######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_001311 #META# 000.BookURI :: #0696.CumarSunnami.NisabIhtisab #META# 010.AuthorAKA :: السنامي #META# 010.AuthorNAME :: عمر السنامي(م) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 9999 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: نصاب الاحتساب(م) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب التراث السياسي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: نصاب الاحتساب #META# 030.LibURI :: JK_001311 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # اسم المدخل : بيت الحكمة # اسم الكاتبة : رائدة الشواهين # اسم الكتاب : نصاب الاحتساب # اسم مؤلف الكتاب : عمر بن محمد بن عوض السنامي # اسم الكتاب بالإنكليزي : صلى الله عليه وسلم PageV01P001 & الباب الثاني ~~& # | النص والتحقيق # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين # الحمد لله الحسيب الرقيب على نواله إيمانا واحتسابا والصلاة على رسوله ~~محمد الحسيب النسيب وآله ما لا يحصى كتابا ولا حسابا وبعد # فقد جمع عبده الغريق في بحر فضله الطامي عمر بن محمد بن عوض السنامي ~~ألهمه الله تعالى تقواه فيما يكتب ويجعل له مخرجا ويرزقه من PageV01P079 ~~حيث لا يحتسب في تصنيف هذا الكتاب وهو نصاب الاحتساب مسائل اختصب بالنسبة ~~إلى حسب منصب الحسبة من كتب معتبرة بين الفقهاء معول عليها عند العلماء ~~بعدما تحمل في جمعه نصبا وكمل في قيده نصبا وصرف إلى تنقيحه وتصحيحه مدة ~~مديدة وتكلف في ترتيبه وتهذيبه شدة شديدة ليكون للمبتلي به آية يعرف بها ~~فيما يحتاج اليه غاية وهي مرتبة على أبواب PageV01P080 & الباب الاول & # | في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني ~~الحسبة # فالاحتساب لغة يطلق لمعنيين أحدهما من العدد والحساب ذكر في المغرب احتسب ~~بالشيء اعتد به وجعله في الحساب ومنه احتسب عند الله تعالى خيرا إذا قدمه ~~ومعناه اعتده فيما يدخر عند الله تعالى وعليه حديث إبي بكر الصديق رضي الله ~~عنه إني أحتسب خطاي هذه أي اعتدها في سبيل الله تعالى وقوله عليه السلام من ~~صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له PageV01P081 ما تقدم من ذنبه أي صام وهو ~~يؤمن بالله تعالى ورسوله ويعتد صومه عند الله تعالى والثاني الإنكار وذكر ~~في الصحاح احتسب عليه كذا أي أنكرته عليه قال ابن دريد والحسبة أيضا ~~لمعنيين أحدهما بمعنى الحساب مصدر كالقعدة والركعة والثاني التدبير يقال ~~فلان حسن الحسبة في الأمر أي حسن التدبير له وفي الشرع هي الأمر بالمعروف ~~إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ذكر في كتاب أحكام السلطان ~~ووجه PageV01P082 الاستعارة # أما الاحتساب فإنه إن ms001 كان بالمعنى الأول وهو يتعدى بالياء فهو يحتسب ~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الله أجرا فكأنه من قبيل تخصيص العام ~~وإن كان بمعنى الإنكار فهو من قبيل تسمية المسبب بالسبب لأن الإنكار على ~~الغير سبب بإزالته وهو الإحتساب لأن المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه ~~أمر بالمعروف والمنكر إذا فعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر # وأما الحسبة فإنها إن كانت بمعنى الحساب فهو نظير الأول من الاحتساب وإن ~~كان بمعنى الثاني فهو كذلك وإن كان بمعنى الثاني فهو كذلك وإن كان التدبير ~~عاما ولكنه أريد به تدبير خاص وهو تدبير أقامة الشرع فيما بين المسلمين ~~وسمي به لأنه أحسن وجوه التدبير ثم الحسبة في الشريعة عام تتناول كل مشروع ~~PageV01P083 يفعل لله تعالى كالآذان والإقامة وآداء الشهادة مع كثرة ~~تعدادها ولهذا قيل القضاء باب من أبواب الحسبة وقيل القضاء جزء من أجراء ~~الاحتساب وفي العرف مختص بأمور # أحدها إراقة الخمور # والثاني كسر المعازف # والثالث إصلاح الشوارع بفصولها من وضع الميزاب واتخاذ الدكاك على الباب # والرابع منع جلوس الباعة عليها # والخامس منع سوق الحمير والبقور للخشابين والأجرين ونحوهم # والسادس منع ربط الناس دوابهم فيها # والسابع منع عمارة الحيكان في شيء من الشوارع # والثامن منع شغل هواء الشارع بالجناح ويسمى بيرون داشت PageV01P084 # التاسع منع المبرز في الجدار بحيث يكون إزالة النجاسة منه بالوقوع في ~~الشارع # والعاشر منع الظلة # والحادي عشر النظر بين الجيران في التصرفات المضرة كالنظر وسد الضوء لا ~~فيما يرجع إلى الملك كغصب قطعة من الأرض # والثاني عشر تقويم الموازين # والثالث عشر تفحص السنجات # والرابع عشر تنقية دكان الطباخين والخبازين ونحوهم # والخامس عشر نفحص نظافة القفاع ودكانه # والسادس عشر إسبال الإزار على الكعبين # والسابع عشر زجر الناس عن الغناء والنوح PageV01P085 # والثامن عشر منع الرجال عن التشبه بالنساء ومنع النساء عن التشبه بالرجال # والتاسع عشر أمر التنبولين بطهارة مائهم وثيابهم وتنقية نورتهم عن الحصاة # والعشرون إحراق المعازف وكسرها يوم الأضحى في المصلى وغيرها # والحادي والعشرون منع الناس عن تطيير الحمامات ms002 # والثاني والعشرون منع البغايا وتعزيرهن ومنع أوليائهن ومواليهن وأزواجهن # والثالث والعشرون أمر أهل الذمة بتطهير الأواني التي يبيعون فيها ~~المايعات من الدهن واللبن # والرابع والعشرون أمر الغسالين بإقامة السنة واجتناب البدعة في غسل ~~الموتى وحفر القبور والحمل وزجرهم عن الغلاء في أخذ PageV01P086 # الأجر ونصب الصلحاء وذوي الخبرة بهذه الأمور في هذه المصلحة # والخامس والعشرون تفحص الجامع يوم الجمعة والمصلى يوم العيدين وإخلاؤهما ~~عن البيع والشراء ومنع الفقراء عن التخطي ومنع والقصاص عن القصص المفتريات ~~ومنع النساء السائلات عن الدخول فيه ومنع الصبيان المجانين منه # والسادس والعشرون ودفع الحيوانات الؤذية عن العمرانات كالكلب العقور ~~وغيره # والسابع والعشرون النهي عن النجش والتطفيف # والثامن والعشرون منع الناس عن الوقوف في مواضع التهم كتحدث الرجال مع ~~النساء في الشوارع # والتاسع والعشرون منع النقاشين والصباغين والصواغين عن اتخاذ PageV01P087 ~~التماثيل ذوات الروح وكسر الصور # والثلاثون منع المسلمين عن الاكتساب الفاجر كاتخاذ الأصنام والمعازف ~~الصنج وبيع النبيذ والبنج # والحادي والثلاثون منع الطباخين والخبازين في أول نهار رمضان عن بيع ~~الطعام على مثال غير رمضان # والثاني والثلاثون منع الناس عن اتخاد القبور الكاذبة وخروج الناس إلى ~~زيادة بعض المتبركين أو بعض المساجد على مشابهة الخروج إلى الحج # والثالث والثلاثون منع النساء عن التبرج والتفرج بالخروج إلى النظارات ~~وزيارة القبور PageV01P088 # والرابع والثلاثون منع الناس عن التصرف في المقابر بلا ملك # والخامس والثلاثون منع المطلسمة والسحار والكهان عن منكراتهم # والسادس والثلاثون نهي أصحب الحمام عن منكراتهم وأمرهم بتطهير المياة ~~وإخلاء الحمام عن الأمارد ودخول العراة فيه ونهي الحجام عن حلق العانة ~~واللحية وأمرهم باتخاذ الحجاب بين النساء والرجال # والسابع والثلاثون منع أهل الذمة عن الركوب كهيئة المسلمين ولباس ~~الصالحين واتخاذهم معابدهم في بلاد المسلمين # والثامن والثلاثون منع المسلمين عن الدخول في معابدهم للتبرك PageV01P089 ~~والتماس الحوائح من نساكهم # والتاسع والثلاثون منع المسلمين عن الرسم برسوم الكفار في ولادتهم ~~وصحبتهم وصحبة صبيانهم وعماراتهم وزراعاتهم وركوبهم في البحر # والأربعون منع المسلمين عن تعلم علم النجوم بما لا يحتاج إليه في الدين ~~وتصديق الناس ms003 الكهنة والمنجمين # والحادي والأربعون منع أهل الذمة عن إظهار شعائر كفرهم في مواسمهم في ~~بلاد المسلمين # والثاني والأربعون منع اللاعبين بالنرد والشطرنج وتفريق جمعهم وأخذ ~~PageV01P090 بساطهم وتماثيلهم # والثالث والأربعون منع القوابل عن إسقاط جنين الحوامل # والرابع والأربعون منع الجراحين عن الجب والخصاء في الناس # والخامس والأربعون منع الحجامين عن مس الأجنبيات إلا لضرورة لا بد منها ~~وعن حجامة الحبالى في أوان مضرتها بالحجامة # والسادس والأربعون منع الناس عن الإقامة في المساجد ووضع الأمتعة فيها # والسابع والأربعون منع الذي مسه الشيطان باللمم عن التكلم بالغيب ~~PageV01P091 واجتماع الناس عنده زاعمين أنه صادق في إخباره بالغيب وهو كفر ~~والمستحل له والمصدق له مرتد # والثامن والأربعون منع الخطاط ومعلم النحو ومعلم القرآن بأجر عن الجلوس ~~في المساجد # والتاسع والأربعون منع المعلم ونحوه عن أخذ شيء باسم النيروز والمهرجان # والخمسون تعزيز الآبق ورده على مولاه فإنه من باب الحسبة أيضا إلا أن ~~الأجرة إنما تجب برد الآبق وإن كان من باب الأحتساب لإجماع الصحابة رضوان ~~الله عليهم أجمعين PageV01P092 & الباب الثاني & # | الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها # ومن استأجر للتعليم بساطا أو مصلى كتب عليه في النسيج الملك لله تعالى ~~يكره بسطه والعقود عليه واستعماله ولو قطع حرف من حروفه أو خيط على بعض ~~الحروف حتى لا تبقى الكلمة متصلة لا تسقط الكراهة لأنه بقيت الحروف وللحروف ~~المفردة حرمة لأن نظم القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه ~~الحروف وقد روي أن واحدا من الأئمة رأى ناسا يرمون هدفا وعلى الهدف مكتوب ~~أبو جهل لعنه الله تعالى فمنعهم عن ذلك ومضى لوجهه ثم PageV01P093 وجدهم قد ~~محوا اسم الله تعالى وكانوا يرمون كذلك فقال إنما نهيتكم لأجل الحروف # وقال العبد أصلحه الله تعالى هذا هو الأصل في جمع المواضع وعلى هذا ~~القياس يمنعون عن كتابة قوله العز والإقبال ونحوه وعلى العصا والطشت ~~والابريق والقدح وغلاف السروج ونحوها لأنها كلها مستعملة مبتذلة فتصان ~~الحروف عن الأبتذال وفي الملتقط الحروف المفردة لو كتبت على شيء مما ms004 ذكرنا ~~يمنع عن استعمالها صونا لها عن الأبتذال وفي الملتفظ الحروف المفردة تحترم ~~لأنها من القرآن وأما النهي عن اسم أبي جهل فهذا مما يبعد # ويكره استعمال الكواغد في وليمه ليمسح بها وكان بعض مشايخنا وهو الحاكم ~~الإمام يشدد فيه ويزجر عنه زجرا بليغا قال العبد أصلحه الله تعالى فعلى هذا ~~القياس يمنعون عن اتخاد الطشت في الوليمة من الكواغد واتخاذ PageV01P094 ~~الصورة من الكواغد في العيد وليلة النصف من شعبان لأنه استخفاف به قال ~~الشيخ السيد الإمام ناصر الدين في الملتقط ولم يرد الشيخ بالكاغد الرديء ~~الذي لا يصلح للكتابة وهو غير مراد لأنه مشهور بين علماء سمرقند من غير ~~نكير ولعل الكراهة في الجيد الذي يصلح للكتابة # وفي وصايا الملتقط كتب ورسائل يستغنى عنها وفيها اسم الله تعالى يمحى ~~عنها ثم يلقى في الماء الكثير الجاري أو يدقن في أرض طيبة أو يفعل ذلك قبل ~~المحو ولا يحرق بالنار كذا روي عن محمد بن مقاتل الرازي فعلى هذا لو غسلها ~~بالماء الكثير الجاري واتخذ منه قراطيس كان أفضل # وفي الفتاوى الخانية كاغد مكتوب فيه اسم الله تعالى جعل فيه شيء ~~PageV01P095 قال أبو بكر الاسكاف يكره سواء كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه ~~بخلاف الكيس إذا كتب عليه اسم تعالى فإنه لا بأس به لأن الكيس يعظم جدا ~~والكاغد لا وذكر أبو الليث رحمة الله تعالى في بستانه ولا يبنغي أن يضع ~~الكتاب على التراب وفي المحيط وغيره ويكره تصغير المصحف وإن يكتبه بقلم ~~رقيق لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل فقال من ~~كتبه فقال أنا فضربه بالدره وقال عظموا القرآن ذكره الفقيه أبو الليث في ~~بستانه في باب الفوائد PageV01P096 # | مسألة # ذكر في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن لأنه من باب الحسبة ~~ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب وجواز الإجازة لظهور التواني في الأمور ~~الدينية ولا نقطاع وظائف المعلمين عن بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء ~~أما في ذلك الزمان ms005 فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور ~~عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن ~~أخذ الأجرة PageV01P097 & الباب الثالث & # | في الاحتساب على المخنث # غزل الرجل إذا كان على مثال غزل المرأة يكره لأنه تشبه بهن وروى القاضي ~~الإمام الشعبي في كتاب الاستحسان من كفايته بإسناده عن رسول الله لعن الله ~~تعالى المونثين من الرجال والمذكرات من النساء وذكر في شرح الكرخي وغيره ~~أنه كان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيت المخنث فلما حاصر رسول ~~الله الطائف قال هيت لعمر بن أبي PageV01P098 سلمة إذا فتح الله تعالى ~~علينا الطائف دللتك على نادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال ~~رسول الله هذا الخبيث يعرف هذا لا يدخل عليكم قال العبد أصلحه الله تعالى ~~ثبت بهذا الخبر أن دخول المخنث في البيت كان جائزا في ابتداء الإسلام ثم ~~نسخ فلا يترك فيما بين النساء لأنه منسوخ فيحتسب على من يدعوه إلى بيته ~~للنوح بين النساء لوجهين # أحدهما لنفس دخوله بين النساء الأجنبيات # والثاني لنوجه ذكر في المغرب هيث بالباء بعد الهاء وقيل هو تصحيح هنب ~~بالنون والباء قوله تقبل بأربع عني بالأربع عكن البطن وبالثماني في أطرافها ~~لأن لكل عكنة طرفين إلى جنبيها # | مسألة # ويخرج المخنث من البيوت لما سنرويه في باب الاحتساب بالإخراج PageV01P099 ~~& الباب الرابع & $ في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع & # وذلك من وجوه # أحدها إذا عجز المتطوع عن الاحتساب فهو معذور وإذا عجز المنصوب فهو غير ~~معذور لأنه يمكنه أن يستعين بأعوانه فإن لم يكفه أعوانه فبأعوان السلطان ~~وأما المتطوع فيستعين بأهل الصلاح فإن لم يعنه أحد يعذر في ذلك يعني لا ~~يكون آثما بتركه وأما ثواب الاحتساب فلا يناله إلا بفعله لأن الأجر جزاء ~~العمل ويقول بقلبه ولسانه إن هذا منكر يستحق الثواب عليه لقول ابن مسعود ~~رضي الله تعالى عنه حسب امرئ منكم إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن ~~يعلم الله له من قلبه أنه كاره ms006 وعن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قال إذا ~~رأى أحد منكم منكرا لا يستطيع النكير عليه PageV01P100 فليقل ثلاث مرات ~~اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر # والثاني أن المحتسب المنصوب كفايته في بيت المال من الجزية والخراج ~~ونحوهما # لأنه عامل للمسلمين محبوس لهم فيكون كفايته في مالهم وصار كأرزاق الولاة ~~والقضاة والغزاة والمفتين والمعلمين من الملتقط بخلاف المتطوع لأنه غير ~~محبوس لذلك # والثالث إن الحسبة قد تجب على المنصوب بحسب عقد آخر وعلى غير المنصوب لا ~~تجب إبتداء نطيرة إذا رأى المودع سارقا يسرق الوديعة فلم يمنعه وهو يقدر ~~على منعه ضمنه لأنه بترك المنع ترك الحفظ الملتزم فيضمن وأما المنصوب فلا ~~يضمن فيما قصر فيه لأن التضمين لا يلحق الحاكم ونحوه وإلا لامتنع الناس عن ~~التقليد فيلزم الضرر العام فلو امتنع الناس عن الاستيداع يلزم الضرر الخاص ~~فافترقا # والرابع ما ذكر في الفصل الرابع عشر من جنايات الذخيرة من حفر بئرا في ~~الطريق العام ليستقي منها الماء فوقع فيها إنسان ضمنه وإن كان PageV01P101 ~~ما أقام حسبه لأنه جناية من حيث إنه أبطل حق المرور على الناس وأبطل الرأي ~~والتدبير على الإمام أيضا لأنه فعله بغير إذنه ففعل ذلك منه جناية والإمام ~~لو فعله لا يضمن لأنه صاحب ولاية PageV01P102 & الباب الخامس & # | في التعزير # الأصل أن الإنسان يعزر لجل التهمة وعليه مسائل # منها إذا رأى الإمام رجلا جالسا مع الفساق في مجلس الشرب عزره وإن كان هو ~~لا يشرب ومنها إذا رأى الإمام رجلا يمشي مع السراق عزره ومنها المدعى عليه ~~بالسرقة إذا أنكر السرقة حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش إن الإمام يعمل فيه ~~بأكبر راية فإن كان أكبر رايه أنه سارق وأن المال عنده عزره ويجور له ذلك ~~ألا يرى أن إراقة الدم بأكبر الرأي جائز فإن من دخل على غيره شاهرا سلاحه ~~ووقع عند ذلك في قلبه أنه دخل ليقتله حل له قتله وعامة المشايخ أن الإمام ~~يعزره لأنه ms007 وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة كله من متفرقات ~~سرقة الذخيرة # | مسألة # والفرق بين الحد والتعزير من وجوه PageV01P103 # أحدها أن الحد مقدر شرعا والتعزير مفوض إلى رأي الإمام # والثاني أن الحدود تندرئ بالشبهات والتعزير يجب مع الشبهات # والثالث أن الحد لا يشرع على الصبي والتعزير يشرع عليه # والرابع أن الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا والتعزير لا يطلق عليه ~~وإنما يسمى عقوبة لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير ~~وإنما يسمى في حق أهل الذمة إذا كان غير عقوبة من مبسوط شمس الأئمة السرخسي ~~في باب أحكام أهل الذمة ولوجوب التعزير أسباب PageV01P104 # منها رجل له غريم جاء إنسان وانتزعه من يده يعزر ولكن لا ضمان عليه أما ~~التعزير فلأنه جنى وأما عدم الضمان فلأنه لم يتلف المال وفي الخانية لو قال ~~أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماء فإنه يعزر ولا يكفر و ~~التعزير يثبت مع الشبهة ولهذا يستخلف فيما يوجب التعزير ويحكم فيه بالنكول ~~من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الذخيرة قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى ~~لا يبلغ به أربعين سوطا وقال أبو PageV01P105 يوسف لا يبلغ به ثمانين سوطا ~~واختلفت الروايات عن أبي يوسف بعد ذلك قال في رواية بضرب إلى تسعة وسبعين ~~سوطا وقال في رواية إلى خمسة وسبعين والأول أصح وقول محمد رحمه الله تعالى ~~في الكتب مضطرب ذكر في بعض المواضع مع أبي حنيفة وفي بعضها مع أبي يوسف ~~رحمه الله تعالى # واعلم بأن التعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وتفريك الأذن وقد يكون ~~بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وعن أبي يوسف أن التعزير PageV01P106 من ~~السلطان بأخذ المال جائز في غير حد ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ به ~~الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من ~~المعتدين وبعد هذا اعتبر أبو حنيفة حد العبيد وذلك أربعون سوطا فقال ينقص ~~عنه سوط ويضرب تسعة وثلاثين سوطا ms008 وأبو يوسف اعتبر حد الأحرار وذلك ثمانون ~~سوطا وقال ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وسبعين على أصح الروايتين وهذا الاختلاف ~~في أقصى التعزير وأما أدناه فهو مفوض إلى رأي الإمام يقيم بقدر ما يرى ~~المصلحة فيه قال العبد ذكر في صحيح البخاري عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من ~~حدود الله تعالى PageV01P107 فهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشرة ~~ولكن أجمعوا على أنه يجوز فكان الاقتصار عليه أولى # وتسخيم الوجه لا يجوز لأنه مثله فإن قيل روي أن عمر رضي الله تعالى عنه ~~سخم وجه شاهد الزور فنقول عساه رأى منه مصلحة خاصة من شرح المنظومة في شرح ~~مسألة شهود الزور وأما ما اعتاده أهل الحسبة من إطافة السوقيين بعد تحقيق ~~جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب إطافة السوقين بعد تحقيق جنايتهم ~~وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف أن شاهد الزور يطاف به ~~ذكره في الباب التاسع والأربعين منه # | مسألة # إذا مات من التعزير هل يجل الضمان على المعزر # | الجواب # ما ذكر في الجامع الصغير الخاني أربعة شهدوا على رجل بما يوجب التعزير ~~فعزره الإمام ومات منه فلا ضمان قال الشافعي يجب ضمانه في بيت المال ولو ~~شهدوا بما يوجب الحد فضرب ومات فيه لا يجب الضمان PageV01P108 بالاجماع ~~والشافعي يحتج إلى الفرق بين الحد والتعزير فقال التعزير مشروع للتأديب ~~فيكون مباحا كتأديب الولد والزوجة فيتقيد بشرط السلامة ولنا أن التعزير ~~واجب كالحد لأنه جزاء فعل محضور فيكون واجبا بخلاف التأديب لأنه غير واجب ~~بل هو مباح # وفي الذخيرة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في وال عزر مائة فمات الرجل قال ~~لا أضمنه لأنه قد جاء أن أكثر ما عزروا مائة ولم يموتوا # فإن زاد على المائة فنصف الدية على بيت المال لأنه خطأ من الوالي فإن جاء ~~منه ما يعلم أنه تعمده فليس بخطأ وهذا ms009 في التلف بالتعزير وأما إذا تلف ~~بالأعلاء فهو ضامن وعلى عاقلته الدية لأنه خطأ الاعلاء مباح مقيد بشرط ~~السلامة من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الجامع الصغير الخاني في ~~الشهادات ولا يسجى وجهه أي وجه شاهد الزور عند التشهير لأنه يخل بالتشهير ~~قال العبد ومن هذا أخذ بكشف الرأس والوجه عند PageV01P109 الإطافة في ~~الأسواق ومن الأسباب الموجبة للتعزير إذا أخذ رجل مع أجنبية وعاينوا منه ~~عليها شيئا من الدواعي بدون الجماع فإنه يبلغ التعزير أقصاه من الذخيرة ~~ويضرب في التعزير أشد الضرب ويجمع في عضو واحد إذا كان أقل التعزير وإن كان ~~أقصاه يفرق وعن أبي يوسف أنه قال التعزير لا يضرب إلا على الظهر والإلية ~~قال ويجرد الظهر عند الضرب # وذكر في الفصل الثامن عشر من سير الذخيرة وإذا أدخل المسلم في مصر ~~المسلمين خمرا أو خنزيرا فرأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى يظهر ~~توبته من ذلك الفعل له ذلك لأنه صار مستوجبا للتعزير بارتكاب ما لا يحل وهو ~~إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين فإن اقتصر على أحدعما أما الضرب أو ~~الحبس فله ذلك لأن ذلك بطريق التعزير وقد يكون التعزير بعقوبتين وقد يكون ~~بعقوبة واحده وأما إن فعله ذمي فإن كان جاهلا بحرمة هذا الفعل يترك ويعلم ~~وإن كان عالما عزر بالحبس والضرب أو بأحدهما كما قلنا ويحتسب على الذمي أن ~~يتشبه بالمسلمين في ثيابهم وركوبهم وسروجهم فلا يلبسون ثوبا يختص بأهل ~~الصلاح والعلم ولا يركبون الخيل إلا إذا كان PageV01P110 فيه ضرورة بأن ~~استعان بهم الإمام للمحاربة # ولا يمنعون من ركوب الحمار لأنه ربما لا يقدر على المشي ولا يمنعون عن ~~ركوب البغل أيضا لأنه من نسل الحمار ولا تكون سروجهم مثل سروجنا بل يكون ~~مثل الأكاف فنقول يمنعون عن لبس الرداء والعمائم والدراعة التي يلبسها ~~علماء الدين لأن فيه شرفا وكذلك يمنعون أن يكون شرال نعلهم كشراك نعلنا ~~وخفهم كخفنا دفعا للمشابهة بيننا وبينهم والمعنى فيه أن الكافر يهان ~~والمسلم يكرم وفي المشابهة بينهما ms010 ترك أحد الأمرين ولأنهم لو تشبهوا لنا ~~لصار تشبهنا بهم أيضا فإن المشابهة تقوم بين وفي تشبهنا بهم وعيد قال عليه ~~السلام من تشبه بقوم فهو منهم ثم اختلفوا أن إحدى العلامات الثلاث تكفي إما ~~في الرأس أو البدن أو الرجلين يشترط الكل وأفتى الشيخ أبو بكر محمد بن ~~الفضل أن الواحدة في PageV01P111 النصراني والثنتين في اليهودي والثلاث في ~~المجوسي قال العبد وكفار ديارنا شر من المجوس فيلزم عليهم الأخذ بثلاث ~~علامات وهل يأكل مع الكافر فإن كان مرة أو مرتين لتأليف قلبه على الإسلام ~~فلا بأس به فإن عليه السلام أكل مع كافر مرة فحملناه على أنه كان لتأليف ~~قلبه على الإسلام ولكن تكره المداومة عليه لما روي عن النبي عليه الصلاة ~~والسلام انه قال من الجفاء أن تؤاكل من غير أهل دينك وحمل هذا الحديث على ~~المداومة أو يحمل الحديث الأول على أن كانت نيته تأليف قلبه على الإسلام ~~توفيقا بين الحديثين كله من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير # وذكره في شرح أدب القاضي للخصاف في الباب الثلاثين أن التعزير قد يكون ~~بعبوس الوجه وذكر في شرح الكرخي أن عمر رأى قوما لبسوا الحرير فتغير وجهه ~~وأعرض عنهم وتمامه يعرف في باب الاحتساب في لبس الثياب ومن موجبات التعزير ~~كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير وتمامه يعرف في باب الاحتساب على القضاة ~~وأعوانهم ومن موجبات التعزير سقي الابن PageV01P112 الصغير الخمر ويعرف في ~~باب الاحتساب بسبب الغلمان ومنها الممازحة في أحكام الشريعة ويعرف في باب ~~الاحتساب على القضاة ومما يوجب التعزير ما إذا دفع إنسان بكرا فزالت عذرتها ~~بالدفع اتفاقا وفي وجوب المهر على الدافع اختلاف كله من متفرقات حدود ~~الذخيرة # ومما يوجب التعزير ما ذكره ابن رستم عن محمد فيمن قطع ذنب برذون أو حلق ~~شعر جارية وذلك ينقصها قال لا شيء عليه إلا أنه يؤدب لأن الذنب يطول والشعر ~~ينبت يعني لو قضينا بالأرش لعله ينبت الشعر ويطول الذنب وعاد إلى حاله كما ~~كان فيجب رد الأرش ms011 فلا يفيد القضاء من جنايات الذخيرة # ومنها ما لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق أو وعده بقوله إن لم ~~تقتله أقتلك فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل PageV01P113 ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فعل فعلا منكرا من الكفاية في ~~الإكراه # ومنها أنه إذا أكره رجل غيره على الزنا فزنا يجب على الذي أكرهه التعزير ~~وعلى هذا الزاني الحد على قول محمد وزفر رحمهما الله وهو قول أبي حنيفة ~~أولا ثم رجع وقال يجب الحد للشبهة ولكن يعزر ويجب التعزير من الكفاية في ~~الإكراه # ومنها أنه إذا رأى إنسانا جالسا مع الفساق في مجلس الفسق يعزره وإن كان ~~هو لا يشرب الخمر وكذا لو رآه يمشي مع السراق يعزره وكذا لو ادعى إنسان على ~~آخر سرقة ومعه متاعه وهو منكر ولا شاهد عليه قال عامة المشايخ أنه يعزره ~~لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة من سرقة الذخيرة # وفي سير المحيط إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال ~~PageV01P114 صاحبه ليس كما أفتوا أو قال لا أعمل بهذا كان عليه التعزير ~~لأنه باشر منكرا # | مسألة # في الفصل الرابع والعشرين من شهادات الذخيرة من الفسق ما لا يوجب التعزير ~~كيمين الغموس والبيع الفاسد والإجارة الفاسدة # والتعزير قد يكون بالقيد أيضا ذكره في كراهية الجامع الصغير الخاني ويجوز ~~تقييد الداعر والسفيه # | مسألة # وذكر في باب القتل من جنايات الخانية ولو سقاه سما حتى مات فهو على وجهين # إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمانت لا قصاص فيه ولا دية ويحبس ~~ويعزر ولو أوجر إيجارا تجب الدية على عاقلته # وإن دفع إليه في شربه فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن ~~الدافع خدعه فلا يجب فيه إلا التعزير PageV01P115 # | مسألة # ومن موجبات التعزير الزهد البارد وفي اليواقيت روي أن رجلا وجد تمرة ~~ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب فأخذها وقال من فقد هذه التمرة ~~وهو يكرر كلامه ms012 ويعرفها ويظهر زهده ومراده من هذا الكلام إظهار رزهده وورعه ~~وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله تعالى عنه كلامه وعرف مراده فقال كل ~~يا بارد فإنه ورع بغضه الله تعالى وضربه بالدرة # | مسألة # ومن موجبات التعزير إباق المملوك ذكر في الذخيرة وإذا أخذ الإمام الأبق ~~حبسه إلى أن يجيء له طالب ويكون هذا الحبس بطريق التعزير وبهذا المعنى يقع ~~الفرق بين الأبق والضال فإن القاضي لا يحبس الضال لأنه لا يستحق التعزير # | مسألة # وذكر الشيخ أبو بكر الرازي المعروف بالحصاص في كتاب أحكام PageV01P116 ~~القرآن في قوله تعالى ^ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ^ فأمر ~~بقتالهم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن التعزير يجب إلى أن يعلم إقباله ~~إلى توبته إذا كان التعزير للزجر والردع ولا مقدار لذلك معلوم في العادة ~~كما أن قتال البغاة لما كان للردع وجب فعله إلى أن يرتدعوا وينزجروا قال ~~أبو بكر إنما اقتصر من لم يبلغ بالتعزير الحد على ذلك لما روي عن النبي ~~عليه السلام أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين PageV01P117 & ~~الباب السادس & # | في الاحتساب على الفقراء # # | مسألة # هل يجوز أن يبنى لهؤلاء المبتدعة مواضع يبتدعون فيها # | الجواب # ذكر في قتاوى أبي الليث رجل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون في يده ما ~~دام حيا فليس لأحد أن يخرجه من يده ما لم يظهر منه أمر يوجب الإخراج من يده ~~كشرب الخمر فيه أو ما يشبه ذلك من الفسق الذي ليس فيه رضاء الله تعالى لأن ~~شرط الواقف يجب اعتبارها ولا يجوز تركها إلا للضرورة PageV01P118 قال العبد ~~فلما كان الخانقاه يخرج من يد بانيه لفسقه فكيف يترك في الخانقاه فاسق أو ~~مبتدع # | مسألة # هل يجوز لبس الحديد كما هو عادة الحيدريين # | الجواب # لا يجوز لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب ~~فأمره أن يطرحه فجعل في يده حلقة من حديد فقال إذهب فاطرحه فهذا من حلية ~~أهل ms013 النار ذكره الفقيه أبو الليث في بستانه وروي أنه عليه السلام رأى رجلا ~~لبس خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ذكر في الكراهية من شرح ~~الكرخي وغيره وفي الحديث الذهب حلية المشركين والفضة حلية المسلمين والحديد ~~حلية أهل النار ذكر في باب اللبس من شرعة الإسلام PageV01P119 # | مسألة # لبس الذهب أكثر إثما أم لبس الحديد # | الجواب # لبس الحديد لما روي أنه عليه السلام رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فأمره أن ~~يطرحه فجعل في يده حلقة من حديد فقال صلى الله عليه وسلم إذهب فأطرحه فهذا ~~شر من ذلك هذا حلية أهل النار # ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخاتم فيبغي لكل مسلم أن يحتسب ~~عليهم ليتركوا بدعتهم وما يتشبهون به من الزخرفة وما حكى بأن الشيخ قطب ~~الدين الحيدر كان يلبسه فذلك افتراء والشيخ منه براء وإن بثت فعله في ~~غلباته فدين الله تعالى لا يغلب وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلب ~~بمخالفة مغلوب سقط عنه القلم وارتفع عنه الألم ولحق بالمجانين والأطفال ~~وسكن البوادي والجبال وكان لا يحسب برد قاتل وحر محرق ثم أنه فيما حكي ~~PageV01P120 عنه أن كان صادقا كأنه أخذ حديدا حارا من كير حداد وصار كقصعة ~~وألقاه على عنقه فلو بلغوا حاله فليفعلوا الحديد الحار كما فعل حتى يحترقوا ~~ويذهب عن المسلمين شرهم # | مسألة # هل يجوز حلق اللحية كما يفعله الجوالقيون # | الجواب # لا يجوز ذكر في جنايات الهداية وكراهية التجنيس والمزيد قال رسول ~~PageV01P121 الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى كما هي أي ~~قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هي ولا تحلقوها ولا تنقصوها من القدر ~~المسنون وهو القبضة # | مسألة # هل يجوز لهم وللحيدريين لبس الجوالق والكساء الغليظ # | الجواب # ورد في الخبر أنه عليه السلام نهى عن الشهرتين في اللباس اللبن الأرفع ~~والغليظ الأقوى لأنه اشتهار بذلك وامتياز عن المسلمين به قال عليه السلام ~~كن في الناس كواحد من الناس فإن قيل لبس المرقع محمود لأنه لباس ms014 الأنبياء ~~والصلحاء وأنه لباس الشهرة فنقول المرقع إذا كان للزهد محمود لما روى أن ~~عيسى عليه السلام لما رفع إلى الله تعالى نظرت ملائكة السماء إلى مرقعه ~~فوجدوا فيه أربعمائة رقعة مختلفة فتعجبوا من ذلك فقال الله تعالى لو كان ~~أربعة آلاف لكان خيرا له قال عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه شيء من ~~الدنيا إلا هذا المرقع وقصعة خزف يشرب منه فرأى رجلا يشرب بيده فألقى الخزف ~~وقال أنا عني عن هذا وأما هذا المرقع المعهود PageV01P122 فهو للشهرة فليس ~~بمحمود # | مسألة # هل يجوز الرقص في السماع # | الجواب # لا يجوز وذكر في الذخيرة أنه كبيرة ومن أباحه من المشايخ فذلك الذي صارت ~~حركاته كحركات المرتعش وأنه أيضا ليس في الشرع رخصة به وذكر في العوارف أنه ~~لا يليق بمنصب المشايخ الذين يقتدى بهم لأنه يشابه اللهو وأنه يباين حال ~~الممكن # | مسألة # هل يجوز السماع لهم # فيقال إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة يجوز ويستحب وإن كان سماع ~~الغناء فهو حرام لأن التغني واستماع الغناء حرام أجمع عليه العلماء وبالغوا ~~فيه ومن أباح من المشايخ الصوفية فلمنتخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى فيحتاج ~~إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء وعلامته أن يكون منسلخا عن الشهوات ~~مستهويا بذكر الله تعالى في الخوات مفرغا يديه عن PageV01P123 الأخذ ~~والاعطاء مجردا عن الذم والثناء مختلفا بالواردات يريد أن يتنفس الصعداء ~~ويعالج ما غلب عليه بشوقه إلى مولاه من الداء ثم إنه رخصه وله شرائط # أحدها أن لا يكون فيهم أمرد # والثانية أن لا يكون جميعهم إلا من حنسهم ليس فيهم فاسق ولا أهل الدنيا ~~ولا امرأة # والثالثة أن تكون نيته في القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام # والرابعة أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو نظر إلى فتوح # والخامسة لا يقولون إلا مغلوبين # والسادسة لا يظهرون الوجد إلا صادقين وقال بعضهم الكذب أشد من الغيبة كذا ~~وكذا سنة وتمامه يعرف في كتبهم والحاصل أنه لا رخصة في باب السماع في ~~زماننا لأن جنيدا رحمه الله تاب ms015 عن السماع في PageV01P124 زمانه وقال إنما ~~تبت لفقد الإخوان ولفقد القول المخلص المتخلص من الهوى وآفة الطمع # | مسألة # إذا جاء الفقير للسؤال وأراد أن يقبل يد المسئول منه هل يناول يده ~~لقيبلها أو يمنعها عنه # | الجواب # ذكر في المحيط إن أراد به أي بتقبيل اليد أن ينال شيئا من عرض الدنيا فهو ~~مكروه قال العبد وإذا كان تقبيله مكروها فالأفضل أن يناول يده شفقة عليه ~~ومنعا له عن المكروه وأنه خير من أن ينفعه بشيء من طعام الدنيا لأنه ينفعه ~~في الدنيا ومنع يده ينفعه في العقبى # | مسألة # بعض السؤال يضربون الطبل على الأبواب هل يجوز لهم أم لا # | الجواب # لا يجوز ضرب الطبل إلا للحرب أو للسفر فهذا ليس بواحد منهما فلا يجوز قال ~~العبد وأحب أن لا يعطى مثل هذا السائل زجرا له عن معصية PageV01P125 وأفحش ~~من هذا المطرب الذي يسأل ويتغنى على الأبواب فهذا أولى أن لا يعطى شيئا ~~نهيا له عن منكره والحديث لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي فإن ~~قيل روي أن إبراهيم عليه السلام عوقب بمنعه الطعام عن مجوسي في قصة طويلة ~~فنقول لعله لم يؤمر يومئذ بالتبلغ اليه وأما نحن فمأمورون بالأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر بل إعانة لهم على ما هم فيه من القبائح والبدع # | مسألة # بعض السؤال يجلسون على القوارع ويعرضون ثيابا مصورة قبور بعض المتبركين ~~وبلادهم ويضربون المزمار عند ذلك ويجتمع عليهم بعض الجهلة والسفهاء فماذا ~~يصنع بهم # | الجواب # ينهون عن ذلك وإن رأى المحتسب المصلحة في تمزيق ذلك الثوب PageV01P126 ~~فخرقه فلا ضمان عليه لأنه محتهد فيه فصار ككسر المعازف # | مسألة # ومن بدع بعض الفقراء أنهم يتركون شعر رأسهم ناشرا مغبرا فيه الدرن والقمل ~~ولا يدهنون ولا يرجلون ولا يحلقون ولا يفرقون فإنهم متبدعون لأنه عليه ~~السلام كان يدهن شعر رأسه غبا ولأنه دأب بعض النساك من الهنود ولأن فيه ~~إخلالا بالنظافة المندوبة وتمامه يعرف في باب الاحتساب على من يدع شعر ~~الرأس # | مسألة # إذا قال ms016 لآخر وهو فقير دروشي بدنجتي است فهو خطأ عظيم ومن المحرمات ~~المعتادة بين الفقراء أنهم يلبسون الصوف ليظهروا أنهم فقراء وهو كبير لقوله ~~عليه السلام أربعة من الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين ~~وترك فعلهم وذم الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس PageV01P127 ~~ويأكل من كسب الناس من تفسير الكشاف في أول سورة هود PageV01P128 & الباب ~~السابع & # | في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم # وهذا باب غريب يجتهد في حفظه ذكر في شرح الكرخي عن محمد رحمه الله في رجل ~~رأى رجلا يقتل أباه متعمدا وأنكر القاتل أن يكون قتله أو قال لابنه فيما ~~بينه وبينه أني قتلت أباك لأنه قتل أبي عمدا أو لأنه ارتد عن الإسلام ~~فاستحللت قتله بذلك ولا يعلم ابنه بشيء مما قال القاتل وارث للمقتول غير ~~ابنه هذا فالابن في سعة من قتل القاتل إذا أراد قتله ومن رآه أيضا يقتل ~~أباه فهو في سعة من إعانة الابن على قتله وكذلك لو لم ير قتله ولكن أقر ~~عنده بذلك بين يديه وادعى بعض ما وصفت لك فإنه يسعه قتله ويسع من سمعه أو ~~عاينه أيضا معونته وذلك لأنه شاهده يقتل أباه فقد وجب عليه القصاص في ~~الظاهر ودعواه استحقاق القتل يجوز أن يكون ويجوز PageV01P129 أن لا يكون ~~فلم يثبت الاستحقاق بالاحتمال ولذلك جاز ولذلك جاز ان يقتله وكذلك لو لم ~~يشاهده ولكنه أقر لأن الإقرار يثبت حكمه بنفسه وحكم من يعنيه حكمه لأنه ~~معونة على استيفاء حق وعلى أمر بمعروف فجاز ذلك ولو كان الإقرار شهادة فإن ~~اتصل بالقضاء فهو كما مر وان لم يتصل بعد لا يجوز لابنه قتله ولا من سمع ~~الشهادة عونة لأن الشهادة لا تحقق الاستحقاق بها قبل القضاء قال العبد فإذا ~~كان كل واحد من المسلمين جاز له أن يعينه فالمحتسب أولى به وذكر فيه ولو أن ~~عبدا في يد رجل فشهد شاهدان أن هذا الثوب أو العبد لأبيه وغصبه هذا منه ~~والذي في يديه يجحد ويدعيه لنفسه فليس ms017 يسع للوارث أن يأخذ الشيء من يد من ~~هو في يديه حتى يقضي القاضي له بشهادتهما لما بينا أن الشهادة لا يتعلق بها ~~الاستحقاق قبل الحكم فلا يجوز له أن يأخذ المال قبل الحكم ولو كان الوارث ~~عاين الذي في يده وهو يأخذه من أبيه وسعه أخذه منه وأن يقاتل عليه ووسع من ~~عاين ذلك منه أن يعينه على ذلك وإن أتى على نفسه أو امتنع وهو في موضع لا ~~يقدر فيه رفعه إلى السلطان PageV01P130 ليأخذ له حقه لأنه إذا عاينه بغضب ~~فقد تحقق الإستحقاق وكذا لو أقر عنده على ما بينا أن الإقرار يثبت حكمه ~~بنفسه وإنما جاز قتاله عليه إذا امتنع لأنه ظالم فجاز أن يقاتل عليه لقوله ~~عليه السلام من قتل دون ما له فهو شهيد قال العبد عرف بهذا أن المحتسب يجوز ~~له ثلثا ما يجوز للقاضي دون الثلث في كل قضية # أحدهما إذا عاين السبب يجوز له أن يحكم به # والثاني إذا أقربه الخصم فإنه يجوز له أن يحكم به # وأما الذي لا يجوز له فهو ما إذا شهد عنده شاهدان بحق فلا يجوز له الحكم ~~بذلك ما لم يقض القاضي به PageV01P131 & الباب الثامن & # | في الاحتساب على النساء # سفر الحرة بغير محرم لا يجوز وعبدها الأجنبي سواء في عدم جواز السفر معها ~~فحلا كان أو مجبوبا أو خصيا # | مسألة # الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها ~~لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها إلا إذا كانت عجوزا فيجوز النظر إلى ~~وجهها ويحل مصافحتها إذا أمن الشهوة # وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير ~~حاجة لأنه لا يؤمن من الشهوة # والأولى للمرأة أن لا تزور قبرا سوى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقوله عليه السلام لعن الله زائرات القبور PageV01P132 # والحديث وإن كان يدل على الحرمة ولكنه نسخ بقوله عليه السلام كنت نهيتكم ~~عن زيارة القبور إلا فزوروها ولا تقولوا هجرا # وإن زارت ms018 قبر ميت لم تحضر وقت موته كانت معذورة لما روى أن عبد الرحمن بن ~~أبي بكر رضي الله عنه مات خارج مكة على اثني عشر ميلا فنقل إلى مكة ودفن ~~فجاءت عائشة رضي الله عنها حاجة أو معتمرة وزارت قبره وقالت إنا والله لو ~~شهتدك ما زرتك قال السرخسي يعني أن ترك الزيارة أولى ولكن بينت في زيارتها ~~عذرها وهو أنه فات عنها لقاؤه عند موته وزارت قبره ليكون قائما مقام لقائه ~~عند الموت # ويحتسب على المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه للحمام أو خرجت غير ~~متقنعة وأما إذا خرجت للحمام بإذن زوجها متقعنة لعذر بأن كانت مريضة أو ~~نفساء يباح لها ولو خرجت بغير عذر بإذن زوجها متقنعة قيل يباح لها ~~PageV01P133 وإليه مال السرخسي وقيل لا يباح لها لما روى أن نساء حمص دخلن ~~على عائشة رضي الله عنها فقالت انتن من اللائي يدخلن الحمام فقلن نعم فأمرت ~~بإخراجهن عن موضع جلوسهن أما ركوب المرأة على السرج إن كان بعذر كالحج ~~والعمرة والجهاد فلا بأس به إذا كانت مستترة لأنه صح أن نساء المهاجرين ~~يركبن الأفراس ويخرجن عن موضع جلوسهن للجهاد وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يراهن ولا ينهاهن وكذلك بنات خالد بن الوليد يركبن ويخرجن للجهاد ~~ويسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى # قال يحتسب على النساء اتخاذ الخلاخل في أرجهلن لأن اتخاد الخلاخل في رجل ~~الصغيرة مكروه ففي المرأة البالغة أشد كراهية لأن مبنى حالهن على الستر ~~وفيه إظهارهن مع انه من أسباب اللهو PageV01P134 # ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة وكانا اجنبيين لأن النهي فيه ~~غير واحد إلا إذا كان له على المرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض ~~على ثيابها وهذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت الخربة فأراد الرجل أن يدخل تلك ~~الخربة لا بأس به إذا كان الرجل يأمن على نفسه في ذلك فيكون بعيدا عنها ~~يحفظها بعينيه لأن هذه الخلوة ضرورة فإن قيل العرف في ديارنا أن يأخذ ms019 أعوان ~~المحتسب البغايا بأيديهن ويقيمون التعزير عليهن مأخوذات ومس الأجنبية حرام ~~فإن هم وقعوا في حرام متيقن لدفع حرام مظنون فنقول المس هو المباشرة باليد ~~من غير حائل ومس الأجنبية إذا كان بحائل يجوز للضرورة الدنيوية فما ظنك في ~~الضرورة الدينية ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في طين أو ردغة يحل للرجل ~~الأجنبي أن يأخذها بيدها بحائل وينبغي أن يتخذ الرجل جارية لخدمته داخل ~~البيت دون العبد البالغ لأن خوف الفتنة في العبد أكثر من الأحرار الأجانب ~~لأن الملك يقلل الحشمة والمحرمية منفية والشهوة داعية فلا يؤمن من الفتنة ~~PageV01P135 # قيل من اتخذ عبدا لخدمته داخل البيت فهو كسحان والفحل والخصي فيه سواد ~~وكذا المحبوب الذي لم يجف ماؤه لأنه ينزل بالسحق فلا يؤمن من الفتنة وأما ~~الذي جف ماؤه فقد رخص فيه مشايخنا وهو قول بعض المفسرين في قوله تعالى أو ~~التابعين غير أولي الأربة من الرجال ولوقوع الأمن من الفتنة والأصح انه ~~لايحل ذلك لأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم محكم وقوله @QB@ أو ~~التابعين @QE@ مجمل والعمل بالمحكم أولى # والجارية البالغة إذا عرضت للبيع لا تعرض إلا مستور ظهرها وبطنها لأن ظهر ~~الأمة وبطنها عورة وفي الخانية من بلغه أن امرأة أتت بمعصية فأراد أن يكتب ~~إلى زوجها فإن علم أن كتابته إلى الزوج تنفع ويقدر الزوج على منعها يحل له ~~أن يكتب اليه وأن علم أنه لا يقدر على منعها لا يكتب كيلا تقع بينهما ~~المخاصمة فإن سأل سائل أن المحتسب إذا أخذ بعض البغايا وأمر بالتعزير ربما ~~تنكشف رؤوسهن أو ذراعهن أو أقدامهن وهذا منكر آخر فالجواب عنه PageV01P136 ~~ما روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى ~~هجم عليها في منزها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين ~~أخمارها قد سقط فقال إنه لا حرمة لها في الشريعة تكلموا في قوله أنه لا ~~حرمة لها فمنهم من قال معناه أنها لما اشتغلت بما لا يحل لها في ms020 الشريعة ~~فقد أسقطت بما صنعت حرمة نفسها والتحقت بالإماء والدليل عليه ما روى عن أبي ~~بكر الأعمش انه خرج إلى بعض الرستاق وكانت النساء على شط نهر كاشفات الرؤوس ~~والذراع فذهب أبو بكر الأعمش فجعل يخالطهن ولا يتحامى عن النظر اليهن فقيل ~~له كيف فعلت هذا فقال إنه لا حرمة لهن يعني أنهن ممن أذهبن حرمة أنفسهن ~~هكذا ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف في آخر الباب الثلاثين # وذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز للمعتدة عن موت أو طلاق بائن أن تخرج ~~من بيت الزوج بإذن الزوج ولا بغير إذنه وليس لها أن تسافر لا مع المحرم ولا ~~مع غيره وإذا فعلت صارت عاصية في لعنة الله تعالى والملائكة وليس لها أن ~~تمشط بالأسنان الضيقة ولها أن تمشط بالأسنان الواسعة وفي الفتاوى ~~PageV01P137 الظهرية وتجتنب المعتدة كل زينة كالكحل والحناء والخضاب والدهن ~~والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوغ بالمعصفر والزعفران إلا إذا كان غيلا ~~وليس الخز والقصب # | مسألة # وإن رأى المحتسب رجلا مع امرأة في الطريق يتحدثان فماذا يصنع بهما # وري أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا مع امرأة يتحدثان في الطريق ~~فضربهما بالدرة فقال الرجل هي امرأتي فقال له لو كانت امرأتك فلم تدخلها في ~~بيتك حتى لا يتهمك أحد في الطريق ثم ندم عمر رضي الله تعالى عنه على ضربهما ~~وتفكر في ذلك فجاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه والقى إليه وسادة فقال عمر ~~لم أحضر لهذا وإنما جئتك لتفتح عني عقدة في قلبي فقال لا تلمني فإني سمعت ~~روسول الله تعالى يقول من دخل عليه PageV01P138 أخ مسلم فألقى إليه وسادة ~~له غفر الله تعالى لهما جميعا قبل أن يجلس عليها ثم قال عمر إني رأيت رجلا ~~مع امرأة يتحدثان في الطريق فضربتهما فقال الرجل هي امرأتي فندمت على ذلك ~~فقال أبي يا أمير المؤمنين أنت مؤدب المسلمين فالواجب عليك أن تحفظ ~~المسلمين في الطريق فلو كانت امرأته فمل يدخلها البيت ففرج بذلك عمر رضي ~~الله ms021 عنه ثم جعل أبي يبكي فقال له عمر إنما جئتك لتفرج عني فلم تبكي فقال ~~تذكرت حديثا سمعته عن رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتمع ~~الأولون والآخرون يوم القيامة يأتي الإسلام بأحسن صورة ويطلبك ويقول أعزك ~~الله تعالى يا عمر كما أعززتني قال فسجد عمر رضي الله تعالى عنه وأعتق سبعة ~~رقاب شكرا لله من قسمة الميراث من الكفاية # | مسألة # إعتادت النساء الخروج إلى بعض المقابر للتبرك فهل لهن ثواب أو يجب عليهن ~~احتساب # | الجواب # ذكر في الكفاية الشعبية في باب خروج النساء إلى المقابر سئل القاضي عن ~~جواز خروج النساء إلى المقابر يوم الخميس فقال لا تسأل عن الجواز والنساء ~~في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه وأعلم أنها كلما ~~نوت PageV01P139 الخروج كانت في لعنة الله تعالى وملائكته عليهم السلام ~~وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبر تلعنها روح الميت وإذا ~~رجعت كانت في لعنة الله تعالى كذلك حتى تعود وفي الخبر أيما امرأة خرجت إلى ~~مقبرة تلعنها ملائكة السماوات السبع وملائكة الأرضين السبع فتمشي في لعنة ~~الله تعالى عز وجل وأيما امرأة دعت للميت بخير في بيتها ولا تخرج من بيتها ~~يعطيها الله تعالى ثواب حجة وعمرة # وعن سلمان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام صلى ذات يوم ~~خرج من المسجد فوقف على باب داره فأتت فاطمة رضي الله عنها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت فقالت كنت خرجت إلى منزل فلانة التي ~~ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذهبت إلى قبرها فقالت معاذ الله ~~تعالى أن أفعل بعدما سمعت منك ما سمعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ~~زرت قبرها لم تريحي رائحة الجنة دل ذلك على أنه لا يباح للمرأة تشييع ~~الجنازة PageV01P140 # وروى أنه عليه السلام لما قدم المدينة خرج إلى جنازة فرأى النساء يتبعن ~~الجنازة فقال لهن أحملن مع من يحتمل ms022 فقلن لا فقال اتصلين مع من يصل فقلن لا ~~فقال عليه الصلاة السلام انصرفن مأزورات غير مأجورات # | مسألة # ذكر في شرح الطحاوي وذوو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة في القبر من ~~غيرهم وكل ذي رحم محرم أقرب منها فهو أولى من الأباعد فإن لم يكن لها ذو ~~رحم محرم فلا بأس للأجانب في وضعها في قبرها ولا يحتاج إلى إيتان النساء ~~للوضع # | مسألة # امرأة دخلت في بيت غيرها بغير إذن صاحبه هل يحتسب عليها # | الجواب # إذا كانت المرأة ذات رحم محرم من صاحب البيت حل لها الدخول بغير إذنه ~~وكذا إذا كان زوج المرأة ذا رحم محرم منه حل لها الدخول في منازل محارم ~~زوجها بغير إذنهم وهذا غريب يجتهد في حفظه ذكر في سرقة PageV01P141 المحيط ~~ولهذا لو سرقت من بيت محارم زوجها لا قطع عليها عند أبي حنيفة وأما في غير ~~ذلك ف يحتسب عليها كما يحتسب على الرجل لقوله تعالى @QB@ لا تدخلوا بيوتا ~~غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها @QE@ # | مسألة # ذكر في كتاب الحج من التجنيس والمزيد المرأة المحرمة ترخي إلى وجهها ~~وتجافي عن زوجها دلت المسألة على ان المرأة المحرمة منهية عن إظهار وجهها ~~للأجانب من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك ولولا أن الأمر ~~كذلك لم يكن لهذا إلا رخاء فائدة # | مسألة # ذكر في النوازل في كتاب النكاح سئل أبو بكر عن امرأة قطعت شعرها قال ~~عليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب ولا تعود إلى مثله قيل فإن فعلت ذلك بإذن ~~زوجها قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قيل له لم لا يجوز ذلك لها قال ~~لأنها شبهت نفسها بالرجال وقد قال النبي عليه السلام لعن الله تعالى ~~المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولأن الشعر ~~PageV01P142 للمرأة بمنزلة اللحية للرجل فكما لا يحل للرجل أن يقطع لحيته ~~لا يحل للمرأة أن تقطع شعرها قيل له وإذا وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها قال ~~لا يحل لها ذلك ويحتسب على المشاطة ms023 حتى لا يعفل مثل ذلك # | مسألة # وتخرج المرأة المسترجلة من البيوت لما سترويه في باب الاحتساب بالإخراح # وذكر في المغرب لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة ~~والمستوصلة والواشمة والمستوشمة # النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش # وأشرالأسنان ووشرها حددها وائتشرت أي فعلت ذلك بنفسها # والواصلة أن تصل شعرها بشعر غيرها من الأدميين # والوشم تفرج الجلد وغرزه بالأبرة وحشوه بالنيل والكحل أو دخان # الشحم وغيره من السواد لعن رسول الله عليه السلام الفاعلة أولا ثم ~~المفعول بها ثانيا PageV01P143 & الباب التاسع & # | في الاحتساب بسبب الغلمان # يكره اتخاذ الخلاخل في رجل الصغير ولا ينبغي أن تخضب يد الصبي ورجله ~~بالنحناء ويحرم على الصبي شرب الخمر وأكل الميتة والإثم على الذي سقاه ~~وأكله # وفي الملتقط الناصري ويكره للذكور الصغار لبس الخلخال والسوار وفيه أن ~~الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا ~~فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه يعني لا يحل النظر إليه عن ~~شهور فأما السلام والنظر عن غير شهوة فلا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب # وفي استحسان الكفاية الشعبية حكي أن واحدا من العلماء مات فرأوه في ~~المنام وقد إسود وجهه فسئل عن ذلك فقال رأيت غلاما في موضع كذا فنظرت إليه ~~فاحترق وجهي في النار PageV01P144 # وروي في الأخبار أن واحدا من العباد رؤي في المنام بعد ما مات فقيل له ما ~~فعل الله تعالى بك قال كل ذنب استغفرت الله تعالى منه فغفر لي إلا ذنبا ~~استحييت أن أستغفر الله تعالى منه فعذبت بذلك الذنب فقيل له وما هو فقال ~~نظرت إلى غلام بشهوة # وفي الأخبار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان جالسا على باب ~~فرأى غلاما صبيحا قد أقبل في السكة فدخل داره فلما قالوا ذهب خرج من الدار ~~فقيل يا أبا عبد الرحمن هذا من عندك أم سمعت شيئا من النبي عليه السلام ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظر اليهم حرام ms024 والكلام ~~معهم حرام ومجالستهم حرام قال القاضي سمعت الإمام يقول إن كل امرأة شيطانين ~~ومع كل غلام ثمانية عشر شيطانا # الأمرد إذا كان صبيحا فأراد أن يخرج في طلب العلم فلأبيه أن يمنعه من ~~كراهية الخانية وعلى هذا القياس منع المحتسب الناس من صحبة الأمارد والصباح ~~بغير ضرورة وكان محمد بن الحسن صبيحا وكان أبو حنيفة رحمه الله يجلسه في ~~درسه خلف ظهره أو خلف سارية المسجد حتى لا يقع عليه بصره PageV01P145 مخافة ~~من خيانة العين مع كمال تقواه # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء ~~لأنه يذهب المهابة وذكر في شرح الطحاوي الكبير يكره لباس الحرير للرجال ~~والصبيان من الذكور وكذلك الذهب والفضة لما روى علي رضي الله تعالى عنه إنه ~~عليه السلام أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا في شماله وقال إن هذين ~~حرام على ذكور أمتي وذلك عموم في الرجال والصبيان فإن قيل بأن الصبيان لا ~~يجوز أن يتناولهم حكم التحريم قبل ويجوز أن يتناولهم تبعا لنا بأن لا ~~نلبسهم إياها # وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر PageV01P146 ~~رضي الله عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري يعني الحرير # ومن سقى ابنا صغيرا له خمرا يعزر ولا يجب الحد من حدود الملتقط وفي سير ~~المحيط بأن الفاسق إذا سقى ولده الخمر أو أمره به فجاء أقرباؤه ونثروا ~~الدراهم والسكر فقد كفروا PageV01P147 & الباب العاشر & # | في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي # رجل يأكل وسط الخبز ويترك جوانبه إن أضاع جوانبه إن أضاع جوانبه يكره وإن ~~أعطى غيره ليأكلها لا يكره لأنه بمنزلة اختيار رغيف لنفسه من دون رغيف آخر # ومسح السكين والاصبع بالرغيف إن لم يأكل الرغيف بعده يكره وإن أكله فكذلك ~~عند بعض المشايخ وعند بعصهملا بأس # غسل اليد بالنخالة إن لم يبق فيه دقيق لا يكره والغسل بالدقيق يكره وعن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يكره والأكل متكئا إن كن ms025 ~~للتكبر يكره وإلا فلا # أكل الطين مكروه وذكر الحلواني إن كان يضر يكره وإن كان يتناوله قليلا أو ~~يفعله أحيانا فلا بأس به قال العبد ويقاس على هذا أنه يباح النورة مع ~~PageV01P148 الورق المأكول في ديار الهند لأنه قليل نافع فإن الغرض المطلوب ~~من الورق المذكور لا يحصل بدونها # وضع المملحة على الخبز يكره ووضع الملح لا يكره وتعليق الخبز على الخوان ~~يكره ووضع الخبز تحت القصعة يكره وقيل لا يكره كل ذلك في الخبز # الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل يكره ولا يحرم لاحتمال التلوث ~~قال العبد ما ابتلينا من شراء السمن والخل واللبن والجبن وسائر المائعات من ~~الهنود وذلك لاحتمال التلوث في أوانيهم فإن نساءهم لا يتوقين عن السرقين ~~وكذا يأكلون لحم ما قتلوه وذلك كل ميتة فعلى المحتسب إن لم يجد بدا منهم أن ~~يستوثق عليهم أن يجتنبوا عن السرقين والميتة فإن شق عليهم يأمرهم أن يعطوا ~~أوانيهم مسلما يغلسها ويغسلوا أيديهم بمرأى من مسلم وإلا فالإباحة فتوى ~~والتحرز تقوى وقد قال الله تعالى ^ يسألونك ماذا PageV01P149 أحل لهم ) إلى ~~قوله @QB@ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ من غير فصل بين الذبيحة ~~وغيرها وكذلك لا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام # رفع الذلة حرام في كل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة فيها نصا # التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لم يتيقن فيه الشفاء لا يجوز بلا خلاف ~~لأن الحرمة بيقين لا تترك بالشك في الشفاء وإن تيقن بالشفاء فيه وله دواء ~~آخر سواء قيل لا يجوز أيضا لعدم تحقق الضرورة وإن تيقن بالشفاء فيه ولا ~~دواء له سواه قيل لا يجوز لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما جعل شفاؤكم ~~فيما حرم عليكم وقيل يجوز قياسا على شرب الخمر حالة العطش # والجواب عن الأثر إنه لم يبق محرما للضرورة فلا يكون الشفاء في الخمر ~~فللمحتسب أن يبعث إلى الأطباء أمينا يستوثق عليهم ألا يأمروا مريضا ~~بالتداوي بالمحرمات إلا بما ذكرناه من الشرط ms026 # ويحتسب على الحجام والفصاد وصاحب العلق في فعلهم بامرأة حامل PageV01P150 ~~قبل تحرك الولد أو عند قرب الولادة لأنه لا ينبغي أن تحتجم وتفتصد ويلقى ~~العلق على الظهر قبل تحرك الولد وحال قرب الولادة وأما بعد تحرك الولد ولم ~~تقرب الولادة لا بأس به # وينبغي أن لا ينتظر الادام إذا حضر الخبز ويأخذ في الأكل قبل أن يؤتى ~~بالادام إكراما للخبز قال عليه السلام أكرموا الخبز فإنها من بركات السماء ~~والأرض قال العبد وهذا في بيته وأما في الضيافة فينتظر الإذن # ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة ويحتسب على من يأكله بالمنع والزجر لا ~~بالضرب والحبس لأنه موضع الخلاف في ذبائح الملتقط وعن أبي القاسم الصفار ~~أنه كره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة وفي بستان الفقيه أبي ~~الليث في باب اللحم روى هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا تقطعوا اللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم PageV01P151 ولكن انهسوا ~~فإنه أهنأ وأمرأ دل سياق الحديث أن النهي نهي الشفقة لا نهي التحريم ودل ~~أنه تشبه بالأعاجم فكان دليلا على الكراهة PageV01P152 & الباب الحادي عشر ~~& # | في الاحتساب على اللعب # يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو والمراد من الكراهية ~~الحرمة وذكر في الجامع الصغير الخاني أما الشطرنج فما كان قمارا فهو حرام ~~بالإجماع وما خلا من القمار فهو عبث وأنه حرام لقوله تعالى @QB@ أفحسبتم ~~أنما خلقناكم عبثا @QE@ أي لتقبثوا ولقوله عليه السلام لهو المؤمن باطل إلا ~~في الثلاث تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله وفي رواية كل لعب ~~المؤمن حرام الحديث وقال عليه السلام ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميس وقال ~~عطاء رحمه الله تعالى الميسر كل قمار حتى لعب الصبيان بالكعاب وعن علي رضي ~~الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه PageV01P153 التمائيل ~~التي أنتم لها عاكفون ولأن الغالب من اللعب بها التشاغل عن الصلاة والكلام ~~الباطل ولا يجوز أن يقال يتعلم بها الحرب لأنه يؤدي إلى أن ms027 فعل اللعب يقصد ~~به القربة وقد قال الله تعالى ^ لا تتخدوا آياتي هزوا ^ وذكر البستي في ~~تفسير قوله تعالى @QB@ وأن تستقسموا بالأزلام @QE@ قال سفيان الثوري ووكيع ~~أنه الشطرنج قال العبد وهذا لا يعرف عقلا بالظاهر أنهما قالاه سماعا وفي ~~كلمات الكفر من الذخيرة سئل الفقيه أبو بكر العياض عمن كان يلعب بالشطرنج ~~فقالت له امرأته لا تلعب بالشطرنج فإني سمعت العلماء يقولون من يلعب ~~بالشطرنج فهو من أعداء الله تعالى فقال الزوج بالفارسية أي زن من دشمن ~~خدايم نشكنم وببازم فقال للسائل هذا أمر صعب على قول علمائنا ينبغي أن تبين ~~امرأته ثم يجدد النكاح وقال غيره لا يكفر # ومن اللعب الذي يحتسب ب سببه هو اللعب بالحمام وقال محمد رحمه ~~PageV01P154 الله تعالى السفلة من يلعب بالحمام ويقامر # | مسألة # هل يجوز اللعب بالشطرنج إذا كان لتشحيذ الخاطر وتهذيب الفهم # | الجواب # ذكر في التجنيس والمزيد رجل قال اللعب بالشطرنج لتهذيب لفهم غير محرم ثم ~~قال بالفارسية اكر اين بازي كه من ميكنم حرامست ازكتاب يا ازخبر يا ازقياس ~~زان ازوي نية طلاق وقع الطلاق على امرأته لأن اللعب بالشطرنج حرام بآثار ~~الصحابة وبقياس صحيح فإن قيل روي عن الشافعي رحمه الله أن اللعب بالشطرنج ~~لا بأس به فهل يجوز للمحتسب أن يحتسب عليه وكيف يجوز لعلة يتعلل بأنه يقلد ~~فيه مذهبه فنقول ذكر الغزالي رحمه الله في خلاصته أنه مكروه عند الشافعي ~~أيضا فلعل ما وقع في كتبنا من قوله الأول والله أعلم بالصواب PageV01P155 & ~~الباب الثاني عشر & # | في الاحتساب على القضاة وأعوانهم # ولا يجيب القاضي دعوة خاصة كدعوة رجل في مقدمه من سفره ولايقبل هدية إلا ~~من ذي رحم محرم أ وممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ولا يكون لهما خصومة ~~إليه وكذا يجوز من الوالي الذي ولاه القضاء بمهاداته ولا يكون لهما خصومة ~~إليه . وكذا يجوز من الوالي الذي ولاه لأن الظاهر أن الوالي لا يهدي إليه ~~في القضايا فإنه لا يقدر الوالي أن يبسط يده على من ولاه # وذكر ms028 في شرح أدب القاضي للخصاف اختلفوا في جواز الدخول في القضاء مختارا ~~والصحيح أن الدخول في القضاء رخصة والامتناع عنه عزيمة # وذكر في الظهيرية ولا يجوز للقاضي الاستقراض والاستعارة ولا ينبغي للقاضي ~~أن يبع ويشتري بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره وعن محمد رحمه PageV01P156 الله ~~تعالى قال لا بأس بأن يفعل ذلك في غير مجلس القضاء والصحيح أنه لا يفعل ذلك ~~لا في مجلس القضاء ولا في غيره لأن الناس يساهلونه في ذلك فيكون بمنزلة ~~الارتشاء ولا يعين أحد الخصمين فيما اختصما اليه فلا يفتى ولا يباح لبواب ~~القاضي أن يأخذ على الإذن للدخول شيئا # وفي آخر عتاق الملتقظ رجل كتب كتاب عتق زورا وكتب عليه شهادات لأقوام ~~معلومين زورا ففر العبد إلى بلاد الكفر فلا ضمان على الكاتب ويعزر وفي سير ~~الملتقط حكي أن قاضيا سئل عن رجل قتل حائكا فقال عليه إدانته في البيت فأتى ~~به المأمون فقال ما زحت فقال ويحك أتستهزئ بأحكام الله تعالى ثم ضربه حتى ~~مات تحت السياط وقال الفقيه يكفيه أن يعزره # | مسألة # التعليقات المعهودة في خطوط المهور إيمان بغير الله تعالى وأنها حرام ~~والحالف بها آثم والكاتب لها معين على المعصية فيحتسب على الكاتب كيلا يعين ~~الناس على هذه المعصية وإنما قلنا بأنها حرام لما روي عن عمر رضي الله ~~تعالى عنه أنه PageV01P157 قال حلفت بأبي يوما فسمعت قائلا يقول لا تحلفوا ~~بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان حالفا فيحلف بالله تعالى أو ليسكت فالتفت ~~فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حلفت بعد ذلك من إيمان الكفاية # ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ الأجر على الكتابة أو على السجل إلا قد ر ما ~~يأخذ غيره وما سنته القضاة في بلادنا ظلما صريحا وهو أن يأخذوا من الأنكحة ~~شيئا ثم يجيزون أولياء الزوج والزوجة بالمناكحة فإنهم إن لم يرضوا بشيء من ~~أوليائهما لم يجيزوا بذلك فإنه حرام للقاضي وللمناكحين وأما الدافع فإنكان ~~لا حلية له إلا الدافع كان لا حيلة له إلا ms029 الدفع فإنه لا بأس عليه وإن كان ~~له حيلة أخرى فهو أيضا آثم وحكمه حكم الرشوة فإن الآخذ بها آثم والدافع إن ~~كان يدفع لدفع الظلم فلا إثم عليه وإلا فهو أيضا آثم ومن ذلك إذا عينوا ~~رجلا واحدا قساما بين الناس يقسم بأجر وأنه غير مشروع # ذكر في الهداية وغيرها ولا يجبر القاضي الناس على قسام واحد للمحتسب أن ~~يحتسب على القاضي إذا فعل ذلك زجرا له عما لا يحل له PageV01P158 & الباب ~~الثالث عشر & # | في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز # وفي الملتقط مقبرة قديمة لم يبق من آثار المقبرة شيء ليس للناس أن ~~ينتفعوا بها ولا بالبناء فيها ولا بإرسال الدواب في حشيشها وأما الاحتشاش ~~منها فهو أيسر # وفي وصاياه إذا دفن الميت في موضع من قبل ولم تبق عظامه ولا غيرها يجوز ~~أن يدفن فيه ميت آخر وإذا حفر قبرا فوجد فيه عظام الميت فعليه ألا يحرك ~~العظام وفي الحديث أنه نهى عليه السلام عن وطء القبور والدفن فوقه أشد # وفي كتاب الحظر والإباحة من الفتاوى الخانية رجل حفر قبرا في غير ملكه ~~ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره فيه فإنه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ~~حتى يحفر بها حفرة أخرى فيدفن فيها وعن أبي يوسف إذا دفن الميت في أرض غيره ~~بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت في أرض غيره بغير إذن ~~المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت وإن شاء يسوي الأرض ويزرع وفي وقف ~~الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى إذا جعل أرضه مقبرة PageV01P159 للمسلمين ~~جاز وليس له أن يرجع فيها بعد تمامها أن يقبر فيها إنسان واحد أو أكثر ~~بإذنه وهل يشترط فيها التسليم إلى التولي اختلف المشايخ ويستوي في الدفن ~~فيها الغني والفقير # | مسألة # مقبرة كانت للمجوس أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهي على وجهين إن ~~اندرست آثارهم فلا بأس به وإن بقيت آثارهم بأن بقي من عظامهم شيء فإنه ينبش ~~وينقل ms030 ذلك ثم تجعل مقبرة للمسلمين ألا يرى أن موضع مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش واتخذ مسجدا # وفي شرح الطحاوي في آخر كتاب الصلاة وكره أبو حنيفة رحمه الله وطء القبور ~~والجلوس عليها وأن تقضي حاجة فيها من بول أو غائط أو غيره ويكره النوم على ~~القبور والصلاة عندها # | مسألة # وضع الرأس على القبر للنوم هل يجوز أم لا PageV01P160 # | الجواب # في الإحياء قال أبو قلابة رحمه الله أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت ~~الخندق وتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبهت وإذا ~~صاحب القبر يشتكيني ويقول لقد آديتني منذ الليلة دل على أن على الميت يتأذى ~~بوضع الرأس على القبر فيكره PageV01P161 & الباب الرابع عشر & # | في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات # رجل يرتكب المعاصي فإن أعلم رجل بحاله السلطان ليزجره فلا إثم فيه # وفي الخانية إن علم أن السلطان يقدر على منع الرعية والحشم عن معاصيهم حل ~~له أن يكتب إليه وإن علم أنه لا يقدر لا يكتب كيلا تقع العداوة بغير منفعة # وروي أن رجلا جاء النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن رجلا يأتيني ~~ويريد مالي فقال ذكره بالله تعالى فإن لم يتذكر قال استعن بالسلطان قال فإن ~~لم يكن له سلطان قال استعن بمن حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد ~~من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل دون مالك حتى تكون شهيدا ~~في الآخرة أو تمنع مالك قبل PageV01P162 & الباب الخامس عشر & # | في الاحتساب في المسجد # رجل يبيع التعويذ في المسجد ويكون التعويذ في التوراة والإنجيل والفرقان ~~فيأخذ عليه مالا ويقول إني أدفع الهدية قال لا يحل له ذلك لأنه إذا دفع ~~الهدية لا يحل له أخذ المال على الهدية وهذه العلة لا تختص بالمسجد فتعم ~~الاحتساب في المسجد وغيره # ومسح الرجل في التراب المنبسط في المسجد وحصيره وفي البوارى لا يحل وأما ~~التراب المجتمع والحصير المنخرق فلا بأس به # | مسألة # معلم ms031 جلس في المسجد أو وراق يكتب في المسجد فإن كان المعلم والوراق بأجر ~~يكره لهما إلا أن يقع لهما ضرورة وفي الخانية عن محمد بن سلمة PageV01P163 ~~رحمه الله إذا قعد الرجل في المسجد خياطا فيه ويحفظ المسجد عن الصبيان ~~والدواب لا بأس به للضرورة ويحتسب على من يتنفل قبل صلاة العيد في المصلى ~~وعلى من يصلى صلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة لأنه مكروه ~~ويحتسب على من يظهر على سطح الكعبة وعلى سطوح سائر المساجد لأن الظهور ~~عليها مكروه ولا يتخذ في المسجد بئر الماء وما كان قديما يترك كبئر زمزم # خياط يخيط الثوب في المسجد يكره ذلك لما روى أن عثمان رضي الله عنه رأى ~~خياطا كان يخيط الثوب في المسجد فكره ذلك وأمره أن يخرج من المسجد ويكره أن ~~يصلي مواجها للإنسان لأنه يصير كالمعظم له # البزاق في المسجد لا يلقى فوق البوارى ولا تحت البوارى لقوله عليه السلام ~~إن المسجد ينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار وأما البواري فلأنها ~~تتبع للمساجد فتلحق بها وينبغي أن يأخذ النخامة بكمه أو بشيء آخر من ثيابه ~~وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق البواري أولى من الإلقاء تحت البواري لأن ~~البواري ليست في المسجد حقيقة # غرس الشجر في المسجد إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس ولا يفرق ~~الصفوف لا بأس به وإن كان لنفع لنفسه بورقة أو ثمرة أو يفرق الصفوف أو كان ~~في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره PageV01P164 # السائل إذا آذى الناس بتخطي رقابهم في المسجد لا ينبغي أن يتصدق عليه ~~لأنه إعانة له على الإثم في المسجد وفي الملتقط ويكره التصدق على الفقراء ~~في الجامع لأنه إعانة على التخطي إلى رقاب المسلمين وبالغ مشايخنا في ~~التشديد فيه وكثر القول فيه وقال خلف بن أيوب رحمه الله لو كنت قاضيا لم ~~أقبل شهادة من يتصدق في المسجد الجامع وقال الفقيه أبو بكر بن اسماعيل ~~الزاهد رحمه الله هذا فلس ms032 يحتاج إلى سبعين فلسا لتصير كفارة له # وفي الملتقظ الناصري ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر المسجد لا ~~بأس برميه بما فيه من الفراخ ذكر في الملتقط في مجلس النهي عن التصدق على ~~سؤال المسجد الجامع وفي الكفاية الشعبية وفي الملتقط سئل القاضي هل يجوز ~~التصدق على الفقراء في وقت الخطبة أو قبله على سؤال PageV01P165 المسجد ~~الجامع أم لا قال أما في وقت الخطبة فلا يجوز التصدق بحال من الأحوال وإن ~~خاف الهلاك على السائل لأن وقت الخطبة لا يجوز أن يشتغل فيها بالصلاة وهي ~~رأس العبادات وأساسها ولا يجوز التسبيح والتهليل وقراءة القرآن فضلا عن ~~التصدق وأما قبل الخطبة فهو على وجهين # إن كان السائل يلزم مكانه ولا يدور من صف إلى صف ولا يتخطى رقاب الناس ~~فالتصدق عليه جائز ويثاب عليه وأما إذا كان يتخطى رقاب فالتصدق عليه حرام ~~ومن تصدق عليه فإنه يشاركه في وزره الذي يعتريه من المرور بين يدي المصلي ~~وتشويشه في القراءة وتخطي وقاب الناس فالتصدق عليه حرام وهو ملعون روي عن ~~رسول الله عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي إلا ليقم ~~أعداء الله تعالى فلا تقوم أحد إلا سؤال المساجد لأن المساجد إنما بنيت ~~للصلاة والذكر لا للكسب والشكاية من الله تعالى فإن الله تعالى قال @QB@ ~~وأن المساجد لله @QE@ فالدنيا والآخرة وما فيهما لله تعالى ولكن إنما خص ~~المساجد بالإضافة إليه لشرفها وفضلها وهي بيوت الله تعالى والمؤمنون أولياء ~~الله تعالى وأحباؤه والإنسان إذا جاء دار ملك وهو جالس مع أصدقائه فيشكو ~~منه بين يدي أصدقائه فإن الملك يغضب عليه ويسخط فكذلك ههنا قال العبد ~~والقياس أن لا يجوز التصدق أصلا على PageV01P166 سؤال الجامع لما ذكر في ~~الحديث ولكن استحسنوا في الذي لا يتخطى بالنصوص العامة في التصدق وحق ~~السائل # وفي كتاب الحظر والإباحة من الخانية قال أبو بكر العياض من أخرج عن ~~الجامع سؤال المساجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن المساجد قال ms033 ~~العبد فبهذا ثبت جواز إخراج المحتسب إياهم عن الجامع وتحقق وعد المغفرة له ~~ولأعوانه عليه وذكر في التنجيس والمزيد المختار أنه إذا كان السائل لا ~~يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر ~~لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى روي أن عليا رضي الله تعالى عنه عنه ~~تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى بقوله @QB@ ويؤتون الزكاة وهم ~~راكعون @QE@ فإن تخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي ولا يبالي فالتصدق ~~على مثله مكروه لما قلنا # وذكر في الخلاصة ولا يتلكم حال الخطبة وإن كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن ~~المنكر ولو لم يتكلم لكن أشار بيده أو بعينه حين رأى منكرا أنه لا ~~PageV01P167 بأس به قال العبد فأعوان المحتسب ينبغي أن لا يدفعوا الفقراء ~~بالكلام حالة الخطبة بل يدفعونهم بالإشارة روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى ~~عنه أنه سلم على رسول الله عليه السلام يوم الجمعة وهو يخطب فرد عليه ~~بالإشارة # وما يحتسب عليه في المساجد سنة ذكرت في حديث واحد رواه الشيخ أبو بكر ~~الجصاص في كتابه أحكام القرآن في قوله تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع ~~@QE@ قال عليه السلام جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وبيعكم ~~وشراكم وإقامة حدودكم الحديث عملت في وقت اشتغالي بشيء من الحسبة فكنت أمرت ~~أن لا يترك في المسجد الجامع يوم الجمعة صبي ولا مجنون ولا شيء يباع من ~~الماء والمروحة والمسواك وغير ذلك مما كان جرت العادة ببيعه قبل ذلك # وفي الخانية ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري وأراد به الطعام وما لا بد ~~منه أما إذا أراد أن يأخذ متجرا فيكره له ذلك وروي هذا الحديث في تفسير أم ~~المعاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جنبوا مساجدكم غلمانكم يعني ~~صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم ورفع أصواتكم وحدودكم وخصومتكم وبيعكم وشراكم ~~وجمروها يوم جمعكم واجعلوا ms034 على أبوابها مطاهركم وذكر في الظهيرية ويكره أن ~~يتوضأ في المسجد إلا أن يكون PageV01P168 موضعا اتخذ لذلك ويكره أن يتخذ ~~طريقا في المسجد إلا إذا كان يعذر فحينئذ لا بأس به ولا بأس بالجلوس في ~~المسجد لغير الصلاة لكن لو تلف شيء يضمن ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ~~ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد رخص رخص للرجال ثلاثة أيام والترك أو في ~~من الخانية ومن المحيط وتكره الصلاة فوق الكعبة وكذلك الصعود على سطحها إلا ~~لحاجة إصلاحه أو نحوه وكذلك الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا إذا اشتد ~~الحر يكره أن يصلى بالجماعة فوق السطح إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره ~~الصعود على سطحه للضرورة وأما شدة الحر فلانها توجب الضرورة وإنما يحصل به ~~زيادة المشقة وبها يزداد الأجر كله من المحيط وغيره وفي وقف المحيط مسجد ~~ضاق على أهله ولا يسعهم إلا أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ~~ذلك المسجد له ليدخل هو في داره ويعطيهم مكانه عوض ما هو خير له فيسع فيه ~~أهل المحلة قال محمد رحمه الله لا يسعهم ذلك # وفي المنتقى إذا بنى رجل مسجدا وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك وإن ~~خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك إذا جعل أرضه مسجدا وشرط ~~من ذلك لنفسه شيئا لا يصح بالإجماع # وفي الفصل الثاني والعشرين من وقف المحيط سئل القاضي الإمام شمس ~~PageV01P169 الإسلام الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى ~~الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لا # ولا يمنع من بسط المصلى في المسجد لأنه ذكر في الفتاوي من بسط المصلى في ~~المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول ~~لأنه إيحاش للأول وإن لم يكن فيه سعة يزاحمع فدل أنه ليس بمنكر ولو زاحم ~~الأول وفي المكان سعة جاز ويكره كما لو حضر رجل في ارض مباحة وفيها سعة ~~فغير آخر ms035 في تلك الحفرة جاز ويكره من المحيط في الفصل الثاني والعشرين من ~~الوقف # ويكره نقش المسجد بالجص وماء الذهب إذا كان للرياء وزينة الدنيا ولا يكره ~~إذا كان لتعظيم الدين لأن عثمان رضي الله تعالى عنه فعل ذلك بمسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فلم ينكره منهم أحد فإن قيل روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في هذه الأمة مسخا وقذفا PageV01P170 ~~وخسفا وقال فيه وذلك إذا زخرفت المساجد وورقت المصاحف فنقول نحمل حديث ~~المنع على الوجه الأول وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه # وتكره صلاة الجنازة في المسجد قال العبد وبعض الناس اعتادوا أن واحدا لو ~~مات في الليل ولا يتهيأ لهم الإخراج إلى المقبرة يضعونه في المسجد فإنه ~~مكروه ذكر في شرح الكرخي قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم ~~صبيانكم لأنه لا يؤمن مهم النجاسة وهذا العنى موجود في الميت # والمضمضة تكره في المسجد كالوضوء من التجنيس والمزيد وفيه لا يلزم الحصم ~~خصمه في المسجد بني لذكر الله تعالى ولهذا المعنى والنوم في المسجد كرهه ~~بعنض السلف فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تتخذه مبيتا ولا ~~مقيلا ورخص فيه بعضهم والأشبه أنه يكره لأن المساجد ما أعدت لذلك ويكره ~~كلام الفضول أو الشغب والخصومة في المسجد # والمعتكف إذا باع أو اشترى للتجارة يكره لأن المسجد بني للصلاة لا ~~للتجارة كله من التجنيس والمزيد # ويحتسب على من يتخطى رقاب الناس لأن تخطي رقابهم منكر فيجب عليه النهي ~~عنه ذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز أن يتخطى رقاب الناس لأنه روي عن علي ~~رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أشرب قدحا من النار أحب إلي من أن أشرب ~~قدحا من خمر ولأن أشرب قدحا أحب إلي من أن أترك PageV01P171 صلاة الجمعة ~~ولأن أترك صلاة الجمعة أحب إلي من أتخطى رقاب الناس وروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من تخطى رقاب الناس يؤتى يوم القيامة ويجعل قنطرة ms036 حتى ~~يمر الناس عليه # ولا يقعد على القصاص يوم الجمعة فقد ذكره قبل الصلاة فإنه روي في خبر أن ~~النبي عليه السلام نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة إلا أن يكون عالما ~~بالله تعالى يذكر بأيام الله تعالى وينفقه في دين الله تعالى ويتكلم في ~~الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور إلى الجمعة والاستماع ~~إلى العلم ذكر في قوت القلوب من الجمعة وذكر فيه والقصص عندهم بدعة وكانوا ~~يخرجون القصاص من الجوامع وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء ~~إلى محله من المسجد فإذا فيه قاص يقص فقال له قم عن مجلس فقال لا أقوم فإني ~~قد سبقتك إليه فأرسل ابن عمر PageV01P172 رضي الله تعالى عنه إلى صاحب ~~الشرطة فأقامه دل الأثر على أشياء # أحدها أن القصص لو كانت من السنة لما حل لابن عمر رضي الله عنه أن يقيمه ~~من مجلسه لا سيما وقد سبقه إلى الموضع وهو يروي النبي عليه السلام لا يقيمن ~~أحدكم أخاه من مجلسه ولكن ليقل تفسحوا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ~~يقول إذا قام الرجل من مجلسه لا يجلس فيه حتى يعود إليه # والثاني إنه كان لهم مجلس معين في المسجد ومن الناس من كرهه والحجة عليه ~~ما ذكرناه # والثالث وهو أن الشكاية إلى صاحب الشرطة من جور من اعتدى جائزة وذكر فيه ~~أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويقص فأرسلت إلى ~~عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا قد أذاني بقصصه وشغلني قال فضربه عمر رضي ~~الله عنه حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده دل الخبر على أحكام أحدها أن القصص ~~بدعة # والثاني إن الشكاية إلى المحتسب من المتعدي جائزة # والثالث ضرب القاص بالعصا جائز # والرابع وطرد القاص جائز بل هو سنة PageV01P173 # وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في التنبيه روي عن بعض الزهاد أنه قال ~~ما استندت في المسجد إلى شيء ولا طولت قدمي فيه ولا تكلمت بكلام ms037 الدنيا ~~وإنما قال ذلك ليقتدى به وذكر الفقيه في التنبيه أيضا حرمة المسجد خمسة عشر # أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غير مشغولين بدرس ولا يذكر ~~وإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربنا وعلى ~~عباد الله الصالحين # والثاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لما روي أنه عليه السلام قال لكل شيء ~~تحية وتحية المسجد ركعتان # والثالث وأن لا يشتري فيه ولا يبيع # والرابع أن لا يسل فيه السيف # والخامس أن لا يطلب فيه الصالة # والسادس أن لا يدفع فيه الصوت في غير ذكر الله تعالى # والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا # والثامن أن لا يتخطى رقاب الناس # والتاسع أن لا ينازع في المكان # والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف # والحادي عشر أن لا يمر بين يدي المصلي PageV01P174 # والثاني عشر أن لا يبزق فيه # والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه # والرابع عشر أن ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود # والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالى # وذكر في كلمات الكفر من سير الذخيرة سئل الشيخ عبد الكريم عن رجل قيل له ~~يا يك درم بده تابعمارت مسجد صرف كنم يا بمسجد ما فرشوا بنماز # فقال الرجل من نه بمسجد آيم ونه درهم دهم مرا بمسجد جه كار وهو مصر على ~~ذلك قال لا يكفر ولكن يعزر # | مسألة # إذا ضاق المسجد لكثرة الحضار فيه فجاء رجل وأراد أن يصلي وفيه رجل جالس ~~مشتغل بالذكر والتسبيح أو ليس بمشتغل بالتسبيح للمحتسب أن يزعج القاعد عن ~~مكانه الذي يريد الصلاة فيه # | الجواب # له ذلك ذكر في الفصل السادس عشر من جنايات الذخيرة إذا ضاق PageV01P175 ~~المسجد على المصلي كان للمصلي أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلي فيه وإن ~~كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى أو بالتدريس أو بقراءة القرآن أو ~~بالاعتكاف # | مسألة # القعود في المسجد للعبادة ولغير العبادة مأذون فيه شرعا ألا يرى أن أهل ~~الصفة ms038 كانوا يلازمون المساجد وكانوا ينامون فيها ويتحدثون بما ليس فيه اثم ~~ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم من ذلك وليس لأحد أن ~~يمنعهم عن ذلك # | مسألة # رجل يبول في المسجد هل يمنع منه في حين بوله # | الجواب # يصبر حتى يفرغ منه الماء لما روي أنه عليه السلام رأى أعرابيا يبول في ~~المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعى ~~بدلو من ماء فصب عليه PageV01P176 & الباب السادس عشر & # | في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني ~~والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة # أحدها ترك سجود التلاوة في ذلك الجمع ذكر في شرح الطحاوي الكبير ويكره ~~ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها لقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ عليهم ~~القرآن لا يسجدون @QE@ ذمهم على ترك السجود عند التلاوة وعمومه يقتضى ~~وجوبها عند تلاوة سائر القرآن إلا أن الجميع متفقون على سقوطه فيما عدا ~~موضع السجود فخصصناها من اللفظ وأبقينا حكمه فإن قيل فهذا إنما يكون في ~~الترك ولعل الثاني يسجد بعدها أو لا يكون تاركا للسجود عند التلاوة فيكون ~~مكروها على أن تأخيرها مطلقا يعني سواء كان في الصلاة أو مكروهة من شرح ~~الطحاوي # والثاني الجلوس للمصيبة فإنه إن كان في المسجد يكره وعن أبي الليث رحمه ~~الله أنه لا يكره من التجنيس والمزيد وإن كان في البيت ونحوه لا يكره ~~والأفضل تركه وقد عرف في باب الاحتساب في باب الموتى أنه مطلق يتقيد بالبيت ~~ولا بالحظيرة PageV01P177 # والثالث بسط الفرش في أيام التعزية فإنه من أقبح القبائح وقد عرف في باب ~~الاحتساب في باب الموتى وأنه مطلق ولا يتقيد بالبيت ولا بالحظيرة # والرابع القيام لأجل الداخل في قراءة القرآن وأنه حرام إلا في الأب ~~والأسناذ من الخانية # والخامس قراءة القرآن المبتدعة بتغير نظم القرآن على طريق الغناء وأنه ~~حرام واستماعه أيضا حرام من المحيط في باب الكراهة # والسادس إحضار المجامر المصورة بتماثيل ذوات الأرواح كالبازي ms039 ونحوه فإنه ~~مكروه لأنه لا يحضر ثمة ملك من الملائكة عليهم السلام وذكر في كراهية ~~المحيط واتخاذ الصور في البيوت والثياب في غير حال الصلاة على نوعين # نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره # ونوع يرجع إلى تحفيرها فلا يكره وعلى هذا قلنا إذا كانت الصورة على ~~البساط المفروش لا يكره وإذا كان البساط منصوبا يكره وذكر في الجامع الصغير ~~الخاني وإن كانت الصورة خلفه أو تحت قدميه لا تكره الصلاة لأنه استهانة بها ~~ولكنه يكره كراهية جعل الصورة في البيت الحديث جبرائيل عليه السلام فإن قيل ~~إذا لم يكن مصورا فما يكره فيه فنقول ذكر في جنائز المحيط روي أن النبي ~~عليه السلام خرج في جنازة فرأى امرأة في يدها مجمر PageV01P178 فصاح عليها ~~وطرجها فإذا كان مصورا ففيه معنيان وإذا لم يكن مصورا ففيه معنى واحد # والسابع أخذ المصاحف من الناس إذا فرغ صدر المجلس من قراءته وفيه منع ~~الناس عن القراءة بمحافظة جاه الناس وفي ترك العمل لأجل الناس خطر عظيم # والثامن حضور النساء للزيارة وأنه على خلاف الشرع وقد عرف في باب ~~الاحتساب على النساء # والتاسع السماع والرقص على القبر وأنه حرام عرف من باب الاحتساب على أهل ~~النياحة # والعاشر الكذب الصريح فإنهم يحضرون لمحافظة جاه ولي الميت ويقولون نحضر ~~لله تعالى لزيادة الميت فإن قيل كيف يعرف قصدهم وهو مبطن فنقول ذلت عليه ~~علامات # أحدها إذا مات أمير طالح يحضرون على قبره أكثر مما يحضرون على قبر فقير ~~صالح فلو كان الله تعالى لكان الأمر على العكس # والثانية إذا لم يحضر واحد على قبر ميت يتأذى بذلك أولياؤه فلو لم يكن ~~هذا لأجلهم لا يتأذون بتركه # والثالثة إذا حضر واحد يعتذرون منه # والحادي عشر يشربون الشربة عند القبور وفي الحديث الأكل في المقابر يقسي ~~القلب وفي رواية من علامات قسوة القلب الأكل في المقابر PageV01P179 # والثاني عشر يقطعون أوراق الأشجار ويتخذون منع شيئا على صورة الأشجار ~~ويزينون بها حول القبر وقطع الشجر الرطب وقطع الكلأ بغير حاجة منهى عنه ms040 وفي ~~المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع شيء من نبات الأرض عشبا ~~ثم قرأ ^ وإن من شيء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ^ والقيد ~~بالعشب لأن الاحتشاش عشبا غالبا لا يكون للحاجة إذ الآية تدل على إطلاق ~~النهي إلا أنه أبيح للحاجة وذكر في جنائز خلاصة الفتاوى ويكره قلع الحطب ~~والحشيش الرطب من غير حاجة # والثالث عشر وهو أن القراء يقرأون جهرا قبل الدفن أو بعده وأهل المصيبة ~~يشتغلون بالناس والقراءة جهرا عند قوم مشاغيل مكروه من المحيط وغيره ذكر في ~~المحيط قراءة القرآن في القبور مكروه عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكره ~~ومشايخنا أخذوا بقول محمد رحمه الله قال الصدر الشهيد وقال الشيخ الجليل ~~أبو بكر محمد بن الفضل تكره القراءة في المقبرة جهرا وأما PageV01P180 ~~المخافتة فلا بأس به وعن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يقرأ ~~على المقابر سورة الملك سواء أخفي أو أجهر وأما غيرها فإنه لا يقرأ في ~~المقابر # والرابع عشر أن بعض الحاضرين يجهرون بالقرآن في الجمع وأنه مكروه ذكر في ~~المحيط ومن قال من المشايخ أن ختم القرآن جهرا بالجماعة ويسمى بالفارسية ~~أشكاراخواندن مكروه تمسك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع ~~الصوت عند قراءة القرآن # والخامس عشر وهو أن مس الطيب في اليوم الثالث تشبه بالنساء لأنه يحرم على ~~المرأة الحداد على ميتها فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فتمس الطيب في ~~الثالث لئلا يزيد الحداد على ثلاثة أيام فإنها لو مست في الرابع لازداد ~~الحداد بشيء من اليوم الرابع وهو حرام روي أن أم حبيبه رضي الله تعالى عنها ~~دعت بطيب في اليوم الثالث من نعي أبيها أبي سفيان PageV01P181 فمسحت به ~~عارضيها وذراعيها وقالت أني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله ~~تعالى يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن تحد على ميت ~~فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ms041 # قال العبد فهذا الرسم الذي اعتاده الناس بإمساس ماء الورد في اليوم ~~الثالث تشبه بذلك فيجتنب منه لا لأنه تطيب بل لأنه تشبه بالنساء كما يجتنب ~~الحناء فإنه طيب بالحديث ولكنه تشبه بالنساء # والسادس عشر وهو أن شاعرا يقوم ويمدح الميت بما لم يفعل وأنه كذب واستماع ~~الكذب حرام # والسابع عشر وهو أن معرفا يقوم في صف النعال ويعد ويقرأ بعد الختم سورة ~~الإخلاص ثلاثا والفاتحة مرة وهو قائم والناس قعود وأنه بدعة ولم ينتقل هذا ~~الصنع من السلف ومن ادعى فعليه البيان كيف وفيه الاستهانة بالقرآن لأن ~~قارئه في حالة القراءة يشبه بأنه يخدم الصدور والحضور في ذلك المجلس ألا ~~يرى كيف يتوجه إليهم سواء كانوا في جهة القبلة أولا وكيف يأخذ بيديه ~~ويضعهما موضع الوضع في الصلاة وينتظر أمر الصدر الذي في PageV01P182 المجلس ~~لهذا الصنع فإذا أمره يركع له خدمه معهودة بين هؤلاء الغرورين بالجاه ثم ~~إنه يتصنع بهذا الآيات كأنه يغني وأنها بدعة أخرى في بدعة أولى ثم يأخذ على ~~قراءته أجرا من أولياء الميت كأنه إجبار لهم لأن المعتاد كالمعقود وأنه ~~بدعة أخرى ظلمات بعضها فوق بعض # والثامن عشر هو أنهم يلبسون القبر بثياب الحرير إذا كان الميت من أهل ~~الجاه ممن كان يلبس في حياته وأنه شهادة منهم على الميت بأنه كان فاجرا ~~وذكر الميت بعد موته بجريمته منهى عنه # والتاسع عشر وهو أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه سورة ~~الإخلاص والقاء القرآن على الأرض استهانة به لأن هذا الثوب إنما يلقى ~~تعظيما للميت فيصير هذا الثوب مبتذلا مستعملا وابتذال كتاب الله تعالى من ~~أسباب عذاب الله تعالى وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ولا ينبغي أن يضع ~~الكتاب على الأرض # والعشرون وهو أنهم يحضرون المصاحف في المقابر ويضعونها في المجلس ولا ~~يقرأون وينتظرون حضور الصدر فإذا فتح المصحف وأخذ الناس في القراءة ثم حضر ~~الصدر بغضب الصدر عليهم ويظنه استخفافا به واستحقارا لجاهه ومنصبه وهل هو ~~إلا أمر النفس الأمارة بالسوء والحضور ms042 في مثل هذا إعانة منهم له عليه لأن ~~الناس لو لم يحضروه فعلى من يدعي الجاه هذا المغرور والإعانة على المعصية ~~منهى عنه قال الله تعالى @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ ألم ~~يسمع هذا الصدر أن المنع عن التلاوة من سنة الكفار فإن PageV01P183 قيل ~~أنهم يقدرون على القراءة عن ظهر قلب فنقول ولكن القراءة بالنظر عبادة وحمل ~~المصحف عبادة أيضا فكان منعا عن العبادتين ولأن إحضار المصحف في المجلس ~~للقراءة مع توقف القراءة نوع من الاستخفاف بالمصحف كما قيل إذا حضر الطعام ~~يؤكل ولا ينتظر للأدام لأنه استخفاف بالطعام # والحادي والعشرون إذا كانت مقبرة الميت بعيدة عن منزل بعض الناس يخرد من ~~بيته قبل صلاة الفجر بعد طلوع الصبح ليمكنه الحضور ثمة مع الناس وأنه مكروه ~~ذكر في الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء من الخلاصة # رجل يصلح للإمامة ولا يؤم أهل المحلة ويؤم أهل محله أخرى في شهر رمضان ~~قال لا ينبغي أن يخرج إلى تلك المحلة قبل دخول وقت العشاء ولو ذهب بعد دخول ~~وقت العشاء يكره ذلك وصار به كمن سافر بعد دخول وقت الجمعة فإنه يكره # والثاني والعشرون هو أن في الحضور لليوم الثاني والثالث ترك الجلوس في ~~موضع الصلاة وأنه مستحب والجمع ممكن بأن يقعدوا إلى طلوع الشمس ثم يغدوا ~~إلى الزيارة لو كان حال المقصود الزيارة وأما لو كان المقصود المراءاة فكفى ~~به عارا والجلوس في موضع الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس مستحب من التجنيس ~~والمزيد بل هو ينبغي أن يكون سنته لما ذكر في قوت القلوب كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا صلى الغداة قعد في مصلاة حتى تطلع الشمس وفي بعضها يصلي ~~ركعتين وقد ندب إلى ذلك في غير خبر وجاء في فضائل الجلوس من بعد صلاة الصبح ~~إلى طلوع الشمس وفي الصلاة ركعتين بعد ذلك ما لا يعد وصفه PageV01P184 # والثالث والعشرون هو أنهم يسجون قبر الميت بثوب في اليوم الثالث وغيره من ~~أيام الزيارة المعهودة # وتسجية القبر غير ms043 مشروع أصلا في حق الرجال وبعد تسوية اللبن في حق النساء ~~ومر علي رضي الله عنه تعالى بقبر رجل قد سجي فنهى عن ذلك وقال إنما هو رجل ~~من الزهاد PageV01P185 & الباب السابع عشر & # | في الاحتساب على الخطباء # عن أنس رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهما قالا في حديث المعراج ثم أتى على قوم تقرض ~~ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت فقلت من هؤلاء يا ~~جبريل فقال هؤلاء خطباء الفتنة # ذكر في شرح الكرخي قال أبو الحسن لا تطول الخطبة فإنه عليه السلام أمر ~~بتقصير الخطبة وقد قال الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخطب ~~PageV01P186 خطبة خفيفة يفتتح بالحمد لله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي ~~على النبي عليه السلام ويعض ويذكر ويقرأ سورة ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ~~فيخطب أخرى يفتتح بالحمد لله ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي عليه ~~السلام ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكون قدر الخطبتين قدر سورة من طوال ~~المفصل # ذكر في قوت القلوب ومن خشي الفتنة والآفة في قربه من الإمام بأن يستمع ما ~~يجب عليه إنكاره أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو ~~ديباج كان بعده من الصفوف المتقدمة أصلح لقلبه وأجتمع لهمه وفي هذا الزمان ~~نوعان من منكرات الخطباء # أحدهما أنهم يقولون في خطبهم كلمات يجب النهي عنها # والثاني يلبسون طيالسة الحرير والنهي عنها واجب وفي سير المحيط حكي عن ~~إمام الهدى أبي منصور الماتريدي إن من قال لسلطان زماننا أنه PageV01P187 ~~عادل فقد كفر وبعضهم قالوا لا يكفر قال العبد فعلى الخطباء أن يحترزوا عن ~~هذه الكلمات لئلا يختلف في إيمانهم # سئل داود عن الخطباء الذين يخطبون على المنابر يوم الجمعة ما قالوا في ~~القاب السلطان فإنهم يقولون السلطان العادل والسلطان العالم الأعظم شهنشاه ~~مالك رقاب الأمم سلطان أرض الله مالك بلاد الله ناصر عباد الله معين خليفة ~~الله تعالى هل يجوز أم ms044 لا قال لا يجوز على الإطلاق والتحقيق لأن بعض الفاظه ~~كفر وبعضه كذب قال أبو منصور الماتريدي السمرقندي رحمه الله تعالى من قال ~~للسلطان الذي بعض أفعاله جور عادل على الإطلاق فهو كافر لأنه لو كان بعض ~~أفعاله ظلما وجورا وهو سماه عادلا على الإطلاق فقد اعتقد الظلم والجور عدلا ~~ومن اعتقدهما هكذا فهو كافر وأما شهنشاه الأعظم فهي من خصائص أسماء الله ~~تعالى بدون وصف الأعظم فلا يجوز وصف العباد بذلك وأما مالك رقاب الأمم كذب ~~لأن الرقاب اسم جمع والأمم جمع وفي تسمية مالك رقاب الأمم ما يتناول الإنس ~~والجن والملائكة وغيرها من الحيوانات وأما سلطان أرض الله وأخواتها على ~~الإطلاق كذب ولا يجوز الكذب في عموم الأحوال فكيف يجوز في مكان الرسول سيد ~~الأنام قال لو ابتلى الإنسان به وقال السلطان الأعظم أو قال السلطان العادل ~~واعتقد بقلبه تلقيا أو مجازا يرجى فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يأثم ~~PageV01P188 لأنه يجوز أن يسمى الأبيض بالأسود والأعمى بالبصير على طريق ~~المجاز فكذلك ها هنا ولكنه مترخص وصاحب العزيمة وهو التارك لمثل هذه ~~الكلمات هو الأفضل والدخول في أمر السلاطين في زماننا هذا مع التحرز عن مثل ~~هذه الجرائم غير ممكن فالأسلم ترك الخطابة والاشتغال بالتقوى المستطابة فإن ~~جاه الأخرى أبقى وزخارف الدنيا لا يطمئن بها إلا الأشقى والعياذ بالله ~~تعالى والله أعلم PageV01P198 & الباب الثامن عشر & # | في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى أو حلف به # # | مسألة # لا يجوز أن يحلف ويقول لعمر فلان ولعمرك فإن قال ذلك يكون إثما وإن قال ~~لعمر فلان وبر في يمينه فإنه يكون كبيرة قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر ~~ولا يجوز أن يحلف بهذا فإذا حلف فليس له أن يبره ويجب أن يخالف وعن ابن ~~عباس أنه قال لئن أحلف بالله تعالى كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ~~تعالى صادقا وعن ابن مسعود إن الحلف بغير الله تعالى إشراك ومثله عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما ولا ms045 يجوز للحاكم أن يحلف بالطلاق أو العتاق والحج لما ~~ذكرنا قال العبد فكل تعليق فهو حلف بغير الله تعالى وأنه غير جائز والحالف ~~والمستحلف بها آثم مرتكب للكبيرة وأما إذا ألح الخصم قبل يجوز للقاضي أن ~~يحلف بالطلاق والعتاق إحياء لحقوق الناس من الهداية والأول من الكفاية في ~~الإيمان # وذكر في سير المحيط في كلمات الكفر وفي الجامع الأصغر قال علي ~~PageV01P190 الرازي رحمه الله تعالى الله أخاف على من يقول بحياتي وحياتك ~~وما أشبه ذلك الكفر فلولا أن العامة يقولون ولا يعلمون لقلت أنه شرك لأنه ~~لا يمين إلا بالله تعالى فإذا حلف بغير الله تعالى فقد أشرك PageV01P191 & ~~الباب التاسع عشر & # | في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر # وفي هذه المسائل أمر يتعلق بالمفتي وأمر يتعلق بالمحتسب وأمر يتعلق ~~بالقائل # فأما ما يتعلق بالمحتسب فكل كلمة توجب الكفر بكل وجه أو بوجه يوجب الكفر ~~دون وجه أولا يجب أصلا ولكنه فيها إساءة أو خطأ فإن المحتسب يمنع من ذلك ~~كله ولكن يمنع في كل باب يقدر جريمته والتقدير فيه مفوض إلى رأيه يفعل بقدر ~~ما يعلم أنه ينزجر به إن كان له راي وإلا يرجع إلى أهل العلم ولا يبلغ حد ~~الحدود # وأما ما يتعلق بالمفتي والقائل يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه ~~توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي ~~يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كان نية القائل الوجه يمنع التكفير ~~فهو مسلم وإن كان يريد به الوجه الذي يوجب التكفير فلا تنفعه فتوى المفتي ~~PageV01P192 ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته ~~ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر وإن لم ~~يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة ~~العلماء ولا يعذر بالجهل وإن لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يلتفظ بلفظ ~~آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر من غير ms046 قصد وذلك نحو أن أراد أن يقول لا إله ~~إلا الله فجرى لسانه أن مع الله إلها آخر أو أراد أن يقول بحق آنكه توخداي ~~وما بند كانيم كان مجرى على لسانه العكس لا يكفر وفي الأجناس عن محمد رحمه ~~الله تعالى نص أن من أراد أن يقول أكلت فقال كفرت أنه لا يكفر قالوا هذا ~~محمول على ما بينه وبين الله تعالى فأما القاضي لا يصدقه ومن أضمر بالكفر ~~أو هم به فهو كافر ومن أراد أن يقول لا إله إلا الله وقال لا إله فلم يصل ~~إلا الله لا يكفر لأنه عقد على الإيمان ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن ~~بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن ~~بما نطق به فإذا نطق كان كافرا وعند الله تعالى ولو قال إن كان غدا كذا ~~فأنا أكفر قال أبو القاسم فهو كافر من ساعته وفي سير PageV01P193 الأجناس ~~من عزم على أن يأمر غيره بالكفر كان كافرا ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر ~~ولم يتكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان ومن تكلم بكلمة توجب ~~الكفر وضحك به غيره يكفر المتكلم والضاحك ولو تكلم بذلك وقبل القوم ذلك منه ~~فقد كفروا ومن رضي بكفر نفسه فقد كفر ومن رضي بكفر غيره فقد اختلف المشايخ ~~فيه وقالوا في السير الكبير # | مسألة # تدل على أن الرضاء بكفر الغير ليس بكفر وصورة ما ذكر في السير الكبير ~~المسلمون إذا أخذوا أسيرا وخافوا أن يسلم فكمموه أي شدوا فمه بشيء حتى لا ~~يسلم أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم فقد أساؤا في ذلك فلم يقل فقد ~~كفروا وأشار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي إلى أن هذه المسألة لا تصلح ~~دليلا لأن تأويل هذه المسألة أن المسلمين يعلمون أنه لا يسلم حقيقة ولكن ~~يظهر الإسلام بغير اعتقاد لينجو عن شر القتل PageV01P194 فلا يكون هذا رضاء ~~منهم بكفره وذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن الرضا ms047 بكفر الغير إنما يكون ~~كفرا إذا كان يستجير الكفر ويستحسنه أما إذا كان لا يستجيزه ولا يستحسنه ~~لكن أحب الموت والقتل على الكفر لمن كان شريرا مؤذبا بطبعه حتى ينتقم الله ~~منه فهذا لا يكون كفرا ومن تأمل قول اله تعالى @QB@ ربنا اطمس على أموالهم ~~واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا @QE@ الآية يظهر له صحة ما ادعيناه وعلى هذا ~~إذا ادعى على ظالم أماتك الله تعالى على الكفر أو قال سلب الله تعالى عنك ~~الإيمان أو دعى عليه بالفارسية خداي تعالى جانت بكافري بستاند فهذا لا يكون ~~كفرا إذ لا يستحسن الكفر ولا يستجيزه ولكن تمنى أن يسلب الله تعالى عنه ~~الإيمان حتى ينتقم الله تعالى منه على ظلمه وإيذائه بالخلق وقد عثرنا على ~~رواية أبي حنيفة رحمه الله إن الرضاء بكفر الغير كفر من غير تفصيل ثم ما ~~يكون كفرا بلا خلاف يوجب إحباط العمل ويلزم له إعادة الحج إن كان قد حج ~~ويكون وطء امرأته زنا والولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا وإن أتى ~~بكلمة الشهادة بعد ذلك إذا كان الإتيان على درجة العادة ولم يرجع عما قال ~~لا يحكم بإيمانه حتى يرجع عما قال لأن الاتيان بكلمة الشهادة على وجه ~~العادة لا يرفع الكفر وما كان في كونه كفرا اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد ~~النكاح والتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط وأما ما كان خطأ من الألفاظ ~~فلا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر با ~~لا ستغفار والرجوع عن ذلك PageV01P195 & الباب العشرون & # | في الاحتساب على الوالدين والأولاد # واعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بحق الأبوة والأمومة ~~لأن النصوص مطلقة ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنفعة المأمور ~~والمنهى والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة وقال الله تعالى ~~خبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه سأل أباه عن الحجة على دينه الباطل ~~وبين تعريضا حجته على بطلان دين أبيه قال الله تعالى خبرا عنه @QB@ يا أبت ms048 ~~لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا @QE@ فلما ظهر عجزة وتبين ~~قبح دينه أخبره عن نفسه بأنه أوتي من العلم ما لم يؤت ذلك إياه فقال ^ يا ~~أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك ^ الآية فلما أثبت أنه عالم وأبوه جاهل ~~أمره بالمعروف ووعده وعدا حسنا فقال فاتبعني أهدك صراطا سويا ونهاه عن ~~المنكر وبين له مادة المنكرات وهي متابعة الشيطان وبين مذمة الشيطان فقال ~~@QB@ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا @QE@ ثم بين ~~الوعيد على مخالفته فقال ^ يا أبت أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ~~PageV01P196 فتكون للشيطان وليا ) ثم إن الولد إذا أمر أباه يتبع الخليل ~~ويبين الدليل ويلين القلب العليل ويهدي السبيل فإن أجابه فبها وإن عارضه ~~بمكروه أعرض عنه بمعروف ولا يتعرض له بعد ذلك ويشتغل بالاستغفار لأن الخليل ~~لما سمع من أبيه مكروها وهو قوله تعالى خبرا عن أبيه @QB@ لئن لم تنته ~~لأرجمنك واهجرني مليا @QE@ فاعرض الخليل بمعروف وهو قوله تعالى @QB@ سلام ~~عليك @QE@ ووعد له بالاستغفار فقال @QB@ سأستغفر لك ربي @QE@ وقد أنجز وعده ~~فقال @QB@ واغفر لأبي إنه كان من الضالين @QE@ ولهذا ذكر في شرعة الإسلام ~~والسنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة فإن قبلا فبها وإن كرها ~~سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفية ما يهمه من ~~أمرهما ومن بلغه معصية رجل يحل له أن يكتب إلى أبيه أن علم أن أباه يقدر ~~على منعه وإلا فلا كيلا تقع العداوة بينهما غرض من الخانية # وذكر في غضب الملتقط ويحل للأم أن تمنع ابنها من الجهاد وأن امتنع بقولها ~~فإن لم يمتنع لا تمنعه PageV01P197 & الباب الحادي والعشرون & # | في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران # رجل هدم بيته فلم يبن والجيران يتضررون به كان لهم جبره على البناء إذا ~~كان قادرا لأن لهم ولاية دفع الضرر هكذا ذكر هنا والمختار أنه ليس لهم ذلك ~~لأن المرء لا يجبر على بناء ملكه # رجل له دار ms049 أن يرفع بناءه ويمنعه الجار أن منعه لأنه يسد عليه الضوء فله ~~المنع لأن الضوء من الحوائج الأصلية فإن منعه لأنه يسد عليه الشمس والريح ~~فليس له ذلك لأنهما من الحوائج الزائدة والأصل أن من تصرف في ملكه تصرفا ~~يضر بجاره ضررا بينا يمنع منع وإلا فلا وعليه الفتوى واصل آخر في العلو ~~والسفل أن تصرف صاحب العلو إن كان يضر بالسفل بيقين أو شك أنه يضر أو لا ~~يملك صاحب العلو ذلك بغير إذن صاحب السفل بلا خلاف وأما إذا علم بيقين أنه ~~لا يضر اختلفوا فيه والمختار أنه PageV01P198 يملك وأصل آخر أن من تصرف في ~~ملكه تصرفا يزول به نفع جاره بملك المتصرف لا يمنع من ذلك وإن سخط جاره كما ~~لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد المالك قلعها لا يمنع المالك عن ذلك ~~وكما مر من مسألة بناء الجدار في أول الباب وأصل آخر أن الانتفاع بملك ~~الغير إنما يجوز إذا لم يمنعه المالك فإن منعه لا يجوز والهواء ملك لمن هو ~~مالك الأرض والبناء والوارث والمشتري قائمان مقام أصلهما كما لو اشترى رجل ~~ضيعة وفيها أغصان متدلية من شجرة ضيعة بجنبها أو ورثها فللوارث والمشتري أن ~~يأمر الجار بتفريغ هواء ضيعته # قال العبد فعلى قياس هذا إذا مال الحائط إلى دار الجار بحيث يشغل من هواء ~~دار جارة شيئا فله أن يأمره بتفريغ هوائه ونقض حائطه وإن كان لا يخاف على ~~وقوعه وعلى قياس هذا لا يجوز لأحد أن يبني فوق القبور بيتا أو مسجدا لأن ~~موضع القبر حق للمقبور ولهذا لا يجوز نبشه إذا كان القبر في ملكه وملكه بعد ~~في قبره باق لاحتياجه إليه فلا يجوز لأحد من ورثته أو جيرانه التصرف على ~~هواء قبره ثم في مسألة الشجرة إذا لم يقطع صاحب الشجرة غصن شجرته ولا يفرغ ~~هواءه هل للجار أن يقطع غصن الشجرة وجوابه أنه يقطع بغير إذن الجار روى ذلك ~~عن محمد رحمه الله تعالى قالوا وهذه المسألة على ms050 وجهين # أحدهما إنه إن أمكنه أن يفرغ هواءه بغير القطع بأن يسحب غصنه PageV01P199 ~~بحبل لا يقطع فإن لم يفعل يأمره الحاكم بذلك وإن لم يمكنه فالأولى أن ~~يستأذن المالك في قطعه فإن أذن قطع وإن لم يأذن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى ~~يأذن له وإن قطعه بنفسه فهذا على وجهين # إن قطعه في موضع لا يكون القطع في موضع آخر أنفع لا يضمن وإن كان القطع ~~في موضع آخر أعلى منه أو أسفل أنفع ضمن وإن كان القطع من جانب صاحب الشجرة ~~أقل ضررا ليس للجار أن يقطعه من جانب نفسه ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ~~ليأمره بالقطع فإن لج وأبي بعث القاضي أمينا جتى يقطعه من جانب صاحب الشجرة ~~وما أنفق الجار في القطع فهو متبرع # دار في سكة غير نافذة لرجل واشترى بجنبها بيتا ظهره في هذه السكة وبابه ~~في سكة أخرى وأراد أن يفتح لهذا البيت بابا في هذه السكة ليس له ذلك ولأهل ~~السكة أن يمنعوه عن ذلك وقيل له ذلك ولو أراد أن يفتح بابا لهذا البيت في ~~داره ليدخل من البيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة فإنه لا يكون لأهل ~~السكة أن يمنعون عن ذلك إلا إذا آجر البيت من رجل وترك الدار لنفسه ليدخل ~~المستأجر البيت من طريق السكة في الدار فيدخل من الدار في البيت المستأجر ~~فيمنع من ذلك وأن أجر البيت والدار لا يمنع لأن المستأجر يقوم مقام الأجر ~~في المسألة الثانية لأن المار واحد وفي الأولى اثنان فيكون لهم حق المنع # دار في سكة غير نافذة بين ورثة فاقتسموها بينهم فأراد أن يفتح كل واحد ~~PageV01P200 منهم بابا في هذه السكة فلهم ذلك ولا يكون لأهل السكة أن ~~يمنعوهم عن ذلك دار لرجل بابها في سكة نافذة وقد كانت في القديم بابها في ~~سكة غير نافذة فباعها من رجل فأراد المشتري أن يفتح بابا في غير تلك السكة ~~فإن أقر أهل السكة كلهم بذلك فله ذلك لأن المشتري قائم ms051 مقام البائع وإن ~~أنكروا يحلف واحد فإن حلف سقط حفه إلا ببينة وإن نكل واحد يحلف واحد واحد ~~إلى أن ينكل الكل فإن نكل الكل ثبت حقه فله فتح الباب فيها # أهل السكة إذا أرادوا أن يجعلوا دربا أو يسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأن ~~مثل هذه السكة وإن كانت ملكا لأهلها ظاهرا لكن للعامة فيها نوع من الحق ~~أيضا وهو أنه إذا ازدحم الناس في الطريق كان لهم أن يدخلوا حتى يخف ~~الازدحام ولهذا لا يكون لهم أن يبيعوها ولا أن يقتسموها بينهم قال أبو ~~حنيفة الطريق إذا كانت غير نافذة فلاصحابه أن يضعوا فيه الخشب ويربطوا ~~الدواب وأن يتوضأوا فيه فإن عطب إنسان بماء الوضوء والخشبة والدابة فلا ~~ضمان على الرابط والمتوضئ والواضع ولكل صاحب دار الانتفاع بفناء داره ما ~~ليس لغيره من القاء الثلج والطين والحطب وربط الدواب والقعود وبناء الدكان ~~والتنور ولكن بشرط السلامة قالوا وبناء الدكان والتنور يجوز في العامة وأما ~~في الخاصة فليس لهم ذلك إلا بإذن جميع أهل السكة وليس الأهل السكة أن ~~يحفروا فيها بئرا لصب الماء وإن اجتمعوا على ذلك كلهم PageV01P201 وفي ~~فتاوى الفضلي لأهل السكة ربط الدواب بفناء داره وليس له بناء الآجر وأن فعل ~~واحد منهم فلكل واحد منهم أن يأخذ بنقض الآجر لأنه مشترك والانتفاع بالبيت ~~المشترك جائز والربط انتفاع وليس لأحد الشركاء البناء فيه # وإذا أراد الرجل أن يتخذ طينا في زقاق غير نافذة أن ترك من الطريق قدر ~~مرور الناس ويرفعه سريعا ويتخذ في الأحايين مرة لم يمنع من ذلك # دار في محلة عامرة أراد صاحبها أن يخربها له ذلك في القياس وفي الاستحسان ~~ليس له ذلك وعليه فتوى أبي الحسن الكرخي وعلى القياس فتوى الصدر الشهديد ~~حسام الدين رحمه الله والضرر البين مثل أن يوهن دوران الرحى للطحان جدار ~~الجار أو ريح دورانه فلو أراد واحد أن يتخذ في داره خراسا فللجار منعه لما ~~ذكرنا ومنها ما روي عن أبي يوسف فيمن يتخذ في ms052 داره حماما ويتأذى منه ~~الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخانهم ومنها ما ~~لو اتخذ المسكن القديم اصطبلا ويجعل حوافر الدواب غلى جدارالجار يمنع من ~~ذلك لأنه يوهن البناء ولو خرب الجدار بذلك قيل لا يضمن لأن فعل الدابة جبار ~~ولو ضمن إنما يضمن لإدخال الدابة في المسكن وأنه ليس بمتعد فيه PageV01P202 # ومنها رجل له شجرة فرصاد قد باع أغصانها فإذا ارتقاها المشتري اطلع على ~~عورات الجار قال يرفع الجار إلى القاضي حتى يمنعه من ذلك قال الصدر الشهيد ~~في واقعاته المختار أن المشتري يخبرهم في وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى ~~يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين وأن لم يفعل يرفع الجار إلى القاضي ~~فإن رأى القاضي المنع كان له ذلك # ومنها أنه لو فتح كوة في جداره حتى وقع نظره منها إلى نساء جاره على ~~رواية كتاب القسمة لا يمنع والفتوى على أنه يمنع # وفي الملتقط الناصري أن خبازا أتخذ حانوتا في وسط البزازين يمنع من ذلك ~~وكذا كل ضرر عام وبه أفتى أبو القاسم قال العبد ولذلك كنت أمنع الجصاصين من ~~اتخاذ مطبخ الجص بين سوق نوهته # وفي شرب الملتقط جدار بين رجلين وبيت أحدهما أعلى بذراع أو PageV01P203 ~~بذراعين فعليهما جميعا بناؤه الأسفل إلى الأعلى وإن كان بيت احدهما أعلى ~~بأربعة أذرع أو نحو ذلك بقدر ما يمكن أن يتخذ بناء فإصلاحه على صاحب السفل ~~حتى ينتهي إلى موضع البيت الآخر لأنه بمنزلة حائطين سفل وعلو يعني إذا لم ~~يكن هذا التفاوت مخوفا # وفي الفتاوى النسفية أهل الذمة إذا جعلوا دورهم بين مصر المسلمين مقبرة ~~لا يمنعون عنه لأنه تصرف في ملكهم وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة ~~وفي الفتاوى النسفية أيضا سئل عن دارين لجارين سطح أحدهما أعلى من الأخرى ~~وسيل ماؤها على الأخرى فأراد صاحب السفلى أن يرفع سطحه أو يبني على سطحه ~~علوا هل يحل له ذلك قال نعم لأنه يتصرف في ملكه قيل هل لجاره أن ms053 يمنعه من ~~ذلك لما فيه من العجز من مسيل ماء سطحه إلى دار قال لا ولكن له أن يطالبه ~~أن يوجه ماءه بأن سطحه يسيله إلى طرف منه بميزاب يجعله إلى داره أو في ~~بنائه قيل أن انتقض بناء هذه الدار التي إليها المسيل بغير صنع صاحبه أو ~~بثقب صاحبه هل لصاحب المسيل تكليف جاره إعادة البناء والعمارة لإسالة الماي ~~في داره قال لا وله أن يبنيه ويعمره بنفسه بماله ثم يمنع صاحبه عن الانتفاع ~~به إلى أن يعطيه ما أنفق فيه PageV01P204 & الباب الثاني والعشرون & # | في تفضيل منصب الاحتساب # وهو ثابت من وجوه # أحدهما تفضيل الأمر بالمعروف # والثاني تفضيل النهي عن المنكر # والثالث توعيد التارك لهما أو لأحدهما وتعزيزه من حيث الكتاب والسنة ~~والأثر قال الله تعالى ^ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون ~~بالمعروف وينهون عن المنكر ^ وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفضل ~~الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشنآن الفاسقين يعني بغضهم فمن ~~أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين ومن نهى عن المنكر رغم أنف المنافقين # وروي سعيد عن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر لنا أن رجلا أتى ~~النبي عليه السلام وهو يومئذ بمكة فقال أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال ~~نعم قال أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الإيمان بالله تعالى قال ثم ~~ماذا قال ثم صلة الرحم قال ثم ماذا قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~قال أي الأعمال أبغض إلى الله تعالى قال الإشراك بالله تعالى قال ثم ماذا ~~قال ثم PageV01P205 قطيعة الرحم قال ثم ماذا قال ثم ترك الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون فيهم ~~رجل يعمل بالمعاصي ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا عمهم الله تعالى ~~بالعذاب قبل أن يموتوا وقال الله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس ~~تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ يعني أنتم خير أمة ويقال معناه ~~وكنتم مكتوبين في اللوح خير ms054 أمة أخرجت للناس أخرجكم الله تعالى لأجل الناس ~~لكي تأمروا بالمعروف يعني بالصالحات وتنهوا عن المنكر يعني تمنعون أهل ~~المعاصي من المعصية فالمعروف موافقا للكتاب والسنة والعقل والمنكر ما كان ~~مخالفا للكتاب والسنة والعقل وقال الله تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون ~~إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر @QE@ وقد ذم الله تعالى ~~أقواما بترك النهي عن المنكر قال الله تعالى @QB@ كانوا لا يتناهون عن منكر ~~فعلوه @QE@ يعني لا ينهي بعضهم بعضا عن المنكر فقال @QB@ لبئس ما كانوا ~~يصنعون @QE@ يعني هلا ينهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن القول الفاحش ~~وأكل الحرام @QB@ لبئس ما كانوا يصنعون @QE@ وقال عمر بن عبد العزيز رحمه ~~الله تعالى إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا ظهرت ~~المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم جميعا للعقوبة وذكر أن الله تعالى أوحى ~~إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين الفا من خيارهم وستين ألفا من ~~شرارهم فقال يا رب هؤلاء أشرار فما بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا ~~PageV01P206 بغضبي وأكلوهم وشاربوهم وقال النبي عليه السلام مثل المداهن في ~~حقوق الله تعالى والواقع فيها والقائم عليها كمثل ثلاثة كانوا في سفينة ~~فاقتسموا منازلهم فصار لأحدهم أسفلها فبينا هم فيها إذ أخذ القدوم فقالوا ~~له ما تريد فقال أخرق في مكاني خرقا فيكون الماء أقرب إلي ويكون هذا لي ~~ومهراق مائي فقال بعضهم أتركوه أبعده الله تعالى يخرق من حقه ما يشاء وقال ~~بعضهم لا تدعوه يخرقها فيهلكنا ويهلك نفسه فإنهم إن أخذوا على يديه نجا ~~ونجوا وإن لم يأخذوا على يديه هلكوا وهلك وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى ~~عنه أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يسلطن الله تعالى عليكم ~~سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم ~~ويستنصرون فلا ينصر لهم ويستغفرون فلا يغفر لهم وروى حذيفة بن اليماني عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون ~~عن المنكر أو ليوشك أن ms055 الله تعالى يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا ~~يستجيب لكم قال العبد ومن الحاصل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~حب الدنيا قال عليه السلام أنتم اليوم على بينة من ربكم يعني على بيان قد ~~بين الله تعالى لكم طريقكم ما لم يظهر فيكم سكرتان سكرة العيش وسكرة الجهل ~~فأنتم اليوم تأمرون بالمعروف وتنهون PageV01P207 عن المنكر وتجاهدون في ~~سبيل الله وستحولن عن ذلك إذا فشا فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا ~~تنهون عن المنكر وتجاهدون في غير سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب سرا ~~وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قال ومن حب الدنيا محبة ~~الناس قال سفيان الثوري إذا رأيت القارئ محب في جيرانه محمود عند إخوانه ~~فاعلم أنه مداهن وذكر في الروضة وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~كتارك الصلاة والأمر بالمعروف كالمصلي وكما لا يحل ترك الصلاة كذلك لا يحل ~~ترك الأمر بالمعروف وقال عليه السلام يحشر يوم القيامة أناس من أمتي من ~~قبورهم إلى الله تعالى على صورة القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي ~~وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون وعن درة بنت أبي لهب أنها قالت يا رسول الله ~~من خير الناس قال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن ~~المنكر وعنه عليه السلام أنه قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر ~~بمعروف أو نهي عن المنكر وذكر الله تعالى # ومن فضائله ما حكى أن زاهدا من التابعين كسر ملاهي مروان بن الحكم ~~الخلفية فأتى به وأمر أن يلقى بين الأسد فألقي فملا دخل ذلك PageV01P208 ~~الموضع أفتتح الصلاة فجاء ت الأسد وحركت ذنبها حتى اجتمع إليه ما كان في ~~ذلك البيت من الأسد وجعلت تلحسه بألسنتها وهو يصلي ولا يبالي فلما أصبح ~~مروان قال ما فعل بزاهدنا قال ألقي بين يدي الأسد قال أنظروا هل أكلته ~~فجاءوا فوجودوا الأسد قد أستأنسوا به فتعجبوا من ذلك فأخرجوه وحملوه إلى ~~الخليفة فقال له ما كنت تخاف منهم قال لا كنت مشغولا ms056 متفكرا طول الليل لم ~~أتفرغ إلى خوفهم قال بماذا تفكر قال هذه الأسد وحوش وقد جاءوا إلي يلحسون ~~ثيانبي بألسنتها كنت أتفكر أن لعابها طاهر أم نجس فتفكري هذا منعني عن ~~الخوف منها فتعجب منه وخلى سبيله # فإن قيل ما ذكرتم وأن دل على فضيلة الاحتساب ولكن عندنا ما يأباه بيانه ~~وهو قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ~~اهتديتم @QE@ تعلق قوم بظاهر هذه الآية في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر ورأوا فيها رخصة في ترك فرضين من فروض الدين ولم يعرفوا تأويل الآية ~~وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فيه وبيانها واجب ومعرفتها فريضة وقد مدح ~~الله تعالى في كتابه الصالحين به وجعله المقام الأعلى من مقام التائبين بست ~~PageV01P209 درحات لقوله تعالى ^ التائبون والعابدون ^ إلى قوله @QB@ ~~الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر @QE@ والدلائل فيه من الكتاب والسنة ~~بأمره متعدد يمكن إنكاره فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما ذكرنا من وجوه # أحدها أن من شرط التعارض التساوي في الشرط والاطلاق بين الحجتين فقولنا ~~النهار موجود لا يناقص قولنا النهار ليس بموجود إذا غربت الشمس وهذه الآية ~~مشروطة بشرط الاهتداء بقوله تعالى ^ إذا اهتديتم فكان عدم الضرر بلزم النفس ~~شروطا بشرط الأهتداء ومن الاهتداء متابعة الدلائل الدالة على فرضية الحسبة # والثاني إن قوله من ضل لا يتناول المعصية لأن الضلال على الاطلاق هو ~~الكفر لأن المسلم مهتد وإن أقترف ذنبا فكان المراد هو الكافر لا يكون ها ~~هنا إلا ذميا والذمي لا يتعرض له لبذله الجزية فكانت هذه الآية ساكتة عن ~~الاحتساب في حق المسلمين كيف وأن السياق وهو تحريم البحيرة والسائبة نازل ~~في الكفار # والثالث وهو أنه لا تعارض بينهما لاختلافهما في الوقت فإن ما ذكرنا من ~~الآية واردة حال قوة الدين وغلبة المهتدين وهذه الآية حال ضعف الدين ~~PageV01P210 وغلبة المفسدين ما رواه ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا يثبت التعارض مع إختلاف الوقت بين الحجتين ولا يقال التقييد ~~لا ms057 يثبت بخبر الواحد لأنا نقول الاحتساب مشهور في الصحابة خطب أبو بكر رضي ~~الله تعالى عنه وقال إنكم تأولون هذه الآية وقرأ @QB@ يا أيها الذين آمنوا ~~عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل @QE@ الآية وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله ~~تعالى بعقابه فأخبر أنه لا رخصة فيها وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال ~~إني لأعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين قال وما هما قال الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر قال لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء الله تعالى ~~غفر لك وإن شاء عذبك وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له لو جلست في ~~هذه الأيام لا تأمر ولا تنهي وذكر الآية فقال أها ليست لي ولا لا صحابي لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا فليبلغ الشاهد الغائب ونحن الشاهدون ~~ولكن هذه الأقوام يجيئون من بعدي إن قالوا لم يضل منهم وعن عبد الله رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما وقع فيهم ~~النقص جعل الرجل يرى أخاه يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه ثم يلقاه من الغد ~~فلا يمنعه ما يرى منه بأن يكون خليطه وأكيله وشريبه فضرب الله تعالى قلوب ~~بعضهم ببعض فنزلت فيهم @QB@ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ~~@QE@ إلى PageV01P211 قوله @QB@ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه @QE@ الآية ~~ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا بيد ~~الظالم فتناصروه على الحق وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات يوم للنبي ~~متى يترك النا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيد الأعمال قال إذا ~~أصابهم ما أصاب بني إسرائيل قال قلت وما أصاب بني إسرائيل قال إذا كانت ~~المداهنة في خياركم فداهنوا فجاركم وجاء الملك في صغار كم والفقه في ~~أشراركم فعند ذلكم تلبسكم فتنة وعن ابن عباس رضي ms058 الله عنهما أنه قال قيل أو ~~قلت يا رسول الله تخسف الأرض وفيها الصالحون قال نعم بأدهانهم وسكوتهم عن ~~أهل المعاصي وعن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام أنه قال إن أناسا من أمتي ~~يحشرون من قبورهم على صورة القردة والخنازير بما كانوا داهنوا الناس ~~وآكلوهم وشاربوهم وجالسوهم وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر ~~بالمعروف وينه عن المنكر قال مالك بن دينار قرأت في الزبور من كان ~~PageV01P212 له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه # وفي شرعة الإسلام وأعظم الواجب على من يخالط الناس الأمر بالمعروف ولا ~~ينفع عمل لله تعالى مع ترك الغضب لله تعالى قال بلال بن سعد إن المعصية إذا ~~أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت أضرت العامة وكان الثوري رحمه الله ~~تعالى إذا رأى المنكر ولا يستطيع أن يغيره بال دما فحق على كل مسلم أن يكون ~~في الحمية والغيرة والصلابة بهذا المكان ويغتنم الكلمة الحق عند الأمير ~~الجائر فإنها من أفضل الجهاد ودخل عبد الرحمن على الحجاج فقال يا حجاج فلا ~~يسرف في القتل أنه كان منصورا قال الحجاج لأسقين الأرض من دمك قال ما في ~~بطن الأرض خير مما على ظهرها قال لاذيقنك العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ~~فقال لو علمت يا حجاج أنك تقدر على ذلك لعبدتك من دون الله تعالى # روي بأن الله تعالى أوحى إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا قال فصاحت ~~الملائكة إلى ربهم قالوا يا رب أن فيهم عبدك فلانا العابد قال الله تعالى ~~سمعوني ضجيجه فيهم فإن وجهه لم يتغير غضبا لمحارمي وقال رجل لقتادة أني ~~أراك تقع في أهل الأهواء فلا آمن عليك أن يقاتلوك فيقتلوك فقال أما أنك قد ~~PageV01P213 نصحتني فلا بد لي أن أكافيك إذا هم قتلوني فما بقي من أجلي فهو ~~لك وما بقي من رزقي فهو عليك صدقة وقال عليه السلام أيما قوم حضروا ms059 ظالما ~~بظلم فلم يقولوا له جميعا ظلمت يعمهم الله تعالى بعذابه وخطب معاوية يوما ~~على منبر دمشق فقال أيها الناس عليكم بالشام فإنها الأرض المقدسة ومنازلهم ~~الأنبياء وأرض المحشر والمنشر أيها الناس لا تمنعوا موتى فأني لكم جنة ~~والله لو ولد أبو سفيان الناس كانوا كلهم حلماء أما من أحد منكم من يجيبني ~~فقام صعصعه فقال أما قولك عليكم ببلاد الشام فإنها الأرض المقدسة فإن الأرض ~~لا تقدس الناس بل أعمالهم تقدسهم وأما قولك أرض المحشر والمنشر فإن المحشر ~~لا يبعد عن المؤمن ولا يقرب الكافر وأما قولك منازل الأنبياء فلعمري من نزل ~~منازل الأنبياء لا يدخل مداخلهم في الآخرة وإنما يدخل مداخلهم من عمل ~~بأعمالهم وأما قولك لو ولد أبو سفيان الناس كانوا كلهم حلماء فقد ولد من هو ~~خير من أبي سفيان الناس وفيهم الحليم والسفيه وأما قولك إني لكم جنة فكيف ~~إذا احترقت الجنة وعطلت السنة واختلفت الألسن فقال معاوية لحقت بوجهك في ~~النار قال فمن ذلك PageV01P214 أقر قال لا أرض لك إنك كائن ههنا قال إن ~~الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فقال معاوية لأسيرنك في البلاد ولأحمينك ~~عن الرشاد قال إذا أجد في الأرض سعة وفي مفارقتك درعة # وذكر في الفتاوى الظهيرية رجل سمى الأمر بالمعروف الغوغاء إن قال ذلك على ~~وجه الرد والانكار يخاف عليه الكفر وكذا لو قيل لرجل لا تأمر بالمعروف قال ~~مراجة كارست وقيل لرجل فلانرا أمر معروف كن فقال مرا أوجه كروه است فقال ~~مرا أزوجه آزاراست أو قال مرا أورارواست أو قال من عافيت كزيده أم أو قال ~~مراباني فضولي جه كار والله تعالى أعلم PageV01P215 & الباب الثالث ~~والعشرون & # | في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره # النظر إلى عورة الغير وإن كانت غليظة يجوز للمحتسب # كما إذا رأى رجلا يزني بامرأة فإن كانت بنية الحسبة يجوز له أن ينظر إلى ~~عورتهما كالسكين في الغمد لأن فيه ضرورة ويتقي الشهوة ما استطاع لأنها حرام ~~في الكفاية ms060 الشعبية في الاستحسان أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ان ~~اتق الله تعالى في النظر فإنه ليس شيء يستوحب سخطي ما يستوجب النظر وعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله تعالى الناظر والمنظور إليه ~~ومن لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لأن في كونها عورة إختلافا مشهورا ومن ~~لم يستر الفخذ يعنف عليه ولا يضرب لأن في كونه عورة خلاف عند بعض أهل ~~الحديث # ومن لم يتسر السوءة يؤدي ان لج لأنه لا خلاف في كونها عورة من ~~PageV01P216 كراهية الهداية وقال الله تعالى ^ وقل للمؤمنين يغضوا من ~~أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون ^ @QB@ وقل ~~للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن @QE@ الآية # ذكر الإمام ناصر الدين البستي رحمه الله تعالى الله من أبصارهم فيه ثلاثة ~~أقوال # أحدهما أن من هنا زائدة أي يغضوا أبصارهم وهذا قول السدي # والثاني أنها مستعملة في مضر تقديره يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم من ~~النظر وهذا قول قتادة # والثالث أنها مستعملة في المظهر لأن غض أبصارهم عن الحلال لا يلزم وإنما ~~يلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعيض في غض الأبصار أي لا يغضوا ~~أبصارهم عن كل الأشياء بل عن بعضها وهو الحرام وهذا قول ابن شجرة # والنظرة الأولى عفو والتي تليها عمد وفي الأثر يا ابن آدم لك النظرة ~~الأولى فما بال الثانية قال الجصاص خص هذا بما إذا كانت الأولى سهوا فإنها ~~تكون عفوا فأما إذا كانت الأولى عمدا والثانية سهوا فلا تحل الأولى ولا ~~الثانية ويحفظوا فروجهم أي يعفوا والعفاف إنما يكون عن الحرام فلذلك لم ~~يدخل PageV01P217 التبعيض كما دخل في غض الأبصار وقال أبو العالية المراد ~~حفظ الفرج عن الأبصار حتى لا ينكشف وكل موضع ذكر فيه الفرج فهو في الزنا ~~إلا في هذا الموضوع فإن المراد به الستر وسميت فروجا لأنها منافذ الجوف ~~ومسالك الطرق # وقال الثعالبي روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ms061 اضمنوا ~~لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفو إذا وعدتم وأدوا ~~أماناتكم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وعن علي رضي الله ~~تعالى عنه في خبر مرفوع النظر إلى محالسن المرأة سهم مسموم من سهام ابليس ~~فمن رد بصره إبتغاء ثواب الله تعالى بدله بذلك عبادة تسيره إلى الجنة وعن ~~أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ~~رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها واتبعها بصره فذهبت عيناه # الزينة ما تتزين به المرأة من الثياب والحلي ونحوهما قال الله تعالى ^ ~~خذوا PageV01P218 زينتكم عند كل مسجد ) قال الشاعر # ( يأخذن زينتهن أحسن ما ترى % فإذا عطلن فهن غير عواطل ) # والزينة الظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها لقوله تعالى @QB@ إلا ~~ما ظهر منها @QE@ وفيها ثلاثة أقوال # أحدهما أنها الثياب وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه # والثاني هو الكحل والخاتم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن ~~مخرمة # والثالث الوجة والكفان وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء PageV01P219 # وأما الباطنة فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي القرط والقلادة ~~والدملج والخلخال واختلف في السوار فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ~~من الزينة الباطنة وهو أشبه لمجاوزة الكفين فأما الخضاب فإن كان في الكفين ~~فهو من الزينة الظاهرة وإن كان في القدمين فهو من الباطنة وهذه الزينة يحرم ~~النظر إليها من الأجانب دون المحارم وروي أن الحسن والحسين رضي الله تعالى ~~عنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط وزعمت الضوفية أن الزينة ~~الظاهرة هي الدنيا فلا يتظاهر بها ويتفاخر بزينتها إلا ما ظهر منها وقالوا ~~أيضا إنها الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة والتأويلان بعيدان قال الجصاص ~~قال أصحابنا يريد به الوجه والكفين لأن الكحل من زينة الوجه والخاتم من ~~زينة الكفين فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه والخاتم كان ذلك إباحة النظر ~~إلى الوجه وكذلك الكف قال PageV01P220 ويدل على ذلك أن ms062 المرأة يجوز لها أن ~~تصلي مكشوفة الوجه والكفين ولو كانت من العورة لم يجز لها ذلك قال الفقيه ~~أبو الليث في كتاب الاستحسان كنا نشك في المرأة تصلي وظهر قدميها مكشوفة ~~حتى وجدت رواية عن الحسن عن أبي حنيفة أن صلاتها جائزة وعلى قياس هذا يجوز ~~النظر إلى ظهر قدميها وهذا إذا كان النظر بغير شهوة وأما إذا كان النظر ~~للشهوة فإنه لا يجوز إلا عند الأعذار وهي الشهادة من القاضي ومن الشاهد ~~وإذا أراد أن يتزوجها جاز له النظر إليها وإن اشتهى وعند الحاجة إلى العلاج ~~وسأله عليه السلام المغيرة بن شعبة عن امرأة يريد أن يتزوجها فقال لو نظرت ~~إليها لكان أولى أن يؤدم أي يؤلف ويجمع # وقوله تعالى ^ وليضربن بخموهن على جيوبهن ^ الخمر المقانع أمرن بإلقائها ~~على صدورهن تغظية لنحورهن ويقال كانت قمصانهن مفروجات الجيوب كالدرعة تبدو ~~منها صدورهن فامرن بإلقاء الخمر عليها لتسترها وكني عن الصدور بالجيوب ~~لأنها ملبوسة عليها @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن @QE@ أي الزينة ~~الباطنة يجوز ابداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه إليها ورغبته فيها ولذلك ~~PageV01P221 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء السلتاء والمرهاء ~~فالسلتاء التي لا تخضب والمرهاء التي تكتحل ولعن المتسوفة والمغسلة ~~فالمتسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت سوف أفعل والمغسلة التي ~~إذا دعاها زوجها قالت إني حائض وليس كذلك ولعن العائضة والمعوضة فالعائضة ~~الحائض التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها والمعوضة التي تدعي أنها حائض ~~وليست بحائض لينكل عن إصابتها # فصول من أحكام الآية من كلام الجصاص قال أبو بكر قوله وليضربن بخمرهن على ~~جيوبهن فيه دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر ~~إليها منها قال وقوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ ~~يقتضي ظاهره إباحة إبداء مواضع الزينة الظاهرة وهو الوجه واليد لأن فيها ~~السوار والقلب وقوله ^ لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن ^ إلخ هذه ~~الآية تقتضي إباحة النظر للمذكورين إلى موضع الزينة الباطنة وعن إبراهيم ~~قال ينظرون إلى ms063 ما فوق الدرع من الأذن والرأس قال أبو بكر رضي الله عنه لا ~~معنى لتخصيص الأذن والرأس بذلك إذا لم يخصص الله تعالى شيئا من مواضع ~~الزينة دون ما ذكر معه فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع PageV01P222 ~~الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ولما ذكر الله تعالى مع ~~الآباء ذوي الأرحام الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريم مؤبدا دل ذلك على أن من ~~كان في التحريم بمثابتهن فحكمه حكمهم مثل زوج البنت وأم المرأة والمحرمات ~~من الرضاعة ونحوهن وهذا التحريم مقصور على الحرائر لذوي محارمهن لأنه خلاف ~~فإن للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الأمة ~~على ستر الرأس ويقول أتتشبهن بالحرائر يادفار ولا خلاف أن للأمة أن تسافر ~~بغير محرم فكأن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر حتى جاز لهم السفر بهن ~~وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله تعالى واليوم ~~الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذوي رحم محرم أو زوج فلما داز ~~للأمة أن تسافر بغير محرم علمنا أنها بمنزلة الحرة لذوي محرمها فما يستباح ~~النظر إليه منها من المحارم يستباح إليه من الأمة روي أن الحسن والحسين رضي ~~الله تعالى عنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط قال والآية ~~مخصوصة في نظر الرجال دون النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرآة ما ~~يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة وما فوقها وما تحت الركبة والمحظور ~~عليها من بعضهن ببعض ما تحت السرة إلى الركبة PageV01P223 قوله تعالى ^ أو ~~نسهائهن ^ أي نساء المؤمنات لا يحل لامرأة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة ~~إلا أن تكون المشركة أمة لها وقوله تعالى ^ أوما ملكت أيمانهن ^ تأوله ابن ~~عباس وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم على أن للعبد أن ينظر إلى شعر ~~مولاته وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ان العبد ~~لا ينظر إلى شعر مولاته وهو ms064 مذهب أصحابنا إلا أن يكون ذا رحم محرم منها ~~وتأولوا قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@ على الأماء لأن العبد ~~وغيره من الأجنبي في التحريم مع الحر سواء قال وفائدة تخصيص النساء في قوله ~~تعالى @QB@ أو نسائهن @QE@ أن جمع ما ذكر قبلهن هم الرجال فكان جائزا أن ~~يظن ظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم فبين إباحة النظر إلى ~~هذه المواقع للنساء سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم ثم عطف على ذلك ~~الإماء بقوله @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@ لئلا يظن أن الاباحة مقصورة على ~~الحرائر من النساء دون الإماء كما كان قوله @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ ~~على الحرار دون الأماء # الأيامي جمع الايم وهو من لا زوج له من رجل وامرأة يقال رجل ايم وامرأة ~~أيمة وفي الحديث نعوذ بالله تعالى من الأيمة والعيمة والغنيمة والأيمة ~~PageV01P224 أن تبقى بلا زوج والعيمة شهوة اللبن والغيمة أن لا تروى من شرب ~~الماء # وقوله تعالى @QB@ شهيدين من رجالكم @QE@ أي الأحرار لاضافتهم إلينا كذلك ~~قوله @QB@ أو نسائهن @QE@ محمول على الحرائر ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن ~~مثل ما أباح في الحرائر وقوله @QB@ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ~~@QE@ روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد رضي الله عنهم قالوا التابع الذي يتبعك ~~ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء وقال الجصاص فيه ثمانية أوجه # أحدهما انه الصغير الذي لا حاجة له في النساء لصغره هو قول ابن زيد # والثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا تستحي منه ~~النساء # والثالث قول عكرمة أنه هو العنين # والرابع قول مجاهد وعطاء وطاوس والحسن انه هو الأبله PageV01P225 # والخامس قول بعضهم انه هو الأحمق الذي لا إرب له في النساء وهو قول قتادة # والسادس انه المجنون لفقد إربه وهو قول مأثور # والسابع أنه الشيخ الهرم وهو قول يزيد بن أبي حبيب # والثامن انه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه وهو قول مجاهد # وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان ms065 يدخل في أزواج النبي عليه السلام مخنث ~~وكانوا يعدونه من غير الوي الإربة قالت فدخل النبي عليه السلام وهو ينعت ~~امرأة فقال عليه السلام أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليكم فحجبوه وعن ~~أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام دخل عليها وعندها مخنث فأقبل ~~على أخي أم سلمة فقال يا عبد الله لو فتح الله تعالى لكم الطائف دللتك على ~~بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال أرى هذا يعرف ما ها هنا لا ~~يدخلن عليكن فأباح النبي عليه السلام دخول المخنث عليهن حين ظن أنه من غير ~~أولي الإربة فلما عرف أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أولي ~~الإربة # والإربة الحاجة وهي من الإرب في قول قطرب ويقال هو من الإرب PageV01P226 ~~وهو العقل قال الفقيه رحمه الله روى في خبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ~~عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم وكان أملككم لإربه أي لحاجته ويروى ~~أنه الإربة بالكسر وسكون الراء أي لعقله والطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء فيه ثلاثة أوجه # أحدها لم يكشفوا عن عورات النساء ولم يطلعوا عليها لعدم شهوتهم # والثاني لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهم # والثالث لم يطبقوا جمع النساء # فأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشاب وإلا فلا بأس بنظره إلى الزينة ~~الباطنة وقرأت في بعض الكتب أن معاوية دخل دار النساء ومعه خصي مجبوب ~~فتنفرت منه امرأة فقال إنما هو بمنزلة امرأة فقالت أترى أن المثله به قد ~~أحلت ما حرم الله تعالى من النظر فتعدب من فطنتها وفقهها # والعورة إنما سميت عورة من العور لأنه يجب غض البصر عنها قال الفقيه بل ~~هي من العوراء لأنه يكشف من العوراء كما يسمى الشيء باسم سببه كما قيل ~~للفرج سوأة لأنه إذا انكشف يسوء صاحبه كما يسوء بظهور العورة PageV01P227 # ^ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال قتادة كانت المرأة ~~تضرب رجلها إذا مشت لتسمع قعقعة خلخالها فنهين عن ms066 ذلك لأنه في معنى التبرج ~~لقوله تعالى ^ ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ^ قال الشيخ أبو بكر الآية ~~تدل على معان كثيرة منها أن النهي إذا كان مع إخفاء صوت الحلى فبإخفاء صوت ~~النساء أولى وهو يدل على صحة القول بالقياس الحلي على الخفي وفيه دليل على ~~أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام لأنها أقرب إلى الفتنة من صوت ~~الخلخال ولذلك كره أصحابنا آذان النساء ويدل على حظر النظر إلى وجهها ~~للشهوة إذا كان أقرب للزينة وأدعى إلى الفتنة PageV01P228 & الباب الرابع ~~والعشروان & د # | في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة # روي في الأخبار أن قوما خرجوا على هيئة الحاج إلى زيارة بيت المقدس فردهم ~~عمر رضي الله تعالى عنه وضربهم بالدرة وقال لهم أتريدون أن تجعلوا بيت ~~المقدس كالمسجد الحرام وإنما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أنهم ~~فعلوا فعلا محدثا ولا يجوز لأحد في دار الإسلام أن يشتغل بالمحدثات من ~~تواريخ الكفاية الشعبية PageV01P229 & الباب الخامس والعشرون & # | في الاحتساب بسبب الصورة في البيت # ويحتسب على من يزخرف البيت بنقش فيه تصاوير لأن الصورة في البيت سبب ~~لامتناع الملائكة من دخوله قال جبرائيل عليه السلام أنا لا ندخل بيتا فيه ~~كلب أو صورة ولو زخرفه بنقش لا صورة فيه لا بأس به جاء ذلك عن ابن سيرين ~~رحمه الله تعالى # وقيل في قوله تعالى @QB@ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل @QE@ أي ~~تماثيل غير ذي روح وفي الملتقط الناصري ولو انهدم بيتا مصورا بهذه الأصباع ~~تماثيل الرجال والطيور ضمن قيمة البيت وأصباغه غير مضمونة PageV01P230 & ~~الباب السادس والعشرون & # | في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان # وعن أبي يوسف رحمه الله في ضرب الدراهم الجياد في غير دار الضرب سرا لا ~~ينبغي أن يفعل ذلك أحد لأنه مخصوص بالسلاطين من الملتقط الناصري # | مسألة # إذا كتب على الدراهم سورة من القرآن لا يجوز مسه للمحدث ولا للجنب ولا ~~يجوز وضع القدم عليه لأنه بمنزلة المصحف إلا أن ms067 يكون في الصورة لأنه بمنزلة ~~الغلاف للمصحف فيجوز مس صرته ولكن لا يجوز وضع صرته تحت القدم كما لا يجوز ~~وضع المصحف في الغلاف تحت القدم فإن قيل ذكر في الفتاوى إذا وضع الرجل ~~المصحف أو الكتاب تحت الرأس إن كان للحفظ فلا بأس به ها هنا أيضا لو وضع ~~صرة الدراهم للحفظ تحت القدم بنبغي أن لا يكون به بأس فنقول الحفظ عند ~~النوم محتاج إليه ووضع الرأس ليس للإهانة بخلاف وضع القدم لأنه للاهانة ~~فيخرج عليه الاحتساب على الصيارفة في وضع صرة الدراهم تحت أقدامهم وفيها ~~حروف مكتوبة فلا يجوز إهانتها ذكر في قوت القلوب ويكره المعاملة باملزيفة ~~وكذلك بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة PageV01P231 أو مستهلكة وكذلك بما لا ~~يعرف فيمته وما يختلط بالفضة من غيرها فلا يمتاز منه وقد كان بعض السلف ~~يشدد في ذلك ويحرمه منهم الثوري وفضيل ابن عياش رحمه الله ووهب بن الورد ~~المكي وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعافى بن عمران ويقال أن كل قطعة ~~مزيفة ينقصها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفة بعينها وصورتها مكتوب بخمسة آلاف ~~سيئة على قدر وزنها بكل وزن ذرة منها سيئة والذرة قطعة من هبأة من شعاع ~~الشمس # وعن بعض الغزاة في سبيل الله تعالى أنه قال حملت على فرسي لأتناول ~~PageV01P232 علجا كافرا ففرفرسي ثم رجعت ثم دنا مني العلج فحملت عليه ثانية ~~لأتناوله ففر فرسي ثم حملت عليه ثالثة وقد قرب مني ففر بي فرسي ولم أكن ~~أعتاده منه فرجعت حزينا فجلست إلى جنب فسطاطي منكسرا للذي فاتني من أخذ ~~العلج قال فوضعت رأسي على عمود الفسطاط فنمت وفرسي قائم بين يدي فرأيت في ~~النوم كأن فرسي يخاطبني ويقول لي بالله تعالى عليك أردت أن تأخذ العلج ثلاث ~~مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت ثمنه درهما زيفا لا يكون هذا أبدا ~~قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف فقلت له أخرج لي الدراهم التي أشتريت ~~بها منك بالأمس العلف فأخرجها إلي فأخذت منها الدرهم المزيف فقال أني ms068 كنت ~~قد جوزت هذا الدرهم عليك بالأمس قال فأبدلته وأنصرفت # وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملة بالمزيفة فقال سألت المعافي عنها ~~فقال سألت الثوري عنها فقال حرام # وقال أحمد رحمه الله يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة وقد كان ~~PageV01P233 بعض العلماء يقول إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم لأن ~~سرقة مائة درهم معصية واحدة وأما إنفاق درهم مزيف بدعة أحدثها في الدين ~~وإظهار سنة سيئة يعمل بها بعده وإفساد لأحوال المسلمين فيكون عليه وزره بعد ~~موته إلى مائة سنة أو أكثر ما بقي الدرهم يدور في أيدي الناس ويكون عليه ~~إثم ما أفسد ونقص من أموال الناس إلى آخر فنائه وانفراضه قال وإنفاق الدرهم ~~أردأ على من يعلمه أكبر وأشد ذنبا على من لم يعرفه لأن الأول متعمد والثاني ~~مخطئ ولكن الخطأ في حق العباد غير موضوع # قال ومن وجد درهما زيفا فليلقه ولا ينفقه وقيل إلقاء المزيف أفضل من ~~التصدق بأمثاله جياد أو أفضل من كثرة الصلاة والصوم # وذكر في متفرقات صرف الذخيرة قال ولا بأس بأن يشتري ستوقه إذا بين وأرى ~~للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يد من لا يبين ذكر في الإملاء وعن أبي يوسف ~~رحمه الله وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة ~~والتجارية وأن بين ذلك وجوز بها PageV01P234 عند الأخذ من قبل لأن إنفاقها ~~ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس يصلحه رضاء هذين من أن ~~ذلك يضر بالجاهل به ويدلس به الفاجر وكل شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي ~~أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه أو صرفه # قال العبد ومن الظلم المعروف من السلاطين أنهم يضربون دراهم في نوبتهم ~~ويروجونها بين الناس بأكثر من قيمتها فإذا انتهت نوبتهم عادت قيمتها إلى ~~قدرها فيضربها كثير من الناس فإنهم خصماء على ذلك الظالم يوم القيامة # وسئل الحجاج عما يرجو به النجاة فذكر أشياء منها أني ما أفسدت النقود على ~~الناس PageV01P235 & الباب السابع والعشرون & # | في الاحتساب على أهل ms069 الذمة # وفي الملتقط الناصري ولا أدع المشرك يضرب البربط قال محمد كل شيء أمنع ~~منه فإني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير # وفي الفتاوى النسفية سئل عن قوم من اليهود اشتروا دورا أو بستانا من دور ~~المسلمين في مصر واتخذوا مقبرة لهم هل يمنعون عن ذلك فقال لا لأنهم ملكوها ~~فيفعلون ما شاءوا كالمسلمين ولو أردوا أن يتخذوها بيعة أو كنيسة لهم يمنعون ~~عن ذلك لما فيه من إظهار باطلهم وتشهير ضلاهم وفي ذلك مذلة الإسلام وأهله ~~وفي اتخاذ المقبرة لا ضرر فيجوز # الكافر لا يجوز له مس المصحف من كراهية الخانية # وذكر في الظهيرية وأن اغتسل الكافر ثم مس المصحف فلا بأس به ذكر في ~~الذخيرة روى محمد في السير الكبير بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ونحوها PageV01P236 # وروي عن عمر رضي الله عنه تأويل لاخصاء في مثانته وأما تأويل ولا كنيسة ~~فالمراد منه إحداث الكنائس في أمصار المسلمين معناه ولا يجوز لأهل الذمة ~~إحداث الكنائس في أمصار المسلمين ولو أرادوا أن يفعلوا ذلك فالإمام يمنعهم ~~عنه وهذا في الأمصار أما في القرى فلا يمنعون من ذلك في ظاهر الرواية إن ~~قلت جماعة المسلمين فيها أو كثرت وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كثر فيها ~~أهل الإسلام منعوا منه لأنها بمنزلة المصدر نفسه حتى ي منعوا عن إظهار بيع ~~الهمر والخنازير وبيع الربا في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار وكما ~~يمنعون عن البيع والكنائس وبيوت النيران يمنعون عن بيع الخمر والخنزير وبيع ~~الربا ويمنعون عن إدخال الخمور والخنازير في الأسواق على سبيل الشهرة لأن ~~فيه استخفافا بالمسلمين وما صالحناهم ليستخقوا بالمسلمين # وكذلك إن خضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليضعوا ذلك في كنائسهم القديمة ~~ولا يخرجوه من الكنائس حتى يظهروه في المصر ولو أخرجوه خفيا حتى أخرجوه إلى ~~غير المصر وأظهروه لا يمنعون من ذلك معناه إذا جاوزوا أفنية المصر لأن فناء ~~المصر كجوفه في حكم إقامة ms070 الجمعة والعيد فكذلك في حق منعهم عن إظهار الصليب ~~ويمنعون عن ضرب الناقوس في غير كنائسهم القديمة وكذلك يمنعون عن ضربه في ~~كنائسهم القديمة إذا كان صوته يجاوز ابنيتهم وكذلك يمنعون عن تزوج المحارم ~~وعن جميع ما هو حرام في الإسلام على سبيل الشهرة والعلانية لأن فيه ~~استخفافا بالمسلمين ومعارضة الحق بالباطل # قال العبد ومن ذلك جرت عادة أهل الحسبة بمنع الذمي عن أكل التنبول ~~PageV01P237 نهارا جهارا في شهر رمضان # ولو انهدمت بيعة أو كنيسة قديمة في مصر فأرادوا أن يبنوها فإن جعلوها ~~أوسع من الأولى منعوا عنه وكذا لو حولوه عن موضوع من المصر إلى موضع آخر من ~~ذلك المصر منعوا عنه ولو بذلوا عليه عوضا # ولو اشترى ذمي دارا فيما بين أمصار المسلمين قيل يمنع من ذلك وقيل لا ~~يمنع وقيل إذا اختلف بشرائه جماعة مسجد المحلة منع عن ذلك وإلا فلا ولو ~~اتخذ فيه بيت عبادة أن جمع فيه الناس منع منه وإن اتخذ لنفسه خاصة موضع ~~عبادة لا يمنع منع وإن أراد أن يجعل فيه صومعة يتخلى فيها كما تخلى أصحاب ~~الصوامع منع منه لأن هذا شيء يشتهر به فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم ~~والكنيسة القديمة إن كانت في مصر كان قرية قبل ذلك ثم صار مصرا أو فتح صلحا ~~على أن يتركوا فيها كنائسهم لا يمنعون منه وإذا فتحت عنوة ولكن تركت ~~كنائسهم فيها لكونها قرية ثم صارت مصرا تقام فيه الحدود ويصلى فيه الجمعة ~~والأعياد يمنعون منه دفعا للمشابهة بين شعائر الإسلام وشعائر الكفر وفي ~~الصلح لا بد من وفاء العهد وكل مصر من أمصار المسلمين يصلي فيه الجمعة ~~وتقام فيه الحدود لا ينبغي لمسلم ولا لكافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ~~ظاهرا فإن أدخل الذمي الخمر مصرا من أمصار المسلمين فإن كان جاهلا رد ~~الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه لأن PageV01P238 ~~الخمر حلال في دينه ومعنى قوله إن كان جاهلا أنه لا يعلم أنه لا ينبغي له ms071 ~~أن يفعل ذلك فإن كان عالما أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فالإمام لا يريق ~~خمره ولا يذبح خنزيره لأنه مال عندهم ولكن رأى أن يؤدبه بالضرب أو بالحبس ~~فعل ذلك وإن أتلف خمره مسلم ضمن إلا إذا كان إماما يرى أن يفعل ذلك به على ~~وجه العقوبة ففعل أو أمر إنسانا به لا يضمن لأنه مجتهد فيه وكل قرية من قرى ~~أهل الذمة أو مصر من أمصار أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم ~~يصالحوا عليه كالزنا ونحوه من الفواحش التي تحرم عندهم يمنعون عن ذلك كما ~~يمنع المسلم لأنه ليس بديانة منهم وكذلك يمنعون عن السكر لأن السكر لا يحل ~~عندنا قل أصلا وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور وإظهار الغناء ~~وغير ذلك مما منع منه المسلم ومن كسر شيئا في ذلك فلا ضمان كما لو كسرلمسلم ~~وهذا قولهما وأما قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن الكاسر قيمته بغير اللهو ~~كما لو كسره لمسلم والحاصل أن فيما سوى الخمرة والخنزير ونكاح المحارم ~~وعبادة غير الله تعالى حال أهل الذمة كحال المسلمين مما يمنع عنه المسلم ~~يمنع عنه أهل الذمة ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم ~~ذلك على أن للمسلمين أن يتخذوا مصرا في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة ~~أو كنيسة وأن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن ~~يصالحوهم على ذلك ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح لأنه صلح ~~بخلاف الشرع وكذا لو شرطوا في إظهار الربا PageV01P239 واستئجار الزواني ~~علانية لا يجوز الوفاء به لما مر # وفي سير الملتقط لا بأس برد السلام على أهل الذمة ولا يزيد في الجواب على ~~قوله وعليك وإن كان إليه حاجة فلا بأس بالسلام عليه ويكره المصافحة مع أهل ~~الذمة فإن قلت هل يحتسب على المسلم إذا شارك ذميا الجواب قلنا نعم أما في ~~المعوضة فلأنها غير جائزة بين المسلم والذمي فكأن الاحتساب عليه لدفع ms072 ~~التصرف الفاسد وأما في العنان فلأنها مكروهة بين المسلم والذمي في شرح ~~الطحاوي فكأن الاحتساب لدفع المكروه PageV01P240 & الباب الثامن والعشرون & # | في الاحتساب على المسافرين # وإذا حمل المصحف أو شيء من كنت الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب ~~الجوالق على الجوالق إن كان فوق الجوالق ثوب آخر يحول بينه وبين الجوالق لا ~~يكره لأنه جلس على الثوب لا على الجوالق ألا يرى أنه لو وضع المصحف في بيت ~~لا بأس بالنوم على سطحه كذا ها هنا وإن لم يكن فوقه شيء آخر فلا يكره أيضا ~~لأن قصده الحفظ دون الابتذال ولهذا لو جعل المصحف في جوالق وجلس عليه للحفظ ~~أو نام عليه فلا بأس به # السفر مع المرأة على وجهين إن كان محرمها فهو على وجهين إن امن الشهوة ~~على نفسه وعليها جائز وإن لم يأمن الشهوة أما على نفسها أو على نفسه بأن ~~كان أكبر رأيه أنه مشته أو شك فيه لا يجوز # وإن لم يكن محرمها فهو على وجهين # إن كانت حرة لا تحل الخلوة بها ولا المسافرة معها # وإن كانت أمة فقيل جائز المسافرة بها وقيل لا ومن جوز فيها بينهم اختلاف ~~PageV01P241 في أنه يجوز له الإنزال والإركاب إذا أمنا الشهوة قيل لا يجوز ~~لأنه قد يشتهيها وقيل يجوز لتحقيق الضرورة في السفر إلى ذلك # ومن سأل مسلما من أهل الذمة عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه ~~لأنه إعانة على المعصية ولا بأس بالدلالة من البيعة إلى البيث وإذا كان ~~الرجل مبتليا بصحبة الفجار في سفره للحج أو للغزو لا يترك الطاعة بصحبتهم ~~ولكن يكرهه بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه # وذكر في الكفاية الشعبية أن خاتما وشقيقا خرجا في سفر فصحبهما شيخ فاسق ~~فكان يضرب بالمعازف في الطريق وكان يطرب ويغني وكان حاتم ينتظر أن ينهاه ~~شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان في أخر الطريق وأرادوا يتفرفوا قال لهما ذلك ~~الشيخ الفاسق لم أر أثقل منكما قد طربت بين ms073 أيديكما كل الطرب فلم تنظرا إلى ~~طربي فقال له حاتم يا شيخ أعذرنا فإن هذا شقيق وأنا حاتم فتاب الرجل وكسر ~~ذلك المعزف وجعل يتتلمذ عندهما ويخدمهما فقال PageV01P242 شقيق لحاتم رأيت ~~صبر الرجال # ويكره للرجل أن يقضي حاجته في الطريق أو في ضفة النهر أو تحت شجرة مثمرة ~~أو شجرة يستظل الناس تحتها لما روى أنه عليه السلام قال من قضى حاجته تحت ~~شجرة مثمرة أو على طريق عام أو على ضفة نهر جار فعليه لعنة الله تعالى ~~والملائكة والناس أجمعين PageV01P243 & الباب التاسع والعشرون & # | في الاحتساب بالاحراق # ومنه إحراق المعازف يوم الأضحى في مصلى العيد ويقال أنه يكره لأنه شغل ~~المسجد بالنار والمعازف والمسجد ما أعد لذلك فجوابه أن يقال مصلى العيد له ~~حكم المسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف وأما فيما عدا ذلك فلا ~~رفقا بالناس # ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن إلا إذا فسادا في ذلك ~~ورأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن # إحراق بيت الخمار المشهور بذلك لا يضمن إذا علم أنه لا ينزجر بدونه ~~لتعيينه طريقا للحسبة فإن قيل لم خص الأضحى بإحراق المعارف فنقول والله ~~أعلم لوجوه أحدها هو أن بعض الناس يزعمون أن ضرب الدف والغناء به يوم العيد ~~جائز لما روى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعنده جاريتان تغنيان بالدف فزجرهما أبو بكر رضي الله عنه PageV01P244 ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد وهذا الحديث متروك ~~بقوله تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ ولما كان هذا الحديث ~~متروكا أظهر أهل الاحتساب إحراق المعازف في هذا اليوم ليكون فعلهم وإجماعهم ~~على هذا في دار الإسلام أجمع حجة قاطعة على أن هذا الحديث غير معمول به # والثاني وهو ان يوم العيد يوم سرور وحبور قلوب أهل الصلاح والورع تفرح ~~بإحراق الملاهي فأظهروا إحراقها مبالغة في تحصيل مسرتهم # والثالث وهو أن الحجاج في هذا اليوم مناسكهم خمسة # أحدها ms074 الذهاب من منى إلى المسجد الحرام # والثاني الطواف بالبيت العتيق # والثالث إقامة السنن من الحلق وقص الأظفار ونحوها # والرابع رمي الجمار # والخامس القربان # فسيفعل غير الحجاج في ذلك خمس عبادات أخرى موافقة لهم # أحدها الذهاب إلى المصلى موافقة لذهاب إلى المسجد الحرام # والثاني صلاة العيد موافقة لهم في الطواف لقوله عليه السلام الطواف ~~بالبيت صلاة # والثالث إحراق المعازف موافقة لهم في الحلق ونحوه لأنهم يزيلون البدعة ~~ويقيمون السنة وهذه المعازف بدعة فتحرق إزالة لها PageV01P245 # والرابع رمي العوام الجمار عند إحراق المعازف موافقة للحجاج في رمي ~~الجمار # والخامس يضحون موافقة لهم في القرابين # وفي كتاب الحظر والاباحة من الخانية رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه ~~الله إن كانت البهيمة للواطئ يقال له أذبحها وأحرقها وإن لم تكن البهيمة ~~للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرقها ~~إن لم تكن مأولة وإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق # قال العبد والأصل في إحراق آلات السيئات قوله تعالى ^ وانظر إلى الهك ~~الذي ظلت عليه عاكفا لنحرفنه ^ قال السدي إن موسى أمر بذبح العجل فسال دمه ~~ثم أحرق لحمه فصار رمادا ثم ذراه في البحر والتمسك به من وجوه # أحدها أوعد موسى عليه السلام سامريا بإحراق عجله لأن السياق يدل على ~~التهديد والتشديد عليه وهو قوله @QB@ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ~~مساس @QE@ والايعاد إنما يكون بما يسوء الموعد فكان إحراق عجله إيحاشا ~~وإساءة إلى السامري وإيحاش المسيء وإساءته حسن شرعا بل PageV01P246 واجب ~~عقلا وطبقا فكذا هنا يكون إحراق المعازف إيحاشا لأهلها فكان حسنا # والثاني وهو أنه أوعده أن يحرق عجله فكان الإحراق جائزا شرعا وإلا لما ~~أوعده # والثالث وهو أن موسى عليه السلام أحرقه فكان إحراقه سنة موسى عليه السلام ~~فيجوز لنا أيضا لأن ما كان مشروعا في الأمم الخالية فهو مشروع لنا إلا أن ~~ثبت نسخة ولم يثبت نسخ الإحراق فيبقى فإن قيل الفرق واضح بين العجل ~~والمعازف لأن العجل كان معبودا باطلا والمعازف آلات ms075 الذنب لا غير فنقول ~~حرمة الاتخاذ والامساك يجمعهما فجواز الاحراق أيضا ينتظمها لأن حرمة ~~الامساك أيضا علة للاضاعة والاتلاف والاحراق طريق صالح له والشرع ورد به في ~~العجل فيكون واردا في المعازف معنى # وذكر في الباب الثلاثين من شرح أدب القاضي للخصاف أن عمر رضي الله عنه ~~خطب في الناس فقال إن في بيت فلان وفلان مسكرا والرجل من قريش والرجل من ~~ثقيف يسمى الثقفي مشردا وإني آتي بيوتهما فإن كان حقا أحرقهما فسمع القرشي ~~بذلك فحذر وأخرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي قال فأتى بيت القرشي فلم يجد ~~فيه شيئا فأتى بيت الثقفي فوجد فيه الخمر فأحرق البيت وقال ما أنت بمرشد ~~فائدة الحديث جواز الاعلان فإن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر أعلن ~~واشتغل بالخطبة والوعظ والقرشي اتعظ بوعظه والثقفي ما أتعظ فأحرق بيته لأنه ~~أوعد بذلك فلا يليق بالسياسة أن لا يحرق ولم يرو PageV01P247 عن اصحابنا في ~~إحراق البيت شيء وإنما روى عنهم في هدم البيت وكسر الذنان وذكر في الفصل ~~الثامن من كتاب الصلاة من المحيط قال عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا ~~يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحراق بيوتهم وهذا يدل ~~على جواز إحراق بيت الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصية فإذا علم جواز إحراق البيت على ترك ~~النسة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت في ترك الواجب والفرض وما ظنك في ~~إحراق آلات المعصية # وذكر في الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير وإذا أدخل المسلم خنزيرا ~~في مصر المسلمين وهو يتهم بتناول ذلك ذبح خنزيره وأحرق بالنار وإن كان لا ~~يتهم بذلك وقال إنما هي لذمي ترك ويؤمر بألا يعود إلى مثله PageV01P248 & ~~الباب الثلاثون & # | في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت # نهر في سكة غير نافذة غرس رجل على شطه في فناء داره شجرة فأراد رجل من ~~الشركاء أن يقطع تلك الشجرة وفي تلك السكة أشجار ms076 مثلها ولم يتعرض لها هذا ~~الرجل سوى هذه الشجرة قال ليس له أن يقلع لأنه متعنت وليس بمحتسب لأنه لو ~~كان محتسبا لتعرض لجميع الأشجار في هذه السكة # وقال الفقية أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إنما يلتفت إلى خصومة ~~المخاصم في التصرف المحدث في طريق العامة وفي الفرات إذا لم يكن له مثل ~~الذي يخاصم فيه إذا كان له مثل ما يخاصم عليه لا يتلفت إلى خصومته لأنه ~~متعنت في هذه الخصومة لأنه لو أراد دفع الضرر عن العامة لا بتدأ بنفسه فلما ~~لم يبدأ بنفسه يحكم أن قصده التعنت # ومن أراد أن ينقض جناحا خارجا في الطريق الجادة لا يكون له ذلك إلا أن ~~يكون رجلا محتسبا يتعرض لجميع الأشياء لأنه إذا تعرض لواحد دون الثاني كان ~~متعنتا PageV01P249 & الباب الحادي والثلاثون & # | في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه # وفي الفتاوى الخانية امرأة أرادت أن تضع لها تعويذا ليحبها زوجها بعدما ~~كان يبغضها ذكر في الجامع الأصغر أن ذلك حرام # وذكر في تفسير أم المعاني تكره الرقي العبرانية والسريانية وتعليق ~~التمائم وهي التعويذات وعن أبي بشر الانصاري أنه قال كنا مع رسول الله عليه ~~السلام في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل ~~رسولا لاتبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غيره إلا قطعت PageV01P250 # وفي رواية من وتر أو قلادة من صحيح البخاري قال العبد ويتسدل بهذا الحديث ~~على منع الناس أن يعلقوا على أولادهم التمائم والخيوط والخرزات وغير ذلك ~~مما يختلف أنواعه ويظنون أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم العين ومس الشيطان ~~ونحو ذلك منه نوع من الشرك فإن النفع والضر بيد الله تعالى لا بغيره بخلاف ~~الرتيمة وهي الخيط الذي يربط بالاصبع أو الخاتم للتذكر فإنه لا بأس به ~~للحاجة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك من شرح ~~الكرخي وفي المغرب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التمائم والرقي ~~والتولة من الشرك قال ms077 الأزهري التمائم واحدها تميمة وهي خرزات كان الأعراب ~~يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس أي العين يزعمهم فهو باطل ولهذا قال ~~عليه السلام من علق تميمة فقد أشرك PageV01P251 وروي أنه عليه السلام قطع ~~التميمة من عنق الفضل وعن النخعي أنه كان يكره كل شيء يعلق على صغير أو ~~كبير ويقول هو من التمائم فإن قيل ذكر في المغرب قال الفتبي وبعضهم يتوهم ~~أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرز ولا بأس بالمعاذات ~~إذا كبت فيها القرآن وأسماء الله تعالى فيقول القتيبي كان من أهل اللغة ~~ويقول في باب الفقه لا تترك قول النخعي وغيره من الفقهاء PageV01P252 & ~~الباب الثاني والثلاثون & # | في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس # وما رسم في البلاد لأهل الحسبة إن كان في أهل الذمة فلا شك في جوازه لأنه ~~صار من أموال أهل الذمة وإن أخذ من المسلمين فإن كان بقدر أجره أعوان ~~المحتسب ولا رزق لهم من بيت المال فلا بأس به لأنهم يعملون لهم فيأخذون ~~كفايتهم منهم وإن زادوا عليه أو كان لهم رزق من بيت المال فهو حرام لأنه ~~مأخوذ من المسلم قهرا وغلبة بغير رضاه فلا يجوز لقوله تعالى ^ ولا تأكلوا ~~اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة من تراض منكم ^ # ذكرا جصاص في أحكام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه وكان بعض ~~المشايخ يفتي بكفر أعوانه ونحن لا نفتي بكفرهم إذ لم يستحلوا ظلمهم وفسقهم ~~أما إذا استحلوا ذلك فقد أجمع المسلمون على تكفيرهم فإن أخذ المحتسب غير ~~مرسوم ينظر أن أخذه ليسامح في منكر أو يداهن فيه أو يقصر في معروف فهو أيضا ~~حرام لأنه أحد أنواع الرشوة وأنها حرام كما ذكر في أدب القاضي للخصاف ~~PageV01P253 # والرشوة على أربعة أوجه # إما أن يرشوه لأنه قد خوفه فيعطيه الرشوة ليدفع الخوف عن نفسه # أو يرشوه ليسوي أمره بينه وبين السلطان # أو يرشوه ليتقلد القضاء من السلطان # أو يرشو للقاضي ليقضي له # ففي الوجه الأول لا ms078 يحل الأخذ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم وأنه واجب ~~حقا للشرع فلا يحل أخذه لذلك ويحل للمعطى الاعطاء لأنه جعل المال وقاية ~~للنفس وهذا جائز موافق للشرع فكذلك تقول في المحتسب إذا خوف إنسانا بظلم ~~وأعطاه ذلك الانسان ليدفع عن نفسه ذلك الخوف يجوز للمعطي ويحرم على المحتسب # وفي الوجه الثاني أيضا لا يحل الأخذ لأن القيام بأمور المسلمين واجب بدون ~~المال فهو يأخذ المال ليقيم ما وجب عليه الإقامة بدون المال فلا يحل له ~~الأخذ # وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والاعطاء وهكذا تقول في أصحاب محتسب ~~الممالك إذ أخذ شيئا من النواب على الاحتساب على القضاة ليسووا أمرهم في ~~نياتهم بينهم وبين تملك الحسبة فهو حرام كما في الرشوة في باب السعي بين ~~القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء PageV01P254 # وأما في الرابع ففيه حرام الأخذ سواء كان القضاء بحق أو بظلم أما الظلم ~~فلوجهين # أحدهما أنه رشوة # والثاني انه سبب للقضاء بالجور # وأما الحق فلوجه واحد وهو أخذ المال لإقامة الواجب وأما الاعطاء فإن كان ~~لجور لا يجوز وإن كان لحق جاز لما بينا وهكذا نقول في المحتسب لا يجوز أن ~~يأخذ شيئا من أراد أن يحتسب عليه لأن احتسابه إن كان لجور فللمعنيين وإن ~~كان لحق فلمعني واحد كما مر # وذكر أنه قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية ~~وكان رسول الله تعالى يقبلها قال عمر أنها كانت على عهد رسول الله هدية ~~وأنها لنا رشوة أشار عمر بن عبد العزيز إلى أن الزمان قد فسد والمهدي لا ~~يلتمس ما لا يحل له في الشريعة فلو قيل كان رشوة وهذا لا يتصور في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشوكه له بنفسه فكانت الهدية له وهدايا ~~الأمراء للمسلمين أجمعين لأن شوكتهم بهم قال العبد فعلى هذا نقول أن ~~المحتسب أو القاضي إذا أهدى إليه ممن يعلم أنه يهدي لاحتياجه إلى القضاء ~~والحسبة لا يقبل ولو قبل كان رشوة ms079 وأما ممن يعرف أنه يهدي للتودد والتحبب ~~لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه وذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم ~~كانوا يتوسعون في PageV01P255 قبول الهدايا بينهم وهذا لأن الهدية كانت ~~عادتهم وكانوا لا يلتسمون منهم شيئا وإنما كانوا يهدون للتودد والتجبب ~~وكانوا يستوحشون برد هداياهم فلا يتمكن فيه معنى الرشوة فلهذا كانوا ~~يقبلونها PageV01P256 & الباب الثالث والثلاثون & # | في الاحتساب في باب العلم # والمعلم لا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجهها من ~~الملتقط الناصري ومنه كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام قال السيد ناصر الدين ~~وتأويله عندنا كثرة المناظرة والمجادلة فيه بحيث تؤدي إلى إثارة البدع ~~والفتن وتشويش العقائد أو يكون المناظر فيه قليل الفهم أو طالبا للغلبة لا ~~للحق فأما معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي تنطوي عليه ~~عقائدنا فلا يمنع منه # وفي الخانية الفقيهان إذا تكلما في مسألة إن كان البذل على أحدهما جاز ~~وإن كان البذل من الجانبين لا يجوز # وفي الظهيرية قال الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر نظرت في الكتب التي ~~صنفها المتقدمون في علم التوحيد فوجدت بعضها للفلاسفة مثل PageV01P257 ~~إسحاق الكندي والاسفراييني وأمثالهما وذلك كله خارج عن الدين المستقيم وزيع ~~عن الطريق القويم لا يجوز المطالعة والنظر في تلك الكتب ولا يجوز إمساكها ~~فإنها مشحونة بالشرك والضلال قال ووجدت أيضا تصانيف كثيرة في هذا الفن ~~للمعتزلة مثل عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي النظام وغيرهم لا يجوز ~~إمساك تلك الكتب والنظر فيها كيلا تحدث الشكوك ولا يتمكن PageV01P258 الخلل ~~في العقائد وكذلك المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن مثل محمد الهيصم وأمثاله ~~لا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإنهم شر أهل البدع وقد صنف الأشعري ~~كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة ثم إن الله تعالى لما تفضل عليه بالهدى ~~صنف كتابا ناقضا لما صنف لتصحيح مذهب المعتزلة إلا أن أصحابنا من أهل السنة ~~خطأه في بعض المسائل فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها أبو الحسن وعرف ~~خطأه فلا بأس بالنظر في كتبه ms080 وإمساكها قال العبد ولما اطلعت على هذه ~~الرواية بأن كتب المعتزلة المشتملة على اعتقادهم وبيان مذهبهم الخبيث لا ~~يجوز إمساكها وكان عندي الكشاف للزمخشري PageV01P259 وفيه مذهب الاعتزال في ~~كل صفحة وورقة فأخرجته من بيتي وما بعته بثمن مخافة أن يحرم ثمنه أن يحرم ~~كحرمة ثمن الخمر والميتة والخنزير # معلم صبيان قال اليهود خير من المسلمين بكثير فإنهم يقضون حقوق معلم ~~صبيانهم يكفر من الذخيرة في كلمات الكفر # ومما يحتسب على العالم أنه إذا سئل من أعلم الناس فيقول أنا أعلم لأن ~~الأدب أن يرد العلم إلى الله تعالى والدليل على ذلك ما روي أن أبي بن كعب ~~رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني ~~إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم الناس فعتب الله عليه إذ لم يرد ~~العلم إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه أن عبد من عبادي في مجمع ~~البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف ألحق به فقيل له أحمل حوتا في مكتل ~~فإذا فقدته فهو ثمة من صحيح البخاري PageV01P260 & الباب الرابع والثلاثون ~~& # | في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم # وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو ~~مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة ~~لأنه كافر والساحر إذا تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل ~~توبته وكذا الزنديق والمعروف الداعي عليه الفتوى # وفي سير المحيط سئل القاضي الفضل عن معنى قوله عليه السلام من أتى كاهنا ~~وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقال الكاهن الساحر وتمامه في ~~باب الطيرة والتكهن # | مسألة # ذكرى في يواقيت المواقيت في الحدائق وما يتصل بها أخبرنا القاسمي قال ~~أخبرنا المستغفري قال وجدت بخط نصوح بن واصل الوزاراني على ظهر PageV01P261 ~~جزء قال قتادة لسعيد بن المسيب رضي الله عنه رجل به طب ويؤخذ من امرأته ~~الحل عنه والنشرة قال لا بأس إنما ms081 يريدون به الاصلاح وما ينفع فلم ينه عنه ~~قال نصوح فسألني حماد بن شاكر فما الحل وما النشرة فلم أعرفهما قال أما ~~الحل فإن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى ~~بذلك يأخذ حرمة قضبان ويطلب فأسا ذا فقارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم ~~يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده ~~فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع من كل ورد ~~المفازه ما قدر عليه وورد البساتين ثم يلقيها في أناء نظيف ويجعل فيه ماء ~~عذبا ثم يغلي ذلك الماء مع الورد غليا يسيرا ثم يعصر حتى إذا برد الماء ~~أفاض ذلك الماء على بدنه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى PageV01P262 & الباب ~~الخامس والثلاثون & # | في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا # إذا ضاق المسجد على أهله وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه منه بالقيمة كرها ~~هكذا روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك بالمسجد الحرام # وفي الملتقط الناصري عن الفقيه أبو جعفر رحمه الله في ناؤس بجنب أرض ليس ~~لها قيمة له أن يجوزها إلى أرضه وإن كانت له قيمة وهو من ناؤس الجاهلية فهو ~~بمثابة الأرض الموات وإن كان من ناؤس بعد الإسلام فهو لقطة وفي سير الملتقط ~~جند نزل قرية فنزل رجل منزل رجل وصاحب البيت كاره إن كانوا في غزو لا بأس ~~PageV01P263 & الباب السادس والثلاثون & # | في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه # ذكر في شرح الكرخي وقد قالوا أن شرب البنج يجوزللتداوي فإذا أزال العقل ~~لم يجز قال العبد أصلحه الله تعالى سمعت شيخس وأستاذي العالم الفاضل كما ~~الدين السنامي أن شابا من أهل بخارى سأل الشيخ العالم المجتهد بقية السلف ~~حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى وهو على المنبر عن البنج فلم يجبه بشيء ~~ثم سأله في أسبوع آخر فلم يجبه فسأله في الأسبوع الثالث فغضب عليه وقال أي ms082 ~~رندك بنشين تاهفته ويكر جواب بكويم فلما نزل عن منبره أتى صدر جهان بخارى ~~وقال مروا كبار العلماء ومجتهديهم أن يحضروا فجمع العلماء الذين كانوا من ~~أهل الفتوى والاجتهاد في زماته فقال افتح PageV01P264 لنا باب خزانة الكتب ~~وأمرهم أن ينظروا في الكتب هل يجدوا رواية في حرمة البنج عن أصحابنا فنظروا ~~فيها فوجدوا رواية عن أبي حنيفة أن البنج حرام فأجمعوا على حرمته لما رأوا ~~من المصلحة فيه فان اجتماع الفساق عليه كاجتماعهم على المسكرات فلما كان ~~يوم الوعظ صعد الإمام حميد الدين المنبر وأخذ في الوعظ والنصيحة فقال في ~~تضاعيف كلامه أين السائل عن البنج فقام الشاب وقال ها أنا ذاك فقال وجدنا ~~رواية عن أبي حنيفة رحمه الله الله أنه حرام وأجمعنا على ذلك فثبت بهذا ~~الاجماع أنه حرام وذكر في شأن قوله ومن ذهب عقله بالبنج لا يقع طلاقه ولا ~~يصح إقراره قلت إنما لا يقع طلاق البنج إذا لم يعلم أنه بنج أما إذا علم ~~وأقدم على أكله يقع طلاقه وذكر صاحب المحيط في هذا تفصيلا منقولا عن أبي ~~حنيفة رحمه الله أن السكر من البنج حرام وأن طرق البنج واقع ويحد شاربه إذا ~~سكر منه وهكذا عند الشافعي فإن قيل ذكر في الهداية وغيرها أنه مباح فلا ~~يعتبر خبر الواحد مخالفا فنقول خبر الواحد إذا كان فقيها يجب العمل به ونقل ~~الإجماع مثل نقل الحديث وأما رواية الهداية فلا ننكره ولا يلزم منه أن لا ~~يكون فيه رواية أخرى على أنه ذكر في التعليق على مذهب الشافعية أن البنج ~~حرام فإذا انعقد إجماع المتأخرين على قول مجتهد يصير إجماعا معتبرا لا يجوز ~~لمن بعدهم خلافه قال العبد والدليل على أن البنج حرام ظاهر لأن أهل الطب ~~ذكروا البنج من السموم والسم بأنواعه حرام فكذا البنج ولأنه مضر يتولد منه ~~كثير من الأمراض يعرف ذلك في كتب الطب والمضر PageV01P265 حرام كالطين فإن ~~قال لو كان مضرا لم يأكله العقلاء ولظهر ضرره فيهم فنقول لعلهم يأكلون بما ms083 ~~يدفع ضرره وبه لا يعرف أنه غير مضر فإنه جابس بارد على طبيعة الموت فلو ~~أكله آكل ولم يأكل بعده طعاما فيه سمن أو دهن لقتله فعلم أنه مضر وما كونهم ~~عقلاء فهو على خلاف الإجماع فإن في العرف إذا عير إنسان بالخطأ في القول ~~والفعل يقولون أنه بنجي ولأن الحيوان المجرد عن العقل والهوى ينفر عنه فإن ~~البقر والبعير والشاه لا تأكله والإنسان إذا غلب عليه الهوى أكله فكأنه صار ~~أضل من البهيمة فإذا ثبت هذا عرفنا أن عرف أهل الحسبة في إضاعة البنج مشروع ~~لا يضمنون به # وفي الذخيرة ذكر عبد العزيز الترمذي قال سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري ~~رحمهما الله تعالى عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قال أن ~~كان حين شرب يعلم أنه بنج فهي طالق وإن كان شرب وهو لا يعلم أنه بنج لا ~~يطلق PageV01P266 & الباب السابع والثلاثون & # | في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما # ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأدهان قالوا هذا إذا كان ~~يستعمل الدهن من الآنية فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به ~~وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكمل لا بأس ~~به ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي فأما التحلي لهن ~~بالابريسم والذهب جائز والإناء المفضض إن استعمل موضع الفضة يكره وإن ~~استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ~~ومحمد رحمهما الله وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة أن ~~قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف ~~المذكور # وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف وتذهيب المصحف على هذا ~~الخلاف والباب والسرج واللجام يقاس عليه والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله ~~اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة وقال الأصل في الأشياء ~~PageV01P267 الإباحة الانتفاع بها والحرمة تعارض الأصل والنص ورد في تحريم ~~الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة ms084 وكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال ~~يلحق به وما عداه بقي على أصل الإباحة أما أبو يوسف ومحمد قالا بحرمة ~~استعمال الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان ~~بهذا المعنى يكره وهذا إذا كان يخلص وأما التمويه فهو أن يجعل الذهب والفضة ~~ماء بحيث لا يخلص بعد ذلك لا بأس به بالإجماع لأن الذهب والفضة بالتمويه ~~يهلك معنى لبس الجوشن من الذهب والفضة لا بأس به في الحرب قالوا وهذا ~~قولهما # وعلى قول أبي حنيفة يكره الحرير وينبغي أن لا يتقلد سيفا ذا حلية من ~~الذهب وإن كان في الحرب قالوا وهذا قولهما وأما عند أبي حنيفة فلا بأس به ~~والفرق بينهما بين الحلى والجوشن أن الذهب والفضة على الجوشن يزلق السهم ~~وحلية السيف لا ينفع شيئا # والقعود على سرير الذهب قيل الخلاف فيه في افتراش الحرير وذكر الحلواني ~~أنه يكره اتفاقا وفي النوادر عن أبي حنيفة أن القعود على كرسي الذهب للرجال ~~حرام والخاتم تركه أفضل لمن لا يحتاج إلى الختم ولمن يحتاج إليه ~~PageV01P268 كالسلطان أو القاضي إجازة عامة أهل العلم وهذا إذا كان من ~~الفضة وأما من الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء ~~جميعا وأما من الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء وقال ~~بعض العلماء لا بأس به # وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل ~~على الحرمة وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف والمرأة تظهر ~~الفص للزينة ويلبس في الختصر اليسرى دون سائر الأصابع ولو لبس في أي أصبع ~~سواه جاز ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض من الملتقط ~~الناصري PageV01P269 & الباب الثامن والثلاثون & # | في الاحتساب في الثياب # يمنع من الحرير والديباج وكل ثوب له أبريسيم وكذلك إذا كان سداه غير ~~أبريسم ولحمته أبريسم يمنع منه أيضا وكذا يمنع من لباس الحمرة وأن قطعنا ~~لقوله عليه السلام إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان والبطانة والظهارة في ms085 ~~الحرمة سواء والحشو يجوز من أبريسم # الثوب إذا تنجس يمنع جواز الصلاة لا يجوز لبسه في غير الصلاة إلا إذا لم ~~يجد غيره ويكره لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال إلا أن يكون ثوبا من ~~القطن لونه أحمر خلقه لما روي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ~~تهاني رسول الله عن لبس الأحمر فهو منسوخ به وإن كان بعده فهو محمول ~~PageV01P270 على أنه كان من قطن لونه أحمر خلقته وذكر الحاكم في المنتقى ~~ولا خير في أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتاب من ذهب أو فضة ولا بأس للمرأة به ~~ولم يذكر أنه قول من وذكر القدوري أنه قول أبي يوسف قال وعلى القياس قول ~~أبي حنيفة رحمه الله لا يكره وينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الوسط ويلبس ~~أحسن ما يجد في بعض الأوقات إظهار لنعم الله تعالى فإن ذلك مندوب إليه ولا ~~يلبس أحسن ما يجد في جميع الأوقات لأنه يؤذي المحتاجين وكذلك لا ينبغي في ~~الشتاء أن يتظاهر بين الجبتين أو ثلاثة إذا كان يدفع البرد بما دونه لأنه ~~يؤذي المحتاجين وهو منهى عن اكتساب سبب أذى الغير وفي تفسير الكسائي في أول ~~سورة هود خرج علي رضي الله تعالى عنه في حال خلافته وعليه ثياب غلاظ فقيل ~~يا أمير المؤمنين لو لبست ألين من هذا لكان خيرا قال اسكت فإن هذا أخشع ~~لقلبي وأشبه لشعار الصالحين وأحسن للمؤمنين أن يقتدوا به وفي الملتقط ~~الناصري وإذا شد الزنار وأخذ العسلي أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو هازلا ~~كفر إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وهو طليعة المسلمين PageV01P271 # وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية التاجر إذا دخل دار الحرب فشد ~~الزنار على وسطه وألقى العسلي على كتفه يكفر لأنه أتى بما يضر الإسلام # وفي إيمان الفتاوى الخانية ويكره لبس التكة من الحرير في قولهم جميعا ~~لأنه مستعمل للحرب وإن لم يكن لابسا قال العبد وبهذه العلة على أن موي بند ~~من الحرير أيضا مكروه ms086 لأنه مستعمل أيضا وفيها من أوجب على نفسه أن يلبس ~~الصوف حتى يموت أن نوى العادة فله أن يلبس غيره وليس هذا من القربة بشيء بل ~~يكره الشهرة في اللباس وأن نوى اليمين كان يمينا قال العبد وعلى هذا القياس ~~يكره لبس الجوالق ونحوه لأنه لباس شهرة وامتياز عن الناس وطلب الدنيا روى ~~أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من ~~الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين وترك فعلهم وذم ~~الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس ويأكل من كسب الناس # وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود ويحتسب على من يلبس ثوبا فيه تصاوير ~~لأنه يشبه حامل الصنم ولهذا يكره أن يصلى بهذا الثوب ويحتسب PageV01P272 ~~على الذمي إذا تشبه بأهل العلم والصلاح في الثوب وتمامه في باب الاحتساب ~~على الذمي وذكر في شرح الكرخي روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أنفذ جيشا ~~فعنموا عنائم فلما رجعوا تلقاهم وقد لبسوا الحرير والديباج فلما رآهم تغير ~~وجهه وأعرض عنهم فقالوا أعرضت عنا فقال انزعوا عنكم ثياب أهل النار فنزعوا ~~ذلك قوله تلقاهم أي استقبلهم دل الحديث على أحكام # أحدها تلقي الغزاة عند دخولهم لأن عمر رضي الله عنه تلقاهم # والثاني تزين المسافر عند الدخول في مصرهم لأحبائهم لأنهم لبسوا الحرير ~~والديباج زاعمين أنه يحل لهم فتزينوا به # والثالث ينبغي لمن يرى غيره في لباس حريرأو ديباج أن يغضب عليه لذلك حتى ~~يرى أثر غضبه في وجهه # والرابع ينبغي لمن يرى غيره في لباس حرير أو ديباج أن لا يكلمه ولا يضحك ~~في وجهه بل يعرض عنه لأن عمر رضي الله عنه أعرض عنهم # والخامس أن الغازي وغيره في حرمه لبس الحرير سواء عند عدم الحرب لأن عمر ~~رضي الله عنه أنكر عليهم وهم غزاة # والسادس يؤمر لا بس الحرير بنزعه لأن عمر رضي الله عنه أمرهم به # والسابع يجوز أن يقال ثوب الحرير لباس أهل النار لأن عمر رضي ms087 الله عنه ~~قال PageV01P273 # والثامن أن الجاهل بتحريم الحرير إذا لبسه يستحق أدنى التعزير وهو ~~الأعراض والتغيير لأنه عمر رضي الله عنه لم يعزرهم بأكثر منه # والتاسع يجوز للذي أعرض عنه أمامه وتغير عليه أن يسأله عن سببه كما سألوا ~~عمر رضي الله عنه # والعاشر إذا أمر المحتسب رجلا بنزع ثوب الحرير عنه يأتمره وينزع في الحال ~~ولا يلبث لأنهم نزعوا في الحال عقيب أمره لأن الفاء للتعقيب # قال العبد وما عرفت في لباس الحرير فأعرفه في كل منكر لاستوائهما في ~~العلة وذكر في شرح الكرخي كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بأسا بأربع أصابع ~~حرير من عرض الثوب قلت فإن كان قلنسوة فهي من أربع أصابع في عرض ثوب قال لا ~~ينبغي ذلك لأن مقدار أربعة أصابع في جملة الثوب تابع فلا يمنع منه كالعلم ~~في الثوب وأما القلنسوة من الحرير فليست تابعة لغيرها فيكره كما يكره الثوب ~~من الحرير PageV01P274 & الباب التاسع والثلاثون & # | في الاحتساب على من ينظر بغير حل # ذكر في شهادات الملتقط عن خلق بن أيوب أن من خرج لينظر إلى قدوم الأمير ~~فليس بعدل وذكر في الخانية أن من خرج ينظر إلى قدومه للعبرة كان عدلا وأن ~~خرج للهو فليس بعدل # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت غيره بغير ~~أذنه فإن فعل فقد أساء وأثم في فعله فإن نظر ففقأ صاحب البيت عينه اختلفوا ~~فيه قيل لا شيء عليه وقيل عليه الضمان وبه نأخذ وأما من قال لا ضمان فقد ~~ذهب إلى ما روى أبو شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع ~~في بيت النبي عليه السلام ومع رسول الله شيء يحك به رأسه فلما رآه النبي ~~عليه السلام قال لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنتك به إنما جعل PageV01P275 ~~الأذن من أجل الإبصار # وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لو ms088 أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت ~~عينه لم يكن عليك جناح وأما من قال يجب عليه الضمان فلقوله تعالى @QB@ من ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ويحتمل أن الخبر على ~~وجه الوعيد لا على وجه الحقيقة ويحتمل أن المراد من فقأ العين أن يجعل في ~~بابه حجابا يمنع عن النظر كأنه فقأ عين الناظر إليه كما قال عليه السلام ~~لبلال رضي الله عنه قم فاقطع لسانه لشاعر وأراد به دفع شيء ولم يرد به ~~القطع الحقيقي فكذا هنا PageV01P276 & الباب الأربعون & # | في الاحتساب على أهل الاكتساب # بيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبسه يكره قال العبد ويقاس ~~عليه بيع القلنسوة من النسيج والحرير وبيع القباء ونحوه من الأبريسم فكله ~~يكره لأنه مخصوص بالنساء وجعل الإنسان خصيا أو مجبوبا حرام وإن كان مملوكا ~~ويعزر مرتكبه وفي شرح الطحاوي الكبير كره أبو حنيفة كسب الخصيان وملكهم ~~واستخدامهم لأنه لولا رغبة الناس فيها لما أخصوا فكان في اقتنائهم معونة ~~على إخصائهم وذلك مثله وهو محرم لقوله عليه السلام الأخصاء والقابلة تمنع ~~من المعالجة لإسقاط الولد بعد ما استبان خلقه وأما قبله فقيل لا بأس به ~~كالعزل وقيل يكره لأن مآل الماء بعدما وقع في الرحم الحياة فإنه لا يحتاج ~~إلى صنع آخر فبعد ذلك تنفخ فيه الروح وإذا كان مآله الحياة كان له حكم ~~الحياة للحال كما بيضة صيد الحرام لما كان مآلها الحياة PageV01P277 كان ~~لها حكم الصيد حتى لو أتلف محرم بيضة الحرم ضمن بخلاف العزل لأن ماء الرجل ~~لا تنفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخر وهو الإلقاء في الرحم فلا يكون مآله ~~الحياة على أن العزل يكره على قول علي رضي الله تعالى عنه ومدة استبانة ~~الخلق ونفخ الروح مقدرة بمائة وعشرين يوما لقوله عليه السلام يجمع خلق ~~أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة الحديث # قال العبد في التقدير بهذه المدة على سبيل العموم بالتمسك بهذا الحديث ~~نظرا لأن قوله عليه السلام أحدكم ms089 خاص فيكون تقدير نفخ الروح في صورة خاصة ~~كذلك لا على سبيل العموم كما في قوله تعالى @QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم @QE@ ~~وقوله تعالى @QB@ فخذ أحدنا مكانه @QE@ على أن الأطباء ينكرون عمومه ~~بالتجربة التي يجري إنكارها مجرى إنكارالحقائق ولأن مدة الولادة مختلفة ~~فكيف يكون مدة الاستبانة واحدة ولأن علم ما في الرحم مفقود فكيف علم أوصافه # ومن الاكتساب التي يحتسب على أربابها النوح والغناء وحرفة القوال والسحرة ~~واتخاذ الخمر واتخاذ المزامير من الخسب والجلد والخزف وتصوير PageV01P278 ~~الصور وحلق لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال والمشاطة يحتسب عليها في ~~وصل شعر الإنسان بشعر المرأة ليزيد من قونها يوم الزفاف لقوله عليه السلام ~~لعن الله تعالى الواصلة والمستوصلة # وتعليم البازي بالطير الحي يأخذه ويعذبه يكره وإن أراد تعليم البازي ~~يعلمه بالطير المذبوح # وعن أبي حنيفة رحمه الله تصغير المصحف حجما بأن يكتب بقلم رقيق مكروه وهو ~~قول أبي يوسف وزفر والحسن رحمهم الله من الملتقط الناصري رحمه الله تعالى ~~الله وعن مالك بن أنس أنه يخرج كل جمعة من السوق من ليس يعلم التجارة # وفي الفتاوى الخانية ولا بأس ببيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس ~~لأن في ذلك إذلالا لهم وفيها أيضا إسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفا مشهورا ~~على زي المجوس أو الفسقة وزاد في الأجر قيل لا ينبغي أن يفعل ذلك وكذا ~~الخياط إذا أمر أن يخيط ثوبا على زي الفساق # ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنسية ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية ~~في عين العمل وإن أجر نفسه من نصراني ليضرب الناقوس كل PageV01P279 يوم ~~بخمسة دراهم وفي عمل آخر ويعطى له كل يوم درهم قالوا لا ينبغي له أن يؤاجر ~~نفسه منهم ويطلب الرزق في عمل آخر ويأمر المحتسب الحداد أن يتخذ بين الطريق ~~وبين دكانه حجابا لئلا يتطاير الشرر إلى الطريق وذكر الفتاوى الخانية حداد ~~جلس في دكانه إلى جانب طريق العامة فأوقد نارا على حديدة له فاخرج الحديد ~~فضربه بمطرقة فتطاير ما يتطاير من ms090 الحديد المحمى وخرج ذلك من حانوته وقتل ~~رجلا أو فقأ عينه أو أحرق ثوبه أو قتل دابته كان ضمان ما تلف بذلك من المال ~~والدابة في مال الحداد ودية القتل والعين يكون على عاقلته لأن ما طار من دق ~~الحداد وضربه كجناية بيده لا عن قصد # ويحتسب على بائع اللبن إذا خلط الماء بلينه لأنه غش وخيانه وفي الحديث من ~~غشنا فليس منا وفي سير الأتقياء بالفارسية زني بوداندر PageV01P280 روزكار ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شير فروختي روزي أمير المؤمنين أورايديد ~~وكفهت هيج آب نكرده أي اندرين شير كفت ني يا أمير المؤمنين كنت سوكند خوري ~~كه آب نكرده أي كفت خورم دختري بوداين زن راكفت آب مي اخكنى اندرين شير ~~مسلمان راخيانت ميكني وبيش أمير المؤمنين دوروغ ميكوني ونيز بخداوند سوكند ~~دروغ مي خوري عمر رضي الله تعالى عن آن زن را أدب كردكه آب بش أزاين نيكفتي ~~أندرشير بش بسرخود عاصم راكف اين دختررا بزن كن كه خداوند تعالى بركت كند ~~اندرا وبزني كرو وعمر بن العزيز ازنسل ايشان بود وخلافت بوي زسيد وبكي از ~~أولياي خداي تعالى بود ومناقت أودر كتابها مسطوراست ودرين روايت فوايد ~~بسيارست # الأولى يجوز للمحتسب أن يطوف في السوق كما كان عمر رضي الله تعالى عنه ~~يطوف حتى لقى تلك المرأة # الثانية يجوز له أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم لأن ~~عمر رضي الله تعالى عنه سألها عن حالها فإن قيل ينبغي أن لا PageV01P281 ~~يجوز لأنه تحبس وقد قال الله تعالى ^ ولا تحبسسوا ^ فنقول التجسس طلب للشر ~~والإيذاء وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس للشر والإيذاء بل ~~للخير والمنفعة فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس لذلك فلا يدخل تحت النهي ~~والله أعلم # والثالثة كان أهل السوق في ذلك الزمان أيضا كذابين خوانين كما كانت تلك ~~المرأة فما ظنك في رماننا هذا # والرابعة يجوز للمحتسب أن يخوف أهل السوق باليمين كما قال عمر رضي الله ms091 ~~عنه لتلك المرأة أتحلفين # والخامسة يجوز للولد أن يمنع والديه عن الكذب كما منعت تلك البنت أمها # والسادسة يجوز للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولدان ~~الوالدان لا يمتنعان بموعظته كما أخبرت تلك البنت عمر رضي الله عنه عن ~~معصية أمها إذ لو لم يجز لمنع عمر رضي الله عنه تلك البنت عن ذلك # والسابعة إذا اطلع المحتسب على خيانة في اللبن وغيره يجوز أن يؤدب الخائن ~~عليها كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة على خيانتها في اللبن # والثامنة تؤدب المرأة على خيانتها كما يؤدب الرجل لاشتراكهما في ~~PageV01P282 المعصية الموجبة للتعزير والتأديب كما أدب عمر رضي الله عنه ~~تلك المرأة # والتاسعة الصغير إذا تكلم يحق على خلاف العادة يكون دليلا على خيره لأنه ~~خالف طبعه في صغره حيث ترك المداهنة التي في طبعه مخلوقة وأثر رضاء الله ~~تعالى مع قلة عقله فيستدل به أنه يكون أهدى وأرشد في كبره لتأييده حينئذ ~~بكمال العقل ولهذا أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يتزوج تلك البنت لما سمع ~~منها كلمة الحق على وجه والدتها # والعاشر المنظور في التزوج خير ديني لا علو في الحرف ولا علو في الشرف ~~فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه وهو قرشي ابن أمير المؤمنين أن يتزوج بنت ~~سوقية بائعة اللبن # والحادية عشرة فراسة عمر رضي الله عنه حيث ظهر من نسلها مثل عمر ابن عبد ~~العزيز # والثانية عشرة إطاعة الولد للوالد أولى من متابعة عقله كما أطاع عاصم ~~أباه فبورك في نسله وهذه الحكاية بتمامها في الصلاة على الجنائز في الكفاية ~~الشعبية # ويكره الاحتكار والتلقي في المواضع التي يضر ذلك بأهله لأن النهي عن ~~الاحتكار وتلقى الركبان محمول على حال يضر بأهله في شرح الطحاوي الكبير ~~ويكره بيع السلاح من أهل الحرب ومن أهل الفتنة وعساكر الفتنة لأنه معونة ~~لهم عليها PageV01P283 # وفي ذبائح الملتقط ويحل أخذ الطير بالليل وما ورد من النهي فذلك للشفقة ~~أن صح لأن الله تعالى أحل الصيد مطلقا ms092 # وفي شهادات الملتقط وان أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصك ~~فهو ملعون وكذا أن شهدوا بالإقرار بالدراهم وقد عرفوا السبب ولو شهدوا ولم ~~يعرفوا السبب جاز وفيها لا تقبل شهادة من بيع المغنية على غنائها # مسألة طحن الحبوب بالدواب يكره أولا # الجواب ذكر في شرعة الإسلام ويطحن البر والشعير بيده ولا يطحن بالدواب ~~ذكر الفقيه في بستانه ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره أن ~~يصلى على النبي عليه السلام في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله تعالى على ~~محمد ما أجود هذا يخلاف ما لو صلى مذكر لتجويد كلامه لأن البائع يأخذ صلاته ~~حطاما دنيويا والمذكر لا من الذخيرة وغيره # وذكر في سير الذخيرة في كلمات الكفر قال رهي واراكارنيم وازدوار خوريم ~~فقد قيل هذا خطأ عظيم من الكلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال تافلان ~~برجاست وقال مراتااين بازوبرجابست مراروزي كم نيايد فإن بعض مشايخنا يكفر ~~وقال بعضهم يخشى عليه الكفر وفيه إذا قال الرزق من الله تعالى ولكن زبندة ~~جنيش خواهد فوالله فقد قيل هذا شرك لأن حركة العبد أيضا من الله تعالى وهو ~~يرى الرزق في الحركة ومن PageV01P284 أراد ان يبيع شيئا وفيه عيب وهو يعلم ~~به ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس قال فإن باع ولم يبين العيب قال يصير ~~فاسقا مردود الشهادة والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة لأنه صغيرة ذكر في ~~باب خيار العيب من بيوع الفتاوى الخانية # وذكر في صحيح البخاري عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه أنه قال كنت عند ~~ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس أني إنسان إنما ~~معيشتي من صنعة يدي وأني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس رضي الله عنه الا ~~أحدثك بما سمعت عن رسول الله قال بلى قال سمعته عليه السلام يقول من صور ~~صورة فإن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى ~~الرجل ربوة شديدة ms093 وأصفر وجهه فقال ويحك أن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا ~~الشجر وكل شيء ليس فيه الروح # ومما يحتسب على المسلم أن يدخل الأشياء في دار الحرب قال محمد رحمه الله ~~تعالى لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح ~~والمسبي لأن المسلم مأمور مندوب إلى التباعد عن المشركين قال عليه السلام ~~لا تستضيئوا بنار المشركين وقال أنا برئ PageV01P285 من كل مسلم مع مشرك ~~يتراءى ناراهما وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم قال فالأولى ~~أن لا يفعل إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك لما روى أن ~~ثمامة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطفح الميرة على أهل مكة ~~وكانوا يمتازون منها فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أن ~~يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك وأهل مكة يومئذ كانوا حربا مع ~~الرسول عليه السلام فعرفنا أنه لا بأس بذلك ولأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ~~ما في ديارهم من الأردية والأمتعه فإذا منعناهم ما في ديارنا إليهم فهم ~~يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم من الأردية والأمتعه فإذا منعناهم ما في ~~ديارنا إليهم فهم يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم فحمل بعض ما يوجد في ديارنا ~~إليهم أمر لا بد منه ولهذا أرخصنا للمسلمين في ذلك إلا في الكراع والسلاح ~~والمسبى منقول عن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وعمربن عبد العزيز وذلك لأنهم ~~يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل ~~مقاتلتهم قال شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير المراد من الكراع الخيل ~~والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها المتاع والمراد من السلاح ما ~~يكون معدا للقتال استعمل في الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه ~~وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهية الحمل إليهم على السواء وكذلك ~~PageV01P286 الحديد أصل السلاح وكذا الحرير والديباج يكره حمله إليهم والقز ~~الذي هو غير معمول كذلك لأنه يتقوى به على ms094 الحرب بخلاف الثياب الرقاق من ~~الابريسم والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب ولا بأس بإدخال ~~القطن والثياب إليهم لأن الغالب فيه استعماله للبس لا للقتال وإن كان ~~الغالب عندهم بأنهم يقاتلون بالجبايات المحشوة من القطن لم يحل ادخاله ~~النسر الحي والمذبوح ومعها أجنحتها يمنع إدخالها إليهم لأن الغالب عليهم ~~أنه يدخل الريش للنشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا ~~وإذا أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه وهو لا ~~يريد بيعه منهم لا يمنع من ذلك ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ~~تعالى ما يدخله للبيع ولا يبيعه في دار الحرب حتى يخرج إلا من ضرورة فإن ~~حلف تركه ليدخله لانتفاء التهمة وكذا إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر ~~في السفينة لأن السفينة مركب يتقوى به على الحرب فيستحلف فيها أيضا وأما ~~الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو ~~سلاحا لأن الظاهر أنه يدخل ذلك إليهم للبيع منهم لأن دينه لا يمنعه عن ذلك ~~إلا أن يكون الذمي مأمونا عليه وإن أراد PageV01P287 الذمي أن يدخل عليهم ~~البغال والحمير والسفن والعجلة لا يمنع من ذلك ولكن يستحلف أنه لا يدخله ~~للبيع ولا يبيعها منهم حتى يخرجها من دار الحرب إلا من ضرورة احتياطا بقدر ~~الإمكان والحربي المستأمن يمنع من ذلك كله لأنه من أهل الحرب فالظاهر أنه ~~يدخلها ليقيم فيها ويكون حربا على المسلمين استقوى بها إلا أن يكون مكاريا ~~يحمل سقاء أو روايا من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع من ذلك لأن الظاهر أنه ~~يقصد تحصيل الكراء لنفسه وأنه يرجع كما يدخل وإذا كان أهل الحرب أقوياء إذا ~~دخل عليهم التاجر بشيء من هذا لم يدعوه ليخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه ~~يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم لعدم الضرورة ~~المانعة بخلاف البغال والحمير والثيران والإبل للضرورة إليها في الركوب ~~والحمل فإنه لا يمنع ms095 من ذلك بقدر ما يحتاج إليه للركوب والحمل لا ما سواه ~~وهذا استحسان وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيه من قوة أهل الحرب ولا ~~رخصة فيه أصلا ووجه الاستحسان أن التاجر لا يمكنه المشي وحمل المتاع على ~~ظهره والتجارة لا بد له منها فرخص فيها كله من الذخيرة في السير ~~PageV01P288 & الباب الحادي والأربعون & # | في الاحتساب على المماليك # ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده ولا يكره له تقييده لأن الراية ~~مثله وإشهاروالقيد عقوبة والمثلة منهى منها والعقوبة مستحقة على أهلها ~~كالضرب للتأديب # وذكر في شرح الكرخي أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم خدم من العلوج ~~وكانوا يرجعون إلى قولهم في المأكل قال العبد وهذا يدل على أن استخدام ~~الكافر لا يكره سواء كان عبدا أو جيرا وفي الشهادات لو شتم أهله ومماليكه ~~فاعتاد ذلك كل ساعة ويوم لا تقبل شهادته وإن كان أحيانا تقبل يعني ما دون ~~القذف فأما القذف فيسقط العدالة # وذكر الفقيه أبو الليث في التنبه عن عامر الشعبي أنه قال استسقى رجل ~~PageV01P289 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت فدعت المرأة خادمها ~~فأبطأت عليها فقذفها فقال أما أنك ستحدين لها يوم القيامة أو تقيمين أربعة ~~يشهدون أنها كما قلت فأعتقتها فقال لها عسى أن يكفر هذا عنك # وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في الغلام حرام هو المروى عن أصحابنا ~~رحمهم الله إنما يمسكون الجعد في الغلام للأطماع الفاسدة ويتبنى على هذا لو ~~حلق جعد عبد إنسان ونبت مكانه أبيض يلزم النقصان وليس طريق معرفة النقصان ~~في هذه الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد وبه جعد وإلى قيمته ولا جعد به وإنما ~~طريقته أن ينظر إلى قيمته وأصول شعره نابتة وإلى قيمته وأصول شعره غير ~~نابتة لأن إمساك الجعد حرام وجهة الحرام لا تعتبر شرعا وعن هذا قيل إذا نبت ~~الشعر ولم ينبت جعد لا شيء على الحلاق ويكره الغل من الحديد في العبد ~~والأمة وهو الطوق من الحديد الذي يمنعه ms096 من أن يحرك رأسه لأنه معتاد الظلمة ~~ولأنه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بالنار وفي الجامع الصغير الخاني ~~قالوا وهذا كان في ومانهم عند قلة الاباق أما في زماننا لا بأس به لقلة ~~الأباق خصوصا في الهنود # مسألة هل يجوز للغلام أن يستعدي على مولاه إذا ضربه # الجواب ذكر الفقيه أبو الليث في التنبيه عن عطاء بن يسار أن أبا ذر ضرب ~~وجه غلام فاستعدى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه ~~السلام لا PageV01P290 تضربوا وجوه المسلمين فأطعموهم مما تأكلون والبسوهم ~~ما تلبسون فإن رابوكم فبيعوهم # وفي بيوع الملتقط الناصري وإذا أساء على عبد فرفعه إلى القاضي وشهدت ~~جيرانه بذلك لا يجبر على بيعه وينهى المولى عن ذلك فإذا عاد أدب بالضرب ~~والحبس كذا عن محمد رحمه الله تعالى PageV01P291 & الباب الثاني والأربعون ~~& # | فيما يتعلق بمسائل الموتى # لا يترك للغسال أن يأخذ أجره على غسل الميت وأما حمل الميت وحفر قبره ~~ودفنه فلا بأس لأن الأول حسبه والثاني لا وذكر القدوري إن كان في موضع لا ~~يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناس غيرهم فلهم ~~الأجر # رفع الصوت عند الجنازة يكره واختلف في تفسيره فيحتمل أن يكون المراد منه ~~النوحة وتمزيق الثياب وخمش الوجه وذلك مكروه ويحتمل أن يكون المراد منه ما ~~كان أن يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلاة ويدعو للميت ويرفع صوته وذلك ~~مكروه لأن السنة في الأدعية الخفية وبهذه الحجة ظهرت أن المراثى المعهودة ~~في بلدتنا مكروهة لأن فيها مبالغة الثناء والجهد بالدعاء ويحتمل أن يكون ~~المراد منه ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته ~~حتى كانوا يذكرون ما يشبه المحال واصل الثناء ليس PageV01P292 بمكروه لقوله ~~عليه السلام في حق ابن رواحه حين استشهد كان أولنا وصولا وآخرنا قفولا وكان ~~يصلي الصلاة لوقتها قوله أولنا وصولا أي أولنا خروجا إلى القتال وهو مستحب ~~لأنها مسارعة إلى العبادة وآخرنا قفولا أي رجوعا ms097 عن الجهاد وأنه مستحب أيضا ~~لأنه يدل على شدة الرغبة فيه وكان يصلي الصلاة لوقتها وأنه أيضا صفة مدح ~~لأنه محافظة للصلاة فعلم أن المدح للميت جائز والمدح المتجاوز عن الحد ~~المشروع وهو أن يمدح بما لا يكون فيه حرام # دفن الميت والقتيل في مقابر قوم مات فيهم أحب ونقله ميلا وميلين لا بأس ~~به والزيادة عليه قيل يكره وإليه مال السرخسي وقيل لا يكره قلع شوك أو حشيش ~~نبت على القبور إن كان رطبا يكره قلعه وإن كان يابسا لا يكره لأنه ما دام ~~رطبا يسبح ويحصل للميت بتسبيحه أنس # وفي وصايا الملتقط الذي يلقى تحت الميت في القبر كالثوب والمقرمة لا بأس ~~به وفي وصاياه اتخاذ القارئ عند القبر بدعة ولا معنى لصلة القارئ بقراءته ~~ولم يفعله أحد من الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ~~PageV01P293 الوصية بعمارة قبر أبيه للتجصيص لا للزينة يجوز عن أبي القاسم ~~فمن أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو يدفع إلى إنسان شيئا ليقرأ ~~على قبره فالوصية باطلة # أهل الذمة إذا جعلوا أرضا مملوكة لهم مقبرة لم يمنعوا عن ذلك لأنها ملكهم ~~فيجوز تصرفهم فيها كيفما شاءوا وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة # وفي الفتاوى الخانية وإذا ماتت المرأة حاملا فدفنت فرؤيت في المنام أنها ~~قالت ولدت لا ينبش قبرها ومسألة النوح اختصت بباب على حدة # وذكر في الظهيرية ولا بأس بالجلوس لأهل المصيبة في البيت ثلاثة أيام ~~والناس يأتونهم ويعزونهم والترك أفضل من الخانية ويكره الجلوس على باب ~~الدار لأنه عمل أهل الجاهلية ونهى النبي عليه السلام عن ذلك وما يصنع في ~~بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح ويحتسب ~~على من سطح القبر كما هو عادة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لأن السنة ~~في القبر على مذهبنا التسنيم ولا بأس بنقل الميت إلى ميل أو ميلين ويكره ~~الزيادة على ذلك وذكر في الخانية وإذا مات الانسان لا بأس بأن يؤذن قرابته ms098 ~~وأخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وفي الجامع الصغير الخاني ~~PageV01P294 وقد استحسن بعض المتأخرين من الفقهاء النداء في الأسواق ~~للجنازة لكي يرغب الناس في الصلاة عليها وكره ذلك بعضهم والأول أصح وفي ~~الخانية وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهار ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ~~ويكره رفع الصوت بالذكر حال حمل الجنازة وعن إبراهيم كانوا يكرهون أن يقول ~~الرجل هو يمشي معها استغفروا له غفر الله تعالى لكن ويكره أن يقوم الرجل ~~إذا رأى جنازة غير وهو الصحيح لأنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعده ~~ويكره الآجر في اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراءه لا يأس به ولا ~~ينبغي إخراج الميت من القبر بعدما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت ~~بالشفعة فإن وقع في القبر متاع فعلم ذلك بعدما أهالوا عليه التراب بنبش ~~ويستحب في القتيل دفنه في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم وإن ~~نقل قبل الدفن إلى ميل أو ميلين فلا بأس به وكذا لو مات في غير بلده يستحب ~~تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب عليه السلام مات بمصر ~~ونقل إلى الشام بعد زمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في ضيعة على ~~أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة بعدما دفن ولا ~~ينبغي إخراجه بعد مدة طويلة أو PageV01P295 قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلناه ~~وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس بنقل الميت قدر ميل أو ~~ميلين بيانه أن النقل من بلد إلى بلد مكروه # امرأة مات ولدها في غير بلدها فدفن فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى ~~بلدها ليس لها ذلك لما قلنا كله من الخانية وفي الوقف في فصل الرباط ~~والمقابر الميت بعدما دفن لا يخرج من غير عذر ألا ترى أن كثيرا من الصحابة ~~رضي الله عنهم دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا ولم يخرجوا ويجوز إخراجه بعذر ~~والعذر أن ms099 تكون الأرض مغضوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة ويكره أن يدفن ~~بالسلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من المحيط وغيره # وعن عمر رضي الله عنه تكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة @QB@ ~~ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @QE@ أخبر أن الزيادة على الخمسة في ~~المرأة وعلى الثلاثة في الرجل من الاعتداء وفي خنثى الهداية وتكفن كما تكفن ~~الجارية يعني خمسة أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة وإن كان ذكرا فقد ~~زاد على الثلاثة ولا بأس بذلك والأولى في خرقة النساء أن تكون بقدر ما تصل ~~من الثديين إلى الفخذين ليكون أستر لها ولا بأس بنشر الطيب من الزعفران ~~والورس في الرجل ويكره للرجل الكفن من الحرير والابريسم PageV01P296 ~~والمعصفر والمرأة تكفن فيه # رجل مات ولا شيء له يفترض على الناس أن يكفنوه فإن لم يقدروا عليه سألوا ~~الناس ثوبا له لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه خلاف الحي لأنه يقدر بنفسه ~~فلا يحتاج إلى السؤال ويكره أن يتقدم الجنازة كل القوم وإن يكن بعضهم ~~أمامها جاز ولا بأس بالركوب في الجنازة إذا كان بعيدا عن الجنازة وإن كان ~~قريبا منها يكره لأن السبيل في إتباع الجنازة بطريق التذلل لا بطريق التكبر ~~ولا يتبع الجناز بنار # وذكر في وصايا شرح الطحاوي رحمه الله شراء الكفن من أمور الحسبة أنه لو ~~لم يوص رجل وليس له ورثة فلأصحابه أن يبيعوا من ماله ويشتروا له كفنا قال ~~ولا يصلى على جنازة كافر ولا يقوم على قبره لقوله تعالى @QB@ ولا تصل على ~~أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره @QE@ أي حين يدفن روي ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يصلى عليه ويقام على قبره ~~حتى يدفن روي ذلك عن النبي عليه السلام وذكر في أحكام الجصاص قال إلا أن ~~يموت الكافر ولا ولي له إلا مسلم فإنه يدفنه للضرورة ولكن لا يراعى فيه سنة ~~في الغسل والدفن ولكن يغسله غسل الثوب النجس ولا ms100 يضعه في القبر بل يلقيه ~~كالجيفة الملقاة في المزابل فإن قيل روى أنه عليه PageV01P297 السلام قام ~~على قبر عبد الله بن أبي سلول المنافق قلنا ذلك قبل نزول هذه الآية فنسخ ~~فعله عليه السلام بهذه الآية من أحكام الجصاص PageV01P298 & الباب الثالث ~~والأربعون & # | في إراقة الخمر وقتل الخنزير # قال وإذا اطلع المحتسب على خمر المسلم وإراقها لا ضمان عليه في إراقتها ~~أما الإراقة فلأنه نهى عن المنكر وأما عدم الضمان فلأنه محسن ^ وما على ~~المحسنين من سبيل ^ وأن أراق خمر ذمي فإن كان غير المحتسب فهو على وجهين إن ~~إراقها بعدما اشتراها أو قبل ما اشتراها فإن إراق مسلم خمر ذمي بعدما ~~اشتراها فلا ضمان عليه # وإن لم يكن المريق محتسبا لأنه لما باعها منه فقد سلطه على إتلافها ومن ~~سلط غيره على إتلاف ماله فلا ضمان عليه في اتلاف كمن قتل دابة غيره بأمره ~~أو قطع يد عبده بإذنه ولا يجب عليه الثمن أيضا لأن المسلم لا يؤخذ بثمن ~~الخمر وإن أتلفها بغير الشراء ضمن لأن الخمر لهم كالخل لنا ومن أتلف خل ~~المسلم ضمن فكذا إذا أتلف خمر الذمى وقال الشافعي لا يضمن لأن الخمر ليست ~~بمال في دار الإسلام وجوابه لا يضمن لأنه مجتهد فيه فله أن يعمل بما أدى ~~إليه اجتهاده وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة وفي الفصل الثامن عشر ~~PageV01P299 من سير الذخيرة وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع ~~وتقام فيه الحدود فليس لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا ~~فإن أدخل فيه مسلم خمرا أو خنزيرا وقال إنما مررت مجتازا أو إنما أريد أن ~~أخلل الخمر أو قال ليس هذا لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر إن ~~كان رجلا متدينا لا يتهم على ذلك خليت سبيله وأمر به أن يخلل الخمر لأن ~~ظاهر حاله يدل على صدق خبره والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ~~وخصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال وإن كان ms101 رجلا يتهم بتناول ذلك ~~اريقت خمره وذبحت خنازيره واحرقت بالنار لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده ~~ارتكاب الحرام فيمنع عن ذلك على سبيل النهي عن المنكر PageV01P300 & الباب ~~الرابع والأربعون & # | في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات # ذكر في شرح الكرخي روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يكره أن يغير الأرض ~~بالعذرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دفع أرضه مزارعة شرط على ~~المزارع أن يغيرها بالعذرة وروى عن سعد رضي الله عنه أنه كان بغير أرضه ~~بالعذرة وعن أبي حنيفة أنه قال يجوز استعمال العذرة في الأرض وروى عنه أنه ~~لا يجوز وقال محمد أن غلب التراب عليها جاز والصحيح أن يمنع إستمعالها إلا ~~أن يغلب عليه التراب لأن عين النجاسة يكره الانتفاع بها كالخمر فإذا غلب ~~عليه التراب زال حكم العين وصارت النجاسة تابعة فيجوز الانتفاع بها كالثوب ~~النجس فلما جاز الانتفاع به جاز بيعه قال ذكر في قوت القلوب روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ~~PageV01P301 & الباب الخامس والأربعون & # | في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة # الخضاب للرجال بالحمرة سنة في اللحية وبالسواد إن كان في الغزو لترهيب ~~العدو فهو محمود باتفاق المشايخ وإن فعل لتزيين نفسه عند النساء وليحبب ~~نفسه إليهن فذلك مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله وبنحوه ورد الأثر عن ~~عمر رضي الله تعالى عنه وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة ولا ينبغي خضاب اليد ~~والرجل للذكور صغيرا كان أو كبيرا ولا بأس به للنساء من الملتقط # ولا بأس بثقب أذن الطفل من النساء وفيه دليل على أن ثقب اذن الطفل من ~~الذكور مكروه فيحتسب على من فعله # التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا نبيه في سنته ولا سبقه ~~المسلمون تكلموا فيه الأولى أن لايفعل ذلك تحرزوا عن البدعة # ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرفها ولا بأس بأن يقبض على ms102 لحيته ~~فإن زاد على قبضته منها شيء يسير جزه وإن كان ما زاد طويلا تركه من ~~PageV01P302 الملتقط الناصري # وفي الفتاوى الخانية روي عن أبي حنيفة أنه قال حلقت رأسي فخطأني الحجام ~~في ثلاثة منها أني جلست مستديرا القبلة فقال استقبل القبلة وناولته الجانب ~~الأيسر فقال الأيمن واردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فرجعت ودفنته ~~وفي هذه الرواية فوائد كثيرة ثلاث عرفت باللفظ وهي آداب الحلق # والرابعة علم أن أبا حنيفة كان محلوقا # والخامسة إن النصيحة تسمع وإن كانت من نازل فإن أبا حنيفة استمع النصيحة ~~من الحلاق وأطاعه بما أمره الحجام # والسادسة لا يستنكف العاقل أن تذكر معايبه بين أخوانه بعدما تاب منها ~~ليعلم به غيره فلا يسترعيه منه أيضا كما ذكر أبو حنيفة # والسابعة أن الأمر بالفعل يعبر به عن الفعل بنفسه لا سيما فعل لا يمكن أن ~~يفعله الانسان بنفسه فهو كفعله بنفسه ويعبر به عنه فإن أبا حنيفة قال حلقت ~~رأسي ومعلوم أن المراد به الأمر بحلق الرأس فهذه الحقيقة تركت للتعذر وفي ~~الملتقط وصلى الشافعي بعدما حلق وعلى ثوبه شعر كثير فقيل له في ذلك فقال ~~متى بليت فربما انحططت إلى مذهب العراق وفي هذه الرواية فوائد كثيرة # أحدها أن الشافعي محلوقا PageV01P303 # والثانية أنه كان يأخذ بمذهبنا فيما يحتاج إليه بنفسه ويترك مذهبه # والثالثة أن الشعر المحلوق من الرأس إذا كان على الثوب لا يمنع عندنا ~~جواز الصلاة وإن كثر # والرابعة أنه إنما سمي العمل بمذهبنا انحطاطا لا لأنه يقدح في مذهبنا ~~ولكن لعله أنه لما أخذ بالأسهل في هذه المسألة كان انحطاطا في زعمه ~~PageV01P304 & الباب السادس والأربعون & # | في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن # قراءة القرآن جهرا عند قوم مشاغيل لا يستمعون له يكره لأنه استخفاف ~~بالقرآن ولهذا كره بعض مشايخنا التصدق على المتكدي الذي يقرأ القرآن في ~~الأسواق زجرا له عن ذلك قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو ~~جهرا مع الجمع مكروهة وكذلك قراءة سورة الكافرون مع الجمع ms103 مكروهة لأنها ~~بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين فإن قيل ذكر في الفتاوى ويكره ~~الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ~~ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة ومع هذا رأينا ألا يحتسب على من ~~يدعو فنقول قال الفقيه أبو القاسم الصفار لولا أن أهل هذه البلاد قالوا أنه ~~يمنعنا عن الدعاء وإلا لمنعتهم عنه # ذكره في الخانية أنه لا يمنع عن التغني بقراءة القرآن قيل لا يكره لقوله ~~عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا قال أكثر المشايخ هو مكروه ولا ~~يحل الاستماع لأن فيه تشبيها بفعل الفسقة في حال فسقهم ولهذا كره هذا النوع ~~في الآذان ولا أحب أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو ~~PageV01P305 السميع العليم لأنه يصير فاصلا بين التعوذ والقراءة وينبغي أن ~~يكون القراءة متصلة بالتعوذ ذكره بعض مشايخنا # النقوش في المحراب وحائط القبلة مكروه لأنه يشغل قلب المصلي إذا نظر فيه ~~وروي أنه أهدي إلى النبي عليه السلام ثوب معلم فصلى فيه ثم نزعه فقال كان ~~شغلني علمه عن ذلك وذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير أن نقش الحيطان مكروه ~~قل أو كثر أما نقش السقف إن قل يرخص فيه والكثير مكروه # إذا كبروا بعد الصلاة على أثر الصلاة يكره وأنه بدعة يعني سوى يوم النحر ~~وأيام التشريق # الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع صلى الله تعالى على محمد أو قال ذكل ~~الطرائقي يأثم ولا يؤجر به وبه أخذ الفقيه من الملتقط وذكر في الخاني ~~الحارس في الحراسة إذا قال لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك قالوا يكون إثما ~~لأنه يأخذ بذلك عوضا قال العبد وعندي أنه يثاب عليه لأن الأجر يأخذه على ~~الحراسة لا على الذكر لأنه لو حرس بكلام آخر يستحق الأجر فعلم أنه في الذكر ~~محتسب لامستأجر ولأنا لو منعناه عن الذكر وأنه يحتاج إلى كلام يجهر به فلا ~~يؤمن عليه أن ms104 يقع في الغناء وأنه حرام # وذكر في المحيط في باب الأذان روي عن محمد أنه قال إذا اجتمع أهل ~~PageV01P306 بلدة على ترك الآذان قاتلناهم ولو ترك واحد ضربناه وحبسناه ~~وكذلك سائر السنن وقال أبو يوسف إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة ~~الجمعة وسائر الفرائض يقاتلون ولو امتنع واحد ضربته وأما السنن فنحو صلاة ~~العيد وصلاة الجماعة والأذان فأني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة ~~بين الفرائض والنوافل والسنن ومحمد رحمه الله تعالى يقول الأذان وصلاة ~~العيد وإن كانت من السنن إلا أنها من أعلام الدين فالإصرار على تركها ~~إستخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا وقد نقل عن مكحول أنه قال السنة ~~سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالآذان ~~والإقامة وصلاة العيد والجماعة يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ~~ذلك يضرب ويحبس لترك سنة مؤكدة ولا يقاتل لأن تركه لا يؤدي إلى الاستخفاف ~~بالدين ويحرم الترهب وهو الاعتزال عن النساء وتحريم غشيانهن على نفسه وجعل ~~نفسه بمنزلة الرهبانيين وأنه حرام في ديننا وقال عليه السلام لا رهبانية في ~~الإسلام وقال عليه السلام ليس في ديننا الترهب وقال من ترهب فليس ~~PageV01P307 منا وقال عليه السلام رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ~~وإقامة الصلاة بالجماعة من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير # وذكر في شرح الكرخي لا ينبغي لأحد أن يدانيه إلا به وأكره أن يقول أسألك ~~بحق فلان أو بحق أنبيائك أو رسلك أو بحق البيت والمشعر الحرام ونحوه في ~~ذبائح الملتقط لا يمنع من التكبير في الأسواق أيام العشر ولا في طريق ~~المصلى PageV01P308 & الباب السابع والأربعون & # | فيما تسقط به فريضة الاحتساب # وهو أن يكون عاجزا عن إقامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمروا ~~بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت الدنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ~~ذي رأي برأيه فعليك نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر والتمسك يومئذ بمثل الذي ~~أنتم عليه كأجر خمسين عاملا قالوا يا رسول ms105 الله كأجر خمسين عاملا منهم قال ~~لا بل كأجر خمسين عاملا منكم # وعن مسروق في قوله تعالى ^ إن أرضي واسعة قال إذا رأيتم الفاجر فلم ~~تستطيعوا أن تغيروا فانفروا في وجهه ^ # وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فر من أثنين فقد فر ومن فر من ~~ثلاثة لم يفر قال سفيان رحمه الله سمعت ابن شبرمة يقول وهكذا الأمر ~~بالمعروف فإن كانا رجلين أمر وإن كانوا ثلاثة فخافهم فهو في سعة من ~~PageV01P309 تركهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المنكر فلم تستطع له ~~تغييرا فحسبك أن تعلم أنك تنكره بقلبك وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا رأيتم أمرا لا تستطيعون تغييره فاصبروا حتى يكون الله تعالى ~~هو مغيره قال العبد وهذا إذا لم يسأله عن شيء فإن سئل فلا يحل له أن يجيب ~~إلا بالحق قيل إنه لما دخل أبو إسحاق الفرازي على هارون الرشيد بالمعصية ~~كتب إليه يوسف بن إسباط أنك قد دخلت على هذا الرجل فلم تأمره ولم تنهه وقد ~~رأيت ما أظهر من الحرير والديباج فكتب أبو إسحاق أنك لم تذكر في الإسلام ~~إلا الحرير والديباح فأين الدماء والفروج والأموال وأنه كان يقال إذا خاف ~~العالم فهو في سعة ما لم يسأل وإني لم أسأل عن شيء # رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء فإن تكلم بما يوافق الحق يناله ~~PageV01P310 المكروه فلا ينبغي أن يتكلم بخلاف الحق وهذا إذا لم يخف القتل ~~أو تلف بعض جسده أو أخذ ماله فإن خاف ذلك فلا بأس به والدليل على أن العاجز ~~عن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سكت عن ذلك وكره المعصية ~~بقلبه يعذر فيه # ولا تعم بلية بالعصاة قصة القرية التي كانت حاضرة البحر عن عكرمة أنه قال ~~أتيت ابن عباس رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف ويبكي فدنوت منه حتى أخذت ~~بلوح المصحف قلت ما يبكيك قال يبكيني هذه الورقات وهو يقرأ سورة الأعراف ~~وقال هل تعرف تأويله ms106 قلت نعم أن الله تعالى أسكنها قوما من اليهود وابتلاهم ~~بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في سائر الأيام فإذا كان يوم ~~السبت خرجت عليهم الحيتان وإذا ذهب السبت غاصت في البحر حتى يغوص لها ~~الطالبون فإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيها فقال فريق أن الله تعالى حرم ~~عليكم يوم السبت أكلها فصيدوها في السبت وكلوها في سائر الأيام وقال ~~الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوها والثالث ساكت فكانت ~~ثلاث فرق فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم فقامت الفرقة ~~اليمنى فجعلت تنهاهم في يوم السبت وجعلت تقول الله يحذركم وأما الفرقة ~~اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتها وأما الوسطى فوثبت على السمك فأخذته ~~وجعلت الفرقة PageV01P311 الأخرى التي كفت أيديها ولم تتكلم تقول لم تعظون ~~قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا أي الذين ينهون معذرة إلى ربهم ولعلهم ~~يتقون فدخل الذين أصابوا السمك المدينة وأبي الآخرون أن يدخلوا معهم ~~المدينة فجعلوا ينادون من فيها فلم يجبهم أحد فقالوا لعل الله خسف بهم أو ~~رموا بالحجارة فأرسلوا رجلا ينظر فحملوا رجلا على سلم فأشرف عليهم فإذا هم ~~قردة يتعاوون لهم أذناب قد غير الله من صورهم فصاح أن القوم قد صاروا قردة ~~فكسروا الأبواب ودخلوا منازلهم فجعلوا لا يعرفون لسانهم ويقولون ألم ننهكم ~~عن مصية الله تعالى ونوصيكم فيشيرون برؤوسهم أي بلى ودموعهم تسيل على ~~خدودهم فأخبر الله تعالى أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا ~~ثم اختلف الناس أنهم كم كانوا من الفرق قال بعضهم كانوا فرقتين ناهية ~~وعاصية فنجت الناهية وهلكت العاصية وقال قوم كانوا أربع فرق صنف يأخذون ~~السمك وصنف يداهنون وصنف يسكتون ويبغضون وصنف ينهون فنجت الفرقتان الساكتة ~~والناهية وهلكت الفرقتان المداهنة والعاصية كله من تفسير الفقيه أبي الليث ~~PageV01P312 # وفي تفسير الإمام ناصر الدين البستي قال ابن عباس رضي الله عنه ليت شعري ~~ما فعل الله تعالى بالذين قالوا ^ لم تعظون قوما الله مهلكم ^ قال عكرمة ~~قلت جعلني الله فداك نجت ms107 ألا تراهم كيف كرهوا ذلك وخافوا عليهم قال عكرمة ~~فكساني ابن عباس وقال يمان بن زياب نجت الناهية والكارهة وهلكت الخاطئة ~~وذكر في الفتاوى الظهيرية وغيرها رجل يقرأ القرآن جهرا ويلحن فيه ويسمع ~~غيره يلحنه فهل له أن ينهاه على لحنه قيل أن علم أنه ينفعه ذلك يأمره به ~~وإن علم أنه يعاديه بذلك رخص تركه لأن المقصود منه الائتمار فإذا فات ذلك ~~لا يجب الأمر والعزيمة أن يأمره وإن لحق به ضرر لأنه عساه مرارا أن يفتح ~~عليه باب التوبة وكذا إذا أمره مرارا وأدبه ولم يتأدب به إن تركه فهو رخصة ~~وإن أمره فهو عزيمة لأن الإنسان لا يعرف متى يتوب عن العصيان # ذكر في الكفاية الشعبية روي أن أبا محجن الثقفي كان يدمن شرب الخمر فحده ~~عمر رضي الله عنه مرة فلم ينزجر عن ذلك فأقام عليه الحد ثانيا فلم ينزجر ~~فوكله عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه PageV01P313 وكان ~~لسعد صاحب في الجيش فأمره أن يحمله أينما ذهب فقيده صاحبة وكان يحمله من ~~منزل إلى آخر حتى بلغوا قرب القادسية وكان سعد يخرج كل يوم للمحاربة ~~والمبارزة وكان العدو قدموا ثلثمائة وسبعين ميلا بين يدي المسلمين فمرض سعد ~~يوما ولم يستطع أن يحارب فصعد السطح وجعل ينظر من بعيد إلى محاربتهم وكان ~~يرى الهزيمة على المسلمين فضجر بذلك وكان يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم وكان أبو محجن في ذلك البيت فسمع ذلك وقال لا مرأة سعد ~~بن أبي وقاص علي عهد الله تعالى وميثاقه أن أذنت لي حتى أخرج وأحارب عدو ~~الله تعالى وأعود ثانيا فخلت سبيله فقال لها أبو محجن أعطني فرسا وسلاحا ~~فأعطته رمكة بلقاء وكان مركب سعد رضي الله عنه ودفعت إليه درعه ورمحه ~~ومغفرة فجاء وحارب محاربة شديدة حتى انهزم العدو ثم رجع وقيد نفسه فنزل سعد ~~من السطح وقال كانت الهزيمة على المسلمين إلا أن الله تعالى أظهر رجل على ms108 ~~رمكه بلقاء مثل رمكتي هذه ومعه رمح مثل رمحي ودرع مثل درعي فقاتل حتى انهزم ~~العدو ثم رجع فقالت امرأته ذلك الرجل أبا محجن فإنه لما سمع الهزيمة على ~~المسلمين حلف بالله تعالى ليقاتلن ثم ليرجعن فخليت سبيله وأعطيته مركبك ~~وسلاحك فبكى سعد وكتب إلى عمر رضي الله عنه ما صنع أبو محجن فكتب عمر رضي ~~الله عنه # بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى أبي محجن اتق الله يا أبا ~~PageV01P314 محجن فلما رأى أبو محجن ذلك بكى وقال لسعد إني تبت إلى الله ~~تعالى فلا أشرب الخمر بعد هذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه حتى الآن يضربني ~~بسوطه والآن خوفني بالله تعالى # | مسألة # إذا كثرت المنكرات ولا يقدر المؤمن على دفعه فيسكت ولا يتكلم بشيء هل ~~يأثم أم لا # | الجواب # إذا عجز عن الاحتساب فلا يأثم بتركه لأن التكليف بقدر الوسع ولكن ينبغي ~~أن يكون حزينا بذلك مغتما # روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أنه قال يأتي على ~~أمتي زمان يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء لكثرة ما يرى من المنكر ~~ولكن لا يقدر على دفعه من الكفاية الشعبية # | مسألة # إذا رأى منكرا في الصلاة هل يتم الصلاة أو يقطعها # | الجواب # إذا كان أمرا لا يفوت بإتمام الصلاة يتمها لا مكان الجمع بين العبادتين ~~وإن كان يفوت بإتمام الصلاة ينظر إن كان النهي عن المنكر لأجل نفسه فالأفضل ~~أن PageV01P315 يتم الصلاة لأن صلاته أنفع له من كل ما سواهما ولو قطعها ~~جاز دفعا للضرر عن نفسه نظيره إذا شرع رجل في الصلاة بين يديه شيء من متاعه ~~فجاء سارق وإراد أن يسرقه إن كان شيئا لا يبلغ في قيمته درهما يتمها لأن ما ~~دون الدرهم لا عبرة له وإن كان درهما جاز له أن يقطعها ثم يقضيها إن كان ~~نفلا دفعا للضر عنه ولكن الأفضل أن لا يقطعها لأنه روى أن تميم الداري رضي ~~الله عنه أنه نزل عن ms109 فرسه وشرع في الصلاة فجاء سارق وركب فرسه وذهب به فقيل ~~له لم لا تقطع الصلاة فقال استحيت من الله تعالى أن أقطع الصلاة لأجل فرس ~~فيمته اثنا عشر ألفا وإن كان فيه مصلحة غيره فالأفضل أن يقطع الصلاة إن لم ~~يفعل يأثم كما إذا رأى أعمى أشرف على سقوط في بئر أو إنسانا يغرق في الماء ~~ولا يقدر على الخروج فالواجب على المصلي أن يقطع الصلاة ويعين أخاه المسلم ~~حتى يخرج عن التهلكة وكذلك إذا رأى في الصلاة إنسانا يسرق مال غيره كان له ~~أن يقطعها ويمنعه منها كله من الكفاية الشعبية في باب الوديعة قال وأن تعجل ~~في الصلاة لإزالة منكر كان أقرب إلى السنة فما إذا أتمها لقوله عليه السلام ~~إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ~~كراهة أن أشق على أمه وفي رواية فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ~~من بكائه من + صحيح البخاري + PageV01P316 & الباب الثامن والأربعون & # | في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس # يحتسب على من سجد لغير الله تعالى أو انحنى له أو قبل الأرض بين يديه قال ~~الفقيه أبو جعفر من قبل الأرض بين يدي السلطان والأمير وسجد له فإن كان على ~~وجه التحية لا يكفر ولكن يصير آثما مرتكبا للكبيرة وإن سجد بنية العبادة ~~للسلطان ولم تحضره النية فقد كفر # وفي الملتقط الناصري وإذا سجد لغير الله تعالى حقيقة كفر # والانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير ~~العالم وغير السلطان العادل قيل يكره مطلقا وقيل إن أراد تعظيم المسلم لا ~~يكره وإن أراد به الدنيا يكره كان بشر رحمه الله يقول تقبيل يد المأمون فسق ~~قال العبد فلو كان بشر حيا في زماننا ورأى أفعال أئمتنا عند دخولهم على ذي ~~سلطان فماذا يقول في شأنهم ولما كان تقبيل أيديهم هذا فكيف يكون تقبيل ~~أرجلهم وأسوأ من ذلك تقبيل حافر الفرس إذا أعطى السلطان واحدا فرسه # وفي الملتقط ms110 الناصري والتواضع لغير الله تعالى حرام # وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية إذا سجد لغير الله تعالى يكفر لأن ~~PageV01P317 وضع الجبهة على الأرض لا يجوز لغير الله تعالى لما روي أن ~~أعرابيا جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الناس قد آمنو بك ~~وأما أنا فلا أؤمن بك حتى تريني برهانا خالصا فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم أذهب إلى تلك الشجرة وقل لها أن رسول الله تعالى يدعوك فذهب فقال لها ~~فتمايلت الشجرة من أطرافها الأربع حتى انقلعت من الأرض وجاءت معه إلى النبي ~~فقال لها عودي إلى مكانك فعادت إلى مكانها وقام كل عرق منها إلى موضعه كما ~~كان فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله ثم قال يا ~~رسول الله كما أني سألت منك برهانا خالصا فأذن لي حتى أصلي لك صلاة الخمس ~~وأسجد لك سجدة فقال النبي عليه الصلاة السلام لو جازت السجدة لغير الله ~~تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والمعنى في ذلك أن هذه عبادة خالصة لله ~~تعالى فمن أتاها لغير الله تعالى يكفر لأنه أشرك به # وفي فتاوى الخانية قوم يقرأون القرآن من المصاحف أو يقرأ واحد فدخل عليه ~~واحد من الأجلة والأشراف فقام القارئ لأجله قالوا إن دخل عليه عالم أأبوه ~~أو أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز # | مسألة # الركوع لغير الله تعالى والسجود لغير الله تعالى وتقبيل يد غير العالم ~~PageV01P318 والسلطان العادل يجوز كرها أم لا # | الجواب # روي أن مبارزا أسر بالروم على عهد عمر رضي الله عنه وكان قويا هيوبا ~~فدعاه كلب الروم وببابه سلم ممدود حتى لا يدخل عليه أحد إلا على هيئة ~~الراكع فلما دخل فرأى ذلك إبي أن يدخل عليه على هيئة الراكع وقالوا له أدخل ~~قال إني أستحي من محمد صلى الله عليه وسلم أن أدخل على كافر على هيئة ~~الراكع فأمر كلب الروم أدخل حتى فتحوا السلسلة فدخل ms111 عليه وتكلم معه فأطال ~~الكلام ثم قال كلب الروم أدخل في ديننا حتى أضع خاتمي على يدك وأعطيك ولاية ~~الروم بالكلية حتى تفعل ما تشاء فقال الرجل ولاية الروم كم تكون من الدنيا ~~فقال كلب الروم الثلث أو الربع فقال الرجل لو صارت الدنيا كلها جوهرا أحمر ~~وأعطوني إياها بدلا من أن لا أسمع الأذان يوما ما قبلت ذلك قال كلب الروم ~~وما الأذان فقال هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله فقال كلب الروم أنه قد ثبت حب محمد في قلبه فلا يمكننا أن ندفع ذلك ~~عنه في هذه الساعة ثم أمر أن يوضع قدر عظيم ويجعل فيه الدهن فإذا أخذ في ~~الغليان يلقى فيه فلما أخذ في الغليان فأرادوا أن يلقوه فيه قال بسم الله ~~الرحمن الرحيم ودخل من هذا الجانب وخرج من الجانب PageV01P319 الآخر بقدر ~~الله تعالى فتعجبوا من ذلك فأمر كلب الروم أن يحبس في بيت مظلم ويمنع عنه ~~الطعام والشراب فمنعوا عنه ذلك وكانوا يلقون إليه كل يوم من الكوة لحم ~~الخنزير والميتة فكان هؤلاء يحبون أن يتناول من ذلك فلم يفتحوا عليه الباب ~~أربعين يوما فلما كان رأس الأربعين دخلوا عليه ووجدوا ذلك كله موضوعا لم ~~يأكل منه شيئا فقالوا له لم لا تأكل هذا وهو حلال في دين محمد عليه السلام ~~عند الضرورة فقال لهم هل فرحتم بذلك فقالوا نعم قال إنما تركت الأكل ~~لمغايظتكم فقال له كلب الروم إن لم تأكل ذلك فاسجد لي حتى أخلي سبيلك وسبيل ~~من معك من الأسارى فقال له السجود في دين محمد عليه السلام لا يحل إلا لله ~~تعالى فقال له كلب الروم إذن قبل يدي حتى أخليك وأخلي من معك فقال لا يحل ~~هذا إلا للأب أو السلطان العادل أو الأستاذ فقال غذان قبل جبهتي حتى أخلي ~~سبيلك قال أفعل ذلك بشرط واحد هو أن أقبل جبهتك فافعل كما أريد فقال أفعل ~~ما شئت قال فوضع كمه على ms112 جبهته ثم قبله ونوى بذلك تقبيل كمه فخلي سبيله ~~وسبيل من معه من الأسارى وأعطاه مالا كثيرا فكتب إلى عمر رضي الله عنه لو ~~كان هذا الرجل في بلادنا وعلى ديننا لكنا نعتقد عبادته فلما جاء إلى عمر ~~رضي الله عنه قال له لا تمنح هذا المال لنفسك ولكن شارك فيه أصحاب رسول ~~الله فإنهم محتاجون دل على أحكام منها هذه الأشياء في حالة الإكراه أيضا لا ~~يحل معه فعلها PageV01P320 # وفي واقعات الناطفي إذا قال أهل الحرب للمسلم أسجد للملك وإلا قتلناك ~~فالأفضل له أن لا يسجد لأنه كفر صورة فالأفضل للانسان أن لا يأتي بما هو ~~كفر صورة وإن كان في حال الإكراه # والانحناء للسلطان أو لغيره يكره لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير ~~العالم والسلطان العادل إن كان مسلما ونوى به أكرام المسلم لا بأس به وإن ~~أراد عبادة له أو ليسأل منه شيئا من عرض الدنيا فهو مكروه وكان الصدر ~~الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفضيل كله من المحيط # وفي تذكرة الأولياء نقلست كه توانكري تواضع كرده بود أزبهرما أو كفت ~~كفارة آن هزارخنم كردنست PageV01P321 & الباب التاسع والأربعون & # | في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع # روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ~~لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف فعل أهل الإيمان قال بعضهم التغير باليد للأمراء ~~وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة # والثاني أن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب عليه أن يأمرهم ~~وينهاهم وإلا فلا ولهذا لو رأى رجل على ثوب مسلم نجاسة أكثر من قدر الدرهم ~~إن وقع في قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله لم يسعه أن لا يخبره لأن الإخبار ~~مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لا يلتفت إلى كلامه كان في سعة أن لا ~~يخبره لأن الإخبار لا يفيد # وأما المحتسب المنصوب فإن علم أنهم ms113 لا يستمعون يجب عليه الأمر ~~PageV01P322 لأنه لأقدر على الجبر على الانقياد بخلاف المتطوع # الثالث حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير أمر صاحبها حتى انقطع ~~الحريق من داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان لأنه أتلف ملك الغير لكن ~~يعذر فيضمن فلا يأثم كالمضطر بأخذ طعام غيره يكره صاحبه لا يأثم ويضمن قال ~~يحتسب فيه كالسلطان لأنه نائبه في إقامة الحسبة وهذا من الحسبة لأنه أوقع ~~للضرر العام بتحمل الضرر الخاص # والرابع أن المتطوع في الأمر بالعروف على وجوه لو علم أنه لو أمره به ~~يطيعه يجب عليه إقامة الحسبة ولو علم أنه لا يأتمر بأمره فهو على وجهين أما ~~أن يقع بينهما عداوة ويصل منه إلى الأمر مكروه بقذف أو شتم أو لا يقع فإن ~~لم يقع فهو بالخيار إن شاء أمر وإن شاء ترك والأمر أفضل إحرازا للثواب وإن ~~علم أنه لو أمر ضربه أو شتمه فهو على وجهين إن علم أنه يصبر على أذاهم ~~فالترك رخصة والأمر عزيمة ومجاهدة في سبيل الله تعالى وإن علم أنه لا يغير ~~فالترك أفضل توقيا عن الفتنة وهذا كله لا يتأتى في المحتسب المنصوب لأنه ~~يقدر على دفع المكروه عن نفسه بأعوانه وأعوان سلطانه # والخامس التصرف المضر في طريق العامة لكل واحد أن يزيله لأن الحق للعامة ~~والأولى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمر بالقلع والحاكم في هذا PageV01P323 هو ~~المحتسب لأن أمر الشوارع مفوض إليه # والسادس هو أن المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة ~~والمتطوع يضمن عنده والحيلة أن لا يضمن المتطوع أيضا أن يستوهبه من المالك ~~فإن وهبه يكسره ولا يضمن إجماعا وعن ابن المبارك أنه أتى على قدم يضربون ~~بالطنبور فقال لهم هبوا هذا لي فدفعوه إليه فضرب به الأرض وكسره فقالوا يا ~~شيخ خدعتنا # والسابع هو أن المتطوع يحتاج في احتسابه إلى إخلاص النية لأنه قربة أما ~~المنصوب فهو فرض عليه والرياء لا يدخل في الفرض # وذكر في الكفاية الشعبية حكى عن ms114 أبي بكر العياض أنه خرج إلى رباط فرأى ~~فتيانا فوق تلك يشربون الخمر فأخذته الحمية وقصدهم فلما دنا منهم سلوا عليه ~~السيوف والسكاكين فهرب منهم ثم أخلص النية لله تعالى فعاد لعيهم فهربوا منه ~~PageV01P324 & الباب الخمسون & # | في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه # مع أن سائر الصحابة كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وكانوا يأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر وهو متعدد # الأول روي أن عمر رضي الله عنه أنه قال حبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أقيم في الله تعالى هكذا ذكر في الصوم في ~~الصيف من يواقيت المواقيت للإمام نجم الدين النسفي رحمه الله # والثاني روي في الأخبار أن علم العدل يوم القيامة يكون بيد عمر رضي الله ~~تعالى عنه وكل عادل تحت لوائه يوم القيامة # ذكر في الكفاية الشعبية في مجلس المرتد متى تقسم أمواله فإن قيل كيف يقال ~~أنه كان عادلا وقد ظلم ابنه أبي شحمة لأنه نقل أنه ضربه حتى مات وضرب بعد ~~موته ما بقي من جلداته وضرب الحد ليموت وضرب الميت ظلم PageV01P325 فنقول ~~ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية ذكر المستغفري في معرفة الصحابة أن ما يذكر ~~الناس أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنه أبا شحمة حتى مات وضرب الباقي بعد موته ~~فهو كذب قالوا هو من أكاذيب محمد بن تميم الرازي وكان كثير الأكاذيب ووضاع ~~الأحاديث والصحيح أنه اندملت جراحه وعاش بعد ذلك ثم مات حتف أنفه # والثالث هو أن الاحتساب إزالة المعاصي والمنكرات وإزالتها لا يمكن إلا ~~بعد إزالة وسوسة الشيطان من الناس وأن عمر رضي الله عنه منصوص عليه بأن ~~الشيطان يفر من ظله فكان نسبة الحسبة إليه أولى # والرابع أن احتساب عمر رضي الله عنه كان يجرى على الأرض المتزلزلة روي في ~~الأخبار أنه وقعت الزلزلة في الأرض في وقت عمر رضي الله عنه فخرج مع أصحابه ~~وضرب بالدرة على الأرض فقال اسكني بإذن الله تعالى فسكنت # والخامس أن أمره ms115 بالمعروف كان ينفذ على الماء الجاري روي أن النيل قد غار ~~ماؤه في زمن عمر رضي الله عنه فسأل الناس عمر رضي الله عنه بذلك وقال هل ~~كان غار قبل ذلك في الجاهلية قالوا نعم قال وما صنعوا به فقالوا إنهم ~~PageV01P326 يوقعون فيه بكرا بثيابها وحليها فينبع الماء قال فكتب عمر رضي ~~الله عنه من عبد الله أمير المؤمنين إلى وادي النيل أما أنا فلا أشتغل برسم ~~الجاهلية ولكن سيري بإذن الله تعالى وأمر أن تلقى تلك الرقعة في وادي النيل ~~فنبع وهو يسير كذلك إلى يوم القيامة في باب الحكايات والأخبار المتفرقة من ~~الكفاية الشعبية PageV01P327 & الباب الحادي والخمسون & # | في الملاهي وأواني الخمر # وإذا كسر المحتسب ملاهي أو دنان خمر أو شق زقها لا يضمن فإن فعل ذلك غير ~~المحتسب فإن كان ذلك الدن للخمار والعود للمغني ذكر محمد رحمه الله في كتاب ~~الكيسانيات لم يضمن في قولهم جميعا لأنه لو تركها عاد إلى فعله القبيح به ~~وإن كان لغيره فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يضمن أيضا وعليه الفتوى ~~قلعا لمادة المعصية وشفاء صدور الصلحاء وعليه عمل التابعين # وحكي أن زاهدا كسر خوابي خمر سليمان بن عبد الملك الخليفة فأتى به ~~ليعاقبه وكان للخليفة بغلة تقتل من ظفرت به واتفق رأي وزرائه أن يلقى ~~الزاهد بين يدي البغلة لتقتله فألقي إليها فخضعت له ولم تقتله فلما أصبحوا ~~نظروا إليه فإذا هو صحيح الوجه فعلموا أن الله تعالى حفظه فاعتذروا إليه ~~وخلوا سبيله PageV01P328 # | مسألة # ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام لأنه من الملاهي قال عليه السلام ~~إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وهذا خرج على ~~وجه التشديد لعظم الذنب إلا إن سمع بغتة فيكون معذورا والواجب أن يجتهد ما ~~أمكنه حتى لا يسمع لما روي أنه عليه السلام أدخل اصبعيه في أذنية # | مسألة # رجل له زق خمر فشق رجل زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن الخمر ~~ويضمن الزق لأن الخمر غير متقوم إلا ms116 إذا فعل ذلك وهو إمام يرى ذلك فلا شيء ~~عليه لأنه مختلف فيه ونظيره الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار ~~الإسلام يمنع فإن أهرقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يراه فلا ~~يضمن لأنه مختلف فيه # وفي أشربة الملتقط ولو كسر جيابا فيها خمر لرجل مسلم يريد أن يتخذها خلا ~~ضمن الكسار اتفاقا # وفي الفتاوى النسفية اجتمع قوم من الأتراك وغيرهم يوما في موضع الفساد ~~فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاستعدى المحتسب قوما من ~~PageV01P329 باب السيد الإمام الأجل وبعث ليفرقوهم ويريقوا خمورهم فأتوهم ~~مع جماعة من الفقهاء فظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض ~~الدنان للتخليل فأخبر الشيخ بذلك فقال لا تدعوا كذلك وأكسروا الدنان كلها ~~وأريقوا ما بقي وإن جعل فيها الملح # وفي الفتاوى الخانية ولو أمسك شيئا من هذه الملاهي والمعازف كره ويأثم ~~وإن كان لا يستعملها لأن إمساك هذه الأشياء للهو عادة # وفي الصلاة المسعودية وبعض أزبزركان جنين كفته اندكه درآن خانه كه مي ديا ~~آلت فساد بود جنان كه نرد وشطرنج يادرخانه كه دروي جرس بود درآن خانه فرشته ~~نيايد ودر آن خانه كه نماز كذاردن نكرده بود خواهد إمام زاهد فخر الدين ~~حديثي روايت كرده است باسناد درست از سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كه ~~در هركا رواني كه درآن كاروان جرس بوددراين كاردان هيج بركت نبودت ~~PageV01P330 & الباب الثاني والخمسون & # | في بيان اداب الاحتساب # ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر بالسر أن استطاع ذلك ليكون ابلغ في الموعظة ~~والنصيحة وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من وعظ أخاه في العلانية فقد ~~شانه ومن وعظه في السر فقد زانه فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره ~~بالعلانية لتعين الجهر به وينبغي للذي يأمر بالمعروف أن يقصد به وجه الله ~~تعالى وإعزاز الدين ولا يكون لحميه نفسه لأنه إن يقصد به وجه الله تعالى ~~وإعزاز الدين نصره الله تعالى ووفقه لذلك وإن كان أمره لحمية نفسه خذله ms117 ~~الله تعالى فإنه بلغني عن عكرمة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلا ممن كان ~~قبلنا مر بشجرة يعبد من دون الله تعالى فغضب وقال هذه الشجرة تعبد من دون ~~الله تعالى ثم إنه ذهب إلى بيته وأخذ فأسه وركب حماره ثم توجه نحو ~~PageV01P331 الشجرة ليقطعها فلقيه أبليس عليه لعنة الله في الطريق على صورة ~~إنسان فقال له إلى أين قال رأيت شجرة تعبد من دون الله تعالى فأعطيت الله ~~تعالى عهدا أن أركب حماري وآخذ فأسي وأتوجه نحوها فأقطعها فقال إبليس عليه ~~ما يستحق ما لك ولها فادعها فأبعده الله تعالى فلم يرجع فقال إبليس عليه ما ~~ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم فترفع طرف فراشك فإنك تجدها فقال له ~~وتفعل ذلك قال نعم ضمنت ذلك كل يوم فرجع إلى منزله فوجد ذلك يومين أو ثلاثة ~~أو ما شاء الله تعالى فلما أصبح بعد ذلك ورفع طرف فراشه فلم ير شيئا ثم مكث ~~يوما آخر فلما رأى أنه لم يجد الدراهم أخذ الفأس وركب الحمار وتوجه نحو ~~الشجرة فلقيه إبليس عليه اللعنه على صورة إنسان فقال له إلى أين تريد فقال ~~شجرة تعبد من دون الله تعالى أريد أن أقطعها فقال له ابليس لعيه ما يستحق ~~لا تطيق ذلك أما المرة الأولى فكان خروجك غضبا لله تعالى فلو اجتمع أهل ~~السماء والأرض ما ردوك وأما الآن فإنما خرجت حيث لم تجد الدراهم فلئن تقدمت ~~ليدفن عنقك فرجع إلى بيته وترك الشجرة # وينبغي أن يكون عالما بالعروف والمنكر لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر فلعله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فيظهر فيه علامة ~~المنافقين قال الله @QB@ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ~~وينهون عن المعروف @QE@ # وينبغي أن يكون احتسابه برفق ولين قال الله تعالى لموسى وهارون حين ~~PageV01P332 بعثهما إلى فرعون @QB@ فقولا له قولا لينا @QE@ # وينبغي أن يكون صبورا حليما لقوله تعالى حكاية عن لقمان ^ وأمر بالمعروف ~~وانهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك ^ # وينبغي أن ms118 يكون عاملا بما يأمر لكي يعتبر به قال الله خبرا عن شعب عليه ~~السلام ^ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ^ ولئلا يدخل في وعيد قوله ~~تعالى @QB@ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم @QE@ وروي عن أنس رضي الله ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض ~~شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال خطباء أمتك الذين ~~يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم # وينبغي أن لا يكون مريدا إلا الاصلاح بقدر ما يستطيع لقوله تعالى خبرا عن ~~شعب عليه السلام ^ أن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ^ # وينبغي أن يعلم أن توفيقه على الاحتساب بالله تعالى ويكون توكله عليه ~~لقوله تعالى خبرا عن شعيب عليه السلام ^ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ~~وإليه أنيب ^ PageV01P333 # | مسألة # إذا ترك المحتسب معروفا أو ارتكب منهيا هل يجب عليه أن يأمر به غيره أو ~~ينهاه عنه # | الجواب # نعم لقوله عليه السلام مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وأنهوا عن المنكر ~~وإن لم تنتهو عنه قال العبد ويكون ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ~~كان مخلصا فيه وعليه وزر مخالفتهما إن لم يتب والوعيد في حقه شديد قال عليه ~~السلام ^ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ~~بها كما يدور الحمار بالرحى قال فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ~~ما لك أما اكنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ~~فلا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه قال العبد وللصوفيه في الاحتساب شرط آخر ~~وهو أن لا يرى نفسه في الاحتساب فإن رآها فيه ترك # حكي عن أبي بكر الشبلي رحمه الله أن سفينة مشحونة بخواب من خمر ~~PageV01P334 حملت من مصر للخليفة فألقى نفسه فيها فجعل يأخذ واحدا ويريقها ~~كلها والقوم سكوت من هيبته حتى بقي واحد فلم يرقها فأتى به إلى الخليفة وهو ~~المعتصم فقال له لم فعلت هذا قال أيد الله تعالى الخليفة لو علمت أن ms119 في ~~بطنك خمرا لشققته بهذه الحربة فقال له المعتصم أنا أعلم ما قصدك من هذا ~~قصدك أن أقتلك حتى تصير شهيدا فلا أفعل ما قصدت ثم قال لم تركت الخابية ~~الواحدة فقال حين كنت أريقها لم أكن أرى نفسي فيها فلما لم يبق إلا واحد ~~رأيت نفسي عندها فتركتها ولم أريقها بمراد نفسي # وينبغي ألا يخاف في احتسابه إلا الله تعالى بل يستعين به ويدخل فيه ~~متوكلا على الله تعالى لقوله تعالى @QB@ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن ~~كنتم مؤمنين @QE@ # وحكي أن أبا غياث الزاهد كان يسكن بمقابر بخارى فدخل المدينة ليزور خاله ~~في الله تعالى وكان غلمان الأمير نصر بن أحمد والمغنون يخرجون من داره معهم ~~المعازف والملاهي وكان هناك ضيافة عند الأمير فلما رآهم الزاهد PageV01P335 ~~قال يا نفس وقع الأمر إن نهيت ففيه خوف تلفك وإن سكت فأنت شريكهم فرفع رأسه ~~إلى السماء واستعان بالله تعالى وأخذ العصا وحمل عليهم حملة فولوا منهزمين ~~مدبرين إلى دار السلطان وخلفهم الزاهد فأرسل إليه فأتى الزاهد فقال له ~~السلطان أما تعلم أن من خرج على السلطان يتغذى في السجن فقال له غياث أما ~~علمت أن من يخرج على الرحمن يتعشى في النيران فقال له الأمير من ولاك ~~الحسبة قال الذي ولاك الامارة قال ولاني الإمارة الخليفة قال غياث ولاني ~~الحسبة رب الخليفة فقال الأمير وليتك الحسبة بسمرقند قال عزلت نفسي عنها ~~قال العجب في أمرك تحتسب حيث لم تؤمر وتمتنع حيث تؤمر قال لأنك إذا وليتني ~~عزلتني وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد قال الأمير سل حاجة قال أترد علي ~~شبابي قال الأمير ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى مالك خازن جنهم أن لا ~~يعذبني قال ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى رضوان أن يدخلني الجنة قال ~~ليس ذلك إلي قال فأنا مع الرب الذي هو مالك الحوائج كلها لا أسأله حاجة إلا ~~أجابني إليها فخلى الأمير سبيله فذهب # وذكر في شرعة الإسلام وشرائط الأمر بالمعروف ثلاثة ms120 # الأول صحة النية فيه وهو أن يريد إعلاء كلمة الله تعالى # والثاني معرفة الحجة # والثالث الصبر على ما يصيبه من المكروه PageV01P336 # ويجب أن يكون فيه ثلاث خصال رفق فيما يأمر به وينهى عنه قال الله تعالى ^ ~~فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ^ # فإن الغلظة لا تزيد إلا فسادا وحلم في ذلك عما يناله من المكروه وفقه ~~كيلا يصير أمره بالمعروف منكرا # وفي شرح أدب القاضي للخصاف إذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن يسلم على ~~الخصوم يريد به تسليما عاما ثم اختلف المشايخ فمنهم من قال إن سلم عليهم ~~فلا بأس به وإن ترك وسعه لتبقى وتكثر الحشمة ولهذا جرى الرسم أن الولاة ~~والأمراء إذا دخلوا لا يسلمون لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة فإن ترك وتأول ~~بهذا فلا بأس به وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب ومنهم من قال عليه أن يسلم ~~ولا يسعه الترك وهكذا الوالي والأمير إذا دخل عليه أن يسلم ولا يسعه الترك ~~لأنه سنة فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل هذا هو الكلام وقت الدخول ~~فأما إذا جلس للحكم فلا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه فعلى هذا قيس أن ~~المحتسب لا يسلم على أهل السوق في طوافه للحسبة ليبقى على الهيبة # وفي الكفاية الشعبية حكي عن أبي القاسم الحكيم أنه قيل له كيف تأمر ~~بالمعروف فقال أكرورييش كولي شكتن حرمت بودوجون أزيس كولي غيبت PageV01P337 ~~بودواكربجاي ماني ترك نصيحت بودت والأمر بالمعروف لا يخلو من هذه الأوجه ~~الثلاثة فكيف تصنع قال إن كان أكبر منك فالسبيل أن تريه عاقبة ذلك وتقبحه ~~عليه وتقول إن ذلك الشيء حرام وأنه يعيب من يفعله وتسأله إن من ابتلى بهذا ~~فكيف يفعل به حتى يقول بنفسه أنه يعيب عنه حكي أن حسنا وحسينا رضي الله ~~عنهما خرجا إلى الصحراء فرأيا شيخا يتوضأ ولا يحسن الوضوء فقالا مع أنفسهما ~~أنه شيخ فكيف تقول له أنك لا تعلم الوضوء لعله يغضب من ذلك ms121 فاتفقا على أن ~~يجيئا إليه ليتعلما منه الوضوء فدنيا منه وقالا يا شيخ أنظر إلينا أينا ~~أحسن علما بالوضوء فتوضأ بين يديه وهو ينظر إليهما فقال أنكما تحسنان ~~الوضوء ولكني لا أحسنه فتعلمت منكما وإن كان مثلك في السن تشفع إليه وترفق ~~به ثم تأمره لئلا يضيق قلبه كما حكي عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ~~إس تضاف مائتي مجوسي فلما أكلوا الطعام قالوا له ما تأمرنا يا إبراهيم قال ~~إن لي إليكم حاجة فقالوا ما حاجتك فقال اسجدوا لربي مرة واحدة فتشاوروا ~~فيما بينهم وقالوا إن هذا الرجل قد اصطنع معروفا كثيرا فلو سجدنا لربه مرة ~~واحدة ثم رجعنا إلى آلهتنا لا يضر ذلك فسجدوا جميعا فلما وضعوا رؤوسهم على ~~الأرض ناجي ربه فقال إلهي أني جهدت جهدي حتى حملتهم على هذا ولا طاقة لي ~~فوق هذا وإنما التوفيق والهداية بيدك اللهم أشرح صدورهم بالإسلام فرفعوا ~~رؤوسهم من السجود فأسلموا PageV01P338 جميعا ومن آداب الاحتساب ما روي عن ~~عمر رضي الله عنه أنه كان يعس ذات ليلة فنظر إلى مصباح من خلل باب فاطلع ~~فإذا قوم هم على شراب فلم يدر كيف يصنع فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن ~~عوف فجاء به إلى الباب فنظر وقال وكيف ترى أن نعمل فقال أرى والله تعالى قد ~~آتينا ما نهانا الله تعالى عنه لأنا تحبسنا واطلعنا على عورة قوم ستروا ~~دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر الله فقال ما أراك إلا قد صدقت فانصرفا وفي ~~هذا الخبر فوائد # أحدها أن العسس شروع بل هو سنة عمر رضي الله عنه # والثاني أن المحتسب ينبغي له أن يشاور أصحابه فيما أشكل عليه كما سأل عمر ~~رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف # والثالث أن التجسس للمحتسب أيضا منهى عنه وروي نحو هذا أن عمر رضي الله ~~عنه كان يعس مع ابن مسعود رضي الله عنه فأطلع من خلال باب فإذا شيخ بين ~~يديه شراب وقينة مغنية فتسور فقال عمر ما أقبح شيخا ms122 مثلك أن يكون على مثل ~~هذه الحال فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنشدك الله تعالى أن تصغي حتى ~~أتكلم قال قل قال إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيته انت في ثلاث قال ~~ما هن قال تجسست وقد نهاك الله تعالى عنه PageV01P339 حيث قال @QB@ ولا ~~تجسسوا @QE@ وتسورت وقد قال الله @QB@ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ~~ظهورها @QE@ إلى قوله @QB@ وأتوا البيوت من أبوابها @QE@ ودخلت بغير أذن ~~وسلام وقد قال الله تعالى @QB@ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ~~وتسلموا على أهلها @QE@ فقال عمر رضي الله عنه صدقت فهل أنت غافر لي فقال ~~غفر الله عنه ويبكي ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله تعالى له وقد يجد الرجل ~~يختفي بهذا عن أهله وولده والآن يقول رآني الأمير دل ذلك على أن المحتسب لا ~~يتجسس ولا يتسور ولا يدخل بيتا بلا إذن فإن قيل ذكر في باب من يظهر البدع ~~في البيوت أنه يجوز للمحتسب الدخول بلا إذن فنقول ذلك فيما ظهر وهذا فيما ~~ستر ذكر في مشاهدة أهل المراقبة من قوت القلوب للشيخ أبي طالب المكي رحمه ~~الله # | مسألة # المحتسب أن يطوف في الأسواق أولى أو أن يدعو أهل السوق إلى بيته للتفحص ~~عنهم PageV01P340 # | الجواب # إن الطواف في الأسواق أولى لأن في دعائهم إليه منعا لهم من أعمالهم وهو ~~إضرار بهم بغير تحقيق جناية منهم بخلاف القاضي حيث يدعو الخصم إليه لأن ~~الخصم ظاهرا ظالم فيحال بينهم وبين أشغالهم وفي الأخبار أن كلب الروم أرسل ~~إلى عمر هدايا من الثياب والجبة فلما دخل الرسول المدينة قال إين دار ~~الخليفة وبناؤه فقيل له ليس له دار عظيمة كما توهمت إنما له بيت صغير فدلوه ~~عليه فأتاه فوجد له بيتا صغيرا حقيرا قد اسود بابه لطول الزمان فطلبه فلم ~~يصادفه وقيل أنه خرج إلى السوق لحاجته وحوائج المسلمين أي للاحتساب فخرج ~~الرسول إلى طلبة فوجده نائما تحت ظل حائط قد توسد بالدرة فلما رآه قال عدلت ~~فأمنت فنمت حيث شئت ms123 وأمراؤنا ظلموا فاحتاجوا إلى الحصون والجيوش في الإيمان ~~من الكفاية # | مسألة # ويستحب للمحتسب وغيره إذا دخل السوق أن يقول لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على ~~كل شيء قدير فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال ذلك كان ~~له بعدد من في السوق عشر حسنات وفي قوت القلوب كان عمر رضي الله عنه إذا ~~دخل السوق يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما PageV01P341 ~~أحاطت به السوق اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة وكان الحسن ~~يقول من ذكر الله تعالى في الأسواق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر ~~وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله تعالى في السوق غفر الله تعالى له ~~بعدد أهلها # | مسألة # ويستحب الرفق في الاحتساب على الذمي أيضا لما روي أن اليهود أتوا إلى ~~النبي عليه السلام فقالوا السلام عليك فقال عليه السلام وعليكم فقالت عائشة ~~السلام عليكم ولعنكم الله تعالى فقالوا السلام عليكم فقال رسول الله مهلا ~~يا عائشة السلام عليكم ولعنكم الله تعالى وغضب عليكم فقال رسول الله مهلا ~~يا عائشة عليك بالرفق إياك والعنف والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا ~~قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في ~~PageV01P342 & الباب الثالث والخمسون & # | في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت ~~المفسدين بلا اذنهم # كتابة الرقاع في أيام النيروز والزاقها بالأبواب مكروه لأن فيه إهانة اسم ~~الله تعالى واسم نبيه # ذكر في كراهية شرح الكرخي رحمه الله قال بشر سمعت أبي يوسف رحمه الله في ~~دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف قال ادخل عليهم أي بغير اذنهم لارتكابهم ~~المنكر لأن المنع منه واجب ولو لم يجز الدخول بغير إذنهم لم يكن المنع ~~ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر فجاز هتكا لهم # وذكر في أدب القاضي من المحيط في ms124 الفصل الحادي عشر في القدوري ويستر ~~الباب قال أصحابنا لا بأس بالهجوم على المفسدين والدخول إلى بيوتهم من غير ~~استئذان إذا سمع فيه صوت فساد للأمر بالمعروف والنهي عن PageV01P343 المنكر ~~وذكر فيه قال صاحب الإيضاح وسع في الهجوم على الخصم بعض أصحابنا قالوا أراد ~~به أبو يوسف وقد روي أنه كان يفعل في زمن قضائه وقد روى هشام عن محمد مثل ~~هذا أيضا وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه هجم على بيت رجلين أحدهما ~~قرشي والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شرابا فوجده في بيت أحدهما دون الآخر ~~وكذلك هجم على بيت نايحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط الخمار عن ~~رأسها وصورة الهجوم على الخصوم أن يكون لرجل على رجل دين فتوارى المديون في ~~منزله وتبين ذلك للقاضي يبعث القاضي إثنين من أمنائه ومعهما جماعة من أعوان ~~القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة حتى يهجموا على منزله ويقف الأعوان ~~بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب ثم يدخل النساء المنزل ~~من غير استئذان وحشمة فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في زاوية ثم يدخل أعوان ~~القاضي ويفتشون الدار غرفة غرفة وما تحت الستور حتى إذا PageV01P344 وجدوه ~~أخرجوه وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربما يتوارى بين ~~النساء # ومما يحتسب على الإنسان على ما يظهر من البدع في بيته ترك الجماعة فإنه ~~صلى الله عليه وسلم وعد تاركها بإحراق بيته والحديث في باب الإحراق ~~PageV01P345 & الباب الرابع والخمسون & # | فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع # في صلح الملتقط المتاعب التي تكون في الطريق ليس لأحد أن يخاصم فيها ولا ~~يرفعها وعليه الفتوى والمثاعب الموازيب وسيأتي ما يخالف هذا من بعد إن شاء ~~الله تعالى والصبيان الذين يلعبون بالجوز وغيره إن كانوا في الطريق يمنعهم ~~سواء كانوا يلعبون بالقمار أو غيره لأنهم ظلموا الناس بشغل الطريق ولكن لا ~~تكسر جوزتهم لما روى أن أبا حنيفة رحمه الله كان يتمشى مع سفيان الثورى ~~وكان في الطريق ms125 صبية يلعبون فوطئ جوزتهم وكسرها فقال له الصبي يا شيخ غدا ~~القصاص فغشي عليه فلما أفاق قال له سفيان ما هذه الجزعة والشدة من قول صبي ~~فقال خشيت أن الملائكة هم الذين لقنوه من زكاة الكفاية الشعبية وإن كانوا ~~في غير الطريق أن كانوا يلعبون قمارا ينعهم أيضا لأنه حرام وإن كانوا ~~يلعبون بغير قمار لا يمنعهم لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الجوز ~~لصبيانه يوم العيد فيلعبون به ويأكلون منه وهكذا كان يفعل علي رضي الله ~~تعالى عنه PageV01P346 # رجل رفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهو على وجهين إما أن كان في ~~أيام الردغ والأوحال أو لم يكن # ففي الأول جاز لأنه تنقية الطريق # وفي الثاني أن كان يضر بالعامة لا يجوز لأن النفع الخاص لا يتحمل مع ~~الضرر العام ومما يمنع منه إيقاف الدابة في الطريق ورش الماء فيه # | مسألة # قصار أوقف حمارة في الطريق فعطف به إنسان وهو لا يعلم به يضمن القصار ~~لأنه متعد وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره لا يضمن لأنه مختار فيه # رجل رش الماء في الطريق فمر الحمال به فزلق ضمن الراش لأنه معتد وإن عطب ~~إنسان إن كان لم يجد طريقا آخر ضمن أيضا لأنه مضطر في المرور والمختار أن ~~الرش إن كان لتسكين الغبار لا بأس أما الزيادة عليه لا تحل # زقاق فيه دور فغطى أحد أربابه بعضه ونصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وبنى ~~فوقه غرفة فاشترى رجل دارا في ذلك الزقاق ولم تكن له وقت PageV01P347 ~~البناء في الزقاق دار فله أن يأخذه ويرفعها لأنه قائم مقام البائع # سكة نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ مزبلة بيته ويحوله إلى ~~هذا المزبلة فتأذى به الجيران كان لهم منعه عن ذلك ولكل واحد من عرض الناس ~~ذلك لأن من أحدث تصرفا في السكة النافذة ويتضرر به العامة كان لكل واحد ~~منهم حق المنع وإنما يتخصص أهل السكة بسكة غير نافذة # رجل اتخذ كنيفا في داره وأشرعه ms126 إلى طري المسلمين أو كان له داران احداهما ~~يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق للمسلمين فبنى عليه ظله فهذا على وجهين إما ~~أن يضر بالطريق أو لا يضر ففي الأول لا يسعه أن يفعل وفي الثاني وسعه ومن ~~خاصمه من المسلمين قبيل البناء قله أن يمنعه وبعد البناء له أن يهدم لأن ~~الحق لهم # وإذا أراد الرجل إحداث ظله في طريق العامة ولا يضر بالعامة فالصحيح من ~~مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح ~~وقال محمد رحمه الله له حق المنع من الأحداث وله حق الطرح وقال أبو يوسف ~~رحمه الله ليس له حق المنع ولا حق الطرح وإن كان يضر المسلمين فلكل واحد من ~~آحاد المسلمين حق المنع والطرح في السكة الخاصة ولا يعتبر الضرر ويعتبر إذن ~~الشركاء # رجل له ظلمه في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا لم يعلم ~~كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها على السكة هدمت ولو كانت السكة نافذة هدمت ~~في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان PageV01P348 في ضرر هدمت ~~لأن الأصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها تجعل حديثا حتى كان ~~للإمام رفعها وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم بحالها أو علم بحالها ~~تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها والسكة الخاصة أن تكون مشتركة بين قوم ~~أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرا ورفعوا بينهم طريقا حتى يكون ~~الطريق ملكا وأما إن كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا وتركوا هذا ~~الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في العامة لأن هذا الطريق بقي على ملك ~~العامة هكذا قال الشيخ المعروف بخواهر زادة وعن شمس الأئمة الحلواني أنه ~~كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يخصون أما إذا كان فيها قوم ~~لا يخصون فهي سكة عامة وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أن للمحتسب أن يخاصم ~~في وضع المثاعب ms127 أي الموازيب الشاخصة إلى الطريق وأن يخاصم في رفعها لأنه ~~تعدى ألا يرى إلى ما ذكر في كتاب الديات في المتاعب الشاخصة إلى الطريق سقط ~~فأصاب المار فإن أصابه بالطرف الخارج إلى الطريق ضمن صاحب المتعب وأن أصابه ~~الطرف الداخل في ملكه لا ضمان وإن كان لا يدري بأي الطرفين أصابه في القياس ~~لا يضمن وفي الاستحسان يضمن النصف من الخانية وما ذكر من قبل يخالف هذا ~~PageV01P349 # سكة غير نافذة لرجل فيها دار فأراد أن يفتح فيها بابا أعلى من باب داره ~~أو أسفل منه لا يمنع وعليه الفتوى # الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك ~~بالطريق فلا بأس به # ويحتسب على من يمر في المقابر إلا إذا كان الطريق قديما فيه # ومن وجد في المقبرة طريقا فلا بأس أن يمر فيه إذا لم يقع في قلبه أنه ~~محدث ويحتسب على من يجلس في الطريق لبيع السلعة إذا للناس فيه ضرر ولهذا لا ~~ينبغي أن يشتري ممن يجلس على الطريق إذا كان في جلوسه ضرر وهو المختار وإن ~~لم يكن في جلوسه ضرر لسعة الطريق فلا بأس بالشراء منه # وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرجل إذا طين جدار داره وشغل به طريق ~~المسلمين فالقياس أنه ينقض وفي الاستحسان لا ينقض ويترك على حاله # وروي على النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا ~~أراد أن يطين داره نحو السكة خدشه ثم طينه كيلا يأخذ شيئا من الهواء وكان ~~لأحمد بن حنبل تلميذ قديم هجره بسبب أنه طين باب داره من جانب الشارع وأخذ ~~من الجادة قدر ظفر فقال أنه لا ينبغي لمثلي أن أعلمه علم الإسلام # وفي الملتقط الناصري كنيف أو ميزاب أو ظله في شارع إلى طريق غير نافذة ~~PageV01P250 جاء جاره فخاصمه قلعه على كل حال وإن كان قديما قال محمد هذا ~~إذا أضر بالطريق فإن لم يضر بالطريق ترك والأول قول أبي حنيفة رحمه الله # وفي ms128 جنايات الملتقط ولو أراد حفر بئر بالوعة في السكة وسد رأسها لهم أن ~~يمنعوه # وفي الفتاوى النسفية سئل عن محتسب ينهى قطانا عن وضع القطن على طريق ~~العامة فقيل وسعه ولا يعود إلى مثله فإن رآه فأوقد النار على قطنه وأحرقه ~~أمرا بالمعروف في الزجر هل يضمن مثل ذلك أم لا فقال نعم إلا إذا علم فسادا ~~في ذلك أو رأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن قال وكذلك كسر الدنان وشق الزقاق ~~وإراقة الخمر وإحراق بيت الخمار المعروف بذلك المشهور بذلك روي في إباحة ~~ذلك أثر # ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء أن فعل ~~ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا وكذا لو أوقف الدابة ~~في السوق فإن كان موضعا معينا لإيقاف الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع أن ~~عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لم يكن ضامنا وأن عينوا بغير إذن ~~السلطان لم يكن ضامنا لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون ~~طريقا فيتعين لإيقاف الدواب وبغير إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا # حائط وقع في الشارع للمحتسب أن يأمر صاحبه بتفريغ الطريق فإن PageV01P351 ~~كان يفرغ وقد شهد عليه فعطب إنسان أو تلف مال بذلك ضمن من الخانية في ~~الجنايات # وفي الحضر والإباحة من الخانية رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر لا ~~رخصة فيه وأن كثر الغبار قال أبو نصر الدبوسي لا بأس بذلك فتسكين الغبار ~~والزيادة على ذلك لا تحل قال العبد أصلحه الله تعالى فالخيار إلى المحتسب ~~يميل إلى أي القولين أصوب عنده في منع الناس عن إراقة الماء في الشوارع ~~ومنع القفاعي والسقائي ونحوهما مما لهم العادة الجارية بإراقة الماء في ~~الشوارع # وفي الفتاوى الخانية سكة غير نافدة ألقى واحد من أهلها في فناء داره ~~ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجر ليضع قدمه عليه في الخروج والدخول ~~وما أشبه ذلك مما ms129 كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا يضمن وإن ~~فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن ولا يحتسب على إيقاف الدواب والأرقاد في ~~السوق لأن الإمام أذن به # وفي الفتاوى الخانية رجل أوقف دابه في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا ~~يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون ~~مضمونا وكذلك إيقاف السفن في الشط لأن الإمام أذن به PageV01P352 # | مسألة # هل للمحتسب أن يمنع المار عن الجلوس في الطريق # | الجواب # إن جلس للاستراحة بأن عيى لا يمنع من ذلك إذا كان لا يضر بالمارة ولكن لو ~~تلف به إنسان ضمن لأنه مباح له بشروط السلامة وإن قعد بغير حاجة يمنع منه # ذكر في جنايات الذخيرة في الفصل السادس عشر وذكر في الباب الخامس من ~~العوارف روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقلع ميزاب كان ~~في دار العباس بن عبد المطلب إلى طريق بين الصفا والمروة فقال له العباس ~~قلعت ما أن رسول الله وضعه بيده فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا ~~يكون لك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عاتقه ورده إلى موضعه ~~فيه فوائد # أحدها أن الميزاب إذا كان في الشوارع يقلع لأن ما بين الصفا والمروة شارع ~~وهذا يؤيد ما ذكرناه أخيرا ويخالف ما ذكر في أول الباب # والثانية أن الوالي يستبد بقلعة من غير شهود ولا دعوى لأن الشهادة ~~والدعوى لم تذكر في هذا الحديث # والثالثة وهو أن اذن المالك وحضوره وإقراره بكونه متعديا فيه لا يشترط ~~لأنه لم يرو إقرار العباس رضي الله عنه ولا حضوره # والرابعة يستدل به على قلع كل مضر في الشارع بدلالة هذا الحديث وإن لم ~~يخاصم فيه أحد ذكر في كراهية شرح الكرخي رضي الله عنه PageV01P353 # والخامسة وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوي فيه الخامل ~~والوجيه والخسيس والشريف لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام النهي عن المنكر ~~على العباس ms130 وهو وجيه شريف # والسادسة وهو أن خبر الواحد العدل مقبول لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية ~~العباس رحمه الله # والسابعة منفعة الراوي لا توجب تهمة في روايته إن كان عدلا لأن عمر رضي ~~الله عنه قبل رواية عباس فيما ينفعه # والثامنة وهو أن فعل رسول الله محمول على أنه مشروع سواء كان قبل النبوة ~~أو بعده ما لم يوجد دليل على أنه زلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستفسر ~~من العباس رضي الله عنه أنه عليه السلام وضع قبل النبوة أو بعده # والتاسعة وهو أن عمر رضي الله عنه لعله إنما أمر عباسا رضي الله عنه ~~بوضعه بيده لتكون العهدة عليه وفيه إيماء إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم # العاشرة وهو أن في الإطاعة إذا كان ترك الأدب فالإطاعة أولى لأن ترك ~~الأدب أهون من ترك الغرض ووضع عباس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي ~~الله عنه يؤيده # والحادية عشرة والثانية عشرة وهما اللتان قصدهما شيخ الشيوخ في كتابه من ~~PageV01P354 القيام بخدمة الأخوان لأن عمر رضي الله عنه خدم عباسا رضي الله ~~عنه بنفسه واحتمال الأذى من الأخوان لأن عباسا رضي الله عنه لم يظهر غضبه ~~في ذلك # والثالثة عشرة وهو أن إصلاح أمور البيت ومرمته من سنة الصحابة لأن عمر ~~رضي الله عنه أمر عباسا أن يضع ميزاب بيته بنفسه # والرابعة عشرة وهو أن التصرفل في الشارع إذا كان قديما يعاد في موضعه ذلك ~~دون غيره من المواضع لأن عمر رضي الله عنه أمره برده إلى موضعه # والخامسة عشرة دل على جواز وضع الرجل على عاتق آخر بإذنه لأن عباسا وضع ~~رجله على عاتق عمر بإذنه فيتفرغ عليه جواز وضع الرجل على عاتق المملوك إذا ~~كان يطيق وعلى جواز الاستئجار بحمل الإنسان ووجوب الأجرة # والسادسة عشرة دل على أن وضع الإنسان الميزاب في بيت العم سنة لأن عمر ~~رضي الله عنه روي أنه عليه السلام وضع الميزاب في بيت العباس فيتفرغ عليه ~~جميع ms131 المرمات في بيوت المحارم أجمعين ويقاس عليه جميع أنواع الخدمة # والسابعة عشرة دل على تواضع الرسول بحيث يخدم بنفسه في بيت عمه فما ظنك ~~بخدمة تقصيد به لنفس عمه PageV01P355 # والثامنة عشرة أن الميزاب الخارج لا يقطع ولا يكسر إذا أمكن قلعة بل يقلع ~~لأن عمر رضي الله عنه قلعه وألفقه فيه أن دفع التعدي بدون إتلافه ممكن # والتاسعة عشر إزالة الظلم العام إذا كان لا يمكن إلا بضرر خاض يزال وإن ~~كان فيه إزالة الحق فإن جانب الميزاب على الجدار حق خاص ولهذا لو أصاب ~~الميزاب الخارج رجلا ينظر إن كان أصابه من جانب الحارج يضمن وإن أصابه من ~~الداخل لا يضمن وخروجه ظلم عام فلما لم يكن دفع الظلم العام إلا بقلعه أصلا ~~يقلع كله كما قلعه عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى ضرره فيتفرغ الدخول في ~~البيت للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بغير إذن صاحب البيت لأن إشاعة ~~المعصية ظلم عام والدخول في البيت بغير الإذن ضرر خاص # والعشرون فيه مناقب عمر رضي الله عنه من وجوه # أحدها صلابته في الدين حيث لم يداهن في ميزاب العباس # والثانية تواضعه # والثالثة انقياده للحق حين رجع عن قضائه # والحادية والعشرون إن المحتسب إذا احتسب ثم علم أنه أخطأ يرجع عن ذلك ~~ويتفرغ عليه رجوع الحاكم # والثانية والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا شيء على أعوانه فيما فعلوه ~~بأمره لأن عمر رضي الله عنه لم يحكم عليهم بشيء ويتفرع عليه أعوان القاضي ~~والوالي PageV01P356 # والثالثة والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا يضمن قضاء ولكن يعتذر عمن أضره ~~بخطئه ديانه كما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه لولا ذلك لما أعان عباسا على ~~وضع الميزاب في موضعه لأن الأولى ترك وضع الميزاب حتى لا يضر بالمسلمين في ~~سعيهم بين الجبلين # والرابعة والعشرون يستدل به لإثبات أن الوالي يجوز له أن يأمر غيره بقلع ~~الميزاب المنكر لأن عمر رضي الله عنه أمر غيره به والوالي مثل عمر رضي الله ~~عنه في الولاية ms132 فكان له ذلك دلالة فيتفرغ عليه جواز أمره بقلع غيره من ~~المنكرات ثم يتفرغ منه نصب المحتسب لأنه لما جاز الأمر لغيره بالنهي عن ~~المنكر جاز الأمر لغيره بالمعروف أيضا ونصب المحتسب ليس إلا لذلك ثم يتفرغ ~~منه جواز اتخاذ المحتسب أعوانا لنفسه في احتسابه ثم يتفرغ منه ترزيقهم من ~~بيت المال لأنه إذا جاز له اتخاذهم وربما لا يجد من يعينه في حسبته فلا بد ~~له من ترزيقهم # والخامسة والعشرون يستدل به أن المحتسب إذا أمر غيره بقلع منكر يجوز له ~~أن يطيعه فإذا جاز له إطاعته يجب إطاعته لأن إطاعه الوالي فيما يجوز تجب ~~إلا إذا كان معروفا بالظلم ويتفرغ عليه أمر القاضي بالحدود والقصاص # والسادسة والعشرون لو ادعى رافضي أن عمر رضي الله عنه إنما قلع الميزاب ~~PageV01P357 معاداة لبني هاشم فجوابه أنه لو كان للعداوة لما عاد إلى الوضع ~~في مكانه بالتواضع # والسابعة والعشرون يجوز للخصم أن يواجه المحتسب بالكناية من الظلم جهرا ~~كما واجه عباس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بقوله قلعت ما كان رسول الله ~~عليه السلام وضعه بيده وهو كناية عن فعله ما لا يجوز ولكنه لا يصرح به ~~والمعقول فيه وهو أنه محسن بقصده فلا يكون ظلما محضا إلا إذا أصر عليه ~~والجهر بالسوء من القول إنما يجوز في الظلم المطلق وهذا ليس كذلك فلا يصرح ~~به وأما الكناية فلا بد منها ليتوصل المستحق إلى حقه والمحتسب يخرج من خطئه # والثامنه والعشرون خبر الواحد حجة قطعية في حق السامع مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلذلك أمر العباس بوضعه إياه دون غيره # والتاسعة والعشرون خبر الفقيه إذا كان مخالفا للقياس الصحيح يترك القياس ~~قال مالك رحمه الله لا يترك القياس للمالكي أن يحتج بقول عمر رضي الله عنه ~~إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك لأنه لو كان مقبولا لجاز رده بغير عباس وأنه ~~مخالف للقياس على غيرها من الشوارع وجوابه أنه لو لم يقبل عمر رضي الله عنه ~~ذلك ms133 لما ترك عباسا يضعه وأما قوله إذا لا يرده يحتمل أن يكون لأجل أن عباسا ~~أولى به لوجوه PageV01P358 # أحدها أنه رآه فعمله مع العلم اليقيني # والثاني أنه عامل لنفسه # والثالث ليحصل به تواضع عمر رضي الله عنه # والثلاثون القياس الصحيح إذا خالف خبر الواحد وخبر الواحد مجمل يحمل عليه ~~ولا يترك القياس كما هذا الخبر فإنه يحمل الخبر على الميزاب القديم والفرق ~~بين القديم والجديد هو أن هذا التصرف ظاهرا في غير الملك والحاجة إلى ثبات ~~كونه ظلما في القديم والظاهر لا يحتج به للإثبات في الجديد لدفع أنه محق في ~~الأحداث والظاهر يصلح حجة في الدفع # والواحدة والثلاثون لا يجب على المحتسب إعادة ما أزاله إنما ظهر خطأه ~~وإنما يجب عليه أن يأذن صاحبه في الوضع فيه لأن عمر رضي الله عنه ما رده ~~بنفسه ولا أمر أعوانه بل أذن للعباس فيه # والثانية والثلاثون هو أن صاحب الميزاب القديم لا يأثم فيما يحصل من ~~الضرر ولا يضمن إلا لما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذن عمر رضي ~~الله عنه في رده ولأن الميزاب الخارج لا يخلو من الضرر ولا سيما في الشارع ~~كثير الزحام مثل الشارع بين الجبلين # والثالثة والثلاثون قال أهل البصرة من الصوفيه كون الصوفي ضعيفا في بدنه ~~أولى من كونه قويا والمختار أنه ليس كذلك لأن هذا النوع من خدمه ~~PageV01P359 الأخوان لايؤتى به إلا بالقوة # والرابعة والثلاثون وهو أن الجهالة لا تمنع صحة التبرع بالمنافع لأن عمر ~~رضي الله عنه أمر عباسا بالانتفاع بعاتقه ولم يبين مدته والفقه فيه هو أنه ~~غير لازم فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف الإجارة # والخامسة والثلاثون فيه بيان زهد عمر رضي الله عنه في نفسه وفي جاهه # والسادسة والثلاثون ارتفاع بناء البيت بقدر قامة رجلين من الصحابة يجوز ~~لأن بناءهم كان هكذا وإلا لما احتاج عباس رضي الله عنه إلى وضع قدمه على ~~عاتق عمر رضي الله عنه # والسابعة والثلاثون أن اللفظ الصريح إذا نعته لا يوضع لمعناه ms134 ولا يثبت به ~~حكم الصريح فإن العاتق نعت من العتق لا يفيد به حكما لأنه موضوع لمعنى آخر # والثامنة والثلاثون بناء بيوت مكة مملوكة لأهلها وإلا لما كان عباس رضي ~~الله عنه أحق بوضع ميزابه بخلاف الأرض لأن فيها خلاف # والتاسعة والثلاثون العمارة بقدر ما يحتاج إليه ليس بمحظور لأن وضع ~~الميزاب لصيانة المرمة عن الخراب فلو كان محظورا ل سعى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في إلقائه # والأربعون البناء ليس من الحرف الخسيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عملها مرة واحدة وهو معصوم عما ينسب إلى الخساسة أبدا PageV01P360 # والحادية والأربعون ذكر في الذخيرة التصرف في السكة النافذة يحمل على ~~الحديث وفي غير النافذة يحمل على القديم ولم يذكر فيه الدليل وهذا الدليل ~~يصلح دليلا على الأول لأن عمر رضي الله عنه عمل على الحديث وإلا لما أزاله # والثانية والأربعون فإن إهانة القاضي نفسه لا تجوز لأنه يذهب مهابة ~~القضاة وهذا الفعل في الشارع إهانة عرف فكيف يفعله عمر فنقول الجواب من ~~وجهين # أحدهما هذا عرف زماننا فلعله ما كان العرف في زمانهم ذلك # والثاني محافظة القضاة على مهابتهم واجبة ولا شك أن المهابة لو كانت لهم ~~من جهة المعنى بأن ملأ الله تعالى قلوب الناظرين إليهم رعبا وهيبة لا ~~يحتاجون إلى محافظة الصورة والهيبة المعنونة تحصل بخشيتهم من الله تعالى ~~فإن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء وسببه إحياء الليل لأن النعاس علامة ~~الأمنه وعمر رضي الله عنه كان كذلك فلم يجنح إلى محافظة الصورة وقيل المراد ~~من القانتين هو مجيء الليل بالقيام # والثالثة والأربعون يجوز للوالي عند طوافه في الشوارع أن ينظر يمنه ويسرة ~~إلى البيوت لأن عمر رضي الله عنه لو لم ينظر كيف أبصر الميزاب فإن قيل ذكر ~~الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل PageV01P361 ويستحب ~~للرجل إذا خرج من المنزل أن بغض بصره فلا ينظر يمينا وشمالا من غير حاجة ~~ويجعل بصره حيث يضع قدميه لأن النظر ms135 يورث الشهوات فإذا نظر يغفل عن الطريق ~~فتصيبه آفة وهو لا يشعر قال العبد أصلحه الله تعالى والفقيه استثنى موضع ~~الحاجة والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق فيجوز أن ينظر إلى ما ~~يحتاج إليه للاحتساب # والرابعة والأربعون إذا أزال المحتسب الميزاب في المطر وخرب السقف لا ~~يأثم المحتسب ولا يضمن لأنه لم ينقل أن عمر رضي الله عنه أصلح بعد إزالة ~~الميزاب طريق ماء السقف في الحال والفقه أن التأخير ها هنا إلى أن يصلح ~~المالك لا يضر ظاهرا بخلاف التأخير في حسم يد السارق # الخامسة والأبعون من أحدث في الشارع شيئا يباح له الأنتفاع به ما لم يضر ~~لأن أحداثه ليس بمنكر بعينه إذ لو كان منكرا بعينه لاستحق المحدث الملامة ~~ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه لام عباسا رضي الله تعالى عنه فيه # والسادسة والأربعون الحيلة لدفع المكروه جائزة بل هو سنة كوضع الميزاب ~~فإنه ليس بنافع بعينه بل هو حيلة لدفع مضرة المطر ويتفرغ منه جواز الصلح ~~على الإنكار ودفع المتوالي والوصي الأجرة لصيانة الوقف ومال اليتيم ~~PageV01P362 # والسابعة والأربعون لا يقال بيت المدر والخشب من طول الأمد لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رمه وما نقل عن بعض الزهاد أنه لم يدخل تحت سقف فلما ~~رأى فيه على الخصوص مصلحة نفسه وما يقال أن الغرض بيت الوبر والحشيش حاصل ~~فليس بشيء لأنه قاصر # والثامنة والأربعون سكن مكة لأهلها لا يكره بخلاف الجواز بها عند أبي ~~حنيفة رحمه الله لأنه لو كان مكروها لما ترك بها بيت بعد الإسلام # والتاسعة والأربعون الوقوف في الشارع لمرمة البيت يجوز لأن عمر رضي الله ~~عنه أمر عباسا أن يرد ميزابه من جانب الشارع ولم يأمره أن يصعد سقفه ويرده # والخمسون الوقوف به في الشارع لإزالة ما يشغل الشارع يجوز للمحتسب لأن ~~عمر رضي الله عنه أزال الميزاب وهو واقف في الشارع # والحادية والخمسون وضع الميزاب في السقف ليس من طول الأمد لأن وشعه مسنون ~~وطول الأمد حرام ms136 والفقه فيه وهو أن فيه صيانة عمله عن البطلان وصيانة ماله ~~عن الضياع وهو واجب وأما أنه لو نوى بذلك أنه يبقى حيا حتى ينتفع به إلى ~~كذا مدة فهو طول الأمل ولو نوى إقامة السنة أو صيانة العمل عن البطلان ~~والمال عن الإضاعة أو لينتفع به أحد من المسلمين أما هو أو من يرث داره فهو ~~مثاب به PageV01P363 & الباب الخامس والخمسون & # | في الاحتساب في الصلاة # ويحتسب كل مسلم على امرأته إن تركت الصلاة فإن كانت امرأته لا تصلي قط ~~ولا مهر لزوجها فالأولى أن يطلقها ويجوز للرجل ضرب المرأة على ترك الصلاة ~~ضربا لا ينقص منها جمالا ويحتسب على من لم يحضر الجماعة ويوعده على ذلك ~~بإحراق بيته عرف ذلك بحديث ذكر في باب الاحتساب بالإحراق # ويحتسب على إمام يقوم في الطاق بحيث يغيب عن نظر المعتدين الذين عن يمين ~~الصف ويساره لأنه يمنع عن الاقتداء به وكانت محاريب الكوفة كذلك قديما وقد ~~روي كراهة ذلك عن السلف بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وقيامه في المسجد ~~لأنه لا يمنع النظر من شرح الطحاوي الكبير # ويحتسب على من يوقت شيئا من القرآن بشيء من الصلاة ذكر من شرح الكبير ~~ويكره أن يتخذ شيئا من القرآن مؤقتا لشيء من الصلاة وذلك لأنه لو أبيح ذلك ~~لم يؤمن على مر الزمان أن يظنه الناس مسنونا أو واجبا كما قد سبق ذكره الآن ~~إلى ظن كثير من الجهال في مثله حتى إذا ترك الإمام قراءة سورة PageV01P364 ~~الجمعة في ليلة الجمعة وقراءة ألم السجدة في يوم الجمعة يستنكروه فقصد أهل ~~العلم حياطة الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه ويحتسب على من يصلي بغير ~~تعديل وطمأنينة ويقول له صل فإنك لم تصل لما روي أنه عليه السلام قاله ~~لأعرابي حين أخف الصلاة وإن خاف أن يغضب المصلي عليه يلين في كلامه أو ~~يحتال له بحيلة لما روي عن الفقيه أبي عبد الله الخوارزمي أنه رأى رجلا في ~~المسجد يخفف الصلاة فلما ms137 فرغ الرجل من صلاته ذهب به إلى بيته وطبخ له طبق ~~حلوى وقدمه إليه وقال له أكنت مريضا فقال الرجل لا فقال ظننت أنك كنت مريضا ~~حيث خففت الصلاة فقام الرجل وتاب ورجع عما كان يصنع ذكره في الكفاية ~~الشعبيه في مجلس آخر في الصلاة على الجنازة وعلى الشهيد وفيه في صلاة ~~التراويخ ومن ترك صلاة واحدة فإنه يصير فاسقا لا تقبل شهادته ولا يصلح ~~للقضاء ولا الوصاية وإمامة المسلمين ويستحق التعزير ويكون صاحب كبيرة كما ~~لو زنى أو سرق أو قتل مسلما بغير حق وعن أبي حنيفة رحمه الله أن من ترك ~~الصلاة ثلاثة أيام فقد استحق القتل # | مسألة # د # سئل عن محتسب رأى جارا لا يحضر الجماعة أو أجيرا لا يصلي المكتوبة هل له ~~أن يعذره يعذر الأجير أو يأمره بالصلاة PageV01P365 # | الجواب # ذكر في إجارات المحيط في الفصل الثالث إذا استأجر رجلا يوما لعمل كذا ~~فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يسشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة ~~وفي فتاوى أهل سمرقند وقال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا وأجمعوا على ~~أنه لا يؤدي نقلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه ~~الله تعالى المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من ~~الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لم يسقط عنه شيئا من ~~الأجر # وللمحتسب أن يحتسب على الناس إذا فعلوا في صلاتهم أمرا مكروها وأنه كثيرا ~~لا يحتمله هذا المختصر وأنه يعرف في مواضعه من كتب الصلاة # وفي الفتاوى من دخل مسجدا قد أذن فيه ولم يصل تلك الصلاة يكره أن يخرج ~~حتى يصلي إلا إذا خرج لحاجة يريد الرجوع أو ينتظم به أمر جماعة أخرى وإن ~~كان قد صلى لا بأس بأن يخرج إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة فحينئذ لا يخرج ~~إلا في الفجر والعصر والمغرب # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره أن يصلي الرجل وهو ناعس ولو فعل ~~جاز إذا جاء ms138 بأفعال الصلاة وبالقراءة لأن أنسا رضي الله عنه قال إن ~~PageV01P366 النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فرأى حبلا ممدودا بين ~~ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا لفلان إذا غلب عليه النعاس يتعلق به فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل ما عقل فإذا خشي أن يغلب فلينم الحديث ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر ~~بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال ~~فأحرق عليهم بيوتهم PageV01P367 & الباب السادس والخمسون & # | الاحتساب في الدواب # وفيه وجوه # أحدها ذكر في الصلاة في السفينة من المحيط لا يباح الجلوس على ظهر الدابة ~~للقرار على ما قال عليه السلام لا تتخذوا دوابكم كراسي ولهذا لو صلى على ~~بعير لا يسير لا يجوز إلا في حال الخطبة فإنه يجوز فعل ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم # والثاني روى الحسن رضي الله عنه أنه عليه السلام مر ببعير معقول في صدر ~~النهار فقضى حاجته ثم رجع والبعير على حاله فقال لصاحبه ما علفت هذا منذ ~~اليوم قال لا قال له أنه ليحاجك يوم القيامة يعني يخاصمك إلى الله تعالى من ~~تنبيه الفقيه أبو الليث رحمه الله # والثالث ولا يلقى القمل حيه لما فيه من ترك المروءة من التجنيس والمزيد ~~ولا يحرق القمل وإن عضت روي أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة PageV01P368 ~~والسلام عضه نمل فأحرق بيت النمل فأوحى الله تعالى إليه أن عضتك نملة واحدة ~~فلم أحرقت الكل أما أنها كانت تذكر الله تعالى من الفتاوى المذكورة # والرابع ما روي أنه عليه السلام قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على ~~العثار والفقه أن الأول من سوء خلقه فيضرب عليه ليحسن خلقه والثاني من ضعفه ~~فلا ينفعه الضرب بل يزيده ضعفا وأربعة أخرى في سورة المائدة # أحدها وهو أن لا يجعل بحيرة # والثاني أن لا يجعل سائبة # والثالث هو أن لا يجعل وصيلة # والرابعة هو أن لا يجعل حام # والأصل ms139 فيه قوله تعالى @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ~~ولا حام @QE@ ألآية تدل على أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله تعالى فعل هذا ~~من طير عصفورا إن كان نيته التخليص يؤجر عليه وإن كانت نيته تحريم الانتفاع ~~به يأثم فالمشروع أن ينوي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يأخذه فيقول ~~هذا لمن أخذه مباح ليكون من أخذه غير آثم بذلك لأن ملك الأول لم يزل فلو لم ~~يبح للثاني كان منتفعا بملك الأول وأنه لا يجوز ولو علم الآخذ أنه خلصه أحد ~~فحكمه حكم اللقطة كما في الجماعة # وفي ذبائح الملتقط أنه يكره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة ~~PageV01P369 قال أبو القاسم ولا يقتني كلبا إلا لصيد أو زرع أو ماشية لقوله ~~عليه السلام من أقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم ~~قيراط والكلب الأسود البهيم أسود من كل الكلاب لقوله عليه السلام لولا أن ~~الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه ~~شيطان والمعنى فيه أنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب إليه أسرع وهو داء يصيب ~~الكلاب مثل الجنون فإذا عضت قتلت وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة ~~وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه ~~أخبثها من تفسير أم المعاني في وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه أخبثها ~~من تفسير أم المعاني في قوله تعالى مكلبين # | مسألة # إذا ركب الحمار رجلان يحتسب عليهما أم لا # | الجواب # إن كان الحمار يطيقهما فلا يمنعان عن ذلك لما روي أنه عليه السلام ركب ~~على حمار على أكاف عليه قطيفة وأروف أسامة وراءه من صحيح البخاري ~~PageV01P370 & الباب السابع والخمسون & # | في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها # قال عليه السلام من استقسم أو تكهن أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر ~~إلى الدرجات العلى والمراد من قوله استقسم وهو الذي ورد به النهي في قوله ~~تعالى @QB@ وأن تستقسموا بالأزلام @QE@ أي ms140 وحرم عليكم الاستقسام وهو طلب ~~القسم والحظ والنصب وما قدر لكم من الأرزاق والأفعال بالإزلام وهي القداح ~~التي كانوا يجلونها عند العزم على المسير ويقتسمون بها لحم الجزور وعن أبي ~~عبيدة سمى أستقساما لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق والحوائج منها وقال ~~المبرد وهو من القسم الذي هو اليمين لأنهم التزموا بالقدح ويلزمونه باليمين ~~وفي الازلام قال الحسن كانوا يتخذون السهام وكان PageV01P371 مكتوبا على ~~بعضها أمرني ربي وعلى بعضها لم يكتب شيء فمن أهمه سفرا أو أمرا من الأمور ~~أخرج القرعة بها فإن خرج السهم المكتوب عليه أمرني ربي أقصاه وقال أمرت ~~بالخروج لا بد لي من ذلك ويخرج فإن كره الخروج خرج غير بعيد ثم رجع ولا ~~يدخل من باب بيته بل ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى أن يتفق له ~~الخروج فإن خرج السهم المكتوب نهاني ربي تركه وإن خرج الثالث أجال القداح ~~حتى يخرج أحد الأولين وكان ذلك من أعمال الجاهلية فنهوا عنه كالعمل بالنجوم ~~والكهانة والقيافة وكل ما لا يثبت بها حجة عقلية أو شرعية كله من أم ~~المعاني وذكر البستي في تفسيره والازلام القداح التي كانوا يجعلون عليها ~~علامات أفعل ولا تفعل ويعملون على ما يخرج به القداح قوله تعالى @QB@ ذلكم ~~فسق @QE@ أي هذه ضلالة ومعصية واستحلاله كفر وأصل القرعة في الحقوق على ~~ضربين # أحدهما ما يكون تطيبا للنفوس كالقرعة في القسمة وقسم النساء وتقديم ~~الخصومة إلى القاضي وإخراج المرأة إلى السفر من جملة نسائه وهذا جائز لأنه ~~نفي المظنة ورد التهمة وليس فيه نقل حق من شخص ولا إبطال حق PageV01P372 ~~والثاني ما أدعاه أصحاب الشافعي في العبيد يعتقهم المريض ولا مال له غيرهم ~~فلا قرعة فيه عندنا وهو من جنس الميسر لأنه نقل حق من شخص إلى شخص وحرمان ~~قوم دون قوم # وذكر في المناهي قال عبدالله من خرج من بيته ثم رجع لم يرجعه إلا طيره ~~رجع مشركا أو عاصيا وذكر في التجنيس والمزيد وتعلم النجوم حرام إلا ما ~~يحتاج إليه في ms141 معرفة القبلة وفي الزوال # وذكر في المحيط وإذا صاحت الهامة فقال رجل يموت المريض كفر القائل عند ~~بعض المشايخ وإذا خرج الرجل إلى السفر فصاح العقعق فرجع من سفره فقد كفر ~~عند بعض المشايخ # سئل الفضلي عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول ~~فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام فقال الكاهن الساحر فقيل له هذا ~~الرجل أو المرأة تقول أنا أعلم المسروقات هل يدخل تحت هذا الخبر قال نعم ~~قيل له فإن قال هذا الرجل أنا أخبر عن أخبار الجن قال وإن قال هكذا فهو ~~ساحر كاهو ومن صدقه فقد كفر لأن أخباره تقع على الغيب والغيب لا يعلمه إلا ~~الله تعالى ألا ترى إلى قوله تعالى ^ فلما خر تبينت الجن إن لو كانوا ~~يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ^ فعلم أن الغيب لا يعلمه حتى ولا ~~PageV01P373 جنى وأما التفاؤل فلا يمنع منه لأنه عليه السلام حول رداءه في ~~الاستسقاء وذكر في الهداية أنه كان تفاؤلا يعني قلب علينا الحال كما قلبنا ~~رداءنا وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله تعالى إني ~~أسمع منك حديثا كثيرا أنساه وقال أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده ثم قال ضمه ~~فضممته فما نسيت شيئا بعده قال العبد أصلحه الله تعالى وهذا البسط والغرف ~~والضم ليس والله تعالى أعلم إلا تفاؤلا وإلا فالعلم ليس مما يسقط على ~~الرداء ويمكن فيه الغرف والضم ولكن التفاؤل يحصل به يعني كما بسطت ردائي ~~توقيا كما يسقط فيه فكذلك أصغيت سمعي لما يقع فيه من الكلام ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم غرف بيده وأراد به كما إذا أعطى شخص شيئا كثيرا من الرزق ~~يغرف باليدين فكذا أعطيت شيئا كثيرا من العلم وكما يؤمر بضم ما وضع من ~~الجواهر والدرر في ردائه أمره به وهو ضم كما يضم الساقط في الرداء # | مسألة # يجوز التفاؤل والفأل بالكلمة الحسنة كما روي عن النبي صلى الله عليه ms142 وسلم ~~أنه قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة ~~يسمعها أحدكم PageV01P374 & الباب الثامن والخمسون & # | في الاحتساب على الطباخ # وأنه أنواع # أحدها يمنع عن طبخ ما يكره أكله من أجزاء ما يؤكل لحمه وما يحرم فأما ما ~~يحرم فهو الدم والجنين إذا لم يتم خلقه وإذا تم خلقه ففيه الخلاف المعروف ~~في المنظومة وأما ما يكره فهو عشرة الغدة والقبل والدبر والذكر والخصيان ~~والمرارة والمثانة ونخاع الصلب أما الدم فلقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم ~~الميتة والدم @QE@ وأما ما سواه فلأنها من الخبائث # والثاني يمنع من بيع الطعام المنتن لأنه خبيث ولهذا يمنع من أكل لحوم ~~الجلالة لأنه يوجد منها ريح منتنة PageV01P375 # والثالث أنهم يمنعون عن البيع والشراء في حال إقامة الصلاة المكتوبة في ~~قوت القلوب وفي أخبار السلف كانوا يجعلون أول النهار للآخرة وآخره لدنياهم ~~ويقال أن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها في السوق إلا الصبيان وأهل الذمة ~~لأن الهراسين والرواسين يكونون في المساجد إلى طلوع الشمس PageV01P376 & ~~الباب التاسع والخمسون & # | في بيان كلمات الكفر والمعصية # وفيه فصول فصل في كلمات الكفر بلا تفصيل والأصل فيه أنه إذا وصف الله ~~تعالى بما لا يليق به كالظلم والنوم والضلال والنسيان والطمع وغيره أو سخر ~~باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده كفر أو قال فلا ~~نرا خداي افريده است وازييش خود رانده أو قال وبرابر سمان خداست ويرزمين ~~فلان أو قال أرى الله تعالى في الجنة لأنه يزعم أن الله تعالى في الجنة ~~والحق أن يقال يرى الله من الجنة أو قال أنه مكاني زتو خالي نه تودر هيج ~~مكاني أو قال خداي برتوستم كند جنانكه توبر من ستم كردى أو قال لو أنصف ~~الله يوم القيامة انتصفت منك أو إن قضى الله يوم القيامة بالحق اخذتك بحقي ~~أو قال جلس الله للانصاف أو قام للانصاف أو قال خداي دادرا PageV01P377 ~~استاده است أو قال خداي دادرا نشست أو قال رجل إن شاء الله ms143 تعالى فلأن ~~كاربكني فقال بي إن شاء الله بكنم أو مات رجل فقال آخر خدايرا أوصي بايست ~~أو قال لرجل لا يمرض هذا ممن نسبه إلى الله تعالى أو منسى الله أو قال ~~لأمرأته ترا حق خداي نمى بايد داد فقالت لا أو قال رجل لغيره لا تترك ~~الصلاة فإن الله تعالى يؤاخذك بها أو يعاقبك فقال ذلك الغير لو أخذني الله ~~تعالى أو عاقبني الله تعالى مع ما بي من المرض ومشقة الولد وسائر الأشغال ~~فقد ظلمني أو قال خداي بازربان توبسر نيايد من جكونه آيم أو قال باخداي ~~سربسر كرديم أو إدعى أنه يعلم سر الله تعالى أو إدعى أنه يعلم الغيب أو قال ~~رجل تزوج امرأة بغير شهود وقال خداي را ورسوله أو كوام كردم أو قال خداي را ~~وفرشتكان اركواه كردم لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلم الغيب وينبغي له أن ~~يقول فرشته دست راست وفرشته دست جب كواه كردم لأنهما يعلمان ذلك لأنهما لا ~~يغيبان عنه أو قال من بوده ونابوده بدانم أو لم يقر ببعض الأنبياء عليهم ~~السلام أو عاب نبيا بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين أو قال لو كان ~~فلان رسول الله لا أؤمن به أو قال لو أمرني الله تعالى بأمر كذا لم أفعل أو ~~قال إن كان ما قاله الأنبياء حقا نجونا أو قال أنا رسول الله أو قال من ~~بيغامبرم يريد به بيغام أو قال لا أدري أن PageV01P378 النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان أنسيا أو جنيا أو قال جن عليه السلام أو قال رجل لامرأته مراسين ~~نيست فقالت لا أصدقك فقال الرجل لو شهدت عندك الأنبياء والملائكة لا ~~تصدقيهم فقالت نعم لا أصدقهم أو قال ما همه يسر جولاه يجكان باشيم عقيب قول ~~غيره أن آدم صلوات الله تعالى عليه وسلم كان ينسج الكرباس وأنه استخف بنبي ~~الله آدم عليه السلام أو قال رجل اين بي أو بيست عقيب قول غيره كلما يأكل ~~رسول الله عليه ms144 السلام يلحس اصابعه الثلاث أو قال جه كارايد بسنت بست لأنه ~~يستخف بالسنة أو قال لو صارت القبلة إلى هذه الجهة ما صليت أو قال لو ~~أعطاني الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو قال لو أمرت أن ~~أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها أو قال لو أعطاني الله الجنة لا أريدها وأريد ~~الرؤية أو أنكر آية من القرآن أو قال إن القرآن مخلوق حقيقة أوقرأ القرآن ~~على ضرب الدف والقضيب أو قال بوست ازقل هو الله أحد بريد أو قال ألم نشرح ~~راكرييان كزفتي أو قال لمن يقرأ عند المريض يس ردها نش منه أو قال لغيره أي ~~كونه ترازانا اعطيناك أو قال لغيره دستار ألم نشرح رابسته أي أو قال لا تجب ~~الصلاة علي وهو بالغ عاقل أو لم امر بهما يعني جحود أو قال رجل بعدما ~~PageV01P379 قيل له صلي قرطبان بودكه نماز كند وكار برخويشتن دراز كند أو ~~قال دير است كه بيكارى بسربرودن أو قال كه تواند اين كارا بسربردن أو قال ~~خردمند بكارى نيايدكه بسر نتواند بردن أو قال مردمان ازبهرما مي كنند أو ~~قال باش تاماه رمضان إيد تاجمله نمازها بكنيم أو قال نمازي ميكنم جيري بسر ~~نمي ايد أو قال قونماز كردي سر بسر كرديم أو قال نماز كراكنم ما درويد رمن ~~مرده اند # أو قال زنده اند أو قال نما زكرده وناكرده بكسانست أو قالت جند نماز كنم ~~مرابدل بكرفت أو قال نماز جيزي نيست كه اكربما نده كنده شود أو قال بزمين ~~فرود شود أو خوش كا ريست بي نمازي أو قيل لرجل هل تجد حلاوة الطاعة أو قيل ~~نمازكن تاحلاوت نمازيابي فقال ذلك الرجل تومكن تا حلاوت بي نمازي يابي أو ~~قيل PageV01P380 لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون للمولى أو قيل لرجل ~~صلي فقال أن الله تعالى نقص من مالي فانقص من حقه أو قال لمن يصلي في رمضان ~~اين خود بسياراست أو قال زيادت ms145 مي ايد كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة ~~يكفر أو قال عند دخول شهر رمضان امداين ماه كراين أو قال جاء الضيف الثقيل ~~أو قال جندازين روزه كه مرادل بكرفت أو تشاجر رجلان فقال أحدهما لا حول ولا ~~قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول بيكانيست أو قال لا حول راجه كنم أو قال ~~لا حول را بكاسه نتوان شكستن أو سمع رجل تسبيحا فقال ذلك الرجل سبحان الله ~~رابوست بازكردي أو أكل طعاما حراما وقال عند الأكل بسم الله لاستخفافه باسم ~~الله عز وجل أو قال عند أخذ الخمر بسم الله أو قالها عند الزنا أو عند ~~القمار أو قال عند سماعه الآذان كذبت يا مؤذن أو أنكر القيامة والجنة أو ~~النار والميزان أو السراط أو الحساب أو الصحايف المكتوبة فيها أعمال العباد ~~أو قال لرجل أد العشرة التي عليك وإلا أخذتك بها يوم القيامة فقال أدلي ~~عشرة أخرى بدان جهان بيست باز وهمت PageV01P381 # أو قيل لظالم باش تا بمحشر فقال مرا با محشوجه كار وإن كان في اعتقاده أن ~~القيامة كائنة لأنه استخفاف أو قال لا أخاف القيامة أو قال فلان لفلان بدين ~~قيامت أو قيل لرجل اترك الدنيا لأجل الآخرة فقال لا أترك النقد بالنسيئة أو ~~تصدق على فقير شيئا من مال حرام يرجو الثواب وعلم الفقير بذلك فدعاه وأمن ~~المعطى أو قال مجيبا له درين جهان يك حلال بخور بيار تالورا سجده كنم أو ~~قال خوش كاريست حرام خوردن أو قيل لرجل كل الحلال فقال مرا حرام شديد أو ~~قال الخمر حلال أو قال حرمة الخمر ما ثبتت بنص القرآن أو قال اينهاكه علم ~~مي اموزند داستانها ست كه مي اموزند أو قال باداست أنج ميكونيد أو قال ~~تزويد است أو قال من علم حي را منكرم أو قالت امرأة لزوجها انر كنيسة امدي ~~وقد رجع من مجلس العلم أو قيل لرجل اذهب معي إلى مجلس العلم فقال من يقدر ~~على الإتيان بما يقولون أو ms146 قال مرابا مجلس علم جه كار أو قال علم دركاسه ~~ثريد نتوان كردن أو قال درن بايد علم جه PageV01P382 كارايد أو قال فساد ~~كردن باز وانشمندي أو قالت امرأة لعنت برسوي وانشمند باد أو قال لعالم ذكر ~~الحمار في است علمك وأراد به الدين أو رجل يجلس على مكان مرتفع ويتشبه ~~بالمذكرين ومعه جماعة يسألونه المسائل ويضحكون ثم يضربونه وكذا لو لم يجلس ~~على مكان مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكرين ويسخر والقوم يضحكون منه وكذا لو ~~تشبه بالمعلمين أجمع ويأخذ الخشبة بيده ويجلس الصبيان حوله ويستهزئ ~~بالعلمين والقوم يضحكون منه ولو ألقى الفتوى على الأرض وقال اين جه شرعت ~~وقد عرض عليه خصمه فتوى جواب الأئمة واستفتى رجلا عالما في طلاق فأفتى في ~~وقوعه فقال المستفتي من طلاق ملاق دانم بادر بايدكه بخانه بوذ أو قال قصعة ~~ثريد خبر من العلم أو قيل لرجل يشرح آي فقال أي فقال بياده بيارتابروم كه ~~بي جبر نمي روم لأنه عاند الشرع أو قال يا من شريعت واين حيلها سود نداد أو ~~قال مرا أولى است شريعت جه كنم أو قال اين مرد وجان بتوسيرد أو قال مريض ~~عند شدة مرضه إن شئت توفنى مسلما وإن شئت توفني كافرا أو قال المريض أخذت ~~ولدي وأخذت مالي وكذا وكذا فماذا تفعل أيضا وماذا بقي لم تفعله وإن ادعى ~~أنه PageV01P383 جرى على لسانه من غير قصد لا يصدق أو قال لامرأته يا كافره ~~يا يهودية يا مجوسية فقالت همجنينم مرا طلاق ده أو قالت اكر همجنينمي باتو ~~نبا شمي أو قال اكر همجنينمي باتو صحبت ندارمي أو قالت تومرا نداري وكذا لو ~~قال الزوج ذلك أو قال الزوج لامرأته عقيب قولها لزوجها جون مغ حجت اكند شده ~~أو قال الزوج بس جندين كاه بامغ باشيده أو قال بامغ جرابا شيده أو قال رجل ~~لبيك لمن ينادي ويقول يا كافر يا يهودي يا مجوسي أو قال أرى همجنين كير أو ~~قال جندان برنجا نيدم كه كافر خواستم ms147 شدن أو قال أنا ملحد وإن قال ما علمت ~~أنه كفر لا يعذر أو قال كافر شده كير أو قال فاسق حين وعظ ودعي إلى التوبة ~~ازين بس اين همه كلاه مهان برسرنهم أو قالت المرأة لزوجها كافر بودن بهتراز ~~باتو بودن أو قالت المرأة لزوجها أن حقرتني بعد ذلك أو قالت إن تشتر لي ~~بكذا أكفر أو رأى نصرانية سمينة فتمنى أن يكون هو نصرانيا حتى يتزوجها أو ~~وضع قلنسوة المجوسي على رأسه بغير ضرورة كدفع البرد أو غيره بان البقرة لا ~~تعطيه اللبن بدونها أو شد المسلم الزناد على وسطه أو PageV01P384 وضع ~~العسلي على كتفه ودخل دار الحرب للتجارة أو مر رجل بسكة النصارى وهم يشربون ~~الخمر ومعهم أصحاب اللهو فقال المار أي نكوي عشرت رس برميان بايدبست وبا ~~ايشان درنده راخوش كذا شته أو قال النصرانية خير من المجزسية أو قال رجل ~~لكافر أسلم تراجه امده بودازين خويش أو قال للسلطان أو غيره من الجبابرة أي ~~خداي أو قال أي خداي نزرك أو قال حين شروعه في الفساد لأصحابه بياييد تايك ~~جاغوش بزييم أو قال شاد مباد انكس كه بشادي ما شاد نيست أو قال رجل حين ~~اشتغل بالفساد مسلماني اشكار ميكينم أو قال مسلماني اشكار اشد أو قال ~~اكرازين خمر بر يزيد جبريل ببر خويشن برداردش أو قال عركه مست بي خورد ~~مسلماني نيست أو قال الفاسق انك تصبح كل يوم تؤذي الله وخلق الله فقالت خوش ~~مي ارم أو قال للعاصي اين نيز راهست ومذهبي أو ارتكب رجل صغيرة فقيل له تب ~~إلى الله فقال من جه كردم تاتو به كنم باكويد أو قال من جه كرده أم كه توبة ~~من بايد كرده أو قال فاسق في مجلس الشراب لجماعة من الصلحاء باييد أي ~~PageV01P385 كافران تا مسلماني بينيد أو قيل لرجل مرا بحق يارى ده فقال ~~الرجل بحق ياري هوكس دهد به نا حق ياري دهم أو قالت امرأة من خادي جه دانم ~~من خويش ms148 بدوزخ نهادة أم أو ضرب رجل غيره فقال المضروب مرا مزن اخر مسلما نم ~~فقال الضارب لعنت برتو باد وبر مسلماني تو أو قال فلان كافر تراست ازمن أو ~~قال هرجه فلان كويد بكنم واكرهمه كفر كويد أو قال از مسلماني ميزارم أو قال ~~تالب دوزخ روم وليكن اندرنيايم أو شك في ايمانه أو قال لا أدري بحقيقة ~~الايمان أو قيل لرجل صف دينك فقال لا أدري ففي هذه المسائل لا خلاف أنه ~~يكفر وهذه كلمات الكفر التقطتها من المحيط والذخيرة ولا خلاف فيها وأما ما ~~فيها خلاف فتركتها لأنه إذا كان مختلفا فيه فعلى المفتي أن يميل إلى عدم ~~التكفير والمختصر في صفة الايمان أن يقول ما امرني الله تعالى قبلته وما ~~نهاني الله تعالى عنه انتهيت عنه فإذا اعتقد ذلك وأقرا بلسانه كان إيمانا ~~صحيحا وكان مؤمنا والكل من سير الذخيرة والله تعالى أعلم PageV01P386 & ~~الباب الستون & # | في الاحتساب على البدع في الانكحة # وأنها أنواع # الأول إحضار المغنين وإظهار الغناء فإنه حرام # الثاني إظهار المعازف والملاهي وأنه حرام # الثالث إظهار لعب اللاعبين وأنه حرام # الرابع ستر حيطان البيت بالثياب الجميلة تزينا وأنه مكروه عندنا وحرام ~~عند أحمد بن حنيل # الخامس ركوب الخيل والطواف بالبلد من غير حاجة في جمع الناس وفيه مكروهات ~~واشتغالهم بما لا يعنيهم # السادس إستعمال الدواب من غير حاجة ومنفعة # السابع شغل الشوارع وتضييقها على الناس من غير حاجة # الثامن المقصود منه المراءاة بالثياب الجميلة تزيينا وأنها للطاعة معصية ~~PageV01P387 فالمعصية أولى قال الله تعالى @QB@ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ~~ديارهم بطرا ورئاء الناس @QE@ والبطر والرياء في هذا الخروج موجود فيكون ~~فيما ورد به النص # التاسع يكون في ركوبهم ومعهم المغنون والقراء وقراءتهم إن كان قرآنا ~~فيخاف عليه الكفر لأنه إهانة به واستخفاف وإن كان غير ذلك فهو حرام # العاشر يكون فيه الخلق معهم الأهل والأصحاب واللعابون وأنه حرام # الحادي عشر يكون فيه الجلوة وإظهار النساء وظهورهن للجماعة مكروه فيكف في ~~الجلوة ولا سيما إذا كانت الجلوة ms149 بمحضر الرجال وهذه المرأة التي يجلى بها ~~بمحضر الرجال لا تبقى مخدرة مستورة من الخانية ولا حد في شفاعة هذا الفعل ~~لأن كشف الستر من المرأة الأجنبية حرام فكيف بالبنت الكريمة يفضحها أبوها ~~وأخوها # الثاني عشر إحضار المجامر المصورة في مجلس العقد وهو مكروه لمكان الصورة # الثالث عشر إجلاس الخاصب على الحرير وأنه مختلف فيه # الرابع عشر غزل الخيط بمعاينة الخاطب ودفعه إلى ساحر ليسحر بين ~~PageV01P388 الزوجين بالمحبة والألفة ولتكون المرأة غالية على الزوج والسحر ~~بجميع أنواعه حرام وكفر عند بعض العلماء # الخامس عشر الشرب في أواني الذهب والفضة في مجلس أنكحة الملوك ولا شك في ~~حرمته # السادس عشر أفراط العاقد في مدح أولياء الزوج والزوجة إلى ما هو كذب صريح ~~وهو حرام قال الله تعالى @QB@ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا @QE@ # السابع عشر لبس الزوج الحرير عند عقده فإن قيل الدف في النكاح جائز ~~بالحديث المعروف فنقول ذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستانه هي كناية ~~عن إعلان النكاح ولم يرو ضرب الدف نفسها والله تعالى أعلم بالصواب ~~PageV01P389 & الباب الحادي والستون & # | في الاحتساب على بدع شعر الرأس # ذكر في سير المحيط رجل قال لآخر احلق رأسك أو قلم أظفارك فإن هذه سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجل على سبيل الرد والإنكار لا ~~أفعل يكفر وكذا في سائر السنن وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في ~~الغلام حرام هو المروي عن أصحابنا لأنهم أي الناس إنما يمسكون الجعد في ~~الغلام للأطماع الفاسدة وتمامه في باب المماليك وفي المحيط يكره أن يصلي ~~وهو عاقص شعره لحديث ابن رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي ~~الرجل ورأسه معقوص والعقص الأحكام والشد والمراد من العقص عند بعض المشايخ ~~أن يجعل شعره على هامته وشده بضمغ أو غيره ليتلبد وعند بعضهم أن يلف ذوائبه ~~حول رأسه كما يفعله النساء بعض الأوقات وعند PageV01P390 بعضهم أن يجمع ~~الشعر كله من قبل القفا ويمسكه بخيط أو خرقة كيلا يصيب الأرض إذا ms150 سجد وفي ~~المنتقى ويكره القزع لأنه عليه السلام نهى عنه وهو أن يحلق جوانب الرأس ~~ويترك وسطه أو على العكس وفي الصحاح القزع أن يحلق رأس الصبي ويترك في ~~مواضع منه الشعر متفرقا وذكر في الاحياء القزع دأب أهل الشطارة أما الإرسال ~~فكرهه الغزالي في زماننا لأنه صار شعار العلوية فإنه إذا لم يكون علويا كان ~~تلبيسا وذكر في الاحياء ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف ~~عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث وكان النبي عليه الصلاة ~~والسلام يدهن الشعر ويرحله ويأمر به ويقول أدهنوا غبا ودخل على النبي عليه ~~السلام رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقام عليه السلام أما كان لهذا دهن يكرم ~~به شعره ثم قال يدخل أحدكم كأنه شيطان PageV01P391 # | مسألة # سدل الشعر منسوخ بدون الفرق ذكر في صحيح البخارى عن أبن عباس رضي الله ~~عنه قال كان النبي عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به وكان ~~أهل الكتاب يدلسون الشعر وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسد النبي ناصيته ثم ~~فرق بعده # | مسألة # لا بأس بالقصة والقفا في الغلام لما ذكر في صحيح البخاري عن نافع أنه سمع ~~ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه السلام انه نهى عن القزع قال ~~عبد الله قلت وما القزع فأشار إلينا عبد الله إلى ناصيته وقال إذا خلق ~~الصبي وترك ها هنا شعرا وأشار عبد الله إلى ناصيته قال عبد الله وعاودته ~~فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر ~~وليس في رأسه غير وكذلك شق رأسه هذا وهذه القصة برفع القاف وفتحه ~~PageV01P392 & الباب الثاني والستون & # | في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير # ومما ينبغي أن لا يفعل في مجلس التذكير كثير منها ما ذكره الإمام المدقق ~~فخر الإسلام علي البزدوي في أصوله في باب السنة من جلس مجلس السماع أي سماع ~~الحديث وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير الذي يقرأ أو يخط بقلم أو يعرض عنه ms151 ~~بلهو أو لعب أو يغفل عنه ل نوم أو كسل فلا ضبط له ولا أمانة ويخاف عليه أن ~~يحرم حظه والعياذ بالله تعالى ولا تقوم الحجة بمثله ولا يتصل الإسناد بخبره ~~إلا ما يقع من ضرورة فإنه عفو وصاحبه معذور وذكر السرخسي أن من حر مجلس ~~السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما يقرأ PageV01P393 القارئ أو بكتابة ~~شيء آخر أو اشتغل بتحدث أو لهو أو اشتغل عن السماع بغفلة أو نوم فإن سماعه ~~لا يكون صحيحا مطلقا إلا أن ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة يجعل ~~عفوا للضرورة فأما عند القصد فهو غير معذور ولا يؤمن أن يحرم بسبب ذلك حظه ~~نعوذ بالله تعالى منه وفي هذه الرواية فوائد مختصة منها منع الحديث في مجلس ~~السماع ومنها عدم الغفلة ومنها تفسير العذر وهو ما وقع من السهو والغفلة ~~بغير قصد ولا يمكن التحرز عنه قال العبد أصحله الله ولأجل ذلك أمنع أصحابي ~~الحاضرين في مجلس تذكيري عن النعاس والتحدث فيما بينهم والشرب لأنه لهو ~~والترويح بالمروحة لأنه من اللهو # | مسألة # هل يحضر مجلس الوعظ النساء وهل يحضر المذكر النساء بالموعظة وهل يجوز أن ~~يأمر المذكر جمع الصدقة وهل للناس التصدق بأمره # | الجواب # كله يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت مع النبي عليه ~~السلام يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان وإقامة فتوكأ على بلال ~~فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وأمرهم بتقوى الله تعالى ثم مضى ~~متوكئا على بلال حتى أتى على النساء ووعظهن وذكرهن فأمرهن بتقوى الله تعالى ~~فقال تصدقن وذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفرة النساء سفعاء الخدين ~~فقالت لم يا رسول الله فقال لأنكن تفشين الشكاية واللعنة PageV01P394 ~~وتكفرن العشير فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن وطرحنه بين يدي ~~بلال يتصدقن به كذا ذكر في يواقيت المواقيت في باب العيد فإذا عرف أن جميع ~~ذلك جائز فليس للمحتسب ولا لغيره أن يمنع ذلك ولو منع كان ms152 مخطئا لما ذكرناه # | مسألة # هل يجوز للمذكر أن يقرأ على المنبر كما اعتاده مذكرو زماننا أم لا # | الجواب # في الحديث من أشراط الساعة أن يوضع الأخبار ويرفع الأشرار وأن تقرأ ~~المثناة على رؤوس الناس والمثناة التي سميت بالفارسية دوبيتي من الصحاح ~~والفقه في منعه هو غناء وأنه حرام في غير المنبر فما ظنك في موضع معد للوعظ ~~والنصيحة قال العبد وقد ظفرت على هذا الحديث بعدما كنت أجلس للعامة في ~~المنابر بتوفيق الله تعالى أكثر من ثلاثين سنة فحمدت الله تعالى على أني لم ~~أفعل هذا وإن كنت قبل لم أعلم بحرمة هذا الفعل ولكن لم أذكر مثناه يعني ~~دوبيتي قط في منبر ما جلست فيه وما كان لذلك إلا بإحسان الله تعالى وعصمته ~~فله الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه غير منقطع PageV01P395 & الباب ~~الثالث والستون & # | في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ~~ذلك مما يناسبه # وأما آلات التعزير فأشياء # أحدها اليد وفيها طريقتان # إحداهما التعريك # والثانية الصفع وقد مر في باب التعزير وأما الوكز فلا لأنه مما يفضي إلى ~~الهلاك قال تعالى @QB@ فوكزه موسى فقضى عليه @QE@ # الثاني السوط الذي لا ثمرة له روى أن عليا رضي الله عنه لما أراد أن يقيم ~~الحد كسر ثمرته # الثالث العصا قال عليه السلام لا ترفع عصاك على أهلك # والرابع الدرة وقد مر دليله في بابها # | مسألة # تعليق الدرة على باب المحتسب مشروع أم لا PageV01P396 # | الجواب # ذكر في المحيط في باب التعزير قال النبي عليه السلام لا رحم الله امرأ ~~علق سوطه حيث يراه أهله قال العبد أصلحه الله تعالى شأنه لو احتج فقيه بهذا ~~الحديث على أن تعليق الدرة على باب المحتسب قربه كان له ذلك لأن تعليق ~~الرجل السوط في البيت حيث يراه أهل البيت تقويما لهم عن الإعوجاج لأن حاجته ~~إلى تقويم أهل بيته خاصة وولاية تعزيره بالسوط مخصوصة بأهله والرسول عليه ~~السلام وعد له بالرحمة فلو علق المحتسب تقويما لعامة أهل مصره وولايته ~~تعميما ms153 فكان قربه وكان أولى # والخامس الجريد # والسادس النعال لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام ضرب في ~~الخمر بالجريد والنعال والله تعالى أعلم PageV01P397 & الباب الرابع ~~والستون & # | في الاحتساب بالاخراج من البيت # ويخرج المحتسب المخنثين من الرجال والمترجلة من النساء من البيت وذكر في ~~صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله ~~عليه وسلم المخنثين المتشبهين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم ~~من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر رضي الله تعالى ~~عنه فلانا # | مسألة # وإذا أتت المرأة الغريبة للتعزية فتنوح على الميت هل يجوز للمحتسب أن ~~يخرجها من بيت غيره إذا لم يخرجها أهله # | الجواب # نعم لأن عمر رضي الله عنه أخرج أخت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من بيته ~~حين ناحت عليه من + صحيح البخاري + & تم بعون الله الملك المعين & ~~PageV01P398 ms154