######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0009679 #META# 000.BookURI :: #0696.CumarSunnami.NisabIhtisab #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: عمر بن محمد بن عوض السنامي الحنفي (المتوفى: 734هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 734 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: نصاب الاحتساب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: السياسة الشرعية والقضاء #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0009679 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-9679 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/9679 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين # الحمد لله الحسيب الرقيب على نواله إيمانا واحتسابا والصلاة على رسوله ~~محمد الحسيب النسيب وآله ما لا يحصى كتابا ولا حسابا وبعد # فقد جمع عبده الغريق في بحر فضله الطامي عمر بن محمد بن عوض السنامي ~~ألهمه الله تعالى تقواه فيما يكتب ويجعل له مخرجا ويرزقه من # PageV01P079 # حيث لا يحتسب في تصنيف هذا الكتاب وهو نصاب الاحتساب مسائل اختصب بالنسبة ~~الى حسب منصب الحسبة من كتب معتبرة بين الفقهاء معول عليها عند العلماء ~~بعدما تحمل في جمعه نصبا وكمل في قيده نصبا وصرف إلى تنقيحه وتصحيحه مدة ~~مديدة وتكلف في ترتيبه وتهذيبه شدة شديدة ليكون للمبتلي به آية يعرف بها ~~فيما يحتاج اليه غاية وهي مرتبة على أبواب # PageV01P080 # الباب الاول ### | في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة # فالاحتساب لغة يطلق لمعنيين أحدهما من العدد والحساب ذكر في المغرب احتسب ~~بالشيء اعتد به وجعله في الحساب ومنه احتسب عند الله تعالى خيرا إذا قدمه ~~ومعناه اعتده فيما يدخر عند الله تعالى وعليه حديث إبي بكر الصديق رضي الله ~~عنه إني أحتسب خطاي هذه أي اعتدها في سبيل الله تعالى وقوله عليه السلام من ~~صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له # PageV01P081 # ما تقدم من ذنبه أي صام وهو يؤمن بالله تعالى ورسوله ويعتد صومه عند الله ~~تعالى والثاني الإنكار وذكر في الصحاح احتسب عليه كذا أي أنكرته عليه قال ~~ابن دريد والحسبة أيضا لمعنيين أحدهما بمعنى الحساب مصدر كالقعدة والركعة ~~والثاني التدبير يقال فلان حسن الحسبة في الأمر أي حسن التدبير له وفي ~~الشرع هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ذكر ~~في كتاب أحكام السلطان ووجه # PageV01P082 # الاستعارة # أما الاحتساب فإنه إن كان بالمعنى الأول وهو يتعدى بالياء فهو يحتسب ~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الله أجرا فكأنه من قبيل تخصيص العام ~~وإن كان بمعنى الإنكار فهو من قبيل تسمية المسبب بالسبب لأن الإنكار على ~~الغير سبب ms001 بإزالته وهو الإحتساب لأن المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه ~~أمر بالمعروف والمنكر إذا فعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر # وأما الحسبة فإنها إن كانت بمعنى الحساب فهو نظير الأول من الاحتساب وإن ~~كان بمعنى الثاني فهو كذلك وإن كان بمعنى الثاني فهو كذلك وإن كان التدبير ~~عاما ولكنه أريد به تدبير خاص وهو تدبير أقامة الشرع فيما بين المسلمين ~~وسمي به لأنه أحسن وجوه التدبير ثم الحسبة في الشريعة عام تتناول كل مشروع # PageV01P083 # يفعل لله تعالى كالآذان والإقامة وآداء الشهادة مع كثرة تعدادها ولهذا ~~قيل القضاء باب من أبواب الحسبة وقيل القضاء جزء من أجراء الاحتساب وفي ~~العرف مختص بأمور # أحدها إراقة الخمور # والثاني كسر المعازف # والثالث إصلاح الشوارع بفصولها من وضع الميزاب واتخاذ الدكاك على الباب # والرابع منع جلوس الباعة عليها # والخامس منع سوق الحمير والبقور للخشابين والأجرين ونحوهم # والسادس منع ربط الناس دوابهم فيها # والسابع منع عمارة الحيكان في شيء من الشوارع # والثامن منع شغل هواء الشارع بالجناح ويسمى بيرون داشت # PageV01P084 # التاسع منع المبرز في الجدار بحيث يكون إزالة النجاسة منه بالوقوع في ~~الشارع # والعاشر منع الظلة # والحادي عشر النظر بين الجيران في التصرفات المضرة كالنظر وسد الضوء لا ~~فيما يرجع إلى الملك كغصب قطعة من الأرض # والثاني عشر تقويم الموازين # والثالث عشر تفحص السنجات # والرابع عشر تنقية دكان الطباخين والخبازين ونحوهم # والخامس عشر نفحص نظافة القفاع ودكانه # والسادس عشر إسبال الإزار على الكعبين # والسابع عشر زجر الناس عن الغناء والنوح # PageV01P085 # والثامن عشر منع الرجال عن التشبه بالنساء ومنع النساء عن التشبه بالرجال # والتاسع عشر أمر التنبولين بطهارة مائهم وثيابهم وتنقية نورتهم عن الحصاة # والعشرون إحراق المعازف وكسرها يوم الأضحى في المصلى وغيرها # والحادي والعشرون منع الناس عن تطيير الحمامات # والثاني والعشرون منع البغايا وتعزيرهن ومنع أوليائهن ومواليهن وأزواجهن # والثالث والعشرون أمر أهل الذمة بتطهير الأواني التي يبيعون فيها ~~المايعات من الدهن واللبن # والرابع والعشرون أمر الغسالين بإقامة السنة واجتناب البدعة في غسل ~~الموتى وحفر القبور ms002 والحمل وزجرهم عن الغلاء في أخذ # PageV01P086 # الأجر ونصب الصلحاء وذوي الخبرة بهذه الأمور في هذه المصلحة # والخامس والعشرون تفحص الجامع يوم الجمعة والمصلى يوم العيدين وإخلاؤهما ~~عن البيع والشراء ومنع الفقراء عن التخطي ومنع والقصاص عن القصص المفتريات ~~ومنع النساء السائلات عن الدخول فيه ومنع الصبيان المجانين منه # والسادس والعشرون ودفع الحيوانات الؤذية عن العمرانات كالكلب العقور ~~وغيره # والسابع والعشرون النهي عن النجش والتطفيف # والثامن والعشرون منع الناس عن الوقوف في مواضع التهم كتحدث الرجال مع ~~النساء في الشوارع # والتاسع والعشرون منع النقاشين والصباغين والصواغين عن اتخاذ # PageV01P087 # التماثيل ذوات الروح وكسر الصور # والثلاثون منع المسلمين عن الاكتساب الفاجر كاتخاذ الأصنام والمعازف ~~الصنج وبيع النبيذ والبنج # والحادي والثلاثون منع الطباخين والخبازين في أول نهار رمضان عن بيع ~~الطعام على مثال غير رمضان # والثاني والثلاثون منع الناس عن اتخاد القبور الكاذبة وخروج الناس إلى ~~زيادة بعض المتبركين أو بعض المساجد على مشابهة الخروج إلى الحج # والثالث والثلاثون منع النساء عن التبرج والتفرج بالخروج إلى النظارات ~~وزيارة القبور # PageV01P088 # والرابع والثلاثون منع الناس عن التصرف في المقابر بلا ملك # والخامس والثلاثون منع المطلسمة والسحار والكهان عن منكراتهم # والسادس والثلاثون نهي أصحب الحمام عن منكراتهم وأمرهم بتطهير المياة ~~وإخلاء الحمام عن الأمارد ودخول العراة فيه ونهي الحجام عن حلق العانة ~~واللحية وأمرهم باتخاذ الحجاب بين النساء والرجال # والسابع والثلاثون منع أهل الذمة عن الركوب كهيئة المسلمين ولباس ~~الصالحين واتخاذهم معابدهم في بلاد المسلمين # والثامن والثلاثون منع المسلمين عن الدخول في معابدهم للتبرك # PageV01P089 # والتماس الحوائح من نساكهم # والتاسع والثلاثون منع المسلمين عن الرسم برسوم الكفار في ولادتهم ~~وصحبتهم وصحبة صبيانهم وعماراتهم وزراعاتهم وركوبهم في البحر # والأربعون منع المسلمين عن تعلم علم النجوم بما لا يحتاج إليه في الدين ~~وتصديق الناس الكهنة والمنجمين # والحادي والأربعون منع أهل الذمة عن إظهار شعائر كفرهم في مواسمهم في ~~بلاد المسلمين # والثاني والأربعون منع اللاعبين بالنرد والشطرنج وتفريق جمعهم وأخذ # PageV01P090 # بساطهم وتماثيلهم # والثالث والأربعون منع القوابل عن إسقاط جنين الحوامل # والرابع ms003 والأربعون منع الجراحين عن الجب والخصاء في الناس # والخامس والأربعون منع الحجامين عن مس الأجنبيات إلا لضرورة لا بد منها ~~وعن حجامة الحبالى في أوان مضرتها بالحجامة # والسادس والأربعون منع الناس عن الإقامة في المساجد ووضع الأمتعة فيها # والسابع والأربعون منع الذي مسه الشيطان باللمم عن التكلم بالغيب # PageV01P091 # واجتماع الناس عنده زاعمين أنه صادق في إخباره بالغيب وهو كفر والمستحل ~~له والمصدق له مرتد # والثامن والأربعون منع الخطاط ومعلم النحو ومعلم القرآن بأجر عن الجلوس ~~في المساجد # والتاسع والأربعون منع المعلم ونحوه عن أخذ شيء باسم النيروز والمهرجان # والخمسون تعزيز الآبق ورده على مولاه فإنه من باب الحسبة أيضا إلا أن ~~الأجرة إنما تجب برد الآبق وإن كان من باب الأحتساب لإجماع الصحابة رضوان ~~الله عليهم أجمعين # PageV01P092 # الباب الثاني ### | الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها # ومن استأجر للتعليم بساطا أو مصلى كتب عليه في النسيج الملك لله تعالى ~~يكره بسطه والعقود عليه واستعماله ولو قطع حرف من حروفه أو خيط على بعض ~~الحروف حتى لا تبقى الكلمة متصلة لا تسقط الكراهة لأنه بقيت الحروف وللحروف ~~المفردة حرمة لأن نظم القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه ~~الحروف وقد روي أن واحدا من الأئمة رأى ناسا يرمون هدفا وعلى الهدف مكتوب ~~أبو جهل لعنه الله تعالى فمنعهم عن ذلك ومضى لوجهه ثم # PageV01P093 # وجدهم قد محوا اسم الله تعالى وكانوا يرمون كذلك فقال إنما نهيتكم لأجل ~~الحروف # وقال العبد أصلحه الله تعالى هذا هو الأصل في جمع المواضع وعلى هذا ~~القياس يمنعون عن كتابة قوله العز والإقبال ونحوه وعلى العصا والطشت ~~والابريق والقدح وغلاف السروج ونحوها لأنها كلها مستعملة مبتذلة فتصان ~~الحروف عن الأبتذال وفي الملتقط الحروف المفردة لو كتبت على شيء مما ذكرنا ~~يمنع عن استعمالها صونا لها عن الأبتذال وفي الملتفظ الحروف المفردة تحترم ~~لأنها من القرآن وأما النهي عن اسم أبي جهل فهذا مما يبعد # ويكره استعمال الكواغد في وليمه ليمسح بها وكان بعض مشايخنا وهو ms004 الحاكم ~~الإمام يشدد فيه ويزجر عنه زجرا بليغا قال العبد أصلحه الله تعالى فعلى هذا ~~القياس يمنعون عن اتخاد الطشت في الوليمة من الكواغد واتخاذ # PageV01P094 # الصورة من الكواغد في العيد وليلة النصف من شعبان لأنه استخفاف به قال ~~الشيخ السيد الإمام ناصر الدين في الملتقط ولم يرد الشيخ بالكاغد الرديء ~~الذي لا يصلح للكتابة وهو غير مراد لأنه مشهور بين علماء سمرقند من غير ~~نكير ولعل الكراهة في الجيد الذي يصلح للكتابة # وفي وصايا الملتقط كتب ورسائل يستغنى عنها وفيها اسم الله تعالى يمحى ~~عنها ثم يلقى في الماء الكثير الجاري أو يدقن في أرض طيبة أو يفعل ذلك قبل ~~المحو ولا يحرق بالنار كذا روي عن محمد بن مقاتل الرازي فعلى هذا لو غسلها ~~بالماء الكثير الجاري واتخذ منه قراطيس كان أفضل # وفي الفتاوى الخانية كاغد مكتوب فيه اسم الله تعالى جعل فيه شيء # PageV01P095 # قال أبو بكر الاسكاف يكره سواء كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه بخلاف ~~الكيس إذا كتب عليه اسم تعالى فإنه لا بأس به لأن الكيس يعظم جدا والكاغد ~~لا وذكر أبو الليث رحمة الله تعالى في بستانه ولا يبنغي أن يضع الكتاب على ~~التراب وفي المحيط وغيره ويكره تصغير المصحف وإن يكتبه بقلم رقيق لما روي ~~أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل فقال من كتبه فقال ~~أنا فضربه بالدره وقال عظموا القرآن ذكره الفقيه أبو الليث في بستانه في ~~باب الفوائد # PageV01P096 ### | مسألة # ذكر في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن لأنه من باب الحسبة ~~ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب وجواز الإجازة لظهور التواني في الأمور ~~الدينية ولا نقطاع وظائف المعلمين عن بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء ~~أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور ~~عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن ~~أخذ الأجرة # PageV01P097 # الباب الثالث ### | في الاحتساب على المخنث # غزل الرجل إذا كان على مثال غزل ms005 المرأة يكره لأنه تشبه بهن وروى القاضي ~~الإمام الشعبي في كتاب الاستحسان من كفايته بإسناده عن رسول الله لعن الله ~~تعالى المونثين من الرجال والمذكرات من النساء وذكر في شرح الكرخي وغيره ~~أنه كان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيت المخنث فلما حاصر رسول ~~الله الطائف قال هيت لعمر بن أبي # PageV01P098 # سلمة إذا فتح الله تعالى علينا الطائف دللتك على نادية بنت غيلان فإنها ~~تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله هذا الخبيث يعرف هذا لا يدخل عليكم ~~قال العبد أصلحه الله تعالى ثبت بهذا الخبر أن دخول المخنث في البيت كان ~~جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ فلا يترك فيما بين النساء لأنه منسوخ ~~فيحتسب على من يدعوه إلى بيته للنوح بين النساء لوجهين # أحدهما لنفس دخوله بين النساء الأجنبيات # والثاني لنوجه ذكر في المغرب هيث بالباء بعد الهاء وقيل هو تصحيح هنب ~~بالنون والباء قوله تقبل بأربع عني بالأربع عكن البطن وبالثماني في أطرافها ~~لأن لكل عكنة طرفين إلى جنبيها ### | مسألة # ويخرج المخنث من البيوت لما سنرويه في باب الاحتساب بالإخراج # PageV01P099 # الباب الرابع ### | في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع # وذلك من وجوه # أحدها إذا عجز المتطوع عن الاحتساب فهو معذور وإذا عجز المنصوب فهو غير ~~معذور لأنه يمكنه أن يستعين بأعوانه فإن لم يكفه أعوانه فبأعوان السلطان ~~وأما المتطوع فيستعين بأهل الصلاح فإن لم يعنه أحد يعذر في ذلك يعني لا ~~يكون آثما بتركه وأما ثواب الاحتساب فلا يناله إلا بفعله لأن الأجر جزاء ~~العمل ويقول بقلبه ولسانه إن هذا منكر يستحق الثواب عليه لقول ابن مسعود ~~رضي الله تعالى عنه حسب امرئ منكم إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن ~~يعلم الله له من قلبه أنه كاره وعن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قال إذا ~~رأى أحد منكم منكرا لا يستطيع النكير عليه # PageV01P100 # فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر ~~بالمعروف ونهي عن المنكر # والثاني ms006 أن المحتسب المنصوب كفايته في بيت المال من الجزية والخراج ~~ونحوهما # لأنه عامل للمسلمين محبوس لهم فيكون كفايته في مالهم وصار كأرزاق الولاة ~~والقضاة والغزاة والمفتين والمعلمين من الملتقط بخلاف المتطوع لأنه غير ~~محبوس لذلك # والثالث إن الحسبة قد تجب على المنصوب بحسب عقد آخر وعلى غير المنصوب لا ~~تجب إبتداء نطيرة إذا رأى المودع سارقا يسرق الوديعة فلم يمنعه وهو يقدر ~~على منعه ضمنه لأنه بترك المنع ترك الحفظ الملتزم فيضمن وأما المنصوب فلا ~~يضمن فيما قصر فيه لأن التضمين لا يلحق الحاكم ونحوه وإلا لامتنع الناس عن ~~التقليد فيلزم الضرر العام فلو امتنع الناس عن الاستيداع يلزم الضرر الخاص ~~فافترقا # والرابع ما ذكر في الفصل الرابع عشر من جنايات الذخيرة من حفر بئرا في ~~الطريق العام ليستقي منها الماء فوقع فيها إنسان ضمنه وإن كان # PageV01P101 # ما أقام حسبه لأنه جناية من حيث إنه أبطل حق المرور على الناس وأبطل ~~الرأي والتدبير على الإمام أيضا لأنه فعله بغير إذنه ففعل ذلك منه جناية ~~والإمام لو فعله لا يضمن لأنه صاحب ولاية # PageV01P102 # الباب الخامس ### | في التعزير # الأصل أن الإنسان يعزر لجل التهمة وعليه مسائل # منها إذا رأى الإمام رجلا جالسا مع الفساق في مجلس الشرب عزره وإن كان هو ~~لا يشرب ومنها إذا رأى الإمام رجلا يمشي مع السراق عزره ومنها المدعى عليه ~~بالسرقة إذا أنكر السرقة حكي عن الفقيه ابي بكر الأعمش إن الإمام يعمل فيه ~~بأكبر راية فإن كان أكبر رايه أنه سارق وأن المال عنده عزره ويجور له ذلك ~~ألا يرى أن إراقة الدم بأكبر الرأي جائز فإن من دخل على غيره شاهرا سلاحه ~~ووقع عند ذلك في قلبه أنه دخل ليقتله حل له قتله وعامة المشايخ أن الإمام ~~يعزره لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة كله من متفرقات ~~سرقة الذخيرة ### | ### | مسألة # # والفرق بين الحد والتعزير من وجوه # PageV01P103 # أحدها أن الحد مقدر شرعا والتعزير مفوض إلى رأي الإمام # والثاني أن الحدود تندرئ بالشبهات ms007 والتعزير يجب مع الشبهات # والثالث أن الحد لا يشرع على الصبي والتعزير يشرع عليه # والرابع أن الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا والتعزير لا يطلق عليه ~~وإنما يسمى عقوبة لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير ~~وإنما يسمى في حق أهل الذمة إذا كان غير عقوبة من مبسوط شمس الأئمة السرخسي ~~في باب أحكام أهل الذمة ولوجوب التعزير أسباب # PageV01P104 # منها رجل له غريم جاء إنسان وانتزعه من يده يعزر ولكن لا ضمان عليه أما ~~التعزير فلأنه جنى وأما عدم الضمان فلأنه لم يتلف المال وفي الخانية لو قال ~~أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماء فإنه يعزر ولا يكفر ~~والتعزير يثبت مع الشبهة ولهذا يستخلف فيما يوجب التعزير ويحكم فيه بالنكول ~~من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الذخيرة قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى ~~لا يبلغ به أربعين سوطا وقال أبو # PageV01P105 # يوسف لا يبلغ به ثمانين سوطا واختلفت الروايات عن ابي يوسف بعد ذلك قال ~~في رواية بضرب إلى تسعة وسبعين سوطا وقال في رواية إلى خمسة وسبعين والأول ~~أصح وقول محمد رحمه الله تعالى في الكتب مضطرب ذكر في بعض المواضع مع أبي ~~حنيفة وفي بعضها مع أبي يوسف رحمه الله تعالى # واعلم بأن التعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وتفريك الأذن وقد يكون ~~بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وعن أبي يوسف أن التعزير # PageV01P106 # من السلطان بأخذ المال جائز في غير حد ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ ~~به الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من ~~المعتدين وبعد هذا اعتبر أبو حنيفة حد العبيد وذلك أربعون سوطا فقال ينقص ~~عنه سوط ويضرب تسعة وثلاثين سوطا وأبو يوسف اعتبر حد الأحرار وذلك ثمانون ~~سوطا وقال ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وسبعين على أصح الروايتين وهذا الاختلاف ~~في أقصى التعزير وأما أدناه فهو مفوض إلى رأي الإمام يقيم بقدر ما يرى ~~المصلحة فيه ms008 قال العبد ذكر في صحيح البخاري عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من ~~حدود الله تعالى # PageV01P107 # فهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشرة ولكن أجمعوا على أنه يجوز ~~فكان الاقتصار عليه أولى # وتسخيم الوجه لا يجوز لأنه مثله فإن قيل روي أن عمر رضي الله تعالى عنه ~~سخم وجه شاهد الزور فنقول عساه رأى منه مصلحة خاصة من شرح المنظومة في شرح ### | مسألة # شهود الزور وأما ما اعتاده أهل الحسبة من إطافة السوقيين بعد تحقيق ~~جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب إطافة السوقين بعد تحقيق جنايتهم ~~وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف أن شاهد الزور يطاف به ~~ذكره في الباب التاسع والأربعين منه ### | مسألة # إذا مات من التعزير هل يجل الضمان على المعزر ### | الجواب # ما ذكر في الجامع الصغير الخاني أربعة شهدوا على رجل بما يوجب التعزير ~~فعزره الإمام ومات منه فلا ضمان قال الشافعي يجب ضمانه في بيت المال ولو ~~شهدوا بما يوجب الحد فضرب ومات فيه لا يجب الضمان # PageV01P108 # بالاجماع والشافعي يحتج إلى الفرق بين الحد والتعزير فقال التعزير مشروع ~~للتأديب فيكون مباحا كتأديب الولد والزوجة فيتقيد بشرط السلامة ولنا أن ~~التعزير واجب كالحد لأنه جزاء فعل محضور فيكون واجبا بخلاف التأديب لأنه ~~غير واجب بل هو مباح # وفي الذخيرة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في وال عزر مائة فمات الرجل قال ~~لا أضمنه لأنه قد جاء أن أكثر ما عزروا مائة ولم يموتوا # فإن زاد على المائة فنصف الدية على بيت المال لأنه خطأ من الوالي فإن جاء ~~منه ما يعلم أنه تعمده فليس بخطأ وهذا في التلف بالتعزير وأما إذا تلف ~~بالأعلاء فهو ضامن وعلى عاقلته الدية لأنه خطأ الاعلاء مباح مقيد بشرط ~~السلامة من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الجامع الصغير الخاني في ~~الشهادات ولا يسجى وجهه أي وجه ms009 شاهد الزور عند التشهير لأنه يخل بالتشهير ~~قال العبد ومن هذا أخذ بكشف الرأس والوجه عند # PageV01P109 # الإطافة في الأسواق ومن الأسباب الموجبة للتعزير إذا أخذ رجل مع أجنبية ~~وعاينوا منه عليها شيئا من الدواعي بدون الجماع فإنه يبلغ التعزير أقصاه من ~~الذخيرة ويضرب في التعزير أشد الضرب ويجمع في عضو واحد إذا كان أقل التعزير ~~وإن كان أقصاه يفرق وعن أبي يوسف أنه قال التعزير لا يضرب إلا على الظهر ~~والإلية قال ويجرد الظهر عند الضرب # وذكر في الفصل الثامن عشر من سير الذخيرة وإذا أدخل المسلم في مصر ~~المسلمين خمرا أو خنزيرا فرأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى يظهر ~~توبته من ذلك الفعل له ذلك لأنه صار مستوجبا للتعزير بارتكاب ما لا يحل وهو ~~إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين فإن اقتصر على أحدعما أما الضرب أو ~~الحبس فله ذلك لأن ذلك بطريق التعزير وقد يكون التعزير بعقوبتين وقد يكون ~~بعقوبة واحده وأما إن فعله ذمي فإن كان جاهلا بحرمة هذا الفعل يترك ويعلم ~~وإن كان عالما عزر بالحبس والضرب أو بأحدهما كما قلنا ويحتسب على الذمي أن ~~يتشبه بالمسلمين في ثيابهم وركوبهم وسروجهم فلا يلبسون ثوبا يختص بأهل ~~الصلاح والعلم ولا يركبون الخيل إلا إذا كان # PageV01P110 # فيه ضرورة بأن استعان بهم الإمام للمحاربة # ولا يمنعون من ركوب الحمار لأنه ربما لا يقدر على المشي ولا يمنعون عن ~~ركوب البغل أيضا لأنه من نسل الحمار ولا تكون سروجهم مثل سروجنا بل يكون ~~مثل الأكاف فنقول يمنعون عن لبس الرداء والعمائم والدراعة التي يلبسها ~~علماء الدين لأن فيه شرفا وكذلك يمنعون أن يكون شرال نعلهم كشراك نعلنا ~~وخفهم كخفنا دفعا للمشابهة بيننا وبينهم والمعنى فيه أن الكافر يهان ~~والمسلم يكرم وفي المشابهة بينهما ترك أحد الأمرين ولأنهم لو تشبهوا لنا ~~لصار تشبهنا بهم أيضا فإن المشابهة تقوم بين وفي تشبهنا بهم وعيد قال عليه ~~السلام من تشبه بقوم فهو منهم ثم اختلفوا أن إحدى العلامات الثلاث تكفي إما ~~في ms010 الرأس أو البدن أو الرجلين يشترط الكل وأفتى الشيخ أبو بكر محمد بن ~~الفضل أن الواحدة في # PageV01P111 # النصراني والثنتين في اليهودي والثلاث في المجوسي قال العبد وكفار ديارنا ~~شر من المجوس فيلزم عليهم الأخذ بثلاث علامات وهل يأكل مع الكافر فإن كان ~~مرة أو مرتين لتأليف قلبه على الإسلام فلا بأس به فإن عليه السلام أكل مع ~~كافر مرة فحملناه على أنه كان لتأليف قلبه على الإسلام ولكن تكره المداومة ~~عليه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من الجفاء أن تؤاكل من ~~غير أهل دينك وحمل هذا الحديث على المداومة أو يحمل الحديث الأول على أن ~~كانت نيته تأليف قلبه على الإسلام توفيقا بين الحديثين كله من الذخيرة في ~~الفصل الثامن عشر من السير # وذكره في شرح أدب القاضي للخصاف في الباب الثلاثين أن التعزير قد يكون ~~بعبوس الوجه وذكر في شرح الكرخي أن عمر رأى قوما لبسوا الحرير فتغير وجهه ~~وأعرض عنهم وتمامه يعرف في باب الاحتساب في لبس الثياب ومن موجبات التعزير ~~كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير وتمامه يعرف في باب الاحتساب على القضاة ~~وأعوانهم ومن موجبات التعزير سقي الابن # PageV01P112 # الصغير الخمر ويعرف في باب الاحتساب بسبب الغلمان ومنها الممازحة في ~~أحكام الشريعة ويعرف في باب الاحتساب على القضاة ومما يوجب التعزير ما إذا ~~دفع إنسان بكرا فزالت عذرتها بالدفع اتفاقا وفي وجوب المهر على الدافع ~~اختلاف كله من متفرقات حدود الذخيرة # ومما يوجب التعزير ما ذكره ابن رستم عن محمد فيمن قطع ذنب برذون أو حلق ~~شعر جارية وذلك ينقصها قال لا شيء عليه إلا أنه يؤدب لأن الذنب يطول والشعر ~~ينبت يعني لو قضينا بالأرش لعله ينبت الشعر ويطول الذنب وعاد الى حاله كما ~~كان فيجب رد الأرش فلا يفيد القضاء من جنايات الذخيرة # ومنها ما لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق أو وعده بقوله إن لم ~~تقتله أقتلك فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل # PageV01P113 # عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما ms011 الله تعالى لأنه فعل فعلا منكرا من الكفاية ~~في الإكراه # ومنها أنه إذا أكره رجل غيره على الزنا فزنا يجب على الذي أكرهه التعزير ~~وعلى هذا الزاني الحد على قول محمد وزفر رحمهما الله وهو قول أبي حنيفة ~~أولا ثم رجع وقال يجب الحد للشبهة ولكن يعزر ويجب التعزير من الكفاية في ~~الإكراه # ومنها أنه إذا رأى إنسانا جالسا مع الفساق في مجلس الفسق يعزره وإن كان ~~هو لا يشرب الخمر وكذا لو رآه يمشي مع السراق يعزره وكذا لو ادعى إنسان على ~~آخر سرقة ومعه متاعه وهو منكر ولا شاهد عليه قال عامة المشايخ أنه يعزره ~~لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة من سرقة الذخيرة # وفي سير المحيط إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال # PageV01P114 # صاحبه ليس كما أفتوا أو قال لا أعمل بهذا كان عليه التعزير لأنه باشر ~~منكرا ### | ### | مسألة # # في الفصل الرابع والعشرين من شهادات الذخيرة من الفسق ما لا يوجب التعزير ~~كيمين الغموس والبيع الفاسد والإجارة الفاسدة # والتعزير قد يكون بالقيد أيضا ذكره في كراهية الجامع الصغير الخاني ويجوز ~~تقييد الداعر والسفيه ### | مسألة # وذكر في باب القتل من جنايات الخانية ولو سقاه سما حتى مات فهو على وجهين # إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمانت لا قصاص فيه ولا دية ويحبس ~~ويعزر ولو أوجر إيجارا تجب الدية على عاقلته # وإن دفع إليه في شربه فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن ~~الدافع خدعه فلا يجب فيه إلا التعزير # PageV01P115 ### | مسألة # ومن موجبات التعزير الزهد البارد وفي اليواقيت روي أن رجلا وجد تمرة ~~ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب فأخذها وقال من فقد هذه التمرة ~~وهو يكرر كلامه ويعرفها ويظهر زهده ومراده من هذا الكلام إظهار رزهده وورعه ~~وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله تعالى عنه كلامه وعرف مراده فقال كل ~~يا بارد فإنه ورع بغضه الله تعالى وضربه بالدرة ### | مسألة # ومن ms012 موجبات التعزير إباق المملوك ذكر في الذخيرة وإذا أخذ الإمام الأبق ~~حبسه إلى أن يجيء له طالب ويكون هذا الحبس بطريق التعزير وبهذا المعنى يقع ~~الفرق بين الأبق والضال فإن القاضي لا يحبس الضال لأنه لا يستحق التعزير ### | مسألة # وذكر الشيخ أبو بكر الرازي المعروف بالحصاص في كتاب أحكام # PageV01P116 # القرآن في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأمر ~~بقتالهم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن التعزير يجب إلى أن يعلم إقباله ~~إلى توبته إذا كان التعزير للزجر والردع ولا مقدار لذلك معلوم في العادة ~~كما أن قتال البغاة لما كان للردع وجب فعله إلى أن يرتدعوا وينزجروا قال ~~أبو بكر إنما اقتصر من لم يبلغ بالتعزير الحد على ذلك لما روي عن النبي ~~عليه السلام أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين # PageV01P117 # الباب السادس ### | في الاحتساب على الفقراء ### | ### | مسألة # # هل يجوز أن يبنى لهؤلاء المبتدعة مواضع يبتدعون فيها ### | الجواب # ذكر في قتاوى أبي الليث رجل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون في يده ما ~~دام حيا فليس لأحد أن يخرجه من يده ما لم يظهر منه أمر يوجب الإخراج من يده ~~كشرب الخمر فيه أو ما يشبه ذلك من الفسق الذي ليس فيه رضاء الله تعالى لأن ~~شرط الواقف يجب اعتبارها ولا يجوز تركها إلا للضرورة # PageV01P118 # قال العبد فلما كان الخانقاه يخرج من يد بانيه لفسقه فكيف يترك في ~~الخانقاه فاسق أو مبتدع ### | ### | مسألة # # هل يجوز لبس الحديد كما هو عادة الحيدريين ### | الجواب # لا يجوز لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب ~~فأمره أن يطرحه فجعل في يده حلقة من حديد فقال إذهب فاطرحه فهذا من حلية ~~أهل النار ذكره الفقيه أبو الليث في بستانه وروي أنه عليه السلام رأى رجلا ~~لبس خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ذكر في الكراهية من شرح ~~الكرخي وغيره وفي الحديث الذهب ms013 حلية المشركين والفضة حلية المسلمين والحديد ~~حلية أهل النار ذكر في باب اللبس من شرعة الإسلام # PageV01P119 ### | ### | مسألة # # لبس الذهب أكثر إثما أم لبس الحديد ### | الجواب # لبس الحديد لما روي أنه عليه السلام رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فأمره أن ~~يطرحه فجعل في يده حلقة من حديد فقال صلى الله عليه وسلم إذهب فأطرحه فهذا ~~شر من ذلك هذا حلية أهل النار # ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخاتم فيبغي لكل مسلم أن يحتسب ~~عليهم ليتركوا بدعتهم وما يتشبهون به من الزخرفة وما حكى بأن الشيخ قطب ~~الدين الحيدر كان يلبسه فذلك افتراء والشيخ منه براء وإن بثت فعله في ~~غلباته فدين الله تعالى لا يغلب وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلب ~~بمخالفة مغلوب سقط عنه القلم وارتفع عنه الألم ولحق بالمجانين والأطفال ~~وسكن البوادي والجبال وكان لا يحسب برد قاتل وحر محرق ثم أنه فيما حكي # PageV01P120 # عنه أن كان صادقا كأنه أخذ حديدا حارا من كير حداد وصار كقصعة وألقاه على ~~عنقه فلو بلغوا حاله فليفعلوا الحديد الحار كما فعل حتى يحترقوا ويذهب عن ~~المسلمين شرهم ### | ### | مسألة # # هل يجوز حلق اللحية كما يفعله الجوالقيون ### | الجواب # لا يجوز ذكر في جنايات الهداية وكراهية التجنيس والمزيد قال رسول # PageV01P121 # الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى كما هي أي قصوا ~~الشوارب واتركوا اللحى كما هي ولا تحلقوها ولا تنقصوها من القدر المسنون ~~وهو القبضة ### | ### | مسألة # # هل يجوز لهم وللحيدريين لبس الجوالق والكساء الغليظ ### | الجواب # ورد في الخبر أنه عليه السلام نهى عن الشهرتين في اللباس اللبن الأرفع ~~والغليظ الأقوى لأنه اشتهار بذلك وامتياز عن المسلمين به قال عليه السلام ~~كن في الناس كواحد من الناس فإن قيل لبس المرقع محمود لأنه لباس الأنبياء ~~والصلحاء وأنه لباس الشهرة فنقول المرقع إذا كان للزهد محمود لما روى أن ~~عيسى عليه السلام لما رفع إلى الله تعالى نظرت ملائكة السماء إلى مرقعه ~~فوجدوا فيه أربعمائة ms014 رقعة مختلفة فتعجبوا من ذلك فقال الله تعالى لو كان ~~أربعة آلاف لكان خيرا له قال عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه شيء من ~~الدنيا إلا هذا المرقع وقصعة خزف يشرب منه فرأى رجلا يشرب بيده فألقى الخزف ~~وقال أنا عني عن هذا وأما هذا المرقع المعهود # PageV01P122 # فهو للشهرة فليس بمحمود ### | ### | مسألة # # هل يجوز الرقص في السماع ### | الجواب # لا يجوز وذكر في الذخيرة أنه كبيرة ومن أباحه من المشايخ فذلك الذي صارت ~~حركاته كحركات المرتعش وأنه أيضا ليس في الشرع رخصة به وذكر في العوارف أنه ~~لا يليق بمنصب المشايخ الذين يقتدى بهم لأنه يشابه اللهو وأنه يباين حال ~~الممكن ### | مسألة # هل يجوز السماع لهم # فيقال إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة يجوز ويستحب وإن كان سماع ~~الغناء فهو حرام لأن التغني واستماع الغناء حرام أجمع عليه العلماء وبالغوا ~~فيه ومن أباح من المشايخ الصوفية فلمنتخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى فيحتاج ~~إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء وعلامته أن يكون منسلخا عن الشهوات ~~مستهويا بذكر الله تعالى في الخوات مفرغا يديه عن # PageV01P123 # الأخذ والاعطاء مجردا عن الذم والثناء مختلفا بالواردات يريد أن يتنفس ~~الصعداء ويعالج ما غلب عليه بشوقه إلى مولاه من الداء ثم إنه رخصه وله ~~شرائط # أحدها أن لا يكون فيهم أمرد # والثانية أن لا يكون جميعهم إلا من حنسهم ليس فيهم فاسق ولا أهل الدنيا ~~ولا امرأة # والثالثة أن تكون نيته في القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام # والرابعة أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو نظر إلى فتوح # والخامسة لا يقولون إلا مغلوبين # والسادسة لا يظهرون الوجد إلا صادقين وقال بعضهم الكذب أشد من الغيبة كذا ~~وكذا سنة وتمامه يعرف في كتبهم والحاصل أنه لا رخصة في باب السماع في ~~زماننا لأن جنيدا رحمه الله تاب عن السماع في # PageV01P124 # زمانه وقال إنما تبت لفقد الإخوان ولفقد القول المخلص المتخلص من الهوى ~~وآفة الطمع ### | ### | مسألة # # إذا جاء الفقير للسؤال وأراد أن يقبل يد المسئول منه ms015 هل يناول يده ~~لقيبلها أو يمنعها عنه ### | الجواب # ذكر في المحيط إن أراد به أي بتقبيل اليد أن ينال شيئا من عرض الدنيا فهو ~~مكروه قال العبد وإذا كان تقبيله مكروها فالأفضل أن يناول يده شفقة عليه ~~ومنعا له عن المكروه وأنه خير من أن ينفعه بشيء من طعام الدنيا لأنه ينفعه ~~في الدنيا ومنع يده ينفعه في العقبى ### | مسألة # بعض السؤال يضربون الطبل على الأبواب هل يجوز لهم أم لا ### | الجواب # لا يجوز ضرب الطبل إلا للحرب أو للسفر فهذا ليس بواحد منهما فلا يجوز قال ~~العبد وأحب أن لا يعطى مثل هذا السائل زجرا له عن معصية # PageV01P125 # وأفحش من هذا المطرب الذي يسأل ويتغنى على الأبواب فهذا أولى أن لا يعطى ~~شيئا نهيا له عن منكره والحديث لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا ~~تقي فإن قيل روي أن إبراهيم عليه السلام عوقب بمنعه الطعام عن مجوسي في قصة ~~طويلة فنقول لعله لم يؤمر يومئذ بالتبلغ اليه وأما نحن فمأمورون بالأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر بل إعانة لهم على ما هم فيه من القبائح والبدع ### | ### | مسألة # # بعض السؤال يجلسون على القوارع ويعرضون ثيابا مصورة قبور بعض المتبركين ~~وبلادهم ويضربون المزمار عند ذلك ويجتمع عليهم بعض الجهلة والسفهاء فماذا ~~يصنع بهم ### | الجواب # ينهون عن ذلك وإن رأى المحتسب المصلحة في تمزيق ذلك الثوب # PageV01P126 # فخرقه فلا ضمان عليه لأنه محتهد فيه فصار ككسر المعازف ### | مسألة # ومن بدع بعض الفقراء أنهم يتركون شعر رأسهم ناشرا مغبرا فيه الدرن والقمل ~~ولا يدهنون ولا يرجلون ولا يحلقون ولا يفرقون فإنهم متبدعون لأنه عليه ~~السلام كان يدهن شعر رأسه غبا ولأنه دأب بعض النساك من الهنود ولأن فيه ~~إخلالا بالنظافة المندوبة وتمامه يعرف في باب الاحتساب على من يدع شعر ~~الرأس ### | مسألة # إذا قال لآخر وهو فقير دروشي بدنجتي است فهو خطأ عظيم ومن المحرمات ~~المعتادة بين الفقراء أنهم يلبسون الصوف ليظهروا أنهم فقراء وهو كبير لقوله ~~عليه السلام أربعة من ms016 الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين ~~وترك فعلهم وذم الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس # PageV01P127 # ويأكل من كسب الناس من تفسير الكشاف في أول سورة هود # PageV01P128 # الباب السابع ### | في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم # وهذا باب غريب يجتهد في حفظه ذكر في شرح الكرخي عن محمد رحمه الله في رجل ~~رأى رجلا يقتل أباه متعمدا وأنكر القاتل أن يكون قتله أو قال لابنه فيما ~~بينه وبينه أني قتلت أباك لأنه قتل أبي عمدا أو لأنه ارتد عن الإسلام ~~فاستحللت قتله بذلك ولا يعلم ابنه بشيء مما قال القاتل وارث للمقتول غير ~~ابنه هذا فالابن في سعة من قتل القاتل إذا أراد قتله ومن رآه أيضا يقتل ~~أباه فهو في سعة من إعانة الابن على قتله وكذلك لو لم ير قتله ولكن أقر ~~عنده بذلك بين يديه وادعى بعض ما وصفت لك فإنه يسعه قتله ويسع من سمعه أو ~~عاينه أيضا معونته وذلك لأنه شاهده يقتل أباه فقد وجب عليه القصاص في ~~الظاهر ودعواه استحقاق القتل يجوز أن يكون ويجوز # PageV01P129 # أن لا يكون فلم يثبت الاستحقاق بالاحتمال ولذلك جاز ولذلك جاز ان يقتله ~~وكذلك لو لم يشاهده ولكنه أقر لأن الإقرار يثبت حكمه بنفسه وحكم من يعنيه ~~حكمه لأنه معونة على استيفاء حق وعلى أمر بمعروف فجاز ذلك ولو كان الإقرار ~~شهادة فإن اتصل بالقضاء فهو كما مر وان لم يتصل بعد لا يجوز لابنه قتله ولا ~~من سمع الشهادة عونة لأن الشهادة لا تحقق الاستحقاق بها قبل القضاء قال ~~العبد فإذا كان كل واحد من المسلمين جاز له أن يعينه فالمحتسب أولى به وذكر ~~فيه ولو أن عبدا في يد رجل فشهد شاهدان أن هذا الثوب أو العبد لأبيه وغصبه ~~هذا منه والذي في يديه يجحد ويدعيه لنفسه فليس يسع للوارث أن يأخذ الشيء من ~~يد من هو في يديه حتى يقضي القاضي له بشهادتهما لما بينا أن الشهادة لا ~~يتعلق بها الاستحقاق قبل الحكم فلا ms017 يجوز له أن يأخذ المال قبل الحكم ولو ~~كان الوارث عاين الذي في يده وهو يأخذه من ابيه وسعه أخذه منه وأن يقاتل ~~عليه ووسع من عاين ذلك منه أن يعينه على ذلك وإن أتى على نفسه أو امتنع وهو ~~في موضع لا يقدر فيه رفعه إلى السلطان # PageV01P130 # ليأخذ له حقه لأنه إذا عاينه بغضب فقد تحقق الإستحقاق وكذا لو أقر عنده ~~على ما بينا أن الإقرار يثبت حكمه بنفسه وإنما جاز قتاله عليه إذا امتنع ~~لأنه ظالم فجاز أن يقاتل عليه لقوله عليه السلام من قتل دون ما له فهو شهيد ~~قال العبد عرف بهذا أن المحتسب يجوز له ثلثا ما يجوز للقاضي دون الثلث في ~~كل قضية # أحدهما إذا عاين السبب يجوز له أن يحكم به # والثاني إذا أقربه الخصم فإنه يجوز له أن يحكم به # وأما الذي لا يجوز له فهو ما إذا شهد عنده شاهدان بحق فلا يجوز له الحكم ~~بذلك ما لم يقض القاضي به # PageV01P131 # الباب الثامن ### | في الاحتساب على النساء # سفر الحرة بغير محرم لا يجوز وعبدها الأجنبي سواء في عدم جواز السفر معها ~~فحلا كان أو مجبوبا أو خصيا ### | ### | مسألة # # الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها ~~لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها إلا إذا كانت عجوزا فيجوز النظر إلى ~~وجهها ويحل مصافحتها إذا أمن الشهوة # وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير ~~حاجة لأنه لا يؤمن من الشهوة # والأولى للمرأة أن لا تزور قبرا سوى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقوله عليه السلام لعن الله زائرات القبور # PageV01P132 # والحديث وإن كان يدل على الحرمة ولكنه نسخ بقوله عليه السلام كنت نهيتكم ~~عن زيارة القبور إلا فزوروها ولا تقولوا هجرا # وإن زارت قبر ميت لم تحضر وقت موته كانت معذورة لما روى أن عبد الرحمن بن ~~أبي بكر رضي الله عنه مات خارج مكة على اثني عشر ميلا ms018 فنقل إلى مكة ودفن ~~فجاءت عائشة رضي الله عنها حاجة أو معتمرة وزارت قبره وقالت إنا والله لو ~~شهتدك ما زرتك قال السرخسي يعني أن ترك الزيارة أولى ولكن بينت في زيارتها ~~عذرها وهو أنه فات عنها لقاؤه عند موته وزارت قبره ليكون قائما مقام لقائه ~~عند الموت # ويحتسب على المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه للحمام أو خرجت غير ~~متقنعة وأما إذا خرجت للحمام بإذن زوجها متقعنة لعذر بأن كانت مريضة أو ~~نفساء يباح لها ولو خرجت بغير عذر بإذن زوجها متقنعة قيل يباح لها # PageV01P133 # وإليه مال السرخسي وقيل لا يباح لها لما روى أن نساء حمص دخلن على عائشة ~~رضي الله عنها فقالت انتن من اللائي يدخلن الحمام فقلن نعم فأمرت بإخراجهن ~~عن موضع جلوسهن أما ركوب المرأة على السرج إن كان بعذر كالحج والعمرة ~~والجهاد فلا بأس به إذا كانت مستترة لأنه صح أن نساء المهاجرين يركبن ~~الأفراس ويخرجن عن موضع جلوسهن للجهاد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يراهن ولا ينهاهن وكذلك بنات خالد بن الوليد يركبن ويخرجن للجهاد ويسقين ~~المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى # قال يحتسب على النساء اتخاذ الخلاخل في أرجهلن لأن اتخاد الخلاخل في رجل ~~الصغيرة مكروه ففي المرأة البالغة أشد كراهية لأن مبنى حالهن على الستر ~~وفيه إظهارهن مع انه من أسباب اللهو # PageV01P134 # ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة وكانا اجنبيين لأن النهي فيه ~~غير واحد إلا إذا كان له على المرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض ~~على ثيابها وهذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت الخربة فأراد الرجل أن يدخل تلك ~~الخربة لا بأس به إذا كان الرجل يأمن على نفسه في ذلك فيكون بعيدا عنها ~~يحفظها بعينيه لأن هذه الخلوة ضرورة فإن قيل العرف في ديارنا أن يأخذ أعوان ~~المحتسب البغايا بأيديهن ويقيمون التعزير عليهن مأخوذات ومس الأجنبية حرام ~~فإن هم وقعوا في حرام متيقن لدفع حرام مظنون فنقول المس هو المباشرة باليد ~~من ms019 غير حائل ومس الأجنبية إذا كان بحائل يجوز للضرورة الدنيوية فما ظنك في ~~الضرورة الدينية ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في طين أو ردغة يحل للرجل ~~الأجنبي أن يأخذها بيدها بحائل وينبغي أن يتخذ الرجل جارية لخدمته داخل ~~البيت دون العبد البالغ لأن خوف الفتنة في العبد أكثر من الأحرار الأجانب ~~لأن الملك يقلل الحشمة والمحرمية منفية والشهوة داعية فلا يؤمن من الفتنة # PageV01P135 # قيل من اتخذ عبدا لخدمته داخل البيت فهو كسحان والفحل والخصي فيه سواد ~~وكذا المحبوب الذي لم يجف ماؤه لأنه ينزل بالسحق فلا يؤمن من الفتنة وأما ~~الذي جف ماؤه فقد رخص فيه مشايخنا وهو قول بعض المفسرين في قوله تعالى أو ~~التابعين غير أولي الأربة من الرجال ولوقوع الأمن من الفتنة والأصح انه ~~لايحل ذلك لأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم محكم وقوله {أو التابعين} ~~مجمل والعمل بالمحكم أولى # والجارية البالغة إذا عرضت للبيع لا تعرض إلا مستور ظهرها وبطنها لأن ظهر ~~الأمة وبطنها عورة وفي الخانية من بلغه أن امرأة أتت بمعصية فأراد أن يكتب ~~إلى زوجها فإن علم أن كتابته إلى الزوج تنفع ويقدر الزوج على منعها يحل له ~~أن يكتب اليه وأن علم أنه لا يقدر على منعها لا يكتب كيلا تقع بينهما ~~المخاصمة فإن سأل سائل أن المحتسب إذا أخذ بعض البغايا وأمر بالتعزير ربما ~~تنكشف رؤوسهن أو ذراعهن أو أقدامهن وهذا منكر آخر فالجواب عنه # PageV01P136 # ما روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى ~~هجم عليها في منزها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين ~~أخمارها قد سقط فقال إنه لا حرمة لها في الشريعة تكلموا في قوله أنه لا ~~حرمة لها فمنهم من قال معناه أنها لما اشتغلت بما لا يحل لها في الشريعة ~~فقد أسقطت بما صنعت حرمة نفسها والتحقت بالإماء والدليل عليه ما روى عن أبي ~~بكر الأعمش انه خرج إلى بعض الرستاق وكانت النساء على شط ms020 نهر كاشفات الرؤوس ~~والذراع فذهب أبو بكر الأعمش فجعل يخالطهن ولا يتحامى عن النظر اليهن فقيل ~~له كيف فعلت هذا فقال إنه لا حرمة لهن يعني أنهن ممن أذهبن حرمة أنفسهن ~~هكذا ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف في آخر الباب الثلاثين # وذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز للمعتدة عن موت أو طلاق بائن أن تخرج ~~من بيت الزوج بإذن الزوج ولا بغير إذنه وليس لها أن تسافر لا مع المحرم ولا ~~مع غيره وإذا فعلت صارت عاصية في لعنة الله تعالى والملائكة وليس لها أن ~~تمشط بالأسنان الضيقة ولها أن تمشط بالأسنان الواسعة وفي الفتاوى # PageV01P137 # الظهرية وتجتنب المعتدة كل زينة كالكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي ~~والتطيب ولبس المطيب والمصبوغ بالمعصفر والزعفران إلا إذا كان غيلا وليس ~~الخز والقصب ### | ### | مسألة # # وإن رأى المحتسب رجلا مع امرأة في الطريق يتحدثان فماذا يصنع بهما # وري أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا مع امرأة يتحدثان في الطريق ~~فضربهما بالدرة فقال الرجل هي امرأتي فقال له لو كانت امرأتك فلم تدخلها في ~~بيتك حتى لا يتهمك أحد في الطريق ثم ندم عمر رضي الله تعالى عنه على ضربهما ~~وتفكر في ذلك فجاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه والقى إليه وسادة فقال عمر ~~لم أحضر لهذا وإنما جئتك لتفتح عني عقدة في قلبي فقال لا تلمني فإني سمعت ~~روسول الله تعالى يقول من دخل عليه # PageV01P138 # أخ مسلم فألقى إليه وسادة له غفر الله تعالى لهما جميعا قبل أن يجلس ~~عليها ثم قال عمر إني رأيت رجلا مع امرأة يتحدثان في الطريق فضربتهما فقال ~~الرجل هي امرأتي فندمت على ذلك فقال أبي يا أمير المؤمنين أنت مؤدب ~~المسلمين فالواجب عليك أن تحفظ المسلمين في الطريق فلو كانت امرأته فمل ~~يدخلها البيت ففرج بذلك عمر رضي الله عنه ثم جعل أبي يبكي فقال له عمر إنما ~~جئتك لتفرج عني فلم تبكي فقال تذكرت حديثا سمعته عن رسول الله تعالى صلى ~~الله عليه ms021 وسلم يقول إذا اجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة يأتي الإسلام ~~بأحسن صورة ويطلبك ويقول أعزك الله تعالى يا عمر كما أعززتني قال فسجد عمر ~~رضي الله تعالى عنه وأعتق سبعة رقاب شكرا لله من قسمة الميراث من الكفاية ### | ### | مسألة # # إعتادت النساء الخروج إلى بعض المقابر للتبرك فهل لهن ثواب أو يجب عليهن ~~احتساب ### | الجواب # ذكر في الكفاية الشعبية في باب خروج النساء إلى المقابر سئل القاضي عن ~~جواز خروج النساء إلى المقابر يوم الخميس فقال لا تسأل عن الجواز والنساء ~~في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه وأعلم أنها كلما ~~نوت # PageV01P139 # الخروج كانت في لعنة الله تعالى وملائكته عليهم السلام وإذا خرجت تحفها ~~الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبر تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في ~~لعنة الله تعالى كذلك حتى تعود وفي الخبر أيما امرأة خرجت إلى مقبرة تلعنها ~~ملائكة السماوات السبع وملائكة الأرضين السبع فتمشي في لعنة الله تعالى عز ~~وجل وأيما امرأة دعت للميت بخير في بيتها ولا تخرج من بيتها يعطيها الله ~~تعالى ثواب حجة وعمرة # وعن سلمان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام صلى ذات يوم ~~خرج من المسجد فوقف على باب داره فأتت فاطمة رضي الله عنها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت فقالت كنت خرجت إلى منزل فلانة التي ~~ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذهبت إلى قبرها فقالت معاذ الله ~~تعالى أن أفعل بعدما سمعت منك ما سمعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ~~زرت قبرها لم تريحي رائحة الجنة دل ذلك على أنه لا يباح للمرأة تشييع ~~الجنازة # PageV01P140 # وروى أنه عليه السلام لما قدم المدينة خرج إلى جنازة فرأى النساء يتبعن ~~الجنازة فقال لهن أحملن مع من يحتمل فقلن لا فقال اتصلين مع من يصل فقلن لا ~~فقال عليه الصلاة السلام انصرفن مأزورات غير مأجورات ### | ### | مسألة # # ذكر في شرح الطحاوي وذوو ms022 الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة في القبر من ~~غيرهم وكل ذي رحم محرم أقرب منها فهو أولى من الأباعد فإن لم يكن لها ذو ~~رحم محرم فلا بأس للأجانب في وضعها في قبرها ولا يحتاج إلى إيتان النساء ~~للوضع ### | مسألة # امرأة دخلت في بيت غيرها بغير إذن صاحبه هل يحتسب عليها ### | الجواب # إذا كانت المرأة ذات رحم محرم من صاحب البيت حل لها الدخول بغير إذنه ~~وكذا إذا كان زوج المرأة ذا رحم محرم منه حل لها الدخول في منازل محارم ~~زوجها بغير إذنهم وهذا غريب يجتهد في حفظه ذكر في سرقة # PageV01P141 # المحيط ولهذا لو سرقت من بيت محارم زوجها لا قطع عليها عند أبي حنيفة ~~وأما في غير ذلك ف يحتسب عليها كما يحتسب على الرجل لقوله تعالى {لا تدخلوا ~~بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} ### | ### | مسألة # # ذكر في كتاب الحج من التجنيس والمزيد المرأة المحرمة ترخي إلى وجهها ~~وتجافي عن زوجها دلت المسألة على ان المرأة المحرمة منهية عن إظهار وجهها ~~للأجانب من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك ولولا أن الأمر ~~كذلك لم يكن لهذا إلا رخاء فائدة ### | مسألة # ذكر في النوازل في كتاب النكاح سئل ابو بكر عن امرأة قطعت شعرها قال ~~عليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب ولا تعود إلى مثله قيل فإن فعلت ذلك بإذن ~~زوجها قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قيل له لم لا يجوز ذلك لها قال ~~لأنها شبهت نفسها بالرجال وقد قال النبي عليه السلام لعن الله تعالى ~~المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولأن الشعر # PageV01P142 # للمرأة بمنزلة اللحية للرجل فكما لا يحل للرجل أن يقطع لحيته لا يحل ~~للمرأة أن تقطع شعرها قيل له وإذا وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها قال لا يحل ~~لها ذلك ويحتسب على المشاطة حتى لا يعفل مثل ذلك ### | مسألة # وتخرج المرأة المسترجلة من البيوت لما سترويه في باب الاحتساب بالإخراح # وذكر في المغرب لعن الله ms023 النامصة والمتنمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة ~~والمستوصلة والواشمة والمستوشمة # النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش # وأشرالأسنان ووشرها حددها وائتشرت أي فعلت ذلك بنفسها # والواصلة أن تصل شعرها بشعر غيرها من الأدميين # والوشم تفرج الجلد وغرزه بالأبرة وحشوه بالنيل والكحل أو دخان # الشحم وغيره من السواد لعن رسول الله عليه السلام الفاعلة أولا ثم ~~المفعول بها ثانيا # PageV01P143 # الباب التاسع ### | في الاحتساب بسبب الغلمان # يكره اتخاذ الخلاخل في رجل الصغير ولا ينبغي أن تخضب يد الصبي ورجله ~~بالنحناء ويحرم على الصبي شرب الخمر وأكل الميتة والإثم على الذي سقاه ~~وأكله # وفي الملتقط الناصري ويكره للذكور الصغار لبس الخلخال والسوار وفيه أن ~~الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا ~~فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه يعني لا يحل النظر إليه عن ~~شهور فأما السلام والنظر عن غير شهوة فلا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب # وفي استحسان الكفاية الشعبية حكي أن واحدا من العلماء مات فرأوه في ~~المنام وقد إسود وجهه فسئل عن ذلك فقال رأيت غلاما في موضع كذا فنظرت إليه ~~فاحترق وجهي في النار # PageV01P144 # وروي في الأخبار أن واحدا من العباد رؤي في المنام بعد ما مات فقيل له ما ~~فعل الله تعالى بك قال كل ذنب استغفرت الله تعالى منه فغفر لي إلا ذنبا ~~استحييت أن أستغفر الله تعالى منه فعذبت بذلك الذنب فقيل له وما هو فقال ~~نظرت إلى غلام بشهوة # وفي الأخبار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان جالسا على باب ~~فرأى غلاما صبيحا قد أقبل في السكة فدخل داره فلما قالوا ذهب خرج من الدار ~~فقيل يا أبا عبد الرحمن هذا من عندك أم سمعت شيئا من النبي عليه السلام ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظر اليهم حرام والكلام ~~معهم حرام ومجالستهم حرام قال القاضي سمعت الإمام يقول إن كل امرأة شيطانين ~~ومع كل غلام ثمانية عشر شيطانا # الأمرد إذا ms024 كان صبيحا فأراد أن يخرج في طلب العلم فلأبيه أن يمنعه من ~~كراهية الخانية وعلى هذا القياس منع المحتسب الناس من صحبة الأمارد والصباح ~~بغير ضرورة وكان محمد بن الحسن صبيحا وكان أبو حنيفة رحمه الله يجلسه في ~~درسه خلف ظهره أو خلف سارية المسجد حتى لا يقع عليه بصره # PageV01P145 # مخافة من خيانة العين مع كمال تقواه # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء ~~لأنه يذهب المهابة وذكر في شرح الطحاوي الكبير يكره لباس الحرير للرجال ~~والصبيان من الذكور وكذلك الذهب والفضة لما روى علي رضي الله تعالى عنه إنه ~~عليه السلام أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا في شماله وقال إن هذين ~~حرام على ذكور أمتي وذلك عموم في الرجال والصبيان فإن قيل بأن الصبيان لا ~~يجوز أن يتناولهم حكم التحريم قبل ويجوز أن يتناولهم تبعا لنا بأن لا ~~نلبسهم إياها # وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر # PageV01P146 # رضي الله عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري يعني الحرير # ومن سقى ابنا صغيرا له خمرا يعزر ولا يجب الحد من حدود الملتقط وفي سير ~~المحيط بأن الفاسق إذا سقى ولده الخمر أو أمره به فجاء أقرباؤه ونثروا ~~الدراهم والسكر فقد كفروا # PageV01P147 # الباب العاشر ### | في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي # رجل يأكل وسط الخبز ويترك جوانبه إن أضاع جوانبه إن أضاع جوانبه يكره وإن ~~أعطى غيره ليأكلها لا يكره لأنه بمنزلة اختيار رغيف لنفسه من دون رغيف آخر # ومسح السكين والاصبع بالرغيف إن لم يأكل الرغيف بعده يكره وإن أكله فكذلك ~~عند بعض المشايخ وعند بعصهملا بأس # غسل اليد بالنخالة إن لم يبق فيه دقيق لا يكره والغسل بالدقيق يكره وعن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يكره والأكل متكئا إن كن ~~للتكبر يكره وإلا فلا # أكل الطين مكروه وذكر الحلواني إن كان يضر يكره وإن كان يتناوله قليلا أو ~~يفعله أحيانا فلا بأس ms025 به قال العبد ويقاس على هذا أنه يباح النورة مع # PageV01P148 # الورق المأكول في ديار الهند لأنه قليل نافع فإن الغرض المطلوب من الورق ~~المذكور لا يحصل بدونها # وضع المملحة على الخبز يكره ووضع الملح لا يكره وتعليق الخبز على الخوان ~~يكره ووضع الخبز تحت القصعة يكره وقيل لا يكره كل ذلك في الخبز # الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل يكره ولا يحرم لاحتمال التلوث ~~قال العبد ما ابتلينا من شراء السمن والخل واللبن والجبن وسائر المائعات من ~~الهنود وذلك لاحتمال التلوث في أوانيهم فإن نساءهم لا يتوقين عن السرقين ~~وكذا يأكلون لحم ما قتلوه وذلك كل ميتة فعلى المحتسب إن لم يجد بدا منهم أن ~~يستوثق عليهم أن يجتنبوا عن السرقين والميتة فإن شق عليهم يأمرهم أن يعطوا ~~أوانيهم مسلما يغلسها ويغسلوا أيديهم بمرأى من مسلم وإلا فالإباحة فتوى ~~والتحرز تقوى وقد قال الله تعالى يسألونك ماذا # PageV01P149 # أحل لهم) إلى قوله {طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} من غير فصل بين ~~الذبيحة وغيرها وكذلك لا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم ~~حرام # رفع الذلة حرام في كل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة فيها نصا # التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لم يتيقن فيه الشفاء لا يجوز بلا خلاف ~~لأن الحرمة بيقين لا تترك بالشك في الشفاء وإن تيقن بالشفاء فيه وله دواء ~~آخر سواء قيل لا يجوز أيضا لعدم تحقق الضرورة وإن تيقن بالشفاء فيه ولا ~~دواء له سواه قيل لا يجوز لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما جعل شفاؤكم ~~فيما حرم عليكم وقيل يجوز قياسا على شرب الخمر حالة العطش # والجواب عن الأثر إنه لم يبق محرما للضرورة فلا يكون الشفاء في الخمر ~~فللمحتسب أن يبعث إلى الأطباء أمينا يستوثق عليهم ألا يأمروا مريضا ~~بالتداوي بالمحرمات إلا بما ذكرناه من الشرط # ويحتسب على الحجام والفصاد وصاحب العلق في فعلهم بامرأة حامل # PageV01P150 # قبل تحرك الولد أو عند قرب الولادة لأنه لا ينبغي أن تحتجم ms026 وتفتصد ويلقى ~~العلق على الظهر قبل تحرك الولد وحال قرب الولادة وأما بعد تحرك الولد ولم ~~تقرب الولادة لا بأس به # وينبغي أن لا ينتظر الادام إذا حضر الخبز ويأخذ في الأكل قبل أن يؤتى ~~بالادام إكراما للخبز قال عليه السلام أكرموا الخبز فإنها من بركات السماء ~~والأرض قال العبد وهذا في بيته وأما في الضيافة فينتظر الإذن # ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة ويحتسب على من يأكله بالمنع والزجر لا ~~بالضرب والحبس لأنه موضع الخلاف في ذبائح الملتقط وعن أبي القاسم الصفار ~~أنه كره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة وفي بستان الفقيه أبي ~~الليث في باب اللحم روى هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا تقطعوا اللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم # PageV01P151 # ولكن انهسوا فإنه أهنأ وأمرأ دل سياق الحديث أن النهي نهي الشفقة لا نهي ~~التحريم ودل أنه تشبه بالأعاجم فكان دليلا على الكراهة # PageV01P152 # الباب الحادي عشر ### | في الاحتساب على اللعب # يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو والمراد من الكراهية ~~الحرمة وذكر في الجامع الصغير الخاني أما الشطرنج فما كان قمارا فهو حرام ~~بالإجماع وما خلا من القمار فهو عبث وأنه حرام لقوله تعالى {أفحسبتم أنما ~~خلقناكم عبثا} أي لتقبثوا ولقوله عليه السلام لهو المؤمن باطل إلا في ~~الثلاث تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله وفي رواية كل لعب ~~المؤمن حرام الحديث وقال عليه السلام ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميس وقال ~~عطاء رحمه الله تعالى الميسر كل قمار حتى لعب الصبيان بالكعاب وعن علي رضي ~~الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه # PageV01P153 # التمائيل التي أنتم لها عاكفون ولأن الغالب من اللعب بها التشاغل عن ~~الصلاة والكلام الباطل ولا يجوز أن يقال يتعلم بها الحرب لأنه يؤدي إلى أن ~~فعل اللعب يقصد به القربة وقد قال الله تعالى لا تتخدوا آياتي هزوا وذكر ~~البستي في تفسير قوله تعالى {وأن تستقسموا بالأزلام} ms027 قال سفيان الثوري ~~ووكيع أنه الشطرنج قال العبد وهذا لا يعرف عقلا بالظاهر أنهما قالاه سماعا ~~وفي كلمات الكفر من الذخيرة سئل الفقيه أبو بكر العياض عمن كان يلعب ~~بالشطرنج فقالت له امرأته لا تلعب بالشطرنج فإني سمعت العلماء يقولون من ~~يلعب بالشطرنج فهو من أعداء الله تعالى فقال الزوج بالفارسية أي زن من دشمن ~~خدايم نشكنم وببازم فقال للسائل هذا أمر صعب على قول علمائنا ينبغي أن تبين ~~امرأته ثم يجدد النكاح وقال غيره لا يكفر # ومن اللعب الذي يحتسب ب سببه هو اللعب بالحمام وقال محمد رحمه # PageV01P154 # الله تعالى السفلة من يلعب بالحمام ويقامر ### | مسألة # هل يجوز اللعب بالشطرنج إذا كان لتشحيذ الخاطر وتهذيب الفهم ### | الجواب # ذكر في التجنيس والمزيد رجل قال اللعب بالشطرنج لتهذيب لفهم غير محرم ثم ~~قال بالفارسية اكر اين بازي كه من ميكنم حرامست ازكتاب يا ازخبر يا ازقياس ~~زان ازوي نية طلاق وقع الطلاق على امرأته لأن اللعب بالشطرنج حرام بآثار ~~الصحابة وبقياس صحيح فإن قيل روي عن الشافعي رحمه الله أن اللعب بالشطرنج ~~لا بأس به فهل يجوز للمحتسب أن يحتسب عليه وكيف يجوز لعلة يتعلل بأنه يقلد ~~فيه مذهبه فنقول ذكر الغزالي رحمه الله في خلاصته أنه مكروه عند الشافعي ~~أيضا فلعل ما وقع في كتبنا من قوله الأول والله أعلم بالصواب # PageV01P155 # الباب الثاني عشر ### | في الاحتساب على القضاة وأعوانهم # ولا يجيب القاضي دعوة خاصة كدعوة رجل في مقدمه من سفره ولايقبل هدية إلا ~~من ذي رحم محرم أوممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ولا يكون لهما خصومة ~~إليه وكذا يجوز من الوالي الذي ولاه القضاء بمهاداته ولا يكون لهما خصومة ~~إليه. وكذا يجوز من الوالي الذي ولاه لأن الظاهر أن الوالي لا يهدي إليه في ~~القضايا فإنه لا يقدر الوالي أن يبسط يده على من ولاه # وذكر في شرح أدب القاضي للخصاف اختلفوا في جواز الدخول في القضاء مختارا ~~والصحيح أن الدخول في القضاء رخصة والامتناع عنه عزيمة # وذكر في ms028 الظهيرية ولا يجوز للقاضي الاستقراض والاستعارة ولا ينبغي للقاضي ~~أن يبع ويشتري بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره وعن محمد رحمه # PageV01P156 # الله تعالى قال لا بأس بأن يفعل ذلك في غير مجلس القضاء والصحيح أنه لا ~~يفعل ذلك لا في مجلس القضاء ولا في غيره لأن الناس يساهلونه في ذلك فيكون ~~بمنزلة الارتشاء ولا يعين أحد الخصمين فيما اختصما اليه فلا يفتى ولا يباح ~~لبواب القاضي أن يأخذ على الإذن للدخول شيئا # وفي آخر عتاق الملتقظ رجل كتب كتاب عتق زورا وكتب عليه شهادات لأقوام ~~معلومين زورا ففر العبد إلى بلاد الكفر فلا ضمان على الكاتب ويعزر وفي سير ~~الملتقط حكي أن قاضيا سئل عن رجل قتل حائكا فقال عليه إدانته في البيت فأتى ~~به المأمون فقال ما زحت فقال ويحك أتستهزئ بأحكام الله تعالى ثم ضربه حتى ~~مات تحت السياط وقال الفقيه يكفيه أن يعزره ### | مسألة # التعليقات المعهودة في خطوط المهور إيمان بغير الله تعالى وأنها حرام ~~والحالف بها آثم والكاتب لها معين على المعصية فيحتسب على الكاتب كيلا يعين ~~الناس على هذه المعصية وإنما قلنا بأنها حرام لما روي عن عمر رضي الله ~~تعالى عنه أنه # PageV01P157 # قال حلفت بأبي يوما فسمعت قائلا يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ~~فمن كان حالفا فيحلف بالله تعالى أو ليسكت فالتفت فإذا هو رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فما حلفت بعد ذلك من إيمان الكفاية # ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ الأجر على الكتابة أو على السجل إلا قد ر ما ~~يأخذ غيره وما سنته القضاة في بلادنا ظلما صريحا وهو أن يأخذوا من الأنكحة ~~شيئا ثم يجيزون أولياء الزوج والزوجة بالمناكحة فإنهم إن لم يرضوا بشيء من ~~أوليائهما لم يجيزوا بذلك فإنه حرام للقاضي وللمناكحين وأما الدافع فإنكان ~~لا حلية له إلا الدافع كان لا حيلة له إلا الدفع فإنه لا بأس عليه وإن كان ~~له حيلة أخرى فهو أيضا آثم وحكمه حكم الرشوة فإن الآخذ بها آثم والدافع إن ~~كان ms029 يدفع لدفع الظلم فلا إثم عليه وإلا فهو أيضا آثم ومن ذلك إذا عينوا ~~رجلا واحدا قساما بين الناس يقسم بأجر وأنه غير مشروع # ذكر في الهداية وغيرها ولا يجبر القاضي الناس على قسام واحد للمحتسب أن ~~يحتسب على القاضي إذا فعل ذلك زجرا له عما لا يحل له # PageV01P158 # الباب الثالث عشر ### | في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز # وفي الملتقط مقبرة قديمة لم يبق من آثار المقبرة شيء ليس للناس أن ~~ينتفعوا بها ولا بالبناء فيها ولا بإرسال الدواب في حشيشها وأما الاحتشاش ~~منها فهو أيسر # وفي وصاياه إذا دفن الميت في موضع من قبل ولم تبق عظامه ولا غيرها يجوز ~~أن يدفن فيه ميت آخر وإذا حفر قبرا فوجد فيه عظام الميت فعليه ألا يحرك ~~العظام وفي الحديث أنه نهى عليه السلام عن وطء القبور والدفن فوقه أشد # وفي كتاب الحظر والإباحة من الفتاوى الخانية رجل حفر قبرا في غير ملكه ~~ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره فيه فإنه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ~~حتى يحفر بها حفرة أخرى فيدفن فيها وعن أبي يوسف إذا دفن الميت في أرض غيره ~~بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت في أرض غيره بغير إذن ~~المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت وإن شاء يسوي الأرض ويزرع وفي وقف ~~الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى إذا جعل أرضه مقبرة # PageV01P159 # للمسلمين جاز وليس له أن يرجع فيها بعد تمامها أن يقبر فيها إنسان واحد ~~أو أكثر بإذنه وهل يشترط فيها التسليم إلى التولي اختلف المشايخ ويستوي في ~~الدفن فيها الغني والفقير ### | مسألة # مقبرة كانت للمجوس أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهي على وجهين إن ~~اندرست آثارهم فلا بأس به وإن بقيت آثارهم بأن بقي من عظامهم شيء فإنه ينبش ~~وينقل ذلك ثم تجعل مقبرة للمسلمين ألا يرى أن موضع مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش واتخذ مسجدا # وفي ms030 شرح الطحاوي في آخر كتاب الصلاة وكره أبو حنيفة رحمه الله وطء القبور ~~والجلوس عليها وأن تقضي حاجة فيها من بول أو غائط أو غيره ويكره النوم على ~~القبور والصلاة عندها ### | مسألة # وضع الرأس على القبر للنوم هل يجوز أم لا # PageV01P160 ### | الجواب # في الإحياء قال أبو قلابة رحمه الله أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت ~~الخندق وتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبهت وإذا ~~صاحب القبر يشتكيني ويقول لقد آديتني منذ الليلة دل على أن على الميت يتأذى ~~بوضع الرأس على القبر فيكره # PageV01P161 # الباب الرابع عشر ### | في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات # رجل يرتكب المعاصي فإن أعلم رجل بحاله السلطان ليزجره فلا إثم فيه # وفي الخانية إن علم أن السلطان يقدر على منع الرعية والحشم عن معاصيهم حل ~~له أن يكتب إليه وإن علم أنه لا يقدر لا يكتب كيلا تقع العداوة بغير منفعة # وروي أن رجلا جاء النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن رجلا يأتيني ~~ويريد مالي فقال ذكره بالله تعالى فإن لم يتذكر قال استعن بالسلطان قال فإن ~~لم يكن له سلطان قال استعن بمن حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد ~~من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل دون مالك حتى تكون شهيدا ~~في الآخرة أو تمنع مالك قبل # PageV01P162 # الباب الخامس عشر ### | في الاحتساب في المسجد # رجل يبيع التعويذ في المسجد ويكون التعويذ في التوراة والإنجيل والفرقان ~~فيأخذ عليه مالا ويقول إني أدفع الهدية قال لا يحل له ذلك لأنه إذا دفع ~~الهدية لا يحل له أخذ المال على الهدية وهذه العلة لا تختص بالمسجد فتعم ~~الاحتساب في المسجد وغيره # ومسح الرجل في التراب المنبسط في المسجد وحصيره وفي البوارى لا يحل وأما ~~التراب المجتمع والحصير المنخرق فلا بأس به ### | ### | مسألة # # معلم جلس في المسجد أو وراق يكتب في المسجد فإن كان المعلم والوراق بأجر ~~يكره لهما إلا أن يقع لهما ضرورة وفي الخانية ms031 عن محمد بن سلمة # PageV01P163 # رحمه الله إذا قعد الرجل في المسجد خياطا فيه ويحفظ المسجد عن الصبيان ~~والدواب لا بأس به للضرورة ويحتسب على من يتنفل قبل صلاة العيد في المصلى ~~وعلى من يصلى صلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة لأنه مكروه ~~ويحتسب على من يظهر على سطح الكعبة وعلى سطوح سائر المساجد لأن الظهور ~~عليها مكروه ولا يتخذ في المسجد بئر الماء وما كان قديما يترك كبئر زمزم # خياط يخيط الثوب في المسجد يكره ذلك لما روى أن عثمان رضي الله عنه رأى ~~خياطا كان يخيط الثوب في المسجد فكره ذلك وأمره أن يخرج من المسجد ويكره أن ~~يصلي مواجها للإنسان لأنه يصير كالمعظم له # البزاق في المسجد لا يلقى فوق البوارى ولا تحت البوارى لقوله عليه السلام ~~إن المسجد ينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار وأما البواري فلأنها ~~تتبع للمساجد فتلحق بها وينبغي أن يأخذ النخامة بكمه أو بشيء آخر من ثيابه ~~وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق البواري أولى من الإلقاء تحت البواري لأن ~~البواري ليست في المسجد حقيقة # غرس الشجر في المسجد إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس ولا يفرق ~~الصفوف لا بأس به وإن كان لنفع لنفسه بورقة أو ثمرة أو يفرق الصفوف أو كان ~~في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره # PageV01P164 # السائل إذا آذى الناس بتخطي رقابهم في المسجد لا ينبغي أن يتصدق عليه ~~لأنه إعانة له على الإثم في المسجد وفي الملتقط ويكره التصدق على الفقراء ~~في الجامع لأنه إعانة على التخطي إلى رقاب المسلمين وبالغ مشايخنا في ~~التشديد فيه وكثر القول فيه وقال خلف بن أيوب رحمه الله لو كنت قاضيا لم ~~أقبل شهادة من يتصدق في المسجد الجامع وقال الفقيه أبو بكر بن اسماعيل ~~الزاهد رحمه الله هذا فلس يحتاج إلى سبعين فلسا لتصير كفارة له # وفي الملتقظ الناصري ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر المسجد لا ~~بأس ms032 برميه بما فيه من الفراخ ذكر في الملتقط في مجلس النهي عن التصدق على ~~سؤال المسجد الجامع وفي الكفاية الشعبية وفي الملتقط سئل القاضي هل يجوز ~~التصدق على الفقراء في وقت الخطبة أو قبله على سؤال # PageV01P165 # المسجد الجامع أم لا قال أما في وقت الخطبة فلا يجوز التصدق بحال من ~~الأحوال وإن خاف الهلاك على السائل لأن وقت الخطبة لا يجوز أن يشتغل فيها ~~بالصلاة وهي رأس العبادات وأساسها ولا يجوز التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ~~فضلا عن التصدق وأما قبل الخطبة فهو على وجهين # إن كان السائل يلزم مكانه ولا يدور من صف إلى صف ولا يتخطى رقاب الناس ~~فالتصدق عليه جائز ويثاب عليه وأما إذا كان يتخطى رقاب فالتصدق عليه حرام ~~ومن تصدق عليه فإنه يشاركه في وزره الذي يعتريه من المرور بين يدي المصلي ~~وتشويشه في القراءة وتخطي وقاب الناس فالتصدق عليه حرام وهو ملعون روي عن ~~رسول الله عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي إلا ليقم ~~أعداء الله تعالى فلا تقوم أحد إلا سؤال المساجد لأن المساجد إنما بنيت ~~للصلاة والذكر لا للكسب والشكاية من الله تعالى فإن الله تعالى قال {وأن ~~المساجد لله} فالدنيا والآخرة وما فيهما لله تعالى ولكن إنما خص المساجد ~~بالإضافة إليه لشرفها وفضلها وهي بيوت الله تعالى والمؤمنون أولياء الله ~~تعالى وأحباؤه والإنسان إذا جاء دار ملك وهو جالس مع أصدقائه فيشكو منه بين ~~يدي أصدقائه فإن الملك يغضب عليه ويسخط فكذلك ههنا قال العبد والقياس أن لا ~~يجوز التصدق أصلا على # PageV01P166 # سؤال الجامع لما ذكر في الحديث ولكن استحسنوا في الذي لا يتخطى بالنصوص ~~العامة في التصدق وحق السائل # وفي كتاب الحظر والإباحة من الخانية قال أبو بكر العياض من أخرج عن ~~الجامع سؤال المساجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن المساجد قال ~~العبد فبهذا ثبت جواز إخراج المحتسب إياهم عن الجامع وتحقق وعد المغفرة له ~~ولأعوانه عليه وذكر في التنجيس والمزيد المختار أنه إذا ms033 كان السائل لا ~~يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر ~~لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى روي أن عليا رضي الله تعالى عنه عنه ~~تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى بقوله {ويؤتون الزكاة وهم ~~راكعون} فإن تخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي ولا يبالي فالتصدق على ~~مثله مكروه لما قلنا # وذكر في الخلاصة ولا يتلكم حال الخطبة وإن كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن ~~المنكر ولو لم يتكلم لكن أشار بيده أو بعينه حين رأى منكرا أنه لا # PageV01P167 # بأس به قال العبد فأعوان المحتسب ينبغي أن لا يدفعوا الفقراء بالكلام ~~حالة الخطبة بل يدفعونهم بالإشارة روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ~~سلم على رسول الله عليه السلام يوم الجمعة وهو يخطب فرد عليه بالإشارة # وما يحتسب عليه في المساجد سنة ذكرت في حديث واحد رواه الشيخ أبو بكر ~~الجصاص في كتابه أحكام القرآن في قوله تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع} ~~قال عليه السلام جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وبيعكم ~~وشراكم وإقامة حدودكم الحديث عملت في وقت اشتغالي بشيء من الحسبة فكنت أمرت ~~أن لا يترك في المسجد الجامع يوم الجمعة صبي ولا مجنون ولا شيء يباع من ~~الماء والمروحة والمسواك وغير ذلك مما كان جرت العادة ببيعه قبل ذلك # وفي الخانية ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري وأراد به الطعام وما لا بد ~~منه أما إذا أراد أن يأخذ متجرا فيكره له ذلك وروي هذا الحديث في تفسير أم ~~المعاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جنبوا مساجدكم غلمانكم يعني ~~صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم ورفع أصواتكم وحدودكم وخصومتكم وبيعكم وشراكم ~~وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهركم وذكر في الظهيرية ويكره أن ~~يتوضأ في المسجد إلا أن يكون # PageV01P168 # موضعا اتخذ لذلك ويكره أن يتخذ طريقا في ms034 المسجد إلا إذا كان يعذر فحينئذ ~~لا بأس به ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة لكن لو تلف شيء يضمن ~~ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد رخص رخص ~~للرجال ثلاثة أيام والترك أو في من الخانية ومن المحيط وتكره الصلاة فوق ~~الكعبة وكذلك الصعود على سطحها إلا لحاجة إصلاحه أو نحوه وكذلك الصعود على ~~سطح كل مسجد مكروه ولهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلى بالجماعة فوق السطح ~~إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة وأما شدة الحر ~~فلانها توجب الضرورة وإنما يحصل به زيادة المشقة وبها يزداد الأجر كله من ~~المحيط وغيره وفي وقف المحيط مسجد ضاق على أهله ولا يسعهم إلا أن يزيدوا ~~فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو في داره ويعطيهم ~~مكانه عوض ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد رحمه الله لا يسعهم ~~ذلك # وفي المنتقى إذا بنى رجل مسجدا وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك وإن ~~خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك إذا جعل أرضه مسجدا وشرط ~~من ذلك لنفسه شيئا لا يصح بالإجماع # وفي الفصل الثاني والعشرين من وقف المحيط سئل القاضي الإمام شمس # PageV01P169 # الإسلام الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه ~~هل يجوز جعله مقبرة قال لا # ولا يمنع من بسط المصلى في المسجد لأنه ذكر في الفتاوي من بسط المصلى في ~~المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول ~~لأنه إيحاش للأول وإن لم يكن فيه سعة يزاحمع فدل أنه ليس بمنكر ولو زاحم ~~الأول وفي المكان سعة جاز ويكره كما لو حضر رجل في ارض مباحة وفيها سعة ~~فغير آخر في تلك الحفرة جاز ويكره من المحيط في الفصل الثاني والعشرين من ~~الوقف # ويكره نقش المسجد بالجص وماء الذهب إذا كان للرياء ms035 وزينة الدنيا ولا يكره ~~إذا كان لتعظيم الدين لأن عثمان رضي الله تعالى عنه فعل ذلك بمسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فلم ينكره منهم أحد فإن قيل روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في هذه الأمة مسخا وقذفا # PageV01P170 # وخسفا وقال فيه وذلك إذا زخرفت المساجد وورقت المصاحف فنقول نحمل حديث ~~المنع على الوجه الأول وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه # وتكره صلاة الجنازة في المسجد قال العبد وبعض الناس اعتادوا أن واحدا لو ~~مات في الليل ولا يتهيأ لهم الإخراج إلى المقبرة يضعونه في المسجد فإنه ~~مكروه ذكر في شرح الكرخي قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم ~~صبيانكم لأنه لا يؤمن مهم النجاسة وهذا العنى موجود في الميت # والمضمضة تكره في المسجد كالوضوء من التجنيس والمزيد وفيه لا يلزم الحصم ~~خصمه في المسجد بني لذكر الله تعالى ولهذا المعنى والنوم في المسجد كرهه ~~بعنض السلف فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تتخذه مبيتا ولا ~~مقيلا ورخص فيه بعضهم والأشبه أنه يكره لأن المساجد ما أعدت لذلك ويكره ~~كلام الفضول أو الشغب والخصومة في المسجد # والمعتكف إذا باع أو اشترى للتجارة يكره لأن المسجد بني للصلاة لا ~~للتجارة كله من التجنيس والمزيد # ويحتسب على من يتخطى رقاب الناس لأن تخطي رقابهم منكر فيجب عليه النهي ~~عنه ذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز أن يتخطى رقاب الناس لأنه روي عن علي ~~رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أشرب قدحا من النار أحب إلي من أن أشرب ~~قدحا من خمر ولأن أشرب قدحا أحب إلي من أن أترك # PageV01P171 # صلاة الجمعة ولأن أترك صلاة الجمعة أحب إلي من أتخطى رقاب الناس وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تخطى رقاب الناس يؤتى يوم القيامة ~~ويجعل قنطرة حتى يمر الناس عليه # ولا يقعد على القصاص يوم الجمعة فقد ذكره قبل الصلاة فإنه روي في خبر أن ~~النبي عليه السلام ms036 نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة إلا أن يكون عالما ~~بالله تعالى يذكر بأيام الله تعالى وينفقه في دين الله تعالى ويتكلم في ~~الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور إلى الجمعة والاستماع ~~إلى العلم ذكر في قوت القلوب من الجمعة وذكر فيه والقصص عندهم بدعة وكانوا ~~يخرجون القصاص من الجوامع وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء ~~إلى محله من المسجد فإذا فيه قاص يقص فقال له قم عن مجلس فقال لا أقوم فإني ~~قد سبقتك إليه فأرسل ابن عمر # PageV01P172 # رضي الله تعالى عنه إلى صاحب الشرطة فأقامه دل الأثر على أشياء # أحدها أن القصص لو كانت من السنة لما حل لابن عمر رضي الله عنه أن يقيمه ~~من مجلسه لا سيما وقد سبقه إلى الموضع وهو يروي النبي عليه السلام لا يقيمن ~~أحدكم أخاه من مجلسه ولكن ليقل تفسحوا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ~~يقول إذا قام الرجل من مجلسه لا يجلس فيه حتى يعود إليه # والثاني إنه كان لهم مجلس معين في المسجد ومن الناس من كرهه والحجة عليه ~~ما ذكرناه # والثالث وهو أن الشكاية إلى صاحب الشرطة من جور من اعتدى جائزة وذكر فيه ~~أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويقص فأرسلت إلى ~~عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا قد أذاني بقصصه وشغلني قال فضربه عمر رضي ~~الله عنه حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده دل الخبر على أحكام أحدها أن القصص ~~بدعة # والثاني إن الشكاية إلى المحتسب من المتعدي جائزة # والثالث ضرب القاص بالعصا جائز # والرابع وطرد القاص جائز بل هو سنة # PageV01P173 # وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في التنبيه روي عن بعض الزهاد أنه قال ~~ما استندت في المسجد إلى شيء ولا طولت قدمي فيه ولا تكلمت بكلام الدنيا ~~وإنما قال ذلك ليقتدى به وذكر الفقيه في التنبيه أيضا حرمة المسجد خمسة عشر # أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان ms037 القوم جلوسا غير مشغولين بدرس ولا يذكر ~~وإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربنا وعلى ~~عباد الله الصالحين # والثاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لما روي أنه عليه السلام قال لكل شيء ~~تحية وتحية المسجد ركعتان # والثالث وأن لا يشتري فيه ولا يبيع # والرابع أن لا يسل فيه السيف # والخامس أن لا يطلب فيه الصالة # والسادس أن لا يدفع فيه الصوت في غير ذكر الله تعالى # والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا # والثامن أن لا يتخطى رقاب الناس # والتاسع أن لا ينازع في المكان # والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف # والحادي عشر أن لا يمر بين يدي المصلي # PageV01P174 # والثاني عشر أن لا يبزق فيه # والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه # والرابع عشر أن ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود # والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالى # وذكر في كلمات الكفر من سير الذخيرة سئل الشيخ عبد الكريم عن رجل قيل له ~~يا يك درم بده تابعمارت مسجد صرف كنم يا بمسجد ما فرشوا بنماز # فقال الرجل من نه بمسجد آيم ونه درهم دهم مرا بمسجد جه كار وهو مصر على ~~ذلك قال لا يكفر ولكن يعزر ### | ### | مسألة # # إذا ضاق المسجد لكثرة الحضار فيه فجاء رجل وأراد أن يصلي وفيه رجل جالس ~~مشتغل بالذكر والتسبيح أو ليس بمشتغل بالتسبيح للمحتسب أن يزعج القاعد عن ~~مكانه الذي يريد الصلاة فيه ### | الجواب # له ذلك ذكر في الفصل السادس عشر من جنايات الذخيرة إذا ضاق # PageV01P175 # المسجد على المصلي كان للمصلي أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلي فيه وإن ~~كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى أو بالتدريس أو بقراءة القرآن أو ~~بالاعتكاف ### | مسألة # القعود في المسجد للعبادة ولغير العبادة مأذون فيه شرعا ألا يرى أن أهل ~~الصفة كانوا يلازمون المساجد وكانوا ينامون فيها ويتحدثون بما ليس فيه اثم ~~ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم ms038 من ذلك وليس لأحد أن ~~يمنعهم عن ذلك ### | مسألة # رجل يبول في المسجد هل يمنع منه في حين بوله ### | الجواب # يصبر حتى يفرغ منه الماء لما روي أنه عليه السلام رأى أعرابيا يبول في ~~المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعى ~~بدلو من ماء فصب عليه # PageV01P176 # الباب السادس عشر ### | في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة # أحدها ترك سجود التلاوة في ذلك الجمع ذكر في شرح الطحاوي الكبير ويكره ~~ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها لقوله تعالى {وإذا قرئ عليهم ~~القرآن لا يسجدون} ذمهم على ترك السجود عند التلاوة وعمومه يقتضى وجوبها ~~عند تلاوة سائر القرآن إلا أن الجميع متفقون على سقوطه فيما عدا موضع ~~السجود فخصصناها من اللفظ وأبقينا حكمه فإن قيل فهذا إنما يكون في الترك ~~ولعل الثاني يسجد بعدها أو لا يكون تاركا للسجود عند التلاوة فيكون مكروها ~~على أن تأخيرها مطلقا يعني سواء كان في الصلاة أو مكروهة من شرح الطحاوي # والثاني الجلوس للمصيبة فإنه إن كان في المسجد يكره وعن أبي الليث رحمه ~~الله أنه لا يكره من التجنيس والمزيد وإن كان في البيت ونحوه لا يكره ~~والأفضل تركه وقد عرف في باب الاحتساب في باب الموتى أنه مطلق يتقيد بالبيت ~~ولا بالحظيرة # PageV01P177 # والثالث بسط الفرش في أيام التعزية فإنه من أقبح القبائح وقد عرف في باب ~~الاحتساب في باب الموتى وأنه مطلق ولا يتقيد بالبيت ولا بالحظيرة # والرابع القيام لأجل الداخل في قراءة القرآن وأنه حرام إلا في الأب ~~والأسناذ من الخانية # والخامس قراءة القرآن المبتدعة بتغير نظم القرآن على طريق الغناء وأنه ~~حرام واستماعه أيضا حرام من المحيط في باب الكراهة # والسادس إحضار المجامر المصورة بتماثيل ذوات الأرواح كالبازي ونحوه فإنه ~~مكروه لأنه لا يحضر ثمة ملك من الملائكة عليهم السلام وذكر في كراهية ~~المحيط واتخاذ الصور في البيوت والثياب ms039 في غير حال الصلاة على نوعين # نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره # ونوع يرجع إلى تحفيرها فلا يكره وعلى هذا قلنا إذا كانت الصورة على ~~البساط المفروش لا يكره وإذا كان البساط منصوبا يكره وذكر في الجامع الصغير ~~الخاني وإن كانت الصورة خلفه أو تحت قدميه لا تكره الصلاة لأنه استهانة بها ~~ولكنه يكره كراهية جعل الصورة في البيت الحديث جبرائيل عليه السلام فإن قيل ~~إذا لم يكن مصورا فما يكره فيه فنقول ذكر في جنائز المحيط روي أن النبي ~~عليه السلام خرج في جنازة فرأى امرأة في يدها مجمر # PageV01P178 # فصاح عليها وطرجها فإذا كان مصورا ففيه معنيان وإذا لم يكن مصورا ففيه ~~معنى واحد # والسابع أخذ المصاحف من الناس إذا فرغ صدر المجلس من قراءته وفيه منع ~~الناس عن القراءة بمحافظة جاه الناس وفي ترك العمل لأجل الناس خطر عظيم # والثامن حضور النساء للزيارة وأنه على خلاف الشرع وقد عرف في باب ~~الاحتساب على النساء # والتاسع السماع والرقص على القبر وأنه حرام عرف من باب الاحتساب على أهل ~~النياحة # والعاشر الكذب الصريح فإنهم يحضرون لمحافظة جاه ولي الميت ويقولون نحضر ~~لله تعالى لزيادة الميت فإن قيل كيف يعرف قصدهم وهو مبطن فنقول ذلت عليه ~~علامات # أحدها إذا مات أمير طالح يحضرون على قبره أكثر مما يحضرون على قبر فقير ~~صالح فلو كان الله تعالى لكان الأمر على العكس # والثانية إذا لم يحضر واحد على قبر ميت يتأذى بذلك أولياؤه فلو لم يكن ~~هذا لأجلهم لا يتأذون بتركه # والثالثة إذا حضر واحد يعتذرون منه # والحادي عشر يشربون الشربة عند القبور وفي الحديث الأكل في المقابر يقسي ~~القلب وفي رواية من علامات قسوة القلب الأكل في المقابر # PageV01P179 # والثاني عشر يقطعون أوراق الأشجار ويتخذون منع شيئا على صورة الأشجار ~~ويزينون بها حول القبر وقطع الشجر الرطب وقطع الكلأ بغير حاجة منهى عنه وفي ~~المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع شيء من نبات الأرض عشبا ~~ثم قرأ وإن من شيء ms040 ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والقيد بالعشب ~~لأن الاحتشاش عشبا غالبا لا يكون للحاجة إذ الآية تدل على إطلاق النهي إلا ~~أنه أبيح للحاجة وذكر في جنائز خلاصة الفتاوى ويكره قلع الحطب والحشيش ~~الرطب من غير حاجة # والثالث عشر وهو أن القراء يقرأون جهرا قبل الدفن أو بعده وأهل المصيبة ~~يشتغلون بالناس والقراءة جهرا عند قوم مشاغيل مكروه من المحيط وغيره ذكر في ~~المحيط قراءة القرآن في القبور مكروه عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكره ~~ومشايخنا أخذوا بقول محمد رحمه الله قال الصدر الشهيد وقال الشيخ الجليل ~~أبو بكر محمد بن الفضل تكره القراءة في المقبرة جهرا وأما # PageV01P180 # المخافتة فلا بأس به وعن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يقرأ ~~على المقابر سورة الملك سواء أخفي أو أجهر وأما غيرها فإنه لا يقرأ في ~~المقابر # والرابع عشر أن بعض الحاضرين يجهرون بالقرآن في الجمع وأنه مكروه ذكر في ~~المحيط ومن قال من المشايخ أن ختم القرآن جهرا بالجماعة ويسمى بالفارسية ~~أشكاراخواندن مكروه تمسك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع ~~الصوت عند قراءة القرآن # والخامس عشر وهو أن مس الطيب في اليوم الثالث تشبه بالنساء لأنه يحرم على ~~المرأة الحداد على ميتها فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فتمس الطيب في ~~الثالث لئلا يزيد الحداد على ثلاثة أيام فإنها لو مست في الرابع لازداد ~~الحداد بشيء من اليوم الرابع وهو حرام روي أن أم حبيبه رضي الله تعالى عنها ~~دعت بطيب في اليوم الثالث من نعي أبيها أبي سفيان # PageV01P181 # فمسحت به عارضيها وذراعيها وقالت أني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت ~~رسول الله تعالى يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن تحد ~~على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا # قال العبد فهذا الرسم الذي اعتاده الناس بإمساس ماء الورد في اليوم ~~الثالث تشبه بذلك فيجتنب منه لا لأنه تطيب بل ms041 لأنه تشبه بالنساء كما يجتنب ~~الحناء فإنه طيب بالحديث ولكنه تشبه بالنساء # والسادس عشر وهو أن شاعرا يقوم ويمدح الميت بما لم يفعل وأنه كذب واستماع ~~الكذب حرام # والسابع عشر وهو أن معرفا يقوم في صف النعال ويعد ويقرأ بعد الختم سورة ~~الإخلاص ثلاثا والفاتحة مرة وهو قائم والناس قعود وأنه بدعة ولم ينتقل هذا ~~الصنع من السلف ومن ادعى فعليه البيان كيف وفيه الاستهانة بالقرآن لأن ~~قارئه في حالة القراءة يشبه بأنه يخدم الصدور والحضور في ذلك المجلس ألا ~~يرى كيف يتوجه إليهم سواء كانوا في جهة القبلة أولا وكيف يأخذ بيديه ~~ويضعهما موضع الوضع في الصلاة وينتظر أمر الصدر الذي في # PageV01P182 # المجلس لهذا الصنع فإذا أمره يركع له خدمه معهودة بين هؤلاء الغرورين ~~بالجاه ثم إنه يتصنع بهذا الآيات كأنه يغني وأنها بدعة أخرى في بدعة أولى ~~ثم يأخذ على قراءته أجرا من أولياء الميت كأنه إجبار لهم لأن المعتاد ~~كالمعقود وأنه بدعة أخرى ظلمات بعضها فوق بعض # والثامن عشر هو أنهم يلبسون القبر بثياب الحرير إذا كان الميت من أهل ~~الجاه ممن كان يلبس في حياته وأنه شهادة منهم على الميت بأنه كان فاجرا ~~وذكر الميت بعد موته بجريمته منهى عنه # والتاسع عشر وهو أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه سورة ~~الإخلاص والقاء القرآن على الأرض استهانة به لأن هذا الثوب إنما يلقى ~~تعظيما للميت فيصير هذا الثوب مبتذلا مستعملا وابتذال كتاب الله تعالى من ~~أسباب عذاب الله تعالى وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ولا ينبغي أن يضع ~~الكتاب على الأرض # والعشرون وهو أنهم يحضرون المصاحف في المقابر ويضعونها في المجلس ولا ~~يقرأون وينتظرون حضور الصدر فإذا فتح المصحف وأخذ الناس في القراءة ثم حضر ~~الصدر بغضب الصدر عليهم ويظنه استخفافا به واستحقارا لجاهه ومنصبه وهل هو ~~إلا أمر النفس الأمارة بالسوء والحضور في مثل هذا إعانة منهم له عليه لأن ~~الناس لو لم يحضروه فعلى من يدعي الجاه هذا المغرور والإعانة على المعصية ms042 ~~منهى عنه قال الله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ألم يسمع هذا ~~الصدر أن المنع عن التلاوة من سنة الكفار فإن # PageV01P183 # قيل أنهم يقدرون على القراءة عن ظهر قلب فنقول ولكن القراءة بالنظر عبادة ~~وحمل المصحف عبادة أيضا فكان منعا عن العبادتين ولأن إحضار المصحف في ~~المجلس للقراءة مع توقف القراءة نوع من الاستخفاف بالمصحف كما قيل إذا حضر ~~الطعام يؤكل ولا ينتظر للأدام لأنه استخفاف بالطعام # والحادي والعشرون إذا كانت مقبرة الميت بعيدة عن منزل بعض الناس يخرد من ~~بيته قبل صلاة الفجر بعد طلوع الصبح ليمكنه الحضور ثمة مع الناس وأنه مكروه ~~ذكر في الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء من الخلاصة # رجل يصلح للإمامة ولا يؤم أهل المحلة ويؤم أهل محله أخرى في شهر رمضان ~~قال لا ينبغي أن يخرج إلى تلك المحلة قبل دخول وقت العشاء ولو ذهب بعد دخول ~~وقت العشاء يكره ذلك وصار به كمن سافر بعد دخول وقت الجمعة فإنه يكره # والثاني والعشرون هو أن في الحضور لليوم الثاني والثالث ترك الجلوس في ~~موضع الصلاة وأنه مستحب والجمع ممكن بأن يقعدوا إلى طلوع الشمس ثم يغدوا ~~إلى الزيارة لو كان حال المقصود الزيارة وأما لو كان المقصود المراءاة فكفى ~~به عارا والجلوس في موضع الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس مستحب من التجنيس ~~والمزيد بل هو ينبغي أن يكون سنته لما ذكر في قوت القلوب كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا صلى الغداة قعد في مصلاة حتى تطلع الشمس وفي بعضها يصلي ~~ركعتين وقد ندب إلى ذلك في غير خبر وجاء في فضائل الجلوس من بعد صلاة الصبح ~~إلى طلوع الشمس وفي الصلاة ركعتين بعد ذلك ما لا يعد وصفه # PageV01P184 # والثالث والعشرون هو أنهم يسجون قبر الميت بثوب في اليوم الثالث وغيره من ~~أيام الزيارة المعهودة # وتسجية القبر غير مشروع أصلا في حق الرجال وبعد تسوية اللبن في حق النساء ~~ومر علي رضي الله عنه تعالى بقبر رجل قد سجي ms043 فنهى عن ذلك وقال إنما هو رجل ~~من الزهاد # PageV01P185 # الباب السابع عشر ### | في الاحتساب على الخطباء # عن أنس رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهما قالا في حديث المعراج ثم أتى على قوم تقرض ~~ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت فقلت من هؤلاء يا ~~جبريل فقال هؤلاء خطباء الفتنة # ذكر في شرح الكرخي قال أبو الحسن لا تطول الخطبة فإنه عليه السلام أمر ~~بتقصير الخطبة وقد قال الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخطب # PageV01P186 # خطبة خفيفة يفتتح بالحمد لله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي ~~عليه السلام ويعض ويذكر ويقرأ سورة ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب أخرى ~~يفتتح بالحمد لله ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو ~~للمؤمنين والمؤمنات ويكون قدر الخطبتين قدر سورة من طوال المفصل # ذكر في قوت القلوب ومن خشي الفتنة والآفة في قربه من الإمام بأن يستمع ما ~~يجب عليه إنكاره أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو ~~ديباج كان بعده من الصفوف المتقدمة أصلح لقلبه وأجتمع لهمه وفي هذا الزمان ~~نوعان من منكرات الخطباء # أحدهما أنهم يقولون في خطبهم كلمات يجب النهي عنها # والثاني يلبسون طيالسة الحرير والنهي عنها واجب وفي سير المحيط حكي عن ~~إمام الهدى أبي منصور الماتريدي إن من قال لسلطان زماننا أنه # PageV01P187 # عادل فقد كفر وبعضهم قالوا لا يكفر قال العبد فعلى الخطباء أن يحترزوا عن ~~هذه الكلمات لئلا يختلف في إيمانهم # سئل داود عن الخطباء الذين يخطبون على المنابر يوم الجمعة ما قالوا في ~~القاب السلطان فإنهم يقولون السلطان العادل والسلطان العالم الأعظم شهنشاه ~~مالك رقاب الأمم سلطان أرض الله مالك بلاد الله ناصر عباد الله معين خليفة ~~الله تعالى هل يجوز أم لا قال لا يجوز على الإطلاق والتحقيق لأن بعض الفاظه ~~كفر وبعضه كذب قال أبو منصور الماتريدي السمرقندي رحمه الله تعالى ms044 من قال ~~للسلطان الذي بعض أفعاله جور عادل على الإطلاق فهو كافر لأنه لو كان بعض ~~أفعاله ظلما وجورا وهو سماه عادلا على الإطلاق فقد اعتقد الظلم والجور عدلا ~~ومن اعتقدهما هكذا فهو كافر وأما شهنشاه الأعظم فهي من خصائص أسماء الله ~~تعالى بدون وصف الأعظم فلا يجوز وصف العباد بذلك وأما مالك رقاب الأمم كذب ~~لأن الرقاب اسم جمع والأمم جمع وفي تسمية مالك رقاب الأمم ما يتناول الإنس ~~والجن والملائكة وغيرها من الحيوانات وأما سلطان أرض الله وأخواتها على ~~الإطلاق كذب ولا يجوز الكذب في عموم الأحوال فكيف يجوز في مكان الرسول سيد ~~الأنام قال لو ابتلى الإنسان به وقال السلطان الأعظم أو قال السلطان العادل ~~واعتقد بقلبه تلقيا أو مجازا يرجى فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يأثم # PageV01P188 # لأنه يجوز أن يسمى الأبيض بالأسود والأعمى بالبصير على طريق المجاز فكذلك ~~ها هنا ولكنه مترخص وصاحب العزيمة وهو التارك لمثل هذه الكلمات هو الأفضل ~~والدخول في أمر السلاطين في زماننا هذا مع التحرز عن مثل هذه الجرائم غير ~~ممكن فالأسلم ترك الخطابة والاشتغال بالتقوى المستطابة فإن جاه الأخرى أبقى ~~وزخارف الدنيا لا يطمئن بها إلا الأشقى والعياذ بالله تعالى والله أعلم # PageV01P198 # الباب الثامن عشر ### | في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى او حلف به ### | مسألة # لا يجوز أن يحلف ويقول لعمر فلان ولعمرك فإن قال ذلك يكون إثما وإن قال ~~لعمر فلان وبر في يمينه فإنه يكون كبيرة قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر ~~ولا يجوز أن يحلف بهذا فإذا حلف فليس له أن يبره ويجب أن يخالف وعن ابن ~~عباس أنه قال لئن أحلف بالله تعالى كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ~~تعالى صادقا وعن ابن مسعود إن الحلف بغير الله تعالى إشراك ومثله عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما ولا يجوز للحاكم أن يحلف بالطلاق أو العتاق والحج لما ~~ذكرنا قال العبد فكل تعليق فهو حلف بغير الله تعالى وأنه غير ms045 جائز والحالف ~~والمستحلف بها آثم مرتكب للكبيرة وأما إذا ألح الخصم قبل يجوز للقاضي أن ~~يحلف بالطلاق والعتاق إحياء لحقوق الناس من الهداية والأول من الكفاية في ~~الإيمان # وذكر في سير المحيط في كلمات الكفر وفي الجامع الأصغر قال علي # PageV01P190 # الرازي رحمه الله تعالى الله أخاف على من يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ~~ذلك الكفر فلولا أن العامة يقولون ولا يعلمون لقلت أنه شرك لأنه لا يمين ~~إلا بالله تعالى فإذا حلف بغير الله تعالى فقد أشرك # PageV01P191 # الباب التاسع عشر ### | في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر # وفي هذه المسائل أمر يتعلق بالمفتي وأمر يتعلق بالمحتسب وأمر يتعلق ~~بالقائل # فأما ما يتعلق بالمحتسب فكل كلمة توجب الكفر بكل وجه أو بوجه يوجب الكفر ~~دون وجه أولا يجب أصلا ولكنه فيها إساءة أو خطأ فإن المحتسب يمنع من ذلك ~~كله ولكن يمنع في كل باب يقدر جريمته والتقدير فيه مفوض إلى رأيه يفعل بقدر ~~ما يعلم أنه ينزجر به إن كان له راي وإلا يرجع إلى أهل العلم ولا يبلغ حد ~~الحدود # وأما ما يتعلق بالمفتي والقائل يجب أن يعلم أنه إذا كان في ال ### | مسألة # وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه ~~الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كان نية القائل الوجه يمنع ~~التكفير فهو مسلم وإن كان يريد به الوجه الذي يوجب التكفير فلا تنفعه فتوى ~~المفتي # PageV01P192 # ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته ومن أتى ~~بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر وإن لم يعتقد أو ~~لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ~~ولا يعذر بالجهل وإن لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يلتفظ بلفظ آخر فجرى ~~على لسانه لفظة الكفر من غير قصد وذلك نحو أن أراد أن يقول لا إله إلا الله ~~فجرى لسانه أن مع الله إلها آخر أو أراد ms046 أن يقول بحق آنكه توخداي وما بند ~~كانيم كان مجرى على لسانه العكس لا يكفر وفي الأجناس عن محمد رحمه الله ~~تعالى نص أن من أراد أن يقول أكلت فقال كفرت أنه لا يكفر قالوا هذا محمول ~~على ما بينه وبين الله تعالى فأما القاضي لا يصدقه ومن أضمر بالكفر أو هم ~~به فهو كافر ومن أراد أن يقول لا إله إلا الله وقال لا إله فلم يصل إلا ~~الله لا يكفر لأنه عقد على الإيمان ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن ~~بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن ~~بما نطق به فإذا نطق كان كافرا وعند الله تعالى ولو قال إن كان غدا كذا ~~فأنا أكفر قال أبو القاسم فهو كافر من ساعته وفي سير # PageV01P193 # الأجناس من عزم على أن يأمر غيره بالكفر كان كافرا ومن خطر بباله أشياء ~~توجب الكفر ولم يتكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان ومن تكلم ~~بكلمة توجب الكفر وضحك به غيره يكفر المتكلم والضاحك ولو تكلم بذلك وقبل ~~القوم ذلك منه فقد كفروا ومن رضي بكفر نفسه فقد كفر ومن رضي بكفر غيره فقد ~~اختلف المشايخ فيه وقالوا في السير الكبير ### | مسألة # تدل على أن الرضاء بكفر الغير ليس بكفر وصورة ما ذكر في السير الكبير ~~المسلمون إذا أخذوا أسيرا وخافوا أن يسلم فكمموه أي شدوا فمه بشيء حتى لا ~~يسلم أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم فقد أساؤا في ذلك فلم يقل فقد ~~كفروا وأشار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي إلى أن هذه المسألة لا تصلح ~~دليلا لأن تأويل هذه المسألة أن المسلمين يعلمون أنه لا يسلم حقيقة ولكن ~~يظهر الإسلام بغير اعتقاد لينجو عن شر القتل # PageV01P194 # فلا يكون هذا رضاء منهم بكفره وذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن الرضا ~~بكفر الغير إنما يكون كفرا إذا كان يستجير الكفر ويستحسنه أما إذا كان لا ~~يستجيزه ولا يستحسنه لكن أحب الموت ms047 والقتل على الكفر لمن كان شريرا مؤذبا ~~بطبعه حتى ينتقم الله منه فهذا لا يكون كفرا ومن تأمل قول اله تعالى {ربنا ~~اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا} الآية يظهر له صحة ما ~~ادعيناه وعلى هذا إذا ادعى على ظالم أماتك الله تعالى على الكفر أو قال سلب ~~الله تعالى عنك الإيمان أو دعى عليه بالفارسية خداي تعالى جانت بكافري ~~بستاند فهذا لا يكون كفرا إذ لا يستحسن الكفر ولا يستجيزه ولكن تمنى أن ~~يسلب الله تعالى عنه الإيمان حتى ينتقم الله تعالى منه على ظلمه وإيذائه ~~بالخلق وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة رحمه الله إن الرضاء بكفر الغير كفر ~~من غير تفصيل ثم ما يكون كفرا بلا خلاف يوجب إحباط العمل ويلزم له إعادة ~~الحج إن كان قد حج ويكون وطء امرأته زنا والولد المتولد في هذه الحالة يكون ~~ولد الزنا وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك إذا كان الإتيان على درجة العادة ~~ولم يرجع عما قال لا يحكم بإيمانه حتى يرجع عما قال لأن الاتيان بكلمة ~~الشهادة على وجه العادة لا يرفع الكفر وما كان في كونه كفرا اختلاف فإن ~~قائله يؤمر بتجديد النكاح والتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط وأما ما ~~كان خطأ من الألفاظ فلا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد ~~النكاح ولكن يؤمر با لا ستغفار والرجوع عن ذلك # PageV01P195 # الباب العشرون ### | في الاحتساب على الوالدين والأولاد # واعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بحق الأبوة والأمومة ~~لأن النصوص مطلقة ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنفعة المأمور ~~والمنهى والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة وقال الله تعالى ~~خبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه سأل أباه عن الحجة على دينه الباطل ~~وبين تعريضا حجته على بطلان دين أبيه قال الله تعالى خبرا عنه {يا أبت لم ~~تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا} فلما ظهر عجزة وتبين قبح دينه ~~أخبره عن نفسه ms048 بأنه أوتي من العلم ما لم يؤت ذلك إياه فقال يا أبت قد جاءني ~~من العلم ما لم يأتك الآية فلما أثبت أنه عالم وأبوه جاهل أمره بالمعروف ~~ووعده وعدا حسنا فقال فاتبعني أهدك صراطا سويا ونهاه عن المنكر وبين له ~~مادة المنكرات وهي متابعة الشيطان وبين مذمة الشيطان فقال {يا أبت لا تعبد ~~الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا} ثم بين الوعيد على مخالفته فقال يا ~~أبت أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن # PageV01P196 # فتكون للشيطان وليا) ثم إن الولد إذا أمر أباه يتبع الخليل ويبين الدليل ~~ويلين القلب العليل ويهدي السبيل فإن أجابه فبها وإن عارضه بمكروه أعرض عنه ~~بمعروف ولا يتعرض له بعد ذلك ويشتغل بالاستغفار لأن الخليل لما سمع من أبيه ~~مكروها وهو قوله تعالى خبرا عن أبيه {لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا} ~~فاعرض الخليل بمعروف وهو قوله تعالى {سلام عليك} ووعد له بالاستغفار فقال ~~{سأستغفر لك ربي} وقد أنجز وعده فقال {واغفر لأبي إنه كان من الضالين} ~~ولهذا ذكر في شرعة الإسلام والسنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به ~~مرة فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن ~~الله تعالى يكفية ما يهمه من أمرهما ومن بلغه معصية رجل يحل له أن يكتب إلى ~~أبيه أن علم أن أباه يقدر على منعه وإلا فلا كيلا تقع العداوة بينهما غرض ~~من الخانية # وذكر في غضب الملتقط ويحل للأم أن تمنع ابنها من الجهاد وأن امتنع بقولها ~~فإن لم يمتنع لا تمنعه # PageV01P197 # الباب الحادي والعشرون ### | في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران # رجل هدم بيته فلم يبن والجيران يتضررون به كان لهم جبره على البناء إذا ~~كان قادرا لأن لهم ولاية دفع الضرر هكذا ذكر هنا والمختار أنه ليس لهم ذلك ~~لأن المرء لا يجبر على بناء ملكه # رجل له دار أن يرفع بناءه ويمنعه الجار أن منعه لأنه يسد عليه الضوء فله ~~المنع لأن الضوء من الحوائج الأصلية فإن منعه ms049 لأنه يسد عليه الشمس والريح ~~فليس له ذلك لأنهما من الحوائج الزائدة والأصل أن من تصرف في ملكه تصرفا ~~يضر بجاره ضررا بينا يمنع منع وإلا فلا وعليه الفتوى واصل آخر في العلو ~~والسفل أن تصرف صاحب العلو إن كان يضر بالسفل بيقين أو شك أنه يضر أو لا ~~يملك صاحب العلو ذلك بغير إذن صاحب السفل بلا خلاف وأما إذا علم بيقين أنه ~~لا يضر اختلفوا فيه والمختار أنه # PageV01P198 # يملك وأصل آخر أن من تصرف في ملكه تصرفا يزول به نفع جاره بملك المتصرف ~~لا يمنع من ذلك وإن سخط جاره كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد ~~المالك قلعها لا يمنع المالك عن ذلك وكما مر من مسألة بناء الجدار في أول ~~الباب وأصل آخر أن الانتفاع بملك الغير إنما يجوز إذا لم يمنعه المالك فإن ~~منعه لا يجوز والهواء ملك لمن هو مالك الأرض والبناء والوارث والمشتري ~~قائمان مقام أصلهما كما لو اشترى رجل ضيعة وفيها أغصان متدلية من شجرة ضيعة ~~بجنبها أو ورثها فللوارث والمشتري أن يأمر الجار بتفريغ هواء ضيعته # قال العبد فعلى قياس هذا إذا مال الحائط إلى دار الجار بحيث يشغل من هواء ~~دار جارة شيئا فله أن يأمره بتفريغ هوائه ونقض حائطه وإن كان لا يخاف على ~~وقوعه وعلى قياس هذا لا يجوز لأحد أن يبني فوق القبور بيتا أو مسجدا لأن ~~موضع القبر حق للمقبور ولهذا لا يجوز نبشه إذا كان القبر في ملكه وملكه بعد ~~في قبره باق لاحتياجه إليه فلا يجوز لأحد من ورثته أو جيرانه التصرف على ~~هواء قبره ثم في مسألة الشجرة إذا لم يقطع صاحب الشجرة غصن شجرته ولا يفرغ ~~هواءه هل للجار أن يقطع غصن الشجرة وجوابه أنه يقطع بغير إذن الجار روى ذلك ~~عن محمد رحمه الله تعالى قالوا وهذه المسألة على وجهين # أحدهما إنه إن أمكنه أن يفرغ هواءه بغير القطع بأن يسحب غصنه # PageV01P199 # بحبل لا يقطع فإن لم يفعل يأمره ms050 الحاكم بذلك وإن لم يمكنه فالأولى أن ~~يستأذن المالك في قطعه فإن أذن قطع وإن لم يأذن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى ~~يأذن له وإن قطعه بنفسه فهذا على وجهين # إن قطعه في موضع لا يكون القطع في موضع آخر أنفع لا يضمن وإن كان القطع ~~في موضع آخر أعلى منه أو أسفل أنفع ضمن وإن كان القطع من جانب صاحب الشجرة ~~أقل ضررا ليس للجار أن يقطعه من جانب نفسه ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ~~ليأمره بالقطع فإن لج وأبي بعث القاضي أمينا جتى يقطعه من جانب صاحب الشجرة ~~وما أنفق الجار في القطع فهو متبرع # دار في سكة غير نافذة لرجل واشترى بجنبها بيتا ظهره في هذه السكة وبابه ~~في سكة أخرى وأراد أن يفتح لهذا البيت بابا في هذه السكة ليس له ذلك ولأهل ~~السكة أن يمنعوه عن ذلك وقيل له ذلك ولو أراد أن يفتح بابا لهذا البيت في ~~داره ليدخل من البيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة فإنه لا يكون لأهل ~~السكة أن يمنعون عن ذلك إلا إذا آجر البيت من رجل وترك الدار لنفسه ليدخل ~~المستأجر البيت من طريق السكة في الدار فيدخل من الدار في البيت المستأجر ~~فيمنع من ذلك وأن أجر البيت والدار لا يمنع لأن المستأجر يقوم مقام الأجر ~~في المسألة الثانية لأن المار واحد وفي الأولى اثنان فيكون لهم حق المنع # دار في سكة غير نافذة بين ورثة فاقتسموها بينهم فأراد أن يفتح كل واحد # PageV01P200 # منهم بابا في هذه السكة فلهم ذلك ولا يكون لأهل السكة أن يمنعوهم عن ذلك ~~دار لرجل بابها في سكة نافذة وقد كانت في القديم بابها في سكة غير نافذة ~~فباعها من رجل فأراد المشتري أن يفتح بابا في غير تلك السكة فإن أقر أهل ~~السكة كلهم بذلك فله ذلك لأن المشتري قائم مقام البائع وإن أنكروا يحلف ~~واحد فإن حلف سقط حفه إلا ببينة وإن نكل واحد يحلف واحد واحد إلى أن ms051 ينكل ~~الكل فإن نكل الكل ثبت حقه فله فتح الباب فيها # أهل السكة إذا أرادوا أن يجعلوا دربا أو يسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأن ~~مثل هذه السكة وإن كانت ملكا لأهلها ظاهرا لكن للعامة فيها نوع من الحق ~~أيضا وهو أنه إذا ازدحم الناس في الطريق كان لهم أن يدخلوا حتى يخف ~~الازدحام ولهذا لا يكون لهم أن يبيعوها ولا أن يقتسموها بينهم قال أبو ~~حنيفة الطريق إذا كانت غير نافذة فلاصحابه أن يضعوا فيه الخشب ويربطوا ~~الدواب وأن يتوضأوا فيه فإن عطب إنسان بماء الوضوء والخشبة والدابة فلا ~~ضمان على الرابط والمتوضئ والواضع ولكل صاحب دار الانتفاع بفناء داره ما ~~ليس لغيره من القاء الثلج والطين والحطب وربط الدواب والقعود وبناء الدكان ~~والتنور ولكن بشرط السلامة قالوا وبناء الدكان والتنور يجوز في العامة وأما ~~في الخاصة فليس لهم ذلك إلا بإذن جميع أهل السكة وليس الأهل السكة أن ~~يحفروا فيها بئرا لصب الماء وإن اجتمعوا على ذلك كلهم # PageV01P201 # وفي فتاوى الفضلي لأهل السكة ربط الدواب بفناء داره وليس له بناء الآجر ~~وأن فعل واحد منهم فلكل واحد منهم أن يأخذ بنقض الآجر لأنه مشترك والانتفاع ~~بالبيت المشترك جائز والربط انتفاع وليس لأحد الشركاء البناء فيه # وإذا أراد الرجل أن يتخذ طينا في زقاق غير نافذة أن ترك من الطريق قدر ~~مرور الناس ويرفعه سريعا ويتخذ في الأحايين مرة لم يمنع من ذلك # دار في محلة عامرة أراد صاحبها أن يخربها له ذلك في القياس وفي الاستحسان ~~ليس له ذلك وعليه فتوى أبي الحسن الكرخي وعلى القياس فتوى الصدر الشهديد ~~حسام الدين رحمه الله والضرر البين مثل أن يوهن دوران الرحى للطحان جدار ~~الجار أو ريح دورانه فلو أراد واحد أن يتخذ في داره خراسا فللجار منعه لما ~~ذكرنا ومنها ما روي عن أبي يوسف فيمن يتخذ في داره حماما ويتأذى منه ~~الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخانهم ومنها ما ~~لو اتخذ ms052 المسكن القديم اصطبلا ويجعل حوافر الدواب غلى جدارالجار يمنع من ~~ذلك لأنه يوهن البناء ولو خرب الجدار بذلك قيل لا يضمن لأن فعل الدابة جبار ~~ولو ضمن إنما يضمن لإدخال الدابة في المسكن وأنه ليس بمتعد فيه # PageV01P202 # ومنها رجل له شجرة فرصاد قد باع أغصانها فإذا ارتقاها المشتري اطلع على ~~عورات الجار قال يرفع الجار إلى القاضي حتى يمنعه من ذلك قال الصدر الشهيد ~~في واقعاته المختار أن المشتري يخبرهم في وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى ~~يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين وأن لم يفعل يرفع الجار إلى القاضي ~~فإن رأى القاضي المنع كان له ذلك # ومنها أنه لو فتح كوة في جداره حتى وقع نظره منها إلى نساء جاره على ~~رواية كتاب القسمة لا يمنع والفتوى على أنه يمنع # وفي الملتقط الناصري أن خبازا أتخذ حانوتا في وسط البزازين يمنع من ذلك ~~وكذا كل ضرر عام وبه أفتى أبو القاسم قال العبد ولذلك كنت أمنع الجصاصين من ~~اتخاذ مطبخ الجص بين سوق نوهته # وفي شرب الملتقط جدار بين رجلين وبيت أحدهما أعلى بذراع أو # PageV01P203 # بذراعين فعليهما جميعا بناؤه الأسفل إلى الأعلى وإن كان بيت احدهما أعلى ~~بأربعة أذرع أو نحو ذلك بقدر ما يمكن أن يتخذ بناء فإصلاحه على صاحب السفل ~~حتى ينتهي إلى موضع البيت الآخر لأنه بمنزلة حائطين سفل وعلو يعني إذا لم ~~يكن هذا التفاوت مخوفا # وفي الفتاوى النسفية أهل الذمة إذا جعلوا دورهم بين مصر المسلمين مقبرة ~~لا يمنعون عنه لأنه تصرف في ملكهم وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة ~~وفي الفتاوى النسفية أيضا سئل عن دارين لجارين سطح أحدهما أعلى من الأخرى ~~وسيل ماؤها على الأخرى فأراد صاحب السفلى أن يرفع سطحه أو يبني على سطحه ~~علوا هل يحل له ذلك قال نعم لأنه يتصرف في ملكه قيل هل لجاره أن يمنعه من ~~ذلك لما فيه من العجز من مسيل ماء سطحه إلى دار قال لا ولكن له أن يطالبه ~~أن ms053 يوجه ماءه بأن سطحه يسيله إلى طرف منه بميزاب يجعله إلى داره أو في ~~بنائه قيل أن انتقض بناء هذه الدار التي إليها المسيل بغير صنع صاحبه أو ~~بثقب صاحبه هل لصاحب المسيل تكليف جاره إعادة البناء والعمارة لإسالة الماي ~~في داره قال لا وله أن يبنيه ويعمره بنفسه بماله ثم يمنع صاحبه عن الانتفاع ~~به إلى أن يعطيه ما أنفق فيه # PageV01P204 # الباب الثاني والعشرون ### | في تفضيل منصب الاحتساب # وهو ثابت من وجوه # أحدهما تفضيل الأمر بالمعروف # والثاني تفضيل النهي عن المنكر # والثالث توعيد التارك لهما أو لأحدهما وتعزيزه من حيث الكتاب والسنة ~~والأثر قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون ~~بالمعروف وينهون عن المنكر وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفضل ~~الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشنآن الفاسقين يعني بغضهم فمن ~~أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين ومن نهى عن المنكر رغم أنف المنافقين # وروي سعيد عن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر لنا أن رجلا أتى ~~النبي عليه السلام وهو يومئذ بمكة فقال أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال ~~نعم قال أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الإيمان بالله تعالى قال ثم ~~ماذا قال ثم صلة الرحم قال ثم ماذا قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~قال أي الأعمال أبغض إلى الله تعالى قال الإشراك بالله تعالى قال ثم ماذا ~~قال ثم # PageV01P205 # قطيعة الرحم قال ثم ماذا قال ثم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصي ~~ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا عمهم الله تعالى بالعذاب قبل أن ~~يموتوا وقال الله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون ~~عن المنكر} يعني أنتم خير أمة ويقال معناه وكنتم مكتوبين في اللوح خير أمة ~~أخرجت للناس أخرجكم الله تعالى لأجل الناس لكي تأمروا بالمعروف يعني ~~بالصالحات وتنهوا عن المنكر يعني تمنعون أهل المعاصي ms054 من المعصية فالمعروف ~~موافقا للكتاب والسنة والعقل والمنكر ما كان مخالفا للكتاب والسنة والعقل ~~وقال الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون ~~عن المنكر} وقد ذم الله تعالى أقواما بترك النهي عن المنكر قال الله تعالى ~~{كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} يعني لا ينهي بعضهم بعضا عن المنكر فقال ~~{لبئس ما كانوا يصنعون} يعني هلا ينهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن القول ~~الفاحش وأكل الحرام {لبئس ما كانوا يصنعون} وقال عمر بن عبد العزيز رحمه ~~الله تعالى إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا ظهرت ~~المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم جميعا للعقوبة وذكر أن الله تعالى أوحى ~~إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين الفا من خيارهم وستين ألفا من ~~شرارهم فقال يا رب هؤلاء أشرار فما بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا # PageV01P206 # بغضبي وأكلوهم وشاربوهم وقال النبي عليه السلام مثل المداهن في حقوق الله ~~تعالى والواقع فيها والقائم عليها كمثل ثلاثة كانوا في سفينة فاقتسموا ~~منازلهم فصار لأحدهم أسفلها فبينا هم فيها إذ أخذ القدوم فقالوا له ما تريد ~~فقال أخرق في مكاني خرقا فيكون الماء أقرب إلي ويكون هذا لي ومهراق مائي ~~فقال بعضهم أتركوه أبعده الله تعالى يخرق من حقه ما يشاء وقال بعضهم لا ~~تدعوه يخرقها فيهلكنا ويهلك نفسه فإنهم إن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن لم ~~يأخذوا على يديه هلكوا وهلك وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال ~~لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يسلطن الله تعالى عليكم سلطانا ظالما ~~لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم ويستنصرون فلا ~~ينصر لهم ويستغفرون فلا يغفر لهم وروى حذيفة بن اليماني عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ~~ليوشك أن الله تعالى يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم ~~قال العبد ومن الحاصل على ترك الأمر بالمعروف ms055 والنهي عن المنكر حب الدنيا ~~قال عليه السلام أنتم اليوم على بينة من ربكم يعني على بيان قد بين الله ~~تعالى لكم طريقكم ما لم يظهر فيكم سكرتان سكرة العيش وسكرة الجهل فأنتم ~~اليوم تأمرون بالمعروف وتنهون # PageV01P207 # عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وستحولن عن ذلك إذا فشا فيكم حب الدنيا ~~فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وتجاهدون في غير سبيل الله ~~فالقائمون يومئذ بالكتاب سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين ~~والأنصار قال ومن حب الدنيا محبة الناس قال سفيان الثوري إذا رأيت القارئ ~~محب في جيرانه محمود عند إخوانه فاعلم أنه مداهن وذكر في الروضة وتارك ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتارك الصلاة والأمر بالمعروف كالمصلي ~~وكما لا يحل ترك الصلاة كذلك لا يحل ترك الأمر بالمعروف وقال عليه السلام ~~يحشر يوم القيامة أناس من أمتي من قبورهم إلى الله تعالى على صورة القردة ~~والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون وعن درة بنت ~~أبي لهب أنها قالت يا رسول الله من خير الناس قال أتقاهم للرب وأوصلهم ~~للرحم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وعنه عليه السلام أنه قال كل كلام ~~ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر وذكر الله تعالى # ومن فضائله ما حكى أن زاهدا من التابعين كسر ملاهي مروان بن الحكم ~~الخلفية فأتى به وأمر أن يلقى بين الأسد فألقي فملا دخل ذلك # PageV01P208 # الموضع أفتتح الصلاة فجاء ت الأسد وحركت ذنبها حتى اجتمع إليه ما كان في ~~ذلك البيت من الأسد وجعلت تلحسه بألسنتها وهو يصلي ولا يبالي فلما أصبح ~~مروان قال ما فعل بزاهدنا قال ألقي بين يدي الأسد قال أنظروا هل أكلته ~~فجاءوا فوجودوا الأسد قد أستأنسوا به فتعجبوا من ذلك فأخرجوه وحملوه إلى ~~الخليفة فقال له ما كنت تخاف منهم قال لا كنت مشغولا متفكرا طول الليل لم ~~أتفرغ إلى خوفهم قال بماذا تفكر قال هذه الأسد وحوش وقد جاءوا إلي يلحسون ~~ثيانبي بألسنتها ms056 كنت أتفكر أن لعابها طاهر أم نجس فتفكري هذا منعني عن ~~الخوف منها فتعجب منه وخلى سبيله # فإن قيل ما ذكرتم وأن دل على فضيلة الاحتساب ولكن عندنا ما يأباه بيانه ~~وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ~~اهتديتم} تعلق قوم بظاهر هذه الآية في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~ورأوا فيها رخصة في ترك فرضين من فروض الدين ولم يعرفوا تأويل الآية وأقوال ~~الصحابة رضي الله عنهم فيه وبيانها واجب ومعرفتها فريضة وقد مدح الله تعالى ~~في كتابه الصالحين به وجعله المقام الأعلى من مقام التائبين بست # PageV01P209 # درحات لقوله تعالى التائبون والعابدون إلى قوله {الآمرون بالمعروف ~~والناهون عن المنكر} والدلائل فيه من الكتاب والسنة بأمره متعدد يمكن ~~إنكاره فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما ذكرنا من وجوه # أحدها أن من شرط التعارض التساوي في الشرط والاطلاق بين الحجتين فقولنا ~~النهار موجود لا يناقص قولنا النهار ليس بموجود إذا غربت الشمس وهذه الآية ~~مشروطة بشرط الاهتداء بقوله تعالى إذا اهتديتم فكان عدم الضرر بلزم النفس ~~شروطا بشرط الأهتداء ومن الاهتداء متابعة الدلائل الدالة على فرضية الحسبة # والثاني إن قوله من ضل لا يتناول المعصية لأن الضلال على الاطلاق هو ~~الكفر لأن المسلم مهتد وإن أقترف ذنبا فكان المراد هو الكافر لا يكون ها ~~هنا إلا ذميا والذمي لا يتعرض له لبذله الجزية فكانت هذه الأية ساكتة عن ~~الاحتساب في حق المسلمين كيف وأن السياق وهو تحريم البحيرة والسائبة نازل ~~في الكفار # والثالث وهو أنه لا تعارض بينهما لاختلافهما في الوقت فإن ما ذكرنا من ~~الآية واردة حال قوة الدين وغلبة المهتدين وهذه الآية حال ضعف الدين # PageV01P210 # وغلبة المفسدين ما رواه ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولا يثبت التعارض مع إختلاف الوقت بين الحجتين ولا يقال التقييد لا يثبت ~~بخبر الواحد لأنا نقول الاحتساب مشهور في الصحابة خطب أبو بكر رضي الله ~~تعالى عنه وقال إنكم تأولون هذه ms057 الآية وقرأ {يا أيها الذين آمنوا عليكم ~~أنفسكم لا يضركم من ضل} الآية وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله تعالى ~~بعقابه فأخبر أنه لا رخصة فيها وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال إني ~~لأعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين قال وما هما قال الأمر بالمعروف والنهي ~~عن المنكر قال لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء الله تعالى غفر لك ~~وإن شاء عذبك وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له لو جلست في هذه ~~الأيام لا تأمر ولا تنهي وذكر الآية فقال أها ليست لي ولا لا صحابي لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا فليبلغ الشاهد الغائب ونحن الشاهدون ~~ولكن هذه الأقوام يجيئون من بعدي إن قالوا لم يضل منهم وعن عبد الله رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما وقع فيهم ~~النقص جعل الرجل يرى أخاه يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه ثم يلقاه من الغد ~~فلا يمنعه ما يرى منه بأن يكون خليطه وأكيله وشريبه فضرب الله تعالى قلوب ~~بعضهم ببعض فنزلت فيهم {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود} إلى # PageV01P211 # قوله {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} الآية ثم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا بيد الظالم فتناصروه على الحق ~~وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات يوم للنبي متى يترك النا الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيد الأعمال قال إذا أصابهم ما أصاب بني ~~إسرائيل قال قلت وما أصاب بني إسرائيل قال إذا كانت المداهنة في خياركم ~~فداهنوا فجاركم وجاء الملك في صغار كم والفقه في أشراركم فعند ذلكم تلبسكم ~~فتنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل أو قلت يا رسول الله تخسف ~~الأرض وفيها الصالحون قال نعم بأدهانهم وسكوتهم عن أهل ms058 المعاصي وعن عبد ~~الرحمن عن النبي عليه السلام أنه قال إن أناسا من أمتي يحشرون من قبورهم ~~على صورة القردة والخنازير بما كانوا داهنوا الناس وآكلوهم وشاربوهم ~~وجالسوهم وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر ~~قال مالك بن دينار قرأت في الزبور من كان # PageV01P212 # له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه # وفي شرعة الإسلام وأعظم الواجب على من يخالط الناس الأمر بالمعروف ولا ~~ينفع عمل لله تعالى مع ترك الغضب لله تعالى قال بلال بن سعد إن المعصية إذا ~~أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت أضرت العامة وكان الثوري رحمه الله ~~تعالى إذا رأى المنكر ولا يستطيع أن يغيره بال دما فحق على كل مسلم أن يكون ~~في الحمية والغيرة والصلابة بهذا المكان ويغتنم الكلمة الحق عند الأمير ~~الجائر فإنها من أفضل الجهاد ودخل عبد الرحمن على الحجاج فقال يا حجاج فلا ~~يسرف في القتل أنه كان منصورا قال الحجاج لأسقين الأرض من دمك قال ما في ~~بطن الأرض خير مما على ظهرها قال لاذيقنك العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ~~فقال لو علمت يا حجاج أنك تقدر على ذلك لعبدتك من دون الله تعالى # روي بأن الله تعالى أوحى إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا قال فصاحت ~~الملائكة إلى ربهم قالوا يا رب أن فيهم عبدك فلانا العابد قال الله تعالى ~~سمعوني ضجيجه فيهم فإن وجهه لم يتغير غضبا لمحارمي وقال رجل لقتادة أني ~~أراك تقع في أهل الأهواء فلا آمن عليك أن يقاتلوك فيقتلوك فقال أما أنك قد # PageV01P213 # نصحتني فلا بد لي أن أكافيك إذا هم قتلوني فما بقي من أجلي فهو لك وما ~~بقي من رزقي فهو عليك صدقة وقال عليه السلام أيما قوم حضروا ظالما بظلم فلم ~~يقولوا له جميعا ظلمت يعمهم الله تعالى بعذابه وخطب معاوية يوما على منبر ~~دمشق فقال أيها الناس ms059 عليكم بالشام فإنها الأرض المقدسة ومنازلهم الأنبياء ~~وأرض المحشر والمنشر أيها الناس لا تمنعوا موتى فأني لكم جنة والله لو ولد ~~أبو سفيان الناس كانوا كلهم حلماء أما من أحد منكم من يجيبني فقام صعصعه ~~فقال أما قولك عليكم ببلاد الشام فإنها الأرض المقدسة فإن الأرض لا تقدس ~~الناس بل أعمالهم تقدسهم وأما قولك أرض المحشر والمنشر فإن المحشر لا يبعد ~~عن المؤمن ولا يقرب الكافر وأما قولك منازل الأنبياء فلعمري من نزل منازل ~~الأنبياء لا يدخل مداخلهم في الآخرة وإنما يدخل مداخلهم من عمل بأعمالهم ~~وأما قولك لو ولد أبو سفيان الناس كانوا كلهم حلماء فقد ولد من هو خير من ~~أبي سفيان الناس وفيهم الحليم والسفيه وأما قولك إني لكم جنة فكيف إذا ~~احترقت الجنة وعطلت السنة واختلفت الألسن فقال معاوية لحقت بوجهك في النار ~~قال فمن ذلك # PageV01P214 # أقر قال لا أرض لك إنك كائن ههنا قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من ~~عباده فقال معاوية لأسيرنك في البلاد ولأحمينك عن الرشاد قال إذا أجد في ~~الأرض سعة وفي مفارقتك درعة # وذكر في الفتاوى الظهيرية رجل سمى الأمر بالمعروف الغوغاء إن قال ذلك على ~~وجه الرد والانكار يخاف عليه الكفر وكذا لو قيل لرجل لا تأمر بالمعروف قال ~~مراجة كارست وقيل لرجل فلانرا أمر معروف كن فقال مرا أوجه كروه است فقال ~~مرا أزوجه آزاراست أو قال مرا أورارواست أو قال من عافيت كزيده أم أو قال ~~مراباني فضولي جه كار والله تعالى أعلم # PageV01P215 # الباب الثالث والعشرون ### | في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره # النظر إلى عورة الغير وإن كانت غليظة يجوز للمحتسب # كما إذا رأى رجلا يزني بامرأة فإن كانت بنية الحسبة يجوز له أن ينظر إلى ~~عورتهما كالسكين في الغمد لأن فيه ضرورة ويتقي الشهوة ما استطاع لأنها حرام ~~في الكفاية الشعبية في الاستحسان أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ان ~~اتق الله تعالى في النظر فإنه ليس شيء يستوحب ms060 سخطي ما يستوجب النظر وعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله تعالى الناظر والمنظور إليه ~~ومن لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لأن في كونها عورة إختلافا مشهورا ومن ~~لم يستر الفخذ يعنف عليه ولا يضرب لأن في كونه عورة خلاف عند بعض أهل ~~الحديث # ومن لم يتسر السوءة يؤدي ان لج لأنه لا خلاف في كونها عورة من # PageV01P216 # كراهية الهداية وقال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ~~فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ~~ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن} الآية # ذكر الإمام ناصر الدين البستي رحمه الله تعالى الله من أبصارهم فيه ثلاثة ~~أقوال # أحدهما أن من هنا زائدة أي يغضوا أبصارهم وهذا قول السدي # والثاني أنها مستعملة في مضر تقديره يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم من ~~النظر وهذا قول قتادة # والثالث أنها مستعملة في المظهر لأن غض أبصارهم عن الحلال لا يلزم وإنما ~~يلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعيض في غض الأبصار أي لا يغضوا ~~أبصارهم عن كل الأشياء بل عن بعضها وهو الحرام وهذا قول ابن شجرة # والنظرة الأولى عفو والتي تليها عمد وفي الأثر يا ابن آدم لك النظرة ~~الأولى فما بال الثانية قال الجصاص خص هذا بما إذا كانت الأولى سهوا فإنها ~~تكون عفوا فأما إذا كانت الأولى عمدا والثانية سهوا فلا تحل الأولى ولا ~~الثانية ويحفظوا فروجهم أي يعفوا والعفاف إنما يكون عن الحرام فلذلك لم ~~يدخل # PageV01P217 # التبعيض كما دخل في غض الأبصار وقال أبو العالية المراد حفظ الفرج عن ~~الأبصار حتى لا ينكشف وكل موضع ذكر فيه الفرج فهو في الزنا إلا في هذا ~~الموضوع فإن المراد به الستر وسميت فروجا لأنها منافذ الجوف ومسالك الطرق # وقال الثعالبي روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا ~~لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفو إذا وعدتم وأدوا ~~أماناتكم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم ms061 وكفوا أيديكم وعن علي رضي الله ~~تعالى عنه في خبر مرفوع النظر إلى محالسن المرأة سهم مسموم من سهام ابليس ~~فمن رد بصره إبتغاء ثواب الله تعالى بدله بذلك عبادة تسيره إلى الجنة وعن ~~أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ~~رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها واتبعها بصره فذهبت عيناه # الزينة ما تتزين به المرأة من الثياب والحلي ونحوهما قال الله تعالى خذوا # PageV01P218 # زينتكم عند كل مسجد) قال الشاعر # (يأخذن زينتهن أحسن ما ترى ... فإذا عطلن فهن غير عواطل) # والزينة الظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها لقوله تعالى {إلا ما ~~ظهر منها} وفيها ثلاثة أقوال # أحدهما أنها الثياب وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه # والثاني هو الكحل والخاتم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن ~~مخرمة # والثالث الوجة والكفان وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء # PageV01P219 # وأما الباطنة فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي القرط والقلادة ~~والدملج والخلخال واختلف في السوار فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ~~من الزينة الباطنة وهو أشبه لمجاوزة الكفين فأما الخضاب فإن كان في الكفين ~~فهو من الزينة الظاهرة وإن كان في القدمين فهو من الباطنة وهذه الزينة يحرم ~~النظر إليها من الأجانب دون المحارم وروي أن الحسن والحسين رضي الله تعالى ~~عنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط وزعمت الضوفية أن الزينة ~~الظاهرة هي الدنيا فلا يتظاهر بها ويتفاخر بزينتها إلا ما ظهر منها وقالوا ~~أيضا إنها الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة والتأويلان بعيدان قال الجصاص ~~قال أصحابنا يريد به الوجه والكفين لأن الكحل من زينة الوجه والخاتم من ~~زينة الكفين فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه والخاتم كان ذلك إباحة النظر ~~إلى الوجه وكذلك الكف قال # PageV01P220 # ويدل على ذلك أن المرأة يجوز لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ولو كانت ~~من العورة لم يجز لها ذلك قال الفقيه أبو الليث ms062 في كتاب الاستحسان كنا نشك ~~في المرأة تصلي وظهر قدميها مكشوفة حتى وجدت رواية عن الحسن عن أبي حنيفة ~~أن صلاتها جائزة وعلى قياس هذا يجوز النظر إلى ظهر قدميها وهذا إذا كان ~~النظر بغير شهوة وأما إذا كان النظر للشهوة فإنه لا يجوز إلا عند الأعذار ~~وهي الشهادة من القاضي ومن الشاهد وإذا أراد أن يتزوجها جاز له النظر إليها ~~وإن اشتهى وعند الحاجة إلى العلاج وسأله عليه السلام المغيرة بن شعبة عن ~~امرأة يريد أن يتزوجها فقال لو نظرت إليها لكان أولى أن يؤدم أي يؤلف ويجمع # وقوله تعالى وليضربن بخموهن على جيوبهن الخمر المقانع أمرن بإلقائها على ~~صدورهن تغظية لنحورهن ويقال كانت قمصانهن مفروجات الجيوب كالدرعة تبدو منها ~~صدورهن فامرن بإلقاء الخمر عليها لتسترها وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ~~ملبوسة عليها {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أي الزينة الباطنة يجوز ~~ابداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه إليها ورغبته فيها ولذلك # PageV01P221 # لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء السلتاء والمرهاء فالسلتاء ~~التي لا تخضب والمرهاء التي تكتحل ولعن المتسوفة والمغسلة فالمتسوفة التي ~~إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت سوف أفعل والمغسلة التي إذا دعاها زوجها ~~قالت إني حائض وليس كذلك ولعن العائضة والمعوضة فالعائضة الحائض التي لا ~~تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها والمعوضة التي تدعي أنها حائض وليست بحائض ~~لينكل عن إصابتها # فصول من أحكام الآية من كلام الجصاص قال أبو بكر قوله وليضربن بخمرهن على ~~جيوبهن فيه دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر ~~إليها منها قال وقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} يقتضي ~~ظاهره إباحة إبداء مواضع الزينة الظاهرة وهو الوجه واليد لأن فيها السوار ~~والقلب وقوله لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلخ هذه الآية تقتضي ~~إباحة النظر للمذكورين إلى موضع الزينة الباطنة وعن ابراهيم قال ينظرون إلى ~~ما فوق الدرع من الأذن والرأس قال أبو بكر رضي الله عنه لا معنى لتخصيص ~~الأذن والرأس بذلك إذا لم ms063 يخصص الله تعالى شيئا من مواضع الزينة دون ما ذكر ~~معه فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع # PageV01P222 # الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ولما ذكر الله تعالى مع ~~الآباء ذوي الأرحام الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريم مؤبدا دل ذلك على أن من ~~كان في التحريم بمثابتهن فحكمه حكمهم مثل زوج البنت وأم المرأة والمحرمات ~~من الرضاعة ونحوهن وهذا التحريم مقصور على الحرائر لذوي محارمهن لأنه خلاف ~~فإن للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الأمة ~~على ستر الرأس ويقول أتتشبهن بالحرائر يادفار ولا خلاف أن للأمة أن تسافر ~~بغير محرم فكأن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر حتى جاز لهم السفر بهن ~~وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله تعالى واليوم ~~الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذوي رحم محرم أو زوج فلما داز ~~للأمة أن تسافر بغير محرم علمنا أنها بمنزلة الحرة لذوي محرمها فما يستباح ~~النظر إليه منها من المحارم يستباح إليه من الأمة روي أن الحسن والحسين رضي ~~الله تعالى عنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط قال والآية ~~مخصوصة في نظر الرجال دون النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرآة ما ~~يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة وما فوقها وما تحت الركبة والمحظور ~~عليها من بعضهن ببعض ما تحت السرة إلى الركبة # PageV01P223 # قوله تعالى أو نسهائهن أي نساء المؤمنات لا يحل لامرأة أن تتجرد بين يدي ~~امرأة مشركة إلا أن تكون المشركة أمة لها وقوله تعالى أوما ملكت أيمانهن ~~تأوله ابن عباس وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم على أن للعبد أن ينظر ~~إلى شعر مولاته وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ~~ان العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وهو مذهب أصحابنا إلا أن يكون ذا رحم محرم ~~منها وتأولوا قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهن} على الأماء لأن العبد ms064 وغيره ~~من الأجنبي في التحريم مع الحر سواء قال وفائدة تخصيص النساء في قوله تعالى ~~{أو نسائهن} أن جمع ما ذكر قبلهن هم الرجال فكان جائزا أن يظن ظان أن ~~الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم فبين إباحة النظر إلى هذه المواقع ~~للنساء سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم ثم عطف على ذلك الإماء بقوله ~~{أو ما ملكت أيمانهن} لئلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء ~~دون الإماء كما كان قوله {وأنكحوا الأيامى منكم} على الحرار دون الأماء # الأيامي جمع الايم وهو من لا زوج له من رجل وامرأة يقال رجل ايم وامرأة ~~أيمة وفي الحديث نعوذ بالله تعالى من الأيمة والعيمة والغنيمة والأيمة # PageV01P224 # أن تبقى بلا زوج والعيمة شهوة اللبن والغيمة أن لا تروى من شرب الماء # وقوله تعالى {شهيدين من رجالكم} أي الأحرار لاضافتهم إلينا كذلك قوله {أو ~~نسائهن} محمول على الحرائر ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح في ~~الحرائر وقوله {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} روي عن ابن عباس ~~وقتادة ومجاهد رضي الله عنهم قالوا التابع الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا ~~حاجة له في النساء وقال الجصاص فيه ثمانية أوجه # أحدهما انه الصغير الذي لا حاجة له في النساء لصغره هو قول ابن زيد # والثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا تستحي منه ~~النساء # والثالث قول عكرمة أنه هو العنين # والرابع قول مجاهد وعطاء وطاوس والحسن انه هو الأبله # PageV01P225 # والخامس قول بعضهم انه هو الأحمق الذي لا إرب له في النساء وهو قول قتادة # والسادس انه المجنون لفقد إربه وهو قول مأثور # والسابع أنه الشيخ الهرم وهو قول يزيد بن أبي حبيب # والثامن انه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه وهو قول مجاهد # وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل في أزواج النبي عليه السلام مخنث ~~وكانوا يعدونه من غير الوي الإربة قالت فدخل النبي عليه السلام وهو ينعت ms065 ~~امرأة فقال عليه السلام أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليكم فحجبوه وعن ~~أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام دخل عليها وعندها مخنث فأقبل ~~على أخي أم سلمة فقال يا عبد الله لو فتح الله تعالى لكم الطائف دللتك على ~~بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال أرى هذا يعرف ما ها هنا لا ~~يدخلن عليكن فأباح النبي عليه السلام دخول المخنث عليهن حين ظن أنه من غير ~~أولي الإربة فلما عرف أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أولي ~~الإربة # والإربة الحاجة وهي من الإرب في قول قطرب ويقال هو من الإرب # PageV01P226 # وهو العقل قال الفقيه رحمه الله روى في خبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ~~عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم وكان أملككم لإربه أي لحاجته ويروى ~~أنه الإربة بالكسر وسكون الراء أي لعقله والطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء فيه ثلاثة أوجه # أحدها لم يكشفوا عن عورات النساء ولم يطلعوا عليها لعدم شهوتهم # والثاني لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهم # والثالث لم يطبقوا جمع النساء # فأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشاب وإلا فلا بأس بنظره إلى الزينة ~~الباطنة وقرأت في بعض الكتب أن معاوية دخل دار النساء ومعه خصي مجبوب ~~فتنفرت منه امرأة فقال إنما هو بمنزلة امرأة فقالت أترى أن المثله به قد ~~أحلت ما حرم الله تعالى من النظر فتعدب من فطنتها وفقهها # والعورة إنما سميت عورة من العور لأنه يجب غض البصر عنها قال الفقيه بل ~~هي من العوراء لأنه يكشف من العوراء كما يسمى الشيء باسم سببه كما قيل ~~للفرج سوأة لأنه إذا انكشف يسوء صاحبه كما يسوء بظهور العورة # PageV01P227 # ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال قتادة كانت المرأة تضرب ~~رجلها إذا مشت لتسمع قعقعة خلخالها فنهين عن ذلك لأنه في معنى التبرج لقوله ~~تعالى ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال الشيخ أبو بكر الآية تدل على ~~معان ms066 كثيرة منها أن النهي إذا كان مع إخفاء صوت الحلى فبإخفاء صوت النساء ~~أولى وهو يدل على صحة القول بالقياس الحلي على الخفي وفيه دليل على أن ~~المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام لأنها أقرب إلى الفتنة من صوت الخلخال ~~ولذلك كره أصحابنا آذان النساء ويدل على حظر النظر إلى وجهها للشهوة إذا ~~كان أقرب للزينة وأدعى إلى الفتنة # PageV01P228 # الباب الرابع والعشروان # د ### | في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة # روي في الأخبار أن قوما خرجوا على هيئة الحاج إلى زيارة بيت المقدس فردهم ~~عمر رضي الله تعالى عنه وضربهم بالدرة وقال لهم أتريدون أن تجعلوا بيت ~~المقدس كالمسجد الحرام وإنما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أنهم ~~فعلوا فعلا محدثا ولا يجوز لأحد في دار الإسلام أن يشتغل بالمحدثات من ~~تواريخ الكفاية الشعبية # PageV01P229 # الباب الخامس والعشرون ### | في الاحتساب بسبب الصورة في البيت # ويحتسب على من يزخرف البيت بنقش فيه تصاوير لأن الصورة في البيت سبب ~~لامتناع الملائكة من دخوله قال جبرائيل عليه السلام أنا لا ندخل بيتا فيه ~~كلب أو صورة ولو زخرفه بنقش لا صورة فيه لا بأس به جاء ذلك عن ابن سيرين ~~رحمه الله تعالى # وقيل في قوله تعالى {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} أي تماثيل غير ~~ذي روح وفي الملتقط الناصري ولو انهدم بيتا مصورا بهذه الأصباع تماثيل ~~الرجال والطيور ضمن قيمة البيت وأصباغه غير مضمونة # PageV01P230 # الباب السادس والعشرون ### | في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان # وعن أبي يوسف رحمه الله في ضرب الدراهم الجياد في غير دار الضرب سرا لا ~~ينبغي أن يفعل ذلك أحد لأنه مخصوص بالسلاطين من الملتقط الناصري ### | مسألة # إذا كتب على الدراهم سورة من القرآن لا يجوز مسه للمحدث ولا للجنب ولا ~~يجوز وضع القدم عليه لأنه بمنزلة المصحف إلا أن يكون في الصورة لأنه بمنزلة ~~الغلاف للمصحف فيجوز مس صرته ولكن لا يجوز وضع صرته تحت القدم كما لا يجوز ms067 ~~وضع المصحف في الغلاف تحت القدم فإن قيل ذكر في الفتاوى إذا وضع الرجل ~~المصحف أو الكتاب تحت الرأس إن كان للحفظ فلا بأس به ها هنا أيضا لو وضع ~~صرة الدراهم للحفظ تحت القدم بنبغي أن لا يكون به بأس فنقول الحفظ عند ~~النوم محتاج إليه ووضع الرأس ليس للإهانة بخلاف وضع القدم لأنه للاهانة ~~فيخرج عليه الاحتساب على الصيارفة في وضع صرة الدراهم تحت أقدامهم وفيها ~~حروف مكتوبة فلا يجوز إهانتها ذكر في قوت القلوب ويكره المعاملة باملزيفة ~~وكذلك بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة # PageV01P231 # أو مستهلكة وكذلك بما لا يعرف فيمته وما يختلط بالفضة من غيرها فلا يمتاز ~~منه وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرمه منهم الثوري وفضيل ابن عياش رحمه ~~الله ووهب بن الورد المكي وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعافى بن عمران ~~ويقال أن كل قطعة مزيفة ينقصها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفة بعينها وصورتها ~~مكتوب بخمسة آلاف سيئة على قدر وزنها بكل وزن ذرة منها سيئة والذرة قطعة من ~~هبأة من شعاع الشمس # وعن بعض الغزاة في سبيل الله تعالى أنه قال حملت على فرسي لأتناول # PageV01P232 # علجا كافرا ففرفرسي ثم رجعت ثم دنا مني العلج فحملت عليه ثانية لأتناوله ~~ففر فرسي ثم حملت عليه ثالثة وقد قرب مني ففر بي فرسي ولم أكن أعتاده منه ~~فرجعت حزينا فجلست إلى جنب فسطاطي منكسرا للذي فاتني من أخذ العلج قال ~~فوضعت رأسي على عمود الفسطاط فنمت وفرسي قائم بين يدي فرأيت في النوم كأن ~~فرسي يخاطبني ويقول لي بالله تعالى عليك أردت أن تأخذ العلج ثلاث مرات وأنت ~~بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت ثمنه درهما زيفا لا يكون هذا أبدا قال فانتبهت ~~فزعا فذهبت إلى العلاف فقلت له أخرج لي الدراهم التي أشتريت بها منك بالأمس ~~العلف فأخرجها إلي فأخذت منها الدرهم المزيف فقال أني كنت قد جوزت هذا ~~الدرهم عليك بالأمس قال فأبدلته وأنصرفت # وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملة بالمزيفة فقال سألت ms068 المعافي عنها ~~فقال سألت الثوري عنها فقال حرام # وقال أحمد رحمه الله يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة وقد كان # PageV01P233 # بعض العلماء يقول إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم لأن سرقة مائة ~~درهم معصية واحدة وأما إنفاق درهم مزيف بدعة أحدثها في الدين وإظهار سنة ~~سيئة يعمل بها بعده وإفساد لأحوال المسلمين فيكون عليه وزره بعد موته إلى ~~مائة سنة أو أكثر ما بقي الدرهم يدور في أيدي الناس ويكون عليه إثم ما أفسد ~~ونقص من أموال الناس إلى آخر فنائه وانفراضه قال وإنفاق الدرهم أردأ على من ~~يعلمه أكبر وأشد ذنبا على من لم يعرفه لأن الأول متعمد والثاني مخطئ ولكن ~~الخطأ في حق العباد غير موضوع # قال ومن وجد درهما زيفا فليلقه ولا ينفقه وقيل إلقاء المزيف أفضل من ~~التصدق بأمثاله جياد أو أفضل من كثرة الصلاة والصوم # وذكر في متفرقات صرف الذخيرة قال ولا بأس بأن يشتري ستوقه إذا بين وأرى ~~للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يد من لا يبين ذكر في الإملاء وعن أبي يوسف ~~رحمه الله وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة ~~والتجارية وأن بين ذلك وجوز بها # PageV01P234 # عند الأخذ من قبل لأن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو ~~مكروه وليس يصلحه رضاء هذين من أن ذلك يضر بالجاهل به ويدلس به الفاجر وكل ~~شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه أو صرفه # قال العبد ومن الظلم المعروف من السلاطين أنهم يضربون دراهم في نوبتهم ~~ويروجونها بين الناس بأكثر من قيمتها فإذا انتهت نوبتهم عادت قيمتها إلى ~~قدرها فيضربها كثير من الناس فإنهم خصماء على ذلك الظالم يوم القيامة # وسئل الحجاج عما يرجو به النجاة فذكر أشياء منها أني ما أفسدت النقود على ~~الناس # PageV01P235 # الباب السابع والعشرون ### | في الاحتساب على أهل الذمة # وفي الملتقط الناصري ولا أدع المشرك يضرب البربط قال محمد كل شيء أمنع ~~منه فإني أمنع منه المشرك إلا ms069 الخمر والخنزير # وفي الفتاوى النسفية سئل عن قوم من اليهود اشتروا دورا أو بستانا من دور ~~المسلمين في مصر واتخذوا مقبرة لهم هل يمنعون عن ذلك فقال لا لأنهم ملكوها ~~فيفعلون ما شاءوا كالمسلمين ولو أردوا أن يتخذوها بيعة أو كنيسة لهم يمنعون ~~عن ذلك لما فيه من إظهار باطلهم وتشهير ضلاهم وفي ذلك مذلة الإسلام وأهله ~~وفي اتخاذ المقبرة لا ضرر فيجوز # الكافر لا يجوز له مس المصحف من كراهية الخانية # وذكر في الظهيرية وأن اغتسل الكافر ثم مس المصحف فلا بأس به ذكر في ~~الذخيرة روى محمد في السير الكبير بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ونحوها # PageV01P236 # وروي عن عمر رضي الله عنه تأويل لاخصاء في مثانته وأما تأويل ولا كنيسة ~~فالمراد منه إحداث الكنائس في أمصار المسلمين معناه ولا يجوز لأهل الذمة ~~إحداث الكنائس في أمصار المسلمين ولو أرادوا أن يفعلوا ذلك فالإمام يمنعهم ~~عنه وهذا في الأمصار أما في القرى فلا يمنعون من ذلك في ظاهر الرواية إن ~~قلت جماعة المسلمين فيها أو كثرت وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كثر فيها ~~أهل الإسلام منعوا منه لأنها بمنزلة المصدر نفسه حتى ي منعوا عن إظهار بيع ~~الهمر والخنازير وبيع الربا في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار وكما ~~يمنعون عن البيع والكنائس وبيوت النيران يمنعون عن بيع الخمر والخنزير وبيع ~~الربا ويمنعون عن إدخال الخمور والخنازير في الأسواق على سبيل الشهرة لأن ~~فيه استخفافا بالمسلمين وما صالحناهم ليستخقوا بالمسلمين # وكذلك إن خضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليضعوا ذلك في كنائسهم القديمة ~~ولا يخرجوه من الكنائس حتى يظهروه في المصر ولو أخرجوه خفيا حتى أخرجوه إلى ~~غير المصر وأظهروه لا يمنعون من ذلك معناه إذا جاوزوا أفنية المصر لأن فناء ~~المصر كجوفه في حكم إقامة الجمعة والعيد فكذلك في حق منعهم عن إظهار الصليب ~~ويمنعون عن ضرب الناقوس في غير كنائسهم القديمة وكذلك يمنعون عن ms070 ضربه في ~~كنائسهم القديمة إذا كان صوته يجاوز ابنيتهم وكذلك يمنعون عن تزوج المحارم ~~وعن جميع ما هو حرام في الإسلام على سبيل الشهرة والعلانية لأن فيه ~~استخفافا بالمسلمين ومعارضة الحق بالباطل # قال العبد ومن ذلك جرت عادة أهل الحسبة بمنع الذمي عن أكل التنبول # PageV01P237 # نهارا جهارا في شهر رمضان # ولو انهدمت بيعة أو كنيسة قديمة في مصر فأرادوا أن يبنوها فإن جعلوها ~~أوسع من الأولى منعوا عنه وكذا لو حولوه عن موضوع من المصر إلى موضع آخر من ~~ذلك المصر منعوا عنه ولو بذلوا عليه عوضا # ولو اشترى ذمي دارا فيما بين أمصار المسلمين قيل يمنع من ذلك وقيل لا ~~يمنع وقيل إذا اختلف بشرائه جماعة مسجد المحلة منع عن ذلك وإلا فلا ولو ~~اتخذ فيه بيت عبادة أن جمع فيه الناس منع منه وإن اتخذ لنفسه خاصة موضع ~~عبادة لا يمنع منع وإن أراد أن يجعل فيه صومعة يتخلى فيها كما تخلى أصحاب ~~الصوامع منع منه لأن هذا شيء يشتهر به فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم ~~والكنيسة القديمة إن كانت في مصر كان قرية قبل ذلك ثم صار مصرا أو فتح صلحا ~~على أن يتركوا فيها كنائسهم لا يمنعون منه وإذا فتحت عنوة ولكن تركت ~~كنائسهم فيها لكونها قرية ثم صارت مصرا تقام فيه الحدود ويصلى فيه الجمعة ~~والأعياد يمنعون منه دفعا للمشابهة بين شعائر الإسلام وشعائر الكفر وفي ~~الصلح لا بد من وفاء العهد وكل مصر من أمصار المسلمين يصلي فيه الجمعة ~~وتقام فيه الحدود لا ينبغي لمسلم ولا لكافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ~~ظاهرا فإن أدخل الذمي الخمر مصرا من أمصار المسلمين فإن كان جاهلا رد ~~الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه لأن # PageV01P238 # الخمر حلال في دينه ومعنى قوله إن كان جاهلا أنه لا يعلم أنه لا ينبغي له ~~أن يفعل ذلك فإن كان عالما أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فالإمام لا يريق ~~خمره ولا يذبح خنزيره ms071 لأنه مال عندهم ولكن رأى أن يؤدبه بالضرب أو بالحبس ~~فعل ذلك وإن أتلف خمره مسلم ضمن إلا إذا كان إماما يرى أن يفعل ذلك به على ~~وجه العقوبة ففعل أو أمر إنسانا به لا يضمن لأنه مجتهد فيه وكل قرية من قرى ~~أهل الذمة أو مصر من أمصار أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم ~~يصالحوا عليه كالزنا ونحوه من الفواحش التي تحرم عندهم يمنعون عن ذلك كما ~~يمنع المسلم لأنه ليس بديانة منهم وكذلك يمنعون عن السكر لأن السكر لا يحل ~~عندنا قل أصلا وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور وإظهار الغناء ~~وغير ذلك مما منع منه المسلم ومن كسر شيئا في ذلك فلا ضمان كما لو كسرلمسلم ~~وهذا قولهما وأما قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن الكاسر قيمته بغير اللهو ~~كما لو كسره لمسلم والحاصل أن فيما سوى الخمرة والخنزير ونكاح المحارم ~~وعبادة غير الله تعالى حال أهل الذمة كحال المسلمين مما يمنع عنه المسلم ~~يمنع عنه أهل الذمة ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم ~~ذلك على أن للمسلمين أن يتخذوا مصرا في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة ~~أو كنيسة وأن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن ~~يصالحوهم على ذلك ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح لأنه صلح ~~بخلاف الشرع وكذا لو شرطوا في إظهار الربا # PageV01P239 # واستئجار الزواني علانية لا يجوز الوفاء به لما مر # وفي سير الملتقط لا بأس برد السلام على أهل الذمة ولا يزيد في الجواب على ~~قوله وعليك وإن كان إليه حاجة فلا بأس بالسلام عليه ويكره المصافحة مع أهل ~~الذمة فإن قلت هل يحتسب على المسلم إذا شارك ذميا الجواب قلنا نعم أما في ~~المعوضة فلأنها غير جائزة بين المسلم والذمي فكأن الاحتساب عليه لدفع ~~التصرف الفاسد وأما في العنان فلأنها مكروهة بين المسلم والذمي في شرح ~~الطحاوي فكأن الاحتساب لدفع المكروه # PageV01P240 # الباب الثامن والعشرون ms072 ### | في الاحتساب على المسافرين # وإذا حمل المصحف أو شيء من كنت الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب ~~الجوالق على الجوالق إن كان فوق الجوالق ثوب آخر يحول بينه وبين الجوالق لا ~~يكره لأنه جلس على الثوب لا على الجوالق ألا يرى أنه لو وضع المصحف في بيت ~~لا بأس بالنوم على سطحه كذا ها هنا وإن لم يكن فوقه شيء آخر فلا يكره أيضا ~~لأن قصده الحفظ دون الابتذال ولهذا لو جعل المصحف في جوالق وجلس عليه للحفظ ~~أو نام عليه فلا بأس به # السفر مع المرأة على وجهين إن كان محرمها فهو على وجهين إن امن الشهوة ~~على نفسه وعليها جائز وإن لم يأمن الشهوة أما على نفسها أو على نفسه بأن ~~كان أكبر رأيه أنه مشته أو شك فيه لا يجوز # وإن لم يكن محرمها فهو على وجهين # إن كانت حرة لا تحل الخلوة بها ولا المسافرة معها # وإن كانت أمة فقيل جائز المسافرة بها وقيل لا ومن جوز فيها بينهم اختلاف # PageV01P241 # في أنه يجوز له الإنزال والإركاب إذا أمنا الشهوة قيل لا يجوز لأنه قد ~~يشتهيها وقيل يجوز لتحقيق الضرورة في السفر إلى ذلك # ومن سأل مسلما من أهل الذمة عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه ~~لأنه إعانة على المعصية ولا بأس بالدلالة من البيعة إلى البيث وإذا كان ~~الرجل مبتليا بصحبة الفجار في سفره للحج أو للغزو لا يترك الطاعة بصحبتهم ~~ولكن يكرهه بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه # وذكر في الكفاية الشعبية أن خاتما وشقيقا خرجا في سفر فصحبهما شيخ فاسق ~~فكان يضرب بالمعازف في الطريق وكان يطرب ويغني وكان حاتم ينتظر أن ينهاه ~~شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان في أخر الطريق وأرادوا يتفرفوا قال لهما ذلك ~~الشيخ الفاسق لم أر أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا إلى ~~طربي فقال له حاتم يا شيخ أعذرنا فإن هذا شقيق وأنا حاتم فتاب الرجل ms073 وكسر ~~ذلك المعزف وجعل يتتلمذ عندهما ويخدمهما فقال # PageV01P242 # شقيق لحاتم رأيت صبر الرجال # ويكره للرجل أن يقضي حاجته في الطريق أو في ضفة النهر أو تحت شجرة مثمرة ~~أو شجرة يستظل الناس تحتها لما روى أنه عليه السلام قال من قضى حاجته تحت ~~شجرة مثمرة أو على طريق عام او على ضفة نهر جار فعليه لعنة الله تعالى ~~والملائكة والناس أجمعين # PageV01P243 # الباب التاسع والعشرون ### | في الاحتساب بالاحراق # ومنه إحراق المعازف يوم الأضحى في مصلى العيد ويقال أنه يكره لأنه شغل ~~المسجد بالنار والمعازف والمسجد ما أعد لذلك فجوابه أن يقال مصلى العيد له ~~حكم المسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف وأما فيما عدا ذلك فلا ~~رفقا بالناس # ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن إلا إذا فسادا في ذلك ~~ورأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن # إحراق بيت الخمار المشهور بذلك لا يضمن إذا علم أنه لا ينزجر بدونه ~~لتعيينه طريقا للحسبة فإن قيل لم خص الأضحى بإحراق المعارف فنقول والله ~~أعلم لوجوه أحدها هو أن بعض الناس يزعمون أن ضرب الدف والغناء به يوم العيد ~~جائز لما روى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعنده جاريتان تغنيان بالدف فزجرهما أبو بكر رضي الله عنه # PageV01P244 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد وهذا الحديث متروك ~~بقوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} ولما كان هذا الحديث متروكا ~~أظهر أهل الاحتساب إحراق المعازف في هذا اليوم ليكون فعلهم وإجماعهم على ~~هذا في دار الإسلام أجمع حجة قاطعة على أن هذا الحديث غير معمول به # والثاني وهو ان يوم العيد يوم سرور وحبور قلوب أهل الصلاح والورع تفرح ~~بإحراق الملاهي فأظهروا إحراقها مبالغة في تحصيل مسرتهم # والثالث وهو أن الحجاج في هذا اليوم مناسكهم خمسة # أحدها الذهاب من منى إلى المسجد الحرام # والثاني الطواف بالبيت العتيق # والثالث إقامة السنن من الحلق وقص الأظفار ونحوها # والرابع رمي ms074 الجمار # والخامس القربان # فسيفعل غير الحجاج في ذلك خمس عبادات أخرى موافقة لهم # أحدها الذهاب إلى المصلى موافقة لذهاب إلى المسجد الحرام # والثاني صلاة العيد موافقة لهم في الطواف لقوله عليه السلام الطواف ~~بالبيت صلاة # والثالث إحراق المعازف موافقة لهم في الحلق ونحوه لأنهم يزيلون البدعة ~~ويقيمون السنة وهذه المعازف بدعة فتحرق إزالة لها # PageV01P245 # والرابع رمي العوام الجمار عند إحراق المعازف موافقة للحجاج في رمي ~~الجمار # والخامس يضحون موافقة لهم في القرابين # وفي كتاب الحظر والاباحة من الخانية رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه ~~الله إن كانت البهيمة للواطئ يقال له أذبحها وأحرقها وإن لم تكن البهيمة ~~للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرقها ~~إن لم تكن مأولة وإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق # قال العبد والأصل في إحراق آلات السيئات قوله تعالى وانظر إلى الهك الذي ~~ظلت عليه عاكفا لنحرفنه قال السدي إن موسى أمر بذبح العجل فسال دمه ثم أحرق ~~لحمه فصار رمادا ثم ذراه في البحر والتمسك به من وجوه # أحدها أوعد موسى عليه السلام سامريا بإحراق عجله لأن السياق يدل على ~~التهديد والتشديد عليه وهو قوله {فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس} ~~والايعاد إنما يكون بما يسوء الموعد فكان إحراق عجله إيحاشا وإساءة إلى ~~السامري وإيحاش المسيء وإساءته حسن شرعا بل # PageV01P246 # واجب عقلا وطبقا فكذا هنا يكون إحراق المعازف إيحاشا لأهلها فكان حسنا # والثاني وهو أنه أوعده أن يحرق عجله فكان الإحراق جائزا شرعا وإلا لما ~~أوعده # والثالث وهو أن موسى عليه السلام أحرقه فكان إحراقه سنة موسى عليه السلام ~~فيجوز لنا أيضا لأن ما كان مشروعا في الأمم الخالية فهو مشروع لنا إلا أن ~~ثبت نسخة ولم يثبت نسخ الإحراق فيبقى فإن قيل الفرق واضح بين العجل ~~والمعازف لأن العجل كان معبودا باطلا والمعازف آلات الذنب لا غير فنقول ~~حرمة الاتخاذ والامساك يجمعهما فجواز الاحراق أيضا ينتظمها لأن حرمة ~~الامساك أيضا علة للاضاعة والاتلاف والاحراق ms075 طريق صالح له والشرع ورد به في ~~العجل فيكون واردا في المعازف معنى # وذكر في الباب الثلاثين من شرح أدب القاضي للخصاف أن عمر رضي الله عنه ~~خطب في الناس فقال إن في بيت فلان وفلان مسكرا والرجل من قريش والرجل من ~~ثقيف يسمى الثقفي مشردا وإني آتي بيوتهما فإن كان حقا أحرقهما فسمع القرشي ~~بذلك فحذر وأخرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي قال فأتى بيت القرشي فلم يجد ~~فيه شيئا فأتى بيت الثقفي فوجد فيه الخمر فأحرق البيت وقال ما أنت بمرشد ~~فائدة الحديث جواز الاعلان فإن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر أعلن ~~واشتغل بالخطبة والوعظ والقرشي اتعظ بوعظه والثقفي ما أتعظ فأحرق بيته لأنه ~~أوعد بذلك فلا يليق بالسياسة أن لا يحرق ولم يرو # PageV01P247 # عن اصحابنا في إحراق البيت شيء وإنما روى عنهم في هدم البيت وكسر الذنان ~~وذكر في الفصل الثامن من كتاب الصلاة من المحيط قال عليه السلام لقد هممت ~~أن آمر رجلا يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحراق بيوتهم ~~وهذا يدل على جواز إحراق بيت الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية ~~لا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصية فإذا علم جواز إحراق ~~البيت على ترك النسة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت في ترك الواجب والفرض ~~وما ظنك في إحراق آلات المعصية # وذكر في الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير وإذا أدخل المسلم خنزيرا ~~في مصر المسلمين وهو يتهم بتناول ذلك ذبح خنزيره وأحرق بالنار وإن كان لا ~~يتهم بذلك وقال إنما هي لذمي ترك ويؤمر بألا يعود إلى مثله # PageV01P248 # الباب الثلاثون ### | في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت # نهر في سكة غير نافذة غرس رجل على شطه في فناء داره شجرة فأراد رجل من ~~الشركاء أن يقطع تلك الشجرة وفي تلك السكة أشجار مثلها ولم يتعرض لها هذا ~~الرجل سوى هذه الشجرة قال ليس له أن يقلع لأنه متعنت وليس بمحتسب لأنه لو ms076 ~~كان محتسبا لتعرض لجميع الأشجار في هذه السكة # وقال الفقية أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إنما يلتفت إلى خصومة ~~المخاصم في التصرف المحدث في طريق العامة وفي الفرات إذا لم يكن له مثل ~~الذي يخاصم فيه إذا كان له مثل ما يخاصم عليه لا يتلفت إلى خصومته لأنه ~~متعنت في هذه الخصومة لأنه لو أراد دفع الضرر عن العامة لا بتدأ بنفسه فلما ~~لم يبدأ بنفسه يحكم أن قصده التعنت # ومن أراد أن ينقض جناحا خارجا في الطريق الجادة لا يكون له ذلك إلا أن ~~يكون رجلا محتسبا يتعرض لجميع الأشياء لأنه إذا تعرض لواحد دون الثاني كان ~~متعنتا # PageV01P249 # الباب الحادي والثلاثون ### | في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه # وفي الفتاوى الخانية امرأة أرادت أن تضع لها تعويذا ليحبها زوجها بعدما ~~كان يبغضها ذكر في الجامع الأصغر أن ذلك حرام # وذكر في تفسير أم المعاني تكره الرقي العبرانية والسريانية وتعليق ~~التمائم وهي التعويذات وعن أبي بشر الانصاري أنه قال كنا مع رسول الله عليه ~~السلام في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل ~~رسولا لاتبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غيره إلا قطعت # PageV01P250 # وفي رواية من وتر أو قلادة من صحيح البخاري قال العبد ويتسدل بهذا الحديث ~~على منع الناس أن يعلقوا على أولادهم التمائم والخيوط والخرزات وغير ذلك ~~مما يختلف أنواعه ويظنون أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم العين ومس الشيطان ~~ونحو ذلك منه نوع من الشرك فإن النفع والضر بيد الله تعالى لا بغيره بخلاف ~~الرتيمة وهي الخيط الذي يربط بالاصبع أو الخاتم للتذكر فإنه لا بأس به ~~للحاجة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك من شرح ~~الكرخي وفي المغرب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التمائم والرقي ~~والتولة من الشرك قال الأزهري التمائم واحدها تميمة وهي خرزات كان الأعراب ~~يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس أي العين يزعمهم فهو باطل ولهذا ms077 قال ~~عليه السلام من علق تميمة فقد أشرك # PageV01P251 # وروي أنه عليه السلام قطع التميمة من عنق الفضل وعن النخعي أنه كان يكره ~~كل شيء يعلق على صغير أو كبير ويقول هو من التمائم فإن قيل ذكر في المغرب ~~قال الفتبي وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة ~~الخرز ولا بأس بالمعاذات إذا كبت فيها القرآن وأسماء الله تعالى فيقول ~~القتيبي كان من أهل اللغة ويقول في باب الفقه لا تترك قول النخعي وغيره من ~~الفقهاء # PageV01P252 # الباب الثاني والثلاثون ### | في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس # وما رسم في البلاد لأهل الحسبة إن كان في أهل الذمة فلا شك في جوازه لأنه ~~صار من أموال أهل الذمة وإن أخذ من المسلمين فإن كان بقدر أجره أعوان ~~المحتسب ولا رزق لهم من بيت المال فلا بأس به لأنهم يعملون لهم فيأخذون ~~كفايتهم منهم وإن زادوا عليه أو كان لهم رزق من بيت المال فهو حرام لأنه ~~مأخوذ من المسلم قهرا وغلبة بغير رضاه فلا يجوز لقوله تعالى ولا تأكلوا ~~اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة من تراض منكم # ذكرا جصاص في أحكام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه وكان بعض ~~المشايخ يفتي بكفر أعوانه ونحن لا نفتي بكفرهم إذ لم يستحلوا ظلمهم وفسقهم ~~أما إذا استحلوا ذلك فقد أجمع المسلمون على تكفيرهم فإن أخذ المحتسب غير ~~مرسوم ينظر أن أخذه ليسامح في منكر أو يداهن فيه أو يقصر في معروف فهو أيضا ~~حرام لأنه أحد أنواع الرشوة وأنها حرام كما ذكر في أدب القاضي للخصاف # PageV01P253 # والرشوة على أربعة أوجه # إما أن يرشوه لأنه قد خوفه فيعطيه الرشوة ليدفع الخوف عن نفسه # أو يرشوه ليسوي أمره بينه وبين السلطان # أو يرشوه ليتقلد القضاء من السلطان # أو يرشو للقاضي ليقضي له # ففي الوجه الأول لا يحل الأخذ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم وأنه واجب ~~حقا للشرع فلا يحل أخذه لذلك ويحل للمعطى الاعطاء ms078 لأنه جعل المال وقاية ~~للنفس وهذا جائز موافق للشرع فكذلك تقول في المحتسب إذا خوف إنسانا بظلم ~~وأعطاه ذلك الانسان ليدفع عن نفسه ذلك الخوف يجوز للمعطي ويحرم على المحتسب # وفي الوجه الثاني أيضا لا يحل الأخذ لأن القيام بأمور المسلمين واجب بدون ~~المال فهو يأخذ المال ليقيم ما وجب عليه الإقامة بدون المال فلا يحل له ~~الأخذ # وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والاعطاء وهكذا تقول في أصحاب محتسب ~~الممالك إذ أخذ شيئا من النواب على الاحتساب على القضاة ليسووا أمرهم في ~~نياتهم بينهم وبين تملك الحسبة فهو حرام كما في الرشوة في باب السعي بين ~~القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء # PageV01P254 # وأما في الرابع ففيه حرام الأخذ سواء كان القضاء بحق أو بظلم أما الظلم ~~فلوجهين # أحدهما أنه رشوة # والثاني انه سبب للقضاء بالجور # وأما الحق فلوجه واحد وهو أخذ المال لإقامة الواجب وأما الاعطاء فإن كان ~~لجور لا يجوز وإن كان لحق جاز لما بينا وهكذا نقول في المحتسب لا يجوز أن ~~يأخذ شيئا من أراد أن يحتسب عليه لأن احتسابه إن كان لجور فللمعنيين وإن ~~كان لحق فلمعني واحد كما مر # وذكر أنه قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية ~~وكان رسول الله تعالى يقبلها قال عمر أنها كانت على عهد رسول الله هدية ~~وأنها لنا رشوة أشار عمر بن عبد العزيز إلى أن الزمان قد فسد والمهدي لا ~~يلتمس ما لا يحل له في الشريعة فلو قيل كان رشوة وهذا لا يتصور في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشوكه له بنفسه فكانت الهدية له وهدايا ~~الأمراء للمسلمين أجمعين لأن شوكتهم بهم قال العبد فعلى هذا نقول أن ~~المحتسب أو القاضي إذا أهدى إليه ممن يعلم أنه يهدي لاحتياجه إلى القضاء ~~والحسبة لا يقبل ولو قبل كان رشوة وأما ممن يعرف أنه يهدي للتودد والتحبب ~~لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه وذكر فيه أن الصحابة رضي الله ms079 عنهم ~~كانوا يتوسعون في # PageV01P255 # قبول الهدايا بينهم وهذا لأن الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتسمون منهم ~~شيئا وإنما كانوا يهدون للتودد والتجبب وكانوا يستوحشون برد هداياهم فلا ~~يتمكن فيه معنى الرشوة فلهذا كانوا يقبلونها # PageV01P256 # الباب الثالث والثلاثون ### | في الاحتساب في باب العلم # والمعلم لا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجهها من ~~الملتقط الناصري ومنه كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام قال السيد ناصر الدين ~~وتأويله عندنا كثرة المناظرة والمجادلة فيه بحيث تؤدي إلى إثارة البدع ~~والفتن وتشويش العقائد أو يكون المناظر فيه قليل الفهم أو طالبا للغلبة لا ~~للحق فأما معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي تنطوي عليه ~~عقائدنا فلا يمنع منه # وفي الخانية الفقيهان إذا تكلما في مسألة إن كان البذل على أحدهما جاز ~~وإن كان البذل من الجانبين لا يجوز # وفي الظهيرية قال الشيخ الإمام صدر الإسلام ابو اليسر نظرت في الكتب التي ~~صنفها المتقدمون في علم التوحيد فوجدت بعضها للفلاسفة مثل # PageV01P257 # إسحاق الكندي والاسفراييني وأمثالهما وذلك كله خارج عن الدين المستقيم ~~وزيع عن الطريق القويم لا يجوز المطالعة والنظر في تلك الكتب ولا يجوز ~~إمساكها فإنها مشحونة بالشرك والضلال قال ووجدت أيضا تصانيف كثيرة في هذا ~~الفن للمعتزلة مثل عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي النظام وغيرهم لا ~~يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها كيلا تحدث الشكوك ولا يتمكن # PageV01P258 # الخلل في العقائد وكذلك المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن مثل محمد الهيصم ~~وأمثاله لا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإنهم شر أهل البدع وقد صنف ~~الأشعري كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة ثم إن الله تعالى لما تفضل عليه ~~بالهدى صنف كتابا ناقضا لما صنف لتصحيح مذهب المعتزلة إلا أن أصحابنا من ~~أهل السنة خطأه في بعض المسائل فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها أبو ~~الحسن وعرف خطأه فلا بأس بالنظر في كتبه وإمساكها قال العبد ولما اطلعت على ~~هذه الرواية بأن كتب المعتزلة المشتملة على اعتقادهم وبيان مذهبهم الخبيث ~~لا يجوز إمساكها ms080 وكان عندي الكشاف للزمخشري # PageV01P259 # وفيه مذهب الاعتزال في كل صفحة وورقة فأخرجته من بيتي وما بعته بثمن ~~مخافة أن يحرم ثمنه أن يحرم كحرمة ثمن الخمر والميتة والخنزير # معلم صبيان قال اليهود خير من المسلمين بكثير فإنهم يقضون حقوق معلم ~~صبيانهم يكفر من الذخيرة في كلمات الكفر # ومما يحتسب على العالم أنه إذا سئل من أعلم الناس فيقول أنا أعلم لأن ~~الأدب أن يرد العلم إلى الله تعالى والدليل على ذلك ما روي أن أبي بن كعب ~~رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني ~~إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم الناس فعتب الله عليه إذ لم يرد ~~العلم إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه أن عبد من عبادي في مجمع ~~البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف ألحق به فقيل له أحمل حوتا في مكتل ~~فإذا فقدته فهو ثمة من صحيح البخاري # PageV01P260 # الباب الرابع والثلاثون ### | في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم # وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو ~~مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة ~~لأنه كافر والساحر إذا تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل ~~توبته وكذا الزنديق والمعروف الداعي عليه الفتوى # وفي سير المحيط سئل القاضي الفضل عن معنى قوله عليه السلام من أتى كاهنا ~~وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقال الكاهن الساحر وتمامه في ~~باب الطيرة والتكهن ### | مسألة # ذكرى في يواقيت المواقيت في الحدائق وما يتصل بها أخبرنا القاسمي قال ~~أخبرنا المستغفري قال وجدت بخط نصوح بن واصل الوزاراني على ظهر # PageV01P261 # جزء قال قتادة لسعيد بن المسيب رضي الله عنه رجل به طب ويؤخذ من امرأته ~~الحل عنه والنشرة قال لا بأس إنما يريدون به الاصلاح وما ينفع فلم ينه عنه ~~قال نصوح فسألني حماد بن شاكر فما الحل وما النشرة فلم أعرفهما ms081 قال أما ~~الحل فإن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى ~~بذلك يأخذ حرمة قضبان ويطلب فأسا ذا فقارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم ~~يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده ~~فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع من كل ورد ~~المفازه ما قدر عليه وورد البساتين ثم يلقيها في أناء نظيف ويجعل فيه ماء ~~عذبا ثم يغلي ذلك الماء مع الورد غليا يسيرا ثم يعصر حتى إذا برد الماء ~~أفاض ذلك الماء على بدنه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى # PageV01P262 # الباب الخامس والثلاثون ### | في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا # إذا ضاق المسجد على أهله وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه منه بالقيمة كرها ~~هكذا روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك بالمسجد الحرام # وفي الملتقط الناصري عن الفقيه ابو جعفر رحمه الله في ناؤس بجنب أرض ليس ~~لها قيمة له أن يجوزها إلى أرضه وإن كانت له قيمة وهو من ناؤس الجاهلية فهو ~~بمثابة الأرض الموات وإن كان من ناؤس بعد الإسلام فهو لقطة وفي سير الملتقط ~~جند نزل قرية فنزل رجل منزل رجل وصاحب البيت كاره إن كانوا في غزو لا بأس # PageV01P263 # الباب السادس والثلاثون ### | في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه # ذكر في شرح الكرخي وقد قالوا أن شرب البنج يجوزللتداوي فإذا أزال العقل ~~لم يجز قال العبد أصلحه الله تعالى سمعت شيخس وأستاذي العالم الفاضل كما ~~الدين السنامي أن شابا من أهل بخارى سأل الشيخ العالم المجتهد بقية السلف ~~حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى وهو على المنبر عن البنج فلم يجبه بشيء ~~ثم سأله في أسبوع آخر فلم يجبه فسأله في الأسبوع الثالث فغضب عليه وقال أي ~~رندك بنشين تاهفته ويكر جواب بكويم فلما نزل عن منبره أتى صدر جهان بخارى ~~وقال مروا كبار العلماء ومجتهديهم أن ms082 يحضروا فجمع العلماء الذين كانوا من ~~أهل الفتوى والاجتهاد في زماته فقال افتح # PageV01P264 # لنا باب خزانة الكتب وأمرهم أن ينظروا في الكتب هل يجدوا رواية في حرمة ~~البنج عن أصحابنا فنظروا فيها فوجدوا رواية عن أبي حنيفة أن البنج حرام ~~فأجمعوا على حرمته لما رأوا من المصلحة فيه فان اجتماع الفساق عليه ~~كاجتماعهم على المسكرات فلما كان يوم الوعظ صعد الإمام حميد الدين المنبر ~~وأخذ في الوعظ والنصيحة فقال في تضاعيف كلامه أين السائل عن البنج فقام ~~الشاب وقال ها أنا ذاك فقال وجدنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله الله أنه ~~حرام وأجمعنا على ذلك فثبت بهذا الاجماع أنه حرام وذكر في شأن قوله ومن ذهب ~~عقله بالبنج لا يقع طلاقه ولا يصح إقراره قلت إنما لا يقع طلاق البنج إذا ~~لم يعلم أنه بنج أما إذا علم وأقدم على أكله يقع طلاقه وذكر صاحب المحيط في ~~هذا تفصيلا منقولا عن أبي حنيفة رحمه الله أن السكر من البنج حرام وأن طرق ~~البنج واقع ويحد شاربه إذا سكر منه وهكذا عند الشافعي فإن قيل ذكر في ~~الهداية وغيرها أنه مباح فلا يعتبر خبر الواحد مخالفا فنقول خبر الواحد إذا ~~كان فقيها يجب العمل به ونقل الإجماع مثل نقل الحديث وأما رواية الهداية ~~فلا ننكره ولا يلزم منه أن لا يكون فيه رواية أخرى على أنه ذكر في التعليق ~~على مذهب الشافعية أن البنج حرام فإذا انعقد إجماع المتأخرين على قول مجتهد ~~يصير إجماعا معتبرا لا يجوز لمن بعدهم خلافه قال العبد والدليل على أن ~~البنج حرام ظاهر لأن أهل الطب ذكروا البنج من السموم والسم بأنواعه حرام ~~فكذا البنج ولأنه مضر يتولد منه كثير من الأمراض يعرف ذلك في كتب الطب ~~والمضر # PageV01P265 # حرام كالطين فإن قال لو كان مضرا لم يأكله العقلاء ولظهر ضرره فيهم فنقول ~~لعلهم يأكلون بما يدفع ضرره وبه لا يعرف أنه غير مضر فإنه جابس بارد على ~~طبيعة الموت فلو أكله آكل ولم يأكل بعده ms083 طعاما فيه سمن أو دهن لقتله فعلم ~~أنه مضر وما كونهم عقلاء فهو على خلاف الإجماع فإن في العرف إذا عير إنسان ~~بالخطأ في القول والفعل يقولون أنه بنجي ولأن الحيوان المجرد عن العقل ~~والهوى ينفر عنه فإن البقر والبعير والشاه لا تأكله والإنسان إذا غلب عليه ~~الهوى أكله فكأنه صار أضل من البهيمة فإذا ثبت هذا عرفنا أن عرف أهل الحسبة ~~في إضاعة البنج مشروع لا يضمنون به # وفي الذخيرة ذكر عبد العزيز الترمذي قال سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري ~~رحمهما الله تعالى عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قال أن ~~كان حين شرب يعلم أنه بنج فهي طالق وإن كان شرب وهو لا يعلم أنه بنج لا ~~يطلق # PageV01P266 # الباب السابع والثلاثون ### | في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما # ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأدهان قالوا هذا إذا كان ~~يستعمل الدهن من الآنية فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به ~~وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكمل لا بأس ~~به ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي فأما التحلي لهن ~~بالابريسم والذهب جائز والإناء المفضض إن استعمل موضع الفضة يكره وإن ~~استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ~~ومحمد رحمهما الله وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة أن ~~قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف ~~المذكور # وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف وتذهيب المصحف على هذا ~~الخلاف والباب والسرج واللجام يقاس عليه والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله ~~اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة وقال الأصل في الأشياء # PageV01P267 # الإباحة الانتفاع بها والحرمة تعارض الأصل والنص ورد في تحريم الشرب ~~والأكل في آنية الذهب والفضة وكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق ~~به وما عداه بقي على أصل الإباحة أما أبو يوسف ومحمد قالا ms084 بحرمة استعمال ~~الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذا ~~المعنى يكره وهذا إذا كان يخلص وأما التمويه فهو أن يجعل الذهب والفضة ماء ~~بحيث لا يخلص بعد ذلك لا بأس به بالإجماع لأن الذهب والفضة بالتمويه يهلك ~~معنى لبس الجوشن من الذهب والفضة لا بأس به في الحرب قالوا وهذا قولهما # وعلى قول أبي حنيفة يكره الحرير وينبغي أن لا يتقلد سيفا ذا حلية من ~~الذهب وإن كان في الحرب قالوا وهذا قولهما وأما عند أبي حنيفة فلا بأس به ~~والفرق بينهما بين الحلى والجوشن أن الذهب والفضة على الجوشن يزلق السهم ~~وحلية السيف لا ينفع شيئا # والقعود على سرير الذهب قيل الخلاف فيه في افتراش الحرير وذكر الحلواني ~~أنه يكره اتفاقا وفي النوادر عن أبي حنيفة أن القعود على كرسي الذهب للرجال ~~حرام والخاتم تركه أفضل لمن لا يحتاج إلى الختم ولمن يحتاج إليه # PageV01P268 # كالسلطان أو القاضي إجازة عامة أهل العلم وهذا إذا كان من الفضة وأما من ~~الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا وأما من ~~الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء وقال بعض العلماء لا ~~بأس به # وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل ~~على الحرمة وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف والمرأة تظهر ~~الفص للزينة ويلبس في الختصر اليسرى دون سائر الأصابع ولو لبس في أي أصبع ~~سواه جاز ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض من الملتقط ~~الناصري # PageV01P269 # الباب الثامن والثلاثون ### | في الاحتساب في الثياب # يمنع من الحرير والديباج وكل ثوب له أبريسيم وكذلك إذا كان سداه غير ~~أبريسم ولحمته أبريسم يمنع منه أيضا وكذا يمنع من لباس الحمرة وأن قطعنا ~~لقوله عليه السلام إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان والبطانة والظهارة في ~~الحرمة سواء والحشو يجوز من أبريسم # الثوب إذا تنجس يمنع جواز الصلاة لا يجوز لبسه في غير الصلاة إلا إذا ms085 لم ~~يجد غيره ويكره لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال إلا أن يكون ثوبا من ~~القطن لونه أحمر خلقه لما روي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ~~تهاني رسول الله عن لبس الأحمر فهو منسوخ به وإن كان بعده فهو محمول # PageV01P270 # على أنه كان من قطن لونه أحمر خلقته وذكر الحاكم في المنتقى ولا خير في ~~أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتاب من ذهب أو فضة ولا بأس للمرأة به ولم يذكر أنه ~~قول من وذكر القدوري أنه قول أبي يوسف قال وعلى القياس قول أبي حنيفة رحمه ~~الله لا يكره وينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الوسط ويلبس أحسن ما يجد في ~~بعض الأوقات إظهار لنعم الله تعالى فإن ذلك مندوب إليه ولا يلبس أحسن ما ~~يجد في جميع الأوقات لأنه يؤذي المحتاجين وكذلك لا ينبغي في الشتاء أن ~~يتظاهر بين الجبتين أو ثلاثة إذا كان يدفع البرد بما دونه لأنه يؤذي ~~المحتاجين وهو منهى عن اكتساب سبب أذى الغير وفي تفسير الكسائي في أول سورة ~~هود خرج علي رضي الله تعالى عنه في حال خلافته وعليه ثياب غلاظ فقيل يا ~~أمير المؤمنين لو لبست ألين من هذا لكان خيرا قال اسكت فإن هذا أخشع لقلبي ~~وأشبه لشعار الصالحين وأحسن للمؤمنين أن يقتدوا به وفي الملتقط الناصري ~~وإذا شد الزنار وأخذ العسلي أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو هازلا كفر إلا ~~إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وهو طليعة المسلمين # PageV01P271 # وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية التاجر إذا دخل دار الحرب فشد ~~الزنار على وسطه وألقى العسلي على كتفه يكفر لأنه أتى بما يضر الإسلام # وفي إيمان الفتاوى الخانية ويكره لبس التكة من الحرير في قولهم جميعا ~~لأنه مستعمل للحرب وإن لم يكن لابسا قال العبد وبهذه العلة على أن موي بند ~~من الحرير أيضا مكروه لأنه مستعمل أيضا وفيها من أوجب على نفسه أن يلبس ~~الصوف حتى يموت أن نوى العادة فله أن يلبس غيره ms086 وليس هذا من القربة بشيء بل ~~يكره الشهرة في اللباس وأن نوى اليمين كان يمينا قال العبد وعلى هذا القياس ~~يكره لبس الجوالق ونحوه لأنه لباس شهرة وامتياز عن الناس وطلب الدنيا روى ~~أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من ~~الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين وترك فعلهم وذم ~~الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس ويأكل من كسب الناس # وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود ويحتسب على من يلبس ثوبا فيه تصاوير ~~لأنه يشبه حامل الصنم ولهذا يكره أن يصلى بهذا الثوب ويحتسب # PageV01P272 # على الذمي إذا تشبه بأهل العلم والصلاح في الثوب وتمامه في باب الاحتساب ~~على الذمي وذكر في شرح الكرخي روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أنفذ جيشا ~~فعنموا عنائم فلما رجعوا تلقاهم وقد لبسوا الحرير والديباج فلما رآهم تغير ~~وجهه وأعرض عنهم فقالوا أعرضت عنا فقال انزعوا عنكم ثياب أهل النار فنزعوا ~~ذلك قوله تلقاهم أي استقبلهم دل الحديث على أحكام # أحدها تلقي الغزاة عند دخولهم لأن عمر رضي الله عنه تلقاهم # والثاني تزين المسافر عند الدخول في مصرهم لأحبائهم لأنهم لبسوا الحرير ~~والديباج زاعمين أنه يحل لهم فتزينوا به # والثالث ينبغي لمن يرى غيره في لباس حريرأو ديباج أن يغضب عليه لذلك حتى ~~يرى أثر غضبه في وجهه # والرابع ينبغي لمن يرى غيره في لباس حرير أو ديباج أن لا يكلمه ولا يضحك ~~في وجهه بل يعرض عنه لأن عمر رضي الله عنه أعرض عنهم # والخامس أن الغازي وغيره في حرمه لبس الحرير سواء عند عدم الحرب لأن عمر ~~رضي الله عنه أنكر عليهم وهم غزاة # والسادس يؤمر لا بس الحرير بنزعه لأن عمر رضي الله عنه أمرهم به # والسابع يجوز أن يقال ثوب الحرير لباس أهل النار لأن عمر رضي الله عنه ~~قال # PageV01P273 # والثامن أن الجاهل بتحريم الحرير إذا لبسه يستحق أدنى التعزير وهو ~~الأعراض والتغيير لأنه عمر رضي الله ms087 عنه لم يعزرهم بأكثر منه # والتاسع يجوز للذي أعرض عنه أمامه وتغير عليه أن يسأله عن سببه كما سألوا ~~عمر رضي الله عنه # والعاشر إذا أمر المحتسب رجلا بنزع ثوب الحرير عنه يأتمره وينزع في الحال ~~ولا يلبث لأنهم نزعوا في الحال عقيب أمره لأن الفاء للتعقيب # قال العبد وما عرفت في لباس الحرير فأعرفه في كل منكر لاستوائهما في ~~العلة وذكر في شرح الكرخي كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بأسا بأربع أصابع ~~حرير من عرض الثوب قلت فإن كان قلنسوة فهي من أربع أصابع في عرض ثوب قال لا ~~ينبغي ذلك لأن مقدار أربعة أصابع في جملة الثوب تابع فلا يمنع منه كالعلم ~~في الثوب وأما القلنسوة من الحرير فليست تابعة لغيرها فيكره كما يكره الثوب ~~من الحرير # PageV01P274 # الباب التاسع والثلاثون ### | في الاحتساب على من ينظر بغير حل # ذكر في شهادات الملتقط عن خلق بن أيوب أن من خرج لينظر إلى قدوم الأمير ~~فليس بعدل وذكر في الخانية أن من خرج ينظر إلى قدومه للعبرة كان عدلا وأن ~~خرج للهو فليس بعدل # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت غيره بغير ~~أذنه فإن فعل فقد أساء وأثم في فعله فإن نظر ففقأ صاحب البيت عينه اختلفوا ~~فيه قيل لا شيء عليه وقيل عليه الضمان وبه نأخذ وأما من قال لا ضمان فقد ~~ذهب إلى ما روى أبو شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع ~~في بيت النبي عليه السلام ومع رسول الله شيء يحك به رأسه فلما رآه النبي ~~عليه السلام قال لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنتك به إنما جعل # PageV01P275 # الأذن من أجل الإبصار # وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت ~~عينه لم يكن عليك جناح وأما من قال يجب عليه الضمان ms088 فلقوله تعالى {من اعتدى ~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ويحتمل أن الخبر على وجه الوعيد ~~لا على وجه الحقيقة ويحتمل أن المراد من فقأ العين أن يجعل في بابه حجابا ~~يمنع عن النظر كأنه فقأ عين الناظر إليه كما قال عليه السلام لبلال رضي ~~الله عنه قم فاقطع لسانه لشاعر وأراد به دفع شيء ولم يرد به القطع الحقيقي ~~فكذا هنا # PageV01P276 # الباب الأربعون ### | في الاحتساب على أهل الاكتساب # بيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبسه يكره قال العبد ويقاس ~~عليه بيع القلنسوة من النسيج والحرير وبيع القباء ونحوه من الأبريسم فكله ~~يكره لأنه مخصوص بالنساء وجعل الإنسان خصيا أو مجبوبا حرام وإن كان مملوكا ~~ويعزر مرتكبه وفي شرح الطحاوي الكبير كره أبو حنيفة كسب الخصيان وملكهم ~~واستخدامهم لأنه لولا رغبة الناس فيها لما أخصوا فكان في اقتنائهم معونة ~~على إخصائهم وذلك مثله وهو محرم لقوله عليه السلام الأخصاء والقابلة تمنع ~~من المعالجة لإسقاط الولد بعد ما استبان خلقه وأما قبله فقيل لا بأس به ~~كالعزل وقيل يكره لأن مآل الماء بعدما وقع في الرحم الحياة فإنه لا يحتاج ~~إلى صنع آخر فبعد ذلك تنفخ فيه الروح وإذا كان مآله الحياة كان له حكم ~~الحياة للحال كما بيضة صيد الحرام لما كان مآلها الحياة # PageV01P277 # كان لها حكم الصيد حتى لو أتلف محرم بيضة الحرم ضمن بخلاف العزل لأن ماء ~~الرجل لا تنفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخر وهو الإلقاء في الرحم فلا يكون ~~مآله الحياة على أن العزل يكره على قول علي رضي الله تعالى عنه ومدة ~~استبانة الخلق ونفخ الروح مقدرة بمائة وعشرين يوما لقوله عليه السلام يجمع ~~خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة الحديث # قال العبد في التقدير بهذه المدة على سبيل العموم بالتمسك بهذا الحديث ~~نظرا لأن قوله عليه السلام أحدكم خاص فيكون تقدير نفخ الروح في صورة خاصة ~~كذلك لا على سبيل العموم كما في قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم} ms089 وقوله ~~تعالى {فخذ أحدنا مكانه} على أن الأطباء ينكرون عمومه بالتجربة التي يجري ~~إنكارها مجرى إنكارالحقائق ولأن مدة الولادة مختلفة فكيف يكون مدة ~~الاستبانة واحدة ولأن علم ما في الرحم مفقود فكيف علم أوصافه # ومن الاكتساب التي يحتسب على أربابها النوح والغناء وحرفة القوال والسحرة ~~واتخاذ الخمر واتخاذ المزامير من الخسب والجلد والخزف وتصوير # PageV01P278 # الصور وحلق لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال والمشاطة يحتسب عليها ~~في وصل شعر الإنسان بشعر المرأة ليزيد من قونها يوم الزفاف لقوله عليه ~~السلام لعن الله تعالى الواصلة والمستوصلة # وتعليم البازي بالطير الحي يأخذه ويعذبه يكره وإن أراد تعليم البازي ~~يعلمه بالطير المذبوح # وعن أبي حنيفة رحمه الله تصغير المصحف حجما بأن يكتب بقلم رقيق مكروه وهو ~~قول أبي يوسف وزفر والحسن رحمهم الله من الملتقط الناصري رحمه الله تعالى ~~الله وعن مالك بن أنس أنه يخرج كل جمعة من السوق من ليس يعلم التجارة # وفي الفتاوى الخانية ولا بأس ببيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس ~~لأن في ذلك إذلالا لهم وفيها أيضا إسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفا مشهورا ~~على زي المجوس أو الفسقة وزاد في الأجر قيل لا ينبغي أن يفعل ذلك وكذا ~~الخياط إذا أمر أن يخيط ثوبا على زي الفساق # ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنسية ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية ~~في عين العمل وإن أجر نفسه من نصراني ليضرب الناقوس كل # PageV01P279 # يوم بخمسة دراهم وفي عمل آخر ويعطى له كل يوم درهم قالوا لا ينبغي له أن ~~يؤاجر نفسه منهم ويطلب الرزق في عمل آخر ويأمر المحتسب الحداد أن يتخذ بين ~~الطريق وبين دكانه حجابا لئلا يتطاير الشرر إلى الطريق وذكر الفتاوى ~~الخانية حداد جلس في دكانه إلى جانب طريق العامة فأوقد نارا على حديدة له ~~فاخرج الحديد فضربه بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديد المحمى وخرج ذلك من ~~حانوته وقتل رجلا أو فقأ عينه أو أحرق ثوبه أو قتل دابته كان ضمان ما ms090 تلف ~~بذلك من المال والدابة في مال الحداد ودية القتل والعين يكون على عاقلته ~~لأن ما طار من دق الحداد وضربه كجناية بيده لا عن قصد # ويحتسب على بائع اللبن إذا خلط الماء بلينه لأنه غش وخيانه وفي الحديث من ~~غشنا فليس منا وفي سير الأتقياء بالفارسية زني بوداندر # PageV01P280 # روزكار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شير فروختي روزي أمير المؤمنين ~~أورايديد وكفهت هيج آب نكرده أي اندرين شير كفت ني يا أمير المؤمنين كنت ~~سوكند خوري كه آب نكرده أي كفت خورم دختري بوداين زن راكفت آب مي اخكنى ~~اندرين شير مسلمان راخيانت ميكني وبيش أمير المؤمنين دوروغ ميكوني ونيز ~~بخداوند سوكند دروغ مي خوري عمر رضي الله تعالى عن آن زن را أدب كردكه آب ~~بش أزاين نيكفتي أندرشير بش بسرخود عاصم راكف اين دختررا بزن كن كه خداوند ~~تعالى بركت كند اندرا وبزني كرو وعمر بن العزيز ازنسل ايشان بود وخلافت بوي ~~زسيد وبكي از أولياي خداي تعالى بود ومناقت أودر كتابها مسطوراست ودرين ~~روايت فوايد بسيارست # الأولى يجوز للمحتسب أن يطوف في السوق كما كان عمر رضي الله تعالى عنه ~~يطوف حتى لقى تلك المرأة # الثانية يجوز له أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم لأن ~~عمر رضي الله تعالى عنه سألها عن حالها فإن قيل ينبغي أن لا # PageV01P281 # يجوز لأنه تحبس وقد قال الله تعالى ولا تحبسسوا فنقول التجسس طلب للشر ~~والإيذاء وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس للشر والإيذاء بل ~~للخير والمنفعة فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس لذلك فلا يدخل تحت النهي ~~والله أعلم # والثالثة كان أهل السوق في ذلك الزمان أيضا كذابين خوانين كما كانت تلك ~~المرأة فما ظنك في رماننا هذا # والرابعة يجوز للمحتسب أن يخوف أهل السوق باليمين كما قال عمر رضي الله ~~عنه لتلك المرأة أتحلفين # والخامسة يجوز للولد أن يمنع والديه عن الكذب كما منعت تلك البنت أمها # والسادسة يجوز للولد ms091 أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولدان ~~الوالدان لا يمتنعان بموعظته كما أخبرت تلك البنت عمر رضي الله عنه عن ~~معصية أمها إذ لو لم يجز لمنع عمر رضي الله عنه تلك البنت عن ذلك # والسابعة إذا اطلع المحتسب على خيانة في اللبن وغيره يجوز أن يؤدب الخائن ~~عليها كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة على خيانتها في اللبن # والثامنة تؤدب المرأة على خيانتها كما يؤدب الرجل لاشتراكهما في # PageV01P282 # المعصية الموجبة للتعزير والتأديب كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة # والتاسعة الصغير إذا تكلم يحق على خلاف العادة يكون دليلا على خيره لأنه ~~خالف طبعه في صغره حيث ترك المداهنة التي في طبعه مخلوقة وأثر رضاء الله ~~تعالى مع قلة عقله فيستدل به أنه يكون أهدى وأرشد في كبره لتأييده حينئذ ~~بكمال العقل ولهذا أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يتزوج تلك البنت لما سمع ~~منها كلمة الحق على وجه والدتها # والعاشر المنظور في التزوج خير ديني لا علو في الحرف ولا علو في الشرف ~~فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه وهو قرشي ابن أمير المؤمنين أن يتزوج بنت ~~سوقية بائعة اللبن # والحادية عشرة فراسة عمر رضي الله عنه حيث ظهر من نسلها مثل عمر ابن عبد ~~العزيز # والثانية عشرة إطاعة الولد للوالد أولى من متابعة عقله كما أطاع عاصم ~~أباه فبورك في نسله وهذه الحكاية بتمامها في الصلاة على الجنائز في الكفاية ~~الشعبية # ويكره الاحتكار والتلقي في المواضع التي يضر ذلك بأهله لأن النهي عن ~~الاحتكار وتلقى الركبان محمول على حال يضر بأهله في شرح الطحاوي الكبير ~~ويكره بيع السلاح من أهل الحرب ومن أهل الفتنة وعساكر الفتنة لأنه معونة ~~لهم عليها # PageV01P283 # وفي ذبائح الملتقط ويحل أخذ الطير بالليل وما ورد من النهي فذلك للشفقة ~~أن صح لأن الله تعالى أحل الصيد مطلقا # وفي شهادات الملتقط وان أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصك ~~فهو ملعون وكذا أن شهدوا بالإقرار بالدراهم ms092 وقد عرفوا السبب ولو شهدوا ولم ~~يعرفوا السبب جاز وفيها لا تقبل شهادة من بيع المغنية على غنائها # مسألة طحن الحبوب بالدواب يكره أولا # الجواب ذكر في شرعة الإسلام ويطحن البر والشعير بيده ولا يطحن بالدواب ~~ذكر الفقيه في بستانه ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره أن ~~يصلى على النبي عليه السلام في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله تعالى على ~~محمد ما أجود هذا يخلاف ما لو صلى مذكر لتجويد كلامه لأن البائع يأخذ صلاته ~~حطاما دنيويا والمذكر لا من الذخيرة وغيره # وذكر في سير الذخيرة في كلمات الكفر قال رهي واراكارنيم وازدوار خوريم ~~فقد قيل هذا خطأ عظيم من الكلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال تافلان ~~برجاست وقال مراتااين بازوبرجابست مراروزي كم نيايد فإن بعض مشايخنا يكفر ~~وقال بعضهم يخشى عليه الكفر وفيه إذا قال الرزق من الله تعالى ولكن زبندة ~~جنيش خواهد فوالله فقد قيل هذا شرك لأن حركة العبد أيضا من الله تعالى وهو ~~يرى الرزق في الحركة ومن # PageV01P284 # أراد ان يبيع شيئا وفيه عيب وهو يعلم به ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس ~~قال فإن باع ولم يبين العيب قال يصير فاسقا مردود الشهادة والصحيح أنه لا ~~يصير مردود الشهادة لأنه صغيرة ذكر في باب خيار العيب من بيوع الفتاوى ~~الخانية # وذكر في صحيح البخاري عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه أنه قال كنت عند ~~ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس أني إنسان إنما ~~معيشتي من صنعة يدي وأني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس رضي الله عنه الا ~~أحدثك بما سمعت عن رسول الله قال بلى قال سمعته عليه السلام يقول من صور ~~صورة فإن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى ~~الرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه فقال ويحك أن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا ~~الشجر وكل شيء ليس فيه الروح # ومما يحتسب على ms093 المسلم أن يدخل الأشياء في دار الحرب قال محمد رحمه الله ~~تعالى لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح ~~والمسبي لأن المسلم مأمور مندوب إلى التباعد عن المشركين قال عليه السلام ~~لا تستضيئوا بنار المشركين وقال أنا برئ # PageV01P285 # من كل مسلم مع مشرك يتراءى ناراهما وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع ~~مقاربة معهم قال فالأولى أن لا يفعل إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ~~ونحو ذلك لما روى أن ثمامة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطفح ~~الميرة على أهل مكة وكانوا يمتازون منها فكتبوا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسألون أن يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك وأهل مكة ~~يومئذ كانوا حربا مع الرسول عليه السلام فعرفنا أنه لا بأس بذلك ولأن ~~المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأردية والأمتعه فإذا منعناهم ~~ما في ديارنا إليهم فهم يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم من الأردية والأمتعه ~~فإذا منعناهم ما في ديارنا إليهم فهم يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم فحمل ~~بعض ما يوجد في ديارنا إليهم أمر لا بد منه ولهذا أرخصنا للمسلمين في ذلك ~~إلا في الكراع والسلاح والمسبى منقول عن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وعمربن ~~عبد العزيز وذلك لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين وقد أمرنا ~~بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم قال شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير المراد ~~من الكراع الخيل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها المتاع والمراد ~~من السلاح ما يكون معدا للقتال استعمل في الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ~~ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهية الحمل إليهم على السواء ~~وكذلك # PageV01P286 # الحديد أصل السلاح وكذا الحرير والديباج يكره حمله إليهم والقز الذي هو ~~غير معمول كذلك لأنه يتقوى به على الحرب بخلاف الثياب الرقاق من الابريسم ~~والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب ولا بأس بإدخال القطن ~~والثياب ms094 إليهم لأن الغالب فيه استعماله للبس لا للقتال وإن كان الغالب ~~عندهم بأنهم يقاتلون بالجبايات المحشوة من القطن لم يحل ادخاله النسر الحي ~~والمذبوح ومعها أجنحتها يمنع إدخالها إليهم لأن الغالب عليهم أنه يدخل ~~الريش للنشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا وإذا ~~أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه وهو لا يريد ~~بيعه منهم لا يمنع من ذلك ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله تعالى ~~ما يدخله للبيع ولا يبيعه في دار الحرب حتى يخرج إلا من ضرورة فإن حلف تركه ~~ليدخله لانتفاء التهمة وكذا إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في ~~السفينة لأن السفينة مركب يتقوى به على الحرب فيستحلف فيها أيضا وأما الذمي ~~إذا أراد الدخول إليهم بأمان يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا لأن ~~الظاهر أنه يدخل ذلك إليهم للبيع منهم لأن دينه لا يمنعه عن ذلك إلا أن ~~يكون الذمي مأمونا عليه وإن أراد # PageV01P287 # الذمي أن يدخل عليهم البغال والحمير والسفن والعجلة لا يمنع من ذلك ولكن ~~يستحلف أنه لا يدخله للبيع ولا يبيعها منهم حتى يخرجها من دار الحرب إلا من ~~ضرورة احتياطا بقدر الإمكان والحربي المستأمن يمنع من ذلك كله لأنه من أهل ~~الحرب فالظاهر أنه يدخلها ليقيم فيها ويكون حربا على المسلمين استقوى بها ~~إلا أن يكون مكاريا يحمل سقاء أو روايا من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع من ~~ذلك لأن الظاهر أنه يقصد تحصيل الكراء لنفسه وأنه يرجع كما يدخل وإذا كان ~~أهل الحرب أقوياء إذا دخل عليهم التاجر بشيء من هذا لم يدعوه ليخرج به ~~ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح ~~والرقيق إليهم لعدم الضرورة المانعة بخلاف البغال والحمير والثيران والإبل ~~للضرورة إليها في الركوب والحمل فإنه لا يمنع من ذلك بقدر ما يحتاج إليه ~~للركوب والحمل لا ما سواه وهذا استحسان وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما ms095 ~~فيه من قوة أهل الحرب ولا رخصة فيه أصلا ووجه الاستحسان أن التاجر لا يمكنه ~~المشي وحمل المتاع على ظهره والتجارة لا بد له منها فرخص فيها كله من ~~الذخيرة في السير # PageV01P288 # الباب الحادي والأربعون ### | في الاحتساب على المماليك # ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده ولا يكره له تقييده لأن الراية ~~مثله وإشهاروالقيد عقوبة والمثلة منهى منها والعقوبة مستحقة على أهلها ~~كالضرب للتأديب # وذكر في شرح الكرخي أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم خدم من العلوج ~~وكانوا يرجعون إلى قولهم في المأكل قال العبد وهذا يدل على أن استخدام ~~الكافر لا يكره سواء كان عبدا أو جيرا وفي الشهادات لو شتم أهله ومماليكه ~~فاعتاد ذلك كل ساعة ويوم لا تقبل شهادته وإن كان أحيانا تقبل يعني ما دون ~~القذف فأما القذف فيسقط العدالة # وذكر الفقيه أبو الليث في التنبه عن عامر الشعبي أنه قال استسقى رجل # PageV01P289 # من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت فدعت المرأة خادمها فأبطأت ~~عليها فقذفها فقال أما أنك ستحدين لها يوم القيامة أو تقيمين أربعة يشهدون ~~أنها كما قلت فأعتقتها فقال لها عسى أن يكفر هذا عنك # وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في الغلام حرام هو المروى عن أصحابنا ~~رحمهم الله إنما يمسكون الجعد في الغلام للأطماع الفاسدة ويتبنى على هذا لو ~~حلق جعد عبد إنسان ونبت مكانه أبيض يلزم النقصان وليس طريق معرفة النقصان ~~في هذه الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد وبه جعد وإلى قيمته ولا جعد به وإنما ~~طريقته أن ينظر إلى قيمته وأصول شعره نابتة وإلى قيمته وأصول شعره غير ~~نابتة لأن إمساك الجعد حرام وجهة الحرام لا تعتبر شرعا وعن هذا قيل إذا نبت ~~الشعر ولم ينبت جعد لا شيء على الحلاق ويكره الغل من الحديد في العبد ~~والأمة وهو الطوق من الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسه لأنه معتاد الظلمة ~~ولأنه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بالنار وفي الجامع الصغير الخاني ~~قالوا وهذا ms096 كان في ومانهم عند قلة الاباق أما في زماننا لا بأس به لقلة ~~الأباق خصوصا في الهنود # مسألة هل يجوز للغلام أن يستعدي على مولاه إذا ضربه # الجواب ذكر الفقيه أبو الليث في التنبيه عن عطاء بن يسار أن أبا ذر ضرب ~~وجه غلام فاستعدى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه ~~السلام لا # PageV01P290 # تضربوا وجوه المسلمين فأطعموهم مما تأكلون والبسوهم ما تلبسون فإن رابوكم ~~فبيعوهم # وفي بيوع الملتقط الناصري وإذا أساء على عبد فرفعه إلى القاضي وشهدت ~~جيرانه بذلك لا يجبر على بيعه وينهى المولى عن ذلك فإذا عاد أدب بالضرب ~~والحبس كذا عن محمد رحمه الله تعالى # PageV01P291 # الباب الثاني والأربعون ### | فيما يتعلق بمسائل الموتى # لا يترك للغسال أن يأخذ أجره على غسل الميت وأما حمل الميت وحفر قبره ~~ودفنه فلا بأس لأن الأول حسبه والثاني لا وذكر القدوري إن كان في موضع لا ~~يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناس غيرهم فلهم ~~الأجر # رفع الصوت عند الجنازة يكره واختلف في تفسيره فيحتمل أن يكون المراد منه ~~النوحة وتمزيق الثياب وخمش الوجه وذلك مكروه ويحتمل أن يكون المراد منه ما ~~كان أن يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلاة ويدعو للميت ويرفع صوته وذلك ~~مكروه لأن السنة في الأدعية الخفية وبهذه الحجة ظهرت أن المراثى المعهودة ~~في بلدتنا مكروهة لأن فيها مبالغة الثناء والجهد بالدعاء ويحتمل أن يكون ~~المراد منه ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته ~~حتى كانوا يذكرون ما يشبه المحال واصل الثناء ليس # PageV01P292 # بمكروه لقوله عليه السلام في حق ابن رواحه حين استشهد كان أولنا وصولا ~~وآخرنا قفولا وكان يصلي الصلاة لوقتها قوله أولنا وصولا أي أولنا خروجا إلى ~~القتال وهو مستحب لأنها مسارعة إلى العبادة وآخرنا قفولا أي رجوعا عن ~~الجهاد وأنه مستحب أيضا لأنه يدل على شدة الرغبة فيه وكان يصلي الصلاة ~~لوقتها وأنه أيضا صفة مدح لأنه ms097 محافظة للصلاة فعلم أن المدح للميت جائز ~~والمدح المتجاوز عن الحد المشروع وهو أن يمدح بما لا يكون فيه حرام # دفن الميت والقتيل في مقابر قوم مات فيهم أحب ونقله ميلا وميلين لا بأس ~~به والزيادة عليه قيل يكره وإليه مال السرخسي وقيل لا يكره قلع شوك أو حشيش ~~نبت على القبور إن كان رطبا يكره قلعه وإن كان يابسا لا يكره لأنه ما دام ~~رطبا يسبح ويحصل للميت بتسبيحه أنس # وفي وصايا الملتقط الذي يلقى تحت الميت في القبر كالثوب والمقرمة لا بأس ~~به وفي وصاياه اتخاذ القارئ عند القبر بدعة ولا معنى لصلة القارئ بقراءته ~~ولم يفعله أحد من الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين # PageV01P293 # الوصية بعمارة قبر أبيه للتجصيص لا للزينة يجوز عن أبي القاسم فمن أوصى ~~أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو يدفع إلى إنسان شيئا ليقرأ على قبره ~~فالوصية باطلة # أهل الذمة إذا جعلوا أرضا مملوكة لهم مقبرة لم يمنعوا عن ذلك لأنها ملكهم ~~فيجوز تصرفهم فيها كيفما شاءوا وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة # وفي الفتاوى الخانية وإذا ماتت المرأة حاملا فدفنت فرؤيت في المنام أنها ~~قالت ولدت لا ينبش قبرها ومسألة النوح اختصت بباب على حدة # وذكر في الظهيرية ولا بأس بالجلوس لأهل المصيبة في البيت ثلاثة أيام ~~والناس يأتونهم ويعزونهم والترك أفضل من الخانية ويكره الجلوس على باب ~~الدار لأنه عمل أهل الجاهلية ونهى النبي عليه السلام عن ذلك وما يصنع في ~~بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح ويحتسب ~~على من سطح القبر كما هو عادة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لأن السنة ~~في القبر على مذهبنا التسنيم ولا بأس بنقل الميت إلى ميل أو ميلين ويكره ~~الزيادة على ذلك وذكر في الخانية وإذا مات الانسان لا بأس بأن يؤذن قرابته ~~وأخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وفي الجامع الصغير الخاني # PageV01P294 # وقد استحسن بعض المتأخرين من الفقهاء النداء في الأسواق للجنازة ms098 لكي يرغب ~~الناس في الصلاة عليها وكره ذلك بعضهم والأول أصح وفي الخانية وينبغي أن ~~يكون غاسل الميت على الطهار ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ويكره رفع الصوت ~~بالذكر حال حمل الجنازة وعن إبراهيم كانوا يكرهون أن يقول الرجل هو يمشي ~~معها استغفروا له غفر الله تعالى لكن ويكره أن يقوم الرجل إذا رأى جنازة ~~غير وهو الصحيح لأنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعده ويكره الآجر في ~~اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراءه لا يأس به ولا ينبغي إخراج الميت ~~من القبر بعدما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة فإن وقع في ~~القبر متاع فعلم ذلك بعدما أهالوا عليه التراب بنبش ويستحب في القتيل دفنه ~~في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم وإن نقل قبل الدفن إلى ميل أو ~~ميلين فلا بأس به وكذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر ~~لا بأس به لما روي أن يعقوب عليه السلام مات بمصر ونقل إلى الشام بعد زمان ~~وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ~~ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة بعدما دفن ولا ينبغي إخراجه بعد مدة ~~طويلة أو # PageV01P295 # قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلناه وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في ~~الكتاب لا بأس بنقل الميت قدر ميل أو ميلين بيانه أن النقل من بلد إلى بلد ~~مكروه # امرأة مات ولدها في غير بلدها فدفن فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى ~~بلدها ليس لها ذلك لما قلنا كله من الخانية وفي الوقف في فصل الرباط ~~والمقابر الميت بعدما دفن لا يخرج من غير عذر ألا ترى أن كثيرا من الصحابة ~~رضي الله عنهم دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا ولم يخرجوا ويجوز إخراجه بعذر ~~والعذر أن تكون الأرض مغضوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة ويكره أن يدفن ~~بالسلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من المحيط وغيره # وعن ms099 عمر رضي الله عنه تكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة {ولا ~~تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} أخبر أن الزيادة على الخمسة في المرأة ~~وعلى الثلاثة في الرجل من الاعتداء وفي خنثى الهداية وتكفن كما تكفن ~~الجارية يعني خمسة أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة وإن كان ذكرا فقد ~~زاد على الثلاثة ولا بأس بذلك والأولى في خرقة النساء أن تكون بقدر ما تصل ~~من الثديين إلى الفخذين ليكون أستر لها ولا بأس بنشر الطيب من الزعفران ~~والورس في الرجل ويكره للرجل الكفن من الحرير والابريسم # PageV01P296 # والمعصفر والمرأة تكفن فيه # رجل مات ولا شيء له يفترض على الناس أن يكفنوه فإن لم يقدروا عليه سألوا ~~الناس ثوبا له لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه خلاف الحي لأنه يقدر بنفسه ~~فلا يحتاج إلى السؤال ويكره أن يتقدم الجنازة كل القوم وإن يكن بعضهم ~~أمامها جاز ولا بأس بالركوب في الجنازة إذا كان بعيدا عن الجنازة وإن كان ~~قريبا منها يكره لأن السبيل في إتباع الجنازة بطريق التذلل لا بطريق التكبر ~~ولا يتبع الجناز بنار # وذكر في وصايا شرح الطحاوي رحمه الله شراء الكفن من أمور الحسبة أنه لو ~~لم يوص رجل وليس له ورثة فلأصحابه أن يبيعوا من ماله ويشتروا له كفنا قال ~~ولا يصلى على جنازة كافر ولا يقوم على قبره لقوله تعالى {ولا تصل على أحد ~~منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} أي حين يدفن روي ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يصلى عليه ويقام على قبره حتى ~~يدفن روي ذلك عن النبي عليه السلام وذكر في أحكام الجصاص قال إلا أن يموت ~~الكافر ولا ولي له إلا مسلم فإنه يدفنه للضرورة ولكن لا يراعى فيه سنة في ~~الغسل والدفن ولكن يغسله غسل الثوب النجس ولا يضعه في القبر بل يلقيه ~~كالجيفة الملقاة في المزابل فإن قيل روى أنه عليه # PageV01P297 # السلام قام على قبر عبد الله ms100 بن أبي سلول المنافق قلنا ذلك قبل نزول هذه ~~الآية فنسخ فعله عليه السلام بهذه الآية من أحكام الجصاص # PageV01P298 # الباب الثالث والأربعون ### | في إراقة الخمر وقتل الخنزير # قال وإذا اطلع المحتسب على خمر المسلم وإراقها لا ضمان عليه في إراقتها ~~أما الإراقة فلأنه نهى عن المنكر وأما عدم الضمان فلأنه محسن وما على ~~المحسنين من سبيل وأن أراق خمر ذمي فإن كان غير المحتسب فهو على وجهين إن ~~إراقها بعدما اشتراها أو قبل ما اشتراها فإن إراق مسلم خمر ذمي بعدما ~~اشتراها فلا ضمان عليه # وإن لم يكن المريق محتسبا لأنه لما باعها منه فقد سلطه على إتلافها ومن ~~سلط غيره على إتلاف ماله فلا ضمان عليه في اتلاف كمن قتل دابة غيره بأمره ~~أو قطع يد عبده بإذنه ولا يجب عليه الثمن أيضا لأن المسلم لا يؤخذ بثمن ~~الخمر وإن أتلفها بغير الشراء ضمن لأن الخمر لهم كالخل لنا ومن أتلف خل ~~المسلم ضمن فكذا إذا أتلف خمر الذمى وقال الشافعي لا يضمن لأن الخمر ليست ~~بمال في دار الإسلام وجوابه لا يضمن لأنه مجتهد فيه فله أن يعمل بما أدى ~~إليه اجتهاده وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة وفي الفصل الثامن عشر # PageV01P299 # من سير الذخيرة وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه ~~الحدود فليس لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن أدخل ~~فيه مسلم خمرا أو خنزيرا وقال إنما مررت مجتازا أو إنما أريد أن أخلل الخمر ~~أو قال ليس هذا لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر إن كان رجلا ~~متدينا لا يتهم على ذلك خليت سبيله وأمر به أن يخلل الخمر لأن ظاهر حاله ~~يدل على صدق خبره والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه وخصوصا فيما لا ~~يمكن الوقوف على حقيقة الحال وإن كان رجلا يتهم بتناول ذلك اريقت خمره ~~وذبحت خنازيره واحرقت بالنار لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده ارتكاب الحرام ~~فيمنع ms101 عن ذلك على سبيل النهي عن المنكر # PageV01P300 # الباب الرابع والأربعون ### | في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات # ذكر في شرح الكرخي روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يكره أن يغير الأرض ~~بالعذرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دفع أرضه مزارعة شرط على ~~المزارع أن يغيرها بالعذرة وروى عن سعد رضي الله عنه أنه كان بغير أرضه ~~بالعذرة وعن أبي حنيفة أنه قال يجوز استعمال العذرة في الأرض وروى عنه أنه ~~لا يجوز وقال محمد أن غلب التراب عليها جاز والصحيح أن يمنع إستمعالها إلا ~~أن يغلب عليه التراب لأن عين النجاسة يكره الانتفاع بها كالخمر فإذا غلب ~~عليه التراب زال حكم العين وصارت النجاسة تابعة فيجوز الانتفاع بها كالثوب ~~النجس فلما جاز الانتفاع به جاز بيعه قال ذكر في قوت القلوب روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا # PageV01P301 # الباب الخامس والأربعون ### | في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة # الخضاب للرجال بالحمرة سنة في اللحية وبالسواد إن كان في الغزو لترهيب ~~العدو فهو محمود باتفاق المشايخ وإن فعل لتزيين نفسه عند النساء وليحبب ~~نفسه إليهن فذلك مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله وبنحوه ورد الأثر عن ~~عمر رضي الله تعالى عنه وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة ولا ينبغي خضاب اليد ~~والرجل للذكور صغيرا كان أو كبيرا ولا بأس به للنساء من الملتقط # ولا بأس بثقب أذن الطفل من النساء وفيه دليل على أن ثقب اذن الطفل من ~~الذكور مكروه فيحتسب على من فعله # التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا نبيه في سنته ولا سبقه ~~المسلمون تكلموا فيه الأولى أن لايفعل ذلك تحرزوا عن البدعة # ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرفها ولا بأس بأن يقبض على لحيته ~~فإن زاد على قبضته منها شيء يسير جزه وإن كان ما زاد طويلا تركه من # PageV01P302 # الملتقط الناصري # وفي الفتاوى ms102 الخانية روي عن أبي حنيفة أنه قال حلقت رأسي فخطأني الحجام ~~في ثلاثة منها أني جلست مستديرا القبلة فقال استقبل القبلة وناولته الجانب ~~الأيسر فقال الأيمن واردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فرجعت ودفنته ~~وفي هذه الرواية فوائد كثيرة ثلاث عرفت باللفظ وهي آداب الحلق # والرابعة علم أن أبا حنيفة كان محلوقا # والخامسة إن النصيحة تسمع وإن كانت من نازل فإن أبا حنيفة استمع النصيحة ~~من الحلاق وأطاعه بما أمره الحجام # والسادسة لا يستنكف العاقل أن تذكر معايبه بين أخوانه بعدما تاب منها ~~ليعلم به غيره فلا يسترعيه منه أيضا كما ذكر أبو حنيفة # والسابعة أن الأمر بالفعل يعبر به عن الفعل بنفسه لا سيما فعل لا يمكن أن ~~يفعله الانسان بنفسه فهو كفعله بنفسه ويعبر به عنه فإن أبا حنيفة قال حلقت ~~رأسي ومعلوم أن المراد به الأمر بحلق الرأس فهذه الحقيقة تركت للتعذر وفي ~~الملتقط وصلى الشافعي بعدما حلق وعلى ثوبه شعر كثير فقيل له في ذلك فقال ~~متى بليت فربما انحططت إلى مذهب العراق وفي هذه الرواية فوائد كثيرة # أحدها أن الشافعي محلوقا # PageV01P303 # والثانية أنه كان يأخذ بمذهبنا فيما يحتاج إليه بنفسه ويترك مذهبه # والثالثة أن الشعر المحلوق من الرأس إذا كان على الثوب لا يمنع عندنا ~~جواز الصلاة وإن كثر # والرابعة أنه إنما سمي العمل بمذهبنا انحطاطا لا لأنه يقدح في مذهبنا ~~ولكن لعله أنه لما أخذ بالأسهل في هذه المسألة كان انحطاطا في زعمه # PageV01P304 # الباب السادس والأربعون ### | في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن # قراءة القرآن جهرا عند قوم مشاغيل لا يستمعون له يكره لأنه استخفاف ~~بالقرآن ولهذا كره بعض مشايخنا التصدق على المتكدي الذي يقرأ القرآن في ~~الأسواق زجرا له عن ذلك قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو ~~جهرا مع الجمع مكروهة وكذلك قراءة سورة الكافرون مع الجمع مكروهة لأنها ~~بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين فإن قيل ذكر في الفتاوى ويكره ~~الدعاء عند ختم ms103 القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ~~ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة ومع هذا رأينا ألا يحتسب على من ~~يدعو فنقول قال الفقيه أبو القاسم الصفار لولا أن أهل هذه البلاد قالوا أنه ~~يمنعنا عن الدعاء وإلا لمنعتهم عنه # ذكره في الخانية أنه لا يمنع عن التغني بقراءة القرآن قيل لا يكره لقوله ~~عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا قال أكثر المشايخ هو مكروه ولا ~~يحل الاستماع لأن فيه تشبيها بفعل الفسقة في حال فسقهم ولهذا كره هذا النوع ~~في الآذان ولا أحب أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو # PageV01P305 # السميع العليم لأنه يصير فاصلا بين التعوذ والقراءة وينبغي أن يكون ~~القراءة متصلة بالتعوذ ذكره بعض مشايخنا # النقوش في المحراب وحائط القبلة مكروه لأنه يشغل قلب المصلي إذا نظر فيه ~~وروي أنه أهدي إلى النبي عليه السلام ثوب معلم فصلى فيه ثم نزعه فقال كان ~~شغلني علمه عن ذلك وذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير أن نقش الحيطان مكروه ~~قل أو كثر أما نقش السقف إن قل يرخص فيه والكثير مكروه # إذا كبروا بعد الصلاة على أثر الصلاة يكره وأنه بدعة يعني سوى يوم النحر ~~وأيام التشريق # الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع صلى الله تعالى على محمد أو قال ذكل ~~الطرائقي يأثم ولا يؤجر به وبه أخذ الفقيه من الملتقط وذكر في الخاني ~~الحارس في الحراسة إذا قال لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك قالوا يكون إثما ~~لأنه يأخذ بذلك عوضا قال العبد وعندي أنه يثاب عليه لأن الأجر يأخذه على ~~الحراسة لا على الذكر لأنه لو حرس بكلام آخر يستحق الأجر فعلم أنه في الذكر ~~محتسب لامستأجر ولأنا لو منعناه عن الذكر وأنه يحتاج إلى كلام يجهر به فلا ~~يؤمن عليه أن يقع في الغناء وأنه حرام # وذكر في المحيط في باب الأذان روي عن محمد أنه قال إذا اجتمع أهل # PageV01P306 # بلدة ms104 على ترك الآذان قاتلناهم ولو ترك واحد ضربناه وحبسناه وكذلك سائر ~~السنن وقال أبو يوسف إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة وسائر ~~الفرائض يقاتلون ولو امتنع واحد ضربته وأما السنن فنحو صلاة العيد وصلاة ~~الجماعة والأذان فأني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض ~~والنوافل والسنن ومحمد رحمه الله تعالى يقول الأذان وصلاة العيد وإن كانت ~~من السنن إلا أنها من أعلام الدين فالإصرار على تركها إستخفاف بالدين ~~فيقاتلون على ذلك لهذا وقد نقل عن مكحول أنه قال السنة سنتان سنة أخذها هدى ~~وتركها لا بأس به وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالآذان والإقامة وصلاة ~~العيد والجماعة يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس ~~لترك سنة مؤكدة ولا يقاتل لأن تركه لا يؤدي إلى الاستخفاف بالدين ويحرم ~~الترهب وهو الاعتزال عن النساء وتحريم غشيانهن على نفسه وجعل نفسه بمنزلة ~~الرهبانيين وأنه حرام في ديننا وقال عليه السلام لا رهبانية في الإسلام ~~وقال عليه السلام ليس في ديننا الترهب وقال من ترهب فليس # PageV01P307 # منا وقال عليه السلام رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله وإقامة ~~الصلاة بالجماعة من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير # وذكر في شرح الكرخي لا ينبغي لأحد أن يدانيه إلا به وأكره أن يقول أسألك ~~بحق فلان أو بحق أنبيائك أو رسلك أو بحق البيت والمشعر الحرام ونحوه في ~~ذبائح الملتقط لا يمنع من التكبير في الأسواق أيام العشر ولا في طريق ~~المصلى # PageV01P308 # الباب السابع والأربعون ### | فيما تسقط به فريضة الاحتساب # وهو أن يكون عاجزا عن إقامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمروا ~~بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت الدنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ~~ذي رأي برأيه فعليك نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر والتمسك يومئذ بمثل الذي ~~انتم عليه كأجر خمسين عاملا قالوا يا رسول الله كأجر خمسين عاملا منهم قال ~~لا بل كأجر خمسين عاملا منكم # وعن مسروق في قوله تعالى إن أرضي واسعة ms105 قال إذا رأيتم الفاجر فلم ~~تستطيعوا أن تغيروا فانفروا في وجهه # وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فر من أثنين فقد فر ومن فر من ~~ثلاثة لم يفر قال سفيان رحمه الله سمعت ابن شبرمة يقول وهكذا الأمر ~~بالمعروف فإن كانا رجلين أمر وإن كانوا ثلاثة فخافهم فهو في سعة من # PageV01P309 # تركهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المنكر فلم تستطع له تغييرا ~~فحسبك أن تعلم أنك تنكره بقلبك وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا رأيتم أمرا لا تستطيعون تغييره فاصبروا حتى يكون الله تعالى هو مغيره ~~قال العبد وهذا إذا لم يسأله عن شيء فإن سئل فلا يحل له أن يجيب إلا بالحق ~~قيل إنه لما دخل أبو إسحاق الفرازي على هارون الرشيد بالمعصية كتب إليه ~~يوسف بن إسباط أنك قد دخلت على هذا الرجل فلم تأمره ولم تنهه وقد رأيت ما ~~أظهر من الحرير والديباج فكتب أبو إسحاق أنك لم تذكر في الإسلام إلا الحرير ~~والديباح فأين الدماء والفروج والأموال وأنه كان يقال إذا خاف العالم فهو ~~في سعة ما لم يسأل وإني لم أسأل عن شيء # رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء فإن تكلم بما يوافق الحق يناله # PageV01P310 # المكروه فلا ينبغي أن يتكلم بخلاف الحق وهذا إذا لم يخف القتل أو تلف بعض ~~جسده أو أخذ ماله فإن خاف ذلك فلا بأس به والدليل على أن العاجز عن إقامة ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سكت عن ذلك وكره المعصية بقلبه يعذر ~~فيه # ولا تعم بلية بالعصاة قصة القرية التي كانت حاضرة البحر عن عكرمة أنه قال ~~أتيت ابن عباس رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف ويبكي فدنوت منه حتى أخذت ~~بلوح المصحف قلت ما يبكيك قال يبكيني هذه الورقات وهو يقرأ سورة الأعراف ~~وقال هل تعرف تأويله قلت نعم أن الله تعالى أسكنها قوما من اليهود وابتلاهم ~~بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في سائر الأيام ms106 فإذا كان يوم ~~السبت خرجت عليهم الحيتان وإذا ذهب السبت غاصت في البحر حتى يغوص لها ~~الطالبون فإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيها فقال فريق أن الله تعالى حرم ~~عليكم يوم السبت أكلها فصيدوها في السبت وكلوها في سائر الأيام وقال ~~الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوها والثالث ساكت فكانت ~~ثلاث فرق فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم فقامت الفرقة ~~اليمنى فجعلت تنهاهم في يوم السبت وجعلت تقول الله يحذركم وأما الفرقة ~~اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتها وأما الوسطى فوثبت على السمك فأخذته ~~وجعلت الفرقة # PageV01P311 # الأخرى التي كفت أيديها ولم تتكلم تقول لم تعظون قوما الله مهلكهم أو ~~معذبهم قالوا أي الذين ينهون معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون فدخل الذين ~~أصابوا السمك المدينة وأبي الآخرون أن يدخلوا معهم المدينة فجعلوا ينادون ~~من فيها فلم يجبهم أحد فقالوا لعل الله خسف بهم أو رموا بالحجارة فأرسلوا ~~رجلا ينظر فحملوا رجلا على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة يتعاوون لهم أذناب ~~قد غير الله من صورهم فصاح أن القوم قد صاروا قردة فكسروا الأبواب ودخلوا ~~منازلهم فجعلوا لا يعرفون لسانهم ويقولون ألم ننهكم عن مصية الله تعالى ~~ونوصيكم فيشيرون برؤوسهم أي بلى ودموعهم تسيل على خدودهم فأخبر الله تعالى ~~أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا ثم اختلف الناس أنهم كم ~~كانوا من الفرق قال بعضهم كانوا فرقتين ناهية وعاصية فنجت الناهية وهلكت ~~العاصية وقال قوم كانوا أربع فرق صنف يأخذون السمك وصنف يداهنون وصنف ~~يسكتون ويبغضون وصنف ينهون فنجت الفرقتان الساكتة والناهية وهلكت الفرقتان ~~المداهنة والعاصية كله من تفسير الفقيه أبي الليث # PageV01P312 # وفي تفسير الإمام ناصر الدين البستي قال ابن عباس رضي الله عنه ليت شعري ~~ما فعل الله تعالى بالذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكم قال عكرمة قلت ~~جعلني الله فداك نجت ألا تراهم كيف كرهوا ذلك وخافوا عليهم قال عكرمة ~~فكساني ابن عباس وقال يمان بن زياب نجت الناهية والكارهة وهلكت ms107 الخاطئة ~~وذكر في الفتاوى الظهيرية وغيرها رجل يقرأ القرآن جهرا ويلحن فيه ويسمع ~~غيره يلحنه فهل له أن ينهاه على لحنه قيل أن علم أنه ينفعه ذلك يأمره به ~~وإن علم أنه يعاديه بذلك رخص تركه لأن المقصود منه الائتمار فإذا فات ذلك ~~لا يجب الأمر والعزيمة أن يأمره وإن لحق به ضرر لأنه عساه مرارا أن يفتح ~~عليه باب التوبة وكذا إذا أمره مرارا وأدبه ولم يتأدب به إن تركه فهو رخصة ~~وإن أمره فهو عزيمة لأن الإنسان لا يعرف متى يتوب عن العصيان # ذكر في الكفاية الشعبية روي أن أبا محجن الثقفي كان يدمن شرب الخمر فحده ~~عمر رضي الله عنه مرة فلم ينزجر عن ذلك فأقام عليه الحد ثانيا فلم ينزجر ~~فوكله عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه # PageV01P313 # وكان لسعد صاحب في الجيش فأمره أن يحمله أينما ذهب فقيده صاحبة وكان ~~يحمله من منزل إلى آخر حتى بلغوا قرب القادسية وكان سعد يخرج كل يوم ~~للمحاربة والمبارزة وكان العدو قدموا ثلثمائة وسبعين ميلا بين يدي المسلمين ~~فمرض سعد يوما ولم يستطع أن يحارب فصعد السطح وجعل ينظر من بعيد إلى ~~محاربتهم وكان يرى الهزيمة على المسلمين فضجر بذلك وكان يقول في نفسه لا ~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان أبو محجن في ذلك البيت فسمع ذلك ~~وقال لا مرأة سعد بن أبي وقاص علي عهد الله تعالى وميثاقه أن أذنت لي حتى ~~أخرج وأحارب عدو الله تعالى وأعود ثانيا فخلت سبيله فقال لها أبو محجن ~~أعطني فرسا وسلاحا فأعطته رمكة بلقاء وكان مركب سعد رضي الله عنه ودفعت ~~إليه درعه ورمحه ومغفرة فجاء وحارب محاربة شديدة حتى انهزم العدو ثم رجع ~~وقيد نفسه فنزل سعد من السطح وقال كانت الهزيمة على المسلمين إلا أن الله ~~تعالى أظهر رجل على رمكه بلقاء مثل رمكتي هذه ومعه رمح مثل رمحي ودرع مثل ~~درعي فقاتل حتى انهزم العدو ثم رجع فقالت امرأته ms108 ذلك الرجل أبا محجن فإنه ~~لما سمع الهزيمة على المسلمين حلف بالله تعالى ليقاتلن ثم ليرجعن فخليت ~~سبيله وأعطيته مركبك وسلاحك فبكى سعد وكتب إلى عمر رضي الله عنه ما صنع أبو ~~محجن فكتب عمر رضي الله عنه # بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى أبي محجن اتق الله يا أبا # PageV01P314 # محجن فلما رأى أبو محجن ذلك بكى وقال لسعد إني تبت إلى الله تعالى فلا ~~أشرب الخمر بعد هذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه حتى الآن يضربني بسوطه ~~والآن خوفني بالله تعالى ### | مسألة # إذا كثرت المنكرات ولا يقدر المؤمن على دفعه فيسكت ولا يتكلم بشيء هل ~~يأثم أم لا ### | الجواب # إذا عجز عن الاحتساب فلا يأثم بتركه لأن التكليف بقدر الوسع ولكن ينبغي ~~أن يكون حزينا بذلك مغتما # روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أنه قال يأتي على ~~أمتي زمان يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء لكثرة ما يرى من المنكر ~~ولكن لا يقدر على دفعه من الكفاية الشعبية ### | مسألة # إذا رأى منكرا في الصلاة هل يتم الصلاة أو يقطعها ### | الجواب # إذا كان أمرا لا يفوت بإتمام الصلاة يتمها لا مكان الجمع بين العبادتين ~~وإن كان يفوت بإتمام الصلاة ينظر إن كان النهي عن المنكر لأجل نفسه فالأفضل ~~أن # PageV01P315 # يتم الصلاة لأن صلاته أنفع له من كل ما سواهما ولو قطعها جاز دفعا للضرر ~~عن نفسه نظيره إذا شرع رجل في الصلاة بين يديه شيء من متاعه فجاء سارق ~~وإراد أن يسرقه إن كان شيئا لا يبلغ في قيمته درهما يتمها لأن ما دون ~~الدرهم لا عبرة له وإن كان درهما جاز له أن يقطعها ثم يقضيها إن كان نفلا ~~دفعا للضر عنه ولكن الأفضل أن لا يقطعها لأنه روى أن تميم الداري رضي الله ~~عنه أنه نزل عن فرسه وشرع في الصلاة فجاء سارق وركب فرسه وذهب به فقيل له ~~لم لا تقطع الصلاة فقال استحيت من الله ms109 تعالى أن أقطع الصلاة لأجل فرس ~~فيمته اثنا عشر ألفا وإن كان فيه مصلحة غيره فالأفضل أن يقطع الصلاة إن لم ~~يفعل يأثم كما إذا رأى أعمى أشرف على سقوط في بئر أو إنسانا يغرق في الماء ~~ولا يقدر على الخروج فالواجب على المصلي أن يقطع الصلاة ويعين أخاه المسلم ~~حتى يخرج عن التهلكة وكذلك إذا رأى في الصلاة إنسانا يسرق مال غيره كان له ~~أن يقطعها ويمنعه منها كله من الكفاية الشعبية في باب الوديعة قال وأن تعجل ~~في الصلاة لإزالة منكر كان أقرب إلى السنة فما إذا أتمها لقوله عليه السلام ~~إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ~~كراهة أن أشق على أمه وفي رواية فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ~~من بكائه من // صحيح البخاري // # PageV01P316 # الباب الثامن والأربعون ### | في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس # يحتسب على من سجد لغير الله تعالى أو انحنى له أو قبل الأرض بين يديه قال ~~الفقيه أبو جعفر من قبل الأرض بين يدي السلطان والأمير وسجد له فإن كان على ~~وجه التحية لا يكفر ولكن يصير آثما مرتكبا للكبيرة وإن سجد بنية العبادة ~~للسلطان ولم تحضره النية فقد كفر # وفي الملتقط الناصري وإذا سجد لغير الله تعالى حقيقة كفر # والانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير ~~العالم وغير السلطان العادل قيل يكره مطلقا وقيل إن أراد تعظيم المسلم لا ~~يكره وإن أراد به الدنيا يكره كان بشر رحمه الله يقول تقبيل يد المأمون فسق ~~قال العبد فلو كان بشر حيا في زماننا ورأى أفعال أئمتنا عند دخولهم على ذي ~~سلطان فماذا يقول في شأنهم ولما كان تقبيل أيديهم هذا فكيف يكون تقبيل ~~أرجلهم وأسوأ من ذلك تقبيل حافر الفرس إذا أعطى السلطان واحدا فرسه # وفي الملتقط الناصري والتواضع لغير الله تعالى حرام # وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية إذا سجد لغير الله تعالى يكفر لأن ms110 # PageV01P317 # وضع الجبهة على الأرض لا يجوز لغير الله تعالى لما روي أن أعرابيا جاء ~~إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الناس قد آمنو بك وأما أنا فلا ~~أؤمن بك حتى تريني برهانا خالصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إلى ~~تلك الشجرة وقل لها أن رسول الله تعالى يدعوك فذهب فقال لها فتمايلت الشجرة ~~من أطرافها الأربع حتى انقلعت من الأرض وجاءت معه إلى النبي فقال لها عودي ~~إلى مكانك فعادت إلى مكانها وقام كل عرق منها إلى موضعه كما كان فقال ~~الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله ثم قال يا رسول ~~الله كما أني سألت منك برهانا خالصا فأذن لي حتى أصلي لك صلاة الخمس وأسجد ~~لك سجدة فقال النبي عليه الصلاة السلام لو جازت السجدة لغير الله تعالى ~~لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والمعنى في ذلك أن هذه عبادة خالصة لله تعالى ~~فمن أتاها لغير الله تعالى يكفر لأنه أشرك به # وفي فتاوى الخانية قوم يقرأون القرآن من المصاحف أو يقرأ واحد فدخل عليه ~~واحد من الأجلة والأشراف فقام القارئ لأجله قالوا إن دخل عليه عالم أأبوه ~~أو أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز ### | مسألة # الركوع لغير الله تعالى والسجود لغير الله تعالى وتقبيل يد غير العالم # PageV01P318 # والسلطان العادل يجوز كرها أم لا ### | الجواب # روي أن مبارزا أسر بالروم على عهد عمر رضي الله عنه وكان قويا هيوبا ~~فدعاه كلب الروم وببابه سلم ممدود حتى لا يدخل عليه أحد إلا على هيئة ~~الراكع فلما دخل فرأى ذلك إبي أن يدخل عليه على هيئة الراكع وقالوا له أدخل ~~قال إني أستحي من محمد صلى الله عليه وسلم أن أدخل على كافر على هيئة ~~الراكع فأمر كلب الروم أدخل حتى فتحوا السلسلة فدخل عليه وتكلم معه فأطال ~~الكلام ثم قال كلب الروم أدخل في ديننا حتى أضع خاتمي على يدك وأعطيك ولاية ~~الروم ms111 بالكلية حتى تفعل ما تشاء فقال الرجل ولاية الروم كم تكون من الدنيا ~~فقال كلب الروم الثلث أو الربع فقال الرجل لو صارت الدنيا كلها جوهرا أحمر ~~وأعطوني إياها بدلا من أن لا أسمع الأذان يوما ما قبلت ذلك قال كلب الروم ~~وما الأذان فقال هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله فقال كلب الروم أنه قد ثبت حب محمد في قلبه فلا يمكننا أن ندفع ذلك ~~عنه في هذه الساعة ثم أمر أن يوضع قدر عظيم ويجعل فيه الدهن فإذا أخذ في ~~الغليان يلقى فيه فلما أخذ في الغليان فأرادوا أن يلقوه فيه قال بسم الله ~~الرحمن الرحيم ودخل من هذا الجانب وخرج من الجانب # PageV01P319 # الآخر بقدر الله تعالى فتعجبوا من ذلك فأمر كلب الروم أن يحبس في بيت ~~مظلم ويمنع عنه الطعام والشراب فمنعوا عنه ذلك وكانوا يلقون إليه كل يوم من ~~الكوة لحم الخنزير والميتة فكان هؤلاء يحبون أن يتناول من ذلك فلم يفتحوا ~~عليه الباب أربعين يوما فلما كان رأس الأربعين دخلوا عليه ووجدوا ذلك كله ~~موضوعا لم يأكل منه شيئا فقالوا له لم لا تأكل هذا وهو حلال في دين محمد ~~عليه السلام عند الضرورة فقال لهم هل فرحتم بذلك فقالوا نعم قال إنما تركت ~~الأكل لمغايظتكم فقال له كلب الروم إن لم تأكل ذلك فاسجد لي حتى أخلي سبيلك ~~وسبيل من معك من الأسارى فقال له السجود في دين محمد عليه السلام لا يحل ~~إلا لله تعالى فقال له كلب الروم إذن قبل يدي حتى أخليك وأخلي من معك فقال ~~لا يحل هذا إلا للأب أو السلطان العادل أو الأستاذ فقال غذان قبل جبهتي حتى ~~أخلي سبيلك قال أفعل ذلك بشرط واحد هو أن أقبل جبهتك فافعل كما أريد فقال ~~أفعل ما شئت قال فوضع كمه على جبهته ثم قبله ونوى بذلك تقبيل كمه فخلي ~~سبيله وسبيل من معه من الأسارى وأعطاه مالا كثيرا فكتب إلى عمر ms112 رضي الله ~~عنه لو كان هذا الرجل في بلادنا وعلى ديننا لكنا نعتقد عبادته فلما جاء إلى ~~عمر رضي الله عنه قال له لا تمنح هذا المال لنفسك ولكن شارك فيه أصحاب رسول ~~الله فإنهم محتاجون دل على أحكام منها هذه الأشياء في حالة الإكراه أيضا لا ~~يحل معه فعلها # PageV01P320 # وفي واقعات الناطفي إذا قال أهل الحرب للمسلم أسجد للملك وإلا قتلناك ~~فالأفضل له أن لا يسجد لأنه كفر صورة فالأفضل للانسان أن لا يأتي بما هو ~~كفر صورة وإن كان في حال الإكراه # والانحناء للسلطان أو لغيره يكره لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير ~~العالم والسلطان العادل إن كان مسلما ونوى به أكرام المسلم لا بأس به وإن ~~أراد عبادة له أو ليسأل منه شيئا من عرض الدنيا فهو مكروه وكان الصدر ~~الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفضيل كله من المحيط # وفي تذكرة الأولياء نقلست كه توانكري تواضع كرده بود أزبهرما أو كفت ~~كفارة آن هزارخنم كردنست # PageV01P321 # الباب التاسع والأربعون ### | في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع # روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ~~لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف فعل أهل الإيمان قال بعضهم التغير باليد للأمراء ~~وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة # والثاني أن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب عليه أن يأمرهم ~~وينهاهم وإلا فلا ولهذا لو رأى رجل على ثوب مسلم نجاسة أكثر من قدر الدرهم ~~إن وقع في قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله لم يسعه أن لا يخبره لأن الإخبار ~~مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لا يلتفت إلى كلامه كان في سعة أن لا ~~يخبره لأن الإخبار لا يفيد # وأما المحتسب المنصوب فإن علم أنهم لا يستمعون يجب عليه الأمر # PageV01P322 # لأنه لأقدر على الجبر على الانقياد بخلاف المتطوع # الثالث حريق وقع في محلة فهدم إنسان ms113 دار غيره بغير أمر صاحبها حتى انقطع ~~الحريق من داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان لأنه أتلف ملك الغير لكن ~~يعذر فيضمن فلا يأثم كالمضطر بأخذ طعام غيره يكره صاحبه لا يأثم ويضمن قال ~~يحتسب فيه كالسلطان لأنه نائبه في إقامة الحسبة وهذا من الحسبة لأنه أوقع ~~للضرر العام بتحمل الضرر الخاص # والرابع أن المتطوع في الأمر بالعروف على وجوه لو علم أنه لو أمره به ~~يطيعه يجب عليه إقامة الحسبة ولو علم أنه لا يأتمر بأمره فهو على وجهين أما ~~أن يقع بينهما عداوة ويصل منه إلى الأمر مكروه بقذف أو شتم أو لا يقع فإن ~~لم يقع فهو بالخيار إن شاء أمر وإن شاء ترك والأمر أفضل إحرازا للثواب وإن ~~علم أنه لو أمر ضربه أو شتمه فهو على وجهين إن علم أنه يصبر على أذاهم ~~فالترك رخصة والأمر عزيمة ومجاهدة في سبيل الله تعالى وإن علم أنه لا يغير ~~فالترك أفضل توقيا عن الفتنة وهذا كله لا يتأتى في المحتسب المنصوب لأنه ~~يقدر على دفع المكروه عن نفسه بأعوانه وأعوان سلطانه # والخامس التصرف المضر في طريق العامة لكل واحد أن يزيله لأن الحق للعامة ~~والأولى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمر بالقلع والحاكم في هذا # PageV01P323 # هو المحتسب لأن أمر الشوارع مفوض إليه # والسادس هو أن المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة ~~والمتطوع يضمن عنده والحيلة أن لا يضمن المتطوع أيضا أن يستوهبه من المالك ~~فإن وهبه يكسره ولا يضمن إجماعا وعن ابن المبارك أنه أتى على قدم يضربون ~~بالطنبور فقال لهم هبوا هذا لي فدفعوه إليه فضرب به الأرض وكسره فقالوا يا ~~شيخ خدعتنا # والسابع هو أن المتطوع يحتاج في احتسابه إلى إخلاص النية لأنه قربة أما ~~المنصوب فهو فرض عليه والرياء لا يدخل في الفرض # وذكر في الكفاية الشعبية حكى عن أبي بكر العياض أنه خرج إلى رباط فرأى ~~فتيانا فوق تلك يشربون الخمر فأخذته الحمية وقصدهم فلما دنا منهم سلوا ms114 عليه ~~السيوف والسكاكين فهرب منهم ثم أخلص النية لله تعالى فعاد لعيهم فهربوا منه # PageV01P324 # الباب الخمسون ### | في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه # مع أن سائر الصحابة كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وكانوا يأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر وهو متعدد # الأول روي أن عمر رضي الله عنه أنه قال حبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أقيم في الله تعالى هكذا ذكر في الصوم في ~~الصيف من يواقيت المواقيت للإمام نجم الدين النسفي رحمه الله # والثاني روي في الأخبار أن علم العدل يوم القيامة يكون بيد عمر رضي الله ~~تعالى عنه وكل عادل تحت لوائه يوم القيامة # ذكر في الكفاية الشعبية في مجلس المرتد متى تقسم أمواله فإن قيل كيف يقال ~~أنه كان عادلا وقد ظلم ابنه أبي شحمة لأنه نقل أنه ضربه حتى مات وضرب بعد ~~موته ما بقي من جلداته وضرب الحد ليموت وضرب الميت ظلم # PageV01P325 # فنقول ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية ذكر المستغفري في معرفة الصحابة أن ما ~~يذكر الناس أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنه أبا شحمة حتى مات وضرب الباقي بعد ~~موته فهو كذب قالوا هو من أكاذيب محمد بن تميم الرازي وكان كثير الأكاذيب ~~ووضاع الأحاديث والصحيح أنه اندملت جراحه وعاش بعد ذلك ثم مات حتف أنفه # والثالث هو أن الاحتساب إزالة المعاصي والمنكرات وإزالتها لا يمكن إلا ~~بعد إزالة وسوسة الشيطان من الناس وأن عمر رضي الله عنه منصوص عليه بأن ~~الشيطان يفر من ظله فكان نسبة الحسبة إليه أولى # والرابع أن احتساب عمر رضي الله عنه كان يجرى على الأرض المتزلزلة روي في ~~الأخبار أنه وقعت الزلزلة في الأرض في وقت عمر رضي الله عنه فخرج مع أصحابه ~~وضرب بالدرة على الأرض فقال اسكني بإذن الله تعالى فسكنت # والخامس أن أمره بالمعروف كان ينفذ على الماء الجاري روي أن النيل قد غار ~~ماؤه في زمن عمر رضي الله عنه فسأل الناس ms115 عمر رضي الله عنه بذلك وقال هل ~~كان غار قبل ذلك في الجاهلية قالوا نعم قال وما صنعوا به فقالوا إنهم # PageV01P326 # يوقعون فيه بكرا بثيابها وحليها فينبع الماء قال فكتب عمر رضي الله عنه ~~من عبد الله أمير المؤمنين إلى وادي النيل أما أنا فلا أشتغل برسم الجاهلية ~~ولكن سيري بإذن الله تعالى وأمر أن تلقى تلك الرقعة في وادي النيل فنبع وهو ~~يسير كذلك إلى يوم القيامة في باب الحكايات والأخبار المتفرقة من الكفاية ~~الشعبية # PageV01P327 # الباب الحادي والخمسون ### | في الملاهي وأواني الخمر # وإذا كسر المحتسب ملاهي أو دنان خمر أو شق زقها لا يضمن فإن فعل ذلك غير ~~المحتسب فإن كان ذلك الدن للخمار والعود للمغني ذكر محمد رحمه الله في كتاب ~~الكيسانيات لم يضمن في قولهم جميعا لأنه لو تركها عاد إلى فعله القبيح به ~~وإن كان لغيره فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يضمن أيضا وعليه الفتوى ~~قلعا لمادة المعصية وشفاء صدور الصلحاء وعليه عمل التابعين # وحكي أن زاهدا كسر خوابي خمر سليمان بن عبد الملك الخليفة فأتى به ~~ليعاقبه وكان للخليفة بغلة تقتل من ظفرت به واتفق رأي وزرائه أن يلقى ~~الزاهد بين يدي البغلة لتقتله فألقي إليها فخضعت له ولم تقتله فلما أصبحوا ~~نظروا إليه فإذا هو صحيح الوجه فعلموا أن الله تعالى حفظه فاعتذروا إليه ~~وخلوا سبيله # PageV01P328 ### | مسألة # ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام لأنه من الملاهي قال عليه السلام ~~إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وهذا خرج على ~~وجه التشديد لعظم الذنب إلا إن سمع بغتة فيكون معذورا والواجب أن يجتهد ما ~~أمكنه حتى لا يسمع لما روي أنه عليه السلام أدخل اصبعيه في أذنية ### | مسألة # رجل له زق خمر فشق رجل زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن الخمر ~~ويضمن الزق لأن الخمر غير متقوم إلا إذا فعل ذلك وهو إمام يرى ذلك فلا شيء ~~عليه لأنه مختلف فيه ونظيره الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير ms116 في دار ~~الإسلام يمنع فإن أهرقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يراه فلا ~~يضمن لأنه مختلف فيه # وفي أشربة الملتقط ولو كسر جيابا فيها خمر لرجل مسلم يريد أن يتخذها خلا ~~ضمن الكسار اتفاقا # وفي الفتاوى النسفية اجتمع قوم من الأتراك وغيرهم يوما في موضع الفساد ~~فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاستعدى المحتسب قوما من # PageV01P329 # باب السيد الإمام الأجل وبعث ليفرقوهم ويريقوا خمورهم فأتوهم مع جماعة من ~~الفقهاء فظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض الدنان للتخليل ~~فأخبر الشيخ بذلك فقال لا تدعوا كذلك وأكسروا الدنان كلها وأريقوا ما بقي ~~وإن جعل فيها الملح # وفي الفتاوى الخانية ولو أمسك شيئا من هذه الملاهي والمعازف كره ويأثم ~~وإن كان لا يستعملها لأن إمساك هذه الأشياء للهو عادة # وفي الصلاة المسعودية وبعض أزبزركان جنين كفته اندكه درآن خانه كه مي ديا ~~آلت فساد بود جنان كه نرد وشطرنج يادرخانه كه دروي جرس بود درآن خانه فرشته ~~نيايد ودر آن خانه كه نماز كذاردن نكرده بود خواهد إمام زاهد فخر الدين ~~حديثي روايت كرده است باسناد درست از سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كه ~~در هركا رواني كه درآن كاروان جرس بوددراين كاردان هيج بركت نبودت # PageV01P330 # الباب الثاني والخمسون ### | في بيان اداب الاحتساب # ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر بالسر أن استطاع ذلك ليكون ابلغ في الموعظة ~~والنصيحة وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من وعظ أخاه في العلانية فقد ~~شانه ومن وعظه في السر فقد زانه فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره ~~بالعلانية لتعين الجهر به وينبغي للذي يأمر بالمعروف أن يقصد به وجه الله ~~تعالى وإعزاز الدين ولا يكون لحميه نفسه لأنه إن يقصد به وجه الله تعالى ~~وإعزاز الدين نصره الله تعالى ووفقه لذلك وإن كان أمره لحمية نفسه خذله ~~الله تعالى فإنه بلغني عن عكرمة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلا ممن كان ~~قبلنا مر بشجرة يعبد من ms117 دون الله تعالى فغضب وقال هذه الشجرة تعبد من دون ~~الله تعالى ثم إنه ذهب إلى بيته وأخذ فأسه وركب حماره ثم توجه نحو # PageV01P331 # الشجرة ليقطعها فلقيه أبليس عليه لعنة الله في الطريق على صورة إنسان ~~فقال له إلى أين قال رأيت شجرة تعبد من دون الله تعالى فأعطيت الله تعالى ~~عهدا أن أركب حماري وآخذ فأسي وأتوجه نحوها فأقطعها فقال إبليس عليه ما ~~يستحق ما لك ولها فادعها فأبعده الله تعالى فلم يرجع فقال إبليس عليه ما ~~ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم فترفع طرف فراشك فإنك تجدها فقال له ~~وتفعل ذلك قال نعم ضمنت ذلك كل يوم فرجع إلى منزله فوجد ذلك يومين أو ثلاثة ~~أو ما شاء الله تعالى فلما أصبح بعد ذلك ورفع طرف فراشه فلم ير شيئا ثم مكث ~~يوما آخر فلما رأى أنه لم يجد الدراهم أخذ الفأس وركب الحمار وتوجه نحو ~~الشجرة فلقيه إبليس عليه اللعنه على صورة إنسان فقال له إلى أين تريد فقال ~~شجرة تعبد من دون الله تعالى أريد أن أقطعها فقال له ابليس لعيه ما يستحق ~~لا تطيق ذلك أما المرة الأولى فكان خروجك غضبا لله تعالى فلو اجتمع أهل ~~السماء والأرض ما ردوك وأما الآن فإنما خرجت حيث لم تجد الدراهم فلئن تقدمت ~~ليدفن عنقك فرجع إلى بيته وترك الشجرة # وينبغي أن يكون عالما بالعروف والمنكر لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر فلعله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فيظهر فيه علامة ~~المنافقين قال الله {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ~~وينهون عن المعروف} # وينبغي أن يكون احتسابه برفق ولين قال الله تعالى لموسى وهارون حين # PageV01P332 # بعثهما إلى فرعون {فقولا له قولا لينا} # وينبغي أن يكون صبورا حليما لقوله تعالى حكاية عن لقمان وأمر بالمعروف ~~وانهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك # وينبغي أن يكون عاملا بما يأمر لكي يعتبر به قال الله خبرا عن شعب عليه ~~السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما ms118 أنهاكم عنه ولئلا يدخل في وعيد قوله ~~تعالى {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} وروي عن أنس رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم ~~بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال خطباء أمتك الذين يأمرون الناس ~~بالبر وينسون أنفسهم # وينبغي أن لا يكون مريدا إلا الاصلاح بقدر ما يستطيع لقوله تعالى خبرا عن ~~شعب عليه السلام أن أريد إلا الاصلاح ما استطعت # وينبغي أن يعلم أن توفيقه على الاحتساب بالله تعالى ويكون توكله عليه ~~لقوله تعالى خبرا عن شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ~~وإليه أنيب # PageV01P333 ### | ### | مسألة # # إذا ترك المحتسب معروفا أو ارتكب منهيا هل يجب عليه أن يأمر به غيره أو ~~ينهاه عنه ### | الجواب # نعم لقوله عليه السلام مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وأنهوا عن المنكر ~~وإن لم تنتهو عنه قال العبد ويكون ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ~~كان مخلصا فيه وعليه وزر مخالفتهما إن لم يتب والوعيد في حقه شديد قال عليه ~~السلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ~~بها كما يدور الحمار بالرحى قال فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ~~ما لك أما اكنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ~~فلا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه قال العبد وللصوفيه في الاحتساب شرط آخر ~~وهو أن لا يرى نفسه في الاحتساب فإن رآها فيه ترك # حكي عن أبي بكر الشبلي رحمه الله أن سفينة مشحونة بخواب من خمر # PageV01P334 # حملت من مصر للخليفة فألقى نفسه فيها فجعل يأخذ واحدا ويريقها كلها ~~والقوم سكوت من هيبته حتى بقي واحد فلم يرقها فأتى به إلى الخليفة وهو ~~المعتصم فقال له لم فعلت هذا قال أيد الله تعالى الخليفة لو علمت أن في ~~بطنك خمرا لشققته بهذه الحربة فقال له المعتصم أنا أعلم ما قصدك من هذا ~~قصدك أن أقتلك حتى ms119 تصير شهيدا فلا أفعل ما قصدت ثم قال لم تركت الخابية ~~الواحدة فقال حين كنت أريقها لم أكن أرى نفسي فيها فلما لم يبق إلا واحد ~~رأيت نفسي عندها فتركتها ولم أريقها بمراد نفسي # وينبغي ألا يخاف في احتسابه إلا الله تعالى بل يستعين به ويدخل فيه ~~متوكلا على الله تعالى لقوله تعالى {أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ~~مؤمنين} # وحكي أن أبا غياث الزاهد كان يسكن بمقابر بخارى فدخل المدينة ليزور خاله ~~في الله تعالى وكان غلمان الأمير نصر بن أحمد والمغنون يخرجون من داره معهم ~~المعازف والملاهي وكان هناك ضيافة عند الأمير فلما رآهم الزاهد # PageV01P335 # قال يا نفس وقع الأمر إن نهيت ففيه خوف تلفك وإن سكت فأنت شريكهم فرفع ~~رأسه إلى السماء واستعان بالله تعالى وأخذ العصا وحمل عليهم حملة فولوا ~~منهزمين مدبرين إلى دار السلطان وخلفهم الزاهد فأرسل إليه فأتى الزاهد فقال ~~له السلطان أما تعلم أن من خرج على السلطان يتغذى في السجن فقال له غياث ~~أما علمت أن من يخرج على الرحمن يتعشى في النيران فقال له الأمير من ولاك ~~الحسبة قال الذي ولاك الامارة قال ولاني الإمارة الخليفة قال غياث ولاني ~~الحسبة رب الخليفة فقال الأمير وليتك الحسبة بسمرقند قال عزلت نفسي عنها ~~قال العجب في أمرك تحتسب حيث لم تؤمر وتمتنع حيث تؤمر قال لأنك إذا وليتني ~~عزلتني وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد قال الأمير سل حاجة قال أترد علي ~~شبابي قال الأمير ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى مالك خازن جنهم أن لا ~~يعذبني قال ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى رضوان أن يدخلني الجنة قال ~~ليس ذلك إلي قال فأنا مع الرب الذي هو مالك الحوائج كلها لا أسأله حاجة إلا ~~أجابني إليها فخلى الأمير سبيله فذهب # وذكر في شرعة الإسلام وشرائط الأمر بالمعروف ثلاثة # الأول صحة النية فيه وهو أن يريد إعلاء كلمة الله تعالى # والثاني معرفة الحجة # والثالث الصبر على ما يصيبه ms120 من المكروه # PageV01P336 # ويجب أن يكون فيه ثلاث خصال رفق فيما يأمر به وينهى عنه قال الله تعالى ~~فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك # فإن الغلظة لا تزيد إلا فسادا وحلم في ذلك عما يناله من المكروه وفقه ~~كيلا يصير أمره بالمعروف منكرا # وفي شرح أدب القاضي للخصاف إذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن يسلم على ~~الخصوم يريد به تسليما عاما ثم اختلف المشايخ فمنهم من قال إن سلم عليهم ~~فلا بأس به وإن ترك وسعه لتبقى وتكثر الحشمة ولهذا جرى الرسم أن الولاة ~~والأمراء إذا دخلوا لا يسلمون لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة فإن ترك وتأول ~~بهذا فلا بأس به وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب ومنهم من قال عليه أن يسلم ~~ولا يسعه الترك وهكذا الوالي والأمير إذا دخل عليه أن يسلم ولا يسعه الترك ~~لأنه سنة فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل هذا هو الكلام وقت الدخول ~~فأما إذا جلس للحكم فلا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه فعلى هذا قيس أن ~~المحتسب لا يسلم على أهل السوق في طوافه للحسبة ليبقى على الهيبة # وفي الكفاية الشعبية حكي عن أبي القاسم الحكيم أنه قيل له كيف تأمر ~~بالمعروف فقال أكرورييش كولي شكتن حرمت بودوجون أزيس كولي غيبت # PageV01P337 # بودواكربجاي ماني ترك نصيحت بودت والأمر بالمعروف لا يخلو من هذه الأوجه ~~الثلاثة فكيف تصنع قال إن كان أكبر منك فالسبيل أن تريه عاقبة ذلك وتقبحه ~~عليه وتقول إن ذلك الشيء حرام وأنه يعيب من يفعله وتسأله إن من ابتلى بهذا ~~فكيف يفعل به حتى يقول بنفسه أنه يعيب عنه حكي أن حسنا وحسينا رضي الله ~~عنهما خرجا إلى الصحراء فرأيا شيخا يتوضأ ولا يحسن الوضوء فقالا مع أنفسهما ~~أنه شيخ فكيف تقول له أنك لا تعلم الوضوء لعله يغضب من ذلك فاتفقا على أن ~~يجيئا إليه ليتعلما منه الوضوء فدنيا منه وقالا يا شيخ أنظر إلينا أينا ~~أحسن علما بالوضوء ms121 فتوضأ بين يديه وهو ينظر إليهما فقال أنكما تحسنان ~~الوضوء ولكني لا أحسنه فتعلمت منكما وإن كان مثلك في السن تشفع إليه وترفق ~~به ثم تأمره لئلا يضيق قلبه كما حكي عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ~~إس تضاف مائتي مجوسي فلما أكلوا الطعام قالوا له ما تأمرنا يا إبراهيم قال ~~إن لي إليكم حاجة فقالوا ما حاجتك فقال اسجدوا لربي مرة واحدة فتشاوروا ~~فيما بينهم وقالوا إن هذا الرجل قد اصطنع معروفا كثيرا فلو سجدنا لربه مرة ~~واحدة ثم رجعنا إلى آلهتنا لا يضر ذلك فسجدوا جميعا فلما وضعوا رؤوسهم على ~~الأرض ناجي ربه فقال إلهي أني جهدت جهدي حتى حملتهم على هذا ولا طاقة لي ~~فوق هذا وإنما التوفيق والهداية بيدك اللهم أشرح صدورهم بالإسلام فرفعوا ~~رؤوسهم من السجود فأسلموا # PageV01P338 # جميعا ومن آداب الاحتساب ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعس ذات ~~ليلة فنظر إلى مصباح من خلل باب فاطلع فإذا قوم هم على شراب فلم يدر كيف ~~يصنع فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء به إلى الباب فنظر وقال ~~وكيف ترى أن نعمل فقال أرى والله تعالى قد آتينا ما نهانا الله تعالى عنه ~~لأنا تحبسنا واطلعنا على عورة قوم ستروا دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر ~~الله فقال ما أراك إلا قد صدقت فانصرفا وفي هذا الخبر فوائد # أحدها أن العسس شروع بل هو سنة عمر رضي الله عنه # والثاني أن المحتسب ينبغي له أن يشاور أصحابه فيما أشكل عليه كما سأل عمر ~~رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف # والثالث أن التجسس للمحتسب أيضا منهى عنه وروي نحو هذا أن عمر رضي الله ~~عنه كان يعس مع ابن مسعود رضي الله عنه فأطلع من خلال باب فإذا شيخ بين ~~يديه شراب وقينة مغنية فتسور فقال عمر ما أقبح شيخا مثلك أن يكون على مثل ~~هذه الحال فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنشدك الله تعالى أن تصغي حتى ms122 ~~أتكلم قال قل قال إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيته انت في ثلاث قال ~~ما هن قال تجسست وقد نهاك الله تعالى عنه # PageV01P339 # حيث قال {ولا تجسسوا} وتسورت وقد قال الله {وليس البر بأن تأتوا البيوت ~~من ظهورها} إلى قوله {وأتوا البيوت من أبوابها} ودخلت بغير أذن وسلام وقد ~~قال الله تعالى {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ~~أهلها} فقال عمر رضي الله عنه صدقت فهل أنت غافر لي فقال غفر الله عنه ~~ويبكي ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله تعالى له وقد يجد الرجل يختفي بهذا ~~عن أهله وولده والآن يقول رآني الأمير دل ذلك على أن المحتسب لا يتجسس ولا ~~يتسور ولا يدخل بيتا بلا إذن فإن قيل ذكر في باب من يظهر البدع في البيوت ~~أنه يجوز للمحتسب الدخول بلا إذن فنقول ذلك فيما ظهر وهذا فيما ستر ذكر في ~~مشاهدة أهل المراقبة من قوت القلوب للشيخ أبي طالب المكي رحمه الله ### | مسألة # المحتسب أن يطوف في الأسواق أولى أو أن يدعو أهل السوق إلى بيته للتفحص ~~عنهم # PageV01P340 ### | الجواب # إن الطواف في الأسواق أولى لأن في دعائهم إليه منعا لهم من أعمالهم وهو ~~إضرار بهم بغير تحقيق جناية منهم بخلاف القاضي حيث يدعو الخصم إليه لأن ~~الخصم ظاهرا ظالم فيحال بينهم وبين أشغالهم وفي الأخبار أن كلب الروم أرسل ~~إلى عمر هدايا من الثياب والجبة فلما دخل الرسول المدينة قال إين دار ~~الخليفة وبناؤه فقيل له ليس له دار عظيمة كما توهمت إنما له بيت صغير فدلوه ~~عليه فأتاه فوجد له بيتا صغيرا حقيرا قد اسود بابه لطول الزمان فطلبه فلم ~~يصادفه وقيل أنه خرج إلى السوق لحاجته وحوائج المسلمين أي للاحتساب فخرج ~~الرسول إلى طلبة فوجده نائما تحت ظل حائط قد توسد بالدرة فلما رآه قال عدلت ~~فأمنت فنمت حيث شئت وأمراؤنا ظلموا فاحتاجوا إلى الحصون والجيوش في الإيمان ~~من الكفاية ### | ### | مسألة # # ويستحب للمحتسب وغيره إذا دخل السوق أن ms123 يقول لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على ~~كل شيء قدير فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال ذلك كان ~~له بعدد من في السوق عشر حسنات وفي قوت القلوب كان عمر رضي الله عنه إذا ~~دخل السوق يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما # PageV01P341 # أحاطت به السوق اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة وكان الحسن ~~يقول من ذكر الله تعالى في الأسواق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر ~~وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله تعالى في السوق غفر الله تعالى له ~~بعدد أهلها ### | مسألة # ويستحب الرفق في الاحتساب على الذمي أيضا لما روي أن اليهود أتوا إلى ~~النبي عليه السلام فقالوا السلام عليك فقال عليه السلام وعليكم فقالت عائشة ~~السلام عليكم ولعنكم الله تعالى فقالوا السلام عليكم فقال رسول الله مهلا ~~يا عائشة السلام عليكم ولعنكم الله تعالى وغضب عليكم فقال رسول الله مهلا ~~يا عائشة عليك بالرفق إياك والعنف والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا ~~قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في # PageV01P342 # الباب الثالث والخمسون ### | في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم # كتابة الرقاع في أيام النيروز والزاقها بالأبواب مكروه لأن فيه إهانة اسم ~~الله تعالى واسم نبيه # ذكر في كراهية شرح الكرخي رحمه الله قال بشر سمعت أبي يوسف رحمه الله في ~~دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف قال ادخل عليهم أي بغير اذنهم لارتكابهم ~~المنكر لأن المنع منه واجب ولو لم يجز الدخول بغير إذنهم لم يكن المنع ~~ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر فجاز هتكا لهم # وذكر في أدب القاضي من المحيط في الفصل الحادي عشر في القدوري ويستر ~~الباب قال أصحابنا لا بأس بالهجوم على المفسدين والدخول إلى بيوتهم من ms124 غير ~~استئذان إذا سمع فيه صوت فساد للأمر بالمعروف والنهي عن # PageV01P343 # المنكر وذكر فيه قال صاحب الإيضاح وسع في الهجوم على الخصم بعض أصحابنا ~~قالوا أراد به أبو يوسف وقد روي أنه كان يفعل في زمن قضائه وقد روى هشام عن ~~محمد مثل هذا أيضا وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه هجم على بيت رجلين ~~أحدهما قرشي والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شرابا فوجده في بيت أحدهما دون ~~الآخر وكذلك هجم على بيت نايحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط ~~الخمار عن رأسها وصورة الهجوم على الخصوم أن يكون لرجل على رجل دين فتوارى ~~المديون في منزله وتبين ذلك للقاضي يبعث القاضي إثنين من أمنائه ومعهما ~~جماعة من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة حتى يهجموا على منزله ~~ويقف الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب ثم يدخل ~~النساء المنزل من غير استئذان وحشمة فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في زاوية ~~ثم يدخل أعوان القاضي ويفتشون الدار غرفة غرفة وما تحت الستور حتى إذا # PageV01P344 # وجدوه أخرجوه وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربما يتوارى ~~بين النساء # ومما يحتسب على الإنسان على ما يظهر من البدع في بيته ترك الجماعة فإنه ~~صلى الله عليه وسلم وعد تاركها بإحراق بيته والحديث في باب الإحراق # PageV01P345 # الباب الرابع والخمسون ### | فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع # في صلح الملتقط المتاعب التي تكون في الطريق ليس لأحد أن يخاصم فيها ولا ~~يرفعها وعليه الفتوى والمثاعب الموازيب وسيأتي ما يخالف هذا من بعد إن شاء ~~الله تعالى والصبيان الذين يلعبون بالجوز وغيره إن كانوا في الطريق يمنعهم ~~سواء كانوا يلعبون بالقمار أو غيره لأنهم ظلموا الناس بشغل الطريق ولكن لا ~~تكسر جوزتهم لما روى أن أبا حنيفة رحمه الله كان يتمشى مع سفيان الثورى ~~وكان في الطريق صبية يلعبون فوطئ جوزتهم وكسرها فقال له الصبي يا شيخ غدا ~~القصاص فغشي عليه فلما أفاق قال له ms125 سفيان ما هذه الجزعة والشدة من قول صبي ~~فقال خشيت أن الملائكة هم الذين لقنوه من زكاة الكفاية الشعبية وإن كانوا ~~في غير الطريق أن كانوا يلعبون قمارا ينعهم أيضا لأنه حرام وإن كانوا ~~يلعبون بغير قمار لا يمنعهم لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الجوز ~~لصبيانه يوم العيد فيلعبون به ويأكلون منه وهكذا كان يفعل علي رضي الله ~~تعالى عنه # PageV01P346 # رجل رفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهو على وجهين إما أن كان في ~~أيام الردغ والأوحال أو لم يكن # ففي الأول جاز لأنه تنقية الطريق # وفي الثاني أن كان يضر بالعامة لا يجوز لأن النفع الخاص لا يتحمل مع ~~الضرر العام ومما يمنع منه إيقاف الدابة في الطريق ورش الماء فيه ### | ### | مسألة # # قصار أوقف حمارة في الطريق فعطف به إنسان وهو لا يعلم به يضمن القصار ~~لأنه متعد وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره لا يضمن لأنه مختار فيه # رجل رش الماء في الطريق فمر الحمال به فزلق ضمن الراش لأنه معتد وإن عطب ~~إنسان إن كان لم يجد طريقا آخر ضمن أيضا لأنه مضطر في المرور والمختار أن ~~الرش إن كان لتسكين الغبار لا بأس أما الزيادة عليه لا تحل # زقاق فيه دور فغطى أحد أربابه بعضه ونصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وبنى ~~فوقه غرفة فاشترى رجل دارا في ذلك الزقاق ولم تكن له وقت # PageV01P347 # البناء في الزقاق دار فله أن يأخذه ويرفعها لأنه قائم مقام البائع # سكة نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ مزبلة بيته ويحوله إلى ~~هذا المزبلة فتأذى به الجيران كان لهم منعه عن ذلك ولكل واحد من عرض الناس ~~ذلك لأن من أحدث تصرفا في السكة النافذة ويتضرر به العامة كان لكل واحد ~~منهم حق المنع وإنما يتخصص أهل السكة بسكة غير نافذة # رجل اتخذ كنيفا في داره وأشرعه إلى طري المسلمين أو كان له داران احداهما ~~يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق للمسلمين فبنى عليه ظله ms126 فهذا على وجهين إما ~~أن يضر بالطريق أو لا يضر ففي الأول لا يسعه أن يفعل وفي الثاني وسعه ومن ~~خاصمه من المسلمين قبيل البناء قله أن يمنعه وبعد البناء له أن يهدم لأن ~~الحق لهم # وإذا أراد الرجل إحداث ظله في طريق العامة ولا يضر بالعامة فالصحيح من ~~مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح ~~وقال محمد رحمه الله له حق المنع من الأحداث وله حق الطرح وقال أبو يوسف ~~رحمه الله ليس له حق المنع ولا حق الطرح وإن كان يضر المسلمين فلكل واحد من ~~آحاد المسلمين حق المنع والطرح في السكة الخاصة ولا يعتبر الضرر ويعتبر إذن ~~الشركاء # رجل له ظلمه في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا لم يعلم ~~كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها على السكة هدمت ولو كانت السكة نافذة هدمت ~~في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان # PageV01P348 # في ضرر هدمت لأن الأصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها تجعل ~~حديثا حتى كان للإمام رفعها وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم بحالها ~~أو علم بحالها تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها والسكة الخاصة أن تكون ~~مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرا ورفعوا بينهم ~~طريقا حتى يكون الطريق ملكا وأما إن كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا ~~دارا وتركوا هذا الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في العامة لأن هذا ~~الطريق بقي على ملك العامة هكذا قال الشيخ المعروف بخواهر زادة وعن شمس ~~الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يخصون ~~أما إذا كان فيها قوم لا يخصون فهي سكة عامة وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله ~~أن للمحتسب أن يخاصم في وضع المثاعب أي الموازيب الشاخصة إلى الطريق وأن ~~يخاصم في رفعها لأنه تعدى ألا يرى إلى ما ذكر في ms127 كتاب الديات في المتاعب ~~الشاخصة إلى الطريق سقط فأصاب المار فإن أصابه بالطرف الخارج إلى الطريق ~~ضمن صاحب المتعب وأن أصابه الطرف الداخل في ملكه لا ضمان وإن كان لا يدري ~~بأي الطرفين أصابه في القياس لا يضمن وفي الاستحسان يضمن النصف من الخانية ~~وما ذكر من قبل يخالف هذا # PageV01P349 # سكة غير نافذة لرجل فيها دار فأراد أن يفتح فيها بابا أعلى من باب داره ~~أو أسفل منه لا يمنع وعليه الفتوى # الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك ~~بالطريق فلا بأس به # ويحتسب على من يمر في المقابر إلا إذا كان الطريق قديما فيه # ومن وجد في المقبرة طريقا فلا بأس أن يمر فيه إذا لم يقع في قلبه أنه ~~محدث ويحتسب على من يجلس في الطريق لبيع السلعة إذا للناس فيه ضرر ولهذا لا ~~ينبغي أن يشتري ممن يجلس على الطريق إذا كان في جلوسه ضرر وهو المختار وإن ~~لم يكن في جلوسه ضرر لسعة الطريق فلا بأس بالشراء منه # وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرجل إذا طين جدار داره وشغل به طريق ~~المسلمين فالقياس أنه ينقض وفي الاستحسان لا ينقض ويترك على حاله # وروي على النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا ~~أراد أن يطين داره نحو السكة خدشه ثم طينه كيلا يأخذ شيئا من الهواء وكان ~~لأحمد بن حنبل تلميذ قديم هجره بسبب أنه طين باب داره من جانب الشارع وأخذ ~~من الجادة قدر ظفر فقال أنه لا ينبغي لمثلي أن أعلمه علم الإسلام # وفي الملتقط الناصري كنيف أو ميزاب أو ظله في شارع إلى طريق غير نافذة # PageV01P250 # جاء جاره فخاصمه قلعه على كل حال وإن كان قديما قال محمد هذا إذا أضر ~~بالطريق فإن لم يضر بالطريق ترك والأول قول أبي حنيفة رحمه الله # وفي جنايات الملتقط ولو أراد حفر بئر بالوعة في السكة وسد رأسها لهم أن ~~يمنعوه # وفي الفتاوى النسفية ms128 سئل عن محتسب ينهى قطانا عن وضع القطن على طريق ~~العامة فقيل وسعه ولا يعود إلى مثله فإن رآه فأوقد النار على قطنه وأحرقه ~~أمرا بالمعروف في الزجر هل يضمن مثل ذلك ام لا فقال نعم إلا إذا علم فسادا ~~في ذلك أو رأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن قال وكذلك كسر الدنان وشق الزقاق ~~وإراقة الخمر وإحراق بيت الخمار المعروف بذلك المشهور بذلك روي في إباحة ~~ذلك أثر # ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء أن فعل ~~ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا وكذا لو أوقف الدابة ~~في السوق فإن كان موضعا معينا لإيقاف الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع أن ~~عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لم يكن ضامنا وأن عينوا بغير إذن ~~السلطان لم يكن ضامنا لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون ~~طريقا فيتعين لإيقاف الدواب وبغير إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا # حائط وقع في الشارع للمحتسب أن يأمر صاحبه بتفريغ الطريق فإن # PageV01P351 # كان يفرغ وقد شهد عليه فعطب إنسان أو تلف مال بذلك ضمن من الخانية في ~~الجنايات # وفي الحضر والإباحة من الخانية رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر لا ~~رخصة فيه وأن كثر الغبار قال أبو نصر الدبوسي لا بأس بذلك فتسكين الغبار ~~والزيادة على ذلك لا تحل قال العبد أصلحه الله تعالى فالخيار إلى المحتسب ~~يميل إلى أي القولين أصوب عنده في منع الناس عن إراقة الماء في الشوارع ~~ومنع القفاعي والسقائي ونحوهما مما لهم العادة الجارية بإراقة الماء في ~~الشوارع # وفي الفتاوى الخانية سكة غير نافدة ألقى واحد من أهلها في فناء داره ~~ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجر ليضع قدمه عليه في الخروج والدخول ~~وما أشبه ذلك مما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا يضمن وإن ~~فعل ذلك في طريق ms129 المسلمين ضمن ولا يحتسب على إيقاف الدواب والأرقاد في ~~السوق لأن الإمام أذن به # وفي الفتاوى الخانية رجل أوقف دابه في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا ~~يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون ~~مضمونا وكذلك إيقاف السفن في الشط لأن الإمام أذن به # PageV01P352 ### | مسألة # هل للمحتسب أن يمنع المار عن الجلوس في الطريق ### | الجواب # إن جلس للاستراحة بأن عيى لا يمنع من ذلك إذا كان لا يضر بالمارة ولكن لو ~~تلف به إنسان ضمن لأنه مباح له بشروط السلامة وإن قعد بغير حاجة يمنع منه # ذكر في جنايات الذخيرة في الفصل السادس عشر وذكر في الباب الخامس من ~~العوارف روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقلع ميزاب كان ~~في دار العباس بن عبد المطلب إلى طريق بين الصفا والمروة فقال له العباس ~~قلعت ما أن رسول الله وضعه بيده فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا ~~يكون لك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عاتقه ورده إلى موضعه ~~فيه فوائد # أحدها أن الميزاب إذا كان في الشوارع يقلع لأن ما بين الصفا والمروة شارع ~~وهذا يؤيد ما ذكرناه أخيرا ويخالف ما ذكر في أول الباب # والثانية أن الوالي يستبد بقلعة من غير شهود ولا دعوى لأن الشهادة ~~والدعوى لم تذكر في هذا الحديث # والثالثة وهو أن اذن المالك وحضوره وإقراره بكونه متعديا فيه لا يشترط ~~لأنه لم يرو إقرار العباس رضي الله عنه ولا حضوره # والرابعة يستدل به على قلع كل مضر في الشارع بدلالة هذا الحديث وإن لم ~~يخاصم فيه أحد ذكر في كراهية شرح الكرخي رضي الله عنه # PageV01P353 # والخامسة وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوي فيه الخامل ~~والوجيه والخسيس والشريف لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام النهي عن المنكر ~~على العباس وهو وجيه شريف # والسادسة وهو أن خبر الواحد العدل مقبول لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية ms130 ~~العباس رحمه الله # والسابعة منفعة الراوي لا توجب تهمة في روايته إن كان عدلا لأن عمر رضي ~~الله عنه قبل رواية عباس فيما ينفعه # والثامنة وهو أن فعل رسول الله محمول على أنه مشروع سواء كان قبل النبوة ~~أو بعده ما لم يوجد دليل على أنه زلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستفسر ~~من العباس رضي الله عنه أنه عليه السلام وضع قبل النبوة أو بعده # والتاسعة وهو أن عمر رضي الله عنه لعله إنما أمر عباسا رضي الله عنه ~~بوضعه بيده لتكون العهدة عليه وفيه إيماء إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم # العاشرة وهو أن في الإطاعة إذا كان ترك الأدب فالإطاعة أولى لأن ترك ~~الأدب أهون من ترك الغرض ووضع عباس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي ~~الله عنه يؤيده # والحادية عشرة والثانية عشرة وهما اللتان قصدهما شيخ الشيوخ في كتابه من # PageV01P354 # القيام بخدمة الأخوان لأن عمر رضي الله عنه خدم عباسا رضي الله عنه بنفسه ~~واحتمال الأذى من الأخوان لأن عباسا رضي الله عنه لم يظهر غضبه في ذلك # والثالثة عشرة وهو أن إصلاح أمور البيت ومرمته من سنة الصحابة لأن عمر ~~رضي الله عنه أمر عباسا أن يضع ميزاب بيته بنفسه # والرابعة عشرة وهو أن التصرفل في الشارع إذا كان قديما يعاد في موضعه ذلك ~~دون غيره من المواضع لأن عمر رضي الله عنه أمره برده إلى موضعه # والخامسة عشرة دل على جواز وضع الرجل على عاتق آخر بإذنه لأن عباسا وضع ~~رجله على عاتق عمر بإذنه فيتفرغ عليه جواز وضع الرجل على عاتق المملوك إذا ~~كان يطيق وعلى جواز الاستئجار بحمل الإنسان ووجوب الأجرة # والسادسة عشرة دل على أن وضع الإنسان الميزاب في بيت العم سنة لأن عمر ~~رضي الله عنه روي أنه عليه السلام وضع الميزاب في بيت العباس فيتفرغ عليه ~~جميع المرمات في بيوت المحارم أجمعين ويقاس عليه جميع أنواع الخدمة # والسابعة عشرة دل على تواضع الرسول بحيث ms131 يخدم بنفسه في بيت عمه فما ظنك ~~بخدمة تقصيد به لنفس عمه # PageV01P355 # والثامنة عشرة أن الميزاب الخارج لا يقطع ولا يكسر إذا أمكن قلعة بل يقلع ~~لأن عمر رضي الله عنه قلعه وألفقه فيه أن دفع التعدي بدون إتلافه ممكن # والتاسعة عشر إزالة الظلم العام إذا كان لا يمكن إلا بضرر خاض يزال وإن ~~كان فيه إزالة الحق فإن جانب الميزاب على الجدار حق خاص ولهذا لو أصاب ~~الميزاب الخارج رجلا ينظر إن كان أصابه من جانب الحارج يضمن وإن أصابه من ~~الداخل لا يضمن وخروجه ظلم عام فلما لم يكن دفع الظلم العام إلا بقلعه أصلا ~~يقلع كله كما قلعه عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى ضرره فيتفرغ الدخول في ~~البيت للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بغير إذن صاحب البيت لأن إشاعة ~~المعصية ظلم عام والدخول في البيت بغير الإذن ضرر خاص # والعشرون فيه مناقب عمر رضي الله عنه من وجوه # أحدها صلابته في الدين حيث لم يداهن في ميزاب العباس # والثانية تواضعه # والثالثة انقياده للحق حين رجع عن قضائه # والحادية والعشرون إن المحتسب إذا احتسب ثم علم أنه أخطأ يرجع عن ذلك ~~ويتفرغ عليه رجوع الحاكم # والثانية والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا شيء على أعوانه فيما فعلوه ~~بأمره لأن عمر رضي الله عنه لم يحكم عليهم بشيء ويتفرع عليه أعوان القاضي ~~والوالي # PageV01P356 # والثالثة والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا يضمن قضاء ولكن يعتذر عمن أضره ~~بخطئه ديانه كما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه لولا ذلك لما أعان عباسا على ~~وضع الميزاب في موضعه لأن الأولى ترك وضع الميزاب حتى لا يضر بالمسلمين في ~~سعيهم بين الجبلين # والرابعة والعشرون يستدل به لإثبات أن الوالي يجوز له أن يأمر غيره بقلع ~~الميزاب المنكر لأن عمر رضي الله عنه أمر غيره به والوالي مثل عمر رضي الله ~~عنه في الولاية فكان له ذلك دلالة فيتفرغ عليه جواز أمره بقلع غيره من ~~المنكرات ثم يتفرغ منه نصب المحتسب ms132 لأنه لما جاز الأمر لغيره بالنهي عن ~~المنكر جاز الأمر لغيره بالمعروف أيضا ونصب المحتسب ليس إلا لذلك ثم يتفرغ ~~منه جواز اتخاذ المحتسب أعوانا لنفسه في احتسابه ثم يتفرغ منه ترزيقهم من ~~بيت المال لأنه إذا جاز له اتخاذهم وربما لا يجد من يعينه في حسبته فلا بد ~~له من ترزيقهم # والخامسة والعشرون يستدل به أن المحتسب إذا أمر غيره بقلع منكر يجوز له ~~أن يطيعه فإذا جاز له إطاعته يجب إطاعته لأن إطاعه الوالي فيما يجوز تجب ~~إلا إذا كان معروفا بالظلم ويتفرغ عليه أمر القاضي بالحدود والقصاص # والسادسة والعشرون لو ادعى رافضي أن عمر رضي الله عنه إنما قلع الميزاب # PageV01P357 # معاداة لبني هاشم فجوابه أنه لو كان للعداوة لما عاد إلى الوضع في مكانه ~~بالتواضع # والسابعة والعشرون يجوز للخصم أن يواجه المحتسب بالكناية من الظلم جهرا ~~كما واجه عباس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بقوله قلعت ما كان رسول الله ~~عليه السلام وضعه بيده وهو كناية عن فعله ما لا يجوز ولكنه لا يصرح به ~~والمعقول فيه وهو أنه محسن بقصده فلا يكون ظلما محضا إلا إذا أصر عليه ~~والجهر بالسوء من القول إنما يجوز في الظلم المطلق وهذا ليس كذلك فلا يصرح ~~به وأما الكناية فلا بد منها ليتوصل المستحق إلى حقه والمحتسب يخرج من خطئه # والثامنه والعشرون خبر الواحد حجة قطعية في حق السامع مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلذلك أمر العباس بوضعه إياه دون غيره # والتاسعة والعشرون خبر الفقيه إذا كان مخالفا للقياس الصحيح يترك القياس ~~قال مالك رحمه الله لا يترك القياس للمالكي أن يحتج بقول عمر رضي الله عنه ~~إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك لأنه لو كان مقبولا لجاز رده بغير عباس وأنه ~~مخالف للقياس على غيرها من الشوارع وجوابه أنه لو لم يقبل عمر رضي الله عنه ~~ذلك لما ترك عباسا يضعه وأما قوله إذا لا يرده يحتمل أن يكون لأجل أن عباسا ~~أولى به ms133 لوجوه # PageV01P358 # أحدها أنه رآه فعمله مع العلم اليقيني # والثاني أنه عامل لنفسه # والثالث ليحصل به تواضع عمر رضي الله عنه # والثلاثون القياس الصحيح إذا خالف خبر الواحد وخبر الواحد مجمل يحمل عليه ~~ولا يترك القياس كما هذا الخبر فإنه يحمل الخبر على الميزاب القديم والفرق ~~بين القديم والجديد هو أن هذا التصرف ظاهرا في غير الملك والحاجة إلى ثبات ~~كونه ظلما في القديم والظاهر لا يحتج به للإثبات في الجديد لدفع أنه محق في ~~الأحداث والظاهر يصلح حجة في الدفع # والواحدة والثلاثون لا يجب على المحتسب إعادة ما أزاله إنما ظهر خطأه ~~وإنما يجب عليه أن يأذن صاحبه في الوضع فيه لأن عمر رضي الله عنه ما رده ~~بنفسه ولا أمر أعوانه بل أذن للعباس فيه # والثانية والثلاثون هو أن صاحب الميزاب القديم لا يأثم فيما يحصل من ~~الضرر ولا يضمن إلا لما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذن عمر رضي ~~الله عنه في رده ولأن الميزاب الخارج لا يخلو من الضرر ولا سيما في الشارع ~~كثير الزحام مثل الشارع بين الجبلين # والثالثة والثلاثون قال أهل البصرة من الصوفيه كون الصوفي ضعيفا في بدنه ~~أولى من كونه قويا والمختار أنه ليس كذلك لأن هذا النوع من خدمه # PageV01P359 # الأخوان لايؤتى به إلا بالقوة # والرابعة والثلاثون وهو أن الجهالة لا تمنع صحة التبرع بالمنافع لأن عمر ~~رضي الله عنه أمر عباسا بالانتفاع بعاتقه ولم يبين مدته والفقه فيه هو أنه ~~غير لازم فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف الإجارة # والخامسة والثلاثون فيه بيان زهد عمر رضي الله عنه في نفسه وفي جاهه # والسادسة والثلاثون ارتفاع بناء البيت بقدر قامة رجلين من الصحابة يجوز ~~لأن بناءهم كان هكذا وإلا لما احتاج عباس رضي الله عنه إلى وضع قدمه على ~~عاتق عمر رضي الله عنه # والسابعة والثلاثون أن اللفظ الصريح إذا نعته لا يوضع لمعناه ولا يثبت به ~~حكم الصريح فإن العاتق نعت من العتق لا يفيد به حكما لأنه موضوع لمعنى ms134 آخر # والثامنة والثلاثون بناء بيوت مكة مملوكة لأهلها وإلا لما كان عباس رضي ~~الله عنه أحق بوضع ميزابه بخلاف الأرض لأن فيها خلاف # والتاسعة والثلاثون العمارة بقدر ما يحتاج إليه ليس بمحظور لأن وضع ~~الميزاب لصيانة المرمة عن الخراب فلو كان محظورا ل سعى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في إلقائه # والأربعون البناء ليس من الحرف الخسيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عملها مرة واحدة وهو معصوم عما ينسب إلى الخساسة أبدا # PageV01P360 # والحادية والأربعون ذكر في الذخيرة التصرف في السكة النافذة يحمل على ~~الحديث وفي غير النافذة يحمل على القديم ولم يذكر فيه الدليل وهذا الدليل ~~يصلح دليلا على الأول لأن عمر رضي الله عنه عمل على الحديث وإلا لما أزاله # والثانية والأربعون فإن إهانة القاضي نفسه لا تجوز لأنه يذهب مهابة ~~القضاة وهذا الفعل في الشارع إهانة عرف فكيف يفعله عمر فنقول الجواب من ~~وجهين # أحدهما هذا عرف زماننا فلعله ما كان العرف في زمانهم ذلك # والثاني محافظة القضاة على مهابتهم واجبة ولا شك أن المهابة لو كانت لهم ~~من جهة المعنى بأن ملأ الله تعالى قلوب الناظرين إليهم رعبا وهيبة لا ~~يحتاجون إلى محافظة الصورة والهيبة المعنونة تحصل بخشيتهم من الله تعالى ~~فإن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء وسببه إحياء الليل لأن النعاس علامة ~~الأمنه وعمر رضي الله عنه كان كذلك فلم يجنح إلى محافظة الصورة وقيل المراد ~~من القانتين هو مجيء الليل بالقيام # والثالثة والأربعون يجوز للوالي عند طوافه في الشوارع أن ينظر يمنه ويسرة ~~إلى البيوت لأن عمر رضي الله عنه لو لم ينظر كيف أبصر الميزاب فإن قيل ذكر ~~الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل # PageV01P361 # ويستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن بغض بصره فلا ينظر يمينا وشمالا من ~~غير حاجة ويجعل بصره حيث يضع قدميه لأن النظر يورث الشهوات فإذا نظر يغفل ~~عن الطريق فتصيبه آفة وهو لا يشعر قال العبد أصلحه الله تعالى ms135 والفقيه ~~استثنى موضع الحاجة والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق فيجوز أن ~~ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب # والرابعة والأربعون إذا أزال المحتسب الميزاب في المطر وخرب السقف لا ~~يأثم المحتسب ولا يضمن لأنه لم ينقل أن عمر رضي الله عنه أصلح بعد إزالة ~~الميزاب طريق ماء السقف في الحال والفقه أن التأخير ها هنا إلى أن يصلح ~~المالك لا يضر ظاهرا بخلاف التأخير في حسم يد السارق # الخامسة والأبعون من أحدث في الشارع شيئا يباح له الأنتفاع به ما لم يضر ~~لأن أحداثه ليس بمنكر بعينه إذ لو كان منكرا بعينه لاستحق المحدث الملامة ~~ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه لام عباسا رضي الله تعالى عنه فيه # والسادسة والأربعون الحيلة لدفع المكروه جائزة بل هو سنة كوضع الميزاب ~~فإنه ليس بنافع بعينه بل هو حيلة لدفع مضرة المطر ويتفرغ منه جواز الصلح ~~على الإنكار ودفع المتوالي والوصي الأجرة لصيانة الوقف ومال اليتيم # PageV01P362 # والسابعة والأربعون لا يقال بيت المدر والخشب من طول الأمد لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رمه وما نقل عن بعض الزهاد أنه لم يدخل تحت سقف فلما ~~رأى فيه على الخصوص مصلحة نفسه وما يقال أن الغرض بيت الوبر والحشيش حاصل ~~فليس بشيء لأنه قاصر # والثامنة والأربعون سكن مكة لأهلها لا يكره بخلاف الجواز بها عند أبي ~~حنيفة رحمه الله لأنه لو كان مكروها لما ترك بها بيت بعد الإسلام # والتاسعة والأربعون الوقوف في الشارع لمرمة البيت يجوز لأن عمر رضي الله ~~عنه أمر عباسا أن يرد ميزابه من جانب الشارع ولم يأمره أن يصعد سقفه ويرده # والخمسون الوقوف به في الشارع لإزالة ما يشغل الشارع يجوز للمحتسب لأن ~~عمر رضي الله عنه أزال الميزاب وهو واقف في الشارع # والحادية والخمسون وضع الميزاب في السقف ليس من طول الأمد لأن وشعه مسنون ~~وطول الأمد حرام والفقه فيه وهو أن فيه صيانة عمله عن البطلان وصيانة ماله ~~عن الضياع وهو واجب وأما أنه ms136 لو نوى بذلك أنه يبقى حيا حتى ينتفع به إلى ~~كذا مدة فهو طول الأمل ولو نوى إقامة السنة أو صيانة العمل عن البطلان ~~والمال عن الإضاعة أو لينتفع به أحد من المسلمين أما هو أو من يرث داره فهو ~~مثاب به # PageV01P363 # الباب الخامس والخمسون ### | في الاحتساب في الصلاة # ويحتسب كل مسلم على امرأته إن تركت الصلاة فإن كانت امرأته لا تصلي قط ~~ولا مهر لزوجها فالأولى أن يطلقها ويجوز للرجل ضرب المرأة على ترك الصلاة ~~ضربا لا ينقص منها جمالا ويحتسب على من لم يحضر الجماعة ويوعده على ذلك ~~بإحراق بيته عرف ذلك بحديث ذكر في باب الاحتساب بالإحراق # ويحتسب على إمام يقوم في الطاق بحيث يغيب عن نظر المعتدين الذين عن يمين ~~الصف ويساره لأنه يمنع عن الاقتداء به وكانت محاريب الكوفة كذلك قديما وقد ~~روي كراهة ذلك عن السلف بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وقيامه في المسجد ~~لأنه لا يمنع النظر من شرح الطحاوي الكبير # ويحتسب على من يوقت شيئا من القرآن بشيء من الصلاة ذكر من شرح الكبير ~~ويكره أن يتخذ شيئا من القرآن مؤقتا لشيء من الصلاة وذلك لأنه لو أبيح ذلك ~~لم يؤمن على مر الزمان أن يظنه الناس مسنونا أو واجبا كما قد سبق ذكره الآن ~~إلى ظن كثير من الجهال في مثله حتى إذا ترك الإمام قراءة سورة # PageV01P364 # الجمعة في ليلة الجمعة وقراءة ألم السجدة في يوم الجمعة يستنكروه فقصد ~~أهل العلم حياطة الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه ويحتسب على من يصلي ~~بغير تعديل وطمأنينة ويقول له صل فإنك لم تصل لما روي أنه عليه السلام قاله ~~لأعرابي حين أخف الصلاة وإن خاف أن يغضب المصلي عليه يلين في كلامه أو ~~يحتال له بحيلة لما روي عن الفقيه أبي عبد الله الخوارزمي أنه رأى رجلا في ~~المسجد يخفف الصلاة فلما فرغ الرجل من صلاته ذهب به إلى بيته وطبخ له طبق ~~حلوى وقدمه إليه وقال له أكنت ms137 مريضا فقال الرجل لا فقال ظننت أنك كنت مريضا ~~حيث خففت الصلاة فقام الرجل وتاب ورجع عما كان يصنع ذكره في الكفاية ~~الشعبيه في مجلس آخر في الصلاة على الجنازة وعلى الشهيد وفيه في صلاة ~~التراويخ ومن ترك صلاة واحدة فإنه يصير فاسقا لا تقبل شهادته ولا يصلح ~~للقضاء ولا الوصاية وإمامة المسلمين ويستحق التعزير ويكون صاحب كبيرة كما ~~لو زنى أو سرق أو قتل مسلما بغير حق وعن أبي حنيفة رحمه الله أن من ترك ~~الصلاة ثلاثة أيام فقد استحق القتل ### | مسألة # د # سئل عن محتسب رأى جارا لا يحضر الجماعة أو أجيرا لا يصلي المكتوبة هل له ~~أن يعذره يعذر الأجير أو يأمره بالصلاة # PageV01P365 ### | الجواب # ذكر في إجارات المحيط في الفصل الثالث إذا استأجر رجلا يوما لعمل كذا ~~فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يسشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة ~~وفي فتاوى أهل سمرقند وقال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا وأجمعوا على ~~أنه لا يؤدي نقلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه ~~الله تعالى المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من ~~الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لم يسقط عنه شيئا من ~~الأجر # وللمحتسب أن يحتسب على الناس إذا فعلوا في صلاتهم أمرا مكروها وأنه كثيرا ~~لا يحتمله هذا المختصر وأنه يعرف في مواضعه من كتب الصلاة # وفي الفتاوى من دخل مسجدا قد أذن فيه ولم يصل تلك الصلاة يكره أن يخرج ~~حتى يصلي إلا إذا خرج لحاجة يريد الرجوع أو ينتظم به أمر جماعة أخرى وإن ~~كان قد صلى لا بأس بأن يخرج إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة فحينئذ لا يخرج ~~إلا في الفجر والعصر والمغرب # وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره أن يصلي الرجل وهو ناعس ولو فعل ~~جاز إذا جاء بأفعال الصلاة وبالقراءة لأن أنسا رضي الله عنه قال إن # PageV01P366 # النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا ms138 فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ~~ما هذا الحبل قالوا لفلان إذا غلب عليه النعاس يتعلق به فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فليصل ما عقل فإذا خشي أن يغلب فلينم الحديث روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بحطب ثم آمر ~~بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم ~~بيوتهم # PageV01P367 # الباب السادس والخمسون ### | الاحتساب في الدواب # وفيه وجوه # أحدها ذكر في الصلاة في السفينة من المحيط لا يباح الجلوس على ظهر الدابة ~~للقرار على ما قال عليه السلام لا تتخذوا دوابكم كراسي ولهذا لو صلى على ~~بعير لا يسير لا يجوز إلا في حال الخطبة فإنه يجوز فعل ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم # والثاني روى الحسن رضي الله عنه أنه عليه السلام مر ببعير معقول في صدر ~~النهار فقضى حاجته ثم رجع والبعير على حاله فقال لصاحبه ما علفت هذا منذ ~~اليوم قال لا قال له أنه ليحاجك يوم القيامة يعني يخاصمك إلى الله تعالى من ~~تنبيه الفقيه أبو الليث رحمه الله # والثالث ولا يلقى القمل حيه لما فيه من ترك المروءة من التجنيس والمزيد ~~ولا يحرق القمل وإن عضت روي أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة # PageV01P368 # والسلام عضه نمل فأحرق بيت النمل فأوحى الله تعالى إليه أن عضتك نملة ~~واحدة فلم أحرقت الكل أما أنها كانت تذكر الله تعالى من الفتاوى المذكورة # والرابع ما روي أنه عليه السلام قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على ~~العثار والفقه أن الأول من سوء خلقه فيضرب عليه ليحسن خلقه والثاني من ضعفه ~~فلا ينفعه الضرب بل يزيده ضعفا وأربعة أخرى في سورة المائدة # أحدها وهو أن لا يجعل بحيرة # والثاني أن لا يجعل سائبة # والثالث هو أن لا يجعل وصيلة # والرابعة هو أن لا يجعل حام # والأصل فيه قوله تعالى {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ~~حام} ألآية تدل على ms139 أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله تعالى فعل هذا من طير ~~عصفورا إن كان نيته التخليص يؤجر عليه وإن كانت نيته تحريم الانتفاع به ~~يأثم فالمشروع أن ينوي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يأخذه فيقول هذا ~~لمن أخذه مباح ليكون من أخذه غير آثم بذلك لأن ملك الأول لم يزل فلو لم يبح ~~للثاني كان منتفعا بملك الأول وأنه لا يجوز ولو علم الآخذ أنه خلصه أحد ~~فحكمه حكم اللقطة كما في الجماعة # وفي ذبائح الملتقط أنه يكره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة # PageV01P369 # قال أبو القاسم ولا يقتني كلبا إلا لصيد أو زرع أو ماشية لقوله عليه ~~السلام من أقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم ~~قيراط والكلب الأسود البهيم أسود من كل الكلاب لقوله عليه السلام لولا أن ~~الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه ~~شيطان والمعنى فيه أنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب إليه أسرع وهو داء يصيب ~~الكلاب مثل الجنون فإذا عضت قتلت وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة ~~وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه ~~أخبثها من تفسير أم المعاني في وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه أخبثها ~~من تفسير أم المعاني في قوله تعالى مكلبين ### | مسألة # إذا ركب الحمار رجلان يحتسب عليهما أم لا ### | الجواب # إن كان الحمار يطيقهما فلا يمنعان عن ذلك لما روي أنه عليه السلام ركب ~~على حمار على أكاف عليه قطيفة وأروف أسامة وراءه من صحيح البخاري # PageV01P370 # الباب السابع والخمسون ### | في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها # قال عليه السلام من استقسم أو تكهن أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر ~~إلى الدرجات العلى والمراد من قوله استقسم وهو الذي ورد به النهي في قوله ~~تعالى {وأن تستقسموا بالأزلام} أي وحرم عليكم الاستقسام وهو طلب القسم ~~والحظ والنصب وما قدر لكم من الأرزاق والأفعال بالإزلام وهي القداح ms140 التي ~~كانوا يجلونها عند العزم على المسير ويقتسمون بها لحم الجزور وعن أبي عبيدة ~~سمى أستقساما لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق والحوائج منها وقال المبرد وهو ~~من القسم الذي هو اليمين لأنهم التزموا بالقدح ويلزمونه باليمين وفي ~~الازلام قال الحسن كانوا يتخذون السهام وكان # PageV01P371 # مكتوبا على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها لم يكتب شيء فمن أهمه سفرا أو ~~أمرا من الأمور أخرج القرعة بها فإن خرج السهم المكتوب عليه أمرني ربي ~~أقصاه وقال أمرت بالخروج لا بد لي من ذلك ويخرج فإن كره الخروج خرج غير ~~بعيد ثم رجع ولا يدخل من باب بيته بل ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى ~~أن يتفق له الخروج فإن خرج السهم المكتوب نهاني ربي تركه وإن خرج الثالث ~~أجال القداح حتى يخرج أحد الأولين وكان ذلك من أعمال الجاهلية فنهوا عنه ~~كالعمل بالنجوم والكهانة والقيافة وكل ما لا يثبت بها حجة عقلية أو شرعية ~~كله من أم المعاني وذكر البستي في تفسيره والازلام القداح التي كانوا ~~يجعلون عليها علامات أفعل ولا تفعل ويعملون على ما يخرج به القداح قوله ~~تعالى {ذلكم فسق} أي هذه ضلالة ومعصية واستحلاله كفر وأصل القرعة في الحقوق ~~على ضربين # أحدهما ما يكون تطيبا للنفوس كالقرعة في القسمة وقسم النساء وتقديم ~~الخصومة إلى القاضي وإخراج المرأة إلى السفر من جملة نسائه وهذا جائز لأنه ~~نفي المظنة ورد التهمة وليس فيه نقل حق من شخص ولا إبطال حق # PageV01P372 # والثاني ما أدعاه أصحاب الشافعي في العبيد يعتقهم المريض ولا مال له ~~غيرهم فلا قرعة فيه عندنا وهو من جنس الميسر لأنه نقل حق من شخص إلى شخص ~~وحرمان قوم دون قوم # وذكر في المناهي قال عبد الله من خرج من بيته ثم رجع لم يرجعه إلا طيره ~~رجع مشركا أو عاصيا وذكر في التجنيس والمزيد وتعلم النجوم حرام إلا ما ~~يحتاج إليه في معرفة القبلة وفي الزوال # وذكر في المحيط وإذا صاحت الهامة فقال رجل يموت المريض كفر القائل ms141 عند ~~بعض المشايخ وإذا خرج الرجل إلى السفر فصاح العقعق فرجع من سفره فقد كفر ~~عند بعض المشايخ # سئل الفضلي عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول ~~فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام فقال الكاهن الساحر فقيل له هذا ~~الرجل أو المرأة تقول أنا أعلم المسروقات هل يدخل تحت هذا الخبر قال نعم ~~قيل له فإن قال هذا الرجل أنا أخبر عن أخبار الجن قال وإن قال هكذا فهو ~~ساحر كاهو ومن صدقه فقد كفر لأن أخباره تقع على الغيب والغيب لا يعلمه إلا ~~الله تعالى ألا ترى إلى قوله تعالى فلما خر تبينت الجن إن لو كانوا يعملون ~~الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فعلم أن الغيب لا يعلمه حتى ولا # PageV01P373 # جنى وأما التفاؤل فلا يمنع منه لأنه عليه السلام حول رداءه في الاستسقاء ~~وذكر في الهداية أنه كان تفاؤلا يعني قلب علينا الحال كما قلبنا رداءنا ~~وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله تعالى إني أسمع ~~منك حديثا كثيرا أنساه وقال أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده ثم قال ضمه فضممته ~~فما نسيت شيئا بعده قال العبد أصلحه الله تعالى وهذا البسط والغرف والضم ~~ليس والله تعالى أعلم إلا تفاؤلا وإلا فالعلم ليس مما يسقط على الرداء ~~ويمكن فيه الغرف والضم ولكن التفاؤل يحصل به يعني كما بسطت ردائي توقيا كما ~~يسقط فيه فكذلك أصغيت سمعي لما يقع فيه من الكلام ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غرف بيده وأراد به كما إذا أعطى شخص شيئا كثيرا من الرزق يغرف باليدين ~~فكذا أعطيت شيئا كثيرا من العلم وكما يؤمر بضم ما وضع من الجواهر والدرر في ~~ردائه أمره به وهو ضم كما يضم الساقط في الرداء ### | مسألة # يجوز التفاؤل والفأل بالكلمة الحسنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة ~~يسمعها ms142 أحدكم # PageV01P374 # الباب الثامن والخمسون ### | في الاحتساب على الطباخ # وأنه أنواع # أحدها يمنع عن طبخ ما يكره أكله من أجزاء ما يؤكل لحمه وما يحرم فأما ما ~~يحرم فهو الدم والجنين إذا لم يتم خلقه وإذا تم خلقه ففيه الخلاف المعروف ~~في المنظومة وأما ما يكره فهو عشرة الغدة والقبل والدبر والذكر والخصيان ~~والمرارة والمثانة ونخاع الصلب أما الدم فلقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة ~~والدم} وأما ما سواه فلأنها من الخبائث # والثاني يمنع من بيع الطعام المنتن لأنه خبيث ولهذا يمنع من أكل لحوم ~~الجلالة لأنه يوجد منها ريح منتنة # PageV01P375 # والثالث أنهم يمنعون عن البيع والشراء في حال إقامة الصلاة المكتوبة في ~~قوت القلوب وفي أخبار السلف كانوا يجعلون أول النهار للآخرة وآخره لدنياهم ~~ويقال أن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها في السوق إلا الصبيان وأهل الذمة ~~لأن الهراسين والرواسين يكونون في المساجد إلى طلوع الشمس # PageV01P376 # الباب التاسع والخمسون ### | في بيان كلمات الكفر والمعصية # وفيه فصول فصل في كلمات الكفر بلا تفصيل والأصل فيه أنه إذا وصف الله ~~تعالى بما لا يليق به كالظلم والنوم والضلال والنسيان والطمع وغيره أو سخر ~~باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده كفر أو قال فلا ~~نرا خداي افريده است وازييش خود رانده أو قال وبرابر سمان خداست ويرزمين ~~فلان أو قال أرى الله تعالى في الجنة لأنه يزعم أن الله تعالى في الجنة ~~والحق أن يقال يرى الله من الجنة أو قال أنه مكاني زتو خالي نه تودر هيج ~~مكاني أو قال خداي برتوستم كند جنانكه توبر من ستم كردى أو قال لو أنصف ~~الله يوم القيامة انتصفت منك أو إن قضى الله يوم القيامة بالحق اخذتك بحقي ~~أو قال جلس الله للانصاف أو قام للانصاف أو قال خداي دادرا # PageV01P377 # استاده است أو قال خداي دادرا نشست أو قال رجل إن شاء الله تعالى فلأن ~~كاربكني فقال بي إن شاء الله بكنم أو مات رجل فقال آخر خدايرا أوصي ms143 بايست ~~أو قال لرجل لا يمرض هذا ممن نسبه إلى الله تعالى أو منسى الله أو قال ~~لأمرأته ترا حق خداي نمى بايد داد فقالت لا أو قال رجل لغيره لا تترك ~~الصلاة فإن الله تعالى يؤاخذك بها أو يعاقبك فقال ذلك الغير لو أخذني الله ~~تعالى أو عاقبني الله تعالى مع ما بي من المرض ومشقة الولد وسائر الأشغال ~~فقد ظلمني أو قال خداي بازربان توبسر نيايد من جكونه آيم أو قال باخداي ~~سربسر كرديم أو إدعى أنه يعلم سر الله تعالى أو إدعى أنه يعلم الغيب أو قال ~~رجل تزوج امرأة بغير شهود وقال خداي را ورسوله أو كوام كردم أو قال خداي را ~~وفرشتكان اركواه كردم لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلم الغيب وينبغي له أن ~~يقول فرشته دست راست وفرشته دست جب كواه كردم لأنهما يعلمان ذلك لأنهما لا ~~يغيبان عنه أو قال من بوده ونابوده بدانم أو لم يقر ببعض الأنبياء عليهم ~~السلام أو عاب نبيا بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين أو قال لو كان ~~فلان رسول الله لا أؤمن به أو قال لو أمرني الله تعالى بأمر كذا لم أفعل أو ~~قال إن كان ما قاله الأنبياء حقا نجونا أو قال أنا رسول الله أو قال من ~~بيغامبرم يريد به بيغام أو قال لا أدري أن # PageV01P378 # النبي صلى الله عليه وسلم كان أنسيا أو جنيا أو قال جن عليه السلام أو ~~قال رجل لامرأته مراسين نيست فقالت لا أصدقك فقال الرجل لو شهدت عندك ~~الأنبياء والملائكة لا تصدقيهم فقالت نعم لا أصدقهم أو قال ما همه يسر ~~جولاه يجكان باشيم عقيب قول غيره أن آدم صلوات الله تعالى عليه وسلم كان ~~ينسج الكرباس وأنه استخف بنبي الله آدم عليه السلام أو قال رجل اين بي أو ~~بيست عقيب قول غيره كلما يأكل رسول الله عليه السلام يلحس اصابعه الثلاث أو ~~قال جه كارايد بسنت بست لأنه يستخف بالسنة أو قال لو ms144 صارت القبلة إلى هذه ~~الجهة ما صليت أو قال لو أعطاني الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها ~~دونك أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها أو قال لو أعطاني ~~الله الجنة لا أريدها وأريد الرؤية أو أنكر آية من القرآن أو قال إن القرآن ~~مخلوق حقيقة أوقرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو قال بوست ازقل هو الله ~~أحد بريد أو قال ألم نشرح راكرييان كزفتي أو قال لمن يقرأ عند المريض يس ~~ردها نش منه أو قال لغيره أي كونه ترازانا اعطيناك أو قال لغيره دستار ألم ~~نشرح رابسته أي أو قال لا تجب الصلاة علي وهو بالغ عاقل أو لم امر بهما ~~يعني جحود أو قال رجل بعدما # PageV01P379 # قيل له صلي قرطبان بودكه نماز كند وكار برخويشتن دراز كند أو قال دير است ~~كه بيكارى بسربرودن أو قال كه تواند اين كارا بسربردن أو قال خردمند بكارى ~~نيايدكه بسر نتواند بردن أو قال مردمان ازبهرما مي كنند أو قال باش تاماه ~~رمضان إيد تاجمله نمازها بكنيم أو قال نمازي ميكنم جيري بسر نمي ايد أو قال ~~قونماز كردي سر بسر كرديم أو قال نماز كراكنم ما درويد رمن مرده اند # أو قال زنده اند أو قال نما زكرده وناكرده بكسانست أو قالت جند نماز كنم ~~مرابدل بكرفت أو قال نماز جيزي نيست كه اكربما نده كنده شود أو قال بزمين ~~فرود شود أو خوش كا ريست بي نمازي أو قيل لرجل هل تجد حلاوة الطاعة أو قيل ~~نمازكن تاحلاوت نمازيابي فقال ذلك الرجل تومكن تا حلاوت بي نمازي يابي أو ~~قيل # PageV01P380 # لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون للمولى أو قيل لرجل صلي فقال أن ~~الله تعالى نقص من مالي فانقص من حقه أو قال لمن يصلي في رمضان اين خود ~~بسياراست أو قال زيادت مي ايد كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة يكفر أو ~~قال عند دخول شهر رمضان ms145 امداين ماه كراين أو قال جاء الضيف الثقيل أو قال ~~جندازين روزه كه مرادل بكرفت أو تشاجر رجلان فقال أحدهما لا حول ولا قوة ~~إلا بالله فقال الآخر لا حول بيكانيست أو قال لا حول راجه كنم أو قال لا ~~حول را بكاسه نتوان شكستن أو سمع رجل تسبيحا فقال ذلك الرجل سبحان الله ~~رابوست بازكردي أو أكل طعاما حراما وقال عند الأكل بسم الله لاستخفافه باسم ~~الله عز وجل أو قال عند أخذ الخمر بسم الله أو قالها عند الزنا أو عند ~~القمار أو قال عند سماعه الآذان كذبت يا مؤذن أو أنكر القيامة والجنة أو ~~النار والميزان أو السراط أو الحساب أو الصحايف المكتوبة فيها أعمال العباد ~~أو قال لرجل أد العشرة التي عليك وإلا أخذتك بها يوم القيامة فقال أدلي ~~عشرة أخرى بدان جهان بيست باز وهمت # PageV01P381 # أو قيل لظالم باش تا بمحشر فقال مرا با محشوجه كار وإن كان في اعتقاده أن ~~القيامة كائنة لأنه استخفاف أو قال لا أخاف القيامة أو قال فلان لفلان بدين ~~قيامت أو قيل لرجل اترك الدنيا لأجل الآخرة فقال لا أترك النقد بالنسيئة أو ~~تصدق على فقير شيئا من مال حرام يرجو الثواب وعلم الفقير بذلك فدعاه وأمن ~~المعطى أو قال مجيبا له درين جهان يك حلال بخور بيار تالورا سجده كنم أو ~~قال خوش كاريست حرام خوردن أو قيل لرجل كل الحلال فقال مرا حرام شديد أو ~~قال الخمر حلال أو قال حرمة الخمر ما ثبتت بنص القرآن أو قال اينهاكه علم ~~مي اموزند داستانها ست كه مي اموزند أو قال باداست أنج ميكونيد أو قال ~~تزويد است أو قال من علم حي را منكرم أو قالت امرأة لزوجها انر كنيسة امدي ~~وقد رجع من مجلس العلم أو قيل لرجل اذهب معي إلى مجلس العلم فقال من يقدر ~~على الإتيان بما يقولون أو قال مرابا مجلس علم جه كار أو قال علم دركاسه ~~ثريد نتوان كردن أو قال درن ms146 بايد علم جه # PageV01P382 # كارايد أو قال فساد كردن باز وانشمندي أو قالت امرأة لعنت برسوي وانشمند ~~باد أو قال لعالم ذكر الحمار في است علمك وأراد به الدين أو رجل يجلس على ~~مكان مرتفع ويتشبه بالمذكرين ومعه جماعة يسألونه المسائل ويضحكون ثم ~~يضربونه وكذا لو لم يجلس على مكان مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكرين ويسخر ~~والقوم يضحكون منه وكذا لو تشبه بالمعلمين أجمع ويأخذ الخشبة بيده ويجلس ~~الصبيان حوله ويستهزئ بالعلمين والقوم يضحكون منه ولو ألقى الفتوى على ~~الأرض وقال اين جه شرعت وقد عرض عليه خصمه فتوى جواب الأئمة واستفتى رجلا ~~عالما في طلاق فأفتى في وقوعه فقال المستفتي من طلاق ملاق دانم بادر بايدكه ~~بخانه بوذ أو قال قصعة ثريد خبر من العلم أو قيل لرجل يشرح آي فقال أي فقال ~~بياده بيارتابروم كه بي جبر نمي روم لأنه عاند الشرع أو قال يا من شريعت ~~واين حيلها سود نداد أو قال مرا أولى است شريعت جه كنم أو قال اين مرد وجان ~~بتوسيرد أو قال مريض عند شدة مرضه إن شئت توفنى مسلما وإن شئت توفني كافرا ~~أو قال المريض أخذت ولدي وأخذت مالي وكذا وكذا فماذا تفعل أيضا وماذا بقي ~~لم تفعله وإن ادعى أنه # PageV01P383 # جرى على لسانه من غير قصد لا يصدق أو قال لامرأته يا كافره يا يهودية يا ~~مجوسية فقالت همجنينم مرا طلاق ده أو قالت اكر همجنينمي باتو نبا شمي أو ~~قال اكر همجنينمي باتو صحبت ندارمي أو قالت تومرا نداري وكذا لو قال الزوج ~~ذلك أو قال الزوج لامرأته عقيب قولها لزوجها جون مغ حجت اكند شده أو قال ~~الزوج بس جندين كاه بامغ باشيده أو قال بامغ جرابا شيده أو قال رجل لبيك ~~لمن ينادي ويقول يا كافر يا يهودي يا مجوسي أو قال أرى همجنين كير أو قال ~~جندان برنجا نيدم كه كافر خواستم شدن أو قال أنا ملحد وإن قال ما علمت أنه ~~كفر لا يعذر أو قال كافر ms147 شده كير أو قال فاسق حين وعظ ودعي إلى التوبة ازين ~~بس اين همه كلاه مهان برسرنهم أو قالت المرأة لزوجها كافر بودن بهتراز باتو ~~بودن أو قالت المرأة لزوجها أن حقرتني بعد ذلك أو قالت إن تشتر لي بكذا ~~أكفر أو رأى نصرانية سمينة فتمنى أن يكون هو نصرانيا حتى يتزوجها أو وضع ~~قلنسوة المجوسي على رأسه بغير ضرورة كدفع البرد أو غيره بان البقرة لا ~~تعطيه اللبن بدونها أو شد المسلم الزناد على وسطه أو # PageV01P384 # وضع العسلي على كتفه ودخل دار الحرب للتجارة أو مر رجل بسكة النصارى وهم ~~يشربون الخمر ومعهم أصحاب اللهو فقال المار أي نكوي عشرت رس برميان بايدبست ~~وبا ايشان درنده راخوش كذا شته أو قال النصرانية خير من المجزسية أو قال ~~رجل لكافر أسلم تراجه امده بودازين خويش أو قال للسلطان أو غيره من ~~الجبابرة أي خداي أو قال أي خداي نزرك أو قال حين شروعه في الفساد لأصحابه ~~بياييد تايك جاغوش بزييم أو قال شاد مباد انكس كه بشادي ما شاد نيست أو قال ~~رجل حين اشتغل بالفساد مسلماني اشكار ميكينم أو قال مسلماني اشكار اشد أو ~~قال اكرازين خمر بر يزيد جبريل ببر خويشن برداردش أو قال عركه مست بي خورد ~~مسلماني نيست أو قال الفاسق انك تصبح كل يوم تؤذي الله وخلق الله فقالت خوش ~~مي ارم أو قال للعاصي اين نيز راهست ومذهبي أو ارتكب رجل صغيرة فقيل له تب ~~إلى الله فقال من جه كردم تاتو به كنم باكويد أو قال من جه كرده أم كه توبة ~~من بايد كرده أو قال فاسق في مجلس الشراب لجماعة من الصلحاء باييد أي # PageV01P385 # كافران تا مسلماني بينيد أو قيل لرجل مرا بحق يارى ده فقال الرجل بحق ~~ياري هوكس دهد به نا حق ياري دهم أو قالت امرأة من خادي جه دانم من خويش ~~بدوزخ نهادة ام أو ضرب رجل غيره فقال المضروب مرا مزن اخر مسلما نم فقال ~~الضارب ms148 لعنت برتو باد وبر مسلماني تو أو قال فلان كافر تراست ازمن أو قال ~~هرجه فلان كويد بكنم واكرهمه كفر كويد أو قال از مسلماني ميزارم أو قال ~~تالب دوزخ روم وليكن اندرنيايم أو شك في ايمانه أو قال لا أدري بحقيقة ~~الايمان أو قيل لرجل صف دينك فقال لا أدري ففي هذه المسائل لا خلاف أنه ~~يكفر وهذه كلمات الكفر التقطتها من المحيط والذخيرة ولا خلاف فيها وأما ما ~~فيها خلاف فتركتها لأنه إذا كان مختلفا فيه فعلى المفتي أن يميل إلى عدم ~~التكفير والمختصر في صفة الايمان أن يقول ما امرني الله تعالى قبلته وما ~~نهاني الله تعالى عنه انتهيت عنه فإذا اعتقد ذلك وأقرا بلسانه كان إيمانا ~~صحيحا وكان مؤمنا والكل من سير الذخيرة والله تعالى أعلم # PageV01P386 # الباب الستون ### | في الاحتساب على البدع في الانكحة # وأنها أنواع # الأول إحضار المغنين وإظهار الغناء فإنه حرام # الثاني إظهار المعازف والملاهي وأنه حرام # الثالث إظهار لعب اللاعبين وأنه حرام # الرابع ستر حيطان البيت بالثياب الجميلة تزينا وأنه مكروه عندنا وحرام ~~عند أحمد بن حنيل # الخامس ركوب الخيل والطواف بالبلد من غير حاجة في جمع الناس وفيه مكروهات ~~واشتغالهم بما لا يعنيهم # السادس إستعمال الدواب من غير حاجة ومنفعة # السابع شغل الشوارع وتضييقها على الناس من غير حاجة # الثامن المقصود منه المراءاة بالثياب الجميلة تزيينا وأنها للطاعة معصية # PageV01P387 # فالمعصية أولى قال الله تعالى {ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ~~ورئاء الناس} والبطر والرياء في هذا الخروج موجود فيكون فيما ورد به النص # التاسع يكون في ركوبهم ومعهم المغنون والقراء وقراءتهم إن كان قرآنا ~~فيخاف عليه الكفر لأنه إهانة به واستخفاف وإن كان غير ذلك فهو حرام # العاشر يكون فيه الخلق معهم الأهل والأصحاب واللعابون وأنه حرام # الحادي عشر يكون فيه الجلوة وإظهار النساء وظهورهن للجماعة مكروه فيكف في ~~الجلوة ولا سيما إذا كانت الجلوة بمحضر الرجال وهذه المرأة التي يجلى بها ~~بمحضر الرجال لا تبقى مخدرة مستورة من الخانية ولا ms149 حد في شفاعة هذا الفعل ~~لأن كشف الستر من المرأة الأجنبية حرام فكيف بالبنت الكريمة يفضحها أبوها ~~وأخوها # الثاني عشر إحضار المجامر المصورة في مجلس العقد وهو مكروه لمكان الصورة # الثالث عشر إجلاس الخاصب على الحرير وأنه مختلف فيه # الرابع عشر غزل الخيط بمعاينة الخاطب ودفعه إلى ساحر ليسحر بين # PageV01P388 # الزوجين بالمحبة والألفة ولتكون المرأة غالية على الزوج والسحر بجميع ~~أنواعه حرام وكفر عند بعض العلماء # الخامس عشر الشرب في أواني الذهب والفضة في مجلس أنكحة الملوك ولا شك في ~~حرمته # السادس عشر أفراط العاقد في مدح أولياء الزوج والزوجة إلى ما هو كذب صريح ~~وهو حرام قال الله تعالى {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} # السابع عشر لبس الزوج الحرير عند عقده فإن قيل الدف في النكاح جائز ~~بالحديث المعروف فنقول ذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستانه هي كناية ~~عن إعلان النكاح ولم يرو ضرب الدف نفسها والله تعالى أعلم بالصواب # PageV01P389 # الباب الحادي والستون ### | في الاحتساب على بدع شعر الرأس # ذكر في سير المحيط رجل قال لآخر احلق رأسك أو قلم أظفارك فإن هذه سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجل على سبيل الرد والإنكار لا ~~أفعل يكفر وكذا في سائر السنن وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في ~~الغلام حرام هو المروي عن أصحابنا لأنهم أي الناس إنما يمسكون الجعد في ~~الغلام للأطماع الفاسدة وتمامه في باب المماليك وفي المحيط يكره أن يصلي ~~وهو عاقص شعره لحديث ابن رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي ~~الرجل ورأسه معقوص والعقص الأحكام والشد والمراد من العقص عند بعض المشايخ ~~أن يجعل شعره على هامته وشده بضمغ أو غيره ليتلبد وعند بعضهم أن يلف ذوائبه ~~حول رأسه كما يفعله النساء بعض الأوقات وعند # PageV01P390 # بعضهم أن يجمع الشعر كله من قبل القفا ويمسكه بخيط أو خرقة كيلا يصيب ~~الأرض إذا سجد وفي المنتقى ويكره القزع لأنه عليه السلام نهى عنه وهو أن ~~يحلق جوانب الرأس ويترك ms150 وسطه أو على العكس وفي الصحاح القزع أن يحلق رأس ~~الصبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقا وذكر في الاحياء القزع دأب أهل ~~الشطارة أما الإرسال فكرهه الغزالي في زماننا لأنه صار شعار العلوية فإنه ~~إذا لم يكون علويا كان تلبيسا وذكر في الاحياء ما يجتمع في شعر الرأس من ~~الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث ~~وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن الشعر ويرحله ويأمر به ويقول أدهنوا ~~غبا ودخل على النبي عليه السلام رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقام عليه ~~السلام أما كان لهذا دهن يكرم به شعره ثم قال يدخل أحدكم كأنه شيطان # PageV01P391 ### | مسألة # سدل الشعر منسوخ بدون الفرق ذكر في صحيح البخارى عن أبن عباس رضي الله ~~عنه قال كان النبي عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به وكان ~~أهل الكتاب يدلسون الشعر وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسد النبي ناصيته ثم ~~فرق بعده ### | مسألة # لا بأس بالقصة والقفا في الغلام لما ذكر في صحيح البخاري عن نافع أنه سمع ~~ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه السلام انه نهى عن القزع قال ~~عبد الله قلت وما القزع فأشار إلينا عبد الله إلى ناصيته وقال إذا خلق ~~الصبي وترك ها هنا شعرا وأشار عبد الله إلى ناصيته قال عبد الله وعاودته ~~فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر ~~وليس في رأسه غير وكذلك شق رأسه هذا وهذه القصة برفع القاف وفتحه # PageV01P392 # الباب الثاني والستون ### | في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير # ومما ينبغي أن لا يفعل في مجلس التذكير كثير منها ما ذكره الإمام المدقق ~~فخر الإسلام علي البزدوي في أصوله في باب السنة من جلس مجلس السماع أي سماع ~~الحديث وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير الذي يقرأ أو يخط بقلم أو يعرض عنه ~~بلهو أو لعب أو يغفل عنه ل نوم أو كسل فلا ضبط له ولا أمانة ويخاف ms151 عليه أن ~~يحرم حظه والعياذ بالله تعالى ولا تقوم الحجة بمثله ولا يتصل الإسناد بخبره ~~إلا ما يقع من ضرورة فإنه عفو وصاحبه معذور وذكر السرخسي أن من حر مجلس ~~السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما يقرأ # PageV01P393 # القارئ أو بكتابة شيء آخر أو اشتغل بتحدث أو لهو أو اشتغل عن السماع ~~بغفلة أو نوم فإن سماعه لا يكون صحيحا مطلقا إلا أن ما لا يمكن التحرز عنه ~~من السهو والغفلة يجعل عفوا للضرورة فأما عند القصد فهو غير معذور ولا يؤمن ~~أن يحرم بسبب ذلك حظه نعوذ بالله تعالى منه وفي هذه الرواية فوائد مختصة ~~منها منع الحديث في مجلس السماع ومنها عدم الغفلة ومنها تفسير العذر وهو ما ~~وقع من السهو والغفلة بغير قصد ولا يمكن التحرز عنه قال العبد أصحله الله ~~ولأجل ذلك أمنع أصحابي الحاضرين في مجلس تذكيري عن النعاس والتحدث فيما ~~بينهم والشرب لأنه لهو والترويح بالمروحة لأنه من اللهو ### | ### | مسألة # # هل يحضر مجلس الوعظ النساء وهل يحضر المذكر النساء بالموعظة وهل يجوز أن ~~يأمر المذكر جمع الصدقة وهل للناس التصدق بأمره ### | الجواب # كله يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت مع النبي عليه ~~السلام يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان وإقامة فتوكأ على بلال ~~فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وأمرهم بتقوى الله تعالى ثم مضى ~~متوكئا على بلال حتى أتى على النساء ووعظهن وذكرهن فأمرهن بتقوى الله تعالى ~~فقال تصدقن وذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفرة النساء سفعاء الخدين ~~فقالت لم يا رسول الله فقال لأنكن تفشين الشكاية واللعنة # PageV01P394 # وتكفرن العشير فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن وطرحنه بين يدي ~~بلال يتصدقن به كذا ذكر في يواقيت المواقيت في باب العيد فإذا عرف أن جميع ~~ذلك جائز فليس للمحتسب ولا لغيره أن يمنع ذلك ولو منع كان مخطئا لما ذكرناه ### | مسألة # هل يجوز للمذكر أن يقرأ على المنبر كما اعتاده مذكرو زماننا ms152 أم لا ### | الجواب # في الحديث من أشراط الساعة أن يوضع الأخبار ويرفع الأشرار وأن تقرأ ~~المثناة على رؤوس الناس والمثناة التي سميت بالفارسية دوبيتي من الصحاح ~~والفقه في منعه هو غناء وأنه حرام في غير المنبر فما ظنك في موضع معد للوعظ ~~والنصيحة قال العبد وقد ظفرت على هذا الحديث بعدما كنت أجلس للعامة في ~~المنابر بتوفيق الله تعالى أكثر من ثلاثين سنة فحمدت الله تعالى على أني لم ~~أفعل هذا وإن كنت قبل لم أعلم بحرمة هذا الفعل ولكن لم أذكر مثناه يعني ~~دوبيتي قط في منبر ما جلست فيه وما كان لذلك إلا بإحسان الله تعالى وعصمته ~~فله الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه غير منقطع # PageV01P395 # الباب الثالث والستون ### | في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ذلك مما يناسبه # وأما آلات التعزير فأشياء # أحدها اليد وفيها طريقتان # إحداهما التعريك # والثانية الصفع وقد مر في باب التعزير وأما الوكز فلا لأنه مما يفضي إلى ~~الهلاك قال تعالى {فوكزه موسى فقضى عليه} # الثاني السوط الذي لا ثمرة له روى أن عليا رضي الله عنه لما أراد أن يقيم ~~الحد كسر ثمرته # الثالث العصا قال عليه السلام لا ترفع عصاك على أهلك # والرابع الدرة وقد مر دليله في بابها ### | مسألة # تعليق الدرة على باب المحتسب مشروع أم لا # PageV01P396 ### | الجواب # ذكر في المحيط في باب التعزير قال النبي عليه السلام لا رحم الله امرأ ~~علق سوطه حيث يراه أهله قال العبد أصلحه الله تعالى شأنه لو احتج فقيه بهذا ~~الحديث على أن تعليق الدرة على باب المحتسب قربه كان له ذلك لأن تعليق ~~الرجل السوط في البيت حيث يراه أهل البيت تقويما لهم عن الإعوجاج لأن حاجته ~~إلى تقويم أهل بيته خاصة وولاية تعزيره بالسوط مخصوصة بأهله والرسول عليه ~~السلام وعد له بالرحمة فلو علق المحتسب تقويما لعامة أهل مصره وولايته ~~تعميما فكان قربه وكان أولى # والخامس الجريد # والسادس النعال لما روى أنس رضي الله عنه أن ms153 النبي عليه السلام ضرب في ~~الخمر بالجريد والنعال والله تعالى أعلم # PageV01P397 # الباب الرابع والستون ### | في الاحتساب بالاخراج من البيت # ويخرج المحتسب المخنثين من الرجال والمترجلة من النساء من البيت وذكر في ~~صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله ~~عليه وسلم المخنثين المتشبهين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم ~~من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر رضي الله تعالى ~~عنه فلانا ### | مسألة # وإذا أتت المرأة الغريبة للتعزية فتنوح على الميت هل يجوز للمحتسب أن ~~يخرجها من بيت غيره إذا لم يخرجها أهله ### | الجواب # نعم لأن عمر رضي الله عنه أخرج أخت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من بيته ~~حين ناحت عليه من // صحيح البخاري // # تم بعون الله الملك المعين PageV01P398 ms154