيه بخلافه؛ فلا (¬2) يلزمه أن يخيره صريحا بذلك (¬3). # * * * PageV01P212 ### || CHECK فصل: ماذا يفعل من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل إذا وجد اختلافا بين ms055 أئمة المذاهب والأصح من القولين أو الوجهين؟ # فصل # * إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل، اختلافا بين أئمة ~~المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين؛ فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى ~~صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر، والأعلم، ~~والأورع. # * فإذا اختص [واحد منهم] (¬1) بصفة منها، والآخر بصفة أخرى؛ قدم الذي هو ~~أحرى منهما بالإصابة (¬2)، فالأعلم الورع (¬3) مقدم على الأورع العالم، كما ~~قلنا في الترجيح عند تعارض الأخبار في صفات الرواة. # * وكذلك: إذا وجد قولين أو وجهين، لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح ~~منهما؛ اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما، ويرجح ما وافق منهما أئمة أكثر ~~المذاهب المتبوعة، أو أكثر العلماء. # * وقد قال القاضي حسين بن محمد الشافعي: إذا اختلف قولا الشافعي -مثلا- ~~في مسألة، وأحد القولين موافق مذهب (¬4) أبي حنيفة، ولم يترجح أحدهما ظاهرا ~~بشيء، فأيهما أولى بالفتوى؟ PageV01P213 ### ||| CHECK الترجيح بالموافقة والمخالفة # فقيل (¬1): "المخالف؛ لأنه إنما خالفه لمعنى خفي علينا". # وقيل (¬2): "بل الموافق؛ للتعاضد والموافقة في الاجتهاد ودليله". # وقيل (¬3): "الأولى الترجيح بالمعنى لا بموافمة ولا بمخالفة" (¬4). # وهذ التراجيح معتبرة بالنسبة (¬5) إلى أئمة المذاهب. # وما رجحه الدليل مقدم عندهم (¬6). وهو أولى. # * * * PageV01P214 ### || CHECK فصل: مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديم # فصل # * كل مسألة [فيها لإمام روايتان] (¬1) أو قولان، جديد وقديم؛ فالفتوى من ~~أتباعه على الجديد المتأخر -على الأصح-. # * إلا في عشرين مسألة للشافعي، فإن الفتوى فيها على القديم (¬2)، منها: ~~مسألة التثويب في أذان الفجر، [ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير] ~~(¬3)، وأنه لا يستحب قراة السورة بعد الركعتين الأوليين (¬4)؛ فيكون ~~اختيارهم للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم؛ إذ ~~القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق، وبل أولى؛ لكون القديم قد كان ~~قولا منصوصا. # * ويلتحق بذلك: ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص، أو ~~اختار من القولين اللذين (¬5) رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه، وبل ~~أولى من القول القديم، ثم حكم من لم يكن (¬6) أهلا PageV01P215 # للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي -مثلا-؛ ms056 ألا تتبع شيئا من اختياراتهم ~~هذه المذكورة؛ لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه (¬1). # وكذا الكلام بين الإمام أحمد [وبين] (¬2) أصحابه، إن قلنا: "أول قوليه في ~~مسألة ليس مذهبا له"، وإلا فلا. # * * * PageV01P216 ### || CHECK فصل: إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف، وقال: (فيها روايتان، أو: قولان، أو: وجهان) أو نحو ذلك، من غير أن يبين الأرجح # فصل # * إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف، وقال (¬1): "فيها قول ~~المفتى فيها قولان أو روايتان روايتان" أو: "قولان" أو: "وجهان" أو نحو ~~ذلك، من غير أن يبين الأرجح؛ فإنه لم يفت فيها بشيء. # * وإذا لم يذكر خلافا؛ فلا شيء عليه، إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي ~~أو إثبات. # * وإن سأله عن الخلاف؛ ذكره، فربما أراد [أن] (¬2) يعلم أنه [لا إجماع] ~~(¬3) في ذلك؛ ليمكن تقليد غير إمامه (¬4). # * * * PageV01P217 ### || CHECK فصل: حكم الفتوى في مسائل الكلام # فصل # * ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل يمنع السائل وسائر ~~العامة من الخوض في ذلك أصلا، ويأمرهم بأن (¬1) يقتصروا فيها على الإيمان ~~المجمل من غير تفصيل (¬2). # * وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: "إن الثابت ~~فيها في نفس الأمر كل ما هو [اللائق فيها بالله -تعالى-، وبكماله] (¬3)، ~~وعظمته، وجلاله، وتقديسه، من غير تشبيه، ولا تجسيم، ولا تكييف، ولا تأويل، ~~ولا تفسير، ولا تعطيل، وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه، وليس البحث عنه من ~~شأننا -في الأكثر [والأشهر] (¬4) -، بل نكل علم تفصيله إلى الله -تعالى-، ~~ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا". # فهذا ونحوه [هو] (¬5) الصواب عند أئمة الفتوى، وهو سبيل (¬6) السلف ~~الصالح، وأئمة المذاهب المعتبرة، وأكابر [الفقهاء و] (¬7) العلماء، منا ومن ~~غيرنا. PageV01P218 # وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم، ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك، ومن كان ~~منهم قد اعتقد اعتقادا باطلا مفصلا، ففي إلزامه بهذا الطريق؛ صرف له عن ذلك ~~الاعتقاد [الباطل] (¬1) بما هو أهون وأيسر وأسلم. # * وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة؛ فقد تأسى بعمر بن ~~الخطاب -رضي الله ms057 عنه- في تعزير [صبيغ بن عسل] (¬2) الذي كان يسأل عن ~~المتشابهات على ذلك. # والمتكلمون من الشافعية معترفون بصحة هذه الطريقة، وأنها أسلم لمن سلمت ~~له (¬3). # حتى الغزالي -أخيرا- فإنه قال: "كل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا؛ ~~فليس من أئمة الدين، بل من المضلين، وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة إلى ~~خوض البحر" (¬4). # وقال: "الصواب للخلق إلا النادر سلوك مسلك السلف (¬5) في الإيمان المرسل، ~~والتصديق المجمل، وما قاله الله [- تعالى-] (¬6) أو (¬7) رسوله [-صلى الله ~~عليه وسلم] (¬8) PageV01P219 # بلا بحث وتفتيش" (¬1). # قال: "وفي الاشتغال [بالتقوى] (¬2) شغل شاغل" (¬3). # وقال في "التفرقة" (¬4) في حق عوام الخلق: "إن الحق فيه الاتباع، والكف ~~عن تغيير [الظواهر] (¬5) رأسا، [والحذر] (¬6) عن إبداع (¬7) تأويلات لم ~~تصرح (¬8) بها الصحابة، وحسم باب السؤال رأسا، والزجر عن الخوض في الكلام ~~والبحث، واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة. # [الثاني: ] (¬9) بين النظار الذين (¬10) اضطربت عقائدهم المأثورة ~~المشهورة الموروثة، وينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر ~~(¬11) لضرورة البرهان القاطع" (¬12). # وقال فيها أيضا: "من الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعا، فإن كان ~~فتح PageV01P220 # هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام؛ بدع به صاحبه، وكل ما ~~لم يؤثر عن السلف ذكره، وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة؛ فيجب ~~تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع" (¬1). # وقال فيها أيضا: "كل ما [لا] (¬2) يحتمل التأويل في نفسه، وتواتر نقله، ~~ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان؛ فمخالفته تكذيب محض، وما (¬3) تطرق ~~إليه احتمال تأويل ولو بمجاز (¬4) بعيد، فإن كان برهانه قاطعا؛ وجب القول ~~به، لكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور أفهامهم؛ فإظهاره بدعة، وإن ~~كان البرهان يفيد ظنا غالبا ولا يعظم ضرره في الدين؛ فهو بدعة، وإن عظم ~~ضرره؛ فهو كفر" (¬5). وفيه احتمال. # قال: "ولم تجر عادة (¬6) السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شددوا القول ~~على من يخوض في الكلام، ويشتغل بالبحث والسؤال" (¬7). # وقال فيها أيضا: "الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، والإيمان الراسخ ~~إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في (¬8) الصبا بتواتر ms058 السماع، وبعد البلوغ ~~بقرائن يتعذر (¬9) PageV01P221 # التعبير عنها، ويؤكده ملازمة العبادة والذكر، فإن كلام المتكلمين يشعر ~~السامع أن فيه صنعة (¬1) يعجز عنها العامي، [لا أنه] (¬2) حق، وربما كان ~~ذلك سبب عناده" (¬3). # وقال شيخة (¬4) أبو المعالي: "يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق ~~على سلوك سبيل السلف في ذلك" (¬5). # وقال الصيمري: "أجمع أهل الفتوى على أن من عرف بها؛ لا ينبغي أن يضع خطه ~~بفتوى في مسألة كلام، كالقضاء والقدر، وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه ~~الرقعة" (¬6). # ونقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء العلماء قديما ~~وحديثا، من أهل الفتوى والحديث، قال: "وإنما خالف في ذلك أهل البدع" (¬7). # وقيل (¬8): "إن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض ~~المذكور؛ جاز الجواب مفصلا (¬9)، بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما، فيما ليس ~~له أطراف يتجاذبها [إليها] (¬10) المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد ~~خاص PageV01P222 # منقاد، أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتياه، ~~ونحو هذا". # وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن [بعض] (¬1) السلف من الفتوى (¬2) في بعض ~~المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر. # وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء كثير مشهور، حتى إن شيخ ~~الإسلام الأنصاري جمع من (¬3) ذلك مجلدا (¬4). # وقد قال أحمد: "لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء، إلا ما كان في ~~كتاب الله [-تعالى-] (¬5) أو سنة رسوله [-صلى الله عليه وسلم-] (¬6) " (¬7). # وقال: "كنا نأمر بالسكوت، فلما دعينا إلى الكلام تكلمنا" (¬8). # يعني زمن المحنة؛ للضرورة في دفع شبههم، لما ألجئ إلى ذلك. # وقال: "لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال، وإن أراد به السنة" ~~(¬9). PageV01P223 # وقال: "من ارتدى بالكلام لم يفلح" (¬1). # وقال: "لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة" (¬2). # وقال مالك: "ليس من السنة أن تجادل عن السنة، بل السنة أن تخبر بها، فإن ~~سمعت منك، وإلا سكت" (¬3). # وإذا كان هذا حال متكلمي (¬4) الشافعية وغيرهم، فكيف نحن ومن يتبع ~~الآثار؟ # وقال بعض العلماء: "الناس يكتبون أحسن ما ms059 يسمعون، ويحفظون أحسن ما ~~يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون" (¬5). # وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء كذبا -أو إثما- أن يحدث ~~بكل ما سمع" (¬6). PageV01P224 ### ||| CHECK ماهية علم الكلام المذموم والمحمود # فما كان يعلمه الإنسان ينبغي ألا يعلم به [من ليس أهلا له] (¬1)، ولا ~~يأمن عليه من ضرر أو على غيره بسببه. # وأكثر أهل السنة يعرفون اليسير منه، ولا ينتمون إليه، ولا يدلون الناس ~~عليه، ولا يدعونهم إليه. # وقد قال الشافعي: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويطاف بهم في ~~العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام" (¬2) أو ~~معنى ذلك. # وقال: "لقد اطلعت من أهل (¬3) الكلام على شيء؛ لأن يبتلى المرء بكل شيء ~~نهي عنه -غير الكفر- أهون من أن يبتلى به" (¬4) أو نحو ذلك. # * وعلم الكلام المذموم: هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض، أو ~~المخالف للمنقول الصريح [الصحيح] (¬5). # فإن تكلم فيه بالنقل فقط، أو بالنقل والعقل الموافق له؛ فهو أصول PageV01P225 ### ||| CHECK تجنب المفتي الإجابة مسائل الكلام لغير المسترشد # الدين، وطريقة أهل السنة، [وعلم السنة] (¬1) وأهلها. # * واجتناب الجواب في جميع المسائل المتعلقة بذلك لغير [المتميز] (¬2) ~~المسترشد أولى وأسلم في الدنيا والآخرة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن الخطأ في ~~أصول الدين إما كفر أو فسق، وليس ذلك هينا. # وقد قال الغزالي -أخيرا-: "الخوض في الكلام حرام؛ لكثرة الآفة فيه، إلا ~~لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام أقريب، (¬3) وعظي، ولا بحديث نقلي؛ ~~فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعا شبهته، ودواء له من مرضه، ~~فيستعمل معه، ويحرس عنه (¬4) سمع الصحيح الذي ليس كذلك، أو لرجل كامل ~~العقل، راسخ القدم في الدين، ثابت الإيمان بأنوار (¬5) اليقين، يريد أن ~~يحصل هذا العلم؛ ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة، ويفحم به مبتدعا إذا ~~نبغ، وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن يغويه، فتعلم ذلك لهذا الغرض؛ فيرض ~~كفاية، وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة في حق المتشكك؛ فرض عين، إذا لم ~~يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه، ms060 فمن وقعت له شبهة؛ جاز جوابه، ~~إذا أمن عليه وعلى غيره من التشويش" (¬6). # * * * PageV01P226 ### || CHECK فصل: حكم التقليد في المسائل التي يطلب فيها الجزم مثل معرفة الله وتوحيده ونبوة رسله # فصل # * لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، ولا إثباته بدليل ظني؛ لأنه لا ~~يحصل بهما (¬1). # فلا يجوز التقليد في معرفة الله [- سبحانه و] (¬2) تعالى-، وتوحيده، ~~وصفاته، ولا في نبوة رسله وتصديقهم فيما أتوا به، وغير ذلك مما يشترك في ~~وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعجزة وثبوت النبوة بها. # قاله القاضي أبو يعلى (¬3) وأصحابه كلهم -كأبي الخطاب (¬4) وابن عقيل ~~(¬5) وغيرهما (¬6) - وابن الجوزي، وسائر المتميزين، منا ومن غيرنا. # وهو المشهور المنصور (¬7) عند الأصحاب وغيرهم؛ لأنه قد لا يستدل عليه إلا ~~بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون، فيصير كل مكلف مجتهدا في ذلك؛ لاشتراكهم ~~في العقل الذي تعرف به هذه الأشياء وغيرها؛ فلم يجز لبعضهم تقليد بعض، ~~[كالعلماء الذين لا يجوز لبعضهم تقليد بعض] (¬8)؛ PageV01P227 ### ||| CHECK اتباع الرسول ليس تقليدا # لاشتراكهم في آلة الاجتهاد. # * والتقليد هو: "الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، وقول النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- حجة؛ فليس الأخذ به تقليدا". # قاله الشيخ موفق الدين [المقدسي رحمه آلله] (¬1) وغيره (¬2). # * وإذا ثبتت النبوة بالمعجزة؛ وجب [اتتاع الرسول] (¬3) وتصديقه فيما جاء ~~به؛ لقيام الدليل على [وجوب] (¬4) ذلك. والله أعلم. # * وقد قال أصحابنا وغيرهم: "إن المعلوم (¬5) إما أن يعلم بالشرع أو ~~بالعقل (¬6) أو بهما، فما يتوقف عليه الشرع؛ لا يتوقف على الشرع، بل يعلم ~~بدونه". # وتفصيل ذلك وتحريره وتقريره في أصول الفقه والدين (¬7). # * * * PageV01P228 ### || CHECK فصل: أدلة منع التقليد # فصل # * وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة: # وقد قال ابن مسعود: "ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، وإن كفر ~~كفر" (¬1). # وقال: "ألا لا يوطنن أحدكم نفسه إن كفر الناس أن يكفر" (¬2). # وقال: "لا يكن (¬3) أحدكم إمعة؛ يقول: إنما أنا رجل من الناس، إن ضلوا ~~ضللت، وإن اهتدوا اهتديت! ، [ألا لا يوطنن نفسه إن كفر الناس أن يكفر] (¬4) ~~" (¬5). # وقال أحمد: "من ضيق ms061 علم الرجل أن يقلد في اعتقاده" (¬6). PageV01P229 # وقال لرجل: "لا تقلد دينك أحدا، وعليك بالأثر" (¬1). # وقال [للفضل] (¬2) بن زياد: "لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن ~~يغلطوا" (¬3). # ولأن الأمة أجمعت على [أن المكلف] (¬4) لا بد له من اعتقاد جازم، ~~والتقليد لا يفيده كما سبق. # وقد استوفينا الكلام في ذلك [وغيره] (¬5) في "المرتضى" وغيره. # * * * PageV01P230 ### || CHECK فصل: حكم التقليد والأحكام الشرعية # فصل # * ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الأحكام الشرعية، وإثباتها بدليل ظني. # * وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي، إذ [لا] (¬1) اجتهاد مع القطع، ~~فإن الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله (¬2). # وقيل: "يجب التقليد في الأحكام الشرعية الفروعية العملية المعروفة ~~بالدليل، إذا لم يعلم بالضرورة أنها من الدين، وما علمنا بالضرورة أنه من ~~الدين؛ فلا تقليد فيه -كما سبق- وإن كان من الفروع". # * ودليل وجوب التقليد فيها: # - قوله -تعالى-: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬3). # - وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر -في الذي أصابته الشجة ~~وهو جنب، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر ~~على الماء. فاغتسل فمات (¬4) - "قتلوه PageV01P231 ### ||| CHECK طلب العلم فريض كفاية # قاتلهم الله -أو "قتلهم الله "-ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي ~~السؤال" (¬1) رواه أبو داود وغير. # - إذ لو منع (¬2) كل الناس من التقليد، وكلفوا معرفة الأحكام بدليل؛ تعين ~~فرض العلم على الكافة، وتعطلت المعايش، وفسد النظام، والجهاد، وكثير من أمر ~~الدين والدنيا. # * وقد دل على أنه فرض كفاية: # - قوله -تعالى-: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (¬3). # - ولأن في ذلك عسرا وحرجا ينتفيان بقوله -تعالى-: {وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج} (¬4)، وقوله [-تعالى-] (¬5): {يريد الله بكم اليسر ولا يريد ~~بكم العسر (¬6)، وقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} (¬7). PageV01P232 # - وقوله -صلى الله عليه وسلم- (¬1): "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬2) ~~رواه مالك وغيره. # - ولو جاز للكل (¬3) التقليد؛ بطل (¬4) الاجتهاد، وسقط فرض التعلم ~~والتعليم، واندرس العلم. # وإنما ms062 طلب العلم بالأحكام الشرعية الفروعية فرض كفاية؛ ليكون الباقون ~~تبعا ومقلدين له، والآية المذكورة لم تسقط الاجتهاد عن الكل، ولا أوجبته ~~(¬5) على الكل، بل على البعض، [وهذا] (¬6) هو المدعى. # * * * PageV01P233 ### || CHECK فصل: يجب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما شرعه، وأمر به، ونهى عنه، وتصديقه فيا أخبر به ### ||| CHECK تقليد الصحابة ### ||| CHECK وجوب تقليد أهل الاجتماع ### ||| CHECK هل اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسمى تقليدا؟ # فصل # * يجب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما شرعه، وأمر به، ونهى عنه، ~~وتصديقه فيما أخبر به؛ لثبوت عصمته وصدقه، ولزوم طاعته، واتباعه فيما (¬1) ~~عرف في أماكنه من الأصول وغيرها. # وقال الشيخ أبو محمد المقدسي، وبعض الشافعية: "ليس الأخذ بقوله عليه ~~السلام (¬2) تقليدا؛ لأن قوله [-صلى الله عليه وسلم-] (¬3) حجة"؛ لما سبق ~~وعرف في مواضعه. # والتقليد: "أخذ السائل بقول من قلده، بلا حجة ملزمة [له] (¬4) يعرفها" ~~كما سبق. # * ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه، بل يجب (¬5). # ويمكن أن يقال: "الأخذ به ليس تقليدا"؛ لأنه حجة، كما قلنا (¬6) في قول ~~النبي -صلى الله عليه وسلم-. # * وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم (¬7): PageV01P234 # ففيها (¬1) مذهبان: # أصحهما: أنها (¬2) حجة يجوز اتباعهم فيها. # وقيل: "وإن (¬3) خالفت القياس". # - وهل [يكون تقليدا -على ما تقدم من الكلام-؟ # والظاهر: أنه] (¬4) تقليد ممن دونهم. # إن قلنا: "ليسا بحجة"؛ فلا (¬5) يقلدون. وهو بعيد. # - وللجاهل تقليدهم بشرطه، كبقية الأئمة. # ولا اعتبار بقول الغزالي في "المنخول" (¬6): "يجب تقليد الشافعي، ولا ~~يجوز تقليد أبي بكر وعمر [-رضي الله عنه-] (¬7) ". # لقوله عليه السلام: ["اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (¬8). PageV01P235 ### ||| CHECK صفات من يجوز تقليده في الأخبار # وقوله] (¬1) [-صلى الله عليه وسلم-] (¬2): "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ~~الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" الحديث (¬3). # وقوله -صلى الله عليه وسلم- (¬4): "أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم ~~اهتديتم" (¬5). # * ويجوز التقليد في الأخبار لمن (¬6) هو [من] (¬7) أهل الرواية والثقة ~~(¬8) والخبرة. # ولا تكفي (¬9) عدالته ولا عدالة المفتي، بل لابد من معرفة أهليتهما لذلك. # وقيل: "يجب التقليد في الأخبار للصدوق (¬10) من أهل الرواية [والخبرة] ~~(¬11) PageV01P236 ### ||| CHECK حكم تقليد المفضول في وجود ms063 الفاضل وإمكان سؤاله # لدعوى (¬1) الحاجة إليه فيما غاب عنا؛ لعدم الدلالة [عليه] (¬2)، إذ ~~عدالة المخبر [ليست دليلا على صحة الخبر، كما أن عدالة العالم] (¬3) ليست ~~دليلا على صحة فتياه". # وإنما الدليل: [ما] (¬4) اختص بالقول المنقول من حكم أو خبر، لا ما اختص ~~بالقائل من عدالة وصدق. # * ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله (¬5). # وقيل: "لا يجوز". # فلو استفتى فقيها، فلم تسكن نفسه إليه؛ سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه. # وعلى الأول يكفي الأول. # والأولى: الوقوف مع سكون النفس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (¬6): "استفت ~~نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك" (¬7). # وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬8). PageV01P237 # [وقوله: "الإثم ما حاك في النفس" (¬1)] (¬2). # وقوله: "الإثم حواز القلوب" (¬3). # فإن حصل السكون والطمأنينة بقول واحد، وإلا زاد ليحصل ذلك. # [والله أعلم] (¬4). # * * * PageV01P238 ### | CHECK باب كيفية الاستفتاء، والفتوي، وما يتعلق بهما # باب كيفية الاستفتاء، والفتوى، وما يتعلق بهما (¬1) PageV01P239 ### || CHECK حالات اقتصار المفتي على إجابة أحد أقسام الفتوى ### || CHECK حالات تفصيل الجواب ### || CHECK يلزم المفتي بيان جوابه إما شفاها أو كتابة # * إذا لزم المفتي الجواب؛ لزمه بيانه، إما شفاها أو كتابة. # * فإن جهل لسان السائل؛ أجزأته ترجمة واحد ثقة؛ لأنها خبر. # * ويكره أن يكون السؤال بخطه، لا بإملائه وتهذيبه. # * وفيهم من كان يكتب السؤال على ورقة من عنده، ثم يكتب الجواب. # * [فإن كان في المسألة تفصيل؛ لم يطلق الجواب] (¬1). # * وله أن يستفصل السائل -إن حضر-، ويقيد السؤال في رقعة (¬2) الاستفتاء، ~~ثم يجيب عنه. وهو أولى وأسلم. # * [وله] (¬3) أن يقتصر على جواب أحد الأقسام؛ [إذا علم] (¬4) أنه الواقع ~~للسائل، ولكن يقول: "هذا إذا كان كذا وكذا". # * وله أن يفصل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم. # وقيل (¬5): "هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور، وفتح باب التمحل والتحيل ~~الباطل؛ ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على [فهم] (¬6) العامي يكاد يضيعه". PageV01P241 # * وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك؛ احتاج إلى التفصيل، فليتثبت ~~وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها (¬1). # * * * PageV01P242 ### || CHECK فصل: إذا كان المستفتي بعيد الفهم # فصل # * فإن كان المستفتي ms064 بعيد الفهم؛ فليرفق به المفتي في التفهم منه، ~~والتفهيم له. # * ويستر عليه. # * ويحسن الإقبال نحوه. # * ويتأمل ورقة الاستفتاء مرارا، لاسيما آخرها. # * ويسأل المستفتي (¬1) عن المشتبه، وينقطه ويشكله؛ لمصلحته ومصلحة من ~~يفتي بعده. # * وإن رأى لحنا فاحشا، أو خطأ يحيل معنى (¬2)؛ أصلحه؛ لأن قرينة الحال ~~تقتضي ذلك، فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى (¬3)، وهذا منه. # * وكذا: إن رأى بياضا في [أثناء بعض الأسطر] (¬4) أو في آخرها؛ خط عليه ~~وشغله، كما يفعل الشاهد في كتب (¬5) الوثائق ونحوها (¬6)؛ لأنه ربما [قصد ~~أحد PageV01P243 ### ||| CHECK عمل المفتي مع ورقة الاستفتاء (المشتبه، واللحن، والبياض) # المفتي بسوء] (¬1)، فكتب في ذلك البياض [بعد فتواه] (¬2) ما يفسدها (¬3). # * * * PageV01P244 ### || CHECK فصل: استحباب قراءة ما في ورقة الفتيا على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك # فصل # * يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك، ~~ويشاورهم في الجواب [ويباحثهم فيه] (¬1) [وإن] (¬2) كانوا دونه وتلامذته ~~(¬3)؛ اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح. # * إلا أن يكون فيها ما [لا] (¬4) يحسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ~~ستره، أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس؛ فينفرد هو بقراءتها وجوابها (¬5). # * * * PageV01P245 ### || CHECK فصل: ما يخص جواب المفتي في ورقة الاستفتاء (الخط، واللفظ، والأسطر # فصل # * ينبغي أن يكتب الجواب: # - بخط واضح وسط. # - ولفظ واضح حسن. # - تفهمه العامة، ولا تستقبحه (¬1) الخاصة. # -ويقارب سطوره وأقلامه وخطه، لئلا (¬2) يزور أحد عليه. # - ثم ينظر [في] (¬3) الجواب بعد سطره (¬4). # * * * PageV01P246 ### || CHECK فصل: ابتداء المفتي وكتابة جوابه # فصل # * وإذا (¬1) ابتدأ بالإفتاء: # - كتب في جانبها الأيسر [-إن شاء-] (¬2)؛ لأنه أمكن. # - وإن كتب في الأيمن أو أسفل؛ جاز. # - وإن ترفع فيها؛ كره، لاسيما فوق البسملة. # - وأكثر من يفتي يقول: "الجواب، وبالله التوفيق"، وحذف ذلك آخرون. # والأولى: أن يكتب فيما طال من المسائل، ويحذف فيما سوى ذلك. # - ويختم الجواب بقويه: "وبالله التوفيق"، أو: "والله الموفق"، أو: "والله أعلم". # - وكان بعض السلف يقول إذا أفتى: "إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني". # [وقد قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في الكلالة: "أقول ms065 فيها برأيي، ~~فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني] (¬3) ومن الشيطان، والله ورسوله ~~بريئان منه". (¬4) الكلالة: من لا ولد له ولا والد (¬5). PageV01P247 ### ||| CHECK ما يقوله المفتي عند فتياه # و [هذا] (¬1) يكره في هذا الزمان؛ لأنه يضعف نفس السائل، ويدخل قلبه الشك ~~في الجواب. # - وليس [يقبح] (¬2) منه أن يقول: "الجواب عندنا"، أو: "الذي عندنا"، أو ~~يقول: " [و] (¬3) الذي نراه (¬4) كذا وكذا"؛ لأنه من جملة أصحابه، وأرباب ~~مقالته. # - وكان مالك ومكحول لا يفتيان حتى يقولا: "لا حول ولا قوة إلا بالله" (¬5). # - وقيل: "يقول المفتي أيضا (¬6): # أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} (¬7). # {ففهمناها سليمان} (¬8) الآية. PageV01P248 # {قال رب اشرح لي صدري (25) ويسر لي أمري (26) واحلل عقدة من لساني (27) ~~يفقهوا قولي} (¬1). # لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] (¬2). اللهم صل على محمد وعلى ~~آله وصحبه وسائر النبيين والصالحين وسلم. اللهم [وفقني واهدني] (¬3) ~~وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان. آمين". # - وإن لم يأت بذلك عند كل فتوى؛ فليأت بها عند أول (¬4) فتيا (¬5) يفتيها ~~في يومه، لما يفتيه في سائر يومه (¬6)، مضيفا إليها قراءة الفاتحة، وآية ~~الكرسي وما تيسر. # فإن من ثابر على ذلك؛ كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه. # - وإن تركه؛ جاز (¬7). # [وقد] (¬8) قيل للإمام أحمد -رضي الله عنه- (¬9): ربما اشتد علينا الأمر PageV01P249 # [من جهتك] (¬1)، فلمن نسأل بعدك؟ # فقال: "سلوا عبد الوهاب الوراق، فإنه أهل أن يوفق للصواب" (¬2). # * * * PageV01P250 ### || CHECK فصل: أحوال اختصار المفتي لجوابه # فصل # * وعلى المفتي أن يختصر جوابه، فيكتفي فيه بأنه: "يجوز أو لا يجوز" أو: ~~"حق أو باطل". # ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج؛ ليفرق بين الفتيا (¬1) والتصنيف، ولو ~~ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار (¬2) المفتي مدرسا، ولكل مقام مقال. # وقد قيل لبعض الفقهاء (¬3): أيجوز كذا؟ كتب: "لا". # وقيل (¬4): "الجواب ب (نعم أو لا) لا يليق بغير العامة". # وإنما يحسن منه الاقتصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه، دون ما يخل ~~به، فلا يدع ms066 إطالة لا يحسن البيان بدونها (¬5). # * فإذا كانت فتياه (¬6) فيما يوجب القود أو الرجم -مثلا-؛ فليذكر الشروط ~~التي يتوقف عليها القود والرجم. # * وإذا استفتي فيمن قال قولا يكفر به، بأن قال: "الصلاة لعب"، أو: PageV01P251 # "الحج عبث"، أو نحو ذلك؛ فلا يبادر بأن يقول: "هذا حلال الدم"، أو: ~~"يقتل". # بل يقول: "إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالإقرار؛ استتابه السلطان، فإن ~~تاب؛ قبلت توبته، وإن أصر ولم يتب؛ قتل وفعل به كذا وكذا"، وبالغ في تغليظ أمره. # * وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها؛ فلا يطلق جوابه. # وله أن يقول: "ليسأل عما أراد بقوله، فإن أراد كذا، فالجواب [فيه] (¬1) ~~كذا، [وإن أراد كذا؛ فالحكم كذا] (¬2) ". # وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل (¬3). # * وإذا استفتي عما يوجب التعزير؛ فليذكر قدر ما يعزره به السلطان. # فيقول: "يضرب ما بين كذا إلى كذا، ولا يزاد على كذا"؛ خوفا من أن يضرب ~~بفتواه -إذا أطلق القول- ما لا يجوز ضربه. # * وإذا قال: "عليه التعزير بشرطه" أو "القود بشرطه"؛ فليس بإطلاق، ~~وتقييده بشرطه؛ يحث من لا يعرف الشرط من الولاة على السؤال عن شرطه. ~~والبيان أولى (¬4). # * * * PageV01P252 ### || CHECK فصل: طريقة إفتاء المفتي في مسائل المواريث # (فصل) # * إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات، أو أعمام أو (¬1) وبنوهم؛ ~~سأل: من أبوين هم؟ أو من أب؟ أو من أم؟ # * وإن سئل عن مسألة عائلة؛ بين سهم [كل شخص] (¬2)، مما عالت إليه ~~[المسألة] (¬3). # فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين: # قال: "للزوجة ثمن عائل"، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين. # أو يقول: "صار ثمنها تسعا"، كما قاله فيها علي -رضي الله عنه- على المنبر (¬4). # أو يقول: "لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما". # * وإن كان في المذكورين من لا يرث، أو يسقط تارة؛ بينه. # * وإن سئل عن ذكور وإناث، بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم؟ قال: ~~"للذكر كذا وكذا سهما، من أصل كذا وكذا سهما، وللأنثى نصفه، وهو كذا وكذا ~~[سهما] (¬5) من الأصل المذكور"، أو (¬6) نحو ذلك. PageV01P253 # ولا يقل: ms067 للذكر مثل حظ الأنثيين. # * ويتحرز ويتحفظ في جواب مسائل المناسخات، وليقل (¬1): "لفلان كذا وكذا، ~~من ذلك كذا [وكذا] (¬2) بإرثه من فلان، [وكذا بإرثه من فلان] (¬3) ". # * ويحسن أن يقول في قسمة المواريث: "تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه ~~من دين ونحوه أو وصية، إن كانا" (¬4). # * * * PageV01P254 ### || CHECK فصل: ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسئول عنها إذا لم يكن والرقعة تعرض لها # فصل # * ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة ~~المسئول عنها؛ إذا لم يكن في الرقعة تعرض له. # * وكذا: إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الرقعة (¬1)، [ولا له به تعلق. # * وليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة] (¬2). # * ولا بأس بأن (¬3) يضيفه إلى السؤال بخطه، وإن لم يكن من الأدب كون ~~السؤال جميعه بخط المفتي. # * ولا بأس لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة: "زاد السائل من لفظه كذا ~~وكذا، والجواب عنه كذا وكذا". # * وإذا (¬4) كان المكتوب [في الرقعة] (¬5) على خلاف الصورة الواقعة، وعلم ~~المفتي بذلك؛ فليفت على ما وجده في الرقعة، وليقل: "هذا إن كان الأمر على ~~ما ذكر (¬6)، وإن كان كيت وكيت -ويذكر ما علمه من الصورة-؛ فالحكم كذا ~~وكذا". PageV01P255 # * وإن زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال، بما له [به] (¬1) تعلق، ~~ويحتاج إلى التنبيه عليه (¬2)؛ فحسن (¬3). PageV01P256 ### || CHECK فصل: إذا ضاق موضع الفتوى عنها # فصل # * لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى؛ خوفا ~~من الحيلة عليه. # ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الرقعة. # * ولا (¬1) يدع بينهما فرجة؛ خوفا من أن يثبت (¬2) السائل فيها غرضا له ضارا. # * وكذا (¬3): إذا كان في موضع الجواب ورقة ملتزقة؛ كتب على موضع الالتزاق ~~وشغله بشيء. # * وإذا أجاب على ظهر الرقعة: فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ~~ذيلها، إلا أن يبتدئ الجواب في أسفلها متصلا بالاستفتاء، فيضيق عليه ~~الموضع، فيتمه وراءها مما يلي أسفلها؛ ليتصل [به] (¬4) جوابه. # * واختار ms068 بعضهم: أن يكتب على ظهرها، ولا يكتب على حاشيتها بطولها. ~~وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها. والأمر في ذلك قريب (¬5). # * * * PageV01P257 ### || CHECK فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى # فصل # * إذا سبق بالجواب (¬1) من ليس أهلا للفتوى (¬2)؛ لم يفت معه، لأنه تقرير ~~(¬3) لمنكر، بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة. # * ولو لم يستأذنه (¬4) في هذا القدر؛ جاز. # * لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. # * وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه قد كان واجبا (¬5) ~~عليه البحث عن أهل الفتوى (¬6)، وطلب فتيا من يستحق ذلك. # * وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه؛ سأل عنه. # * فإن لم يعرفه؛ فواسع له (¬7) أن يمتنع من الفتوى معه؛ خوفا مما قلناه. # * وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها (¬8). # والأولى في هذه المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك؛ أجابه ~~شفاها. PageV01P258 # * وإن خاف فتنة [من الضرب] (¬1) على فتيا من ليس أهلا لها، ولم تكن خطأ؛ ~~امتنع من الفتيا معه. # * فإن غلبت فتاويه؛ لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث ~~صار امتناع الأهل من (¬2) الفتيا معه ضارا بالمستفتين (¬3)؛ فليفت معه، ~~وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله (¬4). PageV01P259 ### || CHECK فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي # فصل # * وإذا ظهر له [أن] (¬1) الجواب على خلاف غرض المستفتي، وأنه لا يرضى بأن ~~يكتب في ورقته؛ فليقتصر على مشافهته بالجواب، ولا يكتب فيها إلا بإذنه. # فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي؛ [دعا] (¬2) للمفتي. # وإن خالفه، سكت، أو تكره (¬3). # * * * PageV01P260 ### || CHECK فصل: إن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ # فصل # * وإن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره، وهي خطأ قطعا، إما خطأ مطلقا ~~[لمخالفتها الدليل القاطع] (¬1)، وإما على مذهب من يفتي ذلك الغير على ~~مذهبه قطعا؛ لم يجز له الإمتناع من الإفتاء، تاركا للتنبيه على خطئها، إذا ~~لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرب عليها عند تيسره، أو الإبدال وتقطيع ~~الرقعة بإذن صاحبها، ونحو ذلك. # * وإذا تعذر ذلك وما ms069 (¬2) يقوم مقامه؛ كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. # * ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى (¬3)؛ فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. # * وإن وجد فيها فتيا (¬4) من [هو] (¬5) أهل للفتوى (¬6)، [وهي] (¬7) على ~~خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع بخطئها؛ فليقتصر [على] (¬8) أن يكتب جواب ~~نفسه، ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. PageV01P261 # * ولا يسوغ لمفت (¬1) إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، بل ~~يجيب بما عنده من وفاق أو خلاف. # فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة، ولا يرد أحدهما ~~على الآخر في مسائل [الاجتهاد] (¬2) التي ليس فيها نص ولا إجماع (¬3). PageV01P262 ### || CHECK فصل: العمل إذ لم يفهم المفتي السؤال أصلا # فصل # * إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الواقعة؛ كتب: "يزاد في ~~الشرح [لنجيب] (¬1) عنه" أو: "لم أفهم ما فيها فأجيب (¬2) عنه". # وقال بعضهم: "لا يكتب شيئا أصلا" (¬3). # أو: يحضر السائل ليشافهه. # * وإذا اشتملت الرقعة على مسائل، فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها، ولم ~~يرد الجواب عن بعضها، أو احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه، أو كتب هو فيها؛ ~~سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض الآخر، أو يقول: "فأما (¬4) باقي المسائل ~~[فلنا فيه] (¬5) نظر" أو يقول: "مطالعة" أو يقول: "زيادة تأمل". # * وإذا فهم من السؤال صورة، وهو يحتمل غيرها؛ فلينص عليها في PageV01P263 # أول جوابه، فيقول: "إن كان قد قال كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا -أو (¬1) ما ~~أشبه هذا-؛ فالحكم كذا وكذا، وإلا فكذا [وكذا] (¬2) " (¬3). PageV01P264 ### || CHECK فصل: يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة # فصل # * يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، إذا كانت نصا واضحا مختصرا. # * وأما الأقيسة وشبهها: فلا ينبغي له أن يذكر شيئا منها. # * ولم تجر العادة أن يذكر المفتي طريق الاجتهاد، ولا وجه القياس ~~والاستدلال. # * إلا أن تكون الفتوى (¬1) تتعلق بنظر قاض؛ فيومئ فيها إلى طريق ~~الاجتهاد، ويلوح بالنكتة التي عليها بنى الجواب. # - أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى [غلط فيها عنده] (¬2)؛ فيلوح بالنكتة ~~التي أوجبت ms070 خلافه؛ ليقيم عذره في مخالفته. # - وكذا: لو كان فيما يفتي (¬3) به غموض؛ فحسن أن يلوح بحجته. # وهذا التفصيل أولى مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج. # * وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ، فيقول: "وهذا ~~(¬4) إجماع المسلمين"، أو: "لا أعلم في هذا خلافا"، أو: "فمن خالف PageV01P265 # هذا فقد خالف الواجب، وعدل عن الصواب"، أو: "ترك الإجماع"، أو: "فقد أثم ~~وفسق"، أو: "وعلى (¬1) ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا (¬2) يهمل الأمر". # وما أشبه هذ الألفاظ، على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال (¬3). # * * * PageV01P266 ### || CHECK فصل: تقديم السابق بالفتوى من المستفتين # فصل # * يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق، فيما يجب عليه فيه ~~الفتيا. # - وعند التساوي أو الجهل؛ يقدم السابق بقرعة (¬1). # - وقيل (¬2): "له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره بتخلفه ~~(¬3) عن رفقته ضرر (¬4) على من سبقهما. # - إلا إذا كثر المسافرون والنساء، بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير؛ ~~فيعود إلى التقديم بالسبق أو (¬5) القرعة. # - ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة" (¬6). # * * * PageV01P267 ### || CHECK فصل: ليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه # فصل # * وليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه؛ بأن يكتب في جوابه ما ~~(¬1) هو [له، و] (¬2) يسكت عما هو عليه، ونحو ذلك. # * وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي والبينات بذكر (¬3) وجوه المخالص منها. # - وإذا سأله أحدهم (¬4): بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا، أو (¬5) بينة كذا ~~وكذا؟ لم يجبه؛ لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. # - وله أن يسأله عن حاله فيما [إذا] (¬6) ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه ~~بما فيه من دافع وغير (¬7) دافع (¬8). # * * PageV01P268 ### | CHECK باب: صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك # باب صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك PageV01P269 ### || CHECK ما يجب على المستفتي ### || CHECK تعريف التقليد (اصطلاحا- لغويا) ### || CHECK صفة المستفتي # * أما صفته: فهو كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم، وإن كان متميزا (¬1). # * والتقليد: "قبول قول من (¬2) يجوز عليه الإصرار على الخطأ، بغير ms071 حجة، ~~[على نفس ما قبل قوله فيه". # وقيل: "هو قبول قول الغير من غير حجة] (¬3) ملزمة" كما سبق. # أخذا من القلادة في العنق؛ لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في ~~عنقه، أو أنه قلد ذلك المفتي، وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي (¬4). # * ويجب الاستفتاء في كل حادثة له يلزمه (¬5) تعلم حكمها. # * ويجب عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا، إذا لم يكن قد عرفه. # * وهل يجب عليه الترجيح لمفت يفتيه على غيره؟ فيه وجهان (¬6). # * ولا يكتفي بكونه عالما أو منتسبا إلى العلم، وإن انتصب في منصب ~~التدريس، أو غيره من مناصب أهل العلم، فلا يكتفي بمجرد ذلك. PageV01P271 ### || CHECK فصل: هل يلزم المستفتي الاجتهاد والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق؛ ليقلده دون غيره؟ # * ويجوز (¬1) له استفتاء من تواتر بين الناس خبره (¬2)، واستفتاء من فهم ~~أنه [أهل للفتوى] (¬3). # وقيل (¬4): "إنما يعتمد [على] (¬5) قوله (¬6): "أنا مفت" لا شهرته بذلك ~~ولا التواتر؛ لأنه لا يفيد علما إذا (¬7) لم يستند إلى معلوم محس (¬8)، ~~والشهرة بين العامة لا يوثق بها (¬9)، وقد يكون أصلها التلبيس". # * وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته. # * ولا ينبغي أن يكفى في هذه الأزمان بمجرد (¬10) تصديه للفتوى (¬11) ~~واشتهاره بمباشرتها، إلا بأهليته لها. # وقد قيل (¬12): "يقبل فيها خبر العدل الواحد". # * وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره. PageV01P272 # * ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبس ~~(¬1) في ذلك (¬2). PageV01P273 # فصل # * فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي، فهل يلزمه الاجتهاد والبحث عن ~~الأعلم والأورع [والأوثق] (¬1) ليقلده دون غيره؟ # فيه وجهان لنا، ولبقية العلماء مذهبان: # أحدهما: لا يجب، بل له أن يستفتي من شاء منهم؛ لأهليتهم، وقد سقط ~~الاجتهاد عنه، لاسيما إن قلنا: "كل مجتهد مصيب"، لقول (¬2) النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3). # والثاني: يجب، لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد ~~الأحوال، فلم يسقط عنه، والعمل بالراجح واجب كالأدلة (¬4). # والأول أصح، لأنه ms072 ظاهر حال السلف لما سبق. # * ومتى اطلع على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما ~~وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الروايتين. # * فعلى هذا: يلزمه تقليد الأورع من العلماء، والأعلم من الورعين. PageV01P274 # فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع؛ قلد الأعلم -على الأصح-، لأنه أرجح، ~~والعمل بالراجح واجب كالأدلة. # وقيل: "بل الأورع". # [لقول الله] (¬1) -تعالى-: {واتقوا الله ويعلمكم الله} (¬2). # ولقوله عليه السلام: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه" (¬3). # * * * PageV01P275 ### || CHECK فصل: حكم تقليد الميت # فصل # * يجوز تقليد الميت -في أصح المذهبين وأشهرهما-؛ لأن المذاهب لا تبطل ~~بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم (¬1) في الإجماع والخلاف. # ويؤكده (¬2): أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم ~~بشهادته، بخلاف الفسق. # والثاني: لا يجوز، لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو فسق، ولأنه لو عاش ~~لوجب عليه تجديد الاجتهاد فيها -في أحد المذاهب- فربما تغير اجتهاده ورأيه ~~فيها (¬3). # ذكره القاضي وغيره احتمالا؛ لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا. # وقلت (¬4): "هذا إن لزم السائل تجديد السؤال بتجدد (¬5) الحادثة له ~~ثانيا" (¬6). # ومن نصر الأول قال: "الأصل بقاء الاجتهاد والحكم". PageV01P276 # * وقال أبو الخطاب: "إن مات المفتي قبل عمل المستفتي [بفتياه] (¬1)، فله ~~العمل بها". # قال: "وقيل: لا. لما سبق" (¬2). # وإن كان قد عمل بها، لم يجز [له] (¬3) تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة. # * * * PageV01P277 ### || CHECK فصل: هل للعامي أن يتخير، ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ ### ||| CHECK هل للعامي مذهب؟ # فصل # * هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ # - فإن كان منتسبا إلى مذهب معين؛ بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب أم لا؟ # وفيه مذهبان: # أحدهما: أنه لا مذهب له؛ لأن (¬1) [المذهب إنما يكون] (¬2) لمن يعرف ~~الأدلة. # فعلى هذا: له أن يستفتي من [شاء من] (¬3) شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي، لا ~~سيما إن قلنا: "كل مجتهد مصيب"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬4): ~~"أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬5). # والثاني: أن له مذهبا؛ لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، ~~فعليه الوفاء بموجب ms073 اعتقاده ذلك، فإن كان حنبليا أو مالكيا أو شافعيا؛ لم ~~يكن له أن يستفتي حنفيا، ولا (¬6) يخالف إمامه. PageV01P278 ### ||| CHECK هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم أسد المذاهب وأصحها أصلا، فيستفتي أهله؟ ### ||| CHECK هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، يأخذ برخصه وعزائمه # وقد ذكرنا في المفتي المنتسب إلى مذهب [إمامه] (¬1) ما يجوز له أن يخالف ~~إمامه فيه. # - وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين؛ انبنى على أن العامي هل يلزمه أن ~~يتمذهب بمذهب معين، يأخذ برخصه وعزائمه؟ # وفيه مذهبان: # أحدهما: لا يلزمه ذلك، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي ~~عالما معينا بتقليد (¬2) لا سيما إن قلنا: "كل مجتهد مصيب". # فعلى هذا: هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم ~~علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا، فيستفتي أهله (¬3)؟ # فيه مذهبان؛ كالمذهبين اللذين (¬4) سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم ~~والأفقه من المفتين. # والثاني: يلزمه ذلك، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة (¬5) الاجتهاد من ~~الفقهاء وأرباب سائر العلوم؛ لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى ~~أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، [ومتخيرا] (¬6) بين التحريم والتجويز، ~~وفيه انحلال PageV01P279 # عن التكليف، بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام ~~الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت. # فعلى هذا: يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده (¬1) على التعيين. # وهذا أولى بإيجاب (¬2) الاجتهاد فيه على العامي، مما سبق في الاستفتاء (¬3). # * * * PageV01P280 ### || CHECK فصل: هل للعامي أن يتمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وحده، أو غيرهم من السلف دون غيره؟ # فصل # * ونحن نمهد [له] (¬1) طريقا سهلا، فنقول: # - ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله، ~~قبل تأمله والنظر في صوابه (¬2). # - وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وحده، أو غيرهم من السلف ~~دون غيره، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم -مع أن قول الصحابة عندنا ~~حجة في ms074 أصح الروايتين (¬3) -؛ لأنهم لم يتفرغوا [لتدوين] (¬4) العلم وضبط ~~أصوله وفروعه، وليس لأحدهم مذهب مهذب محرر مقرر مستوعب، وإنما قام (¬5) ~~بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب (¬6) الصحابة والتابعين ~~وغيرهم، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها ~~وفروعها، ومعرفة الوفاق والخلاف، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ~~وأمثالهم، فإن اتفاقهم نعمة تامة، واختلافهم رحمة عامة. PageV01P281 ### || CHECK فصل: تفضيل مذهب أحمد - رضي الله عنه - وأنه أولى بالاتباع من غيره # فصل # * ولما كان من اللازم الالتزام بأهل الدين، وعلماء الشريعة المبرزين، ~~وأكابر الأئمة المتبعين المتبوعين، والمشهورين من المحققين المحقين، ~~[والمتدينين] (¬1) المتورعين، والموفقين المسددين المرشدين. # وكان الإمام العالم السالك الناسك الكامل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ~~حنبل -رضي الله عنه- قد تأخر عن أئمة المذاهب المشهورة (¬2)، ونظر في ~~مذاهبهم، ومذاهب من قبلهم، وأقاويلهم، وسبرها [وخبرها] (¬3) وانتقدها، ~~واختار أرجحها وأصلحها (¬4)، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل ~~والتفصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح، والتنقيح والتكميل، والإشارة إلى ~~الصحيح، مع كمال آلته، وبراعته (¬5) في العلوم الشرعية، وترجحه على من ~~سبقه، لما يأتي، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك؛ كان مذهبه أولى من ~~غيره بالاتباع والتقليد. # وهذا طريق الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الأئمة. # وقد ادعى الشافعية ذلك في مذهب الشافعي أيضا، وأنه أولى من غيره (¬6). PageV01P282 ### ||| CHECK مناقب الإمام أحمد - رضي الله عنه -، وثناء الأئمة عليه # ونحن نقول: كان [الإمام] (¬1) أحمد أكثرهم علما بالأخبار، وعملا بالآثار، ~~واقتفاء للسلف، واكتفاء بهم دون الخلف، وهو من أجلهم قدرا وذكرا، وأرفعهم ~~منزلة وشكرا، وأسدهم طريقة وأقومهم سطرا، [وأشهرهم] (¬2) ديانة وصيانة ~~وأمانة وأمرا، وأعلمهم برا وبحرا، قد اجتمع له من العلم، والعمل، والدين، ~~والورع، والاتباع، والجمع، والاطلاع، والرحلة، والحفظ، والمعرفة، والشهرة ~~بذلك كله ونحوه، ما لم يجتمع مثله لإنسان، وأثنى عليه أئمة الأمصار، وأهل ~~الأعصار وإلى الآن، واتفقوا على إمامته، وفضيلته، واتباعه لمن مضى بإحسان، ~~وأنه إمام في سائر علوم الدين، مع الإكثار والإتقان، وإن أولى بالاتباع، ~~وأحرى بالبعد عن الابتداع. # وقد صنف الناس في ms075 فضائله ومناقبه كتبا كثيرة تدل على إمامته ورجحانه على ~~غيره (¬3). # فلذلك ونحوه تعين الوقوف ببابه، والانتماء إليه، والاقتداء به، والاهتداء ~~بنور صوابه، والارتداء بهديه في وروده وإيابه، والاقتفاء لمطالبه وأسبابه، ~~والاكتفاء بصحبة أصحابه (¬4). # ولأن مذهبه من أصح المذاهب وأكمل، وأوضح المناهج وأجمل؛ PageV01P283 # لكثرة (¬1) أخذه له من الكتاب والسنة، مع معرفته بهما وبأقوال (¬2) ~~الأئمة، وأحوال سلف الأمة، وتطلعه على علوم الإسلام، وتظلعه (¬3) من الأدلة ~~الشرعية والأحكام، ودينه التام (¬4)، وعلمه العام، والثناء عليه من أكابر ~~العلماء، وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء، وإطنابهم في مدحه ~~وشكره، وإسهابهم (¬5) في نشر فضله وذكره، ولم يشكوا في صحة اعتقاده ~~وانتقاده، وأن الثقة (¬6) تحصل بإخباره، والنفرة بإنكاره، والعبرة ~~باعتباره، [والخبرة باختباره] (¬7)، والخيرة لاختياره (¬8)، بل يرجعون في ~~دينهم إليه، ويعولون عليه، ويرضون [بما ينسب] (¬9) إليه، ولو كذب عليه. # فلله الحمد إذ (¬10) وفقنا لاتباع مذهبه (¬11)، والابتداء بتحصيله وطلبه، ~~والانتهاء إلى الرضا [به؛ لصحة] (¬12) مطلبه. PageV01P284 # وهذا وأمثاله قليل من كثير، ونقطة من بحر غزير. # والغرض: الحث على اتباعه، ومعرفة ارتفاعه (¬1) في العلوم، واتساع باعه. # فرضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا من تباعه (¬2)، وحشرنا في زمرة أتباعه. # وقد ذكرنا جملة من مناقبه (¬3)، وكلام العلماء في مدحه وإمامته في كتب ~~أخر (¬4). # ولو لم يقل فيه الناس سوى ما نذكره الآن؛ لكان فيه أبلغ غاية، وأنهى ~~نهاية، وفي بعضه كفاية. # * قال الشافعي [-رضي الله عنه-] (¬5): "أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في ~~الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في السنة، ~~إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر" (¬6). # * وقال [أيضا] (¬7): "خرجت من بغداد، وما خلفت بها أورع، ولا أتقى، PageV01P285 # ولا أفقه، ولا أعلم من أحمد بن حنبل" (¬1). # * وقال لأحمد: "أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا كان الحديث كوفيا أو شاميا، ~~فأعلموني [به] (¬2) حتى أذهب إليه" (¬3). # * وقال: "كل ما في كتبي "حدثني الثقة" (¬4) فهو أحمد بن حنبل، [وكل ما في ~~كتبي "وهذا مما يثبته"، أو "لا يثبته أهل العلم" فهو أحمد بن حنبل] (¬5) " (¬6). # * وقال يحيى بن معين: " [والله] ms076 (¬7) ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن ~~حنبل، ليس في شرق ولا غرب مثله" (¬8). # * وقال إبراهيم الحربي: "رأيت أحمد كأن [الله] (¬9) قد جمع له علم ~~الأولين PageV01P286 # والآخرين من كل صنف، يقول ما يشاء (¬1)، [ويدع ما يشاء] (¬2). وعد ~~الأئمة" (¬3). # * وقال: "كان أحمد أفقه القوم" (¬4). # * وقال [أبو القاسم الختلي] (¬5): "كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة ~~(¬6) كأن علم الدنيا بين عينيه" (¬7). # * وقال الخلال: "كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقه تكلم بكلام رجل قد ~~انتقد العلم، فتكلم على معرفة" (¬8). # * وقال أحمد بن سعيد: "ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد" (¬9). PageV01P287 # * وقال عبد الرزاق: "ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل، ولا أورع، وما رأيت ~~مثله، وما قدم علينا مثله" (¬1). # * قال [أبو] (¬2) يعقوب: " [وما] (¬3) رحل إلى أحد بعد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ما رحل إلى عبد الرزاق" (¬4). # * وقال أبو عبيد (¬5): "انتهى العلم إلى أربعة: علي بن المديني، ويحيى بن ~~معين، وأبي (¬6) بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وكان أحمد أفقههم [فيه] ~~(¬7) " (¬8). # * وقال قتيبة بن سعيد: "لو أدرك أحمد عصر (¬9) الثوري ومالك والأوزاعي ~~والليث ونظرائهم؛ لكان هو المقدم" (¬10). PageV01P288 # [قيل: تقيس أحمد إلى التابعين؟ # فقال: "إلى كبار التابعين، كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير] (¬1) " (¬2). # * وقال: "أحمد وإسحاق إماما الدنيا" (¬3). # * وقال أبو بكر بن داود: "لم يكن في زمن أحمد مثله" (¬4). # * وقال عبد الوهاب الوراق: "كان أحمد أعلم أهل زمانه، وهو من الراسخين في ~~العلم، وما رأيت مثله" (¬5). # * قال: "وقد أجاب عن ستين ألف مسألة ب (أخبرنا وحدثنا) " (¬6). # * وقال أبو ثور (¬7): "أجمع المسلمون على أحمد بن حنبل" (¬8). PageV01P289 # * وقال: "كنت إذا رأيته خيل إليك أن الشريعة لوح بين عينيه" (¬1). # * وقال إسحاق (¬2): "أنا أقيس أحمد [بن حنبل] (¬3) إلى كبار التابعين؛ ~~كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وهو حجة بين الله وبين عبيده (¬4) في أرضه، ~~ولا يدرك فضله" (¬5). # * وقال ابن مهدي: "لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه" (¬6). # * وقال ms077 أبو زرعة: "كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث". قيل: وما يدريك؟ قال: ~~"ذاكرته، فأخذت عليه الأبواب" (¬7). # * وقال: "حزرنا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ سبعمائة ألف حديث ~~فيما (¬8) يتعلق بالأحكام" (¬9). PageV01P290 # * وقال: "ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه، وما رأيت أكمل منه، ~~اجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة، وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه ~~والزهد والمعرفة وكل خير، وهو أحفظ مني، وما رأيت من المشايخ (¬1) المحدثين ~~أحفظ منه" (¬2). # * وقال عبد الله بن أحمد: "كان [أبي] (¬3) يذاكر بألفي ألف حديث". # * وقال مهنا: "ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد [بن حنبل] (¬4)، وما رأيت ~~مثله في علمه وفقهه وزهده وورعه" (¬5). # * وقال الهيثم بن جميل: "إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه" (¬6). # * وقال أحمد: "رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور، والشامات، والسواحل، ~~والمغرب، والجزائر (¬7)، ومكة، والمدينة، والحجاز، واليمن، والعراقين ~~جميعا، PageV01P291 ### ||| CHECK تآليف الإمام أحمد # وفارس، وخراسان، والجبال، والأطراف، ثم عدت إلى بغداد" (¬1). # * وقال: "استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه" (¬2). # * وقال أبو الوفاء علي بن عقيل: "قد خرج عن أحمد اختيارات، بناها على ~~الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه (¬3) من دقيق الفقه ما ليس نراه ~~(¬4) لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ، وشاركهم، وربما زاد على ~~كبارهم" (¬5). # * وله التصانيف الكثيرة: # منها: المسند. وهو بزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث إلا أربعين ~~حديثا. ومنها: التفسير. وهو مائة ألف وعشرون ألفا. وقيل: بل [مائة ألف] ~~(¬6) وخمسون ألفا. ومنها: الزهد. وهو نحو مائة جزء. ومنها: الناسخ ~~والمنسوخ. ومنها: المقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات أسولة (¬7). ومنها: ~~المنسك الكبير، والمنسك الصغير، والصيام، والفرائض، وحديث شعبة، وفضائل ~~الصحابة، وفضائل أبي بكر، وفضائل الحسن والحسين، والتاريخ، والأسماء ~~والكنى، والرسالة في PageV01P292 ### ||| CHECK نسب الإمام أحمد ### ||| CHECK رواة الحديث والفقه عنه ### ||| CHECK مشايخه وأصحابه # الصلاة، ورسائل في السنة، والأشربة، وطاعة الرسول [- صلى الله عليه وسلم ~~-] (¬1)، والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء في متشابه القرآن، وغير ~~ذلك كثير. # * ومشايخه أعيان السلف، وأئمة الخلف. # * وأصحابه خلق ms078 كثير. # قال الشريف أبو جعفر الهاشمي: "لا يحصيهم عدد، ولا يحويهم (¬2) بلد، ~~ولعلهم مائة ألف أو يزيدون" (¬3). # * وروى الفقه عنه (¬4) أكثر من مائتي نفس، أكثرهم أئمة أصحاب تصانيف ~~(¬5). (¬6) # * وروى عنه الحديث أكابر مشايخه؛ كعبد الرزاق، وابن علية، وابن مهدي، ~~ووكيع، وقتيبة، ومعروف الكرخي، وابن المديني، وخلق غيرهم (¬7). # * وما من مسألة في الأصول والفروع إلا له فيها قول أو أكثر، نصا أو (¬8) إيماء. # * وهو من ولد شيبان بن ذهل [بن ثعلبة] (¬9)، لا من ولد ذهل بن شيبان، PageV01P293 # يلتقي نسبه بنسب [رسول الله] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - (¬2). # * * * PageV01P294 ### || CHECK فصل: إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر # فصل # * إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر (¬1): # ففيه مذاهب: # الأول: أنه يأخذ بأشدها وأغلظها (¬2)، فيأخذ بالحظر دون الإباحة وغيرها؛ ~~لأنه أحوط، ولأن الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي. # والثاني: يأخذ بأخفها (¬3)؛ لقوله -تعالى-: {يريد الله بكم اليسر ولا ~~يريد بكم العسر} (¬4)، وقوله [-تعالى-] (¬5): {وما جعل عليكم في الدين من ~~حرج} (¬6)، وقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} (¬7). # ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بعثت بالحنيفية السمحة السهلة" ~~(¬8). PageV01P295 # وقال أيضا: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (¬1). # والثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع. # فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أورع؛ فمذهبان، كما سبق. # والرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه؛ للتعاضد، كتعدد (¬2) ~~الأدلة والرواة؛ لزيادة غلبة الظن. # والخامس: يتخير، فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا. # وقيل (¬3): "إذا تساوى المفتيان عنده. # وإن ترجح أحدهما؛ تعين قوله". # وقيل (¬4): "عليه (¬5) أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين -وإن كان قائله ~~مرجوحا- فإنه حكم التعارض، وقد وقع، وليس كالترجيح المختلف فيه عند ~~الاستفتاء؛ فليبحث إذن عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه" (¬6). PageV01P296 # * فإن لم يترجح أحدهما عنده؛ استفتى الآخر (¬1)، وعمل بفتوى من وافقه ~~الآخر، كما سبق. # * فإن تعذر ذلك، وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل (¬2) العمل؛ ~~اختار جانب الحظر والترك، فإنه أحوط. # * وإن تساويا من كل وجه (¬3)؛ تخير بينهما كما سبق -وإن منعناه (¬4) ~~التخيير في غيره، لأنه ضرورة، ms079 وفي صورة نادرة، ثم إنما نخاطب (¬5) بما ~~ذكرناه المفتين والمقلدين لهما- أو يسأل مفتيا آخر (¬6). # وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك. # وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق (¬7). # * * * PageV01P297 ### || CHECK فصل: إذا سمع المستفتي جواب المفتي؛ لم يلزمه العمل به، إلا بالتزامه # فصل # * إذا سمع المستفتي جواب المفتي؛ لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. # ويجوز أن يقال: "إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به (¬1) ". # وقيل: "يلزمه إذا وقع في نفسه صحته، وأنه حق". وهذا أولى الأوجه (¬2). # وإن أفتاه بما هو مختلف فيه؛ خير بين أن يقبل منه، أو من غيره. # وقد سئل [الإمام] (¬3) أحمد [-رضي الله عنه-] (¬4) عن مسألة في الطلاق، ~~فقال: "إذا فعله يحنث". فقال [له] (¬5) السائل: إن أفتاني أحد بأنه لا ~~يحنث، [يعني] (¬6) يصح؟ فقال: "نعم"، ودله على من يفتيه بذلك (¬7). PageV01P298 # والأقرب: أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من ~~اختاره (¬1) ورجحه باجتهاده، ولا يجب تخييره. # * والذي تقتضيه القواعد أن نقول -إذا أفتاه المفتي-: # - فإن لم يجد مفتيا آخر؛ لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه، ~~[ولا] (¬2) [بالأخذ في العمل به] (¬3)، ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون ~~نفسه إلى صحته في نفس الأمر؛ فإن فرضه التقليد كما عرف. # - وإن وجد مفتيا آخر: # - فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق؛ لزمه ما أفتاه به، بناء ~~على الأصح في تعينه (¬4) كما سبق. # - وإن لم يستبن ذلك له؛ لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه، إذ يجوز له ~~استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى (¬5). # - فإن وجد الاتفاق، أو حكم به عليه حاكم؛ لزمه حينئذ (¬6). # * * * PageV01P299 ### || CHECK فصل: إذا استفتى فأفتي، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ # فصل # * وإذا استفتى فأفتي، ثم حدثت [له تلك الحادثة] (¬1) مرة أخرى، فهل يلزمه ~~تجديد السؤال؟ # فيه مذهبان، ولنا وجهان: # أحدهما: يلزمه، [لجواز تغير] (¬2) رأي المفتي. # والثاني: لا يلزمه، لأنه قد عرف الحكم، والأصل استمرار المفتي عليه. # وقيل (¬3): "الخلاف فيما إذا قلد حيا، وإن ms080 كان خبرا عن ميت، لم يلزمه" (¬4). # وفيه ضعف، لأن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. # * * * PageV01P300 ### || CHECK فصل: الواسطة في الاستفتاء # فصل # * وله أن يستفتي بنفسه. # * وأن ينفذ ثقة يقبل خبره فيستفتي له. # * ويجوز له الاعتماد على خط المفتي، إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه، أو ~~كان يعرف خطه، ولم (¬1) يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه (¬2). # * * * PageV01P301 ### || CHECK فصل: آداب المستفتي مع المفتي # فصل # * ينبغي للمستفتي التأدب (¬1) مع المفتي. # * وأن يجله في خطابه، وسؤاله، ونحو ذلك. # * ولا (¬2) يومئ بيده في وجهه. # * ولا يقل له: "ما تحفظ في كذا وكذا؟ " أو: "ما مذهب إمامك فيه؟ ". # * ولا يقل إذا أجابه: "هكذا (¬3) قلت أنا" أو (¬4): "كذا وقع لي". # * ولا يقل [له] (¬5): "أفتاني فلان" أو: "أفتاني غيرك بكذا وكذا". # * ولا يقل إذا استفتى في رقعة: "إن كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها ~~فاكتبه (¬6)، وإلا فلا تكتب (¬7) ". # * ولا يسأله وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم، أو غير ذلك ~~مما يشغل القلب. PageV01P302 # * ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى، على ما سبق بيانه. # وقيل (¬1): "إذا أراد جمع الجوابات في رقعة؛ قدم الأسن والأعلم، وإذا ~~(¬2) أراد إفراد الجوابات في رقاع؛ فلا يبالي بأيهم بدأ" (¬3). # * * * PageV01P303 ### || CHECK فصل: مواصفات وآداب ورقة الاستفتاء ### ||| CHECK صفات كاتب الاستفتاء # فصل # * ينبغي أن تكون رقعة (¬1) الاستفتاء واسعة؛ ليتمكن المفتي من استيفاء ~~(¬2) الجواب، فإنه (¬3) إذا ضاق البياض اختصر، فأضر ذلك بالسائل. # * ولا يدع الدعاء فيها (¬4) لمن يفتي، إما خاصا إن خص واحدا باستفتائه، ~~وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا. # * واختار بعضهم (¬5): "أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة، ولا يحوجه إلى ~~نشرها، ويأخذها من يده إذا أفتى، ولا يحوجه إلى طيها". # * ويكون كاتب الاستفتاء: # - يحسن الجواب. # - ويضعه على الغرض (¬6). # -[مع] (¬7) إبانة الخط واللفظ (¬8) وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. PageV01P304 # - ويكون كاتبها عالما. # وكان بعض [الفقهاء] (¬1) الرؤساء لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من ~~علماء بلده (¬2). # * * * PageV01P305 ### || CHECK فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به # فصل # * لا ms081 ينبغي للعامي (¬1) أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه [به] (¬2). # * ولا يقول [له] (¬3): "لم؟ "، ولا: "كيف؟ ". # * فإن أحب أن تسكن (¬4) نفسه بسماع الحجة [في ذلك] (¬5)، سأل عنها في ~~مجلس آخر، أو (¬6) في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة. # وقيل (¬7): "له أن يطالب المفتي بالدليل؛ لأجل احتياطه لنفسه. # وأنه يلزمه أن يذكر [له] (¬8) الدليل إن كان قطعيا. # ولا يلزمه [ذلك] (¬9) إن كان ظنيا؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي" ~~(¬10). PageV01P306 ### | CHECK باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد - رضي الله عنه - # باب معرفة ألفاظ إمامنا أحمد [-رضي الله عنه-] (¬1) وسائر أقواله، ~~وأفعاله، واجتهاداته، وأحواله في حركاته وسكناته، وعلى أي وجه يحملها ~~الأصحاب، لما علم من دينه وتحريه في ذلك. # إذ ربما حمل ذلك أحد على غير مراده، فإذا ذكرنا الغرض تساوى في معرفة ~~المراد منه كل من ينظر فيه، إن شاء الله -تعالى-. # ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاويه وأجوبته وسائر أحواله، لا من تصنيف ~~قصد به ذلك. # وبالكلام في ذلك يعرف مراد أكثر الأئمة بأقوالهم [وأفعالهم] (¬2) وسائر ~~أحوالهم (¬3). # وسيأتي الكلام على التأليف ونحوه في باب آخر، إن شاء الله -تعالى- (¬4). PageV01P307 ### || CHECK فصل: ألفاظ الإمام أحمد - رضي الله عنه - على أربعة أقسام ### ||| CHECK القسم الأول: صريح: لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له # فصل # * وألفاظ الإمام (¬1) أحمد -رضي الله عنه- على أربعة أقسام: # * القسم الأول: # صريح لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له؛ فهو مذهبه. # فإن رجع عنه صريحا (¬2)، كقوله: "كنت أقول: الأقراء الأطهار (¬3). وأن ~~المتيمم لا يخرج إذا رأى الماء في الصلاة (¬4). وأن زوجة المفقود تتربص ~~أربع سنين (¬5) " ونحو ذلك، أو قاله عنه قدماء (¬6) أصحابه (¬7) الذين ~~يخبرون (¬8) أقواله، وأفعاله، وأحواله (¬9)؛ فلا [يكون مذهبا له] (¬10). PageV01P308 # وقيل: "بلى (¬1)، ويستمر عليه المقلد حيث كان الإمام قاله بدليل". # لاسيما إن قلنا: "لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة له ~~ثانيا، ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده، ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده ~~الثاني قبل عمله (¬2) بالأول، ولا تجديد السؤال بتجدد (¬3) حادثته له ~~ثانيا". PageV01P309 ### |||| CHECK فصل: فإن نقل عنه في ms082 مسألة واحدة قولان مختلفان، ولم يصرح هو ولا غيره برجوعه عنه # فصل # * فإن نقل [عنه] (¬1) في مسألة [واحدة] (¬2) قولان مختلفان، ولم يصرح هو ~~ولا غيره برجوعه عنه: # - فإن أمكن الجمع بينهما، بحملهما على اختلاف حالين، أو محلين، أو بحمل ~~عامهما على خاصهما، ومطلقهما (¬3) على مقيدهما على الأصح فيهما، اختاره ابن ~~حامد؛ فكل واحد منهما مذهبه (¬4). # وقد نقل عنه في "التيمم بالرمل" روايتان (¬5)، حمل القاضي (¬6) الجواز ~~على رمل له غبار، والمنع على رمل لا غبار له. # ونقل عنه: القطع (¬7) فيما قيمته ثلاثة دراهم (¬8)، [وأنه لا يقطع في ~~الطائر. يريد إن نقص عن ثلاثة دراهم] (¬9). PageV01P310 # - وإن تعذر الجمع بينهما، وعلم التاريخ (¬1)؛ فالثاني [مذهبه] (¬2). ~~اختاره الخلال وصاحبه (¬3). # وقيل: " [والأول] (¬4) أيضا، لا على التخيير، ولا التعاقب، ولا [على] ~~(¬5) الجمع في حق شخص واحد، في واقعة واحدة، من مفت واحد، في حمالة واحدة". ~~اختاره ابن حامد وغيره؛ لما سبق. # كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين، ولم يبن له الخطأ جزما ~~(¬6)، وفي أيهما تبعه من قلده؛ لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم ~~يقطع بخلافه. # ولمن قلده [أيضا] (¬7) أن يستمر [إذا] (¬8) على القول الأول الذي عمل به، ~~ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه -في الأقيس-. # ويجوز التخريج منه، والتفريع [عليه] (¬9)، والقياس؛ إن قلنا: "ما قيس على ~~كلامه مذهب له"، وإلا فلا. PageV01P311 # وإن قلنا: "يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما [أفتى به، لتجدد الحادثة ~~ثانيا. وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما] (¬1) أفتاه به؛ ليرجع عنه. ~~وأن من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا. وأنه يلزمه العمل ~~بالاجتهاد الثاني"؛ لم يكن القول الأول مذهبا له، ولا (¬2) يعمل به من ~~قلده، وإن كان عمل به؛ لم يستمر عليه إذا. # فلو كان المفتي في صلاة فدار لتغير اجتهاده في القبلة؛ تبعه إذا من قلده ~~في الأول، وإلا فلا. # وإن جهل التاريخ (¬3): فمذهبه أقربهما من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو ~~أثر، أو قواعد الإمام، أو عوائده، ومقاصده، وأصوله، وتصرفاته؛ كمذهبه (¬4) ~~فيما [اختلف] (¬5) من ms083 أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتعذر الجمع ~~[والنسخ، أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع] (¬6)؛ فإنه يعمل ~~بالأشبه منها بالكتاب، أو (¬7) السنة، أو اتفاق الأمة، أو أقوال الأئمة. # وقد أشار أبو الخطاب وغيره إلى ذلك ونحوه. PageV01P312 # [وقلت] (¬1): "إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة ~~التاريخ، فمع الجهل به أولى؛ لجواز تأخير الراجح منهما، فيكون كآخر قوليه ~~فيما ذكرنا. # وإن لم نجعل (¬2) أولهما ثم مذهبا له؛ احتمل هنا (¬3) الوقف؛ لاحتمال ~~تقدم أرجحهما (¬4). # وإن تساويا؛ فالوقف أولى". # قلت: "ويحتمل التخيير والتساقط". # وإن اتحد حكم القولين دون الفعل؛ كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي ~~بعير، وكل واجب موسع أو مخير؛ خير المجتهد بينهما، وله أن يخير المقلد له، ~~إن لم يكن حاكما. # وإن منعنا تعادل الأمارات -وهو الظاهر عن [الإمام] (¬5) أحمد-؛ فلا وقف، ~~ولا تخيير، ولا تساقط. # وإن جهل تاريخ أحدهما؛ [فهو كما] (¬6) لو جهل تاريخهما. # ويحتمل: الوقف. PageV01P313 ### |||| CHECK فصل: ما قيس على كلامه # فصل # * وما قيس على كلامه (¬1): # - فهو مذهبه. # اختاره الأثرم، والخرقي، وابن حامد. # - وقيل: "لا". # اختاره الخلال، وصاحبه. # - وقيل (¬2): "إن جاز تخصيص العلة، وإلا فلا" (¬3). # وقلت: "إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها؛ كان مذهبا له، وإلا فلا. # إلا أن تشهد أقواله، أو (¬4) أفعاله، أو أحواله [للعلة] (¬5) المستنبطة ~~بالصحة والتعيين". PageV01P314 ### |||| CHECK فصل: إذا قلنا: ما قيس على كلامه فهو مذهبه، فأفتى في مسألتين متشابهتين، بحكمين مختلفين، في وقتين # فصل # * وإذا قلنا: "ما قيس على كلامه [فهو] (¬1) مذهبه"، فأفتى في مسألتين ~~متشابهتين، بحكمين مختلفين، في وقتين (¬2)، كقوله في اليمين بالعتق (¬3): ~~"أنها تنحل بزوال الملك"، وقوله في اليمين بالطلاق (¬4): "لا تنحل بزوال ~~الملك": # - جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى الأخرى -في أحد الوجهين-؛ لاتحاد ~~معناهما أو تقاربه. # - والثاني: المنع (¬5). # اختاره أبو الخطاب (¬6)، وأبو محمد المقدسي (¬7)، لأن الجمع عند الإمام ~~مظنون، فهو كما لو فرق بينهما صريحا، أو منع النقل والتخريج، PageV01P315 # أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية؛ فلا ms084 يجوز ~~نقل الحكم ولا تخريجه؛ لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له، وبيان الفارق ~~في المسألة الثانية، مع ذكره نظيرتها ودليلها؛ لما أفتى به، [بل سوى] (¬1) ~~بينهما، ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوية، وظهر له وحده فرق؛ ولأن نصه في كل ~~مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها. # وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها، وما قاله فيها؛ احتمل ~~التسوية عنده، [فننقل نحن] (¬2) حكم الثانية إلى الأولى -في الأقيس-، ولا ~~ننقل (¬3) حكم الأولى إلى الثانية، إلا أن نجعل (¬4) أول قوليه في مسألة ~~واحدة مذهبا له، مع (¬5) معرفة التاريخ. # وإن جهل التاريخ؛ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب، أو سنة، أو أثر، أو ~~إجماع، أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى -في الأقيس-، ولا عكس، إلا أن ~~نجعل (¬6) أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا [له] (¬7) مع معرفة التاريخ، ~~فننقل (¬8) حكم المرجوحة من الراجحة، وأولى؛ لجواز كونها الأخيرة دون ~~الراجحة. PageV01P316 # فأما من هو أهل للنظر في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها، فله التخريج ~~والنقل بحسب ما يظهر له. # وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع، أو رفع ما اتفق عليه الجم ~~الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة، لم يجز. # * * * PageV01P317 ### ||| CHECK القسم الرابع: ما دل سياق كلامه عليه، وقوته، وإيماؤه، وتنبيهه ### ||| CHECK القسم الثالث: المجمل: المحتاج إلى بيان ### ||| CHECK القسم الثاني: ظاهر: يجوز تأويله بدليل أقوى منه # * القسم الثاني: # ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه (¬1). # فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن له مانع شرعي، أو لغوي، أو عرفي؛ فهو مذهبه. # * * * # * القسم الثالث: # المجمل المحتاج إلى بيان (¬2). # * * * # * القسم الرابع: # ما دل سياق (¬3) كلامه عليه، وقوته، وإيماؤه، وتنبيهه. PageV01P318 ### || CHECK فصل: إن قال: (هذا: لا ينبغي، أو: لا يصلح) # فصل # * فإن قال: "هذا لا ينبغي"، أو: "لا يصلح" (¬1): # فهو للتحريم عند أصحابنا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس فروجا من ~~حرير -أي قباء-، ثم نزعه نزعا كريها، وقال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين" (¬2). # ولأنه أحوط؛ فتعين، ولعله [عليه السلام] (¬3) قال بعد ذلك: "هذان حرام ms085 ~~على ذكور أمتي حل لإناثها" (¬4)، فكان توكيدا لتحريمه السابق، إذ لو كان ~~تحريمه سابقا؛ لم يلبسه، ولو كان مباحا؛ لم ينزعه نزعا كريها، ويقول ما قاله. # ولأنه -صلى الله عليه وسلم- (¬5) قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء ~~من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن" (¬6). PageV01P319 # ولهذا قال: "إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا (¬1) تكلموا ~~في الصلاة" (¬2). PageV01P320 ### || CHECK فصل: قول الإمام أحمد: (لا بأس بكذا)، أو (أرجو أن لا بأس به) # فصل # * وقول [الإمام] (¬1) أحمد: "لا بأس بكذا"، أو (¬2): "أرجو أن لا بأس به ~~(¬3) " (¬4): للإباحة. # وفاقا لقوله عليه السلام: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها ~~إذا غسل" (¬5). PageV01P321 ### || CHECK فصل: قول أحمد: (أخشى) أو (أخاف) أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا # فصل # * قول أحمد: "أخشى" أو "أخاف" أن يكون كذا، أو ألا يكون كذا (¬1): # - كقوله: "يجوز" أو "لا يجوز". # اختاره ابن حامد والقاضي. # كقول أحمد في الجماعة: "أخشى أن تكون فريضة" (¬2)، وفي إخراج القيمة [في ~~الزكاة] (¬3): "أخشى ألا يجزئه" (¬4)، وقوله في الطلاق -إذا أخبر به وهو ~~كاذب-: "أخشى أن يكون وقع" (¬5). # والكل على ظاهره عندنا؛ لقوله (¬6) -تعالى-: {يقولون نخشى أن تصيبنا ~~دائرة} (¬7)، وقوله: {إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} (¬8) PageV01P322 # - وقيل: "هما للوقف والشك". # كقول (¬1) أحمد في "الحل علي حرام" يعني به الطلاق: "أخشى أن يكون ثلاثا" (¬2). # وفيه بعد؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل [عرفا] (¬3) غالبا في الامتناع من فعل ~~شيء خوف الضرر منه، وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس. # * * * PageV01P323 ### || CHECK فصل: قول أحمد: (أحب كذا) # فصل # * وقول أحمد: "أحب كذا" (¬1): # - للندب عند أصحابنا. # كقول أحمد: "يذبح إلى القبلة أحب إلي" (¬2)، و"يذهب إلى الجمعة ماشيا أحب ~~إلي" (¬3). # وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يحب العطاس، ويكره ~~التثاؤب" (¬4). # وقال: "إن أحب الأعمال إلى الله [-تعالى-] (¬5) أدومها وإن قل" (¬6). # والمحبوب مندوب. PageV01P324 # - وقال ابن حامد: " [إنه] (¬1) للوجوب". # كقول أحمد في اثنين قطعا يدا: "أحب إلي أن يقطعا" (¬2). # وعنده ms086 تؤخذ الأيدي باليد، والأنفس بالنفس، فكأنه أراد "أستحب من المذاهب ~~كذا"، ولأنه أحوط. # وكذا الوجهان في قول أحمد: "هذا حسن"، أو "أحسن"، أو "أستحسن كذا"، وفي ~~قوله: "يعجبني كذا"، أو "هو أعجب (¬3) إلي". # وقال ابن حامد: "إذا استحسن شيئا، أو قال: "هو حسن"؛ فهو للندب؛ لأنه ~~المتيقن. # وإن قال: "يعجبني"؛ فهو للوجوب؛ لأنه أحوط". # * * * PageV01P325 ### || CHECK فصل: قول أحمد: (أكره كذا)، أو (لا يعجبني) # فصل # * وقول أحمد: "أكره كذا"، أو "لا يعجبني" (¬1): # - للتنزيه -في أحد الوجهين-، إن لم [يحرمه قبل] (¬2) ذلك. # كقوله: "أكره النفخ في الطعام (¬3)، وإدمان اللحم (¬4)، والخبز الكبار ~~(¬5) ". # لقوله (¬6) -تعالى-: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} (¬7) الآية. # وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يحب معالي الأمور ويكره ~~سفسافها" (¬8). PageV01P326 # - وقيل: "بل للتحريم". # اختار الخلال، وصاحبه، وابن حامد. # كقول أحمد: "أكره المتعة (¬1)، والصلاة في المقابر (¬2) ". # وكقوله: "هذا قبيح"، أو "أنا أستقبحه"، أو "لا أراه". # لقوله (¬3) -تعالى-: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} (¬4)، أي حراما. # ولأنه أحوط. # والأولى: النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو ~~تحريم، أو كراهة، أو إباحة؛ حمل قوله عليه، سواء تقدمت، أو تأخرت، أو توسطت. # * * * PageV01P327 ### || CHECK فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: (ذاك: أهون أو: أشد) # فصل # * فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: "ذاك (¬1) أهون"، أو: ~~"أشد" (¬2): # - فقال أبو بكر عبد العزيز: "هما [عنده] (¬3) سواء؛ لأن الشيئين قد ~~يستويان في الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، ويكون أحدهما ~~آكد؛ لأن بعض الواجبات عنده آكد من بعض". # - وقال ابن حامد: "لفظه يقتضي الفرق في الحكم، فإن قوله: "أهون" يجوز أن ~~يريد به نفي التحريم؛ فيكون مكروها، أو نفي الوجوب؛ فيكون مندوبا". # والأولى: النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه، ~~وحسن الظن به، وحمله على أصلح (¬4) المحامل، وأرجحها، وأنجحها، وأربحها (¬5). # وقد وجه كل قول بما يطول ذكره هنا. PageV01P328 ### || CHECK فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم ms087 سئل عن غيره، فقال: (ذاك شنع) # فصل # * فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره، فقال: "ذاك (¬1) شنع" ~~(¬2)، كقوله في العبيد: "تقبل شهادتهم في الأموال" فقيل له: تقبل في ~~الحدود؟ فقال: "ذاك شنع" (¬3): # - فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر بالفرق، وإلا لم يتوقف، وما شنع عند ~~الناس إلا لدليل مانع من التسوية. # - وقال ابن حامد: " [هما] (¬4) عنده سواء؛ لعدم ما يمنعها ظاهرا، وترك ~~الشيء للشناعة لا يدل على قبحه ومنعه شرعا. # ولهذا ترك أحمد الركعتين قبل المغرب تأسيا بالناس في الترك، وهاب مسألة ~~المفقود، وجعلها أصحابنا (¬5) مذهبا له" (¬6). PageV01P329 # قلت: "والاعتماد في ذلك ونحوه على القرائن، واستقراء النظائر. # فإن كثر التشابه بينهما (¬1)، وعسر الفرق؛ لم تمتنع (¬2) التسوية شرعا ~~بالشناعة عرفا. # وإن ظهر الفرق؛ ترك له، للإلحاق (¬3) لا للشناعة" (¬4). # * * * PageV01P330 ### || CHECK فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه) # فصل # * فإن سئل أحمد عن شيء، فقال: "أجبن عنه" (¬1): # - فقال ابن حامد: "هو مذهبه، وليس قويا عنده؛ لأن جبنه لكثرة الشبهة، أو ~~لاختلاف الناس، أو لتعادل الأدلة -إن أمكن-". # - وقلت (¬2): "بل يكره" (¬3). # * * * PageV01P331 ### || CHECK فصل: ما دل كلامه عليه، وسياقه، وقوته # فصل # * [وما] (¬1) دل كلامه عليه وسياقه (¬2) وقوته (¬3): # فهو مذهبه، ما لم يعارضه أقوى منه. # [كقوله] (¬4) في العراة: "فيها (¬5) اختلاف، إلا أن إمامهم يقوم [في] ~~(¬6) وسطهم"، وعاب من قال: "يقعد الإمام" (¬7). # فدل على أن مذهبه: أن [يصلي العريان قائما] (¬8). # * * * PageV01P332 ### || CHECK فصل: إن أفتى بحكم، ثم اعترض عليه أحد، فسكت # فصل # * فإن أفتى بحكم، ثم اعترض عليه أحد؛ فسكت (¬1): # - لم يكن رجوعا عنه إلى ضده -في أحد الوجهين-. # اختاره بعض الأصحاب، إن (¬2) احتمل التدبر، أو كراهية الكلام؛ لشبهة، أو ~~فتنة، أو تورعا (¬3). # - والثاني: يكون رجوعا. # اختاره ابن حامد؛ لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة؛ خوفا من ضلال ~~السائل، أو بقائه على باطل، وقد رجع الصحابة [-رضي الله عنهم-] (¬4) إلى ~~قول أبي بكر بعد لومهم [إياه في] (¬5) قتاله [مانعي] (¬6) الزكاة؛ لقولهم: ~~"لا إله إلا الله" (¬7). PageV01P333 ### || CHECK فصل: صيغة كلام الواحد من أصحابه ms088 ورواته، في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه # فصل # * وصيغة (¬1) [كلام] (¬2) الواحد من أصحابه ورواته، في تفسير مذهبه ~~وإخبارهم عن رأيه (¬3): # - كنصه -في أحد الوجهين-. # اختاره ابن حامد وغيره، وهو قياس قول الخرقي وغيره؛ لأن الظاهر معرفتهم ~~مذهبه (¬4)، ومراده بكلامه، وهو عدل ثقة، خبير بما رواه، كقول ابنه عبد ~~الله: "سألت أبي عن الخطاف؛ فكان عنده أسهل من الخشاف (¬5) " (¬6). # - والثاني: لا يكون مذهبه. # اختاره الخلال وصاحبه؛ لأنه ظن وتخمين، ويجوز أن يعتقد خلافه، وربما أراد ~~غير ما ظهر للراوي، بخلاف حال الصحابة [-رضي الله عنهم-] (¬7) مع النبي ~~-صلى الله عليه وسلم- في ذلك. PageV01P334 ### || CHECK فصل: إن انفرد بعض أصحابه، أو رواته عنه بقول، وقوي دليله # فصل # * وإن انفرد بعض أصحابه، أو (¬1) رواته عنه بقول، وقوي دليله (¬2): # - فهو مذهبه. # اختاره ابن حامد، وقال: "يجب تقديمها على سائر الروايات، لأن الزيادة من ~~العدل مقبولة في الحديث النبوي عند (¬3) أحمد، فكيف [عنه! ]، (¬4)، والراوي ~~عنه ثقة خبير بما رواه". # - وخالفه الخلال، وصاحبه، [وأكثر الأصحاب] (¬5)، لأن نسبة الخطأ إلى واحد ~~أولى من نسبته إلى جماعة، والأصل اتحاد المجلس. # * * * PageV01P335 ### || CHECK فصل: إن أجاب في شيء بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي # فصل # * فإن أجاب في شيء بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي (¬1): # كان الحكم مذهبه؛ لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب [فيه] (¬2)، وأفتى ~~بحكمه، وإلا لبين مراده منه غالبا. # ولأن ذلك كله حجة عنده، فلو كان متأولا أو معارضا؛ لتوقف فيه. # * * * PageV01P336 ### || CHECK فصل: إن ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا، أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه، ولم يرده، # فصل # * فإن ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرا، أو قول صحابي، وصححه، أو ~~حسنه، أو رضي سنده، أو دونه في كتبه، ولم (¬1) يرده (¬2): # - لم يكن مقتضاه مذهبا له -في أحد الوجهين-، إذ لو نسب إليه ما رواه ~~[مذهبا له] (¬3)؛ لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه. # ولهذا: لو أفتى بحكم، ثم روى حديثا يخالفه؛ ms089 لم نجعل نحن مذهبه الحديث، بل ~~فتياه، إذ يجوز أن يكون الخبر عنده منسوخا أو متأولا أو معارضا بأقوى منه، ~~بخلاف ما رواه غيره. # ولأن أحمد صحح حديث سهل بن سعد في أن القرآن مهر (¬4)، ولم يجعله (¬5) ~~مذهبه -في الأشهر-. # - والثاني: يكون مقتضاه مذهبه. # اختاره ابناه، والمروذي، والأثرم، لأن من أصله أن ما صح عن النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- أخذ به. PageV01P337 # فلا يظن أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (¬1). وإن أفتى ~~بخلافه؛ دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر له (¬2). # وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى (¬3)، فيقدم ما رواه على ما ~~رآه في حق غيره، فكذا في حقه. # [وقلت] (¬4): "يقدم (¬5) المتأخر منهما، مع ذكره أولهما". # * * * PageV01P338 ### || CHECK فصل: إن ذكر عن الصحابة -في مسألة- قولين، ولم يرجح أحدهما # فصل # * فإن ذكر [عن] (¬1) الصحابة في مسألة قولين، ولم يرجح أحدهما (¬2): # - فمذهبه: أقربهما من كتاب أو سنة -في أحد الوجهين-؛ لأنه قال: "إذا ~~اختلفت الصحابة على قولين؛ نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ به" (¬3). # ولا نجعل (¬4) ما حكاه عن غيرهم مذهبا له؛ لأنه يجوز (¬5) أن يذهب إلى ~~قول ثالث لا (¬6) يخرق إجماعهم، بخلاف الصحابة؛ لأنه (¬7) يتعين الأخذ بقول ~~أحدهم؛ لأنه عنده حجة -في أصح الروايتين-. # - والثاني: ليس أحدهما مذهبا له؛ لأنه أعلم بالأشبه منهما (¬8)، فلما لم ~~يذكره، ولم يرجح أحدهما، ولم يمل إليه مع معرفته؛ دل (¬9) على أنهما عنده ~~سواء، فلا يكون أحدهما مذهبا له. # والأول أولى. PageV01P339 ### || CHECK فصل: إن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص # فصل # * فإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي -صلى الله عليه ~~وسلم- وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص (¬1): # - فالأول مذهبه. # اختاره ابن حامد، لقوله (¬2) -تعالى-: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬3) إلى ~~(¬4) غير ذلك من الأدلة. # - وقيل: "بل الثاني؛ لأنه حجة عند أحمد -على الأشهر- ويخص به عموم الكتاب ~~والسنة، ويفسر به مجملهما -في وجه-". # وإن كان قول النبي ms090 -صلى الله عليه وسلم- أخص أو أحوط؛ تعين مطلقا، كما لو ~~كانا عامين أو خاصين، أو لم نجعل (¬5) قول الصحابي حجة -في رواية -، ولم ~~(¬6) نخص (¬7) به الكتاب والسنة -في وجه-. PageV01P340 # وإن وافق أحدهما مذهب صحابي، وقلنا: "هو حجة، يقدم على القياس، ويخص به ~~العموم". والآخر مذهب تابعي، وقلنا: "يعتد بقوله مع الصحابة، وقيل: وعضده ~~عموم كتاب أو سنة أو أثر". فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان (¬1). # وإن قدمنا القياس على قول الصحابي، ولم نخص (¬2) به عموم كتاب أو سنة؛ ~~قدم أشبههما [بكتاب أو سنة] (¬3). # * * * PageV01P341 ### || CHECK فصل: إن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيدا # فصل # * فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيدا (¬1): # - حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، جمعا بينهما بحسب الإمكان. # - وقيل: "يعمل بكل قول (¬2) في محله، وفاء [بمقتضى اللفظ] (¬3). # فإن أمكن هذا، أو التنزيل على حالين؛ تعين، وإلا فلا". # * * * PageV01P342 ### || CHECK فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهما # فصل # * فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل ~~إلى أحدهما (¬1): # - فمذهبه: الأشبه منهما، بكتاب، أو سنة، أو أثر. # - وقيل: "بالوقف". وفيه بعد. # * * * PageV01P343 ### || CHECK فصل: إن ذكر الاختلاف، وحسن بعضه # فصل # * وإن (¬1) ذكر الاختلاف، وحسن بعضه (¬2): # فهو مذهبه؛ لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلا، فميله إلى أحدها (¬3) ~~دليل قوته وصحته [عنده] (¬4). # * * * PageV01P344 ### || CHECK فصل: إن علل أحدهما، واستحسن الآخر، ولم يعلله # فصل # * فإن علل أحدهما، واستحسن الآخر، ولم يعلله (¬1): # - فمذهبه: ما استحسنه؛ لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه، فقد ساوى ما علله، ~~وزاد عليه باستحسانه. # اختار ابن حامد. # - وقيل: "مذهبه ما علله". وفيه بعد. # * * * PageV01P345 ### || CHECK فصل: إن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليه # فصل # * فإن أعاد (¬1) ذكر أحدهما، أو (¬2) فرع عليه (¬3): # - فهو مذهبه. # - وقيل: "لا". وهو أولى. # * * * PageV01P346 ### || CHECK فصل: إن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة أخرى فتوقف، ثم مرة أخرى فأفتى فيها # فصل # * فإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة ms091 أخرى فتوقف، ثم سئل مرة أخرى ~~فأفتى فيها (¬1): # فمذهبه فيها: ما أفتى به، وإن كان غيره أشبه، لأنه خلاف نصه. # وجوابه الأول إجمال. # وتوقفه ثانيا يحتمل النظر في الأرجح مما حكاه، إذ ليس في ذكر المذاهب ~~ترجيح أحدها (¬2). # * * * PageV01P347 ### || CHECK فصل: إن سئل عن شيء، فقال: (قال فلان كذا) -يعني بعض الفقهاء- # فصل # * فإن سئل عن شيء، فقال: "قال فلان كذا"، يعني بعض الفقهاء (¬1): # - فهو مذهبه -في أحد الوجهين-. # اختاره ابن حامد؛ وإلا لم يجب السائل به، [ولم] (¬2) يقتصر عليه. # - والثاني: لا؛ لاحتمال أن يكون أخبر به، ولم يره صوابا أو راجحا. # ولهذا ربما أفتى بخلافه. # وقد يكون غرضه ألا يتقلد للسائل، بل يدله على ما قيل ليسأل عنه. # وهو أولى إن شاء الله -تعالى-. PageV01P348 ### || CHECK فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا) # فصل # * وإن (¬1) قال: "يفعل السائل كذا وكذا احتياطا" (¬2): # - فهو واجب -في أحد الوجهين-. # اختار ابن حامد. # كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي أو بلا شهود: "يقع احتياطا" (¬3). # - والثاني: أنه مندوب. # والأولى: النظر في الحكم، فإن كان الوجوب فيه أحوط، أو (¬4) اقتضاه دليل ~~أو قرينة؛ تعين، وإلا فلا. # * * * PageV01P349 ### || CHECK فصل: إن توقف في مسألة # فصل # * فإن توقف في مسألة (¬1): # - جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمها أرجح من غيره. # - وإن أشبهت (¬2) مسألتان أو أكثر، أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل ~~يلحق (¬3) بالأخف، أو الأثقل (¬4)، أو يخير المقلد بينهما؟ يحتمل أوجها (¬5). # الأظهر هنا عنه: التخيير. # وقال أبو الخطاب: "لا تتعادل الأمارات" (¬6). # قلت: "فلا تخيير، ولا وقف، ولا تساقط إذا". # والأولى: العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. PageV01P350 ### || CHECK فصل: إذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: (ولو قال قائل، أو: ذهب ذاهب إلى كذا) -يريد خلاف نصه- كان مذهبا؟ # فصل # * وإذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: "ولو قال قائل"، أو: "ذهب ذاهب ~~إلى كذا" يريد خلاف نصه، كان مذهبا؟ (¬1) # - لم يكن ذلك مذهبا للإمام، كما لو قال: "وقد ذهب قوم إلى كذا". # - قلت: "ويحتمل أن ms092 يكون مذهبا له، كما لو قال: "يحتمل قولين". # * * * PageV01P351 ### || CHECK فصل: مفهوم كلام الإمام أحمد # فصل # * ومفهوم كلامه (¬1): # - مذهبه -في أحد الوجهين-. # اختاره الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي، لأن التخصيص من الأئمة إنما ~~يكون لفائدة، وليس هنا [سوى] (¬2) اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به، ~~وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا. # - والثاني: لا. # اختاره أبو بكر بن جعفر؛ لأن كلامه قد يكون خاصا بسؤال سائل أو حالة خرج ~~الكلام لها مخرج الغالب؛ فلا يكون مفهومه بخلافه؛ ولهذا [إن] (¬3) له أن ~~يعقبه (¬4) بخلافه (¬5)، ولو كان مراده ضده لبينه غالبا. # * فإذا قلنا: "هو مذهبه"، فنص على خلافه (¬6): # - بطل المفهوم -في أحد الوجهين- لقوة النص وخصوصه. PageV01P352 # - والثاني: لا يبطل؛ لأن المفهوم كالنص في إفادة الحكم، فيصير في المسألة ~~قولان إن كانا عامين. # كقوله في الأب والأخ، لما سئل عن عتق الأب بالشراء؟ # فقال: "يعتق". # وعن [عتق] (¬1) الأخ به؟ # فقال: "يعتق" (¬2). # فمفهوم الأولة: أن الأخ لا يعتق، ولفظ الثانية: أنه يعتق. # فإن قلنا: " [إن] (¬3) المفهوم يبطل بالمنطوق"؛ كانت المسألة رواية ~~واحدة، وإلا صار في الأخ روايتان: # إحداهما: بنصه. # والأخرى: بنقل وتخريج. # * * * PageV01P353 # فصل # * فإن فعل شيئا (¬1): # - فهو مذهبه -في أحد الوجهين-. # اختاره ابن حامد، واكثر أصحابنا، لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم، ~~والتبليغ، والهداية، والاتباع، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده، حذرا ~~من الضلال والإضلال، لاسيما مع الدين، والورع، وترك الشبهة. # - والثاني: المنع، لجواز ذلك عليه سهوا، أو نسيانا، أو جهلا، أو تهاونا، ~~[فإن ذلك جائز عليه] (¬2)، [وأن يقره الله] (¬3) عليه، لعدم الوحي بعد ~~النبي -صلى الله عليه وسلم-، وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك ~~الحكم؛ [ولأن خطأه لا يعم] (¬4) ضلاله به، ولا اتباعه في كل شيء، ولا ~~تجنبه، بخلاف الشارع في ذلك كله، لكن جعله أولى [أولى] (¬5). # * * * PageV01P354 ### || CHECK فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك؟ # فصل # * إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها، ms093 ~~والفتوى (¬1)، والحكم لمن هو أهل لذلك؟ (¬2) # فيه ثلاثة أوجه: # - الأول: يجوز؛ لقوله -عليه السلام-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ~~وإن أخطأ فله أجر" (¬3) وهو عام، [وعلى] (¬4) هذا درج السلف والخلف. # [ولأن] (¬5) الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع، و [الحاجة إلى] (¬6) ~~معرفة أحكامها شرعا، مع قلة النصوص بالنسبة إليها، وحذرا من توقف الحكم بين ~~الخصوم. # ولأنه ربما احتيج إليه، فتتعذر (¬7) معرفته إذا لعدم الناظر فيه، أو ~~لتأخر اجتهاده مع دعوى الحاجة إليه. PageV01P355 # - والثاني: لا يجوز فيهما. # قال أحمد لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام" (¬1). # وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يتدافعون المسائل والفتوى، وكل واحد ود ~~أن أخاه كفاه هي، ونعلم (¬2) أنهم لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسألة ~~لأهليتهم (¬3). # - والثالث: أنه يجوز ذلك في الفروع دون الأصول؛ لأن الخطر في الأصول أعظم ~~(¬4)، وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع ~~في ذلك، فإن المخطئ [فيها] (¬5) ربما أثيب كالحاكم المخطئ؛ للنص في ~~اجتهاده، وكيف (¬6) لا والحاجة داعية إلى معرفة حكم الواقعة ليقضي فيها ~~المجتهد بما يراه، بخلاف الأصول، إذ العقل كاف في [معرفة] (¬7) أكثر ما ~~يلزمه فيها؛ فلا يتوقف على غيره، كما يتوقف حكم الفروع، حيث لا يعلم (¬8) ~~إلا من دليل شرعي. [والله أعلم] (¬9). PageV01P356 ### | CHECK باب معرفة عيوب التأليف، وغير ذلك # باب [معرفة] (¬1) عيوب التأليف وغير ذلك؛ ليعرف (¬2) المفتي كيف يتصرف في ~~المنقول، وما مراد قائله ومؤلفه؛ فيصح نقله للمدهب، وعزوه له إلى الإمام أو ~~بعض أصحابه (¬3) PageV01P357 ### || CHECK الأحكام المستفادة من اللفظ # فنقول: اعلم أن أعظم المحاذير في التأليف النقلي؛ إهمال نقل الألفاظ ~~بأعيانها، والاكتفاء بنقل المعاني، مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم ~~الأول بلفظه، وربما كانت بقية الأسباب متفرعة (¬1) عنه؛ لأن القطع بحصول ~~مراد المتكلم بكلامه، أو الكاتب بكتابته، مع ثقة الراوي؛ يتوقف على انتفاء ~~الإضمار، والتخصيص، والنسخ، والتقديم، والتأخير، والاشتراك، والتجوز، ~~والتقدير، والنقل، والمعارض العقلي. # فكل نقل لا نأمن معه حصول بعض الأسباب، ولا نقطع بانتفائها -نحن ولا ms094 ~~الناقل-، ولا نظن عدمها، ولا قرينة تنفيها؛ فلا (¬2) نجزم فيه بمراد ~~المتكلم، بل ربما ظنناه أو توهمناه، ولو نقل لفظه بعينه، وقرائنه، وتاريخه، ~~وأسبابه؛ انتفى هذا [المحذور] (¬3) أو أكثره. # وهذا من حيث [الإجمال] (¬4). # وإنما يحصل الظن بنقل المتحري، فيعذر تارة لدعوى الحاجة إلى التصرف ~~لأسباب ظاهرة، ويكفي ذلك في الأمور الظنية، وأكثر المسائل الفروعية. # [وأما] (¬5) التفصيل: فهو (¬6) أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأئمة، ~~والتناصر لها من علماء الأمة، وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار، وصار دأب ~~كل PageV01P359 # فريق نصر قول صاحبهم، وقد لا يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه في ذلك ~~الحكم، فتارة يثبته بما أثبته إمامه، ولا يعلم بالموافقة، وتارة يثبته ~~بغيره، ولا يشعر (¬1) بالمخالفة. # ومحذور ذلك: ما يستجيزه فاعل هذا (¬2) من تخريج أقاويل إمامه من مسألة ~~إلى [مسألة] (¬3) أخرى، والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل، وهو ~~لهذا الحكم غير دليل، ونسبة القولين إليه بتخريجه. # وربما حمل كلام الإمام فيما خالف مصيره (¬4) على ما يوافقه، استمرارا ~~لقاعدة تعليله، وسعيا في تصحيح تأويله. # وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه منه، أو بلغه عنه، من غير ذكر سبب ~~ولا تاريخ، فان العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ -كما سبق-، ~~فيكثر (¬5) لذلك الخبط؛ لأن الآتي بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال، ~~واختلاف أحوال، فيتعذر عليه نسبة أحدهما [إليه على] (¬6) أنه مذهب له، يجب ~~على مقلده المصير إليه دون بقية أقاويله، إن كان الناظر مجتهدا. # وأما إن كان مقلدا، فغرضه (¬7) معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه، فلا (¬8) ~~يحصل PageV01P360 ### || CHECK فصل: المراد مصطلحات الأصحاب # غرضه من جهة نفسه؛ لأنه لا يحسن الجمع، ولا يعلم التاريخ (¬1) لعدم ذكره، ~~ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه. # وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرناه، فيكون محذورا. # ولقد استمر كثير من المصنفين والحاكين (¬2) على قولهم: "مذهب فلان كذا"، ~~و: "مذهب فلان كذا". # فإن أرادوا [بذلك] (¬3) أنه نقل عنه فقط؛ فلم يفتون به في وقت ما على أنه ~~مذهب الإمام؟ # وإن أرادوا ms095 أنه (¬4) المعول عليه عنده، ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد؛ ~~فلا يخلو حينئذ، إما أن يكون [التاريخ معلوما أو مجهولا. # * فإن كان معلوما؛ فلا يخلو إما أن يكون] (¬5) مذهب إمامه: # - أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا، كالأخبار. # - أو ليس مذهبه كذلك، بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني. # - أو لم ينقل عنه شيء من ذلك. # فإن كان مذهبه: اعتقاد النسخ؛ فالأخير مذهبه، فلا تجوز الفتوى (¬6) ~~بالأول PageV01P361 ### ||| CHECK (المذهب كذا) (على الأصح) (الصحيح) (الظاهر) (الأظهر) (المشهور) (الأشهر) (الأقوى) # للمقلد، ولا التخريج منه، ولا النقض به. # وإن كان مذهبه: أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التنافي، فإما أن يكون ~~الإمام: # - يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتي. # - أو يكون مذهبه الوقف. # - أو شيئا آخر. # فإن كان مذهبه: القول بالتخيير؛ كان الحكم واحدا ولا تعدد، وهو خلاف الفرض. # وإن كان ممن يرى الوقف؛ تعطل الحكم حينئذ، ولا يكون له فيها قول يعمل ~~عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله. # وإن لم ينقل عن إمامه [القول ب] (¬1) شيء من ذلك؛ فهو لا يعرف حكم الإمام ~~(¬2) فيها، فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع عن (¬3) العمل بشيء ~~منها (¬4). # هذا كله إن علم التاريخ. # * وأما إن جهل، فإما أن: # - يمكن الجمع بين القولين، باختلاف حالين أو محلين. PageV01P362 # - أو ليس [يمكن] (¬1). # فإن أمكن: فإما أن يكون مذهب إمامه: # - جواز الجمع حينئذ، كما في الآثار. # -[أو وجوبه. # - أو التخيير. # - أو الوقف] (¬2). # - أو لم ينقل عنه شيء من ذلك. # فإن كان الأول أو (¬3) الثاني، فليس له حينئذ إلا قول واحد، وهو ما اجتمع ~~منهما، فلا يحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره، على وجه لا يمكن الجمع. # وإن كان الثالث؛ فمذهبه أحدهما بلا ترجيح. # وهو بعيد، لاسيما مع تعذر تعادل الأمارات. # وإن كان الرابع أو (¬4) الخامس، فلا عمل إذا. # وأما إن لم يمكن الجمع مع الجهل بالتاريخ: # - فإما أن يعتقد نسخ (¬5) الأول بالثاني. PageV01P363 ### ||| CHECK (الأقيس) (الأصح عن الإمام، أو الأصحاب) (قيل) (الرواية) (الأوجه) # - أو ليس. # فإن كان يعتقد ms096 ذلك؛ وجب الامتناع عن الأخذ بأحدهما؛ لأنا لا نعلم أيهما ~~هو المنسوخ عنده. # وإن لم يعتقد النسخ؛ فإما التخيير، [وإما] (¬1) الوقف، أو غيرهما. # والحكم في الكل سبق. # ومع هذا كله، فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند ~~حكاية بعضها مذهبا له. # ثم لا يخلو: # - إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك. # - أو لا. # فإن اعتقده؛ وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه، وهذا يتعذر في ~~مقدور (¬2) البشر -إن شاء الله تعالى-؛ لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما نقل عن ~~الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقت يسأل، ومن لم يصنف كتبا في ~~المذهب، بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه، كيف يمكن حصر ذلك عنه! هذا ~~[بعيد] (¬3) عادة. # وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا ~~له؛ [ينظر] (¬4): PageV01P364 # فإن قيل: "ربما لا يكون مذهب أحد القول بشيء من ذلك، فضلا عن الإمام". # قلنا: "نحن لم نجزم بحكم فيها، بل رددنا وقلنا: إن كان [كذا] (¬1)؛ لزم ~~منه كذا". # ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء؛ تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام. [ومع ~~ذلك] (¬2) فكثير من هذه الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأئمة، وليس هذا موضع ~~بيانه؛ فلينظر من أماكنه. # وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات والأوجه والاحتمالات، ~~والتهجم على التخريج والتفريع، حتى لقد صار هذا عادة وفضيلة، فمن [لم يكن ~~منه بمنزلة] (¬3)؛ لم يكن عندهم بمنزلة، فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز ~~نقله لما علمته آنفا. # ثم قد عم أكثرهم، بل كلهم، نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم؛ بناء ~~على كونها قولا ثالثا -وهو باطل عندهم-، أو (¬4) لأنها مرسلة في سندها عن ~~قائلها، وخرجوا ما يكون (¬5) بمنزلة قول ثالث؛ بناء على ما يظهر لهم من ~~الدليل، فما هؤلاء بمقلدين حينئذ. PageV01P365 # * وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء يتوهم (¬1) المسترشد أنها إما مأخوذة من ~~نصوص الإمام، أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له، ولا ms097 ~~يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك، ولا أنه اختيار له، ولعله يكون قد استنبطه، ~~أو رآه وجها لبعض الأصحاب، أو احتمالا، فهذا أشبه (¬2) التدليس، فإن قصده؛ ~~فشبه المين (¬3)، وإن وقع سهوا أو جهلا؛ فهو أعلى مراتب البلادة والشين، ~~كما قيل: # فإن (¬4) كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم (¬5) # * وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته، ولا يجوز عندهم العمل به، ~~ويرهقهم (¬6) إلى ذلك تكثير الأقاويل؛ لأن من يحكي عن الإمام أقوالا ~~متناقضة، أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام، فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على ~~[وجه] (¬7) الجمع، بل إما [على] (¬8) التخيير، أو الوقف، [أو البدل] (¬9)، ~~أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنهما قول واحد، باعتبار حالين أو محلين. # وكل واحد من هذه الأقسام حكمه خلاف حكم هذ الحكاية عند تعريها عن قرينة ~~مقيدة لذلك، والغرض كذلك. PageV01P366 # * وقد يشرح أحدهم كتابا، ويجعل ما يقوله صاحب الكتاب المشروح-[غالبا] ~~(¬1) رواية، أو وجها، أو اختيارا لصاحب الكتاب، ولم يكن ذكره عن نفسه، أو ~~أنه ظاهر المذهب، من غير أن يبين سبب شيء من ذلك، وهذا إجمال وإهمال. # * وقد يقول أحدهم: "الصحيح في (¬2) المذهب"، أو: "ظاهر المذهب كذا"، ولا ~~يقول: "وعندي"، ويقول غيره خلاف ذلك، فلمن يقلد العامي إذا؟ # فإن كلا [منهم] (¬3) يعمل بما يرى، فالتقليد إذا ليس للإمام، بل للأصحاب ~~في أن هذا مذهب الإمام. # * ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون ~~أنه واف بالغرض، [ولا يكون] (¬4) كذلك، فإذا نظر [فيه أحد] (¬5) وفي قول من ~~أتى بلفظ [يدل على مقصده] (¬6)؛ ربما يوهم (¬7) أنها مسألة خلاف؛ لأن بعضهم ~~قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا ~~يكون؛ فيحصر (¬8) ذلك المعنى في لفظ وجيز، فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد من ~~اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير مفهوم للآخر (¬9). PageV01P367 # * وقد يذكر أحدهم في مسألة إجماعا؛ بناء على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه. # ومن تتبع حكاية الإجماعات ممن يحكيها، ms098 وطالبه بمستنداتها؛ علم صحة ما ~~ادعينا. # * وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله، ولم يكن أخذه منه، [فيظن ~~أنه قد أخذه منه] (¬1)؛ فيحمل كلامه على محمل (¬2) كلام من قبله، فإن رئي ~~[معا، رئي] (¬3) مغايرا له؛ نسب إلى السهو، أو (¬4) الجهل، أو تعمد الكذب ~~إن كان. # أو يكون قد أخذ منه، وأتى بلفظ يغاير مدلول كلام من قد أخذ منه، فيظن أنه ~~لم يأخذ منه؛ فيحمل كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه، فيجعل الخلاف فيما ~~لا خلاف فيه، أو (¬5) الوفاق فيما فيه خلاف. # * وقد [يقصد أحدهم حكاية] (¬6) معنى ألفاظ الغير، وربما كانوا ممن لا يرى ~~جواز [نقل] (¬7) المعنى دون اللفظ. # وقد يكون فاعل ذلك ممن يعلل المنع في صورة الفرض، بما يفضي إليه من ~~التحريف غالبا، وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة. PageV01P368 # ومن عرف حقيقة هذ الأسباب، ربما [رأى] (¬1) ترك التصنيف أولى -إن لم ~~يحترز عنها- لما يلزم من هذه المحاذير وغيرها غالبا. # فإن قيل: "يرد [على] (¬2) هذا فعل القدماء وإلى الآن من غير نكير، وهو ~~دليل الجواز، وإلا امتنع على الأمة ترك الإنكار إذا؛ لقوله -تعالى-: ~~{وينهون عن المنكر} (¬3)، ونحوها (¬4) من [نصوص] (¬5) الكتاب والسنة". # قلنا: "الأولون لم يفعلوا شيئا مما عبناه، فإن الصحابة لم ينقل عن أحد ~~منهم تأليف، فضلا عن أن يكون على هذ الصفة، وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده ~~حجة، بل لا يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه ~~مذهب إمام معين". # فإن قيل: "إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال". # قلنا: "قد (¬6) كان أحسن من هذا في حفظها، أن يدونوا (¬7) الوقائع ~~والألفاظ (¬8) النبوية، وفتاوى الصحابة ومن بعدهم، على جهاتها وصفاتها، مع ~~ذكر أسبابها -كما ذكرنا سابقا- حتى يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان ~~بحسبه، فيقلده على بيان وإيضاح. PageV01P369 # وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير لا مطلق التأليف، وكيف ~~يعاب مطلقا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قيدوا العلم بالكتابة" (¬1). # فلما لم يميزوا ms099 في الغالب ما نقلوه مما خرجوه، ولا ما عللوه مما أهملوه، ~~وغير ذلك مما سبق؛ بان الفرق بين ما عبناه و [بين] (¬2) ما صنفناه". # وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من كتب المذهب مسألة مسألة، ~~لكنه يطول هنا. # * * * PageV01P370 # * وإذا علمت عذر اعتذارنا، [وخيرة اختيارنا] (¬1)، فنقول: # [إن] (¬2) الأحكام المستفادة في مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة: # منها: أن يكون لفظ الإمام بعينه، أو إيمائه، أو تعليله، أو سياق كلامه. # ومنها: أن يكون مستنبطا (¬3) من لفظه، إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم. # ومنها: ما قيل إنه "الصحيح من المذهب". # ومنها: ما قيل إنه "ظاهر المذهب". # ومنها: ما قيل إنه "المشهور من المذهب". # ومنها: ما قيل فيه "نص عليه" -يعني الإمام أحمد-، ولم يتعين (¬4) لفظه. # ومنها: ما قيل إنه "ظاهر كلام الإمام [أحمد] (¬5) "، ولم يعين قائله لفظ ~~الإمام. # ومنها (¬6): ما قيل "ويحتمل كذا"، ولم يذكر أنه يريد بذلك كلام الإمام أو غيره. # ومنها: ما ذكر من الأحكام سردا، ولم يوصف بشيء أصلا، فيظن سامعه أنه مذهب ~~الإمام، وربما كان [من] (¬7) بعض الأقسام المذكورة آنفا. PageV01P371 # ومنها: ما قيل إنه "مشكوك فيه". # ومنها: [ما] (¬1) قيل إنه "توقف فيه الإمام"، ولم يذكر لفظه فيه. # ومنها: ما قال فيه بعضهم: "اختياري"، ولم يذكر له أصلا من كلام أحمد أو غيره. # ومنها: ما قيل إنه "خرج على رواية كذا"، أو: "على قول كذا"، ولم يذكر لفظ ~~الإمام فيه، ولا تعليله له. # ومنها: أن يكون مذهبا لغير الإمام، ولم يعين ربه. # ومنها: أن يكون لم يعمل به أحد، لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم. # ومنها: أن يكون بحيث يصح تخريجه على وفق مذاهبهم، لكنهم لم يتعرضوا له ~~بنفي ولا إثبات (¬2). # * * * PageV01P372 # فصل (¬1) # * فقول (¬2) أصحابنا وغيرهم: "المذهب كذا": # قد يكون: # - بنص الإمام. # - أو بإيمائه. # - أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم من قوله أو تعليله. # * وقولهم: "على الأصح"، أو: "الصحيح"، أو: "الظاهر"، أو: "الأظهر"، أو: ~~"المشهور"، أو: "الأشهر"، أو: "الأقوى"، أو: "الأقيس": # فقد يكون: # - عن الإمام. # - أو بعض أصحابه. # * ثم: "الأصح عن ms100 الإمام، أو الأصحاب": # - قد يكون شهرة (¬3). # - وقد يكون نقلا. PageV01P373 # - وقد يكون دليلا. # - أو عند القائل. # * وكذا القول في: "الأشهر"، و"الأظهر"، و"الأولى"، و"الأقيس"، ونحو ذلك. # * وقولهم: "وقيل (¬1) ": # فإنه قد يكون: # - رواية بالإيماء. # - أو وجها. # - أو تخريجا. # - أو احتمالا. # * ثم "الرواية": # قد تكون: # - نصا. # - أو (¬2) إيماء. # - أو (¬3) تخريجا من الأصحاب. PageV01P374 # * واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير، لا طائل فيه، إذ اعتماد المفتي ~~(¬1) على الدليل، ما لم يخرج عن أقوال الإمام وصحبه، وما قاربها أو ناسبها (¬2). # إلا أن يكون مجتهدا مطلقا، أو في مذهب إمامه، أو (¬3) يرى في مسألة خلاف ~~قول إمامه وأصحابه؛ لدليل ظهر له وقوي عنده، وهو أهل لذلك. # * و"الأوجه": تؤخذ غالبا من قول (¬4) الإمام، ومسائله المتشابهة، وإيمائه ~~(¬5)، وتعليله. # وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما اقتضاه الكلام والترتيب. # والله [تعالى] (¬6) أعلم [بالصواب] (¬7). (¬8) PageV01P375 ### | AUTO ثبت المصادر والمراجع # * القرآن الكريم ### || AUTO المراجع المخطوطة # * الإيجاز. # * الجامع المتصل. # * الرعاية الكبرى. # * الغاية شرح الرعاية. # * المعتمد. # * معجم الدمياطي. ### || AUTO المراجع المطبوعة ### ||| AUTO كتب التفسير # * تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ~~ثم الدمشقي (ت 774 ه)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر ~~والتوزيع/ السعودية، الطبعة الثانية 1420 ه/ 1999 م. ### ||| AUTO كتب العقيدة # * الإبانة الكبرى، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ~~العكبري المعروف بابن بطة العكبري (ت 387 ه): ج 1، 2: حققه: رضا بن نعسان ~~معطي/ الطبعة الثانية، 1415 ه- 1994 م. ص 3، 4: حققه: PageV01P405 # د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي/ الطبعة الأولى، 1415 ه. ج 5: حققه: د. ~~يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل/ الطبعة الثانية، 1418 ه. ج 6: حققه: د. ~~يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل/ الطبعة الأولى، 1415 ه. ج 7: حققه: ~~الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر/ الطبعة الأولى، 1418 ه. ج 8، 9: حققه: د ~~حمد بن عبد المحسن التويجري/ الطبعة الأولى، 1426 ه- 2005 م، دار الراية/ ~~السعودية. # * الحجة في بيان المحجة، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي ~~التيمي الأصبهاني، ms101 أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (ت 535 ه)، تحقيق: محمد ~~بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية/ السعودية، الطبعة الثانية، 1419 ~~ه-1999 م. # * الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (ت 360 ~~ه)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن/ ~~السعودية، الطبعة الثانية، 1420 ه- 1999 م. # * شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن ~~أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت 792 ه)، تحقيق: شعيب ~~الأرناؤوط وعبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ بيروت، الطبعة ~~العاشرة، 1417 ه / 1997 م. # * شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن ~~منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 418 ه)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان ~~الغامدي، دار طيبة/ السعودية، الطبعة الثامنة، 1423 ه-2003 م. PageV01P406 # * فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمود ~~بيجو، الناشر: بدون، الطبعة: الأولى، 1413 ه- 1995 م. ### ||| AUTO كتب الحديث # * أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ~~مهران الأصبهاني (ت 430 ه)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية/ ~~بيروت، الطبعة الأولى، 1410 ه- 1990 م. # * الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ~~بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (ت 354 ه)، ترتيب: الأمير ~~علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739 ه)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة ~~الرسالة/ بيروت، الطبعة الأولى، 1408 ه-1988 م. # * الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت 256 ه)، ~~تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية/ بيروت، الطبعة ~~الثالثة، 1409 ه-1989 م # * البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد ~~الله العتكي المعروف بالبزار (ت 292 ه)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، ~~وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة، ~~الطبعة الأولى، بدأت 1988 م، وانتهت ms102 2009 م. # * التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي ~~بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، ~~مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، 1416 ه- 1995 م. PageV01P407 # * الجامع الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ~~(ت 261 ه)، دار الجيل ودار الأفاق الجديدة/ بيروت. # * الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو ~~عبد الله (ت 256 ه)، دار الشعب/ القاهرة، الطبعة الأولى، 1407 - 1987. # * الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى الترمذي (ت 279 ه)، ~~تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة ~~الأولى، 1430 ه-2009 م. # * الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن ~~أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463 ه)، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة ~~المعارف/ الرياض، الطبعة الأولى. # * الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ~~التميمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم (ت 327 ه)، طبعة مجلس دائرة ~~المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي / بيروت، الطبعة ~~الأولى، 1271 ه- 1952 م. # * السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 ه)، تحقيق: شعيب ~~الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430 ~~ه- 2009 م. # * السنن، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن ~~دينار البغدادي الدارقطني (ت 385 ه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم ~~شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة PageV01P408 # الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1424 ه/ 2004 م. # * السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ~~(ت 303 ه)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب ~~الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ~~الطبعة الأولى، 1421 ه- 2001 م. # * السنن، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 273 ه)، تحقيق: ~~شعيب ms103 الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز الله ~~وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430 ه-2009 م. # * السنن، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت 227 ~~ه)، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي/ ~~الرياض، الطبعة الأولى، 1414 ه. # * السنن، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد ~~الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (ت 255 ه)، تحقيق: حسين سليم أسد ~~الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع/ السعودية، الطبعة الأولى، ~~1412 ه- 2000 م. # * العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ~~أسد الشيباني (ت 241 ه)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني/ ~~الرياض، الطبعة الثانية، 1422 ه. PageV01P409 # * الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن ~~الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي (ت 414 ه)، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة ~~الرشد/ الرياض، الطبعة الأولى، 1412 ه. # * المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن ~~خلاد الرامهرمزي الفارسي (ت 360 ه)، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار ~~الفكر/ بيروت، الطبعة الثالثة، 1404 ه. # * المخلصيات، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا ~~البغدادي المخلص (ت 393 ه) تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف ~~والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة الأولى، 1429 ه -2008 م. # * المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي ~~الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن ~~الأعظمي، دار أضواء السلف/ السعودية، الطبعة الثانية، 1420 ه. # * المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ~~حمدويه الحاكم النيسابوري (ت 405 ه)، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي ~~الوادعي، دار الحرمين/ القاهرة، 1417 ه-1997 م. # * المسند، أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت 307 ه)، تحقيق: أيمن علي ~~أبو يماني، مؤسسة ms104 قرطبة/ القاهرة، الطبعة الأولى، 1416. PageV01P410 # * المسند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي (ت ~~335 ه) تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، ~~الطبعة الأولى، 1410 ه. # * المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ~~241 ه)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: د عبد الله بن ~~عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1420 ه- 1999 م. # * المسند، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي ~~المصري (ت 454 ه)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة/ ~~بيروت، الطبعة الثانية، 1407 - 1986. # * المسند، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي ~~الأسدي الحميدي المكي (ت 219 ه) تحقيق: حسن سليم أسد الداراني، دار السقا/ ~~دمشق، الطبعة الأولى، 1996 م. # * المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن ~~إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 235 ه)، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة ~~الرشد/ الرياض، الطبعة الأولى، 1409 ه. # * المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ~~(ت 211 ه)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ الهند، الطبعة ~~الثانية، 1403 ه. PageV01P411 # * المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: ~~حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، 1404 ~~ه-1983 م. # * المعجم المختص بالمحدثين، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ~~748 ه)، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى، 1408 ه. # * الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 ه)، رواية يحيى بن يحيى الليثي ~~الأندلسي، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى. # * تعظيم الفتيا، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ~~(ت 597 ه)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، الطبعة ~~الثانية 1427 ه-2006 م. # * تقييد العلم، أبو بكر أحمد بن علي ms105 بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ~~البغدادي (ت 463 ه)، تحقيق: سعيد عبد الغفار علي، دار الاستقامة/ القاهرة، ~~الطبعة الأولى، 1429 ه، 2008 م. # * تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو ~~الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبو محمد القضاعي الكلبي المزي (ت 742 ه)، ~~تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/ بيروت، الطبعة الأولى، 1400 ه- ~~1980 م. PageV01P412 # * جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ~~بن عاصم النمري القرطبي (ت 463 ه)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: ~~دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الثامنة، 1430 ه. # * جزء فيه حديث المصيصي لوين، أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير ~~الأسدي المصيصي المعروف بلوين (ت 245 ه)، تحقيق: مسعد السعدني، الناشر: ~~أضواء السلف/ الرياض، الطبعة الأولى، 1418 ه-1997 م. # * ذم الكلام وأهله، شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ~~الهروي (ت 481 ه)، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم ~~والحكم/ السعودية، 1418 ه-1998 م # * شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ~~(ت 516 ه)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب ~~الإسلامي/ بيروت، الطبعة الثانية، 1403 ه - 1983 م. # * شرح علل الترمذي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ~~المعروف بابن رجب الحنبلي، تحقيق: د. نور الدين عتر، دار العطاء، الطبعة ~~الأولى، 1421 ه. # * شرف أصحاب الحديث، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ~~البغدادي (ت 463 ه)، تحقيق: أبي عبد الله الداني بن منير، دار عالم الكتب/ ~~لبنان، الطبعة الأولى، 2002 م. PageV01P413 # * شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو ~~بكر البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: د عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على ~~تحقيقه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، 1423 ~~ه-2003 م. # * غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد ms106 الله الهروي البغدادي (ت ~~224 ه)، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف ~~العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، 1384 ه- 1964 م. # * كتاب الفتن، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي ~~المروزي (ت 228 ه)، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد/ القاهرة، ~~الطبعة الأولى، 1412. # * كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ~~بن محمد الجوزي (ت 597 ه) تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن/ الرياض، ~~الطبعة الأولى. # * كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن ~~قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي، الشهير ~~بالمتقي الهندي (ت 975 ه)، تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ~~الطبعة الخامسة، 1401 ه- 1981 م. # * لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ~~(ت 852 ه)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة ~~الأولى، 2002 م. PageV01P414 # * مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ~~محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت 311 ه)، دار الميمان/ الرياض، ~~الطبعة الأولى، 1430 ه- 2009 م. # * مسند أبي بكر الصديق، أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي ~~المروزي (ت 292 ه)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي / بيروت، ~~الطبعة الأولى. # * مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو ~~القاسم الطبراني (ت 360 ه)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة ~~الرسالة/ بيروت، الطبعة الأولى، 1405 ه- 1984 م. # * معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي ~~الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ~~جامعة الدراسات الإسلامية، دار قتيبة، دار الوعي، دار الوفاء، الطبعة ~~الأولى، 1412 ه- 1991 م. # * معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ~~المعروف بالخطابي (ت 388 ه)، المطبعة العلمية/ حلب، الطبعة الأولى، 1351 ه- ~~1932 م. # * معجم الشيوخ، أبو الحسين ms107 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن جميع ~~الغساني الصيداوي (ت 402 ه)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة ~~الرسالة، الطبعة الأولى، 1405 ه. PageV01P415 # * معجم الشيوخ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ~~(ت 571 ه)، تحقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين، دار البشائر/ دمشق، الطبعة ~~الأولى، 1421 ه- 2000 م # * مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل ~~بن شاكر السامري الخرائطي (ت 327 ه)، تحقيق: عبد الله بن بجاش، مكتبة ~~الرشد، 2006 ه. # * ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن ~~أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين (ت 385 ه)، تحقيق: سمير بن أمين ~~الزهيري، مكتبة المنار/ الزرقاء، الطبعة الأولى، 1408 ه- 1988 م. ### ||| AUTO كتب الفقه # * الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن ~~الفراء (ت 458 ه)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية/ ~~لبنان، الطبعة الثانية، 1421 ه- 2000 م. # * الإنصاف في الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ~~المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 885 ه)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن ~~عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض/ ~~السعودية، الطبعة الأولى، 1417 ه. PageV01P416 # * الحاوي، أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري العبدلياني (ت 684 ه)، ~~تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، الطبعة الأولى، ~~1430 ه-2009 م. # * الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ~~البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450 ه)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ ~~عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، 1419 ~~ه-1999 م. # * الحيل في الفقه، أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني، تحقيق: عمر حسن ~~محمد، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، 2012 م. # * الرعاية، أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني (ت 695 ه) تحقيق: د. علي بن ~~عبد الله الشهري، ms108 الطبعة الأولى، 1428 ه. # * الرعاية، أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني (ت 695 ه) تحقيق: د ناصر ~~السلامة، دار كنوز أشبيليا/ السعودية، الطبعة الأولى، 1423 ه. # * الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ~~بن الفراء (ت 458 ه)، تحقيق: د عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف/ ~~السعودية، الطبعة الأولى، 1405 ه- 1985 م. # * الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين ~~المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت 763 ه)، تحقيق: عبد الله بن عبد ~~المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، 1424 ه- 2003 م. PageV01P417 # * المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 ~~ه)، تحقيق: أحمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ~~2003 م. # * المصباح المضيء، أحمد بن يحيى بن عطوة، ضمن (المجموع البهي لرسائل ~~ومصنفات في الفقه الحنبلي) تحقيق: ناصر السلامة، مكتبة الرشد/ الرياض، ~~الطبعة الأولى، 1428 ه. # * المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن ~~قدامة المقدسي (ت 620 ه)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ~~والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة ~~الثالثة، 1417 ه-1997 م. # * تصحيح الفروع، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي ~~الصالحي الحنبلي (ت 885 ه)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ~~الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، 1424 ه- 2003 م، طبع بهامش الفروع. # * حاشية على الفروع، تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي (ت 861 ~~ه)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة ~~الأولى، 1424 ه-2003 م، طبع بهامش الفروع وتصحيح الفروع. # * غاية المنتهى، مرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033 ه)، تحقيق: ياسر المزروعي ~~ورائد الرومي، دار غراس/ الكويت، الطبعة الأولى، 2007 م. PageV01P418 # * مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ~~الحراني (ت 728 ه)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع ms109 الملك فهد/ ~~السعودية، 1416 ه-1995 م. # * مسائل الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت 275 ه)، ~~تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى، 1400 ه- 1980 م. # * مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل (ت 266 ه)، تحقيق: ~~أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن، الطبعة الأولى، 1420 ه-1999 م. # * مسائل الإمام أحمد، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ~~شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت 275 ه)، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض ~~الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، 1420 ه-1999 م. # * مسائل الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (ت 290 ه)، ~~تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى، 1401 ه- 1981 م. # * مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بهرام، ~~أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت 251 ه)، عمادة البحث العلمي، ~~الجامعة الإسلامية/ السعودية، الطبعة الأولى، 1425 ه PageV01P419 # * مصطلحات الفقه الحنبلي، د. سالم علي الثقفي، الناشر: بدون، الطبعة ~~الثانية، 1401 ه-1981 م. # * معونة أولي النهى شرح المنتهى، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، ~~الشهير بابن النجار (ت 972 ه)، تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله دهيش، مكتبة ~~الأسدي/ السعودية، الطبعة الخامسة، 1429 ه- 2008 م. ### ||| AUTO كتب أصول الفقه # * البحر المحيط، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ~~الزركشي (ت 794 ه)، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني وآخرون، طبعة وزارة ~~الأوقاف والشئون الإسلامية/ الكويت، الطبعة الثانية، 1413 ه. # * أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين ~~المعروف بابن الصلاح (ت 643 ه)، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة ~~العلوم والحكم/ السعودية، الطبعة الثانية، 1423 ه - 2002 م. # * أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين ~~المعروف بابن الصلاح (ت 643 ه)، تحقيق: مصطفى محمود، دار ابن القيم/ ~~السعودية، الطبعة الأولى، 1427 ms110 ه / 2006 م. # * أصول الفقه، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 ه)، تحقيق: د فهد ~~بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان/ السعودية، الطبعة الأولى، 1420 ه-1999 ه. PageV01P420 # * إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ~~المعروف بابن قيم الجوزيه (ت 751 ه)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ~~سلمان، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، 1423 ه. # * الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ~~إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الشهير بالقرافي (ت 684 ه)، تحقيق: عبد ~~الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية/ لبنان، 1430 ه- 2009 م. # * الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ~~790 ه)، تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء ~~الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل ~~الصيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، 1429 ه-2008 م # * التحبير شرح التحرير، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ~~الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 885 ه)، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، ود. عوض ~~القرني ود. أحمد السراح، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، 1421 ه- ~~2000 م. # * التمهيد، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 ه)، ~~تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى/ ~~السعودية، الطبعة الأولى، 1406 ه- 1985 م. PageV01P421 # * العدة، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (ت ~~458 ه)، تحقيق: د أحمد بن علي المباركي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة ~~الثانية، 1410 ه-1990 م. # * الفقيه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ~~البغدادي (ت 463 ه)، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار ابن ~~الجوزي/ السعودية، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى، 1430 ه. # * القواطع، أبو المظفر السمعاني المروزي (ت 489 ه)، تحقيق: صالح سهيل ~~حمود، دار الفرقان/ الأردن، الطبعة الأولى، 1432 ه- 2011 م. # * المستصفى ms111 في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505 ~~ه) تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ~~1417 ه-1997 م. # * المسودة، أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت 652 ه) وولده أبو المحاسن ~~عبد الحليم بن عبد السلام (ت 682 ه) وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ~~(ت 728 ه)، تحقيق: د أحمد بن إبراهيم الذروي، دار الفضيلة/ السعودية، ~~الطبعة الأولى، 1422 ه- 2001 م. # * الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ~~(ت 790 ه)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة ~~الأولى، 1417 ه-1997 م. PageV01P422 # * الواضح، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (ت 513 ه)، تحقيق: د. ~~عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، 1420 ~~ه-1999 ه. # * بذل النظر في الأصول، محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت 488 ه)، تحقيق: ~~محمد زكي عبد البر، دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، 1412 ه-1992 م. # * بيان الدليل على بطلان التحليل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ~~الحليم بن تيمية الحراني (ت 728 ه)، تحقيق: د أحمد الخليل، دار ابن الجوزي/ ~~السعودية، الطبعة الأولى، 1425 ه. # * تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علي بن محمد، ~~ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (ت 799 ه)، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة ~~الأولى، 1406 ه-1986 م. # * تهذيب الأجوبة، أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403 ه)، تحقيق: ~~د. عبد العزيز بن محمد القائدي، مكتبة العلوم والحكم/ السعودية، الطبعة ~~الأولى، 1425 ه. # * جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد ~~بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي (ت 880 ه)، تحقيق: مسعد عبد ~~الحميد السعدني، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، 1417 ه-1996 م. PageV01P423 # * روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ~~محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت 620 ه)، ms112 ~~تحقيق: د عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الرابعة، 1425 ~~ه- 2004 م. # * شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز ~~بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت 972 ه)، تحقيق: محمد ~~الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان/ السعودية، الطبعة الثانية، 1418 ~~ه-1997 م. # * شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو ~~الربيع، نجم الدين (ت 716 ه)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ~~الرسالة، الطبعة الأولى، 1407 ه-1987 م. # * غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني ~~إمام الحرمين (ت 478 ه)، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج/ جدة، ~~الطبعة الأولى، 1432 ه- 2011 م. ### ||| AUTO كتب التاريخ والتراجم # * الانتقاء في فضائل الثلانة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ~~رضي الله عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ~~النمري القرطبي (ت 463 ه)، دار الكتب العلمية/ لبنان. PageV01P424 # * الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 795 ه)، ~~تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان/ السعودية، الطبعة الأولى، ~~1425 ه- 2005 م. # * المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (ت ~~277 ه)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ~~1401 ه- 1981 م. # * المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله ~~بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت 884 ه)، تحقيق: د عبد الرحمن ~~بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، 1410 ه-1990 م. # * المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد ~~الرحمن العليمي المقدسي (ت 928 ه)، تحقيق: محمود الأرناؤوط ورياض مراد ~~ومحيي الدين نجيب وإبراهيم صالح وحسن مروة، دار صادر/ لبنان، الطبعة ~~الأولى، 1997 م. # * تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ~~قايماز الذهبي (ت 748 ه)، تحقيق: الدكتور بشار ms113 عواد معروف، دار الغرب ~~الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، 2003 م. # * تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ~~البغدادي (ت 463 ه)، تحقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، دار الغرب الإسلامي/ ~~بيروت، الطبعة الأولى، 1422 ه- 2002 م. PageV01P425 # * تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ~~(ت 571 ه)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، عام النشر: 1415 ~~ه-1995 م. # * ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض بن ~~موسى بن عياض السبتي، تحقيق: محمد بن تاويت الطبخي، طباعة وزارة الأوقاف ~~والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، الطبعة الثانية، 1403 ه-1983 م. # * توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر، ابن حجر العسقلاني (852 ه)، ~~تحقيق: عبد الله محمد الكندري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1429 ه-2008 م. # * حلية الأولياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ~~مهران الأصبهاني (ت 430 ه)، السعادة/ بجوار محافظة مصر، 1394 ه- 1974 م، ~~دار الكتب العلمية/ بيروت، طبعة 1409 ه. # * سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن ~~قايماز الذهبي (ت 748 ه)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ~~الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 ه- 1985 م. # * سيرة الإمام أحمد بن حنبل، صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ~~الشيباني البغدادي، أبو الفضل (ت 265 ه) تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم ~~أحمد، دار الدعوة/ الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1404 ه. PageV01P426 # * طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت 526 ه)، ~~تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة ~~الأولى، 1319 ه- 1999 م. # * مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، ~~تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى. ### ||| AUTO كتب متنوعة # * المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت 333 ~~ه)، تحقيق: أبي عبيدة ms114 مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية، دار ~~ابن حزم، الطبعة الأولى، 1419 ه. # * إبطال الحيل، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري ~~المعروف بابن بطة العكبري (ت 387 ه)، تحقيق: د سليمان بن عبد الله العمير، ~~دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الثانية، 1428 ه. # * أخلاق العلماء، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (ت ~~360 ه)، تحقيق: أحمد حاج عثمان، دار أضواء السلف/ السعودية، الطبعة الأولى، ~~1428 ه-2007 م. # * الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد ~~الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت 763 ه)، تحقيق: ~~شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، 1419 ~~ه- 1999 م. PageV01P427 # * الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، محمد بن محمد الغزي العامري ~~الشافعي الدمشقي، تحقيق: نشأت بن كمال المصري، مكتبة التوعية الإسلامية/ ~~القاهرة، الطبعة الأولى، 1430 ه- 2009 م. # * المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي ~~الشهير بابن الحاج (ت 737 ه)، دار الفكر، 1401 ه-1981 م. # * النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ~~محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير (ت 606 ~~ه)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية/ لبنان، ~~1399 ه-1979 م. # * تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ~~(ت 597 ه)، تحقيق: أحمد بن عثمان المزيد، دار الوطن/ الرياض، الطبعة ~~الأولى، 1423 ه-2002 م. # * روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ~~معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (ت 354 ه)، تحقيق: محمد محيي ~~الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت. # * عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام، محمد خليل المرادي (ت 1206 ه)، ~~تحقيق: محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد، دار ابن كثير/ دمشق، ~~الطبعة الثانية، 1408 ه-1988 م. PageV01P428 # * منار أصول الفتوى ms115 وقواعد الإفتاء بالأقوى، إبراهيم اللقاني (ت 1041 ه)، ~~تحقيق: عبد الله الهلالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. # * * * ### |EDITOR| Endnotes PageV01P005: (¬1) آل عمران: 102. (¬2) النساء: 1. (¬3) الأحزاب: 70، 71. PageV01P035: (¬1) "نهاية المبتدئين": 82. (¬2) 5/ ب. (¬3) 7/ أ. PageV01P036: (¬1) في النية - إن شاء الله - إخراج جميع كتب المؤلف المخطوطة، ففيها الكثير من الفائدة. (¬2) "الإيجاز": 6/ ب. PageV01P037: (¬1) "الغاية": 13/ ب. (¬2) "نهاية المبتدئين": 82. PageV01P048: (¬1) "الإيجاز": 6/ ب. PageV01P050: (¬1) "الجامع المتصل": 9/ ب. PageV01P057: (¬1) "الغاية": 13/ ب. PageV01P064: (¬1) "المعتمد": 6/ ب. (¬2) اختصره ابن بلبان الدمشقي (ت 1038 ه)، وأسماه "مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب والزيارات". PageV01P065: (¬1) مطبوع في ذيل رسالة جامعية بعنوان: "جهود برهان الدين البقاعي في محاربة إلحاد الاتحادية والبدع العملية مع تحقيق ثلاث رسائل له فيها". PageV01P066: (¬1) ينظر: كتابنا هذا ص 230. (¬2) "نهاية المبتدئين": 82. (¬3) المصدر السابق: 82. (¬4) المصدر السابق: 81. PageV01P068: (¬1) "المعتمد": 7/ ب. PageV01P070: (¬1) "الغاية": 18/ أ. (¬2) "نهاية المبتدئين": 81. PageV01P074: (¬1) الكتاب طبع في مكتبة الرشد ناشرون، سنة 1429 ه، في ثلاث مجلدات، بتحقيق د. علي بن إبراهيم القصير، ولم يعتمد علي هذه النسخة في تحقيقه للكتاب. (¬2) لعلها صورة من نسخة باريس. PageV01P076: (¬1) عند وقوفي على النسخة الأزهرية وجدتها عبارة عن الجزء الثامن من الكتاب، وبذلك سيصدر الكتاب ناقصا؛ لاعتماد المحققين على نسختين ناقصتين، وأظنهما عبارة عن الجزء الأول فقط من الكتاب، ولذلك اتصلت بالدكتورة فاطمة ونبهتها لهذا الأمر. PageV01P085: (¬1) في (ب): الفتيا. (¬2) الإنصاف: 30/ 399. PageV01P092: (¬1) انظر ص 102. PageV01P093: (¬1) ينظر ص 102. PageV01P094: (¬1) طلبت هذه النسخة من شيخي محمد زهير الشاويش - رحمه الله تعالى - قبل وفاته، ولم تسمح الظروف وقتئذ للحصول على النسخة، وبعد وفاة الشيخ تواصلت مع ولده البار الأستاذ بلال، فرحب كثيرا، وأنفذ رغبة والده، وأرسل لي النسخة، جزاه الله خيرا. PageV01P095: (¬1) أتقدم بالشكر إلى أخي الحبيب الباحث طارق مصطفى، المعروف بأبي إسحاق التطواني، الذي دفع لي نسخة واضحة من المخطوط بعد أن كنت أعمل على نسخة غير واضحة. (¬2) نسخ كثيرا من مخطوطات الحنابلة، منها: المقنع لابن قدامة (المرعشي: 2103)، والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب (شهيد علي: 688)، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي (الخالدية: 440)، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي (الأزهرية: 15/ 4240)، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح (الظاهرية: 2709 و 2710)، وحاشية ابن قندس على الفروع (الظاهرية: 13970)، منهاج الوصول إلى ms116 علم الأصول لابن مفلح (قاريونس: 604)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لابن البهاء (الملك فهد: 29). PageV01P097: (¬1) ينظر: (التذكرة): 2/ 907. PageV01P102: (¬1) وهذه هي النسخة التي اعتمد عليها الشيخ زهير رحمه الله في تحقيقه للكتاب. PageV01P124: (¬1) في (ب): وبه ثقتي. (¬2) من (ب). (¬3) من (أ). (¬4) الكلام السابق كله من وضع الناسخ، وليس من وضع المؤلف. (¬5) تصحفت في (ب) إلى: الأئمة. (¬6) في (ب): الفتيا. PageV01P125: (¬1) في (ب): في. (¬2) من (ب). (¬3) في (أ): التمكن. (¬4) في (ب): الفتيا. (¬5) تصحفت في (أ): خطرها. (¬6) في (ب): بالقيل فيها. PageV01P126: (¬1) في (أ): الفتوى. (¬2) النكد: هو الشؤم واللؤم. (العين): 3/ 427. (¬3) تصحفت في (أ) إلى: يحصل. (¬4) من (ب). (¬5) ينظر: (الأحكام السلطانية): 62، و (العدة في أصول الفقه): 3/ 877. (¬6) أي: الفتوى والقضاء. (¬7) في (ب): كذلك. (¬8) لم يذكر لابن حمدان أنه ألف كتابا في القضاء، ولم يذكره لنفسه في مصنفاته. PageV01P129: (¬1) في (ب): فرض. (¬2) من (أ) و (ف)، وفي (ب): في البلد. (¬3) ينظر: (مقدمة المجموع): 1/ 101، و (الدر النضيد): 328. (¬4) النحل: 116. (¬5) من (أ) و (ف)، وفي (ب): كان أثم ذلك. (¬6) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 8266، وابن ماجه في (السنن) رقم: 53، والدارمي في (السنن) رقم: 161، والحاكم في (المستدرك) رقم: 349، والبيهقي في (المدخل) (8) رقم: 789، وفي (السنن الكبرى) رقم: 20323، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1044. PageV01P130: (¬1) أخرجه الإمام أحمد في (المسند): 8776، وأبو داود في (السنن) رقم: 3657، والحاكم في (المستدرك) رقم: 350، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 20353، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1889. (¬2) من (أ). (¬3) في (ب): لعنته ملائكة الأرض والسماء. (¬4) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 52/ 20، وفي (معجم شيوخه) رقم: 676، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1043، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 58. (¬5) طبع بتحقيق الشيخ مشهور حسن، ونشرته الدار الأثرية/ عمان، ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الحكيم الأنيس، ونشرته دائرة الشئون الإسلامية/ دبي. (¬6) في (ب): عليه السلام. (¬7) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 100، ومسلم في (صحيحه) رقم: 6974. (¬8) تعبير ابن حمدان بالحسن هنا ليس متعلق بقوة أو ضعف الحديث، ولكن متعلق بمدلوله. (¬9) من (ب)، وفي (أ) كتب فوق (حسن): م خ. أي مسلم والبخاري. PageV01P131: (¬1) هو: الصحابي الجليل البراء بن عازب ms117 -رضي الله عنه- توفي سنة 72 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 39، 3/ 194. (¬2) من (أ). (¬3) أخرجه الخطيب (الفقيه والمتفقه) رقم: 1076، وفي (تاريخ بغداد): 8/ 281، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 8. (¬4) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): يرجع. (¬5) أخرجه البيهقي في (المدخل) رقم: 801، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 640، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 10، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 75، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134، والسيوطي في (أدب الفتيا): 63. (¬6) في (ب): أو. (¬7) من (أ). (¬8) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 83، والبيهقي في (المدخل) رقم: 800، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 2201، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 641، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 9، وزهير بن حرب في (العلم) رقم: 22، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 75، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. PageV01P132: (¬1) من (ب). (¬2) من (أ). (¬3) أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 80، وزهير بن حرب في (العلم) رقم: 10، والبيهقي في (المدخل) رقم: 798، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1590، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1194، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 75، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 64، والسيوطي في (أدب الفتيا): 71. (¬4) من (ب). (¬5) أخرجه البيهقي في (المدخل) رقم: 799، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 2204، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 75، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 64، والسيوطي في (أدب الفتيا): 71. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ف): الحصين. (¬7) أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 72، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 38/ 411، والبيهقي في (المدخل) رقم: 803، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 67، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 135، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 326، والسيوطي في (أدب الفتيا): 64. (¬8) هو: الإمام الحسن بن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت، توفي سنة 110 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 223، 4/ 563. (¬9) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 76. PageV01P133: (¬1) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): عقل. (¬2) من (ب). (¬3) قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: "وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم: (لا أدري) لا يضع منزلته، بل هو ms118 دليل على عظم محله، وتقواه، وكمال معرفته؛ لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله: (لا أدري) على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من (لا أدري) من قل علمه، وقصرت معرفته، وضعفت تقواه؛ لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره؛ لأنا إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات (لا أدري) وهذا القاصر لا يقولها أبدا؛ علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه، واتصف بما احترز منه؛ لفساد نيته وسوء طويته" (المجموع): 1/ 80. (¬4) من (ب). (¬5) تصحفت في (ب) إلى: مقالته. (¬6) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 108، والبيهقي في (المدخل) رقم: 812، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1582، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1113، وابن الصلاح في (أدب المفتي): 77، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 65، والسيوطي في (أدب الفتيا): 83. (¬7) من (ب). (¬8) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 107، والبيهقي في (المدخل) رقم: 813، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1580، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم؛ 1112، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 70، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 61، والسيوطي في (أدب الفتيا): 83. PageV01P134: (¬1) من (ب). (¬2) من (ب). (¬3) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1571، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 78، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 65. (¬4) في (ب): الفتوى. (¬5) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) عن سفيان رقم: 1527، وعن سحنون رقم: 2211، وذكره القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 4/ 75، وذكره ابن الصلاح عن الاثنين في (أدب المفتي): 78، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66. (¬6) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): أحسنت فيه الخبر وإني لا. (¬7) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 6/ 323، والبيهقي في (المدخل) رقم: 816، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 79، والسيوطي في (أدب الفتيا): 72. PageV01P135: (¬1) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): فسئل. (¬2) من (أ) ms119 و (ب)، و (د) و (ف): اثنتين. (¬3) أخرجه ابن عبد البر في (الانتقاء): 1/ 38، وفي (التمهيد): 1/ 73، وأبو زرعة في (التاريخ): 1/ 422، وذكره القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 181، وابن الصلاح في (أدب المفتي): 79، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 93. (¬4) ذكره القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 178، وابن الصلاح في (أدب المفتي): 79، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 93. (¬5) من (أ). (¬6) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 80، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 178، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 93، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 324، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 132. (¬7) من (ب). (¬8) المزمل: 5. (¬9) في (ب): وخصاصة. (¬10) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 75، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 142، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 73، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 329، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 132. PageV01P136: (¬1) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 6/ 316، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1042، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 49، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 132. (¬2) هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي، المشهور: بربيعة الرأي، توفي سنة 163 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 23. 6/ 89. (¬3) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 6/ 316، والبيهقي في (المدخل) رقم: 825، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1042، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 50. (¬4) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): يجب. (¬5) من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ف): أحدهم. (¬6) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 80، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 132. (¬7) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1087، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 18، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 133، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 324. (¬8) هو: الإمام عطاء بن السائب الثقفي، توفي سنة 136 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 30، 6/ 110. PageV01P137: (¬1) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1085، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 16، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 133. (¬2) من (ب). (¬3) من (أ). (¬4) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 16744، والحاكم في (المستدرك) رقم: 303، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 1545، وأبو يعلى الموصلي في (المسند): 7403، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 22، والآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 101، وابن عبد البر في ms120 (جامع بيان العلم) رقم: 1550. (¬5) في (ب): الفتوى. (¬6) البقرة: 32. (¬7) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1123، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 26، وذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1558، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. (¬8) هو: الحافظ الكبير الفضل بن دكين التيمي، توفي سنة 218 ه. تنظر ترجمته من (سير أعلام النبلاء) رقم: 21، 10/ 142. (¬9) أخرجه ابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 30، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. PageV01P138: (¬1) في (ب): ابن. (¬2) هو: زهير بن هنيد العدوي، توفي سنة 180 ه. تنظر ترجمته من (تاريخ الإسلام) رقم: 98، 4/ 623. (¬3) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1589، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 32، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. (¬4) من (أ). (¬5) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 79، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 93، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 132. (¬6) من (أ). (¬7) من (ب). (¬8) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): الأقوال. (¬9) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1126، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 28، وفي (مناقب الإمام أحمد): 1/ 359، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 74، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. (¬10) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 650، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 19، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 133. PageV01P139: (¬1) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 650، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 19. (¬2) تصحفت في (ب) إلى: عتبة. (¬3) من (أ) و (ف)، وفي (ب): أربعا. (¬4) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1585، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 25، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134. (¬5) أخرجه البيهقي في (المدخل) رقم: 824، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 80، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 134، والسيوطي في (أدب الفتيا): 98. (¬6) من (أ). (¬7) من (1) و (د) و (ف)، وفي (ب): أو رقيقه. (¬8) من (أ). (¬9) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 81. PageV01P140: (¬1) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 81، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 4/ 74. (¬2) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 82. (¬3) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): لا أسأل. (¬4) من (أ) و (د) و ms121 (ف)، وفي (ب): كراهية. (¬5) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): الفتيا. (¬6) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 82، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 4/ 75. (¬7) من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ف): أجاب. (¬8) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 82، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 4/ 76. (¬9) من (أ) و (د) و (ف)، وفي (ب): بالجواب. (¬10) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 82. PageV01P141: (¬1) هو: شيخ الشافعية عبد الواحد بن الحسين الصيمري، توفي سنة 405 ه. تنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) رقم: 178، 9/ 86. (¬2) من (أ). (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ف): فتياه. (¬4) قاله الخطيب في (الفقيه والمتفقه): 709، وذكره عنهما ابن الصلاح في (أدب المفتي): 84، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 94. (¬5) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1084، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 84، وأخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 80 عن سفيان بن عيينة. (¬6) في (ب): يقول ليس. (¬7) من (ب) و (د)، وفي (أ): الفتيا. (¬8) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 84. (¬9) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 84. (¬10) ساقطة من (أ) و (ب)، والمثبت من المصادر. PageV01P142: (¬1) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 2410، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1039، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 46، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 85، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 67، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 118. (¬2) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 2140، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 85، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 67، والمرداوي في (التحبير): 4040. (¬3) في (ب): سريرته. (¬4) في (ب): ولا. (¬5) من (أ). (¬6) من (ب). (¬7) من (أ) و (ف)، وفي (ب): أو أصر. (¬8) من (أ). PageV01P143: (¬1) هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي، شارح (مختصر المزني)، توفي نحو سنة 427 ه. تنظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى) رقم: 323، 4/ 148. (¬2) ذكره الأسيوطي في (جواهر العقود): 2/ 363. (¬3) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1048، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 5، قال الشافعي: "لا يحل لأحد يفتي في دين الله -عز وجل- إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ms122 وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، وإذا كان هذا هكذا؛ فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، إذا لم يكن هكذا، فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي". (¬4) في (ب): سليمان. (¬5) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) رقم: 1459، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 1/ 150، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 1/ 205، والدينوري في (المجالسة) رقم: 1238، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 135. PageV01P144: (¬1) في (ب): الفتيا. (¬2) ينظر ص 129 و 130. (¬3) هو: إمام الحفاظ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، توفي سنة 161 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 82، 7/ 229. (¬4) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 84، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 649، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 13، وذكره ابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66. (¬5) في (ب): عفوا. (¬6) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: 84، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 649، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 13. (¬7) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1079، وابن الجوزي في (تعظيم الفتيا) رقم: 15، وذكره ابن مفلح في (الآداب الشرعية): 2/ 66. PageV01P147: (¬1) في (ب): شرطه. (¬2) في (ب): عدلا مكلفا. (¬3) ينظر: (العدة): 5/ 1594، و (الواضح): 1/ 268، و (التمهيد): 4/ 390، و (روضة الناظر): 3/ 960، و (أدب المفتي): 85، و (مقدمة المجموع): 1/ 95، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1532، و (الدر النضيد): 309، و (منار أصول الفتوى): 243، و (عرف البشام): 12. PageV01P148: (¬1) من (أ) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): حفظه. (¬2) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي: "قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه". (¬3) من (أ) و (ف)، وفي (ب): تقول. (¬4) من (ب) و (ف)، وفي (أ): أو على. (¬5) من (ب) و (ف)، وفي (أ): أو إسقاط. (¬6) ينظر (كتاب الشهادات) من كتب ms123 الفقه. PageV01P149: (¬1) من (أ) و (ف)، وفي (ب): وفي الجملة. PageV01P150: (¬1) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب) و (ف) و (ض غ): الفرعية. (¬2) من (أ) و (ج) و (غ) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): وكل. (¬3) من (أ) و (ص غ)، وفي (ب): خاص. (¬4) من (أ)، وفي (ب): فإن. (¬5) ينظر: (التحبير): 8/ 3865. (¬6) قال المؤلف في (الجامع المتصل) 6/ ب: "فكل فقيه حقيقة مجتهد، وكل مجتهد أصولي، فكل فقيه حقيقة أصولي". (¬7) من (أ) و (غ) و (ج) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): ولهذا. (¬8) ينظر: (الواضح): 1/ 272. (¬9) هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين الأسمندي الحنفي، المعروف ب العلاء العالم، توفي سنة 552 ه. تنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) رقم: 72، 12/ 53. PageV01P151: (¬1) ينظر: (بذل النظر في الأصول): 5. (¬2) ينظر: (التحبير): 1/ 189. (¬3) التي هي: "الاجتهاد والفتوى والقضاء". (¬4) من (أ) و (ج) و (ع)، وفي (ب): والتعليل. (¬5) من (أ) و (ص غ)، وفي (ب): يجهله. (¬6) ينظر: (الواضح): 1/ 272. (¬7) ذكره أبو يعلى في أوائل (المجرد). (¬8) ذكره في أوائل (الإرشاد إلى سبيل الرشاد): 10. (¬9) ذكره في أوائل (الخصال والعقود والأحوال والحدود): ص 77 - 145. PageV01P152: (¬1) من (أ) و (ز) و (ج) و (ص غ)، وفي (ب): الحكام. (¬2) ذكره المؤلف في (الإيجاز): 4/ أ، وفي (الجامع المتصل): 6/ ب، والمرداوي في (التحبير): 1/ 187. وعلق الطوفي على هذا النقل بقوله: "وهذه الكلمات التي حكاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خطبة كتابه المسمى ب (تنقيح الخطل في علم الجدل) وإنما قال: أصول الكلام؛ لأن خطبته مسجوعة على هذه القافية، ولا أدري هذا التحريف من ابن حمدان أو من كاتب النسخة التي نقلها منها؛ فإنها نسخة واحدة جاءت من الشام وكان فيها شيء من سقم -أعني: (أدب المفتي) - فإن كان ذلك فلا كلام، وإن كان التحريف من ابن حمدان، فلا أدري لم حرف كلام الشيخ أبي البقاء عن وجهه مع إخلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك من النسخة التي نقل منها ابن حمدان وهما من كاتبها -أعني: (تنقيح الخطل) - ويحتمل أن يكون حرف ms124 لفظ (الكلام) إلى لفظ (الدين) لئلا يكون فيه إغراء للطلبة بعلم الكلام، وهو مذموم، وكلا الوجهين بعيد، والأولى إحالة التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منها أو على أن الشيخ شبه عليه في النقل، وذلك مما لا عاصم منه إلا الله". (الصعقة الغضبية): 277. (¬3) من (أ) و (ع)، وفي (ب) و (ج) و (غ): لتحصيل. (¬4) من (أ). (¬5) ينظر: (العدة): 5/ 1594. PageV01P153: (¬1) من (أ) و (ج) و (ر ك)، وفي (ب): أو فهم. (¬2) من (ب). (¬3) من (أ)، وفي (ب): كان. PageV01P155: (¬1) ينظر: ص 153. (¬2) هو قول ابن الصلاح في (أدب المفتي): 88. (¬3) القائل هو: أبو إسحاق الإسفرايني، وصاحبه أبو منصور البغدادي. (أدب المفتي): 88. (¬4) من (ب) و (ر ك)، وفي (أ): تواترها. (¬5) من (ب) و (ر ك)، وفي (أ): والشبهة. PageV01P156: (¬1) قال المؤلف في (الجامع المتصل): 6/ ب، و (الغاية): 17/ ب: "وأما العربية؛ فلأنها من أشرف العلوم وأجلها، ولا يمكن إنكار محلها، فإنها البضاعة التي لا بد منها، ولا يستغنى العالم والمتعلم عنها، إذ بها يعرف معنى الكلام ومغزاه، ومنطوق اللفظ وفحواه، وبها جمال المحافل والمنابر، وكمال الأصاغر والأكابر، وبها معاملتهم في العلم ومحاورتهم، وتدريسهم ومناظرتهم، وهي المرقاة المنصوبة إلى علم البيان ومعاني السنة والقرآن". (¬2) من (أ) و (ش م)، وفي (ب) و (ص): يكفيه. (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 89، و (مقدمة المجموع): 1/ 96، و (المسودة): 2/ 965. (¬4) من (أ) و (ص) و (ح)، وفي (ب): لأن. (¬5) من (ب). PageV01P157: (¬1) القائل هو: ابن الجويني. ينظر (الغياثي): الفقرة 580، و (البرهان): الفقرة 1492. (¬2) من (أ) و (ص)، وفي (ب): ما تيسر. (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 86، و (الدر النضيد): 313، و (منار أصول الفتوى): 193. PageV01P158: (¬1) من (أ) و (ح)، وفي (ب) و (ص): ابن أبي موسى. (¬2) هذا الكتاب مفقود، يسر الله العثور عليه. (¬3) في (ب): من. (¬4) (أدب المفتي): 92. (¬5) من (أ) و (ح)، وفي (ب): ومن. (¬6) (أدب المفتي): 93. PageV01P159: (¬1) ينظر: (أدب المفتي): 91، و (مقدمة المجموع): 1/ 97، و (المسودة): 2/ 966، و (إعلام الموقعين): 6/ 126، و (الدر النضيد): 315. PageV01P160: (¬1) من (أ). (¬2) ينظر: (إعلام الموقعين): 6/ 128. (¬3) من (أ). (¬4) أي: وجوب تجديد الفتوى بتجدد الحادثة. (¬5) من (ب). PageV01P161: (¬1) من (أ) و (ح) و (ش)، وفي ms125 (ب) و (ص): عالما. (¬2) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المفتي): 95. (¬3) من (أ)، (ح)، وفي (ب) و (ص): شرط هذا معرفة. (¬4) من (ب) و (ص)، وفي (ح): بنصوص، وفي (أ): أصول. (¬5) هو قول لبعض الأئمة حكاه ابن الصلاح في (أدب المفتي): 95. PageV01P162: (¬1) هو قول ابن الصلاح في (أدب المفتي): 95. (¬2) من (ب) و (ص) و (د)، وفي (أ): فيجوز. (¬3) من (أ) و (ص) و (د)، وفي (ب): لم. (¬4) من (أ) و (ص) و (د)، وليست في (ب). (¬5) في (ب): يجد. (¬6) من (ب) و (د) و (ص)، وفي (أ): المجتهد. (¬7) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص): الشارع. PageV01P163: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (ص)، وفي (ب): ذاك. (¬3) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): 5/ 1597، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 2/ 164، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 926، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 104، والمرداوي في (التحبير): 8/ 4077، وابن النجار في (شرح الكوكب المنير): 4/ 561. (¬4) من (أ) و (ج)، وفي (ب): ينسبه. (¬5) من (ب). (¬6) من (أ)، وفي (ب) و (ص): و. PageV01P164: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): يجدد. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): فيخرج. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): و. (¬5) من (ب) و (د)، وفي (أ): فهي. (¬6) من (ب) و (د)، وفي (أ): مخرج. (¬7) في (أ): متشابهين. (¬8) من (ب). PageV01P165: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ). (¬3) في (أ): يؤثر. PageV01P166: (¬1) ينظر: (أدب المفتي): 98، و (مقدمة المجموع): 1/ 98، و (المسودة): 2/ 967، و (إعلام الموقعين): 6/ 126، و (الدر النضيد): 317. PageV01P167: (¬1) من (ب) و (ص) و (ك) و (د)، وفي (أ) و (ح) و (ذ): المذاهب. (¬2) تصحفت في (أ) و (ب) إلى: ويجوز، والمثبت موافق ل (ح) و (ص) و (د) و (ذ). (¬3) عند ابن الصلاح زيادة، وهي: وإما لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم. (¬4) من (أ) و (خ)، وليست في (ب). (¬5) من (أ) و (د) و (ح)، وفي (ب): ينبسطون، وفي (ص): يستنبطون. (¬6) من (أ)، وفي (ب): انبساط، وفي (ح): كبسط، وفي (ص): استنباط، وفي (د): كتبسيط. PageV01P168: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (ح)، وفي (ب) و ms126 (ص): أو احتمال. (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 98، و (مقدمة المجموع): 1/ 99، و (المسودة): 2/ 968، و (إعلام الموقعين): 6/ 126، و (الدر النضيد): 319. PageV01P169: (¬1) من (ب). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص) و (ح): أو تفريعات. (¬3) من (ب). (¬4) من (ب) و (ص) و (د)، وفي (أ) و (ح) و (ش): به. (¬5) من (أ) و (ح) و (د)، وفي (ب) و (ص): هذا. (¬6) من (أ). PageV01P170: (¬1) ينظر: (أدب المفتي): 99، و (مقدمة المجموع): 1/ 99، و (المسودة): 2/ 968، و (إعلام الموقعين): 6/ 127، و (الدر النضيد): 320. PageV01P171: (¬1) في (ب): تبلغ. (¬2) القائل هو: أبو نصر بن الصباغ. (أدب المفتي): 91. (¬3) ينظر: (التمهيد): 4/ 393، و (روضة الناظر): 3/ 963، و (أدب المفتي) لابن الصلاح: 89، و (إعلام الموقعين): 6/ 130، و (أصول ابن مفلح): 3/ 923، و (التحبير): 8/ 3888، و (الدر النضيد): 314. PageV01P172: (¬1) كذا في (أ) و (ب) و (ص)، ولعل الأصوب: فليس. (¬2) في هامش (ب): خ -أي في نسخة- أن يفتي. PageV01P173: (¬1) في (ب): فيمن. (¬2) المطففين: 4 و 5. (¬3) ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 131، وابن عطوة في (المصباح المضيء): 2/ 897. (¬4) من (أ). (¬5) في (ب): للفتوى. (¬6) في (ب): ولا. (¬7) يقصد: المذهب الحنبلي والشافعي. PageV01P174: (¬1) في (ب): ويحكم به. (¬2) في (أ): عاميتهما. (¬3) ينظر: (الحاوي الكبير): 1/ 39. (¬4) ينظر: (أدب المفتى): 102، و (الدر النضيد): 323. (¬5) القائل هو: أبو بكر القفال المروزي. (أدب المفتي): 102. (¬6) القائل هو: ابن الجويني. (أدب المفتي): 102. PageV01P175: (¬1) من (أ)، وفي (ب): و. (¬2) من (أ)، وفي (ب): مسألة. (¬3) ينظر: (الحاوي الكبير): 1/ 21، و (أدب المفتي): 103، و (مقدمة المجموع): 1/ 101، و (المسودة): 2/ 963، و (إعلام الموقعين): 6/ 99 و 105، و (الدر النضيد): 324. (¬4) في (ب): ويأتي. (¬5) في (ب): و. PageV01P176: (¬1) من (ب). (¬2) (العدة): 5/ 1598، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1557. (¬3) من (ب). (¬4) في (ب): يكون. (¬5) في (ب): و. (¬6) من (ب). (¬7) الرواية رواها عبد الله في (مسائله) رقم: 1584، وذكرها أبو يعلى في (العدة): 5/ 1601، والخطيب في (الفقيه والمتفقه): 850، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 928، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 115. PageV01P177: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): المذاهب. (¬2) من (أ) و (م) و (د) و (ف)، وفي (ب) و (ص): متى. (¬3) من (أ) و (م) و (ف)، وفي (ب) و (ض): تعرض، وفي (د): معرض. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 104، و (مقدمة المجموع): ms127 1/ 100، و (المسودة): 2/ 969، و (إعلام الموقعين): 6/ 101. PageV01P178: (¬1) ينظر: (أدب المفتي): 105، و (مقدمة المجموع): 1/ 124، و (إعلام الموقعين): 6/ 136. (¬2) وشي الثوب: نقش الثوب. (تاج العروس): 40/ 201. (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): ويبقى. (¬4) في (ب): تغن. (¬5) من (أ). (¬6) أخرجه ابن ماجه في (السنن) رقم: 4049، والحاكم في (المستدرك) رقم: 8526، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 1870، ونعيم بن حماد في (الفتن) رقم: 1665. PageV01P179: (¬1) تصحفت في (أ) و (ب) إلى: (السير)، وفي (د): سننه. (¬2) ينظر: (المستدرك): 4/ 642. PageV01P183: (¬1) من (أ)، وفي (ب) و (ص): فتوى. (¬2) تصحفت في (أ) إلى: الغريب. ويظهر أنها كانت على الصواب، ثم حرفت. (¬3) في (ب): وكل. (¬4) من (ب). (¬5) من (أ) و (ص)، وفي (ب): اكتفى. (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 106، و (مقدمة المجموع): 1/ 95، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1545، و (المسودة): 2/ 975، و (إعلام الموقعين): 6/ 138، و (التحبير): 8/ 4043، و (الدر النضيد): 310. PageV01P184: (¬1) في (أ): من. (¬2) القائل هو: أبو بكر بن المنذر، ينظر (أدب المفتي): 107. (¬3) في (ب): نحوها. (¬4) أخرجه ابن سعد في (الطبقات): 6/ 138، وعبد الرزاق في (المصنف) رقم: 16921، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 108، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 96، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 140. (¬5) من (ب). (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 107، و (مقدمة المجموع): 1/ 95، و (المسودة): 2/ 975، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1546، و (إعلام الموقعين): 6/ 139. PageV01P185: (¬1) في (ب): العامي. (¬2) ينظر: (أدب المفتي): 109، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1567، و (إعلام الموقعين): 6/ 141. (¬3) في (أ): يكره. (¬4) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت 274 ه). (¬5) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 245، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 1/ 307، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 828 و 961، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1530، والذهبي في (السير) ت 11/ 296، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 141. (¬6) في (ب): كذلك. PageV01P186: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): الصلاة. (¬2) في (ب): عنه. (¬3) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 1015، و (مقدمة المجموع): 1/ 101. (¬4) في (ب): عمله. PageV01P187: (¬1) في (ب): فكذلك. (¬2) من (أ). (¬3) في (أ): يلزم. (¬4) في (أ): أعلم. (¬5) ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 146. (¬6) في (أ): العلم. (¬7) ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 146. (¬8) من (أ). (¬9) من (أ). (¬10) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 764، و (أدب المفتي): 109، و ms128 (مقدمة المجموع): 1/ 102، و (المسودة): 2/ 961، و (إعلام الموقعين): 6/ 143، و (الدر النضيد): 329. PageV01P188: (¬1) القائل هو: أبو إسحاق الإسفراييني. (أدب المفتي): 111. (¬2) ينظر: (التمهيد): 4/ 1515، و (أدب المفتي): 110، و (مقدمة المجموع): 1/ 102، و (إعلام الموقعين): 6/ 147، و (أصول منار الفتوى): 290. PageV01P189: (¬1) في (ب): لمسارعة. (¬2) من (ب). (¬3) قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) 5/ 201: "ومن هذا الباب الحيلة السريجية التي حدثت في الإسلام بعد المائة الثالثة، وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق ألبتة، بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا، وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في الإسلام أن يتزوج امرأة ما عاش، وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدا. وصورة هذ الحيلة أن يقول: كلما طلقتك -أو كلما وقع عليك طلاقي- فأنت طالق قبله ثلاثا" وسميت ب (السريجية) نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي، أول من قال بها. (¬4) في (أ): يقتضي. (¬5) في (ب): لتخلص المستفتي بها. PageV01P190: (¬1) سورة ص: 44. (¬2) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 755، و (أدب المفتي): 111، و (مقدمة المجموع): 1/ 102، و (إعلام الموقعين): 6/ 142، و (الدر النضيد): 330، و (منار أصول الفتوى): 293، و (عرف البشام): 26. (¬3) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1467، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 112، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 80. PageV01P191: (¬1) في (ب): يحرم. (¬2) في (ب): أو تحريم. (¬3) ينظر: (إعلام الموقعين): 6/ 153. (¬4) آل عمران: 54. (¬5) من (أ). (¬6) في (ب): لقوله. (¬7) النمل: 50 - 52. (¬8) من (أ). (¬9) فاطر: 43. (¬10) من (أ). (¬11) البقرة: 65. PageV01P192: (¬1) أخرجه الترمذي في (السنن) رقم: 2055، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 8215، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 3/ 49، وأحمد بن علي المروزي في (مسند أبي بكر الصديق) رقم: 100. (¬2) كذا في (أ) و (ب)، والصواب أن مسلما لم يرو هذا الحديث. (¬3) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 4887 و 6581، والحاكم في (المستدرك) رقم: 8856، والشهاب في (المسند) رقم: 253 و 254، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان): 1/ 209، والطبراني في (مسند الشاميين) رقم: 2336، ووقفه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) رقم: 176 على مجاهد. ms129 (¬4) في (ب): ما ارتكب. (¬5) أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 56، وذكره ابن تيمية في (مجموع فتاويه): 3/ 287 وقال: "إسناد حسن" وقال في (بيان الدليل) 54: "وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة". وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره 1/ 111) وقال: "هذا إسناد جيد، وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح"، وقال 2/ 268: "ويصحح الترمذي هذا الإسناد كثيرا"، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 5/ 73. (¬6) في (ب): تستهزؤون. (¬7) تكررت في (ب). PageV01P193: (¬1) تكررت في (ب). (¬2) أخرجه ابن ماجه في (السنن) رقم: 2017، والروياني في (المسند) رقم: 452، وابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 54، وابن جميع الصيداوي في (معجم الشيوخ) رقم: 143، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 14898. (¬3) في (أ): وقوله. (¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 2223، ومسلم في (صحيحه) رقم: 4132. (¬5) في (ب): ومعنى جملوها. (¬6) ينظر: (غريب الحديث) للقاسم بن سلام: 3/ 407، و (معالم السنن) للخطابي: 3/ 133، و (التمهيد) لابن عبد البر: 17/ 402، و (كشف المشكل) لابن الجوزي: 1/ 78. (¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): 5/ 11، وعبد الرزاق في (المصنف) رقم: 11352، وسعيد بن منصور في (سننه) رقم: 1065، وابن بطه في (إبطال الحيل) رقم: 58، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 157. (¬8) من (أ). (¬9) في (ب): فاحتالوا. (¬10) الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 62، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 269، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 57، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 157. PageV01P194: (¬1) الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 63، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 320، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 28، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 157، وابن مفلح في (المقصد الأرشد): 1/ 289. (¬2) الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 63، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 270، وذكرها ابن مفلح في (الفروع): 11/ 11، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 157. (¬3) في (ب): وقال في أصحاب الحيل: ما أخبثهم. (¬4) رواية أبي داود في (مسائله) رقم: 1784، وأخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 65، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 270، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 28، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 157. PageV01P195: (¬1) في ms130 (ب): هم أو غم. (¬2) ينظر: (أدب المفتي): 113، و (مقدمة المجموع): 1/ 103، و (المسودة): 2/ 964، و (إعلام الموقعين): 6/ 150، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1546، و (الدر النضيد): 332، و (عرف البشام): 23. PageV01P196: (¬1) من (أ). (¬2) من (ب). (¬3) القائل هو: أبو حاتم القزويني. (الحيل في الفقه): 232، و (أدب المفتي): 114. (¬4) في (ب): فأما. (¬5) القائل هو: أبو القاسم الصيمري. (أدب المفتى): 115. (¬6) في (ب): بلده. (¬7) من (ب) و (د)، وفي (أ): يجعلوا. PageV01P197: (¬1) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المفتي): 115. (¬2) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 706، و (أدب المفتي): 114، و (مقدمة المجموع): 1/ 103، و (المسودة): 2/ 964، و (إعلام الموقعين): 6/ 158، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1546، و (الدر النضيد): 332، و (منار أصول الفتوى): 289 و 292. PageV01P198: (¬1) ينظر: (أدب المفتي): 115، و (مقدمة المجموع): 1/ 104، و (الإحكام) للقرافي: 232، و (إعلام الموقعين): 6/ 151، و (الدر النضيد): 333. PageV01P199: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): في الغالب عليه. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): مواضع. (¬3) في (أ): أو لم، وفي (ب): ولم، وما أثبته موافق ل (د)، وهو الصواب إن شاء الله. (¬4) تصحفت في (أ) إلى: منه، وليست في (ب)، والمثبت موافق (د)، وهو الصحيح إن شاء الله. PageV01P200: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): فلا. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو ما. (¬4) في (أ): فلا. (¬5) في (ب): للعامي. (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 115، و (مقدمة المجموع): 1/ 104، و (الدر النضيد): 334، و (عرف البشام): 13. PageV01P201: (¬1) في (ب): وإذا. (¬2) من (أ). (¬3) في (أ): ذكر لها. (¬4) من (ب). (¬5) ينظر: (أدب المفتي): 117، و (مقدمة المجموع): 1/ 105، و (إعلام الموقعين): 6/ 159، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1551، و (الدر النضيد): 330. PageV01P202: (¬1) أخرجه البيهقي في (المدخل) رقم: 249، وفي (معرفة السنن والآثار) رقم: 454، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 400، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 177، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 950. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): إذا صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) من (ب). (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): وقائل. (¬5) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 107، وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 119، والذهبي في (تاريخ الإسلام): 5/ 158، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 63، وابن حجر في (التلخيص الحبير): 1/ 19. (¬6) في (أ): للحديث. (¬7) في (أ): رآه. PageV01P203: (¬1) في (ب): و. (¬2) في (ب): ms131 بأنه. (¬3) ينظر (أدب المفتي) لابن الصلاح: 120. (¬4) أخرجه أبو داود في (السنن): 2367، والنسائي في (السنن الكبرى): 3120، وابن ماجه في (السنن): 1680، والدارمي في (السنن): 1771. (¬5) من (ب). (¬6) من (ب). (¬7) في (ب): رسول. (¬8) ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 14/ 407، والبيهقي في (مناقب الشافعي): 1/ 477، وابن الصلاح في (أدب المفتي): 121، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 106، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 951، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 10/ 54. (¬9) تصحفت في (أ) إلى: وجه. (¬10) من (ب). PageV01P204: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): لمخالفيه ونسخة من (د). (¬2) ينظر (أدب المفتي): 121، و (المسودة): 2/ 950، و (إعلام الموقعين): 6/ 160 و 166، و (الدر النضيد): 335. (¬3) من (ب). (¬4) ينظر: (إعلام الموقعين): 6/ 162. PageV01P205: (¬1) في (ب): إن. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): فتواه. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): أدانى. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): فإن. (¬5) من (ب) و (د)، وفي (أ): يستفتي. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): أني. (¬7) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 122، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 167، والزركشي في (البحر المحيط): 6/ 307. PageV01P206: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): فإن. (¬3) في (ب): فتياه. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 121، و (إعلام الموقعين): 6/ 165، و (الدر النضيد): 336. PageV01P207: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ). (¬3) في (ب): في. مكشوط عليها. PageV01P208: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): ولأن. (¬2) من (أ). (¬3) من (أ)، وفي (ب): فيلحق. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): القولين. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): فتواه. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): و. PageV01P209: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): فأفتاه. (¬3) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 125، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1564، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 953، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 124، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 90 وعزاه لكتاب (التبيين لسنن المهتدين) لأبي الوليد الباجي. (¬4) من (أ). (¬5) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 125، وابن فرحون في (تبصرة الحكام): 1/ 58. (¬6) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 125، وابن حزم في (الأحكام): 6/ 179، وابن فرحون في (تبصرة الحكام): 1/ 58، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 124. (¬7) في (ب): قال المصنف. PageV01P210: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): ولم. (¬3) في (ب): اختلاف. (¬4) ينظر: (أدب المفتي) لابن الصلاح: 123، و (الدر النضيد): ms132 336. PageV01P211: (¬1) ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 167، ومرعي الكرمي في (غاية المنتهى): 2/ 566. (¬2) في (ب): يفتي. (¬3) من (ب). (¬4) في (ب): يمنع. (¬5) في (ب): للإمارة. (¬6) من (أ). (¬7) في (ب): معين. PageV01P212: (¬1) من (ب). (¬2) في (ب): ولا. (¬3) ينظر: (إعلام الموقعين): 6/ 167. PageV01P213: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): أحدهما. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): بالصواب. (¬3) من (ب) و (د) و (ص)، وفي (أ): الأورع. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): لمذهب. PageV01P214: (¬1) القائل هو: أبو حامد الغزالي. (¬2) القائل هو: القفال. (¬3) القائل هو: القاضي حسين بن محمد. (¬4) (أدب المفتي): 127، و (مقدمة المجموع): 1/ 110. (¬5) تصحفت في (ب) إلى: النية. (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 126. PageV01P215: (¬1) في (ب): لإمام فيها روايتان. (¬2) المسائل القديمة المختارة اختلف في عددها، قيل: (14)، وقيل: (20)، قال عبد العزيز عبد القادر قاضي زاده في رسالته لنيل درجة الماجستير بعنوان (الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم): "والحق أنها (31) مسألة". (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): مسألة التباعد في الماء الكثير عن النجاسة. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): الأولتين. (¬5) في (ب): الذي. (¬6) في (ب): يمكن. PageV01P216: (¬1) ينظر (أدب المفتي): 128 و 130. (¬2) في (أ): و. PageV01P217: (¬1) في (ب): أو قال. (¬2) من (ب). (¬3) في (ب): الإجماع. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 130، و (مقدمة المجموع): 1/ 105، و (الدر النضيد): 338، و (منار أصول الفتوى): 315. PageV01P218: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): أن. (¬2) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 748، و (الإحكام) للقرافي: 264، و (أدب المفتي): 153، و (مقدمة المجموع): 1/ 115، و (الدر النضيد): 358. (¬3) في (ب): اللائق منها لله تعالى ولكماله. (¬4) من (ب). (¬5) من (أ). (¬6) من (ب) و (د)، وفي (أ): مذهب. (¬7) من (ب). PageV01P219: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): صبيع بن عسيل، وكتب فوقها (كذا)، وفي (د): ضبيع بن عسل. (¬3) انظر: (أدب المفتي): 155. (¬4) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 156. (¬5) ونقل ابن الصلاح العبارة عن الغزالي بصيغة مختلفة وهي: "الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد تسمح الأعصار بواحد منهم سلوك ..... " ولا أدري لما هذا الاستثناء؟ (¬6) من (أ). (¬7) في (ب): و. (¬8) من (أ). PageV01P220: (¬1) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 156، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 183. (¬2) تصحفت في (أ) ms133 و (ب) إلى: الفتوى، والمثبت موافق ل (د). (¬3) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 278، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 116. (¬4) هو (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) طبع بأكثر من تحقيق. (¬5) من (أ) و (ل)، وفي (ب): الظا هر. (¬6) تصحفت في (ب) إلى: والجوز، وفي (أ) إلى: والجور، والمثبت موافق ل (ل) و (إعلام الموعين). (¬7) من (أ) و (ل)، وفي (ب): ابتداع. (¬8) من (ب) و (ل)، وفي (أ): يصرح. (¬9) تصحفت في (أ) إلى: الثائر، وفي (ب) إلى: السائر، والمثبت موافق ل (ل). (¬10) في (أ): الذي. (¬11) من (ب) و (ل)، وفي (أ): للظاهر. (¬12) (فيصل التفرقة): 48. PageV01P221: (¬1) (فيصل التفرقة): 55. (¬2) في (ل): لم، وليست في (أ). (¬3) من (أ) و (ل)، وفي (ب): ولما. (¬4) من (ب) و (ل)، وفي (أ): بمجال. (¬5) (فيصل التفرقة): 64. (¬6) في (ب): عادة بعادة. (¬7) (فيصل التفرقة): 78. (¬8) من (أ) ونسخة من (ل)، وفي (ب): من ونسخة من (ل). (¬9) في (ب): يبعد، وفي (ل): لا يمكن. PageV01P222: (¬1) من (أ) و (ل)، وفي (ب): صيغة. (¬2) في (ب): لأنه، وفي (ل): لا لكونه. (¬3) (فيصل التفرقة): 79. (¬4) في (ب) و (إعلام الموقعين): شيخنا. (¬5) ينظر: (الغياثي): ص 333 الفقرة 280. (¬6) ذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي): 156. (¬7) ينظر: (جامع بيان العلم وفضله): 2/ 127. (¬8) القائل هو: ابن الصلاح، ينظر (أدب المفتي): 157. (¬9) تصحفت في (أ) إلى: مفضلا. (¬10) من (أ). PageV01P223: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): الفتيا. (¬3) في (ب): في. (¬4) أسماه "ذم الكلام وأهله" وله أكثر من طبعة. (¬5) من (ب). (¬6) من (ب). (¬7) ذكره صالح في (سيرة الإمام أحمد): 117، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 218، وإسماعيل بن محمد الأنصاري في (الحجة في بيان المحجة): 1/ 224، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 11/ 286. (¬8) ذكره القاضي أبو يعلى في (العدة): 4/ 1280، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 1/ 224. (¬9) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 210، وذكره ابن مفلح في (الآداب الشرعية): 1/ 221، والذهبي في (تاريخ الإسلام): 5/ 1030. PageV01P224: (¬1) أخرجه ابن بطة في (الإبانة) رقم: 674، وذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم): رقم 1796، وابن البنا في (الرد على المبتدعة): 168، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 1/ 219. (¬2) أخرجه ابن بطة في (الإبانة) رقم: 679، وابن الجوزي في (مناقب ms134 الإمام أحمد): 1/ 210، وذكره ابن البنا في (الرد على المبتدعة): 169، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 1/ 223. (¬3) أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان العلم): رقم 1784، وذكره القاضي عياض في (ترتيب المدارك): 2/ 39، وابن الحاج في (المدخل): 1/ 301. (¬4) في (أ): متكلم. (¬5) قاله يحيى بن خالد. (المجالسة وجواهر العلم): رقم 1888 و 3045/ 2. (¬6) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: 7، وأبو داود في (السنن) رقم: 4992، وابن المبارك في (الزهد والرقائق) رقم: 686، وفي (المسند) رقم: 19، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 26131، والإمام أحمد في (الزهد) رقم: 248، والحاكم في (المستدرك) رقم: 381، والشهاب في (المسند) رقم: 1415، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1928، والخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي) رقم: 1356. PageV01P225: (¬1) في (ب): من ليس له أهلا. (¬2) أخرجه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث): 87، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم): رقم 1794، وذكره ابن البنا في (الرد على المبتدعة): 173، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): 1/ 221، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 184. (¬3) في (ب): أصحاب. (¬4) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 111، والهروي في (ذم الكلام): 1137، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1789، وفي (الانتقاء): 78، والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة): 1/ 104، وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 184، وابن حجر في (توالي التأسيس): 169. (¬5) من (ب). PageV01P226: (¬1) من (أ). (¬2) من (ب). (¬3) من (أ). (¬4) من (أ) و (ل)، وفي (ب): معه. (¬5) من (ب) و (ل)، وفي (أ): كأنوار. (¬6) (فيصل التفرقة): 78. PageV01P227: (¬1) ينظر: (نهاية المبتدئين) للمؤلف: 71، و (المسودة): 2/ 846. (¬2) من (ب). (¬3) ينظر: (العدة): 4/ 1217. (¬4) ينظر: (التمهيد): 4/ 396. (¬5) ينظر: (الواضح): 5/ 237. (¬6) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 1017، و (المسودة): 2/ 844، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1533. (¬7) في (ب): المنصوص. (¬8) من (أ). PageV01P228: (¬1) (من (أ). (¬2) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 1017، و (المسودة): 2/ 850. (¬3) في (ب): الإيمان بالرسول. (¬4) من (أ). (¬5) في (ب): المعلق. (¬6) في (أ): العقل. (¬7) ينظر (العدة) لأبي يعلى: 1/ 76، و (نهاية المبتدئين) للمؤلف: 72. PageV01P229: (¬1) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 1/ 136، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 8764، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 20349، والمخلص في (المخلصيات) رقم: 1605، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1882، واللالكائي في (شرح أصول السنة): 1/ 104، والشاطبي في (الاعتصام): 3/ 333. (¬2) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 1/ 137، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ms135 8679، وابن بطة في (الإبانة الكبرى): 1/ 193، وذكره ابن حزم في (الإحكام): 6/ 147، والغزالي في (المستصفى): 1/ 193. (¬3) في (ب): يكون. (¬4) من (أ). (¬5) نفس التخريج السابق. (¬6) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 2/ 102، وابن الجوزي في (تلبيس إبليس): 1/ 484، والطوفي في (شرح مختصر الروضة): 2/ 662، والمرداوي في (التحبير): 8/ 4112. PageV01P230: (¬1) الرواية رواها أبو داود في (مسائله): رقم 1793، وذكرها أبو يعلى في (العدة): 1229، والكلوذاني في (التمهيد): 4/ 408، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 860. (¬2) تصحفت في (أ) إلى: المفضل، وفي (ب) إلى: الفضل، والمثبت هو الصواب إن شاء الله. (¬3) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): 1229، والكلوذاني في (التمهيد): 4/ 408، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 860، وابن مفلح في (الفروع): 11/ 135. (¬4) في (ب): أن كل مكلف. (¬5) من (ب). PageV01P231: (¬1) ليست في (أ) و (ب)، والمعنى يقتضيها. (¬2) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 959، و (شرح مختصر الروضة): 3/ 576، و (التحبير): 8/ 3865. (¬3) النحل: 43. (¬4) من (أ)، وفي (ب): فقال. PageV01P232: (¬1) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 3056، والدارمي في (السنن) رقم: 779، وابن ماجه في (السنن) رقم: 572، وأبو داود في (السنن) رقم: 336، والدارقطني في (السنن) رقم: 729، والحاكم في (المستدرك) رقم: 587، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 1074، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 526، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 759. (¬2) في (ب): امتنع. (¬3) التوبة: 122. (¬4) الحج: 78. (¬5) من (أ). (¬6) البقرة: 185. (¬7) النساء: 28. PageV01P233: (¬1) في (ب): عليه السلام. (¬2) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) رقم: 1429، والإمام أحمد في (المسند) رقم: 2865، والدارقطني في (السنن) رقم: 3079، وابن ماجه في (السنن) رقم: 2341، والحاكم في (المستدرك) رقم: 2400، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 11384. (¬3) في (ب): لكل. (¬4) في (ب): لبطل. (¬5) في (ب): أوجبت. (¬6) في (أ): هذا. PageV01P234: (¬1) في (ب): بما. (¬2) في (ب): عليه السلام. (¬3) من (ب). (¬4) من (أ). (¬5) ينظر: (المسودة): 2/ 850. (¬6) في (ب): سبق. (¬7) ينظر: (المسودة): 2/ 850. PageV01P235: (¬1) في (أ): ففيه. (¬2) في (أ): أنه. (¬3) في (أ): إذا (¬4) في (ب): يجوز. (¬5) في (ب): ولا. (¬6) ينظر (المنخول): 488. (¬7) من (ب). (¬8) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 23245، وفي (فضائل الصحابة) رقم: 198، والترمذي في (السنن) رقم: 3991، والآجري في (الشريعة) رقم: 1341، والحاكم في (المستدرك) رقم: 4516، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 10056، وفي (المدخل) رقم: 61، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 467، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم ms136 وفضله) رقم: 2306. PageV01P236: (¬1) من (أ). (¬2) من (ب). (¬3) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 17144، وابن ماجه في (السنن) رقم: 42، وأبو داود في (السنن) رقم: 4607، والترمذي في (السنن) رقم: 2870، والدارمي في (السنن) رقم: 96، والآجري في (الشريعة) رقم: 86، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: 2310. (¬4) في (ب): عليه السلام. (¬5) أخرجه ابن بطة في (الإبانة الكبرى) رقم: 702، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 1760، وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول". قال ابن حجر في (لسان الميزان) 2/ 524: "قلت: وذكره الطوسي في (رجال الشيعة) وقال: روى عن جعفر الصادق، وسمى جده ونسبه، فقال: الحارث بن عصين بن هنب الثقفي الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي ". (¬6) في (ب): ممن. (¬7) من (أ). (¬8) تصحفت في (أ) إلى: الفقه. (¬9) في (ب): يكفي، وغير منقوطة في (أ). (¬10) في (ب): الصدوق. (¬11) من (أ). PageV01P237: (¬1) في (ب): كدعوى. (¬2) من (أ). (¬3) من (أ). (¬4) من (ب). (¬5) ينظر: (إعلام الموقعين): 6/ 193، و (أصول ابن مفلح): 6/ 1559، و (منار أصول الفتوى): 211. (¬6) في (ب): عليه السلام. (¬7) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 18001، والدارمي في (السنن) رقم: 2575 بلفظ قريب. (¬8) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 1723، والترمذي في (السنن) رقم: 2687، والدارمي في (السنن) رقم: 2574، والنسائي في (السنن الكبرى) رقم: 5201، وابن خزيمة في (صحيحه) رقم: 2347. PageV01P238: (¬1) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: 6680، وأحمد في (المسند) رقم: 17631، والدارمي في (السنن) رقم: 2575، وأبو يعلى الموصلي في (المسند) رقم: 1586. (¬2) من (أ). (¬3) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 5051 مرفوعا، ووقفه في رقم 6892، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 8748 على عبد الله بن مسعود، وهو الصواب، وذكره ابن الأثير في (النهاية): 1/ 378 بلفظ (الإثم حواز القلوب) وقال: "وهي الأمور التي تحز فيها، أي: تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي؛ لفقد الطمأنينة إليها، وهي بتشديد الزاي: جمع حاز، يقال إذا أصاب مرفق البعير طرف كركرته فقطعه وأدماه، قيل: به حاز، ورواه شمر: (الإثم حواز القلوب) بتشديد الواو: ms137 أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها، ويروى: (الإثم حزاز القلوب) بزايين، الأولى مشددة، وهي فعال من الحز". (¬4) من (ب). PageV01P239: (¬1) في (ب): بذلك. PageV01P241: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): ورقة. (¬3) في (أ) و (ب) إلى: وليس له، والمثبت هو الموافق ل (د) و (المجموع) و (الدر النضيد). (¬4) من (أ). (¬5) هذا قول أبي الحسن القابسي وابن الصلاح، ينظر: (أدب المفتي): 135. (¬6) من (أ). PageV01P242: (¬1) ينظر: (الإحكام) للقرافي: 249، و (مقدمة المجموع): 1/ 106، و (أدب المفتي): 135، و (إعلام الموقعين): 194، و (الدر النضيد): 340. PageV01P243: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): المفتي. (¬2) من (ب) و (د)، وفي (أ): المعنى. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): يراه (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): أثنائها أو في بعض سطورها. (¬5) من (أ) و (د)؛ وفي (ب): كتبه. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): وغيرها. PageV01P244: (¬1) في (أ): قصد المفتي أحد بسوء. (¬2) من (أ). (¬3) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 738، و (الإحكام) للقرافي: 238، و (أدب المفتي): 135، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (إعلام الموقعين): 6/ 195، و (الدر النضيد): 342، و (منار أصول الفتوى): 124، و (عرف البشام): 12. PageV01P245: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): ويتباحثوا فيه. (¬2) في (ب): إن. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو تلامذته. (¬4) من (أ). (¬5) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 740 و 742، و (أدب المفتي): 138، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (إعلام الموقعين): 6/ 196، و (الدر النضيد): 343. PageV01P246: (¬1) في (ب): يستقبحه. (¬2) في (ب): لأن لا. (¬3) من (ب). (¬4) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 748، و (الإحكام) للقرافي: 246، و (أدب المفتي): 138، و (مقدمة المجموع): 1/ 108، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1577، و (الدر النضيد): 344، و (عرف البشام): 12. PageV01P247: (¬1) في (ب): فإذا. (¬2) من (أ). (¬3) من (أ). (¬4) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار): 9/ 113، والدارمي في (السنن) رقم: 3015، وذكره البغوي في (شرح السنة): 8/ 338، والمتقي الهندي في (كنز العمال) رقم: 30691. (¬5) ينظر: (النهاية) لابن الأثير: 4/ 197، و (غريب الحديث) لابن قتيبة: 1/ 226. PageV01P248: (¬1) من (ب). (¬2) تصحفت في (أ) و (ب) إلى: يصح، والمثبت موافق ل (د). (¬3) من (أ). (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): أراه. (¬5) رواية مالك: ذكرها ابن عبد البر في (جامع بيان العلم): 2/ 1075، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 148، وابن الصلاح ms138 في (أدب المفتي): 140، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 84، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 329، و (الاعتصام): 1/ 140. رواية مكحول: ذكرها ابن الصلاح في (أدب المفتي): 140، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 76، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 5/ 161. (¬6) في (ب): له أيضا. (¬7) البقرة: 32. (¬8) الأنبياء: 79. PageV01P249: (¬1) طه: 25 - 28. (¬2) من (ب). (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): اهدني ووفقني. (¬4) من (ب) و (د)، وفي (أ): أول كل. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): فتوى. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): اليوم. (¬7) ينظر: (أدب المفتي): 141، و (مقدمة المجموع): 1/ 108، و (إعلام الموقعين): 6/ 197، و (الدر النضيد): 344، و (منار أصول الفتوى): 307 و 314. (¬8) في (ب): قد. (¬9) من (ب). PageV01P250: (¬1) من (أ). (¬2) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): 5/ 1572، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 211، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1561. PageV01P251: (¬1) في (ب): الفتوى. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): وصار. (¬3) هو القاضي أبو حامد المرورذي. (أدب المفتي): 141. (¬4) هو قول ابن الصلاح. (أدب المفتي): 141. (¬5) ينظر: (أدب المفتي): 141، و (الدر النضيد): 348. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): فتواه. PageV01P252: (¬1) من (ب). (¬2) من (أ). (¬3) ينظر ص 241. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 142، و (مقدمة المجموع): 1/ 109، و (الدر النضيد): 348، و (منار أصول الفتوى): 316. PageV01P253: (¬1) في (ب): و. (¬2) في (أ): الوارث. (¬3) من (ب). (¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 31202. (¬5) من (أ). (¬6) في (ب): و. PageV01P254: (¬1) تصحفت في (ب) إلى: وليقلد. (¬2) من (أ). (¬3) من (أ). (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 142، و (مقدمة المجموع): 1/ 113، و (الدر النضيد): 349، و (منار أصول الفتوى): 316. PageV01P255: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): الورقة. (¬2) من (أ). (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): أن. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): وإن. (¬5) من (أ). (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): ذكره. PageV01P256: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): إليه. (¬3) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 746، و (أدب المفتي): 144، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (منار أصول الفتوى): 324. PageV01P257: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): يكتب. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): وكذلك. (¬4) من (ب). ms139 (¬5) ينظر: (أدب المفتي): 145، و (مقدمة المجموع): 1/ 110، و (الدر النضيد): 351. PageV01P258: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): الجواب. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا. (¬3) من (أ)، وفي (ب): تقريرا. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): يستأذن. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): واجب. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا. (¬7) من (ب) و (د)، وفي (أ): وله. (¬8) (أدب المفتي): 146. PageV01P259: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): إذا ضرب. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): عن. (¬3) في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 145، و (الإحكام) للقرافي: 247، و (مقدمة المجموع): 1/ 113، و (الدر النضيد): 354، و (منار أصول الفتوى): 313. PageV01P260: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ). (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 146، و (مقدمة المجموع): 1/ 111، و (الدر النضيد): 351. PageV01P261: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): فمخالفتها لدليل قاطع. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو ما. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا. (¬4) من (ب) و (د)، وفي (أ): فتوى. (¬5) من (أ). (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا. (¬7) من (ب) و (د)، وليست في (أ). (¬8) من (أ). PageV01P262: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): للمفتي. (¬2) من (أ). (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 148، و (الإحكام) للقرافي: 248، و (مقدمة المجموع): 1/ 114، و (منار أصول الفتوى): 313. PageV01P263: (¬1) تصحفت في (أ) إلى: ليجيب، وفي (ب) إلى: لنبحث، والمثبت موافق ل (د). (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): فأبحث. (¬3) (أدب المفتي): 151. (¬4) من (ب) و (د)، وفي (أ): أما. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): قلنا فيها. PageV01P264: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): و. (¬2) من (ب). (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 150، و (الإحكام) للقرافي: 236، و (مقدمة المجموع): 1/ 114، و (الدر النضيد): 356. PageV01P265: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): غلط عنده فيها. (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): لقى. (¬4) من (أ)، وفي (ب): هذا، وفي (د): أو و. PageV01P266: (¬1) في (ب): على. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو لا. (¬3) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 752، و (أدب المفتي): 151، و (مقدمة المجموع): 1/ 115، و (الدر النضيد): 357. PageV01P267: (¬1) وفي (ب): تضرعه، وفي (د): بالقرعة. (¬2) هو قول ms140 ابن الصلاح، (أدب المفتي): 153. (¬3) في (ب): تخلف به، وفي (د): تخلفه. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): وضرر. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): و. (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 153، و (الدر النضيد): 353، و (منار أصول الفتوى): 245. PageV01P268: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): بما. (¬2) من (ب) و (د)، وفي (أ): أو. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): بذكره. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): أحد. (¬5) من (ب) و (د)، وفي (أ): و. (¬6) من (ب). (¬7) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو غير. (¬8) ينظر: (أدب المفتي): 153، و (مقدمة المجموع): 1/ 111، و (الدر النضيد): 351، و (عرف البشام): 26. PageV01P271: (¬1) ينظر: (العدة): 5/ 1601، (الواضح): 1/ 287، و (أدب المفتي): 157، و (المسودة): 2/ 846 و 928، و (مقدمة المجموع): 1/ 117، و (الدر النضيد): 362. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): من لا. (¬3) من (أ). (¬4) ينظر: (العدة): 4/ 1216، و (الواضح): 5/ 137، و (التمهيد): 4/ 395، و (روضة الناظر): 3/ 1016، و (المسودة): 2/ 850 و 973، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1531، و (التحبير): 8/ 4011. (¬5) في (أ): ويلزم. (¬6) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 1024. PageV01P272: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): لا يجوز. (¬2) في (أ): خيره. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): من أهل الفتيا. (¬4) نقل ابن الصلاح هذا القول عن بعض الشافعية المتأخرين. ينظر (أدب المفتي): 158. (¬5) من (ب). (¬6) في (ب): قوله أنه. (¬7) من (أ) و (د)، وفي (ب): إن. (¬8) في (ب): يحسن، وفي (د): محسوس. (¬9) ليست في (أ). (¬10) من (ب) و (د)، وفي (أ): مجرد. (¬11) من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا. (¬12) القائل هو: أبو إسحاق الشيرازي. (اللمع): 256، و (أدب المفتي): 159. PageV01P273: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): التلبيس. (¬2) ينظر: (التمهيد): 4/ 403، و (روضة الناظر): 1021، و (أدب المفتي): 158، و (مقدمة المجموع): 1/ 118، و (المسودة): 2/ 854، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1542، و (الدر النضيد): 362. PageV01P274: (¬1) في (أ): الأوثق. (¬2) في (ب): ولقول. (¬3) تقدم تخريجه. (¬4) ينظر: (الواضح): 5/ 257، و (روضة الناظر): 3/ 1002 و 1024، و (أدب المفتي): 159، و (مقدمة المجموع): 1/ 118، و (المسودة): 2/ 851، و (الدر النضيد): 363. PageV01P275: (¬1) في (ب): لقوله. (¬2) البقرة: 282. (¬3) لا يصح مرفوعا، أخرجه مرفوعا ابن تمام في (فوائده): 312 من حديث أنس، ورواه مسلم برقم: 26 عن محمد بن سيرين، وهو الصحيح. ms141 PageV01P276: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): بعد موتهم. (¬2) في (ب): يؤكد ذلك. (¬3) ينظر: (التمهيد): 2/ 276، و (أدب المفتي): 160، و (المسودة): 2/ 934، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1514، و (المسودة): 2/ 857 و 934، و (إعلام الموقعين): 6/ 129 و 201، و (التحبير): 8/ 3983، و (الدر النضيد): 364، و (منار أصول الفتوى): 210. (¬4) في (ب): قلت. (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب): بتجديد. (¬6) من (أ) و (غ)، وفي (ب): ثانية. PageV01P277: (¬1) من (أ). (¬2) ينظر: (التمهيد): 4/ 394، و (إعلام الموقعين): 6/ 202. (¬3) من (أ). PageV01P278: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): فإن. (¬2) من (ب) و (د)، وفي (أ): المذاهب إنما تكون. (¬3) من (أ). (¬4) في (ب): عليه السلام. (¬5) تقدم تخريجه. (¬6) من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا. PageV01P279: (¬1) من (ب). (¬2) في (ب) و (ص): يقلده، وفي (د): بتقليده. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): أهلها. (¬4) في (ب): الذي. (¬5) من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ص): درجة. (¬6) من (أ)، وفي (ب): متخيرا. PageV01P280: (¬1) تصحفت في (أ) إلى: يقدره. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص): بإلحاق. (¬3) ينظر: (أدب المفتي): 161، و (مقدمة المجموع): 1/ 120، و (المسودة): 2/ 855 و 921، و (إعلام الموقعين): 6/ 203، و (الدر النضيد): 365، و (منار أصول الفتوى): 212. PageV01P281: (¬1) من (ب). (¬2) تصحفت في (ب) إلى: جوابه. (¬3) في (ب): القولين. (¬4) تصحف في (أ) و (ب) إلى: لتدريس، وما أثبت موافق ل (د). (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): قدم. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): لمذهب. PageV01P282: (¬1) في (أ): المتدينين. (¬2) في (ب): المشهورين. (¬3) من (أ). (¬4) في (ب): أصحها. (¬5) في (ب): برعته. (¬6) ينظر: (أدب المفتي) لابن الصلاح: 163. PageV01P283: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ). (¬3) ينظر (طبقات الحنابلة): 1/ 42 "الحاشية" للشيخ عبد الرحمن العثيمين. (¬4) زاد المؤلف في (الجامع المتصل) 9/ ب: "ولي في ذلك ونحوه أبيات ذكرتها في (نهاية المرام في مذاهب الأنام) و (الحاوي) و (الغاية) ". PageV01P284: (¬1) من (أ) و (ز) و (م) و (غ)، وفي (ب): بكثرة. (¬2) من (أ) و (ج)، وفي (ب): وأقوال. (¬3) في (ب): تطلعه. (¬4) من (أ) و (ج)، وفي (ب): التمام. (¬5) من (أ) و (ج)، وفي (ب): وإسهامهم. (¬6) من (ب) و (ع) و (غ) و (ج)، في ms142 (أ): الصحة. (¬7) من (أ). (¬8) من (أ) و (ج) و (ع)، وفي (ب): باختياره. (¬9) من (أ) و (ج) و (ع) و (غ)، وفي (ب): ما نسب. (¬10) من (أ) و (ج) و (غ) و (ع)، وفي (ب): الذي. (¬11) عقد ابن حمدان فصلا كبيرا في ترجيح مذهب الإمام أحمد، وأنه أولى بالاتباع في مقدمة كتابه (الغاية شرح الرعاية) من 38/ أإلى 47/ ب. وسوف أخرجه مع مؤلفاته ومنفصلا إن شاء الله. (¬12) من (أ) و (غ)، وفي (ب): بصحة. PageV01P285: (¬1) من (ب) و (ع) و (ج)، وفي (أ): أتباعه. (¬2) في (ب): أتباعه. (¬3) قال المؤلف في (الغاية) 14/ أ: "وكل ما نقلته فمن مناقبه تأليف الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي، وكتاب (المعاملات) لابن البنا الحنبلي، وكتاب (الانتصار) للشريف أبي جعفر لمذهب أحمد، ومن مناقبه للقاضي أبي يعلى ابن الفراء وابنه القاضي أبي الحسين ومنه مواضع أخرى كثيرة". (¬4) منها (الجامع المتصل): 8/ أ، و (الغاية): 7/ ب، و (المعتمد): 6/ أ. (¬5) من (ب). (¬6) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 10، وابن قدامة في مقدمة (المغني): 1/ 9، وابن مفلح في (المقصد الأرشد): 1/ 65. (¬7) من (ب). PageV01P286: (¬1) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 272، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 40، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 99، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 143. (¬2) من (ب). (¬3) أخرجه عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) رقم: 1055، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 170، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 272، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 13، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 11/ 213. (¬4) زاد المؤلف في (الجامع المتصل) 7/ ب: "أو قال بعض أهل العلم". (¬5) من (ب). (¬6) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 4/ 125، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 297، وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 11/ 210، وفي (تاريخ الإسلام): 5/ 1019، عن عبد الله بن أحمد. (¬7) من (أ). (¬8) ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ ب، وفي (المعتمد): 5/ ب، وفي (الغاية): 7/ ب. (¬9) من (أ). PageV01P287: (¬1) من (ب) و (ع) و (غ) و (ج)، وفي (أ): شاء. (¬2) من (ع) و (ج)، وليست في (ب)، وفي (أ): ويدع ما شاء. وزاد المؤلف في (الجامع المتصل) 7/ ب: "وقال: أفضل التابعين عندي ms143 أحمد، وقال: أحمد سيدهم". (¬3) أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد): 12/ 412، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 77، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14، وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 11/ 188. (¬4) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 185، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ أ، وفي (المعتمد): 6/ أ، وابن رجب في شرحه على (علل الترمذي): 1/ 211. (¬5) من (أ) و (ج) و (ع) و (غ)، وفي (ب): القاسم الحنبلي. (¬6) من (أ) و (ع) و (غ)، وفي (ب) و (ج): مسألة. (¬7) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 77، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ أ، والذهبي في (تاريخ الإسلام): 5/ 1013، والسبكي في (طبقات الشافعية الكبرى): 2/ 20. (¬8) ذكره ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 79. (¬9) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 290، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 99، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 87، وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 13/ 79. PageV01P288: (¬1) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 270، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 87 - 89، وذكره الذهبي (سير أعلام النبلاء): 11/ 195، وفي (تاريخ الإسلام): 5/ 1015. (¬2) من (أ) و (ج)، وليست في (ب). (¬3) من (أ) و (ج)، وفي (ب): ما. (¬4) ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 7/ ب. (¬5) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 224 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء): 10/ 490. (¬6) من (أ) و (ج)، وفي (ب): وأبو. (¬7) من (أ) و (ج)، وليست في (ب). (¬8) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 285، والخطيب في (تاريخ بغداد): 10/ 55، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 150، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293. (¬9) في (ب): علامة سقط وبعدها. . . .. قيل: كمن؟ قال: كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. (¬10) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 166 و 168، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 275، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 104، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293. PageV01P289: (¬1) من (أ). (¬2) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 276 و 277، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 96، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 105، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 293. (¬3) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 276، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/ 97، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 103. (¬4) أخرجه ms144 ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 255، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 92، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ، والمزي في (تهذيب الكمال): 1/ 442. (¬5) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 288، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/ 99، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 188، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 29. (¬6) ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ، وفي (الغاية): 8/ أ. (¬7) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، توفي سنة 240 ه، تنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) رقم: 34، 5/ 772. (¬8) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 166، وذكره المؤلف في (المعتمد): 6/ أ، وفي (الجامع المتصل): 8/ أ. PageV01P290: (¬1) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 166، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ. (¬2) هو: الإمام إسحاق بن راهويه، توفي سنة 238 ه. تنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) رقم: 79، 11/ 358. (¬3) من (ب). (¬4) من (أ) و (ج)، وفي (ب): خلقه. (¬5) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 277، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 155 و 156، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ. (¬6) أخرجه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 93، وفي (صفة الصفوة): 1/ 479، وذكره ابن قدامة في (المغني): 1/ 9، والمؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ (¬7) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 296، والخطيب في (تاريخ بغداد): 6/ 100، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 73، والمزي في (تهذيب الكمال): 1/ 457، وذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14. (¬8) من (أ)، وفي (ب): وما، وفي (ج) و (ع) و (غ): مما. (¬9) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 14. PageV01P291: (¬1) من (أ) و (ج)، وفي (ب): مشايخ. (¬2) أخرج بعضه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 164 و 171، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 162، وأخرج بعضه الذهبي في (السير): 11/ 205، وذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ أ. (¬3) من (أ). (¬4) من (ب). (¬5) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 165 و 174، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 283، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 189. وذكره المزي في (تهذيب الكمال): 1/ 453. (¬6) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 167، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 283، وابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): 1/ 99 و 100، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 1/ 295. (¬7) قال الدكتور عبد الرحمن ms145 العثيمين: "لا أعرف لأحمد رحلة إلى المغرب! ولا أدري ما يقصد بالجزائر! " قلت: لعله يقصد بالمغرب جهة الغرب من بغداد، وبالجزائر يقصد جزر نهر الفرات ودجلة، وقد وقفت على مخطوط يثبت دخول الإمام أحمد إلى الأندلس، والأمر يحتاج إلى بحث والله أعلم. PageV01P292: (¬1) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 109 (ترجمة أحمد بن شاذان العجلي)، والمؤلف في (الجامع المتصل): 8/ ب. (¬2) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 19/ 170، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): 5/ 297، وذكره الذهبي في (تاريخ الإسلام): 5/ 1019. (¬3) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): منه. (¬4) من (أ) و (ج)، وفي (ب): تراه. (¬5) (مناقب الإمام أحمد): 1/ 80. (¬6) من (أ). (¬7) زاد المؤلف في (ج): "في القرآن". PageV01P293: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ) و (ع)، وفي (ب): تحويهم. (¬3) ذكره المؤلف في (الجامع المتصل): 8/ ب، وفي (المعتمد): 7/ أ. (¬4) من (أ) و (غ)، وفي (ب): ويروى عنه الفقه. (¬5) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): التصانيف. (¬6) ينظر: (طبقات الحنابلة): 1/ 15. (¬7) ينظر: (مناقب الإمام أحمد): 1/ 107 و 121. (¬8) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): و. (¬9) من (ب). PageV01P294: (¬1) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب): الرسول. (¬2) (مناقب الإمام أحمد): 1/ 80، وزاد المؤلف في (الجامع المتصل) 9/ أ: "مولده أول ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وقيل: الآخر، من سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة، وقيل: ثمان وسبعون". PageV01P295: (¬1) من (أ)، وفي (ب): أو أكثر. (¬2) في (ب): بأشدهما وأغلظهما. (¬3) في (ب): بأخفهما. (¬4) البقرة: 185. (¬5) من (ب). (¬6) الحج: 78. (¬7) النساء: 28. (¬8) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 22291، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 7715، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1214، والروياني في (المسند) رقم: 1266. PageV01P296: (¬1) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 5866، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 10030 و 11880، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 26471 - 26476، والبزار في (البحر الزخار) رقم: 5998، وابن حبان في (صحيحه بترتيب ابن بلبان) رقم: 354 و 2742 و 3568، والشهاب في (مسنده) رقم: 1079، والبيهقي في (السنن الكبرى) رقم: 5415. (¬2) تصحفت في (ب) إلى: كعدد. (¬3) القائل هو: ms146 أبو نصر بن الصباغ. (أدب المفتي): 165. (¬4) القائل هو: ابن الصلاح في (أدب المفتي): 165. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): يلزمه. (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): بفتواه. PageV01P297: (¬1) كذا في (أ) و (ب)، وفي نسختين من (د)، والصواب: آخر. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): وقبيل. (¬3) من (أ) و (د)، وفي (ب): جهة. (¬4) من (أ)، وفي (ب): منعنا، وفي (د): أبنا. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): يخاطب. (¬6) في (ب): آخرا. (¬7) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 768، و (روضة الناظر): 3/ 1026، و (أدب المفتي): 164، و (مقدمة المجموع): 1/ 121، و (إعلام الموقعين): 6/ 205 و 136، و (الدر النضيد): 373. PageV01P298: (¬1) في (ب): فيه. (¬2) ينظر: (القواطع): 3/ 1254. (¬3) من (أ). (¬4) من (ب). (¬5) من (أ). (¬6) من (أ). (¬7) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): 4/ 1226 و 1571، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 142، والكلوذاني في (التمهيد): 4/ 404، وابن عقيل في (الواضح): 1/ 279، وابن قدامة في (روضة الناظر): 3/ 1027، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 852 و 859، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1565. PageV01P299: (¬1) في (ب): أخباره. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): ولا. (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): في الأخذ بالعمل به. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): تعيينه. (¬5) من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا. (¬6) ينظر: (أدب المفتي): 166، و (مقدمة المجموع): 1/ 122، و (إعلام الموقعين): 6/ 206، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1565، و (الدر النضيد): 375. PageV01P300: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): تلك الحادثة له. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): لأنه يجوز أن يتغير. (¬3) القائل هو: أبو نصر بن الصباغ. (أدب المفتي): 167. (¬4) ينظر: (أدب المفتي): 167، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (إعلام الموقعين): 6/ 202، و (الدر النضيد): 376. PageV01P301: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو لم. (¬2) ينظر: (أدب المفتي): 168، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (إعلام الموقعين): 6/ 206، و (الدر النضيد): 377. PageV01P302: (¬1) في (ب): أن يتأدب. (¬2) من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا. (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): وهكذا. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): و. (¬5) من (أ). (¬6) من (أ) و (د)، وفي (ب): فاكتب. (¬7) من (ب) و (د)، وفي (أ): تكتبه. PageV01P303: (¬1) القائل هو: الصيمري. (أدب المفتي): 169. (¬2) من (أ)، وفي (ب): وإن. ms147 (¬3) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 734، و (أدب المفتي): 168، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (المسودة): 2/ 974، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1576، و (شرح الكوكب): 4/ 593، و (الدر النضيد): 377، و (منار أصول الفتوى): 256، و (عرف البشام): 5 و 9. PageV01P304: (¬1) من (أ) و (د)، وفي (ب): ورقة. (¬2) من (أ) و (د)، وفي (ب): استيعاب. (¬3) من (ب) و (د)، وفي (أ): وأنه. (¬4) من (أ) و (د)، وفي (ب): فيه. (¬5) ينظر: (الفقيه والمتفقه): 736، (أدب المفتي): 169. (¬6) زيادة في (أ) و (ب): أما، وليست في (د) و (المجموع) و (الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة. (¬7) بياض في (أ). (¬8) من (ب) و (د)، وفي (أ): اللفظ والخط. PageV01P305: (¬1) من (ب). (¬2) ينظر: (أدب المفتي): 171، و (مقدمة المجموع): 1/ 124، و (الدر النضيد): 378، و (منار أصول الفتوى): 305، و (عرف البشام): 10. PageV01P306: (¬1) من (ب) و (د)، وفي (أ): لعامي. (¬2) من (أ). (¬3) من (أ). (¬4) من (ب) و (د)، وفي (أ): يسكن. (¬5) من (أ). (¬6) من (ب) و (د)، وفي (أ): و. (¬7) القائل هو: أبو المظفر السمعاني. (القواطع): 3/ 1253 و 1261، (أدب المفتي): 171. (¬8) من (ب). (¬9) من (أ). (¬10) ينظر: (أدب المفتي): 171، و (مقدمة المجموع): 1/ 124، و (المسودة): 2/ 974، و (منار أصول الفتوى): 256. PageV01P307: (¬1) من (ب). (¬2) من (أ). (¬3) قال المؤلف في (الرعاية الكبرى): "يلزم المفتي على مذهب إمام أن يراعي ألفاظه، وأسبابها، وقرائنها، وتاريخها، ونحو ذلك؛ لئلا يبعد عن مراد الإمام، ودليله، وتعليله؛ فيفرع على ذلك، ويقيس عليه، فربما حمل كلامه على ما يخالفه، فيجعل غير المذهب مذهبا، والمذهب غير المذهب، ومع الجهل بالتاريخ أعظم، وكلما تكررت ألفاظ الناقلين عن الإمام، وصحبه، قوي الإشكال، والوهم، والبعد عن مراد الإمام". (¬4) ينظر ص 357. PageV01P308: (¬1) في (ب): إمامنا. (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 887. (¬3) رواها أبو داود في (مسائله): رقم 1217. (¬4) رواية أحمد بن إبراهيم، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 892، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1617، وفي (الروايتين والوجهين): 1/ 90. (¬5) رواية أبي الحارث، ذكرها الكلوذاني في (الهداية): 486، وابن قدامة في (المغني): 11/ 248. (¬6) في (أ): قديما. (¬7) زاد المؤلف في (الغاية): "أو يقول الخلال ونظراؤه ممن له خبرة بأقوال أحمد وأفعاله وأحواله (هذا قول قديم رجع عنه) ". (¬8) في (ب): تحروا. (¬9) في (ب): وأحواله ms148 وأفعاله. (¬10) من (ب). PageV01P309: (¬1) في (ب): يكون. (¬2) من (ب) و (غ)، وتصحفت في (أ) إلى: علمه. (¬3) في (ب): بتجديد. PageV01P310: (¬1) من (أ). (¬2) من (أ). (¬3) في (ب): أو مطلقهما. (¬4) ينظر: (الفروع): 1/ 40، و (الإنصاف): 30/ 368، و (التحبير): 8/ 3959، و (المعونة): 11/ 580. (¬5) رواية أبي داود في (مسائله): 26، ورواية ابن منصور في (مسائله) رقم: 84. (¬6) يقصد القاضي أبا يعلى ابن الفراء. (¬7) في (ب): أنه يقطع. (¬8) رواها صالح في (مسائله) رقم: 30، وابن منصور في (مسائله) رقم: 2436. (¬9) من (أ). PageV01P311: (¬1) ينظر: (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 53، و (المسودة): 2/ 941، و (الفروع): 1/ 40، و (أصول ابن مفلح): 3/ 953، و (الإنصاف): 30/ 368، و (التحبير): 8/ 3959، و (تصحيح الفروع): 1/ 40، و (المعونة): 11/ 580. (¬2) من (أ). (¬3) هو: أبو بكر عبد العزيز، المعروف ب غلام الخلال (ت 363 ه). (¬4) في (ب): الأول. (¬5) من (أ). (¬6) من (أ) و (غ)، وفي (ب): بخبر جزم. (¬7) من (أ). (¬8) من (أ). (¬9) من (ب). PageV01P312: (¬1) من (أ). (¬2) في (ب): فلا. (¬3) ينظر: (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 54، و (المسودة): 2/ 942، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 42، و (الإنصاف): 30/ 369، و (التحبير): 8/ 3958، و (المعونة): 11/ 581. (¬4) من (أ) و (غ)، وفي (ب): لمذهبه، أي: الإمام أحمد. (¬5) من (أ). (¬6) من (أ). (¬7) في (ب): و. PageV01P313: (¬1) في (ب): قلت. (¬2) في (أ): يجعل، وفي (غ) غير منقوطة. (¬3) من (ب) و (غ)، وفي (أ): هذا. (¬4) في (ب): الراجح منهما. (¬5) من (أ). (¬6) وفي (ب): فكما، وفي (غ): كما. PageV01P314: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 382، و (التمهيد): 4/ 366، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 51 و 55، و (المسودة): 2/ 938 و 939 و 946، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 43، و (الإنصاف): 30/ 370 و 378، و (التحبير): 8/ 3966، و (شرح الكوكب): 4/ 499. (¬2) نسب ابن حمدان هذا القول إلى بعض الأصحاب في (الغاية). (¬3) قال المؤلف في (الغاية): "وفيه نظر". (¬4) من (ب) و (غ)، وفي (أ) و (ت) و (ج): و. (¬5) من (أ). PageV01P315: (¬1) من (ب). (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 867، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 52، و (المسودة): 2/ 939، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 42، و (الإنصاف): 30/ 371، و (التحبير): 8/ 3967، و (شرح الكوكب): 4/ 500. (¬3) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: 3146، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 867. (¬4) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: 1258، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 868. (¬5) قال المؤلف ms149 في (الغاية): "قاله أبو الخطاب والشيخ في أصوليهما، وخالفا ذلك في كتبهما الفروعية". (¬6) ينظر: (التمهيد): 4/ 367. (¬7) ينظر: (روضة الناظر): 3/ 1012. PageV01P316: (¬1) من (أ) و (غ) و (ج)، وفي (ب): ولسوا. (¬2) في (ب): فتنقل عنه. (¬3) في (ب): تنقل. (¬4) من (أ)، في (ب) و (ت): يجعل. (¬5) في (ب): في. (¬6) في (ب): يجعل. (¬7) من (ب). (¬8) في (ب): فينقل. PageV01P318: (¬1) عبارة المؤلف في (الغاية): "ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد، لكنه محتمل لدليل يقتضيه يمنع من الأخذ بالظاهر". (¬2) عبارة المؤلف في (الغاية): "محتمل لمعنيين أو لمعان على حد سواء أو رجحان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه". (¬3) في (ب): قياس. PageV01P319: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 581 و 590، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 44، و (الإنصاف): 30/ 374، و (المعونة): 11/ 583، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 16. (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 375، ومسلم في (صحيحه) رقم: 5548. (¬3) من (ب). (¬4) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 750، وابن ماجه في (السنن) رقم: 3597، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 126، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 24659، والبزار في (البحر الزخار) رقم: 886. (¬5) من (أ)، وفي (ب): عليه السلام. (¬6) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: 1227، وأبو داود في (السنن) رقم: 930، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 945، وابن خزيمة في (صحيحه): 859، وأحمد في (المسند) رقم: 23767، والبيهقي في (السنن الكبير) رقم: 2349، والبخاري في (القراءة خلف الإمام) رقم: 39. PageV01P320: (¬1) في (ب): لا، وفي (غ): أن لا. (¬2) أخرجه الحميدي في (المسند) رقم: 94، والإمام أحمد في (المسند) رقم: 3575، والشاشي في (المسند) رقم: 603، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 10120، وأبو داود في (السنن) رقم: 924، والنسائي في (السنن الكبرى) رقم: 564، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 4803. PageV01P321: (¬1) من (أ). (¬2) في (أ): و. (¬3) في (ب): فيه. (¬4) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 4/ 646، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الإنصات): 30/ 375، و (المعونة): 11/ 584، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 33. (¬5) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) رقم: 538، والدارقطني في (السنن) رقم: 116، والبيهقي في (السنن الكبير) رقم: 83، وفي (معرفة السنن) رقم: 554. PageV01P322: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 595 و 657، و (العدة): 5/ 1622 و 1624، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 45، و (حاشية ابن ms150 قندس): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 375، و (المعونة): 11/ 584، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 17. (¬2) رواها صالح في (مسائله): 2/ 34، وذكر ها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 1/ 346 و 2/ 595. (¬3) من (أ)، وليست في (ب). (¬4) رواها عبد الله في (مسائله): 171، وأبو داود في (مسائله): 85، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 596. (¬5) الرواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 595. (¬6) من (ب) و (غ)، وفي (أ): كقوله. (¬7) المائدة: 52، وقع خطأ في (1): قالوا نخشى ... وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه المؤلف في (الغاية). (¬8) الأنعام: 15. PageV01P323: (¬1) في (ب): لقول. (¬2) الرواية رواها صالح في (مسائله): 2/ 356، وابن هانئ في (مسائله): 1/ 334، وأبو داود في (مسائله): 170، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 599. (¬3) من (أ)، وليست في (ب). PageV01P324: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 618 و 789 و 798، و (العدة): 5/ 1627 و 1634، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 45، و (الإنصاف): 30/ 375، و (المعونة): 11/ 583، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 28. (¬2) رواية أبي طالب، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 628، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1628. (¬3) رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 629، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1628. (¬4) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 9530، والبخاري في (صحيحه) رقم: 6223، وفي (الأدب المفرد) رقم: 919، وابن خزيمة في (صحيحه) رقم: 922. (¬5) من (ب). (¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 6464، ومسلم في (صحيحه) رقم: 1866. PageV01P325: (¬1) من (ب). (¬2) الرواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 625. (¬3) من (ب) و (غ)، وفي (أ): أحب. PageV01P326: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 747 و 815، و (العدة): 5/ 1630، و (الرعاية): 1/ 25 و 26، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 45، و (تصحيح الفروع): 1/ 45، و (الإنصاف): 30/ 374، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 21. (¬2) في (أ): يحرم وقيل. (¬3) الرواية رواها الكوسج في (مسائله): 8/ 4003، وذكرها أبو يعلى في (العدة): 5/ 1633، والمرداوي في (التحبير): 3/ 1009، وفي (تصحيح الفروع): 1/ 45. (¬4) الرواية ذكرها المرداوي في (التحبير): 3/ 1009، وفي (تصحيح الفروع): 1/ 45. (¬5) الرواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 772، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1633، وابن قدامة في (المغني): 8/ 614، والمرداوي في (الإنصاف): 21/ 357، وفي (تصحيح الفروع): 1/ 45. (¬6) في (ب): كقوله. (¬7) التوبة: 46. (¬8) أخرجه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) رقم: 3، وابن حبان في (روضة العقلاء): 17، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ms151 2894، الشهاب في (المسند) رقم: 1076، والخطيب في (الجامع لأخلاق الرواة) رقم: 39. PageV01P327: (¬1) ذكرها أبو يعلى في (الروايتين والوجهين): 2/ 107، وفي (العدة): 5/ 1631، والمرداوي في (التحبير): 3/ 1008، وفي (تصحيح الفروع): 1/ 45. (¬2) ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 763، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1631، والمرداوي في (التحبير): 3/ 1008، وفي (تصحيح الفروع): 1/ 45. (¬3) في (ب): كقوله. (¬4) الإسراء: 38. PageV01P328: (¬1) في (ب): ذلك. (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 667، و (الرعاية): 1/ 25، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 46، و (تصحيح الفروع): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 376، و (المعونة): 11/ 584. (¬3) من (أ). (¬4) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب) و (ت): أصح. (¬5) من (ب) و (ت)، وفي (أ): وأربحها وأرجحها وأنجحها. PageV01P329: (¬1) من (أ) و (غ)، وفي (ب): ذلك. (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 686، و (العدة): 5/ 1625، و (الرعاية): 1/ 25، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 376، و (المعونة): 11/ 584. (¬3) رواية الميموني، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 690، وأبو يعلى في (العدة): 5/ 1626. (¬4) من (ب). (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب): أصحابه. (¬6) زاد المؤلف في (الغاية): "والناس تبع لعاداتهم، فإن العادات حاكمة، والمألوفات لازمة، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والمنكر عند العامة ما خالف عاداتهم وإن كان حقا؛ ولهذا يستحسن أهل كل بلد ما قد يستقبحه غيرهم". PageV01P330: (¬1) أي: بين المسألتين. (¬2) في (ب): يمتنع. (¬3) في (ب): الإلحاق. (¬4) زاد المؤلف في (الغاية): "فما من شيء من المسائل إلا وهو مقبول عند قوم، مشهور بينهم، غير منكر ولا مستنكر، ولا بشع ولا مستبشع، وربما كان أحق من غيره، وقد يكون بعكس هذه الأوصاف عند الآخرين، لاسيما إذا كان ذلك شيئا غامضا أو مشكلا أو غريبا أو عجيبا". PageV01P331: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 677، و (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 376، و (المعونة): 11/ 584، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 38. (¬2) في (ب): فقلت. (¬3) قال المؤلف في (الغاية): "قلت: والقول فيه قريب من الذي قبله فيحتمل وجهين". PageV01P332: (¬1) في (ب): ما. (¬2) في (ب): وسقوطه. (¬3) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 416، و (الفروع): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 374، و (التحبير): 8/ 3963، و (المعونة): 11/ 583، و (شرح الكوكب): 4/ 496. (¬4) في (ب): كقول أحمد. (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب): فيهم. (¬6) من (أ). (¬7) رواية المروذي، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 1/ 416، وابن قدامة في (المغني): 2/ 213، وروى نحوها عبد ms152 الله في (مسائله) رقم: 226. (¬8) من (أ) و (غ)، وفي (ب): الإمام العريان يصلي قائما. PageV01P333: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 423، و (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 945، و (الفروع): 1/ 49، و (حاشية ابن قندس): 1/ 49، و (تصحيح الفروع): 1/ 49، و (الإنصاف): 30/ 375، و (المعونة): 11/ 585. (¬2) من (أ) و (غ)، وفي (ب): لأنه. (¬3) من (أ) و (غ)، وفي (ب): تورع. (¬4) جاءت في (أ): بعد: أبي بكر، وهكذا وردت في (ب). (¬5) في (أ): على. (¬6) في (أ): لمن منع. (¬7) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 1399، ومسلم في (صحيحه) رقم: 133. PageV01P334: (¬1) من (ب) و (ص)، وفي (أ): صفة. (¬2) من (ب). (¬3) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 402، و (الرعاية): 1/ 25، و (الفروع): 1/ 46، و (الإنصاف): 30/ 380، و (المعونة): 11/ 587. (¬4) في (ب): بمذهبه. (¬5) من (أ)، وفي هامش (أ): لعله الخفاش، وهكذا جاءت في (تهذيب الأجوبة)، وفي (ب): الخفاش. (¬6) الرواية رواها عبد الله في (مسائله): رقم 1000، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 405. (¬7) من (أ). PageV01P335: (¬1) في (ب): و. (¬2) ينظر: (الرعاية): 1/ 25، و (المسودة): 2/ 943، و (الفروع): 1/ 47، و (حاشية ابن قندس): 1/ 47، و (تصحيح الفروع): 1/ 48، و (الإنصاف): 30/ 373، و (المعونة): 11/ 583. (¬3) من (أ) و (غ) و (ص)، وفي (ب): عن. (¬4) من (أ). (¬5) من (أ). PageV01P336: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 320، و (الرعاية): 1/ 26، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 47، و (حاشية ابن قندس): 1/ 47، و (الإنصاف): 30/ 376، و (المعونة): 11/ 584. (¬2) من (أ). PageV01P337: (¬1) في (ب): أو لم. (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 372، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 945، و (الفروع): 1/ 47، و (تصحيح الفروع): 1/ 48، و (الإنصاف): 30/ 377، و (المعونة): 11/ 585. (¬3) من (ب) و (غ)، وفي (أ): أنه مذهبه. (¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 5030، ومسلم في (صحيحه) رقم: 3553. (¬5) في (أ): نجعله. PageV01P338: (¬1) في (ب): يبين. (¬2) من (ب) و (غ)، وفي (أ): به. (¬3) في (ب): الفتيا. (¬4) في (ب): قلت. (¬5) في (ب): تقدم. PageV01P339: (¬1) من (أ). (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 439، و (الرعاية): 1/ 26، و (الحاوي): 56، و (المعونة): 11/ 585. (¬3) الرواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 1/ 445. (¬4) في (ب): يجعل. (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب): لا يجوز. (¬6) من (أ) و (غ)، وفي (ب): لأنه. (¬7) من (ب) و (غ)، وفي (أ): فإنه. (¬8) من (ب) و (غ)، وفي (أ): فيهما. (¬9) في (ب): دلت. PageV01P340: (¬1) ينظر: (تهذيب ms153 الأجوبة): 2/ 945، و (الرعاية): 1/ 26، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 945، و (الفروع): 1/ 45، و (الإنصاف): 30/ 378، و (المعونة): 11/ 586. (¬2) في (ب): كقوله. (¬3) الحشر: 7. (¬4) في (أ): و. (¬5) في (ب): يجعل. (¬6) في (ب): أو لم. (¬7) في (ب): يخص. PageV01P341: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 476، و (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 945، و (الإنصاف): 30/ 368. (¬2) في (ب): تخص. (¬3) من (أ). PageV01P342: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 845، و (الرعاية): 1/ 25، و (المسودة): 2/ 944، و (الفروع): 1/ 42 و 45، و (حاشية ابن قندس): 1/ 40، و (الإنصاف): 35/ 376، و (المعونة): 11/ 581. (¬2) في (ب): واحد منهما. (¬3) في (ب): باللفظ. PageV01P343: (¬1) ينظر: (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 945. PageV01P344: (¬1) من (أ) و (ص)، وفي (ب): فإن. (¬2) ينظر: (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 946، و (الفروع): 1/ 48، و (تصحيح الفروع): 1/ 49، و (الإنصاف): 30/ 379، و (المعونة): 11/ 586. (¬3) في (ب): أحدهما. (¬4) من (أ). PageV01P345: (¬1) ينظر: (المسودة): 2/ 945، و (الفروع): 1/ 50، و (تصحح الفروع): 1/ 49، و (الإنصاف): 30/ 377، و (المعونة): 11/ 585. PageV01P346: (¬1) في (ب): عاد. (¬2) من (أ) و (ص)، وفي (ب): و. (¬3) ينظر: (المسودة): 2/ 945، و (الفروع): 1/ 48، و (تصحيح الفروع): 1/ 49، و (الإنصاف): 30/ 378، و (المعونة): 11/ 586. PageV01P347: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 508، و (المسودة): 2/ 946، و (الإنصاف): 30/ 379، و (المعونة): 11/ 586. (¬2) من (أ) و (غ)، وفي (ب): أحدهما. PageV01P348: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 525، و (المسودة): 2/ 946، و (الرعاية): 1/ 26، و (الفروع): 1/ 47، و (تصحيح الفروع): 1/ 47، و (الإنصاف): 30/ 379. (¬2) من (أ)، وفي (ب): و. PageV01P349: (¬1) في (ب): فإن. (¬2) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 660، و (الرعاية): 1/ 26، و (المسودة): 2/ 946، و (الفروع): 1/ 45، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 31. (¬3) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: 879، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 662. (¬4) في (ب): و. PageV01P350: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 694، و (الحاوي): 55، و (المسودة): 2/ 940، و (الفروع): 1/ 50، و (حاشية ابن قندس): 1/ 50، و (تصحيح الفروع): 1/ 49، و (الإنصاف): 30/ 373، و (المعونة): 11/ 582، و (شرح الكوكب): 4/ 501. (¬2) في (ب): اشتبهت. (¬3) من (أ) و (ص)، وفي (ب): تلحق. (¬4) من (أ) و (غ) و (ج)، وفي (ب) و (ص): بالأثقل. (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب): أوجه. (¬6) ينظر: (التمهيد): 4/ 349. PageV01P351: (¬1) ينظر: (التمهيد): 4/ 382، و (المسودة): 2/ 938 و 946، و (الفروع): 1/ 49، و (التحبير): 8/ 3969، و (الإنصاف): 30/ 379، (شرح الكوكب): 5/ 501. PageV01P352: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 828، و (الرعاية): 1/ 27، و (المسودة): 2/ 946، و (التحبير): 8/ 3963، و (الإنصاف): 30/ 377، و (المعونة): 11/ 587، و (شرح الكوكب): 4/ 497. (¬2) من (أ). (¬3) من (ب). (¬4) في (ب): يعقب. (¬5) في (ب) علامة سقط بمقدار كلمة. (¬6) ينظر: (الرعاية): 1/ 27، و (المسودة): 2/ 946، و (الإنصاف): ms154 30/ 380. PageV01P353: (¬1) من (أ). (¬2) الرواية ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 829. (¬3) من (أ). PageV01P354: (¬1) ينظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 410، و (المسودة): 2/ 946، و (الرعاية): 1/ 27، و (التحبير): 8/ 3963، و (شرح الكوكب): 4/ 496 و 497. (¬2) من (ب). (¬3) من (أ)، والجملة كاملة في (غ): "لجواز ذلك عليه، وأن يقر الله عليه لعدم الوحي" وفي موضع آخر من (غ): "لأن هذا جائز عليه، ويقر عليه، ربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد". (¬4) من (أ) و (غ)، وفي (ب): وإن أخطأه لا نعلم. (¬5) من (أ). PageV01P355: (¬1) في (ب): الفتيا. (¬2) ينظر: (الحاوي): 60، و (المسودة): 2/ 960. (¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 7352، ومسلم في (صحيحه) رقم: 4584، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد". (¬4) في (ب): على. (¬5) في (ب): لأن. (¬6) من (ب). (¬7) في (ب): فتعذر. PageV01P356: (¬1) تقدم تخريج هذه الرواية. (¬2) في (ب): يعلم. (¬3) في (ب) علامة لسقط بمقدار كلمة. (¬4) من (ب) و (غ)، وفي (أ): عظيم. (¬5) من (ب). (¬6) في (ب): فكيف. (¬7) من (ب) و (غ)، وليست في (أ). (¬8) في (ب): تعلم. (¬9) من (ب). PageV01P357: (¬1) من (ب). (¬2) من (أ) و (ظ)، وفي (ب) و (ص): ليعلم. (¬3) قال المؤلف في (الغاية) 58/ ب: "وقد كنت جمعت في عيوب التأليف جزءا قبل أن أقف على (تهذيب الأجوبة) لابن حامد، ومختصره للقاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر، ففيه فوائد تتعلق بما نحن بصدده، وأنا ألخص الغرض من ذلك إن شاء الله، وإذا عرف ذلك علم أنا احترزنا مما وقع فيه الغير، والله الموفق بلطفه وكرمه". PageV01P359: (¬1) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): مفرعة. (¬2) من (أ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): ولا. (¬3) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): المحظور. (¬4) تصحفت في (أ) و (ب) إلى: الإهمال، والمثبت موافق ل (ص) و (غ) و (ظ). (¬5) من (أ). (¬6) من (أ) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (ب): وهو، وبعدها علامة سقط بمقدار كلمة. PageV01P360: (¬1) من (ب) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (أ): يعلم. (¬2) من (أ) و (ظ) و ms155 (غ)، وفي (ب) و (ص): ذلك. (¬3) من (ب). (¬4) (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): نظيره. (¬5) من (أ) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): فليكثر. (¬6) من (أ) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (ب): إلى. (¬7) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): وفرضه. (¬8) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): ولا. PageV01P361: (¬1) من (أ) و (ب) و (ظ)، وفي (غ): بالتاريخ. (¬2) من (ب) و (غ) و (ص)، وفي (أ) و (ظ): الحاكمين. (¬3) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وليست في (ب). (¬4) من (ب) و (غ) و (ظ) و (ص)، وفي (أ): به. (¬5) من (أ). (¬6) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): الفتيا. PageV01P362: (¬1) من (أ) و (غ). (¬2) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): إمامه. (¬3) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (غ): من. (¬4) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): فيها. PageV01P363: (¬1) من (ب) و (ص)، وليست في (أ) و (غ). (¬2) من (أ) و (ب)، وفي (غ): أو ليس. (¬3) من (ب) و (ص) و (ظ)، وفي (أ): و. (¬4) من (ب) و (ص)، وفي (أ) و (ظ): و. (¬5) في (ب): فسخ. PageV01P364: (¬1) من (ب) و (ص) و (ظ)، وفي (أ): أو. (¬2) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): مقدرة. (¬3) من (أ). (¬4) من (ب). PageV01P365: (¬1) من (ب). (¬2) من (ب). (¬3) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): لم يأت بذلك. (¬4) من (أ) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): أولا (¬5) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): لا يكون. PageV01P366: (¬1) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): فيوهم. (¬2) من (ب) و (ص) و (ظ)، وفي (أ): شبه، وفي (غ): شبيه. (¬3) المين: الكذب. ينظر (تهذيب اللغة) مادة: مين. (¬4) من (أ) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (ب): إن. (¬5) نسب هذا البيت إلى معاوية بن عادية ms156 الفزاري، والبيت من البحر الطويل. (¬6) من (أ) و (غ)، وفي (ب): مرهقهم، وفي (ظ): يدفعهم. (¬7) من (ب). (¬8) من (أ). (¬9) من (أ) و (ب)، وليست في (غ). PageV01P367: (¬1) من (أ) و (غ). (¬2) من (أ) و (غ)، ولا (ب) و (ص) و (ظ): من. (¬3) من (ب) و (غ). (¬4) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ظ) و (ص): وليس. (¬5) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): أحد فيه. (¬6) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): واف بالغرض. (¬7) من (أ) و (غ)، وفي (ب) و (ص) و (ظ): يتوهم. (¬8) من (ب) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (أ): فحصر. (¬9) من (ب) و (ص) و (غ)، وفي (أ) و (ظ): الآخر. PageV01P368: (¬1) من (أ) و (غ). (¬2) من (ب) و (ظ) و (ص)، وفي (أ): مجمل. (¬3) من (ب). (¬4) من (ب) و (ص) و (غ) و (ص)، وفي (أ): و. (¬5) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): و. (¬6) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): يتصدى أحدهم لحكاية. (¬7) من (ب). PageV01P369: (¬1) من (ب) و (غ). (¬2) من (أ). (¬3) آل عمران: 104. (¬4) من (أ) و (ص)، وفي (ب) و (ظ): ونحوه. (¬5) من (ب). (¬6) من (أ) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): وقد. (¬7) من (أ) و (ب)، وفي (غ): يذكروا. (¬8) في (ب): ألفاظ. PageV01P370: (¬1) أخرجه لوين في (جزئه) رقم: 54، والأصبهاني في (معجم المحدثين بأصبهان): 4/ 142، وفي (أخبار أصبهان): 2/ 199، والخطيب في (تقييد العلم): 117، والشهاب في (مسنده) رقم: 637، والمخلص في (المخلصيات): 556، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) رقم: 395، وابن شاهين في (ناسخ الحديث ومنسوخه) رقم: 624، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل): 1/ 365. وروي موقوفا على أنس وعمر بن الخطاب وابن عباس -رضي الله عنهم- والصواب أنه موقوف على أنس -رضي الله عنه-. (¬2) من (ب). PageV01P371: (¬1) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): وخبرة اختبارنا. (¬2) من (أ). (¬3) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ)، وفي (أ): مستفيضا. (¬4) من (ب) و (ص) و (ظ)، ms157 وفي (أ): يعين. (¬5) من (ب). (¬6) من (أ) و (ص) و (ظ)، وفي (ب): وفيها. (¬7) من (أ) و (غ). PageV01P372: (¬1) من (ب) و (غ). (¬2) قال المؤلف في (الغاية): "وإن ما أوجب لنا سلوك هذا المسلك؛ ما ذكرنا سابقا من أسباب القدح في طرق النقل وإثبات مذهب الإمام، فنحن بذكر ما ذكروه على وجهه، ويختار غالبا بعضه، فيكون كمن حكى منهم روايتين واختار إحداهما، أو اختار حكما خرجه على رواية". PageV01P373: (¬1) تنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): 1/ 27، و (المسودة): 2/ 947، و (الإنصاف): 1/ 6، و (المعونة): 11/ 588، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): 53. (¬2) في (ب): قول. (¬3) من (أ) و (ص) و (ج)، وفي (ب): بشهرته. PageV01P374: (¬1) في (ب): قيل. (¬2) من (أ) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): و. (¬3) من (أ) و (ص) و (ظ) و (غ)، وفي (ب): و. PageV01P375: (¬1) من (ب) و (ج) و (ظ) و (غ)، وفي (أ): المعنى. (¬2) في (ب): ناسبهما. (¬3) من (أ) و (ج) و (غ) و (ظ)، وفي (ب): و. (¬4) في (ب): لفظ، وفي (ج) و (غ): كلام. (¬5) من (ب) و (ج)، وفي (أ): أو إيمائه. (¬6) من (ب). (¬7) من (أ). (¬8) في (1): آخر الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما سرمدا. فرغ من تعليقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي العسكري، عفا الله عنه، وذلك شهر رمضان المعظم قدره، سنة تسع وسبعمائة. والحمد لله وحده. في (ب): تم بحمد لله وعونه وحسن توفيقه، وكان الفراغ من تعليقه سابع عشر شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثمان وثمانين وثمانمائة، على يد العبد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالخطأ والتقصير: موسى بن أحمد بن موسى الكناني المقدسي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه، ولمن دعا لهم بالمغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ms158