######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_009138 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: أحمد بن فرج اللخمي #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 699 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر خلافيات البيهقي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: مختصر خلافيات البيهقي #META# 030.LibURI :: JK_009138 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة الرشد #META# 044.EdPLACE :: السعودية / الرياض #META# 045.EdYEAR :: 1417هـ - 1997م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله أولا وآخرا والصلاة على رسوله محمد وآله وسلم | كثيرا . ذكر ما ~~اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما من | كتاب الطهارة مما ورد ~~فيه خبر أو أثر . | PageV01P119 | # | ( مسألة ( 1 ) : ) # لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات | وقال أبو حنيفة : ~~يجوز ويطهر به ، وأما أسفل الخف إذا أصابته | نجاسة فدلكه بالأرض ثم صلى ~~فيه فللشافعي فيه قولان يجزئه في | أحدهما ، ولا يجزئه في الآخر واحتج ~~أصحابنا بحديث أسماء بنت | أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت : سئل رسول ~~الله [ $ ] عن الثوب | يصيبه الدم من الحيضة فقال : لتحته ثم لتقرضه بالماء ~~ثم لتنضحه | PageV01P120 | بالماء ثم لتصلي فيه . اتفق البخاري ومسلم في ~~صحته من حديث | هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها ورواه ابن عيينة | ~~عن هشام وقال فيه ' حتيه ثم اقرضيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ' | وربما ~~استدل أصحابهم بقوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ( 4 ) ) ^ وقد حصل | ذلك ~~بالمائعات ولنا عنه أجوبة فمنها امتناع تناوله ما تنازعنا فيه ، وحمله | ~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن على غير ذلك | فروى عن ~~عطاء عنه ^ ( وثيابك فطهر ( 4 ) ) ^ قال : طهرها من الإثم ، | وأنشد ابن ~~عباس : | PageV01P121 | # % إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست % % ولا من غدرة أتقنع % # وروي عن إسحاق بن راهوية دخلت يوما على عبد الله بن طاهر | وإذا عنده ~~إبراهيم بن أبي صالح فقال عبد الله بن طاهر لإبراهيم ما تقول : | في غسل ~~الثياب ؟ فريضة هو أم سنة ؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه أعز الله | الأمير غسل ~~الثياب فريضة . فقال : له من أين تقول ؟ قال : من قول الله | عز وجل لنبيه ~~[ # | ] ^ ( وثيابك فطهر ) ^ فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله | استحسن ذلك ~~من قوله . قال إسحق : فرفعت رأسي فقلت : أعز الله الأمير ، | كذب هذا على ~~الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن | PageV01P122 | إسرائيل عن ~~سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في | قوله : ^ ( وثيابك فطهر ( 4 ) ) ^ ~~قال : قلبك فنقه وذكر ms001 باقي الحكاية ، | وربما يستدلون بما روي عن أم ولد ~~لإبراهيم بن عبد الرحمن بن | عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي [ # ] فقالت : إني امرأة | أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة : ~~قال | PageV01P123 | رسول الله [ # | ] : ' يطهره ما بعده ' أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها | في الصحيح ، ~~وما رويناه أصح ثم هو محمول على النجاسة اليابسة | التي تسقط عن الثوب ~~بالسحب على الأرض ، وروي عن امرأة من بني | عبد الأشهل ، قالت : قلت : يا ~~رسول الله ، إن لنا طريقا إلى المسجد | منتنة ، وكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال ~~: أليس بعدها طريق هو أطيب منها ؟ | قال : قلت : بلى ، قال : ' فهذه بهذه ' ~~ليس لهذه المرأة ذكر في الصحيح | ولا لها اسم معلوم ولا نسب معروف ومثل هذا ~~لا يقابل ما روينا | وربما يستدلون وروي عن إبراهيم بن الهيثم البلدي عن ~~محمد بن | PageV01P124 | كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ~~| أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ # ] قال : ' إذا وطئ | أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور ' وخالفه ~~أبو | الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن | ~~PageV01P125 | عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ~~[ # | ] : | ' إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب ' ~~وخالفه | أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن الوليد بن مزيد | ~~عن أبيه عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد حدث عن أبيه | عن أبي ~~هريرة أن رسول الله [ # ] قال : ' إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى | فإن التراب له طهور ' وكذلك ~~رواه أبو المغيرة عبد القدوس بن | الحجاج وعمر بن عبد الواحد وهم أعرف ~~بالأوزاعي من الصنعاني | فصار الحديث بذلك معلولا وخرج من أن يكون معارضا ~~لما روينا ، | PageV01P126 | وروي هذا الحديث من وجه آخر فروي عن ابن وهب ~~عن ابن | سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن عائشة | رضي الله ~~عنها عن رسول الله [ # | ] : ' إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن ms002 | التراب لهما طهور ' هكذا روي ~~عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد | عن سعيد وهذا أيضا لا يعارض ما روينا فإن ~~الطريق فيه ليس بواضح إلى | سعيد وهو مرسل القعقاع لم يسمع من عائشة وما ~~روينا إسناده متفق | عليه . وروي هذا الحديث من وجه آخر غير معتمد عن ابن ~~وهب عن | الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس عن رسول الله [ # ] : ' إذا جاء | PageV01P127 | أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه ~~وإن كان نهارا فلينظر إلى | أسفلها ' وقد تبع الشافعي حديث أبي هريرة منه ~~في الإملاء وروى | أبو داود عن مجاهد قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ' ~~ما كان | لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ~~ثم | قصعته بريقها ' وعن عطاء عنها قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض | فيه ~~وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها ' وهذا ورد | في ~~النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها وإن لم يغسل يبينه قولها ثم ترى فيه | ~~PageV01P128 | قطرة من دم والعجز عن إزالة كثير من النجاسة بالبزاق والله ~~أعلم وروي | عن شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال : ' إذا | حك ~~أحدكم جلده فلا يمسه بريقه فإنه ليس بطاهر ' قال فذكرت ذلك | لإبراهيم فقال ~~: ' امسحه بماء ' وإنما أراد سلمان والله أعلم أن الريق لا | يطهر الدم ~~الخارج منه بالحك وأما حديث عمار أن النبي [ # | ] قال له : | ' يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء ~~الذي في | PageV01P129 | ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني ~~والدم والقيء فباطل | لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ~~عمار | وعلي بن زيد غير محتج به وثابت متهم بالوضع والله أعلم . | # ( مسألة ( 2 ) : ) $ # ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو | PageV01P130 | نيا وقال أبو ~~حنيفة يجوز بالمطبوخ منه . وبناء المسألة لنا على | الكتاب والنظر . ولهم ~~على الخبر كما زعموا قال الله تعالى : ^ ( فلم | تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ~~طيبا ) ^ فنقل من الماء إلى ms003 التراب | ولم يجعل بينهما واسطة وقال في حديث ~~أبي ذر رضي الله عنه : | ' الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد ~~الماء فليمس | بشرته الماء فإن ذلك هو خير ' فجعل الطهارة بالماء ثم ~~بالصعيد عند | عدم الماء دون غيرهما ويمكن أن يستدل من طريق الخبر في منع | ~~جواز استعمال النبيذ في الوضوء بحديث ابن عمر قال قال | PageV01P131 | رسول ~~الله [ # | ] : ' كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ' أخرجه مسلم | في الصحيح . فثبت بهذا ~~وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكرا وقد | قال الله عز اسمه : ^ ( يأيها ~~الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام | رجس من عمل الشيطان ~~فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ^ فأمر باجتنابه | وذلك يقتضي منع استعماله من كل ~~وجه . واحتج أصحابهم بالحديث | الذي يروى عن سفيان عن أبي فزارة العبسي ~~حدثنا أبو زيد مولى | PageV01P132 | عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه قال : ' لما | كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا نشهد معك ~~الفجر يا | رسول الله قال : فقال النبي [ # ] : ' معك ماء ؟ قلت : ليس معي ماء . | ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال ~~النبي [ # | ] : ' تمرة طيبة وماء طهور | فتوضأ ' هكذا رواه إسرائيل بن يونس وليث ~~ابن أبي سليم | PageV01P133 | وقيس ابن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن ~~مليح | وشريك بن عبد الله النخعي عن أبي فزارة ورواه سليمان بن أبي | ~~سليمان المؤذن عن أبي فزارة عن عبد الله بن يزيد الأزرق عن | عبد الله بن ~~مسعود ورواه أبو العميس عتبة بن عبد الله عن أبي فزارة | عن زيد مولى عمرو ~~بن حريث عن ابن مسعود ورواه شريك بن | عبد الله قد قيل النخعي وقد قيل ابن ~~أبي نمر عن أبي زائدة أو | زيادة - عن ابن مسعود رضي الله عنه وذكره ذلك ~~بأسانيده فيه بلفظه | أو بمعناه أو قريب من غير رواية عمرو بن أبي قيس وقال ~~: في رواية | PageV01P134 | قيس بن الربيع قصة أطول وقال : فيها ' تمرة ~~حلوة وماء طيب ثم | توضأ ' قال أبو أحمد بن عدي ، هو صاحب الكامل ms004 وهذا | ~~الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمر بن حريث وأبو | فزارة ~~مشهور واسمه راشد بن كيسان وأبو زيد مجهول ولا يصح هذا | الحديث عن النبي [ # ] وهو خلاف القرآن قال الحاكم أبو | عبد الله : قد قيل أنه كان نباذا ~~بالكوفة يعني أبا زيد قال البخاري : | أبو زيد الذي يروي الحديث عن ابن ~~مسعود رجل مجهول لا يعرف | PageV01P135 | بصحبة عبد الله ، وفي كتاب ~~المجروحين لأبي حاتم البستي : | ' أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود ما لم ~~يتابع عليه ليس يدري من | هو ولا يعرف أبوه ولا بلده والإنسان إذا كان بهذا ~~النعت ثم لم يرو | إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس ~~والنظر | والرأي يستحق مجانبته فيما روى والاحتجاج بغيره ' فإن قيل رواه | ~~غيره واحتج بما روي عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن | سلمة عن علي ~~ابن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن | PageV01P136 | رسول الله [ # | ] قال ليلة الجن : ' أمعك ماء ؟ قال : لا . قال أمعك نبيذ ؟ | قال : ~~نعم فتوضأ به ' قال الحاكم : أبو عبد الله هذا حديث تفرد به | أبو سعيد ~~مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة وعلي بن زيد بن | جدعان على الطريق . وهو ~~ممن أجمع الحفاظ على تركه ، وقال | الدارقطني : علي بن زيد ضعيف وأبو رافع ~~لم يثبت سماعه من ابن | مسعود وليس هذا الحديث من مصنفات حماد بن سلمة وقد ~~رواه | عبد العزيز ابن أبي رزمة يعني عن حماد وليس هو بقوي ' فإن | قيل قد ~~رواه غيره واحتج بما روى عن محمد بن عيسى المدائني | PageV01P137 | عن ~~الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق | عن أبي عبيدة وأبي ~~الأحوص عن عمر بن مسعود قال : ' مر | بي رسول الله [ # ] ذات ليلة فقال : ' خذ معك إداوة فيها ماء ' فذكر | حديثا طويلا في ليلة ~~الجن إلى أن قال : فلما أفرغت عليه من الأداوة | إذا هو نبيذ ، فقلت يا ~~رسول الله : أخطأت بالنبيذ فقال : ' تمرة حلوة | وماء عذب ' قال ms005 الحاكم أبو ~~عبد الله : هذا حديث لم نكتبه من | حديث أبي إسحاق السبيعي إلا بهذا ~~الإسناد والحمل فيه على محمد بن | عيسى المدائني فإنه تفرد به عن الحسن ~~ومحمد بن عيسى واهي | PageV01P138 | الحديث بمرة وهذا لو كان عند أبي إسحاق ~~عن أبي الأحوص وأبي | عبيدة ، لما احتج فقهاء الإسلام منذ ثلثمائة وثمانين ~~سنة بأبي فزارة | عن أبي زيد ، وهذا باطل بمرة وقال الدارقطني : تفرد به ~~الحسن بن | قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى | ~~ضعيفان وروي من وجه آخر عن الحسين بن ' عبيد الله ' | العجلي عن أبي معاوية ~~عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن | مسعود فذكر حديثا وقال فقال رسول الله [ # | ] : ' تمرة طيبة وماء طهور | PageV01P139 | فتوضأ به ' قال الدارقطني : ~~الحسين بن عبيد الله هذا يضع | الحديث على الثقات وقد روى في هذا عن علي بن ~~رباح اللخمي | عن ابن مسعود ، قال الحاكم : أبو عبد الله : علي بن رباح هذا ~~شيخ | من أهل مصر ولم يدرك ابن مسعود ولم يره ولا يبلغ سنه ذاك على | أنه ~~من أهل مصر ولم يلتق بابن مسعود قط وروي عن ابن لهيعة | عن قيس عن حنش عن ~~ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ | رسول الله [ # ] ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال : ' شراب طهور ' قال | PageV01P140 | ~~الدارقطني : تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث وقال ابن | معين لا يحتج ~~بحديثه وحكى البخاري عن الحميدي عن | يحيى بن سعيد أنه قال لا يراه شيئا . ~~وروي من وجه آخر عن | فلان بن غيلان الثقفي عن ابن مسعود ' وضوء رسول الله ~~[ # | ] | بنبيذ ' قال الدارقطني : الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول قيل ~~| اسمه عمرو وقيل عبد الله بن عمرو بن غيلان ومما يدل على بطلان | جميع ما ~~روي من ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إقراره | بأنه لم يكن ليلة ~~الجن مع رسول الله [ # ] رواه مسلم في صحيحه من | حديث علقمة عن عبد الله قال : ' لم أكن ليلة ~~الجن مع ms006 | PageV01P141 | رسول الله [ # | ] وودت أني كنت معه وروي عن شعبة عن عمرو بن | مرة ' قال سألت أبا ~~عبيدة بن عبد الله أكان أبوك مع النبي [ # ] ليلة | الجن قال : ' لا ' فهذان الخبران اللذان اتفق العلماء بصحيح ~~الأخبار | وسقيمها على صحتهما وعدالة رواتهما يدلان على أن عبد الله لم | ~~يكن مع النبي [ # | ] ليلة الجن فمن قال : إنه صحبه فيها فإنه يريد حين | ذهب رسول الله [ # ] ليريهم آثارهم يدل على ذلك ما روى الشعبي | عن علقمة قال : قلت لابن ~~مسعود أن الناس يتحدثون بأنك كنت مع | رسول الله [ # | ] ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة | فطلبناه في ~~الشعاب والأودية فقلت : اغتيل استطير . فبتنا بشر | ليلة بات قوم فلما ~~أصبحنا رأيناه مقبلا فقلنا يا رسول الله : بتنا الليلة | بشر ليلة بات بها ~~قوم فقدناك . فقال : ' إنه أتاني داعي الجن فانطلق بنا | PageV01P142 | ~~فأرانا بيوتهم ونيرانهم ' رواه مسلم في الصحيح . قال الحاكم أبو | عبد الله ~~فأما حديث أبي عبد الله النهدي وأبي تميمة الهجيمي | وعمرو البكالي عن عبد ~~الله فليس في حديث واحد منهم ذكر نبيذ | التمر إنما ذكروا خروج عبد الله مع ~~النبي [ # ] تلك الليلة على | اضطراب في الإسناد ، فإن في حديث سليمان التيمي عن ~~أبي تميمة | عن عبد الله وقيل عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن عبد ~~الله | وعلى هذا الاضطراب لا تقوم بهم الحجة . قال البيهقي رضي الله عنه | ~~قد تتبعت هذه الروايات فوجدتها على ما ذكر إمامنا أبو عبد الله ولم | ~~أخرجها طلبا للاختصار . وقد روي في جواز الوضوء بالنبيذ حديث | PageV01P143 ~~| واه عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه على الدارقطني ابن عمر | الحافظ عن ~~عثمان بن أحمد حدثنا أبو القاسم بن عبد الباقي | حدثنا المسيب بن واضح ~~حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن | الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ~~عن ابن عباس قال : | قال رسول الله [ # | ] : ' النبيذ وضوء من لم يجد الماء ' قال علي بن | عمر : كذا قال . ~~ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين ms007 في ذكر | ابن عباس وفي ذكر النبي [ # ] قد اختلف فيه عن المسيب فحدثنا به PageV01P144 | محمد بن المظفر حدثنا ~~محمد بن محمد بن سليمان حدثنا | المسيب بهذا الإسناد موقوفا غير مرفوع إلى ~~النبي [ # | ] والمحفوظ | من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي [ # ] ولا إلى ابن عباس . حدثناه | أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا ~~الحكم بن | موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال | ~~PageV01P145 | عكرمة : ' النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره هكذا رواه الوليد بن ~~| مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن عكرمة من قوله وكذلك رواه | شيبان النحوي ~~وعلي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير . وروي | من وجه آخر أوهى من هذا عن ~~أبي عبيدة مجاعة عن أبان عن | عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : ' إذا لم يجد ~~أحدكم ماء ووجد النبيذ | فليتوضأ به ' قال علي بن عمر أبان هو ابن أبي عياش ~~متروك | ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه رأى عكرمة غير مرفوع وروي عن | ~~PageV01P146 | عبد الله بن محرر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : ' ~~النبيذ وضوء | من لم يجد الماء ' قال علي بن عمر : ابن محرز متروك الحديث | ~~وروي عن الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي | رضي الله عنه كان ~~' لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ ' وروي عن أبي | إسحق الكوفي عن مزيدة بن ~~جابر عن علي رضي الله عنه عن أبي ليلى | الخراساني مزيدة عن علي قال : ' لا ~~بأس بالوضوء بالنبيذ ' والحجاج | والحارث وأبو إسحق عبد الله بن ميسرة وأبو ~~ليلى ضعفاء ويقال أبو | ليلى هو عبد الله بن ميسرة ويقال له أبو إسحاق . | # | ( مسألة ( 3 ) : ) # | وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح وقال أبو حنيفة | PageV01P147 | ~~يطهر جلد الحيوان بذبحه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال : | سمعت النبي [ # | ] يقول : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر ' خرج هذا | مخرج الشرط والجزاء ~~فقوله إذا دبغ شرط وقوله فقد طهر جزاء | والجزاء لا يسبق الشرط كما يقال : ~~إذا دخلت الدار فأنت حر ، فما ms008 لم | يدخل لا يعتق . وروي عن أبي المليح ~~الهذلي عن أبيه أن | رسول الله [ # ] : ' نهى عن جلود السباع ' وفي رواية قال : ' نهى | رسول الله [ # | ] عن جلود السباع أن تفرش ' قال الحاكم أبو | عبد الله هذا حديث صحيح ~~الإسناد . فإن أبا المليح عامر بن أسامة بن | عمير صحابي من بني لحيان مخرج ~~حديثه في المسانيد وله | PageV01P148 | شاهد من حديث المقدام بن معد يكرب ~~ومعاوية رواه أبو داود في | حديث ذكر فيه أنه قال لمعاوية فأنشدك بالله هل ~~تعلم أن رسول الله [ # ] | ' نهى عن لبس جلود السباع وركوبها قال : نعم ' وقد ورد النهي في جلد ~~| النمر خاصة عنده أيضا عن هناد عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن | سيرين عن ~~معاوية قال قال رسول الله [ # | ] : ' لا تركبوا الخز | PageV01P149 | ولا النمار ' قال : وكان معاوية ~~لا يتهم في الحديث عن | رسول الله [ # ] وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي [ # | ] قال : | ' لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ' وربما يستدل أصحابهم ~~| بما روي عن هشام عن قتادة عن الحسن . عن جون عن | سلمة بن المحبق الهذلي ~~أن النبي [ # ] قال : ' دباغ الأديم | PageV01P150 | ذكاته ' وهذا ورد في جلد الميتة ~~إذا دبغ ، وقد روى الدارقطني | عن محمد بن مخلد عن عبد الله بن الهيثم ~~العبدي عن | معاذ عن هشام عن أبيه بهذا الإسناد ' أن نبي الله [ # | ] دعا في غزوة | تبوك بماء من عند امرأة فقالت : ما عندي إلا في قربة ~~ميتة | فقال أليس دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : ' فإن ذكاتها دباغها ' . | ~~PageV01P151 | وأما قوله دباغ الأديم ذكاته فمعناه والله أعلم : طهارته ~~وطيبه يقال ريح | ذكية أي طيبة . يدل على ذلك رواية أبي داود عن حفص عن ~~هشام عن | قتادة بهذا الإسناد عن سلمة أن رسول الله [ # ] : ' جاء في غزوة تبوك أي | على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء ~~فقالوا يا رسول الله : إنها ميتة . | قال دباغها طهورها ' في حديث ابن عباس ~~وعائشة مفسرا فروى عنه قال | ماتت شاة لميمونة فقال النبي [ # | ] هلا استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها | ميتة . قال : إن ms009 دباغ الأديم ~~طهوره وروي عن عائشة أنها سمعت | النبي [ # ] يقول : ' دباغ الأديم طهوره ' وروي عن سعيد بن أبي | PageV01P152 | ~~عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق الحديث وقال : ' ذكاة | الأديم ~~دباغه ' وروي عن محمد بن أبي ليلى عن أبي بحر عن أبي | وائل عن ابن عمر أنه ~~قال في الفراء ' ذكاته دباغه ' ابن أبي ليلى هذا | لا يحتج بحديثه والله ~~تعالى أعلم . | # | ( مسألة ( 4 ) : ) # وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ . وقال أبو حنيفة يطهر | دليلنا : من الخبر ~~حديث رافع بن خديج عن النبي [ # | ] قال : ' شر | PageV01P153 | الكسب مهر البغي وثمن الكلب وثمن الحجام ~~أخرجه مسلم | في الصحيح دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه للكساب منه | ~~لتحصيل ثمنه ، وقد سماه المصطفى [ # ] شر كسب وسماه خبثا في | أخبار أخر سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب ~~البيوع وروي عن ابن | عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ # | ] قال : ' ثمن الكلب خبيث | وهو أخبث منه ' قال الحاكم أبو عبد الله : ~~هذا حديث رواته كلهم | ثقات فإن سلم من يوسف بن خالد السمتي فإنه صحيح على ~~شرط | البخاري وروى أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن | PageV01P154 | ~~الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ | علينا كتاب رسول الله ~~[ # ] بأرض جهينة وأنا غلام شاب ' أن لا | تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ~~' وقد روى فيه قبل موته | PageV01P155 | بشهر ، وروي عن أبي المليح عن أبيه ~~قال : ' نهى رسول الله [ # | ] عن | جلود السباع ' . والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل | ~~النبوة أن النبي [ # ] : دعا على ابن أبي لهب ' اللهم سلط عليه كلبا | من كلابك فجاء أسد ~~فافترسه ' وربما استدل أصحابهم بعموم | قوله : ' أيما إهاب دبغا فقد طهر ' ~~رواه مسلم في الصحيح من حديث | ابن عباس عن النبي [ # | ] وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل | حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا ~~عام والخاص يحكم على | PageV01P156 | العام . وقد قيل أن جلد الكلب لا يطهر ~~والله أعلم . | # ( مسألة ( 5 ) : ) $ # وشعر الميتة وصوفها وقرنها ms010 وعظمها نجسة وقال أبو حنيفة : | شعر الحيوان ~~وصوفه وقرنه وعظمه لا ينجس بموته ولا يموت | بموته . ودليلنا من طريق الخبر ~~ما مضى من حديث معاوية أن | النبي [ # | ] ' نهى عن ركوب النمار ' وفي صحيح مسلم عن ابن عباس | أن النبي [ # ] : ' مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ' ألا أخذوا إهابها | فدبغوه ~~فانتفعوا به ، قالوا يا رسول الله إنها ميتة ، قال : إنما حرم | أكلها ' ~~لما رآها [ # | ] بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو | كان الشعر والصوف ~~والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى ، | والمراد بالإهاب الجلد ~~وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته | عن ابن عباس أن رسول الله [ # ] ' وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة | PageV01P157 | من الصدقة . ~~فقال النبي [ # | ] : ' هلا انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة | فقال : إنما حرم أكلها ' ~~وقوله إنما حرم أكلها أي ما يكون مأكولا | فأما ما تنازعنا فيه فغير مأكول ~~. وروي بإسناد ضعيف مرفوعا عن | ابن عمر ' ادفنوا الأظفار والدم والشعر ~~فإنه ميتة ' وروي في دفن | الشعر والظفر أحاديث ضعيفة وروي عن أبي واقد ~~الليثي عن | النبي [ # ] أنه قال : ' ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ' وهذا | الحديث ورد ~~على سبب وهو مذكور في كتاب الصيد بتمامه . وربما | استدل أصحابهم بما روى ~~يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن | PageV01P158 | يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أم سلمة مرفوعا ' لا بأس | بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها ~~وشعرها وقرنها إذا غسل | بالماء ' قال الدارقطني : يوسف بن السفر : متروك ~~ولم يأت به | غيره وروي عن عبد الجبار بن مسلم عن الزهري ، عن | عبيد الله ~~عن ابن عباس قال : ' إنما حرم رسول الله [ # | ] من الميتة | لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ' قال ~~الدارقطني : | PageV01P159 | وعبد الجبار بن مسلم ضعيف . ورواه أبو بكر ~~سلمى الهذلي عن | الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : إنما حرم من ~~الميتة ما يؤكل | منها وهو اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف ~~فهو | حلال ' لم يذكر النبي [ # ] في متنه ms011 ورواه أيضا بالإسناد وتفسير | الآية : ^ ( قل لا أجد في ما ~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ^ الآية | قال : الطاعم الأكل فأما السن ~~والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر | والعصب فلا بأس به لأنه يغسل ' قال ~~الدارقطني أبو بكر الهذلي | متروك . ورواه بالإسناد مرفوعا ' ألا كل شيء من ~~الميتة حلال إلا ما | أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والسن والصوف ~~والعظم فكل | هذا حلال لأنه لا يذكى ' قال يحيى بن معين : هذا الحديث ليس | ~~يرويه إلا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ' أنه | كره ~~من الميتة لحمها فأما السن والشعر والقرن فلا بأس به ' | وقال يحيى : أبو ~~بكر الهذلي ليس بشيء . قال يحيى : قال غندر : | PageV01P160 | كان أبو بكر ~~الهذلي كذابا وقد روي عن عبد الله بن قيس | البصري سمع ابن مسعود يقول : ' ~~إنما حرم من الميتة لحمها | ودمها ' وهذا إن صح فالمراد والله أعلم اللحم ~~والدم وما في | معناهما مما لا يؤثر فيه الدباغ دون الجلد الذي يؤثر فيه ~~الدباغ فيطهر | به . وما روي ' من امتشاط رسول الله [ # | ] بمشط من عاج ' فرواه | عمرو بن خالد الواسطي عن قتادة عن أنس وعمرو ~~ضعيف . وأما | شعور الآدميين فإنها طاهرة في ظاهر مذهب الشافعي رضي الله | ~~عنه لكرامته . ولوقع البلوى به وقد صح عن النبي [ # ] أنه أمر | بتفريق شعره بين الناس ولولا أنه طاهر لما أمر بتفريقه إن ~~شاء الله | PageV01P161 | تعالى فإن النجس لا يقسم . | # | ( مسألة ( 6 ) : ) # ولا يجوز استعمال الآنية المضببة بالفضة تضبيب | تزيين لها وقال أبو ~~حنيفة يجوز ، ودليلنا من الخبر | حديث أم سلمة المتفق على صحته أن رسول ~~الله [ # | ] | قال : ' إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر | PageV01P162 | في ~~بطنه نار جهنم ' وهذا تحريم ورد في الفضة والتحريم إذا ورد | عم القليل ~~والكثير كما قلنا في الربا ، وروي عن ابن عمر عن | رسول الله [ # ] : ' من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من | ذلك فإنما يجرجر ~~في بطنه نار جهنم ' أخرج الإسناد أبو الوليد ms012 | والشيخ أبو الحسن الدارقطني ~~في كتابيهما وروى عن ابن سيرين | عن عمرة أنها قالت : ' كنا مع عائشة فما ~~زلنا بها حتى رخصت لنا في | الحلى ولم ترخص لنا في الإناء المفضض ' وقد روي ~~في الرخصة | حديث في إسناده نظر عن أم عطية وروي عن خصيف عن | PageV01P163 ~~| نافع عن ابن عمر أنه أتي بقدح مفضض ليشرب منه فأبى أن | يشرب فسألته فقال ~~: ' إن ابن عمر منذ سمع رسول الله [ # | ] : ' نهى عن | الشرب في آنية الذهب والفضة ، لم يشرب في القدح المفضض ~~' | والله أعلم . | # ( مسألة ( 7 ) : ) $ # ولا يجوز الوضوء بغير النية وقال أبو حنيفة : يجوز ودليلنا | من طريق ~~الخبر حديث عمر المتفق على صحته قال سمعت | رسول الله [ # | ] يقول : ' إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما | نوى ' وفي صحيح ~~مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال | PageV01P164 | رسول الله [ # ] : ' الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان | وسبحان الله والحمد ~~لله تملآن أو تملأ ما بين السموات | والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ~~والصبر ضياء ، والقرآن | حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه ~~فمعتقها أو | موبقها ' ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ ~~وإنكارهم | ذلك وقولهم أن الوضوء ليس من الدين وعند أبي داود عن أبي هريرة ~~| قال قال رسول الله [ # | ] : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن | لم يذكر اسم الله عليه ' ~~وعنده عن ابن السرح عن ابن وهب | PageV01P165 | عن الدراوردي قال : وذكر ~~ربيعة أن تفسير حديث النبي [ # ] ' لا | وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' . # أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا | للجنابة وروي عن ~~عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني بعض أهل | بيتي عن أنس بن مالك : - # ' أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا | رسول الله إنك رغبتنا ~~في السواك فهل دون ذلك من شيء : قال : | أصبعاك سواك عند وضوءك تمرهما على ~~أسنانك إنه لا عمل لمن لا | نية له ولا أجر لمن لا حسبة له . | PageV01P166 ~~| # | ( مسألة ( 8 ) : ) # والسنة أن ms013 يمسح رأسه ثلاثا وقال أبو حنيفة : السنة أن يمسحه | مرة واحدة ~~. # روى أبو داود عن عامر عن شقيق بن سلمة قال : رأيت | عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا . | ثم رأيت رسول الله [ # | ] فعل هذا ' وإسناده قد احتجا : بجميع رواته | غير عامر بن شقيق قال ~~الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم في عامر طعنا | PageV01P167 | بوجه من ~~الوجوه وعنده أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن | عن حمران قال : رأيت عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه ' توضأ ' | فذكر حديثا وفيه ' ومسح ' رأسه ثلاثا وقال ~~: ' هكذا رأيت | رسول الله [ # ] يتوضأ ' . وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ | صفة ثم غسل رجليه ثلاثا . ~~ثم قال رأيت رسول الله [ # | ] توضأ | هكذا . وقال من توضأ دون هذا كفاه ' وروى عبد الحميد | ~~PageV01P168 | الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير أن | علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فذكر وضوءه ثلاثا | ثلاثا وفيه ~~ومسح برأسه ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله [ # ] فعل ' | هكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة . ومسح برأسه ~~ثلاثا | وقد رواه أبو عوانة وزائد بن قدامة عن خالد ولم يذكر العدد كما | ~~ذكره أبو حنيفة ثم خالفه وروي عن ابن جريج عن محمد بن | PageV01P169 | علي ~~بن حسين عن أبيه عن جده عن علي ' أنه توضأ فذكر وضوءه | وفيه ومسح برأسه ~~ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله [ # | ] يتوضأ وعن | أبي داود عن الربيع بنت معوذ : صفة وضوء توضأه رسول الله ~~[ # ] | عندهم وفيه ' مسح برأسه مرتين ' وما روي في حديث عثمان | وغيره من ~~المسح مرة واحدة فليس فيه نفي العدد ، وفيما رويناه | إثباته سنة ، والأولى ~~بنا الجمع بين الخبرين إذا أمكن والله المعين على | ذلك والموفق للصواب وهو ~~أعلم به . | PageV01P170 | # | ( مسألة ( 9 ) : ) # الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد . # وقال أبو حنيفة هما من الرأس يمسحان بالماء الذي يمسح به | الرأس ودليلنا ~~من طريق الخبر ما روي عن عبد الله بن ms014 زيد | الأنصاري قال : ' رأيت رسول ~~الله [ $ ] يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف | الماء الذي مسح به رأسه ' . وروى ~~مالك عن نافع أن عبد الله بن | PageV01P171 | عمر ' كان إذا توضأ يأخذ ~~بأصبعيه لأذنيه ' وفي رواية : ' كان يعيد أصبعيه | في الماء فيمسح بهما ~~أذنيه ' إسناده صحيح لا يشتبه على أحد . # وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك معنى ما قلنا . # روى حميد عن أنس : أن رسول الله [ # | ] توضأ فمسح باطن | أذنيه وظاهرهما . وقال : وكان ابن مسعود : يأمر ~~بذلك . وربما | استدلوا بما روي عن النبي [ # ] أنه قال : ' الأذنان من الرأس ' | PageV01P172 | بأسانيد كثيرة ما منها ~~إسناد إلا وله علة ، روي ذلك عن ابن | عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله ~~وأبي موسى وأبي هريرة | وأنس وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وسمرة بن جندب ~~وعائشة | PageV01P173 | بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين . # أما حديث ابن عمر فروي عن يحيى بن العريان الهروي | عن حاتم ابن إسماعيل ~~عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن | عمر مرفوعا . قال علي بن عمر : وهو وهم ~~والصواب عن أسامة | عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا حدثناه | ~~إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع حدثنا | أسامة بن زيد ~~وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا | PageV01P174 | موسى بن إسحاق حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو | أمامة عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة ~~سمعت ابن عمر | يقول : الأذنان من الرأس ' قال البيهقي رحمه الله وقد روي ~~عن | أبي زيد الهروي بإسناده عن حاتم بن إسماعيل مثله | مسندا ومن رواه ~~مسندا ليس ممن يقبل منه ما تفرد به إذا لم | PageV01P175 | تثبت عدالته ، ~~فكيف إذا خالف الثقات مثل وكيع بن الجراح الحافظ | المتقن وأبي أسامة حماد ~~بن أسامة المتفق على عدالته وقد أتيا به | موقوفا وكذلك رواه سفيان الثوري ~~في الجامع عن سالم أبي | النضر عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر موقوفا . وروي ~~ذلك | من وجه آخر عن ضمرة بن ربيعة وعن القاسم ms015 بن يحيى بن يونس | كلاهما عن ~~إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع | PageV01P176 | عن ابن عمر ~~مرفوعا ، والقاسم بن يحيى ضعيف وضمرة بن | ربيعة أيضا ليس بالقوي فإن سلم ~~منهما فالحمل فيه على | إسماعيل بن عياش ورفعه وهم والصواب موقوف . قال ~~الحاكم أبو | عبد الله إسماعيل بن عياش على جلالة محله إذا انفرد بحديث لم ~~| يقبل منه لسوء حفظه ولإسماعيل بن عياش أخوات في روايته | المناكير عن ~~يحيى الأنصاري فمنها وذكر حديثه عن يحيى عن أنس | مرفوعا ' خير نسائكم ~~العفيفة الغلمة ' قال الحاكم ففي هذا | الحديث الواحد غنية لمن تدبره من ~~أهل الصنعة . وروي عن | عبد الرحمن بن مهدي أنه كان لا يحدث عنه وذكر عند ~~يحيى بن PageV01P177 | معين فقال : كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام ~~وما روى عن غيرهم | فخلط فيها . وروي ذلك من وجه آخر عن عبد الله بن محمد ~~ابن وهب | الفهري . حدثنا ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن عبيد الله | عن ~~نافع عن ابن عمر مرفوعا قال علي بن عمر : كذا قال عن | عبد الرزاق عن عبيد ~~الله ورفعه وهم ورواه إسحاق بن إبراهيم قاضي | غزة عن ابن أبي السري عن عبد ~~الرزاق عن الثوري عن عبيد الله | ورفعه أيضا وهم ، ووهم في ذكر الثوري ~~وإنما رواه عبد الرزاق عن | PageV01P178 | عبد الله بن عمر أخي عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر موقوفا . ورواه | الدارقطني عن محمد بن إسماعيل عن ~~إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق | عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا . ~~قال وكذلك رواه محمد بن | إسحق عن نافع وعبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن ~~عمر موقوفا . | وروى ذلك من وجه آخر عن محمد بن الفضل عن زيد العمي عن | ~~مجاهد عن ابن عمر ، وعن زيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال | PageV01P179 | ~~علي بن عمر : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث ، وقال | إبراهيم بن ~~يعقوب الجوزجاني : محمد بن الفضل بن عطية كان ms016 كذابا | سألت ابن حنبل عنه ~~قال : ذاك عجب يجيئك بالطامات ، هو صاحب | حديث ناقة ثمود وبلال المؤذن . ~~وروي ذلك من أوجه عن ابن عمر | موقوفا فذكرها والله أعلم . | وأما حديث ابن ~~عباس رضي الله عنهما : فروي عن | الحسن بن علي بن شبيب المعمري عن أبي كامل ~~الجحدري | PageV01P180 | عن غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال ~~| رسول الله [ # | ] : ' الأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله هذا | حديث يعرف ~~بالمعمري وهو آخر ما ذكره موسى بن هارون في | الإنكار عليه وقد سرقه منه ~~الباغندي وغيره ، رواه أبو أحمد بن | عربي عن محمد بن محمد الباغندي عن أبي ~~كامل فذكره بنحوه | وزاد قال أبو كامل لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث ~~الواحد | أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس والأفطس ضعفه ابن معين | ~~PageV01P181 | ثم أبو عبد الله النسائي ورواه الدارقطني عن أبي الحسن | ~~النيسابوري عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار عن أبي | كامل قال ~~الدارقطني : تفرد به أبو كامل عن غندر وهو وهم | والصواب عن ابن جريج عن ~~سليمان بن موسى عن النبي [ # ] | مرسلا حدثنا به إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا | وكيع ~~حدثنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى أن رسول الله [ # | ] | قال وهكذا رواه سفيان بن سعيد الثوري في الجامع | وعبد الرزاق بن ~~همام وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وصلة بن | PageV01P182 | سليمان عن ابن ~~جريج مرسلا وقد قيل عن ابن جريج عن سليمان | عن أبي هريرة عن النبي [ # ] رواه عاصم بن علي عن ابن | جريج . قال الدارقطني : وهم علي بن عاصم في ~~قوله عن أبي هريرة | والذي قبله أصح وقد رواه الربيع بن بدر عن ابن جريج ~~مثل | حديث غندر مرفوعا ' مضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس ' | سئل ابن ~~معين عن الربيع بن بدر فقال : كان ضعيفا . قال البخاري | PageV01P183 | ~~ربيع بن بدر ويقال له عليلة السعدي التميمي البصري ضعفه | قتيبة . وروي ذلك ~~من وجه آخر فروي عن إسرائيل عن | جابر عن عطاء ms017 عن ابن عباس مرفوعا قال علي ~~بن عمر | الدارقطني : جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن | عبد الله ~~. أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن | عطاء وهو أشبه بالصواب وروي ~~عن إسماعيل بن مسلم عن | عطاء فاختلف عنه فرواه القاسم بن غصن عن إسماعيل ~~عن | PageV01P184 | عطاء عن ابن عباس قال علي بن عمر : إسماعيل بن مسلم | ~~ضعيف والقاسم بن غصن مثله . قال علي : خالفه علي بن | هاشم فرواه عن ~~إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي | هريرة . ولا يصح أيضا ، قال ~~الدارمي : وسألته يعني ابن | معين عن إسماعيل بن مسلم المكي فقال : ليس ~~بشيء . قلت : | فإسماعيل بن مسلم العبدي فقال : ثقة وروي بذلك من | وجه آخر ~~عن محمد بن زياد . عن ميمون بن مهران عن | PageV01P185 | ابن عباس مرفوعا . ~~محمد بن زياد هذا هو الطحان : كذاب خبيث ، | وصفه ابن معين ، ورواه يوسف بن ~~مهران عن ابن عباس | موقوفا من رواية علي بن زيد بن جدعان عنه وليسا ~~بالقويين | ورواه عمر بن قيس المكي عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وعمر | ضعيف ~~وروي بإسناد أكثر رواته مجهولون عن عبد الوهاب بن | مجاهد عن أبيه عن ابن ~~عمر وابن عباس مرفوعا قال ابن | PageV01P186 | معين : عبد الوهاب بن مجاهد ~~ضعيف . قال البخاري : | عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر مولى السائب القرشي عن ~~أبيه . قال : | وكيع : كانوا يقولون أنه لم يسمع من أبيه شيئا قال الحاكم ~~أبو | عبد الله يروي عن أبيه أحاديث موضوعة ، وأما أحاديث جابر | رضي الله ~~عنه فروي عن سلام حدثنا إسماعيل بن أمية | وإسماعيل المكي عن عطاء عن جابر ~~مرفوعا وذكر جابر فيه خطأ : | وقد اختلف فيه على إسماعيل المكي كما سبق ~~ذكري له والله أعلم . | والأشبه بالصواب حديث عطاء عن النبي [ $ ] كما تقدم ~~ذكري له | والله أعلم . # وأما حديث أبي موسى فروي عن علي بن جعفر | عن علي بن زياد الأحمر حدثنا ~~عبد الرحيم | PageV01P187 | ابن سليمان حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي موسى ~~مرفوعا ، | قال علي ms018 بن عمر : رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم . والصواب | ~~موقوف فالحسن لم يسمع من أبي موسى . حدثنا به جعفر بن محمد | حدثنا موسى بن ~~إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم | عن أشعث عن الحسن عن ~~أبي موسى قال ' الأذنان من الرأس ' | موقوف قال على تابعه إبراهيم بن موسى ~~الفراء وغيره عن | PageV01P188 | عبد الرحيم قال علي بن المديني : الحسن لم ~~يسمع من أبي | موسى ورواه يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال : ' الأذنان | من ~~الرأس ' وهو الصواب . وأما حديث أبي هريرة فروي | عن أبي عثمان عمرو بن ~~الحصين البصري عن محمد بن | علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب ~~عن | PageV01P189 | أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # | ] : ' تمضمضوا واستنشقوا | والأذنان من الرأس ' قال الحاكم أبو عبد ~~الله : تفرد به محمد بن | علاثة عن عبد الكريم وابن علاثة : هو أبو اليسير ~~القاضي محمد بن | عبد الله بن علاثة الشامي ذاهب الحديث بمرة وله مناكير عن ~~| الأوزاعي وغيره من أئمة المسلمين فمنها ما يذكر عنه عن | الأوزاعي عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ' لا حسد | ولا ملق إلا في طلب ~~العلم ' وقال علي بن عمر : عمرو بن | الحصين وابن علاثة ضعيفان وروي عن ~~إسماعيل بن عياش عن | PageV01P190 | يحيى الأنصاري عن ابن المسيب عن أبي ~~هريرة مرفوعا . قال الحاكم أبو | عبد الله : تفرد به إسماعيل عن يحيى وقد ~~سبق ذكر إسماعيل . وروي | عن البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ~~قال علي بن | عمر : البختري ابن عبيد ضعيف وأبوه مجهول وقال الحاكم أبو عبد ~~الله : | بختري بن عبيد الطائي روى عن أبيه عن أبي هريرة أحاديث موضوعة | ~~وروى عبد الله بن محرز عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة موقوفا | وعبد الله ~~بن محرر ساقط قد تقدم ذكره وأما حديث أنس رضي الله عنه | فروي عن عبد الحكم ~~عن أنس عن رسول الله [ # ] . قال الدارقطني | PageV01P191 | عبد الحكم لا يحتج به وقال البخاري : ~~عبد ms019 الحكم القسملي | البصري عن أنس وأبي بكر الصديق منكر الحديث روي بإسناد ~~| آخر ضعيف عن أنس فذكره بإسناده عن يزيد الرقاشي عن أنس | مرفوعا . وأما ~~حديث أبي ربيعة فروي عن حماد بن زيد | حدثنا سنان بن ربيعة أبو ربيعة عن ~~شهر بن حوشب عن أبي | أمامة أن رسول الله [ # | ] ' توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ' وقال : | ' الأذنان من الرأس ' وكان ~~[ # ] يمسح المأقين قال ابن معين | PageV01P192 | سنان بن ربيعة يحدث عنه ~~حماد بن زيد ليس بالقوي وقد روى | عنه السهمي قال الدارقطني حدثنا دعلج قال ~~: سألت موسى بن | هارون عن هذا الحديث فقال ليس بشيء . شهر بن حوشب فيه | ~~وشهر بن حوشب ضعيف والحديث رفعه شك وبصحة ما قاله | موسى روى أبو داود عن ~~سليمان بن حرب ومسدد وقتيبة عن | PageV01P193 | حماد عن سنان بن ربيعة عن ~~شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر | وضوء النبي [ # | ] قال وكان رسول الله [ # ] ' يمسح المأقين قال : وقال | ' الأذنان من الرأس ' . قال سليمان بن حرب ~~يقولها أبو أمامة قال | قتيبة : قال حماد : لا أدري هو من قول النبي [ # | ] أو أبي أمامة يعني | قصة الأذنين ، قال قتيبة : عن سنان بن ربيعة ~~وروى الدارقطني | عن ابن حشيش عن يوسف بن موسى عن سليمان بن حرب عن | حماد ~~عن سنان عن شهر عن أبي أمامة أنه وصف وضوء | رسول الله [ # ] فقال : ' كان إذا توضأ مسح مآقيه بالماء ' | وقال أبو أمامة ' الأذنان ~~من الرأس ' قال سليمان بن حرب : | ' الأذنان من الرأس ' إنما هو من قول أبي ~~أمامة فمن قال غير هذا | فقد بدل أو كلمة قالها سليمان أي أخطأ . قال ~~الدارقطني : وقفه | سليمان عن حماد ، وهو ثقة ثبت وروي عن جعفر بن الزبير | ~~PageV01P194 | عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا قال الدارقطني : جعفر بن | ~~الزبير متروك وقال البخاري : هو متروك الحديث وقال ابن | معين : ضعيف . # وروي عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن | أبي أمامة مرفوعا قال ~~الدارقطني : أبو بكر بن أبي مريم ضعيف | وقال ابن معين الإفريقي ms020 ليس به بأس ~~وفيه ضعف وهو أحب | إلي من أبي بكر بن أبي مريم الغساني . # وأما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فروى عن | PageV01P195 | سويد بن ~~سعيد عن يحيى بن زكريا عن شعبة عن حبيب عن | عباد عن عبد الله بن زيد قال : ~~رأيت رسول الله [ $ ] توضأ بثلثي | مد وجعل يدلك والأذنان من الرأس ' . | ~~PageV01P196 # سعيد بن سعيد الحدثاني الأنباري : اختلط بعد أن كتب عنه | مسلم ولعله لو ~~عرف تغيره لما روى عنه في الصحيح وذكر عن ابن | معين : حين ذكر له روايته ~~عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات | عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : ' من ~~عشق فعف وكتم فمات مات | شهيدا ' . # ' فقال لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو ' سويد بن سعيد | ونحن نذكر حالة ~~أبين من هذا في مسألة القراءة خلف الإمام . # وأما حديث سمرة رضي الله عنه فروي عن الحجاج بن | يوسف أنه قال في خطبته ~~عن سمرة عن رسول الله [ # | ] : والحجاج | لا يحتج بحديثه إن كان محفوظا عنه والطريق إليه سليم ولا ~~| PageV01P197 | يخفى حاله على أحد وأما حديث عائشة رضي الله عنها فروي عن ~~| عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن | موسى عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة مرفوعا وهو وهم من عصام | أو من دونه والصواب مرسل . وروي ~~عن محمد الأزهري عن | القفل بن موسى عن ابن جريج بمعناه مسندا قال ~~الدارقطني : كذا | قال والمرسل أصح قال البيهقي رحمه الله تعالى وهؤلاء ~~الذين | وصلوا هذا الإسناد . تارة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس | ~~PageV01P198 | وتارة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة | ~~وغير ذلك مما سبق ذكرنا له ليسوا من أهل الصدق والعدالة بحيث | إذا تفردوا ~~بشيء يقبل ذلك منهم أو جاز الاحتجاج بهم فكيف إذا | خالفوا الثقات وباينوا ~~الأثبات وعمدوا إلى المعضلات فجودوها | وقصدوا إلى المراسيل والموقوفات ~~فأسندوها والزيادة إنما هي | PageV01P199 | مقبولة عن المعروف بالعدالة ~~والمشهور بالصدق والأمانة دون من كان ms021 | مشهورا بالكذب والخيانة أو منسوبا ~~إلى نوع من الجهالة وقد روي | عن الثوري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال ~~: قال | رسول الله [ # ] . وهذا هو الصواب وبغير ذلك لا تثبت الحجة | عندنا . وروي عن اليمان ~~أبي حذيفة عن عمرة . قالت : سألت | عائشة رضي الله عنه عن الأذنين قالت من ~~الرأس . وقالت : ' كان | رسول الله [ # | ] يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا توضأ قال ابن | معين : يمان بن ~~المغيرة ليس بشيء وقال البخاري : يمان بن | المغيرة أبو حذيفة : العنزي . ~~قال وكيع : التيمي منكر الحديث ، | PageV01P200 | وربما استدلوا بما روي عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما : رأى | رسول الله [ # ] ( يتوضأ ) فذكر الحديث ' ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه | وأذنيه مسحة ~~واحدة ' وهذا لو صح فلا حجة لهم فيه إذ يجوز أنه | عزل سبابتيه فمسح بها ~~أذنيه ، كما روي في بعض الأخبار والحكاية | حكاية حال . وقد روي عن طلحة بن ~~مصرف عن أبيه عن | جده ، قال : كان رسول الله [ # | ] ' إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه | حتى يأتي على أذنيه وسالفته ' ~~قال ابن المديني قلت لسفيان أن | ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ~~' أنه رأى | النبي [ # ] توضأ ' فأنكر ذلك سفيان وعجب أن يكون جد طلحة لقي | النبي [ # | ] . قال علي : وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب | جد طلحة فقال : عمرو ~~بن كعب أو كعب بن عمرو . وكانت له | صحبة قال أبو داود قال مسدد : فحدثت به ~~يحيى بن سعيد القطان | فأنكره . قال أبو داود : وسمعت أحمد يقول : ابن ~~عيينة زعموا كان | PageV01P201 | ينكره ويقول ليس هذا طلحة بن مصرف عن أبيه ~~عن جده ؟ قال | ابن معين : المحدثون يقولون : رآه . وأهل بيت طلحة يقولون : ~~ليست | له صحبة وروي عن عروة بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن | أبيه عن ~~عثمان أنه قال : ( الأذنان من الرأس ) وليس من شرطنا | قبول خبر رجل لا ~~يعرف باسمه فكيف بعدالته وصدقه . وروي عن | إبراهيم أنه قال : أما أنا ~~فأغسل مقدمهما مع وجهي وأمسح | مؤخرهما مع رأسي فإن كانتا من ms022 الوجه كنت قد ~~غسلتهما وإن كانتا | من الرأس كنت قد مسحتهما ' وبلغني عن أبي العباس ابن ~~سريح | أنه كان يغسلهما ثلاثا مع الوجه ويمسحهما ثلاثا مع الرأس وثلاثا | ~~على الانفراد خروجا من الخلاف والله أعلم وبه التوفيق . | PageV01P202 | # ( مسألة ( 10 ) : ) $ # وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم وقال بجوازه في | PageV01P203 | ~~الجديد وهو مذهب أبي حنيفة ووجهة قولنا لا يجوز من طريق | الخبر : ما روي ~~عن عمر ( أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على يديه | فأبصره النبي [ # | ] ' فقال ارجع أحسن وضوءك فرجع ثم صلى ' | أخرجه مسلم في صحيحه . وروي ~~هذا المتن بعينه من حديث أنس بن | مالك بإسناد صحيح ' أن رجلا جاء إلى ~~النبي [ # ] قد توضأ وترك على | قدميه مثل موضع الظفر فقال رسول الله [ # | ] : ' ارجع فأحسن | وضوءك ' رواته كلهم ثقات ، مجمع على عدالتهم . ~~وشاهده ما روى | أبو داود بإسناده عن خالد عن بعض أصحاب النبي [ # ] ' أن | النبي [ # | ] رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها | الماء فأمره ~~النبي [ # ] أن يعيد الوضوء والصلاة ' وروي عن أبي | PageV01P204 | المتوكل قال ~~توضأ ابن عمر وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء | فأمره النبي [ # | ] أن يعيد الوضوء والصلاة ' وهذا منقطع وروي | ذلك عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه موقوفا عن سفيان عن | الأعمش عن أبي سفيان وعن جابر قال رأى ~~عمر رجلا يتوضأ فبقي | في رجله لمعة فقال ' أعد الوضوء ' وعن سفيان عن خالد ~~الحذاء | PageV01P205 | عن أبي قلابة عن عمر مثله وأما وجه قولنا أنه يجوز ~~، ما روى | الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ' أنه بال في السوق فتوضأ | ~~وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى لجنازة فمسح | على خفيه ثم ~~صلى وروي عن عبيد بن عمير الليثي ' أن عمر | رأى رجلا وبظهر قدميه لمعة لم ~~يصبها الماء فقال له عمر : أبهذا | الوضوء تحضر الصلاة ، فقال يا أمير ~~المؤمنين البرد شديد وما معي ما | يدفيني فرق له عمر بعد ما هم به قال . ~~فقال له اغسل ما تركت ms023 | من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة ' هذا يدل على ~~أن الذي | أمر به عمر من إعادة الصلاة كان على طريق الاستحباب وقوله [ # ] : | PageV01P206 | ' ارجع فأحسن وضوءك ' يريد به إن شاء الله تعالى غسل ~~ما لم يصبه الماء . | والحديث الآخر منقطع وحديث ابن عمر ثابت لا شك فيه ، ~~وحديث | عمر إسناده جيد . فالصحيح أنه يجوز كما قال في الجديد . وروي عن | ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أتيت النبي [ # | ] فقلت يا رسول الله : | ' إن أهلي تغار إذا وطئت جواري . قال ولم ~~تعلمهن بذلك . قلت من قبل | الغسل . قال ' فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند ~~أهلك فإذا حضرت | الصلاة فاغسل سائر بدنك ' وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل ~~إلا أنه غير | معروف وفي إسناده ضعف . وروي عن عمر بن عبد الواحد عن | ~~الأوزاعي عن ابن عجلان أن رجلا أتى سعيد بن المسيب . فقال إني | اغتسلت ~~ونسيت أن أصب على رأسي ، فأمر رجلا عنده أن يأتي به الجب | فيصب على رأسه ~~دلوا من ماء ولا يأخذ به الأوزاعي . | PageV01P207 | # ( مسألة ( 11 ) : ) $ # ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا وقال أبو حنيفة : يجوز منكوسا . | وقد قال ~~الله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى | ~~المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ^ فوجب الابتداء بما | بدأ ~~الله به بدليل حديث جابر ' ابدؤا بما بدأ الله عز وجل به : ^ ( إن الصفا | ~~والمروة من شعائر الله ) ^ في صحيح مسلم حديث الحج الطويل وفيه | ثم خرج من ~~الباب إلى الصفا يعني رسول الله [ # | ] فلما دنا من الصفا قرأ | ^ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ^ ~~نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا | وفي حديث مسلم عن عدي بن حاتم قال خطب ~~رجل عند | رسول الله [ # ] فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد | غوى فقال رسول الله ~~[ # | ] : بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله | ورسوله فقد غوى ' . فإن عارضوا ~~بما قد روي عن عبد الله بن | يسار عن حذيفة قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا تقولوا ms024 ما شاء الله | PageV01P208 | وشاء فلان ولكن قولوا ما ~~شاء الله وحده وفي رواية قولوا ما شاء الله ثم | شاء فلان ' وهذا لا يعارض ~~ما رويناه ، فإنه غير مخرج في واحد | من الصحيحين ، ولا لعبد الله بن يسار ~~وهذا ذكر في الصحيح ، | وبذلك يقع الترجيح فإن كان ثباتا فإنما نهى عن ~~القول الأول وأمره | بحرف ثم الذي هو المتراخي لأن مشيئة الله تعالى قديمة ~~لم تزل ولا | تزال ومشيئة العبد تكون متراخية ، فلا يشاء إلا ما قد شاء ~~الله ، فنهاه عن | حرف الواو الذي يوهم الاشتراك ، وأمره بحرف ثم الذي هو ~~للتراخي . | وأما الطاعة : فإن طاعة رسول الله [ # | ] طاعة الله بفرض الله طاعته فلو | اقتصر على رسول الله [ # ] كان جائزا فلما ذكر الله معه بلفظ الجمع | كرهه وأحب أن يبدأ بذكر الله ~~ثم بذكره ليكون أحسن في الأدب فلولا | احتمال الواو للترتيب لما أمره بذلك ~~مع كراهية الجمع . # واتفق البخاري ومسلم على صحة حديث حمران مولى عثمان بن | عفان رضي الله ~~عنه دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم | مضمض واستنثر ثلاث مرات ~~ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل | PageV01P209 | يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ~~مرات ثم غسل يده اليسرى كذلك ثم | مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى ~~الكعبين ثلاث مرات ثم غسل | اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله [ # | ] يتوضأ نحو وضوئي هذا | ثم قال رسول الله [ # ] : ' من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع | ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ~~غفر له ما تقدم من ذنبه ' . # وفي حديث عمرو بن عبسة المخرج في صحيح مسلم قلت يا | رسول الله فالوضوء ~~حدثني عنه فقال : ' ما منكم من رجل يقرب وضوءه | فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا ~~خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته | وفمه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه ~~كما أمره الله إلا خرجت خطايا | وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه ~~إلى المرفقين إلا | خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا ms025 ~~خرجت | خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا | ~~خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى ' فذكر باقي | الحديث ~~وروى أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن موسى ابن أبي | PageV01P210 | عائشة ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى | النبي [ $ ] فقال يا رسول ~~الله : كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل | كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ~~ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه | فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح ~~بإبهاميه على ظاهر أذنيه | وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم ~~قال : ' هذا | الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ' أو ' ظلم | ~~وأساء ' ورواه الفضل بن موسى السيناني وغيره عن الثوري عن | موسى بن أبي ~~عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو | دون ذكر شعيب في الإسناد ~~وقد وصله عبيد الله بن عبيد الرحمن | PageV01P211 | الأشجعي الثقة الثبت ~~وتابعه يعلى بن عبيد كلاهما عن الثوري | عن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده فلا يضرهما من | خالفهما . # وربما استدل أصحابنا بما روى زيد العمي عن معاوية بن قرة | عن ابن عمر ~~وأنس ' أن رسول الله [ $ ] توضأ مرة مرة ثم قال هذا | وضوء الصلاة الذي لا ~~يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين | ثم قال هذا وضوء الأنبياء ~~قبلي وضوء إبراهيم خليل الرحمن ' | PageV01P212 | الحديث وهذا غير ثابت فإن ~~زيد العمي ليس بالقوي ورواه | المسيب بن واضح ببعض معناه وبإسناده ليس فيه ~~عن حفص بن | ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والله أعلم . وذكره | ~~بإسناده فيه . قال وهذا أيضا ضعيف والله أعلم . # وربما استدلوا بما روي عن مجاهد قال : قال عبد الله لا بأس | أن تبدأ ~~برجليك قبل يديك ' . | PageV01P213 # قال علي بن عمر : هذا مرسل ولا يثبت ووجه إرساله | أن مجاهد لم يسمع من ~~عبد الله بن مسعود فالرواية المشهورة عن | عبد الله في اليمين ms026 والشمال . عن ~~عبد الله الهلالي سمع عبد الله بن | مسعود ' إن شاء بدأ في الوضوء بيساره ' ~~وعن أبي العبيدين عن | عبد الله ' أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال : ~~' لا بأس ' | واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن هند قال : قال علي | ~~رضي الله عنه : ' ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي | بدأت ' وهذا منقطع ~~. روى أبو علي الصواف في كتاب | PageV01P214 | العلل لأحمد عن عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل عن أبيه عن | الأنصاري عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند ' ~~أن عليا | رضي الله عنه قال : ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت | الوضوء ~~قال عوف : ولم يسمعه من علي ثم هو مطلق وأظنه | أنه أراد ما روي عن زياد ~~قال : قال علي ما أبالي لو بدأت | بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ' ، وعن ~~زياد مولى بني مخزوم | قال : قيل لعلي أن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء ~~، فدعا بماء فتوضأ | PageV01P215 | فبدأ بمياسره ' والله أعلم . | # | ( مسألة ( 12 ) : ) # وليس للمحدث مس المصحف وقال يعني العراقيين له ذلك | لنا ما روي عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب | رسول الله [ # | ] عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم قال هذا كتاب | رسول الله حين بعثه إلى ~~اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة فذكر الحديث | وقال : ' فلا يمس أحد القرآن ~~إلا وهو طاهر ' وروى الدارقطني في | PageV01P216 | مسنده عن سالم عن أبيه ~~قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا يمس | القرآن إلا طاهرا ' وروي عن حكيم بن حزام أن رسول الله [ # | ] | بعثه واليا إلى اليمن فقال : ' لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ' وفي ~~| PageV01P217 | رواية أن النبي [ # ] قال : ' لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر ' | وروي عن علقمة قال كنا مع ~~سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته | فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من ~~القرآن فقال : سلوني إني لست | أمسه فقرأ علينا ما أردنا ولم يكن بيننا ~~وبينه ماء ' قال الحاكم أبو | عبد الله هذا حديث صحيح على شرط ms027 الشيخين وقد ~~رواه جماعة | من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال | ~~كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو | توضأت ~~لعلنا نسألك عن آيات قال : إني لست أمسه إنما ^ ( لا يمسه | إلا المطهرون ) ~~^ فقرأ علينا ما شئنا ' وروى مالك في الموطأ عن | إسماعيل بن محمد بن سعد ~~عن مصعب بن سعد أنه قال كنت | أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت ~~فقال لعلك | مسست ذكرك فقلت : نعم ، فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم | رجعت ' ~~. | PageV01P218 | # | ( مسألة ( 13 ) : ) # وليس للجنب قراءة القرآن ، وإن كان أقل من آية وحكي عن | أبي حنيفة أنه ~~قال لو قرأ أقل من آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة | جاز ( ودليلنا عليه ما ~~روي عن ) عبد الله بن سلمة قال دخلنا | على علي رضي الله عنه أنا ورجلان ~~رجل منا ورجل من بني أسد . | قال : ( فبعثهما لحاجته ، وقال : إنكما ) ~~علجان فعالجا عن | دينكما . قال ثم دخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فغسل يديه ~~ثم جعل | يقرأ القرآن ( وكأنا أنكرنا ، فقال : كأنكما أنكرتما ) كان | ~~PageV01P219 | رسول الله [ # | ] يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن | يحجبه ( أو قال ~~يحجزه عن قراءته ) شيء ليس الجنابة قال | الحاكم أبو عبد الله : ( هذا حديث ~~صحيح الإسناد ) والشيخان لم | يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه ~~وعبد الله بن سلمة غير | مطعون فيه : رواه أبو داود في ( كتاب السنن ببعض ~~معناه ) | وروي عن إسماعيل بن عياش عن ( عبيد الله ) بن عمر وموسى بن | ~~عقبة عن ( نافع عن ابن عمر عن رسول الله [ # ] ) ' لا يقرأ الجنب | ولا الحائض شيئا من القرآن ' تفرد به إسماعيل بهذا ~~الإسناد وهو | PageV01P220 | فيما روي عن أهل الحجاز ( وأهل العراق وغيره ) ~~أوثق منه ، وقد | روى عن غيره عن موسى بن عقبة وهو ضعيف ، وروي عن عكرمة | ~~قال : قال عبد الله بن رواحة ' نهى رسول الله [ # | ] أن يقرأ أحدنا | القرآن وهو جنب ' وروي عن عمرو بن زريق عن زمعة ms028 عن | ~~سلمة بن وهرام ' عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل | عبد الله بن رواحة فذكر ~~قصة وقال : إن رسول الله [ # ] ' نهى أن يقرأ | PageV01P221 | أحدنا وهو جنب ' وروي عن إسماعيل بن ~~عياش عن زمعة كذلك | موصولا وليس بالقوي وروي بإسناد صحيح عن عبيدة ' كان ~~عمر | رضي الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ' . وروي عن أبي | عبد ~~الرحمن قال : سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ . قال : | لا : ولا حرف ~~لا ولا حرف ؟ ' وعن أبي الغريف الهمذاني عن | علي رضي الله عنه : ' اقرؤا ~~القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن | أصابته جنابة فلا ولا حرف واحد ' وروي ~~عن الزبير عن | PageV01P222 | جابر قال : ' ولا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا ~~النفساء القرآن ' . | وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص في الآية ~~والآيتين | والله أعلم . | # | ( مسألة ( 14 ) : ) # ومن كان في صحراء وأراد أن يقضي حاجته فلا يجوز له أن | يستقبل القبلة ~~ولا أن يستدبرها وذلك في البناء جائز وقال أبو حنيفة | في إحدى الروايتين ~~يجوز له الاستدبار ولا يجوز له الاستقبال وقال | بمنعهما في الرواية ~~الثانية ونحن نذكر بعون الله تعالى أخبارا | وردت في النهي عن الاستقبال ~~والاستدبار جميعا ثم نذكر أخبارا وردت | في تخصيص البناء بالجواز وفي ذلك ~~بيان عوار قول من خالفنا . | PageV01P223 # روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي [ # | ] | قال : ' لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ' وفي ~~رواية | بنحو معناه وزاد ' ولكن شرقوا وغربوا ' قال فقدمنا الشام فوجدنا | ~~مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ' اتفق | البخاري ~~ومسلم على صحته . وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن | يزيد عن سلمان رضي الله ~~عنه . قال قيل له قد علمكم نبيكم كل | شيء حتى الخراءة . قال فقال أجل لقد ~~نهانا أن نستقبل القبلة بغائط | أو بول ' الحديث . وعنده عن أبي هريرة عن ~~رسول الله [ # ] قال : | ' إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ' وذكر ~~في | ذلك أخبارا أخر وردت في ms029 تخصيص البناء بالجواز عند البخاري عن | ~~PageV01P224 | واسع بن حبان قال : قال عبد الله بن عمر ' لقد رقيت ذات يوم ~~على | ظهر بيتنا فرأيت رسول الله [ # | ] قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام | مستدبر القبلة ' ورواه مسلم ~~أيضا في حديث واسع عن ابن عمر وفيه | فقال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت ~~فرأيت رسول الله [ # ] قاعدا | على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ' وروي عن مروان | الأصفر ~~قال : ' رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس | يبول إليها فقلت ~~: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : | بلى إنما نهي عن ذلك في ~~الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء | يسترك فلا بأس ' قال الحاكم أبو ~~عبد الله : أنه حديث صحيح على | شرط البخاري وروى أبو داود عن محمد بن بشار ~~حدثنا | وهب بن جرير حدثنا أبي قال : سمعت محمد بن | PageV01P225 | إسحاق ~~يحدث عن إبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن | عبد الله قال : نهى نبي الله [ # | ] أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن | يقبض بعام يستقبلها ' قال ~~الترمذي : سألت محمدا يعني البخاري | عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث صحيح ~~رواه غير واحد عن | محمد بن إسحاق وروي عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند | ~~عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن مالك قال عمر : | PageV01P226 | ~~' ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا . فقال | ~~عراك حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله [ # ] لما بلغه قول الناس | في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة ' والله ~~أعلم . | # | ( مسألة ( 15 ) : ) # والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه ، وإن | كانت النجاسة ~~يسيرة ، وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد | القولين وقال أبو حنيفة ~~: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يرد على | قدر الدرهم ( ودليلنا ) عليه ~~من طريق الحديث الذي روي عن | PageV01P227 | عبد الله بن زيد قال قالوا ~~لسلمان قد علمكم نبيكم [ $ ] كل شيء | حتى الخراءة ؟ فقال : أجل ، قد نهانا ~~أن نستقبل القبلة بغائط ms030 أو بول ، | ونهانا ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ~~ثلاثة أحجار ، ونهانا أن | نستنجي برجيع أو عظم . أخرجه مسلم في الصحيح . # وروى أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إنما | أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط ، ~~فلا يستقبل القبلة | ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه ، وكان يأمر بثلاثة ~~أحجار ونهى عن | الروث والرمة ' وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن | رسول ~~الله [ # ] قال : ' إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة | أحجار ، ~~يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه ' وربما استدل أصحابهم | بالحديث الذي رواه أبو ~~داود عن إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا | PageV01P228 | عيسى عن ثور عن ~~الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن | أبي هريرة عن النبي [ # | ] قال : ' من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ، | ومن لا فلا حرج ، ومن ~~استجمر فليوتر ، ومن فعل فقد أحسن | ومن لا فلا حرج ، ومن أكل فما تخلل ~~فليلفظ ، ومن لاك لسانه | فليبتلع ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن ~~أتى الغائط | فليستتر فإن لم يجد وإن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن | ~~الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا | PageV01P229 | ~~حرج ' قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال ' حصين | الحميري ' ، ورواه ~~عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال : ' أبو سعيد | الخير ' ليس هذا بمشهور ~~ولا يعارض حديث سلمان المخرج في | الصحيح ولم يحتج بهذا الإسناد أحد منهما ~~ثم قوله ' ولا حرج ' | يرجع إلى قوله ' فليوتر دون الاستجمار ' والصحيح عن ~~أبي هريرة ' ومن | استجمر فليوتر ' دون قوله : ' ومن لا فلا حرج ' ورواه ~~البخاري | ومسلم في الصحيح عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي [ # ] أنه | قال : ' من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ' وكذلك رواه | ~~PageV01P230 | عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ورواه أبو إدريس الخولاني عن ~~أبي | سعيد وأبي هريرة ورواه أبو الزبير عن جابر وكله مخرج في الصحيح . | ~~وربما استدلوا بما رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن زهير بن | معاوية ~~عن أبي ms031 إسحاق قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن | ابن الأسود عن ~~أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي [ # | ] الغائط فأمرني | أن آتيه بثلاثة أحجار ، قال : فوجدت حجرين والتمست ~~الثالث فلم أجده ، | فأخذت روثة فأتيت بها النبي [ # ] ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا | رجس ' قال البخاري : قال ~~إبراهيم بن يوسف عن | PageV01P231 | أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن ~~بهذا . وخالفه مسلم ولم | يخرج في الصحيح . وقد قيل أن أبا إسحق لم يسمعه ~~من عبد الرحمن | إنما دلس عنه . قال ابن المديني كان زهير وإسرائيل يقولان ~~على أبي | إسحق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا لكن عبد الرحمن بن الأسود ~~| عن أبيه عن النبي [ $ ] في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة قال ابن | ~~الشاذكوني : ' ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى ، قال | أبو عبيدة : ~~لم يحدثني ، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ، ولم | يقل : حدثني فجاز ~~الحديث وسار ' قال البيهقي : وذكر إبراهيم بن | يوسف لا يجعله متصل فقد ~~أخبرنا أبو عبيد الله حدثنا أبو العباس | PageV01P232 | سمعت الدوري يقول : ~~سمعت يحيى بن معين يقول إبراهيم بن | يوسف بن أبي إسحاق ليس بشيء ورواه ~~إسرائيل بن يونس عن أبي | إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه بقريب من معناه ، فإن ~~صح ذلك فليس | فيه أنه اقتصر عليهما وأمره بالثلاث يدل على وجوبهما إذ لو ~~جاز | النقصان عنها لما حدها بالثلاث في أمره بإتيانه بها والله أعلم . # وقد روي أنه أمره أن يأتيه بحجر آخر . عن معمر عن أبي | إسحق عن علقمة عن ~~ابن مسعود ' أن النبي [ # | ] ذهب لحاجته فأمر ابن | مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين ~~وبروثة فألقى الروثة وقال | إنها ركس ائتني بحجر ' والله أعلم . | # ( مسألة ( 16 ) : ) $ # ولا عفو عن قدر الدرهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV01P233 | من النجاسة وقال أبو حنيفة : قدر الدرهم معفو عنه . ودليلنا ~~من | طريق الخبر ما اتفق البخاري ومسلم على صحته عن ابن عباس قال : | ' مر ~~رسول الله [ # | ] على قبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في | كبير . أما أحدهما ~~فكان ms032 يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستنزه | من بوله ' قال : فدعا ~~بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا | واحد وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ~~أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ' | واتفقا على حديث أسماء سألت النبي [ # ] عن دم الحيضة يصيب | الثوب ، فقال حتيه ثم اقرضيه بالماء . ثم رشيه ~~فصلي فيه ' . وروي | عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة | ~~PageV01P234 | مرفوعا : ' تعاد الصلاة فيما قدر الدرهم من الدم ' ليس هذا ~~بثابت فقد قال | البخاري : روح بن غطيف الثقفي عن أبي مصعب روى عنه محمد بن ~~| ربيعة . منكر الحديث . ثم إن صح فنطق الحديث يدل على وجوب | الإعادة إذا ~~كان الدم قدر الدرهم خلاف مذهبهم وتركنا دليل الخبر بما هو | أقوى منه وهم ~~لا يقولون بدليل الخطاب والله أعلم . | PageV01P235 | # | ( مسألة ( 17 ) : ) # وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا | ينقض الوضوء ~~دليلنا عليه من طريق الخبر ما روى الشافعي عن | سفيان عن الزهري عن عباد عن ~~عمه شكى للنبي [ # | ] الرجل يخيل | إليه الشيء في الصلاة فقال : لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو ~~يجد | ريحا ' وفي رواية عنه عن النبي [ # ] قال : ' لا ينصرف حتى يسمع | صوتا أو يجد ريحا ' واتفقا على صحتهما . ~~روي عن أبي هريرة عن | النبي [ # | ] قال : ' لا وضوء إلا من صوت أو ريح ' أخرجه مسلم | بمعناه فقال حتى ~~تسمع صوتا أو تجد ريحا والله أعلم . | # ( مسألة ( 18 ) : ) $ # ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أو | ~~PageV01P236 | راكعا أو ساجدا وقال أبو حنيفة : - إن نام قائما أو راكعا أو ~~ساجدا | فلا وضوء عليه ودليلنا عليه من طريق الخبر حديث عائشة رضي الله | ~~عنها المتفق على صحته أن رسول الله [ # | ] قال : ' إذا نعس أحدكم في | صلاته فليرقد حتى يذهب عن عينه النوم ، ~~فإن أحدكم إذا صلى وهو | ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ' . وأخرج ~~البخاري عقيبه | حديث أنس عن النبي [ # ] : ' إذا نعس وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى | يعلم ما يقرأ ' فأمر [ $ ] ~~الناعس ms033 في الصلاة بالانصراف ولو بقي فيها | ببقاء الطهارة . كما زعموا لما ~~أمر بالانصراف . إن شاء الله تعالى وروى | الشافعي عن سفيان عن عاصم بن ~~بهدلة عن زر قال : # ' أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم | قال : ' إن ~~الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ' قلت : | PageV01P237 | ~~إنه حاك أنه حاك نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول | وكنت امرءا من ~~أصحاب النبي [ # | ] فأتيتك أسألك هل سمعت من | رسول الله [ # ] في ذلك شيئا قال : ' نعم ، كان رسول الله [ # | ] يأمرنا إذا | كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ~~ولياليهن إلا من | جنابة لكن من غائط وبول ونوم ' . عاصم بن بهدلة قارئ أهل ~~| الكوفة وإن لم يخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح لسوء حفظه | فليس ~~بساقط إذا وافق فيما يرويه الثقات ولم يخالف الأثبات وقد | روى أول هذا ~~الحديث وهو قوله في طلب العلم عبد الوهاب بن | بخت وهو من ثقات المصريين عن ~~زر نحو حديث عاصم بن بهدلة | وشاهده من حديث رضي الله عنه رواه أبو داود | ~~PageV01P238 | عبد الرحمن بن عائذ عن علي رضي الله عنه قال : قال | رسول ~~الله [ # ] : ' وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ ' وروي ذلك | من حديث معاوية بن ~~أبي سفيان قال : قال النبي [ # | ] : ' العين وكاء | السه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء ' قال أحمد : ~~' فيما بلغني | عنه حديث علي الذي يرويه الوضين بن عطاء أثبت من حديث | ~~معاوية في هذا الباب . وروى فيه عن ابن عباس وأبي هريرة | PageV01P239 | ~~وربما استدل أصحابهم بما روي عن يزيد بن أبي خالد عن قتادة | عن أبي ~~العالية عن ابن عباس قال : رأيت النبي [ # ] نام وهو ساجد | حتى غط أو نفخ قلت : يا رسول الله إنك قد نمت قال : ' ~~إن | الوضوء لا يوجب حتى ينام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت | مفاصله ' ~~تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن | الدالاني عن قتادة ~~وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث . قال أبو | داود : الوضوء على من نام ms034 ~~مضطجعا حديث منكر لم يروه إلا يزيد | الدالاني عن قتادة ، وقد روى أوله ~~جماعة عن ابن عباس لم يذكروا | PageV01P240 | شيئا من هذا وقال : كان النبي ~~[ # | ] محفوظا . وقالت عائشة قال | النبي [ # ] : ' تنام عيني ولا ينام قلبي ' قال شعبة : إنما سمع قتادة من | أبي ~~العالية أربعة أحاديث : حديث يونس بن متى وحديث ابن | عمرو في الصلاة ، ~~وحديث القضاة ثلاثة ' وحديث ابن عباس | ' حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي ~~عمر ' قال أبو داود : | PageV01P241 | وذكر حديث الدالاني لأحمد بن حنبل ~~فقال ما ليزيد الدالاني يدخل | على أصحاب أبي قتادة ؟ وقال أبو عيسى ~~الترمذي : سألت محمد بن | إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا لا شيء ~~رواه سعيد بن | أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ، قوله ولم يذكر فيه أبي ~~العالية ، | ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا عن قتادة ' وقال أبو حاتم : ~~أبو | خالد الدالاني كثير الخطأ فاحش الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق | ~~الثقات ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ؟ وروي عن ابن عمر أنه | قال : ' ~~لا يجب عليه حتى يضع جنبه وينام ' وهذا ورد في النوم قاعدا ، | وما روي عن ~~أنس مرفوعا ' إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به | ملائكته يقول : ~~انظروا عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ' فليس | هو بالقوي ثم ليس فيه أن لا ~~يخرج من صلاته ، والقصد منه إن | صح الثناء على العبد المواظب على الصلاة ~~حتى يغلبه النوم ، وقد أمر | PageV01P242 | في الرواية الصحيحة ، عن أنس ~~بالانصراف إذا نعس وكذلك حديث | ابن عمر الذي مضى ، فأما إذا نام قاعدا ~~مستويا الجلوس متمكنا | بمقعدته من الأرض ، فقد قال الشافعي رحمه الله ~~تعالى وأحب للنائم | قاعدا أن يتوضأ ، ولا يبين لي أن أوجبه عليه لما روى ~~عن أنس بن | مالك أن أصحاب رسول الله [ $ ] ' كانوا ينتظرون العشاء فينامون ~~أحسبه | قال قعودا ' وعن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ ' . # رواه الشافعي عن الثقة عن حميد عن أنس قال : كان أصحاب | رسول الله [ # | ] ' ينتظرون الصلاة فينامون أحسبه قال قعودا ms035 حتى | تخفق رؤوسهم ثم ~~يصلون ولا يتوضؤون ' قال الحاكم أبو | عبد الله : إذا قال الشافعي : أخبرنا ~~الثقة حدثنا حميدا الطويل فإنه | يكني بالثقة عن إسماعيل بن علية رواه مسلم ~~في الصحيح من | PageV01P243 | حديث شعبة عن قتادة عن أنس كان أصحاب رسول ~~الله [ # ] : ' ينامون | ثم يصلون ولا يتوضؤون ' وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ~~| ابن عمر ' أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ ' وروي في ذلك | عن يزيد ~~بن ثابت وأبي أمامة ، وأبي هريرة ، وروي فيه حديثان | مسندان ، أحدهما عن ~~حذيفة قال : ' رقدت فاحتضنني رجل من خلفي | فالتفت فإذا النبي [ # | ] فقلت هل وجب علي الوضوء ؟ قال : ' لا ، حتى | تضع جنبك ' وإسناده ليس ~~بالقوي وشيخنا لم يقم إسناده قال | يحيى بن كثير وإنما هو بحر بن كنيز ~~السقاء ، ويحيى ضعيف وهو | في النوم جالسا وقد رواه غيره مبينا ، والآخر ~~حديث عمرو بن شعيب | عن أبيه عن جده مرفوعا ' ليس على من نام جالسا وضوء ~~حتى يضع | جنبه ' وهذا الحديث قد روي من أوجه : عن يعقوب بن عطاء | ~~PageV01P244 | عنه وإسناده ضعيف وروى معاوية بن يحيى الصدفي قال ابن عدي : ~~| أنه ضعيف . عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن | النبي [ # ] : ' إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ ' والله أعلم . | # | ( مسألة ( 19 ) : ) # وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء . وقال أبو حنيفة : | لا توجب . ~~ودليلنا قول الله عز اسمه : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ | واللمس باليد ~~وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن | عباس ' أن ماعزا جاء ~~إلى النبي [ # | ] فأقر ، فقال فلعلك قبلت أو | لمست ، قال : لا فعلت كذا وكذا ، لا ~~يكني فأمر برجمه ' . وروي | PageV01P245 | عن أبي هريرة بأثره عن رسول الله ~~[ # ] : ' كل بني آدم أصاب من الزنا | لا محالة ، فالعين زناها النظر ، واليد ~~زناها اللمس والنفس تهوى | وتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ' وروي عن عائشة ~~قالت : ' قل | يوم أو ما كان يوم إلا ورسول الله [ # | ] يطوف علينا جميعا فيقبل | ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء الذي هو ~~يومها يبيت عندها ' وقد | صح ms036 الخبر عن عمر وابنه عبد الله ، وروي عن ابن ~~مسعود أنهم | جعلوا القبلة وجسها بيده من الملامسة المذكورة في الكتاب في ~~إيجاب | الوضوء منها أما حديث عمر فروي عن سالم عن أبيه أن عمر قال : | ' ~~إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها ' وأما حديث ابنه . فروى الشافعي | عن ~~مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال : ' قبلة الرجل امرأته | وجسها بيده ~~من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه | الوضوء ' هكذا رواه مالك ~~في الموطأ . وأما حديث ابن مسعود | PageV01P246 | فروي عن طارق ابن شهاب ~~بإسناد صحيح . أن عبد الله في قوله : | ^ ( أو لامستم النساء ) ^ قال : ~~قولا معناه ما دون الجماع . وروي | عن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من ~~اللمس ، وفيها الوضوء . | واللمس دون الجماع إلا أن فيه إرسال فإن أبا ~~عبيدة لم يسمع من | أبيه وما قبله صحيح موصول عن عبد الله وروي عن علي وابن ~~| عباس بخلاف ذلك عن عامر عن علي قال : ( ليس في القبلة | وضوء ) وعن ابن ~~جبير قال : تذاكرنا اللمس فقال : أناس من | الموالي ليس من الجماع . وقال ~~ناس من العرب : من الجماع . | فذكرت ذلك لابن عباس فقال : مع أيهم كنت قلت ~~. مع الموالي قال | غلبت الموالي ، إن اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن ~~الله عز وجل | PageV01P247 | يكني ما شاء بما شاء وقول من يوافق قوله ظاهر ~~الكتاب أولى | أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أخبرني عبد ~~الله فذكر | إسنادا عن معاذ بن جبل ' أنه كان قاعدا عند النبي [ # ] فجاءه رجل | فقال : ' يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا ~~تحل له ، | فلم يدع شيئا يصبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها ، إلا ~~أنه لم | يجامعها ، فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال وأنزل الله | ~~عز وجل هذه الآية : ^ ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) ^ | ~~الآية . فقال أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل هي للمسلمين | عامة ~~' ، وربما استدلوا بما روي عن وكيع عن الأعمش ms037 عن | PageV01P248 | حبيب عن ~~عروة عن عائشة أن النبي [ # | ] ' قبل بعض نسائه ثم خرج | إلى الصلاة ولم يتوضأ ' هذا حديث يشتبه ~~فساده على كثير ممن ليس | الحديث من شأنه ورواه إسنادا صحيحا وهو فاسد من ~~وجهين : | أحدهما : أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فهو | ~~مرسل من هذا الوجه ، حكى ذلك يحيى بن سعيد قال : سمعت | سفيان يقول ، يعني ~~الثوري : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة | PageV01P249 | شيئا ، وروى ~~أبو داود قال : قال يحيى بن سعيد لرجل أحك عني | أن هذين الحديثين : حديث ~~الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا | الإسناد في المستحاضة ' تتوضأ لكل صلاة ' ~~قال يحيى أحك عني | أنهما شبه لا شيء قال أبو داود : وروي عن الثوري قال ما ~~حدثنا | حبيب إلا عن الثوري . عروة المزني يعني لم يحدثهم عن | عروة بن ~~الزبير بشيء والوجه الآخر . فقال أن عروة هذا ليس بابن | الزبير ، إنما هو ~~شيخ مجهول يعرف بعروة المزني . وقال أبو | داود : حدثنا إبراهيم بن مخلد ~~حدثنا عبد الرحمن بن مغراء | حدثنا الأعمش حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني ~~عن عائشة فقالت : | ' كان النبي [ # ] يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي ' وهذا أيضا فاسد | PageV01P250 | من ~~وجهين : أحدهما أنه مرسل إبراهيم التيمي ، لم يلق عائشة ، قال | أبو داود ~~إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، والآخر : أن أبا روق | عطية بن الحارث ، ~~هذا لا تقوم به الحجة . قال ابن معين : أبو روق | ليس بثقة . # قال الدارقطني : ' هذا الحديث لم يروه عن إبراهيم التيمي غير | أبي روق ~~ولا يعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة ، واختلف فيه | فأسنده الثوري ~~عن عائشة وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما | أرسله ، وإبراهيم التيمي لم ~~يسمع من عائشة ولا من حفصة ، ولا أدرك | زمانهما وقد روى معاوية بن هشام عن ~~الثوري عن أبي روق عن | PageV01P251 | إبراهيم عن أبيه فوصل إسناده ، ~~واختلف عنه في لفظه ، فقال عثمان بن | أبي شيبة عنه أن النبي [ # | ] ' كان يقبل وهو صائم ' وقال عنه غير | عثمان ms038 أن النبي [ # ] ' كان يقبل وهو صائم ولا يتوضأ ' والله أعلم . # ولفظ أبي حنيفة عنه عن إبراهيم عن حفصة أن رسول الله [ # | ] كان | يتوضأ للصلاة ثم يقبل ولا يحدث وضوءا ' وروى حجاج بن أرطأة | ~~عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة ' أن رسول الله [ # ] كان يقبل | ثم يصلي ولا يتوضأ ' قال الحاكم أبو عبد الله : هذا إسناد ~~لا تقوم به | الحجة فإن حجاج بن أرطأة على جلالة قدره غير مذكور في الصحيح ~~، | وزينب السهمية ليس لها ذكر في حديث آخر قال البيهقي رحمه الله | ~~PageV01P252 | تعالى قد رواه الأوزاعي عن عمر وقال علي بن عمر : زينب هذه | ~~مجهولة ولا تقوم بها حجة . وقد قيل عن عمرو وعن أبيه عن جده | مرفوعا ' كان ~~يقبل ثم يصلي ولا يحدث وضوءا ' رواه العرزمي عنه | وهو متروك . وروي من وجه ~~آخر رواه عبد الباقي قانع عن | إسماعيل ابن الفضل عن محمد بن عيسى بن يزيد ~~الطرطوسي | عن سليمان بن عمرو بن سيار عن أبيه عن ابن أخي | PageV01P253 | ~~الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة ' كان النبي [ # | ] يقبل بعض | نسائه ويصلي ولا يتوضأ ' رواة هذا الحديث إلى ابن أخي ~~الزهري | أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين وقد رواه | ~~غيره فخالفه فيه ، فروي عن سعيد بن بشير عن منصور بن | زاذان عن الزهري عن ~~أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ' كان | رسول الله [ # ] يخرج إلى الصلاة ثم يقبل ولا يتوضأ ' تفرد به | سعيد بن بشير وليس ~~بالقوي قال ابن معين : ليس بشيء قال البيهقي | PageV01P254 | رحمه الله : ~~روى سعيد عن الزبير عن جابر مرفوعا ' لا تدخل الملائكة | بيتا فيه جلد نمر ~~' وروي عن قتادة عن الحسين عن أنس عن عمر | مرفوعا ' في النهي عن حلق القفا ~~إلا للحجامة ' وفي هذا غنية لمن | تدبره على ضعف حاله : قال الدارقطني : ~~تفرد به سعيد بن بشير عن | منصور عن الزهري ولم يتابع عليه وليس بالقوي في ~~الحديث . | والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي [ # | ] ' كان | يقبل وهو ms039 صائم ' كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم | ~~معمر وعقيل عن أبي ذئب ، وقال مالك عن الزهري ' في القبلة | الوضوء ' ولو ~~كان ما رواه سعيد بن بشير صحيحا لما كان الزهري | PageV01P255 | يفتي ~~بخلافه والله أعلم . قال البيهقي أخبرنا أبو بكر بن الحارث | حدثنا أبو ~~محمد بن حبان حدثنا علي بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن | موسى حدثنا عيسى بن ~~يونس عن معمر عن الزهري عن أبي | سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان النبي [ # ] ' يقبل وهو صائم ثم | يصلي ولا يتوضأ ' قال علي بن عمر : هذا خطأ من ~~وجوه ، لم يرو | على هذا ، وإنما جاء به أنه أخطأ في إسناده ومتنه جميعا ، ~~حيث | روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة وزاد في متنه | ' ثم ~~يصلي ولا يتوضأ ' والمحفوظ ما سبق ذكره ، والحمل فيه على | من دون عيسى بن ~~يونس ، وروي من حديث هشام بن عروة عن أبيه | عن عائشة رواه حاجب بن سليمان ~~عن وكيع عن هشام عن أبيه عن | عائشة ' قبل رسول الله [ # | ] بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ' . قال | PageV01P256 | الدارقطني : ~~تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه والصواب عن وكيع | بهذا الإسناد أن النبي [ # ] ' كان يقبل وهو صائم ' وحاجب لم يكن | له كتاب ، إنما كان يحدث من حفظه ~~' . وروي من وجه آخر عن | الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه أن رجلا قال سألت ~~عائشة | رضي الله عنها عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء ، فقالت : قد كان ~~| رسول الله [ # | ] ' يقبل بعض نسائه ثم لا يعيد الوضوء ' ، قال فقلت | لها : إن كان ذلك ~~ما كان إلا منك ، قال فسكتت . الحسن بن | دينار كان دينار روح أمه ، وهو ~~الحسن بن واصل منكر الحديث . قال | ابن معين : ليس بشيء . قال محمد بن ~~إسماعيل : الحسن بن دينار : | وهو ابن واصل أبو سعيد السليطي التميمي ~~البصري تركه يحيى ، | وابن مهدي ، وابن المبارك ، ووكيع ، ثم فيه أن عروة ~~لم يسمعه | PageV01P257 | من عائشة فإن قال أن رجلا قال : سألت عائشة ، ~~وروي عن بقية ms040 بن | الوليد حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام عن أبيه عن ~~عائشة | مرفوعا . ' ليس في القبلة وضوء عبد الملك بن محمد ضعيف ، قال | أبو ~~حاتم : إنه من صنعاء الشام كان ممن يجيب في كل ما يسأل حتى | تفرد عن ~~الثقات بالموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج بروايته ، قال | إبراهيم بن يعقوب : ~~الجوزجاني : سألت أبا مسهر عن إبراهيم بن | إسماعيل وبقية فقال : كل كان ~~يأخذ عن غير ثقة . قال إبراهيم : أما | أبو محمد يعني : بقية رحمه الله ~~وغفر له ما كان يأتي لا يبالي إذا وجد | طرفة عمن يأخذها ، فأما حديثه عن ~~الثقات فلا بأس به وروي عن | PageV01P258 | محمد بن جابر عن هشام ، قال : ~~الدوري سمعت ابن معين يقول : | كان محمد بن جابر أعمى قلت فإنما حديثه كذا ~~لأنه أعمى ، قال : لا | ولكن عمي واختلط عليه ، وكان محمد كوفيا وانتقل إلى ~~اليمامة ، | قلت : أيوب أخوه كيف كان حديثه ؟ قال : ليس بشيء . قلت أيهما | ~~كان أمثل ؟ قال : لا ولا واحد منهما . وروى علي بن عبد العزيز | الوراق عن ~~عاصم بن علي عن أبي أويس عن هشام عن أبيه | عن عائشة كان رسول الله [ # ] ' يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ ' قال | علي بن عمر الدارقطني : لا أعلم ~~أحدا حدث به عن عاصم بن علي | هكذا غير علي بن عبد العزيز ، هذا وهم من علي ~~بن عبد العزيز | PageV01P259 | هذا أو عاصم أو أبي أويس ، والمحفوظ عن هشام ~~عن أبيه عن | عائشة في الصوم بغير هذه الزيادة في الوضوء ، كذلك رواه مالك ~~| وابن عيينة ويحيى القطان وغيرهم عن هشام بن عروة . قال ابن | معين : أبو ~~أويس مثل فليح وفي حديثه ضعف ، أبو أويس | عبد الله بن عبد الله بن أويس ~~ذكره مسلم في الشواهد وخرجه عنه | كما روى عنه وهو كثير الوهم ، وعاصم بن ~~علي وإن قبله البخاري | وحدث عنه فقد غمزه يحيى ورضيه أحمد والله أعلم . ~~وروي من | وجه آخر عن أبي سلمة الجهني عن عبد الله بن غالب عن عطاء | عن ~~عائشة أن النبي ms041 [ # | ] ' كان يقبل بعض نسائه ثم لا يحدث | وضوءا قال علي بن عمر : قوله عبد ~~الله بن غالب وهم ، وإنما أراد | غالب بن عبيد الله وهو متروك ، وأبو سلمة ~~الجهني ، وهو خالد بن | PageV01P260 | سلمة ، ضعيف وليس بالذي يروي عنه ~~زكريا ابن أبي زائدة ، | وروي عن عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن ~~عائشة | رضي الله عنها ' ربما قبلني النبي [ # ] ثم يخرج إلى الصلاة ولا | يتوضأ ' قال الحاكم أبو عبد الله : غالب هذا ~~هو ابن عبيد الله | العقيلي ، هو شيخ من أهل الجزيرة قد خلط في هذا الحديث ~~من | وجهين : أخبرنا بالوجه الثاني وذكر إسنادا عن عمر بن أيوب الموصلي | ~~عن غالب بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان | رسول الله [ # | ] : يقبل ولا يعيد الوضوء ' قال أبو عبد الله : غالب بن | عبيد الله : ~~ساقط الحديث بإجماع بين أهل النقل فيه . قال وكيع رأيت | غالب بن عبيد الله ~~يطوف بالبيت فسألته عن حديث فقال : حدثنا | PageV01P261 | سعيد بن المسيب ~~وسليمان الأعمش فتركته وهذا لأنهما لا يلتقيان في | إسناد . وقال ابن معين ~~أنه ضعيف وقال البخاري : أنه منكر | الحديث ، ومن مناكيره روايته عن عطاء ~~عن أبي هريرة أن النبي [ # ] : | ' أعطى معاوية سهما فقال له : هاك هذا يا معاوية حتى توافيني به | ~~في الجنة ' وفي هذا غنية لمن تدبره . وروي من وجه آخر عن | سلمة بن صالح ~~الكوفي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن | عائشة قالت : ' توضأ رسول الله ~~[ # | ] يعني ثم مس بعض نسائه ثم خرج | فصلى لا يحدث وضوءا ' قال أبو عبد ~~الله : هذا تفرد به سلمة بن | صالح بإسناده ولم يتابع عليه قال ابن معين : ~~سلمة الأحمر ليس | بشيء . وروى ابن عدي عن ابن قتيبة حدثنا عبد العزيز بن | ~~PageV01P262 | هناد حدثنا آدم أبو الحسن ابن ناهيه أبو إياس بن ناهيه حدثنا ~~| ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال : | قلت يا ~~رسول الله : الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبهما ؟ | أينقض ذلك ~~وضوءه ms042 . قال : لا هذا إسناد مجهول ركن الشامي : | تكلموا فيه ، وقد روي من ~~أوجه أخر مجهولة عن عطاء وروي عن | أحمد بن عمرو عن إسماعيل بن يعقوب بن ~~صبيح عن محمد بن | PageV01P263 | موسى بن أعين عن أبيه عبد الكريم عن عطاء ~~عن عائشة أن | النبي [ # ] كان يقبل ولا يتوضأ ' هذا وهم والصحيح عن عبد الكريم | عن عطاء من قوله ~~وروي عن الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن | عمرو عن عبد الكريم الجزري عن ~~عطاء عن عائشة أن النبي [ $ ] ' كان | يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ ' وفي رواية ~~قالت : لا يمس ماء . قال | علي بن عمر : ' يقال أن الوليد بن صالح وهم في ~~قوله عن عبد الكريم | وإنما هو حديث غالب . ورواه الثوري عن عبد الكريم عن ~~عطاء من | قوله وهو الصواب متصل بالحديث والله أعلم . حدثنا أبو مبشر | ~~PageV01P264 | حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان . # عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال : ' ليس في القبلة | وضوء وهذا هو ~~الصواب ' قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي | لم لا تكتب عن وليد بن صالح ، ~~قال رأيته يصلي في مسجد الجامع | يسيء الصلاة . وروي عن ابن عباس أنه كان ~~لا يرى في القبلة | وضوءا ، وقد روينا عن عمرو بن مسعود وابن عمر بخلافه ~~وقولهم | يوافق ظاهر الكتاب فهو أولى . وروي عن عائشة قالت فقدت | النبي [ # | ] ذات ليلة ، فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما | منصوبتان وهو ~~ساجد وهو يقول ' اللهم إني أعوذ بمعافاتك من | عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك ~~وأعوذ بك منك ' رواه مسلم . | دون قوله وهو ساجد ، وروى عن حريث عن عامر عن ~~| PageV01P265 | مسروق عن عائشة أن النبي [ # ] ' كان يستدفئ بها بعد الغسل ' . | تفرد به حريث بن أبي مطر وهو ضعيف . ~~ضعفه ابن معين | والبخاري وغيرهما والذي صح من الحديث الأول يحتمل أن يكون ~~| بينهما حائل من ثوب ثم أنه ورد في الملموس وكلامنا وقع في | الملامس ~~والله أعلم ' . | PageV01P266 | # | ( مسألة ( 20 ) : ) # ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة ms043 : لا | ينقضه ودليلنا من ~~طريق الخبر ما روى الشافعي عن مالك عن | عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم أنه سمع | عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم ~~فتذاكرنا ما يكون | منه الوضوء فقال مروان : ومن لمس للذكر الوضوء قال عروة ~~: ما | PageV01P267 | علمت ذلك . قال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها ~~سمعت | رسول الله [ # | ] يقول : ' إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ' ورواه | يحيى بن بكير عن مالك ~~وزاد ' فليتوضأ وضوءه للصلاة ' وروى | عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر ~~بمعناه : ورواه الأوزاعي عن | عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة عن ~~النبي [ # ] : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' رواه عنه عن الزهري وقال : ' من مس فرجه ~~فيتوضأ ' | ورواه الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن | ~~PageV01P268 | بسرة ورواه جماعة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة فصح | ~~بذلك الطريق إلى عروة بن الزبير ، وعروة ممن لا يشك أحد في | ثقته ومروان ~~قد احتج به البخاري في الصحيح ، فروي عن خالد بن | مخلد عن علي بن مسهر وعن ~~عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة | كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان ~~عن عثمان حين أصابه | الرعاف وحبسه عن الحج . أخرجه في فضل ابن الزبير ، ~~وروى | لمروان هذا الحديث قال الحاكم أبو عبد الله : ' ثم نظرنا فوجدنا | ~~جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن | أبيه عن ~~مروان عن بسرة ثم ذكر في روايتهم أن عروة قال : ثم لقيت | بعد ذلك بسرة ~~فحدثتني بالحديث عن رسول الله [ # | ] كما حدثني مروان | عنها فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط ~~الشيخين وزال | عنه الخلاف والشبهة ، وثبت سماع عروة بن بسرة هذا كله كلام ~~| الحاكم أبي عبد الله أخبرنا بذلك ' قال الحاكم فممن بين ما ذكرناه | ~~PageV01P269 | من سماع عروة من بسرة : شعيب ابن إسحاق الدمشقي ، وذكر | ~~حديثه ومنهم ربيعة بن عثمان التيمي وذكر حديثه ، ومنهم المنذر بن ms044 | عبد ~~الله الحزامي المدني وذكر حديثه ، ومنهم عنبسة بن عبد الواحد | القرشي وذكر ~~حديثه ، ومنهم أبو الأسود حميد بن الأسود البصري | الثقة المأمون وذكر ~~حديثه قال : أبو عبد الله : جئنا الآن إلى من | يعلل هذا الحديث الثابت ~~الصحيح . بروايات واهية عن هشام عن أبيه | عن عائشة رضي الله عنها ، فليعلم ~~أن هذا وهم ظاهر من | عبد الرحمن بن عبد الله العمري ويحيى بن أيوب ومن ~~تابعهما . | وكذلك عن هشام عن أبيه عن أروى رواية هشام بن زياد أبو | ~~PageV01P270 | المقدام وهو متروك الحديث ، وهشام بن عروة بن عبد الله بن ~~أبي | بكر عن عروة رواية داود العطار ، وهو واهم فيه ، وهشام بن | عروة عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة فيما روى | من وجه غير معتمد عن ~~هشام بن عروة فجميع هذه الروايات واهية | والحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن بسرة ثابت صحيح . قال | الحاكم أبو عبد الله : رأيت أبا بكر محمد بن ~~إسحاق بن خزيمة في | المنام في مسجد أبي بكر المطرز وأنا أسأله عن هذا ~~الخلاف على | هشام فقال لي : إن عروة بن الزبير ذهب إلى بسرة بنت صفوان حتى ~~| شافهته بالحديث ، وقد تابع هشام بن عروة عن رواية هذا الحديث عن | عروة ~~عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري | وغيره كما تقدم ~~ذكره ، وأما بسرة بنت صفوان فإنها من سيدات | قريش . روى أبو عبد الله ~~الحافظ عن أبي علي الحافظ عن أبي | PageV01P271 | عبد الرحمن النسائي عن ~~محمد بن المبارك عن منصور بن سلمة | الخزاعي قال : قال مالك بن أنس أتدرون ~~من بسرة بنت صفوان ؟ | هي جدة عبد الملك بن مروان ، وروى أبو عبد الله عن ~~أبي علي | عن محمد بن يوسف المؤذن عن محمد بن عمران عن أحمد بن | زهير عن ~~مصعب بن عبد الله الزبيري قال بسرة بنت صفوان بن | نوفل بن أسد : من ~~المبايعات ، وورقة بن نوفل عمها ، وليس | PageV01P272 | لصفوان بن نوفل عقب ~~إلا من ms045 قبل بسرة . وهي زوجة معاوية بن | المغيرة بن العاص . قال أبو عبد ~~الله : وقد روي هذا الحديث عن | جماعة من الصحابة والتابعين عن بسرة ، منهم ~~عبد الله بن عمر | وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، وعمرة بنت عبد ~~الرحمن ، | وعبد الله بن أبي مليكة ومروان بن الحكم ، وسليمان بن موسى ، | ~~وقد روينا عن بسرة بنت صفوان عن النبي [ # ] خمسة أحاديث غير هذا | الحديث ، فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة وارتفع ~~عنها اسم الجهالة | بهذه الروايات ، وقد روينا إيجاب الوضوء عن جماعة من ~~الصحابة | والصحابيات عن رسول الله [ # | ] منهم : عبد الله بن عمر وأبو هريرة ، | PageV01P273 | وزيد بن خالد ~~وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله وغيرهم ، | ومن النساء : عن عائشة ~~وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وأروى رضي الله | عنهم أجمعين قال الحاكم : فحدثني ~~فذكر إسنادا عن أبي هريرة ، | أن رسول الله [ # ] قال : ' من مس فرجه فليتوضأ ' قال الحاكم : | ' وهذا حديث صحيح وشاهده ~~الحديث المشهور ، عن يزيد بن | عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة ، | وروى عبد العزيز بن مقلاص عن الشافعي حدثنا : عبد الله بن | ~~نافع عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسى الحناط | عن سعيد بن أبي ~~سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله [ # | ] قال : ' إذا | أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ' ، كذا رواه عنه ، ~~| PageV01P274 | ورواه الربيع وغيره ، عن محمد بن عبد الله ورجل آخر عن | ~~يزيد بن عبد الملك عن سعيد عن أبي هريرة فأما حديث ابن عمر | فروي عن عبد ~~الله بن أبي جعفر عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن | أبي كثير عن نافع عن ابن ~~عمر أن النبي [ # ] فذكر حديثا معناه ' أنه | توضأ من مسه ' وعبد الله بن أبي جعفر الرازي ~~هذا ضعيف | وأيوب بن عتبة وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا عثمان بن | معبد ~~بن نوح حدثنا إسحاق الفروي حدثنا عبد الله بن عمر | PageV01P275 | العمري ~~عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ # | ] قال : ' من مس ذكره | فليتوضأ ms046 ' . قال ابن عدي هذا الحديث بهذا ~~الإسناد منكر وروى | حفص بن عمر عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~| ' يتوضأ من مس الذكر ' ويذكر أن بسرة أخبرته أن رسول الله [ # ] | كان يتوضأ من مس الذكر ' ، قال أبو عبد الله تفرد به حفص بن | عمر ~~العدني الملقب بفرخ ، عن مالك بن أنس ، وقد روى | الزعفراني عن الشافعي في ~~القديم أنه قال : أخبرنا مسلم بن | خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ~~قال : سمع ابن عمر | PageV01P276 | بسرة تحدث بحديثها عن النبي [ # | ] في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى | مات ، قال : وأخبرنا مسلم بن ~~خالد ، عن ابن جريج ، عن عبد الواحد بن | قيس عن ابن عمر ، أن النبي [ # ] قال : ' إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ' | وهذا مرسل عن ابن عمر وروي من ~~وجه آخر عن أبي بكر بن أبي العوام | الرياحي حدثنا عبد العزيز بن أبان عن ~~الثوري عن أيوب عن ابن سيرين | عن ابن عمر أن رسول الله [ # | ] قال : ' من مس فرجه فليتوضأ ' قال أبو | عبد الله : تفرد به أبو بكر ~~بن أبي العوام عن عبد العزيز . وروي من وجه آخر | عن العلاء بن سليمان ~~الرقي حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال : قال | رسول الله [ # ] : ' من مس فرجه فليعد الوضوء ' وهذا أيضا ضعيف | والحمل فيه على العلاء ~~بن سليمان كما أظن ، وروي من وجه آخر عن | PageV01P277 | ابن لهيعة عن عقيل ~~عن الزهري وابن لهيعة لا يحتج به وأما | حديث زيد بن خالد الجهني ، فروي عن ~~محمد بن إسحاق عن | الزهري عن عروة عن زيد بن خالد قال قال رسول الله [ # | ] : ' من مس | ذكره فليتوضأ ' قال ابن المديني : لم أعلم لابن إسحاق ~~إلا حديثين | منكرين : نافع عن ابن عمر عن النبي [ # ] : ' إذا نعس أحدكم يوم | الجمعة ' . والزهري عن عروة عن زيد بن خالد ' ~~إذا مس أحدكم | فرجه ' وروى ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~| عروة عن بسرة وزيد بن خالد الجهني عن ms047 النبي [ # | ] رواه إسحاق | الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج . قال | ~~PageV01P278 | حدثني الزهري فذكره ، وهذا إسناد صحيح ورواه أحمد بن هارون | ~~المصيصي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الزهري عن | عروة عن عائشة وزيد ~~بن خالد الجهني قالا : قال رسول الله [ # ] : ' من | مسه فرجه فليتوضأ ' أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال : عن عائشة ~~| وإنما هو عن بسرة ، وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر | عن عروة ولم ~~أسمع ذلك منه أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن | خالد وفي رواية عن ابن جريج ~~عن الزهري عن عبد الله بن عروة ، | ولم يسمع ذلك منه يعني الزهري أنه كان ~~يحدث عن بسرة ، أو | زيد بن خالد ، وروايته في مسند إسحاق الحنظلي بلا شك ~~وهؤلاء | رووه بالشك والله أعلم . # وأما حديث ابن عباس فروي عن الضحاك بن حجوة أبي | عبد الله حدثنا الهيثم ~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P279 | حدثنا أبو هلال الراسبي عن ~~ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن | ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ' من مس ~~ذكره فليتوضأ ' ، | والضحاك بن حجوة منكر الحديث ، وأما حديث جابر فروى | ~~الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب | عن عقبة ~~بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان | قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره | فليتوضأ ' وزاد ابن نافع عن محمد ~~بن عبد الرحمن بن ثوبان عن | PageV01P280 | جابر عن النبي [ # ] . قال الشافعي رضي الله عنه وسمعت غير واحد | من الحفاظ يرويه لا ~~يذكرون فيه جابرا ، وأما حديث أبي أيوب فروي | عن ابن أبي فروة عن الزهري ~~عن عبد الله القاري عن خالد بن زيد | عن أبي أيوب عن النبي [ # | ] قال : ' من مس فرجه فليتوضأ ' وهذا غير | محفوظ بهذا الإسناد . وأما ~~حديث عائشة فروي عن المهاجر بن | عكرمة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ~~النبي [ # ] ' أعاد الوضوء | في مجلس فسألوه عن ذلك فقال إني حككت ذكري ' ، وقد قيل ~~عن | يونس ، عن ms048 ابن شهاب عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة | ~~PageV01P281 | قالت : قال رسول الله [ # | ] : ' من مس ذكره فليتوضأ ' . وروي عن | يحيى بن أبي كثير ، عن عروة ، ~~عن عائشة قالت : قال رسول الله [ # ] | ' إذا قام أحدكم إلى الصلاة فمس ذكره فليتوضأ ' ورواه معاذ بن | هشام ~~، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي كثير حدثني : رجل في مسجد | الرسول [ # | ] عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي [ # ] قال : | ' إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ' . وأما حديث أم حبيبة فروي عن ~~أبي | مسهر حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول | عن ~~عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي [ # | ] ' أنها سمعت | رسول الله [ # ] يقول : ' من مس فرجه فليتوضأ ' قال أبو عبد الله | PageV01P282 | ~~الحاكم : هذا حديث حدث به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه | ويحيى بن معين ~~وأئمة الحديث عن أبي مسهر ، وكان يحيى بن | معين يثبت سماع مكحول من عنبسة ~~فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح | حديث في الباب ، قال البيهقي رحمه الله قال ~~أبو عيسى الترمذي | سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة ، فاستحسنه ، ورأيته ~~كان يعده | محفوظا ، وقد روى في سماع مكحول من عنبسة ، عن يحيى بن | حمزة ~~عن النعمان عن مكحول قال أخبرني عنبسة في حديث | التطوع في الصلاة ، إلا أن ~~سليمان بن موسى زاد فيه عن | PageV01P283 | مكحول عن مولى عنبسة ، وعلل ~~البخاري حديث مس الذكر في آخر ، | وهو أن النعمان بن المنذر قال عن مكحول ~~عن ابن عمر مرسل ، ' كان | يتوضأ من مس الذكر ' . وأما حديث أروى فروي عن ~~هشام أبي | المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس قالت : قال | ~~رسول الله [ # | ] ' من مس فرجه فليتوضأ ' هذا خطأ والصحيح رواية | الجماعة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن بسرة ، وقد صحت | الرواية عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن ~~عمر وعائشة أنهم كانوا | يوجبون الوضوء من مس الذكر ، وروي عن عمر وابن ~~عباس وروي | عن أنس عن النبي [ # ] قال : ' سبعة لا ينظر ms049 الله عز وجل إليهم يوم | القيامة ولا يزكيهم ولا ~~يجمعهم مع العالمين ، يدخلهم النار مع | الداخلين إلا أن يتوبوا فمن تاب ~~تاب الله عليه : الناكح يده ، | والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، ~~والضارب أبويه حتى | يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة ~~جاره ' وربما | PageV01P284 | استدل أصحابهم بالحديث الذي يروى عن قيس بن ~~طلق ' أن طلقا | سأل النبي [ # | ] عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال : لا بأس | إنما هو كبعض جسدك ~~' ، وروي من أوجه قريب من معناه عنه عن | النبي [ # ] وقيس بن طلق ليس بالقوي عندهم ، غمزه يحيى بن معين | بين يدي أحمد بن ~~حنبل ، وقال لا يحتج بحديثه وقال الدارقطني : | قال ابن أبي حاتم : سألت ~~أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر | هذا ، فقالا : قيس بن طلق ليس ممن ~~تقوم به حجة ، ووهناه ولم | PageV01P285 | يثبتاه ، ثم رواته عن قيس بن طلق ~~عكرمة بن عمار ومحمد بن | جابر ، وأيوب بن عتبة ، وعبد الله بن بدر ، من ~~رواية ملازم بن | عمرو الحنفي ، عنه ، وعكرمة بن عمار ، ممن اختلفوا في ~~عدالته | فاستشهد به مسلم في الصحيح ولم يحتج به ، وأما البخاري فقد رده | ~~أصلا وطعن فيه وقال : لم يكن عنده كتاب فاضطرب ، في حديثه | وقال ابن ~~المديني : سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث عكرمة بن عمار | عن يحيى بن أبي ~~كثير فضعفها وقال : ليست بصحاح . وقال | عبد الله بن أحمد قلت لأبي : هذا ~~من يحيى أو من عكرمة ؟ فقال : لا | بل من عكرمة وقال أبو عبد الله النحوي : ~~سمعت محمد بن | إسماعيل يقول : عكرمة بن عمار منكر الحديث ، ثم حديث عكرمة ~~| منقطع ، لأنه قال عن قيس بن طلق أن طلقا سأل النبي [ # | ] وقيس | PageV01P286 | لم يشهد سؤال طلق ، وأما محمد بن جابر فقد ~~ذكرنا شأنه في مسألة | اللمس ، وحديثه قال فيه عن قيس بن طلق عن أبيه أنه ~~سأل | النبي [ # ] ، أو سأله رجل فقال : ' بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك | فخذي فأصابت ~~يدي ذكري فقال : إنما هو منك ' وهذا إن صح | فالظاهر ms050 أن إصابة يده ذكره ~~إنما كانت بظهر الكف فإن حك | الفخذ إنما يكون ببطن الأنامل والأظافير ، ~~وأنما يلي ذكره حينئذ ظهر | كفه وقال في الصلاة ، والغالب أن في الصلاة لا ~~يحك الإنسان فخذه | إلا وراء ثوبه والله أعلم ومحمد بن جابر ضعيف ، وأما ~~حديث | عبد الله بن بدر فرواه ملازم بن عمرو الحنفي ، عن عبد الله بن بدر ، ~~| عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله [ # | ] فجاء رجل كأنه | بدوي فقال يا نبي الله : ما ترى من مس الرجل ذكره ~~بعد ما يتوضأ ؟ | PageV01P287 | فقال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه ' ، ~~عبد الله بن بدر | ثقة ، وأما ملازم فإنه شيخ يماني لم أسمع ذكره أحد بجرح ~~، إلا | أن أبا بكر بن إسحاق بن أيوب الصبغي الإمام رحمه الله تعالى | قال ~~: ملازم فيه نظر وليس له ذكر في الصحيح والله أعلم . ثم إن | طلقا قدم على ~~النبي [ # ] في أول مقدمه المدينة حين كان يبني | مسجده ، كذلك رواه حماد بن زيد عن ~~محمد بن جابر ، فذكر | قدومه عليه وهو يبني المسجد ، وسؤاله عن ذلك وقد ~~روينا عن أبي | هريرة وهو من آخرهم إسلاما عن النبي [ # | ] : ' في الوضوء من مس | الفرج ' ، روي عنه رضي الله عنه أنه قال : ~~صحبت | PageV01P288 | رسول الله [ # ] ثلاث سنين ، فصار حديث طلق منسوخا . وربما | استدلوا بما روي عن الفضل ~~بن مختار عن الصلت بن دينار عن | أبي عمر النهدي عن عمر بن الخطاب وعن فضل ~~عن عبيد الله بن | موهب عن عصمة بن مالك الخطمي وكان من أصحاب النبي [ # | ] | ' أن رجلا قال يا رسول الله إني احتككت فأصابت يدي فرجي فقال | ~~النبي [ # ] : ' وأنا أفعل ذلك ' الصلت بن دينار أو شعيب المجنون | ضعيف كان ممن ~~يشتم أصحاب رسول الله [ # | ] مع كثرة المناكير في | حديثه ، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، ~~وقال شعبة إذا حدثكم | الثوري عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه ، فإنما ~~يحدثكم عن مثل أبي | PageV01P289 | شعيب المجنون ، الصلت بن دينار والفضل ~~بن مختار ms051 ليس يحتج | بحديثه ، وكذلك عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك روى ~~| عن جعفر بن الزبير عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن أبي أمامة : | أن ~~رجلا سأل النبي [ # ] عن مس الذكر في الصلاة فقال : ' هو منك ' | إسناده ضعيف ، جعفر بن ~~الزبير لا يحتج بحديثه . وروي في ذلك | عن عائشة مرفوعا ' ما أبالي إياه ~~مسست أو أنفي ' فمنكر وقد | روينا عن عائشة رضي الله عنها بخلافة ، وروى عن ~~حاتم بن سليط | عن رجل من بني حنيفة ' أنه جاء إلى النبي [ # | ] فقال : إني ربما وقعت | يدي على فرجي وأنا أصلي ' ، فقال : وأنا ربما ~~كان ذلك مني ' . | وهذا منقطع ويروى عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ~~وابن | عباس وابن عمر وحذيفة وعمار رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون | ~~PageV01P290 | من مس الذكر الوضوء . وأما حديث علي فيرويه عنه الحارث | ~~الأعور وكان ضعيفا لا يحتج بحديثه . قال الشعبي : الحارث الأعور | من أحد ~~الكذابين وجرحه أشهر من أن نشتغل به ، وسيأتي منه في | بابه ما تيسر إن شاء ~~الله تعالى . وحديث ابن مسعود يرويه أبو قيس | عبد الرحمن بن ثروان الأودي ~~وهو وإن قبله البخاري ، فقد رده | أحمد بن حنبل وقال : لا يحتج بحديثه ~~وتابعه على ذلك جماعة | والجرح مقدم على التعديل إذا اجتمعا ، وأما حديث ~~ابن عباس فإنما | يرويه قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان ، وقابوس لا يحتج ~~| PageV01P291 | بحديثه ، وروي أيضا عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس | ~~رضي الله عنهما ، وشعبة ليس بالقوي وأما حديث حذيفة فروي عنه | من وجهين : ~~أحدهما مختلف فيه ، والآخر عن سدوس ، رجل من | سدوس عن البراء بن قيس عن ~~حذيفة ، وروي حديث ابن مسعود | عن محمد بن يونس الكديمي حدثنا روح شعبة عن ~~| PageV01P292 | إسماعيل بن قيس بن أبي حازم كذا رواه وأما المحفوظ بهذا | ~~الإسناد حديث سعد . وروي من وجه آخر عن إبراهيم بن المهاجر | عن عبد الرحمن ~~بن علقمة قال : سئل عبد الله بن مسعود وأنا | أسمع عن مس ذكره فقال ms052 : هل هو ~~إلا ' كطرف أنفك ' . وابن | المهاجر . ليس بذاك وهو وإن قبله مسلم فقد رده ~~غيره ، قال ابن | معين : أنه ضعيف وإسماعيل ابنه ضعيف . قال الحاكم أبو | ~~عبد الله قلت لأبي الحسن الدارقطني : فإبراهيم بن المهاجر فقال | ضعفوه ~~تكلم فيه يحيى القطان وغيره ، قلت : بحجة ، قال : حدث | PageV01P293 | ~~بأحاديث لم يتابع عليها ، وقد غمزه شعبة أيضا ، وأما حديث ابن | عمر فروي ~~عن أبي يحيى القتات عن مجاهد ، وأبو يحيى ليس | بذاك وهذا خطأ فقد روى مالك ~~الإمام عن نافع عن سالم قال : | ' كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته ~~بعد أن طلعت الشمس | توضأ ثم صلى فقلت له : إن هذه صلاة ما كنت تصليها . ~~فقال إني | بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ذكري ثم نسيت أن أتوضأ | فتوضأت ~~ثم أعدت صلاتي ' ، عن ابن شهاب عن سالم أنه قال : | ' رأيت عبد الله بن عمر ~~يغتسل ثم يتوضأ . قال : قلت له : يا أبت ما | يجزئك الغسل من الوضوء قال : ~~بلى . ولكني أحيانا أمس ذكري | فأتوضأ ' وأما حديث عمار رضي الله عنه : ~~أخبرنا الحاكم أبو | عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله ~~الجراحي العدل | الحافظ حدثنا عبد الله يحيى القاضي حدثنا رجاء بن مرجى ~~الحافظ | قال : اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ~~، | ويحيى بن معين ، فتناظروا في مس الذكر فقال يحيى : ابن معين : | ~~PageV01P294 | يتوضأ منه ، ويقلد علي بن المديني قول الكوفيين ، وقال به ~~واحتج | يحيى بن معين بحديث بسرة ، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن | ~~طلق . وقال : ليحيى كيف فتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل | شرطيا حتى رد ~~جوابها إليه فقال يحيى : ثم لم يقنع ذلك عروة حتى | أتى بسرة فسألها ~~وشافهته بالحديث . ثم قال يحيى : ولقد أكثر الناس | في حديث قيس بن طلق ~~وأنه لا يحتج بحديثه . فقال أحمد : كلا | الأمرين على ما قلتما ما قال يحيى ~~: مالك عن نافع عن ابن عمر | يتوضأ من مس الذكر ، فقال علي : كان ابن مسعود ~~يقول ms053 ' لا يتوضأ | منه وإنما هو بضعة من جسدك ' فقال يحيى : هذا عن من . ~~فقال عن | سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله ، وإذا اجتمع ابن مسعود | ~~وابن عمر رضي الله عنهما واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع فقال له | أحمد : ~~نعم . ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه ، فقال علي : | حدثنا أبو نعيم ~~حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار | PageV01P295 | فقال : ما أبالي مسسته ~~أو أنفي ' ، فقال يحيى : بين عمير بن سعيد | وعمار بن ياسر مفازة . وروى ~~الدارقطني : عن محمد بن الحسن | النقاش عن عبد الله بن يحيى بعض معنى هذه ~~الحكاية وقال في | آخره في حديث عمير بن سعيد عن عمار فقال أحمد عمار وابن ~~عمر | استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا . لم يستويا في جواز | ~~الأخذ بقول أحدهما ، بل الأخذ بقول من أوجب منه الوضوء أولى ، | لأن الذين ~~قالوا من الصحابة لا وضوء فيه إنما قاله بالرأي والذين | أوجبوا منه الوضوء ~~: لم يقولوه بالرأي ، إنما قالوه بالاتباع لأن الرأي لا | يوجبه وهذا معنى ~~قول الشافعي رضي الله عنه بالترجيح ، وروي عن | ابن عبد الحكم قال : سمعت ~~الشافعي رضي الله عنه يقول : ليس | يثبت عن أحد من أصحاب النبي [ # ] أنه ترك الوضوء من مس | الذكر ، كذا في هذه الرواية ، وأما في القديم ~~في رواية | PageV01P296 | الزعفراني فإنه أجاب عنه فقال : من قال منهم لا ~~وضوء فيه فإنما قاله | بالرأي إذ لم يسمع عن النبي [ # | ] خلافه ، وأما من أوجب الوضوء فيه | فلا يكون يوجبه بالرأي وإنما ~~يوجبه بالاتباع ، لأن الذي يعرف في | الرأي لا وضوء فيه ولكن إنما اتبعنا ~~فيه السنة والله أعلم . | PageV01P297 | # ( مسألة ( 21 ) : ) $ # والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض | الوضوء - قال ~~أبو حنيفة ينقضه . احتج بعض أصحابنا من طريق | الخبر بحديث أبي هريرة أن ~~النبي [ # | ] قال : ' لا وضوء إلا من صوت | أو ريح ' هذا حديث ثابت . اتفق البخاري ~~ومسلم على إخراج معناه | من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه ms054 مسلم أيضا من حديث ~~سهيل كما | سبق في مسألة خروج الريح من القبل ، وروي عن محمد بن | إسحاق عن ~~صدقة بن يسار عن ابن جابر وهو عقيل بن جابر | سماه سلمة الأبرش عن جابر بن ~~عبد الله قال : ' خرجنا مع | PageV01P298 | رسول الله [ # ] غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من | المسلمين امرأة رجل من المشركين ~~فلما انصرف رسول الله [ # | ] قافلا | أتى زوجها وكان غائبا ، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى ~~يهريق | في أصحاب محمد [ # ] دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل | رسول الله [ # | ] منزلا فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل | من المهاجرين ~~ورجل من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، قال : | فكونا بفم الشعب قال ~~: وكان رسول الله [ # ] وأصحابه قد نزلوا إلى | الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم ~~الشعب ، قال | الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو | ~~آخره ؟ . قال بل اكفني أوله ، قال : فاضطجع المهاجري فنام . وقام | ~~الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة ، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه | ربيئة القوم ~~، فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه فوضعه وثبت قائما | يصلي ثم رماه بسهم آخر ~~، فوضعه فيه ، فنزعه ، فوضعه وثبت قائما | يصلي ثم عاد له الثالثة ، فوضعه ~~فيه فنزعه ، فوضعه ثم ركع فسجد ثم | PageV01P299 | أهب صاحبه فقال اجلس : ~~فقد أثبت فوثب ؟ فلما رآهما الرجل | عرف أنه نذر به فهرب ، فلما رأى ~~المهاجري ما بالأنصاري من الدماء | قال : سبحان الله ؟ أفلا أهببتني أول ما ~~رماك ؟ قال : كنت في سورة | أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع ~~علي الرمي ركعت | فأذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله [ # | ] بحفظه | لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ' قال الحاكم أبو عبد ~~الله هذا | حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق | فأما ~~عقيل بن جابر الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد | وعبد الرحمن ، وروي ~~عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن | إسحاق عن صدقة عن عقيل بن جابر ms055 عن جابر عن ~~النبي [ # ] | نحوه ، وروي عن أنس صريحا إن صح الطريق فيه إلى | PageV01P300 | حميد ~~' أن النبي [ # | ] احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل | محاجمه ' في إسناده صالح بن ~~مقاتل قال الحاكم أبو عبد الله : | ' سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن ~~صالح فقال : ' يحدث عن | أبيه ليس بالقوي ' . واحتج الشافعي رحمه الله بأن ~~ابن عمر عصر بثرة | بوجهه فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ~~ولم يغسل | يده ' وعن ابن عباس ' أغسل أثر المحاجم عنك وحسبك ' وعن | ابن ~~المسيب ' رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى ' ، وعن القاسم : | ' ليس على المحتجم ~~وضوء ' وروي في ذلك عن الحسن والزهري | PageV01P301 | وربيعة ، ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري وسالم بن عبد الله وطاوس ، | وروي فيها أيضا : عن ابن مسعود ~~واستدل أصحابهم بأحاديث سقيمة | رويت بأسانيد واهية ، فمنها ما روى إسماعيل ~~بن عياش عن ابن جريج عن | ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي [ # ] : ' من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني | ما لم يتكلم ' هكذا رواه إسماعيل ~~بن عياش وهو ممن لا تقوم به حجة عن | ابن جريج ورواه أيضا : مرة عن ابن ~~جريج عن أبيه عن النبي [ # | ] نحو رواية | الجماعة ومرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة عن النبي [ # ] ، وهو | PageV01P302 | وهم ورواه أيضا عن عباد بن كثير عن عطاء بن ~~عجلان عن | ابن أبي مليكة وهو عباد ؟ وعطاء بن عجلان ضعفاء وتابعه | سليمان ~~بن أرقم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وسليمان متروك | الحديث ، وقد ذكرت ~~في إسماعيل ما قال أئمتنا في مسألة مسح | الأذنين بماء جديد ، وأما سليمان ~~بن أرقم فهو شر منه بكثير . قال | محمد بن عبد الله الأنصاري : كنا ونحن ~~وشباب ننهي عن مجالسته ، | وذكر منه أمرا عظيما ، وقال ابن معين : سليمان ~~بن أرقم : أبو معاذ | ليس يسوى فلسا وقال البخاري : أبو معاذ : تركوه وقال ~~| الجوزجاني : ساقط ، وأما عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ، فإنهما | أيضا ~~ضعيفان قال الدوري : سئل يحيى بن عطاء بن عجلان الذي ms056 | PageV01P303 | يروي ~~عنه إسماعيل بن عياش فقال : ' لم يكن بشيء ، وكان يوضع له | الحديث حديث ~~الأعمش عن أبي وائل معاوية وغيره فيحدث بها ' ، | وسمعت يحيى يقول : ' عباد ~~بن كثير : ضعيف ' وقال الدارمي : سألت | يحيى بن معين عن عباد بن كثير ~~الرملي فقال : ' ثقة ، وعباد بن كثير الذي | كان ينزل مكة : ليس بشيء في ~~الحديث ، وكان رجلا صالحا ' وقال | البخاري : عباد بن كثير الثقفي البصري ~~ينزل مكة تركوه . وقال | عطاء بن عجلان البصري العطار نسبه عبد الوارث منكر ~~الحديث ، | وقال الجوزجاني : ' عباد ابن كثير لا ينبغي لأحد أن يذكره في ~~العلم | حسبك عنه بحديث النهي وقال إبراهيم عطاء بن عجلان كذاب فهذا | جملة ~~ما انتهى إلينا من حال رواة هذا الخبر والصواب عن ابن جريج | عن أبيه عن ~~النبي [ # | ] مرسلا ، كذلك رواه أصحاب ابن جريج | الحفاظ عنه روى أبو عاصم عن ابن ~~جريج عن أبيه قال : قال : | PageV01P304 | رسول الله [ # ] : ' إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في | الصلاة فلينصرف ، ~~وليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم | يتكلم ' . # قال علي بن عمر : قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن | يحيى يقول : هذا هو ~~الصحيح . عن ابن جريج وهو مرسل ، وأما | حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي ~~الله عنها الذي يرويه | إسماعيل بن عياش فليس بشيء ، ومنها ما روي عن عمرو ~~| القرشي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال رآني | PageV01P305 | النبي [ # | ] وقد سال من أنفي دم ، فقال أحدث وضوءا أحدث | وضوءا ' قال علي بن عمر ~~: عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد | أبو خالد الواسطي متروك الحديث ، وقال ~~أحمد بن حنبل ويحيى بن | معين : أبو خالد الواسطي كذاب وروي عن جعفر بن ~~زياد الأحمر | عن أبي خالد عن أبي هاشم بقريب من معناه . وفي رواية لم يذكر ~~| أبا خالد وحيوة ، وجعفر وأبو خالد كلاهما ضعيف لا يصح | الاحتجاج بخبرهما ~~والله أعلم . قال الجوزجاني : جعفر الأحمر مائل | عن الطريق وكذلك سلمة ~~الأحمر . وقال الدارمي : سئل يحيى بن | معين عن جعفر الأحمر ms057 فقال بيده : لم ~~يثبته ولم يضعفه أو منها | PageV01P306 | ما روي عن أبي بكر الداهري عن ~~حجاج عن الزهري عن | عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ # ] : ' من رعف | في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته ' . قال علي بن ~~عمر : | أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك وقال ابن معين : ليس | ~~حديثه بشيء . وقال الجوزجاني : كذاب مصرح ومنها ما روي عن | بقية حدثنا ~~يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمرو بن | عبد العزيز قال : # قال : تميم الداري قال رسول الله [ # | ] : ' الوضوء من كل دم | سائل ' قال علي بن عمر : عمر بن عبد العزيز لم ~~يسمع من تميم | PageV01P307 | الداري ولا رآه ، ويزيد بن خالد ويزيد بن ~~محمد مجهولان ، ومنها | ما روي عن سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عباس قال ~~قال | رسول الله [ # ] : ' إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم | ثم ليعد وضوءه ~~ويستقبل صلاته ' . وسليمان بن أرقم ضعيف قد | مضى ذكر حاله وروي من وجه آخر ~~عن عمر بن رباح البصري | حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ~~كان | رسول الله [ # | ] : إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي | صلاته ' . قال علي بن ~~عمر : عمر بن رباح متروك . ومنها ما | روي عن محمد بن الفضل عن أبيه عن ~~ميمون عن ابن المسيب عن | أبي هريرة مرفوعا ' ليس في القطرة ولا القطرتين ~~من الدم وضوء إلا أن | يكون دما سائلا ' قال ابن معين : كان محمد بن الفضل ~~كذابا | وقد ذكرناه في مسألة مسح الأذنين وروى عن سهل بن عفان | ~~PageV01P308 | السجزي حدثنا الجارود بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن | الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ' يعاد الوضوء من | سبعة من أقطار ~~البول ، والدم السائل والقيء ومن دسعة يملأ بها | الفم ، ونوم المضطجع ، ~~وقهقهة الرجل في الصلاة ومن خروج | الدم ' سهل بن عفان مجهول ، والجارود بن ~~يزيد ضعيف في | الحديث ، ولا يصح هذا ومنها ما روي ms058 عن عبد الوهاب بن | عطاء ~~. حدثنا هشام الدستوائي عن يعيش بن الوليد عن ابن | معدان عن أبي الدرداء ' ~~أن النبي [ # ] قاء فأفطر . قال : فلقيت | PageV01P309 | ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن ~~ذلك فقال : نعم أنا صببت | لرسول الله [ # | ] وضوءه ' ، وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث | حدثنا أبي عن حسين بن ~~ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير | حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن ~~هشام عن أبيه حدثني | معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بمعناه ، وهذا ~~إسناد | مضطرب رواه عبد الوهاب عن هشام كما ذكرنا ورواه عبد الصمد | ~~PageV01P310 | عن هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن الوليد بن هشام عن ابن | ~~معدان ، وقال عبد الصمد عن أبيه كما ذكرنا وقال مرة عن معدان بن | طلحة ، ~~وكذا قال أبو معمر عن عبد الوارث ، وقال جرير عن | يحيى عن الأوزاعي عن ~~يعيش عن معدان وقال مرة عن يعيش عن أبيه عن | معدان . وقال شيبان عن يحيى ~~حدث الوليد بن هشام عن معدان وقال | معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن ~~خالد بن معدان عن أبي | الدرداء أو كذلك قال : يزيد بن زريع عن هشام عن ~~يحيى عن يعيش | عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ويعيش قد تكلم فيه بعض ~~العلماء | وليس له ذكر في الصحيح وبمثل هذا لا تقوم الحجة وربما | ~~PageV01P311 | يقابلهم بعض أصحابنا بحديث منكر يروى عن ثوبان فيه : ' فقلت ~~يا | رسول الله أفريضة الوضوء من القيء ؟ قال لو كان فريضة لوجدته في | ~~القرآن ' ولا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك . لكيلا | يكون وهم في ~~الاحتجاج بالمناكير سواء أعاذنا الله من ذلك بمنه . قال | الدارقطني عقب ~~هذا الحديث لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن | السكن ، وهو منكر الحديث ، ~~وروى سوار بن مصعب عن | زيد بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله [ # ] : ' القلس | حدث ' قال علي بن عمر الدارقطني : سواء متروك ولم يروه عن ~~| زيد غيره وروى الشافعي عن مالك عن نافع ms059 عن ابن عمر ' أنه كان | إذا رعف ~~انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم ' وهذا ثابت عن ابن | PageV01P312 | عمر ، ~~وقد روينا بخلافه فنحمل فعله على الاستحباب ، وتركه على | الجواز ، وروي عن ~~حجاج بن أرطأة عن خالد بن سلمة عن | محمد بن الحارث أن عمر رضي الله عنه ~~كان يصلي بأصحابه فرعف | فقدم رجلا فصلى بالقوم ثم ذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ~~ما بقي من | صلاته ولم يتكلم ' وهذا مرسل فإن محمد بن الحارث ابن أبي | ~~ضرار لم يدرك عمر رضي الله عنه ، وحجاج بن أرطأة ضعيف | سيجيء ذكره إن شاء ~~الله تعالى ، وروي عن عاصم عن علي قال : | ' إذا وجد أحدكم في بطنه رزءا أو ~~قيئا ، أو رعافا فلينصرف فليتوضأ | ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم ' وروي ~~أيضا عن الحارث عن | علي ، وعاصم والحارث : ضعيفان سيجيء ذكرهما إن شاء ~~الله | PageV01P313 | تعالى . وروي عن ثوير بن سعيد عن أبيه عن علي قال : ~~من وجد | في بطنه رزءا أو كان به بول فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينفتل ~~وليتوضأ | ولا يكلم أحدا فإن تكلم استأنف ' ، ثوير غير قوي في الحديث | ~~وروى معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : ' إذا رعف ذهب | فتوضأ وأتم بقية ~~صلاته ' . وهذا مرسل ، إبراهيم لم يسمع من | عبد الله ومرسلات إبراهيم ليست ~~بشيء . وروى عسل بن سفيان | عن عطاء عن أبي هريرة قال : ' يعاد الوضوء من ~~القيء والرعاف والنائم | تبسطا ' وعسل ليس بالقوي . ذكره أبو حاتم في كتاب ~~| المجروحين ' . # وروى عمران بن ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن | PageV01P314 | سعد وليسا ~~بالقويين عن سلمان : ' إذا وجد أحدكم في صلاته | رزءا أو قيئا أو رعافا ~~فلينصرف ، فليتوضأ وليبن على صلاته ' ، وروي | عن ابن عباس أنه ذكر عنده ~~الوضوء من الطعام والحجامة للصائم | فقال : ' إنما الوضوء مما خرج وليس مما ~~دخل ، وإنما الفطر مما دخل | وليس مما خرج ' ، وهذا عن ابن عباس ثابت ولا ~~يثبت عن | النبي [ # | ] بهذا اللفظ ، وقد روينا عنه أنه قال : ' اغسل أثر المحاجم | عنك ~~وحسبك ' يدل ذلك ms060 على أن المراد من قوله ' الوضوء مما | خرج أي من مخرج ~~الحدث فيكون حجة عليهم ، وروي أيضا عن علي | رضي الله عنه : ' أن الوضوء ~~مما خرج وليس مما دخل ' وروي عن | معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ~~مولى النبي [ # ] عن أبيه | عن أبي رافع قال : ' رأيت رسول الله [ # | ] احتجم فغسل موضع | محاجمه وصب على رأسه ' قال ابن عدي : سمعت ابن ~~حماد يقول | PageV01P315 | قال البخاري : معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي ~~رافع منكر | الحديث والله أعلم . | # ( مسألة ( 22 ) : ) $ # والقهقهة لا تنقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو خارج | الصلاة وقال أبو ~~حنيفة : إذا كانت في الصلاة نقضت الوضوء . | والمسألة لنا على أقيسة قوية ~~ولهم على أخبار ضعيفة رويت بأسانيد | واهية ففي الصحيحين : عن عباد بن تميم ~~عن عمه عن النبي [ $ ] : | يعني شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا . قال : ~~لا ينصرف حتى | يسمع صوتا أو يجد ريحا ' . # وثبت عن أبي هريرة عن النبي [ # | ] : ' لا وضؤ إلا من صوت | أو ريح ' وروي عن سهل بن معاذ عن معاذ صاحب ~~| رسول الله [ # ] قال : ' الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه | بمنزلة واحدة ' ~~قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث مصري حسن | PageV01P316 | المخرج رواته ~~ثقات كذا قال الحاكم في إسناد زبان بن فائدة قد | ضعفه يحيى بن معين وروي ~~عن أبي سفيان قال : سئل جابر | عن الرجل يضحك في الصلاة : قال : يعيد ~~الصلاة ولا يعيد الوضوء | وهذا ثابت عن جابر فإن مسلم بن الحجاج قد احتج ~~بأبي سفيان | طلحة بن نافع هذا وسائر رواته متفق عليهم وقد روي مسندا إن | ~~صح الطريق فيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي [ # | ] | قال : ' من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ' قال | ~~الحاكم : تفرد به أبو فروة يزيد بن سنان الكبير عن الأعمش وغيره | أوثق ~~عندنا منه ، وكلهم ثقات إلا هذا الواحد من بينهم ، وكذا رواه | أبو حامد ~~أحمد بن علي بن الحسن المقري ، هذا عن أبي فروة | يزيد ms061 بن محمد بن يزيد ~~الرهاوي عن أبيه وقد خولف في متنه وذلك | يرد إن شاء الله تعالى وله شاهد ~~عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان | PageV01P317 | مسندا إن سلم الطريق ~~إليه عن جابر : قال رسول الله [ # ] ' الضحك | ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ' لكن رواته عن أبي خالد | ~~إبراهيم بن عثمان قاضي واسط أبو شيبة العبسي جد أبي بكر | عبد الله بن محمد ~~بن أبي شيبة غمزه شعبة ويحيى بن معين ، | ورواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد ، ~~عن أبي سفيان وعن أبي خالد | مولى جابر موقوفا ' ليس في الضحك وضوء ' وعن ~~شعبة عن | يزيد بن أبي خالد وعاصم الأحول سمعا الشعبي مثله سواء ، وكذلك | ~~رواه ابن جريج عن يزيد أبي خالد ، وروي بإسناد آخر صحيح عن | عطاء عن جابر ~~قال ' كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة | وضوءا ' ، وروي عن المسيب بن ~~رافع عن ابن مسعود ' إذا | ضحك أحدكم في الصلاة فعليه إعادة الصلاة ' وعن ~~حميد بن | هلال عن أبي موسى الأشعري في حديث ' من كان ضحك منكم | ~~PageV01P318 | فليعد الصلاة ' وروينا هذا المذهب عن الفقهاء السبعة من ~~التابعين | ثم عن عطاء والشعبي والزهري وربما استدلوا بما يروى عن | ابن ~~إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة | الهذلي عن أبيه ~~قال : كان رسول الله [ # | ] يصلي بنا فدخل رجل | ضرير فوقع في حفرة فضحكنا فلما سلم رسول الله [ # ] أمرنا بإعادة | الوضوء والصلاة ' وعن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن ~~الحسن | البصري عن أبي المليح وعن ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن | خالد ~~الحذاء عن أبي المليح بمعناه ، والحسن بن دينار والحسن بن | عمارة ضعيفان ، ~~أما ابن دينار فقد ذكرناه ، وأما ابن عمارة فقد طعن | فيه شعبة وغيره وكان ~~الحسن يدلس فيسمع من موسى بن مطير | PageV01P319 | وأبي العطوف وأبان بن ~~أبي عياش وأضرابهم ثم يسقط أسماءهم | ويرويها عن أقوام ثقات . قال ~~الجوزجاني : الحسن بن عمارة : | ساقط . حدثني محمد بن عبدان أخبرني أبي عن ~~شعبة ms062 قال : روى | الحسن بن عمارة عن الحكم بن يحيى ابن الجزار سبعة أحاديث ~~، | فلقيت الحكم فسألته عنها فقال ما حدثت بحديث منها . قال الدارقطني | ~~عقب هذا الحديث : كلاهما أخطأ في هذين الإسنادين ، وإنما روى هذا | الحديث ~~الحسن البصري عن حفص بن سليمان المنقري عن | PageV01P320 | حفصة عن أبي ~~العالية مرسلا ، وكان الحسن كثيرا ما يرويه عن | النبي [ # | ] ، وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح | عن أبيه ~~فوهم قبيح ، وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن | النبي [ # ] ، رواه عنه كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب ، | وحماد بن سلمة وغيرهم ، ~~وقد اضطرب ابن إسحاق في رواته عن | الحسن بن دينار لهذا الحديث فمرة رواه ~~عنه عن الحسن البصري ، ومرة | عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه ، وقتادة ~~إنما رواه عن أبي العالية مرسلا | عن النبي [ $ ] كذلك رواه عنه سعيد بن ~~أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة | وسعيد بن بشير وغيرهم والحسن بن دينار متروك ~~. # وروي من وجه آخر عن عمر بن قيس المكي عن عمرو بن | عبيد عن الحسن عن ~~عمران بن الحصين قال بينما نحن مع | PageV01P321 | رسول الله [ # | ] في صلاة في يوم ماطر إذ أقبل أعرابي يسعى يريد | الصلاة فزلق فسقط في ~~حفرة فيها ماء فضحك من كان خلف | رسول الله [ # ] ، فلما فرغ رسول الله [ # | ] من الصلاة أقبل علينا بوجهه | فقال : ' من قهقه منكم آنفا فليتوضأ ~~وليعد الصلاة ' قال ابن معين : | عمرو بن قيس الكندي لقبه سندل وهو ضعيف ~~وقال البخاري | عمر بن قيس أخو حميد بن قيس المكي : منكر الحديث ثم إن | ~~سلم منه فعمرو بن عبيد على الطريق وهو ضال غير ثقة في | الحديث . أخبرنا ~~محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد | الصيرفي قالا حدثنا محمد بن يعقوب ~~سمعت هارون بن | PageV01P322 | سليمان سمعت أبا حفص سمعت الأفطس . سمعت ~~عمرو بن | عبيد يقول لو شهد علي وعثمان وطلحة والزبير عندي على شراك | نعل ~~ما أجزته رضي الله عنهم . قال ابن معين : عمرو بن عبيد | ليس بشيء ، وقال ms063 ~~حماد بن سلمة : قال لي حميد لا تأخذ عن | هذا بشيء فإنه يكذب على الحسن ~~يعني عمرو بن عبيد ، وقد | روى ذلك عن عمرو بن عبيد بن الحسن مرسلا ، ' ~~أوجب | رسول الله [ # ] الوضوء من الضحك في الصلاة ' وهذا هو المحفوظ | عن الحسن مرسلا ورواه ~~عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن | PageV01P323 | عياش ، عن عمر بن قيس ~~عن الحسن عن عمران مرفوعا ' من ضحك | في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة ~~' كذا رواه عبد الوهاب عن | ابن عياش وليس بالقوي . # ورواه حيوة عن إسماعيل عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن | عمران وكذلك رواه ~~إبراهيم بن العلاء عن إسماعيل ورواه بقية عن | عمرو بن قيس السكوني عن عطاء ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما | مرفوعا ' من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء ~~والصلاة ' قال : | أظنه ابن عدي لم يروه عن بقية ، وبقية لا يحتج به وروي ~~عن بقية | PageV01P324 | أيضا عن محمد الخزاعي عن الحسن عن عمران أن النبي ~~[ # | ] قال | لرجل ضحك : ' أعد وضؤك ' قال ابن عدي : ومحمد الخزاعي هذا | هو ~~من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن | محمد بن راشد عن ~~الحسن ، ومحمد بن راشد عن الحسن أيضا | مجهول ، ورواه عبد الكريم أبي أمية ~~عن الحسن عن أبي هريرة | مرفوعا ' إذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ' ~~وروى ابن معين عن | هشام بن يوسف عن معمر قال : قال أيوب لا نأخذ عن | عبد ~~الكريم أبي أمية فإنه ليس بثقة ، قال يحيى : أبو أمية بصري | PageV01P325 | ~~ضعيف قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : عبد الكريم بن أبي | المخارق أبو ~~أمية غير ثقة فرحم الله مالكا غاص هناك في الماء فوقع | على خرقة منكسرة ~~أظنه أغتر بكتابة وهذا لأن مالكا كان لا يحدث إلا | عن الثقات ثم غلط في ~~عبد الكريم فحدث عنه قال الدارقطني : | ' وحدث بهذا الحديث يعني حديث ~~القهقهة شيخ من أهل المصيصة . | يقال له سفيان بن محمد الفزاري وكان ضعيفا ~~سيء الحال في | الحديث ، حدث به عن عبد الله بن ms064 وهب عن يونس عن الزهري | عن ~~سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس بن مالك عن | PageV01P326 | النبي [ # ] ، وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في | الحديث على ابن وهب ، إن ~~لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن | عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب ~~عن يونس عن الزهري عن | الحسن مرسلا عن النبي [ # | ] منهم خالد بن خداش المهلبي | وموهب بن يزيد وأحمد بن عبد الرحمن بن ~~وهب وغيرهم لم | يذكر واحد منهم في حديثه عن ابن وهب في الإسناد : أنس بن ~~مالك | رضي الله عنه ولا ذكر فيه بين الزهري وأنس بن سليمان بن | أرقم ، ~~وإن كان ابن أخي الزهري وابن أبي عتيق ، قد روياه عن | الزهري عن سليمان بن ~~أرقم عن الحسن مرسلا عن النبي [ # ] ' PageV01P327 | وروى ابن عدي عن ابن حماد وابن صاعد والأهوازي قالوا ~~حدثنا | شعيب بن أيوب حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن | منصور بن ~~زاذان عن الحسن عن معبد عن النبي [ # | ] في حديث | قال : ' من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ' . قال ~~ابن عدي : | ورواه أبو يوسف ، ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفة | ~~PageV01P328 | وقالوا معبد الجهني ، وأرسله محمد بن الحسن وزفر عن أبي | ~~حنيفة ولم يذكرا معبدا في الإسناد قال لنا ابن حماد : وهو معبد بن | هوذة ~~الذي ذكره البخاري في كتاب تسمية أصحاب النبي [ # ] والله | أعلم . قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل ~~| معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه | أنصاري وله حديث عن ~~النبي [ # | ] في الكحل إلا أن ابن حماد اعتذر | لأبي حنيفة فقال : هو معبد بن هوذة ~~لميله إلى أبي حنيفة ولم يقله | أحد عن معبد في الإسناد إلا أبو حنيفة ، ~~ورواه هشام بن حسان عن | PageV01P329 | الحسن مرسلا ، وأصحاب منصور بن ~~زاذان صاحبه المختص به | هشيم بن بشير لأنه من أهل بلده وبعده أبو عوانة ~~وغيرهما ممن روى | عن منصور بن زاذان وليس عند هشيم وأبي عوانة هذا الحديث ms065 ~~لا | موصولا ولا مرسلا يعني من جهة الحسن . قال ابن عدي : وأخطأ | أبو ~~حنيفة في إسناد هذا الحديث ومتنه لزيادته في الإسناد معبدا | والأصل عن ~~الحسن مرسل وزيادته في متنه القهقهة ، وليس في | حديث أبي العالية مع ضعفه ~~وإرساله القهقهة . قال الدارقطني : | ' وروى هذا الحديث أبو حنيفة عن منصور ~~بن زاذان عن الحسن عن | معبد الجهني مرسلا عن النبي [ # ] ووهم فيه أبو حنيفة على | منصور ، وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد ~~بن سيرين عن معبد | ومعبد هذا لا صحبة له ، ويقال أنه أول من تكلم في القدر ~~من | التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين : غيلان بن جامع | وهشيم بن ~~بشير وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسناد . أما حديث | غيلان فذكر إسناده عن ~~ابن سيرين عن معبد الجهني فذكر قصة وقال | فقال النبي [ $ ] بعد ما قضى ~~الصلاة ' من ضحك منكم فليعد الوضوء | PageV01P330 | والصلاة ' وأما حديث ~~هشيم فذكر عن ابن سيرين عن أبي العالية وقال فذكر | الحديث مرسلا ببعض ~~معناه وروى أبو بكر أحمد بن إبراهيم | الإسماعيلي حدثني أبو بكر محمد بن ~~عمرو بن شهاب بن طارق | الأصبهاني بجرجان حدثنا أبو جعفر أحمد بن فورك ، ~~حدثنا | عبيد الله بن أحمد الأشعري حدثنا عمار بن يزيد البصري حدثنا | موسى ~~بن هلال حدثنا أنس بن مالك مرفوعا ' من قهقه في الصلاة قهقهة | PageV01P331 ~~| شديدة فعليه الوضوء والصلاة ' ورواة هذا الحديث أكثرهم مجهولون ، | وليس ~~يمكنني أن أشهد على إسلامهم فكيف على عدالتهم وموسى بن هلال | إن كان هو ~~الطويل الذي يرى عنه محمد بن مسلمة الواسطي فهو | ضعيف لا يحتج بحديثه . # وروى عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عن سلام بن أبي | مطيع عن قتادة عن أنس ~~وأبي العالية أن النبي [ # | ] فذكر قصة وقال | فأمر رسول الله [ # ] ' من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ' قال | الدارقطني : لم يروه عن سلام ~~غير عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة | وهو متروك يضع الحديث ، وروي عن داود بن ~~المجبر حدثنا | PageV01P332 | أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس ms066 في حديث ذكره ، ~~فذكر | رسول الله [ # | ] ' من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ' قال علي بن | عمر : داود بن ~~المحبر : متروك الحديث وأيوب بن خوط : ضعيف | وقال محمد بن إسماعيل : أيوب ~~بن خوط البصري : أبو أمية . تركه | ابن المبارك ، وقال : داود بن محبر : ~~أبو سليمان ، قال أحمد : شبه | لا شيء لا يدري ما الحديث . قال أبو عبد ~~الله الحاكم : داود بن | محبر قحذم : حدث ببغداد عن جماعة من الثقات ~~بأحاديث | موضوعة . حدثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب العقل | وأكثر ~~ما أودع ذلك الكتاب من الحديث موضوع على رسول الله [ # ] . | كذبه أحمد بن حنبل ، وقال الجوزجاني : أيوب بن خوط متروك | وداود ~~مضطرب الأمر وروي عن مهدي بن ميمون عن هشام بن | PageV01P333 | حسان عن ~~حفصة عن أبي العالية عن أبي موسى عن النبي [ # | ] نحو | الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده | ~~بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن | هشام عن ~~حفصة عن أبي العالية عن النبي [ # ] مرسلا . وكذلك رواه | زائدة ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم ~~عن هشام | وروى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن هشام بن عروة عن | أبيه عن ~~عائشة مرفوعا ' من ضحك في صلاته قهقهة فليعد الوضوء | والصلاة ' قال ابن ~~معين : أبو فروة الجزري : اسمه يزيد بن سنان ، | وقد روى الكوفيون عنه ، ~~وليس بثقة ، وقال الحاكم أبو عبد الله : | يزيد بن سنان الجزري أبو فروة ~~الرهاوي روى عن الزهري ويحيى بن | أبي كثير وهشام بن عروة المناكير الكثيرة ~~، وابنه واسمه | محمد بن يزيد ، وابن ابنه يزيد بن محمد وابنه محمد أبو بكر ~~| PageV01P334 | ثقات وروي من وجه آخر عن أبي فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن ~~| سنان حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال | رسول ~~الله [ # | ] : ' من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء | والصلاة ' قال ابن عدي ~~وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن | الأعمش غير أبي فروة حدثنا ms067 ابن ~~أبي عصمة ، حدثنا أحمد بن | أبي يحيى قال سمعت : أحمد بن حنبل يقول أبو ~~فروة : يزيد بن | سنان ضعيف ، وروى عن إبراهيم ابن هانئ عن محمد بن | يزيد ~~بن سنان نحو إسناده بمعناه ، قال الدارقطني قال لنا أبو بكر | النيسابوري : ~~هذا حديث منكر ، والصحيح عن جابر خلافه قال | الدارقطني : يزيد بن سنان ، ~~ضعيف ويكنى بأبي فروة الرهاوي وابنه | ضعيف . أيضا وقد وهم في هذا الحديث ~~في موضعين أحدهما : في | رفعه إياه إلى النبي [ # ] والآخر في لفظه ، والصحيح عن الأعمش عن | أبي سفيان عن جابر من قوله ' ~~من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم | PageV01P335 | يعد الوضوء ' كذلك رواه ~~عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات ، | منهم سفيان الثوري أبو معاوية ووكيع ~~وعبد الله بن داود | الخريبي ، وعمر بن علي المقدصي وغيرهم ، كذلك رواه ~~شعبة | وابن جريج عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر . قال | ~~الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن | رسول الله [ # | ] ' أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء | والصلاة ' قال الشافعي : ~~فلم نقبل هذا لأنه مرسل ، قال الشافعي : | يقولون نحابي ولو حابينا : ~~لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس بشيء | وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن ~~أرقم قال الشافعي : أخبرنا الثقة | عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم ~~عن النبي [ # ] بهذا | PageV01P336 | الحديث ، قال البيهقي : فرجع الحديث إلى الحسن ~~البصري | والحسن إنما سمعه من حفص بن سليمان عن حفصة عن أبي العالية | كما ~~سبق ذكره ، ولو كان هذا الحديث صحيحا عند الزهري لما | استجاز أن يقول ~~بخلافه وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا أبو | هشام الرفاعي حدثنا حفص بن ~~غياث عن الأعمش عن إبراهيم | أن قوما ضحكوا خلف النبي [ # | ] في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا | الوضوء والصلاة ' ، قال ابن عدي : وهذا ~~الحديث إنما أرسله | إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر ~~عن أبي هاشم | الواسطي . قال : أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية . قال ابن ~~عدي : | حدثنا ابن أبي ms068 بكير حدثنا عباس . قال سمعت يحيى بن معين | يقول : ~~مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث | PageV01P337 | الضحك ~~في الصلاة . قال البيهقي وبلغني عن الثوري أنه كان ينكر | أن يكون الأعمش ~~سمع من إبراهيم حديث الضحك في الصلاة ، | وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ~~أخبرنا أبو بكر بن المؤمل حدثنا | الفضل بن محمد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ~~عبد الرحمن بن | مهدي قال قال سفيان لم يسمع الأعمش يعني حديث إبراهيم في | ~~الضحك ، وروى ابن عبد الحكم عن الشافعي حديث شعبة عن حماد | عن إبراهيم ~~بحديث قال شعبة : فقلت لحماد : سمعت من إبراهيم | قال : لا ولكن أخبرني ~~مغيرة قال فذهبت إلى مغيرة فقلت : إن حماد | أخبرني عنك كذا فقال : صدق ، ~~فقلت سمعته من إبراهيم قال لا ولكن | حدثني منصور قال فلقيت منصورا . فقلت ~~: حدثني عنك مغيرة بكذا . | فقال صدق ، فقلت : سمعته من إبراهيم . قال لا ~~ولكن حدثني الحكم | قال : فجهدت أن أعرف طرقه فلم أعرفه ولم يمكنني قال | ~~عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : فذكرت هذا الحديث لأبي فقال : | ~~PageV01P338 | هذا حديث إبراهيم عن النبي [ # ] أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر | النبي [ $ ] ' أن يعيد الوضوء والصلاة ~~' . # وهذا وإبراهيم إنما رواه عن أبي هاشم عن أبي العالية عن | النبي [ $ ] ~~مرسلا ، ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة | ذلك فذكر إسنادا إلى ~~علي بن المديني قال : قال لي عبد الرحمن بن | مهدي هذا الحديث يدور على أبي ~~العالية ، فقلت قد رواه الحسن | مرسلا ، فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن ~~سليمان المنقري | فقال أنا حدثت الحسن عن حفصة عن أبي العالية ، فقلت قد ~~رواه | إبراهيم مرسلا ، فقال عبد الرحمن حدثني شريك عن أبي هاشم . قال | ~~أما حدثت به إبراهيم عن أبي العالية فقلت قد رواه الزهري | مرسلا ، فقال ~~قرأته في كتاب ابن أخي الزهري عن سليمان بن أرقم | عن الحسن فبطلت الأسانيد ~~التي سبق ذكرها ورجع الحديث إلى | أبي العالية كذلك رواه الثوري ، ووهيب بن ~~خالد وحماد بن | سلمة عن خالد الحذاء عن ms069 حفصة عن أبي العالية ، ورواه وهيب ~~| عن خالد وأيوب عن حفصة عن أبي العالية ، ورواه معمر عن حفصة | عن أبي ~~العالية ' . | PageV01P339 # ورواه هشيم عن خالد الحذاء عن حفصة ، ورواه مطر | الوراق وحفص بن سليمان ~~عن حفصة وكذلك رواه هشام بن | حسان عن حفصة عن أبي العالية مرسلا حدث به ~~عنه جماعة منهم | سفيان الثوري وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وحفص ~~بن | غياث ، وروح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم ، واتفقوا | عن هشام ~~عن حفصة عن أبي العالية ، عن رجل من الأنصار عن | النبي [ # | ] ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد | شيئا وقد ~~خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني | بجميع هذا الكلام أبو ~~عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر | الحافظ ، ومراسيل أبي العالية الرياحي ~~ليست بشيء فإنه كان يأخذ | عن كل ضرب ، وروي عن شعبة عن عبد الله بن صبيح ~~عن | PageV01P340 | محمد بن سيرين قال : ثلاثة يصدقون في حديثهم أنس وأبو | ~~العالية والحسن ، وروي عن عاصم الأحول قال : قال ابن سيرين : ما | حدثتني ~~فلا تحدثني عن رجلين من أهل البصرة : عن أبي العالية | والحسن فإنهما كانا ~~لا يباليان عمن أخذا حديثهما قال محمد بن | يحيى لم يثبت عن النبي [ # ] في الضحك في الصلاة خبر قال أبو | بكر بن إسحاق ، وأما حديث الحسن عن ~~النبي [ # | ] والحسن عن أبي | هريرة ، والحسن بن عمران عن النبي [ # ] : ساقط وقد روينا عن | سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ~~ضحك في | الصلاة وضوءا والله أعلم . | PageV01P341 | # | ( مسألة ( 23 ) : ) # وخروج المني يوجب الاغتسال سواء خرج دفقا أو خرج سيلا | لضعف البدن ، ~~وقال أبو حنيفة : إذا خرج سيلا لضعف البدن لم | يوجب الاغتسال ودليلنا من ~~طريق الخبر ما في صحيح مسلم عن | أبي سعيد في حديث فيه فقال عتبان : يا ~~رسول الله أرأيت الرجل | يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله ~~[ # | ] : ' إنما الماء | من ماء ' فإن ادعوا فيه النسخ بما روي ms070 عن الزهري عن ~~سهل بن | سعد عن أبي بن كعب : إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في ~~| أول الإسلام ثم نهى عنها ، قلنا إنما نسخ منه ترك الغسل بالتقاء | ~~الختانين دون خروج الماء ، فإما نطقه فغير منسوخ وذلك لا يفرق | بين خروجه ~~سيلا وخروجه دفقا والله أعلم . | PageV01P342 | # ( مسألة ( 24 ) : ) $ # وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل | اغتساله . ~~وقال أبو حنيفة من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا | الرجلين فإذا تنحى من ~~موضع غسله غسلهما . وقد قاله الشافعي | رضي الله عنه في القديم ، فوجه قوله ~~في المختصر ما روي عن | مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول ~~الله [ # | ] ' كان | إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ ~~للصلاة ثم | يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه | ~~ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله ' أخرجه البخاري | في الصحيح من ~~حديث مالك ، وأخرجه مسلم من حديث أبي | معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة ~~كان رسول الله [ # ] : ' إذا | اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ~~فيغسل | فرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في | ~~أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ، يحفن على رأسه ثلاث | حفنات ثم ~~أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ' وأما وجه قوله | في القديم : ما اتفقا ~~عليه من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله | عنهم قالت سترت النبي [ # | ] وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل | PageV01P343 | يديه ثم صب بيمينه ~~على شماله فغسل فرجه ، وما أصابه ثم مسح بيديه | على الحائط والأرض ثم توضأ ~~وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض | على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه والله ~~أعلم . | # ( مسألة ( 25 ) : ) $ # والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال وقال أبو حنيفة : | هما واجبتان ~~في الجنابة دليلنا من الخبر ما عند مسلم عن أم سلمة | قالت : سألت رسول ~~الله [ # | ] ' فقلت : يا رسول الله ms071 إني امرأة أشد ضفر | رأسي ، أفأنقضه لغسل ~~الجنابة ؟ قال : ' لا إنما يكفيك أن تحثي | عليه ثلاث حثيات ، ثم تفيضين ~~عليك الماء فتطهرين أو قال : فإذا | أنت قد طهرت ' واتفقا على حديث جبير بن ~~مطعم ، أنهم ذكروا | عند رسول الله [ # ] : الغسل من الجنابة ، فقال رسول الله [ # | ] : ' أما أنا | PageV01P344 | فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه ~~كلتيهما ' ، وعند مسلم عن جابر | أن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله إن أرضنا ~~أرض باردة ، فكيف | بالغسل ؟ قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا ' واتفقا ~~على حديث | عمران قال : كنا في سفر مع رسول الله [ # ] فذكر الحديث إلى أن | قال : كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة ~~إناء من ماء ، قال : | اذهب فأفرغه عليك ، وروي عن أبي ذر قال : قدمت على ~~النبي [ # | ] | فذكر الحديث . وقال فيه : ' وإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك | ~~خير ' وربما استدل أصحابهم بما روى بركة بن محمد عن | يوسف بن أسباط عن ~~سفيان عن خالد عن ابن سيرين عن أبي | PageV01P345 | هريرة أن النبي [ # ] جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة ' ، وفي | رواية قال : ' المضمضة ~~والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ' قال | علي بن عمر الدارقطني : هذا باطل ولم ~~يحدث به غير بركة هذا وهو | يضع الحديث . قال ابن عدي قال لي عبدان ~~الأهوازي أغرب علي | لخالد الحذاء حديثا فذكرت له هذا الحديث الذي حدثناه ~~وذكر إسناده | عن بركة عن يوسف عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين عن أبي | ~~هريرة أن النبي [ # | ] ' جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة | قال لي أبو أحمد قال ~~لي عبدان : هات حديث المسلمين أنا قد رأيت | بركة هذا بحلب وتركته على عمد ~~فلم أكتب عنه لأنه يكذب ، وهذا | الحديث لم يروه متصلا بهذا الإسناد غير ~~بركة هذا ، وقد روي | مرسلا ، قال البيهقي : والصواب عن ابن سيرين مرسل ~~بهذا | اللفظ ، وروي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين | قال : ~~سن رسول الله [ # ] : الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذا | PageV01P346 | رواه عبيد الله ~~بن موسى وغيره عن سفيان وهو ms072 الصواب . وربما | استدلوا بما روى أبو داود عن ~~نصر بن علي حدثني الحارث بن | وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد ابن سيرين ~~عن أبي هريرة | قال : قال رسول الله [ $ ] ' إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا ~~الشعر | وأنقوا البشرة ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال | ' ~~أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة ' ، وعن عبد الوهاب بن | عطاء عن ~~سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال : ' تحت كل | PageV01P347 | شعرة ~~جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر ' وقد كتبناه من حديث عائشة | وأنس رضي ~~الله عنهما مرفوعا بإسنادين ضعيفين لا يسويان ذكرهما . # وروى الثوري وأبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت | عجرد عن ابن ~~عباس قال : ' إن كان من جنابة أعاد المضمضة | والاستنشاق واستأنف الصلاة ' ~~وروي عن هشيم عن الحجاج بن | أرطأة عن عائشة بنت عجرد . # قال الدارقطني : ' ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث ' . # قال الشافعي وعثمان بن راشد وعائشة بنت عجرد غير معروفين | ببلدهما قال ~~وأما ما روي عن النبي [ $ ] : ' تحت كل شعرة جنابة | فبلوا الشعر وأنقوا ~~البشرة ' فإنه ليس بثابت . # قال أبو داود : ' الحارث حديثه منكر ' . # وقال البخاري : ' الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمع | PageV01P348 | ~~مالك بن دينار يروي عن زيد بن الحباب . فيه بعض المناكير وهذا | المتن إنما ~~روي من حديث الحسن عن النبي [ # | ] مرسلا ، وعن إبراهيم | كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من ~~قوله ، والحسن لم | يسمع من أبي هريرة ، أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم ~~أنه حمله | على ما ظهر ، وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا | حماد ~~أخبرنا عطاء بن السايب عن زاذان عن علي مرفوعا ' من | ترك موضع شعرة من ~~جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من | النار ' قال علي : ' فمن ثم عاديت ~~رأسي وكان يجز شعره ' | PageV01P349 | والله أعلم . | # ( مسألة ( 26 ) : ) $ # ورؤية الماء في الصلاة لا يبطل التيمم ولا يمنع من إتمام الصلاة | أيضا ~~به قال أبو حنيفة يبطله ، ودليلنا من طريق الخبر المتفق عليه | عن ms073 عبد الله ~~بن زيد رضي الله عنه قال : شكي إلى النبي [ # | ] الرجل | يخيل إليه الشيء في الصلاة ، فقال رسول الله [ # ] : ' لا ينفتل حتى | يسمع صوتا أو يجد ريحا ' ولم يوجد أحدهما . وهذا ~~يؤيد قول | أصحابنا : الصلاة مانعة من استعمال الماء ، وروى أبو داود عن ~~ابن | العلاء عن أبي أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي | PageV01P350 | ~~سعيد قال : قال رسول الله [ # | ] : ' لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما | استطعتم فإنما هو شيطان ' مجالد ~~يحتاج إلى دعامة ، ومشاهده | ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك ~~أن | رسول الله [ # ] صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار . فقال عياش بن | أبي ربيعة : سبحان ~~الله سبحان الله فلما سلم رسول الله [ # | ] قال | من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده ؟ قال : أنا يا رسول الله ، ~~إني | سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ، فقال رسول الله [ # ] لا يقطع | الصلاة شيء وروي عن سفيان عن الزهري عن سالم قال : قيل | ~~لابن عمر أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة يقول : يقطع الصلاة | الكلب ~~والحمار فقال : ابن عمر : لا يقطع صلاة المسلم شيء | هذا ثابت لا شك فيه ، ~~وروي عن ضرار بن مرة عن حصين | PageV01P351 | المدني عن علي رضي الله عنه ~~أنه قال وهو على المنبر : يا أيها | الناس ' إني سمعت رسول الله [ # | ] يقول لا يقطع الصلاة إلا | الحديث ' وروى أبو داود عن أبي ذر قال ~~اجتمعت غنيمة عند | رسول الله [ # ] فقال : يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الربذة | فكانت تصيبني الجنابة ~~فأمكث الخمس والست ، فأتيت النبي [ # | ] فقال : | ' أبو ذر ؟ ' فسكت ، فقال : ثكلتك أمك أبا ذر ، لأمك الويل ~~فدعا لي | بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت | بالراحلة ~~، واغتسلت ، فكأني ألقيت عني جبلا ، فقال : الصعيد الطيب | وضوء المسلم ولو ~~إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن | ذلك خير ' لذا رواه أبو ~~داود من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة | PageV01P352 | عن عمرو بن بجدان ~~عن أبي ذر ، وقال : حماد بن سلمة | وحماد بن ms074 زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~رجل من بني عامر | وهو عمر بن ملحان ، وليس له رواة غير أبي قلابة وهو ~~مقبول | عند أكثرهم لأن أبا قلابة ثقة وإن كان بخلاف شرط الشيخين في | ~~خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان والله أعلم . | # ( مسألة ( 27 ) : ) $ # ولا تجوز صلاتا فرض بتيمم واحد ، وقال أبو حنيفة تجوز | PageV01P353 | ~~صلوات فريضة بتيمم واحد ، وروي بإسناد صحيح عن نافع ' أن | ابن عمر كان ~~يتيمم لكل صلاة ' ، وهذا أصح حديث في الباب وقد | روي في ذلك عن علي وعمرو ~~بن العاص وابن عباس وفي حديث | ابن عمر كفاية إذ لا يعرف مخالف من الصحابة ~~فيه والله أعلم . | # | ( مسألة ( 28 ) : ) # والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار وقال أبو | حنيفة لو ~~ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما حتى لم يبق عليهما غبار | ومسح بهما أجزأه ، ~~ودليلنا قوله [ # | ] : ' وجعلت الأرض لنا مسجدا | وترابها طهورا ' رواه مسلم في الصحيح عن ~~حذيفة ، وفي | الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله [ # ] | ' رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم ، فقال : يا فلان ما منعك أن | ~~PageV01P354 | تصلي في القوم ، فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ~~ماء . قال | عليك بالصعيد فإنه كافيك ' فأخبر [ # | ] أن التراب هو الكافي في | التطهير ، فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم ~~غبار فقد اكتفى بغير التراب | وخالف . وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما ' أنه كان | إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب ~~بيديه ضربة | أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب ~~' | وربما استدلوا بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن | أبيه قال ~~جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني | أجنبت فلم أصب الماء ~~، فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر أنا كنا | في سفر فأجنبت أنا وأنت ، ~~فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في | التراب فصليت فأتيت النبي [ # ] فذكرت له ms075 فقال النبي [ # | ] إنما كان | PageV01P355 | يكفيك هكذا وضرب النبي [ # ] بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما | وجهه وكفيه ' أخرج معناه البخاري ~~ومسلم في الصحيح وهذا لا | يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار ~~التراب الذي جعله | النبي [ # | ] فيما روينا طهورا وجعله كافيا وروي من وجه آخر عن عمار | ثم نفضهما ~~ثم مسح بهما ومعناه ما ذكرنا وهو أن نفضهما لكثرة ما | عليهما وبقي غبارها ~~والله أعلم . | # ( مسألة ( 29 ) : ) $ # ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة ، وقال أبو حنيفة يجوز ، | ودليلنا من ~~الخبر قوله [ # | ] في حديث حذيفة عند مسلم ' وجعلت لنا | الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها ~~لنا طهورا ' والله أعلم . | PageV01P356 | # ( مسألة ( 30 ) : ) $ # ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وقال أبو | حنيفة : يجوز ، ~~ودليلنا ظاهر الكتاب ، وروى مسلم بن رياح كان | رسول الله [ # | ] : في سفر فسمع مناديا ينادي ، قال الله أكبر ، قال : | شهادة الحق ~~وذكر الحديث ، ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي | معزى حضرته الصلاة فرأى ~~لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء فإن | لم يجد يتيمم ثم أذن وذكر الحديث . ~~وعن أبي أمامة قال قال | رسول الله [ # ] : ' إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم | بأربع : ~~أرسلني إلى الناس كافة ، وجعل لي الأرض كلها ولأمتي | مسجدا وطهورا ، ~~وأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده | وعنده طهوره الحديث وروي ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن | جده والله أعلم . | PageV01P357 | # | ( مسألة ( 31 ) : ) # ولا تيمم لشدة البرد ، وخوف المرض من استعمال الماء في | المصر وقال أبو ~~حنيفة ومحمد ، يتيمم في المصر لشدة البرد | وخوف المرض منه ، ودليلنا من ~~الخبر ما تقدم في حديث | حذيفة : فأباح التيمم بشرط عدم الماء وهذا واجد له ~~، وحديث | جابر أن وفد ثقيف قالوا : يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة قد | ~~تقدم في مسألة المضمضة والاستنشاق : وهو دليل في هذه أيضا إذ | لو جاز ~~التيمم لشدة البرد لأخبرهم بذلك إن شاء الله وقد شكوه | إليه ، وربما ~~استدلوا بما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن ms076 جبير | عن عمرو بن العاص رضي ~~الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في | غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت ~~أن أهلك فتيممت ثم | صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي [ # | ] فقال يا عمرو : | صليت بأصحابك وأنت جنب ، فأخبرته بالذي منعني من ~~الاغتسال | وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم إن ~~الله | كان بكم رحيما ) ^ فضحك النبي [ # ] ولم يقل شيئا هذا مرسل PageV01P358 | لم يسمعه عبد الرحمن من عمرو ~~والذي روي عن عمرو في هذه | القصة متصلا ليس فيه ذكر التيمم ، روي عن عبد ~~الرحمن بن جبير | عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عمرو بن العاص كان | ~~على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم يرد مثله فخرج لصلاة | الصبح فقال : ~~والله لقد احتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت بردا | مثل هذا ؟ هل مر على ~~وجوهكم مثله قالوا : لا ، فغسل مغابنه | وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ~~فلما قدم على | رسول الله [ # | ] ، سأل رسول الله [ # ] : كيف وجدتم عمرا وصحابته ؟ | فأثنوا عليه خيرا وقالوا : يا رسول الله ~~صلى بنا وهو جنب ، | فأرسل رسول الله [ # | ] إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي | من البرد ، فقال : يا رسول ~~الله إن الله تعالى يقول : ^ ( ولا تقتلوا | أنفسكم ) ^ ولو اغتسلت مت فضحك ~~رسول الله [ # ] إلى عمرو | PageV01P359 | وروى أبو الوليد خالد بن يزيد المكي عن إسحاق ~~بن عبد الله بن | محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن الحسن بن | ~~زيد عن أبيه عن علي وعن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي | الموال عن الحسن بن ~~زيد عن أبيه عن علي رضي الله عنه حدثنا | في المسح على الجبائر والتيمم ~~لشدة البرد ، وهذا لا يثبت خالد بن | يزيد المكي ضعيف لا يحتج به والله ~~أعلم . | PageV01P360 | # | ( مسألة ( 32 ) : ) # والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم وقال | أبو حنيفة : ~~يتيمم إذا كان يتأذى بالماء وإن لم يخف التلف . # دليلنا : إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء ، وقد وردت | الإباحة في ~~التيمم للمريض يقول ms077 عز وجل : ^ ( وإن كنتم مرضى ) ^ ولا | يمكن إجراؤه على ~~ظاهره إذ لا يجوز للذي به صداع أو غيره أن يتيمم | بالاتفاق ، فوجب قصره ~~على ما ورد فيه وهو المريض الذي يخاف | التلف باستعمال الماء ، أخبرنا بذلك ~~وذكر إسنادا عن سعيد بن جبير | عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل : ^ ( وإن ~~كنتم مرضى أو على | سفر ) ^ قال إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو ~~القروح أو | الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم وفي الصحيحين | ~~عن رافع بن خديج قال : سمعت النبي [ # | ] يقول : ' إن الحمى من فور | جهنم فأبردوها بالماء ' فأمر المحموم ~~باستعمال الماء ، وقد يتأذى إذا | كان معها علة أخرى والله أعلم . | ~~PageV01P361 | # ( مسألة ( 33 ) : ) $ # إذا كان بعض أعضاء الجنابة جريحا غسل ما قدر عليه ويتيمم | للباقي ، وقال ~~أبو حنيفة : إذا كان الأكثر جريحا سقط عنه فرض | الغسل فتيمم ، ودليلنا من ~~طريق الخبر ما روى أبو داود حدثنا | موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا ~~محمد بن سلمة ، عن | الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا في ~~سفر فأصاب | رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، ' فقال ' لأصحابه هل | ~~تجدوا لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر | على الماء ، ~~فاغتسل ، فمات فلما قدمنا على النبي [ # | ] أخبر بذلك | فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا ، ~~فإنما شفاء العي | السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ' أو ' ويعصب ' ~~- شك موسى | - ' على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ' قال أبو | ~~بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ، لم | ~~PageV01P362 | يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي ، ~~وخالفه | الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس واختلف على الأوزاعي فقيل | ~~عنه عن عطاء وقيل عنه بلغني عن عطاء وأرسل الأوزاعي آخره عن | عطاء عن ~~النبي [ # ] وهو الصواب قال الدارقطني : وقال ابن أبي | حاتم : سألت وأبا زرعة ~~فقالا : رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي | عن ms078 إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ~~ابن عباس وأسند الحديث قال | المصنف : وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم ~~على المريض | ووجوب الغسل على الصحيح فوجب عليه الغسل لما قدر عليه ، | ~~ووجب عليه التيمم لما عجز عنه والله أعلم . | # | ( مسألة ( 34 ) : ) # وفي المسح على الجبائر قولان : أحدهما يجوز وهو مذهب أبي | حنيفة وروي عن ~~عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن أبيه ، عن | جده ، عن علي رضي الله عنه ~~قال : انكسر إحدى زندي فسألت | PageV01P363 | رسول الله [ # | ] فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر : | عمرو بن خالد أبو ~~خالد الواسطي متروك . وقال وكيع كان عمرو بن | خالد في جوارنا يضع الحديث ~~فلما فطن له تحول إلى واسط وكذبه | أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما . وهذا ~~الحديث يعرف به وقد | سرقه عمر بن موسى الوجيهي فرواه عن زيد بن علي عن ~~أبيه | عن جده ، قال قال علي رضي الله عنه أصابني جرح في يدي فعصبت | عليه ~~الجبائر فأتيت النبي [ # ] فقلت : أمسح عليهما أو أنزعهما . | فقال : بل امسح ( عليهما ) وعمر بن ~~موسى متروك وروي عن | PageV01P364 | محمد بن عبد الله البلوي بإسناد آخر ~~ضعيف . أخبرناه أبو عبد الله | الحافظ حدثني أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو ~~بن مهدي المذكر | أخبرنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان بالبصرة حدثنا ~~| عبد الله بن محمد البلوي . وبلى حي من اليمن ، نزل الفسطاط | حدثني ~~إبراهيم بن عبيد الله . أو ابن عبد الله بن العلاء عن أبيه عن | زيد بن علي ~~بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن | PageV01P365 | علي رضي ~~الله عنه قال : ( أصيبت ) إحدى زندي مع رسول الله [ # | ] ، فأمر | به رسول الله [ # ] فجبر فقلت : يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء ؟ قال : | امسح على الجبائر ~~، قلت فالجنابة ، قال : كذلك فافعل . عبد الله بن | محمد البلوي مجهول ، ~~رأينا في أحاديثه المناكير ، وروى في ذلك خالد بن | يزيد المكي حديثا عن ~~علي رضي الله عنه عن النبي [ $ ] فقدم سنده وهو | ضعيف واضح ms079 ما روى في هذا ~~الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح | وإسناده مختلف فيه والله أعلم # وصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة ورواه | العرزمي عن عطاء عن ~~جابر نحو الرواية الأولى ببعض | معناها في المسألة قبلها ، رواه عنه مرجى ~~بن رجاء وليس | بالقوي ، والعرزمي ضعيف ورواه الوليد بن عبيد ابن أبي | ~~PageV01P366 | رباح عن عطاء عن ابن عباس ' أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر ~~| فاغتسل فمات ، فذكر ذلك للنبي [ # | ] فقال : ما لهم قتلوه قتلهم الله | ثلاثا قد جعل الله التيمم أو ~~الصعيد طهورا ، شك ابن عباس ثم أثبته | بعد وبقريب من معناه ، روي بإسناد ~~ضعيف عن أبي سعيد الخدري | فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها ~~بالتيمم وفي | بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضها بالمسح على الجرح أو ~~العصابة | والتيمم معا فكأنه أمر بهما جميعا فحفظ بعض الرواة كلاهما وحفظ | ~~بعضهم إحداهما ، والكتاب يدل على التيمم للمرض وهو الجرح | وعموم قوله : ^ ~~( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ يدل على وجوب غسل | ما قدر على غسله والله ~~أعلم . | # ( مسألة ( 35 ) : ) $ # ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة | ولا غيرها وإن ~~خاف فواتها . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يتيمم إذا | PageV01P367 | خاف ~~فوتها دليلنا من طريق الخبر : حديث حذيفة وقد سبق في | مسألة التيمم ~~بالزرنيخ وحديث أبي ذر . الصعيد الطيب وضوء | المسلم سبق في رواية الماء ، ~~وربما استدلوا بحديث أبي جهم | أقبل رسول الله [ # | ] من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم | يرد رسول الله [ # ] حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد | عليه السلام ' مذكورة في ~~الصحيحين . وهذا إنما ورد فيما ليس من | شرطه الطهارة ، وكلامنا وقع في ما ~~الطهارة من شرطه ، وروى | محمد بن عمرو بن أبي مذعور عن عبد الله بن نمير ~~حدثنا | إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ' أنه أتي ~~PageV01P368 | بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها ' وهذا يحتمل أن ~~| يكون عند ms080 عدم الماء في السفر ، وقد وجدت له علة استدللت بها على | خطأ ~~روايته وهي ما روى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن ابن نمير | حدثنا إسماعيل ~~عن رجل عن عامر ( إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير | وضوء فصل عليها ) قال ~~أبو عبد الرحمن : يقولون إن هذا يرويه | مطيع الغزال عن الشعبي فعاد الحديث ~~إلى قول عامر الشعبي وليس | له أصل من حديث ابن عمر والله أعلم . ويقال ~~إسماعيل هذا هو ابن | أبي خالد وقد روى ابن بكير عن مالك عن نافع أن ابن ~~عمر كان | لا يصلي على الجناة إلا وهو طاهر كذا قال وقد رواه الشافعي في | ~~القديم عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا | وهو ~~متوضئ ' وروى المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس | أنه كان إذا فجئته ~~الجنازة وهو على غير وضوء تيمم ' وهذا أحد ما | PageV01P369 | ينكر على ~~المغيرة فإنه إنما يروي عن عطاء نفسه غير مرفوع إلى ابن | عباس قال ابن عدي ~~حدثني ابن حماد حدثني عبد الله بن أحمد | قال : ' سمعت أبي وسألته عن ~~المغيرة بن زياد فقال : ضعيف الحديث | حدث بأحاديث مناكير قال أبي حدث عن ~~عطاء عن ابن عباس في | الجنازة تمر وهو غير متوضأ . قال يتيمم ، قال أبي ~~ورواه | عبد الملك بن جريج عن عطاء موقوفا ، وحدث المفضل بن غسان | الغلابي ~~عن يحيى بن معين أنه أنكر على المغيرة حديث التيمم على | الجنازة إنما هو ~~عن عطاء فبلغ به ابن عباس ورواه مرفوعا إلى | النبي [ # | ] ' إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم ' قال ابن | عدي هذا ~~مرفوع غير محفوظ والله أعلم . | PageV01P370 | # ( مسألة ( 36 ) : ) $ # وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل في أحد القولين | من تأخيرها ~~إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء . # وقال أبو حنيفة : فيما يستحب فيه التعجيل من الصلوات كالظهر | إن تأخيرها ~~عند رجاء وجود الماء أفضل ، ودليلنا من طريق الخبر ما | رويناه في كتاب ~~الصلاة من فضل تعجيل الصلاة وروى عمرو ms081 بن | محمد أبي رزيق عن هشام بن حسان ~~عن عبيد الله بن عمر عن | نافع عن ابن عمر قال : ' ورأيت رسول الله [ $ ] ~~يتيمم بموضع يقال له | مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة ' # قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد | وهو صدوق . ~~وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن | ابن عمرو وروى الشافعي ~~عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع | عن ابن عمر ' أنه أقبل من الجرف حتى ~~إذا كان بالمربد تيمم | PageV01P371 | فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ، ثم دخل ~~المدينة والشمس مرتفعة ، | فلم يعد الصلاة ' قال الشافعي : والجرف قريب من ~~المدينة هذا | عن ابن عمر ثابت ، وروي عن ابن عباس ' أن رسول الله [ # | ] كان | يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء ~~منك | قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه ' رواية ابن لهيعة عن | عبد الله ~~بن هبيرة عن الأعرج عن حنش عنه ، وبما استدلوا | بما روى الحارث الأعور عن ~~علي قال : ' إذا أجنب الرجل في السفر | تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم ~~يجد الماء تيمم وصلى ' | والحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه والله أعلم . ~~| PageV01P372 | # ( مسألة ( 37 ) : ) $ # وفي الماء المستعمل قولان : أحدهما لا تجوز به الطهارة ، | وهو مذهب أبي ~~حنيفة ، والثاني : يجوز لكونه طاهرا وهذا لا يثبت عن | الشافعي ، وهو ~~اختيار أبي بكر بن المنذر وجماعة من أهل | الحديث والدليل على طهارته حديث ~~أبي حنيفة قال : كان | رسول الله [ # | ] بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال : فدعا بوضوء | فتوضأ فجعل ~~الناس يأتون وضوء رسول الله [ # ] فيتمسحون به ' | الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح ، وروياه أيضا في ~~| الصحيح عن جابر دخل على النبي [ # | ] وأنا مريض لا أعقل فتوضأ | فصب علي من وضوئه ، فأفقت فقلت يا رسول ~~الله : أني إنما يرثني | الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض ' ، وروى ~~معاذ قال : رأيت | رسول الله [ # ] إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وفي حديث جابر | PageV01P373 | ( ومعاذ ) ~~دلالة على طهارة الماء المستعمل خلافا لقول ms082 من زعم | أنه نجس ويحكي ذلك عن ~~أبي يوسف ، وروى إبراهيم بن مكتوم | عن عبد الله بن داود عن سفيان عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل | عن الربيع بنت معوذ ' أن النبي [ # | ] : مسح رأسه ببلل لحيته ' وخالفه | محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود ~~فقال فيه : ' كان النبي [ # ] | يأتينا فتوضأ فمسح رأسه بماء فضل في يديه من الماء ' وروي عن | زيد ~~بن أرقم عن أبي داود ، فقال فيه إن النبي [ # | ] : ' توضأ ومسح | رأسه ببلل يديه ' ورواه مسدد عن أبي داود فقال : إن ~~النبي [ # ] : | ' مسح رأسه بفضل ماء كان في يده ' ، ورواه شريك بن عبد الله | ~~القاضي عن ابن عقيل قال : فأخذ ماء جديد فمسح رأسه مقدمه | PageV01P374 | ~~ومؤخره ' ، وروي من حديث ابن عباس عن أبي معاذ سليمان بن | أرقم الأنصاري ~~عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : رأيت | رسول الله [ # | ] : توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه ' ، وسليمان بن | أرقم متروك ~~والصحيح عن ابن عباس عن النبي [ # ] : ' أنه أخذ شيئا | من ماء فمسح به رأسه ' ، وروي من حديث أبي الدرداء ~~عن | مبشر بن إسماعيل عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أبي | الدرداء ' أن ~~النبي [ # | ] توضأ ومسح رأسه من فضل يده ' ، ورواه | إسماعيل بن عياش عن تمام عن ~~الحسن عن أبي الدرداء قال : | ' رأيت رسول الله [ # ] : توضأ فخلل لحيته من فضل ماء وجهه ومسح | رأسه من فضل ذراعيه ولم ~~يستأنف لهما ماء ' اللفظ الأول أولى أن | يكون محفوظا مع أن تمام بن نجيح ~~الأسدي غير محتج به . قال | PageV01P375 | البخاري : تمام بن نجيح فيه نظر ~~، قال ابن عدي عامة ما يرويه | تمام بن نجيح لا يتابعه الثقات عليه ، وروى ~~محمد بن عبيد الله | العرزمي عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال : ' جاء | ~~رسول الله [ # | ] فقال يا رسول الله : إني اغتسلت من جنابة ، فصليت | الفجر : فلما ~~أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء | فقال رسول الله [ # ] : ' لو مسحت عليه بيدك أجزأك ' والعرزمي | متروك ، وقد روي ms083 من حديث ابن ~~عباس وابن مسعود وأنس وعائشة | رضي الله عنهم مسندا ، أما حديث ابن عباس ~~فرواه ' أبو علي | الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي [ # | ] اغتسل ولمعة بين | منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول الله [ # ] بشعره فعصره فمسح به | اللمعة أبو علي الرحبي : هو حسين بن قيس ويقال ~~حنش ، ترك | ابن حنبل حديثه ، وأما حديث ابن مسعود فرواه يحيى بن | ~~PageV01P376 | عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ~~| ' أن النبي [ # | ] : اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا | رسول الله : هذه ~~لمعة في جسدك لم يصبها الماء . قال : فأومأ إلى بلل | شعره فبله به فأجزأه ~~' . ذلك يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع | الحديث ، وإنما يروي عن إبراهيم ~~من قوله في الوضوء : إن كان في | اللحية بلل مسح برأسه وأما حديث عائشة رضي ~~الله عنهما فروي | عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت اغتسل ~~| رسول الله [ # ] من جنابة فرأى لمعة في جلده لم يصبهما الماء | فعصر خصلة من شعر رأسه ~~فأمسها ذلك الماء . قال الدارقطني : | عطاء بن عجلان متروك الحديث ، وأما ~~حديث أنس فروي عن | المتوكل بن فضيل أبي أيوب الحداد بصري عن أبي ظلال عن | ~~أنس بن مالك . جاء رسول الله [ # | ] صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة | فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها ~~الماء فسلت شعره من الماء | PageV01P377 | ومسحه به ولم يعد الصلاة ' . قال ~~الدارقطني : متوكل بن فضيل | ضعيف ، وروي عن عبد السلام بن صالح عن إسحاق ~~بن | سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب رسول الله [ # ] | مرضي : أن رسول الله [ # | ] خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد | بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء ~~، فقلنا يا رسول الله هذه لمعة لم | يصبها الماء وكان له شعر وارد فقال ~~بشعره هكذا على المكان | فبله ' . قال الدارقطني عبد السلام بن صالح هذا ~~بصري ليس | بالقوي ، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلا ، | ~~وروي ms084 عن هشيم عن إسحاق بن سويد أن رسول الله [ # ] ' اغتسل | من الجنابة ، فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال : فقال بشعره ~~وهو | رطب ' قال علي : هذا مرسل وهو الصواب والله أعلم . | PageV01P378 | # | ( مسألة ( 38 ) : ) # ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ولا | يطهر بدون ~~ذلك . قال أبو حنيفة : يغسل ثلاثا فيطهر به لنا ما في | الصحيحين عن أبي ~~هريرة أن رسول الله [ # | ] قال : ' إذا شرب الكلب | في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ' وفي رواية ~~عند مسلم قال : قال | رسول الله [ # ] : ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع | مرات ) وفي أخرى ~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله | سبع مرات ' وفي أخرى قال : ~~قال رسول الله [ # | ] : ' طهور إناء | أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن ~~بالتراب ' | كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن | سيرين ~~عن أبي هريرة قال أيوب : ' أولاهن أو آخرهن بالتراب ' . | وعند مسلم أيضا ~~عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله [ # ] : ' أمر | بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب | ~~PageV01P379 | الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ~~والثامنة | عفروه بالتراب ' . وروي في ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس | ~~مسندا وفيما مضى كفاية وربما استدلوا بما روى عبد الوهاب عن | إسماعيل بن ~~عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج | عن أبي هريرة مرفوعا ( في ~~الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو | خمسا أو سبعا ) قال الدارقطني : ~~' تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل | وهو متروك الحديث وغيره يرويه عن ~~إسماعيل بهذا الإسناد ( فاغسلوه | سبع مرات ) وهو الصواب ' وذكر إسناده عن ~~أحمد بن خالد بن | عمرو الحمصي عن أبيه عن إسماعيل به . وقال هذا هو الصحيح ~~| وذكر أبو حاتم عبد الوهاب ابن الضحاك أخبرنا الحارث وذكر أنه كان | يسرق ~~الحديث يرويه ويجيب فيما يسأل ويحدث بما يقرأ عليه ولا | يحل الاحتجاج به ~~ولا الذكر عنه إلا ms085 على جهة الاعتبار وروي عن | إسماعيل بن عياش عن صفوان بن ~~عمرو عن عبد الرحمن بن | PageV01P380 | جبير بن نفير عن كثير بن مرة عن عبد ~~الله بن عمرو مرفوعا | ( أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ~~فمنزلي ومنزل إبراهيم في | الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن ~~بين خليلين قال البيهقي | وفي هذا غنية لمن شم رائحة الحديث في معرفة سوء ~~حاله ، وقد روي | عنه أيضا بالإسناد على الصحة ، وروى عبد الملك ابن أبي ~~سليمان عن | عطاء عن أبي هريرة قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم ~~اغسله | ثلاث مرات ) قال علي بن عمر الدارقطني : هذا موقوف ولم يروه | هكذا ~~غير عبد الملك عن عطاء والصحيح مثل ما روي عن | رسول الله [ # | ] رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن | PageV01P381 | زيد عن ~~أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : ' الكلب يلغ في | الإناء قال يهراق ويغسل ~~أمرارا ' ورواه الدارقطني عن المحاملي | عن حجاج بن الشاعر عن عارم عن حماد ~~والله أعلم . | # ( مسألة ( 39 ) : ) $ # وأسار السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع | منهما ، وقال أبو ~~حنيفة : كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة | PageV01P382 | والفأرة ~~وسباع الطير ، وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ | جاز لنا من ~~الخبر ما روي عن شعبة عن سماك بن حرب عن | عكرمة عن ابن عباس قال أراد ~~النبي [ # | ] أن يتوضأ فقالت امرأة من | نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا ، ~~فتوضأ النبي [ # ] وقال : ' الماء | لا ينجسه شيء ' قال الحاكم أبو عبد الله : قد احتج ~~البخاري | بأحاديث عكرمة ، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب . وهذا | حديث ~~صحيح في الطهارة ولا يحفظ له علة . قال البيهقي : وهكذا | رواه سفيان ~~الثوري عن سماك وروي مرسلا ومن أسنده أحفظ ، وروى | مالك في الموطأ من حديث ~~أبي قتادة في الهرة أن رسول الله [ # | ] | قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ، فجعل | ~~النبي [ # ] العلة في كون سؤر الهرة طاهرا أنها ليست ms086 بنجس دون ما | زعموا من وقوع ~~البلوى فكذلك كل طاهر في حياته فسؤره طاهر ، | PageV01P383 | وروى أبو داود ~~ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عن | رسول الله [ # | ] : ' إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ' وقد | رأيت رسول ~~الله [ # ] يتوضأ بفضلها ' وله شواهد عن عائشة رضي الله | عنها فمنها حديث صفية ~~عنها وقد مضى في السنن ومنها ما روي | عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~: ' أشهد أني توضأت أنا | ورسول الله [ # | ] من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك ' وعن | الليث حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد | عن أبيه عن عروة عنها قالت ' كان ~~رسول الله [ # ] تمر به الهرة فيصغي | لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها ' . # قال علي بن عمر : قال أبو بكر النيسابوري : يعقوب هذا أبو | يوسف القاضي ~~وعبد الله هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف ، | وروي من وجه آخر عن عروة عنها ~~عن النبي [ # | ] : أنه كان يصغي إلى | الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما ~~وأما الذي روي عن | PageV01P384 | ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي [ # ] ' في الكلب يلغ في الإناء | يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب ' ~~والسنور مرة فهو في | السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه ~~في الحديث | وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول الله [ # | ] | ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن | ~~بالتراب ' ثم ذكر عن أبي هريرة الهرة لا أدري قال : ' مرة أو | مرتين ' ~~وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان عن أيوب | عن محمد عن أبي هريرة ~~قال : ' إذا ولغ الهر غسل مرة ' فعلى هذا | الوجه رواية الحفاظ فلا اعتبار ~~برواية من رواه في الهرة مرفوعا وأبو | هريرة إن أراد بهذا الغسل بالنظافة ~~فهكذا يقول وإن أراد تنجيس الهرة | فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره . وروى ~~أبو العباس محمد بن | يعقوب عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ~~ابن أبي ms087 | حبيبة وأبي حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن | ~~PageV01P385 | النبي [ # ] ' أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال : نعم وبما أفضلت | السباع كلها ~~' . ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن | الشافعي عن ابن أبي ~~حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، | عن داود بن الحصين عن أبيه ~~عن جابر وروى الدارقطني عن | محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم الصنعاني | حدثنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين ~~عن | أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ $ ] ( توضأ بما أفضلت | ~~السباع ) وقد رواه الشافعي عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى | الأسلمي وروى ~~مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن | PageV01P386 | إبراهيم بن ~~الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب | أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن | العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص ~~لصاحب الحوض ، يا | صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب ~~| الحوض : لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا ' . # وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر عن أبيه | عن عطاء بن يسار ~~عن أبي سعيد أن رسول الله [ # | ] سئل عن | الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب ~~والحمير ، | فقال رسول الله [ # ] : ( ما في بطونها لها وما بقي فهو لنا طهور ) . | عبد الرحمن بن زيد ~~ضعيف ، وربما استدلوا بما روي عن عبيد الله | عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما قال : ' نهى عن سؤر الكلب | والسنور والحمار ' . ورواه الثوري عن ~~عبيد الله في الجامع فقال عن | PageV01P387 | نافع عن ابن عمر ' أنه كره ~~سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ | به ' . وهكذا رواه جويرية بن أسماء ~~عن نافع أن ابن عمر كان | يقول : ' لا تتوضأ بفضل الكلب والهر والحمار وأما ~~سائر ذلك فليس | فيه بأس ' وهذا في السبع ودليلنا في الهرة والحمار محمول ~~على ما | إذا كان بفيهما ms088 نجاسة ، أو التنزيه . وروي عن عبد الله بن رجاء | ~~حدثنا مصعب بن سوار عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء | قال : قال النبي [ # | ] : ' ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره ' وهذا إن سلم | PageV01P388 | من ~~مصعب فنحن نقول بظاهره وتركنا المفهوم ، لقيام الدليل عليه . هذا | ومصعب ~~بن سوار إنما هو سوار بن مصعب فقلب ابن رجاء اسمه | وسوار بن مصعب متروك ~~ورواه غيره عن سوار في البول ولا | يصح ذلك والله أعلم . | # ( مسألة ( 40 ) : ) $ # وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد | القولين : ~~كالذباب والعقرب . وقال أبو حنيفة : لا ينجسه وبناء | المسألة لنا على ~~الكتاب ونوع من النظر . واستدلوا بحديث أبي هريرة قال : | قال رسول الله [ # | ] : ( إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم | لينتزعه فإن في ~~أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) رواه البخاري في | الصحيح : أجاب ~~الشافعي عن هذا فقال : وغمس الذباب في الإناء ليس | بقتله ، والذباب لا ~~يؤكل وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد عن | PageV01P389 | بشر بن منصور عن ~~علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب | عن سلمان . قال : قال رسول الله [ # ] : ' يا سلمان كل طعام وشراب | وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو ~~حلال أكله وشربه | ووضؤوه ' قال الدارقطني : لم يروه غير بقية عن سعيد بن ~~أبي سعيد | الزبيدي وهو ضعيف وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء | ~~والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس | بحجة . وروي ~~في الرخصة فيما ليس له نفس سائلة ، عن الحسن | وعطاء وعكرمة وإبراهيم ~~النخعي والله أعلم . | # | ( مسألة ( 41 ) : ) # وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان | وقال أبو ~~حنيفة ما لا يلتقي طرفاه ، وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا | يتحرك جانباه ~~ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباس | PageV01P390 | ~~محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو | أسامة عن ~~الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن ms089 الزبير عن | عبد الله بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن | رسول الله [ # | ] سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال | رسول الله [ # ] : ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ' . # أخبرناه أبو عبد الله في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس حدثنا | الحسن ~~بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة فذكره بمعناه وهكذا رواه | إسحاق بن ~~إبراهيم الحنظلي وأبو كريب محمد بن العلاء ويعقوب | PageV01P391 | الدورقي ~~وغيرهم عن أبي أسامة قال أبو عبد الله : هذا حديث | صحيح الإسناد على شرط ~~الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم | يخرجاه ، وأظنهما والله أعلم لم ~~يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة | عن الوليد أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا ~~دعلج بن أحمد حدثنا بشر بن | موسى حدثنا الحميدي حدثنا أبو أسامة قال ، ~~وحدثنا علي بن | عيسى حدثنا الحسين بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب قالا | ~~حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن | كثير عن ~~محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر | PageV01P392 | عن ~~أبيه قال سئل رسول الله [ # | ] عن الماء وما ينوبه من الدواب | والسباع فقال : ' إذا كان الماء ~~قلتين لم يحمل الخبث ' أخبرنا أبو | عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي رحمه ~~الله في المبسوط عن الثقة وهو | أبو أسامة بلا شك فيه ، أخبرنا أبو عبد ~~الله حدثنا أبو العباس أخبرنا | الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن ~~الوليد عن محمد بن عباد بن | جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~أن رسول الله [ # ] | قال : ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا ' أخبرناه أبو | ~~عبد الله قال هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث ، فقد احتج الشيخان | بالوليد بن ~~كثير ومحمد بن جعفر بن الزبير ، فأما محمد بن عباد فغير | محتج به ، وإنما ~~قربه أبو أسامة عن محمد بن جعفر ابن الزبير ثم | حدث به مرة عن هذا ومرة عن ~~ذلك . قال البيهقي رضي الله عنه ms090 | قول شيخنا رحمه الله في محمد بن عباد بن ~~جعفر أنه غير محتج به | سهو منه فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله حديثه ~~في الصحيح | واحتجا به ، والحديث محفوظ عن الوليد بن كثير عنهما جميعا قال ~~| شيخنا أبو عبد الله فيما قرئ عليه وأنا أسمع والدليل عليه ما حدثنيه | ~~أبو علي محمد بن علي الإسفرايني حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر | ~~PageV01P393 | حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن ~~| محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن | عبد الله ~~بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله [ # | ] عن الماء وما ينوبه | من الدواب والسباع . فقال النبي [ # ] : ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل | الخبث ' قال الحاكم قد صح وثبت بهذه ~~الرواية صحة الحديث وظهر | أن أبا أسامة ساق هذا الحديث عن الوليد عنهما ~~جميعا ، فإن | شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون وكذلك الطريق إليه . قال | ~~البيهقي : وقد روي في إحدى الروايتين عن عثمان بن أبي شيبة عن | أبي أسامة ~~كما رواه الحسن بن علي بن عفان عن أبي أسامة وفي | الرواية الأخرى كما رواه ~~الحميدي عن أبي أسامة فصح أن عثمان بن | أبي شيبة رواه عن أبي أسامة على ~~الوجهين جميعا كما رواه شعيب بن | أيوب . قال الحاكم أبو عبد الله وقد تابع ~~الوليد بن كثير على روايته | عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق بن ~~يسار القرشي | حدثناه ، وذكر إسناده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن | ~~الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت | النبي [ # | ] يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب | والسباع فقال ~~رسول الله [ # ] : ' إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل | الخبث ' قال الحاكم : وهكذا ~~رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة | وحماد بن سلمة وإبراهيم بن سعد وعبد ~~الله بن المبارك ويزيد بن | PageV01P394 | زريع وسعيد بن زيد أخو حماد بن ~~زيد وأبو معاوية ms091 وعبدة بن | سليمان عن محمد بن إسحاق . فقالوا كلهم عن عبيد ~~الله بن | عبد الله بن عمر وهو مما لا يوهنه فإن الحديث قد حدث به عبيد ~~الله | وعبد الله جميعا . قال البيهقي وروي عن عباد بن صهيب عن | الوليد بن ~~كثير كذلك أخبرناه فذكر إسناده ( إذا كان الماء قلتين لم | يحمل الخبث ) ~~ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن | عبيد الله وفيه تقوية لرواية ~~ابن إسحاق وكان إسحاق بن إبراهيم | الحنظلي يميل إلى الصحيح رواية من رواه ~~عن محمد بن جعفر عن | عبيد الله بن عبد الله ويستدل بروايته الحديث عن عيسى ~~بن يونس عن | الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله أخبرنا أبو بكر ~~وذكر | إسناده عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر | ~~PageV01P395 | عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [ # | ] سئل | عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال ' إذا كان ~~الماء | قلتين لا يحمل الخبث ' . كذا قال السباع والكلاب وهو غريب | وروى ~~أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن | المنذر عن عبد ~~الله بن عبد الله حدثني أبي أن رسول الله [ # ] قال : | ' إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس ' وكذلك رواه جماعة عن ~~حماد | من غير شك وفي رواية بعضهم قلتين أو ثلاثا والذين لم يشكوا أحفظ | ~~وأكثر فهو أولى أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس قال سمعت | العباس بن ~~محمد يقول سمعت يحيى بن معين وسئل عن حديث | حماد بن سلمة حديث عاصم بن ~~المنذر بن الزبير فقال هذا جيد | الإسناد ، قيل له : فإن ابن علية لم يعرفه ~~قال يحيى وإن لم يحفظه | ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد وهو أحسن من ~~حديث الوليد | ابن كثير يعني يحيى في قصة الماء لا ينجسه شيء ، وروى ~~الشافعي | PageV01P396 | أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ~~ذكره أن | رسول الله [ # | ] قال : ' إذا كان الماء قلتين ms092 لم يحمل خبثا ' وفي | هذا الحديث بقلال ~~هجر قال ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر . فالقلة | تسع قربتين أو قربتين ~~وشيأ . وروى الدارقطني عن أبي بكر | النيسابوري حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج ~~حدثنا ابن جريج أخبرني | محمد يعني ابن يحيى أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى ~~بن عمر | أخبره أن النبي [ # ] قال : ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا | بأسا ' فقلت ليحيى بن ~~عقيل : قلال هجر قال : قلال هجر وأظن أن | كل قلة تأخذ قربتين قال ابن جريج ~~وأخبرني لوط عن أبي إسحاق | عن مجاهد أن ابن عباس قال : ' إذا كان الماء ~~قلتين فصاعدا لم ينجسه | شيء ' . | PageV01P397 # وروى مغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن | ابن عمر مرفوعا ' إذا ~~كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل نجسا | المغيرة بن سقلاب ضعيف والمحفوظ ~~عن محمد بن إسحاق ما مضى | وفي الصحيح من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن ~~صعصعة أن | نبي الله [ # | ] قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة | المنتهى وإذا ~~أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر ' | وروى القاسم بن عبد ~~الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن | عبد الله قال : قال رسول الله [ # ] إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا | يحمل الخبث ' قال علي بن عمر : كذا ~~رواه القاسم العمري عن ابن | المنكدر عن جابر ، ووهم في إسناده ، وكان ~~ضعيفا كثير الخطأ ، | وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد ~~رووه عن | PageV01P398 | محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا ورواه ~~أيوب السختياني | عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوز به وقال يحيى بن معين : ~~| القاسم بن عبد الله بن عمر ليس بشيء وكذلك رواه روح بن | القاسم عن ابن ~~المنكدر موقوفا وروي عن جابر من قوله نحو قولنا | وروي عن عبد الرحمن بن ~~أبي هريرة عن أبيه قال ' إذا كان الماء قدر | أربعين قلة لم يحمل خبثا ' ~~قال علي بن عمر : كذا قال . وخالفه غير ms093 | واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا : ~~أربعين غربا ، ومنهم من قال : | أربعين دلوا ، أما حديث الثوري ومعمر فروي ~~عن عبد الرزاق عنهما | عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ~~' إذا كان الماء | أربعين قلة لم ينجسه شيء ' وروى أبو حامد أحمد بن محمد ~~الشاذكي | رحمه الله عن أبي يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن | ~~PageV01P399 | مهدي بن ميمون عن واصل عن خالد بن كثير عن أبي إسحاق | ~~الهمذاني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا بلغ الماء | قلتين لم ~~يقبل الخبث ) وروى أبو داود حدثنا محمد بن العلاء ، | والحسن بن علي ومحمد ~~بن سليمان قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد | ابن كثير عن محمد بن كعب عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن | جريج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل يا ~~رسول الله : أتتوضأ من بئر | بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب ~~والنتن ؟ فقال | رسول الله [ # | ] : ' الماء طهور لا ينجسه شيء ' قال أبو داود : قال | قتيبة بن سعيد : ~~سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، فقلت أكثر ما يكون | فيها الماء ؟ قال : إلى ~~العانة ، قلت فإذا نقص قال : دون العورة ، قال أبو | داود : قدرت بئر بضاعة ~~بردائي : مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها | PageV01P400 | ستة أذرع ~~وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها | عما كان عليه ~~فقال : لا ورأيت فيها ماء متغير اللون ، وروي عن | طريف عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد قال : كنا مع رسول لله [ # ] | في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا | ~~فقال : ' اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء ' طريف هو ابن | شهاب أبو ~~سفيان السعدي : ليس بقوي ، وروى عن عكرمة أن عمر | ورد ماء مجنة فقيل له : ~~إن الكلاب قد ولغت فيه فقال إنما ولغت | بألسنتها ، وروي عن عطية بن بقية ~~بن الوليد عن أبيه عن ثوير | ابن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي ms094 أمامة عن ~~النبي [ # | ] : ( أن الماء | طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث ~~فيه ، ورواه | PageV01P401 | رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن ~~سعد دون | ذكر اللون ' الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه ' ~~، | وفي رواية عبيد بن عدي ' لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو | ريحه ' ~~قال ابن عدي : وهذا أسنده رشدين ويروى عن ثور بن | يزيد عن راشد بن سعد عن ~~أبي أمامة موصولا أيضا ، ورواه عن ثور | حفص بن عمر الأيلي ، ورواه الأحوص ~~بن حكيم مع ضعف فيه | عن راشد بن سعد ، عن النبي [ # ] مرسلا وقد روي عن قتادة | مختصرا وفيه إرسال ، وربما استدلوا بما روي ~~عن ابن سيرين أن | PageV01P402 | زنجيا وقع في زمزم يعني فمات . فأمر به ~~ابن عباس فأخرج وأمر بها | أن تنزح ، وعن جابر الجعفي عن أبي الطفيل ' أن ~~غلاما وقع | في زمزم فنزحت ' قال الشافعي ' رضي الله عنه أنا لا نعرفه ~~وزمزم | عندنا ' ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ' أربع لا | ~~يخبثن فذكر الماء منها ' وهو لا يخالف النبي [ # | ] وقد يكون الدم | ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا . ~~هذا الحديث لا | يثبت كما ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وذلك أن محمد بن ~~سيرين | لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما . ذكره ابن حنبل فهو | مرسل ، ~~والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لا يحل الاحتجاج | به . قال ابن معين ~~: جابر الجعفي لا يكتب حديثه ولا كرامة وروى | أبو يحيى الحماني عن أبي ~~حنيفة قال : ما رأيت أحدا أكذب من جابر | ولا أفضل من عطاء ، وروي من طريق ~~فيه ضعف ، عن عمرو بن | PageV01P403 | دينار : أن زنجيا وقع في زمزم فمات ~~فأمر به ابن عباس فأخرج وسد | عيونها فنزحت فشرب ابن عباس من العين التي ~~تلي الركن وقال ' إنها | من عيون الجنة ' وأما حديث ابن عباس فروي عن عامر ~~عنه قال : | ' أربع لا يخبثن الإنسان والماء ms095 والأرض والثوب ' وروي عن | ~~يحيى بن عبيد قال : سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال الماء لا | يخبث ~~والله أعلم . | # ( مسألة ( 42 ) : ) $ # وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى | وأدخلها الخف لم يجز ~~أن يمسح عليهما ، وقال أبو حنيفة : جاز . | ودليلنا : من طريق الخبر حديث ~~المغيرة بن شعبة في الصحيحين | قال : كنت مع النبي [ # | ] في سفر فذكر الحديث إلى أن قال : ثم | أهويت لأنزع خفيه . قال دعهما ~~فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح | PageV01P404 | عليهما ، وروى الشافعي عن ~~سفيان عن حصين وزكريا ويونس | عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة قال ~~: قلت يا | رسول الله أيمسح على الخفين ؟ قال : ' نعم إذا أدخلتهما وهما | ~~طاهرتان ' ، وروي عن أبي بكرة عن النبي [ # ] : ' أنه رخص | للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا ~~تطهر ولبس خفيه أن | يمسح عليهما ' ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره | ~~بمعناه والله أعلم . | PageV01P405 | # | ( مسألة ( 43 ) : ) # والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وقال أبو حنيفة لا يمسح | أسفل الخف ~~أصلا . دليلنا من الخبر ما روى أبو داود مسندا عن | المغيرة بن شعبة قال : ~~' وضأت النبي [ # | ] في غزوة تبوك فمسح أعلى | الخفين وأسفلهما ' والذي روي عن المغيرة ~~وغيره من مسح | رسول الله [ # ] ظاهر خفيه ورد فيهما بجواز الاقتصار عليه في المسح | والله أعلم . وروي ~~عن ابن عمر أنه كان يمسح ظهورهما وبطونهما ' ، | وروى مالك عن ابن شهاب ' ~~أنه كان يقول : يضع الذي يمسح على | الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت ~~الخف ثم يمسح ' ، قال | مالك ، وذلك أحب ما سمعت إلى في مسح الخفين فهذا ~~تابعي لا | يعرف له مخالف وروي عن عبد خير قال : قال علي كرم الله وجهه | ' ~~لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد | رأيت رسول ~~الله [ # | ] يمسح على ظاهر خفيه ' . وفي هذا دلالة على | PageV01P406 | أن المراد ~~برواية من رواه في القدمين قدما الخفين وهكذا المراد بكل | حديث ورد فيه عن ~~علي رضي الله عنه مطلقا في القدمين يحتمل أن ms096 | يكون المراد بهما قدما ~~الخفين يكون واردا فيما يجوز الاختصار عليه | والله أعلم . | # ( مسألة ( 44 ) : ) $ # والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة ، وقال أبو حنيفة : ليس | بسنة ، دليلنا ~~من طريق الخبر ما روي عن مصعب بن شيبة عن | طلق بن حبيب عن عبد الله بن ~~الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن | النبي [ $ ] قال : ' يغتسل من أربع : ~~من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل | الميت والحجامة ' . | PageV01P407 # رواة هذا الحديث كلهم ثقات فإن طلق بن حبيب ومصعب بن | شيبة ، قد أخرج ~~مسلم بن الحجاج حديثهما في الصحيح وروي عن | أبي كريب عن يحيى بن زكريا ابن ~~أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بهذا | الإسناد حديث عشر من الفطرة ، وسائر ~~رواته متفق عليهم وشاهده | ما روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله ~~[ # | ] قال : ' من | غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ' قال الشافعي ~~أخبرنا | عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن | كعب عن ~~علي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله بأبي أنت | وأمي : إن أبي قد مات ~~؟ قال : اذهب فواره ، قلت إنه كان مشركا ، | قال : ' اذهب فواره ' قال ~~فواريته فأتيته ' قال : ' اذهب فاغتسل ' | ومن قال بوجوب الغسل من غسل ~~الميت استدل بهذه الأحاديث | وغيرها وقد بينا علة كل واحد منهما في كتاب ~~السنن فإذا لم يثبت | وجود علة به فلا يخرج من أن يكون مسنونا وبالله ~~التوفيق . | PageV01P408 | # ( مسألة ( 45 ) : ) $ # والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين وقال أبو حنيفة : العادة | أولى ~~ودليلنا من الخبر ما روى أبو داود من حديث عائشة أن فاطمة | بنت أبي حبيش ~~جاءت إلى رسول الله [ # | ] فقالت : إني امرأة أستحاض | فلا أطهر أفأدع الصلاة قال : ' إنما ذلك ~~عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت | الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك ~~الدم ثم صلي ' وأخرجه | البخاري ومسلم في الصحيح . وروى أبو داود من حديث ~~فاطمة بنت | أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال النبي [ # ] : ' إذا كان الدم الحيضة | فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ms097 ذلك فأمسكي عن ~~الصلاة وإذا كان الآخر | فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ' وربما استدلوا بما روى ~~مسلم في | الصحيح عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت | ~~PageV01P409 | عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله [ # | ] الدم فقال لها : | ' امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت ~~تغتسل عند | كل صلاة ' وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن | ~~سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي [ # ] ' أن امرأة كانت تهراق | الدماء على عهد رسول الله [ # | ] فاستفتت لها أم سلمة رسول الله [ # ] | فقال : ' لتنتظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ~~، | قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر . فإذا | ~~خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي ' كذا رواه | PageV01P410 | ~~مالك ولم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما سمعه من رجل عن أم | سلمة ، كذلك ~~رواه الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وصخر بن | جويرية عن نافع عن سليمان ~~بن يسار عن رجل عن أم سلمة ورواه | موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن ~~مرجانة عن أم سلمة | وهذان الخبران وردا في المعتادة التي لا تمييز لها ~~والله أعلم . | # | ( مسألة ( 46 ) : ) # وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة كان قدرها قدر أقل | الحيض في أحد ~~القولين وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني | وقال أبو حنيفة : تحيض ~~أكثر الحيض عشرة أيام ، ودليلنا من طريق | الخبر ما روي عن عمران بن طلحة ~~عن أمه حمنة بنت جحش | PageV01P411 | قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، ~~فأتيت رسول الله [ # | ] | أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني | ~~امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة | والصوم قال ~~: ' انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : هو | أكثر من ذلك قال فاتخذي ~~ثوبا ، قال هو أكثر من ذلك ، إنما أثج | ثجا قال رسول الله [ # ] سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من | الآخر فإن قويت عليهما فأنت ~~أعلم ، قال رسول ms098 الله [ # | ] : إنما هذه | ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم ~~الله | جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي | ثلاثا ~~وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزيك | وكذلك فافعلي في ~~كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات | حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن ~~تؤخري الظهر وتعجلي العصر | فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين : الظهر والعصر ~~، وتؤخرين المغرب | وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ~~وصومي : | إن قدرت على ذلك ، قال رسول الله [ # ] : ' وهذا أحب الأمرين | PageV01P412 | إلي ' وهذا يحمله بعض أصحابنا ~~على المبتدأة ويكون فيه حجة | لمن ذهب إلى أنها ترجع إلى عادة نسائها ستا ~~أي إن كان عادتهن | ستا أو سبعا ، والظاهر أن هذا الحديث ورد في المعتادة ~~وحمنة هي أم | حبيبة بنت جحش في قول علي بن المديني وغيرها في قول غيره | ~~والله أعلم . | # | ( مسألة ( 47 ) : ) # وأقل مدة الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام | ولياليهن وبناء ~~المسألة لنا على الوجود ، وروي عن عطاء قال : أدنى | PageV01P413 | وقت ~~الحيض يوم . # قال أبو إبراهيم الزهري إليه كان يذهب أحمد بن حنبل ، | وروي عن الأوزاعي ~~أنه قال : عندنا ها هنا امرأة تحيض غدوة | وتطهر عشية وسنذكر ما يحتجون به ~~في المسألة بعدها والله | أعلم . | # | ( مسألة ( 48 ) : ) # وأكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وقال أبو حنيفة : عشرة | أيام وبناء المسألة ~~لنا على الوجود ، روي عن عطاء قال : وقت | الحيض خمس عشرة فإن زادت فهي ~~مستحاضة وعن الحسن قال : | أكثر الحيض خمس عشرة ، وعن شريك قال : عندنا ~~امرأة تحيض | PageV01P414 | خمس عشرة من الشهر حيضا مستقيما صحيحا وعنه وعن ~~الحسن بن | صالح قالا أكثر الحيض خمس عشرة ، وربما استدل أصحابهم | بما روى ~~الجلد بن أيوب عن معاوية بن مرة عن أنس بن مالك | قال : ' المستحاضة تنتظر ~~ثلاثا ، خمسا ، سبعا ، عشرا ' وفي رواية بنحوه | وزاد ' تسعا وعشرا ' ولا ~~تجاوز في أخرى عنه عن أنس قال : ' إذا | جاوزت العشر اغتسلت كل يوم اغتسالة ~~عند الظهر إلى ms099 مثلها | وصلت ' وفي أخرى أنه قال في الحائض : تنتظر خمسا ، ~~ستا ، سبعا | فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة ' هذا معتمدهم في المسألة . | ~~والجلد بن أيوب لا يحتج به . قال الشافعي في مناظرة له مع | الكوفي في أقل ~~الحيض . فقال لي : إنما قلته لشيء رويته عن أنس بن | مالك ، قال الشافعي : ~~فقلت له أليس حديث الجلد بن أيوب قال : | PageV01P415 | بلى فقلت قد ~~أخبرنيه ابن علية عن الجلد عن معاوية بن قرة عن أنس بن | مالك قال : ' قرء ~~المرأة أو قال قرء حيض المرأة ثلاث ، أربع ، حتى انتهى | إلى عشرة ، وقال ~~لي ابن علية : الجلد أعرابي لا يعرف الحديث ، | وقال : قد استحيضت امرأة من ~~آل أنس فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها | وأنس حي ، فكيف يكون عند أنس بن ~~مالك ما قلت من علم الحيض ، | ويحتاجون إلى مسألة غيره ونحن وأنت لا نثبت ~~مثل حديث الجلد | ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا ، روي عن أبي ~~زرعة | الدمشقي قال رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا ، | ~~وسمعت أحمد بن حنبل يقول لو كان هذا صحيحا لم يقل ابن سيرين | استحيضت أم ~~ولد لأنس بن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس وقال | البخاري : جلد بن أيوب ~~البصري عن معاوية بن قرة . # قال عبد الله بن عثمان ، قال ابن المبارك أهل البصرة : | يضعفون حديث ~~الجلد قال صدقة وكان ابن عيينة قال : جلد وما | PageV01P416 | جلد ؟ ومن ~~جلد . ومن كان جلد ؟ ' وعن حماد بن زيد قال : ذهبت | أنا وجرير بن حازم إلى ~~الجلد بن أيوب فحدثنا بهذا الحديث ' في | المستحاضة تنتظر ثلاثا ، خمسا ، ~~سبعا ، عشرا ' فذهبنا نوقفه فإذا | هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة ، وروى ~~أبو بكر بن إسحاق | عن عبيد بن عبد الواحد حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن ~~| نصر صاحب لنا عن بشار بن أبي سيف أظنه عن إياس عن | أنس بن مالك أنه قال ~~' حيضة المرأة ثلاث ، سبع ، عشر ، فما زاد | على ذلك فهي استحاضة ' ، قال ~~أبو بكر بن ms100 إسحاق : نصر صاحب | سعيد وسعيد بن بشير ومن فوقهما فيهم نظر ~~وغيرهم أوثق منهم ، | PageV01P417 | وروي عن الربيع بن صبيح عمن سمع أنسا ~~يقول : لا يكون الحيض | أكثر من عشرة ، الربيع ليس بالقوي ، ولم يذكر اسم ~~من سمع منه | وكأنه والله أعلم أخذه من الجلد بن أيوب . قال عمرو بن | علي ~~: كان يحيى يعني ابن سعيد لا يحدث عن الربيع بن صبيح ، | وقال عفان أحاديث ~~الربيع مقلوبة كلها وروي عن عبد الله بن | شبيب حدثنا إبراهيم عن إسماعيل ~~بن داود عن الدراوردي عن | عبيد بن عمير بن ثابت عن أنس قال : ' هي حائض ~~فيما بينها | PageV01P418 | وبين عشرة فإذا زادت فهي مستحاضة ' إسماعيل بن ~~داود بن مخراق | من أهل المدينة وهو الذي يقال له سليمان بن داود بن مخراق ~~يروي | عن مالك بن أنس وأهل المدينة يسرق الحديث ويسويه ، قال أبو | حاتم : ~~وعبد الله بن شبيب بن خالد القبيسي أبو سعيد من أهل | البصرة يقلب الأخبار ~~ويسرقها فلا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف | أقرانه في الروايات عن ~~الأثبات قاله أبو حاتم ، وروي عن وجه آخر | ضعيف عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أنس بن مالك قال : ' لا تضر | الحيضة بعد عشر لتغتسل ولتصل ' رواه عن عبد ~~الواحد بن | محمد بن إسحاق عن علي بن شقير بن يعقوب عن أحمد بن | عيسى بن ~~هارون العجلي عن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن | مسلمة عن محمد بن إسحاق ~~عن أيوب هذا إسناد مجهول ، | لا يحتج بمثله ، وروى عن علي بن الحسن بن شقيق ~~كنت مع | سفيان بن عيينة في المسجد الحرام . فقلت له : يا أبا محمد حديث | ~~PageV01P419 | حميد عن أنس عن النبي [ # | ] في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن | قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني ~~حميد عن أنس قال قال | رسول الله [ # ] : ' أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وما بين | الحيضتين خمسة ~~عشر ' فقال ابن عيينة : ' يا معشر من حضر من | يعذرني من هذا الخراساني ، ~~يروي عن حميد شيئا لم ms101 يخلقه الله ، | حميد تعد حروف حديثه في المثل ، ~~وسفيان الثوري كان من أطلب | الناس لهذه الأصول وحماد بن سلمة حميد خاله ~~ونحن أيضا قد لقينا | حميدا يا علي من ها هنا أتيتم ' ، وروى ابن عدي عن ~~أحمد بن | الحسين حدثنا الحسن بن شبيب المكتب حدثنا أبو يوسف عن | الحسن بن ~~دينار عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن | رسول الله [ # | ] قال : ' الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية | وعشرة فإذا ~~زادت على العشرة فمستحاضة ' هذا إنما يعرف من | PageV01P420 | حديث الجلد ~~بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفا عليه وقد | بينا ضعفه فأما هذه ~~الرواية فإنها باطلة ، الحسن بن دينار ضعيف ، | الحسن بن شبيب يحدث عن ~~الثقات بالبواطيل قال ابن عدي | وغيره وربما استدلوا بما روي عن حسان بن ~~إبراهيم الكرماني | أخبرنا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن ~~أبي | أمامة قال قال رسول الله [ # ] : ' لا يكون الحيض للجارية والثيب | التي قد آيست من الحيض أقل من ~~ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة | أيام ' قال الدارقطني : عبد الملك هذا رجل ~~مجهول ، والعلاء هو | ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي ~~أمامة شيئا | والله أعلم . وقال البخاري : العلاء بن كثير عن مكحول : منكر ~~| الحديث ، وروي عن إبراهيم بن زكريا الواسطي عن | PageV01P421 | سليمان بن ~~عمرو عن يزيد بن يزيد بن حارثة عن مكحول عن | أبي أمامة قال : قال رسول ~~الله [ # | ] : ' الحيض عشر فما زاد فهي | مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي ~~مستحاضة ' إبراهيم بن زكريا | فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب ~~روى عن | يعقوب بن سفيان ، قال : أبو داود النخغي سليمان بن عمر قدري | رجل ~~سوء كذاب . كان يكذب معاوية ، قال إسحاق أتيناه فقلنا له أي | شيء يعرف في ~~أقل الحيض وأكثره . فقال هشام بن حسان عن | الحسن أن عثمان ابن أبي العاص ~~الثقفي قال : ' الحائض إذا جاوزت | PageV01P422 | عشرة أيام فهي بمنزلة ~~المستحاضة ، تغتسل وتصلي ، وما بين | الحيضتين من الطهر ، فقال : الله ms102 أكبر ~~قد قال لكم ' حدثنا يحيى | ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي [ # ] وحدثنا أبو طوالة عن | أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده ~~عن النبي [ $ ] | قال : ' أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وأقل ما بين ~~الحيضتين من | الطهر خمسة عشر يوما ' قال يعقوب : وهو أبو البختري يضعان | ~~الحديث وقد قيل عن مكحول عن زيد بن ثابت مرفوعا ولا يصح | ' لا يكون الحيض ~~أقل من ثلاث ولا أكثر من عشرة ' . # وربما استدلوا بما روي عن محمد بن أحمد بن أنس الشامي | PageV01P423 | ~~حدثنا حماد بن منهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن | واثلة قال : قال ~~رسول الله [ $ ] : ' أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة | أيام ' قال علي بن ~~عمر : حماد بن منهال مجهول ، ومحمد بن | أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا ~~بما روي عن هارون بن زياد | القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ~~الله قال : | الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد | ~~فهي مستحاضة ' . # قال علي بن عمر لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير | هارون بن زياد وهو ~~ضعيف الحديث ، وليس لهذا الحديث عند | الكوفيين أصل من الأعمش والله أعلم ~~وقال أبو حاتم : هارون بن | زياد شيخ يروي عن الأعمش ، كان ممن يضع الحديث ~~على | الثقات ، وروي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : ' في المستحاضة | ~~PageV01P424 | تمكث بعد أقرائها اليوم واليومين حتى تبلغ عشرة أيام ' وعنه ~~في | رواية أخرى قال : ' لا تكون المرأة مستحاضة في يومين ولا ثلاثة أيام | ~~حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت كانت مستحاضة ' وهذا الأثر لا بأس | بإسناده ~~إلا أنه قد اختلف في متنه ، كما يرى ، والرواية الأخيرة حجة | عليهم في أقل ~~الحيض إن كانت مستحاضة . والله أعلم . | # | ( مسألة ( 49 ) : ) # وأكثر النفاس ستون يوما ، وقال أبو حنيفة : أكثره أربعون | يوما ، وبناء ~~المسألة لنا على الوجود وقد وجد من يبلغ نفاسها ستون | واستدلوا بما روي عن ~~علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن | نسية عن ms103 أم سلمة رضي الله عنها قالت : ' ~~كانت النفساء على | PageV01P425 | عهد رسول الله [ # | ] تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة ' | أبو سهل : هو كثير ~~بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين | الصحيحين وذكره أبو حاتم في ~~كتاب المجروحين واستحب مجانبة ما | انفرد به ، وقد وثقه البخاري من رواية ~~أبي عيسى عنه وذكر أنه ليس | لمسة إلا هذا الحديث والله أعلم . ورواه محمد ~~بن عبيد الله | العرزمي عن الحكم عن مسة وعن زيد بن علي بن الحسين عن مسة ، ~~| وعن أبي الحسن غير منسوب وهو علي بن عبد الأعلى عن مسة | والعرزمي متروك ~~الحديث لا يحتج بحديثه وسيجيء في بابه إن | شاء الله ما يكشف عن حاله ، ~~أخبرناه وذكر طرقه هذه إلى أم سلمة | فذكر أحاديث منها مرفوعا إلى رسول ~~الله [ # ] : ' تجلس في نفاسها | أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ' ثم إن ~~هذا أخبار عن | عادتهن ، ونحن لا نذكر قصور النفاس عن ستين يوما يبينه ~~الحديث | الذي أخبرناه وذكر عن أبي سهل حدثتني مسة الأزدية قالت حججت | ~~PageV01P426 | فدخلت على أم سلمة فقلت : يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب ~~يأمر | النساء يقضين صلاة الحيض . فقالت : لا تقضين . كانت المرأة من | ~~نساء النبي [ # | ] تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي [ # ] بقضاء | صلاة النفاس ' ، وروي عن أبي بلال الأشعري حدثنا أبو | شهاب عن ~~هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص | قال : سمعت رسول الله [ # | ] ' وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما ' | أبو بلال الأشعري لا يحتج به ~~وقال الدارقطني ضعيف ، وروي عن | عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن ~~الحسن أن امرأة | عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه لما تعلت من نفاسها ~~تزينت ، | فقال عثمان : ألم أخبرك أن رسول الله [ # ] أمرنا أن نعتزل النساء | PageV01P427 | أربعين ليلة ' قال علي بن عمر ~~الدارقطني : رفعه عمر بن هارون عنه | وخالفه وكيع حدثنا ابن مخلد حدثنا ~~الحساني حدثنا وكيع حدثنا | الهذلي عن الحسن عن ابن أبي العاص أنه ms104 كان يقول ~~لنسائه ' إذا | نفست إحداكن فلا تقربني أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ~~ذلك ' | قال علي : وكذلك رواه يونس بن عبيد وأشعث بن سوار ومبارك بن | ~~فضالة عن الحسن عن عثمان موقوفا وروي عن عمرو بن | الحصين حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة | عن عبد الله بن باباه عن عبد ~~الله بن عمرو قال قال | PageV01P428 | رسول الله [ # | ] ' تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي | طاهر وإن ~~جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن | عليها الدم توضأت ~~لكل صلاة ' عمرو بن الحصين ضعيف | ومحمد بن علاثة متروك وقد ذكرنا في مسألة ~~الأذنين ما يقع به | الكفاية وروي عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي هريرة ~~وأبي | الدرداء قالا قال رسول الله [ # ] : ' النفساء تنتظر أربعين إلا أن ترى | الطهر قبل ذلك ' تفرد به العلاء ~~بن كثير وهو ضعيف جرحه ابن | معين وابن المديني والبخاري وأبو عبد الرحمن ~~النسائي وروي عن | حفص بن عمر حدثنا محمد بن سعيد الشامي أظنه عن عبادة بن ~~| نسيء حدثني عبد الرحمن بن غنم قال سمعت معاذ بن جبل | PageV01P429 | يقول ~~سمع رسول الله [ # | ] يقول : ' لا حيض دون ثلاثة أيام ولا | حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك ~~فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ | بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون ~~أسبوعين ولا نفاس فوق | أربعين ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت ~~وصلت ولا | يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين ' محمد بن سعيد هذا هو الذي قتل ~~| وصلب في الزندقة وهو متروك الحديث وفي هذا الحديث ما قد | أجمعوا على ~~تركه وروي عن عبد العزيز بن أبان حدثنا الحسن بن | صالح عن عطاء بن السائب ~~عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة | عن عائشة قالت قال رسول الله [ # ] في النفساء : ' إذا تطاول بها الدم | قال تمسك أربعين يوما ثم تغتسل ~~وتطهر وتتوضأ لكل صلاة ' إسناده | ضعيف وعبد العزيز بن أبان : جرحه ابن ~~معين وغيره وروي عن ms105 | يحيى بن العلاء حدثني عبد الحميد عن ابن أبي مليكة عن ~~عائشة | أن رسول الله [ # | ] ' وقت للنفساء أربعين يوما ' يحيى بن العلاء ضعيف | PageV01P430 | ~~جرحه ابن معين وغيره . وروي عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة | قال : ' ~~سئلت عائشة عن النفساء فقالت سئل رسول الله [ # ] عن ذلك | فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي ' قال علي ~~بن | عمر : عطاء بن عجلان متروك الحديث ، وروي عن سلام بن سلم | عن حميد عن ~~أنس قال قال رسول الله [ # | ] : ' وقت النفساء أربعون يوما | إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ' قال علي ~~بن عمر : لم يروه عن حميد غير | سلام هذا ، وهو سلام الطويل وهو ضعيف ~~الحديث وقال البخاري : | سلام بن سلم السعدي الطويل عن زيد العمي : تركوه ، ~~قال | الجوزجاني : سلام بن سلم المدائني : غير ثقة ' وروي عن سفيان عن | ~~زيد العمي عن أبي إياس عن أنس قال : قال رسول الله [ # ] ' وقت النفساء | أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العمي | ~~PageV01P431 | ضعيف وروي عن أنس من قوله ' وقت النفساء أربعون يوما ' | ~~أخبرنا أبو عبد الله قال : قال أبو بكر أحمد بن أيوب الفقيه رحمه الله | إن ~~صح الحديث عن النبي [ # | ] في ذلك فليس لأحد مع النبي [ # ] | حجة إلا أن زيدا العمي وعبد الأعلى وعلي بن عبد الأعلى وأبا | سهل ~~ومسة فيهم نظر ، وخبر مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء | مرسل ، وعطاء بن ~~عجلان فيه نظر ، وإن لم يصح واحد من هذه | الأخبار ( فقد صح عن النبي [ # | ] أنه قال لعائشة وأم سلمة : | ' أنفست . قالتا : نعم ' فسمى رسول الله ~~[ # ] وعائشة وأم سلمة | رضي الله عنهما الحيض نفاسا ، وهذا ما لم أعلم فيه ~~خلافا وإذا | صح أن الحيض نفاس وقد أمر الله عز وجل باعتزال الحيض وأخبر | ~~أن الحيض أذى وجب بدليل السنة وعموم الآية اعتزالهن ، إلا أن | تقوم حجة ~~على خروجها من النفاس . وروي عن جابر عن عامر عن | سعيد بن المسيب عن عمر ~~رضي الله عنه قال : ' تجلس النفساء | أربعين ms106 يوما ' وعن سليمان البصري عن ~~أنس ابن مالك مثله ، | وجابر الجعفي لا يحتج بحديثه ، وقد قيل عن جابر عن | ~~عبد الله بن بشار وروي عن ابن عباس في ذلك ، وروي عن | هشام بن حسان عن ~~الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن | PageV01P432 | عمرو . قال ~~وكان ممن بايع رسول الله [ # | ] تحت الشجرة قال : | نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ~~ثم جاءت | تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه ؟ قالت : فلانة ، قال : ~~| ما لك : قالت : لا إلا أني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله | فأقامها عن ~~فراشه . وقال لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون | يوما الجلد متروك وليس ~~على هذا عمل والله أعلم . | # ( مسألة ( 50 ) : ) $ # والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة ، وقال أبو حنيفة أنها | تتوضأ لوقت كل ~~صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض | PageV01P433 | والنوافل ما لم ~~يخرج وقت الصلاة ، فإذا خرج وقتها انتقض طهرها . | ودليلنا من الخبر ما روي ~~عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله | عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ~~إلى النبي [ # | ] فقالت : إني | أستحاض فلا أطهر . فقال : أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي ~~وتوضئي | لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير ' يقال إن عروة هذا ليس بابن | ~~الزبير إنما هو المزني وقد سبق ذكره في مسألة اللمس وقد وقفه | حفص ، وروي ~~عن عثمان بن سعد القرشي حدثنا ابن أبي مليكة | قال : جاءت خالتي فاطمة بنت ~~أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها | فقالت : إني أخاف أن أقع في النار أدع ~~الصلاة السنة والسنتين لا | أصلي ، فقالت : انتظري حتى يجيء النبي [ # ] . فجاء فقالت عائشة : | هذه فاطمة تقول كذا وكذا . فقال النبي [ # | ] : ' قولي لها فلتدع الصلاة | في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل ~~يوم غسلا واحدا ثم الطهور | عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض ~~أو ركضة من | PageV01P434 | الشيطان ، أو عرق انقطع ' قال الحاكم أبو عبد ~~الله : هذا هو حديث | صحيح ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة ms107 غزير الحديث ~~يجمع | حديثه ، قال البيهقي رحمه الله : وقد تكلم فيه غيره وفيه لين وقد | ~~تابعه الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي مليكة بمعناه ، عن عائشة في أن | رسول ~~الله [ # ] قال لفاطمة : ' إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا | مضت فاغتسلي ~~ثم اطهري لكل صلاة ' يعني الوضوء . وروي عن | الشعبي عن قمير امرأة مسروق ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : | ' المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ~~ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل | صلاة وضؤا ' وروى أبو داود عن عدي بن ثابت عن ~~أبيه عن | جده عن النبي [ # | ] في المستحاضة ' تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل | وتصلي والوضوء ~~عند كل صلاة ' قال الدوري : سمعت يحيى بن | PageV01P435 | معين يقول عدي بن ~~ثابت عن أبيه عن جده عن النبي [ # ] قال : | يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه | عن ~~علي رضي الله عنه عن النبي [ # | ] ' المستحاضة تدع الصلاة أيام | أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ كل صلاة ~~وتصلي ' وروي عن أبي | يوسف القاضي عن عبد الله بن علي يعني الإفريقي عن | ~~عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي [ # ] | ' أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ' وروي عن سمي مولى | أبي بكر عن ~~ابن المسيب قال : ' تغتسل من ظهر إلى ظهر | PageV01P436 | وتتوضأ لكل صلاة ~~فإن عليها الدم استثفرت بثوب ' والله أعلم . | PageV01P437 | صفحة فارغة | ~~PageV01P438 | # | ( كتاب الصلاة ) # ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله من كتاب | الصلاة فيما ~~ورد فيه خبر أو أثر . | # | ( مسألة ( 51 ) : ) # وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله ، وقال أبو | حنيفة : يدخل وقتها ~~إذا صار ظل كل شيء مثليه . دليلنا من الخبر | ما أخبرنا وذكر إسناد محمد بن ~~إسماعيل البخاري حدثنا أيوب بن | سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس ~~حدثني سليمان بن | PageV01P439 | بلال قال : قال صالح بن كيسان : سمعت أبا ~~بكر بن حزم بلغه أن | أبا مسعود رضي الله عنه قال : ' نزل جبريل على النبي ~~[ # | ] بالصلاة | فأمره فصلى ' وذكر ms108 الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل ~~| شيء بقدره مرة ، وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم | قال : ~~' ما بين هذين صلاة ' ، قال صالح بن كيسان : وكان عطاء بن | أبي رباح يحدث ~~عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو ما كان | أبو مسعود يحدث قال صالح . ~~وكان عمرو بن دينار وأبو الزبير | المكي يحدثان مثل ذلك عن جابر . رواة هذا ~~الحديث كلهم ثقات ، | PageV01P440 | فقد احتج البخاري بأيوب بن سليمان ~~وسائر رواته متفق على | عدالتهم وحديث جابر متصل وشاهده من حديث جابر بن ~~عبد الله | قال سأل رجل رسول الله [ # ] عن وقت الصلاة فقال : صل معنا فصلى | رسول الله [ # | ] ' فذكر الحديث في المواقيت وذكر في وقت العصر | بمعناه وتابعه برد بن ~~سنان وعبد الكريم بن المخارق عن عطاء بمثل | رواية وهب بن كيسان عن جابر ~~وذلك مخرج بعد هذا . وروي | عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن ~~حكيم بن | حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير ابن مطعم عن ابن | عباس ~~قال : قال رسول الله [ # ] : ' أمني جبريل عليه السلام عند البيت | مرتين ' فذكر الحديث بمعنى ما ~~تقدم . وهكذا رواه عبد العزيز بن | PageV01P441 | محمد الداروردي عن عبد ~~الرحمن بن الحارث رواه الشافعي عن | عمرو بن أبي سلمة عنه قال الشافعي ~~وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في | الحضر ، وروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول ~~الله [ $ ] بمعنى | حديث هؤلاء . # وربما استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري من | حديث نافع عنه قال : ~~قال رسول الله [ # | ] : ' إنكم مثلكم ومثل أهل | الكتابين قبلكم مثل رجلين استأجرا أجيرا ~~فقال : ' من يعمل ما بين | غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم ~~قال : من | يعمل لي ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت | النصارى ~~ثم قال : من يعمل لي ما بين العصر إلى المغرب على | قيراطين فعملتم أنتم ~~فغضبت اليهود والنصارى وقالوا مالنا أكثر عملا | PageV01P442 | وأقل عطاء ، ~~قال : هل نقصتكم من حقكم شيئا ، قالوا ms109 : لا فقال : إنما | هو فضلي أوتيه من ~~أشاء ' وهذا لا حجة لهم فيه لجواز حصول | العمل الكثير في الزمان اليسير ~~فلا يدل ذلك على أن وقت الظهر | أطول ، ثم قد رواه سالم عن أبيه ، قال : ~~قال رسول الله [ # ] : ' إنما | بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب | ~~الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا | فأعطوا ~~قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صليت | العصر ثم ~~عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم حتى | غربت وأعطيتم ~~قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب : هؤلاء أقل عملا | وأكثر أجرا . قال الله ~~: هل ظلمتكم من حقكم من شيء ؟ قالوا : لا | قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء ' ~~. رواه البخاري في الصحيح ولا | حجة لهم فيه لأنه يحتمل أن يكون عمل ~~النصارى من أول النهار إلى | صلاة العصر فلذلك قالوا ما لنا أكثر عملا ، ~~وقوله : وأوتي أهل | الإنجيل الإنجيل يرجع إلى بعثه عيسى عليه السلام ، ~~ونزول الإنجيل | عليه لا إلى وقت الظهر ، ومن أول النهار إلى وقت العصر ~~يكون زمان | اليهود فلذلك قالوا في المثل : ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا . # ثم قد خالفه أبو موسى الأشعري في لفظ الحديث فرواه عن | النبي [ # | ] قال : ' مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر | ~~PageV01P443 | قوما يعملون عملا إلى الليل على أجر معلوم ، فعملوا إلى نصف ~~النهار | ثم قالوا : لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا ؟ وما عملنا باطل ~~| فقال لهم : لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم وخذوا أجركم كاملا . فأبوا | ~~فتركوا ذلك عليه ، واستأجر قوما آخرين ، فقال لهم اعملوا | بقية يومكم هذا ~~ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر ، فعملوا حتى إذا | كان حين صلاة العصر ، ~~قالوا : لك ما عملنا باطل ، ولك الأجر الذي | جعلت لنا لا حاجة لنا فيه . ~~فقال لهم : كملوا بقية يومكم فإنما بقي | من النهار شيء يسير وخذوا أجركم ~~فأبوا عليه ، فاستأجر قوما آخرين | فعملوا له بقية يومهم حتى إذا غابت ~~الشمس فاستكملوا أجر الفريقين | والأجر ms110 كله ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ~~ما أمرهم الله ، ومثل | المسلمين قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله [ # ] ' رواه البخاري | في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله ~~بن عمر | والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود ~~والنصارى | فلذلك استحقوا بوعد الله تعالى ما استؤجروا عليه ، ولا دلالة | ~~لهم في هذا أو الرجوع في بيان الأوقات إلى الأخبار التي سبقت لها | لا لما ~~سبق لمعنى آخر وبالله التوفيق وهو أعلم بالصواب . | PageV01P444 | # | ( مسألة ( 52 ) : ) # ولصلاة المغرب وقت واحد ، وقال أبو حنيفة لها وقتان ، | وقد قاله الشافعي ~~معلقا على صحة الخبر والدليل على أن لها وقتا | واحدا ما روي عن جابر بن ~~عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء جبريل | عليه السلام حين زالت الشمس إلى ~~النبي [ $ ] فذكر المواقيت وقال | فيه : ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس ~~وقتا واحدا ، نزل عنه فقال : | ' قم فصل المغرب ' قال الحاكم أبو عبد الله ~~هذا حديث صحيح | مشهور ، من حديث عبد الله بن المبارك . # وروي في ذلك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # | ] : ' هذا | جبريل يعلمكم دينكم فذكر مواقيت الصلاة ، فذكر أنه صلى ~~المغرب | حين غربت الشمس ، ثم لما جاءه من الغد صلى حين غربت الشمس | في ~~وقت واحد ' وقد روى الحسن بن عمارة عن ابن عقيل عن | جابر حديث المواقيت ~~وقال فيه : ' وصلى المغرب يعني في اليوم الثاني | بعد ما غاب الشفق ' وقد ~~أجمع المسلمون على خلاف هذا | PageV01P445 | والحسن بن عمارة متروك الحديث ~~، وروي عن نافع بن جبير عن | ابن عباس ' أن جبريل أتى النبي [ # ] فصلى به الصلوات في وقتين | إلا المغرب ' . # وفي حديث أبي مسعود في المواقيت لم يذكرها إلا وقتا | واحدا وروي عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ # | ] | قال : ' كل صلاة في وقتين إلا المغرب فإنه صلاها في وقت واحد ' | ~~وفي الصحيح عن جابر وفي صلاة رسول الله [ # ] كان يصلي الظهر | بالهاجرة ، ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا ~~وجبت | ويصلي العشاء ms111 إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس | ~~فهذا فعل رسول الله [ # | ] أبدا لهذه الصلاة في وقت واحد وقد | قال [ # ] : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' رواه الشافعي عن عبد الوهاب | الثقفي ~~واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن | أبي قلابة حدثنا أبو ~~سليمان مالك بن الحويرث قال : قال لنا | PageV01P446 | رسول الله [ $ ] : ' ~~صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة | فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم ~~أكبركم ' . # وعلى هذا إجماع المسلمين عملا حتى لا تكاد توجد عند | غروب الشفق جماعة ~~في صلاة المغرب فصار ذلك كإجماعهم على | أعداد ركعات الصلوات ، ورد بإسناد ~~رواته كلهم ثقات عن مرثد بن | عبد الله قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا ~~وعقبة بن عامر يومئذ على | مصر ، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما ~~هذه الصلاة يا | عقبة ، فقال : شغلنا فقال : أما سمعت رسول الله [ # | ] يقول : | ' لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب ~~إلى أن | تشتبك النجوم ' رواه أبو داود وشاهده حديث العباس بن | ~~PageV01P447 | عبد المطلب رضي الله عنه بمعناه عن النبي [ # ] . # وفي الصحيحين عن سلمة قال : ' كنا نصلي مع رسول الله [ # | ] | المغرب إذا توارت بالحجاب ' وروى رافع بن خديج قال : ' كنا | نصلي ~~المغرب على عهد رسول الله [ # ] فينصرف أحدنا وإنه لينظر | إلى مواقع نبله ' ، وكتب عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه إلى عماله | أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى ~~مسلم | في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا شعبة عن قتادة | سمع ~~أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي [ # | ] أنه قال : ' وقت | الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر ~~الشمس ووقت | المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل | ~~PageV01P448 | ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس كذا أخرجه مسلم ولم يخرجه | ~~البخاري ، ورواه ابن المبارك عن شعبة وقال فيه : قال شعبة : حدثني | به ~~ثلاث مرات فرفعه مرة إلى النبي [ # ] ومرتين لم يرفعه وكذلك قال | يحيى ms112 بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر ~~العقدي عن شعبة | حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبي [ # | ] ومرة لم يرفعه والحديث في | رفعه شك والله أعلم ، ثم إنه أراد بذلك ~~جواز مدها بعد دخوله فيها | عند غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق وذلك جائز في ~~قول بعض | أصحابنا وروى مسلم أيضا عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا | ~~حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن | بريدة عن أبيه ~~أن رجلا سأل النبي [ # ] عن مواقيت الصلاة فقال له : | ' اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن ' ~~فذكر الحديث في المواقيت وذكر | في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل ~~أن يقع الشفق وقال في | PageV01P449 | آخره أين السائل ؟ ما بين ما رأيت ~~وقت ' . # وكذلك رواه الثوري عن علقمة بن مرثد ويقال عنه أخذه | شعبة ، أخبرناه أبو ~~عبد الله ، وذكر إسناد ابن إسحق أخبرنا محمد بن | يونس حدثنا عباد بن صهيب ~~وذكرت له حديث شعبة عن علقمة بن | مرثد في المواقيت فقال : أنا والله سألت ~~شعبة فقال شعبة : حدثني | سفيان بن سعيد عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ~~أبيه قال : قال | رسول الله [ # | ] : ' أمني جبريل ' وذكر الحديث ، ويقال : إنما أخذه | عن قيس بن ~~الربيع ، أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن | منصور القاضي حدثنا أحمد ~~بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا | حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة عن ~~سليمان بن بريدة عن أبيه | عن النبي [ # ] في المواقيت . قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لأبي | داود فقال ينبغي ~~أن يكبر على صاحب هذا الحديث ، فقلت له : فقال : | هو من حديث قيس فمحوته . ~~قال أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة : | ' غلط أبو داود وغير بندار وهذا خبر ~~صحيح على ما قد رواه الثوري | أيضا عن علقمة ' . | PageV01P450 # وأخرج مسلم أيضا حديث المواقيت عن أبي موسى الأشعري | عن النبي [ # | ] في رواية قال : ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط | الشفق ، وفي ~~أخرى : وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في ms113 اليوم | الثاني ، وروي عن محمد بن ~~فضيل عن الأعمش عن أبي صالح | عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # ] : ' إن للصلاة أولا وآخرا ' | فذكر الحديث في مواقيت الصلاة وقال في ~~المغرب ' وإن أول وقت | المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب ~~الأفق ' | قال علي بن عمر : ' هذا لا يصح مسندا وهم في إسناده ابن فضيل ، | ~~وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ' . وقال الحاكم أبو | عبد الله : ~~يقال أن محمد بن فضيل بن غزوان واهم فيه وإنما هو | عن الأعمش عن مجاهد أنه ~~كان يقال ، وقال الدوري : سمعت | يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن ~~الأعمش عن أبي | صالح عن أبي هريرة : واحسب يحيى يريد ' أن للصلاة أولا ~~وآخرا ' | PageV01P451 | وقال : إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد . وقال ~~الدوري : سمعت | يحيى يقول حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال ~~| رسول الله [ # | ] : ' إن للصلاة أولا وآخرا ' رواه الناس كلهم عن | الأعمش عن مجاهد ~~مرسل والله أعلم . | # ( مسألة ( 53 ) : ) $ # والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقال | PageV01P452 | أبو ~~حنيفة : هو البياض . ودليلنا من الخبر ما روى أبو داود من | حديث النعمان ~~بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة | صلاة العشاء الأخيرة كان ~~رسول الله [ # | ] يصليها لسقوط القمر | لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ~~ذلك بزمان وقد | صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن ~~| النبي [ # ] قال : ' ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ' وفي | حديث جابر قال ~~يعني في القديم : ' صلى المغرب قبل غيبوبة | الشفق ' وروى عباس الدوري عن ~~يحيى بن معين حدثنا عقبة بن | خالد حدثنا عبد الله بن نافع أخبرني أبي أن ~~ابن عمر كان يقول : | ' الشفق : الحمرة فإذا ذهبت الحمرة فقد غاب الشفق ' ، ~~قلت | PageV01P453 | ليحيى : سمع عقبة من عبد الله بن نافع قال : نعم وما ~~ننكر . وروى | الشفق : الحمرة مرفوعا أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي عن ~~| مالك عن نافع وروي كذلك عن ms114 عتيق بن يعقوب عن مالك | مسندا وليس بشيء ~~والصحيح موقوف وروي عن عبد الله بن نافع | الصائغ عن مالك عن زيد بن أسلم ~~عن أبيه : الشفق الحمرة ، قال | ذلك عمر بن الخطاب ، وروي ذلك أيضا عن جعفر ~~بن محمد عن | أبيه عن علي رضي الله عنه وعن داود بن الحصين عن عكرمة | عن ~~ابن عباس وعن مكحول أن عبادة وشداد بن أوس قالا : | PageV01P454 | أن الشفق ~~: شفقان الحمرة والبياض فإذا توارت الحمرة حلت | الصلاة ، وروي عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال : ' الشفق | الحمرة ' قال الفراء : الشفق الحمرة ~~التي في المغرب من الشمس ، | حدثني ابن أبي يحيى عن الحسين بن عبيد الله بن ~~ضميرة عن أبيه | عن جده رفعه قال : ' الشفق : الحمرة ' قال الفراء : وسمعت ~~بعض | العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكأنه أحمر فهذا | شاهد الحمرة ~~والله أعلم . | PageV01P455 | # | ( مسألة ( 54 ) : ) # وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء أن لا تتجاوز ثلث الليل | في أحد ~~القولين وقال أبو حنيفة : يبقى إلى نصف الليل وهو | القول الآخر فوجه قولنا ~~لا يتجاوز ثلث الليل ، ما حدثنا وذكر إسنادا | إلى شعبة عن سيار بن سلامة ~~أبي المنهال أنه سمع أبا برزة وسأله | أبي فقال : كيف كانت صلاتكم مع رسول ~~الله [ $ ] فقال : ' كان يصلي | بنا وذكر الحديث ، وقال فيه وكان يصلي بنا ~~العشاء لا يبالي أن يؤخرها | إلى ثلث الليل ' أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد ~~بن معاذ عن | PageV01P456 | أبيه عن شعبة بنحو من معناه وقال البخاري : ~~وقال معاذ : قال شعبة : | ثم لقيته مرة فقال : ' أو ثلث الليل ' . # وعند مسلم حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي [ # | ] في المواقيت | وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث ~~الليل وفي آخره | قال : وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم ' وعنده أيضا حديث أبي ~~| موسى في المواقيت عن رسول الله [ # ] وفيه وصلى العشاء إلى ثلث | الليل ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ ~~' الوقت فيما بين | هذين ' ، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله [ $ ] عند أبي ms115 ~~داود | ' أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء ~~| إلى ثلث الليل ، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال : يا | محمد هذا ~~وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين ' ، | وروى البخاري في ~~الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ' وكانوا | يصلون فيما بين أن يغيب ~~الشفق إلى ثلث الليل الأول ' وروى مالك | عن نافع ' أن عمر كتب إلى عماله ~~أن أهم أمركم عندي الصلاة وذكر | في الكتاب ومنه في المواقيت والعشاء إذا ~~غاب الشفق إلى ثلث الليل | فمن نام فلا نامت عينيه ' هذا مرسل . وروى مالك ~~عن يزيد بن | PageV01P457 | زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه سأل ~~أبا هريرة عن | وقت الصلاة فقال أبو هريرة : ' والعشاء ما بينك وبين ثلث ~~الليل فإن | نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك ' . # وأما وجه قولنا أنه يبقى إلى نصف الليل فحديث أنس أنه سئل | هل اصطنع ~~رسول الله [ # | ] خاتما ؟ قال : ' نعم ، أخر الصلاة صلاة | العشاء ذات ليلة إلى شطر ~~الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال : | الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن ~~تزالوا في صلاة منذ انتظرتم | الصلاة وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه ' اتفقا ~~على صحته معنى | ولفظا . وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم عن رسول الله ~~[ # ] | في المواقيت ' ووقت صلاة العشاء ما بينك وبين نصف الليل ' | وعند ~~البخاري حديث أبي برزة كان النبي [ # | ] يصلي فذكر الوقت | بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال : إلى شطر ~~الليل . وعند مسلم | PageV01P458 | عن سيار بن سلامة سمعت أبي يسأل أبا ~~برزة عن صلاة | رسول الله [ # ] فقال : ' كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى | نصف الليل ' ~~الحديث . # وروي عن المفضل بن عاصم أخبرنا داود بن أبي هند عن | أبي نضرة عن أبي ~~سعيد قال : أخر رسول الله [ # | ] صلاة العشاء الآخرة | إلى قريب من شطر الليل ثم خرج فصلى بهم وقال : ~~' إنكم لن تزالوا | في صلاة ما انتظرتموها ولولا كبر الكبير وضعف الضعيف ~~قال وأحسبه ms116 | قال : وذو الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ' هكذا رواه ~~| بشر بن المفضل عن داود ورواته كلهم ثقات فقد احتج مسلم بأبي | نضرة ~~المنذر بن مالك ، وداود ابن أبي هند . ورواه أبو معاوية عن | داود عن أبي ~~نضرة عن جابر قال : خرج رسول الله [ # ] على أصحابه | وهم ينتظرون العشاء فقال : ' الناس صلوا ورقدوا وأنتم ~~تنتظرونها أما | أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير ~~| PageV01P459 | لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ' وروى مالك عن هشام بن | ~~عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى | الأشعري أن ~~صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب | ثلاث فراسخ وأن صل العتمة ~~ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى | شطر الليل هذا مرسل والصحيح في ~~المذهب أن وقت الاختيار | لصلاة العشاء يبقى إلى نصف الليل وأن الزيادة على ~~ثلث الليل مستفادة | من هذه الأخبار وهي بعد إمامة جبريل النبي [ # | ] فالمصير إليها أولى | وبالله التوفيق وهو أعلم . | # ( مسألة ( 55 ) : ) $ # والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة : لا | يصح ودليلنا ~~ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أن | PageV01P460 | رسول الله ~~[ # | ] قال : ' إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي | ابن أم مكتوم ~~' وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن | النبي [ # ] أن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن | أم مكتوم ' ~~وبمعناه أخرجاه أيضا من حديث عائشة رضي الله | عنها ، وأخرجه مسلم من حديث ~~سمرة بن جندب قال : قال | رسول الله [ # | ] : ' لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر | الفجر هكذا ' ~~وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه | قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره | فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع ~~قائمكم وينبه نائمكم ' قال مالك : ' لم | يزل الصبح ينادى له قبل الفجر ~~فأما غيرها في الصلوات فإنا لم نرها | ينادى لها إلا بعد أن حل وقتها ' ~~واستدل بعض أئمتنا رضي الله | PageV01P461 | عنهم بما ms117 روي عن أبي هريرة أن ~~النبي [ $ ] قال : ' إذا سمع أحدكم | الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى ~~يقضي حاجته منه ' . # والاستدلال بهذا واضح إلا أنه في بعض الروايات : وكان | المؤذنون يؤذنون ~~إذا بزغ الفجر ويحتمل أنه أراد الأذان الثاني وأراد | باليد الأذان الأول ، ~~وربما استدلوا بما روى حماد بن سلمة عن | أيوب عن نافع عن ابن عمر ' أن ~~بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره | النبي [ # | ] أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام فرجع | فنادى ~~ألا إن العبد نام ' قال أبو داود : هذا الحديث لم يروه عن | أيوب إلا حماد ~~بن سلمة . وقال إسحاق بن إبراهيم بن جبلة | سألت عليا عن حديث أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر : ' أن بلالا أذن | بليل فقال له النبي [ # ] : ' ارجع فناد إن العبد نام ' فقال : هو عندي | خطأ لم يتابع حماد بن ~~سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان ينادي | PageV01P462 | بليل قال ~~البيهقي وقد تابعه سعيد بن زربي وهو ضعيف فأما | حماد بن سلمة فإنه أحد ~~أئمة المسلمين ، حتى قال أحمد بن حنبل : | إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن ~~سلمة فاتهمه فإنه كان شديدا على | أهل البدع ، إلا أنه لما طعن في السن ساء ~~حفظه ولذلك ترك | البخاري الاحتجاج بحديثه ، وأما مسلم فإنه اجتهد في أمره ~~وأخرج من | حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت | لا ~~يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج | به وإذا كان ~~الأمر على هذا فالاحتياط لمن راقب الله تعالى أن لا يحتج | بما يجد من ~~أحاديثه مخالفا لأحاديث الثقات الأثبات وهذا الحديث من | جملتها فقد أخبرنا ~~وذكر إسنادا عن معمر عن أيوب قال ' أذن بلال | PageV01P463 | مرة بليل ' . ~~قال الدارقطني : هذا مرسل . # وروي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي | محذورة عن عبد ~~العزيز بن أبي رواد عن ابن عمر رضي الله عنهما | أن بلالا رضي الله عنه أذن ~~قبل طلوع الفجر قال ms118 النبي [ # | ] : ' ما | حملك على ذلك قال : استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد ~~طلع | فأمره النبي [ # ] أن ينادي بالمدينة ثلاثا أن العبد قد نام وأقعده إلى جنبه | حتى طلع ~~الفجر ' هكذا رواه إبراهيم عن عبد العزيز وخالفه شعيب بن | حرب فقال عن عبد ~~العزيز عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح | أذن قبل الصبح فأمره عمر وذكر ~~بنحوه . قال أبو داود : | PageV01P464 | رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع أو غيره ' أن مؤذنا | يقال له مسرح أو غيره . ورواه الدراوردي ~~عن عبيد الله بن عمر عن | نافع عن ابن عمر قال : كان لعمر رضي الله عنه ~~مؤذن يقال له مسعود | فذكر نحوه ، قال أبو داود وهذا أصح من ذلك يعني حديث ~~عمر | رضي الله عنه أصح ، وروى من وجه آخر عن عبد العزيز موصولا ولا | يصح ~~رواه عامر بن مدرك عنه عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل | الفجر فغضب ~~النبي [ $ ] وأمره أن ينادي ' أن العبد نام فوجد بلال وجدا | شديدا ' . # قال الدارقطني : وهم فيه عامر بن مدرك ، والصواب عن | شعيب بن حرب عن عبد ~~العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر | رضي الله عنه من قوله ، وروي عن أنس ~~بن مالك ولا يصح ، | وروي عن أبي يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ~~أنس | أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره رسول الله [ $ ] أن يصعد فينادي ألا إن ~~| العبد نام ففعل . وقال : ' ليت بلالا لم تلده أمه ، وابتل من نضح دم | ~~جبينه ' . | PageV01P465 # قال الدارقطني تفرد به أبو يوسف عن سعيد وغيره يرسله عن | سعيد عن قتادة ~~عن النبي [ $ ] حدثنا عثمان ، وذكر إسنادا عن عبد | الوهاب حدثنا سعيد عن ~~قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا ، | والمرسل أصح والله أعلم . # وروي عن محمد بن إسحاق الأسدي حدثنا الربيع بن صبيح | عن الحسن عن أنس بن ~~مالك قال : ' أذن بلال قبل الفجر فأمره | النبي [ $ ] أن يعيد فرقي بلال ~~وهو يقول : ليت بلالا ثكلته ms119 أمه وابتل | من نضح جبينه ثم أذن حين أضاء ~~الفجر ' . قال الدارقطني : | محمد بن القاسم الأسدي ضعيف جدا ، وقال ~~البخاري : محمد ابن | القاسم الأسدي كذبه أحمد بن حنبل . # وروي عن حميد بن هلال ' أن بلالا أذن ليلة بسواد فأمره | النبي [ # | ] أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام ' ، ورواه | PageV01P466 | ~~إسماعيل بن مسلم عن حميد عن أبي قتاده ، حميد لم يلق أبا قتادة فهو | مرسل ~~بكل حال . وروي عن شداد مولى عياض قال : جاء بلال | إلى النبي [ # ] وهو يتسحر فقال : ' لا تؤذن حتى ترى الفجر ' وهذا | مرسل . قال أبو ~~داود : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . # وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن | غفلة عن بلال قال : ~~أمرني رسول الله [ # | ] : ' أن لا أؤذن حتى | يطلع الفجر ' وعن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن بلال | مثله لم يروه هكذا غير الحسن بن عمارة وهو متروك وقد سبق | ~~ذكره ، ورواه الحجاج بن أرطأة عن طلحة وزبيد عن سويد بن | PageV01P467 | ~~غفلة ' أن بلالا لم يكن يؤذن حتى ينشق الفجر ' هكذا رواه لم | يذكر فيه أمر ~~رسول الله [ # ] وكلاهما ضعيفان . # وروي عن سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان أن | النبي [ # | ] قال لبلال : ' لا تؤذن الفجر هكذا ، وجمع سفيان أصابعه | الثلاث لا ~~تؤذن حتى يقول الفجر هكذا وصف سفيان بين السبابتين ثم | قرن بينهما ' ~~وروينا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن | ابن مسعود رضي الله عنه ~~ما دل على أذان بلال بليل وأن | رسول الله [ # ] ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه | موصول وهذا مرسل ~~والله أعلم . # وروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن | الأسود قال : قالت لي ~~عائشة : ' كان رسول الله [ $ ] إذا أوتر من | PageV01P468 | الليل رجع إلى ~~فراشه ، فإذا أذن بلال قام ، وكان بلال يؤذن إذا طلع | الفجر ، فإن كان ~~جنبا اغتسل وإن لم يكن توضأ ثم صلى ركعتين ' . # وروي عن الثوري عن أبي إسحاق في هذا الحديث قال : ' ما | كان المؤذن ms120 يؤذن ~~حتى يطلع الفجر ' ، وروى عن شعبة عن أبي | إسحق عن الأسود سئلت عائشة عن ~~صلاة رسول الله [ $ ] بالليل | فقالت : ' كان ينام أول الليل فإذا كان ~~السحر أوتر ثم يأتي فراشه ، فإن | كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام ، ~~فإذا سمع النداء ، وما قالت | الأذان وثب وما قالت قام فإن كان جنبا أفاض ~~عليه الماء ، وما | قالت اغتسل ، وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج إلى الصلاة ' ~~. # وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث فإذا | كان عند النداء ~~الأول وثب وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن | هذا النداء كان قبل ~~طلوع الفجر وهي موافقة لرواية القاسم بن محمد | عن عائشة وذلك أولى من ~~رواية من خالفها ، وروي عن عبد الكريم | عن نافع عن حفصة رضي الله عنهم ~~قالت : ' كان رسول الله [ # | ] إذا | أذن المؤذن صلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان ~~لا | PageV01P469 | يؤذن إلا بعد الفجر ' هكذا في هذه الرواية وهو محمول إن ~~صح | على الأذان الثاني والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ رواه مالك عن | ~~نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي [ # ] أنها أخبرته ' أن | رسول الله [ # | ] كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ | الصبح صلى ركعتين ~~خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ' فخرج في | الصحيحين والله أعلم . | # ( مسألة ( 56 ) : ) $ # ودرك قدر التحريمه من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد | القولين ، وقال ~~أبو حنيفة يلزمها ودليلنا من الخبر حديث أبي | PageV01P470 | هريرة رضي ~~الله عنه في الصحيح من أن رسول الله [ # | ] قال : ' من | أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ~~ومن | أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ' والله | ~~الموفق وهو أعلم . | # ( مسألة ( 57 ) : ) $ # ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال | أبو حنيفة : لا ~~يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا | للظهر في حال العذر فهو ~~وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار | مخرجة في مسألة ms121 الجمع بين الصلاتين ~~لعذر السفر والمطر . وفي | الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي [ # | ] قال : ' من أدرك ركعة من | الصلاة فقد أدرك الصلاة ' وروي عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما | PageV01P471 | قال : ' إذا طهرت المرأة في وقت صلاة ~~العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها | ثم لتصلي العصر وإذا طهرت في وقت العشاء ~~الآخرة فلتبدأ ولتصلي | المغرب والعشاء ' ، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله ~~عنه | قال : ' إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر | والعصر ~~وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب | والعشاء ' قال أبو بكر بن ~~إسحاق ولا أعلم واحدا من الصحابة | خالفهما وروى نحو ذلك المذهب عن عطاء ~~وطاوس والله أعلم . | # ( مسألة ( 58 ) : ) $ # والمغمى عليه إذا فاق بعد مضي الصلاة فلا يلزمه قضاء | تلك ، وقال أبو ~~حنيفة : عليه قضاء ما فاته في حال إغمائه ما لم | يزد على يوم وليلة . ~~ودليلنا من طريق الأثر ما روى يحيى بن | PageV01P472 | نصر قال قرئ عن ابن ~~وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس | وأسامة بن زيد وابن سمعان عن ~~نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم | يقض صلاته ورواه ابن المبارك عن ~~الثوري عن عبيد الله عن نافع عن | ابن عمر ' أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم ~~يقض ' ، وعن سفيان عن نافع | عن ابن عمر ' أنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم ~~يقضه ' ، وروي عن | الحسن قال : ' لا يعيد المغمى عليه الصلاة التي أفاق في ~~وقتها ' ، | ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وروي مسندا عن | ~~الحكم بن عبيد الله بن عبد الله بن سعد الإيلي وهو ضعيف | جدا ورواه عن ~~القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها ' سألت | PageV01P473 | رسول الله [ ~~$ ] عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة ، فذكر عنه أن | ليس بشيء من ذلك قضاء ~~، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في | وقتها فيصليها ' واستدلوا ~~بما روي عن السدي عن يزيد مولى عمار | أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي ~~عليه في ms122 الظهر والعصر والمغرب | والعشاء وهو محمول على الاستحباب إن صح . # وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما روينا عن ابن عمر | وعمار في هذه ~~المسألة كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى فيما يرى | والله أعلم أن الصلاة ~~مرفوعة عن المغمى عليه ، فإنه روي عنه ' أنه | أغمي يوما وليلة فلم يقض ~~شيئا ' ولم يرو عنه أنه قال : ' من أغمي | عليه أقل قضى ' وقد يكون أفاق في ~~وقت الخامسة فلم يقض ، قال | الشافعي رضي الله عنه : وهذا مذهب عمار فيما ~~نرى والله أعلم أن | الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه كما لا يكون الصوم ~~موضوعا | عنه ولم يرو عن عمار أنه قال : لو أغمي علي خمس صلوات لا أفيق | ~~PageV01P474 | حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض وليس هذا أيضا بثابت عن عمار ثم ~~| ساق الكلام إلى أن عمل عمار رضي الله عنه على الاستحباب أن لو ثبت | عنه ~~، وإنما قال الشافعي رضي الله عنه في حديث عمار أنه ليس بثابت لأن | رواية ~~يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد | الرحمن السدي ، ~~وكان يحيى بن معين يستضعفه ولم يحتج به البخاري ، | وكان ابن سعيد وابن ~~مهدي لا يريان به بأسا والله أعلم . | # | ( مسألة ( 59 ) : ) # والترجيع سنة في الأذان . وقال أبو حنيفة لا ترجيع في | PageV01P475 | ~~الأذان ، ودليلنا ما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن هشام عن | أبيه عن مكحول ~~عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه | قال : علمني رسول الله [ $ ] ~~الأذان : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله | إلا الله ، أشهد أن لا ~~إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد | أن محمدا رسول الله مرتين ~~ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله ، | أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد ~~أن محمدا رسول الله ، أشهد أن | محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة حي ~~على الصلاة ، حي | على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر لا إله ~~إلا الله ' | وروي عن الشافعي عن ms123 مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد | العزيز ~~بن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن محيريز عن أبي محذورة | في قصة وذكر ~~الأذان بمعناه ، إلا أنه قال في أول الأذان : الله | PageV01P476 | أكبر ~~الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . # وروى أبو داود عن الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد | الملك بن أبي محذورة ~~عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله | علمني سنة الأذان ، قال : فمسح ~~مقدم رأسه قال تقول : الله أكبر ، | الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ~~ترفع بها صوتك ، ثم تقول : أشهد أن لا | إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا ~~الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، | أشهد أن محمدا رسول الله ، تخفض بها ~~صوتك ، ثم ترفع صوتك | بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا ~~إله إلا الله ، أشهد أن | محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي ~~على الصلاة حي | على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، فإن كان الصبح ~~| قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر | ~~PageV01P477 | لا إله إلا الله ' . | # | ( مسألة ( 60 ) : ) # ويلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح ، ولا يدور في | حجرة المنارة . ~~وقال أبو حنيفة يدور ، ودليلنا ما روى أبو داود | من حديث عون بن أبي جحيفة ~~عن أبيه قال أتيت النبي [ # | ] بمكة وهو | في قبة حمراء من أدم ، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ~~ههنا | وههنا ، قال : ثم خرج النبي [ # ] وعليه حلة حمراء برود يمانية | قطري ، وفي رواية رأيت بلالا خرج إلى ~~الأبطح فأذن ، فلما بلغ | PageV01P478 | ' حي على الصلاة حي على الفلاح ' ~~لوى عنقه يمينا وشمالا ولم | يستدر وروى أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن ~~سفيان عن | عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ~~| ههنا وههنا . # الاستدارة في الأذان ليست في حديث أبي جحيفة من الطريق | المخرجة في ~~الصحيح ، والثوري إنما روى الاستدارة في هذا | الحديث عن رجل عن عون ms124 سمعه ~~من الحجاج بن أرطأة عن عون | والحجاج لم يحتج به وعبد الرزاق وهم في إدراجه ~~في الحديث | والذي يدل على ذلك الحديث الذي أخبرناه وذكر إسنادا عن | عبد ~~الله بن الوليد عن سفيان حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه | قال : ' أتيت ~~النبي [ # | ] وهو في قبة حمراء بالأبطح فخرج إلينا بلال | PageV01P479 | فجعلت ~~أتبع فاه ههنا وههنا ' ، وبإسناده حدثنا سفيان حدثني من | سمعه من عون أنه ~~كان يدور ويضع يديه في أذنيه وهذه رواية الحجاج | ابن أرطأة أخبرنا أبو عبد ~~الله وذكر إسنادا إلى حجاج عن عون بن أبي | جحيفة قال خرجنا حجاجا فذكر ~~الحديث ، وقال فيه فقام بلال فأذن | بالظهر ووضع يديه في أذنيه واستدار في ~~أذانه كأني أنظر إليه يستدير | في أذانه ' وقد روينا من حديث عن عون ولم ~~يستدر والله أعلم . | # ( مسألة ( 61 ) : ) $ # وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من | مذهبه وله فيه ~~قولان آخران أحدهما يؤذن للصلاة الأولى من جملة ما | فاته والآخر يؤذن لها ~~إن رجا اجتماع الناس ، ولا يؤذن لها إن لم يرج | اجتماعهم وقال أبو حنيفة : ~~يؤذن للفائتة ويقيم . فوجه قولنا لا | يؤذن للفائتة ولا يقيم ما أخبرنا ~~وذكر إسنادا إلى ابن وهب أخبرني | مالك بن أنس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ~~سالم بن عبد الله عن | أبيه أن رسول الله [ # | ] صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا قال ابن | أبي ذئب : ' لم ينادني ~~في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح | PageV01P480 | بينهما ولا على أثر ~~واحدة منهما ' أخرجه البخاري من حديث ابن | أبي ذئب ، وأخرجه مسلم من حديث ~~مالك ورواه سعيد بن جبير عن | ابن عمر أنه صلاهما بإقامة ، وقال هكذا صنع ~~رسول الله [ # ] وهو | أيضا مخرج في الصحيح عند مسلم من حديث الثوري عن سلمة | عن سعيد ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي [ # | ] ' صلى المغرب | والعشاء ، بجمع بإقامة ' حديث شعبة عن الحكم وسلمة عن ~~سعيد | عن ابن عمر ' أنه صلاها بإقامة واحدة ، وقال : هكذا ms125 صنع | رسول الله ~~[ # ] في هذا المكان ' وروي عن عبد الله بن مالك | قال : ' رأيت ابن عمر رضي ~~الله عنهما صلى المغرب والعشاء بجمع | بأذان وإقامة ، فقال له مالك بن خالد ~~: ما هذا يا أبا عبد الرحمن ؟ | فقال : صليت مع رسول الله [ $ ] في هذا ~~المكان ففعل هكذا ' ، | PageV01P481 | ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي ~~الأحوص عن أشعث بن سليم | عن أبيه عن ابن عمر في الأذان والإقامة بمثل ذلك ~~، ورواية سالم | وسعيد أصح والله أعلم . # وروى الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن | المقبري عن عبد الرحمن ~~بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال : | حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى ~~كان بعد المغرب يهوى من الليل | حتى كفينا ، وذلك قول الله تعالى : ^ ( ~~وكفى الله المؤمنين القتال وكان | الله قويا عزيزا ) ^ فدعا رسول الله [ # | ] بلال فأمره فأقام الظهر | فصلاها فأحسن صلاتها ، كما كان يصليها في ~~وقتها ثم أقام العصر | فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف | ~~^ ( فرجالا أو ركبانا ) ^ رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقد احتج | ~~PageV01P482 | مسلم بعبد الرحمن بن أبي سعيد وسائرهم متفق على عدالتهم ، | ~~وروي عن ابن مسعود عن النبي [ # ] بمعناه في هذه الصلوات وروي | عن أبي جحيفة قال : كان رسول الله [ $ ] ~~في مسير فنام حتى أصبح ثم | أمر بلالا فأقام ثم صلى قال : ' من نام عن صلاة ~~أو نسيها فليصلها إذا | استيقظ وليصلها إذا ذكرها ' . # وأما وجه قولنا أن يؤذن للفائتة الأولى حديث عمران بن الحصين | في ~~الصحيحين قال : ' كنا في سفر مع النبي [ # | ] وساق الحديث إلى أن | قال : ' ارتحلوا فارتحل النبي [ # ] وصار غير بعيد فنزل فدعا بوضوء | فتوضأ ونادى بالصلاة فصلى بالناس وذكر ~~باقي الحديث ' ، وروي | عن الحسن عن عمران بن حصين ' أن النبي [ # | ] كان في سفر فنام عن | الصبح حتى إذا طلعت الشمس فأمر فأذن فصلى ~~ركعتين ثم انتظر حتى | استعلت الشمس ثم أمره فأقام بهم ' وفي صحيح البخاري ~~عن أبي | قتادة قال : ' سرينا مع رسول الله [ # ] فساق الحديث إلى ms126 أن قال : فقال | رسول الله [ # | ] إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم ، | ثم قال يا بلال ~~قم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس | PageV01P483 | وابيضت قام ~~فصلى ' وعند مسلم عنه قال : كنا مع | رسول الله [ # ] في سفر فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة وقال : | ' ثم أذن بلال فصلى ~~ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ' وروى أبو | داود حدثنا موسى بن إسماعيل ~~أخبرنا أبان حدثنا معمر عن الزهري | عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذا ~~الخبر يعني حديث | التعريس قال : فقال رسول الله [ $ ] ' تحولوا عن مكانكم ~~الذي | أصابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ' قال أبو | ~~داود ، ' رواه مالك عن سفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن | معمر ~~وابن إسحق يعني ويونس لم يذكر أحد منهم الأذان في | حديث الزهري هذا ولم ~~يسنده واحد منهم إلا الأوزاعي وأبان العطار | عن معمر ' . | PageV01P484 # قال البيهقي : وإلا يونس بن يزيد الإيلي فإنهم أسندوه إلا أبان | العطار ~~ينفرد بذكر الأذان فيه وهو صحيح في سائر الرواية لهذه القصة | وروي عن حماد ~~بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن | مطعم عن أبيه : ' أن ~~رسول الله [ # | ] كان في سفر فقال : من يكلؤنا | الليلة لا يرقد عن صلاة الفجر فقال ~~بلال : أنا يا رسول الله فاستقبل | مطلع الشمس ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ، ~~فقاموا فتوضئوا فأذن بلال | فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر ' ، وروي عن علي ~~المديني حدثنا | سفيان قال ألقيناه من عمرو بن دينار . قال سمعت نافع بن ~~جبير بن | مطعم يقول حدثنا رجل من أصحاب النبي [ # ] قال : ' كنا مع | رسول الله [ $ ] في سفر فأراد أن يعرس الحديث ' قال ~~علي بن | المديني فقلت لسفيان : إن حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن دينار | ~~عن نافع بن جبير عن أبيه قال سفيان : لم أحفظ إلا عن نافع عن | رجل قال : ~~محمد بن يحيى صار الحديث واهي . عن جبير بن | مطعم . # وروى أبو داود عن عمرو بن أمية الضمري قال : ' كنا ms127 مع | رسول الله [ # | ] فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ | رسول الله [ # ] قال : ' تنحوا عن هذا المكان ' قال : ثم أمر بلالا فأذن ، | ثم توضئوا ~~وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم | PageV01P485 | ~~صلاة الصبح ' وروى أبو داود عن ذي مخبر الحبشي ، وكان | يخدم النبي [ # | ] في هذا الخبر قال : فتوضأ يعني النبي [ # ] وضوءا لم | يلث التراب ، ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي [ # | ] فركع ركعتين | غير عجل ، ثم قال لبلال ' أقم الصلاة ' ثم صلى وهو غير ~~عجل . | وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كنا مع رسول الله [ # ] في | مسير فغفلنا عن الصلاة صلاة الغداة حتى طلعت الشمس قال فأمر | ~~رسول الله [ # | ] مناديه فنادى كما كان ينادي وصلى ركعتي الفجر كما | كان يصلي وصلى ~~الغداة كما كان يصلي ' . وعن عبد الله بن | عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~قال : ' لما غزا رسول الله [ # ] غزوة | تبوك الحديث . وقال فيه : ' يا بلال أذن وأقم ' قال بلال : الآن ~~قال : | ' نعم ' . فصلوا بعد ما أصبحوا ' وفي حديث جابر الطويل في صلة | ~~PageV01P486 | الحج قال : ' حتى ( أتى ) يعني النبي [ $ ] المزدلفة يجمع ~~بين المغرب | والعشاء بأذان واحد وإقامتين ' أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي | ~~بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم أظنه عن حاتم بن إسماعيل عن | جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر . # وروى أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا | سليمان بن بلال قال ~~: وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب | الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه : أن النبي [ $ ] | صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم ~~يسبح بينهما وإقامتين وصلى | المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم ~~يسبح بينهما ' . # وقال أبو داود : هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث | الطويل ~~ووافق حاتما على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر | عن أبيه عن جابر إلا ~~أنه قال : ' فصلى المغرب والعتمة بأذان | PageV01P487 | وإقامة ' قال أبو ~~داود قال لي أحمد يعني ابن حنبل . أخطأ حاتم في | هذا الحديث الطويل ms128 . # قال البيهقي ورواه حفص بن غياث عن جعفر نحو رواية | حاتم بن إسماعيل ، ~~وروي عن كريب عن أسامة قال : ' أنا رديف | رسول لله [ # | ] يوم عرفة الحديث وقال : ' فركبنا حتى جئنا جمعا ثم | أذن للصلاة فصلى ~~المغرب ' ، وروي عن خزيمة بن ثابت ' أن | رسول الله [ # ] جمع بين الصلاتين بجمع بأذان وإقامة واحدة ' وروي | عن أبي عبيدة عن ~~عبد الله رضي الله عنه قال ' شغلنا المشركون عن | صلاة الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء ، فأمر النبي [ $ ] بلالا فأذن | وأقام فصلينا الظهر ثم ~~أقام فصلينا العصر ثم أقام فصلينا المغرب ثم | PageV01P488 | أقام فصلينا ~~العشاء ثم قال ما في الأرض عصابة يذكرون الله | غيركم ' هذا مرسل فإن أبا ~~عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا وروي | عن ابن مسعود ' أنه أمر بالأذان للمغرب ~~حين جمع بينهما ' وهو | مخرج من الصحيح موقوفا وروي في ذلك عن عمر رضي الله ~~عنه | ' أنه أعاد الصلاة بعدما طلعت الشمس فأذن وأقام ' وروي فيه عن | سلمة ~~بن الأكوع . # وأما وجه قولنا أن يؤذن إن رجا اجتماع الناس ، وإن لم يرج فلا | يؤذن هو ~~أن الأذان شرع للدعاء إلى الصلاة بدليل حديث ابن عمر | ' كان المسلمون حين ~~قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس | PageV01P489 | ينادي بها أحد ~~فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل | ناقوس النصارى وقال ~~بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود . فقال | عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا ~~تبعثون رجالا ينادون بالصلاة | فقال رسول الله [ # | ] قم فناد بالصلاة ' مخرج في الصحيحين ، وفي | حديث عبد الله بن زيد ~~فقلت : أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به ، | فقلت : ندعوا به إلى الصلاة ، ~~وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ' إنما | الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة ' ~~ويحتمل أن يكون لحق | الوقت إذ لو كان للدعاء إلى الصلاة فقط لما سن ~~للمنفرد ، وقد صح | عن رسول الله [ # ] في استحباب الأذان للمنفرد ، ما في صحيح | البخاري عن عبد الله بن أبي ~~صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال | PageV01P490 | له : أني أراك تحب الغنم ~~والبادية ، فإذا كنت في ms129 غنمك وباديتك | فأذنت ، فارفع صوتك فإنه لا يسمع ~~مدى صوتك جن ولا أنس | ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة ' قال أبو سعيد ~~سمعته من | رسول الله [ $ ] . # وروى أبو داود في مسنده عن عقبة عن ابن عامر رضي الله | عنه قول : ' يعجب ~~ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل | يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله : ~~انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم | الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته ~~جنتي ' ، واختلاف | هذه الروايات في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة يدل ~~على أن الأمر فيها | واسع في كل ما يمكن أن يكون خبرا عن وقت آخر وما رجع ~~منها | إلى قصة واحدة فالاعتبار بالزيادة لحفظه من أتى بها دون من | نقصها ~~والله أعلم . PageV01P491 | # | ( مسألة ( 62 ) : ) # قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله | في الجماعة إذا ~~دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة | بالأذان والإقامة . لهم أن ~~يصلوا فيه جماعة ، تلك الصلاة بالأذان | والإقامة وقال أبو حنيفة : يكره ~~لهم ، قال البيهقي : وقد استحب | الشافعي أن يؤذن ويقيم في نفسه ، كراهة ~~تفرق الكلمة فإن لم يخفه | فلا بأس . وروي عن أبي عثمان قال جاءنا أنس بن ~~مالك وقد | كنا صلينا الفجر فأذن وأقام وصلى بأصحابه في المسجد وقد صلينا | ~~فيه وفي رواية عن أنس أنه دخل مسجدا قد جمع فيه ومعه نفر فأذن | وأقام ~~وأمهم فيه والله أعلم . | PageV01P492 | # | ( مسألة ( 63 ) : ) # ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وقال أبو حنيفة لا بأس | بذلك دليلنا ~~حديث بلال بن الحارث الصدائي حين أراد بلال | أن يقيم فقال النبي [ # | ] : ' إن أخا صداء هو أذن ، ومن أذن فهو | يقيم ' وقد سبق ذكره في ~~مسألة الأذان قبل طلوع الفجر ، وروى | أبو داود حديث عبد الله بن زيد حين ~~أري الأذان في المنام فأتى | النبي [ # ] فأخبره فقال : ألقه على بلال فألقاه عليه ، فأذن بلال فقال | ~~PageV01P493 | عبد الله : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده ، قال : فأقم أنت ' ، ~~وهذا إن ثبت | مع حديث زياد بن الحارث وكان قبل حديث زياد ms130 لأنه كان في ~~ابتداء | الأمر بالأذان وحديث زياد بعده وبذلك يقع الترجيح والله أعلم . | # | ( مسألة ( 64 ) : ) # ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه كذا قال الإمام أبو الطيب | سهل بن محمد ~~رحمه الله . وقد نص الشافعي رحمه الله على كراهيته | في حكاية صاحب التقريب ~~وغيره وأنه لا إعادة عليه وقال أبو | حنيفة : كرهته وأجزأه وفي حديث ابن ~~عمر في الصحيحين ' فقال | عمر : ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ، فقال رسول ~~الله [ # | ] : يا | بلال قم فناد بالصلاة ' وفي رواية عند مسلم : ' فأمره بالقيام ~~لأجل | الأذان ' وروينا عن الحسن بن أبي محمد قال : ' دخلت على أبي | ~~PageV01P494 | زيد الأنصاري رضي الله عنه فأذن وأقام وهو جالس . قال : ~~وتقدم | رجل وصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله ' وروي عن | الحسن ~~أن رسول الله [ # ] : ' أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته ثم | نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره ~~فأقام فصلى بهم الصبح ' وهذا | مرسل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على ~~راحلته والله | أعلم . | # | ( مسألة ( 65 ) : ) # والإقامة فرادى ، وقال أبو حنيفة : إنها مثنى كالأذان | ودليلنا حديث أنس ~~قال : ' أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر | الإقامة ' . اتفقنا على صحته . ~~وفي رواية عند البخاري ' أمر بلال أن | PageV01P495 | يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة إلا الإقامة قد قامت الصلاة ' هذا | حديث مسند إذ لا خلاف بين أهل ~~النقل أن الصحابي إذا قال أمر أو | نهي أو من السنة أنه يكون مسندا ، وكذلك ~~اتفق البخاري ومسلم | على صحته وإخراجه في المسانيد الصحاح وقصة الحديث تدل ~~| على أن الآمر به رسول الله [ # | ] لأنه قال ذكروا أن يعلموا وقت | الصلاة بشيء فيعرفونه فذكروا أن ~~يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر | بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ~~. ثم قد رواه أهل الحديث | أبو زكريا يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي عن ~~أيوب عن أبي | قلابة عن أنس أن رسول الله [ # ] ' أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر | الإقامة ' ، وقد تابعه على سند هذا ~~الحديث قتيبة بن سعيد | البغلاني وسفيان بن وكيع بن الجراح ms131 الرؤاسي وغيرهما ~~ولهذا | الحديث طرق كثيرة عن أبي قلابة وغيره عن أنس وعن غيره عن | النبي [ ~~$ ] وفيما ذكرنا كفاية . # فإن عارضوا ذلك بما روي عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق | عن معمر عن حماد ~~عن إبراهيم عن الأسود قال : ' كان بلال | PageV01P496 | يثني الأذان ~~والإقامة ' وعن شريك عن عمران عن سويد بن | غفلة ' أن بلالا كان يثني ~~الأذان والإقامة ' قال الحاكم أبو عبد الله | هذا واه عندنا من أوجه منها ~~أن الأسود بن يزيد ، وسويد بن غفلة | لم يدركا بلال بن رباح وإقامته في عهد ~~رسول الله [ $ ] وأبي بكر | رضي الله عنه فإرسال الخبر ظاهر ومنها أن حماد ~~بن أبي سليمان | وشريك بن عبد الله النخعي وعمران بن مسلم غير محتج بهم في ~~| الصحيح . # قال البيهقي وقد رواه غيره عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن | PageV01P497 ~~| أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال : ' كان أذانه وإقامته | ~~مرتين مرتين ' وهذا بخلاف رواية أحمد بن يوسف السلمي عن عبد | الرزاق في ~~إسناده ، وقد أخبرنا وذكر إسنادا إلى أحمد بن منصور | الرمادي حدثنا يزيد ~~بن أبي حكيم حدثنا سفيان عن زياد بن كليب عن | إبراهيم عن بلال مثله قال : ~~الرمادي لم يسمع منه سفيان قال البيهقي | عن إبراهيم عن بلال مرسل والأسود ~~لم يدرك آذان بلال وإقامته | وحديث أنس بن مالك صحيح موصول . فإن قالوا : ~~روي من وجه آخر | أن بلالا كان يقيم مثنى وذكروا ما روي عن زياد بن عبد ~~الله البكائي | PageV01P498 | عن إدريس الأودي عن عون ابن أبي جحيفة عن ~~أبيه قال : ' أذن | بلال ورسول الله [ # | ] بمنى صوتين صوتين وأقام مثل ذلك ' قال | الحاكم أبو عبد الله : هذا ~~حديث وهم فيه زياد بن عبد الله بن إدريس | الأودي . فإن هذا الحديث بعينه ~~مخرج في الصحيح بهذا الإسناد وليس | فيه ذكر الصوتين قال البيهقي : زياد بن ~~عبد الله البكائي : كثير | الوهم ، قال الدارمي : سألت يحيى بن معين عن ~~البكائي أعني زيادا | قال : لا بأس به في المغازي ، وأما عن غيره فلا ms132 . ~~وقال ابن أبي | شيبة ذكرت ليحيى رواية منجاب عن إبراهيم بن يوسف عن زياد | ~~البكائي فقال : ' كان زياد ضعيفا ' ، ثم روى عن عون عن أبيه ' كان | الأذان ~~على عهد رسول الله [ # ] : مثنى مثنى والإقامة فرادى ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : وقد بلغني حديث يحتجون به فسألت | المحدث الذي ~~حدثهم به فحدثني به وكتبه لي بخطه حدثنا أبو الحسن | محمد بن الحسين بن ~~محمد بن إسماعيل السلمي البلاخردي حدثنا | PageV01P499 | إبراهيم بن سفيان ~~بن عثمان السجزي بجرجان حدثنا علي بن محمد | المخزومي عن جرير بن عبد ~~الحميد الضبي عن المختار بن | فلفل عن كعب بن عياض عن النبي [ # | ] ' أنه كان خرج في غزوة | أحد وكان حانت الصلاة صلاة الظهر والعدو ~~وراءه فقال رسول الله [ # ] | يا بلال عجل الإقامة فأقام بلال واحدا واحدا فنزل جبريل عليه السلام ~~| فقال : لا تعجل في عبادة الرحمن وتنقص ذكر الله عز وجل ، ولكن | أقم مثنى ~~مثنى فإن الله يقول لك لا تخاف من العدو حتى تنفض من | ذكري وأنا معك ~~وناصرك ' قال الحاكم أبو عبد الله : كان من | طلب الحديث وسمعه وعرف ألفاظ ~~رسول الله [ # | ] وصحابته والتابعين | وأتباعهم علم أن هذه الألفاظ من أول الحديث إلى ~~آخره لا | يشبهها ، وكعب بن عياض لم يسند عن رسول الله [ # ] إلا حديثا | واحدا : يعني ' إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي هذا المال ' ~~| PageV01P500 | والمختار بن فلفل لم يدرك من الصحابة غير أنس وجرير | ابن ~~عبد الحميد يبرأ إلى الله من هذه الرواية فإنه كان ينكر على حفص | ابن عبد ~~الرحمن تثنيته في الإقامة وأما رواية من ذكر السلمي إلى | جرير فلا يمكنني ~~أن أشهد على إسلامهم فضلا عن الشهادة على | عدالتهم فإنهم مجهولون والجهالة ~~عندنا أول صفات الجرح وأنواعه . # وروى ابن عبد الحكم أن الشافعي كان إذا سئل عن الرجل | الذي لا يعرفه ~~فيقال له : أثقة هو ، فيقول والله ما أشهد أنه مسلم ، | ومن أدل الدليل على ~~بطلان رواية من روى أن إقامة بلال كانت | مثنى سوى ما ذكرنا ما ms133 أخبرنا وذكر ~~إسنادا عن أنس ' أن أذان بلال | كان مثنى مثنى وإقامته واحدة ' وعن ابن عمر ~~' كان بلال يشفع | الأذان ويوتر الإقامة ' وعن أبي رافع قال : رأيت رسول ~~الله [ $ ] | ورأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله مثنى مثنى ويقيم | فرادى ~~' . | PageV01P501 # وروى أبو داود عن محمد بن عبد الله بن عبد ربه حدثني | أبي قال لما أمر ~~رسول الله [ # | ] بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في | الجمع بين الصلاة أطاف بي وأنا ~~نائم رجل يحمل ناقوسا في يده ، | فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ ~~فقال لي : وما تصنع به ؟ قلت : | ندعو به إلى الصلاة قال : أفأدلك على ما ~~هو خير لك من ذلك ؟ قلت : | بلى ، قال : تقول الله أكبر الله أكبر ، أشهد ~~أن لا إله إلا الله ، أشهد أن | لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله ، | حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على ~~الفلاح ، حي على | الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إله إلا الله ، ~~ثم تأخر غير بعيد قال | ثم يقول : إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، ~~أشهد أن | لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي ~~على | الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر لا ~~إله | إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله [ # ] فأخبرته بما رأيت فقال : | ' إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال ~~فألق عليه ما رأيت فليؤذن به | فإنه أندى صوتا منك ' فقمت مع بلال ، فجعلت ~~ألقيه عليه ويؤذن به ، | فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر ~~رداءه وهو يقول : | PageV01P502 | والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت ~~مثل ما رأى فقال | رسول الله [ $ ] : ' فلله الحمد ' . # قال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في | قصة الأذان ~~خبر أصح من هذا يعني حديث محمد بن إسحاق عن | محمد بن إبراهيم التيمي عن ~~محمد بن عبد الله بن زيد ، لأن ms134 محمدا | سمع من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع ~~من عبد الله بن زيد فإن عارضوه | بما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قالا : ~~جاء عبد الله بن زيد | الأنصاري إلى النبي [ # | ] فقال : يا نبي الله رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا | نزل من السماء ~~فقام فقال : الله أكبر الله أكبر مرتين ، أشهد أن لا إله | إلا الله مرتين ~~، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة | مرتين ، حي على الفلاح ~~مرتين ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، ثم قعد | قعدة ثم قام ثم ~~قال مثل الذي قال حتى إذا كان في آخر ذلك قال قد قامت | الصلاة فقال النبي ~~[ # ] : ' نعم ما رأيت علمها بلالا فعلمها إياه ' وروى | في ذلك المعنى من ~~بينه الإقامة في أخبار مختلفة اللفظ ، والإسناد عن | عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد [ $ ] ، وعنه عن | عبيد الله بن زيد وعنه عن ~~معاذ بن جبل . # قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : خبر أبي محذورة | PageV01P503 | ~~ثابت من جهة النقل وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن | محمد بن عبد ~~الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة | النقل لأن ابن محمد بن ~~عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه ، | ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن ~~إبراهيم التيمي وليس هو | مما دلسه محمد بن إسحاق ، وخبر أيوب وخالد عن أبي ~~قلابة عن | أنس صحيح لا شك فيه ولا ارتياب في صحته ، وقد دللنا على أن | ~~الآمر بذلك النبي [ $ ] لا غيره . فأما رواة العراقيون عن عبد الله بن زيد ~~| فغير ثابت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن | عبد الله ~~بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا ، وعبد الرحمن بن | أبي ليلى لم ~~يسمع من معاذ بن جبل ولا من زيد بن عبد ربه صاحب | الأذان فغير جائز أن ~~يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة ، روى | شعبة عن الحكم ms135 عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى أنه ولد لست بقين من | خلافة عمر رضي الله عنه ، وذكر موسى بن ~~عقبة أن معاذ بن جبل | مات سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس . | PageV01P504 # وقد روي من وجه آخر عن أبي أسامة حدثنا أبو العميس قال : | ' سمعت عبد ~~الله بن محمد بن عبيد الله بن زيد الأنصاري يحدث عن | أبيه عن جده ' أنه ~~رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ، قال : | فأتيت النبي [ # | ] فأخبرته فقال : علمهن بلالا ، قال : فتقدمت فأمرني أن | أقيم فأقمت ' ~~، قال الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث وهنه مبين في | إسناده ومتنه فأما ~~إسناده ، فإن الحفاظ من أصحاب أبي العميس رووه | عن أبي العميس عن زيد بن ~~محمد بن عبد الله بن زيد ، وأما الوهم | الظاهر في متنه فإنه أتى بمعضلة لم ~~يروها أحد وذلك أنه أخبر أن | بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد وقد روي عن ~~النبي [ # ] أنه قال : ' من | أذن فهو يقيم ' في أخبار كثيرة ، وعبد السلام بن حرب ~~الملائي | أعلم الكوفيين بحديث أبي العميس وأكثرهم عنه رواية وقد روى هذا | ~~الحديث عنه فلم يذكر فيه تثنية الإقامة أخبرناه وذكر إسناده إلى عبد | ~~السلام عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد | عن أبيه عن ~~جده ' قال أتيت النبي [ # | ] فأخبرته كيف رأيت الأذان | فقال : ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا ~~فلما أذن بلال تقدم عبد الله | PageV01P505 | فأمره رسول الله [ # ] فأقام ' . # والعلة الجامعة لوهن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أن | عبد الله ~~استشهد يوم أحد كما بلغنا ولا تنفك الرواية عنه من الإرسال ، | أخبرنا أبو ~~عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد وذكر إسنادا | إلى عبيد الله ~~بن عمر قال : دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد الله على | عمر بن عبد ~~العزيز رحمه الله فقالت : يا أمير المؤمنين أنا ابنة | عبد الله بن زيد ، ~~أبي شهد بدرا وقتل يوم أحد فقال عمر بن عبد | العزيز : ' تلك ms136 المكارم ، لا ~~قعبان من لبن شبيبا بماء فعاد بعد أبوالا ' ، | سلي ما شئت قال : فسألت ~~فأعطى ما سألت ، قال الحاكم أبو | عبد الله : فهذه الرواية الصحيحة تصرح ~~بأن أحدا من هؤلاء لم يلق | عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الرؤيا ولم ~~يدرك أيامه وأن الروايات | كلها واهية ولوهنه تركه محمد بن إسماعيل البخاري ~~ومسلم بن الحجاج | فلم يخرجاه في الصحيح ، وربما توهم متوهم من المتفقهة ~~الذين لا | يشتغلون بسماع الحديث ولا معرفة الرجال الذي رأى الأذان في ~~منامه | عبد الله بن زيد الأنصاري الذي كثرت رواياته عن رسول الله [ # | ] وليس | كذلك فإن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان ليست له ~~عن | رسول الله [ # ] رواية غير حديث الأذان ، وليس له راو غير المراسيل | التي قدمنا ذكرها ~~والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن | تميم المازني قد روى ~~عنه عباد ابن تميم وواسع بن حبان ويحيى بن | PageV01P506 | عمارة بن أبي ~~حسن وله أحاديث مخرجة في الصحيح . # قال البيهقي : فإذا ثبت إرسال حديث عبد الله بن زيد الأنصاري | من الوجوه ~~التي رويناها لهم فيعارضه حديث سعيد بن المسيب عن | عبد الله بن زيد ويبقى ~~لنا الحديث الذي حكم إمام من أئمة أهل | الحديث محمد بن يحيى الذهلي بصحته ~~، أخبرنا وذكر إسنادا إلى | ابن المسيب أول من أريه في النوم رجل من ~~الأنصار من بني | الحارث بن خزرج يقال له عبد الله بن زيد ، قال عبد الله ~~بن زيد : | ' بينا أنا نائم إذ أرى رجلا يمشي وفي يده ناقوس فقلت : يا عبد ~~الله | أتبيع الناقوس ؟ فقال : وما تريد به ؟ فقلت : أريد أن أتخذه للنداء ~~| بالصلاة ، فقال : ألا أخبرك بخير من ذلك ؟ قال : الله أكبر الله أكبر | ~~أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا | رسول ~~الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على | الصلاة ، حي ~~على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ms137 ، لا | إله إله إلا ~~الله ، ثم قال : قل : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله | إلا الله ، ~~أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على | الفلاح قد قامت الصلاة ~~، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ' وذكر | باقي الحديث في رؤيا ~~عمر رضي الله عنه مثل ذلك وأمر | رسول الله [ # | ] بلالا به . | PageV01P507 | هكذا رواه يونس ومعمر وابن إسحق ومحمد بن ~~الوليد | الزبيدي عن الزهري عن سعيد فاتفقوا على الإقامة فرادى إلا أن ابن ~~| إسحق والزبيدي ذكرا التكبير في أول الأذان أرباعا وذكر ابن إسحق | قوله ~~قد قامت الصلاة مرتين هذا ومرسل ابن المسيب أولى بالأخذ | به من مراسيل ~~غيره إذ لا أعلم خلافا بين أئمة أهل النقل أن أصح | المراسيل ، مراسيل سعيد ~~بن المسيب . وذكر الواقدي بإسناد عن | محمد بن عبد الله بن زيد قال : توفي ~~أبي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين | وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~فإن صح ذلك فيشتبه أن | يكون حديث سعيد بن المسيب مسندا إلا أنه ولد في أول ~~خلافة | عمر بن الخطاب وذهب بعض المحدثين إلى أنه سمع من عمر فلا | يبعد ~~سماعه من عبد الله بن زيد إذا صح موته في خلافة عثمان | رضي الله عنه والله ~~أعلم . حديث أبي محذورة ، سمرة بن معير ، | فروي عن أبي محذورة ' أن النبي ~~[ # ] أمره أن يثني الأذان ويفرد | الإقامة ' وروي عن أبي هريرة قال : ' أمر ~~أبو محذورة أن يشفع | PageV01P508 | الأذان وأن يوتر الإقامة ' وعن ابن عمر ~~' كان أبو محذورة إذا ثنى | عرفنا أنه الأذان وإذا أفرد علمنا أنه الإقامة ~~فعجلنا ' . # فإن عارضوا بما روي عن همام بن يحيى حدثنا عامر | الأحول حدثني مكحول أن ~~ابن محيريز حدثه ' أن أبا محذورة حدثه | أن رسول الله [ $ ] علمه الأذان ~~تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة | كلمة ' وذكرها كذلك وهذا الحديث رواه ~~هشام الدستوائي عن عامر | الأحول يصف الأذان دون ذكر الإقامة وعدد الكلمات ~~كما تقدم في | مسألة الترجيع وهو مخرج في صحيح مسلم . فأما ms138 حديث همام بن | ~~يحيى بهذا اللفظ فلم يخرجه وهو دليل عليهم في الترجيع وقد | ذهب بعض ~~أصحابنا إلى أنه إذا رجع الأذان فيقيم مثنى مثنى نحو هذا | الخبر وليس هذا ~~الخبر عندي بمحفوظ من وجوه : | PageV01P509 # أحدها : أنه لو كان محفوظ لما تركه مسلم بن الحجاج كما ترك | حديث هشام ~~بن همام . # والثاني : أنا قد روينا خلافه عن أبي ريحانة . # والثالث : وهو أصحها أنه لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده ، | ولو كان ~~هذا حكما ثابتا لما فعلوا بخلافه ، روى إسحاق بن إبراهيم | الحنظلي في ~~المسند عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي | محذورة قال أدركت ~~أبي وجدي وهم يؤذنون هذا الأذان الذي أؤذن | فقلت : صف لي فذكره بالترجيع ~~قال : ثم يقيم فرادى فذكرها | فرادى . # قال الشافعي : أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن | أبي محذورة ~~يؤذن كما حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه | عن ابن محيريز عن أبي ~~محذورة عن النبي [ $ ] معنى ما حكى ابن | جريج . قال الشافعي رحمه الله : ~~سمعته يقيم يقول : الله أكبر الله أكبر ، | أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد ~~أن محمدا رسول الله ، حي على | الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، ~~قد قامت الصلاة ، الله | أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . قال الشافعي ~~وسمعته يحكي الإقامة خبرا | كما يحكي الأذان ، والأذان والإقامة كما حكيت ~~عن أبي محذورة ، | PageV01P510 | فمن نقص منها شيئا أو قدم مؤخرا أعاد حتى ~~يأتي بما نقص وكل | شيء في موضعه ، أراد رحمه الله حديث ابن جريج [ الذي ~~أخرجناه | في مسألة الترجيع . # وروى أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم | [ وعبد الرزاق ] ~~أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد | الملك بن أبي محذورة ، عن أبي ~~محذورة عن النبي [ $ ] بحديث | الأذان والترجيع ، وفيه الصلاة خير من النوم ~~في الأولى من الصبح . | وقال علمني الإقامة مرتين فذكرها مثنى مثنى في ~~رواية أبي عاصم وفي | رواية عبد الرزاق إذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة ms139 ~~قد قامت | الصلاة ، أسمعت ؟ فيحتمل أن يكون الأمر بالتكرار عائدا إلى كلمة ~~| الإقامة دون غيرها ، ومن فسر جميع كلماتها بالتكرار ذهب إلى المعنى | ~~الذي ذكره والله أعلم . # قال الحاكم أبو عبد الله : قوله [ # | ] إن صح عنه في آخر هذا | الحديث الصحيح عن سماك بن عطية عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن | PageV01P511 | أنس ' الإقامة : قد قامت الصلاة فإنه قالها ~~مرتين ' مما يدل على ذلك | هذه الروايات الصحيحة المأثورة في تعليم رسول ~~الله [ # ] أبا محذورة | الإقامة فرادى ، ثم اجتماع ولد أبي محذورة عن الإفراد من ~~أذان | رسول الله [ # | ] وإلى عصرنا فإني حججت سنة إحدى وأربعين وسمعت | إقامة الشيوخ من ولد ~~ولد أبي محذورة فرادى ، ثم حججت سنة | خمس وأربعين فسمعت إقامتهم بالحرمين ~~فرادى ثم حججت سنة سبع | وستين وقد غيروا الإقامة : فسألت أبا علي الشيبي ~~وكان أكبر ولد | بني شيبة سنا فذكر أنهم أكرهوا على ذلك وفسر لي ما جرى ~~عليهم فيه | وأن أكثر المؤذنين قد فارق الحرم وانصرف إلى الطائف وقال : لا ~~أغير | إقامة علمها رسول الله [ # ] جدنا أبو محذورة . وروي عن يحيى بن | يحيى عن أبي الأحوص عن عبد العزيز ~~بن رفيع أخبرني جدي | عبد الملك بن أبي محذورة ' أن أذانه كان مثنى مثنى ، ~~وإقامته واحدة | PageV01P512 | واحدة وخاتمة آذانه الله أكبر ، الله أكبر ~~لا إله إلا الله ' قال الحاكم أبو | عبد الله : لعل قائلا يقول أنه قد روي ~~عن أبي محذورة خلاف هذا فيذكر | الحديث الذي روي عن شريك عن عبد العزيز بن ~~رفيع قال : سمعت أذان | أبي محذورة خلاف هذا فيذكر الحديث ، روى ' يأذن ~~مثنى مثنى ويقيم | مثنى مثنى ' وكان النبي [ $ ] أمره أن يؤذن لأهل مكة ، ~~يقال أن هذا من | معضلات شريك فإنه لم يعلم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي ~~| محذورة ، فإنه ولد بعد ذلك بسنين والصحيح فيه رواية يحيى بن يحيى | عن ~~أبي الأحوص ، وهذا مما لا يخفى إن شاء الله على عالم وبصحة | ذلك أخبرنا ~~وذكر إسنادا إلى جرير عن عبد العزيز ابن رفيع عن ms140 أبي | محذورة مؤذن مكة ' ~~أن أذانه كان مثنى مثنى وإقامته واحدة واحدة ' . # وروي عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الأسود قال : | سألت أبا محذورة ~~كيف كنت تؤذن لرسول الله [ $ ] ؟ وإلى أي شيء | كنت تجعل آخر أذانك ؟ قال : ~~كنت أثني الإقامة مثل الأذان وأجعل | آخر الأذان ' لا إله إلا الله ' ليس ~~هذا بمحفوظ ومحمد بن جابر | السحيمي لا يحتج به . | PageV01P513 # حديث سعد القرظ المؤذن خليفة بلال بن رباح المؤذن | بالحرمين في إفراد ~~الإقامة ، أخبرنا أبو سعيد وذكر إسنادا إلى | الحميدي حدثنا عبد الرحمن بن ~~سعد بن عمار بن سعد عن أبيه | سعد القرظ أنه سمعه يقول : ' إن هذا الأذان ~~أذان بلال الذي أمره به | رسول الله [ # | ] وإقامته وهو ' الله أكبر الله أكبر ' ، وذكر الأذان بالترجيع | قال ~~والإقامة واحدة واحدة ويقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ، قال : | وكان إذا ~~لم يؤذن له بلال بالصلاة وينادي أن رسول الله [ # ] قد جاء | فاجتمعوا إليه فجاء يوما في قلة من الناس وليس معه بلال فجعل ~~| زنج النضح ينظرون إلى رسول الله [ # | ] ويرطن بعضهم إلى بعض | فقال سعد بن عائذ : فرقيت في عذق فأذنت فاجتمع ~~الناس وكان | ذلك أول ما أذن سعد فلما بلغ سعد إلى رسول الله [ # ] قال له : ' يا | سعد ما حملك على أن تؤذن ؟ قال : بأبي أنت وأمي يا ~~رسول الله | رأيتك في قلة من الناس ولم أر بلالا ورأيت هؤلاء الزنج ينظرون ~~| إليك ويرطن بعضهم إلى بعض فأذنت لأجمع الناس إليك . فقال | رسول الله [ # | ] : أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن فمسح | PageV01P514 | رسول ~~الله [ # ] رأسه وقال : بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معي | ( فأذن ) . # وأذن سعد لرسول الله [ # | ] بقباء ثلاث مرات ، فلما قبض | رسول الله [ # ] أتى بلال إلى أبي بكر فقال : يا خليفة رسول الله [ # | ] | إني سمعت رسول الله [ # ] يقول : ' أن أفضل عمل المؤمن الجهاد في | سبيل الله ' قال : فما تشاء ~~يا بلال . فقال أريد أن أربط نفسي في | سبيل الله حتى أموت فقال له ms141 أبو بكر ~~رضي الله عنه : أنشدك الله يا | بلال وحقي وحرمتي ، فقد كبرت سني واقترب ~~أجلي فأقام بلال مع | أبي بكر حتى هلك فلما هلك أبو بكر . أتى بلال إلى عمر ~~فقال يا ابن | الخطاب إني سمعت رسول الله [ # | ] يقول : ' إن أفضل عمل المؤمن | الجهاد في سبيل الله ' قال : فما تريد ~~يا بلال ؟ فقال : أريد أن أربط | نفسي في سبيل الله حتى أموت . فقال : ~~أنشدك الله وحقي وحرمتي | وحبي أبا بكر وحبه إياي . فقال ما أنا بفاعل . ~~فقال إلى من أدفع | الأذان يا بلال ؟ فقال : إلى سعد فإنه قد أذن لرسول ~~الله [ # ] بقباء . | قال : فدعا عمر سعدا فقال له : الأذان إليك وإلى عقبك من ~~بعدك | PageV01P515 | وأعطاه عمر العنزة التي كان يحمل بلال لرسول الله [ # | ] فقال : امش | بها بين يدي كما كان يمشي بها بين يدي رسول الله [ # ] حتى تركزها | بالمصلى حيث أصلي بالناس ففعل قال عبد الرحمن : فلم يزل ~~يفعل | ذلك أولونا إلى اليوم . وروي عن أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله | ~~عنهما قال : ' كان الأذان على عهد رسول الله [ # | ] مثنى مثنى والإقامة | مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال : قد قامت ~~الصلاة قال مرتين ' وعن | أبي المثنى عن ابن عمر ' أنه كان يأمر المؤذن أن ~~يشفع الأذان ويوتر | الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة ' أبو المثنى : ~~هو مسلم بن | مهران القرشي مؤذن مسجد الجامع بالكوفة قاله البخاري ، حديث | ~~أبي جحيفة وهب الله السوائي رضي الله عنه وروى عن أبيه عون | عنه قال : ' ~~كان الأذان على عهد رسول الله [ # ] مثنى مثنى والإقامة مرة | مرة ' وروي عن سلمة بن الأكوع أن الأذان كان ~~على عهد | PageV01P516 | رسول الله [ $ ] مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ، ~~وروي عن علي | رضي الله عنه الإقامة مثنى مثنى . # وروى إفراد الإقامة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم | منهم : عبد الله ~~بن عمر روي أنه مر على مؤذن فقال : أوتر الإقامة ، | ومنهم عبد الله بن ~~عباس روي عنه أن أذانه كان مثنى مثنى وإقامته مرة | مرة ، ومنهم ms142 أنس بن ~~مالك روي عنه كذلك أن أذانه كان مثنى مثنى | وإقامته واحدة واحدة ومنهم ~~سلمة بن الأكوع : روي أنه كان إذا أذن | ثنى وإذا أقام أفرد حتى إذا انتهى ~~إلى ' قد قامت الصلاة ' ثنى وجعل | آخر آذانه ' لا إله إلا الله والله أكبر ~~' وقد روينا أن بلالا أقام لأبي | بكر رضي الله عنه فرادى وأن سعد القرظ ~~أقام في أيام عمر وعثمان | فرادى فصار هذا إجماعا ولا أعلم لهم من الصحابة ~~مخالفا إلا شيئا | يروى عن ثوبان ولا يصح لأن رواية حجاج بن أرطأة عن حماد ~~عن | إبراهيم ' أن ثوبان كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى ' وهذا لا | ~~PageV01P517 | يثبت من أوجه أحدها : أن إبراهيم لم يلق ثوبان ، والآخر أن | ~~حماد بن أبي سليمان غير محتج به ، والثالث أن الحجاج بن | أرطأة ضعيف وعلى ~~هذا فقهاء التابعين فقد ثبت عن سعيد بن | المسيب وعروة بن الزبير والحسن ~~البصري ومحمد ابن سيرين وسالم بن | عبد الله والزهري وأبي قلابة وعمر بن ~~عبد العزيز وقتادة وعراك وغيرهم | أنهم كانوا يرون إفراد الإقامة وما روي ~~عن فطر قال : ' ذكرت | لمجاهد : الأمراء يقيمون مرة مرة قال : إنما هذا شيء ~~استحقه الأمراء | الإقامة مرتين ' إن ثبت فيريد به والله أعلم كلمة الإقامة ~~. # قال الحاكم أبو عبد الله فالعجب ممن يدعي أن بلال بن رباح | كان يؤذن ~~لعلي بن أبي طالب بالكوفة في خلافته ويقيم مثنى مثنى ، | ويرد الأخبار ~~الصحيحة ، ومن زعمه أن هذا آخر أذان كان لبلال ولا | يعلم بجهله أن بلالا ~~توفي قبل ذلك ببضع عشرة سنة وروي عن | PageV01P518 | هارون بن سليمان حدثنا ~~عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح | أن الحسن ومحمد قالا : إن الإقامة ~~مرة مرة ، قال عبد الرحمن بن | مهدي : والإقامة مرة مرة سنة فروي عن يونس ~~عن الحسن قال : | الإقامة واحدة واحدة غير أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد ~~قامت | الصلاة فإنه مرتين . | # | ( مسألة ( 66 ) : ) # وكلمة التثويب : قول المؤذن : الصلاة خير من النوم | PageV01P519 | مرتين ~~. وقال أبو حنيفة : في ms143 أصح الروايتين عنه أنهما إعادة قوله | حي على الفلاح ~~مرتين دليلنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال : | ' أتى بلال رسول الله [ # | ] يدعوه إلى صلاة الغداة فقيل له أن النبي [ # ] | نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأدخلت بعد في | الآذان ' ~~. لذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد والمحفوظ | من حديث الزهري ما ~~أخبرنا أبو عبد الله وذكر إسنادا إلى يونس الزهري | عن حفص بن عمر بن سعد ~~المؤذن أن سعدا كان يؤذن | لرسول الله [ # | ] . قال حفص : فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله [ # ] | ليؤذن بصلاة الفجر فقالوا إنه نائم فنادى بأعلى صوته : الصلاة خير من ~~| النوم فأقرت في صلاة الفجر ' . وحديث الحرث بن عبيد عن | محمد بن عبد ~~الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا | رسول الله علمني سنة ~~الأذان فذكره وقال : ' إن كان في الصبح قلت | الصلاة خير من النوم الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ' وعند أبي داود | PageV01P520 | عنه ألقى ~~على رسول الله [ # | ] الأذان حرفا حرفا فذكره قال : وكان يقول | في الفجر الصلاة خير من ~~النوم وذكر عن ابن سيرين عن أنس قال | من السنة إذا قال المؤذن في أذان ~~الفجر حي على الفلاح قال الصلاة | خير من النوم والله أعلم . | # ( مسألة ( 67 ) : ) $ # وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان . وقال أبو حنيفة في | الروايتين عنه ~~بين الأذان والإقامة . ودليلنا من الخبر ما تقدم آنفا | وروي عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما ' قال كان في الأذان الأول بعد | الفلاح الصلاة خير من ~~النوم الصلاة خير من النوم ' ، وما روي عنه | من كراهية التثويب أنما هو في ~~الظهر والعصر ، وروي عن ابن | عون عن ابن سيرين قال سمعت أنس بن مالك مرتين ~~يقول في | PageV01P521 | صلاة الصبح إذا قال حي على الفلاح الصلاة خير من ~~النوم مرتين قال | فقال بعضهم : إنما هي مرة ، قال محمد فلقيت أنسا فقلت ~~لبعضهم | سله فسأله فقال : مرتين . ومسألة أخذ الأجرة على الأذان وتعليم | ~~القرآن مخرجة ms144 في كتاب الصداق إن شاء الله تعالى . | # | ( مسألة ( 68 ) : ) # والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عدد تتأخر به | الصلاة وقال ~~أبو حنيفة : التأخير بالصلوات أفضل من التعجيل بها إلا | المغرب والظهر في ~~شدة الحر . ودليلنا من طريق الخبر ما أخبر الحاكم | أبو عبد الله حدثنا أبو ~~عمر وعثمان بن أحمد الثقة المأمون حدثنا | الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن ~~عمر حدثنا مالك بن مغول عن | PageV01P522 | الوليد بن العيزار عن أبي عمرو ~~الشيباني عن عبد الله بن مسعود | رضي الله عنه قال : ' سألت رسول الله [ $ ~~] : أي العمل أفضل ؟ قال : | الصلاة في أول وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : ~~الجهاد في سبيل الله ، | قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ' ، تابعه محمد ~~بن بشار بندار عن | عثمان بن عمر في هذه اللفظة وهو صحيح على شرط البخاري ~~ومسلم | لأن رواته متفق على عدالتهم والزيادة مقبولة عن الثقة عندهما ، ~~وعند | الفقهاء إذا انضم إلى روايته ما يؤكدها وإن كان الذي لم يأت بها | ~~أكبر عددا وهذه الرواية في الزيادة ولهن شواهد نذكرها إن شاء الله وقد | ~~اتفقا على إخراج حديث عبد الله الصلاة على صفاتها والصلاة لوقتها | بهذا ~~الإسناد . # وشواهد ما روى عثمان بن عمر ما أخبرنا وذكر إسنادا إلى | حجاج بن الشاعر ~~حدثنا علي بن حفص المدائني حدثنا شعبة عن | الوليد بن العيزار قال : ' سمعت ~~أبا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب | هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن ~~مسعود ولم يسمه ، قال : سألت | رسول الله [ $ ] أي الأعمال أفضل ؟ قال : ~~الصلاة في أول وقتها ، قلت : | ثم ماذا قال : الجهاد في سبيل الله ، قلت : ~~ثم ماذا ، قال : بر الوالدين ، | ولو استزدته لزادني ' رواة هذا الحديث ~~كلهم ثقات فإن حجاج بن | PageV01P523 | الشاعر : حافظ ثقة ، واحتج مسلم ~~بعلي بن حفص المدائني . | والباقون متفق على ثقتهم . # وأما اللفظ المخرج في الصحيحين فأخرجاه من حديث شعبة عن | الوليد بن ~~العيزار عن أبي عمرو الشيباني أخبرني صاحب هذه الدار | وأومأ بيده على دار ~~عبد الله ، قال سألت النبي ms145 [ # | ] أي العمل أحب | إلى الله ؟ قال : ' الصلاة لوقتها ' ، قلت : ثم أي ؟ ~~قال : ' بر الوالدين ' | قلت : ثم أي قال : ' الجهاد في سبيل الله ' ، ~~ورواية عثمان بن عمر | عن الحسن ابن مغول عن الوليد بن العيزار مقبولة فقد ~~اتفقا على | الاحتجاج به وهو ممن لا يشك فيه حدثني في ثقته وقد ذكرنا من | ~~تابعه في تلك اللفظة من حديث شعبة وشاهده من حديث عبد الله بن | عمر ما ~~أخبرنا وذكر إسنادا إلى نافع عن ابن عمر . قال : ' سئل | رسول الله [ # ] أي العمل أفضل ؟ قال : ' الصلاة في أول وقتها ' | وروي عن أم فروة . ~~قالت سئل رسول الله [ # | ] : أي العمل أفضل ؟ | قال : ' الصلاة في أول وقتها ' ، وروي عن أبي ~~هريرة عن النبي [ # ] | PageV01P524 | معنى ما روي عن ابن عمر ، وروي عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت : ' ما | صلى رسول الله [ $ ] الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز ~~وجل ' قال | الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . # وروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله [ # | ] قال له : ' يا | علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا ~~حضرت والأيم إذا | وجدت كفؤا ' وروى بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفان ~~قال : | حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : | قال ~~رسول الله [ # ] : ' أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله ' | قال ابن عدي هذا من ~~الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين | لأن عبد الله مولى عثمان وعبد ~~العزيز لا يعرفان وروي عن نافع | مولى يوسف السلمي عن عطاء عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما ، | PageV01P525 | قال : قال رسول الله [ $ ] : ' أول الوقت ~~رضوان الله وآخره عفو الله ' | نافع هذا أبو هرمز ضعفه ابن معين وابن حنبل ~~وغيرهما . # وروي عن يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر العمري عن | نافع عن ابن عمر ~~: قال : قال رسول الله [ # | ] : ' أول الوقت رضوان الله | وآخر وقت الصلاة عفو الله ' قال الحاكم ~~أبو عبد الله : الحمل على | يعقوب بن الوليد فإنه شيخ ms146 من أهل المدينة قدم ~~عليهم بغداد فنزل | الرصافة ، حدث عن هشام بن عروة وموسى بن عقبة ومالك بن ~~| أنس وغيرهم من أئمة المسلمين بأحاديث مناكير ، فأما الذي روى | في أول ~~الوقت وآخره فإني لا أحفظه عن النبي [ # ] من وجه يصح ولا | عن أحد من الصحابة إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد ~~بن علي | PageV01P526 | الباقر ، وروي هذا الحديث عن أبي محذورة بإسناد شاذ ~~لا يقوم بمثله | الحجة ، أخبرنا وذكره عن إبراهيم بن زكريا من أهل عبدس | ~~حدثنا إبراهيم بن أبي محذورة حدثني أبي عن جدي يعني أبا محذورة | قال : قال ~~رسول الله [ $ ] : ' أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت | رحمة الله وآخر ~~الوقت عفو الله ' قال البيهقي : إبراهيم بن زكريا هذا | هو العجلي الضرير ~~يكنى أبا إسحق حدث عن الثقات بالبواطيل . قاله | لنا الماليني عن أبي أحمد ~~بن عدي ، وإبراهيم بن أبي محذورة ، هو | إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد ~~الملك بن أبي محذورة مشهور . # وروي هذا اللفظ الأول عن ابن عباس ، وجرير بن عبد الله | وأنس بن مالك ~~رضي الله عنهم مرفوعا ، وليس بشيء وله أصل من | قول محمد بن علي الباقر رضي ~~الله عنه كذلك رواه أبو أويس عن | جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي ~~الله عنه قال : قال | PageV01P527 | رسول الله [ $ ] : ' أول الوقت رضوان ~~الله وآخره عفو الله ' وإسناده | فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب والله ~~أعلم . # وروي عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] بإسناد يعرف به حديث أن | للصلاة أولا ~~وآخرا ، وهو أيضا معلول بما ذكرنا في غير هذا | الموضع والاعتماد على ~~الأحاديث التي قدمنا ذكرها . وسنذكر ما روي | في الاستحباب بتعجيل هذه ~~الصلوات الثلاث بمشيئة الله تعالى . # أما صلاة الصبح فأخبرنا وذكر الحديث المتفق على صحته | عندهما عن عائشة ~~رضي الله عنها ' أن كان رسول الله [ # | ] ليصلي | الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من | الغلس ' ~~وروي بإسناد رواته ثقات لكن هذا المتن به غريب عن أم | سلمة ' كن النساء ~~يشهدن الصبح ms147 مع رسول الله [ # ] فينصرفن متلفعات | بمروطهن ما يعرفن من الغلس ' . | PageV01P528 # وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك ' أن نبي الله [ # | ] | وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله [ # ] إلى | الصلاة فصلى ، قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما | ~~ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ' وفي | صحيح البخاري ~~عن سهل بن سعد ' كنت أتسحر في أهلي ثم أبكر | سرعة أن أدرك صلاة الصبح مع ~~رسول الله [ # | ] ' ، واتفقا على صحة | حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله [ # ] يصلي الظهر بالهجير أو | حين تزول الشمس ويصلي العصر والشمس مرتفعة ~~ويصلي المغرب | حين تغرب الشمس ويصلي العشاء يؤخر أحيانا ويعجل أحيانا إذا ~~| اجتمع الناس عجل وإذا تأخر أخر وكان يصلي الصبح بغلس أو | قال كانوا ~~يصلونها بغلس ' واتفقا على حديث أبي مسعود في | المواقيت مختصرا وقد رواه ~~أسامة بن زيد الليثي ، عن الزهري | عن عروة بن بشير بن أبي مسعود عن أبيه ~~مفسرا وأسامة ثقة قد | PageV01P529 | احتج به مسلم في الصحيح فذكره وفيه ' ~~وصلى يعني رسول الله [ $ ] | الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى وأسفر بها ثم كانت ~~صلاته بعد ذلك | بغلس حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر ' . # وروي عن الأوزاعي عن نهيك بن يريم قال حدثني | مغيث بن سمي قال : ' صليت ~~مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى | بغلس ' ، وكان يسفر بها فلما سلم قلت لعبد ~~الله بن عمر : ما هذه | الصلاة ؟ وهو إلى جانبي قال : هذه صلاتنا مع رسول ~~الله [ $ ] وأبي بكر | وعمر فلما قتل عمر أسفر بها عثمان ' ، قال أبو عيسى ~~الترمذي : قال | محمد بن إسماعيل البخاري : حديث الأوزاعي عن نهيك بن يريم ~~في | التغليس بالفجر حديث حسن . # وروي عن حرملة العنبري : ' أتيت رسول الله [ # | ] في ركب | الحي فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر إلى الذي إلى جنبي فما ~~| أكاد أعرفه أي من الغلس ' ، وربما استدلوا بما روي عن محمود بن | ~~PageV01P530 | لبيد عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله [ # ] : ' أسفروا ms148 | بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر أو أعظم لأجركم ' ، وفي ~~رواية : | ' أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر ' وليس | ~~بمخرج في الصحيح . ورواه أبو داود في السنن ، فقال : ' أصبحوا | بالصبح ' ~~وفي إدارة رواته لألفاظه كالدلالة على أنه المراد أن يسفر | بالفجر حتى ~~يتبين له طلوع الفجر الآخر معترضا أخبرنا وذكر إسنادا | عن رافع قال : قال ~~رسول الله [ $ ] : ' نوروا بالفجر فإنه أعظم | للأجر ' . # وروي عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن نفر من قومه | أن رسول الله [ # | ] قال : ' أصبحوا بالصبح ' وروي عن زيد عن | PageV01P531 | عاصم بن عمر ~~بن قتادة أن رجالا من قومه أخبروه أن | رسول الله [ # ] قال ، وروي عن فليح بن سليمان عن عاصم بن | عمر عن أبيه عن جده عن ~~النبي [ # | ] . وروي عن عبد الرحمن بن هرير | ابن رافع بن خديج قال : قال النبي [ # ] : ' أسفروا بصلاة الصبح | حتى يرى القوم مواقع نبلهم ' وقيل عن هرير بن ~~عبد الرحمن بن | رافع عن جده وقيل عن رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع ~~| حدثني أبي عن جدي عن أبيه ' أن النبي [ # | ] كان إذا كان في سفر لم | يصل بالقوم حتى يبصر القوم مواقع نبلهم ' ~~فهذا حديث مختلف في | إسناده ولفظه ، ومثل ذلك لا يعارض الأحاديث الثابتة ~~التي وردت | PageV01P532 | في التغليس في صلاة الصبح وبالله التوفيق . وروي ~~عن أيوب بن | سيار عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر عن بلال ~~| أن النبي [ # ] قال : ' أسفروا بالصبح أجر لكم ' وأيوب بن سيار | ضعيف لا يحتج به قال ~~ابن معين : ليس بشيء ، وروي عن أبي | الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي [ $ ~~] قال : ' أسفروا بالفجر ' . | مرسل . | PageV01P533 # وأما حديث عبد الله ما رأيت رسول الله [ # | ] صلى الصلاة | إلا لميقاتها إلا هاتين الصلاتين : صلى المغرب والعشاء ~~بمزدلفة | جميعا ، وصلى الفجر قبل ميقاتها فقط ' ، فالمراد به والله أعلم | ~~غلس بها غاية التغليس يومئذ وقد كان [ # ] يصليها في غير ذلك | اليوم بغلس دون ذلك ، وقد روينا عن ابن مسعود رضي ~~الله عنه ms149 | ' أنه كان يصليها بسواد ويقرأ السورتين من المئيين : إحداهما ~~بني | إسرائيل ' وأما صلاة العصر ففي الصحيحين عن أنس قال : كنا | نصلي ~~العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ' | وعند البخاري عنه ~~أن النبي [ $ ] : ' كان يصلي صلاة العصر | والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب ~~إلى العوالي فيأتيها | والشمس مرتفعة ' . # وروى أبو داود عن يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور | PageV01P534 | عن ~~خيثمة قال : ' حياتها أن تجدها ' واتفقا على حديث رافع بن | خديج ' كنا ~~نصلي مع رسول الله [ # | ] صلاة العصر ثم ننحر الجزور | فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا ~~قبل أن تغيب | الشمس ' واتفقا على حديث عائشة رضي الله عنها أن | رسول الله ~~[ # ] . ' كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن | تظهر ' وعند مسلم عن أنس ~~' صلى لنا رسول الله [ $ ] العصر ، | فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال ~~: يا رسول الله . إنا نريد | نحر جزور لنا ونحن نحب أن تحضرها قال : ' نعم ~~' فانطلق وانطلقنا | معه . فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ ~~منها ثم | أكلنا قبل أن تغيب الشمس ' . # وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : | ' شغل المشركون رسول ~~الله [ # | ] عن صلاة العصر حتى احمرت | الشمس واصفرت فقال : شغلونا عن صلاة ~~الوسطى ملأ الله قبورهم | PageV01P535 | نارا ' وعندهما عن أبي أمامة قال ~~صلينا مع عمر بن عبد العزيز | الظهر . ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ~~، فوجدناه يصلي | العصر ، فقلت : يا عم . ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : ~~العصر ، | وهي صلاة رسول الله [ # ] التي كنا نصلي معه وعند مسلم عن | العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على ~~أنس بن مالك في داره بالبصرة | حين انصرف من الظهر . قال : وداره بجنب ~~المسجد . قال : فلما دخلنا | عليه قال : أصليتم العصر ؟ قلنا إنما انصرفنا ~~الساعة من الظهر . قال : | فصلوا العصر . فقمنا فصلينا . فلما صلينا قال : ~~سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : ' تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ~~| يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان . قام | فنقرها ms150 أربعا ~~لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقد بقي أخبار | تركتها اختصارا ، وروى مالك ~~عن عمه أبي سهيل بن مالك عن | PageV01P536 | أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أبي موسى الأشعري : ' أن صل | الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء ~~نقية قبل أن يدخلها | صفرة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما لم تنم وصل ~~الصبح | والنجوم بادية واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل ' وربما ~~استدلوا | بما روى العباس بن ذريح عن زياد بن عبد الرحمن النخعي كذا في | ~~كتاب البيهقي . # وفي رواية الدارقطني بنحوه ، زياد بن عبد الله قال : ' كنا | جلوسا مع ~~علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم والكوفة يومئذ | أخصاص فجاءه المؤذن ~~فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين فقال : | اجلس ، فجلس ، ثم عاد فقال ذلك ، ~~فقال علي رضي الله عنه : هذا | الكلب يعلمنا بالسنة فقام علي رضي الله عنه ~~فصلى بنا العصر ، ثم | انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسا ~~فجثونا للركب | لنزول الشمس للمغيب نترآها ' قال علي بن عمر : زياد بن | ~~PageV01P537 | عبد الله مجهول لم يرو عنه غير العباس بن ذريح قال البيهقي : ~~| والعباس بن ذريح غير محتج به في الصحيح ، وروى عن حفص بن | عمر حدثنا عبد ~~الواحد بن نافع بن علي الكلاعي ، قال سمعت | شيخا من الأنصار يقال له عبد ~~الله بن رافع بن خديج لقيه بناحية | المدينة وأذن مؤذن العصر فكأنه عجل ~~فكرهه وغضب ، وقال وتلك أن | أبي أخبرني وكان من أصحاب رسول الله [ # | ] ' أن رسول الله [ # ] | كان يأمر بتأخير العصر ' . قال علي بن عمر : ابن رافع هذا | ليس بقوي ~~، ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد فكناه أبا الرماح | وخالف في اسم ~~ابن رافع فسماه عبد الرحمن قال : علي بن عمر : | ورواه حرمي بن عمارة عن ~~عبد الواحد هذا ، وقال : عبد الواحد بن | نفيع ، خالف في نسبه ، وهذا حديث ~~ضعيف الإسناد من جهة | عبد الواحد هذا لأنه لم يروه عن ابن رافع ابن خديج ~~غيره ، وقد | اختلف في اسم ابن رافع هذا ، ولا ms151 يصح هذا الحديث عن رافع | ~~PageV01P538 | والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من الصحابة رضي الله | ~~عنهم ضد هذا ، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها وأخبرنا أبو | بكر ~~الفارسي حدثنا أبو إسحق الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن | فارس قال : قال محمد ~~بن إسماعيل البخاري رحمه الله في هذا | الحديث لا يتابع عليه واحتج على ~~خطأه بحديث أبي النجاشي عن | رافع بن خديج بخلاف ذلك وقد مضى ذكره وفي صحيح ~~البخاري | عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا ~~بالصلاة | فإن النبي قال : ' من ترك العصر حبط عمله ' . # وأما صلاة العشاء ففيه قولان : أحدهما أن التعجيل بها أفضل | والثاني أن ~~التأخير بها أفضل . فوجه قولنا أن التعجيل أفضل ما في | الصحيحين عن محمد ~~بن عمرو بن الحسن بن علي قال : قدم | PageV01P539 | الحجاج فسألنا جابر بن ~~عبد الله رضي الله عنهما فقال : كان | رسول الله [ # | ] ' يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية | والمغرب إذا وجبت ~~الشمس ، والعشاء أحيانا ، وأحيانا كان إذا | رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم ~~أبطأوا أخر والصبح كان النبي [ # ] | يصلي بغلس ' ولفظ حديث مسلم . ففي هذا دلالة على أنه [ # | ] | كان يعجل بها وأن التأخير كان لاجتماع الناس لأنه أفضل وحديث ابن | ~~مسعود رضي الله عنه المتقدم سؤاله رسول الله [ # ] : ' أي العمل | أفضل ؟ قال الصلاة في أول وقتها ' وفيما روي عن النعمان ~~بن | بشير رضي الله عنه قال : ' إني لأعلم الناس بوقت صلاة العشاء | الآخرة ~~كان رسول الله [ $ ] يصليها لسقوط القمر الثالثة ' . | PageV01P540 # وأما قولنا أن التأخير بها أفضل ، ما في الصحيحين من حديث | ابن عباس ' ~~اعتم رسول الله [ # | ] ذات ليلة بالعشاء حتى رقد الناس | واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا ، ~~فقام عمر بن الخطاب فقال : الصلاة | فخرج نبي الله [ # ] فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها | كذلك ' وعند مسلم عن ~~عائشة رضي الله عنها ' قالت : اعتم | رسول الله [ # | ] ذات ليلة ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم | خرج فصلى وقال : ~~إنه لوقتها لولا أن ms152 أشق على أمتي ' وعنده أيضا | عن ابن عمر قال ' مكثنا ~~ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه قال : حين | خرج يعني النبي [ # ] : لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه | الساعة ، ثم أمر المؤذن فأقام ~~فصلى ' وعنده أيضا عن أبي هريرة | رضي الله عنه أن رسول الله [ # | ] قال : ' لولا أن أشق على أمتي | لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند ~~كل صلاة ' وعند أبي داود عن | أبي سعيد رضي الله عنه قال : ' صلينا مع رسول ~~الله [ # ] صلاة العتمة | فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال : ' خذوا ~~مقاعدكم ' | فأخذنا مقاعدنا ، فقال : ' إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم ، ~~وإنكم | PageV01P541 | لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، ولولا ضعف ~~الضعيف وسقم | السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ' وعند البخاري عن | ~~سيار بن سلامة قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له | أبي : ~~أخبرنا كيف كان رسول الله [ # | ] يصلي المكتوبة فذكر الحديث | وفيه ' وكان يستحب أن يؤخر من صلاة ~~العشاء التي تدعونها العتمة قال | وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ' ، ~~وعند مسلم عن جابر بن | سمرة رضي الله عنه قال : ' كان رسول الله [ # ] يصلي الصلاة نحوا من | صلاتكم وكان يؤخر صلاة العتمة بعد صلاتكم شيئا ، ~~وقال إنه كان | يخفف الصلاة ' وروى أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة | ~~عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه : قال : ' أخر | النبي [ ~~$ ] صلاة العشاء ثمان ليال فقال أبو بكر رضي الله عنه لو | عجلت هذه الصلاة ~~كان أمثل لقيامنا من الليل ؟ ففعل والله أعلم . | PageV01P542 # تم الجزء الأول من القسم الأول | من كتاب مختصر خلافيات البيهقي | تحقيق ~~الدكتور ذياب عبد الكريم عقل | ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة رقم ( 69 ) ~~| PageV01P543 | # | مسألة ( 69 ) : # والوتر سنة ، وقال أبو حنيفة هو واجب ودليلنا من الخبر ما | في الصحيحين ~~عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء أعرابي | من أهل نجد ثائر ~~الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول | حتى دنا فإذا هو ms153 يسأل عن الإسلام ، ~~فقال النبي [ # | ] : ' خمس صلوات | في اليوم والليلة ' قال : هل علي غيرها ؟ قال : ' لا ~~إلا أن تطوع ' . | وذكر له رسول الله [ # ] صيام شهر رمضان ، فقال هل علي غيره ، قال : | ' لا ، إلا أن تطوع ' ~~فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا | أنقص منه ، فقال رسول ~~الله [ # | ] : ' أفلح إن صدق ' وعند أبي داود | عن القعنبي عن مالك . وفي موطأ ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن | محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من ~~بني كنانة | يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام أبا محمد يقول : إن الوتر واجب | ~~قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة : | ~~PageV02P005 | كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله [ # ] ' خمس صلوات كتبهن الله | على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا ~~استخفافا بحقهن كان له | عند الله عهدا أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ~~فليس له عند الله | عهد : إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة ' . سمعت محمد ~~بن | إبراهيم يقول : أبو محمد الذي في الحديث كذاب ، أبو محمد : اسمه | ~~مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن | النجار وكان ممن ~~شهد بدرا والعقبة ، قال البيهقي : وقد سماه أبو | محمد البيضاوي المصري عن ~~نافع بن أبي نعيم عن محمد بن يحيى | ابن حبان في الحديث وكان أبو محمد من ~~أصحاب رسول الله [ # | ] | يقال له رفيع والله أعلم . | PageV02P006 | وروى الطيالسي عن ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن | ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : ' الوتر ~~ليس بحتم ولكنه سنة | حسنة من رسول الله [ # ] ' إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل | القرآن ' تابعه الحارث عن ~~علي رضي الله عنه وعاصم بن ضمره | ليس بساقط فيما لا يخالف الثقات ، وروى ~~أبو جناب عن عكرمة | عن ابن عباس أن رسول الله [ # | ] قال ' ثلاث هن علي فرائض وهي | لكم تطوع الفجر والوتر وركعتا الضحى ' ~~أبو جناب الكلبي / | يحيى بن أبي حية ليس بالقوي والاعتماد على حديث ms154 ~~الأعرابي وقد | PageV02P007 | روي ذلك من وجه آخر عن عائشة مرفوعا ' هن علي ~~فريضة وهي سنة | لكم : الوتر والسواك وقيام الليل ' وروي بإسناد رواته ثقات ~~عن | عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه | عن ~~الوتر فقال : ' أمر حسن جميل عمل به رسول الله [ # ] والمسلمون | من بعده وليس بواجب ' . # وروى ابن عدي عن يعقوب بن عبد الله عن عيسى بن | جارية عن جابر قال صلى ~~بنا رسول الله [ # | ] في رمضان ليلة ثمان | ركعات والوتر فلما كان في القابلة اجتمعنا في ~~المسجد ورجونا أن | يخرج إلينا ، فلم نزل فيه حتى أصبحنا قال فدخلنا على ~~النبي [ # ] فقلنا | يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تخرج إلينا فقال : ' ~~إني | كرهت أن يكتب عليكم الوتر ' ورواه غيره عن يعقوب عنه بمعناه | وقال ' ~~إني خفت إن خرجت أن يكتب عليكم الوتر ' أخرجه ابن | خزيمة في كتابه من ~~وجهين آخرين عن يعقوب القمي ، وقد صح | عن رسول الله [ $ ] أنه كان يوتر ~~على الراحلة ولو كان واجبا لما فعله | PageV02P008 | عليها وذلك في ~~الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ' . # وروى عن سفيان عن ثوير ابن أبي فاخته عن أبيه أن عليا | رضي الله عنه كان ~~يوتر على راحلته يومئ إيماء وربما استدلوا | بما روي عن الزهري عن عطاء بن ~~يزيد الليثي عن أبي أيوب | الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا ' أن الوتر حق فمن ~~شاء أوتر بخمس | ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ' هذا حديث مختلف ~~| في رفعه إلى النبي [ $ ] فرواه الأوزاعي عن الزهري مرفوعا وتابعه | على ~~ذلك يونس بن يزيد من رواية حرملة عن ابن وهب عنه | PageV02P009 | ومعمر بن ~~راشد من رواية وهيب ومحمد بن الوليد الزبيدي من رواية | عبد الله بن سالم ~~وبكر بن وائل وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي | حفصة ودويد بن نافع وغيرهم عن ~~الزهري ورواه موقوفا عن أبي | أيوب الأنصاري صالح بن كيسان وسفيان بن عيينة ~~وشعيب بن أبي حمزة | وعمرو بن الحارث وعقيل ms155 بن خالد من رواية رشدين ومعمر ~~بن | راشد من رواية عبد الرزاق والزبيدي من رواية محمد بن حرب وأبو | ~~PageV02P010 | سعيد حفص بن غيلان وأشعث بن سوار ومحمد بن إسحاق بن | يسار ~~والنعمان بن راشد والوليد بن محمد الموقري وقرة بن عبد | الرحمن ويونس ~~جميعا من رواية رشدين عنهما وعبد الله بن | بديل كلهم قالوا عن الزهري عن ~~عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنه | قال الوتر حق موقوف على أبي أيوب إلا ~~الأشعث بن سوار فإنه | قال : أراه رفعه وهكذا رواه عثمان بن عمر عن يونس عن ~~الزهري | موقوفا ولهذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم فلم يخرجاه وقال | محمد ~~بن يحيى الذهلي هذا الحديث برواية يونس والزبيدي وابن عيينه | PageV02P011 ~~| وشعيب وابن إسحاق وعبد الرزاق عن معمر أشبه أن يكون غير مرفوع | وأنه ~~ليتخالج في النفس من رواية الباقين مع رواية وهيب عن معمر | والله أعلم . # وروى الدارقطني عن إسماعيل بن العباس حدثنا محمد بن | حسان الأزرق حدثنا ~~سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد | عن أبي أيوب مرفوعا ' الوتر ~~حق واجب فمن شاء أن يوتر بثلاث | فليوتر ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر ~~بواحدة ' قال الدارقطني : قوله | واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان ~~عليه أحد ، قال | البيهقي : وهم في رفعه ، والصحيح رواية الحميدي وغيره عن ~~ابن عيينة | موقوفا عن أبي أيوب وقال الحميدي في روايته ' حق أو واجب | ~~بالشك ' من قول أبي أيوب وروى أبو المنيب العتكي عن أبي | PageV02P012 | ~~بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الوتر حق فمن لم يوتر | فليس ~~منا ' أبو المنيب العتكي لا يحتج بحديثه ، قال البخاري | رحمه الله عبيد ~~الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي سمع ابن | يزيد وعكرمة روى عنه ~~زيد ابن الحباب وعلي بن الحسن عنده مناكير | قال أبو قدامة : أراد ابن ~~المبارك أن يأتيه فأخبر أنه روى عن عكرمة | ' لا يجتمع الخراج والعشر ' فلم ~~يأته . # وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن | جده ms156 قال : قال رسول ~~الله [ # | ] ' إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي | الوتر ' والمثنى ليس ~~بالقوي عندهم ، وتابعه العرزمي ، وابن أرطأة | وهما متروكان / وقال الدارمي ~~قلت ليحيى بن معين فمثنى بن | PageV02P013 | الصباح ؟ قال : ضعيف وقال ~~الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول : | محمد بن عبد الله العرزمي ليس بشيء ، ~~وروى عن خارجه | العدوي مرفوعا ' أن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر ~~| النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر ، الوتر | مرتين ~~' وهذا ليس بمشهور ثم لا حجة لهم فيه لأنه قال وهي لكم | ولم يقل عليكم ، ~~وروي عن عبد الرحمن : أحمد بن مصعب | PageV02P014 | أخبرنا الفضل بن موسى ~~حدثنا أبو حنيفة عن أبي يعفور عن | عبد الله بن أبي أوفى عن النبي [ # ] ' أن الله زادكم صلاة وهي | الوتر ' أحمد هذا هو ابن محمد بن مصعب بن ~~بشر بن فضالة من | أهل مرو وكان ممن يضع المتون للآثار ، ويقلب الأسانيد ~~للأخبار | ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث قاله أبو حاتم | ~~في كتاب المجروحين وضعف أمره . # وروى النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله | عنهما أن النبي [ # | ] خرج عليهم يرى البشر والسرور في وجهه فقال : | ' إن الله قد أمركم ~~بصلاة وهي الوتر ' قال علي بن عمر : | النضر أبو عمر الخزاز ضعيف وقال ~~البخاري النضر بن | PageV02P015 | عبد الرحمن أبو عمر الكوفي منكر الحديث ~~وقال ابن نمير : النضر | أبو عمر متروك الحديث . وروى حماد بن قيراط عن ~~خارجة عن | ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال | رسول ~~الله [ # ] : ' إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهو الوتر ' قال أبو | حاتم : حماد ~~بن قيراط ، من أهل نيسابور يقلب الأسانيد عن الثقات | ويجئ عن الأثبات ~~بالطامات ، لا يجوز الاحتجاج به ، وكان أبو زرعة | الرازي يمرض القول فيه ~~وهو الذي روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع | عن ابن عمر رضي الله عنهما ' ~~نهى رسول الله [ # | ] أن نتبع جنازة وفيها | صارخة ' وهذا ms157 لا أصل له من حديث رسول الله [ # ] ولا من حديث | ابن عمر وخارجه بن مصعب أيضا ليس بشيء جرحه | ~~PageV02P016 | ابن معين وغيره . # أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ حدثنا محمد بن | عبد الله بن ~~المبارك حدثنا محمود بن محارب حدثنا مكي بن إبراهيم | حدثنا ابن جريج عن ~~مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' إن الله زادكم صلاة هي ~~خير لكم من الدنيا ، وما فيها وهي الوتر ' | وهذا بهذا الإسناد باطل لم ~~يحدث به عن مكي بن إبراهيم غير | محمود بن محارب هذا وهو بنيسابور ولعله ~~غلط في إسناده إن لم | يعتمده أو غلط عليه ، محمد بن عبد الله بن المبارك ~~والله أعلم . # وروى أبو إسماعيل الترمذي حدثنا محمد بن عبد الله | الأنصاري عن هشام بن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة | عن النبي [ # | ] ' أن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ' قال | أبو إسماعيل ~~ذاكرت به لبندار فلم يكن عنده ، فكتبه عني ، هذا | PageV02P017 | الحديث ~~إنما يرويه الناس من حديث علي وعبد الله رضي الله عنهما وأما | بهذا ~~الإسناد فإنه تفرد به أبو إسماعيل الترمذي وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله | ~~قال : سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل الترمذي فقال : ثقة | صدوق ~~، قال الحاكم : تكلم فيه أبو حاتم يعني الرازي أما حديث علي | فقد سبق ذكره ~~وأما حديث عبد الله فرواه أبو داود بسنده إلى أبي عبيدة | عن عبد الله عن ~~النبي [ # ] بمعناه وزاد : فقال أعرابي : ما تقول ؟ قال : ' ليس | لك ولا لأصحابك ' ~~وفي رواية غيره عنه ، فقال رسول الله [ # | ] : | ' فلست من أهله ' وفي هذا دليل على أنه ليس بواجب إذ لو كان ~~واجبا لكان | أهل القرآن وغيرهم فيه شركاء كما زعموا والله أعلم . | # مسألة ( 70 ) : $ # والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة وقال أبو حنيفة | PageV02P018 | ~~الفرض عليه إصابة جهة الكعبة ، وهو ظاهر ما نقله المزني عن | الشافعي رحمه ~~الله فوجه الأول ما في صحيح البخاري ومسلم من | حديث ابن عباس عن أسامة بن ~~زيد ms158 أن النبي [ $ ] لما دخل البيت دعا | في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى ~~خرج منه فلما خرج ركع ركعتين | في قبل الكعبة وقال : هذه القبلة وروي ~~بإسناد ضعيف عن أبي | هريرة مرفوعا ' ما بين المشرق والمغرب قبلة ' وروي عن ~~أبي | جعفر الرازي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة | ~~PageV02P019 | مرفوعا ، وزاد في آخره ' لأهل العراق ، وكذلك روي عن أبي | ~~معشر عن محمد بن عمرو وهذا أشبه ، وأبو معشر هذا ضعيف . # وروى يعقوب بن يوسف عن شعيب بن أيوب حدثنا ابن نمير | عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر مرفوعا ' ما بين المشرق والمغرب | قبله ' / انفرد به يعقوب ~~بن يوسف ، وروي عن محمد بن | عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن ابن عمر ~~مرفوعا أيضا تفرد به | ابن المجبر والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة ~~وزائدة بن | قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن | عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله . | PageV02P020 | وروي عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي قلابة عن النبي [ # | ] مرسلا | وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم من قولهما والمراد به ~~والله | أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سبت أهل المدينة مما بين ~~المشرق | والمغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها ، فقد أخبرنا أبو عبد الله ~~وذكر | إسنادا عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا قال : ' ما بين المشرق | ~~والمغرب قبله ' إذا توجهت قبل البيت ، وروي بإسناد ضعيف عن ابن | عباس أن ~~رسول الله [ # ] قال : ' البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة | لأهل الحرم والحرم قبلة ~~لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي ' | وروى طلحة بن عمرو وهو ضعيف عن ~~عطاء عن ابن عباس أنه | قال : ' الحرم كله هو المسجد الحرام ' وروي عن ~~مجاهد قال : ' الحرم | كله مقام إبراهيم ' والله أعلم . | PageV02P021 | # | مسألة ( 71 ) : # ومن اجتهد فصلى إلى المشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان | عليه إعادة ~~ما صلاه في أصح القولين ، وقال أبو حنيفة والمزني ms159 : | لا إعادة عليه ، ~~وبناء المسألة لنا على الكتاب ، قال الله تعالى : ^ ( فول | وجهك شطر ~~المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ وقد | بان أنه لم ~~يستقبله بوجهه فتلزمه الإعادة ، وبنحو ذلك روي عن أبي | الزناد عن الفقهاء ~~من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون من صلى على | غير طهر أو إلى غيره قبلة ~~أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير وقت ، | إلا أن يكون خطأوه القبلة تحرفا ~~أو شيئا يسيرا ، وربما استدلوا بما | روي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر ~~رضي الله عنه قال : | كنا مع رسول الله [ # | ] في مسير أو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا | في القبلة وصلى كل ~~واحد منا على حدة ، فجعل كل واحد منا يخط | بين يديه لنعلم أمكنتنا التي ~~صلينا فيها فلما أصبحنا مطرنا فإذا نحن قد | صلينا على غير القبلة فذكرنا ~~ذلك للنبي [ # ] فلم يأمرنا بالإعادة | PageV02P022 | وقال : ' قد أجزأت صلاتكم ' وعن ~~محمد بن عبد الله العرزمي عن | عطاء عن جابر ببعض معناه وفيه ' فلما أصبحنا ~~نظرنا فإذا نحن قد صلينا | على غير القبلة ' ، ومحمد بن سالم والعرزمي هذان ~~ضعفهما ابن | معين وقال الجوزجاني : محمد بن عبيد الله ساقط ومحمد بن سالم ~~| أبو سهل غير ثقة وروي في ذلك عن العرزمي عبد الملك بن أبي | سالم عن عطاء ~~عن جابر إلا أن الطريق فيه ليس بواضح . # وروي عن أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال وجدت | في كتاب أبي ~~حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن | PageV02P023 | أبي ~~رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بعث | رسول الله [ # | ] سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال | طائفة منا : ~~القبلة هاهنا فصلوا وقال بعضنا : القبلة هاهنا وخطوا خطا | فلما طلعت الشمس ~~أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا | فأتينا النبي [ # ] فسألناه عن ذلك فسكت وأنزل الله عز وجل : ^ ( ولله | المشرق والمغرب ~~فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ أي حيث كنتم ، وهذا | ليس بالقوي لما فيه من ~~الوجادة ms160 والصحيح بهذا الإسناد عن | عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أن هذه | الآية إنما أنزلت في التطوع خاصة وذلك مذكور في ~~آخر هذه | المسألة . # وروي عن أشعث بن السمان عن عاصم بن عبيد الله عن | PageV02P024 | عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا نصلي مع النبي [ # | ] | في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر كيف القبلة فصلى كل رجل منا على | ~~خياله ، قال : فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي [ # ] نزلت ^ ( فأينما تولوا | فثم وجه الله ) ^ أشعث بن السمان لا يحتج به ~~وعاصم بن عبيد الله | ضعيف في الحديث تكلم فيهما ابن معين وغيره وفي صحيح ~~مسلم | عن القواريري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان | عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' كان | PageV02P025 | رسول الله ~~[ # | ] يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث | كان وجهه ، قال ~~وفيه نزلت ^ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ وروي | عن أحمد / بن عبيد ~~الله بن الحسن العنبري قال : وجدت في كتاب | أبي حدثنا عبد الملك العرزمي ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عمر | رضي الله عنهما قال إنها نزلت يعني ^ ( ولله ~~المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم | وجه الله ) ^ في التطوع خاصة حيث توجه ~~بعيرك والله أعلم . | # مسألة ( 72 ) : $ # والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل | والبدن ~~واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا | إعادة عليه ~~وكذلك أن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال | شرائطها ثم بلغ ~~والوقت باق فلا إعادة عليه وقال أبو حنيفة عليه | الإعادة سواء بلغ في خلال ~~ما عقد أو بعد الفراغ منها إذا كان الوقت | باقيا ، ودليلنا أشياء منها أنه ~~مأمور بالصلاة قبل البلوغ بدليل ما روي | عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ~~عن أبيه عن جده رفعه إلى | النبي [ # | ] قال : ' إذا بلغ أولادكم سبع سنين فرقوا بين فرشهم وإذا | ~~PageV02P026 | بلغوا عشر سنين فاضربوهم على ms161 الصلاة ' وفي رواية قال : ' ~~مروا | الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ' فإسناده صحيح فقد احتج | مسلم ~~بعبد الملك عن أبيه عن جده وروي لهم في الصحيح وشاهده | ما روي عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال : قال | رسول الله [ # ] : ' مروا الصبيان لسبع سنين واضربوهم عليها في | عشر وفرقوا بينهم في ~~المضاجع ' والله أعلم . | # | مسألة ( 73 ) : # ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر والله أكبر وقال أبو حنيفة : | ~~تنعقد بجميع الأسماء والصفات المناسبة للتكبير وبالاسم دون الصفة | دليلنا ~~حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الرجل الذي صلى | فقال له رسول الله [ # | ] : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات ' | وقوله في الثالثة : ' إذا ~~قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ وذكر صفة | PageV02P027 | الصلاة ' وفي صحيح ~~مسلم عن عائشة كان رسول الله [ # ] : ' يستفتح | بالتكبير ' وقد قال [ $ ] : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ~~وقد سبق | ذكره . # وروى همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا | يحيى بن علي بن يحيى ~~بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن | رافع أنه كان جالسا عند رسول الله [ # | ] إذ جاء رجل فدخل المسجد | فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول ~~الله [ # ] وعلى القوم | فقال له رسول الله [ # | ] : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' قال : فرجع | فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا ~~ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته | جاء فسلم على رسول الله [ # ] وعلى القوم فقال له رسول الله [ # | ] : | ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' قال فرجع فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا | ~~ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته ، جاء فسلم على رسول الله [ # ] | وعلى القوم فقال له رسول الله [ # | ] : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' | وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثة فقال ~~الرجل : ما أدري ما عبت من | PageV02P028 | صلاتي ؟ فقال له رسول الله [ # ] : ' إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى | يسبغ الوضوء كما أمره الله تبارك ~~وتعالى يغسل وجهه ويديه إلى | المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم ~~يكبر ويحمد الله | ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله ms162 له فيه ثم يكبر ~~فيركع ويضع كفيه | على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتستوي ثم يقول سمع الله ~~لمن حمده | ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ثم يقيم صلبه ثم يكبر | ~~فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ويستوي ثم | يكبر فيرفع ~~رأسه ، ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ، فوصف | الصلاة هكذا حتى فرغ ~~ثم قال : ' لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل | ذلك ' . قال الحاكم أبو عبد الله ~~: هذا حديث صحيح على شرط | الشيخين . بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه ~~حافظ ثقة وكل من أفسد | ما بعده فالقول قول همام . قال البيهقي : علي بن ~~يحيى بن خلاد | وأبوه من شرط البخاري . # وروي بأسانيد عن أبي سعيد الخدري والمعنى واحد قال : | قال رسول الله [ # | ] : ' مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها | PageV02P029 | ~~التسليم ' وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله / بن محمد بن عقيل | عن ابن ~~الحنفية عن علي رضي الله عنه رفعه إلى النبي [ # ] قال : | ' مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وتحليلها التسليم ' ~~وروي | عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله $ : ' إذا قال # الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ~~| ربنا ولك الحمد ' والله أعلم . | # | مسألة ( 74 ) : # وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي كفاه منكبيه وقال أبو | ~~PageV02P030 | حنيفة : يرفعهما حتى يحاذي كفاه أذنيه ودليلنا ما في ~~الصحيحين عن | سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله [ # | ] : ' إذا افتتح الصلاة ورفع يديه | حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن ~~يركع وبعد ما يرفع من الركوع ولا | يرفع بعد السجدتين ' ومعنى ذلك في الرفع ~~عند الافتتاح رواه | علي بن أبي طالب وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهما عن ~~| رسول الله [ # ] . # فأما حديث وائل بن حجر فقد روى سفيان بن عيينة عن | عاصم بن كليب عن أبيه ~~عن وائل بن حجر ' حذو منكبيه ' ورواه | PageV02P031 | بشر بن المفضل وشريك ~~عن عاصم بن كليب أحدهما ' حتى حاذتا | أذنيه ' ورواه عبد الجبار بن وائل عن ~~أبيه قال : ' رفع يديه ms163 | حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم ~~كبر ' فاتفقت | الروايات عن ابن عمرو وأبي حميد في عشرة من أصحاب | النبي [ # | ] ، وما روي عن علي رضي الله عنه كلهم عن النبي [ # ] | على رفع اليدين إلى المنكبين مع الأثر عن عمر رضي الله | عنه بذلك ~~فالمصير إليه أولى من رواية من اختلفت الألفاظ عنه | في ذلك وبالله التوفيق ~~. # وفي صحيح مسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله [ # | ] : | ' كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من | ~~PageV02P032 | الركوع وقال سمع الله لمن حمده مما فعل مثل ذلك وإنما أراد | ~~حتى حاذت أطراف أصابعه فروع أذنيه فقد رواه أحمد بن حنبل عن | إسماعيل عن ~~ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن | مالك بن الحويرث أن رسول الله ~~[ # ] : ' كان إذا كبر رفع يديه حتى | يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع ~~مثل ذلك وإذا رفع رأسه من | الركوع حاذتا فروع أذنيه ' والله أعلم . | # | مسألة ( 75 ) : # والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته . | وقال أبو حنيفة ~~يضعهما تحت السرة ، وروي عن مؤمل عن سفيان | عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ~~وائل قال : ' صليت مع | رسول الله [ # | ] فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ' رواه | الجماعة عن الثوري ~~لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل بن | PageV02P033 | إسماعيل . وروي عن ~~عقبة بن صهبان أن عليا رضي الله عنه قال | في هذه الآية ^ ( فصل لربك وانحر ~~) ^ قال وضع يده اليمنى | على الشمال عند النحر في الصلاة ، وروى سعيد بن ~~زربي عن ثابت | عن أنس قال : ' من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير ~~السحور | ووضعك يمينك على شمالك في الصلاة تحت السرة ' تفرد به ذربي | وليس ~~بالقوي . وروي عن علي رضي الله عنه في وضعهما تحت | السرة عن عبد الرحمن بن ~~إسحاق واختلف عليه في إسناد إليه | PageV02P034 | روى عنه بإسناد ثالث عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه وأصح أثر | روي في هذا الباب عن التابعين ما ms164 روي عن ~~أبي الزبير قال : ' أمرني | عطاء أن أسأل سعيدا يعني ابن جبير : أين تكون ~~اليدان في الصلاة فوق | السرة أو أسفل من السرة ؟ فسألته فقال : فوق السرة ~~. وروي أيضا | عن أبي مخلد كذلك والله أعلم . | # مسألة ( 76 ) : $ # والمختار أن يستفتح بقوله ' وجهت وجهي ' وقال أبو حنيفة : | الاختيار في ~~قوله : ' سبحانك اللهم وبحمدك ' في صحيح مسلم عن | علي رضي الله عنه كان ~~رسول الله [ $ ] إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : | ' وجهت وجهي للذي فطر ~~السموات والأرض حنيفا وما أنا من | المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين لا | شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين ، اللهم أنت ~~الملك لا إله إلا | أنت ، أنت ربي ، وأنا عبدك ظلمت نفسي / واعترفت بذنبي ~~فاغفر لي | ذنوبي جميعا ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن ~~الأخلاق | لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، وأصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا | ~~أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ، أنا بك | ~~PageV02P035 | وإليك ، تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك ' . # وعند أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد | قال : قال لي ~~شعيب بن أبي حمزة قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة | وغيرهما من فقهاء أهل ~~المدينة : فإذا قلت ذلك فقل : ' وأنا من | المسلمين ' يعني قوله ' وأنا أول ~~المسلمين ' وهكذا ذكره إمامنا | الشافعي رضي الله عنه . وروي عن طلق بن ~~غنام عن | عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة ، عن أبي | الجوزاء ~~عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله [ $ ] : | ' إذا استفتح ~~الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى | PageV02P036 | جدك ~~ولا إله غيرك ' قال أبو داود هذا الحديث ليس بمشهور عن | عبد السلام لم ~~يروه إلا طلق بن غنام . # وقد روى قصة الصلاة جماعة عن بديل لم يذكروا فيه شيئا عن | هذا وروى ~~حارثة بن محمد عن عروة عن عائشة قالت كان | رسول الله [ # | ] : ' إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول | سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك ms165 وتعالى جدك ولا إله | غيرك ' قال الحاكم أبو عبد الله : ~~كان مالك بن أنس لا يرضى | حارثة بن محمد وقال الدوري سمعت يحيى بن معين ~~يقول : | حارثة بن أبي الرجال ضعيف وروي عن سهل بن عامر أبي عامر | البجلي ~~حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال : دخلت أنا وعبيد الله | ابن عمر على عائشة ~~رضي الله عنها فسألتها عن افتتاح النبي [ # ] | PageV02P037 | قالت : كان إذا كبر قال : ' سبحانك اللهم وبحمدك ~~وتبارك اسمك | وتعالى جدك ولا إله غيرك ' تفرد به سهل هذا عن ابن مقول وليس ~~| بمشهور عنه ولا عن عطاء . # وروى أبو داود عن عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن | سليمان عن علي بن ~~علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن | أبي سعيد الخدري قال : كان رسول ~~الله [ # | ] إذا قام من الليل كبر ثم | يقول : ' سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ~~وتعالى جدك ولا إله | غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله ~~أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ | بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ~~ونفخه ثم يقرأ ' قال | أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن ~~الحسن : | الوهم من جعفر ، قال البيهقي : علي بن علي الرفاعي ليس بمذكور | ~~PageV02P038 | في الصحيح ، وجعفر بن سليمان الضبعي وإن استشهد به مسلم فقد ~~| تكلموا فيه ، وليس في الاستفتاح ' سبحانك اللهم وبحمدك ' حديث | أسلم من ~~هذه الأحاديث الثلاثة وفيها ما فيها ، وما روينا مخرج في | الصحيح فالأولى ~~أن يجمع بينهما ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما | فيقتصر على ما لا شبهة في ~~صحته عن النبي [ # ] . # وروي عن أنس بن مالك مرفوعا وليس بالقوي ورواه | الحسين بن علي العجلي عن ~~محمد بن الصلت عن أبي خالد | الأحمر عن حميد عن أنس قال : ' كان رسول الله ~~[ $ ] إذا افتتح | الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاماه أذنيه ثم يقول ~~: ' سبحانك | اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ' أبو خالد ~~| الأحمر من الثقات غير إنه ساء حفظه في آخر عمره فغلط ms166 في أحاديث | ~~PageV02P039 | ولا أدري هل رواه غير هذا العجلي عن محمد بن الصلت أم لا | ~~فيحتمل أن يكون الوهم منه والله أعلم . # وروي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أن كان | إذا افتتح ~~الصلاة قال : ' سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى | جدك ولا إله غيرك ~~' وهذا عن عمر رضي الله عنه وقد رفعه | عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه ~~عن نافع عن ابن عمر عن | عمر عن النبي [ # | ] ، وليس بالصحيح والصواب ما ذكرنا والله | أعلم . | PageV02P040 | # مسألة ( 77 ) : $ # بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة | سورة براءة ، ~~ويجهر بها عند الجهر بالفاتحة وقال أبو حنيفة ليست | بآية من كل سورة ، ~~ويسر بها والأصل فيه عندنا إجماع الصحابة | فإنهم أجمعوا على أن مصحف عثمان ~~وسائر المصاحف كتاب الله عز | وجل ووحيه وتنزيله من غير تقييد فيه ولا ~~استثناء وكذلك الناقلون | عنهم بعدهم لم يختلفوا فيما اتفقوا عليه ووجدناه ~~مكتوبا في تلك | المصاحف كسائر القرآن . وذكر الحديث الوارد في الصحيح في ~~كيفية | جمع القرآن ثم قال ومما استدل به أصحابنا من الأخبار وذكر | حديث ~~أنس المخرج في صحيح مسلم . قال رسول الله [ # | ] : ' أنزلت | علي آنفا سورة وذكر أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم : ^ ~~( إنا | أعطيناك الكوثر ) ^ حتى ختمها وفي صحيح البخاري عن قتادة قال : | ~~سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله [ # ] قال : ' كانت مدا | PageV02P041 | ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ' يمد ~~الرحمن ، ويمد الرحيم . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان رسول الله [ # | ] | لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ' هذا | ~~حديث صحيح . وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن جبريل | عليه السلام كان ~~' إذا جاء إلى النبي [ # ] كان أول ما يلقي عليه فإذا قال | جبريل عليه السلام بسم الله الرحمن ~~الرحيم الثانية علم رسول الله [ # | ] | أنه قد ختم السورة وافتتح أخرى ' وروي عن عروة ابن الزبير عن | ~~نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله ms167 [ # ] قال : ' لما نزلت ^ ( الم | غلبت الروم ) ^ خرج رسول الله [ # | ] يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم : | ^ ( الم ( 1 ) غلبت الروم ( 2 ) في ~~أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم | سيغلبون ( 3 ) ) ^ وذكر الحديث . | ~~PageV02P042 | وروي عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله [ # ] قال : | ' فضل الله قريشا بسبع خلال أني فيهم ، وأن النبوة فيهم ، ~~والحجابة ، | والسقاية فيهم وأن الله نصرهم على الفيل ، وأنهم عبدوا الله ~~عشر سنين | لا يعبده غيرهم ، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها | ~~رسول الله [ $ ] بسم الله الرحمن الرحيم ^ ( لإيلاف قريش ( 1 ) إلافهم | ~~رحلة الشتاء والصيف ( 2 ) فليعبدوا رب هذا البيت ( 3 ) الذي أطعمهم | من ~~جوع وآمنهم من خوف ( 4 ) ) ^ . # وروى يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر عن | ابن أبي خليفة عن عبد ~~الله بن أبي الحسين المكي قال | عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ' كنا لا ~~نعرف فصل ما بين السورتين ' . | حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم وروي ~~بإسناد صحيح رواته ثقات | عن أم سلمة رضي الله عنها : ' قالت كان رسول الله ~~[ $ ] يقطع قراءته | ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) الحمد لله رب ~~العالمين ( 2 ) | PageV02P043 | الرحمن الرحيم ( 3 ) مالك يوم الدين ( 4 ) ~~) ^ وفي رواية ' إذا قرأ | يقطع قراءته آية آية ' . # وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله [ # | ] قرأ في | الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب ~~العالمين آيتين | الرحمن الرحيم ثلاث آيات ، مالك يوم الدين أربع آيات وقال ~~هكذا | إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه ، وروي بإسناد كلهم | ثقات ~~مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح عن نعيم المجمر | قال : كنت وراء أبي ~~هريرة ' فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم | القرآن حتى بلغ ولا ~~الضالين قال : آمين ، قال الناس : آمين ويقول كلما | سجد الله أكبر وإذا ~~قام من الجلوس قال : الله أكبر ويقول إذا سلم : | والذي نفسي بيده إني ~~لأشبهكم صلاة برسول الله [ # ] ' . | PageV02P044 | وروي عن أبي هريرة عن النبي [ # | ] ' أنه كان يقول الحمد لله ms168 رب | العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله ~~الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني | والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة ~~الكتاب ' وعنه قال : ' كان | رسول الله [ # ] يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم تركه الناس ' تفرد به | إسحاق عن ~~إبراهيم السراج عن عقبة بن مكرم / عن يونس بن | عمير عن مسعر عن محمد بن ~~قيس عن أبي هريرة ورواه غيره | عن عقبة عن يونس عن أبي معشر عن محمد بن قيس ~~ورواية أبي معشر | عن محمد بن قيس يرتضيها الحفاظ . # وروي عن أنس قال : ' سمعت رسول الله [ # | ] يجهر ببسم الله | الرحمن الرحيم ' قال الحاكم أبو عبد الله رواة هذا ~~الحديث عن | PageV02P045 | آخرهم ثقات وروي عن محمد بن أبي السري العسقلاني ~~قال : | ' صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب | ~~وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها | وسمعت ~~المعتمر يقول : ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي : ما آلوا | أن أقتدي ~~بصلاة أنس ، وقال أنس ما آلوا أن أقتدي بصلاة | رسول الله [ # ] ' قال الحاكم أبو عبد الله : رواة هذا الحديث عن | آخرهم ثقات . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان رسول الله [ # | ] | يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ' ، قال الحاكم أبو عبد الله عن ~~إسناد | هذا الحديث هذا إسناد صحيح وليس له علة ، وروي عن ابن عباس | ' أن ~~رسول الله [ # ] لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض | صلوات الله عليه ' . ~~وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ # | ] | ' كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ' وروي عن الحسن عن سمرة | قال ~~: ' كان لرسول الله [ # ] سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن | الرحيم ، وسكتة إذا فرغ من ~~القراءة ، فأنكر ذلك عمران بن حصين | PageV02P046 | فكتبوا إلى أبي بن كعب ~~فكتب : أن صدق سمرة ' ورواة هذا | الحديث كلهم ثقات . وكان علي بن المديني ~~يثبت سماع الحسن من | سمرة قال : وقد بقي في الباب عن أميري المؤمنين عثمان ~~وعلي | وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله وعبد ms169 الله بن عمر والنعمان بن ~~| بشير والحكم بن عمير النعماني وبريدة بن خبيب ومن النساء | عائشة رضي ~~الله عنهم إلا أني تركته اختصارا وانتخبت منه ما كان | أصح إسنادا . # وروي عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله [ # | ] : | ' كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : قلت أقول الحمد لله رب | ~~PageV02P047 | العالمين قال : قل بسم الله الرحمن الرحيم ' ، وعن ابن بريدة ~~عن | أبيه قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية | أو سورة لم تنزل على نبي بعد ~~سليمان غيري قال : فمشى وتبعته حتى | انتهى إلى باب المسجد فأخرج إحدى ~~رجليه من أسكفة المسجد | وبقيت الأخرى في المسجد فقلت بيني وبين نفسي بشيء ~~قال : فأقبل | علي بوجهه قال : بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قال ~~: | قلت : بسم الله الرحمن الرحيم قال : هي هي ثم خرج ' وعن | عبد الله بن ~~بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله [ $ ] يجهر ببسم الله | الرحمن الرحيم ~~، قال : وكان عبد الله بن عمر يجهر بها وعبد الله بن | عباس وابن الحنفية ~~رضي الله عنهم ' . # وروي عن علي رضي الله عنه قال : ' كان رسول الله [ # | ] يجهر | ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا ' وروي عن ثوير عن ~~| أبيه عن علي رضي الله عنه ' أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن | الرحيم ' ~~وروي ذلك من أوجه من حديث أهل البيت عن علي | PageV02P048 | رضي الله عنه ~~وروي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله [ # ] ' | ' أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ' وروي عن | ~~ابن عمر قال : ' صليت خلف النبي [ # | ] وأبي بكر وعمر رضي الله | عنهما فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن ~~الرحيم ' وروي عن | طلحة بن عبيد الله قال : ' قال رسول الله [ # ] من ترك بسم الله الرحمن | الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل وقد ~~عد فيما عد علي من | أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ' ، وروي عن موسى بن ~~أبي | حبيب الطائفي عن الحكم بن عمير وكان بدريا قال : صليت | خلف ms170 النبي [ # | ] فجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة | الليل وصلاة ~~الغداة وصلاة الجمعة ' / وروي عن أنس رضي الله عنه | PageV02P049 | قال : ~~صليت خلف النبي [ # ] فجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن | الرحيم ' . # وربما استدل أصحابنا من طريق الآثار بما روى الشافعي عن | عبد المجيد عن ~~ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثمة أن أبا | بكر بن حفص بن عمر ~~أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : | ' صلى معاوية بالمدينة صلاة ~~فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها : بسم الله | الرحمن الرحيم لأم القرآن ، ولم ~~يقل بسم الله الرحمن الرحيم للسورة | التي بعدها حتى قضى الصلاة فلما سمع ~~ناداه من سمع ذلك من | المهاجرين والأنصار من كل مكان ، يا معاوية : أسرقت ~~الصلاة أم نسيت ؟ | فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة ~~التي بعد أم | القرآن ' قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح على شرط ~~مسلم | PageV02P050 | فقد احتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر رواته متفق ~~على عدالتهم . # قال البيهقي : وتابعه على ذلك عبد الرزاق عن ابن جريج | وروي عن علي بن ~~أبزي قال : ' صليت خلف عمر بن الخطاب | رضي الله عنه فجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم ' وروي عن ابن جريج | أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره فقال له : ^ ~~( ولقد آتيناك سبعا من | المثاني ) ^ قال هي أم القرآن قال أبي : ' وقرأ ~~علي سعيد بن جبير | بسم الله الرحمن الرحيم ، حتى ختمها ثم قال : بسم الله ~~الرحمن | الرحيم الآية السابعة ، قال سعيد بن جبير : لأبي فقرأها علي ابن ~~عباس | كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ، قال ~~| ابن عباس فذخرها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم ' . | PageV02P051 | ~~وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ^ ( ولقد آتيناك | سبعا من ~~المثاني ) ^ فاتحة الكتاب ' قيل لابن عباس فأين السابعة قال | بسم الله ~~الرحمن الرحيم ' هذا حديث مشهور ورواته ثقات . وروي | عن علي رضي الله عنه ~~مثل ما روينا عن ابن عباس رضي الله ms171 عنهم | وروي عن عكرمة أن ابن عباس رضي ~~الله عنهما ' كان يستفتح الصلاة | ببسم الله الرحمن الرحيم وقال : إنما هو ~~شيء استرقه الشيطان من | الناس ' وروى الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ~~ابن جريج عن | نافع عن ابن عمر العمري ' لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم ~~| القرآن والسورة التي بعدها ' تابعه عبد الله بن عمر العمري وأخوه | عبيد ~~الله وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر ، وهو عنه مشهور . # وروي عن أحمد بن شيبان الرملي عن عبد المجيد بن عبد | العزيز بن أبي داود ~~عن أبيه عن نافع عن ابن عمر ' أنه كان يقرأ في | صلاته بسم الله الرحمن ~~الرحيم والحمد وقال : يجهر فيها ببسم الله | PageV02P052 | الرحمن الرحيم ~~ثم سورة ' وقال عبد الله بن عمر فلم كتبت في | المصاحف إذا لم تقرأ وروي عن ~~بكر بن عبد الله قال : كان ابن | الزبير يستفتح القراءة في صلاته ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ويقول : ' ما | يمنعهم منها إلا الكبر ' وروي عن سعيد بن أبي ~~سعيد قال : ' كان | أبو هريرة يؤمنا إذا غاب مروان فيفتتح القراءة ببسم ~~الله الرحمن الرحيم | وإذا فرغ من أم القرآن قال : بسم الله الرحمن الرحيم ~~' وقد روينا عن | أبي هريرة مثل هذا بإسناد صحيح . # وروي عن حماد بن سلمة بن علي بن زيد بن جدعان أن | العبادلة كانوا ~~يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يجهرون ، | عبد الله بن عباس ~~وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن | الزبير وعبد الله بن ~~صفوان ، وروي عن عطاء الخراساني عن | PageV02P053 | يعلى بن شداد بن أوس عن ~~أبيه ' أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن | الرحيم ' وروي عن علي بن موسى ~~الرضا عن أبيه عن جعفر بن | محمد أنه قال : ' اجتمع آل محمد [ $ ] على ~~الجهر ببسم الله الرحمن | الرحيم وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل ~~والنهار وعلى أن | يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول ' وعن علي بن موسى ~~الرضا | سئل الصادق عن الجهر بالتسمية فقال : أحق ms172 ما جهر به الآية التي | ~~ذكرها الله ( تعالى ) : ^ ( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم ~~| نفورا ) ^ . . وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال : بسم الله | ~~الرحمن الرحيم في فواتح / السور من السورة ' . # وروي عن معمر قال : سألت الزهري عن قراءة بسم الله الرحمن | الرحيم فقال ~~: اقرأ بها إنها آية من كتاب الله تركها الناس ، | وروي عن المعتمر بن ~~سليمان قال : سمعت ليثا يذكر أن عطاء وطاوسا | PageV02P054 | ومجاهدا كانوا ~~يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وروي عن | عمرو بن مرة قال : صليت وراء ~~سعيد بن جبير فاستفتح القراءة | ببسم الله الرحمن الرحيم وكلما فرغ من قوله ~~ولا الضالين قال بسم الله | الرحمن الرحيم وروي عن ابن جريج قال يعني عطاء ~~بن أبي رباح | ' لا أدع أبدا بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة والتطوع ~~إلا ناسيا | لأم القرآن وللسورة التي قرأ بعدها ' ، وربما استدلوا بحديث ~~أنس | المخرج في الصحيحين قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن أيوب عن | قتادة ~~عن أنس قال : كان رسول الله [ $ ] وأبو بكر وعمر يفتتحون | القراءة بالحمد ~~لله رب العالمين قال الشافعي : يعني أنهم يبدؤن | بقراءة أم القرآن قبل أن ~~يقرأ ما بعدها والله أعلم . لا يعني أنهم يتركون | بسم الله الرحمن الرحيم ~~الآية السابعة فإن تركها أو بعضها لم | تجزئه الركعة التي تركها فيها . # وقد روي من وجه آخر عنه أنه صلى خلف النبي [ # | ] وأبي بكر | PageV02P055 | وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالقراءة ~~بالحمد لله رب العالمين ، لا | يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل ~~القراءة ولا في آخرها لفظ | الأوزاعي عن قتادة كتب إلى قتادة ، خرجه مسلم ~~من حديثه واختلف في | لفظه فأخرج مسلم عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ~~: ' صليت | مع رسول الله [ # ] ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع | أحد منهم يقرأ بسم ~~الله الرحمن الرحيم ' انفرد مسلم بإخراجهما ولم | يخرجهما البخاري وإنما ~~اتفقا على المعنى الأول فقط . قال الدارقطني | عقب حديث غندر هذا : ' وكذلك ~~رواه معاذ بن معاذ وحجاج ms173 بن | محمد ومحمد بن بكر البرساني وبشر بن عمر ~~وقراد بن أبي | نوح وآدم بن أبي إلياس وعبيد بن موسى وأبو النضر وخالد بن | ~~PageV02P056 | يزيد المزرقي عن شبعة مثل قول غندر وعلي بن الجعد سواء . # ورواه وكيع وأسود بن عامر عن شعبة بلفظ آخر ، يعني فلم | يجهروا ببسم ~~الله الرحمن الرحيم ، ورواه زيد ابن الحباب عن | شعبة وهمام عن قتادة ، ~~ورواه يحيى بن سعيد القطان والحسن بن | موسى الأشيب ويحيى بن السكن وأبو ~~عمر الحوضي | وعمرو بن مرزوق وغيرهم عن شعبة عن قتادة عن أنس فقالوا ' إن | ~~النبي [ $ ] وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة | ~~PageV02P057 | بالحمد لله رب العالمين ' ، وكذلك روي عن الأعمش عن شعبة عن ~~| قتادة ، وثابت عن أنس . وكذلك رواه عامة أصحاب قتادة هشام | الدستوائي ~~وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار وحماد بن سلمة | وحميد الطويل ، ~~وأيوب السختياني ، والأوزاعي وسعيد بن بشير | وغيرهم ، وكذلك رواه معمر ~~وهمام ، واختلف عنهما في لفظه وهو | المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس قال ~~البيهقي رضي الله عنه | فالأشبه والله أعلم أن من رواه على اللفظ الذي اتفق ~~البخاري ومسلم | على صحته أداه على اللفظ الذي سمعه ومن رواه على اللفظ ~~الذي | تفرد به مسلم بإخراجه أداه على المعنى الذي وقع له . فقد روينا عن | ~~أنس بن مالك رضي الله عنه بأسانيد عدة في القراءة ببسم الله الرحمن | ~~الرحيم يشهد القلب أن القول قول من رواه على اللفظة الأولى | وفي ذلك جمع ~~بين الأخبار وقبولها دون إسقاط بعضها . وقد روي | عن أنس ما يؤيد قولنا ~~ويوقع شبهة في حديث قتادة . # وروى الدارقطني عن أبي بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا | العباس بن ~~يزيد حدثنا غسان بن مضر حدثنا أبو مسلمة قال : | PageV02P058 | سألت أنس بن ~~مالك : ' أكان رسول الله [ # | ] يستفتح بالحمد لله رب | العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : ~~إنك لتسألني عن شيء ما | أحفظه ، وما سألني عنه أحد / قبلك ، قلت : أكان ~~رسول الله [ # ] يصلي | في النعلين قال : نعم ms174 ' قال علي بن عمر : هذا إسناد صحيح هو | ~~كما قال أبو الحسن فإن أبا مسلمة هو سعيد بن يزيد احتج البخاري | ومسلم به ~~وغسان بن مضر قد وثقه ابن معين وقد رواه شعبة | وابن علية عن أم سلمة بمعنى ~~رواية غسان بن مضر عنهم . ذكر | ابن خزيمة في كتابه وذكر بمعناه سوى ذكر ~~النعلين . # وروي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه ' أن رسول الله [ # | ] | وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون ببسم الله الرحمن | ~~الرحيم ' وهذه الرواية تدل على أنهم كانوا يقرؤونها وهو توافق | رواية من ~~رواها عن قتادة في ترك الجهر إذا كان الاختلاف في ترك | PageV02P059 | ~~الجهر فالذي سمع جهره بها شاهد والذي لم يسمع غير شاهد | فرواية من سمعه ~~أولى وبالله التوفيق وربما استدلوا بحديث أبي هريرة | عن النبي [ # ] ' يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فإذا | قال : الحمد ~~لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ' الحديث . # قال الحليمي رحمه الله في ابتداء القسمة من قوله الحمد لله | دليل يقطع ~~أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست الآية الأولى لأنه يجوز | أن يكون أراد ~~فإذا انتهى العبد إلى الحمد لله رب العالمين قال الله | تعالى : ' حمدني ~~عبدي ' إلا أن ذلك جميع الجزء الأول من هذه | السورة كما قال النبي [ $ ] : ~~' وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا : | آمين ' ، وإنما أراد فإذا انتهى ~~في القراءة إلى هذا القول لأن ذلك جميع | قراءته والله أعلم . وأما التقسيم ~~فليس في الحديث أن التصنيف بالآي | فإذا كانت تتنصف مع انتدابها بالتسمية ~~بالكلام والحروف نصفين فقد | وقع بذلك الخروج عن عهدة الخبر والله أعلم ~~وعلى أنه لو ثبت أن | المراد به أن تنصيف السورة نصفين بالآي فقد يجوز أن ~~يكون نصفها | الأول أطول من الثاني كما أن الشهر إذا لم يجاوز تسعا وعشرين ~~لم | PageV02P060 | يخل من التصنيف ويكون نصفه الأول خمسة عشر ونصفه الآخر ~~أربعة | عشر حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر | ~~فأنت طالق ، طلقت إذا انقضت ms175 من أيامه خمسة عشر يوما ، وإن نقص | منه يوما ~~لم يبن أن الطلاق كان واقعا قبل الوقت الذي ذكرنا . # وروي هذا الحديث من طريقين ضعيفين وفيه ذكر بسم الله | الرحمن الرحيم وقد ~~جعل بعض الرواة النصف مالك يوم الدين وإذا | كان كذلك فلا بد أن يكون بسم ~~الله الرحمن الرحيم آيه منه وسنذكر | بمشيئة الله تعالى الروايات في مسألة ~~تعيين القراءة بفاتحة الكتاب . | وربما استدلوا بحديث عن أبي نعامة قيس بن ~~عباية عن ابن | لعبد الله بن مغفل قال : ' سمعني أبي مرة وأنا أجهر ببسم ~~الله | الرحمن الرحيم ' الحديث ، ابن مغفل لا نعرفه بما يثبت به حديثه | ~~PageV02P061 | والراوي عنه أبو نعامة الحنفي تفرد به واختلف عليه فيه فرواه ~~| الجريري وعثمان بن غياث هكذا عن ابن عبد الله عن أبيه ورواه | خالد ~~الحذاء عن أبي نعامة عن أنس وباثرين عن علي وعبد الله | رواهما أبو سعد ~~سعيد بن المرزبان الأعور البقال وقد تكلموا فيه | وبأثر عن عكرمة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال ' قراءة الجهر | ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة ~~الأعراب ' وقال عنه في رواية ' كان | لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ' ~~وروي عن ابن عباس | رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول ~~الله [ # | ] | عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال : ' هو اسم من أسماء الله عز وجل | ~~PageV02P062 | وما بينه وبين اسم الله الأعظم إلا كما بين سواد العينين ~~وبياضهما من | القرب ' والله أعلم . | # مسألة ( 78 ) : $ # ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه وقال أبو حنيفة | يسر به ، ~~ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة المتفق على | صحته أن رسول الله [ # | ] قال : ' إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق | تأمينه تأمين الملائكة ~~غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب وكان | رسول الله [ # ] / يقول : آمين روينا عن سفيان الثوري عن | سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس ~~عن وائل بن حجر قال : | ' كان رسول الله [ # | ] إذا قال : آمين رفع بها صوته ' وفي رواية أن | النبي ms176 [ # ] ' كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، رفع صوته | PageV02P063 ~~| بآمين وطول بها ' خالفه شعبة في إسناده ومتنه وذكر أنه [ # | ] : | ' خفض بها صوته ' وقال في إسناده أخبرني سلمة قال : سمعت | حجرا ~~أبا العنبس قال : سمعت علقمة بن وائل وقد سمعه من وائل أنه | صلى مع رسول ~~الله [ # ] . # قال البيهقي : ولا أعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان | وشعبه ~~إذا اختلفا فالقول قول سفيان قال ابن معين : ليس أحد | يخالف سفيان الثوري ~~إلا كان القول قول سفيان وقيل وشعبة أيضا إن | خالفه قال : نعم . وقال يحيى ~~بن سعيد ليس أحد أحب إلي من | شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان ~~أخذت بقول سفيان ، | وقال شعبة : سفيان أحفظ مني . # وقال أبو عيسى الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري | يقول : حديث ~~سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح | PageV02P064 | من حديث ~~شعبة . أخطأ في هذا الحديث في مواضع قال حجر أبي | العنبس ' وإنما كنيته ~~أبو السكن وزاد فيه ' علقمة بن وائل ' وإنما | هو حجر ابن عنبس عن وائل بن ~~حجر ليس فيه علقمة ، وقال : | ' خفض بها صوته ' والصحيح أنه جهر بها وقال ~~أبو عيسى : | وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة فقال : حديث سفيان أصح من ~~| حديث شعبة ، وقد روى العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل نحو رواية | سفيان ، ~~وقال الدارقطني : كذا قال شعبة وأخفى بها صوته ، ويقال : | إنه وهم فيه ، ~~لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما | رووه عن سلمة فقالوا : ~~ورفع صوته بآمين . وهو الصواب قال | البيهقي : وقد روى أبو الوليد الطيالسي ~~وهو من الثقات عن شعبة بوفاق | الثوري في متنه فذكره ثم قال : ويحتمل أن ~~يكون شعبة رحمه الله تنبه | لذلك فعاد إلى الصواب في متنه وترك ذكر علقمة ~~في إسناده والله أعلم | وذكر أسانيد أخر إلى وائل بن حجر في الجهر بآمين عن ~~النبي [ # | ] . | PageV02P065 | وروي عن أبي هريرة قال : ' كان رسول الله [ # ] إذا فرغ من | قراءة أم القرآن رفع صوته فقال : ' آمين ms177 ' قال الحاكم أبو ~~عبد الله هذا | حديث صحيح وعن أبي داود عنه بمعناه وزاد بيانا فقال : قال ~~آمين | حتى يسمع من يليه في الصف الأول ، وفي رواية عنه قال : كان | النبي ~~[ # | ] إذا قال : ' غير المغضوب عليهم ولا الضالين ' قال : | ' آمين ' ، ~~يرفع بها صوته ويأمر بذلك وروى الجهر بها عن ابن عمر | مرفوعا بحر بن كنيز ~~السقا وهو ضعيف . وروي في | ذلك ' عن أم الحصين عن النبي [ # ] وفيه سمعته وهي في صف | النساء ' وروي في ذلك عن علي قال : سمعت رسول ~~الله [ # | ] | PageV02P066 | ' يقول آمين إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ~~' ، وفي أخرى | عنه بمعناه ' أن النبي [ # ] كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته بآمين ' | وعن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أنه صلى بهم صلاة المغرب فلما فرغ | من قراءة أم القرآن قال : آمين ~~ورفع بها صوته وعن نافع عنه ' أنه | كان يؤمن وراء الإمام قال ورأى ذلك من ~~السنة ' . # وعند أبي داود عن بلال أنه قال : يا رسول الله لا تسبقني | بآمين . قال ~~الربيع بن سليمان : سئل الشافعي عن الإمام إذا قال غير | المغضوب عليهم ولا ~~الضالين هل يرفع صوته بآمين ؟ قال : نعم ويرفع | بها من خلفه أصواتهم فقلت ~~وما الحجة فيما يثبت من هذا فقال : | أخبرنا مالك وذكر حديث أبي هريرة ~~الصحيح عندهما عن | رسول الله [ # | ] قال ففي قول رسول الله [ # ] : ' إذا أمن الإمام | فأمنوا ' دلالة على أن الإمام يجهر بآمين من خلفه ~~لا نعرف وقت | تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال : وكان | ~~رسول الله [ # | ] يقول : ' آمين ' قال الربيع : فقلت للشافعي فإنا نكره | للإمام / أن ~~يرفع صوته بآمين فقال : هذا خلاف ما روى صاحبكم | PageV02P067 | وصاحبنا عن ~~رسول الله [ # ] لو لم يكن عندهم وعندنا علم إلا هذا | الحديث الذي ذكرنا عن مالك رحمه ~~الله ينبغي أن نستدل بأن النبي [ $ ] | كان يجهر بآمين وأنه أمر الإمام أن ~~يجهر بها فكيف ولم يزل أهل | العلم عليه . # وروى وائل بن حجر أن النبي [ $ ] : كان يقول آمين يرفع بها | صوته ms178 ويحكي ~~مده إياها وكان أبو هريرة يقول للإمام : لا تسبقني | بآمين وكان يؤذن له ~~قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن | جريج عن عطاء قال : كنت أسمع ~~الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون | آمين ومن خلفهم آمين حتى أن للمسجد ~~للجة ثم روى البيهقي # إسناده عن ثابت عن أبي رافع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن | لمروان ~~بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد | دخل الصف . وكان ~~إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة : آمين | يمد بها صوته وقال : إذا ~~وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء | غفر لهم . وروي عن عطاء قال : ~~أدركت مائتين من أصحاب | النبي [ # | ] في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا | الضالين سمعت ~~لهم رجة بآمين . | PageV02P068 | # مسألة ( 79 ) : $ # ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه وقال أبو حنيفة : لا | ترفع ~~الأيدي في هذين الموضعين . ودليلنا من طريق الخبر ، وذكر | الحديث الصحيح ~~المذكور في مسألة رفع اليدين في افتتاح التكبير وذكر له | طرقا كثيرة ~~والمعنى واحد وروي عن الحاكم أبي عبد الله عن أبي | الحسن بن عبدوس عن ~~عثمان بن سعيد الدارمي سمعت علي بن | المديني يقول في حديث سفيان عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه عن النبي [ $ ] | في رفع اليدين عند الركوع وبعدما يرفع ~~رأسه من الركوع . قال سفيان | حفظته عن الزهري كما أنك ها هنا . قال علي : ~~هذا الحديث عندي حجة | على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه في ~~إسناده شيء قال علي : | لم أزل أعمل به منذ أنا صبي قال : أبو سعيد وبه ~~نأخذ . قال أبو الحسن وبه | نأخذ ، قال أبو عبد الله : وبه نأخذ . قال ~~البيهقي وبه نأخذ . # وعند البخاري عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة | كبر ورفع يديه ~~وإذا ركع رفع يديه وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع | يديه وإذا قام بين ~~الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى | النبي [ # | ] ورفع اليدين ms179 عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره | PageV02P069 ~~| الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة . وقال الشافعي | رحمه ~~الله : ' إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله [ # ] فقولوا | بسنة رسول الله [ # | ] ودعوا ما قلت ' . وهو مذكور في حديث أبي | حميد في عشرة من أصحاب ~~رسول الله [ # ] ورضي عنهم ، وقد | ذكر الشافعي حديث أبي حميد الساعدي وفيه هذه الزيادة ~~ثم قال في | آخره وبه نقول . # وعند البخاري ومسلم عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث | إذا صلى كبر ~~ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع ما يرفع وإذا رفع رأسه | من الركوع رفع يديه ~~وحدث أن رسول الله [ # | ] كان يفعل هكذا | وعند مسلم عن وائل بن حجر نحوه في الرفع عند الركوع ~~والرفع منه | عن النبي [ # ] . قال الربيع قلت للشافعي رحمه الله : ما معنى رفع | PageV02P070 | ~~اليدين عند الركوع فقال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله | وسنة ~~متبعة نرجو فيها ثواب الله ، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة | وغيرهما ~~وروى حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب | رسول الله [ # | ] في صفة الصلاة وذكر فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند | الركوع ~~والرفع منه وعند القيام من الركعتين وفي آخره فقالوا جميعا | ' صدق هكذا ~~كان يصلي رسول الله [ # ] ' . # وروي الرفع عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس منه عن أبي بكر | وعمر وعلي ~~وأنس وجابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري وأبي | هريرة قال : وقد روينا / ~~رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه | عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وعبد الله | ابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي ~~حميد الساعدي في | عشرة من أصحاب رسول الله [ # | ] منهم أبو قتادة وأبو هريرة | ومحمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد ~~وعن أبي موسى | PageV02P071 | الأشعري وأنس وجابر رضي الله عنهم عن النبي [ # ] بأسانيد صحيحة | محتج بها وقد سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول : لا نعلم ~~سنة اتفق | على روايتها عن رسول الله [ # | ] الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين ms180 شهد | لهم رسول الله [ # ] بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم | في البلاد غير هذه ~~السنة . # قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه ، فقد روى | ~~هذه السنة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وذكرنا في العشرة رضي الله | عنهم ~~ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود | وأبي موسى ~~وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الحويرث والحسن بن علي | والبراء بن عازب ~~( ذكرهما ) الحاكم ولم أجد إسناده وزياد بن الحارث | الصدائي وسهل بن سعد ~~وأبي سعيد وأبي قتادة وسلمان وعبد الله بن عمرو | وعقبة بن عامر وبريدة بن ~~حصيب وأبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر | الدوسي وعمار وأبي أمامة وعمير بن ~~قتادة الليثي وأبي مسعود : عقبة بن | عمرو الأنصاري وعائشة بنت الصديق ~~وأعرابي صحابي كلهم عن النبي [ $ ] | ورضي عنهم وعمن اقتدى بنبيه واتبع ~~سنته . # وروي عن طاوس أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال رأينا | PageV02P072 ~~| عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم إذا افتتحوا وإذا ركعوا وإذا ~~| رفعوا فعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو | رضي ~~الله عنهم . # وروي عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال قد روينا | عن سبعة عشر ~~نفرا من أصحاب رسول الله [ # | ] أنهم كانوا يرفعون | أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة وأبو أسيد ~~ومحمد بن سلمة | وسهل بن سعد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ووائل ~~بن | حجر الحضرمي ومالك بن الحويرث وأبو موسى وأبو حميد وروي | ذلك عن ~~جماعة لم يذكرهم البخاري وعلي بن أبي طالب رضي الله | عنه ، وقد ذكرناه ~~أيضا وطلحة بن عبد الله بن مسعود وجابر بن | عبد الله وأبو سعيد الخدري وقد ~~ذكرناهما وأبو الدرداء الأنصاري | وعبد الله بن جابر البياضي وعقبة بن عامر ~~الجهني . | PageV02P073 | وروي عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله [ # ] كأنما | أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم وعن | ~~البخاري قال : ويروى أن عدة ms181 من أهل مكة وأهل الحجاز والعراق | والشام ~~واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع | الرأس منه منهم : ~~سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد | والقاسم بن محمد وسالم بن عبد ~~الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز | والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين ~~وطاوس ومكحول | وعبد الله بن دينار ونافع وعبد الله بن عمر والحسن بن مسلم ~~| وقيس بن سعد وغيرهم عدة كثيرة . # وروي عن وكيع سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن الرجل يرفع يديه في كل | رفع ~~ووضع فقال : يفعل ذلك يريد أن يطير ، فأجابه ابن المبارك جوابا | أعجبني ~~فقال : إن كان يريد أن يطير في الثانية فهو يطير في الأولى قال | واستدل من ~~غفل عن هذه السنة الصحيحة بما أخبرنا أبو عبد الله وذكر عن | PageV02P074 | ~~علقمة عن عبد الله أنه قال : ' ألا أريكم صلاة رسول الله [ $ ] قلنا : | ~~نعم فقام فلم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ثم لم يعد ' . # وروي عن عبد الله بن المبارك قال : لم يثبت عندي حديث | عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه أن رسول الله [ # | ] رفع يديه أول مرة | ثم لم يرفع وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه عنه ~~إذا ركع وإذا | رفع ذكره عبيد الله / العمري ومالك وسفيان ومعمر ومحمد بن ~~أبي | حفصة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ # ] وقال الحاكم أبو | عبد الله عن هذا الخبر مختصر من أصله وعاصم بن كليب ~~لم | يخرج حديثه في الصحيحين وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها | على ~~المعنى وهذه اللفظة لم تعد غير محفوظة في الخبر يريد والله | PageV02P075 | ~~أعلم صحيح البخاري لأن مسلما قد أخرج حديثه عن أبي بردة عن علي | رضي الله ~~عنه عن النبي [ # | ] في مسألة الحلي السواد ثم ذكر سندا عن | علقمة والأسود عن عبد الله ~~رضي الله عنه قال ' ألا أريكم صلاة | رسول الله [ # ] فكبر ورفع يديه ثم كبر فطبق يديه بين فخذيه فذكرت | ذلك لسعد رضي الله ~~عنه فقال قد كنا نفعل ms182 ذلك فأمرنا بالركب ' . # قال أبو سعيد الدارمي فهذا الحديث قد رواه وكيع ابن | إدريس كما ذكرناهما ~~فإن يكن المحفوظ عندك ما روي عن وكيع | وصح عندك أن ابن مسعود قال : ' صليت ~~مع رسول الله [ # | ] فلم يرفع | يديه إلا مرة ' ولم يكن يرد قوله قول من قال رأيت رسول ~~الله [ # ] | يرفعهما وكيف وإنما هو قول علقمة فلا تقبل من الأحاديث إلا ما رواه | ~~عنه ابن مسعود رضي الله عنه فيما يصف من صلاة رسول الله [ # | ] في | هذا الحديث حتى لقد روي عنه أنه قال : ' لكأني أنظر إلى اختلاف ~~| أصابع رسول الله [ # ] بين فخذيه ' وأنت لا تأخذ به ولا نحن فإن | PageV02P076 | قيل أترك ~~التطبيق من فعله لما روي أن وائل بن حجر وأبا حميد | الساعدي وأبا مسعود ~~وغيرهم رووا عن رسول الله [ # | ] وضع اليدين | على الركبتين ولما أن سعدا قال كنا نفعله ثم أمرنا ~~بالركب قلنا فكيف | وسعك أن تترك خبر عبد الله الصحيح الذي حفظه عن رسول ~~الله [ # ] | برواية وائل بن حجر وأبي حميد وأبا مسعود وغيرهم ، ولا يسع | هؤلاء ~~أن يتبعوا رواية بضعة عشر رجلا عن رسول الله [ # | ] رووا ذلك | وأثبتوه منهم وائل بن حجر وأبو حميد وابن عمر وغيرهم وليس ~~يروى | عن عبد الله رضي الله عنه أنه أنكر ذلك من فعل رسول الله [ # ] إنما قال | علقمة صلى بنا عبد الله فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ، قاله ~~الدارمي : | وقد سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث ابن مسعود هذا فقال | ~~يمكن أن يكون قد عاد لرفعهما فلم يحفظ العود ، قال عثمان : ' والحجة | أبدا ~~والحكم أن يحكم بقول من سمع لا بقول من لم يسمع ولم ير ' . # قال البيهقي : ثم يعارضه وذكر حديثا مسلسلا عن علقمة عن | عبد الله عن ~~النبي [ # | ] ذكر فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ذكر | خبرا في أوهى مما ذكرنا ، ~~وذكر حديثا رواه إسحاق بن أبي | PageV02P077 | إسرائيل عن محمد بن جابر عن ~~حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم | عن علقمة عن عبد الله قال ms183 ' صليت خلف ~~النبي [ # ] وأبي بكر وعمر | رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح ~~الصلاة ' . قال | الحاكم أبو عبد الله : هذا إسناد مقلوب لا نعلم أحدا حدث ~~من | أصحاب حماد بن أبي سليمان عنه من المشورين بالأخذ عنه ولو | كان ~~محفوظا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان الثوري عن حماد إذا كان | يوافق ~~مذهبهما فأما محمد بن جابر بن سيار السحيمي فإنه قد تكلم | فيه أئمة أهل ~~الحديث ، وأما إسحاق بن أبي إسرائيل فغير محتج | برواياته فإن ما روي عن ~~حماد في هذا الباب فحدثناه أبو الحسن | وذكر إسناده إلى حماد بن سلمة عن ~~حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم | ' أن ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كبر ~~ورفع يديه أول مرة ثم لا | PageV02P078 | يرفع بعد ذلك ' قال أبو عبد الله ~~الحاكم : فهذا هو المحفوظ | وإبراهيم النخعي لم ير ابن مسعود والحديث منقطع ~~، والعجب من | ابن جابر أنه لم يرض بأن وصل هذا المنقطع حتى زاد أيضا ~~فأسنده | إلى رسول الله [ $ ] ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر | ~~وعمر رضي الله عنهما . # ذكر خبر ثالث قال الشافعي رحمه الله / أخبرنا سفيان عن | يزيد بن أبي ~~زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب | قال رأيت رسول الله [ # | ] إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان ثم | قدمت الكوفة فلقيت يزيد ~~فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ' ثم لا يعود ' | فظننت أنهم لقنوه . قال : ~~سفيان هكذا سمعت يزيد يحدثه ثم سمعته | بعد يحدثه هكذا ويزيد فيه ' ثم لا ~~يعود ' . قال عثمان بن سعيد | الدارمي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ~~فقال : لا يصح عنه | هذا الحديث قال : وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن ~~PageV02P079 | أبي زياد . قال الدارمي : ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوه ~~هذه | الكلمة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل | ~~العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بآخره وذكر الحاكم | أبو عبد ~~الله أنه كان يذكر ms184 بالحفظ في شبابه فلما كبر ساء حفظه فكان | يخطئ في كثير ~~من رواياته وحديثه وتنقلب الأسانيد ويزيد في المتون | فلا يميز . وروي عن ~~سليمان بن داود الشاذكوني قال : سمعت | سفيان بن عينة يقول : اجتمع ~~الأوزاعي والثوري بمنى ، فقال | الأوزاعي للثوري : لم لا ترفع يديك في خفض ~~الركوع ورفعه ، فقال | الثوري حدثنا يزيد بن أبي زياد فقال الأوزاعي : أروي ~~ذلك عن | الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ # ] وتعارضني بيزيد بن أبي | زياد ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف ~~للسنة قال فاحمر | وجه سفيان فقال الأوزاعي : كأنك كرهت ما قلنا ، قال ~~الثوري : نعم ، | قال الأوزاعي : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق ، ~~قال : فتبسم | الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد . ثم يعارضه ما روي إبراهيم ~~بن | PageV02P080 | بشار عن سفيان عن يزيد بمكة بإسناده إلى البراء فذكر ~~الحديث وزاد | فيه ذكر الرفع عند الركوع وبعده قال سفيان فلما قدمت الكوفة ~~سمعته | يقول ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه . قال الحاكم أبو عبد الله : لا ~~| أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن | بشار ~~المنادى وهو ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابن | عيينة جالس ابن ~~عيينة نيفا وأربعين سنة وذكر عن ابن أبي ليلى عن | عيسى عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن البراء وذكر حديثا بمعنى ما | استدلوا به . قال الحاكم أبو عبد ~~الله هذا حديث توهمه من لا يرجع | إلى معرفة الحديث أنه متابعة لحديث يزيد ~~بن أبي زياد وروي عن | محمد هذا عن الحكم عن يزيد بن أبي زياد وروي في بعض ~~طرقه أن | يزيد أنكر بهذه الزيادة بعد أن رويت عنه والله أعلم . # ذكر خبر رابع : وذكر الحديث الصحيح عند مسلم عن جابر بن | سمرة ، ' رآنا ~~رسول الله [ # | ] ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال | PageV02P081 | أسلموا في الصلاة ~~' وليس في ذلك دلالة لهم إنما هو خبر مجمل بينه | بإسناد آخر عند مسلم أيضا ~~في الصحيح عنه قال : ' كنا إذا صلينا خلف | النبي ms185 [ # ] قلنا بأيدينا السلام عليكم فقال رسول الله [ $ ] : ' ما هؤلاء الذين | ~~يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أحدكم أن يضع | يديه على ~~فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله ' . # ذكر خبر خامس : ذكر خبرا عن ابن أبي ليلى إلى ابن عباس | وابن عمر مرفوعا ~~: ترفع الأيدي في سبع مواطن فلم يذكر فيها رفع | اليدين في الصلاة عند ~~الركوع . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا | حديث واه من أوجه أولها : تفرد ~~ابن أبي ليلى بروايته وقد اتفق أهل | الحديث على ترك الاحتجاج بروايته ، ~~والثاني رواية وكيع عن ابن | أبي ليلى بالوقف على ابن عباس الثالث رواية ~~جماعة من التابعين | PageV02P082 | بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وابن عباس ~~رضي الله عنهما ، | أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس ~~منه كما | قدمنا ذكره وأسنداه عن النبي [ # | ] . والوجه الرابع لوهن هذا | الحديث أن شعبة بن الحجاج قال : لم يسمع ~~الحكم من | مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها . والوجه | الخامس ~~أن في / جميع هذه الروايات ترفع الأيدي في سبع | مواطن ، وليس في رواية ~~منها لا ترفع الأيدي إلا في سبع | مواطن ، وقد توافرت الأخبار المأثورة بأن ~~الأيدي ترفع في مواطن | كثيرة غير المواطن السبعة فمنها الاستسقاء ودعاء ~~رسول الله [ # ] | لدوس ورفع رسول الله [ # | ] في الدعاء للصلاة وأمر بها | ورفع اليدين في القنوت ، قال البيهقي : ~~ورواه ابن جريج فقال | حديث عن مقسم وبذلك لا تثبت الحجة . | PageV02P083 | ~~ذكر خبر سادس : وروى عن بشر بن حرب عن ابن عمر | رضي الله عنهما قال : ' ~~أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا إنها | لبدعة ما زاد رسول الله [ # ] على هذا ' ورفع حماد يده حذو المنكبين | أو نحو ذلك ، وهذا مجمل بين في ~~رواية أخرى عن حماد بن سلمة | عن بشر عن ابن عمر ' والله أن رفعكم أيديكم ~~في السماء لبدعة يحلف | عليها ثلاثا ما زاد رسول الله [ # | ] على هذا ورفع يديه حذو ثدييه ' . قال | الدارمي فهذا دليل على أنه في ~~الدعاء في التكبير عند الركوع ms186 فإن أبيت | ألا يحتج به كان عليك وعلينا فإنه ~~قد أباح رفعهما على كل حال | ولو صح هذا عن ابن عمر كما رويت عند الركوع لم ~~يكن لك | كبير راحة لأن بشر بن حرب ليس له من التقدم في الرواية ما يرفع | ~~بروايته رواية الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ # ] وفعل أمة من | أصحاب محمد [ # | ] والتابعين سمعت يحيى بن معين يضعف بشرا في | الحديث وروى الحسين بن ~~واقد عن بشر بن حرب أبي | PageV02P084 | عمرو الندبي عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما قال ' والله ما رفع رسول الله [ # ] | يديه فوق صدره في الدعاء ' قال : أبو عبد الله الحاكم ، فهذا | ~~الحسين بن واقد على صدقه وإتقانه قد أتى بالمعنى الذي أشرنا إليه . # ذكر خبر سابع : قال محمد بن إسماعيل البخاري والذي قال أبو | بكر بن عياش ~~عن حصين عن مجاهد ما رأيت ابن عمر رافعا يديه في | شيء من الصلاة إلا في ~~التكبيرة الأولى فقد خولف في ذلك عن مجاهد | قال وكيع عن الربيع بن صبيح . ~~قال : ' رأيت مجاهدا رفع يديه إذا ركع وإذا | رفع رأسه من الركوع ' وقال ~~عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع ' رأيت | مجاهدا رفع يديه ' ، وقال جرير عن ~~ليث عن مجاهد ' أنه كان يرفع | يديه ' وهذا أحفظ عند أهل العلم وقال صدقه : ~~إن الذي روى حديث | مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة وكان صاحبه ~~قد تغير بآخره | قال البخاري : والذي رواه الربيع وليث أولا مع رواية طاوس ~~وسالم ونافع | وأبي الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم وقالوا : رأينا عمر يرفع ~~يديه إذا | PageV02P085 | كبر وإذا رفع ، وذكر الحاكم أبو عبد الله : أن ~~المحفوظ في ذلك عن أبي | بكر بن عياش إنما هو عن عبد الله بن مسعود لا عن ~~عبد الله بن عمر . # ذكر خبر ثامن عن أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن | أبيه عن علي رضي ~~الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من | الصلاة ثم لا يرفع في ~~شيء منها ms187 قال الدارمي : فهذا قد روي من | هذا الطريق الواهي عن علي رضي ~~الله عنه وقد روى عبد الرحمن بن | هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع ~~عنه ' أنه رأى النبي [ # | ] | يرفعهما عند الركوع ' فليس الظن بعلي رضي الله عنه أنه يختار فعله ~~| على فعل النبي [ # ] ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته | PageV02P086 | ويثبت به ~~سنده لم يأت بها غيره والصواب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن | وائل بن حجر عن ~~النبي [ $ ] بخلاف هذا كما رواه الناس عن عاصم . # ذكر خبر تاسع : عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن | عدي عن إبراهيم عن ~~الأسود قال : رأيت عمر رضي الله عنه يرفع | يديه في أول التكبير ثم لم يعد ~~' قال الحاكم أبو عبد الله : هذه رواية | شاذة لا تقوم بها الحجة ولا يعارض ~~بها الأخبار الصحيحة المأثورة عن | طاوس بن كيسان عن ابن عمر ' أن عمر كان ~~يرفع يديه في الركوع ' | وقد روى سفيان الثوري هذا الحديث عن الزبير بن عدي ~~/ فقال فيه أن | عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين ولم يزد . # ذكر خبر عاشر : عن سوار بن مصعب عن عطية العوفي أن أبا | سعيد الخدري ~~وابن عمر ' كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ثم لا | PageV02P087 | ~~يفردان ' قال الحاكم أبو عبد الله : هذا خبر لا يستحل الاحتجاج | به من ~~يرجع إلى أدنى معرفة بالرجال ، فإن عطية بن سعد العوفي | ذاهب بسره ، وأما ~~سوارة بن مصعب فإنه أسوأ حالا منه . # ذكر الخبر الحادي عشر : عن الربيع أخبرنا الشافعي في مناظرته | مع مخالفه ~~في رفع اليدين . قال إبراهيم النخعي : لم يذكر حديث | وائل بن حجر وقال : ~~أرى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله | رضي الله عنهم ؟ قال الشافعي رضي ~~الله عنه : وروى إبراهيم من | علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي [ # | ] خلاف ما روى على حجر . | قال : لا ولكن ذهب إلى أن قال ذلك لو كان ~~روياه وفعلاه ؟ | قلت : وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا ؟ قال ms188 : لا ~~قلت : | فخفى عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه ؟ قال : ما أشك | ~~في ذلك قلت : فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه وروياه فلم يسمعه | قال : إن ~~ذلك ليمكن . قال : أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم | PageV02P088 | فحل به ~~وحرم ؟ أرواه عن علي وعبد الله ؟ قال : لا ، قلت : فلم | احتججت بأنه ذكر ~~عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم | يأت عن واحد منهما ، ~~ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذ كان ثقة | لو روى عن النبي [ # ] شيئا فقال عدد من أصحاب النبي [ # | ] لم يكن ما | روى ، كان الذي قال أولى أن يؤخذ به من الذي قال لم يكن ~~. | وأصل قولنا : أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه | ~~لم يلق واحدا منهما إلا أن يسمي من بينه وبينهما ويكون ثقة ثم | أردت إبطال ~~ما روى وائل عن النبي [ # ] بأن لم يعلم إبراهيم قول علي | وعبد الله قال : فقال وائل أعرابي قلت : ~~أفرأيت قرثع الضبي | وقزعه وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عن | ~~PageV02P089 | عبيد بن فضيلة أهم أولى أن يروى عنهم أو وائل وهو | معروف ~~عندكم من الصحابة وليس واحد من هؤلاء فيما زعمت | معروفا عندكم بحديث ، ولا ~~شيء ؟ قال : لا بل وائل بن حجر | قلت : وكيف تريد حديث رجل من الصحابة ~~وتروي عمن دونه ، | ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن ~~النبي [ # | ] شيئا | قط أكثر منهم غير وائل ، ووائل أهل أن يقبل عنه ، ويروون عن | ~~إبراهيم أنه كان إذا ذكر عنده حديث وائل يقول لعله فعل ذلك مرة | ثم تركه ~~وفيما روينا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل إبطال | هذا القول . قال ~~البيهقي : ومما يدل على ذلك وذكر خبرا عن | ابن عمر عن النبي [ # ] في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وقال | في آخره فما زالت تلك صلاة ~~رسول الله [ # | ] حتى لقي الله عز | وجل ' وربما تعلقوا بخبر يروونه عن ابن عمر على ms189 ~~رأيهم وذلك | PageV02P090 | باطل موضوع وكذلك أيضا بخبر عن عباد بن عبد ~~الله بن | الزبير وذلك مرسل وقد روى عن أبيه ضده والله | أعلم . | # مسألة ( 80 ) : $ # ومن رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربنا لك | الحمد إماما ~~كان أو مأموما وقال أبو حنيفة : الإمام يقول سمع الله | لمن حمده والمأموم ~~ربنا ولك الحمد . دليلنا من طريق الخبر من | حديث أبي هريرة قال : ' كان ~~رسول الله [ # | ] إذا قال سمع الله لمن | PageV02P091 | حمده قال : اللهم ربنا لك ~~الحمد ' أخرجه البخاري في الصحيح | وعنه كان رسول الله [ # ] : ' إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر | حين يركع ثم يقول سمع ~~الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم | يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ~~ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر | حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ' أخرجه ~~البخاري ومسلم في | الصحيح . قال وروي في ذلك عن ابن عمر عن النبي [ # | ] وهو مخرج | في كتاب البخاري وروي عن ابن أبي أوفى قال : كان | رسول ~~الله [ # ] إذا رفع رأسه من الركوع قال : ' سمع الله لمن حمده | اللهم ربنا لك ~~الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من | شيء بعد ' أخرجه مسلم في ~~الصحيح وأخرجه أيضا عن أبي سعيد | الخدري أن رسول الله [ # | ] كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ' ربنا | لك الحمد ملء السموات / ~~وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد | أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ~~كلنا لك عبد لا نازع لما | أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ~~الجد ' | PageV02P092 | ودليلهم : حديث أبي هريرة أن رسول الله [ # ] قال : ' إذا قال | الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك ~~الحمد فإنه من | وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ' أخرجه ~~البخاري | ومسلم في الصحيح ولا حجة لهم فيه لأنه أمر بأن يقول : اللهم ربنا ~~| لك الحمد ونحن نقوله فأما إذا قال معه غيره فليس بمذكور في هذا | الخبر ~~وهو مذكور ms190 فيما روينا والمصير إليه أولى وعلى أن هذا إن | كان دليلا في ~~المأموم فالأخبار الصحيحة كلها دالة على أن الإمام | يجمع بينهما والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 81 ) : # وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة | سنة ، ~~وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض وقال أبو حنيفة : لا يجلس | بل يصير من ~~السجود إلى القيام من غير اعتماد . ودليلنا : حديث | مالك بن الحويرث ' أنه ~~رأى النبي [ # | ] إذا كان في وتر من صلاته لم | ينهض حتى يستوي قاعدا ' أخرجه البخاري ~~في الصحيح قال : وقد | PageV02P093 | رويناه في حديث أبي حميد ، وروى ~~البخاري في الصحيح عن أيوب | عن أبي قلابة . قال : كان مالك بن الحويرث ~~يأتينا في مساجدنا ليصلي | بنا فيقول : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة لكني ~~أريد أن أريكم كيف | رأيت رسول الله [ # ] يصلي ؟ قال أيوب : فقلت لأبي قلابة كيف كانت | يعني صلاته ؟ قال : مثل ~~صلاة شيخنا هذا - يعني : عمرو بن سلمة - . # قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وكان إذا رفع رأسه | من السجدة ~~الثانية جلس واعتمد على الأرض قال : وأما الذي روى | خالد بن إياس ويقال : ~~إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي | هريرة قال : ' كان النبي [ # | ] ينهض في الصلاة على صدور قدميه ' | PageV02P094 | فإنه حديث ضعيف ~~خالد متروك وصالح غير محتج به وروي عن | الأعمش في ذلك بأسانيد له عن ابن ~~مسعود وابن عمر وابن عباس | وابن الزبير وأبي سعيد الخدري ، فأما أثر ابن ~~مسعود فصحيح وأما | ابن عمر فقد روي عنه أنه قال في ذلك أنها ليست بسنة ~~الصلاة وإنما | أفعل ذلك من أجل أني أشتكي وأما ابن الزبير وابن عباس ~~فراويه | عنهما عطية العوفي وعطية غير محتج به ومتابعة فعل رسول الله [ # ] | وقوله أولى من متابعة غيره ( وبالله التوفيق ) . | # | مسألة ( 82 ) : # | ويشير بالمسبحة في التشهد . وقال أبو حنيفة : يكره | ذلك ، ودليلنا ~~حديث ابن عمر في صلاة رسول الله [ # | ] ' كان إذا | جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ~~أصابعه | PageV02P095 | كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضعه كفه ms191 ~~اليسرى على فخذه | اليسرى ' أخرجه مسلم في الصحيح وعنده أيضا عنه أن | رسول ~~الله [ # ] : ' كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع | إصبعه التي تلي ~~الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها | عليها ' وفي رواية عنه ~~أيضا نحوه وقال وعقد ثلاثا وخمسين . # ثم يدعو وعنده أيضا عن عبد الله بن الزبير عن | رسول الله [ # | ] : ' أنه كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه | وأشار بأصبعه ' ~~ثم روى في ذلك عن خفاف بن إيماء بن | رحضة وعن وائل بن حجر وعن ابني عبادة ~~عن أبيهما | PageV02P096 | وعن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه كله مرفوع وعن ~~ابن | عباس : أنه سئل عنه فقال : هو الإخلاص وروى ابن إسحاق عن | يعقوب بن ~~عتبة عن أبي غطفان المزني عن أبي هريرة مرفوعا | ' التسبيح للرجال والتصفيق ~~للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم | عنه فليعدها ' قال علي بن عمر : ~~قال لنا ابن أبي داود : ابن غطفان | هذا مجهول ، وآخر الحديث زيادة في ~~الحديث ولعله من قول ابن | إسحق ، والصحيح عن النبي [ # ] أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس | وجابر وغيرهما عن النبي [ # | ] قال : علي ورواه ابن عمر وعائشة | رضي الله عنهم . | PageV02P097 | # مسألة ( 83 ) : $ # والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك وقال أبو حنيفة : | يقعد في ~~التشهد الأخير قعوده في التشهد الأول دليلنا : ما عند | البخاري في الصحيح ~~عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان | جالسا مع نفر من أصحاب النبي [ # | ] فذكروا / صلاة رسول الله [ # ] | فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه : أنا كنت أحفظكم لصلاة | رسول ~~الله [ # | ] رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن | يديه من ركبتيه ~~ثم يقصر ظهره . وإذا رفع رأسه استوى حتى | تعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع ~~يده غير مفترش ولا | قابضها واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في ~~| الركعتين جلس على رجله اليسرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة | وجلس على ~~مقعدته ' قال : والذي روى أن الزبير رأى النبي [ # ] | قعد في الصلاة فجعل ms192 قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وقوس | قدمه اليمنى ' ~~محمول على قعوده في التشهد الأخير وفي خبرنا | زيادة بيان وحكاية سنة لم ~~يحكها ورواه عبد الحميد بن | PageV02P098 | جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ~~عن أبي حميد في عشرة | من أصحاب النبي [ $ ] كما كتبناه قبل هذا . # وأما حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي [ # | ] أنه كان | يفرش رجله اليسرى فإنه ورد في التشهد الأخير ، وأما حديث | ~~وائل بن حجر في صلاة النبي [ # ] ثم جلس فافترش رجله اليسرى | فإنه ورد في التشهد الأول بيان ذلك في خبر ~~أبي حميد ، وعند | البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الله ' أنه كان ~~يرى | عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث | ~~السن فنهاني عبد الله بن عمر ' وقال : إنها سنة الصلاة أن تنصب | رجلك ~~اليمنى وتثني اليسرى فقلت : إنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي | لا تحملاني ' ~~وهذا إن كان المراد بقوله تثني رجلك اليسرى أن | تثنيها وتقعد عليها فيكون ~~واردا في التشهد الأول وإن كان المراد أن | PageV02P099 | يثنيها ويجعلها ~~فرشا لليمنى ويضع على الأرض فيكون واردا في | التشهد الأخير والذي يدل على ~~هذا الاحتمال الثاني ما روى مالك | عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد كان ~~إذا جلس في التشهد | نصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه ~~اليسرى | ولم يجلس على قدميه ثم قال : أتاني عبد الله بن عبد الله بن عمر | ~~وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . | # | مسألة ( 84 ) : # وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين . وقال أبو | حنيفة : ليست ~~بسنة ، فوجه قولنا إنها سنة حديث أبي سعيد الخدري | قال : كنا نحزر قيام ~~رسول الله [ $ ] في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في | الركعتين الأوليين من ~~الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه | في الركعتين الأخريين قدر ~~النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في | الركعتين الأوليين من العصر على قدر ~~قيامه في الركعتين الأخريين في | الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ~~ذلك ms193 . أخرجه | PageV02P100 | البخاري في الصحيح . أو وجه الدليل من هذا أنه ~~إذا كان قيامه في | أولتي الظهر قدر قراءة ثلاثين آية وفي الأخريين قدر ~~النصف من ذلك | وفاتحة الكتاب سبع آيات فلا بد وأن يكون قد قرأ السورة حتى ~~تكون | خمس عشرة آية . # وروي عن الصنابحي أنه قد قدم المدينة في خلافة أبي بكر | الصديق رضي الله ~~عنه فصلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه | المغرب فقرأ في الركعتين ~~الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار | المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة ، ~~فدنوت منه ، حتى أن ثيابي تمس | ثيابه فسمعته ، قرأ بأم القرآن وهذه الآية ~~^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا | وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ~~الوهاب ) ^ وروى الشافعي عن مالك | عن نافع عن ابن عمر ' أنه كان إذا صلى ~~وحده يقرأ في الأربع من كل | ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال وكان ~~يقرأ أحيانا بالسورتين | والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ' ، ~~ووجه القول الآخر | حديث أبي قتادة ' أن رسول الله [ # | ] كان يقرأ في الركعتين الأوليين من | الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ~~وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ' أخرجه | PageV02P101 | البخاري ومسلم في ~~الصحيح . | # مسألة ( 85 ) : $ # والقراءة خلف الإمام فرض وقال أبو حنيفة لا يقرأ خلف | الإمام ، ودليلنا ~~من طريق الخبر حديث عبادة بن الصامت رضي الله | عنه أن رسول الله [ # | ] قال : ' لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة | الكتاب ' اتفق البخاري ~~على صحته وعند مسلم أيضا عن أبي | السائب أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله ~~[ # ] : ' من صلى صلاة | ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي ~~خداج غير | تمام ' فقلت يا أبا هريرة إني أكون / أحيانا وراء الإمام فغمز ~~ذراعي | وقال : يا فارسي اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله [ # | ] يقول : | ' قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ' وذكر الحديث ~~| PageV02P102 | وعنده أيضا عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله [ # ] قال : ' لا صلاة | إلا بقراءة ' قال أبو هريرة : فما أعلن رسول الله [ ~~$ ] أعلناه لكم ms194 وما | أخفى أخفيناه . # وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله [ # | ] أمره | أن يخرج فنادى في الناس ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد ~~' | وقال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح لا غبار عليه ، فإن | جعفر بن ~~ميمون العبدي من ثقات البصريين ، ويحيى بن سعيد لا | يحدث إلا عن الثقات ~~وروى أبو نضرة عن أبي سعيد قال : ' أمرنا | رسول الله [ # ] أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر ' رواة هذا الحديث | عن آخرهم ثقات فقد ~~احتج مسلم بأبي نضرة والباقون مجمع على | عدالتهم وعند أبي داود في كتاب ~~السنن عن عبادة بن الصامت قال : | ' كنا خلف النبي [ # | ] في صلاة الفجر فقرا رسول الله [ # ] فثقلت عليه | القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا : ~~نعم يا | رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة ( لمن ~~يقرأ | بها ) ' . | PageV02P103 | وروى نافع بن محمود الربيع الأنصاري قال ~~: أبطأ عبادة عن | صلاة الصبح ، وأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وكان أبو ~~نعيم أول من | أذن في بيت المقدس فصلى بالناس أبو نعيم وأقبل عبادة وأنا ~~معه حتى | صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم ~~| القرآن فلما انصرف قلت لعبادة : قد صنعت شيئا فلا أدري أسنة هي أم | سهو ~~كان منك ؟ قال : وما ذاك قال : سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم | يجهر قال ~~أجل صلى بنا رسول الله [ $ ] بعض الصلوات التي يجهر فيها | بالقراءة ~~فالتبست عليه القراءة فلما انصرف : أقبل علينا بوجهه فقال : | ' هل تقرأون ~~إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال : فلا | وأنا أقول مالي ~~أنازغ القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا | بأم القرآن ' قال ~~علي بن عمر : كلهم ثقات . # وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن | عبد الله بن عمرو عن ~~النبي [ # | ] قال : ' إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم | القرآن قبله وإذا سكت ' ~~المثنى غير محتج به ، وروى ابن لهيعة | قال ابن خزيمة : وليس من شرطنا ms195 عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن | PageV02P104 | جده مرفوعا بقريب من معناه وزيادة ~~قال البيهقي ويشهد لروايتهما | بالصحة رواية عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن | جده ' أنه كان يقرأ خلف رسول الله [ # ] إذا أنصت فإذا قرأ لم يقرأ فإذا | أنصت قرأ وكان رسول الله [ # | ] يقول : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة | الكتاب فهي خداج ' كذا في ~~رواية محمد بن أبي صفوان عن أبي | بكر الحنفي عنه وفي رواية محمد بن بشار ~~بندار عن أبي بكر | الحنفي عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو قال : ' كان ~~يقرأ | خلف النبي [ # ] إذا أنصت وإذا قرأ لم يقرأوا خلفه فإذا أنصت قرأوا ' . # وباقيه بمعناه قال وقد صحت الرواية عن أميري المؤمنين | عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كانا | يأمرانا بالقراءة خلف الإمام ~~وذكر عن يزيد بن شريك أنه سأل | PageV02P105 | عمر رضي الله عنه عن القراءة ~~خلف الإمام فقال : ' اقرأ بفاتحة | الكتاب ، قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن ~~كنت أنا ، قلت : وإن | جهرت ، قال : وإن جهرت ' قال الدارقطني : رواته كلهم ~~ثقات | وصدق فإن البخاري ومسلم قد احتجا بجميع رواته . # وروى أبو نافع وابنه عبد الله عن علي رضي الله عنه أنه كان | يأمر أن ~~يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة | وفي الأخريين ~~بفاتحة الكتاب ، وهو مروي عن عبد الله بن عباس | وعبد الله بن مسعود ، وعبد ~~الله بن عمر ، وعمران بن حصين ، وأبي | سعيد الخدري وأنس بن مالك ، وجابر ~~بن عبد الله الأنصاري ، وأبي | الدرداء وغيرهم ، وروي عن ابن أبي الهذيل ~~قال : سألت أبي بن | كعب : أقرا خلف الإمام ؟ قال : نعم . وروي عنه أنه كان ~~يقرأ خلف | الإمام في الظهر والعصر ، قال : ولأهل الكوفة في هذه المسألة ~~أخبار | واهية رويت بأسانيد غير مستقيمة وذكرها وبين عللها وأوفاها أحسن | ~~بيان وأشفاه رحمه الله ورضي عنه فمنها حديث جابر بن عبد الله | الأنصاري ~~مرفوعا بألفاظ وأسانيد ذكرها وبين وهنها في الرفع وأن | PageV02P106 | مالك ms196 ~~/ ابن أنس أخرجه في الموطأ عن جابر موقوفا من قوله وذكر عن | إسماعيل ابن ~~بنت السدي قلت لمالك رحمه الله في هذا الحديث | مرفوع فقال : ' خذوا برجله ~~' والحديث عن جابر من قوله ' من صلى | صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم ~~يصل إلا وراء الإمام ' قال | أحمد بن عدي لم يرفعه عن مالك غير ابن سلام ~~وهو في الموطأ | موقوف . قال الحاكم أبو عبد الله : ويحيى بن سلام كثير ~~الوهم | وقد روي عن إسماعيل بن موسى السدي عن مالك مرفوعا قال | أبو عبد ~~الله : وهم الراوي عن إسماعيل السدي في رفعه بلا شك فيه | فقد خالفه الثبت ~~عن إسماعيل وأوقفه . | PageV02P107 | وروي عن السري بن خزيمة عنه موقوفا عن ~~جابر قال : ' كل | صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام ~~' ، قال | السري بن خزيمة : لا أجعل في حل من روى عني هذا الخبر مرفوعا | ~~فمن ذكره عني مسندا فقد كذب . # وروي من وجه ثان عن جابر وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير | عن جابر ~~مرفوعا قال : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' قال | الحاكم أبو ~~عبد الله : ليث وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم | الحجة برواية واحد ~~منهما ، خصوصا إذا خالفا الثقات وتفردا بمثل هذا | الخبر المنكر عن مثل أبي ~~الزبير محمد بن مسلم المكي في استشهاده | وكثرة أصحابه . # وروي من وجه ثالث : عن سهل بن العباس الترمذي : عن | ابن عليه عن أيوب عن ~~أبي الزبير عن جابر مرفوعا ' من صلى خلف | PageV02P108 | الإمام فإن قراءة ~~الإمام له قراءة ' قال الدارقطني : هذا منكر | وسهل بن العباس متروك . # وروي من وجه رابع : عن محمد بن أشرس وهو متروك | الحديث . # وروي من وجه خامس : عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي | عائشة عن عبد الله بن ~~شداد عن جابر بن عبد الله مرفوعا ' من | كان له إمام فإن قراءة الإمام له ~~قراءة ' قال أبو عبد الله في إسناد هذا | الخبر وهم من الرواة عن أبي حنيفة ~~فإن ms197 هذا خبر مرسل عن ابن | PageV02P109 | أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن ~~الهاد عن النبي [ # | ] دون ذكر جابر | في الإسناد ، وهما قصتان عند أبي حنيفة عن ابن أبي ~~عائشة عن ابن | شداد عن النبي [ # ] بهذا والقصة الأخرى عن ابن أبي عائشة عن ابن | شداد عن جابر انصرف رسول ~~الله [ $ ] من صلاة الظهر فقال : من | قرأ ' سبح اسم ربك الأعلى ' الحديث . # قال والدليل على ما ذكرته أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن | المبارك أحفظ ~~الرواة عن أبي حنيفة وقد روي هذا الخبر في كتاب | الصلاة عن أبي حنيفة ~~فأرسله ، وقد تابعه زفر بن الهذيل على رواية | هذا الخبر عن أبي حنيفة ~~مرسلا مع استغنائه عن متابعته فإن قيل | الحسن بن عمارة قد تابع أبا حنيفة ~~فيما روي عنه من اتصال هذا | الخبر ، قلنا متابعة الحسن بن عمارة لا تعنى ~~بل تزيد الحديث ، | وهنا فقد قال سعيد بن الحجاج : ما أبالي حدثت عن الحسن ~~بن | عمارة بحديث أو زنيت في الإسلام زنية وروي عن الليث بن سعد | عن طلحة ~~عن موسى عن ابن شداد عن أبي الوليد عن جابر | PageV02P110 | متصلا ، قال ~~الحاكم أبو عبد الله : هذه الرواية لا تسوى سماعها | ولا الكلام عليها فإنا ~~لا نعلم من الرواة من اسمه طلحة يروي عن | الليث ويروي عن موسى وابن شداد ~~وكنيته أبو الوليد وقد أفحش | في الخطأ من قال عن ابن شداد عن أبي الوليد ~~قال أبو علي | الحافظ هو خطأ إنما هو عن الليث بن سعد عن يعقوب أبي | يوسف ~~عن أبي حنيفة ، رواه شيخ مجهول عن الثوري عن موسى | متصلا فقال له عبد ~~العزيز بن خالد المكي قال أبو عبد الله | وقد روي هذا الحديث كافة أصحاب ~~الثوري من الثقات والأئمة عن | الثوري فأرسلوه عن آخرهم وروى هذا الحديث ~~منظور بن المعتمر | وسعد بن الحجاج وزائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة ~~وإسرائيل بن | يونس ، وقيس بن الربيع ، وشريك بن عبد الله النخعي وأبو إسحق ~~| الفزاري وجرير بن عبد الحميد ms198 وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة | PageV02P111 ~~| فأرسلوه كما أرسله الثوري . # والدليل على ما ذكرنا من وهن هذا الخبر ما أخبرنا الحاكم | أبو عبد الله ~~وذكر إسناده عن جابر قال : ' كنا نقرأ في الظهر والعصر | خلف الإمام في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين | بفاتحة الكتاب ' قال ~~أبو عبد الله حديث صحيح لست أعرف له علة | بوجه وهو حديث مسند فإن الصحابي ~~إذا قال كنا نفعل كذا وأمرنا | بكذا ونهينا عن كذا وكنا نتحدث فإني لا أعلم ~~بين أهل النقل خلافا | فيه أنه مسند فقد بطل بهذا جميع هذه الروايات عن ~~جابر ورجع | الحديث إلى المرسل الذي ذكرنا وذلك المرسل يعارضه مثله ( والله ~~| أعلم ) / أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق الفقيه ، | ~~وذكر إسناده عن أبي قلابة عن ابن أبي عائشة . قال البيهقي : هو | محمد عمن ~~شهد ذلك قال [ $ ] فلما قضى صلاته قال ' تقرأون والإمام | يقرأ ؟ قالوا : ~~إننا لنفعل قال : ' فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم في نفسه | أم الكتاب ' ، ~~قال الحاكم أبو عبد الله : هكذا وجدته في كتابي عن | PageV02P112 | الشيخ ~~أبي بكر وليس في إسناده إلا ثقة وثبت . # والرواية الثانية لهذا الخبر الواهي عن ابن عمر عن عثمان بن | سعد القرشي ~~عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ' من صلى وراء | إمام فإن قراءة الإمام ~~له قراءة ' قال أبو عبد الله : عثمان بن عبد الله | الذي زعم أنه قرشي هذا ~~كذاب وقح ظاهر الكذب ، وروي عن | خارجة بن مصعب عن أيوب بن نافع عن ابن عمر ~~مرفوعا ' من كان له | إمام فقراءة الإمام له قراءة ' . قال يحيى بن معاذ : ~~' خارجة بن | مصعب ليس هو بشيء ' ومما يدل على ضعف سند هذا الحديث أن | ~~مالك بن أنس روى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر فيما يجهر فيه | الإمام هذا ~~الخبر موقوفا ، ورواه سويد بن سعيد أبو محمد وكان | البخاري يضعف أمره جدا ~~وروى المنكدر سمعت أبا عبد الرحمن | التميمي يقول هو ذا أستخير الله أن ms199 ~~أضرب على حديث سويد كله | من أجل هذا الحديث الواحد في القراءة خلف الإمام ~~. هذا رواه | PageV02P113 | الناس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~موقوف فأتى به | سويد مرفوعا ورواه أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع القاضي ~~| المروزي عن الفضل بن عطية قال أبو عبد الله : هذا كذب | باطل ، أبو عصمة ~~: كذاب ، وروي عن أبي عمار المروزي قيل لأبي | عصمة : من أين لك عن عكرمة ~~عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة | سورة فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا ~~عن القرآن واشتغلوا بفقه | أبي حنيفة ومغازي ابن إسحق فوضعت هذا الحديث ~~حسنه وروى | حديثا عن أبي هريرة مرفوعا ' نهى أن يقطع الخبز بالسكين وقال : ~~| أكرموا الخبز فإن الله أكرمه ' حديث موضوع وله أخوات كثيرة | وروي عن ~~محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه وهو متروك لا يحل | PageV02P114 | الاحتجاج ~~به . # قال أبو عبد الله وقد ذكر حديثا وضعوه على أبي حنيفة عن نافع | عن ابن ~~عمر في هذا الباب مرفوعا ' نهى عن القراءة خلف الإمام ' . | وذكر إسناده ثم ~~قال وأنا أتعجب من مسلم يستحل أن يضع على إمامه | مثل هذا الكذب الصراح ~~ولسنا نعرف محمد بن الحسن الهمذاني | ولا محمد بن عبد الرحمن ولا القاسم بن ~~عبد الواحد ولا بكر بن | حمزة ، وأبو حنيفة برئ من هذه الرواية الموضوعة ، ~~فإن روايته | عن نافع أحاديث معدودة لا يخفى على أهل النقل وقد عيب نقله | ~~الرواية عن نافع ولو كان لمثل هذا الخبر أصل عن أصحاب أبي حنيفة | متى ~~كانوا يتعلقون بالمرسل الذي رووه عن موسى بن أبي عائشة | وروي من وجه آخر ~~أوهى من هذا عن ابن عمر مرفوعا ' سئل عن | القراءة خلف الإمام قال : الإمام ~~يقرأ ' وهذا باطل بهذا الإسناد | PageV02P115 | والحمل فيه على أبي جعفر ~~محمد بن عبد الله الماستيني مع أنه لا | حجة فيه لأنه لم يقل ' والمأموم لا ~~يقرأ ' وقد روينا عن ابن عمر عن | النبي [ $ ] ما يعارض جميع هذه الروايات ~~ويدافعها ، وروي عنه أيضا ms200 | من قوله وفعله رضي الله عنه . # والرواية الثالثة لهذا الحديث الواهي عن علي بن أبي طالب | رضي الله عنه ~~' أن رجلا سأل النبي [ $ ] أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟ | قال : بلى أنصت ؟ ~~قال أبو عبد الله : هذا خبر في إسناده وسنده | وهم من أوجه منها : أن ~~المحتج به قد أقر أن صوابه من علي | رضي الله عنه موقوف ثم نظرنا فلم نجد ~~له راويا غير الحارث بن | عبد الله الهمذاني وروي عن الشعبي أنه قال : كان ~~الحارث من | الكذابين ثم نظرنا فإذا راوي هذا الخبر عن الشعبي أبو سهل | ~~محمد بن سالم وشأنه عند أئمة العلم قريب من شأن الحارث ثم | نظرنا فإذا ~~راوي هذا الخبر عن محمد بن سالم : قيس بن الربيع وشأنه | PageV02P116 | ~~يقرب من شأن صاحبه وقد روينا عن علي رضي الله عنه ضد | هذا ، وأما الموقوف ~~الذي روي عن علي رضي الله عنه فإنما روي | بأسانيد واهية لا يصح شيء من ذلك ~~فقد صح عن علي رضي الله عنه | ' أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام ' وذكر ~~عن الزهري عن | عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال ' اقرأ في ~~صلاة | الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ' رواة هذا الحديث | ~~كلهم عن آخرهم ثقات محتج بهم في الصحيح . # والرواية الرابعة : لهذا الخبر الواهي عن عبد الله بن مسعود | رضي الله ~~عنه مسندا وموقوفا أما المسند فروي عنه / قال صلى بنا | رسول الله [ # | ] فلما سلم ' قال أيكم قرأ خلفي فقال رجل أنا يا | رسول الله فقال : ما ~~لي أنازع القرآن إذا صلى أحدكم خلف الإمام | فلينصت فإن قراءته له قراءة ~~وصلاته له صلاة ' قال أبو عبد الله : | ' هذا حديث لم يكتبه إلا عن هذا ~~الشيخ بهذا الإسناد ولا سمعنا أحدا | من فقهاء أهل الكوفة ذكره في هذا ~~الباب ، ولو ثبت مثل هذا عن | الثوري عن مغيرة لكان لا يخفى على أئمة ~~الكوفة ، وأحمد بن | محمد بن العجلاني هذا لا نعرفه ولم نسمع بذكره إلا في ~~هذا ms201 الخبر | PageV02P117 | وأنما الخبر المروي عن عبد الله بن مسعود عن ~~النبي [ # ] أنه قال : | ' اخلطتم على القرآن ' في الجهر بالقراءة خلفه ، فأما ~~الموقوف فيما | روي أنه : استغنى في القراءة خلف الإمام قال : أنصت للقرآن ~~كما | أمرت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام ' . قال أبو | عبد الله ~~: فقال هذا الفتوى من ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو في | الجهر خلف ~~الإمام ويأمر بالقراءة خلف الإمام لا في ترك القراءة أصلا | والدليل على ~~ذلك أن عبد الله رضي الله عنه كان يقرأ خلف الإمام | ويأمر بالقراءة خلف ~~الإمام . # والرواية الخامسة : لهذا الخبر الواهي عن أبي سعيد الخدري | رضي الله عنه ~~رواه الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدي عن | أبي سعيد مرفوعا ' من صلى خلف ~~إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ' | PageV02P118 | قال الحاكم أبو عبد الله ~~: هذا خبر في إسناده ومتنه نظر وذلك أن | الربيع بن بدر ليس ممن يجوز ~~الاحتجاج بخبره سئل عنه ابن | معين : فقال كان ضعيفا ؟ قال أبو عبد الله ؟ ~~فإن سلم هذا الخبر | من عليله ابن بدر فإني ما أراه يسلم من أبي هارون ~~العبدي . قال | أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أبو هارون العبدي ~~متروك | الحديث ، قال البخاري عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي كذاب | ~~مفتري . سمعت سعيد بن عامر يقول : مسكين أبو هارون | العبدي والدليل على ~~وهن هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي سعيد | أنه قال ' أمرنا رسول الله [ $ ] ~~أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ' | بإسناد صحيح وروي عنه أنه أفتى بذلك عن ~~أبي نضرة قال : سألت | أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال : اقرأ ~~بفاتحة | الكتاب . # والرواية السادسة : لهذا الخبر الواهي عن أبي هريرة رضي الله | ~~PageV02P119 | عنه رواه إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن ~~| أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' | ~~قال أبو عبد الله : وهذا حديث موضوع على سهل ، وأبو يحيى | التيمي ممن لا ~~أشك في ضعفه ولا أعلم خلافا ms202 بين أئمة أهل النقل في | ترك حديثه وهب أن هذا ~~الخبر يسلم من أبي يحيى التيمي ، فمن | محمد بن عباد المزني من بين خلق ~~الله فينفرد بمثل هذا الخبر | المنكر عن أبي يحيى التيمي . # والرواية الصحيحة الواضحة عن أبي هريرة عن رسول الله [ # | ] | بخلاف هذا أكثر وأشهر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع ، | وروى ~~خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد | المقبري عن أبي هريرة ~~قال : قال رسول الله [ # ] : ' كل صلاة لا يقرأ | فيها بأم القرآن فهي خداج إلا صلاة خلف إمام ' ~~قال الشيخ أبو | PageV02P120 | بكر بن إسحاق : هذا خبر فيه نظر لا يثبته ~~أهل المعرفة بالحديث | قالوا أخطأ فيه خالد وقلب متن الحديث وجعل قوله أنى ~~أكون أحيانا | خلف الإمام فقال : ' إلا خلف الإمام سهوا منه ' والدليل على ~~خطأه | وقلب متن الحديث ما أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا داود حدثنا | شعبة ~~عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال ' كل صلاة لا يقرأ | فيها بفاتحة ~~الكتاب فهي خداج فقلت : فإن كان خلف إمام فقال : | اقرأ في نفسك ' قال ~~الحاكم أبو عبد الله رحم الله شيخنا أبا بكر | فلقد وفق لانتزاع علة هذا ~~الخبر وذكر موضع الوهم فيه إلا أن الوهم | عندي من عبد الرحمن بن إسحاق ~~فإنه به أليق وخالد ثبت مأمون | ومحال أن يعاود الراوي أبا هريرة في روايته ~~عن رسول الله [ # | ] | فقال : ' إني أكون أحيانا وراء الإمام فيقول اقرأ بها في نفسك يا | ~~فارسي ' ثم يكون عنده خلافه عن رسول الله [ # ] عن ابن أبي | شيبة سألت يحيى بن معين : عن عبد الرحمن بن إسحاق فقال | ~~كان ضعيفا وهو ابن أخت النعمان بن سعد ، وقال البخاري : | PageV02P121 | ~~عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي عن أبيه ، قال | أحمد بن ~~حنبل : هو منكر الحديث وروي عن محمد بن عجلان | عن زيد بن أسلم ، ومصعب بن ~~شرحبيل عن أبي صالح عن أبي | هريرة عن النبي [ $ ] قال : ' إنما الإمام ~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ms203 | كبر فكبروا فذكر الحديث . وقال فيه ' ~~وإذا قرأ فأنصتوا ' قال أبو | عبد الله : هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف ~~أعرفه بين أهل النقل | فيه . # والدليل الأول على وهنه : أن أصحاب أبي هريرة الأنجم الزهر قد | رووا هذا ~~الخبر عنه فلم يذكر واحد منهم هذه اللفظة فإن قيل إن زيد بن | أسلم عندكم ~~ثقة مأمون بلا خلاف والزيادة من الثقة مقبولة يقال إن | الزيادة مقبولة من ~~الثقة إذا تفرد بها عنه ثقة مثله وهذه الزيادة إنما تفرد بها | عن زيد بن ~~أسلم ، محمد بن عجلان وإنما أسقط حديثه من الصحيح | لسوء حفظه فإن قيل أن ~~محمد بن عجلان وإن لم يخرج في الصحيح | يعني محتجا به فإنه ليس ممن يرمى ~~بجرح أو ممن يترك حديثه وقد | PageV02P122 | روى عنه مالك بن أنس وأجمعت ~~أئمتكم أن مالكا لم يرو إلا عن | ثقة . يقال : إن في رواية هذا الخبر عن ~~محمد بن عجلان أيضا نظر | فقد رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان : فلم يذكر ~~فيه هذه اللفظة | ثم روي بإسناد عن يحيى بن معين في حديث ابن عجلان ، ' إذا ~~قرأ | فأنصتوا ' قال ليس بشيء قال أبو عبد الله : فإن قيل أن يحيى بن | ~~العلاء الرازي ابن العلاء يتفرد عن الثقات بأحاديث مقلوبة ، وقد | خرجه ~~وكيع بن الجراح وهو الذي يروي حديث كان ' إذا اكتحل | جعل في كل عين ثنتين ~~وواحدة بينهما ' فمتابعة من يكون هذه | حاله لا تؤيد الحديث بل تزيده وهنا ~~فإن من استحل رواية المنكر | والتفرد به أحرى أن يستحل السرقة من غيره ~~ورواه عمر بن | هارون وهو ضعيف عن خارجة بن مصعب ، وليس بالمقوي عن | زيد ~~بن أسلم ولا يصح ، ثم يحمل هذا على الجهر بالقراءة والكلام | في الصلاة ~~وذكر في تفسير الآية عن أبي هريرة وقتادة ومعاوية بن | قرة ما يؤيد قوله ~~هذا ورويت هذه اللفظة في حديث عن الثوري عن | سليمان التيمي عن قتادة عن ~~يونس بن جبير عن حطان بن | PageV02P123 | عبد الله : قال : ' صلينا مع أبي ms204 ~~موسى العشاء ' فذكره بطوله وفيه | ' وإذا قرأ فأنصتوا ' وهكذا رواه جرير عن ~~سليمان التيمي ، قال أبو | عبد الله : سمعت أبا علي الحافظ خالف سليمان ~~التيمي أصحاب أبي | قتادة كلهم في هذا الحديث في موضعين قوله ( وإذا قرأ ~~فأنصتوا ) وصلى | بنا أبو موسى صلاة العتمة وهو عندي وهم منه والمحفوظ عن ~~قتادة | حديث هشام الدستوائي وهمام وسعيد بن أبي عروبه ومعمر بن راشد | ~~وأبو عوانة ، والحجاج بن الحجاج ، قال أبو عبد الله : أن أبا المعتمر | ~~سليمان التيمي رحمه الله أحد أئمة أهل البصرة إتقانا وورعا وهو قريب | من ~~قتادة في الإسناد والمتن ورواية الأقران بعضهم عن بعض يرتفع | فيها الوهم ~~قال فإن من العادة أن المستفيد المبتدئ بضبط الخبر عن | العالم بخلاف ما ~~يضبطه من هو مثله من أقرانه في المذاكرة ، وقد وجدنا | كافة الثقات ~~المشهورين من أصحاب قتادة بالرواية عنه وملازمته وحفظ | حديثه والتمييز بين ~~ما دلس فيه وما سمع من شيوخه قد خالفوا سليمان | التيمي في ذكره هذه اللفظة ~~مثل شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وأبي | هلال الراسبي وعمر بن إبراهيم ~~وأبان بن يزيد وغيرهم كما ذكره أبو | PageV02P124 | علي ، فإن قيل قد تابعه ~~عمر بن عامر وابن أبي عروبة عن قتادة ، | وذكر حديثهما عن قتادة بإسناده عن ~~أبي موسى مرفوعا ' إذا كبر الإمام | فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ' قلنا رواه ~~سالم بن نوح وهو وهم منه | فقد رواه يزيد بن زريع وعبده بن سليمان وابن ~~عليه ومروان بن | معاوية وأبو أسامة وغيرهم من الحفاظ عن ابن أبي عروبة دون ~~| هذه الزيادة ، قال أبو عبد الله : سمعت أبا علي الحافظ يقول ولنا رواية | ~~سالم بن نوح فإنه أخطأ على عمر بن عامر كما أخطأ على ابن أبي | عروبة لأن ~~حديث سعيد رواه يحيى بن سعيدة ويزيد بن زريع | وإسماعيل بن عليه وابن أبي ~~عدي وغيرهم فإذا جاؤوها فسالم بن | نوح دونهم قال علي بن عمر : سالم بن نوح ~~ليس بالقوي ثم قد | روي عن سالم بن نوح عن ابن عامر ms205 بطوله دون ذكر هذه ~~الزيادة ثم | إنه يستمع له وينصت ويقرأ لنفسه بدليل ما روي عن عبادة بن ~~الصامت | PageV02P125 | قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا صلاة لمن لم يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب | خلف الإمام ' قال البيهقي : / هذا وجدته في كتابي ~~ورواته ثقات | وكذلك رواه محمد بن صالح بن هاني وأبو إسحق إبراهيم بن | ~~محمد بن يحيى وأبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي قال أبو | الطيب لمحمد بن ~~سليمان خلف الإمام ، قال خلف الإمام . # والرواية السابعة : لهذا الخبر الواهي . ما روى محمد بن حميد | حدثنا ~~سلمة بن الفضل عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى | عن عمران بن حصين ~~مرفوعا كان ينهى عن القراءة خلف الإمام قال | PageV02P126 | أبو زرعة : ~~ومحمد بن مسلم ابن واره صح عندنا أن محمد بن | حميد يكذب وقال ابن معين : ~~مجالد والحجاج بن أرطأة لا يحتج | بحديثهما ، قال ابن صاعدة النهي عن ~~القراءة خلف الإمام تفرد | بروايته حجاج عن قتادة وقد رواه شعبة وسعيد ~~ومعمر وإسماعيل بن | مسلم وحجاج بن حجاج وأيوب بن مسكين وهمام وأبان وسعيد ~~بن | بشير كلهم لم يذكروا ما تفرد به الحجاج بل قد قال شعبة سألت | قتادة ~~فقلت كأنه كرهه ، قال لو كرهه لنهى عنه وروي عن شعبة | عن قتادة سمع زرارة ~~عن عمران بن حصين أن رسول الله [ # | ] صلى | بأصحابه الظهر فقال : ' أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ' فقال | ~~رجل : أنا فقال رسول الله [ # ] : ' قد عرفت أن رجلا خالجنيها ' | قال شعبة : قلت لعبادة كأنه كرهه ~~فقال : لو كرهه لنهى عنه | والدليل الواضح على وهن هذا الخبر ، ما روي عن ~~عمران بن | حصين قال : ' لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا ' | ~~وعنه قال : لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة | الكتاب وراء ~~الإمام وغير الإمام ' . | PageV02P127 # الثامنة : لهذا الخبر الواهي ما روي بإسناد واه عن إسماعيل بن | الفضل ~~أبي علي عن عيسى بن جعفر عن الثوري بإسناده عن بلال | قال : ' أمرني رسول ~~الله [ # | ] أن لا أقرأ خلف الإمام ' ، قال أبو ms206 | عبد الله : وهذا خبر من النوع ~~الذي يقول أنه لا يسوى سماعه ، فلو | صح مثله عن الثوري لما خفي ولما وقع ~~الخلاف في صحته فنقول | وبالله التوفيق أن عيسى بن جعفر قاضي الري ثقة ثبت ~~لا يحتمل هذا | الدنس فالراوي عنه لا يخلو من وجهين : إما أن يكون صدوقا ~~دخل له | حديث في حديث أو كذابا وضع هذا الحديث على عيسى بن جعفر | فإن ~~عيسى شيخ قديم لم يدركه إسماعيل بن الفضل ، وإسماعيل هو | أخو عبد الصمد بن ~~الفضل البلخي وهذا الوهم من الرجل الذي | أسقط ذكره ومن الراوي عن إسماعيل ~~إن لم يكن عبد من عباد الله | أحسب في وصفه نعوذ بالله من الجهل فإن لم يكن ~~الراوي صدوقا فإنه | أراد بإسناده عن بلال عن النبي [ # ] في المسح على الخفين وإن كان | غير ذلك فإنه موضوع لا يحمل ذكره ولا ~~يسوى الكلام عليه . # والرواية التاسعة : لهذا الخبر حديث أنس رضي الله عنه . رواه | يوسف بن ~~عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن | PageV02P128 | أبي قلابة عنه ~~مرفوعا ' أتقرأون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا فسألهم ثلاثا | فقالوا : إنا لنفعل ~~: قال : فلا تفعلوا ' ورواه الحسن بن زريق | عن رجاء بن أبي رجاء عن أبي ~~توبة عن عبيد الله بن عمرو ، | وقال فيه ' من كان له إمام فقراءة الإمام له ~~قراءة ' . ورواه | عبد الله بن محمد بن يعقوب عن الحسن بن سهل البصري عن | ~~فطر بن صالح عن شعبة عن قتادة ، عن أنس مرفوعا | PageV02P129 | أيضا ، أما ~~حديث يوسف بن عدي فإنه قصر به وأسقط لفظه من | الخبر ، وقد ذكرها غيره وذكر ~~عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن | عبد الله بن جعفر الرقي بإسناده الأول ~~وذكر معناه وزاد فلا تفعلوا | عن عبيد الله ، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ~~في نفسه . وأما حديث | ابن زريق ، قال أبو عبد الله : الحسين بن زريق ورجاء ~~بن أبي | رجاء لا نعرفهما بعدالة ولا جرح ، وقد خالفا كل من روى هذا | ~~الخبر وروياه على ضد ما روى الثقات عن ms207 أيوب فوجب بذلك إسقاط | خبرهما لأنه ~~منكر شاذ فخالف الرواية الأثبات وهذا الخبر مرسل في | الأصل عند أبي قلابة ~~، واختلف الناس عليه فرواه عبيد الله بن عمرو | الرقي عن أيوب عن أبي قلابة ~~عن أنس كما تقدم ورواه حماد بن زياد | وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن سلمة ، ~~وسفيان بن عيينة | وإسماعيل بن عليه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا . وأما ~~حديث | PageV02P130 | عبد الله بن محمد بن يعقوب فإنه كذاب لا يحتج به وأما ~~| الحسن بن سهيل ، وقطن بن صالح : فإني رأيت الحاكم لا يقف | على أمرهما ~~وقد روينا عن أنس أنه / ' كان يأمر بالقراءة خلف | الإمام ' وذكر إسناده ~~فيه . # والرواية العاشرة لهذا الخبر الواهي عن عبد الله بن عباس مرفوعا | ' ~~يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر ' وفي رواية ' خافت أو قرأ ' قال | أبو ~~موسى الأنصاري قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله في حديث ابن | عباس هذا في ~~القراءة فقال هذا منكر ورواه عاصم بن عبد العزيز ، | قال علي بن عمر : ليس ~~بالقوي قال أبو عبد الله : عاصم بن | عبد العزيز بن عاصم أبو عبد العزيز ~~الأشجعي الغالب على حديثه | الوهم والخطأ ، ورواه علي بن كيسان شيخ مجهول ~~ولا يحتج | بحديث المجهولين وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : ' اقرأ خلف | ~~PageV02P131 | الإمام بفاتحة الكتاب ' وهو إسناد صحيح . # والرواية الحادية عشر : لهذا الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه | رواه ، ~~العباس بن محمد الدوري ، عن زيد بن الحباب عن معاوية بن | صالح ، عن أبي ~~الزاهرية عن كثير عن أبي الدرداء ، قال سئل | رسول الله [ # | ] أفي الصلاة قراءة ؟ قال : نعم فقال رجل وجبت وكنت | أدنى القوم إليه ~~فقال : وذكر رسول الله [ # ] : ' ما أرى الرجل إذا أم | القوم إلا قد كفاهم ' قال أبو عبد الله : في ~~متن هذا الخبر وهم من | الراوي في قوله : ' ما أرى الإمام ' فإنه من قول ~~أبي الدرداء وزيد بن | الحباب حدث بهذا الحديث مرتين حفظ مرة هذه اللفظة عن ~~أبي | الدرداء ، ووهم في رفعه مرة هكذا . رواه الفضل ms208 بن أبي حسان | ومحمد ~~بن أشكاب عن زيد من قول أبي الدرداء وكذلك رواه | PageV02P132 | عبد الرحمن ~~بن مهدي الإمام عن محمد بن صالح وذكر إسناده | فذكره بمعناه وقال فيه ، ~~فقال رجل : وجبت ، وجبت ، فقال أبو | الدرداء ' ما أرى الإمام إذا أم القوم ~~إلا قد كفاهم ' قال يحيى بن | معين : عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين في ~~الحديث ، وقد تابعه | على ذلك عن معاوية عبد الله بن وهب قال البيهقي رحمه ~~الله : وقد | روي من وجه آخر وذكر إسناده عن معاوية بن يحيى الصدفي بمعنى | ~~الأول مرفوعا ثم قال : معاوية بن يحيى لا يحتج به وقد روينا عن | أبي ~~الدرداء ما يخالفه قال ' لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأ | بفاتحة ~~الكتاب ' . # والرواية الثانية عشرة لهذا الخبر الواهي : رواه عن محمد بن | إسحق ~~الأندلسي قال : هو العكاشي عن مالك بن أنس عن | PageV02P133 | يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن ابن المسيب عن النواس بن | سمعان . وذكر حديثا مرفوعا وفيه قال ~~' فلا تفعل من كان له إمام | فقراءة الإمام له قراءة ' قال : ومحمد بن ~~إسحاق هذا كذاب يضع | الحديث على الأوزاعي وغيره من الأئمة لا يحل ذكره إلا ~~على | سبيل القدح فيه وروي عن أبي حاتم الرازي إسناده عن جابر | قال : قال ~~رسول الله [ # | ] ' الإمام ضامن فما يصنع فاصنعوا ' قال | أبو حاتم هذا صحيح لمن قال ~~بالقراءة خلف الإمام وروي عن | نفر من أصحاب رسول الله [ # ] منهم خوات بن جبير ' لا صلاة | إلا بقراءة ولو بأم القرآن ' وعن أبي ~~هريرة وعائشة ' أنهما كانا | يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر ~~في الأوليين بفاتحة | الكتاب وشيء من القرآن ' . وكانت عائشة تقول ' يقرأ ~~في | PageV02P134 | الأخريين بفاتحة الكتاب ' ورويت القراءة خلف الإمام عن ~~| هشام بن عامر وعن عبد الله بن مغفل وأما حديث الزهري | عن ابن أكيمة ~~الليثي عن أبي هريرة وذكر قرائتهم مع | رسول الله [ # | ] في الصلاة وأن رسول الله [ # ] قال ' إني أقول ما لي | أنازع القرآن ' ، قال : فانتهى الناس عن ~~القراءة مع رسول الله ms209 [ # | ] | فيما جهر فيه رسول الله [ # ] بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك | من رسول الله [ # | ] ، وإلى هذا ذهب الشافعي رضي الله عنه في | القديم ثم رجع عنه في ~~الجديد فأوجب القراءة خلف الإمام فيما | جهر فيه الإمام وأسر . وابن أكيمة ~~مجهول وقوله فانتهى الناس | عن القراءة فيما جهر فيه قال : الزهري رواه ~~الأوزاعي فميزه من | قول أبي هريرة وجعله من قول الزهري والذي يدل على صحة ~~| PageV02P135 | ذلك أنا قد روينا عن أبي هريرة أنه كان يأمر بالقراءة خلف ~~/ الإمام | فيما جهر وأسر وروينا عن عبادة بن الصامت في مثل القصة التي | ~~رواها ابن أكيمة بيان ما نهى عنه رسول الله [ # ] من القراءة وما أمر | به منها فقال ' لا تفعلوا ' يعني الجهر وما زاد ~~على الفاتحة ؟ وليقرأ | بفاتحة الكتاب لأنه لا صلاة إلا بها ' قال وقد مضى ~~حديثه | وشواهده وذكرنا سائر شواهده في كتاب القراءة خلف الإمام وبالله | ~~التوفيق . | # | مسألة ( 86 ) : # ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية وقال أبو | حنيفة : ~~يكره القنوت فيها ، عن أبي هريرة أن النبي [ # | ] ' لما رفع | رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : اللهم أنج الوليد ~~بن | PageV02P136 | الوليد ' الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وروي ~~عن | أبي سلمة عنه أنه قال ' والله لأنا أقربكم بصلاة رسول الله [ # ] ، وكان | أبو هريرة ' يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعدما يقول ~~| سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ' وعند البخاري | ومسلم ~~عن محمد عن أنس ' أنه سئل هل قنت النبي [ # | ] في صلاة | الصبح ؟ فقال : نعم ، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع ، ~~قال : بعد | الركوع ' وعند مسلم عن البراء أن النبي [ # ] ' كان يقنت في الصبح | والمغرب ' وعنده عن خفاف بن إيماء بن رحضه ~~الغفاري قال : | قال رسول الله [ # | ] في صلاة الصبح ' اللهم العن بني لحيان ' | الحديث وروي عن الربيع بن ~~أنس عن أنس قال : ' ما زال | رسول الله [ # ] يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ' . قال أبو | PageV02P137 | عبد ~~الله الحاكم : هذا حديث صحيح فإن رواته كلهم ms210 ثقات ، وقال | أبو حاتم وأبو ~~زرعه ، عن الربيع صدوق ثقة وروي عن علي وابن | عباس وابن عمر وابن مسعود ~~وجابر بن عبد الله وعمار وحذيفة بن | أسيد الغفاري وعائشة بنت الصديق رضي ~~الله عنهم ' أن النبي [ # | ] | قنت في صلاة الصبح ' ، وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن | ~~الخطاب وعثمان وعلي وأبي هريرة والبراء رضي الله عنهم وذكر | بعض أسانيد ~~ذلك ثم قال ودليلهم في المسألة حديث أبي عاصم | الأحول قال : ' سألت أنسا ~~عن القنوت قبل الركوع قال : إنما قنت | رسول الله [ # ] شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم | القراء ' رواه ~~مسلم في الصحيح ورواه قتادة عن أنس أن | PageV02P138 | رسول الله [ $ ] ' ~~قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم | تركه ' . # قلنا هذا حديث لا شك بصحته إلا أنه [ # | ] ترك الدعاء عليهم | واللعن ولم يترك القنوت أصلا أو تركه في سائر ~~الصلوات دون صلاة | الصبح بدليل ما روينا عن أنس في أخباره عن دوام فعله [ # ] ذلك إلى | أن فارق الدنيا ، وروينا عن الخلفاء الراشدين ثم عن أبي ~~هريرة | والبراء أنهم قنتوا في صلاة الصبح ، ولو كان متروكا لما بقوا . | ~~وروي أنه كان يقنت فيدعو لعباس وسلمه والوليد ، وعلى مضر | فأنزل الله عز ~~وجل ^ ( ليس لك من الأمر شيء ) ^ . وعند مسلم عن | أنس أنها إنما نزلت حين ~~قال [ $ ] يوم أحد ' كيف يفلح قوم شجوا | نبيهم فكسروا رباعيته وهو يدعوهم ~~إلى الله ' . # وفي الصحيح عن ابن عمر قال ' صلى رسول الله [ # | ] صلاة | PageV02P139 | الصبح يوم أحد فلما رفع رأسه من الركعة الثانية ~~قال سمع الله لمن | حمده قال : اللهم العن فذكر جماعة من الكفار فنزلت ^ ( ~~ليس لك من | الأمر شيء ) ^ وقتل أهل بئر معونة إنما كان بعد أحد ، فلو | ~~كانت الآية ناسخة للقنوت لم يعد إليه بعد النسخ والله أعلم ، وروى | بشر بن ~~حرب الندبي قال ' سمعت ابن عمر يقول : ' أرأيتم قيامكم | بعد فراغ القارئ ~~من السورة هذا القنوت والله إنها لبدعة ما فعله | رسول الله [ # ] إلا شهرا واحدا ثم ms211 تركه ' . بشر بن حرب متروك | الحديث ، والصحيح عن ~~ابن عمر ما رواه أبو الشعثاء وأبو | الأسود وأبو مجلز أنه كان لا يرى ~~القنوت ، وقال ما أحفظه ، عن | PageV02P140 | أحد من أصحابنا قال : وهذه ~~سنة خفيت على ابن عمر كما خفي | بعض السنن على بعض الصحابة وحفظها غيرهم ~~والقول في ذلك قول | من يثبت ويحفظ لا قول من لا يحفظه وإن صح ما روى بشر ~~فلا | حجة فيه لأنه أنكر القنوت قبل الركوع ومذهبنا بخلافه . # وروي في ذلك أيضا عن أبي مالك الأشجعي وهو مما ذكرنا | أن الحاكم لقول من ~~يسمع دون من لا يعلم / وأصل قولنا وقولهم أن | طارق بن أشيم الأشجعي وغيره ~~وإن كان قد صحب النبي [ # | ] ، | لم يعلم سنة عملها غيره فعليه وعلى جميع المسلمين قبوله فهذا ~~خليفة | رسول الله [ # ] على أمته من بعده لم يسمع من النبي [ # | ] في ميراث | الجدة حتى أخبره المغيرة بذلك عن النبي [ # ] فقبله وقضى به فكيف | طارق بن أشيم فإن استدلوا بما روى محمد بن يعلى ~~عن عنبسة بن | PageV02P141 | عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم ~~سلمة مرفوعا | ' نهى عن القنوت في صلاة الصبح ' . قال أبو عبد الله : هذا ~~حديث | باطل من أوجه منها أن محمد بن يعلى وعنبسة وابن نافع غير محتج | ~~بحديث واحد منهم ، ومنها أن نافعا لم يسمع من أم سلمه ، وقد | صحت الرواية ~~أن رسول الله [ # | ] قنت في صلاة الصبح ، وقال على | ابن عمر في بمعناه ، وقال : وقال ~~هياج : عن عنبسة عن ابن | نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي [ # ] بهذا . وصفيه | لم تدرك النبي [ # | ] قال ابن معين عبد الله بن نافع ضعيف وإن | استدلوا بما روي عن ابن ~~مسعود في إنكار القنوت عن | PageV02P142 | رسول الله [ # ] . قال أبو عبد الله : هذا حديث ينفرد به محمد بن | جابر السحيمي متروك ~~الحديث بمره ، وقد صح عن ابن مسعود | رضي الله عنه خلاف هذا وإن استدلوا ~~بما روي عن سعيد بن جبير | عن ابن عباس بأنه ms212 بدعة فإنه لا يثبت وعبد الله ~~بن ميسرة راويه يقال | له أبو ليلى ويقال أبو إسحاق الكوفي ، ويقال أبو عبد ~~الجليل وهو | ضعيف جدا لا يحل الاحتجاج به والدليل على بطلان هذا أنا قد | ~~روينا عن ابن عباس بخلاف هذا . | # | مسألة ( 87 ) : # والمختار من التشهد قول التحيات المباركات الصلوات | الطيبات لله . كذا ~~رواه ابن عباس . وقال أبو حنيفة : المختار قوله | ' التحيات لله والصلوات ' ~~كذا رواه ابن مسعود رضي الله عنهم عن | PageV02P143 | سعيد بن جبير وطاوس ~~عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله [ # | ] | يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول : ' التحيات المباركات ~~| الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، | ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد | أن ~~محمدا رسول الله ' أخرجه مسلم في الصحيح . وفي حديث ابن | مسعود ذكر ما ~~كانوا يقولون ؛ قال : فسمعنا رسول الله [ # ] فقال : | ' إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات ~~لله | والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، | ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح | في ~~السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده | ورسوله ثم ~~يتخير بعد من الدعاء ما شاء ' ، أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح . # فأقول وبالله التوفيق وإن أصحابنا رضي الله عنهم أخرجوا | معاني حسانا ~~لاختيار إمامنا الشافعي رضي الله عنه تشهد ابن عباس | والذي عندي أنه إنما ~~اختاره لأن إسناده إسناد حجازي وإسناد حديث | عبد الله إسناد كوفي ومهما ~~وجد أئمتنا المتقدمون من أهل المدينة | للحديث طريقا بالحجاز فلا يحتجون ~~بحديث يكون مخرجه من | الكوفة . أخبرنا بصحة ذلك أبو عبد الله وذكر إسناده ~~إلى يونس بن | عبد الأعلى قال لي الشافعي : ما أتاك من ها هنا - وأشار إلى ~~الطرق - | PageV02P144 | لا يكون ههنا - وأشار إلى الحجاز أو إلى المدينة - ~~فلا نعتد به ، وعنه | قال : قال الشافعي في شيء ناظرته فيه : والله ما أقول ~~لك إلا نصحا | إذا وجدت أهل ms213 المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك شك أنه حق | ~~وكلما جاءك وإن صح وقوي كل القوة لم تجد له بالمدينة أصلا فإنه | ضعف ولا ~~تعبأ به ولا تلتفت إليه . # وهذا إنما قاله الشافعي رضي الله عنه لما علم من مذهب أهل | الكوفة في ~~أخذهم الحديث عن كل ضرب التدليس لما لم يسمعوا | أو سمعوا من مجهول أو ~~مطعون فيه وهذا أبو إسحق السبيعي يقول | ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد ~~الرحمن بن الأسود عن أبيه ، وهذا | إبراهيم النخعي يقول قال عبد الله في ~~أحاديث سمعها من أقوام | مجهولين وكذلك الأعمش فمن بعدهم وذكر من ذلك طرقا ~~ثم قال | فاستحب الشافعي رحمه الله الرجوع إلى حديث يكون مخرجه الحجاز | ~~ومجانبة أحاديث أهل الكوفة لما خاف من مذهبهم في التدليس | والله أعلم / ~~وقد رجع الشافعي رحمه الله إلى قبول رواية الثقات من | أهل الحجاز ومن أهل ~~العراق مع ترجيح رواية أهل الحجاز في موضع | آخر ، وجوز الشافعي رضي الله ~~عنه الإتيان بكل تشهد روي عن | النبي [ # | ] وأشاد إلى رواية ابن مسعود وأبي موسى وجابر وذكر تشهد | عمر وابن ~~عباس وعائشة رضي الله عنهم واختار رواية ابن عباس لأنه | أكملها وفيه زيادة ~~المباركات والله أعلم . | PageV02P145 | # مسألة ( 88 ) : $ # لم يذكرها الإمام ، وما جاز للإمام أن يدعو في غير الصلاة | جاز له أن ~~يدعو به في الصلاة ، وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا ما | ورد به القرآن من ~~الدعاء ، دليلنا من طريق الخبر حديث ابن | مسعود المخرج في الصحيحين عن ~~النبي [ # | ] في التشهد وقال في | آخره : ' ثم يستخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ~~فيدعو به ' وعند | مسلم عن ابن عباس عن النبي [ # ] ' فأنا نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا | فأما الركوع فعظموا الرب فيه ~~وأما السجود فاجتهدوا من الدعاء | فقمن أن يستجاب لكم ' . وعنده عن أبي ~~هريرة أن رسول الله [ # | ] | قال ' أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ' وعنه | ~~قال رسول الله [ # ] : ' إذا فرغ أحدكم من التشهد فليعوذ بالله من | PageV02P146 | أربع ms214 : ~~من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ومن | فتنة المسيح ~~الدجال ثم ليدع لنفسه ما بدا له ' . أخرج أوله مسلم في | الصحيح وهذه ~~الزيادة أيضا صحيحه فإن الوليد بن يزيد ثقة والزيادة من | الثقة مقبولة ، ~~كيف وقد تابعه على ذلك جماعة وروي عن أبي رافع أن | رسول الله [ # | ] قال : ' سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح ' وقد | بقي في هذه ~~المسألة أحاديث تركتها اختصارا . | # مسألة ( 89 ) : $ # ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر | سواء كان الوقت ~~متسعا أو ضيقا . وقال أبو حنيفة : عليه أن يبدأ | بالفائتة ما لم يزد على ~~صلاة يوم وليلة إذا كان الوقت موسعا ، | ودليلنا من طريق الخبر ما روينا في ~~حديث أوقات الصلوات ما بين | هذين وقت للصلاة وقد صلاها في وقتها فلا يلزمه ~~الإعادة بأن ذكر | فائتة ويمكن أن يستدل بما روي عن أبي هريرة عن رسول الله ~~[ # | ] | قال : ' إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم | ~~السكينة فصلوا ما أدركتم ثم اقضوا ما فاتكم ' أخرجه مسلم في | الصحيح وهذا ~~وإن ورد في صلاة المسبوق ، فهذا اللفظ إن كان قد | PageV02P147 | حفظه ~~سفيان فهو عام يتناول صلاة المسبوق والذي أدركته صلاة | الفريضة وعليه ~~فائتة وربما استدلوا بحديث يرد عن ابن عمر ، قاله | الحاكم أبو عبد الله ، ~~قال موسى بن هارون ، وحدثناه أبو إبراهيم | الترجماني رفعه إلى النبي [ # ] ووهم في رفعه فإن كان قد رجع | عن رفعه فقد وفق للصواب ولفظة هذا الأثر ~~قال : ' من نسي | صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا ~~فرغ من | صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع | ~~الإمام ' قال ثم يعارضه ما أخبرنا وذكره إسنادا عن ابن عباس مرفوعا | ' إذا ~~نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو | فيها فإذا فرغ ~~منها صلى التي نسي ' . وأخرجا في الصحيح عن | جابر قال : ' جاء عمر رضي ~~الله عنه إلى النبي [ # | ] يوم الخندق فجعل | يسب كفار ms215 قريش ويقول يا رسول الله : ما صليت صلاة ~~العصر حتى كادت | أن تغيب فقال النبي [ # ] وأنا والله ما صليتها بعد قال : فنزل إلى بطحان | PageV02P148 | وتوضأ ~~وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها ، وليس | أنه صلى المغرب ~~قبل العصر ثم يقضها بعد فراغه من العصر ' . # وعند مسلم عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ # | ] يوم | الأحزاب ' شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم ~~| وقبورهم نار ' ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء فيحتمل | أن ~~يكون ما روي في حديث جابر فعله في يوم والذي في حديث علي | رضي الله عنه ~~فعله في يوم آخر والله أعلم . وفي المسألة طريقة أخرى | وهي أن ندل على سعة ~~وقت القضاء بما أخبرنا وذكر إسنادا عن | عمران بن حصين ' أن النبي [ # ] كان في سفر فنام عن الصبح حتى | طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن فصلى ~~ركعتين ثم انتظر حتى انتقلت | الشمس ثم أمره فأقام فصلى بهم ' وعن أبي ~~هريرة : قال : عرسنا مع | النبي [ # | ] فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله [ # ] : | ' ليأخذ كل رجل / رأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان | ~~ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى | الغداة ' ~~ورواه مسلم في الصحيح . وروي عن سعيد بن المسيب عن | أبي هريرة في هذه ~~القصة وزاد فقال فلما قضى الصلاة قال ' من نسي | الصلاة فليصلها إذا ذكرها ~~فإن الله عز وجل قال ^ ( وأقم الصلاة | لذكري ) ^ وأما الحديث الذي روي عن ~~أبي هريرة مرفوعا ' من | PageV02P149 | نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ' كذا ~~رواه حفص بن عمر بن أبي | العطاف وهو متروك الحديث ، قاله البخاري وغيره ~~والصحيح عن أبي | هريرة وغيره ما ذكرنا ليس فيه فوقتها إذا ذكرها وإذا كان ~~وقت القضاء | موسعا لما روينا عن أبي هريرة وأبي قتادة فلم لا يجوز تأخيرها ~~لتقديم | صلاة أخرى عليها وبالله التوفيق وتأخير النبي [ # | ] لقضاء صلاة الصبح لم | يكن لتحل الصلاة بذهاب وقت الكراهة فإنما ~~استيقظوا بعدما طلعت | الشمس ms216 وذهب وقت الكراهة وحضور الشيطان لا يمنع ~~الصلاة فقد | خنق رسول الله [ # ] في صلاته شيطانا ولولا سعة وقت القضاء لما أخره | بحضور الشيطان ، ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 90 ) : # وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه وقال أبو حنيفة : | إن فعل ذلك ~~بطلت صلاته ، ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن | PageV02P150 | أبي سلمة عن ~~أبي هريرة عن النبي [ # | ] قال ' التسبيح في الصلاة | للرجال والتصفيق للنساء ' أخرجه البخاري ~~ومسلم وعن سهل بن | سعد الساعدي أن رسول الله [ # ] ذهب إلى بني عمرو بن عوف | ليصلح بينهم وذكر الحديث وقال في آخره فقال ~~رسول الله [ # | ] : ' ما | لي أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من يأته شيء في صلاته ، فليسبح ، ~~فإنه إذا | سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء ' أخرجه البخاري ومسلم | ~~وروي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله [ # ] ' إذا استؤذن على | الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على ~~المرأة وهي تصلي | فإذنها التصفيق ' رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . | # | مسألة ( 91 ) : # والسرة عندنا ليست بعورة . وقال أبو حنيفة : إنها عورة لنا | ما روي عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله [ # | ] | وذكر الحديث وقال فيه ' وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ~~| تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته | PageV02P151 | ~~للعورة ' وما روي عن أبي هريرة أنه قبل سرة الحسن والحسين | بعد رفع قميصه ~~عنهما وذكر أنه رأى رسول الله [ # ] يقبلها منه | احتجوا بحديث عن ابن جريج عن النبي [ # | ] ' السرة من العورة ' | وهذا لا تقوم به حجة لانقطاعه عما دون ~~التابعين والله أعلم . | # مسألة ( 92 ) : $ # وإذا سلم على المصلي فإنه يرد على الإشارة ولا يتكلم وقال | أبو حنيفة : ~~لا يرد . عند أبي داود عن ابن عمر عن صهيب أنه قال : | ' مررت برسول الله [ # | ] وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فرد إشارة : قال : | ولا أعلمه إلا قال : ' ~~ورد إشارة بأصبعه ' وروي عن ابن عمر ' في | رد رسول الله [ # ] على الأنصار حين سلموا عليه بالإشارة ' في رواية | بقباء وأخبر بذلك ms217 ~~بلال وفي أخرى في مسجد بني عمرو بن | عوف ، وأخبرني بذلك صهيب وروي عن ابن ~~عمر أنه سلم على | رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلاما فقال إذا سلم على ~~أحدكم | PageV02P152 | وهو يصلي فلا يتكلم ' ولكن يشير بيده ' . | # | مسألة ( 93 ) : # وإذا انكشفت من عورة الرجل ، وهي : ما بين السرة والركبتين ، | والمرأة ~~الحره ، وهي : جميع بدنها غير الوجه والكفين شيء وإن قل | لم يجزهما ~~صلاتهما ، وقال أبو حنيفة : إذا انكشفت من العورة | المخففة وهي ما عدا ~~القبل والدبر من الرجل أقل من ربع العضو ، | ومن العورة المغلظة قدر درهم ~~فما دونه صحت صلاتهما ، روى | مالك عن أبي النضر مولى ابن عمر بن عبيد الله ~~عن زرعة بن | عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي عن أبيه أن جرهد كان من أهل | ~~الصفة قال ' جلس رسول الله [ # | ] وفخذي منكشفه : وقال : خمر | عليك أو ما علمت : أن الفخذ عورة ' لفظ ~~أبي أويس عن مالك | PageV02P153 | وبمعناه رواه القعنبي وفي رواية عبد ~~العزيز بن عبد الله الأويسي عن | زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان ~~من أصحاب الصفة أنه | قال : ' جلس رسول الله [ # ] عندنا فرأى فخذي منكشفه والباقي | سواء ' وبمعناه رواه أبي بكير وجماعة ~~عن مالك وروي عن معمر | عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه ' أن ~~النبي [ # | ] مر عليه | وهو كاشف فخذه فقال غطها فإنها من العورة ' وروي عن / | ~~محمد بن عبد الله بن جحش أنه قال : كنا مع رسول الله [ # ] فمر | على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان ، فقال | ~~النبي [ # | ] : ' يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ' . وعن | عبد الله بن جعفر ~~سمعت رسول الله [ # ] يقول : ' ما بين السرة إلى | الركبة عورة ' وعن ابن عباس قال : قال ~~رسول الله [ # | ] ' الفخذ | عورة ' وقد ذكر البخاري في الترجمة حديث ابن عباس ، وجرهد ~~PageV02P154 | وابن جحش بلا إسناد وهذه أسانيد صحيحه يحتج بها ، وعن علي | ~~رضي الله عنه دخل علي رسول الله [ # ] وأنا كاشف فخذي فقال : يا | علي غط فخذيك فإنها من العورة ms218 ' . # ولا يصح احتجاجهم بقصة عثمان وكشف النبي [ # | ] عن فخذيه | أو ساقيه حتى دخل فإنه مشكوك فيه ، وروي من تلك القصة أنه ~~كان | وضع ثوبه بين فخذيه فلما دخل عثمان أخذ ثوبه فتجلله وكان أخذ | بطرف ~~ثوبه بين فخذيه وإنما ينكشف بذلك ركبتاه في الغالب دون | فخذه . وقد روى ~~أبو موسى أن النبي [ # ] ' كان في مكان فيه ماء قد | كشف عن ركبتيه ، فلما أقبل عثمان غطاهما ' ~~والذي روى | عبد العزيز بن صهيب عن أنس ' في قصة خيبر ودخوله في زقاق | ~~خيبر وأن ركبته لتمس فخذ رسول الله [ # | ] ' ، قال أنس : ثم حسر | الإزار عن فخذه حتى ' أني لأنظر إلى بياض فخذ ~~نبي الله [ # ] ' قال | لا حجة لهم فيه فإن انحسار الإزار عن فخذيه لم يكن بقصده وإنما ~~| حصره ضيق الزقاق . وقد رواه حميد عن أنس فقال : في إحدى | PageV02P155 | ~~الروايتين عنه ' أن ركبتي لتمس ركبة النبي [ # | ] ، ولم يذكر انكشاف | الفخذ ' وفي الرواية الأخرى ' وأن قدمي لتمس قدم ~~رسول الله [ # ] ، | ولم يذكر انكشاف الفخذ ' . | # | مسألة ( 94 ) : # وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين قال أبو حنيفة : | غير الوجه ~~واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين وعنه في العضد | روايتان : قال ~~فإن انكشف من عورتها أقل من ربع العضو صحت | صلاتها ، وروي عن أم سلمة رضي ~~الله عنها أنها سألت النبي [ # | ] | ' أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ، فقال : إذا كان | ~~الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ' وعند أبي داود عن عائشة | رضي الله عنها أن ~~أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على | PageV02P156 | رسول الله [ # ] فقال : ' يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح | أن يرى منها ~~إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ' ، قال أبو داود | هذا مرسل ، خالد بن ~~دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها | وروي عن ابن عباس ' ولا يبدين زينتهن ~~إلا ما ظهر منها ' . قال : ما | في الكف والوجه ، وعن أنس : ' ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها | قال : الكحل والخاتم . | # | مسألة ( 95 ) : # وكلام المخطئ والناسي والجاهل : بتحريمه ms219 في الصلاة لا يقطع | الصلاة ، ~~وقال أبو حنيفة يقطعها ، دليلنا من طريق الخبر ما روي | عن أبي هريرة ' أن ~~رسول الله [ # | ] انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين | أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ~~. فقال رسول الله [ # ] أصدق | ذو اليدين . فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله [ # | ] فصلى اثنتين | أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع ~~ثم | PageV02P157 | كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ' أخرجه البخاري ~~ومسلم | في الصحيح وقول الناس : نعم ، لم يقدح في صلاتهم لأنهم قالوا | ~~جوابا لسؤال النبي [ # ] وإجابتهم كانت واجبة عليهم في الصلاة | وغيرها . وذكر حديث أبي سعيد بن ~~المعلى لما دعاه رسول الله [ # | ] | وهو في الصلاة ' وفيه من قول رسول الله [ # ] ألم يقول الله عز وجل ' | ^ ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) ^ | وروي حديث ذو اليدين عن ابن عمر وعمران ~~بن حصين ، وروي | عن عطاء قال : صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب فسلم في ~~ركعتين ، | ثم قام إلى الحجر يستلمه فسبحنا ، فالتفت إلينا فقال ما أتممنا ~~الصلاة | فقلنا برؤسنا : سبحان الله أي لا ؟ فرجع فصلى الركعة الثالثة ، ثم ~~| سلم ، ثم سجد سجدتين وهو جالس قال عطاء فلم أدر من | ذلك . فخرجت من فوري ~~حتى أدخل على ابن عباس فأخبرته | بصنيعه فقال : ما أن عن سنة نبيه [ # | ] ' . | PageV02P158 | وذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت | ~~لرسول الله [ # ] فذكر الحديث وقال : بينا أنا مع رسول الله [ # | ] في | الصلاة إذ عطس رجل من القوم . فقلت : يرحمك الله . قال : فحذفني ~~| القوم بأبصارهم / قال : فقلت : واثكل أمياه مالكم تنظرون إلي ؟ | فضرب ~~القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتوني لكي | أسكت . فلما انصرف ~~رسول الله [ # ] دعاني فبأبي هو وأمي ، ما | رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ~~: والله ما ضربني ولا | كهرني ولا سبني ، فقال : ' إن صلاتنا هذه لا يصلح ~~فيها شيء من | كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ' ~~أخرجه | مسلم في الصحيح ، وفيه دليل على أن كلام ms220 الجاهل بتحريم الكلام | في ~~الصلاة ، لا يبطلها إذ لم يأمره رسول الله [ # | ] بإعادة الصلاة وروي | عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم ~~في آخر الأمر فلم | يأمره رسول الله [ # ] بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته جاهلا أو | ساهيا مضت صلاته ومن تكلم ~~عامدا استأنف الصلاة . | PageV02P159 | وروي عن ابن عباس أن رسول الله [ # | ] قال : ' إن الله تجاوز عن | أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' ~~إسناده مستقيم ، ورواته | ثقات ، واستدلوا بحديث عبد الله قال ' كنا نسلم ~~على النبي [ # ] في | الصلاة . فيرد علينا . فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلمنا عليه ~~فلم يرد | علينا . فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا قال : إن ~~في | الصلاة شغلا ' أخرجه البخاري ومسلم وذكره من وجه آخر بمعناه | وفيه ~~فقال ' إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء وإن مما | أحدث أن لا تكلموا في ~~الصلاة وهذا ورد في العمد ثم إنه | كان قبل هجرة رسول الله [ # | ] إلى المدينة وقصة ذي اليدين برواية أبي | هريرة كان بعد الهجرة وأبو ~~هريرة من آخرهم إسلاما قال : صحبت | رسول الله [ # ] ثلاث سنين فصار كلام الناسي والمخطئ مستثنى عن | الخبر الأول والله ~~أعلم ، عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في | PageV02P160 | الصلاة ، يكلم ~~أحدنا صاحبه بالحاجة حتى نزلت هذه الآية ^ ( حافظوا | على الصلوات والصلوة ~~الوسطى وقوموا لله قانتين ( 238 ) ) ^ فأمرنا | بالسكوت حينئذ ، رواه ~~البخاري ومسلم في الصحيح . # وقد رواه جماعة وقال بعضهم فيه كان الرجل يكلم صاحبه لم | ينسبه إلى نفسه ~~ثم إن زيدا كان من متقدمي الأنصار إسلاما فيحتمل أن | يكون هذا في ابتداء ~~الهجرة ، ويحتمل أن يكون التحريم ثابتا من الوقت | الذي ذكر ابن مسعود ثم ~~وردت الآية على وفاق ذلك تأكيدا له ، وقد | روى زهير عن أبي الزبير عن جابر ~~قال : ' أرسلني رسول الله [ # | ] وهو | منطلق إلى بني المصطلق . فأتيته وهو يصلي على بعيره . فكلمته . ~~فقال | بيده هكذا ( وأومأ زهير بيده ) ثم كلمته ( وأومأ زهير بيده نحو ~~الأرض ) | وأنا أسمعه يقرأ ، يومئ برأسه . فلما فرغ ms221 قال : ' ما فعلت في ~~الذي | أرسلتك له ؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي ' قال زهير | ~~وابن الزبير جالسين معه مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبير إلى بني | ~~المصطلق ، فقال بيده إلى غير الكعبة ' رواه مسلم في الصحيح ، | وفي هذا ~~دلالة على تحريم الكلام كان ثابتا من بني المصطلق وكانت | PageV02P161 | ~~غزوة بني المصطلق سنة خمس من الهجرة وإسلام أبي هريرة كان زمن | خيبر بعد ~~بني المصطلق وقد قال في قصة ذي اليدين ، صلى بنا | النبي [ # ] وفي رواية عنه بينما أنا أصلي مع رسول الله [ # | ] | فذكره . | # مسألة ( 96 ) : $ # إذا نفخ في الصلاة ولم يبين من كلامه حرفان لم تبطل | صلاته ، وقال أبو ~~حنيفة : تبطل ، عند أبي داود عن عبد الله بن | عمرو وقال : ' انكسفت الشمس ~~على عهد رسول الله [ # | ] فذكر الحديث | قال ثم نفخ في آخر سجوده ' ، وروي عن أبي بن نابل ، ~~قال : | قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله [ # ] | PageV02P162 | ' إنا نتأذى بريش الحمام في المسجد الحرام إذا سجدنا ~~فقال : انفخوا ' | احتجوا بما روى أبو حمزة عن أبي صالح ، قال : سألت أم ~~سلمة عن | النفخ في الصلاة فقالت : سمعت رسول الله [ $ ] يقول لغلام لنا : ~~' إذا | سجدت يا رباح فترب وجهك ' قالوا معناه لا تنفخ موضع السجود ، | ~~وأبو حمزة : ميمون الكوفي ضعيف في الحديث . # وروي من وجه آخر عنها قالت مر رسول الله [ # | ] على غلام لنا | يقال له رباح وهو يصلي فلما سجد نفخ ، وقال له رسول ~~الله [ # ] ' يا | رباح لا تنفخ فإن من نفخ فقد تكلم ' . هذا أضعف من الأول ثم | ~~هو مجهول على نفخ يبلغ ثلاثة أحرف كقولك : أف فما دونه فلا | يكون كلاما ~~حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف ، من التأفيف ، قال : | والنافخ لا يخرج ~~الفاء في نغمته مشددة ولا يكاد يخرجها ، فاء صادقة | من مخرجها . قاله أبو ~~سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ، وروي PageV02P163 | عن خالد بن إياس ~~حدثنا مرفوعا عن يزيد بن ثابت في النهي عن | النفخ في التراب وموضع السجود ~~وخالد ms222 بن إياس متروك ، | وروى نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس ~~مرفوعا : ' النفخ | كلام ' ونوح متروك ويزيد لا يحتج به والله أعلم . | # | مسألة ( 97 ) : # ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من | المذهب ، قال أبو ~~حنيفة : يتوضأ ويبني على صلاته دليلنا من | طريق الخبر حديث أبي هريرة ، ~~قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إذا وجد | أحدكم في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ~~يخرج | من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' أخرجه مسلم في | PageV02P164 ~~| الصحيح من حديثه وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد وقد سبق | ذكره ~~وعند أبي داود عن علي بن طلق قال : قال رسول الله [ # ] : ' إذا فسا | أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ' واحتج ~~البويطي | والربيع بحديث النبي [ $ ] ' لا تجزى صلاة بغير طهور ' . # وروي عن ابن شهاب عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول : | ' يستأنف يعني في ~~الرعاف ' احتج في البويطي لما اختلف أصحاب | النبي [ # | ] كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من | ولي ظهره ~~القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلة | PageV02P165 | عامدا ~~، وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز ' إذا صرفت وجهك عن | القبلة عامدا ' ، ~~واستدلوا بما روي مرفوعا ' من قاء أو رعف أو أمذى | في صلاته ' الحديث وقد ~~أبطلنا أسانيده في مسألة الوضوء من القيء | والرعاف ، وبرواية الحارث عن ~~علي والحارث لا يحتج به ويرويه | ثوير بن سعيد عن أبيه عن علي وهو مجهول ~~وهو عن ابن عمر | صحيح وحديث رسول الله [ # ] أولى أن نتبع ، ورواه عمران بن | ظبيان عن حكيم بن سعد وليسا بالقويين ~~عن سلمان رضي الله | عنه . | # | مسألة ( 98 ) : # وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وقال أبو حنيفة ما | أدركه فهو آخر ~~صلاته ، ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي | PageV02P166 | هريرة قال : ~~' قال رسول الله [ # | ] إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى | الصلاة وعليك السكينة فما أدركتم ~~فصلوا وما فاتكم فأتموا ' | أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وقال : رسول ~~الله [ # ] | ' تحريمها التكبير ms223 وتحليلها التسليم ' فيما روي عنه [ # | ] ، وروي | معنى فتواه عن علي وعمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم ، وروي ~~أنه | قول سعيد ابن المسيب ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز | رحمهم الله ~~وكذلك عن عطاء والحسن رحمهما الله تعالى واحتجوا | بالرواية الأخرى عن أبي ~~هريرة عن رسول الله [ # ] قال : ' إذا أتيتم | الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم ~~السكينة فصلوا ما | أدركتم ثم اقضوا ما فاتكم ' رواه مسلم ، وروي عن أبي | ~~عبد الله الحافظ أخبرنا أبو نصر بن عمر قال سمعت أحمد بن | PageV02P167 | ~~سلمة يقول : سمعت مسلم بن الحجاج يقول : لا أعلم هذه اللفظة | رواها عن ~~الزهري غير ابن عيينة ' واقضوا ما فاتكم ' قال مسلم أخطأ | ابن عيينة في ~~هذه اللفظة ، هذا الحديث رواه يونس بن يزيد والزبيدي | وابن أبي ذئب ~~وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وشعيب بن أبي حمزة | وغيرهم عن الزهري ' وما فاتكم ~~فأتموا ' وكذا قال محمد بن عمرو | عن أبي سلمة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ~~أبي هريرة ، | وهمام بن منبه وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قالوا : | ~~وقال ابن عيينة عن الزهري ' فاقضوا ' وقال سعد بن إبراهيم عن أبي | سلمة عن ~~أبي هريرة ' واقضوا ما سبقكم ' وكذا قال ابن سيرين عن أبي | هريرة ' وليقض ~~' وقال ابن مسعود عن النبي [ # | ] وأبو قتادة وأنس | عن النبي [ # ] ' فأتموا ' وعن أبي قتادة في رواية أخرى ' فاقضوا ' | PageV02P168 | ~~وعن أنس في أخرى ' وليقض ما سبقه ' والذين قالوا فأتموا أكثر | وأحفظ والله ~~أعلم ثم لفظ ' القضاء ' فمن ذكره محمول على الفعل | قال الله عز وجل : ' ~~فقضاهن سبع سموات ' . | # | مسألة ( 99 ) : # ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفرد ثم أدرك فيها | جماعة يصليها في ~~الجماعة ، وبه قال أبو حنيفة في الظهر والعشاء | الآخرة . ولم يجوز ذلك في ~~الصبح والمغرب والعصر . ودليلنا من | طريق الخبر : ما روي عن أبي ذر رضي ~~الله عنه قال : ' إن خليلي | أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم ~~قد صلوا كنت قد | أحرزت صلاتك وإلا كانت نافلة ' أخرجه مسلم في الصحيح ms224 ، ~~وفي | الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدئل يقال له بشر بن | محجن عن ~~أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله [ # | ] | PageV02P169 | فأذن بالصلاة فقام رسول الله [ # ] فصلى ، ومحجن في مجلسه ، فقال له | رسول الله [ # | ] : ' ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ! | قال : بلى يا ~~رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي ، فقال له | رسول الله [ # ] : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ' . # وفي كتاب السنن عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : | ' صلينا مع ~~النبي [ # | ] الفجر بمنى ، فجاء رجلان حتى وقفا على | رواحلهما / فقال : فأمر بهما ~~النبي [ # ] فجيء بهما ترعد فرائصهما ! | فقال لهما : ما منعكما أن تصليا مع الناس ~~ألستما مسلمين ؟ قالا : بلى | يا رسول الله ، إنا كنا صلينا في رحالنا ، ~~فقال : إذا صليتما في رحالكما | ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما ~~نافلة ' ورواه يونس بن | صعصعة عن زيد بن عامر قال : ' جئت والنبي [ # | ] في الصلاة ، | PageV02P170 | فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة ' فذكر ~~الحديث ، فقال النبي [ # ] : | ' إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم فإن كنت قد صليت | فليكن ~~ذلك نافلة وهذه مكتوبة ' . عن حميد قال : قال أنس قدمنا مع | أبي موسى ، ' ~~فصلى بنا الغداة بالمربد ثم انتهينا إلى المسجد فأقيمت | الصلاة ، وصلينا ~~مع المغيرة بن شعبة ' رواته ثقات ، وروينا عن أبي | سعيد الخدري عن الرجل ~~الذي دخل المسجد وقد صلى | رسول الله [ # | ] ' ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل | فصلى معه ' وعن الحسن ~~عن النبي [ # ] في هذا الخبر فقام أبو بكر | رضي الله عنه فصلى ، وقد كان صلى مع النبي ~~[ $ ] . # ودليلهم في المسألة : ' نهى النبي [ # | ] عن الصلاة بعد الصبح | حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ' ~~وذلك منسوخ | بما روينا فإن حديث يزيد بن الأسود وكان في حجة الوداع ، وقد ~~| روي عن ابن عمر مرفوعا : ' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ' . تفرد | ~~PageV02P171 | به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وقد روي عنه ، وروي عنه : | ~~' النهي ms225 عن إعادة الصلاة مع الإمام في المغرب والصبح من صلى | المغرب أو ~~الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما ' وروى مالك | عن نافع أن رجلا ~~سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم | أدرك الصلاة مع الإمام ~~أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر : وذلك | إليك ؟ إنما ذلك إلى الله ~~يجعل أيتهما شاء ، وكأنه أراد بقوله : فلا | تعد لهما ، أي لا يعدهما ~~مقبولين ويعيدهما مع الإمام أو لا يعد لهما | على طريق الوجوب ، وإنما هو ~~على طريق الاختيار والله أعلم . | # مسألة ( 100 ) : $ # ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا ، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا | على قفاه ، ~~وعلى الجنب صلى على جنبه ، وقال أبو حنيفة : | يصلي مستلقيا ودليلنا من ~~طريق الخبر ما روي عن عمران بن حصين | قال : كان لي بواسير ، فسألت رسول ~~الله [ # | ] ، فقال : ' صل قائما ، | PageV02P172 | فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم ~~تستطع فعلى جنب ' أخرجه البخاري | في الصحيح ، وروي في ذلك عن علي رضي الله ~~عنه مرفوعا ، وابن | عمر رضي الله عنهما مرفوعا ، والمحفوظ عنه فيه موقوف . ~~| # مسألة ( 101 ) : $ # ويستحب أنه إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس أو آية عذاب ، | أن يستعيذ ~~والناس ، وقال أبو حنيفة : يكره ذلك عن حذيفة | قال : ' صليت مع رسول الله ~~[ # | ] : فافتتح البقرة ، فقلت : يصلي بها في | ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع ~~بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران | فقرأها ، يقرأ مترسلا ، ~~إذا مر بآية فيها تسبيح : سبح ، وإذا | مر بسؤال : سأل ، وإذا مر بتعوذ : ~~تعوذ ، ثم ركع فقال : ' سبحان ربي | العظيم ' ، وكان ركوعه نحوا من قيامه ~~ثم قال : ' سمع الله لمن حمده ' ، | ثم قام قريبا مما ركع ، ثم سجد فقال : ~~' سبحان ربي الأعلى ' وكان | PageV02P173 | سجوده قريبا من قيامه ' . رواه ~~مسلم في الصحيح ، وروى مسلم بن | مخراق قال : ' قلت لعائشة رضي الله عنها ~~أن رجالا يقرأ أحدهم | القرآن في الليلة مرتين أو ثلاثا ، فقالت ، أولئك ~~قرأوا ، ولم يقرأوا كنت | أقوم مع رسول الله [ # ] في الليل التام ، بآل عمران والنساء ms226 فإذا مر | بآية فيها / دعا وترغب ، ~~وإذا مر بآية فيها تخويف دعا | واستعاذ ' ، قال : وروينا في السنن عن عوف ~~بن مالك الأشجعي | قال : ' قمت مع رسول الله [ # | ] ليلة ، فقام ، فقرأ سورة البقرة لا يمر | بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ~~ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ' ، | وذكر الحديث عن ابن عباس أن النبي [ # ] كان إذا قرأ ^ ( سبح اسم ربك | الأعلى ) ^ قال : ' سبحان ربي الأعلى ' ~~، وعن موسى بن أبي عائشة | PageV02P174 | قال : كان رجل يصلي فوق بيته وكان ~~إذا قرأ : ^ ( أليس ذلك بقادر | على أن يحيى الموتى ) ^ قال : بلى سبحانك ، ~~فبكى ، فسألوه | عن ذلك ، فقال : سمعت أبي هريرة يقول : قال | رسول الله [ # | ] : ' من قرأ منكم ^ ( والتين والزيتون ) ^ فانتهى إلى آخرها | ^ ( ~~أليس الله بأحكم الحاكمين ) ^ فليقل : ' وأنا على ذلك من الشاهدين | ومن ~~قرأ ^ ( لا أقسم بيوم القيامة ) ^ وانتهى إلى ^ ( أليس ذلك بقادر على أن | ~~يحيى الموتى ) ^ فليقبل ، بلى ، ومن قرأ ^ ( والمرسلات ) ^ فبلغ ^ ( فبأي ~~حديث | بعده يؤمنون ) ^ . فليقل آمنا بالله ' ، ثم روي عن ثابت البناني | ~~عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : صليت إلى جنب | النبي [ # ] وهو يصلي تطوعا فمر بآية فقال : ' أعوذ بالله من البر ، | PageV02P175 ~~| ويل لأه البر من البر ' قال وقد ورينا عن علي رضي الله عنه | أنه قرأ ^ ( ~~سبح اسم ربك الأعلى ) ^ فقال ' سبحان ربي الأعلى ' وعن أبي | موسى الأشعري ~~أنه قرأ في أجمعة ^ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ^ فقال | سبحان ربي الأعلى وعن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي | من الليل ^ ( أفرءيتم ما تمنون ( ~~58 ) ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) ^ قال : | بل أنت يا رب ثلاثا . ثم ~~قرأ ^ ( أفرءيتم ما تحرثون ) ^ ^ ( الماء الذي | تشربون ) ^ فذكر نحوه ~~ثلاثا ' . | PageV02P176 | # | مسألة ( 102 ) : # وسجدة التلاوة غير واجبة ، وقال أبو حنيفة أنها واجبة | ودليلنا ، ما روي ~~عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة | مع الإمام فقال : لا ~~قراءة مع الإمام في شيء ، وزعم أنه قرأ على | رسول الله [ # | ] والنجم فلم يسجد ' رواه مسلم في الصحيح ، ورواه | البخاري ms227 ، دون ~~القراءة مع الإمام ، وروي عن ابن عباس أن | النبي [ # ] : سجد في النجم وهو بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها ، | وعنه ' أن ~~رسول الله [ # | ] لم يسجد في شيء من المفصل منذ حول | إلى المدينة ' قال وبهذا اللفظ ~~أخرجه أبو داود في السنن قال : وقد | ثبت عن النبي [ # ] أنه سجد في المفصل وهو في المدينة ، فإن صح | حديث ابن عباس فكان رسول ~~الله [ # | ] : يدعها مرة ، ويسجدها أخرى ، | وفي ذلك دلالة على أنها غير واجبة ، ~~وروي عن أبي هريرة ' أن | النبي [ # ] سجد في النجم ، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا أن | PageV02P177 | ~~يشهرا ' ، قال الشافعي رضي الله عنه : والرجلان لا يدعان إن | شاء الله ~~الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله [ $ ] بإعادته . # وروي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت ' أنه قرأ على | رسول الله [ # | ] والنجم إذا هوى ، فلم يسجد ' أخرجاه في الصحيح ، | قال الشافعي رضي ~~الله عنه يقال إن زيدا لم يسجد وهو القارئ ، | فلم يسجد النبي [ # ] ولم يكن فرضا فيأمره النبي [ # | ] به ، وقيل | لعمران بن حصين رضي الله عنه الرجل يسمع السجدة ولم يجلس ~~لها ؟ | قال أرأيت لو قعد لها ؟ كأنه لم يوجبه عليه ، وفي رواية الثوري في ~~| الجامع عن عاصم عن ابن سيرين قال : ' سئلت عائشة رضي الله | عنها عن سجود ~~القرآن ، فقالت : حق الله يؤديه أو تطوع تطوعه ' | الحديث والاعتماد في هذه ~~المسألة حديث عمر المخرج في | الصحيح البخاري أنه قرأ على المنبر سورة ~~النحل فسجد وأنه قرأ | بها في الجمعة القابلة حتى إذا جاء السجدة قال : يا ~~أيها الناس إنا | PageV02P178 | نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد ~~فلا إثم عليه / ولم | يسجد عمر رضي الله عنه وزاده نافع عن ابن عمر ' أن ~~الله لم يفرض | السجود إلا أن نشاء ' وشاهده ما روى مالك عن هشام بن عروة ~~عن | أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر | يوم ~~الجمعة فنزل ، فسجد ، وسجدوا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة | الأخرى فتهيئوا ، ~~فقال عمر بن ms228 الخطاب رضي الله عنه : على رسلكم | إن الله لم يكتبها علينا ~~إلا أن نشاء ، فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن | يسجدوا . | # مسألة ( 103 ) : $ # وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة ، فلا يسجد لها السامع ، في | أصح ~~الوجهين ، وقال أبو حنيفة : يسجد السامع وإن لم يسجد | التالي دليلنا : ~~حديث زيد بن ثابت هذا المذكور آنفا وروي عن | عطاء بن يسار ، قال : بلغني ~~أن رجلا قرأ بآية من القرآن فيها سجدة | عند النبي [ # | ] ، فسجد الرجل ، وسجد النبي [ # ] معه ثم قرأ آية : | فيها سجدة وهو عند النبي [ # | ] ، فانتظر الرجل أن يسجد النبي [ # ] | فلم يسجد فقال الرجل : يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد ، فقال | ~~رسول الله [ # | ] : ' كنت إماما فلو سجدت سجدت معك ' وقد روي PageV02P179 | من وجهين ~~ضعيفين عن أبي هريرة مرفوعا ببعض معناه ، وروي عن | سليمان بن حنظلة قال : ~~قرأت على عبد الله سورة فيها سجدة ، فلما | أتيت على السجدة سكت ! فقال : ~~أنت إمامنا فاسجد ، يعني نسجد | معك . وفي رواية قرأت السجدة عند ابن مسعود ~~فنظر إلي ، فقال : | ' أنت إمامنا فاسجد : نسجد معك ' قال البخاري : وقيل ~~لعمران بن | حصين رضي الله عنه الرجل يسمع السجدة ، ولم يجلس لها ، قال : | ~~أرأيت لو قعد لها كأنه لم يوجبه عليه ، وقال سلمان رضي الله | عنه ، ما ~~لهذا غدونا ، وهذا كله دليل في المسألة ، قبلها وانضم | مذهب هؤلاء الصحابة ~~رضي الله عنهم إلى هذا المرسل فيقوى بها | والله أعلم . | # مسألة ( 104 ) : $ # وفي الحج سجدتان ، وقال أبو حنيفة : فيها سجدة واحدة ، | PageV02P180 | ~~ودليلنا : ما روى أبو داود في السنن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه | ' أن ~~النبي [ # | ] أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفصل ، | وفي سورة ~~الحج سجدتين ' وعن عقبة بن عامر ، قال : ' قلت يا | رسول الله في سورة الحج ~~: سجدتان ! قال : نعم ، ومن يسجدهما فلا | يقرأهما ' ، قال هو أيضا في ~~السنن وأنا إنما أخرجته شاهدا ، وروى | الشافعي بإسناده ، أن عمر رضي الله ~~عنه صلى بالجابية فقرأ سورة | الحج ، فسجد فيها : سجدتين ، وروى مالك عن ~~عبد الله ms229 بن دينار ، أنه | قال : رأيت عبد الله سجد في سورة الحج : سجدتين ~~وروى أبو العالية | عن ابن عباس أنه قال : فضلت هذه السورة بسجدتين يعني ~~سورة | الحج ' وروينا في السنن بالأسانيد عن علي بن أبي طالب ، | وعبد الله ~~بن مسعود ، وعمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء | رضي الله عنهم ~~أنهم سجدوا في سورة الحج سجدتين ، والله أعلم . | PageV02P181 | # مسألة ( 105 ) : $ # وسجدة ص ، سجدة شكر وليست في سجود التلاوة . وقال | أبو حنيفة : إنها من ~~سجود التلاوة ، ودليلنا من طريق الخبر ما روي | عن ابن عباس قال : ' ليس ' ~~ص ' من عزائم السجود ، وقد رأيت | رسول الله [ # | ] : يسجد فيها ' ، أخرجه البخاري في الصحيح وعند | أبي داود عن أبي ~~سعيد الخدري أنه قال : قرأ رسول الله [ # ] وهو على | المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، ~~فلما كان | يوما آخر ، قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال | ~~رسول الله [ # | ] : ' إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل | فسجد ' رواته ~~ثقات وروى الشافعي ( عن ابن عيينة ) عن عبده | عن ذر عن ابن مسعود رضي الله ~~عنه أنه ' كان لا يسجد في ( ص ) | ويقول إنما هو توبة نبي ' وروي عنه أنه ~~قال : ' لا تسجدوا في ص | PageV02P182 | إنما هي توبة نبي ' وروى الشافعي ~~رضي الله عنه عن سفيان عن | عمر بن ذر عن أبيه قال : قال رسول الله [ # ] سجدها / داود | عليه السلام لتوبة ، ونحن نسجدها شكرا ، يعني ' ص ' هذا ~~| المحفوظ وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن | جبير عن ابن ~~عباس من طرق معناه . | # | مسألة ( 106 ) : # السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن | يسجد ثم يقوم ~~فيقرأ سورة أخرى ، وقال بعض العراقيين يركع ولا | يسجد للتلاوة لنا ما روي ~~عن أبي هريرة قال رأيت عمر بن | الخطاب رضي الله عنه سجد في النجم في صلاة ~~الفجر ثم استفتح | PageV02P183 | بسورة أخرى قال ورويناه أيضا عن عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه | بمعناه ، وعن ms230 ابن مسعود إذا كانت السجدة في آخر السجدة ~~فإن شاء | ركع وإن شاء سجد ، وعن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ بالنجم أو | ~~اقرأ باسم ربك ركع ثم رفع رأسه وإذا قرأ في غير الصلاة سجد . قال | وروينا ~~عن ابن عمر من وجه آخر أنه كان إذا وصل إليها قرأنا سجد ، | وإذا لم يصل ~~إليها قرأنا ركع . | # | مسألة ( 107 ) : # ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة كما يسجد فيما يجهر | فيها ~~بالقراءة ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يسجد . دليلنا : ما | روي عن ابن ~~عمر أن النبي [ # | ] سجد في صلاة الظهر ثم قام ، | فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدة . | ~~PageV02P184 | # مسألة ( 108 ) : $ # ولا يجوز الصلاة على ظهر الكعبة ، إذا لم يكن بين يدي | المصلي شيء من ~~بناء الكعبة ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، روي عن | ابن عمر عن رسول الله [ # | ] ' نهى أن يصلي في سبعة مواطن : | المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ~~وقارعة الطريق ، والحمام ، | ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله ' . | # مسألة ( 109 ) : $ # وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته ، إذا عاد إلى | الإسلام ، ~~وقال أبو حنيفة : ليس عليه قضاؤها ودليلنا من طريق | الخبر ما روي عن أنس ~~رضي الله عنه أن النبي [ # | ] قال : ' من نسي | PageV02P185 | صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة ~~لها غير ذلك ' أخرجاه في | الصحيح ، والنسيان يعبر به عن الترك قال الله عز ~~وجل : ^ ( نسوا الله | فنسيهم ) ^ وعند مسلم في الصحيح أيضا : عن أنس قال : ~~قال | رسول الله [ # ] : ' إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا | ذكرها ' فإن الله ~~عز وجل يقول : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ وهذا | الذي ارتد غفل عن ذكر الله ~~تعالى واتبع هواه قال الله تعالى : ^ ( ولا | تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ~~واتبع هواه ) ^ . فإذا عاد إلى ذكر الله | بهداه أعاد ما تبع من هواه . | # | مسألة ( 110 ) : # وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق | متواليا ، ~~وزاد على ثلاثة أوراق : بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة | ولم يوال ذلك أو ~~والى ولكن ms231 كانت ثلاثا فما دونها لم تبطل صلاته | وكذلك إذا كان مكتوبا على ~~حائط فقرأه في الصلاة لم تبطل | صلاته ، وقال أبو حنيفة : كل ذلك يبطل ~~صلاته ، وروي عن ابن | PageV02P186 | أبي مليكة ، والقاسم عن عائشة رضي ~~الله عنها زوج النبي [ # | ] ' أنها | كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان ' والله أعلم . ~~| # مسألة ( 111 ) : $ # من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، لم تفسد به | صلاته وإن ~~كان ذلك أول مرة وقال أبو حنيفة : إذا كان ذلك أول مرة | فإن صلاته تفسد . ~~دليلنا : حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين | قال : ' إن أحدكم إذا قام ~~يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا | يدري كم صلى فإذا وجد ذلك ، فيسجد ~~سجدتين وهو جالس ' . | # | مسألة ( 112 ) : # ويبنى على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة | الأولى ~~والثانية فصاعدا ، / وقال أبو حنيفة : إذا ( وقع له ) هذا | الشك ، تحرى ~~وبنى على أغلب ظنه دليلنا من طريق الخبر : حديث | PageV02P187 | أبي سعيد ~~المخرج في صحيح مسلم قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إذا | شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح ~~| الشك وليبن على ما استيقن . ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن | كان صلى ~~خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى [ تماما ] لأربع | كانتا ترغيما للشيطان ~~' ، وروي عن ابن عمر قال : قال | رسول الله [ # ] : ' إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا | ركع ركعتين يحسن ~~سجودهما وركوعهما ثم سجد سجدتين ' . رواة | هذا الحديث هم ثقات . # وروي عن ابن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن | عبد الرحمن بن عوف ~~مرفوعا ' إذا شك أحدكم في صلاته ، فشك | في الواحدة والثنتين فليجعلهما ~~واحدة ، وإذا شك في الاثنتين والثلاث ، | فليجعلهما اثنتين ، وإذا شك في ~~الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى | يكون الوهم في الزيادة ، ويسجد سجدتين ~~قبل أن يسلم ثم يسلم ' | PageV02P188 | قال : رواة هذا الحديث كلهم ثقات ، ~~إلا أن له علة وهي أنه روي عن | ابن إسحق عن مكحول أن ms232 رسول الله [ $ ] قال ~~: ' إذا شك أحدكم في | صلاته ' . الحديث بمعناه . قال : محمد بن إسحاق قال ~~لي حسين بن | عبد الله أسند لك مكحول هذا الحديث ، قلت : ما سألته ، قال : ~~فإنه | ذكر عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وحسين بن | عبد الله ~~هذا ليس بثقة والاعتماد على حديث أبي سعيد . # وروى غير ابن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس ، | عن عبد الرحمن ببعض ~~معناه ، وله شاهد من حديث ابن عباس من | وجه آخر عن الزهري عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن ابن | عباس عن عبد الرحمن قال : أشهد بشهادة الله أني ~~سمعت | رسول الله [ # | ] يقول : ' إذا كان أحدكم على شك من صلاته في | النقصان ، حتى يكون على ~~الشك من الزيادة ' وروى مالك عن | عفيف عن عطاء بن يسار قال : سألت عبد ~~الله بن عمرو بن العاص | PageV02P189 | وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته ~~فلا يدري أثلاثا أم أربعا ، | وكلاهما قال : فليقم فليصل ركعة أخرى ويسجد ~~سجدتين ، إذا صلى | وروي أيضا عن عمر بن محمد بن سالم أن عبد الله بن عمر ~~كان | يقول : ' إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته | ~~فليصله ثم يسجد سجدتين وهو جالس واستدلوا : بحديث عبد الله | المخرج في ~~الصحيحين : قال : قال رسول الله [ # ] ' إنما أنا بشر أنسى | كما تنسون ، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك ~~إلى الصواب فليتم | عليه ويسجد سجدتين ' والأخذ بالصواب هو الأخذ باليقين ، ~~| قال الله تعالى : ^ ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) ^ والله أعلم . | # | مسألة ( 113 ) : # وسجود السهو قبل السلام ، وقال أبو حنيفة : بعده ، وروى | مالك عن الزهري ~~عن الأعرج عن ابن بحينه قال ' صلى بنا | PageV02P190 | رسول الله [ # | ] ركعتين من بعض الصلوات ثم قال فلم يجلس فقام | الناس معه ، فلما قضى ~~صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو | جالس قبل التسليم ثم سلم . ~~أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح | من حديثه ، وروي بمعناه عن معاوية عن أبي ~~سعيد أن رسول الله ms233 [ # ] | قال : ' إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى / ثلاثا أو أربعا | ~~فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن | كانت الركعة ~~التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت | رابعة فالسجدتان ترغيم ~~للشيطان ' أخرجه مسلم في الصحيح . # وروي حديث ذي اليدين عن مالك عن داود بن حصين عن أبي | سفيان مولى ابن ~~أبي أحمد عن أبي هريرة وفيه ' ثم سجد سجدتين وهو | جالس قبل التسليم ' وفي ~~رواية ' ثم سلم وسجد سجدتين ' أخرجه | البخاري ومسلم ، وكل قد روينا حديث ~~مالك عن ابن شهاب عن أبي | سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي [ # | ] ، ' فليسجد سجدتين وهو جالس ' | وكذلك رواه ابن عيينة ومعمر والليث ، ~~ورواه ابن أخي الزهري عن | الزهري قال : ' فليسجد سجدتين قل أن يسلم ثم ~~يسلم وهو جالس ' . | PageV02P191 | وعند مسلم في الصحيح عن عمران بن حصين ~~حديث ذي | اليدين وفيه ' ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ' وعندهما جميعا | عن ~~ابن مسعود عن النبي [ # ] صلى رسول الله [ # | ] فذكر الحديث | وقال فيه ' وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ~~وليتم عليه | ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ' قال قد روينا عن النبي [ # ] : ' أنه | سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك قبل السلام ، وروينا أنه ~~سجد | بعد السلام وأنه أمر به بعد السلام ' وكلاهما صحيحان وله شواهد | ~~يطول بذكرها الكتاب ، وفي ألفاظهما منع تأويل أحدهما والأخذ بالآخر | ~~فالأشبه والصواب جواز الأمرين جميعا وإلى هذا ذهب كثير من | أصحابنا ، وهو ~~فيما حكاه لي الشيخ أبو الفتح أيده الله عن صاحب | التقريب رحمه الله وحمله ~~الشافعي رحمه الله في كتاب القديم على | نسخ السجود بعد السلام بالسجود قبل ~~السلام وحكاه عن الزهري | واستدل عليه برواية ابن عيينة ومعاوية وهما من ~~متأخري الصحابة | ومن أصحابنا من فعل في كل حادثة رويت ما روى فيها | ~~PageV02P192 | والله أعلم . | # | مسألة ( 114 ) : # وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد ، قعد في الرابعة أو | لم يقعد ، ~~فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ، ويسجد للسهو ثم يسلم ، | وقال أبو ms234 حنيفة : إن ~~كان سجد في الخامسة ، ولم يكن قد قعد في | الرابعة وتذكر بعدما سجد في ~~الخامسة ، أضاف إليها ركعة أخرى | لتكون له نافلة ، وقد صحت فريضته ، ~~دليلنا من طريق الخبر حديث | ابن مسعود ' صلى رسول الله [ # | ] الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في | الصلاة قال : وما ذاك ؟ قال : صليت ~~خمسا ، فسجد سجدتين بعدما | سلم ' أخرجه البخاري في الصحيح . | # مسألة ( 115 ) : $ # ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال | أبو حنيفة : إن ~~فعله الإمام سجد للسهو ، دليلنا من طريق الخبر | حديث أبي قتادة أن رسول ~~الله [ # | ] : ' كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين | PageV02P193 | معها في الركعتين ~~الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية | أحيانا وكان يطول في الركعة ~~الأولى ' أخرجه البخاري ومسلم في | الصحيح ، وروي عن ابن عمر عن النبي [ # ] قال : ' لا سهو في | الصلاة إلا لقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وسمع ~~الصنابحي | أبا بكر الصديق قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن ~~وهذه | الآية ^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ~~إنك أنت | الوهاب ) ^ . روينا إسناده في السنن ، وقال أبو عثمان النهدي : | ~~سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه نغمة من قاف في | الظهر ، وعبد الله بن ~~زياد : سمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر | والعصر ، وعن قتادة أن أنسا جهر ~~بالقراءة في الظهر أو العصر فلم | يسجد ، وعن سعيد بن العاص أنه جهر ~~بالقراءة في الظهر والعصر ، | فسبح الناس ، فمضى فلما قضى الصلاة قال : في ~~كل صلاة قراءة وما | دلني على ذلك خلاف السنة ، ولكن قرأت ناسيا مكرها أن ~~أقطع | PageV02P194 | القرآن ' . | # | مسألة ( 116 ) : # وسجود السهو غير واجب وحكي عن أبي حنيفة أنه واجب | روي عن أبي سعيد قال ~~: قال رسول الله [ # | ] : ' إذا شك أحدكم في | صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين وإن استيقن ~~التمام سجد | سجدتين / فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان ~~وإن | كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف | الشيطان ~~' . | # مسألة ( 117 ) : $ # وسجود الشكر ms235 عند حادث النعمة سنة مؤكدة ، وقال أبو | حنيفة : إنه بدعة ، ~~دليلنا ما روي عن بكار بن عبد العزيز بن | PageV02P195 | أبي بكرة عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله [ $ ] ' كان إذا أتاه أمر يسر به | خر ساجدا شكرا لله ~~' . قال الحافظ أبو عبد الله بكار بن عبد العزيز | صدوق عند الأئمة وهذا ~~حديث صحيح . # ولهذا الحديث شواهد عن النبي [ # | ] ، وعن الصحابة رضي الله | عنهم فمنها : - عن البراء قال : ' بعث ~~النبي [ # ] خالد بن الوليد إلى | أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فذكر الحديث في بعث ~~علي رضي الله | عنه ، وإقبال خالد ، وإسلام همذان قال : فكتب علي رضي الله ~~عنه إلى | رسول الله [ # | ] بإسلامهم فلما قرأ رسول الله [ # ] الكتاب خر ساجدا ، | ثم رفع رأسه فقال : السلام على همذان السلام على ~~همذان ' ، | وهذا حديث صحيح ، قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه | ~~بتمامه وسجود الشكر ثابت على شرطه . # ومنها في حديث كعب بن مالك المخرج في الصحيحين في | PageV02P196 | تخلفه ~~عن رسول الله [ $ ] وتوبته ، الحديث الطويل وقال فيه فبينا أنا | جالس على ~~الحال الذي ذكر الله عز وجل منا : ' قد ضاقت علي نفسي | وضاقت علي الأرض ~~بما رحبت : سمعت صوت ( صارخ ) أوفى | ( على ) جبل سلع يقول : بأعلا صوته : ~~يا كعب بن مالك أبشر قال : | فخررت ساجدا ، وعرفت أن قد جاء فرج ' ، وذكر ~~باقي الحديث . # ومنها : عن عبد الرحمن بن عوف قال : ' دخلت المسجد | ورسول الله [ $ ] ~~خارج من المسجد فتبعته أمشي وراءه وهو لا يشعر | حتى دخل نخلا فاستقبل ~~القبلة ، فسجد فأطال السجود ، وأنا وراءه | حتى ظننت أن الله قد توفاه ~~فأقبلت أمشي وراءه حتى جئته فطأطأت | رأسي أنظر في وجهه فرفع رأسه فقال ~~مالك يا عبد الرحمن فقلت لما | أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون توفى ~~نفسك فجئت أنظر | فقال : إني لما دخلت النخل لقيت جبريل عليه السلام فقال : ~~أبشرك | أن الله عز وجل يقول : من سلم عليك سلمت عليه ، ومن صلى عليك | ~~صليت عليه ' قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله هذا حديث ms236 صحيح ، | ولا أعلم ~~في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث . # وعند أبي داود في كتاب السنن عن سعد قال : خرجنا مع | PageV02P197 | رسول ~~الله [ $ ] من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا عزور نزل فرفع | يديه فدعا ~~الله ساعة ثم خر ساجدا ، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه | ساعة ، ثم خر ساجدا ~~ذكره ثلاثا قال : إني سألت ربي وشفعت لأمتي | فأعطاني ثلث أمتي ، فخررت ~~لربي ساجدا شكرا ، ثم رفعت رأسي ، | فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي ~~فخررت ساجدا لربي شكرا ثم | قمت فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ~~ساجدا لربي | عز وجل ' . # وروي عن أنس أن النبي [ # | ] ' بشر بحاجة فخر ساجدا ' ، وعن | أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي ~~عن عرفجة ' أن النبي [ # ] | أبصر رجلا له زمانة فسجد ' قال محمد بن عبيد الله : ' وأن أبا | بكر ~~رضي الله عنه أتاه فتح فسجد ' وعنه ' أن أبا بكر لما أتاه فتح | ~~PageV02P198 | اليمامة سجد ' ، وعن ابن عمر ' أن النبي [ $ ] مر برجل به ~~زمانة ، | فنزل فسجد ثم مر به أبو بكر رضي الله عنه فنزل فسجد ثم مر عمر | ~~رضي الله عنه فنزل فسجد ' . # ومنها : ما روي عن جابر قال : ' كان رسول الله [ # | ] إذا رأى رجلا | متغير الخلق خر ساجدا ، وإذا رأى القرد خر ساجدا وإذا ~~قام من منامه خر | ساجدا شكر لله عز وجل ' ومنها ما روي / عن مالك بن ~~الحويرث | ' شهدت عليا رضي الله عنه يوم النهروان طلب المخدج فلم يقدر عليه ~~| فجعل جبينه يعرق ويأخذه الكرب ثم إنه قدر عليه فخر ساجدا ثم قال : والله ~~| ما كذبت ولا كذبت ' وفي ذلك إثبات هذه السنة والله أعلم . | # مسألة ( 118 ) : $ # وتحريمه الصلاة من الصلاة ، وقال أبو حنيفة : بها تنعقد | PageV02P199 | ~~الصلاة وليست منها ، وذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : | أتيت رسول ~~الله [ # | ] فذكر الحديث في سؤاله رسول الله [ # ] عن التطير | وغيره ، وفي كلامه في الصلاة وقال في آخره فلما فرغ رسول ~~الله [ # | ] | من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما ms237 منه | ~~والله ، ما نهرني ولا سبني قال : ' إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء | من ~~كلام الناس ، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ' أخرجه | مسلم في ~~الصحيح ، قال : وقد روينا عن عائشة أن النبي [ # ] كان | يستفتح صلاته بالتكبير ' وإذا كان التكبير فاتحة الصلاة كان منها ~~كما | أن فاتحة الكتاب من الكتاب والله أعلم . | # | مسألة ( 119 ) : # والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه ، | على عموم ~~الأحوال وقال أبو حنيفة : وحده في راكب السفينة إن | صلى قاعدا أجزأه ، ~~ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن عمر | قال : سئل النبي [ # | ] عن الصلاة في السفينة فقال : ' كيف أصلي في | السفينة قال صل فيها ~~قائما إلا أن تخاف الغرق ' قال : رواته ثقات | PageV02P200 | والله أعلم . ~~وحديث عمران بن حصين أن النبي [ # ] قال : ' ليصل | قائما ' دليل في هذه المسألة ، وقد أخرجاه قبل هذا ، ~~وروي عن | عبيد الله بن أبي عتبة مولى لأنس : سافرت مع أبي الدرداء وأبي | ~~سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، ' يصلي بنا إمامنا الفرض قائما في | ~~السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجنا ' . وعن النضر بن | أنس عن أنس ~~قال : ' كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة | محبوسه صلى قائما ، ~~وإذا كانت تسير صلى قاعدا في جماعة ' وهذا | يحتمل أن يكون أنه كان يخشى ~~دوران الرأس عند سيرها فلذلك | صلى قاعدا والله أعلم والحكاية حكاية حال . ~~| # | مسألة ( 120 ) : # ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا | أحسنها ، ~~وقال أبو حنيفة : يقرأ فيها ما شاء من القرآن وتجزئه | صلاته ، دليلنا ما ~~عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله [ # | ] : | PageV02P201 | ' لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ' أخرجه البخاري ~~ومسلم في | الصحيح ، وذكر حديث أبي هريرة عن النبي [ # ] ، قال : قال الله | تعالى : ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ' وهو عند ~~مسلم في | الصحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وفي | أوله ~~قال رسول الله [ # | ] : ' من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي | خداج ms238 ، فهي خداج ، ~~فهي خداج ، غير تمام ' فقلت : يا أبا هريرة | إني أكون أحيانا وراء الإمام ~~، فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها في نفسك يا | فارسي فإني سمعت رسول الله [ # ] يقول : ' قال الله جل ثناؤه : | قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ' وذكر ~~الحديث وذكر حديث أبي | ابن كعب ، قال : قال لي رسول الله [ # | ] : ' ألا أعلمك سورة ' وذكر | الحديث ، ' قال : قلت يا رسول الله : ~~السورة التي وعدتني ؟ قال : وكيف | تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ، فقرأت فاتحة ~~الكتاب فقال هي هي وهي | السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت ' وعن ~~أبي هريرة : ' في | كل صلاة قراءة ، فما أسمعنا النبي [ # ] أسمعناكم وما أخفاه منا أخفيناه | منكم ، من قرأ بأم القرآن فقد أجزأت ~~عنه ومن زاد فهو أفضل ' . | أخرجه مسلم في الصحيح . | PageV02P202 | وعن ~~عبادة بن الصامت أن النبي [ # | ] قال : ' أم القرآن / عوض | غيرها ، وليس غيرها منها عوض ' قال أبو ~~عبد الله الحاكم : رواة هذا | الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات ، واستدلوا ~~بحديث أبي هريرة أن | النبي [ # ] قال للرجل : ' إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك | من ~~القرآن ' ولا حجة لهم فيه لأنه أمره أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن | وليس ~~ذلك إلا الفاتحة لسهولتها على الألسن وابتداء المتعلمين بتعلمها ، | ~~واستفتاح المصلين صلاتهم بقراءتها ، حتى لا يكاد يوجد مصل يقرأ في | صلاته ~~غير الفاتحة ، وإجماعهم على هذا دليل على تعيين القراءة في | الفاتحة ، ثم ~~جميع ما روينا لطوله ' ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ' | والرجوع إلى ~~المفسر أولى والله أعلم . وعن قيس بن أبي حازم قال | صليت خلف ابن عباس ~~بالبصرة ، ' فقرأ لي أول ركعة بالحمد ، وأول آية من | البقرة ثم قام في ~~الثانية فقرأ : الحمد لله ، والآية الثانية من البقرة ، ثم ركع فلما | ~~انصرف أقبل علينا فقال : إن الله تعالى يقول ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ~~قال | علي بن عمر : هذا إسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله : ^ ( ~~فاقرءوا | ما تيسر منه ) ^ إن ذلك إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب والله ~~أعلم . # قال ms239 البيهقي رضي الله عنه : وحديث أبي سعيد ' أمرنا رسول الله [ # | ] | PageV02P203 | أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسير ' حجة في ذلك أيضا ~~، واستدلوا | بما روى وهيب بن خالد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن | أبي ~~هريرة قال : أمرني رسول الله [ # ] ' أن أنادي في المدينة أنه لا | صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ' ~~كذا رواه غير وهيب عن | جعفر بن ميمون وخالفهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد ~~القطان في | آخرين عن جعفر فقال الثوري في روايته عنه : ' لا صلاة إلا ~~بقرآن ، | بفاتحة الكتاب ' ، فما زاد ، وقال يحيى في روايته عنه ' لا صلاة ~~إلا | بفاتحة الكتاب ' ، فما زاد وهما إمامان ، لم يرد هذا الحديث عن | ~~جعفر أحد أحفظ وأتقن منهما لا يشك في هذا إلا جاهل ، فإذا | خالفهما غيرهما ~~في لفظ الحديث ، والحديث واحد وجب الرجوع إلى | قولهما أو الجمع بينهما ~~فنقول : أراد بقوله ولو بفاتحة الكتاب إذا أراد | الاقتصار عليها فلا يجزئ ~~ما دونهما ، وبيانه في حديث عطاء عن | أبي هريرة ' من قرأ بأم الكتاب لهذا ~~أجزأت عنه ومن زاد فهو | أفضل ' والذي يروى ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ~~وقرآن ' ليس | بشيء لم يروه أحد يساوى ذكره والمحفوظ من روايات هذه ~~الأحاديث | ما كتبنا في هذه المسألة ، وفي مسألة القراءة خلف الإمام | ~~PageV02P204 | والله أعلم . | # | مسألة ( 121 ) : # والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى | يطمئن قائما ~~فرض ، والقعدة بين السجدتين فريضة وقال أبو حنيفة : | شيء من ذلك ليس ~~بفريضة دليلنا حديث أبي هريرة عن النبي [ # | ] | في قوله للرجل صلي فقال له رسول الله [ # ] : ' ارجع فصل فإنك لم | تصل ثلاثا ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ~~اقرأ ما تيسر معك من | القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل ~~قائما ثم اسجد | حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى ~~تطمئن | ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ' أخرجه في الصحيح | ~~PageV02P205 | البخاري ومسلم جميعا وأخرجا أيضا في الصحيح عن أنس عن | ~~النبي [ # | ] قال : ' أقيموا الركوع ms240 والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي ، | وربما ~~قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم ' وعند مسلم عنه عن | النبي [ # ] قال : ' أتموا الركوع والسجود فإني أراكم بعد ظهري ' | وعند البخاري عن ~~الصلت عن مهدي بن ميمون / عن واصل عن | أبي وائل عن حذيفة أنه مر على رجل ~~يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا | فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة قال : منذ ~~أربعين سنة أو قال منذ | كذا وكذا ، ' فقال : ما صليت لله صلاة منذ كذا ~~وكذا ' ، قال ابن | مهدي وأحسبه قال : إن مت مت على غير سنة محمد [ # | ] ، | وروي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا تجزئ صلاة لا | يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ' قال ~~علي بن عمر : هذا | إسناد ثابت صحيح ، وروي عن يحيى بن أبي بكر عن | ~~PageV02P206 | إسرائيل بن أبي يونس من حديث جابر ، قال أبو الفضل عباس بن | ~~محمد : لم يروه إلا يحيى بن أبي بكير وهو حديث غريب جدا وروي عن | أبي ~~قتادة قال : ' قال رسول الله [ # | ] : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من | صلاته . قالوا يا رسول الله كيف ~~يسرق صلاته قال : لا يتم ركوعها ولا | سجودها ' رواته ثقات ، ورواه عبد ~~الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي | عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~عبد الرحمن بن شبل ، قال | نهى رسول الله [ # ] ' عن ثلاث عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، | ولا يوطن الرجل المكان ~~يصلي فيه كما يوطن البعير . | PageV02P207 | # | مسألة ( 122 ) : # ولا يجوز السجود على كور العمامة ، وقال أبو حنيفة يجوز | دليلنا من طريق ~~الخبر حديث ابن عباس عن رسول الله [ # | ] قال : | ' أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ، وأشار بيده ~~واليدين | والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا أكف الثوب ولا الشعر ' أخرجه | ~~البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم عن خباب قال : ' شكونا إلى | رسول الله [ # ] حر الرمضاء فلم يشكنا ' ورواه أبو زكريا بن أبي | زائدة عن أبي إسحاق ~~قال فيه عنه : ' شكونا إلى رسول الله [ # | ] شدة | الرمضاء في مياهنا وأكفنا فلم يشكنا ' ، زكريا ms241 بن أبي زائدة ~~مجمع على | عدالته وكذلك الطريق إليه سديد والزيادة من الثقة مقبولة وحديث ~~| رفاعة ' مكن جبهتك من الأرض قد سبق ذكره في مسألة التكبير ، | وذكر عن ~~عياض بن عبد الله القرشي قال : ' رأى رسول الله [ # ] | PageV02P208 | رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده ، ارفع عمامتك ~~وأومأ إلى | جبهته ' وروي عن ابن عمر أنه ' كان ينزع العمامة من جبهته حتى ~~| يسجد على الأرض ' ، وعن عبادة ابن الصامت ' أنه كان إذا قام إلى | الصلاة ~~حسر العمامة على جبهته ' واستدلوا بما روي عن أنس | قال : ' كنا نصلي مع ~~رسول الله [ # | ] في شدة الحر فإذا لم يستطع | أحدنا أن يمكن وجهه ، في رواية جبهته من ~~الأرض ، بسط ثوبه فسجد | عليه ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وهذا لا ~~حجة لهم فيه | لأنه يريد به ثوبا منفصلا عنه وبيانه فيما روينا ، وذكر عن ~~أنس أيضا : | ' كنا نصلي مع رسول الله [ # ] في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في | يده وإذا برد وضعه وسجد عليه ' فدل ~~أن بسط الثوب وسجودهم | عليه كان ذلك في ثوب منفصل عن المصلي ولو جاز ~~السجود على | ثوب متصل لكان ذلك أسهل من تبريد الحصي في الكف ووضعها | ~~للسجود عليها ، وروي نحو هذا عن جابر ' كنت أصلي مع النبي [ # | ] | صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها | لجبهتي ~~إذا سجدت من شدة الحر ' . | PageV02P209 | وروى محمد بن عيسى عن سلام بن ~~سليمان عن محمد بن | الفضل مرفوعا إلى ابن عباس قال : ' رأيت رسول الله [ # ] يسجد على | ثوبه ' وهؤلاء الثلاث كلهم ضعاف وروى حسين بن عبد الله وهو ~~| ضعيف لا يحتج به ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : ' كان | رسول الله [ # | ] يصلي في الثوب الواحد يتقي حر الأرض وبردها | بفضوله ' وروى عبد الله ~~بن المحرر وهو متروك عن يزيد عن أبي | هريرة ' أن النبي [ # ] كان يسجد على كور العمامة ' ، وروى عبد | العزيز بن عبيد الله بن حمزة ~~بن صهيب حديثا مرفوعا ' في السجود | في أعلى الجبهة مع قصاص الشعر وفي ~~رواية ms242 على قصاص الشعر ' ، | قال علي بن عمر : تفرد به وليس بالقوي وروى ~~معناه أبو بكر بن | أبي مريم وهو متروك الحديث ، روى أن عمر قال : ' إذا ~~اشتد | PageV02P210 | الحر فليسجد على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ~~ظهر أخيه ' ، | وهذا أراد به ثوبا منفصلا ، والله أعلم وروي عن كثير بن ~~سليم قال : | ' رأيت أنس بن مالك يسجد على عمامته ' وهذا يحتمل إن صح أن | ~~يكون أراد على عمامته وجبهته كما قلنا في المسح على العمامة ، أراد | عليها ~~وعلى الرأس ، وعامة ما يحتجون به في جواز السجود على كور | العمامة لا يثبت ~~، وأقرب ما روي في ذلك قول الحسن البصري ' كان | أصحاب رسول الله [ # | ] يسجدون وأيديهم في ثيابهم ، ويسجد الرجل | منهم على عمامته ' ويحتمل ~~أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته ، | كما قلنا في المسح بالاحتياط لفرط ~~السجود أولا والله أعلم . | # مسألة ( 123 ) : $ # ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على | أحد القولين وقال ~~أبو حنيفة ؛ ليس بفرض دليلنا عن ابن عباس | PageV02P211 | قال : ' أمر ~~النبي [ # | ] أن يسجد على سبعة يديه ، وركبتيه ، وأطراف | أصابعه ، وجبهته ، ونهى ~~أن يكف منها الشعر والثياب ' أخرجه مسلم | وأخرجه البخاري كما سبق وروى ~~مسلم في الصحيح عن العباس بن | عبد المطلب / أنه سمع رسول الله [ # ] يقول : ' إذا سجد العبد سجد | معه سبعة أراب وجهه وكفاه وركبتيه وقدماه ~~' وعنده أيضا | عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إذا سجدت فضع | كفيك وارفع مرفقيك ' وعند أبي داود عن نافع عن ~~ابن عمر رفعه | قال : ' إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم ~~وجهه | فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ' ودليل القول الثاني : ما عن علي | ~~رضي الله عنه أن رسول الله [ # ] إذا سجد قال : ' اللهم لك سجدت | وبك آمنت ، ولك أسلمت وعليك توكلت ، ~~سجد وجهي للذي خلقه | وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ' . ~~أخرجه | مسلم في الصحيح ، اقتصاره على ذكر الوجه لا يدل على أن الركبتين | ~~واليدين ليس من شرائط السجود ، لأن بعض الشيء يذكر والمراد ms243 به | جملته ~~وبيانه فيما روينا والله أعلم . | PageV02P212 | # | مسألة ( 124 ) : # والقراءة في الركعتين الأخيرتين فريضة بمثابتها في الأوليتين | وقال أبو ~~حنيفة : ليست بفريضة ودليلنا ، عن أبي هريرة أن رجلا | دخل المسجد ورسول ~~الله [ # | ] في ناحية المسجد فصلى ، الحديث | ' وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبع ~~الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما | تيسر معك من القرآن ، وقال في آخره ~~ثم افعل ذلك في صلاتك | كلها ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وفي رواية ~~عندهما | الحديث وقال في آخره ، ' ثم كذلك في كل ركعة وسجدة ' ، | وحديث ~~أبي قتادة أنه سمع رسول الله [ # ] يقرأ في الأخريين ' بفاتحة | الكتاب وقوله [ $ ] في حديث مالك بن ~~الحويرث ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' . دليل في هذه المسألة . # وروى عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة رضي الله | عنها ' أنها كانت ~~تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين ' وعن | جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنه مثله رواه وهب بن كيسان أنه سمع | جابر بن عبد الله يقول : ' من ~~صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم | PageV02P213 | يصل إلا وراء الإمام ~~' وقوله وراء الإمام يحتمل أن يكون أراد إذا | أدرك الإمام في الركوع فسقط ~~عنه القراءة كما سقط عنه القيام ، احتجوا | بما روي عن علي رضي الله عنه ' ~~أنه كان لا يقرأ في الأخريين ويقول | هما التسبيحتان ' ولا حجة لهم فيه ، ~~وإنما يرويه الثوري عن أبي | إسحق عن الحارث والحارث غير محتج به ، قال ~~الشعبي حدثنا | الحارث ، وأشهد بالله أنه أحد الكذابين ويوضح ما ذكرنا من ~~ضعفه ، | ما روينا بإسناد صحيح عن ابن أبي رافع عن علي رضي الله عنه ' أنه ~~| كان يأمر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ' . | # | مسألة ( 125 ) : # والتشهد الأخير في الصلاة واجب قال أبو حنيفة : غير | واجب ، دليلنا : ~~حديث ابن مسعود كنا إذا صلينا خلف | رسول الله [ # | ] الحديث في التشهد وقال فيه : فالتفت إلينا | رسول الله [ # ] فقال : الله هو السلام ، فإذا صلى أحدكم فليقل : | ' التحيات لله ' ~~الحديث أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية فقال | PageV02P214 | رسول الله ms244 [ # | ] : ' قولوا التحيات لله ' وحديث ابن عباس رضي الله | عنهما ' كان رسول ~~الله [ # ] يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن ' | أخرجه مسلم في الصحيح وحديث أبي ~~موسى الأشعري في حديث | صفة الصلاة أن نبي الله [ $ ] خطب لنا وبين لنا ~~سنتنا وعلمنا صلاتنا | فإذا قمتم إلى الصلاة الحديث ، وقال فيه : ' فإذا ~~كان عند القعدة فليكن | من أول قول أحدكم : التحيات الصلوات الطيبات ' ~~وذكرنا في | التشهد أخرجه مسلم في الصحيح وفي رواية عنده الحديث وفيه ' ~~فإذا | كان عند القعود فليكن أول ما يتكلم به التحيات الطيبات | الزاكيات ~~لله ' . # وروي عن الليث بن سعد بإسناده عن الفضل بن العباس | رضي الله عنهما أن ~~رسول الله [ # | ] قال : ' الصلاة مثنى مثنى ، يشهد في | كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتسكن ~~( ويرفع يقول تستقبل ) بهما | وجهك ويقول : يا رب ، يا رب ، فمن لم يفعل ~~فهي خداج ' خالفه | شعبة في إسناده وبعض متنه ، قال أبو عيسى الترمذي : ~~سمعت البخاري | PageV02P215 | يقول في هذا الحديث ، رواية الليث أصح من ~~حديث شعبة وشعبة | أخطأ في هذا الحديث في مواضع قال عن أنس / بن أبي أويس | ~~وإنما هو عمران بن أبي أويس ، وقال عبد الله بن الحارث | وإنما هو عبد الله ~~بن نافع عن ربيعة بن الحارث وربيعة بن الحارث | هو ابن عبد المطلب فقال هو ~~عن المطلب ولم يذكر فيه الفضل بن | العباس رضي الله عنهم وروي عن عمر رضي ~~الله عنه ' لا تجوز | صلاة إلا بتشهد ' ، وعن عبد الله قال : ' كان النبي [ # ] يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ' ويقول : ' تعلموا فإنه لا ~~صلاة إلا # بتشهد ' وعنه رضي الله عنه قال : ' التشهد تمام الصلاة ' ، وأدلتهم | ~~مخرجة في مسألة التحليل مجاب عنها والله أعلم . | PageV02P216 | # | مسألة ( 126 ) : # والصلاة على رسول الله [ # | ] فريضة في التشهد الأخير وركن من | أركان الصلاة ، وقال أبو حنيفة : ~~إنها سنة دليلنا : ما عن كعب بن | عجرة أن النبي [ # ] دخل علينا فقلنا : يا رسول الله إنا قد عرفنا السلام ، | فكيف نصلي ~~عليك قال : ' قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ms245 | صليت على إبراهيم ~~إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل | محمد ، كما باركت على ~~إبراهيم إنك حميد مجيد ' ، أخرجه البخاري | ومسلم في الصحيح ، وعندهما أيضا ~~: عنه في الصحيحين قال لما نزلت هذه | الآية ^ ( إن الله وملائكته يصلون ~~على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا | تسليما ) ^ ، قلنا يا ~~رسول الله : كيف الصلاة عليك ؟ قال : ' قولوا اللهم صل | على محمد وعلى آل ~~محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على | محمد وعلى آل محمد ~~كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد | مجيد ' . وعن أبي حميد ~~الساعدي قالوا : يا رسول الله كيف نصلي | عليك ؟ قال : ' قولوا اللهم صل ~~على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على | PageV02P217 | إبراهيم ، وبارك ~~على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما | باركت على إبراهيم إنك ~~حميد مجيد ' . # وعند مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أنه رأى يعني النبي [ # | ] | في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن | ~~نصلي عليك يا نبي الله ! فكيف نصلي عليك ؟ فسكت النبي [ # ] حتى | تمنينا لم يسأله ، فقال رسول الله [ # | ] : ' قولوا اللهم صل على محمد | وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، ~~وبارك على محمد وعلى آل | محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد ~~مجيد | والسلام كما قد علمتم ' وروي عن فضالة بن عبيد الأنصاري : أن | رسول ~~الله [ # ] رأى رجلا لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على | رسول الله [ # | ] فانصرف فقال رسول الله [ # ] : ' عجل هذا ، فدعاه | وقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ~~ربه ، وفي رواية تحميد | ربه والثناء عليه ، وليصل على النبي [ # | ] ثم يدعو بما شاء ' ، قال | الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح . | ~~PageV02P218 | وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي | عن أبيه ~~عن جده أن النبي [ # ] كان يقول : ' لا صلاة لمن لم يصل | على النبي [ # | ] . عبد المهيمن ليس بالقوي والاعتماد على ما | سبق ، وروي عن أبي ~~مسعود البدري قال : ' لو صليت صلاة لا أصلي | فيها ms246 على محمد وعلى آل محمد ~~ما رأيت أنها تتم ' وقد روى جابر | الجعفي ، في الباب حديثا مرفوعا عن أبي ~~مسعود ' من صلى صلاة لم | يصل علي وعلى أهل بيتي لم يقبل منه ' وجابر ضعيف ~~، وقد | اختلف عنه فروي عن عائشة مرفوعا ' لا تقبل صلاة بغير طهور | ~~وبالصلاة علي ' ، وعن بريدة ' إذا جلست في صلاتك فلا تتركن في | التشهد لا ~~إله إلا الله وأني رسول الله والصلاة علي وعلى جميع | أنبياء الله ' روى ~~الشعبي قال : ' من لم يصل على النبي [ # ] في | التشهد الأخير فليعد صلاته أو قال : لا تجزئ صلاته ' فهذا عن | ~~الشعبي يبطل قولهم من العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب | الصلاة على ~~النبي [ # | ] هو مذهبكم ، وروينا عن الحجاج بن أرطأة عن | PageV02P219 | أبي جعفر ~~محمد بن علي بن الحسين يعني ما روينا عن الشعبي والله | أعلم . | # مسألة ( 127 ) : $ # والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه ، وقال | أبو حنيفة : كل ~~قطع الصلاة / إذا فعله في خلافها عمدا خرج به من | الصلاة إذا فعله في ~~غيرها دليلنا من طريق الخبر : حديث جابر بن | سمرة ' كنا إذا صلينا خلف ~~النبي [ # | ] قلنا يعني الإشارة بأصبعه السبابة ، | السلام عليكم ، قال لنا النبي ~~[ # ] ما بال أقوام يومئون بأيديهم في | الصلاة كأذناب خيل الشمس ألا يكفي ~~أحدهم أن يضع يده على فخذه | ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله ' ~~أخرجه مسلم في | الصحيح وعنده في رواية عنه بمعناه عنه قال ' إنما يكفي ~~أحدكم أن | يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم | ~~ورحمة الله ' وعنده ، عن عائشة : في صفة صلاة رسول الله [ # | ] | وقالت في آخره ' كان يختم الصلاة بالتسليم ' ، وعنده عن سعد | ~~PageV02P220 | ' كنت أرى رسول الله [ # ] يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض | خده ' اتفقا على حديث عتبان ~~وفيه ' ثم سلم يعني رسول الله [ # | ] | وسلمنا حين سلم ' ، وقد أمر [ # ] بالتسليم ، في حديث عبد الله | في سجدتي السهو قال [ # | ] : ' إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر | الصواب ثم يسلم ثم ms247 يسجد سجدتين ~~' اتفقا على صحته ، وروي من | طرق عن عبد الله أن رسول الله [ # ] ' كان يسلم عن يمينه وعن | يساره ' وعن عبد الله بن عمرو عن أبي سعيد ، ~~وعن وائل | الحضرمي ، وعن البراء بن عازب ثم قال وقد تابع عبد الله بن ~~مسعود | رضي الله عنه على تسليمتي رسول الله [ # | ] سعد بن أبي وقاص | وعبد الله بن عمرو ، ووائل بن حجر وجابر بن سمرة ~~والبراء | وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وواثلة بن الأسقع ثم روى عن | ~~PageV02P221 | عائشة أن النبي [ # ] ' كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه | يميل إلى الشق الأيمن ~~شيئا ' قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث | صحيح تابعهم على ذلك أنس ~~وسمرة وذكرهما ثم روى عن أبي | سعيد أن رسول الله [ $ ] قال : ' مفتاح ~~الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير | وتحليلها التسليم ' ، قال أبو عبد الله ~~هذا حديث صحيح الإسناد . # وروى الشافعي بإسناده عن علي عن النبي [ # | ] ' مفتاح الصلاة | الوضوء ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' ، ~~وروي عن عبد الله | قال ' مفتاح الصلاة التكبير ، وانقضاؤها بالتسليم إذا ~~سلم الإمام فقم إن | شئت ' واستدلوا بحديث روي عن معلي بن منصور الرازي عن ~~| يعقوب يعني أبا يوسف ، حدثنا أبو حنيفة حدثنا الحسن بن الحر | ~~PageV02P222 | عن القاسم ابن مخيمرة قال : ' أخذ علقمة بيدي فحدثني أن | ~~عبد الله بن مسعود ، أخذ بيده وأن رسول الله [ # ] أخذ بيد عبد الله | فعلمه التشهد في الصلاة فقال قل : التحيات لله ~~وذكره ثم قال : فإذا | فعلت أو قلت هذا ، فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقم ~~فقم ، | وإن شئت أن تقعد فاقعد ' ، قال أبو العباس ابن عبده : ليس | هذا من ~~حديث أبي حنيفة ، إنما رواه أبو يوسف عن أبي خيثمة ، وهو | زهير بن معاوية ~~قال أبو علي الحافظ : هذا خطأ وأبو يوسف إنما أراد | عن أبي خيثمة وأبو ~~حنيفة لم يعرف له عن الحسن بن الحر حديث ، | قال أبو عبد الله الحاكم : أبو ~~حنيفة وهم فيه الراوي وأراد أبا خيثمة ، | وقد يقع التصحيف في مثله ، إنما ~~روي هذا ms248 الخبر في الآثار عن | حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود مرسلا ~~وليس فيه هذه | الزيادة ، قال أبو عبد الله الحاكم : إن المدرج في هذا ~~الخبر إذا | فعلت هذا ، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إلى الآخرة من كلام | ~~PageV02P223 | عبد الله بن مسعود لا من كلام النبي [ $ ] . # والدليل على صحة ما قلناه ، أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في | ذلك الموضع ~~من الخبر في الروايات كلها عنه ، فأما أبو النضر | هاشم بن القاسم فإنه قال ~~في حديثه ، قال أبو خيثمة : حدثني من | سمعه قال : يعني أشهد أن لا إله إلا ~~الله ، وأشهد أن محمدا عبده | ورسوله إذا فعلت هذا فذكره وقال عاصم بن علي ~~في حديثه : قال / | أبو خيثمة ولا أحسبني إلا قد سمعته ، وقد يبقى الإمام ~~أبو زكريا | يحيى بن يحيى ريحانه أهل خراسانة رحمه الله بروايته عن زهير بن ~~| معاوية وأتقن عنه إرساله هذه اللفظة عن مجهول لم يذكره ، وأما | أحمد بن ~~عبد الله بن يونس اليربوعي فإنه قد أخبر في روايته عن | زهير بن معاوية أن ~~بعض هذا الحديث انمحى من كتاب زهير أو | عرف فذلك شك فيه ، كذلك هذا كله ~~كلام أبي عبد الله رحمه الله | تعالى ، قال البيهقي رضي الله عنه : إنما ~~قال يحيى بن يحيى عن | زهير بلغت حفظي عن الحسن فذكر الزيادة ، ورواه أبو ~~داود عن | PageV02P224 | زهير موقوفا قال أبو علي الحافظ : وهم زهير بن ~~معاوية في روايته | عن الحسن بن الحر وأدرج في كلام النبي [ $ ] ما ليس من ~~كلامه وهو | قوله : ' إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك هذا إنما هو من قول | ~~عبد الله بن مسعود . # والدليل الواضح على صحة ما ذكره أبو علي الحافظ وأبو | عبد الله رحمهما ~~الله ، إن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، قد روى | هذا الخبر عن ابن الحر ~~فميز هذه الكلمة من كلمات رسول الله [ # | ] | قال : قال علي بن مسعود ، قال علي بن عمر رحمه الله تعالى : | ~~ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر ms249 فزاد في آخره كلاما ، | فأدرجه ~~بعضهم عن زهير في الحديث ، ووصله بكلام النبي [ # ] ، | وفصله شبابة عن زهير ، وحوله عن كلام ابن مسعود ، وقوله : | أشبه ~~بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي [ # | ] لأن ابن ثوبان | رواه عن الحسن بن الحر ، كذلك ، وجعل آخره من قول ~~ابن مسعود ، | ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرها في روايتهم عن | ~~PageV02P225 | الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من | ~~روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله على ذلك ، والله | أعلم ' وهو ~~كما قال إمامنا أبو الحسن رحمه الله تعالى ، فقد رواه | مكحول فقيه أهل ~~دمشق ويزيد بن أبي مريم ، عن القاسم بن مخيمرة | دون ذكر هذه الزيادة ورواه ~~عامر الشعبي وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن | عبد الله السبيعي ، وعبد الملك ~~بن عمير عن علقمة بن قيس دون | ذكر هذه الزيادة وزهير بن معاوية ، وإن كان ~~عدلا ثقة فقد أقر على | نفسه بالشك في آخر الحديث ولا يذهب يقين غيره بشكه ~~فقد حفظه | ابن ثوبان وميز عن كلام النبي [ # ] ما ليس منه بالرجوع إلى قوله أولى | والله أعلم . # قال دحيم : ابن ثوبان ثقة ، وقال البخاري : ابن ثوبان | الشامي الزاهد ~~وقال أبو علي الحافظ : ابن ثوبان حافظ مميز من | PageV02P226 | أئمة أهل ~~الشام فإن قيل قد روى محمد بن أبان عن الحسن بن | الحرب وأدرجه في كلام ~~النبي [ # | ] قلنا : متابعة محمد بن أبان عن | الحسن لشك زهير بن يزيد الحديث ، ~~وهنا فإنه ليس ممن يقبل منه ، | ما يوافق الأثبات فكيف ما يخالف فيه الثقات ~~؟ قال ابن معين : | محمد بن أبان الجعفي ضعيف ، قال البخاري : ليس بالقوي ، ~~فقد | ظهر لمن وفق أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود ، لا من قول | رسول ~~الله [ # ] على أنه كالشاذ من قول عبد الله أيضا ، وإن استدلوا بما | روى عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن | بكر بن سوادة عن عبد ~~الله بن عمرو مرفوعا : ' إذا رفع رأسه من | آخر السجود ثم ms250 أحدث فقد تمت ~~صلاته ' وروي عنه بألفاظ أخر | وزيادة ، قال أبو عبد الله الحافظ : تقال ~~للمتحج بهذا الخبر إنه خبر | مضطرب المتن والإسناد ورواته ، الذي تفرد به ~~بروايته ، | عبد الرحمن بن زياد الأفريقي . # قال أحمد بن حنبل : ' لا يكتب حديث أربعة موسى ابن | PageV02P227 | عبيدة ~~، وعبد الرحمن زياد بن أنعم ، وجويبر بن سعيد ، | وإسحق بن عبد الله بن أبي ~~فروة ' قال عثمان بن سعيد الدارمي : | سألته يعني ابن معين عن عبد الرحمن ~~الأفريقي فقال ضعيف ، وقال | محمد بن إسماعيل حدثنا المقري عن عبد الرحمن ~~بن زياد بن أنعم | في حديثه بعض المناكير ، وقال إبراهيم بن يعقوب ~~الجوزجاني : عبد | الرحمن بن زياد غير محمود في الحديث وكان صارما خبيثا ، ~~| قال أبو عبد الله : فهذا حال الأفريقي عند من يرجع إليهم في الجرح | ~~والتعديل من أعلام المسلمين وأئمة الدين فلينظر امرؤ لدينه أن لا | يجعل ~~مثله حجة فيما بينه وبين الله في ترك التشهد والصلاة على نبيه | المصطفى [ # | ] وعلى آله / . | PageV02P228 | وقد روي عن ابن عمر حديث أوهى إسنادا ~~من حديث ابن | عمرو ولا تقوم الحجة بمثل رواته فإن أكثرهم مجهولون . قال ~~البيهقي | رحمه الله تعالى هذا ما انتهى إلينا ، مما قال أئمتنا رضي الله ~~عنهم في | علة هذه الأحاديث وجرح رواتها ما أقمنا عليه من البراهين على | ~~وجوب التشهد والصلاة على النبي [ # ] والتحليل من الصلاة بالتسليم | وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق ~~وأهله ثم لو قابلنا اليقين | بالشك ، وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات ~~الضعفاء والمجروحين ، | وقبلنا هذه الروايات التي رويناها لهم وكأنه كان ~~قبل أن شرع التشهد | في الصلاة ، والصلاة على النبي [ # | ] والتحليل منها بالتسليم ، ثم صار | منسوخا والدليل على صحة ذلك ~~الرواية الثابتة من عطاء بن أبي رباح ، | قال : كان رسول الله [ # ] إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على | الناس بوجهه ، وذلك قبل أن ~~ينزل التسليم ' وروى عاصم بن ضمرة | من قوله : ' إذا قعد قدر التشهد فقد ~~تمت صلاته ' ، وعاصم ليس | بحجة وإن كنا نروي حديثه على طريق الاستئناس ms251 ~~والاستشهادات ، | قال علي بن سعيد النسوي سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد ~~، | قال : يعيد الصلاة قلت فحديث من قعد مقدار التشهد فقال : لا | ~~PageV02P229 | يصح والله أعلم . | # | مسألة ( 128 ) : # ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله | تعالى ، ~~وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الذكر فيقوم قدر القراءة ثم | يركع ، وروي أبو ~~داود عن رفاعة بن رافع أن رسول الله [ # | ] | وقص الحديث وفيه ' فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن | ~~كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وكبره ، وهلله ، وقال فيه : | وإن ~~انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك ' ، وروي عن ابن أبي | أوفى قال : ' أتى ~~النبي [ # ] رجل فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من | القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني من ~~القرآن ، قال : سبحان الله ، | والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال | هذا لله فما لي ، قال : قل اللهم اغفر ~~لي وارحمني وعافني وارزقني ' | PageV02P230 | والله أعلم . | # | مسألة ( 129 ) : # وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزي بها الصلاة ، وقال أبو | حنيفة : ~~إنها تقوم مقام القرآن في جواز الصلاة بها . عند مسلم في | الصحيح عن أبي ~~بن كعب ' أن رسول الله [ # | ] أتاه جبريل عليه السلام | وهو عند أضاة بني غفار فقال : إن الله ~~يأمرك أنت وأمتك أن | تقرأ القرآن على حرف فقال رسول الله [ # ] : ' أسأل الله معافاته | ومغفرته ' وذكر الحديث إلى أن ' قال : ثم أتاه ~~فقال : إن الله يأمرك | أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ، أي حرف ~~قرأوا عليه | فقد أصابوا ' ، وعنده أيضا : حديث عمر بن الخطاب : مررت | ~~بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وبعده ، حديث ابن | PageV02P231 | ~~عباس ، وروي عن زيد بن ثابت قال : ' القراءة سنة ' ، إنما أراد | والله ~~أعلم : أن اتباع من قبلنا في الحروف والقراءات سنة متبعة لا | يجوز مخالفة ~~المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي | مشهورة ، وإن كان غير ~~ذلك شائعا في اللغة وأظهر فيها وبالله | التوفيق وهو سبحانه ms252 وتعالى أعلم ~~بالصواب . | # | مسألة ( 130 ) : # وإذا صلى الجنب بقوم لم يعلموا بجنابته ثم أخبرهم بها لم | يلزمهم ~~الإعادة ، وقال أبو حنيفة : يلزمهم الإعادة وأصحابنا | يستدلون بما في ~~الصحيحين عن أبي هريرة : ' أقيمت الصلاة وصف | الناس صفوفهم فخرج رسول الله ~~[ # | ] حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم | يغتسل فقال : مكانكم فانصرف إلى منزله ~~فاغتسل ثم خرج حتى قام | مكانه ورأسه ينطف الماء ' ورواه عبد الله بن وهب ~~عن يونس عن | الزهري ، وقال فيه : ' فأتى رسول الله [ # ] حتى إذا قام في مصلاه قبل | PageV02P232 | أن يكبر ذكر أنه جنب وانصرف ~~' ورواه محمد بن عبد الرحمن بن | ثوبان عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ # | ] كبر ' ورواه أبو بكر ' أن | رسول الله [ # ] دخل في صلاة الفجر فأوصى بيده أن مكانكم ثم جاء | ورأسه يقطر فصلى بهم ~~، وفي رواية عند أبي داود بمعناه ، وقال في | أوله فكبر وقال في آخره فلما ~~قضى الصلاة قال : ' إنما أنا بشر ، وإني | كنت جنبا ' رواته ثقات ، فقد ~~احتج البخاري بزيادة الأعلم | واحتج مسلم بحماد بن سلمة ، وروى الحسن بن ~~عبد الرحمن | بإسناده عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معناه تفرد الحسن | ~~برفعه وروى هشام عن / ، عبيد الله بن معاذ عن أنس ' دخل | النبي [ # | ] في صلاة فكبر ، فكبرنا معه ، ثم أشار إلى القوم أي كما | أنتم ؟ فلم ~~نزل قياما حتى أتانا رسول الله [ # ] ' وكذلك عثمان بن | PageV02P233 | سعيد الدارمي عن عبيد الله بن معاذ ، ~~ورواه عطاء بن يسار مرسلا | ' أن رسول الله [ # | ] كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه امكثوا ثم | رجع وعلى جلده أثر ~~الماء ' ، وهذا المرسل لعطاء بن يسار يقوى | بانضمام مرسل محمد بن سيرين عن ~~النبي [ # ] ، وبما يرويه | عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن بكر ~~بن عبد الله | عن النبي [ $ ] مرسلا . # وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن عمر وعثمان | رضي الله عنهما ~~فعلهما في خلافتهما بمشهد من الصحابة وصلاتهما | بهم من غير نكير من أحد ~~منهم وروي أيضا عن ابن ms253 عمر رضي الله | عنهما مثل ما قلنا وعند البخاري في ~~الصحيح عن أبي هريرة قال : | قال رسول الله [ # | ] : ' يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطئوا | فلكم وعليهم ' وقد ~~صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما مثل ما | قلنا أن عمر صلى بالناس وهو جنب ~~، فأعاد ولم يأمرهم أن | يعيدوا . وروى الشافعي عن مالك عن هشام عن أبيه عن ~~زبيد بن | PageV02P234 | الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~إلى | الجرف فنظروا فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال ما أراني | إلا ~~قد احتلمت وما شعرت ، وصليت وما اغتسلت ، قال فاغتسل | وغسل ما رأى ونضح ما ~~لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع | الضحى متمكنا ورواه أنس أبين من هذا ~~وفيه زيادة ألفاظ | إسحاق بن يحيى بإسناد آخر عن مطيع بن الأسود ولا بأس به ~~فيما | يوافق الأثبات ولا يخالف الأثبات قال فيه ' ولم يأمر أحدا بإعادة | ~~الصلاة ' ، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن خالد بن | سلمة عن محمد بن ~~عمرو بن الحارث بن أبي ضرار ' أن عثمان | رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ~~فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاما | فقال : كبرت والله لا أدري أني أجنب ثم لا ~~أعلم ثم أعاد ولم يأمرهم | ( أن ) يعيدوا ، قال عبد الرحمن : سألت سفيان ~~عنه فقال : قد سمعته من | خالد بن سلمة ولا أجئ به كما أريد قال عبد الرحمن ~~وهذا المجتمع | عليه ، الجنب يعيد ولا يعيدون ما أعلم فيه اختلافا . | ~~PageV02P235 | وروي بإسناد رواته كلهم ثقات عن سالم عن أبيه في رجل صلى | ~~بقوم وهو على غير وضوء قال : يعيد ولا يعيدون . واستدلوا بما | روى أبو ~~جابر البياضي ، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [ # ] صلى | بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا ' ، قال علي بن عمر : هذا مرسل | ~~وأبو جابر متروك الحديث ، قال الشافعي رحمه الله : الرواية عن | حرام بن ~~عمر بن حرام ، ومن روى عن أبي جابر البياضي بيض الله | عينيه وقال مالك لم ~~يكن رضا ms254 ، وقال ابن معين : كان كذابا ، | وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال ~~مثل مذهبنا وعن الثوري له قال : | ' لا نعلم أحدا قال : يعيد ويعيدون ، غير ~~حماد ' ويروون ذلك عن | علي رضي الله عنه ، بإسناد لا تقوم به حجة ، رواه ~~عمرو بن خالد | أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث ، رواه أحمد بن حنبل | ~~PageV02P236 | بالكذب ، عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة ، قال | ~~الثوري : إن حبيب بن أبي ثابت لم يرو عن عاصم بن ضمرة شيئا | قط ، وعن عبد ~~الله بن المبارك قال ليس في الحديث قوله لمن | يقول : ' إذا صلى الإمام ~~بغير وضوء أن أصحابه يعيدون ' والحديث | الآخر أثبت أن لا يعيدون القوم هذا ~~إن أراد الإنصاف بالحديث ' | والحديث . ثم يعارضهما ما روي عن البراء قال : ~~' صلى | رسول الله [ # | ] وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي [ # ] ' | وعنه قال : قال رسول الله [ # | ] ' أيما إمام صلى بالناس وهو جنب أو | على غير وضوء فقد تمت صلاة ~~القوم ويعيد الإمام ' . | # مسألة ( 131 ) : $ # وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء ، | ووجوب غسل الثوب ~~والبدن منه ، وفرق أبو حنيفة بينهما فقال : في | بول ما يؤكل لحمه أن ما ~~يصيب البدن أو الثوب فمعفو ما لم يكن | PageV02P237 | كبيرا فاحشا . دليلنا ~~من طريق الخبر حديث ابن عباس أن | رسول الله [ # | ] انتهى إلى قبرين فقال : ' إنهما ليعذبان وما يعذبان في | كبير كان ~~أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يتقي البول قال : ثم | أخذ جريدة ~~فكسرها بقطعتين ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى | ييبسا ' اتفقا على صحته ، ~~وفي رواية عند البخاري ' فكان لا يستتر | من البول ' وروي عن أبي هريرة عن ~~النبي [ # ] قال : ' أكثر عذاب | القبر في البول ' واستدلوا بما روى سوار بن مصعب ~~عن مطرف | عن أبي الجهم عن البراء مرفوعا ' لا بأس ببول ما أكل لحمه ' / ~~قال | علي بن عمر : ' خالفه يحيى بن العلاء يعني من رواية عمر بن الحصين | ~~عنه عن مطرف عن محارب عن جابر ، وعمرو بن الحصين | ويحيى ms255 بن العلاء ضعيفان ~~وسوار أيضا متروك قد اختلف عنه فقيل ما | أكل لحمه فلا بأس بسؤره ' ، قال ~~عباس الدوري : قال يحيى بن | PageV02P238 | معين يقول ' سوار الأعمى ضعيف ، ~~وقال سوار بن مصعب ! كوفي وقد | رأيته وليس بشيء كان يجيئنا إلى منزلنا ' ~~وقال البخاري : سوار بن | مصعب الهمذاني يعد في الكوفيين منكر الحديث ، ~~وقال أيضا : | يحيى بن العلاء البجلي الرازي : كان وكيع يتكلم فيه . # وروي عن مكحول : صلى رسول الله [ # | ] وعنان فرسه في | ذراعه فبال الفرس فانتضح عليه من بوله ولم ينصرف ~~لذلك | وهذا مرسل وفي إسناده ضعيف وروي عن أبي قتادة : ' ما أكل | لحمه فلا ~~بأس بسلخه ' هذا موقوف وفي ضعف ، وروي | عن بكير بن عبد الله بن الأشبح قال ~~: ' كان أصحاب رسول الله [ # ] | يصلون بحدق البقر يعني سلخ البقر يكون في الثوب ' قال أبو | بكر بن ~~إسحاق الفقيه : خبر بكير مرسل لا تقوم به حجة | وروي عن أبي مجلز : ' قال : ~~جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إني | تبعت راحلتي أصابني من بولها فقال : اغسل ~~اغسل الثوب | PageV02P239 | كله ، واغسله ' والله أعلم . | # | مسألة ( 132 ) : # لم يذكرها الإمام ، ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولا | يجب ~~غسله ، وقال أبو حنيفة : بول الصبي والصبية سواء في وجوب | الغسل منه ، ~~دليلنا : حديث قيس بنت محصن أنها جاءت | رسول الله [ # | ] بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله [ # ] | في حجره ، فبال عليه ، فدعا رسول الله [ # | ] فنضحه ولم | PageV02P240 | يغسله ' اتفقا على صحته ، وعن عائشة أن ~~رسول الله [ # ] : ' كان | يؤتى بالصبيان فينزل عليهم ويحنكهم ، فأتى بصبي فبال عليه | ~~فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله ' اتفقا على صحته أيضا وعند أبي | داود عن ~~لبابة بنت الحارث رضي الله عنها ، ' قالت كان الحسين بن | علي رضي الله ~~عنهما في حجر رسول الله [ # | ] ، فبال عليه ، فقالت : | البس ثوبا ، وأعطني إزارك حتى أغسله قال : ' ~~إنما يغسل من بول | الأنثى وينضح من بول الذكر ' وروي عن علي رضي الله عنه ~~أن | نبي الله [ # ] قال : في بول الصبي ' ينضح بول الغلام ، ويغسل ms256 بول | الجارية ' قال أبو ~~عبد الله الحاكم : هذا حديث صحيح ، فإن أبا | الأسود الديلي يصح سماعه من ~~علي رضي الله عنه . وفي رواية | PageV02P241 | أخرى بنحوه وزاد : قال قتادة ~~وهذا ما لم يطعما الطعام فإذا أطعما | الطعام غسلا جميعا ، وقد روي عن علي ~~رضي الله عنه . موقوفا | قال البيهقي رحمه الله : فكأنه أفتى مرة ، ورواه ~~عن النبي [ # | ] أخرى ، | وروى أبو داود عن الحسن عن أمه ' أنها أبصرت أم سلمة رضي ~~الله | عنها : تصب على بول الغلام ما لم يطعم ، وإذا طعم غسلته ، وكانت | ~~تغسل بول الجارية ' ، فقد صح عن النبي [ # ] ثم عن علي وأم سلمة | رضي الله عنها . ولا يعرف لها من الصحابة مخالف . ~~| # | مسألة ( 133 ) : # ومني الإنسان طاهر ، وقال أبو حنيفة : إنه نجس يغسل رطبه | ويفرك يابسه ، ~~ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن همام قال : | ' ضاف عائشة رضي الله عنها ~~ضيف فأرسلت إليه تدعوه ، فقالوا لها : | إنه أصابته جنابة ، فذهب يغسل ثوبه ~~فقالت عائشة رضي الله عنها : ولم | يغسله ؟ إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول ~~الله [ # | ] ' أخرجه مسلم | في الصحيح ، وأخرج أيضا عن الأسود عنها قالت : ' إن ~~كنت لأجده | يعني المني في ثوب رسول الله [ # ] فأحته عنه ' ، وجه الاستدلال | منه ما قاله الشيخ الإمام رضي الله عنه ~~: إن ما كفي في يابسة بعد | PageV02P242 | رطوبته الفرك لم يجب غسله ~~كالبزاق والمخاط ، وروي عن | عكرمة بن عمار حدثنا عبد الله بن عبيد قال : ~~قالت عائشة | رضي الله عنها ' كان رسول الله [ # | ] : يسلت المني من ثوبه بعرق | الأذفر ، ثم يصلي فيه ' قال : وقال ~~القاسم قالت عائشة رضي الله | عنها : كان رسول الله [ # ] يبصر المني في ثوبه ثم يحته ثم يصلي | فيه ' وروي عن محارب بن دثار ~~عنها ' أنها كانت تحت المني من | ثياب رسول الله [ $ ] وهو في الصلاة ' ~~وفيما قبله ما يؤكده . # وروى إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن أبي ليلى | عن عطاء عن ابن عباس ، ~~قال : ' سئل النبي [ $ ] عن المني | يصيب الثوب قال : إنما هو بمنزلة ~~المخاط والبزاق إنما ms257 يكفيك | أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة ' ، لم يرفعه غير / ~~إسحق وهو | PageV02P243 | ثقة ، وخالفه وكيع عن محمد ولم يرفعه ولو لم يكن ~~ابن أبي | ليلى وشريك على الطريق لكنا نحكم لرواية إسحق بالصحة إلا | أنهما ~~لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما والاعتماد فيه على ما صح | عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما ، رواه الشافعي عن سفيان عن | عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء ~~عن ابن عباس أنه قال : في | المني يصيب الثوب ' أمطه عنك قال أحدهما : بعود ~~وأذخر فإنما هو | بمنزلة البزاق والمخاط ' . # وروى الشافعي بإسناده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن | أبيه ، أنه كان ~~إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا | حته ثم صلى فيه ~~وربما استدلوا بما عن عائشة رضي الله | عنها قالت : كنت أفركه من ثوب رسول ~~الله [ # | ] فركا ، فإن رأيته أغسله | وإن لم يره فأنضحه يعني المني ' ، أخرجه ~~مسلم في الصحيح ، وهو | محمول على الاستحباب ونحن نستحب غسله ، وأول الخبر ~~دليل على | PageV02P244 | طهارته إذ لو كان نجسا لما كفى في يابسة فركه ، ~~كسائر النجاسات ، | استدلوا بما عنها ' أن النبي [ # ] كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما | أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة ~~وأنا انظر إلى أثر البقع في | ثوبه ذلك في موضع الغسل ' أخرجه البخاري في ~~الصحيح وهذا | ليس بخلاف لقولهما : ' كنت أفرك المني من ثوبه ثم يصلي فيه ' ~~ولا | لحتها المني من ثوبه [ # | ] وهو في الصلاة ، ولا لروايتها لسلت المني | من ثوب رسول الله [ # ] بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ، لا يكون | غسله [ # | ] خلافا لمسحه على خفيه في يوم من أيامه بل تحري الصلاة | فيهما ، كذلك ~~هذا ، وروي عن عمار حديث مرفوع في غسل الثوب | من المني ، قال ابن عدي ~~الحافظ لا أعلم روى هذا الحديث عن | علي بن زيد غير ثابت بن حماد وأحاديث ~~مناكير ومقلوبات وقال | علي بن عمر : لم يروه إلا ثابت بن حماد وهو ضعيف ~~جدا ، ثم | PageV02P245 | يعارضه حديثه ابن أبي ليلى ، وهو أصح من هذا ~~بكثير ms258 والله | أعلم . | # مسألة ( 134 ) : $ # ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه سواء | كانت الأرض ~~صلبة أو رملة متخلخلة وقال أبو حنيفة : إن كانت | صلبة لا ينزل الماء من ~~ظاهرها إلى باطنها فإنه لا يطهر بما يصب | عليه ، دليلنا ' حديث أنس المتفق ~~على صحته جاء أعرابي إلى | المسجد فبال فصاح الناس به فقال رسول الله [ # | ] اتركوه فتركوه | حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه ' وأخرج البخاري في ~~الصحيح عن | أبي هريرة قال : ' قام أعرابي فبال في المسجد ، فتناوله الناس ~~فقال | PageV02P246 | النبي [ # ] دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من | ماء فإنما بعثتم ~~ميسرين ولم تبعثوا معسرين ' ، واستدلوا بما اعتد | أبي داود عن عبد الله بن ~~مغفل بن مقرن قال ' صلى أعرابي مع | النبي [ # | ] فذكر قصة ، فقال : قال يعني النبي [ # ] : ' خذوا ما بال | عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء ' قال ~~أبو داود : | وهو مرسل ، ابن معقل لم يدرك النبي [ # | ] وروى معناه | سمعان بن مالك والمعلى بن عرفان . وفيها نظر عن ابن | ~~PageV02P247 | مسعود . قال : روينا عن أبي زرعة الرازي أنه ضعفه . | # مسألة ( 135 ) : $ # ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب | الرياح له وقال ~~أبو حنيفة : إنها تطهر وهو القول الثاني لنا ، | ودليلنا من طريق الخبر ما ~~استدللنا به في المسألة قبلها ، وهو أمره [ # | ] | بصب الماء عليه ، وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال | ~~البخاري في الصحيح : وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن | عمر : ' كانت ~~الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا | من ذلك ' كان هذا في ~~ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي | PageV02P248 | هريرة عن النبي [ # ] في إيجاب الغسل سبعا من ولوغ الكلب وقال أبو | بكر الإسماعيلي : معنى ~~الخبر أن المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت | تتردد فيه وعساها كانت تبول إلا ~~أن علم بولها فيه لم يكن عند النبي [ # | ] | وأصحابه ولها عند الراوي أي موضع هو وحيث أمر [ # ] في بول الأعرابي | بما أمر ، دل على أن بول ms259 ما سواه في حكم النجاسة ~~واحد وأن اختلف | غلظ نجاستها وسمعت واحدا من أصحابه سئل عن هذه المسألة ، ~~| فروي عن النبي [ # | ] ' أنه قال زكاة الأرض من يبسها ' وكذب ، والله ما | قال هذا رسول ~~الله [ # ] وإنما يروى عن أبي قلابة ، وهو من التابعين | أخبرناه أبو عبد الله / ~~الحافظ وذكر إسناده إليه والله أعلم . | PageV02P249 | # | مسألة ( 136 ) : # وللجنب أن يمر في المسجد ، وقال أبو حنيفة ليس له | ذلك ، وبناء المسألة ~~على الكتاب قال الله عز وجل : ^ ( ولا جنبا إلا | عابري سبيل ) ^ قال ~~الشافعي رضي الله عنه : قال بعض أهل العلم | بالقرآن في قول الله تعالى : ~~لا تقربوا موضع الصلاة ، قال : وما أشبه ما | قال بما قال لأنه لا يكون في ~~الصلاة عبور سبيل ، إنما عبور السبيل | في موضعها وهو في المسجد فلا بأس أن ~~يمر الجنب في المسجد | مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل : ^ ( ولا جنبا ~~إلا عابري | سبيل ) ^ . وقد روينا هذا في التفسير عن ابن عباس وأنس بن مالك ~~| ومحمد بن علي الباقر ، وهذا المذهب عن جابر بن عبد الله وابن | مسعود رضي ~~الله عنهم ، وذكر أسانيد ذلك . واستدل بما عند أبي | داود عن جسرة بنت ~~دجاجة عن عائشة : جاء رسول الله [ # | ] ووجوه | PageV02P250 | بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : ' وجهوا ~~هذه البيوت عن | المسجد ثم دخل النبي [ # ] ولم يصنع القوم شيئا . رجاء أن تترك لهم | رخصة فخرج إليهم بعد فقال : ~~وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا | أحل المسجد لحائض ولا جنب ' . وزاد ~~فيه بعض الرواة إلا | لمحمد [ # | ] ، قال محمد : رواه البخاري بزيادته ، وقال : عند جسرة | عجائب قال : ~~وقال عروة وعبادة وعائشة عن النبي [ # ] ' سدوا هذه | الأبواب إلا باب أبي بكر ' وهذا أصح ، قال البيهقي : وهذا ~~أصح من | حديث جسرة عن عائشة رضي الله عنها فمحمول على المكث فيه دون | ~~العبور بدليل الكتاب والله أعلم . | # | مسألة ( 137 ) : # ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عنها فيها صلاة لها | PageV02P251 ~~| سبب ويحتسب بها لقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو ms260 تحية | مسجد أو ما ~~أشبه ذلك ، وقال أبو حنيفة : يجوز قضاء الفريضة | الفائتة بعد الصبح والعصر ~~، ولا يجوز سوى ذلك واستدل بما | عند أبي هريرة أن رسول الله [ # | ] ' نهى عن الصلاة بعد العصر حتى | تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس ' . أخرجه | مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر ' ~~ثلاث ساعات | كان رسول الله [ # ] ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع | الشمس بازغة حتى ~~ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف | الشمس للغروب حتى تغرب ' ففي ~~هذين الخبرين النهي عن الصلاة | في الأوقات المذكورة ، وذلك النهي عام وهو ~~مخصوص ، بما اتفقنا | على صحته عن أنس أن رسول الله [ # | ] قال : ' من نسي صلاة فليصلها | إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ' وقد ~~روى حفص بن أبي | العطاف وهو ممن لا يحتج به عن أبي الزناد عن الأعرج عن | ~~PageV02P252 | أبي هريرة يرفعه ' من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ' واتفقنا ~~على | صحة حديث أبي قتادة أن رسول الله [ # ] قال : ' إذا دخل أحدكم | المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ' وفي حديث ~~جابر | الصحيح ، قدمت بالغداة فقال رسول الله [ $ ] : ' ادخل فصل | ركعتين ~~' . # وعن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن | ابن أزهر ~~والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي [ # | ] | فقالوا : أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر ~~| وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينها ، وقد بلغنا أن رسول الله [ # ] نهى | عنها فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت : سل أم سلمة . | ~~فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها | بمثل ما ~~أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أم سلمة رضي | الله عنها . فقالت ~~: ' سمعت رسول الله [ # | ] ، نهى عنها ثم رأيته يصليهما أما | حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل ~~وعندي نسوة من بني حرام | من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية . فقلت ~~قومي بجنبه فقولي | له بقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين ~~الركعتين ms261 وأراك | تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ، قالت : ففعلت ~~الجارية ، فأشار | بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال : ' يا بنت أبي أمية ~~سألت عن | PageV02P253 | الركعتين بعد العصر وأنه أتانا ناس من عبد القيس ~~بالإسلام من | قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان ' أخرجه | ~~البخاري ومسلم في الصحيح وهذا دلالة على أن النبي [ # ] قضاهما | بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فلا يجوز دعوى | ~~النسخ فيه بأخبار النهي والذي روي عن ذكوان عن أم سلمة / | رضي الله عنها ~~في هذه القصة أنها قالت : ' أفنقضيهما يا رسول الله إذا | فاتتا قال : لا ' ~~وهذه رواية ضعيفة . # والذي تدل عليه الأخبار الصحيحة في ذلك عن عائشة وأم سلمة | رضي الله ~~عنهما ' أن النبي [ # | ] دوام على قضائهما ، وكان النبي [ # ] إذا | عمل عملا أثبته ' ، وليس لغير رسول الله [ # | ] فالتخصيص إنما يرجع | إلى المداومة دون أصل القضاء بدليل حديث قيس بن ~~قهد وغيره | وذلك فيما روى يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده ' أنه جاء والنبي [ # ] | يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر ، | ~~PageV02P254 | فقال النبي [ # | ] : ما هاتان الركعتان فقال : لم أكن صليتهما قبل | الفجر ' ، فسكت ولم ~~يقل شيئا قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله : | قيس بن قهد صحابي والطريق ~~إليه صحيح ، قال : وقد رواه | محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس وذكر إسناده ~~إليه عن قيس بن قهد | قال : ' رأى رسول الله [ # ] رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ، فقال | رسول الله [ # | ] : أصلاة الصبح مرتين ؟ فقال الرجل : لم أكن صليت | الركعتين اللتين ~~قبلهما فصليتهما الآن : فسكت عنه رسول الله [ # ] ' . | أخرجه أبو داود في السنن وقال قيس بن عمرو وكذلك رواه الدراقطني ~~| بمثله ، وقال قيس بن عمرو . # واحتج الشافعي رحمه الله بما روى أبو هريرة أن رسول الله [ # | ] | قال : ' من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك | الصبح ~~ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك | العصر ' . أخرجه ~~البخاري في الصحيح . قال الشافعي رضي الله عنه : | والعلم يحيط ms262 أن المصلي ~~ركعة من قبل طلوع الشمس والمصلي | ركعة قبل غروب الشمس ، قد صليا معا في ~~وقتين يجمعان تحريم | وقتين فما جعله مدركا للصبح والعصر . واستدللنا على ~~أن نهيه عن | PageV02P255 | الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا ~~تلزم . وروينا في | الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي [ # ] قال : ' إذا أدرك أول سجدة | من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم ~~صلاته ' . # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر : كان يصلي على الجنائز | بعد العصر وبعد ~~الصبح إذا صليتا لوقتهما فإن عارضوا بما روي | عن سالم أنه شهد أباه وشهد ~~جنازة رافع بن خديج حين صلى | عليها قبل طلوع الشمس فقال عبد الله : سبحان ~~الله ألا تتقون الله ؟ | أتصلون عليه هذه الساعة ؟ إنه لا يصلح أن يصلي على ~~جنازة هذه | الساعة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس قلنا : | هذا ~~لا يعارض ما روينا فإن راويه عن الزهري يحيى بن أبي أنيسة | وهو ممن أجمع ~~الحفاظ على ترك حديثه ، كان أحمد بن حنبل يذكره | بالذم ، ويثبت أخاه زيد ~~بن أبي أنيسة وكان يسيء الرأي فيه | PageV02P256 | أخيه ويرميه بالكذب وقال ~~عنه ابن معين : ليس بشيء ، | وعبد الله بن عمر إنما كره الصلاة عند طلوع ~~الشمس واستوائها | وغروبها كما روينا في حديث عقبة بن عامر في النهي عن ~~القبر في | تلك الساعات . # وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن | أبي سفيان بن حويطب ~~أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق | أمير المدينة فأتى بجنازتها بعدة صلاة ~~الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان | طارق يغلس بالصبح . فقال ابن أبي حرملة ~~فسمعت ابن عمر رضي الله | عنهما يقول لأهلها : ' إما أن تصلوا على جنازتكم ~~الآن ، وإما أن | تتركوها حتى ترتفع الشمس ' فمن منع من الصحابة رضي الله ~~عنهم | صلاة الجنازة أو غيرها في هذه الأوقات ، فإنما سمع النهي ، ولم | ~~PageV02P257 | يسمع ما يدل على التخصيص ، فكان عليه المنع من ذلك ، ومن سمع ~~| النهي وسمع ما يوجب التخصيص فعليه إجازة ما دلت ms263 السنة على | تخصيصه من ~~النهي المطلق وقد روي عن نافع أنه صلى مع أبي | هريرة على عائشة زوج النبي ~~[ # | ] رضي الله عنها حين صلوا الصبح | وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان ~~روى عن عنبسة الوزان عن | أبي لبابة مروان عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة ~~والشمس على | أطراف الحيطان ، وعن كعب بن مالك أنه سجد للشكر حين بشر | ~~بتوبة الله عليه وعلى صاحبه بعد صلاة الصبح ، وذلك في عهد | النبي [ # ] . # وله أن يتنفل أية ساعة شاء من ليل أو نهار إذا كان بمكة وذلك | منزوع من ~~عموم / نهي النبي [ # | ] وروى الشافعي عن سفيان بإسناده | عن جبير بن مطعم أن رسول الله [ # ] قال : ' يا بني عبد مناف من ولي | منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن ~~أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به | PageV02P258 | أية ساعة شاء من ليل أو ~~نهار ' أخرجه أبو داود في السنن ، وروي | عن جابر ببعض معناه وروي عن ابن ~~عباس أن النبي [ # | ] قال : ' يا | بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف ~~بالبيت | ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد | ~~العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون ، | وعن مجاهد قال ' ~~قدم علينا أبو ذر فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم نادى | بصوته ألا علي سمعت رسول ~~الله [ # ] يقول لا صلاة بعد الفجر حتى | تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ~~إلا بمكة يقولها | ثلاثا ' وكذلك رواه الشافعي رضي الله عنه ، وروي عن عبد ~~العزيز | ابن رفيع قال : رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي | ~~ركعتين ، قال ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ، | ويخبر أن ~~عائشة حدثته أن رسول الله [ # | ] لم يدخل بيتها إلا | صلاهما ' رواه البخاري في الصحيح . روى الشافعي ~~عن سفيان عن | PageV02P259 | عمرو بن دينار ، قال : رأيت أنا وعطاء بن أبي ~~رباح ابن عمر طاف | بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس ، وروى رضي الله عنه ~~عن ms264 | مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : ' رأيت ابن | ~~عباس طاف بعد العصر ، وصلى ، وروي عن ابن أبي مليكة | قال : ' رأيت الحسن ~~والحسين رضي الله عنهما يطوفان بعد العصر | ويصليان ' ، وروي عن أبي ~~الدرداء ' أنه طاف بعد العصر عند مغارب | الشمس فصلى الركعتين قبل غروب ~~الشمس فقيل له يا أبا الدرداء أنتم | أصحاب رسول الله [ # ] ، تقولون : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب | الشمس ، فقال : إن هذه البلدة ~~بلدة ليست كغيرها ' . # وعن ابن أيمن عن أبيه طاف مع أبي سعيد الخدري قبل صلاة | المغرب ثم ركع ~~ركعتين وعن ابن أبي نجيح . عن أبيه قال : قدم | علينا أبو سعيد الخدري فطاف ~~بعد الصبح فقلنا انظروا الآن كيف نصنع | أيصلي أم لا ؟ قال : فجلس حتى طلعت ~~الشمس ، ثم صلى ' | PageV02P260 | وروى مالك بإسناده أن عبد الرحمن بن عبد ~~القارئ أخبر أنه طاف | مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح ~~بالكعبة ، فلما | قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس ، فركب حتى أناخ بذي طوى ~~| فسبح ركعتين ، قال الشافعي رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه | النهي عن ~~الصلاة جملة ، وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد | العصر ، ولم يسمع ما يدل ~~على أنه إنما نهى عنها المعنى الذي | وصفنا وكان يجب عليه ما فعل ، وكذلك ~~أبو سعيد الخدري ويجب | على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيح ~~فيه أباحتها ، | فالمعنى الذي أباحها فيه قال الشافعي رحمه الله : في رواية ~~المزني | وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ $ ] : نهى عن الصلاة نصف | ~~النهار وحتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . # قال الشافعي رحمه الله تعالى : والنهي عن الصلاة في هذه | PageV02P261 | ~~الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فجعل | الشافعي ~~رحمه الله تعالى يوم الجمعة منزوعا عن عموم النهي عن | تحري الصلاة عند ~~استواء الشمس بحديث أبي سعيد ، وروي عن أبي | هريرة وروي عن عمرو بن عنبسة ~~نحو ما روي عن أبي سعيد ، | وروي عن أبي قتادة ms265 عن النبي [ # | ] ' أنه كره الصلاة نصف النهار إلا | يوم الجمعة ' ، وروي عن مجاهد عن ~~أبي الخليل عنه ، قال أبو | داود هذا مرسل ، أبو الخليل لم يسمع من أبي ~~قتادة ومجاهد أكبر من | أبي الخليل قال البيهقي رضي الله عنه : واعتمادي في ~~المسألة على | ما أخبرنا أبو عبد الله وذكر إسناده عن أبي هريرة عن رسول ~~الله [ # ] | قال : ' من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ | ~~الإمام من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة | الأخرى وفضل ~~ثلاثة أيام ' أخرجه مسلم في الصحيح وعن أبي سعيد | وأبي هريرة أن رسول الله ~~[ $ ] قال : ' من اغتسل يوم الجمعة واستاك / | ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب ~~إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس | فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام ~~سكت فذلك كفارة إلى | PageV02P262 | يوم الجمعة الأخرى ' . رواته كلهم ثقات ~~. # ووجهة الاستدلال من هذا هو أن النبي [ # | ] : استحب التبكير إلى | صلاة الجمعة في أخبار كثيرة وندبه إلى الصلاة ~~بعد مجيئه المسجد إلى | أن يخرج الإمام ثم ندبه الإمساك والإنصات للخطبة ، ~~فدل ذلك على | جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعا منه لما مده ~~إلى | الخروج الإمام ولما أطلق له جواز فعل الصلاة في ذلك الوقت كما | لم ~~يطلقه بعد خروج الإمام والله أعلم ، والذي يؤيد ما ذكرناه ويؤكده | الحديث ~~الذي اتفقا على صحته عن أبي هريرة أن رسول الله [ # ] : ' ذكر | يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم ~~يصلي | يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، وأشار رسول الله [ # | ] بيده يقللها ' لفظ | حديث البخاري وفي أخرى عند مسلم عنه قال : قال ~~رسول الله [ # ] في | الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم ، وهو يصلي سأل ربه شيئا إلا أتاه ~~إياه ، | فيستحب له أن يكثر الصلاة يوم الجمعة إذا راح إليها طلبا لموافقته ~~| الساعة المذكورة في الخبر وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا فيؤتيه إن | شاء ~~' ، وما وعده على لسان نبيه [ # | ] وهذا لسائر الأيام والله ms266 أعلم . | PageV02P263 | # مسألة ( 138 ) : $ # والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في | ظاهر المذهب ، ~~وقال أبو حنيفة : إن فاتته مع الفريضة قضيتا وإن | فاتت دونها فلا تقضى . ~~وأكثر ما استدللنا به في المسألة قبلها دليل في | هذه المسألة ومما يؤيده ~~ما عند مسلم في الصحيح عن أبي سلمة أنه | سأل عائشة رضي الله عنها عن ~~السجدتين اللتين كان رسول الله [ # | ] | يصليهما بعد العصر فقالت : ' كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل ~~عنها | ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي | عن ~~أبي هريرة أن النبي [ # ] قال : ' من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا | طلعت الشمس ' ، قال أبو عبد ~~الله الحاكم : هذا حديث صحيح ، | وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ' أن ~~رسول الله [ # | ] كان إذا فاتته | الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي ~~عشرة ركعة ' . | وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس | ~~PageV02P264 | والله أعلم . | # مسألة ( 139 ) : $ # وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليها ، | وقال أبو حنيفة : ~~إنها تفسد . ودليلنا من طريق الخبر ما أتفقا على | صحته عن أبي هريرة أن ~~رسول الله [ # | ] قال : ' من أدرك ركعة من | الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ' ~~. لفظ حديث | البخاري ، وروي عنه عن رسول الله [ # ] قال : ' من أدرك من الصبح | ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع ~~فقد أدركها ، ومن أدرك | ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، وثلاثا بعدما ~~تغرب فقد | أدركها ' وعنه أن رسول الله [ # | ] قال : ' من صلى من صلاة الصبح | ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت ، ~~فليصل إليها أخرى ' وعن همام | قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة ~~الصبح ثم طلع قرن | الشمس ؟ قال : حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن ~~| PageV02P265 | النبي [ # ] قال : ' يتمها ' . رواة هذه الأحاديث كلهم ثقات ، وفتوى | أبي هريرة ~~رضي الله عنه بذلك بعد وفاة رسول الله [ $ ] ، وهو أحد | رواة النهي عن ~~الصلاة في هذه الأوقات دلالة على ms267 أنه لا يجوز | دعوى النسخ فيه بأخبار ~~النهي وأن صلاة الصبح لا تبطل بطلوع | الشمس فيها كما لا تبطل صلاة العصر ~~بغروب الشمس فيها ، والنهي | عن الصلاة مطلقا فيها واحد ، وروى الشافعي عن ~~ابن عيينة عن | ابن شهاب عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ~~| فقرأ بسورة البقرة فقال عمر رضي الله عنه : ' كادت ' أن تطلع | فقال لو ~~طلعت لم تجدنا غافلين . وروي ذلك عن عمر رضي الله | عنه أيضا والله أعلم . ~~| PageV02P266 | مسألة ( 140 ) : # الوتر بركعة واحدة صحيح . وقال أبو حنيفة لا يصح نقصانه | على ثلاث ، ~~دليلنا ما عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي [ # | ] عن | صلاة الليل فقال رسول الله [ # ] ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي / | أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ~~له ما قد صلى ' أخرجه مسلم | في الصحيح والبخاري وعن عائشة زوج النبي [ # | ] قالت : ' كان | رسول الله [ # ] يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر | إحدى عشرة ركعة يسلم ~~من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة | مقدار خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ~~فإذا سكت المؤذن من صلاة | الفجر وتبين له الفجر قام وركع ركعتين خفيفتين ~~ثم اضطجع على شقه | الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعض الرواة ~~يزيد على | بعض في قصة الحديث . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن | أبي ~~مجلز قال : سألت ابن عباس عن الوتر فقال : سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : ' ~~ركعة من آخر الليل ' أخرجه مسلم في | الصحيح . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب | سهل بن ~~محمد بن سليمان قدس الله روحه يستدل في جواز الوتر | بركعة واحدة بقول ~~النبي [ # | ] ' صلاة القاعد على النصف من صلاة | PageV02P267 | القائم ' فالنبي [ # ] جعل ركعتي القاعد مثل ركعة يركعها القائم ، ولو لم | تكن الركعة ~~الواحدة صلاة لم تكن ركعتا القاعد التي جعلها النبي [ $ ] على | النصف من ~~صلاة القائم . واتفاقنا على صحة الركعة الواحدة وكونها صلاة | محتسبا بها . ~~هذا معنى كلامه فإني علقته حفظا . # والحديث في الصحيحين عند مسلم ms268 عن عبد الله بن عمرو وعند | البخاري عن ~~عمران بن حصين روي عن عائشة رضي الله عنها أن | رسول الله [ # | ] كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما ^ ( سبح اسم ربك | الأعلى ) ^ ~~و ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ ويقرأ في الوتر ب ^ ( قل هو الله | أحد ) ^ ~~وقل ^ ( قل أعوذ برب الفلق ) ^ و ^ ( قل أعوذ برب | الناس ) ^ قال وقد ~~روينا صحة الوتر بركعة واحدة عن أمير | PageV02P268 | المؤمنين عثمان بن ~~عفان وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر | وعبد الله بن عباس ، وأبي أيوب ~~، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله | عنهم ، ثم ذكر ذلك بأسانيده ، أما حديث ~~سعد فرواه مالك عن ابن | شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة ورواه ~~البيهقي | متصلا بأسانيد : أحدها عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان يأتي | ~~بعض أرضه فيأتي كسلانا فيوتر بركعة وعن يونس بن زيد عن ابن | شهاب عن عبد ~~الله بن ثعلبة بن صعير العذري أنه رأى سعد بن أبي | وقاص يوتر بركعة واحدة ~~لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل | وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن ~~سعد بن أبي وقاص صلى | العشاء ثم أوتر بواحدة فقال له رجل : يا أبا إسحاق ~~لم أرك أوترت | بواحدة أنت تعلمني ديني وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري : ~~أنه | PageV02P269 | كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض ~~حاجته ، | وروي عنه أنه أفتى بذلك وأما حديث معاوية وابن عباس فرواه ~~البخاري | في الصحيح عن ابن أبي مليكة : أوتر معاوية بن أبي سفيان بعد ~~العشاء | بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال له : دعه فإنه قد ~~| صحب رسول الله [ # ] ، وفي رواية عنده أيضا في الصحيح عن ابن أبي | مليكة قال : قيل لابن ~~عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا | بواحدة ؟ قال : أصاب ~~إنه فقيه . # قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي رحمه الله عن الوتر : أيجوز | أن يوتر ~~الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ فقال : نعم . والذي أختار أن ms269 | أصلي عشر ~~ركعات ثم أوتر بواحدة . فقلت للشافعي : فما الحجة في | أن الوتر يجوز ~~بواحدة . فقال : الحجة فيه السنة والآثار وأخبرنا | مالك عن نافع وعبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله [ # | ] قال : | ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ~~| توتر له ما صلى ' وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة | رضي الله ~~عنها ' أن رسول الله [ # ] كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة | يوتر منها بواحدة ' ، وأخبرنا مالك ~~عن نافع أن ابن عمر كان يسلم | PageV02P270 | بين الركعة والركعتين من ~~الوتر حتى يأمر ببعض حاجته . قال | الشافعي رضي الله عنه : وكان عثمان رضي ~~الله عنه يحيي الليل بركعة | هي وتره ، وأوتر معاوية بواحدة ، فقال ابن ~~عباس أصاب . قال | الشافعي أخبرنا عبد المجيد / عن ابن جريج أخبرني عتبة بن ~~محمد بن | الحارث أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى | ~~العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبره ابن عباس فقال : | أصاب أي ~~بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو | خمس أو سبع فصاعدا ، إلى ~~أكثر من ذلك الوتر ما شاء . # واختار بعض أصحابنا أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع فصاعدا | لا يقعد ولا ~~يسلم إلا في إحداهن ، وكان الشيخ الإمام أبو الطيب | قدس الله روحه يختاره ~~وقد صح ذلك عن النبي [ # | ] وورد به الأثر | PageV02P271 | روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~[ # ] : ' كان يصلي من الليل | ثلاث عشرة ركعة وكان يوتر بخمس سجدات لا يجلس ~~بينهن حتى | يجلس في الأخيرة ، ثم يسلم ' أخرجه مسلم في الصحيح ، وروى | ~~الشافعي بإسناده عنها ' أن النبي [ # | ] كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس | ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن ' وروى ~~أبو داود بإسناده عن ابن | عباس فذكر قصته في قيام النبي [ # ] قال : ' قام فصلى ركعتين ثم | ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس ~~لم يجلس بينهن ' | وروي عن حبيب المعلم قال : قيل للحسن أن ابن عمر كان ~~يسلم | في الركعتين ms270 من الوتر ، فقال كان عمر رضي الله عنه أفقه منه : كان | ~~ينهض في الثالثة بالتكبيرة وروي عن عطاء : أنه كان يوتر بواحدة . | لا يجلس ~~فيهن ويتشهد إلا في آخرهن ، وحديث عمر رضي الله عنه | ويحتمل أن يكون هكذا ~~أو يحتمل أن يكون غيره ، وهو مرسل ، | الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه ، ~~وروينا عن زيد بن ثابت | PageV02P272 | رضي الله عنه أنه كان يوتر بخمس لا ~~يسلم إلا في الخامسة . # وأما من ذهب إلى أنه يقعد في الثانية ولا يسلم حتى يركع ركعة | ثالثة ثم ~~يسلم فاحتج بحديث سعد بن هشام الذي فيه ، فقلت يعني | لعائشة رضي الله عنها ~~يا أم المؤمنين : أنبئيني عن وتر رسول الله [ # | ] | قالت : ' كنا نعد لرسول الله [ # ] سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن | يبعثه من الليل يسوك ويتوضأ ثم ~~يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن | إلا عند الثامنة فيدعو ربه ' ويصلي على نبيه ~~ثم ينهض ولا يسلم | ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه [ # | ] | ويدعوه ، ثم يسلم تسليمة يسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعدها يسلم وهو | ~~قاعد . فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن النبي [ # ] وأخذ | اللحم أوتر بسبع ( وصلى ) ركعتين بعد ما سلم باثنتين وكان | نبي ~~الله [ # | ] إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ' | أخرجه مسلم ~~في الصحيح . | PageV02P273 | قد روينا عن عائشة رضي الله عنها في كيفية وتر ~~رسول الله [ # ] | من ثلاثة أوجه : أحدها ما رواه الزهري عن عروة عنها في وتره | [ # | ] بركعة واحدة بعد عشر ركعات مثنى مثنى الثاني ما | رواه هشام بن عروة ~~عن أبيه عنها في وتره [ # ] بخمس لا يقعد ولا | يسلم إلا في آخرهن الثالث ما رواه سعد بن هشام عنها ~~، والرواية | عنه فيه متعارضة فإن ذهبنا إلى المرجح ، فحديث عروة بن الزبير ~~أولى | لأنه أعرف بحديث عائشة رضي الله عنها من سعد بن هشام وكما أظن | لا ~~يخفى هذا على عالم لقربه من عائشة بكونه ابن أختها وفقهه ودرايته | بأمور ~~الدين وهو أحد الفقهاء السبعة ms271 من التابعين ، ثم رواية الزهري | أولى من ~~رواية هشام بن عروة لأنه أحفظ وأفقه من هشام بكثير وهذا | أيضا مما لا يخفى ~~على عالم ، وروايته موافقة لما روينا عن ابن عباس | وابن عمر رضي الله عنهم ~~. وهو متفق على صحته عند البخاري | ومسلم ، وحديث هشام بن عروة وسعد بن ~~هشام انفرد به مسلم في | الصحيح هذا وجه الترجيح وإن صرنا إلى الاستعمال ~~فجوز له أن يوتر | بواحدة أو ثلاث لا يقعد إلا في آخرهن أو سبع أو أقل يقعد ~~فيها | مرتين ولا يسلم إلا في آخرهن أو لا يقعد إلا في الآخرة منهن لما | ~~رواه هشام إلا أن المستحب أن يفصل بينهما بسلام ، إن قعد في | الثانية ، ~~لحديث ابن عمر وابن عباس ولما روينا وأخبرنا بذلك عن | الصحابة رضي الله ~~عنهم فنحن نجد الوتر على هذه الأوجه التي | صحت عن رسول الله [ $ ] وهي ~~رواية الزهري عن عروة عن عائشة | PageV02P274 | ورواية هشام بن عروة عن ~~أبيه عنها ورواية ابن أبي عروبة التي عند | مسلم ، وأما إذا صلاها ثلاثا ~~وقعد في الثانية فهي قياس حديث | سعد بن هشام . # وروي / عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # | ] ' لا توتروا | بثلاث فتشبهوه بصلاة المغرب وأوتروا بسبع ، أو بخمس ' ~~رواته | كلهم ثقات وله شاهد آخر بإسناد صحيح ، وذكر بمعناه وزاد | ' أوتروا ~~بخمس أو سبع أو بتسع أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك ' | والكوفيون لا يجيزون ~~الوتر بأكثر من ثلاث ولا بأقل ويخالفون هذه | الروايات الصحيحة في عددها ~~بأقل وأكثر من ثلاث واستدلوا بما | روى يحيى بن زكريا بإسناده عن ابن مسعود ~~قال : قال | رسول الله [ # ] : ' وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب ' قال | PageV02P275 | علي ~~بن عمر : يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف | ولم يروه عن ~~الأعمش مرفوعا غيره ، رواه الثوري في الجامع وغيره | عن الأعمش موقوفا على ~~ابن مسعود وهو الصواب ورواه الأعمش | عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن ~~مسعود الوتر سبع أو خمس ولا أقل | من ثلاث وهو ms272 مرسل إبراهيم لم يدركه وروى ~~الشافعي بلاغا | بإسناده عن عبد الله أنه كان يوتر بخمس أو سبع قال : ~~وسفيان عن | إبراهيم عن عبد الله أنه كان هو يكره أن يكون ثلاثا وترا ولكن ~~| خمسا أو سبعا قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة | الليل مثنى ~~مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث متصلات لا يصلي الوتر أكثر من | ثلاث . | ~~PageV02P276 | # | مسألة ( 141 ) : # ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر | رمضان ، قال أبو ~~حنيفة : في جميع السنة ودليلنا : ما روى أبو داود | عن الحسن أن عمر جمع ~~الناس على أبي وكان يصلي لهم عشرين | ركعة ، ولا يقنت بهم إلا في النصف ~~الثاني فإذا كان العشر الأواخر | تخلف فصلى في بيته وكانوا يقولون : أبق ~~أبي ' وروى أبو داود أيضا | عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب رضي الله ~~عنه أمهم | يعني في رمضان فكان يقنت في النصف الآخر من رمضان ' وروى | ~~الحارث عن علي رضي الله عنه : أنه كان يقنت في النصف الأخير من | رمضان ، ~~وروي عن قتادة عن الحسن قال : أمنا علي بن أبي طالب | رضي الله عنه في زمن ~~عثمان رضي الله عنه عشرين ليلة ثم احتبس | فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه ، ثم ~~أمهم أبو حليمة معاذ القارئ فكان | PageV02P277 | يقنت ، وروي عن نافع أن ~~ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في | النصف الأخير من رمضان . | # | مسألة ( 142 ) : # وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع . وقال أبو حنيفة : | يقنت قبل ~~الركوع فيكبر بعد الفراغ من القراءة ويقنت ، ودليلنا ما | روي عن ابن سيرين ~~قال : سئل أنس : أقنت رسول الله [ # | ] في صلاة | الصبح قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع يسيرا . ~~أخرجه | البخاري ومسلم في الصحيح وروى البخاري في الصحيح عن عاصم | قال : ~~سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : ' قد كان القنوت ؟ قلت : | قبل الركوع ~~أو بعده قال : قبله ، فقلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك | قلت قبل الركوع فقال ~~: كذب إنما قنت رسول الله [ # ] بعد الركوع | شهرا ms273 أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا ~~إلى قوم | من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله [ # | ] عهد فقنت | PageV02P278 | رسول الله [ # ] شهرا يدعو عليهم ' وروي عن أبي | جعفر الرازي عن عاصم بخلاف هذا قال : ~~' قلت لأنس إنهم يقولون | أن رسول الله [ # | ] : كان يقنت قبل الركوع . فقال : كذبوا . قنت | رسول الله [ # ] بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب وكان يقنت | قبل ذلك قبل الركوع ~~' . هكذا وجدته في كتابي ، ورواته كلهم | ثقات . # وروي في حديث حميد الطويل عن أنس كلاهما قال : ' قلت | لأنس : كيف كنتم ~~تقنتون أقبل الركوع أو بعد ؟ قال : كل ذلك يفعل | قبل وبعد ' رواته ثقات ~~فنظرنا في هذا الاختلاف عن أنس في | PageV02P279 | أخباره عن قنوت رسول ~~الله [ # | ] في صلاة الصبح فوجدنا آخر الأمرين | من رسول الله [ # ] القنوت بعد الركوع ، وذلك لأنا روينا عن محمد بن | سيرين أنه سأل أنس ~~بن مالك عن قنوت رسول الله [ # | ] قبل الركوع أو | بعده ؟ قال : بعده ، ولم يزد على ذلك . وهو مخرج في ~~الصحيحين | وفي رواية ابن علية عن أيوب عن محمد قال ثم سئل بعد ذلك . هل | ~~قنت رسول الله [ # ] في صلاة الصبح ؟ قال : نعم بعد الركوع يسيرا | وتابعه على ذلك أخوه أنس ~~بن سيرين / وأبو مجلز لاحق بن حميد | عن أنس بن مالك وهو أيضا مخرج في ~~الصحيح ، وروينا في مسألة | القنوت في صلاة الصبح ، عن ابن عباس وأبي هريرة ~~أن النبي [ # | ] | قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وتابعهما على ذلك علي بن أبي | طالب ~~وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وخفاف بن إيماء والبراء بن | عازب ~~وعائشة رضي الله عنهم فرووا عن النبي [ # ] أنه قنت بعد | الركوع ، وروينا عن الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من ~~الصحابة أنهم | قنتوا بعد الركوع . # فأما رواية عاصم عن أنس فإنها معارضة ، كما تقدم وقد روينا | عن أبي جعفر ~~الرازي وهو صدوق عن عاصم بخلافه فأما أن نعرض | عن الروايتين جميعا ونقبل ~~على سائر الروايات بالاستعمال وذلك إن | PageV02P280 | علمناه يقتضي ms274 القنوت ~~في الصبح بعد الركوع وإن استعملنا روايتي | عاصم وجمعنا بينهما فيحتمل ~~أمرين أحدهما أن نقول : بجواز القنوت | قبل الركوع وبعده ، ونختار بعده ~~لحديث أبي هريرة وغيره وفعل | الصحابة والآخر أن نقول القنوت قبل الركوع ~~حين لم تقتل أصحاب | بئر معونة فلما قتلوا رد رسول الله [ # | ] القنوت إلى ما بعد الركوع | ودعا على أحياء من أحياء العرب في قنوته ~~شهرا ثم ترك الدعاء عليهم | ولم يترك القنوت ولم يرده إلى ما بعد الركوع ~~حتى فارق الدنيا ' | وحديث أبي جعفر الرازي يدل عليه فإنه قال : فكان يقنت ~~قبل ذلك | قبل الركوع فأخبر أن قنوته قبله كان قبل دعائه عليهم وأما إنكار ~~| أنس للقنوت بعد الركوع ثم إخباره عن قنوت رسول الله [ # ] : شهرا | بعد الركوع فيحتمل أن يريد به قنوته قبل ذلك لا بعده كما فسره ~~أبو | جعفر الرازي عن عاصم وهذا كله كلام على مذهبنا . # فأما أبو حنيفة لا يقول بالروايتين جميعا في صلاة الصبح إلا | أنه إذا ~~ثبت لنا القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع قسنا عليه القنوت | في الوتر ، ~~وأما الذي يختص بهذه المسألة ، فما روي عن هشام عن | PageV02P281 | أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما | قال : ' علمني رسول ~~الله [ # | ] في وتر إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا | السجود : اللهم اهدني فيمن هديت ~~وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن | توليت وبارك لي فيما أتيت وقني شر ما قضيت ~~إنك تقضي ولا يقضى | عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ' قال ~~أبو عبد الله | الحاكم رحمه الله : هذا إسناد صحيح للمدنيين وروي عن قتادة ~~عن | الحسن عن أبي رافع قال : ' صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله | عنه ~~فقنت بعد الركوع وجهر بالدعاء قال قتادة وكان الحسن يفعل مثل | ذلك ' رواته ~~ثقات واستدلوا بما روى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم | عن علقمة عن عبد الله ~~أن رسول الله [ # ] : ' كان يقنت قبل ركوعه قال | وبت ليلة مع رسول الله [ $ ] لأنظر كيف ~~يقنت فقنت ms275 قبل الركوع ' | هذا حديث لم يكتبه إلا من حديث أبان وأبان متروك ~~الحديث لا يحل | الاحتجاج به وقد سبق ذكرنا له في كتاب الطهارة وقد روي عن ~~| PageV02P282 | سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وهو غلط والمشهور رواية ~~الجماعة عن | سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ، والحديث يدور على أبان رواه عنه ~~| أبو حنيفة وهمام وزفر وجماعة وغيرهم وأبان متروك . # وروي عن سفيان الثوري بإسناده عن سعيد بن عبد الرحمن بن | أبزى قال : كان ~~رسول الله [ # | ] يوتر : ^ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ^ و ^ ( قل | يا أيها الكافرون ) ^ ~~و ^ ( قل هو الله أحد ) ^ وكان يقنت قبل | الركوع قال أبو الأعلى الحافظ : ~~لم يسنده غير مخلد يعني ابن | يزيد ، إن كان حفظه ، وروى وكيع وابن المبارك ~~وأبو نعيم وغيرهم | عن الثوري عن زبيد عن ذر عن سعيد بمعناه ولم يذكروا أبي ~~بن | كعب قال البيهقي : ولم يذكروا أيضا القنوت قبل الركوع وروي عن | فطر ~~عن زبيد عن سعيد ، وعن مسعر عن زبيد عن سعيد بمعناه | وزيادة ، قال أبو علي ~~: وكلاهما وهم ، وزبيد إنما سمعه من ذر بن | عبد الله عن سعيد عن أبيه دون ~~ذكر أبي قال البيهقي : ودون ذكر | القنوت ، وحدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة | عن عروة عن سعيد وهم رواة شعبة وغيره عن قتادة دون ~~ذكر أبي فيه | ودون ذكر القنوت . | PageV02P283 | وقد ذكر أبو داود علة هذا ~~الحديث / قال روى عيسى بن | يونس عن سعد عن قتادة عن سعيد عن أبيه عن أبي ~~أن | رسول الله [ # ] قنت في الوتر قبل الركوع وروى عيسى بن يونس | هذا الحديث أيضا عن فطر ~~بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن | عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي عن النبي ~~[ # | ] مثله وروي عن | حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد عن أبيه عن أبي ~~مثله ، | وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن | ~~عروة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي [ # ] لم ms276 يذكر | القنوت ولا ذكر أبيا ، وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر | ~~العبدي وسماعهما بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت | ورواه أيضا ~~هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنوت | وحديث زبيد رواه سليمان ~~الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي | سليمان وجرير بن حازم عن زبيد لم يذكر ~~أحد منهم القنوت إلا ما | روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في ~~حديثه | وأنه قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من حديث حفص يخاف أن | يكون ~~عن حفص عن غير مسعر وضعف أبو داود حديث أبي أن | PageV02P284 | رسول الله [ # | ] قنت قبل الركوع ، وروى عطاء بن مسلم الخفاف | وهو ضعيف عن العلاء عن ~~حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : نبئت عن خالتي ميمونة فذكر حديثا ~~وقال في آخره قنت | وركع . | # مسألة ( 143 ) : $ # ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله [ # | ] الحسن بن علي | رضي الله عنهما ، وقال أبو حنيفة يقنت بسورة الحمد ~~وذكر | إسناده إلى أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان ، قال : | ~~PageV02P285 | قلت : للحسن بن علي رضي الله عنهما : ما تذكر من رسول الله [ # ] | قال : كان يعلمنا هذا الدعاء ' اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن | ~~عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما | قضيت إنك تقضي ~~ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت | ربنا وتعاليت ' وفي رواية عنه ~~قال : علمني كلمات أقولهن في قنوت | الوتر استدلوا بما روي عن خالد بن أبي ~~عمران قال : ' بينا | رسول الله [ # | ] يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن | اسكت : فسكت فقال يا ~~محمد : إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما | بعثك رحمة ولم يبعثك ~~عذابا ^ ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو | يعذبهم فإنهم ظالمون ) ^ ~~. ثم علمه هذا القنوت : اللهم إنا نستعينك | ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ~~ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك | نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ~~نرجو رحمتك ونخاف | عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ms277 ملحق ' ، وروى عطاء بن | ~~PageV02P286 | عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع وذكر دعاء ~~طويلا | وهذا الذي رويناه فيه وما روينا أثبت إسنادا ، وهذا مرسل | وموقوف ~~إن ثبت ويجوز الجمع بينهما والله أعلم . | # مسألة ( 144 ) : $ # وسنن الصلاة مثاني وقال أبو حنيفة في سنة الظهر والعصر الأفضل | فيهما ~~أربع بتسليمة واحدة وفي سنة العشاء الأخيرة إنها مثنى إن شاء وأربع | إن ~~شاء وكذلك يقول في صلاة الليل . ودليلنا ما رواه أبو داود في كتاب | السنن ~~عن أبي عمرو عن شعبة عن يعلى عن علي بن عبد الله | البارقي عن ابن عمر عن ~~النبي [ $ ] قال : صلاة الليل مثنى مثنى | PageV02P287 | وهكذا رواه غندر ~~وهو الحكم بين أصحاب شعبة ومعاذ العنبري | وداود بن إبراهيم وغيرهم عن شعبة ~~وهذا حديث صحيح رواته ثقات | فقد احتج مسلم بعلي بن عبد الله البارقي ~~الأزدي والزيادة من الثقة | مقبولة ، وقد سئل البخاري عن حديث يعلى بن عطاء ~~أصحيح | هو ؟ قال : نعم ، قال البخاري : وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر | ~~رضي الله عنهما لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ، وروي | عن محمد ~~بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر موقوفا من رواية ، | ومرفوعا في أخرى ، ~~والموقوفة أصح قال : ولا يجوز توهين | حديث علي البارقي رواية . # وروي عن ابن عمر أنه صلى بالنهار أربعا لا يفصل بينهن | بسلام لجواز ~~الأمرين عند من يحتج بحديث البارقي ويكون | PageV02P288 | قول سعيد محمولا ~~على أنه كذلك رأى ابن عمر وهو أفضل عنده حتى | كان أكثر صلاته مثنى مثنى ، ~~ويجبر أكثر منهما إن كان عنه محفوظا ، وقد | روي عن محمد بن سيرين عن ابن ~~عمر قال رسول الله [ # | ] : ' صلاة | الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل / قال ~~الحاكم : هذا | حديث غريب بهذا الإسناد ولم يكتبه إلا عن هذا الشيخ ورواته ~~كلهم ثقات | ولا أعرف له علة ، وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي [ # ] : ' صلاة | الليل والنهار مثنى مثنى ثم يسلم تسليمة ' . # وعن الفضل بن عباس رضي ms278 الله عنهما عن رسول الله [ $ ] قال : | ' الصلاة ~~مثنى مثنى فيشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع | وتمسكن وترفع يديك تقول ~~تستقبل بهما وجهك ، وتقول يا رب ، | يا رب ، فمن لم يفعل فهي خداج ' ورواه ~~شعبة مخالف في إسناده | وبعض لفظه وذكر أبو عيسى الترمذي : أن البخاري قال ~~: تلك | PageV02P289 | الرواية أصح من رواية شعبة فإنه أخطأ فيه في مواضع ~~قال فيه عن | أنس بن أبي أنس وإنما هو عمران بن أبي أنس ، وقال عبد الله بن ~~| الحارث ، وإنما هو عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث وربيعة بن | ~~الحارث هو ابن المطلب وقال هو عن المطلب ، ولم يذكر فيه | الفضل بن العباس ~~. # واستدلوا بما روي عن أيوب ' نزل على رسول الله [ # | ] وكان يصلي | أربعا قبل الظهر ، فسألته عن ذلك فقال : إن أبواب السماء ~~تفتح فما تغلق | حتى يصلى الظهر قال : قلت : يا رسول الله أيسلم بينهن قال ~~: لا إلا | في آخرهن ' ومداره عن ابن عبيدة الضبي وهو ضعيف قال | ~~PageV02P290 | عمرو بن علي : كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا | ~~يحدثان عن عبيدة الضبي . قال عمرو : سمعت يحيى يذكر عبيدة بن | معتب فحدث ~~عنه بحديث أبي أيوب عن النبي [ # ] من صلى أربعا قبل | الظهر ثم رآني أكتبه فقال : لا تكتبه ، لا تكتبه ~~أما أنه من عتيق | حديثه وقال ابن معين : عبيدة الضبي : ليس بشيء ، وقال ~~البخاري | ليس بالقوي ، وقد روي من وجه آخر عن أيوب ببعض معناه وليس | فيه ~~ذكر التسليم وروى عمرو بن هارون حدثنا عن ابن عمر مرفوعا | ' صلاة الليل ~~والنهار أربع أربع ' وعمرو بن هارون ضعيف الحديث | جدا : كذبه يحيى بن معين ~~من رواية ابن الجنيد عنه والاعتماد | على حديث البارقي ثم على حديث ابن عمر ~~والله أعلم . | PageV02P291 | # | مسألة ( 145 ) : # ومن حضر صلاة فريضة ووجدها أقيمت دخل فيها ولم يشتغل | بسنتها قبلها وقال ~~أبو حنيفة : في صلاة الصبح إذا دخل رحبة | المسجد والإمام في الركعة الأولى ~~منها أنه يصلي ركعتي الفجر في | رحبة المسجد ثم يتصل ms279 بالجماعة . # دليلنا : حديث عبد الله بن سرجس . قال : ' دخل رجل | المسجد ورسول الله [ # | ] في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل | إلى الصف فلما انصرف رسول ~~الله [ # ] قال له : يا فلان بأي | صلاتيك اعتدت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت ~~معنا ' أخرجه | مسلم في الصحيح وأخرجا جميعا في الصحيح حديث عبد الله بن | ~~مالك ابن بحينة ' أن رسول الله [ # | ] مر برجل فكلمه بشيء لا يدري ما | هو فلما انصرف أحطنا به ماذا قال لك ~~رسول الله [ # ] قال : قال لي : | يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ' وعند مسلم عنه قال ~~: ' أقيمت | الصلاة ، صلاة الصبح فرأى رسول الله [ # | ] رجلا يصلي والمؤذن يقيم | فقال أتصلي الصبح أربعا ' وروي عن ابن عباس ~~قال : كنت أصلي | PageV02P292 | وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي [ # ] ، فقال أتصلي أربعا ' | وعند أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول ~~الله [ # | ] ' إذا أقيمت | الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ' أخرجه مسلم في الصحيح ~~وروينا عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو | ~~يسمع الإقامة ضربه استدلوا : بما روى حجاج بن نصير عن عباد بن | كثير عن ~~ليث عن عطاء أن رسول الله [ # ] قال : ' إذا أقيمت الصلاة | فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي ~~الصبح ' وهذه الزيادة لا أصل | لها : عباد وحجاج ضعيفان وروى ما قالوه عن ~~أبي الدرداء وعبد الله | أنهما فعلاه وقد روينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه ~~مع ما روينا | من السنة الصحيحة فهو أولى والله أعلم . | PageV02P293 | # | مسألة ( 146 ) : # ويجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة ، وقال أبو | حنيفة : لا يجوز ، ~~ودليلنا : حديث جابر رضي الله عنه ' كان معاذ | رضي الله عنه يصلي مع رسول ~~الله [ # | ] ثم يأتي فيؤم قومه ' أخرجه | ( البخاري ) ومسلم في الصحيح وعند مسلم ~~أيضا : ' عنه كان معاذ | رضي الله عنه يصلي مع النبي [ # ] العشاء والعتمة ثم يرجع فيصليهما | بقومه / في بني سلمة ' وذكر الحديث ~~بطوله وعنده أيضا أن معاذا | رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله [ # | ] العشاء ثم ms280 ينصرف فيأتي | قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ورواه أبو عاصم ~~عن ابن جريج عن | عمرو بن دينار عن جابر ' أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي ~~مع | رسول الله [ # ] العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع | ولهم فريضة ورواه عن ~~ابن جريج أيضا عبد الرزاق بمثله إلا أنه قال | فيصلي بهم تلك الصلاة هي له ~~نافلة ولهم فريضة والزيادة من الثقة | PageV02P294 | مقبولة وروى الربيع عن ~~الشافعي رضي الله عنهما أخبرنا مسلم عن | ابن جريج أن عطاء كان يفوته ~~العتمة فيأتي الناس في القيام فيصلي | بهم ركعتين ثم يبني عليها ركعتين ~~وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من | العتمة . # قال الشافعي : وكان وهب بن منبه ، والحسن وأبو رجاء | العطاردي يقولون ~~هذا وعن طاوس مثل مذهبنا وروي عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجل من ~~الأنصار مثل هذا الذي | قلناه ، ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريب منه ~~ولا يصح | PageV02P295 | قولهم على حديث جابر هي له أي لمعاذ تطوع ولهم ~~فريضة أنه | قول بعض الرواة بل هو قول جابر فإن الأصل أن ما كان موصولا | ~~بالحديث كان منه إلا أن يقوم دلالة على التمييز ولما شكا الرجل | من معاذ ~~تطويله صلاته لم يفصل النبي [ # | ] الحال في الإمامة ولو كان | تفصيل بين أن يكون الإمام متطوعا أو ~~مؤديا فرضا لاستفصل | رسول الله [ # ] ، ولا يصح قول من ادعى نسخ ما قلناه فإن ذلك ببطن | النخل حين كان يفعل ~~الفرض مرتين في اليوم الواحد ، ثم نسخ | فإنه دعوى لا تعرف ولا يشهد لها ~~تاريخ ولا نقل وعن جابر ' أنه | صلى مع رسول الله [ # | ] صلاة الخوف فصلى رسول الله [ # ] بإحدى | PageV02P296 | الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ~~فصلى | رسول الله [ # | ] أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين ' أخرجه مسلم | في الصحيح قال ~~الشافعي والآخرة من هاتين للنبي [ # ] نافلة | والأخرى فريضة ، وروي عن ابن عائذ ، قال : دخل ثلاثة نفر من | ~~أصحاب رسول الله [ # | ] المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من | صلاة الظهر فصلوا ms281 ( مع ~~النبي ) فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف | صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم ~~صليت العصر ، وقال الآخر | جعلتها للعصر ثم صليت الظهر ، وقال الآخر جعلتها ~~للمسجد ثم | صليت الظهر والعصر فلم يعب بعضهم على بعض والله أعلم . | ~~PageV02P297 | # مسألة ( 147 ) : $ # إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر ، | وإن كان ~~لغير عذر فعلى قولين وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته بكل | حال . لنا قصة معاذ ~~حين قرأ سورة البقرة في العشاء الآخرة ، | فأخرج رجل نفسه وتمم لنفسه ثم ~~لما جاء إلى النبي [ # | ] قال لمعاذ | ' أفتان أنت ' ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة التي أتمها ~~لنفسه | منفردا والله أعلم . | # مسألة ( 148 ) : $ # إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم | يجز وقال أبو ~~حنيفة : يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو | نهر لنا حديث علي وعائشة ~~وأنس رضي الله عنهم قال الشافعي : | قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي [ # | ] في حجرتها ، فقالت لا تصلين | بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب قال ~~الشافعي : وكما قالت | عائشة رضي الله عنها في حجرتها إن كانت قائلة قلنا ~~ورويناه | PageV02P298 | عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في | المسجد ' وروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي [ # ] مرفوعا | وروى الشافعي بإسناده عن صالح بن إبراهيم قال : ' رأيت أنس بن ~~| مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، | يصلي بصلاة ~~الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد | الطريق ' ، وروي أيضا بإسناده ~~عن هشام بن عروة عن أبيه ' أنه كان | يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد ~~الرحمن عام حج الوليد وكثر | الناس بينهما وبين المسجد الطريق ' وهذا يدل ~~على أنهم كانوا لا | يعدون الطريق حائلا يمنع الإتمام والله أعلم . | ~~PageV02P299 | # | مسألة ( 149 ) : # وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه ، وقال أبو حنيفة | يكون ~~إسلاما دليلنا من الخبر حديث ابن عمر أن رسول الله [ # | ] | قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ms282 ~~محمدا | رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا | ~~مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ' / أخرجه | البخاري ~~في الصحيح ، وعنده أيضا في الصحيح عن أنس بن مالك أن | رسول الله [ # ] قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى تشهد أن لا إله إلا الله | وأن محمدا ~~رسول الله ، وإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا | رسول الله وصلوا ~~صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا | دماؤهم وأموالهم إلا ~~بحقها له ما للمسلم وعليه ما على المسلم والله | أعلم . | PageV02P300 | # | مسألة ( 150 ) : # وإذا ابتدأ صلاة منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته من | أحد القولين . ~~وقال أبو حنيفة : لا تصح دليلنا حديث عائشة | رضي الله عنها حين قال رسول ~~الله [ # | ] ' مروا أبا بكر فليصل | بالناس ' ، ففيه أن أبا بكر دخل في الصلاة ~~وأن رسول الله [ # ] | جاء فأومى إليه مكانك وجلس عن يساره قالت : ' وكان رسول الله [ # | ] | يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله [ # ] ، | ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ' وحديث أبي بكر وأبي هريرة | رضي الله ~~عنهما فذكرناه في مسألة الجنب إذا صلى بالناس فإن | النبي [ # | ] لما خرج للطهارة بقوا هم في الصلاة منفردين إلى أن رجع | وعلقوا ~~صلاتهم على صلاته والله أعلم . | PageV02P301 | # مسألة ( 151 ) : $ # لم يذكرها الإمام . والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة | الفريضة ~~سوى الجمعة وقال أبو حنيفة لا يجوز في الفريضة | ويجوز في النافلة ، دليلنا ~~حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ # | ] : إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم وليؤمكم أقرأوكم ' | أخرجه مسلم . ~~احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته وإن كان | الاختيار أن لا يؤم إلا ~~بالغ فحديث معاذ رضي الله عنه حين كان | يصليها فصلى مع رسول الله [ # ] ثم يصليها بقومه نافلة وأقل ما في | صلاة الغلام أن يكون نافلة وبحديث ~~عمرو بن أم سلمة | الجرمي أخرجه البخاري في الصحيح وفيه بعد ذكر قصة ~~إسلامهم | ' فنظروا في حوائنا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني قدموني وأنا ابن ms283 ~~سبع | سنين أو ست سنين فلبثت أصلي بهم ' وروي عن ابن عباس | PageV02P302 | ~~' لا يؤمر الغلام حتى يحتلم ' وروي عنه بإسناده مرفوعا إلا أنه قال : | قال ~~: ' لا يؤذن غلام حتى يحتلم وليؤذن لكم خياركم ' وهذه الزيادة | تدل على ~~أنه في الأذان وهو ضعيف سواء كان موقوفا أو مرفوعا | وروي بإسناد ضعيف عن ~~علي رضي الله عنه مرفوعا ' لا تقدموا | سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم ولا على ~~جنائزكم فإنه وفدكم | إلى الله ' والله أعلم . | # | مسألة ( 152 ) : # لم يذكرها الإمام ويستحب للنساء الجماعة وتقف إمامهن | وسطهن . وقال أبو ~~حنيفة : يكره لهن الجماعة دليلنا من الخبر | PageV02P303 | حديث ابن عمر ~~المتفق على صحته أن رسول الله [ # | ] قال : ' صلاة | الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ' وروي ~~أن | رسول الله [ # ] أذن لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن تؤم أهل | دارها وكانت قد قرأت ~~القرآن على عهد رسول الله [ # | ] وروي عن | عائشة أن رسول الله [ # ] قال : ' لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة | أو جنازة ' ويروى عنها ' ~~أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن | وسطا ' وروى الشافعي بإسناده عن ~~حجيرة عن أم سلمة رضي الله | عنها ' أنها أمتهن فقامت وسطا ' والله أعلم . ~~| PageV02P304 | # | مسألة ( 153 ) : # وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا وهو مسيرة يومين | بليلتيهما سير الثقل . ~~وقال العراقيون : حده ثلاثة أيام بلياليهما | دليلنا : ما روى الشافعي ~~بإسناده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن | دينار عن عطاء بن أبي رباح قال : ~~قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة | قال : لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن ~~قدمت على | PageV02P305 | أهل أو ماشية فأتم قال الشافعي : فهذا قول ابن ~~عمر وبه نأخذ | وروى منصور عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : إذا سافر يوما إلى ~~| العشاء فأتمم فإن زدت فأقصر وروى الشافعي عن مالك عن نافع | عن ابن عمر ~~أن عبد الله ركب إلى ذات النصب ويقصر الصلاة في | مسيره ذلك . قال مالك : ~~وبين ذات نصب والمدينة أربع برد كل | بريد يكون اثني عشر ميلا فيكون جملة ~~أربع ms284 برد ثمانية وأربعون ميلا | بالهاشمي كما نص عليه الشافعي رحمه الله في ~~كتاب البويطي في | الصيام وكل ثلاثة أميال يكون فرسخا واحدا بالسفر الذي ~~يجوز / | عندنا فيه قصر الصلاة ستة عشر فرسخا ، وقد روى عبد الوهاب بن | ~~مجاهد عن أبيه وعطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس فإن رسول الله [ $ ] | قال : ~~' يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة | إلى عسفان ' ~~رواه عن إسماعيل بن عياش قال : ولا اعتمده بأن | PageV02P306 | إسماعيل بن ~~عياش ليس بالقوي وعبد الوهاب : ضعيف جدا ، | وقد ذهب بعض أصحابنا إلى جواز ~~القصر في مسيرة اليوم التام وله | وجه ، وروي عن سالم أن ابن عمر كان يقصر ~~الصلاة مسيرة اليوم | التام ' ، وهذا عن ابن عمر صحيح لا شك فيه فقد أخرجه ~~مالك في | الموطأ فيكون محمولا على تعجيله في السير فسار في يوم وليلة ما | ~~سار في يومين وليلتين سير الثقل . # وأما ما روي عنه أنه كان يسافر مسيرة اليوم واليومين فلم يكن | يقصر ~~الصلاة ولكنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة وذلك مسيرة | ثلاثة أيام فهو ~~ضعيف ولا نترك رواية الأئمة عن نافع عن ابن عمر | برواية خصيف والذي لا ~~يحتج به ، واستدلوا بحديث ابن عمر | PageV02P307 | المتفق على صحته قال : ~~قال رسول الله [ # | ] : ' لا تسافر المرأة ثلاثا إلا | ومعها ذو محرم ولا حجة لهم فيه ، ~~فقد روي مسيرة يوم | وروي مسيرة ليلة ، وروي مسيرة يومين ، وروي بريدا . ~~فعن أبي هريرة | قال : قال رسول الله [ # ] : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن | تسافر مسيرة يوم وليلة ~~وليس معها حرمة ' أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح ، وكل هذه الروايات ~~صحيحة وعندهما عن أبي سعيد : | ' لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ~~ذو محرم ومعها زوجها ' | وعندهما أيضا عن ابن عباس سمعت النبي [ # | ] يقول : ' لا يخلون | رجلا بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ~~' وأطلق ولم | PageV02P308 | يذكر مدة وفي كل هذا دلالة على أنه [ # ] : إنما قصد بهذه الأخبار | الحياطة على المرأة ms285 دون تحديد السفر بشيء من ~~ذلك ، وروي عن | الحسن في التقصير قال : في ليلتين والله أعلم . | # | مسألة ( 154 ) : # والقصر في السفر مباح وليس بفرض وقال أبو حنيفة : فرض | السفر ركعتان وما ~~زاد عليهما فهو تطوع . وبناء المسألة لنا على | الكتاب قال الله جل ثناؤه ' ~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح | أن تقصروا من الصلاة ' وعن يعلى بن ~~أمية قال : قلت لعمر بن | الخطاب رضي الله عنه ' فليس عليكم جناح أن تقصروا ~~من الصلاة إن | خفتم وقد أمن الناس ' ، فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت | ~~رسول الله [ # | ] عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا | صدقته رواه مسلم ~~في الصحيح . قال الشافعي رحمه الله تعالى فدل | PageV02P309 | رسول الله [ # ] على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله | والصدقة رخصة لا حتم من ~~الله أن تقصروا . # وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كل ذلك فعل رسول الله [ # | ] | أتم في السفر وقصر وروي عن طاوس أن النبي [ # ] صام في السفر | وأفطر وأتم وقصر وهو مرسل صحيح شاهد للمسند وقصر عثمان ~~| وأتم وقصرت عائشة وأتمت ، وأخرج البخاري ومسلم في | الصحيح عن ابن عمر ~~قال : صليت مع النبي [ # | ] بمنى ركعتين ومع | أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ~~ركعتين ومع | عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمهما وعندهما أيضا | ~~في الصحيح عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة وعن عائشة رضي الله | عنها قالت ~~: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة | الحضر وأقرت صلاة السفر ~~. قلت فما شأن عائشة رضي الله عنها تتم | الصلاة : قال : إنها تأولت ما ~~تأول عثمان رضي الله عنه . وروى | الدراقطني عن عبد الرحمن بن الأسود عن ~~أبيه عن عائشة وعنه عن | PageV02P310 | عائشة قالت : ' خرجت مع رسول الله [ # ] في عمرة رمضان فأفطر | رسول الله [ $ ] وصمت وقصر فأتممت ، فقلت يا ~~رسول الله بأبي | وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت . فقال : ' أحسنت يا عائشة ~~' | ثم قال الأول متصل . وهو إسناد صحيح حسن ، وعبد ms286 الرحمن قد | أدرك عائشة ~~رضي الله عنها ودخل عليها وهو مراهق . # وفي الصحيح عن مسلم عن ابن عباس قال : ' فرض الله جل | ثناؤه الصلاة على ~~لسان نبيكم [ # | ] / في الحضر أربعا وفي السفر | ركعتين وفي الخوف ركعة ' وعندهما في ~~الصحيح عن ابن مسعود | رضي الله عنه قال : ' صليت مع رسول الله [ # ] بمنى ركعتين ومع أبي | بكر وعمر رضي الله عنهما ركعتين ثم تفرقت بكم ~~الطرق وددت أن | PageV02P311 | حظى من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ' . قال ~~الشافعي رضي الله | عنه وابن مسعود ' عاب إتمام الصلاة بمنى فقام فأتمهما ~~فقيل له في ذلك | فقال الخلاف شر ' ولو كان ذلك يفسد الصلاة لم يتم . # وروي بإسناد منقطع ضعيف أن عثمان قال لما أنكروا عليه | الإتمام : يا ~~أيها الناس لما قدمت مكة تأهلت بها وإني سمعت | رسول الله [ # | ] يقول : ' إذا تأهل الرجل ببلد فليصل صلاة مقيم ' . | وروي عن الزهري ~~أن عثمان ' إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع الإقامة | PageV02P312 | بعد ~~الحج ' وروي عنه أيضا : قال ' لما اتخذ عثمان رضي الله عنه | الأموال ~~بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا ' ، وروي عن إبراهيم | قال : ' إن ~~عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا ' وكل هذا مدخول | لأنه لو كان إتمامه ~~لهذا المعنى لما خفي ذلك عن الصحابة رضي الله | عنهم ، ولما أنكروا عليه ~~ترك السنة ، ولما صلاها عبد الله بن مسعود | في منزله أربعا وهو لم ينو من ~~الإقامة ما نوى عثمان ، وقد روي | عن الزهري ' أن عثمان أتم الصلاة بمنى من ~~أجل الأعراب لأنهم كثروا | عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع ~~' وهذا من قول | الزهري يدل على أن الأول إن صح لم يقله ، عن رواية صحيحة ~~عنده | إذ لو كانت في ذلك رواية صحيحة لم يختلف قوله فيه وكل ذلك من | قول ~~الزهري وإبراهيم منقطع دون عثمان رضي الله عنه وقد روينا | PageV02P313 | ~~بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان أنه أتم | الصلاة بمنى ~~ثم خطب الناس فقال : ' يا أيها الناس إن السنة سنة ms287 | رسول الله [ # ] وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن | يستنوا ' فهو يؤكد قول ~~الزهري ، وفي ذلك دلالة على أن صلاة | السفر على ركعتين ثم هي كانت تتم ~~وتأولت ما تأول عثمان رضي الله | عنه ، وتأول عثمان رضي الله عنه في ذلك ~~أنه رأى القصر رخصة | والرخصة بخلاف العزيمة ، فيجوز تركها غير راغب عن ~~قبول الرخصة | كما يقول في الفطر في السفر وترك المسح على الخفين وغير ذلك ~~من | الرخص ، وكذلك تأويلها مع روايتها عن رسول الله [ $ ] : ' أنه أتمها | ~~في السفر وقصرها ' . # قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كانت فريضة ركعتين ما صلى | مسافر خلف ~~مقيم . وفي الصحيح عند مسلم عن نافع عن ابن عمر | PageV02P314 | قال : كان ~~النبي [ # | ] يصلي بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعمثان ثم | صلى عثمان بعد أربع وكان ~~ابن عمر يصلي مع الإمام بصلاته وإذا | صلى وحده صلى ركعتين ' وروي عن أبي ~~مجلز قال : سألت ابن | عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة المقيمين أفتجزآنه ~~. قال ' بلى : | يصلي بصلاتهم ' ، وعن أبي قلابة قال : ' من صلى في السفر ~~أربعا | فحسن وعن عائشة قالت : من صلى في السفر أربعا فحسن ومن | صلى ~~ركعتين : فحسن ، إن الله لا يعذب على الزيادة إنما يعذب على | النقصان ، ~~وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا ' المتم الصلاة في | السفر كالمقصر في ~~الحضر ' فإسناده ضعيف وهو متروك بالإجماع | والمتم في السفر لا يكون ~~كالمقصر في الحضر ، فإن عندهم إذا أتم | في السفر يكون ركعتان فريضة وما ~~زاد عليها تطوعا وإذا قصر في | الحضر لم يكن مؤديا للفرض والله أعلم . | ~~PageV02P315 | # مسألة ( 155 ) : $ # ومن نوى مقام أربع أتم ، وقال أبو حنيفة : ما لم ينو خمسة | عشر يوما فله ~~أن يقصر عن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله [ $ ] | قال : ' يمكث المهاجر ~~بعد قضاء نسكه ثلاثا ' أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح وعن عمر أنه أجلى ~~أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن | يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام . قال ~~الشافعي رحمه الله : فأشبه | ما وصفت / أن يكون ذلك مقام ms288 السفر ، ما جاوزه ~~مقام الإقامة ، | وروى قتادة عن عثمان ' من أقام أربعا أتم ' حكاه الشافعي ~~عنه في | القديم وروى مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه سمع | سعيد ~~بن المسيب يقول : ' من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر | أتم الصلاة ' ~~، قال مالك : ' وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم | PageV02P316 | ~~ببلدنا ' . # وأما ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس ' خرجنا مع | رسول الله [ # | ] يقصر حتى أتى مكة فأقام بها عشرا يقصر حتى رجع ' | فلا حجة لهم فيه ~~وذلك لأن النبي [ # ] قدم مكة لأربع مضين من ذي | الحجة فلم يحسب اليوم الذي قدم فيه ثم أقام ~~بها ثلاثا ثم خرج يوم | التروية ولم يحسبه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء | والصبح فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفات فلما غربت ~~الشمس | دفع منها حتى أتى المزدلفة فلما صلى الصبح بغلس أتى المشعر الحرام ~~| ودفع قبل طلوع الشمس حتى أتى منى وقضى نسكه فلما كان يوم النفر | الآخر ~~نزل بالمحصب فأذن في أصحابه بالرحيل وهذا معنى قول | الشافعي أقام رسول ~~الله [ $ ] بمنى ثلاثا يقصر وقدم فأقام بمكة قبل | خروجه إلى عرفة ثلاثا ~~يقصر فلم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان | فيه سائرا ويصحبه ذلك في ~~قدومه . | PageV02P317 # أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عباس قدم | رسول الله [ # | ] وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم مهلون الحج | ' فأمرهم رسول الله [ # ] أن يحلوا ' وفي حديث عائشة ' لأربع أو | لخمس مضين من ذي الحجة ' ~~وعندهما عن أنس ' أنه [ # | ] صلى | الظهر يوم التروية بمنى وصلى العصر يوم النفر بالأبطح وفي | ~~حديث عائشة عندهما قالت : ' فلما كان ليلة النفر قلت يا | رسول الله إني لم ~~أكن تطوفت بالبيت قال : انطلقي مع أخيك إلى | التنعيم فاعتمري ' وحاضت صفية ~~ليلة النفر فقال لها | رسول الله [ # ] : ما كنت تطوفت بالبيت يوم النحر . قالت : بلى . | قال : فانفري ، قالت ~~: فلقيت رسول الله [ # | ] مدلجا على العقبة | PageV02P318 | وهو منهبط على أهل المدينة ، وأما ~~منهبطه على أهل مكة . قال | موعدكم ms289 كذا وكذا ' فثبت بذلك أنه [ # ] لم يمكث بموضع واحد | أربعة أيام يقصر الصلاة ثم إن هذا ورد فيمن أقام ~~بموضع ولم يجمع | مكثا وكلامنا وقع فيمن أجمع مقام أربعة أيام ، وقد روينا ~~عن علي | رضي الله عنه بخلاف مذهبهم وعن ابن عمر قال : ' إذا أزمعت | ~~بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة ' وعن سالم عن أبيه أنه كان إذا | أجمع ~~المقام صلى أربعا والله أعلم . | # | مسألة ( 156 ) : # وإذا نوى مقام أكثر من أربعة عشر أو ثمانية عشر ، مع | الخوف والحرب صار ~~مقيما على أحد القولين وكذا إذا انتهى إلى | بلد فأقام يقصر ما لم يجمع ~~مكثا بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام | على شيء يراه بحج في اليوم ~~واليومين فاستأخر به ذلك فلا يزال يقصر | ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول ~~الله [ # | ] عام الفتح بمكة نص عليه | الشافعي رضي الله عنه في الإملاء . وقال ~~أبو حنيفة لا يصير | PageV02P319 | بنية المقام على الخوف والحرب مقيما . ~~روي بإسناد رواته كلهم | ثقات عن ابن عباس أن رسول الله [ # ] أقام سبع عشرة بمكة يقصر | الصلاة . قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة ~~قصر ومن أقام أكثر | أتم ، كذا قال سبع عشرة وهو عند أبي داود وكذا في ~~رواية وفي | أخرى خمس عشرة وعند البخاري عن ابن عباس : ' أقام | رسول الله ~~[ $ ] تسعة عشر يوما يصلي ركعتين فنحن نصلي ركعتين | تسعة عشر يوما فإن ~~أقمنا أكثر من ذلك أتممنا ' وهذه الرواية أثبت | الروايات وعند أبي داود عن ~~عمران بن حصين ثمان عشرة ليلة ' | وإسناد حديث ابن عباس أصح بكثير ويمكن ~~الجمع بين الروايات من | قال تسع عشرة عد اليوم الذي خرج فيه ومن قال سبع ~~عشرة لم | يعدهما ومن قال ثمان عشرة عد أحدهما والله أعلم . # وروى أبو داود عن ابن ثوبان عن جابر قال : ' أقام | رسول الله [ # | ] بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ' ، قال أبو داود : | PageV02P320 | ~~غير معمر لا يسنده قال البيهقي : رواه علي بن المبارك وغيره عن | ابن ثوبان ~~عن النبي [ # ] مرسلا وروي عن ابن ms290 أبي أنيسة أظنه يحيى | عن أبي الزبير عن جابر قال : ~~' غزوت مع رسول الله [ # | ] / غزوة تبوك | فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع ' ، ~~وروي عن | أنس قال : ' غزا النبي [ # ] تبوك فأقام بضع عشرة ليلة يصلي صلاة | مسافر ' وهذا أشبه والله أعلم ، ~~وروى الحسن بن عمارة وهو | ضعيف مرفوعا عن ابن عباس أقام بخيبر أربعين يوما ~~يصلي | ركعتين وروي عن ابن عمر قال : ' أقمت بأذربيجان ستة أشهر في | أمارة ~~عثمان فكنت أصلي ركعتين ' وعن أنس أنه أقام بالشام شهرين | يصلي صلاة مسافر ~~وعن سعد كذلك . أذربيجان بلاد وقرى | متفرقة وكذلك الشام فكأنهم لم يقيموا ~~في موضع واحد قدرا لم | يلزمهم إتمام الصلاة والله أعلم ، وأما ما روي عن ~~ابن عمر أنه أقام | حين قتل عثمان بمكة سنة إذا صلى وحده قصر فإسناده ضعيف ~~| PageV02P321 | ومجهول والله أعلم . | # | مسألة ( 157 ) : # لم يذكرها الإمام والجمع بين الصلاتين جائز بعد السفر | والمطر . وقال ~~أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة | يوم عرفة والمزدلفة ~~ليلة النحر وعند البخاري ومسلم في الصحيح عن | ابن عمر كان النبي [ # | ] : ' إذا عجل في السير جمع بين المغرب | والعشاء ' . وعند مسلم عن ~~نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ' جد به | السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ~~أن يغيب الشفق ' ويذكر أن | رسول الله [ # ] ' كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ' | وفي رواية عن نافع ~~أن ابن عمر ' صلاهما حين نصف الليل أو قريبا | من نصف الليل ' وفي رواية ~~قريبا من ربع الليل وفي رواية حتى | PageV02P322 | ذهب هوى من الليل وفي ~~رواية عنه عن ابن عمر قال : ' كان | رسول الله [ # | ] : إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء إلى ربع | الليل ' اتفقت ~~رواية عبد الله بن عمر وأيوب السختياني ويحيى بن | سعيد الأنصاري . وكذلك ~~رواه عمر بن محمد بن زيد عن نافع على | أن الجمع من ابن عمر كان بعد غيبوبة ~~الشفق ، وروايتهم أولى من | رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع أن ms291 ابن عمر ~~صلى المغرب | قبل غروب الشفق ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء . فإن | ~~رواية الجماعة المختصين بنافع أولى من رواية غيرهم مع ما روينا عن | سالم ~~بن عبد الله وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي ذؤيب | وأسلم مولى عمر عن ~~ابن عمر مثل رواية الجماعة عن نافع فإن | قابلوه بما روي عن سلمان بن أبي ~~يحيى عن ابن عمر قال : ' ما جمع | رسول الله [ # ] بين المغرب والعشاء قط في سفره إلا مرة ' . | PageV02P323 | قال أبو ~~داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر | أنه لم ير ابن عمر ~~جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرخ | على صفية ، وروي من حديث ~~مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل | ذلك مرة أو مرتين . قال البيهقي : هذا ~~الإسناد ليس بواضح وقد | روينا عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة أخباره عن ~~دوام فعله [ # | ] بقوله | كان رسول الله [ # ] أعلم . # وعند البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس قال : ' كان | رسول الله [ # | ] إذا ارتحل قبل ترفع الشمس أخر الظهر إلى وقت | العصر ثم ترك فجمع ~~بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى | الظهر ثم ركب ' ورواه محمد بن ~~سهل البخاري فزاد ' وإذا زاغت | الشمس وهو في منزله صلى الظهر والعصر جميعا ~~ثم ركب ' وعند | مسلم في الصحيح عن أنس عن رسول الله [ # ] ' أنه كان إذا عجل به | السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع ~~بينهما ويؤخر المغرب | حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق ' وعنده ~~أيضا عنه | قال كان رسول الله [ # | ] إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر | PageV02P324 | أخر ~~الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ' وروي | عن أنس أن رسول الله ~~[ # ] كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى | الظهر والعصر ثم ارتحل ' قال ~~البيهقي : وهذا تمام الحديث الأول لا | أنه يخالفه والله أعلم وعند مسلم عن ~~معاذ / قال خرجنا مع | رسول الله [ # | ] في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا | والمغرب ms292 والعتمة جميعا ~~' وعنده أيضا عنه أنهم خرجوا مع | رسول الله [ # ] عام تبوك فكان رسول الله [ # | ] يجمع بين الظهر والعصر | والمغرب والعشاء قال : ' فأخر الصلاة يوما ~~ثم خرج فصلى الظهر | والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ~~' | وعند أبي داود عنه أن النبي [ # ] ' كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل | زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها ~~إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا | ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ~~جميعا وكان إذا ارتحل | قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ~~ارتحل بعد | المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ' . # وروي نحو من ذلك عن ابن عباس أيضا قال وقد أخرجناه | في كتاب السنن ، ~~وعند مسلم في الصحيح عن ابن عباس ' قال | صلى رسول الله [ # | ] الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا | من غير خوف ولا سفر ' ~~قال مالك في الموطأ أرى ذلك في | PageV02P325 | مطر ، وعند أبي داود عن ~~جابر ' أن النبي [ # ] غابت له الشمس بمكة | فجمع بينها بسرف ' وقال أبو بكر بن إسحاق رحمه ~~الله وبسرف | من مكة تسعة أميال ولا خلاف أعلمه أنه لا ينهانا أن يسار من ~~عند | غروب الشفق تسعة أميال على شيء من الدواب فدل على أنه جمع | بينهما ~~بعد ذهاب بعض الليل وعند أبي داود عن هشام بن سعد | أن بينهما عشرة أميال ~~وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن | عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي ~~وقاص وسعيد بن زيد وأسامة | وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس وعبد الله ~~بن عمر وأنس بن | مالك وغيرهم أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين في السفر . ~~استدلوا | بما روى البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود | رضي ~~الله عنه قال : ما رأيت رسول الله [ # | ] صلى صلاة لغير ميقاتها | إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع ~~وصلى الفجر قبل | PageV02P326 | ميقاتها ومن جمع بين صلاتين في وقت أحدهما ~~فلا يقول أنه | صلاها في غير وقتها ثم الحكم لقول من رأى لأنه شاهد لا ms293 لقول ~~| من لم ير والله أعلم . | PageV02P327 | صفحة فارغة . | PageV02P328 | # ومن كتاب الجمعة # | | # مسألة ( 158 ) : $ # والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين وكانوا | مستوطنين : وقال ~~أبو حنيفة : لا تجب الجمعة إلا في مصر | جامع : دليلنا من طريق الخبر حديث ~~ابن عباس في صحيح البخاري | قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول ~~الله [ # | ] | مسجد عبد القيسي بجواثاء من البحرين ، وفي رواية عند أبي داود | ~~بجواثاء قرية من قرى البحرين ، وفي أخرى ' قرية من قرى | PageV02P329 | عبد ~~القيسي ' وكانوا لا يستبدون بأمور الشرع فالأشبه أنهم لم | يقيموها في هذه ~~القرية إلا من أمر رسول الله [ # ] ، وروي عن ابن | إسحاق حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن | ~~عبد الرحمن بن كعب يعني ابن مالك قال : كنت قائد أبي حين | ذهب بصره فإذا ~~خرجت به إلى الجمعة . فسمع الأذان صلى على أبي | أمامة أسعد بن زرارة ~~واستغفر له يعني فلبث كثيرا لا يسمع أذان | الجمعة إلا فعل ذلك فقلت له يا ~~أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة كلما | سمعت الأذان للجمعة ما هو ؟ قال أي ~~بني ؟ كان أول من جمع بنا في | هزم من حرة بني بياض يقال له نقيع الخضمات ~~قال قلت : كم | كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا ' ابن إسحاق إذا ذكر سماعه ~~وكان الراوي | PageV02P330 | ثقة استقام الإسناد وعند أبي داود عن أبي ~~الجعد الضمري وكانت له | صحبة أن رسول الله [ # | ] قال : ' من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله | على قلبه ' وعنده عن ~~طارق بن شهاب عن النبي [ # ] / قال : | ' الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك ~~| أو امرأة أو صبي أو مريض ' قال أبو داود طارق قد رأى النبي [ $ ] | ولم ~~يسمع منه شيئا . وذكر البيهقي له إسنادا متصلا عن طارق عن | أبي موسى فذكره ~~بنحوه والله أعلم . قال وروي عن عبد الله بن | عبيد الله بن عتبة بن مسعود ~~وهو من أكابر التابعين أنه قال : ' كل | قرية فيها أربعون رجلا فعليهم ~~الجمعة ' ومثله عن عمر ms294 بن | PageV02P331 | عبد العزيز وروي عن الوليد بن ~~مسلم قال : سألت الليث بن سعد | فقال : ' كل مدينة أو قرية فيها جماعة ~~وعليهم أمير أمروا بالجمعة ! | فليجمع بهم ، فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ~~ومدائن سواحلها | كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما ~~بأمرهما | وفيها رجال من الصحابة ' . وعنه قال أخبرني شيبان قال : حدثني | ~~مولى لآل سعيد بن العاص أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب | عن القرى التي ~~بين مكة والمدينة ! ما ترى في الجمعة ؟ قال : نعم : إذا | كان عليهم أمير ~~فليجمع ' وعن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن | عبد العزيز إلى عدي بن عدي ~~الكندي . # انظر لكل قرية أهل خزار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون | PageV02P332 | فأمر ~~عليهم أمير فليجمع بهم وأرادوا بالأمير من يكون إماما يجمعهم | ويخطب بهم ~~ويصلي ويكون كافيا للقيام بها والأشبه بأقاويل السلف | وأفعالهم في إقامة ~~الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل | عمود ينتقلون ، إن ذلك ~~مراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما | رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه ~~قال : لا تشريق ولا جمعة إلا في | مصر جامع ' وهو عنه ثابت فلا يصح عن رسول ~~الله [ # | ] والله | أعلم . | # مسألة ( 159 ) : $ # لم يذكرها الإمام : تجب الجمعة على من كان خارج المصر | يسمع النداء وقال ~~أبو حنيفة لا يلزم إلا أهل البلد . ودليلنا : ما | عند أبي داود في كتاب ~~السنن عن عبد الله بن عمرو عن | النبي [ # | ] قال : ' الجمعة على من يسمع النداء ' وما روي عن شعبة | عن عدي بن ~~ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي [ # ] | PageV02P333 | قال : ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ' قال أبو ~~عبد الله | الحاكم هذا حديث رفعه هشيم بن بشير وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن ~~| غزوان عن شعبة وهما ثقتان والطريق إليهما صحيح فلا يضرهما من | خالفهما ~~في رفعه . ورواه معراء العبدي عن عدي بن ثابت هكذا | مرفوعا فزاد فلم يمنعه ~~من اتباعه عذر قالوا وما العذر ؟ قال : خوف ms295 أو | مرض وروي عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن رسول الله [ # | ] | قال : ' إنما الجمعة على من سمع النداء ' روي عن علي رضي الله عنه ~~| أنه قال : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . قيل : ومن جار | المسجد ~~؟ قال : من أسمعه المنادي ' . وعند مسلم في الصحيح عن | ابن عمر وأبي هريرة ~~أنهما سمعا رسول الله [ # ] يقول على أعواد منبره | ' لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن ~~الله على قلوبهم ثم | ليكونن من الغافلين ' . وأخرجا جميعا في الصحيح عن ~~عائشة رضي الله | PageV02P334 | عنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من ~~منازلهم ، ومن العوالي فيأتون | في العباء ويصيبهم الغبار والعرق ، فأتى ~~رسول الله [ # | ] ناس منهم وهو | عندي فقال رسول الله [ # ] : ' لو تطهرتم ليومكم هذا ' . | # | مسألة ( 160 ) : # والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين . وقال أبو حنيفة : تنعقد | بثلاثة ~~وإمام ، دليلنا : حديث كعب بن مالك حين سئل عن ترحمه | على أسعد بن زرارة ، ~~فذكر ' أنه أول من جمع بهم ، وكانوا | أربعين ' أخرجه أبو داود في كتاب ~~السنن ورواته كلهم ثقات ، وقد | روي في ذلك عن جابر رضي الله عنه ولا أراه ~~يصح أنه قال : ' مضت | السنة أن في كل ثلاثة إمام ، وفي كل أربعين فما فوق ~~ذلك جمعة | وأضحى وفطر ' . ولم يأت به غير عبد العزيز بن عبد الرحمن شيخ ~~PageV02P335 | من / أهل اليمن يضعفه أصحاب الحديث والله أعلم . ويصلح ذلك | ~~لمعارضة ما روى الوليد بن محمد ومعاوية والحكم بن عبد الله بن | سعد سعد عن ~~الزهري عن أم عبد الله الدوسية يرفعه والجمعة واجبة | على كل قرية فيها ~~إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ولا يصح هذا عن | الزهري كل من رواه عنه ~~متروك وجرح هؤلاء أشهر من أن يذكر . قال | علي بن عمر : والزهري لا يصح ~~سماعه من الدوسية وروى | جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي [ # | ] قال : على | الخمسين جمعة وفي رواية الجمعة على الخمسين وليس على من ~~| دون الخمسين جمعة ' تفرد به جعفر وهو متروك الحديث | وللأربعين ms296 تأثير ~~فيما يقصد فيه الجماعة بدليل ما روي عن عائشة | قالت : سمعت رسول الله [ # ] يقول : ' إن كاتبين يكتبان يوم الجمعة | الأول فالأول حتى يكتبا أربعين ~~رجلا تطوى الصحف ثم يقعدون | يستمعون الذكر ' وعن ابن مسعود ' جمعنا رسول ~~الله [ # | ] وكنت آخر | PageV02P336 | من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال : إنكم ~~مصيبون ومنصورون ومفتوح | لكم فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ~~ولينه عن المنكر | وليصل الرحم ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ~~' وعن | ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ # ] ' لا يجتمع أربعون | رجلا من المسلمين يدعون الله في أمر واحد إلا ~~استجاب لهم حتى لو | دعوا على جبل لأزالوه ' . وفي الصحيحين قال : ' كنا مع ~~| رسول الله [ # | ] في قبة نحوا من أربعين فقال : أترضون أن تكونوا ربع | أهل الجنة ؟ ~~قالوا : نعم الحديث وعند مسلم عن كريب عن ابن عباس | أنه مات ابن له بقديد ~~أو أبو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من | الناس . قال فخرجت فإذا ~~بأناس قد اجتمعوا ، فأخبرته فقال : تقول هم | أربعون ؟ قلت : نعم ، قال ~~اخرجوا به فإني سمعت رسول الله [ # ] يقول | ' ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون ~~بالله | شيئا إلا شفعهم الله فيه ' وعندهما عن جابر ' أن رسول الله [ # | ] كان | قائما يوم الجمعة يخطب فجاءت عير من الشام ، فانفتل الناس ~~إليها حتى | لم يبق معه إلا اثني عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة ~~^ ( وإذا | رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) ^ وهذا لا حجة ~~لهم فيه | لجواز انصرافهم بعد انقضائهم أو اقتصاره على الظهر والله أعلم . ~~وقد | PageV02P337 | روي معناه وفيه وتركوا رسول الله [ # ] ليس معه إلا أربعين رجلا . قال | علي بن عمر : ' لم يقل في هذا الحديث ~~إلا أربعين رجلا غير علي بن | عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا لم ~~يبق مع النبي [ # | ] | إلا اثني عشر رجلا ' والله أعلم . | # مسألة ( 161 ) : $ # تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام وقال أبو | حنيفة ms297 لا يجوز ~~، دليلنا حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي [ # | ] | قال : ' إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ' | ~~PageV02P338 | وعندهما أيضا عن جابر ' دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله [ # ] | يخطب فقال : أصليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل ركعتين ' وعند | مسلم ~~عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني والنبي [ # | ] يخطب يوم | الجمعة . فقال له رسول الله [ # ] : ' أصليت الركعتين ؟ فقال : لا قال : | قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ' ~~وقال : ' إذا جاء أحدكم والإمام | يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ' وروى ~~عبيد بن محمد العبدي | عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : ' دخل رجل ~~من قيس | المسجد ورسول الله [ # | ] يخطب فقال له النبي [ # ] : قم فاركع ركعتين | وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ' قال علي بن ~~عمر : أسنده | عبيد ووهم فيه : الصواب عن معمر عن أبيه عن النبي [ # | ] / مرسل | كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر ، ورواه أبو معشر | ~~عن محمد بن قيس عن النبي [ # ] قال علي بن عمر : هذا مرسل وأبو | PageV02P339 | معشر : ضعيف واسمه ~~نجيح وروى خلف بن عبد العزيز بن | عثمان بن جبلة عن أبيه عن جده عن شعبة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد | عن قيس بن أبي حازم عن أبيه ' أنه جاء ورسول الله [ # | ] يخطب فأومأ | بيده إليه أن اجلس : فجلس ' وقد رواه مالك بن إسماعيل ~~الهروي | عن شعبة بغير هذا اللفظ ' أن أباه ذكر أنه كان في الشمس | ورسول ~~الله [ # ] يأمره أن يتحول إلى الظل فأمر به فحول إلى الظل ' | والله أعلم . | # | مسألة ( 162 ) : # لم يذكرها الإمام والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في | الخطبة . وقال ~~أبو حنيفة : إذا صعد الإمام المنبر حرم الكلام وفي | الصحيحين : عن أبي ~~هريرة أن رسول الله [ # | ] قال : ' إذا قلت | لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ' ~~وروى | PageV02P340 | الشافعي : عن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر ~~أن | عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته : قلما يدع ذلك إذا | ~~خطب ' إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة ms298 فاستمعوا وأنصتوا فإن ذلك | للمنصت ~~الذي لا يسمع مثل ما للسامع مع المنصت فإذا قمت الصلاة | فاعدلوا الصفوف ~~وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام | الصلاة ثم لا يكبر عثمان حتى ~~يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف | فيخبرونه قد استوت فيكبر ' وروي أيضا ~~: عن مالك عن ابن | شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك ' أنه أخبره أنهم كانوا في ~~زمان | عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر | فإذا ~~خرج وجلس على المنبر وأذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت | المؤذنون وقام عمر ~~رضي الله عنه سكتوا فلم يتكلم أحد ' وروي عن | ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ~~عن ابن شهاب عن ثعلبة أن قعود | الإمام يقطع التسبيحة وإن كلامه يقطع ~~الكلام وإنهم كانوا يتحدثون يوم | الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت ~~المؤذن قام عمر فلم يتكلم | PageV02P341 | أحد حتى يقضي الخطبتين كلتاهما ~~فإذا قامت الصلاة ونزل عمر | تكلموا ' والله أعلم . | # مسألة ( 163 ) : $ # والقيام فرض في حالة الخطبة . وقال أبو حنيفة : ليس | بفرض . ودليلنا ما ~~في الصحيحين عن ابن عمر قال : ' كان | رسول الله [ # | ] يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم ، قال : كما | يفعلون اليوم ' ~~وعند مسلم عن سماك قال نبأني جابر بن سمرة ' أن | رسول الله [ # ] : كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب . فمن | نبأك أنه كان يخطب ~~جالسا فقد كذب ! فقد والله صليت معه أكثر من | ألفي صلاة ' وعنده أيضا عن ~~أبي عبيدة : أن كعب بن عجرة دخل | المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب ~~قاعدا . فقال : انظروا | إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل : ~~^ ( وإذا رأوا | تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) ^ وبيان الجمعة ~~أخذ من | PageV02P342 | فعل رسول الله [ # | ] ولم يخطب إلا قائما قال : وروي عن الشعبي | قال : أول من أحدث القعود ~~على المنبر معاوية رضي الله عنه ويحتمل | أنه إنما فعل ذلك لضعف أو مرض ~~والله أعلم . | # مسألة ( 164 ) : $ # والجلسة بين الخطبتين فريضة وقال أبو حنيفة : هي ms299 سنة | دلينا ما سبق ذكره ~~من فعل رسول الله [ # | ] : استدلوا بما روى الحسن | ابن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ~~قال كان | رسول الله [ # ] يخطب يوم الجمعة خطبة واحدة . قائما فلما ثقل خطب | خطبتين وجلس بينهما ~~يستريح ' والحسن بن عمارة ضعيف متروك | الحديث . والحكم لم يسمع من مقسم ~~إلا أربعة أحاديث وهذا ليس | منها وما روي عن أبي إسحاق قال : رأيت عليا ~~رضي الله عنه | يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ يحتمل أن يكون أراد | ~~PageV02P343 | لم يجلس في حال الخطبة خلاف ما أخذ غيره من الجلوس فيها | ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 165 ) : # ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة / وقال أبو حنيفة : لو قال | الحمد لله أو لا ~~إله إلا الله صحت خطبته . ودليلنا من الخبر ما عند | مسلم في الصحيح عن ~~جابر قال كان رسول الله [ # | ] يخطب الناس | فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : ' من يهده ~~الله فلا مضل | له ومن يضلل فلا هادي له ، وخير الحديث كتاب الله ، وخير ~~الهدي | هدى محمد [ # ] وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة | ضلالة وكان إذا ذكر ~~الساعة علا صوته واحمرت وجنتاه واشتد غضبه | كأنه منذر جيش صبحكم مساكم من ~~ترك مالا فلورثته ومن ترد دينا أو | ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين ' . ~~رواه سليمان بن بلال عن | جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقال كانت خطبة ~~رسول الله [ # | ] | يوم الجمعة وهو أيضا صحيح وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال : | كانت ~~للنبي [ # ] خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس ' ، | PageV02P344 | ~~وعنده أيضا عن عمرة عن أخت لعمرة قالت ' أخذت ^ ( ق والقرآن | المجيد ) ^ ~~من في رسول الله [ # | ] يوم الجمعة وهو يقرأ بها على | المنبر في كل جمعة ' أخت عمرة هي أم ~~هشام بنت حارثة بن | النعمان وكأنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها وعنده ~~أيضا عن | عبد الله بن محمد بن معن عن أبيه لحارثة بن النعمان قالت : ما | ~~حفظت ' ق ' إلا من في رسول الله [ # ] يخطب ms300 بها كل جمعة قالت : | وكان تنورنا وتنور رسول الله [ # | ] واحدة ورواه محمد بن | إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد ~~الله عن أم هشام | بنت حارثة بن النعمان . وعن أبي داود عن الحكم بن حزن | ~~فذكر وفادته على رسول الله [ # ] ثم قال : فأقمت بها إماما شهدنا فيها | PageV02P345 | الجمعة مع رسول ~~الله [ # | ] فقام متكئا على عصا أو قوس فحمد الله | وأثنى عليه كلمات خفيفات ~~طيبات مباركات ثم قال أيها الناس : إنكم | لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما ~~أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا ' وعند | مسلم عن ابن عباس : أن ضمادا قدم مكة ~~فذكر قصة فقال | رسول الله [ # ] : ' إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل | له . ومن يضلل ~~فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك | له . وأن محمدا عبده ~~ورسوله . أما بعد ' وعندهما جميعا في | الصحيح عن ابن عمر قال : ' كان رسول ~~الله [ # | ] يخطب يوم الجمعة | خطبتين بينهما جلسة ' وفي أكثر ما روينا أخبار على ~~دوام فعل | رسول الله [ # ] والأصل وجوب الظهر أربعا فلا نعدل منه إلا بيقين | واليقين ما فعله ~~رسول الله [ # | ] حتى فارق الدنيا والله أعلم . وفي | وجوب ذكر النبي [ # ] في الخطبة قال عز وجل : ^ ( ورفعنا لك ذكرك ) ^ ، | وروى الشافعي عن ~~ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله | عز وجل ^ ( ورفعنا لك ذكرك ) ~~^ قال : اذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا | إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول ~~الله ويذكر عن محمد بن كعب | القرظي مثل ذلك . وروي عن أبي هريرة قال : قال ~~رسول الله [ # | ] | PageV02P346 | ' ما جلس قوم لم يذكروا ربهم ولم يصلوا فيه على ~~نبيهم [ # ] إلا كانت | عليهم ترة يوم القيامة إن شاء أخذهم الله وإن شاء عفا عنهم ~~' ، وفي | وجوب الوصية في الخطبة والموعظة روينا ما تيسر . وكذلك التحميد | ~~وقراءة القرآن وكذلك الدعاء وورد فيه ما عند مسلم في الصحيح عن | حصين عن ~~عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان رافعا يديه فقال : | فتح ms301 الله هاتين ~~اليدين لقد رأيت رسول الله [ # | ] لا يزيد على أن يقول بيده | هكذا وأشار بأصبعه ' والقصد من ذلك إثبات ~~الدعاء في الخطبة قال | الشافعي وأقل ما يقع عليه اسم / خطبة من الخطبتين ~~أن يحمد الله ويصلي | على النبي [ # ] ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى | ويحمد الله ويصلي ~~على النبي [ # | ] يوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة | لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض ~~الكلام من وجوه إلى بعض وهذا أوجز | ما يجمع من الكلام . وقال في خلال كلام ~~له في القديم وأقل ما يقع عليه | اسم الخطبة كلام كقدر أقصر سورة من القرآن ~~والله أعلم . | PageV02P347 | # مسألة ( 166 ) : $ # لم يذكرها الإمام وهل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه | في حال ~~الخطبة أم لا فيه قولان أحدهما : يحل ما لم يقل لغوا | والآخر لا يحل وبه ~~قال أبو حنيفة ، في الصحيحين عن أنس | أن رجلا يدخل المسجد يوم الجمعة ~~ورسول الله [ # | ] قائم يخطب ، | فاستقبل رسول الله [ # ] قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ، | وانقطعت السبل فادع الله ~~أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله [ # | ] يديه | ثم قال : ' اللهم اغثنا . اللهم اغثنا . اللهم اغثنا ' . قال ~~أنس ولا والله | ما نرى في السماء من السحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع | ~~من بيت ولا دار . قال فطلعت علينا من ورائه سحابة مثل | PageV02P348 | ~~الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال : فلا والله ما | رأينا ~~السماء سبتا . قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة | المقبلة ورسول ~~الله [ # ] قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله | هلكت الأموال وانقطعت ~~السبل فادع الله عز وجل يمسكها عنا قال | فرفع رسول الله [ # | ] يديه ثم قال : ' اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على | الأكام والظراب ~~وبطون الأودية ومنابت الشجر قال : ' فانغلقت | وخرجنا نمشي في الشمس ' ، ~~وقد تقدم حديث سليك الغطفاني قبل ، | وروي عن بريدة قال : ' وكان النبي [ # ] يخطب فأقبل الحسن والحسين | عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل ~~فأخذهما فوضعهما بين يديه | ثم قال صدق الله ورسوله : ^ ( أنما ms302 أموالكم ~~وأولادكم فتنة ) ^ رأيت | ولدي هذين فلم أصبر حتى نزلت فأخذتهما ثم أخذ في ~~خطبته ' . قال | PageV02P349 | أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وعن أبي ~~رفاعة العدوي | قال : انتهيت إلى النبي [ # | ] وهو يخطب قال : فقلت يا رسول الله : | رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا ~~يدري ما دينه فأقبل النبي [ # ] وترك | الخطبة فأتى بكرسي قوائمه حديد فقعد عليه فجعل يعلمني ما علمه ~~الله | ثم أتى خطبته فأتم آخرها ' أخرجه مسلم في الصحيح . واحتج | الشافعي ~~رضي الله عنه بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث | جاء يوم الجمعة وعمر ~~يخطب فقال : ما حبسك ؟ قال : كنت في | السوق ، وما زدت على أن توضأت وجئت . ~~قال : الوضوء أيضا وقد | علمت أن رسول الله [ # | ] أمر بغسل الجمعة ' . وذكر الشافعي فيما | بلغه عن أبي معاوية عن ~~الأعمش عن منهال عن عباد أن عليا | رضي الله عنه كان يخطب فجاء الأشعث وقد ~~امتلأ المسجد وأخذوا | مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال : غلبتنا عليك هذه ~~الحمراء فقال | علي رضي الله عنه ما بال هذه الضياطر يخلف أحدهم قال : ثم | ~~ذكر كلاما . قال الشافعي وقد تكلم الأشعث فلم ينهه علي رضي الله | ~~PageV02P350 | عنه وتكلم علي رضي الله عنه وروي عن جرير بن عبد الله قال : ~~| لما دنوت من مدينة رسول الله [ # ] أنخت راحلتي وحللت عيني فلبست | حلتي فدخلت ورسول الله [ # | ] يخطب فسلم علي رسول الله [ # ] | فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله [ # | ] | من أمري شيئا قال : نعم . ذكرك بأحسن الذكر قال : إنه سيدخل | ~~عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن فإن وجهه | لمسحة ملك ~~فحمدت الله على ما أبلاني قال الحافظ أبو عبد الله | الحاكم هذا حديث صحيح ~~وعن أبي داود / عن أبي الزاهرية قال | كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول ~~الله [ # ] يوم الجمعة فدخل | يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله رضي الله عنه جاء ~~رجل يتخطى | رقاب الناس يوم الجمعة والنبي [ # | ] يخطب فقال له ms303 النبي [ # ] : | ' اجلس فقد آذيت ' قد روينا عن النبي [ # | ] أنه كلم الرجل في خطبته وكلم | PageV02P351 | بعض أصحابه جليسه في ~~حال الخطبة وأجاب سأله عنه والله أعلم . وروى في | حديث قتل ابن أبي الحقيق ~~أن ابن عتيك وأصحابه وافوا | رسول الله [ # ] فخطب فقال : ' أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا | رسول الله . فقال ~~قتلتموه ؟ فقلنا : نعم ' وما روى عن أبي الدرداء أو | عن أبي ذر في سؤال ~~أحدهم الآخر حين قرأ رسول الله [ # | ] براءة في | الخطبة متى أنزلت فلم يجبه حتى فلما انصرفوا قال له ليس ~~لك من | صلاتك إلا ما لغوت وإنه أخبر رسول الله [ # ] بذلك فقال صدق ، | قال : وهذا حديث مختلف في اسم الذي سأل واسم الذي ~~سئل قد | ذكرناه في كتاب المعرفة أن يكون المراد بقوله لا جمعة لك أي | ليس ~~لك أجر من استمع الخطبة وقوله : ' إذا قلت لصاحبك أنصت | والإمام يخطب فقد ~~لغوت ' قال الشافعي رحمه الله في معناه ما | وصفت من كلام رسول الله [ # | ] وكلام من كلم رسول الله [ # ] بكلامه ، | فيدل على ما وصفت وأن الإنصات للإمام اختيار ، وإن قوله ~~لغوت | PageV02P352 | تكلمت به في موضع الأدب فيه ألا يتكلم ، والأدب في ~~موضع | الكلام أن يتكلم بما يعنيه ، وفرق الشافعي رحمه الله تعالى بين كلام ~~| الإمام وكلام من كلم الإمام في حال الخطبة . وبين رجل من | المأمومين ~~مثله وحمل الأحاديث الواردة في ذلك على هاتين الحالتين | وأنه ليس بينهما ~~اختلاف والله أعلم . | # | مسألة ( 167 ) : # والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة وقال أبو حنيفة : إذا أدرك | التشهد فقد ~~أدركها . دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة | رضي الله عنه أن النبي [ $ ~~] قال : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك | الصلاة ' . # أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح فجعله رسول الله [ # | ] مدركا | بإدراك ركعة منها . وفي رواية عند مسلم ' من أدرك من الصلاة ~~ركعة | فقد أدركها كلها ' . وروي من طرق عدة عن أبي هريرة عن | النبي [ # ] ' من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' وفي | PageV02P353 | ~~بضعها ' ومن أدركهم جلوسا فليصل أربعا ' وعن ms304 ابن عمر أيضا | بمعناه ، وأما ~~الذي عن عبد الله مرفوعا ' من أدرك يوم الجمعة | والإمام في التشهد يصلي ~~ثنتين ' فإنه لا يصح ومحمد بن جابر لا | يحتج به ، وحمله عندي على من دونه ~~فكيف يكون ذلك صحيحا وقد | صح عن عبد الله أنه قال : ' إذا أدركت ركعة من ~~الجمعة فأضف إليها | أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ' استدلوا بما روى ~~نوح بن أبي | مريم أبو عصمة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : | ~~قال رسول الله [ # | ] ' من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك | الصلاة ' . قال علي ~~بن عمر : لم يروه هكذا غير نوح وهو ضعيف | الحديث متروك ، أبو عصمة أقر على ~~نفسه بالكذب وصدق في | إقراره بذلك فإنه ظاهر في روايته ثم يعارضه ما هو ~~أسلم طريقا منه | عن ياسين بن معاذ عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة | ~~من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى | PageV02P354 ~~| الظهر أربعا والله أعلم . | # مسألة ( 168 ) : $ # والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته وقال أبو | حنيفة : لا تصح روى ~~الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي | عبيدة مولى ابن أزهر قال : شهدت ~~العيد مع علي رضي الله عنه | وعثمان رضي الله عنه محصور زاد في رواية ابن ~~بكير عن مالك | فجاء فصلى ثم انصرف فخطب . قال الشافعي رحمه الله ولم يعلم ~~| عثمان أمره بذلك والله أعلم . | PageV02P355 | صفحة فارغة . | ~~PageV02P356 | # | كتاب صلاة الخوف # ذكر حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة رسول الله [ # | ] | أخرجه البخاري ومسلم ، وذكر حديث أبي عياش الزرقي في صلاته [ # ] | بعسفان ، أخرجه أبو داود ، قال البيهقي : هذا إسناد صحيح مشهور | إلا ~~أن المحدثين تقول فيه إرسال ، فكأنهم يشكون في سماع مجاهد من | أبي عياش ~~زيد بن الصامت الزرقي وقد رواه قتيبة عن جرير فذكر فيه | سماع مجاهد من أبي ~~عياش ونحن رويناه من حديث جابر وهو صحيح لا | شك فيه ، وذكره عنه أخرجه ~~مسلم في الصحيح ورواه عكرمة عن ابن | PageV02P357 | عباس ms305 بمعنى حديث جابر ~~وذكر حديث جابر أيضا في صلاته [ # | ] | بذات الرقاع ، أخرجه مسلم في الصحيح ، وذكر حديث ابن عمر | الذي ~~عند مسلم ، وحديثه الذي عند البخاري ، وذكر حديث ابن | عتبة عن ابن عباس ~~وهو عند البخاري ، قال جميع هذه الروايات في | كيفية صلاة الخوف صحيحة ~~معمول بها على اختلافها باختلاف | الخوف ، وإن كان للشافعي رحمه الله في ~~جواز صلاة الخوف على | نحو رواية ابن عمر قولان : فإن مذهبه اتباع ما صح عن ~~النبي [ # ] إلا | أنه يختار رواية صالح بن خوات لموافقته الآية ولمعان حسان يذكرها ~~| أصحابنا ، واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر وحديث ابن عباس يحتمل أن | ~~يكون حديث جابر إلا أن حديث جابر أبين وقد رواه داود بن الحصين عن | عكرمة ~~عن ابن عباس بمعنى حديث جابر والله أعلم ، فإذا كان العدو | في غير جهة ~~القبلة أو جهتها غير مأمومين ، فالمستحب للإمام أن | يصلي بهم مثل صلاته [ # | ] بذات الرقاع أو مثل صلاته ببطن | PageV02P358 | النخل أو مثل رواية ~~ابن عمر وإذا كان العدو وجاه القبلة في | صحراء لا يواريهم شيء في قلة منهم ~~وكثرة من المسلمين صلى بهم | مثل صلاة رسول الله [ # ] بعسفان والله أعلم . | # | مسألة ( 169 ) : # والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا | مستقبلي ~~القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها | لأجل ذلك . ~~وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصح مع | المحاربة . عن ابن جريج ~~عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : | ' إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة ~~بالرأس والتكبير ' قال ابن جريج | PageV02P359 | وأخبرني موسى بن عقبة عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي [ # | ] مثل | قول مجاهد وزاد عن النبي [ # ] ' فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما | على أقدامهم ' . أخرجه البخاري ~~في الصحيح عن ابن جريج عن | موسى ، وعند مسلم عن سفيان عن موسى عن نافع عن ~~ابن عمر قال : | ' صلى رسول الله [ # | ] ' صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه | وطائفة بإزاء العدو ~~فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون | فصلى بهم ms306 ركعة ثم قضت ~~الطائفتان ركعة ركعة قال : وقال ابن عمر | فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى ~~راكبا أو قائما يومئ إيماء ، | وروى الشافعي عن مالك عن نافع أن عبد الله ~~بن عمر كان إذا سئل | عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث ~~. وقال ابن | عمر في الحديث : ' فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا ~~وركبانا | مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ' . قال مالك : قال نافع : لا أرى ~~| عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله [ # ] هذا حديث مسند فقد | أسنده عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ~~موسى بن عقبة | عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ # | ] . وصححه البخاري رحمه الله | تعالى وقد روى أبو داود بإسناده عن عبد ~~الله بن أنيس قال بعثني | PageV02P360 | رسول الله [ # ] إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنه | وعرفات فقال : اذهب فاقتله ، ~~قال : فرأيته وحضرت صلاة العصر | فقلت : إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما ~~أن أؤخر الصلاة فانطلقت | أمشي وأصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال : ~~من أنت ؟ قلت | رجل من العرب / بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك ، | ~~فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ' . وروي | عن ابن ~~الزبير قال : سمعت جابرا سئل عن صلاة المسايفة قال : | ركعتان حيث ما توجهت ~~على دابتك تؤمي إيماء والله أعلم . | PageV02P361 | # | مسألة ( 170 ) : # لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم . وقال أبو | حنيفة : ~~إنما يحرم اللبس فحسب . عند أبي داود عن علي رضي الله | عنه ' أن نبي الله ~~[ # | ] أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في | شماله ثم قال : إن ~~هذين حرام على ذكور أمتي ' وعند البخاري في | الصحيح في حديث حذيفة قال إن ~~رسول الله [ # ] نهانا أن نشرب في | آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير ~~والديباج وأن | نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة والله | ~~أعلم . | PageV02P362 | # | ومن كتاب العيدين # | مسألة ( 171 ) : # التكبير في ليلة الفطر ويوم ms307 الفطر حتى يخرج الإمام مسنون . | وأظن أن أبا ~~حنيفة يقول : غير مسنون قال الله عز وجل | ^ ( ولتكملوا العدة ولتكبروا ~~الله على ما هداكم ) ^ قال الشافعي | سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن ~~يقول لتكملوا عدة صوم شهر | رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم ~~وإكماله له مغيب | الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان ، وعن سعيد بن جبير ~~عن | ابن عباس في قوله عز وجل ^ ( وذكر اسم ربه فصلى ) ^ قال ذكر الله وهو ~~| ينطلق إلى العيد وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين | من ~~المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى وعن أبي عبد الرحمن السلمي | PageV02P363 | ~~قال : كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى وأبو | عبد الرحمن : ~~عبد الله بن حبيب السلمي من أكابر التابعين ممن | أدرك عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه وسمع منه في قول كثير من المحدثين | وأدرك عليا رضي الله عنه وسمع ~~منه فمن بعده من الصحابة وهذا إخبار | عن فعلهم ، وقد رواه الوليد بن محمد ~~الموقري مرفوعا أيضا عن | الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ # | ] نحو رواية نافع عن ابن عمر إلا | أن الموقري متروك لا نقر به وروي ~~بإسناد أمثل من حديث | الموقري مرفوعا أيضا أنه [ # ] كان يخرج في العيدين رافعا صوته | بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق ~~الحدادين حتى يأتي المصلى وروي عن | علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة ~~من أصحاب رسول الله [ # | ] | مثل ما روينا عن ابن عمر مرفوعا عن التكبير عند الغدو إلى المصلى ، ~~| PageV02P364 | وروى الشافعي بإسناده عن جماعة من التابعين أنهم كانوا ~~يكبرون ليلة | الفطر في المسجد يجهرون وعن جماعة منهم جهرهم به عند الغدو | ~~إلى المصلى والله أعلم . | # مسألة ( 172 ) : $ # ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها . | وقال أبو ~~حنيفة : لا تطوع قبل صلاة العيد . وعند البخاري | ومسلم عن أبي هريرة ' أن ~~رسول الله [ # | ] نهى عن الصلاة بعد | العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى ~~تطلع | الشمس ' . وروي ms308 عن سليمان التيمي قال : ' رأيت أنس بن مالك | والحسن ~~بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن | يصلون قبل الإمام في العيد ~~' وعنه عن عبد الله الداناج قال : | ' رأيت أبا بردة يصلي يوم العيد قبل ~~الإمام ' وثبت عن القاسم بن | PageV02P365 | محمد وعروة بن الزبير ' أنهما ~~كانا يصليان قبل العيد ' وروينا عن | ابن بريدة قال كان بريدة ' يصلي يوم ~~الفطر ويوم النحر قبل | الإمام ' ، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ~~' أن النبي [ # ] | خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ' | أخرجه ~~البخاري ومسلم في الصحيح وهكذا يجب للإمام أن لا | يصلي قبلها للخبر ، فأما ~~المأموم فمخالف للإمام فقد تنفل قوم قبل | صلاة العيد وبعدها ، وآخرون ~~قبلها وآخرون بعدها وآخرون تركوه | كما يكونون في كل يوم يتنفلون ولا ~~يتنفلون وروي عن سهل بن | سعد ورافع بن خديج وعروة بن الزبير أنهم كانوا ~~يصلون قبل صلاة | العيد وبعدها . # وحديث جرير في الأربع التي حفظها من رسول الله [ # | ] وفيها | ' لا صلاة في العيدين قبل الإمام ' فإسناده ضعيف ، وحديث | ~~سعيد بن جبير عن عقبة بن عامر في رواية وعن أبي مسعود في أخرى | ~~PageV02P366 | ذلك مجهول الإسناد والله أعلم . | # مسألة ( 173 ) : $ # تكبيرات العيد سبع في الأولى / سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي | الثانية خمس ~~سوى تكبيرة القيام ، وقال أبو حنيفة : ثلاث في الأولى | وثلاث في الثانية ~~روي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله [ # | ] ' كبر في العيد يوم الفطر | سبعا ، وخمسا : في الأولى سبع وفي الآخرة ~~خمس سوى تكبيرة | الصلاة ' ورأيت حكاية عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه ~~الله | أنه قال حديث عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الباب صحيح وعن | كثير ~~بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن | رسول الله [ # ] ' كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع | تكبيرات وفي الثانية خمس ~~تكبيرات قبل القراءة ' قال أبو عيسى | PageV02P367 | الترمذي : سألت محمدا ~~يعني البخاري عن هذا الحديث ms309 : قال : ليس | في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه ~~أقول ، قال وحديث | عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن | جده في هذا الباب هو صحيح أيضا ، وعند أبي داود عن عروة عن | ~~عائشة ' أن رسول الله [ # | ] كان يكبر في الفطر والأضحى في الأول سبع | تكبيرات وفي الآخرة خمس ~~تكبيرات قبل القراءة ' وروى عنه | عن أبي هريرة وعنه عن ابن عمر مرفوعا ولا ~~يصح ، والموقوف | على أبي هريرة لا شك في صحته وعن ابن عباس ' كان يكبر ~~ثنتي | عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ' رواته ثقات وفي | ~~PageV02P368 | رواية ثلاث عشرة وقال ستا في الآخرة والمراد به والله أعلم ~~مع | تكبيرة القيام ، فقد رواه عبد الوهاب عن حميد وزائدة عن | عبد الملك ، ~~وقالا : خمسا ، وقد روي عن ابن عباس مرفوعا | بإسناد ضعيف وأما حديث عبد ~~الرحمن بن ثابت بن ثوبان في | استفتاء سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى في ~~ذلك وإن أبا موسى | أفتاه بأربع تكبيرات يرفع ذلك وصدقه حذيفة ، فقد خولف ~~رواته في | موضعين أحدهما في رفعه والآخر في جواب أبي موسى والمشهور من | ~~هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود في | ذلك ولم ~~يرفعه إلى رسول الله [ # ] كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي | وقال الثانية يقرأ ثم يكبر وعبد الرحمن ~~بن ثابت ضعفه يحيى بن | معين وقال : وكان رجلا صالحا . قال الشافعي رحمه ~~الله في | القديم وقال بعض الناس يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها | ~~الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا وعاب | علينا ~~قولنا وزعم أنا إنما رويناه عن أبي هريرة لا عن غيره وأحسبه | PageV02P369 ~~| قد علم أن قد رويناه من غير أبي هريرة وقال قول ابن مسعود أحق | أن يؤخذ ~~به فقيل له : إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله | العلماء ولا نحسب ~~ابن مسعود رضي الله عنه يخالف أصحابه ولو فعل | رحمة الله عليه : كان ~~الثابت عندنا من ms310 أهل الإمامة قول أهل المدينة | ولو لم يكن عندنا فيه إلا ~~قول أبي هريرة تكبيرة في دار الهجرة والسنة | ( ومن ) أصحاب رسول الله [ # | ] مع علمه وعلمهم به علمنا أنه لم | يكبر خلاف تكبير رسول الله [ # ] إن شاء الله ولو خفي عليه تكبير | رسول الله [ # | ] علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل | رجل في بلد كلهم ~~يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة وتكبير أبي هريرة عام | لأنه بين ظهراني ~~المهاجرين والأنصار وأهل العلم وروي عن | الشافعي رحمه الله بإسناده أن ~~النبي [ # ] وأبا بكر وعمر وعليا كبروا في | العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهروا ~~بالقراءة والله تعالى | أعلم . | # | مسألة ( 174 ) : # والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى | وقال أبو ~~حنيفة : التكبير في الثانية بعد القراءة عند أبي داود عن | PageV02P370 | ~~عبد الله بن عمرو قال : قال النبي [ # | ] : ' التكبير في الفطر سبع | في الأولى وخمس في الآخرة ، والقراءة ~~بعدهما كلتاهما ' وروي | معنى ذلك عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعا وعن أبي ~~هريرة من | فعله وقد تقدم ، استدلوا بما روى محمد بن معاوية النيسابوري | ~~عن ابن لهيعة عن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : | كان رسول الله [ # ] يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في | الأولى وخمسا في الآخرة ~~ويوالي بين القراءتين ، ومحمد بن | معاوية ممن رماه غير واحد من أهل الحديث ~~بالكذب . وقد رواه | ابن وهب وعمرو بن خالد / ومعلى بن منصور وغيرهم عن ابن ~~| لهيعة لم يقل ' ويوالي بين القراءتين ' غيره ثم يعارضه ما روي | عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أنه سألها عن تكبير رسول الله [ # | ] | فقالت : ' كان رسول الله [ # ] يكبر سبعا ثم يقرأ ثم يكبر خمسا | PageV02P371 | ثم يقرأ ' . قال ~~القاسم : سألت عبد الله بن عمر عن تكبير | رسول الله [ # | ] فقال : ' كان رسول الله [ # ] يكبر سبعا ثم يقرأ ثم | يكبر خمسا ثم يقرأ ' . وقال : سألت أمك عائشة ~~فقد فعلت . | قال : فكأنه وجد علي إذ لم أكتف بقولها والله أعلم . | # | مسألة ( 175 ) : # يقف بين تكبيرتين بذكر الله تعالى ms311 بقدر آية وقال أبو حنيفة : | لا يقف بل ~~يأتي بهما متوالية ، وروي عن عبد الله قال : يحمد الله | بين التكبيرتين من ~~العيد ويصلي على النبي [ # | ] وعن جابر بن | عبد الله قال : مضت السنة أن يكبروا للصلاة في العيدين ~~سبعا وخمسا | بذكر الله ما بين كل تكبيرتين والله أعلم . | # مسألة ( 176 ) : $ # ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى | ~~PageV02P372 | صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وقال أبو حنيفة : يبتدأ بعد ~~الصبح | من يوم عرفة ويقطع بعد العصر من يوم النحر وقد قال الشافعي | رحمه ~~الله تعالى عن بعض السلف : أنه كان يبتدأ التكبير خلف صلاة | الصبح من يوم ~~عرفة وأسأل الله التوفيق . عن الفضل بن عباس أن | النبي [ # | ] أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة | العقبة ' أخرجه ~~البخاري ومسلم ، وعند مسلم عن بثينة عن النبي [ # ] | ' أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ' . قال الشافعي | رحمه الله ~~' وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس يعني نحو القول الأول . | قال البيهقي رحمه ~~الله ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن | عباس ، وروي عن ابن عمر وجماعة ، ~~وذكر إسناده عنه وعن | زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعثمان بن عفان وذكره ~~أيضا عن | شريح بن أبرهة مرفوعا قال : وأما وجه قولنا الآخر فالذي حدثنا | ~~PageV02P373 | أبو عبد الله وذكر إسناده عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال : ~~قلت | لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا | اليوم ~~مع رسول الله [ # | ] ؟ قال : ' كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ، ويكبر | المكبر فلا ينكر ~~عليه ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وروي | عن عبيد بن عمير قال : ' ~~كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر بعد | صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ~~صلاة الظهر في آخر أيام التشريق ' . | وعن شقيق : ' كان علي رضي الله عنه ~~يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة | ثم لا يقطع حتى يصلي العصر من آخر أيام ~~التشريق ثم يكبر بعد | العصر وعن عمير بن سعيد ms312 النخعي ' كان علي رضي الله ~~عنه | يكبر دبر كل صلاة مكتوبة ' يبدأ في يوم عرفة من صلاة الغداة إلى | ~~آخر يوم من أيام التشريق من صلاة العصر يكبر بعد فراغه من صلاة | العصر ثم ~~يقطع التكبير وذلك خمسة أيام وكان تكبيره الله أكبر الله أكبر | لا إله إلا ~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ' وعن عكرمة عن ابن | PageV02P374 | ~~عباس : أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر إلى آخر أيام | التشريق ~~كما كبر علي وعبد الله رضي الله عنهما وروي عن أبي | الطفيل عن علي وعمار ~~رضي الله عنهما ' أن النبي [ # ] كان يجهر في | المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يقنت في صلاة ~~الفجر | وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام | ~~التشريق ' قال الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم في رواته منسوبا إلى | الجرح ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 177 ) : # التكبير عندنا ثلاثا نسقا ، وعند أبي حنيفة ثنتين . عند مسلم | في الصحيح ~~في حديث جابر الطويل في صفة الحج ' أنه [ # | ] صعد | على الصفا ، وكبر ثلاثا ، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له | الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء | ~~PageV02P375 | قدير ' . . ومثل ذلك على المروة ، وروي عن ابن عمر أن | رسول ~~الله [ # ] ' كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر | ثلاثا ' . وعن ابن عمر ~~' أن رسول الله [ # | ] كان إذا قفل من غزو أو | حج أو عمرة كبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ' ~~فالابتداء بثلاث | تكبيرات نسقا أشبه / بسنن النبي [ # ] من الابتداء بها مرتين وإن كان | الكل واسعا وبالله التوفيق . وروي عن ~~عكرمة عن ابن عباس يكبر | من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في ~~المغرب ' الله أكبر الله | أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله ~~أكبر على ما هدانا ' | ورواه الواقدي عنه وعن جابر بن عبد الله وبه قال ~~الحسن بن أبي | الحسن ، وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : يكبر الله ~~ثلاث ms313 | مرات وعن أبي عثمان النهدي قال : كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا | ~~التكبير يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أو قال : تكبيرا | ~~اللهم أنت أعلا وأجل من أن يكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو | يكون لك شريك ~~في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا ، | PageV02P376 | اللهم ~~ارحمنا ، ثم قال والله لتكتبن هذه لا تترك هاتان ولتكونن شفعا | لهاتين ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 178 ) : # التكبير مسنون للمقيم والمسافر وأهل القرى والأمصار والمنفرد | والمصلي ~~في جماعة . وقال أبو حنيفة : إنما تسن للحاضر إذا صلى | فريضة في جماعة ~~لقول الله تعالى : ^ ( واذكروا الله في أيام | معدودات ) ^ فعم ولم يخص ~~وقال سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا قضيتم | مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم ~~أو أشد ذكرا ) ^ وروينا | عن النبي [ # | ] ' أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ' وأنه | [ # ] كبر على الصفا وكان مسافرا ' . وروينا عن ابن | عمر وأنس في تكبيرهم ~~يوم عرفة عند الغدو من منى إلى عرفة وكانوا | مسافرين وعن أم عطية رضي الله ~~عنها في الحيض يخرجن يوم | PageV02P377 | العيد فيكن خلف الناس يكبرن مع ~~الناس ' وكانت ميمونة | رضي الله عنها تكبر يوم النحر وكان الناس يكبرن خلف ~~أبان بن | عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد | ~~وكان الشعبي وإبراهيم النخعي يقولان هذا القول وكان أبو جعفر | محمد بن علي ~~يكبر بمنى أيام التشريق والله أعلم . | PageV02P378 | # | ومن كتاب صلاة الخسوف # | مسألة ( 179 ) : # صلاة الخسوف ركعتان : في كل ركعة ركوعان ، وقال أبو | حنيفة : كسائر ~~الصلوات ، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء | ستا ، يسلم في كل ~~ركعتين ولا يزيد في الركوع . ودليلنا : الحديث | المتفق على صحته عند ~~البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في | صلاة رسول الله [ # | ] حين خسفت الشمس ، وعن ابن عباس أيضا | PageV02P379 | وعند مسلم عن ~~جابر أيضا والأخذ بذلك أولى لأنها مفسرة زائدة | على غيرها من الروايات وإن ~~صحت وأسانيد حديث الركعتين وإن | كانت عند البخاري لا تقاوم أسانيد من روى ~~فيها ms314 ركوعين في كل | ركعة فهي أصح إسنادا وأثبت رجالا ورواه ستة من أصحاب | ~~رسول الله [ # ] ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وابن عمرو ، | وأبي موسى رضي ~~الله عنهم عن النبي [ # | ] فهم أكثر عددا وأثبتوا في | صلاته [ # ] ما لم يثبته غيرهم والمثبت أولى . قال الشافعي رحمه الله | تعالى يحكى ~~عن مناظره فقال : ' روى بعضكم أن النبي [ $ ] ' صلى | ثلاث ركعات في كل ~~ركعة ' قلت هو من وجه منقطع ونحن لا # نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه والله أعلم غلطا قال وهل يروى | عن ~~ابن عباس رضي الله عنه صلاة ثلاث ركعات ؟ قلنا : نعم أخبرنا | سفيان عن ~~سليمان الأحول يقول : سمعت : طاووسا يقول خسفت | الشمس فصلى بنا ابن عباس ~~في صفة زمزم ست ركعات في أربع | سجدات . قال : فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن ابن | PageV02P380 | عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاوس عن ابن ~~عباس قلت : | الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه روي عن | ~~عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، قال : | رأيت ابن ~~عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في | كل ركعة ركعتين ، وابن ~~عباس لا يصلي في الخسوف خلاف صلاة | رسول الله [ # | ] إن شاء الله ، وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن | عبد الله والحسن ~~يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان | الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن ~~تقبل وعبد الله بن أبي بكر | وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشهر بالعلم بالحديث ~~من سليمان . قال | فقد روى عن ابن عباس / أنه صلى في زلزلة ثلاث ركعات في ~~كل | ركعة . قلت لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق | من خسوف ~~الشمس والقمر والزلزلة وإن سوى بينهما فأحاديثها أكثر | PageV02P381 | ~~وأثبت مما رويت فأخذنا بالأكثر والأثبت . قال البيهقي : وإنما | أراد ~~الشافعي بالمنقطع : حديث عبيد بن عمير حيث قاله عن | عائشة رضي الله عنها ~~بالتوهم وأراد بألفاظ حديث عبد الملك بن أبي | سليمان فإن ms315 ابن جريج خالفه ~~فرواه عن عطاء عن عبيد بن عمير وقال | أحمد بن حنبل : أقضي بابن جريج على ~~عبد الملك في حديث | عطاء وفيما حكى أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل عن | ~~محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله أنه قال : أصح الروايات | عندي في ~~صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات . قال | البيهقي : ومن أصحابنا من ~~ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في | هذه الأعداد وإن النبي [ # ] : فعلها مرات ، وأن الجميع جائز وكأنه [ # | ] | كان يريد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت ذهب إلى هذا | إسحاق ~~بن راهويه ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو | بكر أحمد بن إسحاق بن ~~أيوب الصبغي وأبو سليمان الخطابي | PageV02P382 | واستحسنه أبو بكر محمد بن ~~إبراهيم بن المنذر صاحب | الخلافيات وبالله التوفيق والذي اختاره الشافعي ~~رحمه الله من | الترجيح أصح وهو اختيار البخاري رحمه الله أيضا والله أعلم ~~. | وذلك أنه ظاهر بين في طرق أحاديث صلاة الخسوف : أنها ترجع | إلى صلاة ~~واحدة وهي يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام ، فلا يمكن | حمل هذه الأخبار ~~المختلفة على الفرد ، ولا وجه فيها إلا الترجيح | والأحاديث التي وردت في ~~ركوعين في ركعة من أثبت الأحاديث | وأصحها فالأخذ بها أولى والأحاديث التي ~~رويت في الركعتين دون | عدد الركوع يحتمل أن يكون مراد الراوي بها حكاية ~~الصلاة عن | الخسوف دون كيفيتها وكيفيتها موجودة في أخبارنا فالأخذ بها | ~~PageV02P383 | أولى وبالله التوفيق . | # مسألة ( 180 ) : $ # ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة . وقال أبو حنيفة : | يدعو بعد ما ينصرف ~~ولا يخطب ، دليلنا الأحاديث المتفق على صحتها | عند البخاري ومسلم عن عائشة ~~وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر | وأبي موسى ولله الحمد على التوفيق . | # | مسألة ( 181 ) : # لم يذكرها الإمام ، ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس | ويجهر بها في ~~صلاة خسوف القمر ، وقال أبو حنيفة : يجهر | فيهما ، دليلنا : قول ابن عباس ~~في حديثه خسفت يعني الشمس | PageV02P384 | فصلى رسول الله [ # | ] والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة | البقرة ثم ركع ' قال ~~الشافعي رحمه الله لو سمعه ms316 ما قدر قراءته | وقد روي عنه صريحا قال : صليت ~~مع رسول الله [ # ] صلاة | الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القراءة وروي معناه عن | سمرة ~~أيضا رواه أبو داود في كتاب السنن وفيه صفة خسوف الشمس | وصلاة رسول الله [ # | ] وخطبته وروي بإسناد رواته ثقات عن عائشة | في حديث كسوف الشمس وفيه ' ~~فخرج رسول الله [ # ] فصلى بالناس | فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق ~~الحديث . قالت | ثم قال فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل ~~عمران ' | وروينا عنها خلاف ذلك ' أنه [ # | ] جهر ' قال البخاري رحمه الله | حديث عائشة رضي الله عنها في الجهر ~~أصح من حديث | سمرة . قال البيهقي رحمه الله لكنه ليس بأصح من حديث ابن | ~~PageV02P385 | عباس أنه قال في قراءة النبي [ # ] : ' بنحو من سورة البقرة ' . قال | الشافعي رحمه الله فيه دليل على أن ~~لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم | يقدره بغيره ، قال : وروي عن ابن عباس ~~أنه قرأ : ' قمت إلى جنب | النبي [ # | ] في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا وقد مضى هذا | عن ابن لهيعة ~~والواقدي وغيرهما وابن لهيعة وإن كان غير محتج به | في الرواية ، وكذلك ~~الواقدي والحكم بن أبان فهم عدد وروايتهم هذه | توافق الرواية الصحيحة عن ~~ابن عباس وتوافق رواية لمحمد بن | إسحاق بن يسار وإسناده عن عائشة ويوافق ~~رواية سمرة بن جندب | وإنما الجهر عن الزهري فقط ، وهو إن كان حافظا فيشتبه ~~أن يكون | العدد أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . | # مسألة ( 182 ) : $ # / ويصلى للاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في | التكبيرات والجهر ~~والخطبتين بعدها . وقال أبو حنيفة : يخرجون إلى | المصلى فيدعون فإن صلوا ~~فرادى فلا بأس ولا جماعة فيها . في | الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال : ' ~~خرج النبي [ # | ] إلى المصلى | PageV02P386 | فاستسقى واستقبل القبلة فحول رداءه فصلى ~~ركعتين ' وفي رواية عن | البخاري قال : ' خرج النبي [ # ] يوما يستسقي فاستقبل القبلة وحول | رداءه وصلى ركعتين فقرأ وجهر ~~بالقراءة ' وروي عن طلحة بن | يحيى قال : أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله ms317 ~~عن سنة الاستسقاء . | فقال : سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن ~~رسول الله [ # | ] | قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه . وصلى الركعتين ~~| فكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ : ^ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ^ وقرأ | في ~~الثانية ^ ( هل أتاك حديث الغاشية ) ^ وكبر فيها خمس | تكبيرات ' قال ~~الحافظ أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد ، | وروي عن أبي بكر وعمر وعلي ~~' أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء | سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا ~~بالقراءة ' وروي عن أبي | PageV02P387 | هريرة قال : خرج النبي [ # ] يستسقي فصلى ركعتين بلا آذان ولا إقامة | ثم خطبنا وحول وجهه نحو ~~القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل | الأيمن من الأيسر والأيسر على ~~الأيمن . رواة هذا الحديث كلهم | ثقات ، استدلوا بحديث أنس ' في الرجل الذي ~~دخل ورسول الله [ # | ] | يخطب فشكا إليه القحط فدعا رسول الله [ # ] فمطروا ' الحديث | والاستسقاء عندنا على أنواع منها أن يدعو ولا يصلي ~~ومنها أن يدعو | خلال الخطبة مثل الجمعة والعيدين ولا يصلي لها ومنها أن ~~يصلي لها | ويخطب ويدعو كما يصلي في العيدين وهو أكملها والله أعلم . | # | مسألة ( 183 ) : # يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله . | وقال في ~~القديم : يجوز ولا يقلب وهو قول مالك وأحمد | رحمهما الله تعالى وقال محمد ~~: يفعله الإمام دون المأموم وقال أبو | حنيفة لا يفعله أحد ، لا الإمام ولا ~~المأموم ودليلنا في ذلك من | PageV02P388 | فعل الرسول الله [ # | ] مضى في المسألة آنفا وروي عن جابر أنه قال : | استسقى رسول الله [ # ] وحول رداءه لتحول القحط والله أعلم . | # | مسألة ( 184 ) : # وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل ، وقال أبو حنيفة : يضرب | حتى يصلي ~~ولا يقتل ، في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال | رسول الله [ # | ] : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن | محمدا ~~رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني | دماءهم ~~وأموالهم وحسابهم على الله ' وعندهما حديث أبي هريرة في | مراجعة عمر أبا ~~بكر في قتال مانعي الزكاة وفيه فقال أبو بكر ' لأقاتلن ms318 | من فرق بين الصلاة ~~والزكاة ، قال عمر : ' فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد | شرح صدر أبي بكر ~~للقتال فعرفت أنه الحق ' ، وعند مسلم وهو عند | البخاري بلفظ آخر عن عبد ~~الله بن مسعود أن رسول الله [ # ] قال : ' لا | يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ~~إلا في | إحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس ' | ~~PageV02P389 | وجه الاستدلال منه هو أن النبي [ # | ] أباح دم المسلم الذي يشهد أن | لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ~~بإحدى ثلاث فذكر منها كفره بعد | إسلامه وفي بعض الروايات ' بعد إيمانه ' ~~فيشبه أن يرتد بتركه للصلاة | بعد أن كان يفعلها فقد سمى الله الصلاة ~~إيمانا بقوله عز وجل ^ ( وما | كان الله ليضيع إيمانكم ) ^ أي صلاتكم وسمى ~~رسول الله [ # ] ترك | الصلاة كقوله في الصحيحين عن البراء قال قيل هذا الذين ماتوا قبل ~~| أن تحول القبلة ورجال قتلوا قبل بدر ما نقول فيهم ؟ فأنزل الله | عز وجل ~~^ ( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف | رحيم ) ^ . وعند ~~مسلم عن جابر سمعت رسول الله [ # | ] يقول : ' بين | الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ' وروي عن بريدة ~~بن الحصيب | قال : قال رسول الله [ # ] : ' العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها | فقد كفر ' قال الحاكم ~~أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد لا | PageV02P390 | يعرف له علة بوجه ~~من الوجوه ، وهذا الحديث على شرطهما عن أبي | هريرة قال : كان أصحاب رسول ~~الله [ # | ] : لا يرون شيئا عن الأعمال | تركه كفر غير الصلاة وفي الموطأ عن ابن ~~شهاب عن عطاء بن يزيد | عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول ~~الله [ # ] فذكر | حديثا عن رجل في قتل منافق فقال رسول الله [ # | ] ' أليس يشهد أن | لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال : بلى يا ~~رسول الله ، ولا شهادة | له فقال : أليس يصلي ؟ قال ولا صلاة له فقال رسول ~~الله [ # ] : أولئك | الذين نهاني عن قتلهم ' وفي ms319 رواية الشافعي بمعناه وقال : ' ~~أولئك | الذين نهاني الله عن قتلهم ' وهذا مرسل وقد رواه معمر عن | الزهري ~~عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري | موصولا ، وعن أبي داود ~~عن إبراهيم ورد الحديث في نفي المخنث | PageV02P391 | وفيه قالوا يا رسول ~~الله ألا نقتله ؟ قال : إني نهيت عن قتل المصلين | والله أعلم . | ~~PageV02P392 | # | من كتاب الجنائز # | مسألة ( 185 ) : # سرته الغاسل ما بين سترته إلى ركبته ، وإن غسله في قميصه | كان أحسن وقال ~~العراقيون يكفي ستر فرجه بخرقه ، ذكر أحاديث | في غسل رسول الله [ # | ] في قميصه وذكر عن أبي داود حديثا رواه عن | علي رضي الله عنه أن ~~النبي [ # ] قال : ' لا تبرز فخذك ولا تنظر | فخذ حي ولا ميت ' . | # | مسألة ( 186 ) : # وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا ، وقال | العراقيون : يفعل ~~به ما يفعل بسائر الموتى ، دليلنا ما عند البخاري | ومسلم عن ابن عباس أن ~~رجلا كان واقفا مع رسول الله [ # | ] بعرفة | PageV02P393 | على ناقة فوقصته أو قال فأقعصته فمات فقال ~~رسول الله [ # ] | ' اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال : في ثوبيه ولا تحنطوه | ~~ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي ' وما روي عن ابن | عمر ~~من خلاف ذلك فقد قال الشافعي رحمه الله ولعل ابن عمر | رضي الله عنه لم ~~يسمع هذا الحديث بل لا شك إن شاء الله ولو سمعه | ما خالفه ، وقد ثبت عن ~~النبي [ # | ] قولنا . قال البيهقي : وبلغنا مثله | وما ثبت عن النبي [ # ] فليس لأحد خلافه والله أعلم . | # | مسألة ( 187 ) : # الزوج يغسل امرأته ، وقال أبو حنيفة لا يغسلها . وروى | الشافعي عن ~~إبراهيم عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن | PageV02P394 | جعفر بن أبي طالب ~~عن جدتها أسماء بنت عميس : أن فاطمة بنت | رسول الله [ # | ] أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي رضي الله عنه | فغسلتها هي وعلي رضي ~~الله عنهم ' هذا عجيب فإن أسماء كانت | في ذلك الوقت عند أبي بكر وقد ثبت ~~أنه لم يعلم بوفاة فاطمة بما في | الصحيح أن ms320 عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا ~~بكر فكيف يمكن أن | تغسلها زوجته ولا يعلم ، وورع أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ~~ولا | تستأذن زوجها إلا أن يقال أنه يحتمل أن يكون علم واجب أن لا يرد | ~~عرض علي في كتمانه منه ، لكن الأشبه أن يتحقق على أن أسماء | ستعلمه وأنه ~~علم أنه علم ولو نوى حضوره والأولى إن ثبت هذا أن | يقال محتمل والله أعلم ~~أن أبا بكر علم وأن عليا علم بعلمه بذلك | وظن أنه سيحضر من غير استدعاء ~~منه له وظن أبو بكر أنه سيدعوه | وأنه لا يرى حضوره والله أعلم . | ~~PageV02P395 | وروي أن ابن مسعود غسل امرأته وعن ابن عباس قال : | الرجل ~~أحق بغسل امرأته وروينا في حديث محمد بن إسحاق عن | يعقوب بن عتبة عن ~~الزهري عن عبيد الله عن عائشة قولها ' وارأساه ' | ' وما ضرك لو مت قبلي ~~فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم | دفنتك ' وعن أبي قلابة ' أنه غسل امرأته ' ~~والله أعلم . | # مسألة ( 188 ) : $ # يمضمض الميت وينشق ، وقال أبو حنيفة : لا يفعل ، في | الصحيحين عن أم ~~عطية أن رسول الله [ # | ] حين أمرها أن تغسل ابنته | قال ' ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء وزاد ~~البخاري منها ' والله | أعلم . | PageV02P396 | # مسألة ( 189 ) : $ # يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون فيلقين خلفها وقال أبو حنيفة لا | تظفر وتطرح ~~بين ثدييها / دليلنا حديث أم عطية في غسلها ابنة | رسول الله [ # | ] قال : ' فظفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاث قرون | وألقينا خلفها ' ~~والله أعلم . | # مسألة ( 190 ) : $ # يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وقال أبو | حنيفة : لا يستحب ذلك ~~، في حديث أم عطية أن رسول الله [ # | ] | قال : واجعلن في الآخرة كافورا . | # مسألة ( 191 ) : $ # ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة . | PageV02P397 | ~~وقال أبو حنيفة : يكفن في إزار وقميص ورداء . دليلنا حديث عائشة | رضي الله ~~عنها عند البخاري ومسلم أن رسول الله [ # | ] ' كفن في ثلاثة | أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، وفي ~~رواية عند | مسلم ' سحولية من كرسف ' وفي أخرى عند البخاري | ' سحولية كرسف ~~' استدلوا بما روى ms321 أبو داود عن ابن عباس قال : | ' كفن رسول الله [ # ] في ثلاثة أثواب بيض نجرانية : الحلة ثوبان | وقميصه الذي مات فيه ' وفي ~~رواية ' في ثلاثة أثواب حلة حمراء | وقميصه الذي مات فيه ' هذا لا يعارض ما ~~روينا لأمور منها أن | يزيد بن أبي زياد الراوي هذا الحديث غير محتج به ، ~~وما روينا | اتفق أهل العلم بالحديث على صحته . قال ابن معين في التاريخ : ~~| ولا يحتج بحديث يزيد بن أبي زياد ومنها أن عائشة رضي الله عنها | ~~PageV02P398 | أعلم بذلك فإنها زوج النبي [ # | ] وقد مات في بيتها وبين سحرها | ونحرها وأجابت عن قول من زعم أنه كفن ~~[ # ] في ثلاثة أثواب فيها | حلة بقولها في الصحيح عند مسلم ' فأما الحلة ~~فإنما شبه على الناس | فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت فأخذها ~~عبد الله بن | أبي بكر فقال : لاحتسبنها لنفسي حتى أكفن فيها ثم قال لو | ~~رضيها الله لنبيه [ # | ] لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها ' فكفتنا | رضي الله عنها مؤنة ~~الجواب عن ذلك ولله الحمد . وقد روي من وجه | آخر لا يصح أن رسول الله [ # ] ' زر عليه قميصه الذي كفن فيه ' . رووه | عن أبي هريرة . قال أبو عبد ~~الله الحاكم : وكيف يجوز أن يصح مثله ، | وقد تواترت الأخبار عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه وعبد الله بن | عباس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد ~~الله وعبد الله بن معقل وعائشة | بنت الصديق رضي الله عنهم في تكفين النبي ~~[ # | ] ' في ثلاثة أثواب | بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وما روي في الحديث ~~صحيح من | PageV02P399 | إلباس رسول الله [ # ] عبد الله بن أبي : قميصه فإن ذلك عندنا | جائز . قال الشافعي رضي الله ~~عنه فإن قمصه وعممه جاز ، ثم | إنما فعله رسول الله [ # | ] لسبب وهو فيما رواه البخاري في الصحيح | عن سفيان عن عمرو عن جابر ~~لما كان العباس رضي الله عنه بالمدينة | طلبت له الأنصار ثوبا يكسونه فلم ~~يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص | عبد الله بن أبي فكسوه إياه ' وزاد بعض ~~الرواة عن ms322 سفيان أنه قال : | فلعل النبي [ # ] جازاه بذلك ، ويكفي في الترجيح ، أن ما اختاره الله | تعالى لرسوله [ # | ] أولى من غيره والله أعلم . | # مسألة ( 192 ) : $ # والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وقال أبو حنيفة : لا يغسل | ولكن يصلى ~~عليه . ودليلنا حديث جابر الصحيح عند البخاري ' أن | PageV02P400 | رسول ~~الله [ # | ] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ، وذكر الحديث وفيه ' | يدفنهم ~~بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ' وروى عن أنس بن مالك | ' أن شهداء أحد ~~لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ' . قال أبو | عبد الله هذا حديث ~~صحيح والاعتماد على حديث جابر فإنه الصحيح | المشهور ولا يصح عن النبي [ # ] / أنه صلى على أحد من شهداء أحد لا | على حمزة ولا على غيره وقد روي عن ~~أنس حديث في قتلى أحد وذكره | حمزة وقال : ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ~~قال علي بن عمر | الدارقطني : هذه اللفظة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ~~ليست | محفوظة ، وإن استدلوا بحديث عقبة بن عامر المتفق على صحته ' أن | ~~رسول الله [ # | ] خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم | انصرف إلى المنبر ' ~~. الحديث قلنا : لا حجة لكم فيه لأنه [ # ] إنما صلى | على قبورهم بعد ثمان سنين وأنتم لا تقولون به عند البخاري ~~في | PageV02P401 | الصحيح عنه ' أن رسول الله [ # | ] صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين | كالمودع للأحياء والأموات [ # ] ' والحديث الذي يروى ' في | صلاته [ # | ] على قتلى أحد مع حمزة حتى صلى عليه اثنين وسبعين | صلاة قائما ' رواه ~~محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه | لم يسمه عن مقسم عن ابن عباس وهو ~~رحمنا الله وإياه إذا روى عن | مشهور منسوب ولا يذكر سماعه منه يكون فيه ~~نظر لما اشتهر من | تدليسه وروايته عن المجروحين حتى تكلم فيه مالك ويحيى ~~بن سعيد | ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم في خمسة | ~~أحاديث وافق فيها الثقات أفيعارض مثل ذلك الأحاديث الصحيحة ، | ورواه الحسن ~~بن عمارة قيل عن سعيد وقيل عن مقسم عن ms323 ابن | عباس أنه [ # ] : ' صلى عليهم وغسلهم ' . والحسن ضعيف لا | يحتج به وهذا أحد ما أنكر ~~عليه شعبة بن الحجاج . وقال أبو داود : | قال : قال لي شعبة اذهب إلى جرير ~~بن حازم فقل له لا يحل لك أن | تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب ، روى ~~أشياء عن الحكم له | PageV02P402 | يجد لها أصلا قلت لشعبة أي شيء ؟ قال : ~~قلت للحكم صلى | النبي [ # | ] على قتلى أحد فقال : لم يصل على قتلى أحد وذكر بقية | كلامه وروي عن ~~أبي مالك مرسلا لا يصح ، ورواه إسماعيل بن | عياش عن عبد الملك أو غيره ، ~~وإسماعيل لا يحتج به ، في إسناده | شك . ورواه عبد العزيز بن أبي عمران ، ~~أبو ثابت وعبد العزيز : | ضعيف . قال ابن معين : ليس بثقة ، إنما هو صاحب ~~شعر ورواه | أبو حماد المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي . قال ابن معين : ليس | ~~هو بشيء فهذا حال الأحاديث الواردة في الصلاة عليهم ، وحديثنا | عن جابر ~~أنه لم يصل عليهم من أصح الأحاديث . حكم بصحته | البخاري رحمه الله تعالى . ~~قال الشافعي رضي الله عنه في الحديث | الذي روي أنه [ # ] صلى على شهداء أحد تسعة تسعة ، وحمزة | عاشرهم ، شهداء أحد اثنان ~~وسبعون فإذا كانوا قد صلى عليهم عشرة | PageV02P403 | عشرة فالصلاة لا تكون ~~أكثر من سبع وثمان . فنجعله أنه صلى على | اثنين صلاة وعلى حمزة صلاة فهذه ~~تسع صلوات . فمن أين جاءت | سبعين صلاة ؟ وإن كان عنى سبعين تكبيرة فنحن ~~وهم بزعم أن | التكبير على الجنائز أربع فهي إذا كانت تسع صلوات ست وثلاثين ~~فمن | أين جاءت أربع وثلاثين تكبيرة ؟ قد كان ينبغي لمن روى هذا | الحديث ~~أن يستحي على نفسه وما كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث | كلها عيان ، ~~فقد جاءت من وجوه متواترة : بأن النبي [ # | ] لم يصل عليهم | وقال زملوهم بكلومهم وأما حديث عقبة بن عامر قال فيه ~~أنه [ # ] | صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات وكأنه [ # | ] وقف | على قبورهم ودعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من ~~الموتى | حين علم قرب أجله ms324 كالمودع ولا يدل ذلك على نسخ الحكم في غير ما | ~~ورد فيه إلا على الوجه الذي حملنا الخبر عليه لم ينتسخ به ما ثبت من | ~~أحكامه فأما الذي روي عن شداد بن الهاد في الأعرابي الذي أصابه | السهم ~~بخيبر . فصلى عليه وفي آخره قال عطاء : وزعموا أنه لم يصل | على أهل أحد ~~فابن جريج ذكره عن عطاء : ويحتمل أن يكون هذا | الرجل بقي / حيا حتى انقطعت ~~الحرب ثم مات فصلى عليه | رسول الله [ # ] والذي لم يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب | PageV02P404 | والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 193 ) : # ومقتول قطاع الطريق ومن قتل في دفعه نفسه مغسول مصلى | عليه . وقال ~~العراقيون أنه شهيد لا يغسل ، وحكى صاحب | الإفصاح عن أبي حنيفة أنه قال من ~~قتل من المصر ظلما لم يغسل إلا | أنه يقتل بخشبه ، قال أبو حنيفة : إذا قتل ~~بمحدد لم يغسل ، وروى | الشافعي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر ~~بن الخطاب | رضي الله عنه غسل وكفن وصلى عليه ، وقد ثبت أنه قتل بمحدد ، | ~~وروي أن الحسن صلى على علي رضي الله عنهما والله أعلم . | PageV02P405 | # | مسألة ( 194 ) : # وحمل الجنازة بين العمودين سنة وهو أن يحملها أربعة من | جوانبها الأربعة ~~ويقف خامس بين العمودين في المقدم ويحملها على | كتفه وقال أبو حنيفة : ليس ~~بسنة وروي عن إبراهيم عن أبيه عن | جده قال : رأيت سعد بن أبي وقاص في ~~جنازة عبد الرحمن بن عوف | رضي الله عنهما بين العمودين قد حمل السرير على ~~كاهليه ، وعن | محمد بن صالح : توفي أسيد بن الحضير حمله عمر رضي الله | ~~عنهما بين العمودين حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه بالبقيع . وروى | الشافعي ~~بإسناده عن عيسى بن طلحة قال : رأينا عثمان بن عفان | رضي الله عنه يحمل ~~بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه ، | PageV02P406 | وعن يوسف بن ~~ماهك أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه في جنازة رافع | قائما بين قائمتي ~~السرير وعن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال : رأيت أبا | هريرة يحمل ms325 بين ~~عمودي سرير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، | وعن شرحبيل بن أبي عون قال ~~رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي | سرير المسور بن المخرمة رضي الله عنهما ، ~~وروي عن أبي عبيدة | عن عبد الله قال : إن من السنة أن نأخذ بقوائم السرير ~~الأربع ثم من | شاء زاد أو ترك وهذه في الحمل بين العمودين وقف عليها من | ~~الصحابة فالأخذ به أولى والله أعلم ، وعن ابن مسعود قال : إذا اتبعت | ~~الجنازة فخذ بجوانبها وإن شئت تطوعت بعد أو تركت والله أعلم . | # | مسألة ( 195 ) : # إذا وجد بعض من الميت غسل وصلى عليه وقال أبو حنيفة : إن | وجد أكثر ~~البدن غسل وصلى عليه ، وإن وجد الأقل لم يغسل ولم يصلي | عليه ، لنا ما روى ~~الشافعي رضي الله عنه بسنده عن خالد بن معدان أن أبا | PageV02P407 | عبيدة ~~رضي الله عنه صلى على رؤوس ، قال وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في | وقعة ~~الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها والله أعلم . | # | مسألة ( 196 ) : # والمشي أمام الجنازة أفضل ، وقال أبو حنيفة المشي خلفها | أفضل لنا حديث ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه | قال : رأيت رسول الله [ # | ] وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام | الجنازة وفي بعض الروايات ~~وعثمان وقد روي هذا الحديث | مرسلا ووصله سفيان وتابعه منصور وبكر بن وائل ~~وزياد بن سعد | من رواية هشام عنهم وكلهم ثقات ، وكذلك روي عن عقيل بن | ~~خالد في بعض الروايات عنه ، وشعيب بن أبي حمزة في إحدى | الروايتين عنه ~~وابن أخي الزهري ، وزمعة بن صالح وغيرهم عن | PageV02P408 | الزهري عن سالم ~~عن أبيه عن النبي [ # ] ، وروي عن الزهري عن | أنس بن مالك أيضا ، وروى الشافعي عن مالك عن ابن ~~المنكدر عن | ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه | تقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش ، وروى ذلك أيضا عن | أبي قتادة ~~وأبي أسيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أنهم كانوا | يمشون أمام ~~الجنازة ، وعن أبي ms326 حازم رأيت ابن عمر وحسن بن علي | وابن الزبير رضي الله ~~عنهم يمشون أمامها حتى وضعت ، وعن زياد بن | قيس الأشعري قال : أتيت ~~المدينة ، فرأيت أصحاب رسول الله [ # | ] من | المهاجرين والأنصار / يمشون أمام الجنازة ، وعن ابن أبي ليلى | ~~PageV02P409 | قال : كنا نمشي مع أصحاب رسول الله [ # ] أمام الجنازة وعن | المغيرة عن رسول الله [ # | ] ' الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها | والطفل يصلي عليه ' وفي رواية ~~: الراكب يسير خلف الجنازة | والمشي عن يمينها وعن شمالها قريبان ، والسقط ~~يصلى عليه ويدعى | لوالديه بالعافية والرحمة وقال أبو عبد الله الحاكم : ~~هذا حديث | صحيح . رواه الثوري وغيره عن يونس بإسناده والماشي خلفها | ~~وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها وهذا حديث محفوظ ورواته | ثقات احتج ~~بهم البخاري في الصحيح ، وروى يحيى بن عبد الله | الكوفي الجابر التيمي عن ~~أبي ماجد عن ابن مسعود . قال : سألنا | نبينا [ # ] عن المشي مع الجنازة فقال : ما دون الجنب ، أن يكون خيرا | يعجل إليه ~~وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل الشر ، والجنازة متبوعة ولا | PageV02P410 | ~~تتبع ليس معها من يقدمها ' قال أبو داود : يحيى ضعيف ، وقال | يحيى بن معين ~~وقد سئل عنه ، فقال : لا شيء ، وقال إبراهيم بن | يعقوب يحيى الجابر : غير ~~محمود ، وأبو ماجد غير معروف ، وروى | أبو معشر بسنده جاء ثابت بن قيس بن ~~شماس إلى رسول الله [ # | ] | أن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال اركب دابتك | وسر ~~أمامها فإنك إذا ركبت أمامها لم تتبعها ' هذا لا يثبت ، | وأبو معشر نجيح ~~ضعيف ، وروى يحيى بن سعيد القطان بسنده عن | سهل بن سعد أن النبي [ # ] كان يمشي خلف الجنازة ويطيل الفكر | ' قال أبو أحمد بن عدي : وهذا لا ~~يعرف إلا من رواية يحيى وله | PageV02P411 | أحاديث ولا يتابع عليها وهو ~~بين الضعف ، وما روي عن علي | رضي الله عنه أنه مشى خلف الجنازة فقيل له إن ~~أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما كان يمشيان أمامها ، قال علي رضي الله عنه | ~~رحمهما الله إنهما كانا سهلين يسهلان للناس المشي خلفها أفضل | من ms327 المشي ~~أمامها ، فهو شيء ذهب إليه علي رضي الله عنه والذي | فعله : أبو بكر وعمر ~~وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم | موافق فعل رسول الله [ # | ] في المشي أمامها والأخذ به أولى وقد | كانوا أئمة بموضع القدوة بهم ~~فلا يفعلون في الظاهر إلا ما هو الأفضل | عندهم والله أعلم . | # مسألة ( 197 ) : $ # والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي وقال أبو حنيفة | PageV02P412 | ~~ومحمد : الوالي أولى ، فوجه قولنا قول الله عز وجل ^ ( وأولوا الأرحام | ~~بعضهم أولى ببعض ) ^ . وروي عن أبي أسيد الساعدي أن رجلا من بني | ساعدة ~~قال يا رسول الله : إن أبوي قد هلكا فهل بقي من برهما شيء | أفعله بعد ~~موتهما . قال : ' نعم أربعة أشياء : الصلاة عليهما من بعد | موتهما ، ~~وإكرام صديقهما ، وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من | قبلهما ' استدلوا ~~بحديث أبي مسعود وعند مسلم قال : قال | رسول الله [ # | ] ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ' الحديث في ترتيب | الأئمة وفيه ' ~~ولا يؤمن الرجل في سلطانه ' وهذا ورد في الصلاة | التي هي من الأمور العامة ~~التي تكون ولايتها إلى الأئمة ، فأما الصلاة | على الجنازة فإنها من الأمور ~~الخاصة التي يكون الولي فيها أولى من | الوالي : كولاية النكاح وغيره وهذا ~~لأن القصد من صلاة الجنازة | الدعاء للميت ، فكل من يكون أقرب إلى الميت ~~يكون أشفق عليه | ودعاؤه له أرجى للإجابة والله أعلم . وروي عن أبي حازم ~~قال : | رأيت حسين بن علي قدم على سعيد بن العاص على الحسين بن | علي رضي ~~الله عنهم فصلى عليه ثم قال : لولا أنها سنة ما | PageV02P413 | قدمته . ~~فإن صح هذا عن الحسين بن علي رضي الله عنه فيحتمل | أن يكون قياسا منه على ~~سائر الصلوات ، وقد ذكرنا أن الصلاة على | الجنازة من الأمور الخاصة التي ~~يكون الولي فيها أولى من الوالي وقد | روى الحسن بن عمارة عن أبي سعيد قصة ~~عن الصلاة / عن الحسن | وفيها أن الحسين قال : إنه سمع رسول الله [ # ] يقول : إذا اجتمعت | الجنازة والإمام ، فالإمام أولى من الوالي بالصلاة ~~عليها وفيها إن | مروان ms328 هو الذي صلى وهذا لا يصح فإن الحسين رضي الله عنه ~~لا | يصح له عن النبي [ # | ] سماع ، وابن عمارة متروك الحديث وأبو | سعيد : ضعيف والله أعلم . | # مسألة ( 198 ) : $ # وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة : لا | PageV02P414 ~~| قراءة في صلاة الجنازة ، لنا عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : | ' ~~صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة وأنا يومئذ شاب | فسمعته يقرأ ~~عليها بفاتحة الكتاب ، فلما صليت جئت وأخذت بيده | فقلت له : يا أبا العباس ~~ما هذا ، قال : حق وسنة أو سنة وحق ' | أخرجه البخاري في الصحيح وفي رواية ~~عنده بمعناه ، قال : وقال ' أنها | من السنة ' ، وروى عن جابر القراءة بما ~~فيها مرفوعة ، وفي حديث | ابن عباس غنية فإني لا أعلم خلافا بين أهل النقل ~~أن الصحابي إذا | قال : من السنة كذا وكذا أنه يريد سنة رسول الله [ # | ] ، ويكون مسندا | وقد روينا عن رسول الله [ # ] أنه قال : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' | فهو العموم والله أعلم . | # | مسألة ( 199 ) : # وترفع اليد في تكبيرات الجنازة ، وقال العراقيون : | PageV02P415 | أنها ~~لا ترفع ، روى الشافعي بإسناده عن ابن عمر أنه كان يرفع | يديه كلما كبر ~~على الجنازة وروى عن ابن سيرين أنه كان يرفع يديه | إذا دخل في الصلاة وإذا ~~رفع من الركوع حذو منكبيه وكان يفعل ذلك | في تكبيره على الجنائز ورواه ~~مجاهد بن موسى عن معاذ وقال فيه : | يفعل ذلك مع كل تكبيره على الجنائز ~~رواه ابن جريج عن عطاء قال | ترفع يديك في كل تكبيرة وما روى عن ابن عباس ~~يرفعه : كان يرفع | يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود فإنه حديث ~~منكر | والله أعلم . | # | مسألة ( 200 ) : # ومن فاتته صلاة الجنازة وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة | عليها ، ~~صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن وقال أبو حنيفة : | PageV02P416 | لا ~~يصلي على القبر بعد قضاء حق الصلاة على الجنازة . دليلنا ما | في الصحيحين ~~عن ابن عباس أن النبي [ # | ] أتى قبرا منبوذا فصفهم | وتقدم فصلى عليه وكبر أربعا ms329 وعند أبي داود ~~عن أبي هريرة : ' إن | امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي [ # ] فسأل عنه | فقيل : مات ، فقال ألا أذنتموني له ، دلوني على قبره ، ~~فدلوه فصلى | عليه ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم عن أنس | ~~أن رسول الله [ # | ] صلى على قبر امرأة بعدما دفنت ' وروى هذا | الحديث عن زيد بن ثابت ~~وأخيه يزيد بن ثابت وكان ممن شهد | بدرا وعامر بن زمعة بمعنى حديث أبي ~~هريرة ، وروى مذهبنا عن | ابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ~~والله | أعلم . | PageV02P417 | # مسألة ( 201 ) : $ # ويصلى على الغائب بالنية . وقال العراقيون لا تصح الصلاة | على الغائب ~~لنا حديث أبي هريرة في الصحيحين ' أن | رسول الله [ # | ] نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج | إلى المصلى وكبر ~~أربع تكبيرات ' وعندهما أيضا عن جابر أن | رسول الله [ # ] صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا ' . | وعند مسلم عن عمران بن ~~حصين قال : قال رسول الله [ # | ] : ' إن أخا | لكم مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي ' وروي عنه ~~بإسناد | رواته ثقات أن النبي [ # ] قال : ' إن أخا لكم النجاشي مات فصلوا | عليه ' قال فصففنا خلفه كما ~~يصف على الميت وصلينا عليه كما | يصلى على الميت قال الشافعي رحمه الله : ~~وصلت عائشة | رضي الله عنها على قبر أخيها وغير واحد من أصحاب النبي [ # | ] من | حديث الثقات عند مالك ، وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان | ~~ملففا بيننا نصلي عليه فإنما يدعو له بالصلاة بوجه علمناه فكيف لا | ~~PageV02P418 | يدعو له غائبا وفي الخبر بذلك الوجه والله أعلم . | # مسألة ( 202 ) : $ # والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة وقال أبو | حنيفة : إنها ~~مكروهة ، لنا حديث عائشة في الصحيح عند مسلم عن | أبي سلمة عنها قالت : ' ~~والله / لقد صلى رسول الله [ # | ] على ابني | بيضاء في المسجد سهيل وأخيه ' وعنده ' أنها صلت على | سعد ~~بن أبي وقاص في المسجد وروى مالك عن نافع عن | عبد الله بن عمر أنه صلى عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه في | PageV02P419 | المسجد قال الشافعي ms330 رحمه الله : ~~' ولا نرى أحدا من الصحابة | رضي الله عنهم حضرموت عمر رضي الله عنه ' ~~فتخلف عن | جنازته فهذا عمل مجتمع عليه عندكم ، قاله لبعض المالكيين وروي | ~~عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه صلي | عليه في المسجد ~~وأما ما روي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى | التؤمة عن أبي هريرة قال : قال ~~رسول الله [ # ] : ' من صلى على | جنازة في المسجد فلا شيء له ' . قال صالح وأدركت ~~رجالا ممن | أدركوا النبي [ # | ] وأبا بكر إذا جاؤكم يجدوا إلا أن يصلوا في | المسجد رجعوا فلم يصلوا ~~فغير ثابت . رواية صالح بن نبهان مولى | التؤمة فيها نظر ، فإنه ممن تغير ~~في آخر عمره واختلط حديثه فلا | تميز قديمه من حديثه . قال البخاري : فيما ~~سأله الترمذي كان | PageV02P420 | أحمد بن حنبل يقول : من سمع من صالح ~~قديما فسماعه حسن ومن | سمع منه أخيرا كأنه يصف سماعه ، قال محمد بن ~~إسماعيل : وابن | أبي ذئب سمع منه أخيرا يروى عنه مناكير وسئل عنه مالك ~~فقال : | لم يكن ثقة ولو كان هذا عن أبي هريرة صحيحا ناسخا ما روته | عائشة ~~لذكره يوم صلى على أبي بكر ويوم صلى على عمر في | المسجد ولذكره غيره ولم ~~يتفقوا على فعل خلافه وأما إنكار | بعضهم على عائشة رضي الله عنها صلاتها ~~في المسجد فلا يهم | والله أعلم . خفي عنهم جوازه ألا ترى أنها لما روت لهم ~~صلاة | رسول الله [ # ] على ابني بيضاء في المسجد سكتوا ولم يعارضوا بغيره | والله أعلم وله ~~الحمد . | # | مسألة ( 203 ) : # وسل الميت من قبل رأسه وقال العراقيون : يوضع على شفير | PageV02P421 | ~~القبر من قبل القبلة ثم ينزلوه دفعة واحدة عرضا ، روى الشافعي أن | رسول ~~الله [ # | ] سل من قبل رأسه . وقال أخبرنا الثقات من أصحابنا أن | قبر النبي [ # ] على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار والجدار | الذي تحته قبلة البيت ~~فإن لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضا | واللحد لاصق بالجدار ولا يقف عليه ~~شيء ولا يمكن إلا أن يسل | سلا أن يدخل من ms331 خلاف القبلة وقال : أمور الموتى ~~وإدخالهم من | الأمور المشهودة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الفقه ~~وهو | من الأمور العامة التي يستغني فيها عن الحديث ، ويكون الحديث فيها | ~~كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ورسول الله [ # | ] والمهاجرون | والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا ~~يختلفون في ذلك | أن الميت يسل سلا ثم جاء آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل ~~| الميت ثم لم يرض حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن | رسول الله [ # ] أدخل معترضا . أخبرنا الثقة من أصحابنا عن | PageV02P422 | عمرو بن ~~عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله [ # | ] من | قبل رأسه وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي | ~~النضر اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله [ # ] سل من قبل رأسه | وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وروى أبو داود عن عبيد ~~الله بن | معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحاق قال : أوصى الحرث أن يصلي | ~~عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل | القبر ، وقال ~~: هذا من السنة ، عبد الله بن زيد هذا قد أدرك | النبي [ # | ] ، وحكى ابن المنذر : سل الميت من قبل رجل القبر ، عن | ابن عمر ، ~~وأنس وعبد الله بن زيد الأنصاري ، واستدلوا | بحديث ضعيف عن ابن عباس وعن ~~ابن مسعود عن النبي [ # ] بخلاف | PageV02P423 | ذلك وما روينا أشهر في أرض الحجاز وروي بإسناد ~~ضعيف عن | ابن بريدة أن رسول الله [ # | ] أدخل من قبل القبلة والله أعلم وله | الحمد وبه الاستعانة . | ~~PageV02P424 | # ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما # | | # من كتاب الزكاة $ # مما ورد فيه خبر أو أثر / . | # | مسألة ( 204 ) : # إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، | وفي كل ~~خمسين : حقه ، وقال أبو حنيفة تستأنف الفريضة . | دليلنا : إسناد أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنه ذلك إلى رسول الله [ # | ] | مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقة | ~~PageV02P425 | البحرين وختمه بخاتم رسول الله [ # ] فرواه عنه وهو في صحيح ms332 | البخاري وروي ذلك أيضا عن ابن عمر في كتاب ~~رسول الله [ # | ] ، | وعن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن كتاب عمر إلى | ~~عماله بمثل كتاب وجده عمر بن عبد العزيز عند آل عمرو بن حزم | ذكروا أنه ~~كتاب رسول الله [ # ] . وعن الزهري عن أبي بكر بن | محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن ~~النبي [ # | ] أنه كتب | إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به ~~مع | عمرو بن حزم وذكر ذلك كله بطوله ثم قال : واعلم أن ما روينا بعد | ~~حديث محمد بن عبد الله الأنصاري الذي أخرجه إمام أهل الحديث | في عصره محمد ~~بن إسماعيل البخاري في الصحيح ، وحديث | حماد بن سلمة الثابت المشهود كله ~~تكلف والتماس ظهور قول إمامنا | الشافعي رحمه الله ، وعوار قول مخالفيه لمن ~~ليس الحديث من شأنه ، | فإن في حديث أنس بن مالك غنية والله أعلم استدلوا ~~بما روي عن | PageV02P426 | سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي ~~الله عنه : | في خمس وعشرين من الإبل : خمس يعني شياها ، فإذا زادت على | ~~عشرين ومائة ، قال : ترد الفرائض إلى أهلها فإذا كثرت الإبل ففي | كل خمسين ~~حقة وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز ، روي | عن المفضل بن غسان ~~الغلابي . قال ذكر يحيى بن معين أن يحيى بن | سعيد القطان حدث بحديث تفرد ~~به عن أبي إسحاق عن عاصم بن | ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : إذا زادت ~~الإبل على عشرين ومائة | تستأنف الفريضة على الحساب الأول . فقال هذا غلط ، ~~قال وذكر | ليحيى حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إذا زادت | ~~الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول فقال : | هذا صحيح ~~. قال البيهقي رحمه الله قول يحيى في هذه الرواية | يحتمل أن يكون إنما غاب ~~على يحيى بن سعيد روايته عن سفيان | حديثا تفرد به سفيان وهو عند أهل العلم ~~بالحديث غلط وهو ينفي | أمثال ذلك فلا يروي إلا ما هو صحيح ms333 عنده والله أعلم ~~. وأما أبو | PageV02P427 | يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي وغيره من الأئمة ~~فإنهم أحالوا بالغلط | على عاصم بن ضمرة واستدلوا على خطائه بما فيه من ~~الخلاف | للروايات المشهورة عن رسول الله [ # ] وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما | في الصدقات ، وأما الشافعي رحمه الله ~~فإنه قال في كتابه القديم | روى هذا مجهول عن علي رضي الله عنه وأكثر ~~الرواة عن ذلك | المجهول يزعم أن الذي روى هذا غلط عليه وأن هذا ليس من | ~~حديثه نريد قوله في الاستئناف واستدل على هذا في كتاب آخر برواية | من روى ~~عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه بخلاف | ذلك قال : قال شريك عن ~~أبي إسحاق عن عاصم عن علي | رضي الله عنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ~~ففي كل خمسين حقة | وفي كل أربعين بنت لبون قال : وقال عمرو بن الهيثم ~~وغيره عن | شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه مثله . قال ~~الشافعي | وبهذا نقول وهو موافق للسنة وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ما روي ~~| عن النبي [ # | ] وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والثابت عن علي | رضي الله عنه إلى ~~قول إبراهيم وشيء يغلط به على علي رضي الله | عنه ، قال البيهقي : وقد رواه ~~زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن | PageV02P428 | عاصم ، والحرث عن علي رضي ~~الله عنه في الزكاة . الحديث ، | وليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق ~~من الاستئناف قال : | إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : عاصم بن ضمرة عندي قريب ~~منه ، | يعني من الحارث الأعور وذكر له حديثين أنكرهما عليه وقال حدثني | ~~أحمد بن حنبل حدثنا أبو بكر بن عياش ، حدثنا مغيرة قال : لم يكن | يصدق على ~~علي رضي الله عنه في الحديث عنه أصحاب عبد الله | رضي الله عنه ، وأما ~~الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل عن | موسى بن إسماعيل قال : قال حماد ~~قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب | محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه ~~أخذه من ms334 أبي | بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . إن النبي [ # ] كتبه لجده فقرأته | فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فنص الحديث ~~إلى أن يبلغ | عشرين ومائة فإذا / كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقه ، ~~| وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ' فهو منقطع بين أبي | بكر إلى ~~النبي [ # | ] وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع | وكذلك حماد بن سلمة . وهما ~~وإن كانا من الحفاظ فروايتهما | PageV02P429 | هذه بخلاف رواية الحفاظ عن ~~كتاب عمرو ابن حزم وغيره وحماد ساء | حفظه في آخر عمره ، فالحفاظ لا يحتجون ~~بما يخالف فيه ويتجنبون ما | ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله وهذا ~~الحديث قد جمع | الأمرين مع ما فيه من الانقطاع وبالله التوفيق عن عبد الله ~~بن | أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : ضاع كتاب حماد بن سلمة | عن قيس ~~بن سعد فكان يحدثهم عن حفظة وعن أحمد بن حنبل | حدثنا عفان قال : قال حماد ~~بن سلمة استعاد مني حجاج بن | الأحول كتاب قيس ابن سعد فذهب به إلى مكة ~~فقال : ضاع ، | وأما حديث خصيف الجزري عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن | ~~عبد الله فموقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله رضي الله عنه وخصيف | غير ~~محتج به والله أعلم . | PageV02P430 | # مسألة ( 205 ) : $ # وجبر أن ما بين السنين شاتين أو عشرين درهما لا يزاد | عليه ، وقال أبو ~~حنيفة : يعتبر فيه القيمة فإن زاد ما بين السنين | على قدر الشاتين لزمه ~~إخراج الزيادة . لنا حديث أنس أن أبا بكر | لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى ~~البحرين . فكتب له بسم الله | الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض ~~رسول الله [ # | ] على | المسلمين ، فذكر الحديث على وفق ما قلنا به أخرجه البخاري في | ~~الصحيح والله أعلم . | # مسألة ( 206 ) : $ # وفي أربعين من البقر مسنة ، وقال أبو حنيفة : وفي خمسين سنة وربع | سنة ~~لنا عن معاذ : أن رسول الله [ # | ] بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من | البقرة من كل ثلاثين ms335 بقرة تبيعا ~~ومن كل أربعين بقرة سنة ومن كل حالم دينارا | PageV02P431 | أو عدله ثوب ~~معافر ' وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم : هذا | حديث صحيح ، وفي حديث ~~سليمان بن داود عن الزهري عن أبي | بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ~~عن النبي [ # ] ' أنه | كتب إلى أهل اليمن قال فيه : وفي كل ثلاثين باقورة تبيع | جذع ~~، وفي كل أربعين باقورة بقرة ' ، وروى الشافعي أخبرنا مالك | عن حميد بن ~~قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه | أخذ من ثلاثين بقرة ~~تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون | ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئا ~~وقال لم أسمع من رسول الله [ # | ] فيه | شيئا حتى ألقاه وأسأله فتوفي رسول الله [ # ] قبل أن يقدم معاذ ' | PageV02P432 | قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ ~~وإن كان لم يلقه لكثرة من لقيه | ممن أدرك معاذا من أهل اليمن والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 207 ) : # والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم ، وقال أبو | حنيفة لا يقبل فيها ~~أدنى من الثني ضأنا كان أو معزا . عند أبي | داود عن شيخ يقال له سعر بن ~~ديسم عن رجلين جاءاه على عهد | رسول الله [ # | ] فقالا : إنا رسولا رسول الله [ # ] إليك لتؤدي صدقة | غنمك ، فذكر الحديث وفيه فقال : هذه شاة الشافع وقد ~~نهانا | PageV02P433 | رسول الله [ # | ] أن نأخذ شافعا قلت : فأي شيء تأخذان قالا : عناقا | جذعة أو ثنية ~~وروى مالك بإسناده عن سفيان بن عبد الله أن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~بعث مصدقا وكان يعد على الناس | بالسخل ، فقالوا أتعد علينا ولا تأخذ منه ~~شيئا ؟ فلما قدم على | عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر رضي ~~الله عنه : | نعم تعد عليهم بالسخله يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ ~~| الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ، ونأخذ | الجذعة والثنية ~~وذلك عدل بين غذاء المال وخياره والله | أعلم . | PageV02P434 | # مسألة ( 208 ) : $ # والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه وقال أبو | حنيفة : مزكى ~~بحول ما ms336 عنده من جنسه روى الشافعي عن مالك عن | نافع عن ابن عمر قال : لا ~~تجب في مال زكاة حتى يحول عليه | الحول ، وقد روي مرفوعا والموقوف أصح ، ~~وروى مالك عن | محمد بن عقبة مولى الزبير عن القاسم أن أبا بكر الصديق لم ~~يكن | يأخذ من ماله زكاة حتى يحول عليه الحول وذكر أحاديث أخر منها | ~~المجهول والمتروك والله أعلم . | # | مسألة ( 209 ) : # وإذا ماتت الأمهات وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة ويؤخذ | PageV02P435 | ~~منها إذا كانت السخال نصابا وقال أبو حنيفة : إن لم يبق منها واحد | من ~~الأمهات فلا زكاة فيها / في حديث أبي هريرة عند البخاري عن | أبي بكر في ~~قتال أهل الردة ' والله لو منعوني عناقا كان يؤدنه إلى | رسول الله [ # | ] لقاتلتهم على منعها ' والذي روى عن سويد بن غفلة | قال : سرت أو قال ~~أخبرني من سار مع مصدق رسول الله [ # ] فإذا في | عهد رسول الله [ # | ] ' أن لا نأخذ من راضع لبن ' فإنما أراد به | والله أعلم أن راضع ~~اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات | شيء فإذا لم يبق من ~~الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في | حديث أبي بكر رضي الله عنه في ~~العناق ، وروى الشافعي عن | سفيان عن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل ~~أبا سفيان بن | عبد الله فذكر الحديث وفيه من قول عمر ومد العناق والجذعة | ~~PageV02P436 | والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره وقد روينا عن النبي ~~[ # ] | أنه قال : في أربعين شاة شاة والله أعلم . | # | مسألة ( 210 ) : # والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص | أخرى . وقال ~~أبو حنيفة : لا حكم للخلطة ولا تتغير بها الزكاة لنا | حديث أنس عن أبي بكر ~~في فريضة رسول الله [ # | ] وفيها ' لا يجمع | بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان ~~من خليطين | فإنهما يتراجعان بالسوية ' أخرجه البخاري في الصحيح وروي عن | ~~حميد قال قدم الحسن مكة فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين فقال : | فيها شاة ~~، وروي عن عطاء ms337 نحو هذه الفتوى والله أعلم . | PageV02P437 | # مسألة ( 211 ) : $ # والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون . وقال أبو حنيفة : | لا تجب ، ~~ودليلنا من طريق الكتاب والخبر والأثر ، قال الشافعي : | رضي الله عنه في ~~قول الله تبارك وتعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة | تطهرهم ) ^ بين أن كل ~~مالك قام الملك من حوله قال فيه زكاة | سواء أكان بالغا أو صبيا أو صحيحا ~~أو معتوها واحتج في موضع | آخر بأن رسول الله [ # | ] قال : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة | ولا فيما دون خمس ذود صدقة ~~ولا فيما دون خمس أواق صدقة ' | فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ~~ففيه الصدقة في المال | نفسه لا في المالك ، وروى عن عبد الحميد عن ابن ~~جرير عن ابن | ماهك أن رسول الله [ # ] قال : ' ابتغوا في مال اليتيم أو في مال | اليتامى لا تذهبها ولا ~~تستهلكها الزكاة أو الصدقة ' فأكد | PageV02P438 | رضي الله عنه هذا المرسل ~~بالخبر الأول وبأقاويل الصحابة ، قال | البيهقي : ورواه عمرو بن شعيب عن ~~ابن المسيب أن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه قال : ابتغوا بأموال اليتامى ~~لا تأكلها الصدقة ثم ذكر | إسناده فيه وقال : هذا إسناد صحيح وله شواهد ، ~~عن عمر ورواه | بمعناه مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | ~~مرفوعا ، ورواه كذلك مندل بن علي عن أبي إسحاق الشيباني عن | عمرو والمثنى ~~ومندل غير قويين ، وروى الشافعي عن مالك عن | ابن إسحق عن أبيه قال : كانت ~~عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي | يتيم في حجرها وكانت تخرج من أموالنا ~~الزكاة وعنه أخبرنا سفيان | عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم ~~كلهم يخبره عن | PageV02P439 | القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله ~~عنها تزكي أموالنا وإنها | لتتجر بها في البحرين ، وكلا الإسنادين صحيحا ~~وروى أيضا عن | سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ~~| وعن سفيان أيضا عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن علي بن | أبي طالب ~~رضي الله عنه ms338 كانت عنده أموال بني رافع فكان يزكيها في | كل عام وروينا ذلك ~~عن الحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم والله | أعلم . استدلوا بما روى ابن ~~لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن | عباس رضي الله عنهما قال : ' لا تجب ~~على مال الصغير زكاة حتى | تجب عليه الصلاة ' قال علي بن عمر : ابن لهيعة ~~لا يحتج به ، | ورواه ليث وليس بالقوي عن مجاهد عن ابن مسعود قال : أعلمه ~~إذا | بلغ ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزكه ، وفي رواية | ~~بمعناه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد مرسل ، مجاهد لا يصح له | عن ابن مسعود ~~سماع قال الشافعي : إن هذا ليس بثابت عن ابن | PageV02P440 | مسعود من ~~وجهين : أحدهما أنه منقطع وإن الذي رواه ليس بحافظ قال | ولو كان ابن مسعود ~~رضي الله عنه لا يرى عليه زكاة لم يأمره | بالإحصاء كما لم يؤمر الصبي ~~بإحصاء سنه في صغره للصلاة / ولكن | ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان ~~يرى ألا يزكيها الولي وهم | يقولون : ليس في مال الصبي زكاة : والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 212 ) : # ولا تؤخذ القيمة فيما يجب من الزكاة فكان الواجب مع | القدرة ، وقال أبو ~~حنيفة : تؤخذ لنا ما عند البخاري ومسلم في | الصحيح واللفظ لمسلم : ' عن ~~ابن عمر أن رسول الله [ # | ] فرض | زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من | شعير ~~على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ' وعندهما | عن أبي سعيد قال : ' ~~كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو | صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو ~~صاعا من أقط أو صاعا من | PageV02P441 | زبيب وعند أبي داود في هذا الحديث ~~في رواية سفيان بن عيينة | وقال : ' أو صاعا من دقيق ' قال : فانكروا عليه ~~فتركه سفيان قال أبو | داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ، وفي حديث أنس ~~عن أبي بكر | في الصدقات ، ' فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ' ~~فلا | يجزئ غير ms339 ما سمى رسول الله [ # ] ، وورد به الخبر وروي بإسناد | رواته ثقات عن معاذ أن رسول الله [ # | ] بعثه إلى اليمن فقال : ' خذ | الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير ~~من الإبل والبقرة من البقر ' | استدلوا بما روي عن طاوس قال : قال معاذ بن ~~جبل لأهل اليمن : | ' أئتوني بخميس أو لبيس أخذ منكم في الصدقة . فهو أهون ~~عليكم | وخير للمهاجرين بالمدينة وفي رواية ائتوني بعرض ثياب ' قال أبو | ~~PageV02P442 | بكر الإسماعيلي الحافظ : حديث طاوس عن معاذ لم يكن مرسلا . | ~~فلا حجة فيه فلقد قال بعضهم : من الجزية بدل الصدقة ، قال البيهقي | هذا هو ~~الأليق بمعاذ رضي الله عنه والأشبه بما أمره النبي [ # ] به من أخذ | الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر في الجزية ، ~~فإن رد | الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين ~~أكثرهم | أهل فيء لا أهل صدقة ثم يعارضه ما روي عن أبي سعيد قال : جاء | ~~رجال من أهل البادية إلى النبي [ # | ] فقالوا يا رسول الله إنا أهل أموال | فهل تجوز عنا من زكاة الفطر قال ~~: ' لا فأدوها صاعا من تمر أو صاعا من | زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من ~~أقط ' استدلوا بما روى مجالد عن | ابن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي أن رسول ~~الله [ # ] أبصر ناقة | مسنة في أبل الصدقة فقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال ~~: يا | PageV02P443 | رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من مواشي الصدقة قال ~~: فنعم إذن ' ، | قال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال روى هذا ~~الحديث | إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن النبي [ # | ] رأى في إبل الصدقة فذكره | مرسلا وضعف مجالدا وأما ما روى أبو معشر ~~عن نافع عن ابن عمر | قال : ' فإذا انصرف رسول الله [ # ] من الصلاة قسمه بينهم وقال : ' اغنوهم | عن طواف هذا اليوم ' قال ~~فالقصد من ذلك أن يغنيهم وذلك حاصل | بدفع قيمة ما وجب عليه فهذا خبر غير ~~ثابت . أبو معشر ممن اختلط في | آخر عمره حتى كثرت المناكير في رواياته كان ~~يحيى بن سعيد ms340 لا يحدث | عنه ويستضعفه جدا وقال البخاري منكر الحديث ويعارضه ~~ما روي عن | أبي سعيد قال : ' نهى رسول الله [ # | ] عن شري الصدقات حتى تقبض ' | PageV02P444 | وعن أبي هريرة مثله والله ~~أعلم . | # مسألة ( 213 ) : $ # ومن منع زكاة الأموال الظاهر فللإمام أخذها قهرا وإذا أخذها | قهرا وقعت ~~موقعها ، وقال أبو حنيفة : ليس له أخذها قهرا ولكن | يحبس حتى تؤدى من يده ~~، ودليلنا من طريق الخبر قتال أبي بكر | رضي الله عنه مانعي الزكاة وقوله : ~~' لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى | رسول الله [ # | ] لقاتلتهم عليه ' وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده | قال سمعت رسول ~~الله [ # ] : ' يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين | ابنة لبون لا تفرق إبل عن ~~حسابها من أعطى مؤتجرا فله أجرها ومن | منعها فأنا آخذها وشطر إبله عزمة من ~~عزمات ربنا لا يحل لآل | محمد منها شيء ' قال أبو عبد الله الحاكم : هذا ~~صحيح الإسناد وفي | هذا الحديث دلالة على أخذها منه قهرا ، فأما أخذ غيرها ~~معها فيحتمل | أنه كان ذلك في الوقت الذي يضعف الغرامة على من غل أو سرق | ~~PageV02P445 | وقد صار تضعيف الغرامة منسوخا / وبقي جواز الأخذ دون التضعيف ~~| على ظاهره ، وروى الشافعي عن مالك عن عمر بن حسين عن | عائشة بنت قدامة ~~عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان | رضي الله عنه أقبض منه عطائي ~~سألني : هل عندك من مال وجبت فيه | الزكاة ؟ فإن قلت نعم : أخذ من عطائي ~~زكاة ذلك المال فإن قلت : لا | دفع إلي عطائي ' والله أعلم . | # | مسألة ( 214 ) : # ولا زكاة في سائمة الخيل ، وقال أبو حنيفة : في كل فرس | PageV02P446 | ~~سائمة إذا كان ذكورا أو إناثا دينار أو عشرة دراهم . لنا ما عند | مسلم ~~والبخاري واللفظ له : عن أبي هريرة عن النبي [ # | ] قال : ' ليس | في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة ' ، وفيما ذهبنا إليه ~~إجماع | الصحابة وعلى هذا إجماع التابعين رضي الله عنهم وذكر فيه آثارا عن ~~| عمر وأبي عبيدة وعلي وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن ابن المسيب | وعمر بن ms341 ~~عبد العزيز واعتمادهم في المسألة على حديث رووه | مرفوعا عن جابر ' في ~~الخيل السائمة في كل فرس دينار ' ونفس | المعتمد حديث منكر يرويه مجهول لا ~~تعرف عدالته قال علي بن عمر : | تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن ~~دونه ضعف هذا | وقد احتالوا في الاستدلال بأخبار رويت لأسباب معلومة ونقلت ~~لمعان | معروفة وسيقت لأحكام أخر سوى ما زعموا لما لم يقبل منهم ، رواية | ~~غورك لكونها ضعيفة ولا يشك فيها ، حدثني ، وتركوا الحديث | الصحيح المشهور ~~والصريح المذكور فيه والمقصود به ، وأما قول | رسول الله [ # ] في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خالد حين | PageV02P447 | قيل إنه ~~منع ، ' وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه | وأعتده في سبيل ~~الله ' فلا حجة لهم فيه لأن القصد بذلك تحسين | أمره ، وإظهار عذره ، وكأنه ~~[ # | ] قال : ' إن خالدا ، قد احتبس أدراعه | وأعتده في سبيل الله فلا أراه ~~يبخل بدفع الزكاة ويمتنع من أدائها ، وهو | وإن تأخر دفعها ، فعن قريب ~~يستدركها وأن خالدا قد احتبس أمواله | حتى أدراعه وأعتده في سبيل الله ، ~~فلا شيء عليه ، ويؤكده جمعه | بين أدراعه وأعتده ، وإجماعنا على أن لا زكاة ~~في الدروع حسب ما | يوجبونه في الخيل ، أو كأنه طلب زكاة التجارة ، وأما ~~حديث أبي | هريرة في صحيح مسلم عن رسول الله [ # ] في كي مانع حق الذهب | PageV02P448 | والفضة بها وأن مانع حق الإبل ~~والبقر والغنم ' يبطح لها بقاع | قرقر الحديث المشهور ، وقال فيه عن الخيل ~~وأما التي هي له | ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ~~ظهورها ولا | في رقابها فهي له ستر ' ولا حجة لهم فيه لأن القصد من ذلك | ~~الحث على الخير وفعل المعروف ألا ترى أنه لما ذكر الإبل قال : | ' ومن حقها ~~حلبها يوم وردها ' وقال في حديث جابر قلنا : يا | رسول الله وما حقها ؟ ~~يعني الإبل والبقر والغنم . قال : إطراق فحلها | وإعارة دلوها وهجتها ~~وحلبها على الماء وحمل عليها في | سبيل الله ' ، وإذا كان هذا الخبر محتملا ~~لما ذكرنا فنحمله عليه ms342 | PageV02P449 | بدليل قوله [ # | ] : ' ليس على المسلم في فرسه صدقة ' وبالله | التوفيق ، استدلوا بما ~~روي عن يعلى بن أمية ' أن أخاه ابتاع فرسا | أنثى بمائة قلوص ' فذكر الحديث ~~وأن عمر قال : خذ من كل فرس | دينارا قال : فضرب على الخيل دينارا دينارا ~~قلنا في ثبوته كلام ونظر | فإن ثبت فإنما أمر عمر رضي الله عنه بذلك حين ~~أحبه أربابها | والله أعلم روى مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل ~~| الشام قالوا لأبي عبيدة رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة | فأبى ثم ~~كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى فكلموه أيضا | فكتب إلى عمر فكتب ~~إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم | وارزق رقيقهم قال مالك : ~~ارددها عليهم أي ارددها على | فقرائهم ، وروي عن حارثة بن مضرب قال : جاء ~~ناس من أهل | الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : إنا قد أصبنا ~~أموالا | خيلا ورقيقا فنحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله | ~~PageV02P450 | صاحباي قبله فافعله بعدي فاستشار عمر عليا رضي الله عنه في | ~~جماعة من أصحاب رسول الله [ # ] فقال علي رضي الله عنه : هو حسن | إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 215 ) : # / والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق . وقال أبو حنيفة | يجب في الكثير ~~والقليل . لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن | رسول الله [ # | ] قال ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' وفي | PageV02P451 | رواية عند ~~مسلم عنه عن النبي [ # ] : ' لا صدقة في حب ولا تمر | دون خمسة أوسق ' وعنده أيضا عن جابر عن ~~رسول الله [ $ ] قال : | ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما ~~دون | خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من | التمر صدقة ' . # استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري عن | رسول الله [ # | ] ' أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان | عثريا العشر وفيما سقى ~~بالنضج نصف العشر ' والقصد من | هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر ms343 أو نصف ~~العشر فإما بيان | النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر فهو مستفاد مما ~~| تقدم والله أعلم . | PageV02P452 | # مسألة ( 216 ) : $ # ويخرص الكرم والنخل إذا بدا صلاحها وقال أبو حنيفة : | الخرص كالقمار ~~والميسر لا يصح الاعتماد عليه : في الصحيحين في | حديث أبي حميد في غزوة ~~تبوك وقال فيه : فأتينا وادي القرى على | حديقة لامرأة فقال رسول الله [ # | ] : ' اخرصوها فخرصناها وخرصها | رسول الله [ # ] عشر أوسق وقال : احصيها حتى نرجع إليك إن | شاء الله ' وقص الحديث وقال ~~: ' ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى . | فسأل رسول الله [ # | ] المرأة عن حديقتها كم بلغ ؟ فقالت : بلغت عشرة | أوسق ' وروى الشافعي ~~عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح | التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن عتاب بن أسيد | PageV02P453 | أن رسول الله [ # ] قال في زكاة الكرم : ' يخرص كما يخرص النخل ثم | تؤدى زكاته زبيبا كما ~~تؤدى زكاة النخل تمرا ' وبإسناده : ' أن | رسول الله [ # | ] كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وتمارهم ' | وروي عن سهل بن أبي ~~حثمة أن رسول الله [ # ] قال : ' إذا خرصتم | فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ' قال ~~أبو عبد الله | الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وهو عند أبي داود بمعناه وقال ~~: | ' إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث ' وعنده عن عائشة : ' كان النبي [ # | ] | يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل | أن ~~يؤكل منه ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم | بذلك الخرص ~~لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق . | وروى الشافعي عن مالك عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب أن | رسول الله [ # ] قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر : ' أقركم على ما | PageV02P454 | أقركم ~~الله على أن التمر بيننا وبينكم قال : وكان رسول الله [ # | ] يبعث | عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم ، وإن ~~شئتم | فلي ، فكانوا يأخذونه وروي عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن | الخطاب ~~بعثه على خرص التمر وقال : ' إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع | لهم قدر ms344 ما ~~يأكلون ' هذا إسناد متصل ورواته ثقات وأكثر ما يستدل | به في مسالة العرايا ~~. دليل في هذه المسألة وهو مخرج في كتاب | البيوع وكذلك في مسألة المساقاة ~~والله أعلم . | PageV02P455 | # مسألة ( 217 ) : $ # ولا شيء في الخضروات ، وقال أبو حنيفة : فيها العشر | ونصف العشر إلا في ~~القصب والحطب والتبن روى سفيان عن | عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : ~~عندنا كتاب لمعاذ بن | جبل رضي الله عنه عن النبي [ # | ] أنه : ' إنما آخذ الصدقة من الحنطة | والشعير والزبيب والتمر ' قال ~~الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث قد | احتج به الشيخان بجميع رواته وموسى بن ~~طلحة تابعي كبير ، لا ينكر له | أن يدرك أيام معاذ بن جبل رضي الله عنه ~~ورواه الثوري في الجامع بهذا | الإسناد وزاد فقال : بعث الحجاج موسى بن ~~المغيرة على الخضر | والسواد فقال موسى بن طلحة فذكر وشاهده ما روي عن وكيع ~~عن | عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما | أتى ~~اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، | وروي عن ~~عبد الله بن نافع عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن | PageV02P456 | عبيد الله ~~عن موسى بن طلحة / عن معاذ أن رسول الله [ # ] قال : ' فيما | سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف ~~| العشر ' ، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء | ~~والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله [ # | ] وله شاهد آخر | بإسناد صحيح عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله ~~عنهما | حين بعثهما رسول الله [ # ] إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ' لا تأخذ | الصدقة إلا من هذه ~~الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ' رواته | ثقات وهو متصل فإن سماع ~~أبي بردة بن أبي موسى صحيح من أبيه | وذكر أخبارا وآثارا عن ابن عمر وعائشة ~~وعلي وطلحة بن عبيد الله | وعمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهم : استدلوا ~~بالحديث الصحيح | عند مسلم عن جابر أن رسول الله [ # | ] قال : ' فيما سقت الأنهار | PageV02P457 | العشور وفيما سقت السانية ~~نصف ms345 العشر والقصد من هذا الخبر | بيان مقدار الواجب فأما الذي يجب فيه ~~فمستفاد من خبرنا | والله أعلم . | # مسألة ( 218 ) : $ # والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج وقال أبو حنيفة | لا يجب والدليل ~~والكلام فيه من طريقين أحدهما أن يدل على | وجوب العشر من طريق الخبر بما ~~عند البخاري في الصحيح عن سالم | عن أبيه قال : قال رسول الله [ # | ] : ' فيما سقت السماء والأنهار والعيون | أو كان بعلا العشر ، وفيما ~~سقي بالسواقي والنضح فنصف | PageV02P458 | العشر ' والثاني : أن يدل على أن ~~لا خراج على أرض مسلم خلاف | ما زعم أبو حنيفة أن مسلم إذا اشترى أرضا ~~خراجية في دار الحرب | بقي عليها خراجها وأن الرجل إذا أسلم على أرض خراجية ~~بقي عليه | خراجها من طريق الخبر عند أبي داود عن مسدد عن أبي الأحوص | ~~عطاء عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال : قال | رسول الله [ # ] : ' فيما سقت السماء على اليهود والنصارى وليس على | المسلمين عشور ~~وعنده عن محمد بن عبيد عن وكيع عن سفيان عن | عطاء بن السائب عن جرير بن ~~عبيد الله عن النبي [ # | ] وقال : | ' إخراج ' مكان ' عشور ' ، وروي عن سليمان بن بريدة عن أبيه ~~| عن النبي [ # ] أنه قال في أهل الذمة ' لهم ما أسلموا عليه من أموالهم | وعبيدهم ' ~~أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة ' والذي يؤخذ | من أراضي العراق ~~فإنما هو كرا أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل | المذهب وليس بخراج ، وأصل ~~هذا أن أرض السواد فتحت عنوة | ثم وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين ، ~~والمأخوذ عنها لجميع | PageV02P459 | المسلمين ويجري مجرى الأجرة والثمن ، ~~وقال أبو حنيفة : إنها فتحت | صلحا وللإمام أن يضرب عليها خراجا . روى ~~الشافعي عن الثقة عن | ابن خالد عن قيس ، عن جرير قال : كانت بجليه ربع ~~الناس فقسم | لهم ربع السواد واستعملوا ثلاث أو أربع سنين الشك من بعض | ~~الرواة ثم قدمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت | فلانة ~~امرأة منهم سماها فقال عمر : ' لولا ms346 أني قاسم مسؤول ، لتركتكم | على ما قسم ~~لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس ' استدلوا بما | روى يحيى بن عنبسة عن ~~أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة | عن عبد الله قال : قال رسول الله ~~[ # | ] : ' لا يجتمع على المسلم خراج | وعشور ' وهذا باطل وصله ورفعه يحيى ~~بن عنبسة متهم بالوضع قال | ابن عدي الحافظ : إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد ~~عن إبراهيم من قوله | فرواه يحيى فأوصله إلى النبي [ # ] ' ويحيى ، مكشوف الأمر في | ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات . ~~استدلوا بما عند مسلم عن | أبي هريرة قال : قال رسول الله [ # | ] : ' منعت العراق قفيزها | PageV02P460 | ودرهمها ، ومنعت الشام : ~~مديها ودينارها ، ومنعت مصر أردبها . | ودينارها وعدتم من حيث بدأتم ' ~~قالوا أراد بمنع القفيز والدينار | PageV02P461 | والخراج وكأنه ذم / [ ~~امتناعهم ] من أداء الخراج بعدما ما أسلموا | عليه وفي ذلك دلالة على أن ~~الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط | عنه الخراج بإسلامه ولا حجة لهم فيه لأن ~~القفيز ظاهره المكيال وإن | كان يتناول الدينار والعدول عن الظاهر بلا حجة ~~محال وإنما المراد به | والله أعلم الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر ~~وسائر | الزكوات وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله قال : | ' ~~يوشك أهل العراق لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز ، فقالوا بم ذاك | يا أبا عبد ~~الله ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم | قال يوشك أهل ~~الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى . قالوا : مم | ذاك ؟ قال : من قبل ~~الروم يمنعون ذاك ، ثم قال : قال رسول الله [ # ] | ' يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده ' الحديث أخرجه | مسلم في ~~الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدة | PageV02P462 | الهروي رحمه ~~الله أنه حمله على أخبار النبي [ # | ] ما وظف على | أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر رضي الله عنه من ~~الجزية | وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت : معناه | ~~ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة | لنا في سقوط ms347 ~~الخراج والذي يكون على طريق الجزية عن أراضي | أهل الذمة إذا أسلموا والله ~~أعلم . | # مسألة ( 219 ) : $ # والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا كان فيما زاد على النصاب | بحسابه ، ~~قلت الزيادة أو كثرت ، وقال أبو حنيفة : ما لم تبلغ الزيادة | أربعين درهما ~~ومن الذهب أربع مثاقيل فلا شيء فيها . لنا ما في | حديث أنس عن أبي بكر ~~الصديق في الصدقات وفي آخره : وفي | الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا ~~تسعين ومائة فلهم فيها صدقة | PageV02P463 | إلا أن يشار بها ' وعند مسلم ~~عن أبي سعيد قال : قال | رسول الله [ # | ] : ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون | خمس ذود صدقة ' . ~~قال سفيان : والوقية أربعون درهما ووجه | الاستدلال من هذا أنا لو خليناه ~~وقوله : ' وفي الرقة ربع العشر ' لكنا | نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن ~~الشرع دل أن ليس ذلك فيما نقص عن | خمس أواق فعلمنا أنه في خمس أواق من ~~الورق فما زاد فأوجبناه فيها | قلت الزيادة أو كثرت لتناولها قوله ، وفي ~~الرقة ربع العشر وروى ابن | إسحق عن أبي العطوف الجراح بن منهال وقلب اسمه ~~خبرا | مرفوعا عن معاذ قال فيه : ' ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين ~~| فيأخذ منها درهما ' وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك | حديثه : ~~وعبادة بن نسيء لم يسمع من معاذ وروى إسحاق بن بشر | عن المثنى بن صباح عن ~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن | PageV02P464 | النبي [ # ] فذكر حديثا في الزكاة قال فيه : ' من كل مائتي درهم خمسة | دراهم . فإن ~~زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم ' وهذا لو | ثبت لم يكن فيه حجة ~~فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي منسوب إلى | الوضع والمثنى لا يحتج به ، وروي عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه | عن النبي [ # | ] : ' ما يكون في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق . فإذا | بلغت ففيها ~~خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهم ' . وهو مرسل | ولا حجة فيه لأنه لم يقل ~~ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء | والله ms348 أعلم . | # مسألة ( 220 ) : $ # كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض | الحول انقطع حكم ~~الحول فإذا كمل نصابا استؤنف الحول . وقال | أبو حنيفة : إذا وجد النصاب ~~كاملا في طرفي الحول لم يؤثر نقصانه | PageV02P465 | في أثنائه . لنا فيه ~~قول النبي [ # | ] : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه | الحول ' وقد ذكرناه في مسألة ~~الزكاة في المستفاد في أثناء الحول | والله أعلم . | # مسألة ( 221 ) : $ # ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين . وقال أبو | حنيفة : فيه ~~الزكاة ، وهو القول الآخر ، فوجه قولنا : لا زكاة فيه من | طريق الأثر ما ~~روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ' أنه | يحلي بناته وجواريه الذهب ~~ثم لا يخرج منه الزكاة ' ، وروي عنه | قال : ' زكاة الحلي عاريته ' . وروي ~~نحوه عن ابن المسيب والشعبي | في إحدى الروايتين عنه وروى الشافعي عن سفيان ~~عن عمرو / قال : | ' سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة ~~؟ فقال | جابر : لا . فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر : كثير ' ~~وكذلك | PageV02P466 | رواه الثوري وغيره عن عمرو ورواه عافيه بن أيوب عن ~~الليث | عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [ # | ] : ' ليس في الحلي زكاة ' . | وهذا لا أصل له مرفوعا ، والصحيح أنه ~~موقوف على جابر وروى | الشافعي عن مالك عن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي ~~الله عنها : | ' كانت بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه | ~~الزكاة ' . وروي عن أسماء بيت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها | بالذهب ولا ~~تزكيه ، وعن أنس سئل عن الحلي فقال : ' ليس فيه | زكاة ' وأما وجه قولنا أن ~~فيه الزكاة ما روي عن عائشة ' دخل علي | رسول الله [ # ] فرأى في يدي سخابا من ورق فقال : ما هذا يا | عائشة ؟ فقلت : صنعتهن ~~أتزين لك فيهن يا رسول الله . فقال أتؤدين | زكاتهن ؟ فقلت : لا أو ما شاء ~~الله من ذلك . قال هي حسبك من | البر ' ورواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ~~عن عروة عن | PageV02P467 | عائشة رضي الله عنها أنها قالت ms349 : ' لا بأس بلبس ~~الحلي إذا أعطي | زكاته ' وقد روي عن عائشة رضي الله عنها : ' أنها كانت ~~تحلي بنات | أخيها وكانت لا تخرج زكاته ' مع ما روينا عنها فيما تقدم مما ~~يدل | على وجوب الزكاة في مال اليتيم وفي ذلك تضعيف ما روي عنها | مرفوعا ~~أو موقوفا والله أعلم . فإسنادهما عنها في وجوب الزكاة لا | يقاوم رواية ~~القاسم بن محمد وروى أبو داود عن عمر بن شعيب | عن أبيه عن جده : ' أن ~~امرأة أتت رسول الله [ # | ] ومعها ابنة لها وفي | يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : ~~أتعطين زكاة هذا ؟ | قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم ~~القيامة سوارين من | نار ' قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي [ # ] فقالت : ' هما لله ولرسوله ' | وعنده أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها ~~قالت : ' كنت ألبس أوضاحا | من ذهب فقلت : يا رسول الله : أكنز هو ؟ فقال : ~~ما بلغ أن تؤدي | زكاته فزكي فليس بكنز ' . وروى أبو بكر الهذلي حديثا عن ~~فاطمة | PageV02P468 | بنت قيس أتيت النبي [ # | ] بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت | يا رسول الله خذ منه الفريضة ~~فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال . قلت يا | رسول الله أفي المال حق سوى ~~الزكاة ؟ قال : نعم ثم قرأ : ^ ( وآتى | المال على حبه ذوي القربى واليتامى ~~) ^ قال علي بن عمر : أبو | بكر الهذلي متروك الحديث ولم يأت به غيره ، ~~ورواه أبو حمزة | ميمون الأعور القصاب عن الشعبي عن فاطمة عن النبي [ # ] قال : | ' في الحلي زكاة ' وأبو حمزة ضعيف لا يحتج به ، وروي عن | ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ' أن امرأة أتت رسول الله [ # | ] فقالت : | إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزي | ~~عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : نعم ' قال علي بن عمر هذا | وهم ~~والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل ، موقوف ، وروي | عن يحيى بن أبي ~~أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله | قال : قلت للنبي [ # ] : ' إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا . قال : فأد ms350 | PageV02P469 | ~~زكاته نصف مثقال ' قال علي : يحيى متروك وهذا وهم والصواب | مرسل موقوف ~~والصحيح من هذه الروايات في قصة امرأة عبد الله | ما في الصحيحين عن عمرو ~~بن الحارث عن زينب الثقفية : امرأة | عبد الله أن رسول الله [ # | ] قال : تصدقن ولو من حليكن ، فذكر | الحديث . وفيه أنها قالت لبلال : ~~سئل رسول الله [ # ] أتجزئ عني أن | أضع صدقتي في بني أخي أيتام وبني أختي أيتام في حجري ~~وأن | رسول الله [ # | ] قال : أخبرها أن لهما أجرين أجر القرابة ، وأجر | الصدقة وما روي عن ~~يعلى قال : ' دخلت على النبي [ # ] وفي | يدي خاتم من ذهب فقال : أتزكي هذا ؟ قلت وهل فيه الزكاة ؟ | قال ~~: جمرة عظيمة فإنه محظور والزكاة فيه واجبة ' قال البخاري : | قال لي زكريا ~~حدثنا أبو أسامة حدثني شعيب بن يسار أن عمر بن | الخطاب رضي الله عنه كتب ~~أن تزكى الحلى قال البخاري : هذا | PageV02P470 | مرسل والله أعلم . | # | مسألة ( 222 ) : # ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا أو فضة | فيكون كما لو ~~وجد في البر ، وقال أبو حنيفة : إذا أخذ العنبر من | البحر ففيه الخمس ، ~~روى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن أذنيه | عن ابن عباس أنه قال : ' ليس في ~~العنبر زكاة إنما هو شيء دسره | البحر ، فإن قيل ما روي عن ابن عباس أنه ~~سئل عن العنبر أفيه | PageV02P471 | زكاة ؟ فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس ~~قلنا علق القول فيه في | هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة في الرواية الأولى ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 223 ) : # اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول وقال أبو | حنيفة : يعتبر ~~فيه طرفا الحول ، روى الشافعي عن سفيان عن | يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ~~أبي سلمة عن أبي عمرو بن | حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى ~~عنقي أدمة | أحملها فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقال يا أمير | ~~المؤمنين : ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ . | PageV02P472 | ~~قال : ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبتها فوجد قد ms351 | وجبت فيه الزكاة ~~فأخذ منها الزكاة وعن سفيان عن ابن عجلان | عن أبي الزناد عن أبي عمرو عن ~~أبيه مثله والله أعلم . | # | مسألة ( 224 ) : # وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة ، وقال أبو | حنيفة : لا تجب ~~فيقول قد أجمعنا على وجوب زكاة التجارة فيدل | على وجوب زكاة الفطر عند ~~مسلم والبخاري ، واللفظ له ، عن ابن | عمر عن النبي [ # | ] أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن | الصغير والكبير والحر ~~والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن | رسول الله [ # ] أنه قال : ' ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ' . | وما روي عن فاطمة ~~بنت حسين يبلغ به النبي [ # | ] أنه قال : ' لا ثنيا | PageV02P473 | في الصدقة ' فإنه مرسل والثنيا ~~إنما هي الاستثناء يعني والله أعلم | أنه لا تترك بعضها ولا يؤخر بعضها عن ~~العام الذي وجبت فيه ثم زكاة | التجارة تجب في قيمة العبد لا في عينه وزكاة ~~الفطر إنما تجب على | السيد بسبب العبد فليس ههنا تثنية الصدقة في مال واحد ~~وهذا كما أن | المتاجر يخرج زكاة التجارة عن قيمة مال التجارة وزكاة الفطر ~~عن نفسه | فلا يقال إن الصدقة ثنيت عليه والله أعلم . | # مسألة ( 225 ) : $ # والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين ، وقال أبو | حنيفة أنه يمنع ~~وجوبها . في الصحيحين عن أبي سعيد قال | رسول الله [ # | ] ليس فيما دون خمس أواق صدقة . وفي الصحيحين | عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال : قال رسول الله [ # ] لمعاذ بن جبل | رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : فذكر الحديث وفيه ' ~~فإن هم | أطاعوك فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغينائهم | ~~وترد على فقرائهم ' قالوا ومن كان في يده مال وعليه مال مثله فلا | ~~PageV02P474 | يسمى غنيا فلا تؤخذ منه الزكاة قلنا هو غني بما في يده وقد ~~يسقط | عنه الدين بإبداء أو ميراث أو غيره وقد يقع اسم الغني على غير المال ~~| بدليل ما عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي [ # | ] : | ' ليس الغني عن كثرة العرض ms352 ولكن الغنى غنى النفس ' وعند | ~~البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد ' أنه سمع عثمان بن عفان | خطيبا على ~~منبر رسول الله [ # ] يقول : ' هذا شهر زكاتكم فمن كان | عليه دين فليقض دينه حتى تخلص ~~أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ' . قال | الشافعي رضي الله عنه وحديث عثمان ~~يشبه والله أعلم أن يكون إنما | أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ~~، وقوله ' هذا شهر | زكاتكم ' يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت ~~زكاتكم كما | يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه وهذا على | ~~PageV02P475 | قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وبه قال ربيعة وحماد بن ~~أبي | سلمة وابن أبي ليلى ، وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن | عمر في ~~الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله . قال : قال ابن | عمر ' يبدأ بما ~~استقرض فيقضيه فيزكى ما بقي وقال ابن عباس : | ' يقضي ما أنفق على ثمرته ، ~~ثم يزكى ما بقي ' ومن قال بقول | الشافعي رحمه الله أن الدين / لا يمنع ~~وجوب الزكاة رغم أنهما | محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في ~~الثمار والزروع | ووجوب الزكاة في سائر الأموال وقد فرق الشافعي رحمه الله ~~في | القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال : في المصدق | ~~إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية | ولم ~~يتركها لدين ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الزكاة والتجارة | التي ~~إليه أن نؤديها ، وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين | الثمار ~~والزروع وبين الذهب والفضة في ذلك والله أعلم . | # | مسألة ( 226 ) : # ومن له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج | عنه زكاة ما ~~مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين . | PageV02P476 | وقال أبو ~~حنيفة : ليس عليه زكاة ما مضى حوله على جحوده . قال | أبو عبيد في حديث علي ~~رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين | المظنون . قال يزكيه لما مضى إذا ~~قبضه إن كان صادقا قال أبو ms353 عبيد | المظنون هو الدين لا يدري صاحبه أيقضيه ~~الذي عليه الدين أم لا . | كأنه الذي لا يرجوه ، وروي عن سفيان عن ابن عون ~~وهشام عن | ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له | ~~الدين فقال ما يمنعه أن يزكيه ؟ قالوا لا يقدر عليه قال فإن كان | صادقا ~~فإذا أدى إليه فليزكه لما غاب عنه . وبه يأخذ سفيان | وروي عن ابن عمر قال ~~: ' زكوا ما كان في أيديكم ، وما كان من | دين في ثقة فهو بمنزلة ما في ~~أيديكم ، وما كان من دين ظنون فلا | زكاة فيه حتى يقبضه ' وروي عن عمر بن ~~عبد العزيز بخلافه عن | مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب | في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته ~~| لما مضى من السنين ثم أعقب ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة | واحدة فإنه ~~كان ضمارا ، قال أبو عبيد : الضمار الغائب الذي لا | PageV02P477 | يرجى ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 227 ) : # ولا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة | وقال أبو حنيفة كل ~~ما ينطبع ففيه الخمس كالحديد والنحاس وما | أشبهه وأصل هذا أن الواجب فيما ~~يستخرج منه الزكاة في أحد القولين | ربع العشر فلا يجب إلا فيما تجب فيه ~~الزكاة ، وقال أبو حنيفة الواجب | فيه الخمس وقد قاله الشافعي أيضا ، وفرق ~~في موضع آخر بين ما | يستخرج منه العمل وما يؤخذ منه ندرة فقال في الأول : ~~فيه ربع | العشر وفي الندرة : الخمس وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أشار ~~| إلى هذه الأقوال الثلاثة ، وفي حديث أنس بن مالك غير ما كتب له | أبو بكر ~~في الصدقات وفيه : ' وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال | إلا تسعين ~~ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء بها ، وعن أبي داود | عن ربيعة عن غير ~~واحد ' أن النبي [ # | ] أقطع بلال بن الحارث | PageV02P478 | المزني معادن القبلية هي من ~~ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ | منها إلا ms354 الزكاة إلى اليوم ' وقد روي ~~موصولا عن ربيعة عن | الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه ' أن رسول الله [ # ] أخذ من | المعادن القبلية الصدقة ' . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن | ~~رسول الله [ # | ] قال : ' جرح العجماء جبار والتبر جبار والمعدن | جبار وفي الركاز ~~الخمس ' وإنما أخرجت هذا الحديث لأن النبي [ # ] | جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد | منهما ~~حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه | لجمع بينهما في ~~الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه | عبد الله بن سعيد ~~المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزاد | PageV02P479 | ' فقيل وما ~~الركاز يا رسول الله ؟ قال الذهب والفضة الذي خلقه الله في | الأرض يوم ~~خلقت ' والمقبري هذا ضعيف قال الشافعي رحمه الله : | قد اتقى الناس حديثه ، ~~قال الشافعي وقد روى ابن أبي ذئب عن | سعيد المقبري ' أن النبي [ # | ] أتاه رجل بخمس أواق من معدن فلم | يأخذ منها شيئا ' رواه البيهقي ~~موصلا عن ابن أبي ذئب عن المقبري | عن أبي هريرة ' أن رجلا جاء بخمس أواق ~~إلى رسول الله [ # ] فقال | يا رسول الله : إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة قال : لا ~~شيء | فيه ' وذكره : هذا موصول وشاهده وذكر / إسناده عن ابن أبي أمية | عن ~~المقبري قال : أحسبه عن أبي هريرة ' أن رجلا جاء إلى النبي [ # | ] | بقطعة فضة فقال : خذ مني زكاتها ، فقال من أين جئت بها ؟ قال : من ~~| معدن . قال : لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه ' ليس | في هذا ~~بيان مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا | وفيه النهي ~~عن الرجوع إليه . وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن | النبي أنه قال : ' ~~ستكون معادن ويكون فيها من شرار خلق الله ' قال | PageV02P480 | الشافعي ~~رحمه الله وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن | جده وذاك أن رسول ~~الله [ # ] لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء | لأخذه وهذا على قوله في ms355 رواية ~~أبي عبد الرحمن ، والبويطي عنه أن | الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب ~~الشافعي رحمه الله عن | قولهم تقول العرب . قد أركز المعدن فإن قال إنما ~~يقال أركز | المعدن عند الندرة تأتي منه بائنة مما يأتي منه بالعمل وهو ~~يقول في | الندرة ، تأتي منه وفي القليل يأتي منه ، بخمس معا فلو كان يقول ~~لا | يخمس إلا قيل أركز المعدن كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا وذلك أنه ~~قد يقال للرجل يوهب له الشيء وللرجل مركز أذرعه ، | وللرجل يأتيه في تجارته ~~أكثر مما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان | يأتيه أركزت فإن كان باسم ~~الركاز ، اعتل فهذا كله وأكثر منه يقع عليه | اسم الركاز وإن كان بالخبر ~~فالخبر على دفن الجاهلية ، وقد حكى | البخاري في الترجمة من كتاب الجامع ~~الصحيح ، مذهب مالك | والشافعي رحمهما الله في المعدن وحكى ما احتج به ~~الشافعي | PageV02P481 | رحمه الله في أن المعدن ليس بركاز وإنما أخذه من ~~قول الشافعي | رحمه الله . استدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من ~~| مزينة أتى رسول الله [ # | ] فذكر حديثا فيه طول في الضوال وغيرها | وفيه وما كان في الطريق غير ~~الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي | الركاز الخمس قالوا فقوله [ # ] وما كان في الطريق غير الميتاء القرية | غير المسكونة قالوا أراد به ~~المعدن ثم قال ففيه وفي الركاز الخمس . | دل على أنهما يستويان في وجوب ~~الخمس فيهما . قال الشافعي | رحمه الله : فإن كان حديث عمر ويكون حجة فالذي ~~روى الحجة | عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير | ~~حجة جهل . روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي [ # | ] أنه سئل | عن التمر المعلق . فقال غرامته ومثله معه ، وجلد أو نكال ~~فإذا أواه | الجرين ففيه القطع ، وهو يقول : غرامته فقط وليس مثله معه ~~ويقول : | لا يقطع فيه إذا أواه الجرين رطبا والجرين يؤويه رطبا ، وروي في ~~| ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها ، ويقول غرامتها وحدها فإن جاء | صاحبها ~~وإلا فشأنه بها ms356 وهو يقول : إذا كان موسرا : لم يكن له أن | PageV02P482 | ~~يأكلها ويتصرف بها . فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام | واحتج منه بشيء ~~واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في | شيء فليقل فيما تركه فيه ' ~~قوله رحمه الله هو توهم يشتبهه أن | يكون أراد به ليس بمنصوص عليه في موضع ~~النزاع وقد يكون المراد | به ما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرا في الأرض في ~~الطريق غير | المئتاء والقرية غير المسكونة ، فقال فيه : وفي الركاز الخمس ~~. قال | الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن | ~~الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : إني وجدت ألفا | وخمسماية ~~درهم في خربة بالسواد . فقال علي رضي الله عنه : ' أما | لأقضين فيها قضاءا ~~بينا : إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية | أخرى فهي لأهل تلك القرية ~~وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي | خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا ~~الخمس ثم الخمس | لك ' وهذا لا حجة فيه فإنه ورد في الركاز الذي هو دفن ~~الجاهلية | وكلامنا وقع في المعدن والله أعلم . | # مسألة ( 228 ) : $ # والنصاب معتبر في المستخرج من المعدن على أحد القولين ، | PageV02P483 | ~~قال أبو حنيفة يجب في القليل والكثير عند البخاري ومسلم عن | أبي سعيد قال ~~رسول الله [ # | ] : ' وليس فيما دون خمس أواق | صدقة ' ، زاد في رواية عند البخاري : ~~من الورق ، وروي عن | جابر بن عبد الله قال : كنا / عند رسول الله [ # ] إذ جاءه رجل بمثل | بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن ~~فخذها | فهي صدقة ، ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله [ # | ] ثم أتاه من | قبل ركنه الأيمن . فقال : مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ~~ركنه | الأيسر فأعرض عنه رسول الله [ # ] ، ثم أتاه من خلفه فأخذها | رسول الله [ # | ] فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته فقال | رسول الله [ # ] : ' يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد # يستكفي الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ' لو لم يكن ms357 | النصاب ~~معتبرا لأخذ منه الخمس مع كثرة إعادته له وعرضه عليه | ولكنه امتنع عن أخذ ~~الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب | والله أعلم ، وأبو حنيفة كان يزعم ~~للفقير خمس حق ما يجده على | نفسه فإذا بذله الإمام يأخذ والله أعلم . | ~~PageV02P484 | # | مسألة ( 229 ) : # الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكاة ويعتبر | بحال الواجد ~~وقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء والغنيمة ولا | يعتبر حال الواجد عند ~~أبي داود عن ضباعة بنت الزبير بن | عبد المطلب بن هاشم قالت : ذهب المقداد ~~لحاجته ببقيع الخبجبة | وإذا جرذ يخرج من حجر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا ~~دينارا حتى | أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار ~~فكانت | ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى النبي [ # | ] فأخبره بها وقال له : خذ | صدقتها ، فقال له النبي [ # ] : ' هل هويت إلى الحجر ' قال : لا فقال له | رسول الله [ # | ] : ' بارك الله لك فيها ' إنما لم يأخذ منه [ # ] لنقصان | ذلك عن النصاب ، ولم يقل ليس فيه زكاة لما قال خذ صدقتها | ~~والله أعلم . | PageV02P485 | # | مسألة ( 230 ) : # وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه ، وقال | أبو حنيفة : لا ~~تجب إلا على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة . لنا | حديث ابن عمر أن رسول ~~الله [ # | ] ' فرض زكاة الفطر في رمضان على | كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، رجل ~~أو امرأة صغيرا أو كبيرا | صاعا من تمر أو صاعا من شعير ' . أخرجه مسلم في ~~الصحيح ، وعند | أبي داود عن ابن أبي صعير عن أبيه قال : قال رسول الله [ # ] : | ' صاعا من بر أو قمح على كل صغير أو كبير حر أو عبد ذكر وأنثى ، | ~~غني أو فقير . أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما ~~| أعطى ' وروى معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي | هريرة قال : ~~' كان زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير | PageV02P486 | وكبير ~~فقير وغني ' وذكر الأثر بتمامه والله أعلم . | # | مسألة ( 231 ) : # ولا تجب على المسلم صدقة الفطر ms358 عن عبده الكافر ، وقال | أبو حنيفة : تجب ~~لنا في الصحيحين عن ابن عمر أن | رسول الله [ # | ] : ' فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا | من شعير على كل ~~حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ' وعند أبي | داود عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال : ' فرض رسول الله [ # ] زكاة | الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل ~~| الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من | الصدقات ' ~~وفي حديث ابن عمر دليل في مسائل أخر منها أن وقت | وجوب زكاة الفطر منتهى ~~رمضان ومبتدأ هلال شوال . لقوله فرض زكاة | الفطر من رمضان خلاف ما زعم أبو ~~حنيفة من أن وقته طلوع الفجر | PageV02P487 | من أول يوم من شوال ، ومنها ~~أن على الشريكين في العبد زكاة | الفطر فيه بحساب الشراء خلاف ما زعم أبو ~~حنيفة أن الشركة مسقطة | لها وغير ذلك وبالله التوفيق وما روي عن نافع عن ~~ابن عمر : ' أنه | كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى ~~، | كافر ومسلم حتى إن كان يخرج عن مكاتبيه فهذا إن صح فهو | شيء تبرع به ~~ابن عمر ألا ترى أنه كان يخرجها عن مكاتبيه وذلك لا | يجب عليه والله أعلم ~~. | # | مسألة ( 232 ) : # وزكاة فطر المرأة على زوجها ، وقال أبو حنيفة : عليها دون | زوجها روي عن ~~نافع عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله [ # | ] بزكاة | الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة ، قال فكان عبد ~~الله | يؤديها قبل ذلك باليوم وباليومين قال وكان عبد الله يؤديها عن كل | ~~مملوك له في أرضه وغير أرضه عن كل إنسان يعوله صغيرا أو كبيرا | وعن رقيق ~~امرأته وكان له مكاتب بالمدينة وكان لا يؤدي عنه | PageV02P488 | إسناده ~~صحيح وعنه عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع | أهله صغيرهم ~~وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه ' | وهذا أيضا صحيح وعليه ~~اعتمادي من طريق الخبر ولا اعتمد السند | الذي قدمت ذكره لأن ms359 إسناده ليس ~~بالقوي والله أعلم . | # مسألة ( 233 ) : $ # ولا يجزئ من البر إلا صاع وقال أبو حنيفة يجزئه نصف | صاع . لنا حديث / ~~أبي سعيد الصحيح قال كنا نعطي زكاة الفطر في | زمن النبي [ # | ] صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو | صاعا من أقط ~~والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل | تناولها من طريق العربية ~~وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن | عياض بن عبد بن أبي سرح قال : قال أبو ~~سعيد وذكر عنده صدقة | الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول ~~الله [ # ] : | ' صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من | أقط ~~فقال له رجل من القوم أو مد من قمح فقال : لا تلك قيمة معاوية | ~~PageV02P489 | لا أقبلها ولا أعمل بها ' وقد رواه غيره فلم يذكر الحنطة ، ~~وقد | ذكرها هو والطريق إليه صحيح ، والزيادة من الثقة مقبولة فكيف عن | ~~إمام مثله رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عياض بن عبد الله عن | أبي سعيد ~~قال : ' كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله [ # | ] زكاة الفطر | على كل صغير وكبير حرا ومملوكا صاعا من طعام أو صاعا من ~~| أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل | نخرجه حتى ~~قدم معاوية حاجا أو معتمرا يكلم الناس على المنبر ، | فكان فيما كلم به ~~الناس ، أن قال إني أرى مدين من تمر الشام تعدل | صاعا من تمر فأخذ بذلك ~~الناس فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال | أخرجه أبدا ما عشت وعنده أيضا ~~عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل | نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ~~ذلك أبو سعيد | وقال : لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله [ # ] | ' صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من | أقط ' . ~~وزعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من | بر أن ms360 لا حجة في حديث أبي ~~سعيد لأنه قد يجوز أن يعطوا من ذلك | ما عليهم ويريدون فضلا ليس عليهم ~~واستشهد برواية رواها عن | الحسن : ' أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث ~~إلي زكاة رقيقك . | فقال أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل ~~رأس عبد | كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر وهذا إن صح فلأن | ~~PageV02P490 | مروان كان يطالبهم عن كل رأس صاع من تمر أو نصف صاع من بر | ~~على تعديل معاوية . فقال أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني | بالزيادة ~~وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل | معاوية فكيف يصح هذا ~~عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز | لقائل أن يقول في الطعام كانوا ~~يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا | لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ~~ولجاز لغيره أن يقول في | المدين إنما قاله في من لم يجز أكثر من ذلك ولكن ~~الأمر على ما شاء | والله أعلم . وفي الصحيحين عن نافع أن ابن عمر قال : ' ~~إن | رسول الله [ # | ] أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ' قال | عبد الله : ~~فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني معاوية ومن تابعه | عليه بدليل حديث أبي ~~سعيد الصريح في ذلك ، وبدليل ما روي عنه | أيضا أن رسول الله [ # ] ' فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من | بر على كل حر وعبد ذكرا أو ~~أنثى من المسلمين ' قال الحاكم أبو | عبد الله : ' هذا حديث صحيح فإن قيل ~~قد رواه عبد العزيز بن أبي | رواد عن نافع في هذا الحديث قال ' عبد الله ~~فلما كان عمر رضي الله | عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع ~~من تلك | الأشياء ' ، قيل عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف الحديث كثير الوهم | ~~يروي على التوهم ويحدث على الحسبان وكان يرى الإرجاء مات | PageV02P491 | ~~وسفيان الثوري بمكة فلم يصل عليه ، ورواه أبو حماد المفضل بن | صدقه في هذا ~~الحديث وذكر ms361 أن عبد الله بن عمر هو الذي | ( عدل ) المدين بالصاع وأبو حماد ~~هذا قد تكلموا فيه وقد خالف | رواية عبد العزيز أيضا والصحيح ما مضى أن ابن ~~عمر قال : فجعل | الناس عدله مدين لم يعزه إلى أحد وقد بينه الحديث الآخر ~~الصحيح | عن أبي سعيد والله أعلم . استدلوا بحديث عن ابن عمر أنه قال أمر | ~~رسول الله [ # | ] في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من | تمر وذكر في إسناده ~~اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا | الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ~~ابن عمر أن النبي [ # ] فرض في | زكاة الفطر نصف صاع من حنطة لما كان يقول فجعل الناس عدله | ~~مدين من حنطة / وروي بإسناد آخر عن ابن عمر مرفوعا ' صدقة الفطر | صاعا من ~~تمر أو صاعا من شعير أو مدين من حنطة ' إسناده مظلم ، | وفيه بقية عن داود ~~بن الزبرقان وقد تكلموا فيهما والطريق إليهما فيهما | ليس بواضح والله أعلم ~~ثم يعارضه مثله وذكر حديثين في أحدهما | ' أو صاع من بر ' وفي الآخر ' أو ~~صاعا من قمح ' وكلاهما عن | ابن عمر مرفوعا قال فيه ' أو نصف صاع من بر ' ~~وذكر فيه اختلافا | PageV02P492 | كبيرا على الزهري في إسناده ومتنه منها ~~ما أخرجه الدراقطني في سننه | وقال فيه : ' صاعا من بر ' ومنها ما رواه ~~محمد بن يحيى الذهلي | بمعنى حديث فيه ' أو صاع من قمح ' وقال هكذا رواية ~~بكر لم يقم | هذا الحديث غيره قد أصاب الإسناد والمتن ، ومنها ما روي عن ~~ابن | عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال ' كنا نخرج على عهد عمر | رضي ~~الله عنه ' نصف صاع من تمر ' قال محمد بن يحيى : لا أدري | ما هذا ؟ هذا ~~منكر الإسناد والمتن وهذا مما أراه لم يسمعه عن الزهري | ثم قال : وقد ~~ذكرنا ما انتهى إلينا من الاختلاف فيه على الزهري في | إسناده ومتنه وبمثل ~~ذلك لا تقوم الحجة ، وربما استدلوا بحديث عن | أبي هريرة روي عن الزهري عن ~~ابن هرمز عن أبي هريرة ms362 وهو | موقوف ، والذي هو مرفوع مرسل ، وقد روي عن ~~الزهري عن ابن | المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بخلافه وربما استدلوا بما روي ~~عن | ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا وهو وهم والصواب عن | عطاء من ~~قوله كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وغيره عن ابن | جريج ، ورواه جماعة عن ~~ابن جريج عن عمرو بن شعيب وهو | مخرج بعد هذا ، ورواه محمد بن عمر الواقدي ~~عن عبد الحميد عن | PageV02P493 | أبيه عن أبي سلمة عن ابن عباس والواقدي ~~ضعيف الحديث جدا . | قال الشافعي : كتب الواقدي كذب ، وقال ابن معين : ~~الواقدي : ليس | بشيء ، وقال ابن المديني الواقدي : يضع الحديث ، ورواه ~~سلام | الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عنه مرفوعا ، قال علي بن عمر : | سلام ~~الطويل متروك الحديث ، ولم يسنده غيره والصواب من هذه | الروايات عن ابن ~~عباس مرسل كما عند أبي داود عن الحسن : قال | خطب ابن عباس فذكر الحديث ~~مرفوعا وفيه ' أو نصف صاع قمح ' ، | وقال فلما قدم علي رضي الله عنه ورأى ~~رخص السعر وقال : قد | أوسع الله عليكم لو جعلتموه صاعا من كل شيء . قال ~~حميد : وكان | الحسن يرى صدقة رمضان على من صام ، وهذا مرسل الحسن لم | ~~يسمع من ابن عباس ، قال محمد بن أحمد بن البراء سمعت | علي بن المديني وقد ~~سئل عن حديث ابن عباس عن النبي [ # | ] في | زكاة الفطر . فقال : حديث بصري وإسناده مرسل رواه الحسن | ~~PageV02P494 | ومحمد بن سيرين عن ابن عباس قال شعبة أحاديث محمد بن سيرين | ~~عن ابن عباس إنما سمعها محمد عن عكرمة ولم يسمع من ابن عباس | لقيه أيام ~~المختار ، الحسن لم يسمع من ابن عباس ولا رآه قط | وروي عن ابن سيرين عن ~~ابن عباس بخلافه قال أمرنا أن نعطى صدقة | رمضان فذكر الحديث ، وقال : فيه ~~صاعا من طعام من أدى برا قبل منه | ومن أدى شعيرا قبل منه ' ورواته ثقات ~~إلا أن فيه إرسالا ، محمد لم | يسمع من ابن عباس في قول أكثر أئمة الحديث ، ~~وربما استدلوا بما ms363 | روى أبان بن أبي عياش عن أنس قال : ' أمرنا رسول الله ~~[ # ] أن نعطي | صدقة الفطر نصف صاع حنطة وصاعا مما سواه ' . أبان متروك | ~~الحديث ، قال حماد بن زيد جاءني إبان فقال أحب أن تكلم شعبة أن | يكف عني ~~قال : فكلمته فكف عنه أياما فأتاني في بعض الليل فقال : | إنك سألتني أن ~~أكف عن أبان وأنه لا يحل الكف عنه ، فإنه يكذب | على رسول الله [ # | ] وربما استدلوا بما روى عمر بن صهبان عن | ابن المنكدر عن مالك بن أوس ~~بن الحدثان عن أبيه قال : ' فرض | رسول الله [ # ] : صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من | تمر أو صاعا من شعير ~~أو نصف صاع من قمح ' هذا منكر ، عمر | PageV02P495 | ابن صهبان : ضعيف ~~والطريق إليه ليس بواضح قال ابن معين : عمر بن | صهبان مدني لا يسوي فلس ، ~~وقال البخاري عمر بن صهبان : منكر | الحديث وقد روي بإسناد سديد عن ابن ~~صهبان عن الزهري بالإسناد | خلاف ذلك وإنما استدلوا / بما روي عن ابن جريج ~~عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ # | ] بعث مناديا فذكر الحديث وقال | فيه : ' مدان من قمح ' وابن جريج لم ~~يسمع من عمرو بن شعيب | وربما استدلوا بما روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~فاطمة عن أسماء | بنت أبي بكر قالت : ' كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول ~~الله [ # ] | مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به ' ابن لهيعة لا يحتج به | والصحيح ~~عن أسماء بغير هذا اللفظ عن هشام عن أبيه عن أمه أنهم | كانوا يخرجون زكاة ~~الفطر في عهد رسول الله [ # | ] بالمد الذي يقتات به | أهل البيت أو الصاع الذي تقتاتون به يفعل ذلك ~~أهل المدينة كلهم ، | وربما استدلوا بما روي عن عصمة بن مالك عن النبي [ # ] ' في صدقة | PageV02P496 | الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر ' وروي ~~موقوفا وهو | الصواب ، وروي بخلاف ذلك مرفوعا أو موقوفا وربما استدلوا بما ~~| روى سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة عن زيد بن ثابت قال ms364 | خطبنا رسول ~~الله [ # | ] فذكر الحديث وقال فيه : ' بنصف صاع من بر ' | قال الدارقطني : لم ~~يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن | أرقم ، وهو متروك الحديث ~~وروي عنه أيضا بالإسناد خلاف ذلك | وربما استدلوا بما روي عن الحكم عن قيس ~~بن سعد بن عبادة قال : | كنا نصوم عاشوراء ، فلما فرض الله رمضان لم ينهنا ~~عنه وكنا نصومه | وكنا نعطي عن كل إنسان صاعا يوم الفطر فلما نزلت الزكاة ~~لم ينهنا | عنه ونحن نفعله ' هذا مرسل الحكم لم يسمع من قيس ، ورواه | ~~القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمذاني عن قيس بن سعد ليس فيه | ذكر ~~المقداد ، وروى عبد الكريم أبو أمية عن إبراهيم عن علقمة | والأسود عن ابن ~~مسعود ، قال : ' مدان من قمح أو صاع من تمر ' | وأبو أمية ضعيف الحديث ، ~~وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله | وعثمان بن عفان وروي عن أبي بكر أنه أدى ~~إليه نصف صاع ، وهو | مرسل قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان ~~رضي الله | PageV02P497 | عنهما وروى جابر الجعفي عن الشعبي . قال : كانوا ~~يعطونها على | عهد رسول الله [ # ] فذكر الحديث وقال فيه : نصف صاع من بر | وهو مرسل ، وجابر متروك والله ~~أعلم . بالصواب ، استدلوا بمرسل | عن سعيد بن المسيب في ذلك . قال الشافعي ~~رحمه الله تعالى | حديث مدين خطأ ، وهو كما قال : فقد ثبت أن التعديل بمدين ~~إنما | كان بعد رسول الله [ # | ] والله أعلم . | # مسألة ( 234 ) : $ # لم يذكرها الإمام والصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال أبو | PageV02P498 | ~~حنيفة : ثمانية لنا ما روي عن عطاء عن ابن عمر قال : قال | رسول الله [ # | ] : ' الميزان على ميزان أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل | المدينة ' وعن ~~أبي هريرة قال : قالوا لرسول الله [ # ] يا رسول الله | إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد ، فقال رسول ~~الله [ # | ] : | ' اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ' فذكر الحديث ، وعن إسحاق بن | ~~سليمان الرازي قال : قلت لمالك : ' يا أبا عبد الله كم وزن صاع | رسول الله ~~[ # ] قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أنا حزرته ms365 ، قلت | يا أبا عبد الله : ~~خالف شيخ القوم يقول ثمانية أرطال ، فغضب | ثم قال لبعض جلسائه يا فلان هات ~~صاع جدك ، ويا فلان صاع | عمك ، ويا فلان هات صاع جدتك ، قال إسحق : ~~فاجتمعت آصع ، | فقال مالك : ما تحفظون في هذه ؟ فقال هذا حدثني أبي عن ~~أبيه | أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله [ # | ] ، وقال : الآخر حدثني | أبي عن أمه : أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى ~~رسول الله [ # ] فقال | مالك : ' إنما حزرت هذه فوجدتها : خمسة أرطال وثلث ، فقلت | يا ~~أبا عبد الله : أحدثك بأعجب من هذا عنه أنه يزعم أن صدقة | الفطر نصف صاع ، ~~والصاع ثمانية أرطال / فقال هذه أعجب من | PageV02P499 | الأولى يخطئ في ~~الحرز وينقص من العطية بل صاع تام على | كل إنسان هكذا أدركنا علماءنا ~~ببلدنا هذا ، وعند البخاري في | الصحيح عن بندر حدثنا أبو قتيبة حدثنا مالك ~~عن نافع قال كان | ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي [ # | ] وقال لي مالك : ' لو | جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي [ # ] بأي شيء كنتم | تعطون قلت كنا نعطى بمد النبي [ # | ] ' ، قال : أفلا ترى أن الأمر | إنما يعود إلى مد النبي [ # ] ' ، وروي عن الحسين بن الوليد | قال : قدم علينا أبو يوسف من الحج ~~فأتيناه فقال : إني أريد أن | أفتح عليكم بابا من العلم همني ، تفحصت عنه ~~فقدمت المدينة | فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا صاع رسول الله [ # | ] ، قلت لهم ما | حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت ~~أتاني : | نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل | ~~PageV02P500 | منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته ~~| أن هذا صاع رسول الله [ # ] فنظرت فإذا هي سواء فعيرته فإذا هو | خمسة أرطال وثلث ينقصان معه يسير ~~فرأيت أمرا قويا ، فقد تركت | قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل ~~المدينة ، قال الحسين : | فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن ~~الصاع ، | فقال : صاعنا هذا صاع رسول الله [ # | ] فقلت كم رطل هو ؟ فقال ms366 : | إن المكيال لا يرطل هو هذا ، قال الحسين : ~~فلقيت عبد الله بن | زيد بن أسلم فقال : حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر | ~~رضي الله عنه ، وفي الصحيحين حديث كعب بن عجرة في قدمه | الحج وقال فيه ~~فأمرني يعني رسول الله [ # ] أن أصوم ثلاثة أيام أو | أنسك ما تيسر أو فرق من طعام بين ستة مساكين ، ~~ورواه مجاهد | عن ابن أبي ليلى وقال فيه : ' وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، | ~~والفرق ثلاثة آصع ' ، ومعهود أن الفرق ستة عشر رطلا . قال أبو | داود : ~~سمعت أحمد بن حنبل يقول : ' الفرق ستة عشر رطلا | وسمعته يقول : صاع ابن ~~أبي ذئب خمسة أرطال وثلث ، قال فمن | PageV02P501 | قال ثمانية أرطال قال : ~~ليس ذاك بمحفوظ ، وسمعت أحمد بن | حنبل يقول : من أعطى صدقة الفطر خمسة ~~أرطال وثلث فقد | أوفى ' وأما ما روى صالح بن موسى : ' جرت السنة من | رسول ~~الله [ # | ] في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين ، والصاع | ثمانية أرطال . ~~قال الدارقطني : لم يروه عن منصور غير صالح | وهو ضعيف الحديث وقال البخاري ~~: صالح بن موسى منكر | الحديث وروى ابن أبي ليلى وهو ضعيف عن عبد الكريم عن ~~أنس | قال كان رسول الله [ # ] يتوضأ برطلين ويغتسل بصاع ثمانية | أرطال ، وروي بمعناه من وجه آخر عن ~~أنس والصحيح عنه ما | عند مسلم في الصحيح عنه كان رسول الله [ # | ] ' يتوضأ بالمد ويغتسل | بالصاع ' قال أبو داود : حدثنا مسدد عن أمية ~~بن خالد | PageV02P502 | قال : لما ولى خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع ~~: ستة | عشرة رطلا ' ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم | ' أنهم ~~كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله [ # ] بالمد الذي | يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك ~~أهل | المدينة كلهم ' فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع | الغسل ، ~~ثم قد روت عائشة رضي الله عنها ' أنها كانت تغتسل هي | ورسول الله [ $ ] في ~~إناء واحد قدر الفرق ' وقد دللنا أن الفرق | ثلاثة آصع فإذا كان الصاع خمسة ~~أرطال وثلث ms367 كان قدر ما يغتسل | به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف ~~وقدر ما | يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث | ~~الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا وبالله | التوفيق وهو ~~أعلم بالصواب وله الحمد والشكر . | PageV02P503 # تم الجزء الثاني من القسم الأول من الكتاب | بتحقيق الدكتور ذياب عبد ~~الكريم عقل | ويليه الجزء الأول من القسم الثاني من الكتاب | بتحقيق ~~الدكتور إبراهيم الخضير | وأوله مقدمة المحقق ويليه | كتاب الصيام | والله ~~الموفق . | PageV02P504 | # | كتاب الصيام # | ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - | من كتاب ( ~~الصيام ) # | مسألة ( 1 ) # : # لا يصح صوم شهر رمضان بنية من النهار . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إذا نوى قبل الزوال يصح ' . # ودليلنا : من طريق الخبر ما ( روى ) عن حفصة - رضي الله | PageV03P025 # عنها - زوج النبي - [ $ ] - قال ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا | ~~صيام له ' . وروى من وجه آخر عنها بمعناه ، إلا أنه قال ' مع | الفجر ' . ~~ورواته ثقات . # وله شاهد بإسناد صحيح عنها : أن النبي [ $ ] قال : من لم | يبيت الصيام ~~قبل الفجر فلا صيام له . # قال علي : رواته ثقات ، إلا أنه قد روي موقوفا على حفصة | PageV03P026 # وروي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - قال : | ' من لم ~~يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' . قال علي بن عمر : | ' تفرد به عبد ~~الله بن عباد عن الفضل بهذا الإسناد ، وكلهم | ثقات ' # وروى مالك : عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : كان | يقول : ' لا ~~يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ' ، وعن ابن | شهاب عن عائشة وحفصة - ~~رضي الله عنهما - : بمثل ذلك . # ورواه الليث : عن عقيل عن الزهري عن سالم : أن عبد الله | وحفصة - رضي ~~الله عنهما - قالا ذلك . # فهو عن عبد الله بن عمر ، وحفصة صحيح ، ولا مخالف لهما | في ذلك في صوم ~~الفرض من الصحابة . | PageV03P027 # وربما استدلوا بحديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - في | صيام يوم ~~عاشوراء : ' بعث رسول الله [ $ ] في قرى الأنصار : ' من | أصبح صائما فليتم ~~صومه ، ومن ms368 كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر | يومه . قالت : فلم نزل نصومه ~~بعد ، ونصومه صبياننا ' الحديث | أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . # وأخرجا أيضا عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ ~~$ ] - بعث رجلا من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال : | مرهم فليصوموا هذا ~~اليوم ، فقال : يا رسول الله ، ما أراني آتيهم حتى | يطعموا ، قال : من طعم ~~منهم فليصم بقية يومه ' # وعندهما عن حميد أنه سمع معاوية يوم عاشوراء ، عام حج - وهو | على المنبر ~~- يقول ' أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : | إن هذا اليوم ~~يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، فمن شاء | فليصم ، ومن شاء فليفطر ' ~~| PageV03P028 # وعند مسلم عن ابن عمر قال ' ذكر عند رسول الله - [ # | ] - يوم | عاشوراء ، فقال النبي - [ # ] - كان يوما يصومه أهل الجاهلية ، فمن | أحب منكم أن يصومه فليصمه ، ومن ~~كرهه فليدعه ' , # فحديث ابن عمر ومعاوية - رضي الله عنهم - دليل على أن صوم | عاشوراء لم ~~يكن واجبا قط . ومن زعم أنه كان واجبا ثم ترك ففي خبر | سلمة بن الأكوع ~~دلالة على أنه إنما أمر به نهارا ، فكان وجوبه من | ذلك الوقت ، فلذلك ( ~~جاز بنية من ) النهار . # وحديث الأمر بالقضاء لم يثبت إسناده ، وهو مختلف فيه ، | فقيل من رواية ~~عبد الرحمن بن مسلمة ، وقيل : ابن سلمة ، ولم | نقف على اسمه وحاله ، والله ~~أعلم . | PageV03P029 | $ مسألة ( 2 ) : # وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين ، وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' لا يصح ' . # وروي عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه بدا له الصوم بعد ما | زالت الشمس ~~فصام . # قال الربيع : ' وقال الشافعي حكاية عن أبي معاوية عن الأعمش | ~~PageV03P030 # عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله - | رضي الله عنه - قال : ' ~~أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب ' ، | والله أعلم . | # | مسألة ( 3 ) : # لم يذكرها الإمام - ويكره صوم يوم الشك ، وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - ~~' لا يكره ' . # ودليلنا : ما عند البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - | عن النبي - [ ~~$ ] - قال : ' لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا | يومين ، إلا رجل ms369 كان ~~يصوم صوما فليصم ذلك اليوم ' وأخرجه | PageV03P031 # مسلم أيضا إلا أنه قال : ' لا تقدموا قبل رمضان . # وروي عن سماك قال : ' دخلت على عكرمة في اليوم | الذي شك فيه من رمضان ~~وهو يأكل ، قال ' أدن فكل ، | قلت : إني صائم ، قال : والله لتدنون ، فقلت ~~: فحدثني ، قال : | حدثني ابن عباس أن رسول الله - [ $ ] - قال لا تستقبلوا ~~الشهر | استقبالا ، صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبين | ~~منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين ' . قال الحافظ أبو | عبد الله ~~الحاكم : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' # عن صلة بن زفر قال : ' كنا عند عمار بن ياسر - رضي الله عنه - | فأتي ~~بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ، فقال : إني صائم ، | فقال ~~عمار - رضي الله عنه - من صام يوم الشك فقد عصى أبا | القاسم - [ $ ] ' . | ~~PageV03P032 # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . قال البيهقي - | رحمه الله تعالى ~~: ' وقد ذكره البخاري في الترجمة من كتابه | الصحيح ' # وروى أبو داود : عن قتيبة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد | قال : ' قدم عباد ~~بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء ، فأخذه | بيده فأقامه ، ثم قال : ' ~~اللهم ، إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - أن رسول الله ~~- [ # | ] - قال : إذا انتصف شعبان فلا | تصوموا فقال العلاء : اللهم إن أبي ~~حدثني عن أبي هريرة | - رضي الله عنه - عن النبي - [ # ] - بذلك ' | PageV03P033 # قال أبو داود : ' قال أحمد : هذا حديث منكر ، يعني حديث | العلاء هذا ' # وروي عن عمر ، وعلي - رضي الله عنهما - في النهي عن صوم | يوم الشك . # وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن | حنين عن ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - قال : ' عجبت ممن | PageV03P034 # يتقدم الشهر ، وقد قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا تصوموا حتى تروه ( ولا ~~| تفطروا حتى تروه ' # وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ' لأن أفطر | يوما من ~~رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه ' # وروي أن الحسن ، وابن سيرين ، وقتادة كانوا إذا حال بينهم | وبين الهلال ~~قترة أفطروا . # وعن عبد العزيز بن ms370 حكيم الحضرمي قال : سمعت ابن عمر - | رضي الله عنهما - ~~وقيل له إن قوما يصومون اليوم الذي يشك فيه من | رمضان ، فقال ابن عمر : أف ~~لهم ( أف لهم ) ما أحب أن أصوم | إلا مع الجماعة ' # وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت - وقد سئلت عن | الشهر إذا غم ~~: ' لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر | يوما من رمضان ' | ~~PageV03P035 # وروي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا حال بينه وبينه | سحاب أو ~~قترة صام . # وأما حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - ، | قال له ~~، أو لغيره : ' ( هل ) صمت من سرر شعبان شيئا ؟ ' قال : | ' لا ' ( قال ) : ~~' فإذا أفطرت فصم يومين ' ، فقد حكينا عن | الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز - ~~رحمهما الله - أنهما قالا : سره أوله . | وقيل عن الأوزاعي : آخره . ~~والمراد به - والله أعلم - اليوم أو | PageV03P036 # ( اليومان اللذان ) يستتر فيهما القمر . وقيل : يوم الشك ، وأراد به | ~~صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر كل | شهر . # وأما حديث علي - رضي الله عنه - : ' لأن أصوم ( يوما ) من | شعبان أحب ~~إلي من أن أفطر يوما من رمضان ' فإنما قاله عند شهادة | رجل على رؤية ~~الهلال ، وبه نقول . والله أعلم . | # | مسألة ( 4 ) : # وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء | في أظهر القولين ~~، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إذا لم يكن في | PageV03P037 # السماء علة وكان البلد كبيرا فعدد القسامة فصاعدا شرط فيه ' . # لنا : ما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ' جاء أعرابي | إلي ~~النبي - [ $ ] - فقال : إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - | فقال : ~~أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال نعم ، قال : أتشهد أن محمدا | رسول الله ؟ ~~قال : نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا | غدا ' . # ورواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن | عباس بمعناه . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة ، | واحتج ~~مسلم بأحاديث سماك ، وهذا الحديث صحيح على أصلهما . # وعن ابن ms371 عمر - رضي الله عنهما - قال : ' تراءى الناس الهلال ، | فأخبرت ~~رسول الله - [ # | ] - أني رأيته ، فصام رسول الله - [ # ] - وأمر | الناس بالصيام ' | PageV03P038 # قال أبو عبد الله : ' هذا الحديث صحيح ' . # وروى الشافعي ( بسنده ) عن فاطمة بنت حسين أن رجلا | شهد عند علي - رضي ~~الله عنه - على رؤية هلال رمضان ، فصام - | وأحسبه قال : وأمر الناس أن ~~يصوموا - وقال : ' أصوم يوما من شعبان | أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ~~' . # وروي عن طاووس عن ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله | عنهم - : ' أن رسول ~~الله - [ $ ] - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال | رمضان ' ، وليس بمعتمد ؛ ~~لأن راويه حفص بن عمر الأيلي ، وهو | ضعيف . | PageV03P039 # وروي عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى | عن البراء بن عازب ~~( عن ) عمر أنه أجاز شهادة الأعرابي في رؤية | الهلال ، وهذا خطأ من وجهين ~~: # أحدهما قوله : ' عن عبد الرحمن عن البراء عن عمر ' ، | والمحفوظ : ' عن ~~عبد الرحمن عن عمر ' . # والآخر : إطلاقه الهلال دون تقييده بهلال شوال ، فالمشهور عن | عبد ~~الرحمن عن عمر في رؤية هلال شوال . # وهو أيضا منقطع ، فلم يثبت سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى | من عمر - رضي ~~الله عنه - ، وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف ، والله | أعلم . | # | مسألة ( 5 ) : # لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال . وقال | أبو حنيفة : ' تقبل ~~إذا كان في السماء علة ' ، ( وكذلك عنده | تقبل شهادة الواحد في هلال شوال ~~إذا كان في السماء علة ، | PageV03P040 # وعندنا لا يقبل ( إلا شاهدا عدل ) . # عند ( أبي داود : ' عن مالك الأشجعي عن حسين ) بن | الحارث الجدلي : ~~جديلة قيس ' أن أمير بكة خطب ، ثم قال : | عهد إلينا رسول الله - [ $ ] - ~~أن نمسك لرؤيته ، فإن لم نره وشهد | شاهدا عدل تمسكنا بشهادتهما - فسأله ~~الحسين بن الحارث : من | أمير مكة ؟ فقال : لا أدري ، ثم لقيني بعد ذلك ~~فقال : هو | الحارث بن حاطب أخو محمد / بن حاطب - ثم قال الأمير : إن | ~~PageV03P041 # منكم من هو أعلم بالله ورسوله مني ، وشهد هذا من | رسول الله - [ # | ] - ، وأما بيده إلى رجل - قال الحسين : فقلت لشيخ | إلى جنبي : من هذا ms372 ~~الذي أومأ إليه الأمير ؟ قال : هذا عبد الله بن | عمر - رضي الله عنهما - ، ~~وصدق كان أعلم بالله منه - فقال : بذلك | أمرنا رسول الله ، [ # ] ' . # وروي من وجه آخر بمعناه . # قال الدارقطني : ' قال لنا أبو بكر النيسابوري : سألت إبراهيم | الحربي ~~عن هذا الحديث فقال : حدثنا به سعيد بن سليمان ، ثم | PageV03P042 # قال إبراهيم : ' هذا الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن | حبيب بن وهب ~~بن حذافة بن جمح ، كان من مهاجري الحبشة ' . قال | الدارقطني : ' هذا إسناد ~~صحيح ' . # وروي عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابن مسعود - رضي الله | عنه - قال : ' ~~أصبح الناس صياما لتمام ثلاثين ، فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا | الهلال ~~بالأمس ، فأمر رسول الله - [ $ ] - الناس فأفطروا ' # عن ( شقيق ) قال : جاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه - | ونحن ( بخانقين ) ، ~~وقال في كتابه : ' إن الأهلة بعضها أكبر من | PageV03P043 # بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما | رأياه ~~بالأمس ' # وهذا أصح إسنادا عن عمر - رضي الله عنه - من حديث عبد | الأعلى بن عامر ~~الثعلبي عن ابن أبي ليلى عنه . والله أعلم . | # | مسألة ( 6 ) : # وإذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة | المستقبلية ~~، وقال أبو يوسف : ' إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة | الماضية ' . # لنا : حديث عمر المذكور آنفا رواه شعبة عن سليمان | PageV03P044 # ( عن ) أبي وائل بمعناه ، إلا أنه قال : ' وإذا رأيتم الهلال من | أول ~~النهار ' # وكذلك بمعناه رواه حماد بن سلمة عن الأعمش أيضا ، وقال : | ' أول النهار ~~' . # ورواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري ، وقال ' إذا رأيتم | الهلال أول النهار ~~. . . ' وذكر الحديث . # وروي عن سالم قال : ' كان عمر - رضي الله عنه - يقول : إن | ناسا يفطرون ~~إذا رأوا الهلال نهارا ، وإنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى | تروه ليلا من ~~حيث يرى ' # استدلوا بما روي عن إبراهيم قال : ' كتب عمر إلى عتبة بن | فرقد : إذا ~~رأيتم الهلال نهارا قبل أن ( تزول ) الشمس لتمام ثلاثين | PageV03P045 # فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى | تصوموا ' . # هذا منقطع ، ويعارضه حديث سفيان ، وهو ms373 أصح منه . # وروي الواقدي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها : ' أصبح | رسول الله - [ # | ] - صائما صبح ثلاثين فرئي هلال شوال نهارا فلم يفطر | حتى أمسى ' . ~~والله أعلم . | # مسألة ( 7 ) : $ # وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر | المذهب ، وقال ~~أبو حنيفة - رحمه الله - : ' على كل واحد منهما | كفارة ' . | PageV03P046 # في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ' جاء رجل | إلى النبي - ~~[ $ ] - فقال : هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك ؟ قال : | وقعت على ~~امرأتي في رمضان . . . ' الحديث . # قال أبو عبد الله الحاكم : ' قال لي بعض فقهائنا : قد روى هذا | الحديث ~~أبو ثور عن معلى بن منصور الرازي عن سفيان عن الزهري | PageV03P047 # عن حميد عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي - [ $ ] - فقال هلكت | ~~وأهلكت . # قلت له : هذا باطل لا أصل له ، فذكر سماعا له فيه عن أبي | ثور ، فقلت : ~~اشهدوا علي أنه متى صح هذا عن أبي ثور كما قال فهو | باطل ، والدليل على ~~بطلانه أني قرأت في كتاب أبي بكر محمد بن | أحمد بن باكويه الجلاث ، سماعه ~~من محمد بن شاذان الجوهري ، | بخط مشطاج الوراق - الخط المشهور الذي كان ~~مشايخ أهل النقل | يحتجون به - في كتاب الصوم ، تصنيف المعلى بن منصور : ~~حدثنا | سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : | ~~أتى النبي - [ $ ] - رجل فقال : هلكت فقال : وما شأنك ؟ قال وقعت | على ~~امرأتي في شهر رمضان . . . الحديث بطوله . وكيف يجوز أن | يقال : إن المعلى ~~بن منصور صنف كتاب الصوم فترك هذه اللفظة | من ، وخص بها أبا ثور من بين ~~الناس ؟ ' . | PageV03P048 # ورواه محمد بن المسيب الأرغياني عن محمد بن عتبة عن | أبيه ، وعن عبد ~~السلام عن عمرو والوليد ، قالوا : حدثنا الأوزاعي ، | حدثني الزهري ، فذكر ~~هذه اللفظة . # قال أبو عبد الله - رحمه الله - : ' هذه اللفظة الزائدة في هذا | الحديث ~~- ' وأهلكت ' - مدخولة على محمد بن المسيب في هذا الحديث | ، وقد كان من ~~صالحي المسلمين ، ومن الرحالة في طلب الحديث ، ومن | المكثرين بلا فهم ولا ~~معرفة بالصنعة ، ومع ذلك ms374 فإنه عمي - رحمه الله | ( تعالى ) - من كثرة بكائه ~~، فكان أصحاب الحديث يضعون له ، ويتمكنون | من كتبه ، ولا يخفى ما يخشى من ~~بعضهم إذا ( استومنوا ) الشيخ ، ورواه | أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب ~~دون هذه الزيادة . | PageV03P049 # ( ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه | الزيادة ) ، ورواه ~~ابن المبارك ، والوليد بن مسلم ، والوليد بن يزيد ، | والهقل ، وغيرهم عن ~~الأوزاعي دونها . # ورواه عامة أصحاب الزهري أكثر من ثلاثين نفسا عن الزهري | دون ذكرها ، ~~إلا أن محمد بن إسحاق بن خزيمة روى عن محمد بن | يحيى عن عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن ( حميد ) عن أبي | هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى ~~النبي - [ $ ] - فقال : ' أهلكت | يا رسول الله ' . # وليس هذا بشيء ؛ فقد رواه غيره عن محمد بن يحيى | ' هلكت ' . # ورواه أحمد بن حنبل وغيره عن عبد الرزاق : ' هلكت ' . # وقد أقر محمد بن إسحاق بالتصحيف ، فقال بعد روايته | PageV03P050 # الحديث : هذه اللفظة في كتابتي ( بخطي ) : أهلكت يا رسول الله ' . | ~~وسمعت هذا الكتاب مرتين من محمد ، وأملى ( علينا ) محمد - | رحمه الله - ~~هذا الخبر في المسند فقال : ' هلكت يا رسول الله ' | بإسقاط الألف ، ولا ~~أعلم أحدا من أصحاب الزهري أدخل فيه هذا | الألف . # وقد صنف أستاذنا أبو عبدالله الحافظ - رحمه الله - في إبطال | هذه ~~الزيادة ثلاثة أجزاء بخطي . # وهو كما قال ، وفيما صح غنية ؛ إذ النبي - [ $ ] - أمره بالكفارة ، | وفي ~~بعض الروايات أمره أيضا بالقضاء ، ولم يأمر المرأة بذلك ، وهو | أخبر عن ~~حاله وحالها . # ( و ) في الصحيحين أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - بقريب | من معنى حديث ~~أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وفيه مكان ' هلكت ' : | ' احترقت ' . # والحديث الذي يتعلقون به مخرج في مسألة الفطر بالأكل في | نهار رمضان . ~~والله أعلم . | PageV03P051 | # | مسألة ( 8 ) : # ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ، ولا كفارة | عليه ، وقال أبو ~~حنيفة : ' عليه كفارة الجماع ( فيه ) ' | PageV03P052 # روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' من ~~أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله - عز | وجل - لم ms375 يقض عنه ولو ~~صام الدهر كله ' . # وروي عن الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد ، وإبراهيم | ( ألا ) ~~كفارة على المفطر في رمضان , # واستدلوا بما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد | الرحمن عن أبي هريرة ~~- رضي الله عنه - أن رجلا أفطر في شهر | رمضان فأمره رسول الله - [ # | ] - ( بعتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو | إطعام ستين مسكينا ، فقال : ~~إني لا أجد ، فأتي رسول الله ) - [ # ] - | PageV03P053 # بعرق تمر فقال : خذ هذا فتصدق به ، فقال : يا رسول الله ، ما أجد | أحوج ~~مني ، فضحك رسول الله - [ $ ] - حتى بدت ثناياه ، ثم قال : | كله ' . # قال الشافعي - رحمه الله - ' وكان فطره بجماع ' . # أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث مالك ، ولم يخرجه | البخاري من حديثه . # وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، وابن جريج ، وهشام | بن سعد ، وغيرهم ~~، عن الأزهري إلا أنه مطلق . # وقد رواه سائر أصحابه عنه مقيدا ، وذكر أن فطره كان | بجماع ، منهم معمر ~~بن راشد ، وشعيب بن أبي حمزة ، وسفيان بن | عيينة ، والأوزاعي ، ومنصور بن ~~المعتمر ، وإبراهيم بن سعد ، | PageV03P054 # والليث بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي ، وعبد الرحمن بن | خالد بن سافر ، ~~وحديث هؤلاء كلهم في الصحيحين ، أو في | أحدهما مخرج . # وتابعهم على ذلك عراك بن مالك الغفاري ، وموسى بن عتبة ، | وعبد الله بن ~~عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وصالح بن أبي | الأخضر ، وعقيل بن خالد ، ~~والنعمان بن راشد ، وغيرهم ، عن | الزهري مقيدا . | PageV03P055 # ومالك بن أنس الإمام - رحمه الله - ومن تابعه - كما رواه - عن | الزهري ~~مطلقا خالفوا أيضا أصحاب الزهري في متنه ، فجعلوه على | التخيير : ' أو ' ، ~~' أو ' . كما صرنا إلى ترتيب الكفارة إلى رواية | الجماعة نصير إليها في ~~استفادة ما وقع به الفطر عنها . # على أنه قد روي عن مالك هذا الحديث مثل ما رواه أقرانه من | أصحاب الزهري ~~، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرني أبو الفضل | ابن إبراهيم قال : سمعت ~~أحمد بن سلمة يقول : ' ذاكرت مسلم بن | الحجاج حديث مالك عن ابن شهاب عن ~~حميد عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - في ms376 قصة الوقاع أنه قال فيه : ' أو . ~~. . أو ' فقال : لم | أجده من حديث مالك عند أحد إلا قال هكذا ، حتى وجدته ~~عند عبد | الرحمن بن بشر عن حماد بن مسعدة عن مالك ، قال فيه : ' أعتق | ~~PageV03P056 # رقبة ، ثم قال : صم شهرين ' ، قال أحمد : فذهبت / إليه فحدثني | به ' . # وصح هذا الحديث أيضا من رواية عائشة - رضي الله عنها - | مقيدا : ' أن ~~رجلا أتى النبي - [ # | ] - فقال : إنه احترق ، فسأله : ما له ؟ | فقال : أصبت أهلي في رمضان ، ~~فأتى النبي - [ # ] - بمكتل يدعى | العرق فيه تمر فقال : أين المحترق ؟ فقام الرجل فقال : ~~تصدق | بهذا ' . أخرجه البخاري في صحيحه . # وهكذا رواه الليث بن سعد بن يحيى بن سعيد مقيدا . ورواه | عمرو بن الحارث ~~عن عبد الرحمن بن القاسم مقيدا . # ورواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد مطلقا ، | PageV03P057 # قال : ' أفطرت في رمضان ' # والمطلق محمول على المقيد ، ولا يصح عن النبي - [ $ ] - في | كفارة الفطر ~~بالأكل شيء ، والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع . # وكان على بن موسى القمي من أصحاب الرأي - ويدعي المعرفة | بالحديث - زعم ~~أن الخبر الذي أوجب الكفارة على المفسد لصيامه هو | في الجماع ، فجعل ~~علماؤنا الأكل بمنزلة الجماع . # روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - | عن النبي ~~- [ $ ] - أنه أمر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار . # وليث ليس بالقوي في الحديث ، وقد أرسله غيره عن مجاهد ، | PageV03P058 # ثم هو أراد أيضا في المفطر بالجماع . # وقد روي جرير ، وعبد الوارث بن سعيد عن أبيه عن مجاهد عن | أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - ، قال : جاء رجل إلى النبي - [ $ ] - فقال : | يا رسول الله ~~، إني وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم ، فذكر | الحديث . # وروي عن ابن المسيب عن النبي - [ $ ] - قال : ' أتيت - يا | رسول الله - ~~أهلي في نهار رمضان ' ، فأمره أن يكفر كفارة الظهار . # | وروي عن الحماني عن هشام عن إسماعيل بن سالم عن | مجاهد عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - ، وهو | PageV03P059 # وهم : والمحفوظ : عن هشام عن إسماعيل عن مجاهد مرسلا عن | النبي - [ $ ] ~~. # وروي بإسناد ms377 مظلم بإسناد عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن | جابر - رضي ~~الله عنه - عن النبي - [ $ ] - فيمن أفطر يوما من رمضان | في الحضر متعمدا ~~من غير عذر عليه عتق رقبة ، الحديث . | PageV03P060 # ومقاتل ضعيف الحديث . قال مقاتل بن الجراح : ' حدثنا مقاتل | بن سليمان ، ~~وكان كذابا . . . ' # ثم هو وارد في الفطر بالجماع ، بدليل ما أخبرنا أبو عبد الله ، | وذكر ~~إسناده عن محمد بن فضيل : حدثنا ليث عن عطاء عن جابر ، | وأبي هريرة - رضب ~~الله عنهما - قالا : ' جاء رجل إلى | رسول الله - [ $ ] - فقال : يا رسول ~~الله ، إني وقعت على امرأتي نهارا | في شهر رمضان ، فقال : أعتق رقبة ( ~~وذكر الحديث ) . # ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء ( عن | جابر ) - رضي الله ~~عنه - قال : ' جاء رجل إلى النبي - [ $ ] - فقال : يا | رسول الله ، ( إني ~~) وقعت على امرأتي نهارا في شهر رمضان ، فقال : | أعتق رقبة ' # ورواه الصباح بن محارب عن هارون بن عميرة - وليسا ( ممن | PageV03P061 # يقوم بهما ) حجة - عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - ~~فقال : ' جاء رجل إلى النبي - [ $ ] - فقال : ' إني أفطرت يوما | من رمضان ~~' ، وذكر الحديث . # وهو متى ما صح كان واردا أيضا في المفطر بالجماع ، بدليل أنه | قد روي عن ~~عبد الله العمري ولوين بن حكيم عن نافع عن | ابن عمر - رضي الله عنهما - ~~مقيدا : ' أتى رجل رسول الله - [ $ ] - فقال : | إني واقعت أهلي في رمضان ' ~~. # وروى الواقدي بإسناده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله | PageV03P062 # عنه - : ' جاء رجل إلى رسول الله - [ # | ] - فقال : يا رسول الله ، أفطرت | يوما من رمضان متعمدا ، فقال رسول ~~الله - [ # ] - : أعتق رقبة ، أو صم | شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكينا ' # ورواه عبد الله بن شبيب بن أبي أويس عن أبيه بإسناده ، ومعناه . | ~~والواقدي وابن شبيب ضعيفان ، ثم هو وارد في الفطر بالجماع ، | بدليل ما سبق ~~. # وروى نجيح أبو معشر عن محمد بن كعب عن أبي هريرة - | PageV03P063 # رضي الله عنه - : ' أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي - [ $ ] - أن | ~~يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين ms378 مسكينا ' . # وهذه اللفظة باطلة ، وأبو معشر ضعيف الحديث ، وقد سبق منه | ما يكفي ، إن ~~شاء الله تعالى ، وقد ( روي عنه من وجه آخر ) ، فقال | فيه : ' أفطرت ' ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 9 ) : # والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ، وعليهما | القضاء ~~والفدية ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليهما القضاء ولا | فدية ' . # ودليلنا من طريق الأثر : ما روى الشافعي عن مالك - | رحمهما الله - عن ~~نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : سئل عن | المرأة الحامل إذا خافت على ~~ولدها ، قال : تفطر وتطعم مكان كل يوم | مسكينا ، مدا من حنطة ' # قال الشافعي : ' قال مالك : وأهل العلم يرون عليها مع ذلك | القضاء ' . | ~~PageV03P064 # قال مالك ك ' عليها القضاء ؛ فإن الله - تبارك وتعالى - يقول : | ^ ( فمن ~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ . # ثم قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ' وإذا | صحت قضت ' . # وروي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال | لأم ولد حبلى ~~، أو مرضع : ' أنت من الذين لا يطيقون الصيام ، عليك | الجزاء ، وليس عليك ~~القضاء ' . قال علي بن عمر : ' إسناد صحيح ' . # والفدية وجبت بقول ( ابن عباس وابن عمر ) - رضي الله | عنهم - والقضاء ~~واجب بقول الله تعالى : ^ ( فعدة من أيام | أخر ) ^ ، وبإجماع من بعدهما ~~على وجوب القضاء على الحامل | والمرضع . # روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ^ ( وعلى | ~~PageV03P065 # الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ^ : قال : كانت رخصة للشيخ | الكبير ، ~~والمرأة الكبيرة - وهما يطيقان الصيام - أن يفطرا ، ويطعما | مكان كل يوم ~~مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما | أفطرتا وأطعمتا ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 10 ) : # من رأى الهلال وحده و ( شهد به ) ، فردت شهادته كان عليه أن | يصوم ~~إجماعا ، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة ، وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' لا كفارة عليه ' . # في الصحيحين عن سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله | عنهما - قال : سمعت ~~رسول الله - [ $ ] - يقول لهلال رمضان : ' إذا | رأيتموه فأفطروا ، فإن غم ~~عليكم فاقدروا له ' . # فثبت بهذا الخبر ms379 وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم ، وكونه عنده | من رمضان ، ~~والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارة . | PageV03P066 # ( و ) حديث المجامع في شهر رمضان يدل على ذلك ؛ | لأنه - [ $ ] ( لم يسأل ~~أوقع ) - ذلك في مثل هذا اليوم أو بعده ؟ # وروي الواقدي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : | ( ' صومكم يوم ~~تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ' . وروي عن ابن | المنكدر عن عائشة مرفوعا : ) ~~' عرفة يوم يعرف الإمام ، والأضحى | يوم يضحي الإمام ، والفطر يوم يفطر ~~الإمام ' . وابن المنكدر عن | عائشة - رضي الله عنها - مرسل . والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 11 ) : # ومن كان عليه صوم ( رمضان ) فلم يقضه مع القدرة عليه حتى | دخل عليه ~~رمضان آخر قضى وكفر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يقضي ، ولا يكفر ~~' . | PageV03P067 # روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ' يطعم عن | السالف ويصوم ~~الداخل ' ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - | بمثله . # وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضا قال : ' من فرط في صيام | شهر رمضان ~~حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ، ثم | ليصم ما فاته ، ويطعم مع ~~كل يوم مسكينا : . وأسانيد هذه الآثار | صحيحة . # وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا بإسناد صحيح أنه | قال : ' يصوم ~~الذي حضر ، ويقضي الآخر ، ويطعم لكل يوم | مسكينا ' . # وروي مرفوعا إلى النبي - [ $ ] - ولا يصح ، رواه | إبراهيم بن نافع أبو ~~إسحاق الجلاب عن عمر بن موسى بن | PageV03P068 # دحية ، وهما ضعيفان . # وثبت ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعن | سعيد بن جبير ، ~~رحمهم الله . والله أعلم . | # | مسألة ( 12 ) : # لم يذكرها الإمام ، رحمه الله - ومن كان عليه صوم فلم يقضه | مع القدرة ~~عليه حتى مات صام عنه وليه - إن شاء - أو أطعم عنه ، | على قوله في القديم ~~. وقال أبو حنيفة - رحمه الله : يطعم عنه ، ولا | يجزيء الصوم عنه ' ، وهو ~~قوله في الجديد . # في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - [ $ ] - | قال : ' من ~~مات وعليه صيام صام عنه وليه ' . # وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : | ' جاءت امرأة ~~إلى ms380 النبي - [ $ ] - فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم | نذر ، قال : أ كنت ~~قاضية دينا لو كان على أمك ؟ قالت : نعم ، قال : | فصومي عنها ' . | ~~PageV03P069 # ( وعند مسلم عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال : كنت جالسا عند | النبي - ~~[ $ ] - إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها | ماتت ، ~~قال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث . قالت : يا | رسول الله ، إنه كان ~~عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي | عنها ) ، قالت : يا رسول الله ~~، إنها لم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي | عنها ' . فهذا الحديث قد صح وهو ~~صريح في جواز الصوم عن | الميت بعيد من التأويل . # ومذهب إمامنا الشافعي - رحمه الله - اتباع السنة بعد ثبوتها ، | وترك ما ~~يخالفها بعد صحتها . وهذه الأخبار ثابتة ، ولا أعلم خلافا بين | أهل الحديث ~~في صحتها . فوجب على من سمعها اتباعها ، ولا يسعه | خلافها . # وأما الحديث الذي روي عن محمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - ~~مرفوعا أن فيه الكفارة ، ولم يذكر الصيام ، فإن رفعه وهم ، | والصواب : عن ~~ابن عمر موقوفا . ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن | ابن أبي ليلى ، قاله ابن ~~عدي ، وهو ضعيف الحديث كثير الوهم ، وقد | سبق من ذكره ما يكفي ، إن شاء ~~الله تعالى . | PageV03P070 # وما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ' لا يصوم | أحد عن أحد ~~، ولا يحج أحد عن أحد ' فإنما أراد به - والله أعلم - | في حال الحياة . ثم ~~اتباع سنة رسول الله - [ $ ] - أولى . ( وعلمي أنه | لو بلغه الخبر لصار ~~إليه . # روي عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - أنهما أفتيا | بالكفارة دون ~~ذكر الصوم عنه . ومن قال من أصحابنا بذلك احتج به | عنهما ، وهما رويا ~~الحديث المرفوع في القضاء / عن الميت ، فدل | على ) أن المراد بالحديث ~~المرفوع فعل ما يكون قضاء لصومه ، وهو | الإطعام الذي فسره ، والله أعلم . # والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا ، وأحفظ رجالا من الذي روي | موقوفا ، ~~والأحاديث على ظاهرها حتى يأتي دلالة على غير ذلك ، | وبالله التوفيق . # روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه ms381 قال : ' في رمضان | يطعم عنه ، ~~وفي النذر يقضي عنه وليه ' ، وروي عنه أنه قال : ' لا | يصوم أحد عن أحد ، ~~ويطعم عنه ' . والله أعلم . | PageV03P071 | # | مسألة ( 13 ) : # ومن نذر صوم يوم النحر ، أو يوم الفطر لم ينعقد نذره . وقال | أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' ينعقد نذره ، ويصوم يوما آخر مكانه في | إحدى الروايتين ~~، وفي الثانية : لو صامه جاز ' . # دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن الزهري عن أبي | عبيد مولى عبد ~~الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - فصلى قبل ~~أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب | فقال : ' يا أيها الناس ، إن رسول ~~الله - [ $ ] نهى عن صيام هذين | اليومين ، أما أحدهما ( ف ) يوم فطركم من ~~صيامكم ، وعيدكم ، وأما | الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ' . # وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - ~~عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وعن | PageV03P072 # لبستين : الصماء ، وأن يحتبي ( الرجل ) في الثوب الواحد ، وعن | الصلاة ~~في ساعتين : بعد الصبح ، وبعد العصر ' # وعند مسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - ~~[ $ ] - لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملكه ( ابن | آدم ) ' . # وعند البخاري عن حكيم بن أبي حمزة الأسلمي : سمع | رجلا يسأل عبد الله بن ~~عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر : | لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم ~~فيه ، فوافق ذلك يوم | أضحى ، أو يوم فطر ، فقال ابن عمر : - رضي الله ~~عنهما - ^ ( لقد | كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ ، لم يكن رسول الله ~~- [ $ ] - | PageV03P073 # يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما ' . # وهم يروون عنه حسب ما يوافق مذهبهم ، وليس بشيء ، إنما | الصحيح عنه هكذا ~~. والله أعلم . | # | مسألة ( 14 ) : # ومن سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على | أحد القولين . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' أفطر ' وهو القول | الثاني ، واختيار ~~المزني ، رحمه الله . # وجه قوله : ' لم يفطر ' من طريق الخبر : ما رواه الثقات عن ابن | ~~PageV03P074 # عباس - رضي الله عنهما - قال ms382 : ' قال رسول الله - [ $ ] - إن الله تجاوز ~~| لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' . # ووجه قوله : ' أفطر ' : روى أبو داود عن جابر بن عبد الله - | رضي الله ~~عنهما - قال : قال عمر - رضي الله عنه : هششت فقبلت | وأنا صائم ( فقلت : ~~يا رسول الله ، صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا | صائم ) ، قال : أرأيت ~~لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا | بأس ، قال : فمه ' . # وروى الشافعي بإسناده عن لقيط بن صبرة - رضي الله | عنه - حديثا فيه : ' ~~قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، قال : | أسبغ الوضوء ، وخلل بين ~~الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن | تكون صائما ' . والله أعلم . | ~~PageV03P075 | # | مسألة ( 15 ) : # والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه قضاء ما | مضى من الأيام ~~على الجنون . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' يلزمه | قضاؤها إذا كان جنونه ~~عارضا ، ولم يكن أصليا ' . # عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - قال : ' رفع القلم | عن ~~ثلاث ، عن النائم حنى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ، وعن | الصبي حتى ~~يعقل ' . # روى جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن | ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - قال : ' مر علي - رضي الله عنه - | PageV03P076 # بمجنونة بني فلان قد زنت ، وهي ترجم ، فقال علي لعمر - رضي الله | عنهما ~~- : يا أمير المؤمنين ، أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما | تذكر ~~قول رسول الله - [ $ ] - : ' ( رفع ) القلم عن ثلاث : النائم حتى | يستيقظ ~~، وعن الصبي حنى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ' ؟ قال | نعم ، فأمر بها ~~فخلى عنها ' ، رواته ثقات ، إلا أن جريرا انفرد | برفعه عن سليمان ، ورواه ~~جماعة عن الأعمش موقوفا على علي ، | رضي الله عنه . # ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي - رضي الله | عنه - عن النبي - ~~[ $ ] - مرفوعا ، دون ذكر ابن عباس في إسناده . # ورواه قتادة عن الحسن عن علي - رضي الله عنه - عن | النبي - [ $ ] ، ~~وإسناده حسن ، والمحدثون يقولون : ' أدرك الحسن | البصري عليا ، رضي الله ~~عنه ' . # وعند أبي داود عن أبي الضحى عن علي - رضي الله عنه - | PageV03P077 # عن النبي - [ # | ] - قال : ' رفع ms383 القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى | يستيقظ ، وعن الصبي ~~حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ' . والله | أعلم . | # مسألة ( 16 ) : $ # ( و ) يكره السواك للصائم ( بعد العشى ) . وقال أبو | PageV03P078 # حنيفة - رحمه الله : ' لا يكره ذلك ' . # دليلنا من طريق الخبر : ما في الصحيحين عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - ~~قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : كل حسنة يعمل ابن | آدم تكتب عشرا إلى ~~سبعمائة ضعف ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي | به ، وللصائم فرحتان : فرحة ~~عند فطره ، وفرحة يوم القيامة ، ولخلوف | فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك ' ، والسواك يقطع هذا | الخلوف . # وبمثله احتج أبو هريرة - رضي الله عنه - ، روي عنه أنه قال : | ' لك ~~السواك إلى العصر / فإذا صليت العصر فألقه ، فإني سمعت | رسول الله - [ $ ] ~~- يقول : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح | المسك ' . # وروي عن علي - رضي الله عنه - قال : ' لا يستاك الصائم بالعشي ، | ولكن ~~بالليل ، فإن يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة ' . | ~~PageV03P079 # واستدلوا بما روي عن عاصم بن عبيد الله عن ( ابن عامر ) بن | عبد الله بن ~~ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه - قال ' ما أحصي ، ولا | أعد ما رأيت رسول ~~الله - [ $ ] - يتسوك وهو صائم ' . # وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث ، قال البخاري : ' منكر | الحديث ' . # وروى مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة - رضي الله | عنها - قالت : ' ~~قال رسول الله - [ $ ] - : من خير خصال الصائم | السواك ' . # قال البخاري : ' مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي : كان يحيى | PageV03P080 # القطان يضعفه ، وكان ابن مهدي لا يروي عنه ، عن الشعبي وقيس | ابن أبي ~~حازم ، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا ، ويقول : ' مجالد | ليس بشيء ' . # وروى إبراهيم بن قنطار أبو إسحاق الخوارزمي عن عاصم | الأحول عن أنس - ~~رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - وفي ذلك . | PageV03P081 # وأبو إسحاق : قال الدارقطني : ضعيف ، لا يجوز الاحتجاج به | فإنه حدث ~~ببلخ عن عاصم بالمناكير . # وروى القاسم بن عبد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن | دينار عن ابن ~~عمر أنه كان يتسوك بالسواك الرطب وهو صائم . # قاسم ضعيف ms384 . والله أعلم . | # | مسألة ( 17 ) : # من أفطر في صوم التطوع عامدا فلا قضاء عليه . وقال أبو | حنيفة = رحمه ~~الله = : ' عليه قضاؤه ، ولم يكن له الخروج منه ' . # دلينا من طريق ( الأثر و ) الخبر : ما في صحيح مسلم عن | PageV03P082 # عائشة - رضي الله عنها - قالت - : ' قال لي رسول الله - [ # | ] - ذات | يوم : يا عائشة ، هل عندك شيء ؟ قالت : لا والله ، ما عندنا ~~شيء ، | قال : إني صائم . قالت : فخرج رسول الله - [ # ] - فأهديت لنا | هدية ، أو جاءنا زور ، قالت : فلما رجع رسول الله - [ $ ~~] - قلت : يا | رسول الله أهديت لنا هدية ، أو جاءنا زور ، وقد خبأت لك ~~شيئا ، | قال : ما هو ؟ قلت : حيس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، ثم قال : ~~| قد كنت أصبحت صائما ' . # هكذا أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري عن | عبد الواحد ، وعن ~~أبي بكر عن وكيع عن طلحة بن يحيى . # وكذا رواه الثوري وغيره عن طلحة . # ورواه شيخ يقال له محمد بن عمرو بن العباس الباهلي عن ابن | PageV03P083 # عيية ، وزاد فيه : ' وأصوم يوما مكانه . # قال علي بن عمر : ' لم يروه عن ابن عيية بهذا اللفظ غير | الباهلي ، ولم ~~يتابع على قوله ، ولعله شبه عليه - والله أعلم - لكثرة من | خالفه . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا سفيان عن طلحة ، فذكر | سنده عن ~~عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' دخل علي | رسول الله - [ $ ] - فقلت : ~~إنا خبأنا لك حيسا ، فقال : أما إني كنت | أريد الصوم ، ولكن قربيه ' ، كذا ~~رواه المزني عنه ، ورواه الطحاوي عن | المزني عنه ، فزاد : ' سأصوم يوما ~~مكانه ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' سمعت سفيان ، عامة مجالسه لا | يذكر فيه : ~~' سأصوم يوما مكانه ' ، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة | فأجاب فيه : ~~سأصوم يوما مكانه ' # ثم حمله الشافعي - إن كان ثابتا - على الإختيار للتطوع يصوم | ~~PageV03P084 # يوما مكانه ، كقضائه ركعتي الظهر بعد العصر في حديث أم | سلمة ، وسط ~~الكلام فيه ، رحمه الله تعالى . # وعند مسلم في الصحيح عن جابر - رصي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] - ~~خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل | له : إن الناس قد ms385 شق عليهم ~~الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت ، فدعا | بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ~~والناس ينظرون ، فأفطر بعض | الناس ، وصام بعضهم ، فبلغه أن أناسا صاموا ~~فقال : أولئك | العصاة ' . # وعند البخاري عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - ' أن | PageV03P085 # رسول الله - [ # | ] - آخى بين سلمان وأبي الدرداء ، قال : فجاءه سلمان | يزوره فإذا أم ~~الدرداء مبتذلة ، فقال : ما شأنك يا أم الدرداء ؟ قالت : | إن أخاك يقوم ~~الليل ويصوم النهار ، فجاءه أبو الدرداء ، فرحبه ، و ( قرب | إليه ) طعاما ~~، وقال له سلمان قال : أطعم ، إني صائم ، قال | أقسمت عليك لتفطرن ، قال : ~~ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل معه ، ثم | بات عنده ، فلما كان من الليل أراد ~~أبو الدرداء أن يقوم فمنعه | سلمان ، وقال : يا أبا الدرداء ، إن لجسدك ~~عليك حقا ، ولربك عليك | حقا ، ولأهلك عليك حقا ، صم وأفطر ، وأت أهلك ، ~~وأعط كل ذي | حق حقه ، فلما كان في وجه الصبح قال : قم الآن إن شئت ، قال | ~~فقاما ، فتوضآ ، ثم ركعا ، ثم خرجا إلى الصلاة ، فدنا أبو الدرداء ليخبر | ~~PageV03P086 | رسول الله - [ # ] - بالذي أمره سلمان ، فقال له رسول الله - [ $ ] - يا | أبا الدرداء ، ~~إن لجسدك عليك حقا ، مثل ما قال سلمان ' . # وعند أبي داود عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت : | ' لما كان يوم ~~فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار | رسول الله - $ - وأم هانئ عن يمينه ، ~~فجاءت الوليدة بإناء فيه | شراب فناوله ، فشرب ، ثم ناول أم هانئ فشربت منه ~~، فقالت : يا | رسول الله ، لقد أفطرت ، وكنت صائمة ، فقال لها : كنت تقضين ~~شيئا ؟ | قالت : لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ' . # قولها : ' يوم فتح مكة ' أرادت به أيام فتح مكة . # وروى عون بن عمارة البصري عن حميد عن أنس - | رضي الله عنه - ، وعن جعفر ~~بن الزبير عن القاسم عن أبي | PageV03P087 # أمامة - رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - قال : ' ( الصائم | بالخيار ~~ما بينه وبين نصف النهار ' . # وعون بن عمارة فيه نظر ، وجعفر بن الزبير متروك . # وروى ابن فديك عن ابن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد الله | ابن رفاعة ms386 ~~الأنصاري أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - صنع | طعاما ، فدعا رسول ~~الله - [ # | ] - وأصحابه ، فقال : كلوا ، فقال رجل | منهم : إني صائم ، فقال رسول ~~الله - [ # ] - : ' تكلف لك أخوك ، وصنع | لك طعاما ، فأفطر ، وصم يوما غيره إن ~~أحببت ' . | PageV03P088 # كذلك روي عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد بمعناه ، | وقال : ' صم مكانه ~~يوما إن شئت ' . # ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي حميد ببعض معناه ، ولم | يقل : ' إن ~~أحببت ، وتلك الزيادة أصح . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مسلم ، وعبد المجيد عن ابن | جريج عن عطاء ~~' أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يرى بأسا | أن يفطر الإنسان في ~~صيام التطوع ، ويضرب لذلك أمثالا : رجل طاف | سبعا ، ولم يوفه ، فله أجر ما ~~احتسب ، أو صلى ركعة ، ولم يصل | أخرى ، فله أجر ما احتسب ' . # قال : ' وأخبرنا مسلم ، وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن | دينار قال ~~: ' كان ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يرى بالإفطار في | صيام التطوع ~~بأسا ' . # وعنه : ' حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن | PageV03P089 # جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرى بالإفطار في | صيام ~~التطوع بأسا ' . # وروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ' إذا أصبحت | وأنت تنهوي ~~الصيام فأنت ( بأخير ) النظرين : إن شئت صمت ، وإن | شئت أفطرت ' # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' من أصبح | صائما ثم بدا ~~له أن يفطر فليقض يوما مكانه ' . # وهذا على الاستحباب ، ورد بدليل ما مضى ، أو في فريضة | مقضية ، أو ~~منذورة مفعولة . # وربما استدلوا بما روى عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها | وحفصة أصبحتا - ~~رضي الله عنهما - صائمتين ، فأصابهما جهد ، فذكرتا | PageV03P090 # ذلك للنبي - [ $ ] - فأمرهما أن يفطرا ، وقال : ' اقضيا يوما مكانه ' . # وكذلك روي عن حجاج بن أرطاة عن الزهري ، والحجاج لم ير | الزهري ولم يسمع ~~منه ، وذكر عروة في هذا الحديث وهم ، وإنما روي | ( عن الزهري ) عن عائشة ~~مرسلا ، وكذا رواه مالك في الموطأ . # وسفيان بن عيينة ، ويونس بن يزيد ، وابن جريج ، ومعمر ms387 بن | رائد ، ومحمد ~~بن الوليد ، وبكر ابن وتال ، وغيرهم عن الزهري أن | عائشة وحفصة - رضي الله ~~عنهما - . . . # وقد أقر الزهري أنه لم يسمع هذا الحديث من عروة ، قال ابن | جريج : ' قلت ~~له : أحدثك عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنها | قالت : أصبحت أنا وحفصة ~~صائمتين ؟ فقال : لم أسمع من عروة في | هذا شيئا ، ولكن حدثني ناس في خلافة ~~سليمان بن عبد الملك | PageV03P091 # عن بعض من كان يدخل على عائشة ، قالت : أصبحت أنا | وحفصة صائمتين ، ~~فأهدي لنا هدية فأكلناها ، فدخل علينا | رسول الله - [ $ ] - فبدرتني حفصة ~~، فذكرت ذلك له ، فقال : اقضيا | يوما مكانه ' . # وقال أبو عيسى الترمذي : ' سألت محمد بن إسماعيل البخاري | عن هذا الحديث ~~، فقال : لا يصح حديث الزهري عن عروة عن | عائشة ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن | جريج عن ابن ~~شهاب الحديث الذي رويت عن عائشة وحفصة - | رضي الله عنهما - / عن النبي - [ ~~$ ] - ، قال ابن جريج : ' فقلت له : | أسمعته من عروة ؟ فقال : لا ، إنما ~~أخبرنيه رجل بباب عبد الملك ، أو | رجل من جلساء عبد الملك بن مروان ' . # قال محمد بن يحيى : ' لم يصح ذا عندنا من حديث عروة | لتنصيص ابن جريج ~~الزهري ، فقال : لم اسمع من عروة في ذلك شيئا ، | ولحكاية سفيان جواب ~~الزهري لصالح بن أبي الأخضر حين قال | للزهري : إنما هو عن عروة ، فقال ~~الزهري : لا ، ورفع صوته . | وتتابعت الأخبار بعد عن الحفاظ بإرسال الزهري ~~الحديث ' . # معمر ، ومالك ، ويونس ، والزبيدي ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله | ~~PageV03P092 # ابن عمر ، فهؤلاء أثبت وأولى ممن خالفهم . # وقيل : ' عن عروة عن عائشة ، رضي الله عنهما ' وهو وهم . # روى أبو بكر الأثرم : ' قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن | حنبل - يحفظ ~~عن يحيى عن عروة عن عائشة : أصبحت أنا وحفصة | صائمتين ؟ فأنكره ، فقال : ~~من رواه ؟ قلت : جرير بن حازم ، قال جرير | كان يحدث بالتوهم ، فقلت له : ~~بمصر خاصة أو في غيرها ؟ فقال : كان | يحدث بالتوهم في غيرها ، وفيها ' ، ~~هذا معنى كلامه ، إن شاء الله . # قال أبو عبد الله الحاكم : ' أشياء ms388 عن قتادة أسندها كلها | ( باطل ) ' . # وروى أحمد بن منصور الرمادي ( قال ) : ' قلت لعلي بن | PageV03P093 # المديني : يا أبا الحسن ، تحفظ عن يحيى بن سعيد عن عروة عن | عائشة - رضي ~~الله عنها - قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين ؟ فقال | لي : من هذا ؟ قلت : ~~ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن | سعيد ، قال : فضحك ، ثم قال لي : ~~مثلك يقول هذا حدثنا حماد بن | زيد عن يحيى بن سعيد ) عن الزهري أن عائشة ~~وحفصة - رضي الله | عنهما - أصبحتا صائمتين ' . # وروي عن الفرج بن فضالة - وهو ضعيف الحديث جدا - عن | يحيى عن عروة عن ~~عائشة ، وهو وهم رواه هشام بن خالد عن | PageV03P094 # شعيب بن إسحاق وقيل : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال | أبو عبد ~~الله الحافظ : ' هذا شاذ بمرة ، فإن شعيب بن إسحاق وإن كان | من الثقات فقد ~~أتى هشام بن خالد عنه بمعضل ، إنما يعرف هذا | لهشام بن عبد الله بن عكرمة ~~المخزومي عن هشام بن عروة ، | وهشام بن عبد الله قد روى عن هشام بن عروة ~~غير حديث من | المناكير التي لم يتابع عليها ، وهو متروك الحديث بلا خلاف ~~بين أهل | النقل في معناه . # وروي عن رجل مجهول عن عروة ، يقال له : زميل ، وقال | آخرون : زميل ، قال ~~البخاري : ' زميل بن عياش ، أو عياش بن | زميل ، مولى عروة ابن الزبير ، عن ~~عروة ، روى عنه يزيد بن الهاد ، | PageV03P095 # ليس في العتيق مقيد ، لا يعرف لزميل سماع من عروة ، ولا لزيد بن | زميل ، ~~لا تقوم به الحجة ' . # وروي من وجه عن عروة ، ولا يصح . # وروي عن هشام بن عبيد الله الرازي عن ( العطاف بن | خالد ) المخزومي عن ~~زيد بن أسلم : ' أن عائشة وحفصة - رضي الله | عنهما - أصبحتا صائمتين . . . ~~' ، قال أبو عبد الله الحافظ : ' زيد بن | أسلم لم يسمع من عائشة ، والعطاف ~~بن خالد لم يرضه مالك ، وهشام | PageV03P096 # ابن عبيد الله الملقب بالسنة عند القوم ، وعند أهل النقل وأئمة الحديث | ~~ليس بالحجة ، وإنما يقال له : ' السني ' ، لأنه من قرية السن ، | فصحفوا ، ~~وقالوا ' السني ms389 ' ، فبقي عليه . # وروي بإسناد لا يسوى ذكره عن عبد الله بن مطرف عن | عائشة ، رضي الله ~~عنها ، ولم يرضه أستاذنا أبو عبد الله الحافظ . # رواه محمد أبو عبد الله المكي عن محمد بن عمر عن | أبي سلمة عن عائشة ، ~~وقيل عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - | وكلاهما وهم . # محمد المكي هذا مجهول . # ورواه عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عن يزيد بن يزيد | PageV03P097 # ابن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته البرصاء عن | عائشة ، رضي ~~الله عنها ، وهذا إسناد لا تقوم به الحجة ، وعبد العزيز | ضعيف الحديث ، ~~قاله ابن معين . # وروي عن عبد الله بن عمرو بن جبلة عن سلامة بنت سليم | المزنية قالت : ~~حدثتني أم سلمة قالت : سألت عائشة - رضي الله عنها - | فقلت : إني أصوم ~~اليوم فيهدى إلي الطعام فأفطر ؟ قالت : صمت أنا | وحفصة بنت عمر فأهدي لنا ~~طعام فأفطرنا ، فسألنا | رسول الله - [ $ ] - فقال : اقضياه ' . # قال ( الحافظ أبو عبد الله ) : سلامة ، وأم سلمة إن لم يكن | زوج النبي - ~~[ $ ] - فلا نعرفها في غير الرواية . وعبد الرحمن بن عمرو | بن جبلة ساقط . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وليس بشيء ، رواه | محمد ابن موسى ~~عن خطاب عن خصيف عن عكرمة عن ابن | عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - [ $ ~~] - دخل على حفصة ، وأم | PageV03P098 # سلمة أو عائشة ، وذكر حديثا ، ثم قال : فقال : ' صوما يوما مكانه ' . # محمد بن موسى هو ( مسكين أبو عوانة ) ، ضعيف الحديث ؛ | بلغني أنه كان ~~يسرق الحديث ويحدث / به ، ويروي عن الثقات أشياء | موضوعات . وخصيف ربما ~~يهم في الشيء ، إلا أن الحمل فيه - | عندي - على محمد بن موسى هذا . # وروي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وهو باطل ، رواه حماد | ابن الوليد ~~الأزدي عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال أبو عبد الله | الحافظ : ' حماد ~~بن الوليد من أهل الكوفة حدث ببغداد أحاديث | منكير ، ويقال : إنه يسرق ~~الحديث ، ولو صح مثل هذا عن عبد الله | عن نافع عن ابن عمر - رضي الله ~~عنهما - لما احتج الناس فيه ms390 | بمراسيل الزهري . # وربما استدلوا بما روى محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن | عبيد قال : ' ~~صنع أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - طعاما فدعا | النبي - [ # | ] - وأصحابه ، فقال رجل من القوم : إني صائم ، فقال | رسول الله - [ # ] - : صنع لك أخوك ، وتكلف لك أخوك ، أفطر ، وصم | يوما مكانه ' . | ~~PageV03P099 # قال علي بن عمر : ' هذا مرسل ' . # قال البيهقي : هذا إسناد مظلم ، ومحمد بن أبي حميد ضعيف | الحديث ، قال ~~يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر | الحديث . # وروي بإسناد آخر أوهى من هذا ، رواه عمرو بن خليف بن | إسحاق بن مرسال ~~الخثعمي عن عمه عن ابن المنكدر عن جابر | بمعناه . # وعمرو بن خليف كان يضع الحديث ، ذكره ( أبو حاتم ) في | كتاب المجروحين . ~~| ثم قد روينا في هذه القصة : ' صم يوما مكانه إن أحببت ' ، وهو | مذكور في ~~هذه المسألة قبل هذا ، والله أعلم ، ( وله الحمد | والمنة ) . | ~~PageV03P100 | # | مسألة ( 18 ) : # يستحب أن تتبع رمضان بست من شوال ، وقال مالك ، | وأبو حنيفة - رحمهما ~~الله - : ' يكره ذلك ' . # في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - | ' قال سمعت رسول ~~الله - [ $ ] - يقول : من صام رمضان ثم أتبعه ستا | من شوال فذاك صيام ~~الدهر ' . # ورويناه أيضا في كتاب السنن من حديث ثوبان ، وجابر . | PageV03P101 # وإذا ثبت الحديث عن النبي - [ # | ] - فلا معنى للكراهة بأنه | زيادة على الفرض ، فإنه إنما يصومهن تطوعا ~~، لا بنية الفرض ، وقد | فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد ، والله ~~أعلم . | # مسألة ( 19 ) : $ # وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال ، وقال في القديم : يجوز | صيامها ~~للمتمتع . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . # فوجه قولنا : ' لا يجوز بحال ' ما في صحيح مسلم عن نبيشة - | PageV03P102 # رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - : ' أيام التشريق أيام أكل وشرب | ~~وذكر لله ' . # وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - ' أن رسول الله - [ $ ] - | بعثه وأوس ~~بن الحدثان أيام التشريق ، فنادى أن لا يدخل الجنة إلا | مؤمن ، وأيام منى ~~أيام أكل وشرب ' . # وروي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : ' قال | PageV03P103 # رسول الله - [ $ ] - يوم عرفة ويوم النحر وأيام ms391 التشريق عيدنا أهل | ~~الإسلام ، وهن أيام أكل وشرب ' . قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا | حديث ~~صحيح ' . # وروى الشافعي عن مالك ، رحمهما الله - وهو عند أبي داود عن | القعنبي عن ~~مالك - عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه | دخل مع عبد الله بن ~~عمرو ( على أبيه عمرو ) بن العاص - رضي الله | عنهما - فقرب إليهما طعاما ~~فقال : ' كل ' ، قال : ' إني صائم ' . فقال | عمرو : ' كل فهذه الأيام التي ~~كان رسول الله - [ $ ] - يأمرنا بإفطارها ، | وينهى عن صيامها ' ، قال مالك ~~- رحمه الله - : ' وهن أيام التشريق ' . | PageV03P104 # وروي عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه أنها حدثته ، | قالت : ' كأني أنظر ~~إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على بغلة | رسول الله - [ # | ] - البيضاء في شعب الأنصار ، وهو يقول : ' يا أيها | الناس ، إن رسول ~~الله - [ # ] - قال : إنها ليست أيام صيام ، إنها أيام | أكل وشرب وذكر ' . # ووجه قولنا في القديم ما في الصحيح البخاري عن الزهري عن | عروة عن عائشة ~~- رضي الله عنها - أنها قالت : ' صيام التمتع ما بين أن | يهل بالحج إلى ~~يوم عرفة ، فإن فاته صام أيام منى ' . # وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثله . # وعن الزهري عن عروة عن عائشة ، وعن سالم عن ابن عمر - رصي الله عنهم - ~~أنهما قالا : ' لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن | إلا من لم يجد الهدي ' . ~~| PageV03P105 # وعنده أيضا عن هشام بن عروة : ' أخبرني أبي قال : كانت | عائشة - رضي ~~الله عنها - تصوم أيام منى ، وكان أبوها يصومها ' . # وروي في جواز صيامها للمتمتع - إذا لم يجد الهدي وفاتته أيام | العشر - ~~عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا إلى رسول الله - [ $ ] - . # وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب - | رضي الله عنه - قال : ~~' يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم ' . والله | أعلم . | # | مسألة ( 20 ) : # الاعتكاف بغير صوم يصح . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا يصح ' . ~~| PageV03P106 # دليلنا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر - | رضي الله ~~عنهما - سأل النبي ms392 - [ # | ] - قال : إني نذرت أن أعتكف ليلة | في الجاهلية ، فقال له النبي - [ # ] - : / أوف بنذرك ' . # وعندهما أيضا عنه حديث فيه : ' وكان على عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه ~~- نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فسأل | رسول الله - [ # | ] - فأمره أن يفي به ، فدخل المسجد تلك الليلة فلما | أصبح إذ السبي ~~يسعون ويقولون : أعتقنا رسول الله ، [ # ] ' . # وروي عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ( عن | عمر ) - رضي ~~الله عنهما - أنه قال للنبي - [ # | ] - يوم الجعرانة : يا | رسول الله ، إن علي يوما أعتكفه ، فقال النبي ~~- [ # ] - : اذهب فاعتكفه | وصمه ' . | PageV03P107 # قال علي بن عمر : ' تفرد به ابن بديل عن عمرو ، وهو ضعيف | الحديث ، سمعت ~~أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن | الثقات من أصحاب عمرو لم ~~يذكروه ، وابن بديل ضعيف | الحديث ' . # ورواه سعيد بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن | عمر - رضي الله ~~عنهما - ' أن عمر - رضي الله عنه - نذر أن يعتكف | في الشرك ويصوم ، فسأل ~~النبي - [ $ ] - بعد إسلامه ، فقال : أوف | بنذرك ' . # وقوله : ' ويصوم ' ليس بمحفوظ ، وسعيد تفرد به ، وهو غير | مقبول منه ~~لمخالفته الثقات . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - [ $ ] - قال | ' ليس على ~~المعتكف صيام ، إلا أن يجعله على نفسه ' . # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' . قال البيهقي - | رحمه ~~الله - : تفرد برفعه عبد الله الموصلي ' . | PageV03P108 # ورواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي | سهيل بن مالك عن ~~طاووس قال : ' كان ابن عباس - رضي الله عنهما - | لا يرى على المعتكف صياما ~~، إلا أن يجعله على نفسه ' ، قال أبو | سهيل : ' قال عطاء : ذلك رأيي ' . # وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز أتم منه ، ذكرناه في كتاب السنن . # وروي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - أنه أراد | أن يعتكف ~~العشر الأواخر من رمضان . . . ، فذكر الحديث ، وفي | آخره : ' ثم أحر ~~الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ' . # قال أبو بكر الإسماعيلي : ' فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير | صوم ؛ لأن ~~أول شوال يوم الفطر ، ولا يجوز صومه ms393 ' . | PageV03P109 # واستدلوا بما روى سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن سفيان | ابن حسين عن ~~الزهري عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا ' لا | اعتكاف إلا بصيام ' . # ورفعه وهم ، والصحيح موقوف ، تفرد به سويد عن سفيان ، | وهما غير محتج ~~بهما في الصحيح ، قال ابن معين : ' سويد ليس | بشيء ، وكان قاضيا بدمشق بين ~~النصارى ' | وروي عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - موقوف : ' من | اعتكف ~~فعليه الصيام ' . . # وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها | قالت : ' لا ~~اعتكاف إلا بصوم ' . # وفي بعض الروايات زيادة . في الحديث الصحيح عندهما عن | عائشة - رضي الله ~~عنها - أن النبي - [ $ ] - كان يعتكف العشر الأواخر | من رمضان حتى توفاه ~~الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ' . | PageV03P110 # وزاد : ' ومن السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي | لا بد منها ~~، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ، ولا يباشرها ، ولا | اعتكاف إلا في ~~مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ' . # وبعضهم يقول : ' إنه من قول عائشة ' . قال علي بن عمر : | ' يقال : ليس ~~من قول النبي - [ $ ] - ، وأنه من كلام الزهري ، ومن | أدرجه في الحديث فقد ~~وهم ' . والله أعلم . # وروى أبو داود عن وهب عن خالد عن عبد الرحمن عن | الزهري عن عروة عن ~~عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' السنة | على المعتكف أن لا يعود ~~المريض ، ولا يشهد الجنازة ، ولا يمس | امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج ~~لحاجة إلا ما لا بد منه ، ولا اعتكاف | إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد ~~جامع ' . # قال أبو داود : ' غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : | PageV03P111 # ' قالت : السنة ، جعله ( من قول عائشة ) ، رضي الله عنها ' . # وروي عن عطاء عن ابن عباس ، وعن ابن عمر أنهما قالا : | ' المعتكف يصوم ' ~~. # وروي عن أبي بكر الحميدي عن سفيان : حدثنا عمرو : | سمعت أبا فاختة يقول ~~: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : | ' يصوم المجاور ' ، والمجاور ~~المعتكف ، فحكى لسفيان أن هشيما | يقوله عن عمرو عن أبي فاختة أن ابن عباس ~~- رضي الله عنهما - | قال : ' لا اعتكاف إلا ms394 بصوم ' ، فقال سفيان : ' أخطأ ~~هشام ، هو كما | قلت لك ' . # وروي عن حماد بن زيد أن رجلا قال لعمرو بن دينار : يا أبا | محمد ، كيف ~~قول ابن عباس : ' على المجاور الصوم ' ؟ فقال عمرو : | ليس كذا ، قال : ابن ~~عباس إنما قال : ' المجاور يصوم ' . والله أعلم . | PageV03P112 | # | كتاب الحج # | ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - من كتاب | ~~الحج ، وما ورد فيه من خبر أو أثر # | مسألة ( 21 ) : # من حج مسلما ثم ارتد ، ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام | ثانيا ، وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : يلزمه . # ( ودليلنا ) من طريق الخبر ما في الصحيحين عن جابر - رضي الله | عنه - ~~قال : ' خرجنا مع رسول الله - [ $ ] - مهلين بالحج ، ومعنا النساء | ~~PageV03P113 # والولدان ' ، فذكر الحديث ، وقال : ' فجاء سراقة فقال : يا رسول الله | ~~أرأيت عمرتنا هذه لعامنا ( هذا ) أم للأبد ؟ فقال : لا ، بل للأبد ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله قال : | ' يا ~~أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج مرة ' ، قال : فقام الأقرع بن حابس | ~~فقال : أفي كل عام يا رسول الله ، فقال : ' لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم | ~~تعلموا بها ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها . الحج مرة ، فمن زاد فمتطوع ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' ، والله أعلم . | ~~PageV03P114 | # | مسألة ( 22 ) : # ( والمعضوب ) إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج ، وعليه أن | يستأجر . من ~~يحج عنه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يلزمه ' . # قال الله ( جل ثناؤه ) : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه | ~~سبيلا ) ^ . # روي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس - رضي الله | عنه - عن النبي - ~~[ $ ] - في قول الله - تبارك وتعالى : ^ ( ولله على الناس | PageV03P115 # حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ ، قال : ' قيل : يا رسول الله ، ما | ~~السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ' . # وروي عن حماد بن سلمة عن قتادة هكذا . # ورواه جعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن | النبي - [ # | ] - مرسلا ، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن | مرسلا ، روي في ذلك عن ~~ابن عمر عن النبي ms395 ، [ # ] ، وذكره ، ثم قال : | إنما أخرجته شاهدا ' . | PageV03P116 | \ وفي ~~الصحيحين عن ابن عباس قال : ' كان الفضل بن عباس | رديف رسول الله - [ # | ] - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ؛ فجعل الفضل | ينظر إليها ، وتنظر ~~إليه ، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى | الشق الآخر ، فقالت : يا رسول ~~الله - إن فريضة الله على عباده في | الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا ~~يستطيع أن يثبت على الراحلة | أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع ~~' | وفي رواية عندهما مختصرا : ' عن ابن عباس عن الفضل - رضي الله عنهم - ~~أن امراة جاءت إلى النبي - # - فقالت : إن أبي | أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير ، ~~أفأحجد عنه ؟ | قال : حجي عنه ' . # وروي عن أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه - قال : ' قلت : يا | رسول الله ~~، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا | الظعن ، فقال : حج ~~عن أبيك واعتمر ' . رواته ثقات . # وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ' أن رسول الله - [ $ ] - أتاه | رجل ~~فقال : إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ، ولا يستمسك | PageV03P117 # على راحلته ، وإن شددته بالحبل خشيت أن أقتله ، فقال | رسول الله - [ $ ] ~~- : احجج عن أبيك ' . # قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' . # وروي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبد الله بن | أبي رافع عن علي ~~بن أبي طالب : ' أن امرأة من خثعم شابة قالت : | يا رسول الله ، إن أبي شيخ ~~كبير ، أدركته فريضة الله على عباده في | الحج ، لا يستطيع أداءها ، أفيجزئ ~~عنه أن أؤديها عنه ؟ قال : | نعم ' . | # | مسألة ( 23 ) : # ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه ، وإن لم يوص | وقال أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص | به ، إلا لابنه ، فإن ~~حج عنه رجوت أن يجزئه ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن ابن عباس - | رضي الله ~~عنهما - أن رجلا أتى رسول الله - [ $ ] - فقال : ' إن | أمي نذرت أن تحج ، ~~وإنها ماتت ' ، فقال : ' لو كان على أمك دين | PageV03P118 # أكنت قاضيه ؟ ' قال : ' نعم ms396 ' ، قال : ' فاقضوا الله ، فهو أحق بالوفاء ' ~~. # وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه - | رضي الله عنه - ~~قال : ' كنت عند النبي - [ $ ] - فأتته امرأة ، فقالت : يا | رسول الله ، ~~إني كنت تصدقت ( بوليدة على أمي ، فماتت ) وبقيت | الوليدة ، قال : قد وجب ~~أجرك ، ورجعت إليك في الميراث ، قالت : | إنها ماتت وعليها صوم شهر ، فقال ~~: صومي عن أمك ، قالت : إنها لم | تحج ، قال فحجي عن أمك ' . # وروي في ذلك خبر صريح في الحج عمن مات ولم يوص عن | أبي الغوث بن الحصين ~~الخثعمي عن رسول الله - [ # | ] - إلا أن إسناده | ضعيف . والله أعلم . | # مسألة ( 24 ) : $ # ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره ، وإذا أحرم عن | الغير وقع ~~عن فرضه ، وكذلك من كان عليه حج واجب . وقال أبو | PageV03P119 # حنيفة - رحمه الله - : ' يصح حجه عن الغير وإن لم يحجج عن نفسه ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روى أبو داود عن إسحاق بن | إسماعيل : ' حدثنا ~~عبدة بن سليمان ع 7 ن ابن أبي عروبة عن قتادة | عن عروة عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - سمع رجلا يقول : لبيك عن ~~شبرمة ، قال : من شبرمة ؟ | قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ~~؟ قال : لا ، | قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة ' . # قال يحيى بن معين : ' أثبت الناس سماعا من ( سعيد عبدة ) بن | سليمان ~~PageV03P120 # قال البيهقي : ' وهو إسناد صحيح ، ليس في الباب أصح | منه ' . # ورواه جماعة مثل ابن معين ، وابن نمير ، وهارون بن | إسحاق ، وغيرهم عن ~~عبدة هكذا مرفوعا ، وعبدة بن سليمان حجة ، | اتفق البخاري ومسلم على ~~الاحتجاج بروايته . # كيف ؟ وقد روي عن الأنصاري ، ومحمد بن بشر ، وأبي يوسف | عن سعيد هكذا ، ~~وعروة هذا هو ابن يحيى . أخبرنا أبو عبد الله | الحافظ قال : سمعت أبا علي ~~الحافظ يقول ذلك . # قال : ' وقد روى قتادة أيضا عن عروة بن تميم ، وعن عروة بن عبد | الرحمن ~~. وقصرته جماعة ، فأوقفوه على ابن عباس ، رضي الله عنهما ' | PageV03P121 # وروي عن عائشة ، وعن ms397 جابر أيضا ، والإسناد الأول أصح ما في | هذا الباب . # وروي أن امرأة سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - ، قالت : | إني نذرت أن ~~أحج فلم أحج ، فقال : ' ابدئي بحجة | الإسلام ' . # وعن أنس - رضي الله عنه - فيمن نذر أن بحج فلم يحج قط ، | قال : ' ليبدأ ~~بالفريضة ' . # وربما استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن عبد الملك | عن طاووس عن ابن ~~عباس قال : ' سمع النبي - [ $ ] - رجلا يلبي عن | نبيشة ، فقال : أيها ~~الملبي ، هذه عن نبيشة ، واحجج عن | نفسك ' . # قال علي بن عمر : ' تفرد الحسن ( بن عمارة ، وهو متروك | الحديث ، ~~والمحفوظ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث | شبرمة ، ويقال : إن الحسن ~~) رجع عنه إلى الصواب ، فحدث | به موافقا لرواية غيره عن ابن عباس / - رضي ~~الله عنهما - ، | PageV03P122 # وهو متروك على كل حال ' . والله أعلم . # # | مسألة ( 25 ) : # | PageV03P123 # يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات ، كما يلزمها | صحبة ~~المحرم . وقال أبو حنيفة : ' إذا لم يكن معها محرم يخرج | معها لم يلزمها ~~الحج ' . # قال الله - عز وجل - : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع | إليه ~~سبيلا ) ^ . # وروي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] - سئل عن ~~قول الله تعالى : ^ ( من استطاع إليه | سبيلا ) ^ ، فقيل : وما السبيل ؟ ~~قال : ' الزاد والراحلة ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . | PageV03P124 # هكذا روي بهذا الإسناد ، والمحفوظ عن قتادة ، وغيره عن | الحسن عن النبي ~~- [ $ ] - مرسلا . # وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | ( رسول الله ) - [ $ ] ~~- قال : ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' . # وعند البخاري عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : ' كنت | عند ( رسول ~~الله ) - [ $ ] - فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة ، | والآخر يشكو قطع ~~السبيل ، قال : فقال : لا يأتي عليك إلا قليل حتى | تخرج المرأة من الحيرة ~~إلى مكة بغير خفير . . . ' وذكر باقي | الحديث . # وروى إسرائيل عن سعد الطائي في هذا الحديث : ' فإن طالت | بك حياة لترين ~~الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف | أحدا إلا الله ' . | ~~PageV03P125 # قال عدي - رضي الله عنه - في آخره : ' قد ms398 رأيت الظعينة ترتحل | من الكوفة ~~حتى تطوف بالبيت ' . # ورواه أبو عبيدة بن حذيفة عن عدي - رضي الله عنه - عن | النبي - [ $ ] - ~~: ' يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة بلا | مجوزه ' ، قال : ' وقد ~~كان ذلك - والله - عزيزا في الجاهلية ' . # واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' سمعت ~~رسول الله - [ $ ] - يقول : لا يخلون رجل بامرأة ، ولا | يحل لامرأة أن ~~تسافر إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال : يا | رسول الله : أني اكتتبت في ~~غزوة كذا وكذا ، وإن امرأتي انطلقت | حاجة ، فقال : انطلق فأحجج بامرأتك ' ~~. # وروي عن الزهري عن عمرة أنها كانت عند عائشة - | رضي الله عنها - زوج ~~النبي - [ # | ] - فأخبرت أن أبا سعيد يخبر | عن رسول الله - [ # ] - قال : لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام | إلا ومعها ذو محرم ، ~~فالتفتت إليها عائشة - رضي الله عنها - | PageV03P126 # فقالت : ما كلهن لها ( ذو ) محرم ' رواته ثقات . # وفي قولها - رضي الله عنها - دلالة على أن الخبر ورد في غير | السفر ~~الواجب ، وأن المقصود من الخبر الحياطة عليها ، ألا ترى أنه | في حديث ( ~~أبي هريرة ) ذكر يوما ، وفي حديث أبي سعيد ثلاثة أيام ، | والكل في صحيح ~~مسلم ، وليس في حديث ابن عباس ذكر المدة ، | فدل على أن المراد بهذه ~~الأخبار صيانتها عما يخشى عليها ، سواء كان | السفر ثلاثة أيام ، أو أقل أو ~~أكثر . ونحن إنما نوجب عليها الخروج في | موضع تكون فيه آمنة . # وما روي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : ' سمعت | رسول الله - [ $ ] ~~- يقول : لا تسافر المرأة ( سفرا ) ثلاثة أيام ، أو | تحجج إلا ومعها زوجها ~~' . # وهذا اللفظ : ' أو تحجج ' ليس بمحفوظ ، وراويه جابر الجعفي ، | وهو كذاب ~~كما سبق ذكره . والله أعلم . | # | مسألة ( 26 ) : # الحج موسع الوقت ، يجوز تأخيره بعد وجوبه . وقال | العراقيون : ' إنه ~~مضيق الوقت ، يكون مؤخره عن سنة وجوبه | مفرطا ' . PageV03P127 # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة ، | وأمر ~~رسول الله - [ # | ] - على الحج ، وتخلف - عليه السلام - بالمدينة | بعد منصرفه من تبوك ، ~~لا محاربا ، ولا مشغولا بشيء ، وتخلف أكثر | المسلمين قادرين ms399 على الحج ، ~~وأزواج رسول الله - [ # ] - ، ولو كان | كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ترك رسول الله - [ $ ] ~~- الفرض ، | ولا ترك المتخلفين عنه ، ولم يحج - عليه السلام - بعد فرض الحج ~~| إلا حجة الإسلام ، وهي حجة الوداع ' . # وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن | رسول الله - [ # | ] - رآه - والقمل يسقط على وجهه - فقال : ' أيوذيك | هوامك ؟ ' قال : ' ~~نعم ' فأمره أن يحلق . وهم بالحديبية ، لم يتبين | أنهم يحلون بها وهم على ~~طمع من دخول / مكة ، فأنزل الله - عز | وجل - الفدية ، فأمره رسول الله - [ # ] - أن يطعم فرقا بين ستة | مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو ينسك شاة . ~~| PageV03P128 # وفيه دليل على أن قوله : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ . . . إلى | ~~قوله : ^ ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ^ . . . إلى آخره نزل زمن | ~~الحديبية ، والحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بلا | خلاف أعرفه ~~بين أهل النقل فيه ، فثبت بما ذكرنا أن نزول وجوب | الحج كان سنة ست أو ~~قبلها . # ثم خرج رسول الله - [ $ ] - سنة سبع معتمرا عمرة القضاء ، | فأقام بمكة ~~ثلاثة أيام ثم انصرف ، ولو أراد الحج لأمكنه ذلك إن | شاء الله . ثم خرج في ~~شهر رمضان سائرا إلى مكة عام الفتح ، وذلك | في سنة ثمان ، فأقام بها سبع ~~عشرة ، ثم خرج منها ، واستعمل عليها | عتاب بن أسيد . ولو أراد الحج أمكنه ~~ذلك ، إن شاء الله تعالى . # وفي صحيح البخاري عن الزهري قال : ' ارتحل | رسول الله - [ $ ] - من ~~العمرة بعد ثلاث ، ثم غزا الفتح فتح مكة ' . | PageV03P129 # قال الزهري : ' وأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس - | رضي الله ~~عنه - أن رسول الله - [ # | ] - خرج في رمضان ، فصام ، وصام | الناس معه ، وذلك على رأس ثمان سنين ~~ونصف من مقدم | رسول الله - [ # ] - من المدينة ، ثم سار ومن معه من الناس حتى إذا | كان بالكديد أفطر ، ~~وأفطر من معه من المسلمين ، ثم لم يصم بقية | رمضان ' . # قال الزهري : : ' فصبح رسول الله - [ $ ] - مكة لبضع عشرة خلت | من شهر ~~رمضان ' . # وعنده أيضا في الصحيح عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق - | رضي ms400 الله عنهما ~~- بعثه في الحجة التي أمره رسول الله - [ $ ] - قبل | حجة الوداع يوم النحر ~~في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام | مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ~~' . قال الشافعي رحمه الله وروى | PageV03P130 # عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - [ $ ] - أقام بالمدينة تسع سنين | ~~لم يحج ، ثم حج ' . # وهو في صحيح مسلم في الحديث الطويل في صفة الحج ، | والله أعلم . | # | مسألة ( 27 ) : # والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله ~~- : ' أساء ، وتجزئه ' . # روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا محمد بن | العلاء أبو كريب ، ~~حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة عن الحكم | PageV03P131 # عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' لا يحرم بالحج | إلا في ~~أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في اشهر | الحج ' . # قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ، وقد جرت فيه | مناظرة بيني ~~وبين أبي محمد السبيعي ، فإنه أنكره ، وقال : إنما رواه | الناس عن أبي ~~خالد عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم ، فمن أين جابه | شيخكم - يعني ابن خزيمة ~~- عن شعبة ؟ فقلت : تأمل ما تقول ، فإن | شيخنا أتى بالإسنادين جميعا ، ~~فكأنما ألقمته حجرأ ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' رأيت في يوم الأحد الثالث | والعشرين من ~~المحرم سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة في منامي ، كأني | أرى جماعة من ~~أصحابنا يبشروني بورود أبي كريب محمد بن العلاء | الهمداني نيسابور ، ~~فقصدته ، فدخلت دارا لم أذكر لمن هي ، وإذا شيخ | كوسج هرم فسلمت عليه فرد ~~الجواب ، فقلت : يأذن الشيخ في | أحاديث أعرضها عليه ؟ قال : نعم ، قلت : ~~إن إمامنا وشيخ بلدنا أبا بكر | محمد بن إسحاق بن خزيمة حدث عنك عن أبي ~~خالد الأحمر عن | PageV03P132 # شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | لا يحرم ~~بالحج إلا في أشهر الحج . وهذا عند غيره عنك عن أبي | خالد عن الحجاج عن ~~الحكم ؟ فقال أبو كريب : حدثناه أبو خالد | الأحمر مرتين ، مرة قال : شعبة ~~، ومرة قال : عن ms401 الحجاج . ثم | انتبهت ' . # وقد روى عن حمزة الزيات ( عن الحكم ) مثل رواية شعبة | والحجاج عنه ، قال ~~' عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | في الرجل الذي يحرم بالحج في ~~غير أشهر الحج قال : ' ليس ذلك من | السنة ' . # وروي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه | PageV03P133 # رأى ابن أبي نعيم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال : ' لو أدرك | هذا ~~أصحاب محمد - [ $ ] - لرجموه ' . # وروى الشافعي : ' أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج | عن أبي الزبير ~~أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - / سئل | عن الرجل ، أيهل ~~بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا ' . # وروي عن عطاء قال : ' إنما قال الله تعالى : ^ ( الحج أشهر | معلومات ) ^ ~~لئلا نفرض الحج في غيرهم ' . # وعنه قال : ' من أحرم في غير أشهر الحج جعلها عمرة ' . والله | أعلم . # # | مسألة ( 28 ) : # ولا يكره فعل العمرة في وقت . و ( حكى عن أبي حنيفة ) - | PageV03P134 # رحمه الله - أنه قال : ' نكره فعلها يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام | ~~التشريق ' . # ودليلنا ما ذكرنا من حديث أبي الأسود عن عائشة - رضي الله | عنها - قالت ~~: ' خرجنا مع رسول الله - [ $ ] - عام حجة الوداع ، فمنا | من أهل بعمرة ، ~~ومنا من أهل ( بحجة وعمرة ) ، ومنا من أهل | بالحج . . . الحديث ' . # فالقارن معتمر في هذه الأيام ، وأي فرق بين إفراده ( عمرة ) ، | وبين ~~قرانه بينها وبين حجة ؟ # وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' حلت العمرة | في السنة كلها ~~، إلا في أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، | ويومان بعد ذلك ' ، ~~فموقوف ، وهو عندنا محمول على من كان | مشتغلا بالحج ، فلا تدخل العمرة ~~عليه ، ولا يعتمر حتى يكمل | عمل الحج كله . فقد أمر عمر بن الخطاب . رضي ~~الله عنه - أبا | أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود حين فات كل واحد منهما | ~~PageV03P135 # الحج أن يتحلل بعمل عمرة . # وقال الشافعي - رحمه الله - : ' وأعظم الأيام حرمة لأولادها أن | ينسك ~~فيها لله عز وجل ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 29 ) : # العمرة واجبة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنها سنة ' . # قال تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة ms402 لله ) ^ . # قال علي - رضي الله عنه - : ' إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك ' . # وعن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - : ' وأقيموا | الحج والعمرة ~~لله ' . # وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' إنها لقرينتها في | كتاب الله ، عز ~~وجل : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ . # وفي حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب - | PageV03P136 # رضي الله عنه - : ' إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي ، وإني | أهللت ~~بهما ' ، فقال : ' هديت لسنة ( نبيك محمد ) ، [ $ ] ' . # وفيه دلالة ظاهرة ، فإنه أخبر عن وجوبها ، وصوبه عمر ، وبين | أنه مهتد ~~بما يراه من وجوبها لسنة النبي - [ $ ] . # وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' خرجنا مع | رسول الله - ~~[ $ ] - مهلين بالحج . . . ' ، فذكر الحديث ، وفيه : ' فجاء | سراقة بن ~~مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ، أرايت عمرتنا هذه | لعامنا هذا أم ~~للأبد ، فقال : لا ، بل للأبد ' . # وحكى مسلم بن الحجاج عن أحمد بن حنبل أنه لا يعلم في | إيجاب العمرة ~~حديثا أجود ، ولا أصح من حديث أبي رزين | العقيلي ، قال : ' سألت النبي - [ ~~$ ] فقلت : إن أبي شيخ كبير ، لا | يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن ، قال ~~: حج عن أبيك واعتمر ' . # قال : ' ولم يجوده أحد كما جوده شعبة ' . | PageV03P137 # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' الحج والعمرة | فريضتان ' . # وعنه : ' ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان ، | من استطاع ~~إلى ذلك سبيلا ' . # وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' العمرة واجبة | كوجوب الحج ~~' . # أسانيد ذلك كله صحيحة . # وروي عن طاووس ، وعطاء ، وابن سيرين - رحمه الله - قالوا : | ' العمرة ~~واجبة ' ، وكذلك روي عن سعيد بن جبير ، ومسروق ، وأبي | بردة . # واستدلوا بما روى الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر عن جابر - | رضي الله ~~عنه - أن رجلا جاء إلى النبي - [ $ ] - فقال : ' يا رسول الله ، | العمرة ~~واجبة ؟ ' قال : ' لا ، وأن تعتمر خير لك ' . | PageV03P138 # وليس هذا الحديث بثابت ، وحجاج بن أرطأة ينفرد بسنده ، | ورفعه إلى النبي ~~- [ $ ] - من هذا الوجه ، وخالفه عبد الملك بن | جريج ، وغيره ، فرووه عن ~~ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - من | قوله ms403 ، وهو الصواب . # وحجاج ليس ممن يقبل منه ما ينفرد به من الروايات ؛ لسوء | حفظه ، وقلة ~~مراعاته لما يحدث به ، وكثرة تدليسه ، فكيف إذا خالف | الثقات ؟ ورفع ~~الموقوفات والمعضلات ؟ # ثم يعارضه ما روي عن ابن لهيعة عن ابن المنكدر عن جابر - | رضي الله عنه ~~- قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : الحج والعمرة فريضتان | واجبتان ' . # وقد روي من وجه آخر عن جابر مرفوعا - ولا يصح : | PageV03P139 # ' العمر واجبة ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك ' . # وعلى الأحوال كلها رفعه وهم ، والصواب موقوف . وقد | روي من حديث أنس بن ~~مالك - رضي الله عنه - مرفوعا ، يرويه | نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني ~~عنه . ونوح : أبو عصمة متروك | الحديث . # كذا رواه عنه حماد بن قيراط / النيسابوري ، وإنما يرويه نوح | عن ابن ~~المنكر عن جابر ، رضي الله عنه . # واستدلوا بما روي عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' ~~الحج جهاد ، والعمرة تطوع . # ولا تقوم به الحجة ، لأن أبا صالح : ماهان ، وقيل : عبد | الرحمن بن قيس ~~، ليس له ذكر في الصحيح ، وهو مرسل ، ونحن لا | نحتج بالمراسيل إذا لم ~~تخالف المسانيد ، فكيف إذا خالفتها ؟ ! # وقد وهم بعضهم فرفعه ، والصحيح أنه مرسل . # ورواه محمد بن الفضل بن عطية من حديث ابن عباس مرفوعا ، | وهو متروك . | ~~PageV03P140 # وروي عن إبراهيم عن عبد الله موقوفا ، وهو منقطع بين إبراهيم | وعبد الله ~~- رضي الله عنه - والله أعلم . | # | مسألة ( 30 ) : # والإفراد أفضل من القران والتمتع ، ثم التمتع أفضل من | PageV03P141 # القران . وقال أيو حنيفة - رحمه الله = : ' القران أفضل ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' اختلفوا في إهلال | رسول الله - [ # | ] - وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة - رضي الله | عنها - ، قالت : ' خرجنا ~~لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، ولا نرى إلا | الحج ، وإنما أحرم رسول الله ~~- [ # ] - ينتظر القضاء ، أي أن يؤمر | به ' . # وفي الصحيحين عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله | عنها - قالت : ~~' خرجنا مع رسول الله - [ # | ] - لا يذكر حجا ولا | عمرة ، فلما قدمنا - يعني مكة - أمرنا أن نحل ' ~~، وذكر باق | الحديث . ورواه طاووس عن النبي - [ # ] - ( من المدينة ) لا ms404 | يسمي حجا ، ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه ~~القضاء وهو بين | الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه ~~هدي | أن يجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما | سقت ~~الهدي ، ولكن لبدت رأسي ، وسقت الهدي ، فليس لي محل | PageV03P142 # دون محل هديي . . . . ' ، وذكر باقي الحديث . # وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن | رسول الله - [ # | ] - أفرد الحج ، وكأنه - [ # ] - أمر بإفراد الحج حين نزل | عليه القضاء ، والله تعالى لا يختار ~~لرسوله - [ $ ] - إلا ما هو أفضل . # وعنده عنها - رضي الله عنها - أيضا ، قالت : ' خرجنا مع | رسول الله - [ # | ] - فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة | فليفعل ، ومن أراد أن يهل ~~بحج فليهل . قالت عائشة - رضي الله | عنها : وأهل رسول الله - [ # ] - بحج ، وأهل به ناس معه ' . # وفي الصحيحين عنها - رضي الله عنها - : ' خرجنا مع | رسول الله - [ # | ] - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من | أهل بحج وعمرة ، ~~ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله - [ # ] - | بالحج . فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا | ~~حتى كان يوم النحر ' . | PageV03P143 # وعند مسلم عن جابر - رضي الله عنه - ما معناه : أقام | رسول الله - [ # | ] - بالمدينة تسع سنين لم يحج ، ثم أذن للناس بالحج ، | فقدم الناس ~~المدينة ليخرجوا معه ، فانطلق رسول الله - [ # ] - وانطلقنا ، | لا نعرف إلا الحج ' . # وله : ' خرجنا ورسول الله - [ # | ] - بين أظهرنا ، ينزل عليه القرآن ، | وهو يعرف تأويله ، وإنما يفعل ~~ما أمر به ، فقدمنا مكة ، فلما طاف | رسول الله - [ # ] - بالبيت ، وبالصفا والمروة قال : من لم يكن معه | هدي فليجعلها عمرة ، ~~ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت | الهدي ، ولجعلتها عمرة ' . # وفي الصحيحين عن أبي شهاب موسى بن نافع الأسدي قال : | ' قدمت مكة وأنا ~~متمتع بعمرة ، فدخلت قبل التروية بثلاثة أيام ، فقال | أناس من أهل مكة : ~~تصير الآن حجتك مكية ، فدخلت على عطاء بن | أبي رباح أستفتيه ، فقال : ~~حدثني جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - | أنه حج مع رسول الله - [ # | ] - يوم ساق البدن ، وقد أهلوا بالحج | مفردا ms405 ، فقال رسول الله - [ # ] - أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ، | وبين الصفا والمروة ، ثم أقيموا ~~حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا | بالحج ، واجعلوا التي قدمتم بها ~~متعة . فقالوا : كيف نجعلها متعة ، وقد | PageV03P144 # سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم به ، فلولا أني سقت الهدي | لفعلت ~~مثل الذي أمرتكم به ، / ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ | الهدي محله ' . # ورواه ابن جريج عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - قال | : أهللنا مع رسول ~~الله - [ $ ] - بالحج خالصا وحده ' ، وذكر باقي | الحديث بمعناه . # وفيه البيان الواضح أن النبي - [ $ ] - كان مفردا . # وعند مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' أهللنا مع | رسول الله ~~- [ $ ] - بالحج مفردا ' . # وروي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : | ' حججت مع أبي ~~بكر - رضي الله عنه - فجرد ، ومع عمر - رضي الله | عنه - فجرد ، ومع عثمان ~~- رضي الله عنه - فجرد ' . # وعن عمر - رضي الله عنه - قال : ' افصلوا بين حجكم | وعمرتكم ، فإنه أتم ~~لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير | PageV03P145 # أشهر الحج ' . # وروي عن محمد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه عن جده | علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - أنه كان يأمر بنيه ، وغيرهم بإفراد | الحج ، يقول : ' إنه ~~أفضل ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - بسنده عن عبد الله أنه أمر | بإفراد الحج ، ~~قال : ' أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث | وسفر ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وهم يزعمون أن القران أفضل ، وبه | يفتون ~~من استفتاهم ، وعبد الله يكره القران ' . # ذكر حجج من اختار التمتع ورآه أفضل : # قال الشافعي - رحمه الله - : ' اخترت الإفراد ، والتمتع حسن لا | نكرهه ' ~~. # وعند البخاري ومسلم - واللفظ له - عن نصر بن عمران أبي | PageV03P146 # جمرة الضبعي قال : ' تمتعت فنهاني ناس عن ذلك ، فأتيت ابن | عباس - رضي ~~الله عنهما - فسألته فأمرني بها ، فانطلقت إلى البيت ، | فنمت ، فأتاني آت ~~في منامي فقال : عمرة متقبلة وحج مبرور ، فأتيت | ابن عباس - رضي الله ~~عنهما - فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله أكبر ، | سنة أبي القاسم - [ $ ] ~~- وقال في الهدي : جزور ، أو بقرة ، أو ms406 شاة ، | أو شركا في دم ' . # وعند مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - [ $ ] - : | ' هذه ~~عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله ، | وقد دخلت ~~العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' . # كأن النبي - [ # | ] - أراد أصحابه الذين حلوا واستمتعوا ، إذ ثبت | أنه - [ # ] - تلهف ، حيث ساق الهدي فلم يحل ، ولو كان متمتعا لم | يتلهف عليها . | ~~PageV03P147 # وعنده عن غنيم بن قيس قال : ' سألت سعد بن أبي وقاص - | رضي الله عنه - ~~عن متعة الحج ، فقال : قد فعلناها مع | رسول الله - [ $ ] - ، وهذا يومئذ ~~كافر - يعني معاوية - بالعرش ، يعني | بيوت مكة ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن ابن شهاب عن | محمد بن عبد الله ~~بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي | وقاص والضحاك بن قيس - رضي الله ~~عنهما - عام حج معاوية بن | أبي سفيان - رضي الله عنهما - ، وهما يتذاكران ~~التمتع بالعمرة إلى | الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر ~~الله ، فقال | PageV03P148 # سعد : بئس ما فعلت ، يا ابن أخي ، فقال الضحاك : فإن عمر - | رضي الله ~~عنه - قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها | رسول الله - [ $ ] - ، ~~وصنعناها معه ' . # وعندها عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' تمتع | رسول الله - [ # | ] - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ( فأهدى وساق معه | الهدي من ذي ~~الحليفة ، وبدأ رسول الله - [ # ] - فأهل بالعمرة ، ثم أهل | بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله - [ # | ] - بالعمرة إلى الحج ) ، | فلما قدم رسول الله - [ # ] - مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه | لا يحل له شيء حرم منه حتى ~~يقضي حجة ، ومن لم يكن منكم | أهدى فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ~~وليقصر ، وليحلل ، ثم ليهل | بالحج . . . ' وذكر الحديث في طواف رسول الله ~~- [ $ ] - وقال ' ثم لم | يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه ( ~~يوم | النحر ) ، وأفاض ، فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم | منه ' . # قلنا : حيث لم يتحلل حتى فرغ من حجه في هذه الرواية ، | وغيرها ، ففيه ~~دليل على أنه لم يكن متمتعا ، والله أعلم . ثم في ms407 أخبار | الإفراد ما ~~يعارضه . | PageV03P149 # وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت | للنبي - [ $ ] - ' ~~ما شأن الناس حلوا ، ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ ' | فقال : ' إني لبدت رأسي ، ~~وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ' . # وعند مسلم عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبي | موسى - رضي الله عنه ~~- أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : | ' رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا ~~تدري ما أحدث / أمير المؤمنين في | النسك بعدك ' ، حتى لقيه فسأله ، فقال ~~عمر - رضي الله عنه : ' قد | علمنا أن النبي - [ $ ] - فعله ، ولكن كرهت أن ~~يظلوا معرضين | بالأراك ، ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم ' | PageV03P150 # وعند البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى - | رضي الله عنه - قال ~~: ' قدمت على رسول الله - [ # | ] - فقال لي : بم | أهللت ؟ قال : قلت : لبيك إهلالا كإهلال النبي - [ # ] - قال : سقت | الهدي ؟ قلت : لا ، قال : فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا ~~والمروة ، | ثم أحللت فأتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي وغسلت رأسي ، فكنت | ~~أفتي الناس ، إذ أتاني رجل فقال : إنك ما تدري ما أحدث أمير | المؤمنين في ~~شأن النسك ، قلت : أيها الناس ، هذا أمير المؤمنين قادم | عليكم ، فبه ~~فأتموا ، فلما قدم قلت : ما الذي أحدثت في شأن النسك ؟ | فقال : إن نأخذ ~~بكتاب الله تعالى فإنه يأمرنا بالإتمام ، قال الله - عز | وجل : ^ ( وأتموا ~~الحج والعمرة لله ) ^ ، وإن نأخذ بسنة نبينا - [ $ ] - فإنه | لم يحل حتى ~~نحر الهدي ' . # وعند مسلم عن أبي نضرة قال : ( كان ) ابن عباس - رضي الله | PageV03P151 # عنهما - يأمرهم بالمتعة ، وابن عمر - رضي الله عنهما - ينهى عنها ، | ~~فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فقال : ' على يدي | دار ~~الحديث ' ، فقال : ' تمتعنا مع رسول الله - [ # | ] - فلما قام عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - قال : إن الله - عز وجل ~~- كان يحل | لنبيه - [ # ] - ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج | والعمرة ~~لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل تزوج | امرأة إلى ~~أجل إلا رجمته بالحجارة ' . # وفي رواية : ' افصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم | وأتم لعمرتكم ms408 ' ~~. # وعنده أيضا عن عبد الله بن شقيق أن عليا - رضي الله عنه - | جعل يأمر ~~بالمتعة ، وعثمان - رضي الله عنه - ينهى عنها ، فقال عثمان | كلمة ، فقال ~~علي - رضي الله عنه - : لقد علمت أنا تمتعنا مع | رسول الله - [ $ ] - ، ~~فقال عثمان - رضي الله عنه - : ' أجل ، ولكنا كنا | خائفين ' . # وعنده أيضا عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ' لا يصلح | المتعتان إلا ~~لنا خاصة ، يعني متعة النساء ، ومتعة الحج ' . | PageV03P152 # عندي أن المراد - والله أعلم - فسخه الحج على من لم يكن معه | هدي ~~بالعمرة ، ثم حجهم بعد ذلك ، والفسخ كان لهم خاصة دون | غيرهم ، ويحتمل أن ~~يكون أراد تخصيصهم بجواز متعة الحج . # وكل من قال في هذه الأحاديث : ' تمتع رسول الله ، [ $ ] ' | يحتمل أن ~~يكون مراده بذلك إذنه فيه وأمره من لم يكن معه هدي ؛ | بدليل ما مضى من ~~الأحاديث في الإفراد ، والله أعلم . # وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب | النبي - [ # | ] - أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شهد عنده أنه سمع | رسول الله ~~- [ # ] - في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . # إنما أخرجت هذه الأحاديث لتعلم اختلاف الناس في حج | PageV03P153 # التمتع ، ولا نعرف أحدا من الصحابة كره الإفراد ، وليس المختلف فيه | ~~كالمتفق عليه . # وعند مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' قدم | النبي - [ $ ] - ~~لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة ، فدخل علي ، | وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك ~~؟ أدخله الله النار ، فقال : وما شعرت | أني أمرت الناس بأمر فهم يترددون ، ~~ولو أني كنت استقبلت من أمري | ما استدبرت ما سقت الهدي معي ، حتى أشتريه ، ~~وأحل كما حلوا ' . # وقد رويناه من حديث جابر - رضي الله عنه - ، وفيه البيان | PageV03P154 # الواضح أن النبي - [ $ ] - لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج ؛ ' إذ لو كان ~~| كذلك لما قال هذا ، لكنه أمر أصحابه بفسخ الإحرام بالعمرة ؛ قطعا | لعادة ~~الناس في كراهة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ، ثم لما رآهم | يكرهون ذلك ~~قال : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت | الهدي ، ولجعلتها عمرة ' ، ~~تطييبا لقلوبهم ؛ لا ms409 أن التمتع بالعمرة إلى | الحج أفضل مما كان فيه . # ويدل على صحة ذلك ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : ' كانوا ~~يرون أن العمرة في اشهر الحج من أفجر الفجور | في الأرض ، يقولون : إذا برأ ~~الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت | العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يسمون ~~المحرم صفرا ، قدم النبي - [ # | ] - | لصبح رابعة ، مهلين بالحج ، فأمرهم النبي - [ # ] - أن يجعلوها عمرة ، | فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله ، أي ~~الحل ؟ قال : الحل | كله ' - يعني : يحلون من كل شيء - أخرجه البخاري ومسلم ~~في الصحيح . # ذكر حجج من اختار القران ورآه أفضل : # عند أبي داود / عن ابن حنبل عن هشيم عن يحيى بن أبي | إسحاق ، وعبد ~~العزيز بن صهيب ، وحميد ( عن ) أنس - رضي الله | PageV03P155 # عنه - : ' سمعت رسول الله - [ # | ] - يلبي بالحج والعمرة جميعا ، يقول : | لبيك عمرة وحجا ، لبيك عمرة ~~وحجا ' . وفي رواية يحيى بن يحيى | عن هشيم بمثله ، إلا أنه قال : ' سمعت ~~رسول الله - [ # ] - أهل بهما | جميعا ' . # أخرجه مسلم في الصحيح عنه . # وبهذا المعنى رواه وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، | وخالفه حماد بن ~~زيد عن أيوب وهو أحفظ - فرواه عن أيوب عن | أبي قلابة في هذا الحديث قال : ~~' سمعهم يصرخون بهما جميعا : الحج | والعمرة ' . # قال سليمان بن حرب : ' سمع أبو قلابة هذا من أنس - رضي الله | عنه - وهو ~~فقيه ، في روايته أن أنسا إنما سمع أصحاب النبي - [ $ ] - | يصرخون بذلك ، ~~وهم كل من جمع منهم بين الحج والعمرة ' . وقد | ذكرنا هذا في كتاب السنن ~~مشروحا . # حديث معاذ بن معاذ عن شعبة عن مسلم القري ، سمع ابن | عباس - رضي الله ~~عنهما - يقول : ' أهل النبي - [ # | ] - بعمرة ، وأهل | الصحابة بحج ، فلم يحج النبي - [ # ] ، ولا من ساق الهدي من | PageV03P156 # أصحابه ، وحل بقيتهم ، وكان طلحة بن عبيد الله ممن ساق الهدي ، | فلم يحل ~~' ، رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ ، | وعن بندار عن غندر عن ~~شعبة ، إلا أن فيه : ' وكان ممن لم | يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله - ~~رضي الله عنه - ورجل آخر ms410 | فأحلا ' . # وخالفهما روح بن عبادة ، وأبو داود الطيالسي فروياه عن شعبة | بهذا ~~الإسناد يقول : ' أهل رسول الله - [ $ ] - بالحج ' ، وذكر الحديث | ~~PageV03P157 # بمثله ، ولم يقولا : ' أهل بعمرة ' . # وفي حديث روح أن طلحة لم يسق الهدي فحل . وفي حديث | أبي داود : وكان ~~طلحة ممن معه الهدي . # ورواية من قال : ' أهل بالحج ' أشبه ؛ لموافقة رواية أبي العالية | ~~البراء ، وابن حسان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في | إهلاله - [ $ ] - ~~بالحج . # وعن حميد عن بكر عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' سمعت | النبي - [ # | ] - يلبي بالحج والعمرة جميعا ' . قال حميد : قال بكر : | فحدثت بذلك ~~ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال : لبي بالحج وحده ، | فلقيت أنسا فحدثته ~~بقول ابن عمر ، فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا | سمعت رسول الله - [ # ] - يقول : ' لبيك حجا وعمرة ' . أخرجه | البخاري ومسلم في الصحيح . # وروى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر - | PageV03P158 # رضي الله عنهما - فقال : ' بم أهل رسول الله - [ # | ] - ؟ ' قال : ' ألم | تأت العام الأول ؟ ' قال : بلى ، ولكن أنس بن ~~مالك - رضي الله | عنه - زعم أنه قرن ' . قال ابن عمر : ' إن أنس بن مالك ~~كان يدخل | على النساء وهن مكشفات الرؤوس ، وإني كنت تحت ناقة | رسول الله ~~- [ # ] - يمسني لعابها ، أسمعه يلبي بالحج ' . # وعن قتادة قال : ' سألت أنسا - رضي الله عنه - ( كم حجة ) | حجها النبي ، ~~[ $ ] ؟ قال : حجة واحدة ، واعتمر عمرته التي صده | المشركون عن البيت ، ~~وعمرنه حين صالحوه ، فدخل من العام | المقبل ، وعمرته في ذي القعدة حين قسم ~~غنيمة حنين ، وعمرته في | حجته ' . أخرجه البخاري في الصحيح ، ومسلم ، قال ~~: ' مع حجته ' . # وروي ذلك في حديث عائشة ، وابن عباس - رضي الله عنهم - | ولم يخرج في ~~الصحيح ، أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فذكره | عنها مجاهد ، وقد اختلف ~~في سماعه منها ، فشعبة ينكره ، والبخاري | ومسلم يثبتانه ، والله أعلم . | ~~PageV03P159 # وروى زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر بن محمد عن | أبيه عن جابر - رضي ~~الله عنه - قال : ' حج النبي - [ $ ] - حجتين قبل | أن يهاجر ، وحج بعد ما ~~هاجر حجة قرن معها عمرة ' . # وكذا رواه غير ms411 واحد عن زيد بن الحباب ، وكأنه أراد بذلك - | والله أعلم ، ~~إن صح - الجمع بينهما في سنة واحدة ، لا في عقد | واحد ؛ فقد روينا عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر - رضي الله | عنهما - الحديث الطويل المشهور في ~~إخباره عن حجة | رسول الله - [ $ ] - وأنه كان مفردا . # وقد قال أبو عيسى الترمذي : ' سألت البخاري عن هذا الحديث | فقال : هذا ~~حديث خطأ ، وإنما روي هذا عن الثوري مرسلا ' . | وقال البخاري : ' وكان زيد ~~بن الخطاب إذا روى حفظا ربما غلط في | الشيء ' . # وعن داود بن عبد الرحمن عن عمرو عن عكرمة عن ابن | PageV03P160 # عباس - رضي الله عنهما - : عدد عمر رسول الله - [ $ ] - أربعا ، وقال : | ~~' والرابعة التي قرن مع حجته ' . # وهذا أيضا لا يرضاه أهل العلم بالحديث ؛ فقد رواه ابن عيينة | عن عمرو ~~ابن دينار عن عكرمة / أن النبي - [ $ ] - . . . ، مرسل . # قال البخاري : ' داود بن عبد الرحمن صدوق ، إلا أنه ربما يهم | في الشيء ~~' . # ثم إنه إنما أراد ما ذكرنا ، فقد روينا عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - ~~' أن النبي - [ $ ] - أهل بالحج ' ، وهو عند أبي داود . # وعند مسلم عن حميد بن هلال عن مطرف قال : ' قال | PageV03P161 # عمران بن الحصين - رضي الله عنه - : أحدثك حديثا عسى الله أن | ينفعك به ~~، إن رسول الله - [ $ ] - جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينه عنه | حتى مات ، ~~ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ، وقد كان بسلم على حتى | اكتويت ، فترك ، ثم تركت ~~الكي فعاد ' . # وعند البخاري عن قتادة عن مطرف عن عمران - رضي الله عنه - | قال : ' ~~تمتعنا مع رسول الله - [ $ ] - ونزل فيه القرآن ' . # ورواه أبو العلاء عن مطرف عن عمران - رضي الله عنه - قال : | ' أعلم أن ~~رسول الله - [ $ ] - اعتمر طائفة من أهله في العشر ' . # ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران في المتعة . # هكذا اختلفوا عنه . وقصده من جميع ذلك بيان جواز العمرة في | PageV03P162 # أشهر الحج ، وقوله : ' جمع بين الحج والعمرة ' - إن كان الراوي | حفظه - ~~يحتمل أن يكون أراد به إذنه فيه ، وأمره بعض أصحابه به ، | والله أعلم . # وعند البخاري عن عمر - رضي ms412 الله عنه - ' سمعت | رسول الله - [ $ ] - يقول ~~- وهو بوادي العقيق : أتاني الليلة آت ، | فقال : صل في هذا الوادي المبارك ~~، وقل : عمرة في حجة ' . # فيكون ذلك - والله أعلم - إذنا في إدخال العمرة على الحج ، لا | أنه - [ ~~$ ] أمر بذلك في نفسه . # وفي بعض الروايات : ' وقل : عمرة في حجة ، فقد دخلت العمرة | في الحج إلى ~~يوم القيامة ' . # وعنده ، وعند مسلم عن حفصة - رضي الله عنها - أنها قالت : | ' يا رسول ~~الله ، ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ، ولم تحلل أنت من | عمرتك ؟ ' فقال : ~~' لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحلل حتى | أنحر ' . # وعند البخاري عن مروان بن الحكم قال : ' شهدت عثمان ، | وعليا - رضي الله ~~عنهما - بين مكة والمدينة ، وعثمان - رضي الله عنه - | ينهى عن المتعة ، ~~وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي - رضي الله | عنه - أهل بهما جميعا ~~فقال : لبيك بعمرة وحجة معا ، فقال عثمان - | PageV03P163 # رضي الله عنه - : تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله ؟ فقال : ما | كنت ~~لأدع سنة رسول الله - [ $ ] - لقول أحد من الناس ' . # وعند أبي داود عن البراء - رضي الله عنه - قال : ' كنت مع | علي - رضي ~~الله عنه - حين أمره رسول الله - [ # | ] - على اليمن ' . . . | فذكر الحديث في قدومه ، وقال عنه : ' قال : ~~فأتيت النبي - [ # ] - فقال | لي رسول الله - [ # | ] - كيف صنعت ؟ قال : قلت : أهللت بإهلال | النبي - [ # ] - قال : إني قد سقت الهدي وقرنت ' . # قوله : ' وقرنت ' ليس بمذكور في الروايات الواردة في الصحيحين | عن جابر ~~، وأنس - رضي الله عنهما - في قدوم علي - رضي الله عنه - | من اليمن ، وجعل ~~العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه ، | والقارن لا يحل من إحرامه ~~حتى يحل منهما جميعا ، سواء كان معه | هدي أو لم يكن ، فدل على خطأ تلك ~~اللفظة ، والله أعلم . # وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال للصبي بن معبد - وقد | قرن - : ' هديت ~~لسنة نبيك ، [ $ ] ' . # وعند أبي داود أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - | قال ' يا ~~أصحاب النبي - [ # | ] - هل تعلمون أن رسول الله - [ # ] - نهى | PageV03P164 # عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن ms413 | ~~بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا ، فقال : أما إنها معهن ، ولكنكم | ~~نسيتم ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 31 ) : # صوم السبعة لا يجوز إلا بعد رجوعه إلى أهله . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' إن صام بمكة أو في الطريق بعد أيام منى | جاز ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - قال : ' ~~تمتع رسول الله - [ # | ] - في حجة الوداع بالعمرة إلى | الحج ' ، وذكر الحديث ، وقال فيه عن ~~النبي - [ # ] - : ' وليهد ، فمن لم | يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا ~~رجع إلى أهله ' . | أخرجه مسلم في الصحيح ' . | PageV03P165 # وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : | ' صام ثلاثة أيام ~~في الحج ، وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم ' . وهو | مخرج في كتاب البخاري . # ورواه عطاء ، ومجاهد عن جابر عن النبي - [ # | ] - : ' وسبعة إذا | رجع إلى أهله ' . والله تعالى أعلم . | # مسألة ( 32 ) : $ # ويبتدئ بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد . ؟ وقال | أبو ~~حنيفة - رحمه الله : ' المختار أن يبتدئ به في مجلس صلاته | بعد / فراغه من ~~الركعتين ، وهو قوله القديم ' . # فوجه الجديد ما عند البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - | PageV03P166 # ' أن رسول الله - [ $ ] - أهل حين استوت به راحلته قائمة ' . # وأخرجه مسلم عنه بمعناه . # وعندهما عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' صلى | رسول الله - [ $ ] - ونحن ~~معه الظهر بالمدينة أربعا ، وصلى بذي | الحليفة - يعني العصر - ركعتين ، ثم ~~بات بها حتى أصبح ، ثم ركب | حتى استوت به البيداء كبر وسبح ، ثم أهل ' ، ~~وذكر باقي الحديث ' . # وعن أبي داود عن سعد - رضي الله عنه - قال : ' كان | رسول الله - [ $ ] - ~~إذا أخذ الطريق الفزع أهل إذا استقبلت به | راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل ~~إذا أشرف على جبل بيداء ' . # ووجه قوله القديم ما روى خصيف عن سعيد بن جبير عن | PageV03P167 # ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أنه - [ $ ] - أهل في دبر صلاته حين | ~~فرغ من ركعتين ' . # وما مضى أصح إسنادا ؛ لأن خصيفا تكلموا فيه ، وقد تابعه | الواقدي في ذلك ~~عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، ومتابعة الواقدي | لا تغني ms414 . والأحاديث ~~الواردة فيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - | وغيره أسانيدها قوية ثابتة ، ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 33 ) : # والتلبية ليست بواجبة في الإحرام ، ولا هي شرط فيها . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' التلبية شرط في صحة الإحرام ، أو ما يقوم | مقامها من سوق ~~للهدي ' . # وروي عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن | لام - رضي الله عنه ~~- أنه حج على عهد رسول الله - [ $ ] - فأدرك | PageV03P168 # الناس وهو بجمع ، فانطلق إلى عرفات ليلا ، فأفاض منها ، ثم رجع | إلى جمع ~~، فأتى رسول الله - [ # | ] - قال يا رسول الله : أتعبت نفسي | وأنضبت راحلتي ، فهل لي من حج ؟ ، ~~فقال رسول الله - [ # ] - : ' من | صلى معنا صلاة الغداة ، ووقف معنا حتى يفيض ، وقد أتى عرفات ~~| قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه ' . # والحديث الذي روي عن زيد بن خالد الجهني في الأمر برفع | الصوت في ~~التلبية ، لا يدل على وجوبها ؛ لأنه ورد في الترغيب | ي رفع الصوت بها ، ~~وأجمعنا أنه غير واجب . والله أعلم . | PageV03P169 | مسألة ( 34 ) : $ # لم يذكرها الإمام - والاقتصار على تلبية رسول الله - [ $ ] - | أحب إلا ~~أن يرى شيئا يعجبه فيقول : ' لبيك أن العيش عيش الآخرة ' ، | لا يضيق أن ~~يزيد عليها . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن زاد فحسن ' . # روى الشافعي - رحمه الله - بسنده عن عبد الله بن أبي سلمة أنه | قال : ~~سمع سعد بن وقاص - رضي الله عنه - بعض بني أخيه وهو | يلبي يا ذا المعارج ، ~~فقال سعد : ' إنه لذو المعارج ، وما هكذا كنا نلبي | على عهد رسول الله [ $ ~~] ' . | PageV03P170 # وفي الصحيحين أن تلبية رسول الله - [ $ ] - ' لبيك اللهم لبيك ، | لبيك ~~لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك | لك ' . # وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يزيد فيها : ' لبيك | لبيك ، ~~وسعديك ، والخير بيديك لبيك ، والرغباء إليك والعمل ' . # وعند أبي داود عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' أهل | رسول الله - [ # | ] - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، | قال : ' والناس ~~يزيدون ( يا ذا المعارج ) ونحوه من الكلام والنبي - [ # ] - | يسمع ms415 ، فلا يقول لهم شيئا ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' كان من تلبية | رسول الله - [ # | ] - ( لبيك إله الحق ) ' . والله أعلم . | # مسألة ( 35 ) : $ | وليس للمحرمة أن تلبس لقفازين على أحد القولين ، ولها ~~| PageV03P171 # لبسها على القول الآخر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - أنه قال ' ~~قام رجل إلى رسول الله - [ # | ] - ، فقال : يا | رسول الله : ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ~~؟ فقال | رسول الله - [ # ] - ' لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا | العمائم ، ولا البرانس ، ~~ولا الخفاف ، إلا أن يكون إنسان ليست له | نعلان ؛ فليلبس الخفين ، ~~فليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا | من الثياب مسه الزعفران ، ~~ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، | ولا تلبس القفازين ' . أخرجه ~~البخاري في / الصحيح وقال : ' تابعه | موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن عقبة ، ~~وجويرية ابن إسماعيل ، وابن | إسحاق - يعني عن نافع - في النقاب والقفازين ~~' . # وعن أبي داود عنه : أنه سمع رسول الله - [ $ ] - نهى النساء في | إحرامهن ~~عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، | ولتلبس بعد ~~ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو حزا ، أو | حليا ، أو سراويلا ، ~~أو قميصا ، أو خفا . # وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - | كان يقول : ' ~~لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' . | PageV03P172 # وروى عبد الله بن رجاء العداني ، حدثنا أيوب بن محمد أبو | الجمال ثقة عن ~~عبد الله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - | قال : قال رسول الله - [ ~~$ ] - : ' ليس على المرأة حرم إلا في | وجهها ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' هكذا رواه أيوب عن عبيد الله مسندا | مرفوعا ~~، وحاله عند أئمة أهل النقل بخلاف ما عدله به عبد الله بن | رجاء رحمه الله ~~. # قال ابن معين : ' شيخ يماني ضعيف ' . # وروى مخلد بن مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا | عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' إحرام ~~الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في | وجهها ms416 ' . | PageV03P173 # قال الحاكم أبو عبد الله : ' وأما حديث مخلد بن مالك عن | يحيى بن سعيد ، ~~ومخلد قد روى عن يحيى بن سعيد العطار ، | ( ويحيى بن سعيد القطان ، ويحيى ~~بن سعيد الأموي ، فإن كانت الرواية | عن يحيى بن سعيد العطار ) - ولا يبعد ~~روايته عن عبيد الله بن | عمر - فإن يحيى بن سعيد العطار شيخ من أهل حمص ، ~~ينتسب إلى | الأنصار ، قد عرف بمخالفة الأثبات في حديثه ، وقد دلس عنه ~~جماعة ، | فقالوا : حدثنا أبو زكريا الأنصاري ، قال أبن معين : ليس بشيء ' ~~. # قال أبو عبد الله : ' وإن كانت الرواية عن يحيى بن سعيد القطان | الإمام ~~- رحمه الله - ، أو يحيى بن سعيد الأموي فقد وهم في رفعه | أحد الرواة ، ~~ولا يسلم صاحب الكتاب من مثله ، والدليل على ما | ذكرناه إجماع أصحابه على ~~روايته عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن | ابن عمر موقوفا من قوله ، هكذا ~~رواه حماد بن زيد عن هشام بن | حسان عن عبيد الله ' عن نافع ' . # ورواه سفيان بن عيينة ، ومحمد بن فليح بن سليمان ، وعبد | PageV03P174 # الوهاب بن عبد المجيد ، وغيرهم من المعروفين بالرواية عن | عبيد الله بن ~~عمر . # وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : ' لم تر بالقفازين بأسا ' | وهو مرسل ~~. # رواه سليمان عن إبراهيم عن ابن عمر . والله أعلم . | # | مسألة ( 36 ) : # ولا فدية على الرجل بستر وجهه طالت المدة فيه أو قصرت . | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله : ' إن ستره يوما فأكثر لزمته الفدية ' . # روى مالك عن يحيى عن القاسم عن الفرافصة بن عمير | الحميري ، أنه رأى ~~عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يغطي | PageV03P175 # وجهه وهو محرم . # وروى الشافعي عن سفيان عن ابن القاسم عن أبيه أن عثمان بن | عفان وزيد بن ~~ثابت - رضي الله عنهما - وذكر رجلا آخر كانوا | يخمرون وجوههم وهم حرم ' . ~~وقال في موضع آخر : ' وهم | محرمون ' . # قال الشافعي - رحمه الله - وما هو أقوى من هذا كله أمر | رسول الله - [ $ ~~] - بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون | وجهه ، ولا يقرب طيبا ، ويكفن في ~~ثوبيه اللذين مات | فيهما ms417 ' . # قال ابن المنذر فيه أي المحرم يغطي وجهه : ورخص سعد بن | أبي وقاص ، ~~وجابر بن عبد الله ، روى عن ابن الزبير : ' يغشى المحرم | وجهه بثوبه حتى ~~شعر رأسه إن شاء ' . | PageV03P176 # وروى مالك عن نافع : أن عبد الله كان يقول : ' أما فوق الذقن | من الرأس ~~فلا يخمره المحرم ' . # وقول من وافق قوله السنة أولى من قول ابن عمر ، والله | أعلم . | # | مسألة ( 37 ) : # والمحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ، ولا فدية عليه . | وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' عليه الفدية ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، | خطبنا رسول ~~الله - [ $ ] - بعرفات ، فقال : ' من لم يجد الإزار فليلبس | السراويل ، ~~ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ' . # أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . # ولم يرخص في حديث ابن عمر إلا في النعلين ، قال : | ' وليقطعهما أسفل من ~~الكعبين ' ، وفي أكثر الروايات أن ذلك كان | حين سأله رجل عنه في المسجد ، ~~وذلك يدل على أنه كان قبل | PageV03P177 # الإحرام بالمدينة ، وحديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر - | رضي الله عنهم - ~~والله أعلم . # وعند مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال | رسول الله - [ # | ] - : ' من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد | نعلين فليلبس ~~خفين ' ، والله أعلم . | # مسألة / ( 38 ) : $ # وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية . | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' عليه الفدية ' . # فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في المحرم . والله | أعلم . | ~~PageV03P178 | # | مسألة ( 39 ) : # وإذا ادهن الزيت والشيرج في بدنه فلا فدية عليه . وقال أبو | حنيفة - ~~رحمه الله - : ' هما طيبان ، وفيهما الفدية ' . # وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ # | ] - ادهن بزيت ( غير ) مقتت ، وهو محرم ' . وفي رواية : | ' ابن عباس ' ~~، بدل ' ابن عمر ' . والله أعلم . | # مسألة ( 40 ) : $ # وإن تطيب ناسيا فلا فدية عليه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' عليه ~~الفدية ' . | PageV03P179 # دليلنا من طريق الخبر ما روي عن يعلى بن أمية قال : ' كنا | عند النبي - ~~[ # | ] - بالجعرانة ، فأتاه رجل ، وعليه مقطع - يعني جبة - | وهو متضمخ ~~بالخلوق ، فقال : يا رسول ms418 الله ، إني أحرمت بالعمرة ، | وهذه على ؟ فقال ~~رسول الله - [ # ] - ما كنت تصنع في حجك ؟ قال : | كنت أنزع هذه ، وأغسل هذا الخلوق ، ~~فقال رسول الله - [ $ ] - : ما | كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك ' . ~~أخرجه البخاري ، ومسلم | في الصحيح . # ورواه نوح بن حبيب القومسي فقال فيه : ' فأتى بالرجل فقال : | أما الجبة ~~فاخلعها ، وأما الطيب فاغسله ، ثم أحدث إحراما ' . # قال أبو عبد الرحمن السلمي : ' لا أعلم أن أحدا قال : | PageV03P180 # ' أحدث إحراما ' غير نوح بن حبيب ، ولا أحسبه محفوظا ' ، هذه | الزيادة : ~~' ثم أحدث إحراما ' ليست بمحفوظة . # فقد رواه مسدد عن يحيى القطان ، وأبو عاصم ، وإسماعيل بن | علية ، ومحمد ~~بن بكر ، وعيسى بن يونس ، كلهم عن ابن جريج ، | دون ذكر هذه الزيادة . | ~~PageV03P181 # ورواه همام بن يحيى ، وقيس بن سعد ، ورباح بن أبي | معروف ، وأبو بشر ~~جعفر بن إياس ، والليث ، والحجاج ، كلهم | عن عطاء بن أبي رباح في هذا ~~الحديث ، لم يذكر واحد منهم هذه ، | غير ( نوح بن حبيب ) عن يحيى بن سعيد ~~عن ابن جريج ، ولم | يقبلها أهل العلم بالحديث منه . # وقد روينا عن النبي - [ $ ] - ' إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ | والنسيان ~~' . # وروى ابن جريج عن عطاء : ' من تطيب ناسيا ، أو لبس ناسيا ، | PageV03P182 # أو جاهلا فليس عليه شيء ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 41 ) : # ولا يصح نكاح المحرم وإنكاحه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يصح ' ~~. # ودليلنا من طريق الخبر ما روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن | عمر عن ~~نبيه بن وهب ، أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج | طلحة بن عمر ابنة شيبة ~~بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ؛ | ليحضر ذلك - وهو أمير الحج - فقال ~~أبان : سمعت عثمان بن عفان - | رضي الله عنه - يقول : سمعت رسول الله - [ $ ~~] - يقول : ' لا ينكح | PageV03P183 # المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ' أخرجه مسلم في الصحيح . # ونبيه بن وهب من أشراف بني عبد الدار ، معروف الدار | والنسب بمكة ، روى ~~عنه نافع مولى ابن عمر ، وبكير بن | عبد الله وأيوب بن موسى ، وعبد الأعلى ~~، وعبد الجبار | PageV03P184 # ابنا نبيه ، وسعيد بن أبي ms419 هلال والمسور بن عبد الملك . # قال ابن خزيمة : ' فكيف يكون مجهولا ( من هو ) معروف | الدار والنسب . ~~وقد روى عنه مثل هؤلاء قال : ولقد سمعت مسلم بن | الحجاج يقول - وذكر له ~~قول من زعم أن نبيه بن وهب مجهول - | قال : ' لو سمع بنو عبد الدار بن قصي ~~هذا القول ، لقذفوا قائله ' . # وروى عن إسحاق بن راشد الجزري عن زيد بن علي بن | الحسين ، قال : أراد ~~عمر بن عبيد الله بن معمر أن يزوج ابنا له | وأبان بن عثمان على الوشم ، ~~فطلب إليه أن يحضر ذلك ، فقال له | أبان : ' ألا أراك أعرابيا جافيا ، أو ~~ما سمعت عثمان بن عفان - | رضي الله عنه - كان يذكر عن رسول الله - [ $ ] - ~~أن المحرم لا ينكح ، | ولا ينكح ، ولا يخطب ' . | PageV03P185 # قال أبو عبد الله الحاكم : ' فصار الحديث عن زيد بن علي عن | أبان بن ~~عثمان ، وهو عجيب بمرة ' . # وروي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا | ومرفوعا . # وروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن | ثابت ، وعبد الله ~~بن عمر ، رضي الله عنهم . # أما حديث عمر - رضي الله عنه - فرواه الشافعي - رحمه الله - | عن داود بن ~~الحصين عن أبي غطفان المزني : ' أن أبا طريف | تزوج امرأة وهو محرم ، فرد ~~عمر نكاحه ' . | PageV03P186 # وأما حديث علي - رضي الله عنه - فروي عن عمرو بن علي ، | قال : ' سألت ~~يحيى بن سعيد القطان عن حديث مطر عن الحسن ، أن | عليا - رضي الله عنه - ~~قال : من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم | يجز نكاحه ، قال حدثنا ~~ميمون المراني ، حدثنا الحسن بن علي - رضي الله عنهما - ، فقلت : ' أريد ~~حديث مطر ، فما حدثني به إلا بعد | شدة ' . # وعن جعفر بن محمد عن أبيه / أن عليا - رضي الله عنه - قال : | لا ينكح ~~المحرم ، فإن نكح رد نكاحه ' . # وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ، فقال البخاري - | رحمه الله : ~~قال لنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن | قدامة بن موسى عن ~~شوذب مولى زيد بن ثابت ، أنه ms420 تزوج وهو | محرم ، ففرق بينهما زيد بن ثابت ، ~~رضي الله عنه . | PageV03P187 # وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الشافعي عن | مالك عن نافع ~~عن ابن عمر قال : ' لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على | نفسه ، ولا على غيره ' ~~. # وعن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن | يسار أنهم سئلوا ~~عن نكاح المحرم فقالوا : ' لا ينكح المحرم ، ولا | ينكح ' . # استدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - [ $ ] - | تزوج ~~ميمونة وهو محرم ، وبنى بها وهو حلال ، وماتت ( وهو ) | بسرف . أخرجه ~~البخاري في الصحيح . # وروى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عبد الله بن | PageV03P188 # عباس - رضي الله عنهما - ' أن رسول الله - [ $ ] - نكح وهو محرم ' . # قال عمرو : فحدثت ابن شهاب حديث أبي الشعثاء ، فقال حدثني | يزيد ابن ~~الأصم أن النبي - [ $ ] - نكح وهو غير محرم . أخرجه | مسلم في الصحيح . # وأخرج أيضا في الصحيح عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم ، | قال : ' حدثتني ~~ميمونة بنت الحارث أن رسول الله - [ $ ] - تزوجها وهو | حلال ، قال : ' ~~وكانت خالتي وخالة ابن عباس ' . # وأخرجه أبو داود عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن | أخت ميمونة عن ~~ميمونة - رضي الله عنها - قالت : ' تزوجني | رسول الله - [ $ ] - ونحن ~~حلالان بسرف ' . | PageV03P189 # وروى الشافعي عن سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن | سعيد بن المسيب ، ~~قال : ' أوهم الذي روى أن رسول الله - [ # | ] - | نكح ميمونة وهو محرم ، ما نكحها رسول الله - [ # ] - إلا وهو | حلال ' . # روى أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن | عائشة - رضي الله ~~عنها - أن رسول الله - [ $ ] - تزوج وهو محرم . # قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله : ' سألت محمد بن | إسماعيل البخاري - ~~رحمه الله - عن هذا الحديث ، فقال : يرون هذا | عن ابن أبي مليكة مرسل ، ~~ذكر عائشة فيه وهم ، والصواب إرساله ، | كذا يقول أهل العلم بالحديث والله ~~أعلم ' . # ويقال : ' إن أبا عاصم رجع عن وصله حين عاد إلى أصله | فوجده فيه مرسلا ' ~~، قاله عمرو بن علي عن بعض أصحابه . | PageV03P190 # ورواه عمرو عن أبي عاصم مرسلا ms421 . # وروي بإسناد آخر واه عن عائشة : ' عن أبي عوانة عن مغيرة | عن أبي الضحى ~~عن مسروق عن عائشة ' . # وقيل : عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . # والمحفوظ : عن المغيرة عن سماك عن أبي الضحى عن مسروق | عن رسول الله - [ ~~$ ] - مرسلا ، هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا . # قال أبو علي الحافظ : ' كلا الروايتين عن أبي عوانة خطأ ، | والمحفوظ ~~حديث جرير ' . # قال محمد بن عبد الله بن عمار : سمعت عبد الرحمن بن | مهدي يقول في حديث ~~ابن مسعود - رضي الله عنه - ' لا بأس أن | PageV03P191 # يتزوج المحرم ' : ' ليس يحدث به عن جرير إلا من يريد شين جرير ، | إنما ~~هو قول إبراهيم ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 42 ) : # ويستلم الركن اليماني ، ولا يقبله . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' ( ~~لا يستلمه ) ' . # دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ' ما تركت ( استلام ) | هذين ~~الركنين اليماني والحجر في شدة ، ولا رخاء منذ رأيت | رسول الله - [ $ ] - ~~يستلمهما ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . # وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' لم أر | رسول الله - [ $ ] - ~~يستلم غير الركنين اليمانيين ' . أخرجه مسلم في | الصحيح . والله أعلم . | ~~PageV03P192 # وعند أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : ' كان | رسول الله - [ # | ] - لا يدع أن يستلم الركن اليماني ، والحجر في كل | طوافه ' . والله ~~أعلم . | # مسألة ( 43 ) : $ # ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' إن طاف بغير طهارة أجزأه ، ويجبر بدم ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن موسى بن أعين عن | عطاء بن السائب عن ~~طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن | النبي - [ $ ] - قال : ' الطواف ~~بالبيت صلاة ، ولكن الله تعالى أحل لكم | فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق ~~إلا بخير ' . # تابعه الثوري ، وجرير بن عبد المجيد ، والفضيل بن عياض ، | وغيرهم عن ~~عطاء بن السائب مسندا متصلا . | PageV03P193 # ورواه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - ~~موقوفا . وروى عن ابن عمر - رضي الله عنه موقوفا . # وفي الصحيحين عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة ms422 | حديث فيه : ' وأخبرتني ~~عائشة - رضي الله عنها - أن أول شيء بدأ | به حين قدم مكة أن توضأ ، ثم طاف ~~بالبيت ' يعني رسول الله / | - [ $ ] . | PageV03P194 # روى أبو داود عن جابر - رضي الله عنه _ : ' رأيت | رسول الله - [ $ ] - ~~يرمي على راحلته يوم النحر ، يقول لنا : خذوا عني | مناسككم ؛ فإني لا أدري ~~لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ' . # أخرجه مسلم في الصحيح بنحوه . # وعند البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - ' قدمت وأنا | حائض ، فشكوت ذلك ~~إلى رسول الله - [ $ ] - فقال : افعلي كما يفعل | الحاج ، غير أن لا تطوفي ~~بالبيت حتى تطهري ' . # والله - ( سبحانه وتعالى ) - أعلم . ( وله الحمد والنعمة ، وبه | التوفيق ~~والعصمة ) , | # | مسألة ( 44 ) : # وبعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ، ولا يجزئه ، كان المفعول | أكثر أو ~~المتروك . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجزئ والمفعول | أكثر من ~~المتروك مع دم ' . وهكذا الخلاف فيمن طاف بالبيت فسلك | الحجر ، ولم يطف من ~~ورائه ، فعندنا لا يجزئه ، وعندهم بجزئه . | PageV03P195 # دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' قدم | رسول الله - [ $ ] - ~~فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، | ثم خرج إلى الصفا ' . و ( ~~قال ) : ' قال الله تعالى : ^ ( لقد كان لكم في | رسول الله أسوة حسنة ) ^ ~~. أخرجه البخاري ومسلم . # وعن جابر - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] : | الاستجمار ~~تو ، والسعي بين الصفا والمروة تو ، والطواف تو ، وإذا | استجمر أحدكم ~~فليستجمر بتو ' . أخرجه مسلم في الصحيح . # وفيه دليل على أنه إذا طاف أربعا لا يجزئه . # روى الربيع : ' أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان : حدثنا هشام عن | طاووس - ~~فيما أحسب أنه قال : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | أنه قال : الحجر من ~~البيت ، وقال الله تعالى : ^ ( وليطوفوا بالبيت | العتيق ) ^ ، وقد طاف ~~رسول الله - [ $ ] - من وراء الحجر ' . # وعند البخاري عن أبي السفر عن ابن عباس - رضي الله | PageV03P196 # عنهما - قال : ' يا أيها الناس ، اسمعوا ما أقول لكم ، وأسمعوني ما | ~~تقولون ، ولا تقولوا : قال ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف | بالحجر ؛ فإن ~~الحجر من البيت ، وإن رسول الله - [ $ ] - طاف من | ورائه ، ولا يقولن ~~أحدكم : الحطيم ' . # وفي حديث عائشة - رضي ms423 الله عنها - في الصحيحين عن | رسول الله - [ # | ] - بيان أن الحجر من البيت ، والسبب في تركه خارج | البيت ' . والله ~~أعلم . | PageV03P197 | # مسألة ( 45 ) : $ # لا دم على من طاف راكبا ركب مختارا أو معذورا ، | وقال أبو حنيفة - رحمه ~~الله - : ' إن كان مختارا فعليه دم ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | رسول الله ~~- [ $ ] - طاف في حجة الوداع على بعيره ، يستلم الركن | بمحجن ' . أخرجه ~~البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن | عبد الله عنه . # وروى يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس - رضي | الله عنهما - : ' أن ~~رسول الله - [ $ ] - قدم مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على | راحلته ' . وهذه ~~الزيادة لم يتابع عليها . # وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث خالد الحذاء عن | PageV03P198 | ~~عكرمة ، دون هذه الزيادة ، ويزيد بن أبي زياد غير محتج به . # وقد بين جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - السبب في | طوافة - [ $ ] - ~~في حجة الوداع على راحتله بالبيت ، وبالصفا والمروة : | ليراه الناس ، ~~وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه . أخرجه مسلم في | الصحيح . # وأخرج أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' طاف | رسول الله - [ $ ] ~~- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره ، يستلم | الركن ؛ كراهية أن يصرف ~~عنه الناس ' . # وروى هشام بن عروة عن أبيه قال : ' قالت أم سلمة - | رضي الله عنها - ~~لرسول الله - [ # | ] - إني لم أطف طواف الخروج ، | فقال : إذا أقمت الصلاة فطوفي من وراء ~~الناس على بعيرك ' . والله | أعلم . | # مسألة ( 46 ) : $ # والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا | PageV03P199 # ينوب عنه الدم . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' إنه واجب ، وينوب | عنه ~~الدم ' . # لنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن لرسول الله - [ $ ] - | أنه كان ~~إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ، | ومشى أربعا ، ثم ~~يصلي سجدتين ، ويطوف بين الصفا والمروة ' . | أخرجه البخاري ومسلم في ~~الصحيح . # وقد روينا عن النبي - [ $ ] - أنه قال : ' لتأخذوا عني | مناسككم ' . # وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين حين ذكرت | فيه نزول الآية ~~، ثم قالت : ' قد ms424 سن النبي - [ $ ] - الطواف بينهما ، | وليس لأحد أن يترك ~~الطواف بينهما ' . # كذا في رواية الزهري عن عروة . وفي رواية هشام عن أبيه | قالت : ' ما أتم ~~الله حج امرئ ، ولا عمرته لم يطف بين الصفا | والمروة ' . أخرجه مسلم في ~~الصحيح . | PageV03P200 | وعن سفيان عن عمرو بن دينار قال : ' سألنا ابن ~~عمر - رضي الله | عنهما - عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ، ولم يطف بين ~~الصفا | والمروة أياتي امرأته ؟ فقال : قدم / النبي - $ - فطاف في بالبيت ~~سبعا ، | وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بالصفا والمروة سبعا ، وقال : | ^ ~~( لقد كان لكم في رسول الله أسوة ( حسنة ) ) ^ ، قال عمرو : | فسألنا جابرا ~~- رضي الله عنه - فقال : لا تقربها حتى تطوف بين الصفا | والمروة ' . رواه ~~البخاري عن الحميدي ، وغيره ، عن سفيان بن | عيينة . # وروى الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن عمر عن عبد | الرحمن عن عطاء بن ~~أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت : | PageV03P201 | أخبرتني بنت أبي تجراة ، ~~إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت | مع نسوة من قريش دار أبي حسين ~~ننظر إلى رسول الله - [ $ ] - وهو | يسعى بين الصفا والمروة ، فرأيته يسعى ~~وأن ( مئزره ) ليدور من شدة | السعي ، حتى لا أقول إني لأرى ركبته ، وسمعته ~~يقول : اسعوا ، | فإن الله - عز وجل - كتب عليكم السعي ' . # ورواه يونس بن محمد ، و ( معاذ ) بن هانئ ، عن ابن | المؤمل في هذا ~~الحديث قال : ' حسنة بنت أبي تجراة ' . | # | مسألة ( 47 ) : # القارن يكفيه طواف واحد ، وسعي واحد . وقال أبو حنيفة - | PageV03P202 # رحمه الله : ' إنه يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ' . # لنا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' خرجنا مع | رسول الله - [ $ ] ~~- عام حجة الوداع ' ، فذكر الحديث ، وقال في آخره : | ' قالت : وأما الذين ~~كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا | واحدا ' . أخرجه البخاري ~~ومسلم في الصحيح . # وعند مسلم عنها - رضي الله عنها - أنها حاضت بسرف ، | وطهرت بعرفة ، فقال ~~لها رسول الله - [ $ ] - : ' يجزئ عنك طوافك | بالصفا والمروة عن حجك ~~وعمرتك ' . # عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - [ # | ] - قال لها : ' طوافك | بالبيت ، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك ~~وعمرتك ' . قال الشافعي ms425 : | ' وكان سفيان ربما قال : عن عطاء عن عائشة ، ~~وربما قال : عن عطاء | أن النبي - [ # ] - قال لعائشة ' . # وروى الثقات عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة - | رضي الله عنها - ~~أن النبي - [ $ ] - قال : ' يكفيك طواف واحد بعد | المعرف لحجك وعمرتك ' . # وفي حديث ' ابن عمر حين خرج إلى الحج عام ) نزل | الحجاج بابن الزبير قال ~~: ' ثم انطلق يهل بهما جميعا ، حتى قدم | PageV03P203 # مكة فطاف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، | ولم ينحر ، ~~ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحلل من شيء حرم | منه ، حتى كان يوم النحر ، ~~فنحر وحلق ، ورأى أنه قد قضى | طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، وقال ابن ~~عمر - رضي الله | عنهما - : هذا من فعل رسول الله - [ $ ] - أخرجه البخاري ~~ومسلم | في الصحيح . # وروى الثقات عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | رسول الله - [ $ ~~] - قال : ' من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف | واحد ، لا يحل حتى يحل ~~منهما ' . # وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : ' لم يطف | رسول الله - [ $ ] ~~- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، | طوافه الأول ' . أخرجه ~~مسلم في الصحيح . # استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال : | ' خرج ابن عمر ~~- رضي الله عنهما - يهل بعمرة ، وهو يتخوف أيام | نجدة أن يحبس عن البيت ، ~~فلما سار أياما قال : ما الحصر في العمرة | والحصر في الحج إلا واحد ، فضم ~~إليها حجة ، فلما قدم طاف | طوافين ، طوافا لعمرته ، وطوافا لحجته ، ثم قال ~~: هكذا رأيت | رسول الله - [ $ ] - فعل ' . # قال علي بن عمر : ' لم يروه عن الحكم غير الحسن بن | PageV03P204 # عمارة هو متروك ' . # والحسن بن عمارة ممن أجمع أئمة أهل النقل على ترك حديثه ؛ | لكثرة ~~المناكير في رواياته ، وكيف يصح مثل هذا عن ابن عمر - | رضي الله عنهما - ~~وقد ثبت عنه أنه طاف لهما طوافا واحدا ؟ - كما | سبق - والله أعلم . # وروى حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن | ابن أبي ليلى عن علي ~~- رضي الله عنه - أنه جمع بين الحج ms426 والعمرة | فطاف لهما طوافين ، وسعى لهما ~~سعيين ، ( ثم قال ابن عمر ) هكذا | رأيت رسول الله - [ $ ] - فعل ' . # قال علي بن عمر : ' حفص بن أبي داود ضعيف ، وابن أبي ليلى | ردئ الحفظ ~~كثير الوهم ' . # وروي بإسناد آخر ، ولا يصح ؛ لأن راويه الحسن بن عمارة . # ورواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي : حدثني | أبي عن أبيه عن ~~جده عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - كان | قارنا ، فطاف طوافين ~~، وسعى سعيين ' . # قال على بن عمر : ' عيسى بن عبد الله يقال له : مبارك ، وهو | ~~PageV03P205 # متروك الحديث ' . وقال أبو عبد الله الحاكم : ' إنه روى عن أبيه عن | ~~آبائه أحاديث موضوعة ' . | وروى بإسناد فيه مجهول يقال له حماد بن عبد ~~الرحمن عن | إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال : ' طفت مع أبي ، وقد جمع بين ~~| الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، / وحدثني | أن عليا ~~- رضي الله عنه - فعل ذلك ، وحدثه علي - رضي الله عنه - | أن رسول الله - [ ~~$ ] - فعل ذلك ' . ومثل ذلك لا يصح . # وروى علي بن عمر عن ابن صاعد عن ابن زنبور عن | PageV03P206 # فضيل عن منصور عن مالك بن الحارث عن ( أبي نصر ) قال : | لقيت عليا - رضي ~~الله عنه - ، فذكر حديثا فيه : ' ثم يطوف لهما | طوافين ، ويسعى لهما سعيين ~~' . # ورواه الثوري عن منصور ، فلم يذكر فيه السعي ، وكذلك شعبة ، | وابن عيينة ~~. # وأبو نصر هذا مجهول ، فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به | طواف القدوم ~~وطواف الزيارة ، وأراد سعيا واحدا ، على ما رواه الثوري | وصاحباه ، فلا ~~يكون مخالفا لما رواه الشافعي عن ابن أبي يحيى عن | جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال | في القارن : ' يطوف طوافين ، ~~ويسعى سعيا ' . يعني طواف القدوم | والزيارة . # وقد روينا عن علي - رضي الله عنه - بخلافه : عن ابن | PageV03P207 # سمعان عن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب - | رضي الله عنه - ~~أنه أهل بحجة وعمرة معا ، فطاف لهما طوفا واحدا ، | وسعى لهما سعيا واحدا . # وروى علي ms427 بن عمر : ' عن ابن صاعد عن محمد بن يحيى | الأزدي ، حدثنا عبد ~~الله بن داود عن شعبة عن حميد عن مطرف عن | عمران بن حصين - رضي الله عنه - ~~' أن النبي - [ # | ] - طاف طوافين ، | وسعى قال وسعى سعيين ' . قال لنا ابن صاعد : خالف ~~محمد بن يحيى | غيره في هذه الرواية ، قال الشيخ أبو الحسن : يقال : إن ~~محمد بن يحيى | حدث بهذا من حفظه ، فوهم في متنه ، والصواب بهذا الإسناد : ~~' أن | النبي - [ # ] - قرن الحج والعمرة ' ، وليس فيه ( ذكر ) الطواف ، ولا | السعي . وقد ~~حدث به محمد بن يحيى على الصواب مرارا ، ويقال : إنه | رجع عن ذكر الطواف ~~والسعي إلى الصواب ، والله أعلم ' . # وروى أبو بردة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن | PageV03P208 # عبد الله - رضي الله عنه - قال : ' طاف رسول الله - [ $ ] - لعمرته | ~~وحجته طوافين ، وسعى سعيين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن | مسعود ، رضي ~~الله عنهم ' . # قال علي بن عمر : ' أبو بردة هذا عمرو بن يزيد ضعيف ، ومن | دونه في ~~الإسناد ضعفاء ' . والله أعلم . # # | مسألة ( 48 ) : # المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة | الثانية . وقال ~~أبو حنيفة - رحمه الله _ : ' قبل الخطبة الأولى ' . # ولنا حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في صفه الحج عند | مسلم ، وفيه : ~~' فركب - يعني رسول الله - [ $ ] - حنى نزل بطن | الوادي ، فخطب الناس ، ~~فقال : إن دماءكم وأموالكم عليكم | PageV03P209 # حرام . . ' فذكر حطبة النبي - [ $ ] - قال : ' ثم أذن بلال ، ثم أقام ، | ~~فصلى الظهر ، ثم أقام ، فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ' . # وروى الشافعي : ' أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن | محمد عن ~~أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال : فراح النبي - [ # | ] - | إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ، ثم أذن بلال ، ثم | ~~أخذ النبي - [ # ] - في الخطبة الثانية ، ففرغ من الخطبة ، وبلال من | الأذان ، ثم أقام ~~بلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ' . والله | أعلم . | # | مسألة ( 49 ) : # وتؤدي صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله : ' بأذان وإقامة ' . # ولنا ما في حديث جابر - رضي الله عنه - قال : ' حتى أتى | المزدلفة فجمع ms428 ~~بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح | بينهما شيئا ' . وهو ~~عند مسلم . | وعندهما عن أسامة - رضي الله عن - : ' دفع رسول الله - [ $ ] ~~- | من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل ، فبال ، ثم توضأ ، ولم يسبغ | ~~PageV03P210 # الوضوء ، فقلت له : الصلاة ؟ قال : الصلاة أمامك ، فركب ، فلما جاء | ~~المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، | ثم ~~أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاهما ، ولم | يصل ~~بينهما شيئا ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 50 ) : # لا يجوز الرمي إلا بما كان من جنس الحجر ز وقال أبو | حنيفة : ' جاز بكل ~~ما كان من طبقات الأرض كالكحل ، والنورة ، | والجص ، والمدر ' . # لنا حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح | مسلم ، وفيه عن ~~رسول الله - [ $ ] - قال : ' عليكم بحصى الخذف الذي | يرمى به الجمرة ' . # وروي عن أبي العالية قال ' قال لي ابن عباس - رضي الله | عنهما - غداة ~~العقبة : هات القط لي / حصيات من حصى الخذف ، | فلما وضعن في يده قال : ~~بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو | في الدين ، فإنما هلك من كان ~~قبلكم بالغلو في الدين ' . | PageV03P211 # قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' . # فالواجب أن يؤتى بما أتى به رسول الله - [ $ ] - إلا ما قام | دليله . # ولهم في ذلك أثر عن سفيان بن حرب ، قال : رأيت سكينة بنت | الحسن ترمي ~~الجمرة ، ورجل يناولها حصاة حصاة ، كلما رمت | بحصاة كبرت ، ورمت بست ، ~~وسقطت واحدة ، فرمت بخاتمها ' . | والله أعلم . | # | مسألة ( 51 ) : # ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر . | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم | النحر ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أسماء - رضي الله عنها - في | PageV03P212 # الصحيحين ، عن عبد الله مولاها قال : ' قالت ' لي أسماء ، وهي | بمزدلفة ~~: هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قالت : يا | بني ، هل غاب ~~القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارحل بي فارتحلنا حتى | رمت الجمرة ، ثم صلت في ~~منزلها ، فقلت لها : لقد غلسنا ، قالت : | كلا إن النبي - [ $ ] - أذن ~~للظعن ' - لفظ حديث مسلم . # وروي ms429 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' أرسل | رسول الله - [ # | ] - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم | مضت فأفاضت ، ~~وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها | رسول الله - [ # ] - . رواه أبو داود في كتاب السنن بمعناه . # وروي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة ' أن | رسول الله - [ $ ] - أمرها ~~أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ' . # رواته ثقات . رواه جمعة عن أبي معاوية هكذا . وقال بعضهم : | ' توافيه ' ~~. # ورواه سفيان الثوري ، وغيره عن هشام عن أبيه مرسلا ، وقالوا | في الحديث ~~: ' توافي ' . # وهذا اللفظ هو الصحيح ، فإن النبي - [ $ ] - لم يكن معها بمكة | ~~PageV03P213 # وقت صلاة الصبح يوم النحر ، وإنما أفاض ( بعد ذلك ، ثم رجع إلى | منى ، ~~فصلى بها الظهر في رواية ابن عمر ، رضي الله عنهما . وفي | حديث جابر - رضي ~~الله عنه - ما يدل على أنه أفاض ) يوم | النحر ، ثم رجع ، وكذلك في حديث أم ~~سلمة عن عائشة ، | رضي الله عنهما . وكل ذلك أصح من راية من روى تأخيره | ~~الطواف إلى الليل . # واستدلوا بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | ' حملنا رسول ~~الله - [ $ ] - أغيلمة عبد المطلب على حمرات ، ثم | جعل يلطح أفخاذنا ويقول ~~: ' أبيني ، لا ترموا الجمرة حتى تطلع | الشمس ' - اللطح الضرب اللين . | ~~PageV03P214 # وهذا الحديث وما في معناه ورد في وقت الاختيار ، بدليل | جوازه بالإجماع ~~قبل طلوع الشمس . # وروى كريب عن ابن عباس ( أن النبي - [ $ ] - كان يأمر نساءه | وثقله من ~~صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، وأن لا يرموا | الجمرة إلا مصلين ~~' . رواته ثقات . # وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - : ' رمى | رسول الله - [ # | ] - الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت | الشمس ' . والله أعلم ~~. | # مسألة ( 52 ) : $ # ومن حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم . وقال أبو | PageV03P215 # حنيفة - رحمه الله - ' عليه ' . # دليلنا حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' وقف | رسول الله ~~- [ # | ] - بمنى للناس يسألونه ، فجاء رجل فقال : يا | رسول الله ، لم أشعر ~~فحلقت قبل أن أنحر ، قال : اذبح ، ولا حرج ، | ثم جاءه آخر فقال ms430 : لم أشعر ~~فنحرت قبل أن أرمي ، قال : ارم ، ولا | حرج ، فما سئل رسول الله - # - عن شيء قدم ، ولا أخر إلا قال : | ' افعل ولا حرج ' . أخرجه البخاري ~~ومسلم في الصحيح . # وعندهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - [ $ ] - | قيل له في ~~الذبح ، والحلق ، والرمي ، والتقديم والتأخير ، قال : لا | حرج ' . # وعند البخاري عنه أيضا : ' أن النبي - [ # | ] - كان يسأل بمنى ، | فيقول : ' لا حرج ) ، فسأله رجل فقال : إني حلقت ~~قبل أن أذبح | فقال : اذبح ، ولا حرج ، قال أني أمسيت ولم أرم ، قال : ارم ~~، ولا | حرج . والله أعلم . | PageV03P216 | # مسألة ( 53 ) : $ # ولا تقطع التلبية حتى رمى الجمرة بأول حصاة # ولنا حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - ، ( وكان رديف | النبي ) - [ # | ] - من جمع إلى منى ، ' أن النبي - [ # ] - لم يزل يلبي | حتى رمى جمرة العقبة ' ، اتفق البخاري ومسلم على صحته ~~. # وروي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان | يكبر حتى يصل ~~إلى البيت . والله أعلم . | PageV03P217 | # | مسألة / ( 54 ) : # ولا يحل الطيب بالحل الأول في أحد القولين ، والظاهر من | المذهب أنه يحل ~~. وهو مذهب أبي حنيفة ، رحمه الله . # فوجه قولنا : ' لا يحل ' ما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن | عمر - رضي ~~الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب | الناس بعرفة يعلمهم ~~أمر الحج ، وكان فيما قال لهم : ' إذا جئتم منى | فمن رمى الجمرة فقد حل له ~~ما حرم عليه إلا الطيب والنساء ، لا | يمس أحد نساء ، ولا طيبا حتى يطوف ~~بالبيت ' . # قال مالك : ' وحدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال | عمر - رضي ~~الله عنهما - . . . . فذكر معناه . # وروى مالك عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - ذكر الحج ، | وقال : ' فإذا ~~رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء | والطيب ، حتى يزور ~~البيت ' . قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث | صحيح ' . # وروى عنه بخلافه ، أنه قال : إذا رميت الجمرة يوم النحر فقد | حل لك ما ~~وراء النساء ' . # وجه قولنا : ' يحل ' - وهو الصحيح - ما اتفق البخاري ومسلم | PageV03P218 # على ms431 صحته عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' كنت أطيب | رسول الله - [ ~~$ ] - لإحرامة قبل أن يحرم ، ولحلة قبل أن يطوف | بالبيت ' . # وسنة رسول الله - [ # | ] - أحق أن تتبع والله أعلم . | # مسألة ( 55 ) : $ | ويخطب يوم النحر بعد الظهر . وقال أبو حنيفة - رحمه ~~الله : | ' لا خطبة يوم النحر ' . # دليلنا حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ # | ] - بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت | أحسب - يا رسول ~~الله - أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ، ثم قال آخر | فقال : كنت أحسب - يا رسول ~~الله - أن كذا وكذا لهؤلاء الثلاث ، فقال | رسول الله - [ # ] - : ' افعل ، ولا حرج ' . # اتفقا على صحته ، وصحة حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - : | ' خطبنا رسول ~~الله - [ # | ] - يوم النحر ، فقال : أي يوم هذا ؟ قلنا : الله | ورسوله أعلم ، فسكت ~~حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس | يوم النحر ؟ قلنا : بلى ' . ~~. . وذكر باقي الحديث . والله أعلم . | PageV03P219 | # مسألة ( 56 ) : $ # يوم النفر الأول يوم خطبة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا خطبة ~~فيه ' . # روى أبو داود : محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن | إبراهيم بن نافع عن ~~ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني | بكر قالا : ' رأينا رسول الله - [ # | ] - يخطب بين أوسط أيام التشريق ، | ونحن عند راحلته ، وهي خطبة رسول ~~الله - [ # ] - التي خطب | بمنى ' . | # | مسألة ( 57 ) : # لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال . وقال أبو | PageV03P220 # حنيفة - رحمه الله : ' إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزاه 7 | ~~استحسانا ' . # لنا حديث جابر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم : ' أن | رسول الله - [ $ ] ~~- رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى ، وأما بعد ذلك | فبعد الزوال ' . # وروى طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - : ~~' إذا انتضح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل | الرمي والصدر ' . # وطلحة بن عمرو ضعيف . والله أعلم . | # | مسألة ( 58 ) : # للصبي حج . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' لا حج | للصبي ' . | ~~PageV03P221 # لنا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما : ' . . . . فرفعت إليه | امرأة صبيا ~~لها فقال : يا ms432 رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك | أجر ' . أخرجه ~~مسلم في الصحيح . # وروي أيضا من حديث جابر - رضي الله عنه - عن | النبي - [ # | ] - وروي عنه - رضي الله عنه - أنه قال : ' حججنا مع | رسول الله - [ # ] - ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا | عنهم ' . # وعند البخاري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه : ' حج بي | في ثقل النبي ~~- [ $ ] - وأنا غلام ' . # وفي رواية عنده عنه : ' حج بي مع رسول الله - [ $ ] - في | PageV03P222 # حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ' . # وحج رسول الله - [ # | ] - بعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - | قبل بلوغه ؛ ففي الصحيحين ~~عنه - رضي الله عنهما - ' جئت راكبا | على أتان ، وقد ناهزت الحلم ، فإذا ~~النبي - [ # ] - يصلي بالناس | بمنى ' . . . الحديث . # وعند البخاري عنه : ' بعثنا رسول الله - [ $ ] - مع الثقل من جمع | بليل ~~، فصلينا ورمينا قبل أن يأتي الناس ' . # وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي | السفر قال : قال ~~ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أيها الناس أسمعوني | ما تقولون ، وافهموا ~~ما أقول لكم : أيما مملوك حج به أهله فمات قبل | أن يعتق فقد قضى حجه ، وإن ~~عتق قبل أن يموت فليحجج ، وأيما | غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد ~~قضى عنه حجه ، وإن بلغ | فليحجج ' . # وقد روي مرفوعا في حديث محمد بن المنهال / عن يزيد بن | PageV03P223 # زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - ~~قال : قال رسول الله - [ $ ] - ' إذا حج الصبي فهي له حجة | حتى يعقل ، ~~وإذا عقل فعليه حجة أخرى ' قال أبو عبد الله الحاكم : | ' هذا حديث صحيح ' ~~. # قال البيهقي - رحمه الله - : وأظن أن شيخنا حمل حديث عفان | وغيره على ~~حديث يزيد ، فهذا الحديث إنما رواه أصحاب شعبة عنه | موقوفا ، سوى ابن زريع ~~، فإن محمد بن المنهال ينفرد برفعه عنه . والله | أعلم . | # | مسألة ( 59 ) : # وإذا جامع المحرم قبل الحل الأول ، فسد حجه ، وعليه بدنة . | وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - إذا كان قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه ، | وعليه شاة ، ~~وإن كان بعد الوقوف لم يفسد ms433 حجه ، وعليه بدنة . # قال الله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا | رفث ولا ~~فسوق ولا جدال في الحج ) ^ . # عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' الرفث : الجماع ، | والفسوق : السباب ~~، والجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه ' . # وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' الرفث : الجماع ، والفسوق : | ما ~~أصيب من معاصي الله تعالى ، والجدال : السباب والمنازعة ' . | PageV03P224 # حديث يزيد بن نعيم الأسلمي أن رجلا من جذام جامع | امرأته وهما محرمان ، ~~فقال رسول الله - [ $ ] - : ' اقضيا نسككما ، | واهديا هديا ' ، في هذا ~~الحديث ' وعليكما حجة أخرى ' . # وهذا يتأكد بآثار الصحابة رضي الله عنهم - كما سنذكرها عقيب | هذا المرسل ~~. # روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى | عبد الله بن عمرو - ~~رضي الله عنهما - يسأله عن محرم وقع بامرأته ، | فأشار إلى عبد الله بن عمر ~~- رضي الله عنهما - فقال : ' اذهب إلى | ذلك ، فاسأله : ، قال شعيب : ' فلم ~~يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل | ابن عمر ' ، فقال ' بطل حجك ' ، فقال ~~الرجل / فما أصنع ؟ ' اخرج مع | الناس ، واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابل ~~، فحج ، وأهد ' ، فرجع | إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه ، فأخبره ، فقال : ~~ط اذهب إلى ابن | عباس - رضي الله عنهما - فاسأله ' ، قال شعيب : ' فذهبت ~~معه إلى ابن | PageV03P225 | عباس ، فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر ، ~~فرجع إلى عبد الله بن | عمرو ، وأنا معه ، فأخبره بما قال ابن عباس ' ، ثم ~~قال : ما تقول أنت ؟ | فقال : ' قولي مثل ما قالا ' . | وفيه دليل على صحة ~~سماع شعيب بن محمد من جده | عبد الله بن عمرو . | وقال مالك - رحمه الله - ~~إنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، | ( وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة ) - رضي ~~الله عنهم - سئلوا عن | رجل أصاب أهله وهو محرم ، فقالوا : ' ينفذان ~~لوجههما حتى يقضيا | حجهما ، وعليهما الحج من قابل والهدي ' . # وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ' وإذا أهلا بالحج | عام قابل ، ~~تفرقا حتى يقضيا حجهما ' . # وروي نحو ذلك في التفرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | أيضا ، وقيل ~~عنه : ' من حيث واقعها ' والله ms434 أعلم . # . والله # | مسألة ( 60 ) : # ومن فاته الحج في سنة عقده ، لزمه دم . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' لا دم بالفوت ' . PageV03P226 # دليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن أبي ليلى عن عطاء أن | نبي الله - $ ~~- قال : ' من لم يدرك الحج ، فعليه دم ، ويجعلها عمرة ، | وعليه الحج من ~~قابل ' . # وعنه عن نافع عن ابن عمر مثله . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن يحيى بن سعيد ، | أخبرني سليمان ~~بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا ، حتى إذا كان | بالنازية من طريق مكة أضل ~~رواحله ، وأنه قدم على عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - يوم النحر ، فذكر ~~ذلك ، فقال : ' اصنع كما | يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج ، ~~قابل حج ، وأهد ما | استيسر من الهدي ' . # وروى الشافعي ، وابن بكير ، واللفظ له - عن مالك عن نافع PageV03P227 # عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن | الخطاب - ~~رضي الله عنه - ينحر هديه ، فقال : يا ( أمير ) المؤمنين ، | أخطأنا العدد ~~، كنا نظن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له عمر - | رضي الله عنه - : ' اذهب ~~إلى مكة ، فطف أنت ومن معك ، وانحر ، | وأهد إن كان معك ، ثم احلقوا أو ~~اقصروا ، فإذا كان عام قابل ، | فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج ، وسبعة إذا | رجع ' . # ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن | سليمان عن هبار أنه ~~حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا بمعناه . وعن | نافع ابن عمر عن عمر - ~~رضي الله عنهما - مثل ذلك ، فصار حديثهما | موصولا من هذين الوجهين . # وروى الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا أنس بن عياض عن | موسى بن عقبة عن ~~نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : | ' من أدرك ليلة النحر من ~~الحاج ، فوقف بجبل عرفة قبل أن يطلع | الفجر ، فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك ~~عرفة قبل أن يطلع الفجر ، | PageV03P228 # فقد فاته الحج ، فليأت البيت ، فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا | ~~والمروة سبعا ، ثم ليحلق ، أو / يقصر إن شاء الله ، وإن ms435 كان معه هدي | ~~فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه ، فليحلق أو يقصر ، | ثم ~~ليرجع إلى أهله ، فإن أدرك الحج قابل ، فليحج إن استطاع ، | وليهد ، فإن لم ~~يجد هديا ، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا | رجع إلى أهله ' . # وروي عن إبراهيم عن الأسود ، قال : سألت عمر - رضي الله | عنه - عن رجل ~~فاته الحج ، قال : ' يهل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ، | ثم خرجت العام ~~المقبل ، فلقيت زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فسألته | عن رجل فاته الحج ، ~~قال : ' يهل بعمرة ، وعليه الحج من عام قابل ' . # وزاد فيه بعض الرواة ' وليس عليه هدي ' ، ( وقال : ' فلقيت | زيد بن ثابت ~~- رضي الله عنه - بعد عشرين سنة ، فقال مثل قول عمر | رضي الله عنهما ' . # فيحتمل أن يكون قوله : ' وليس عليه هدي ' زيادة من بعض | الرواة ظنا منه ~~. # فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بالهدي ، وهو | الزائد وهو ~~أولى . | PageV03P229 # ويحتمل قوله : ' وليس عليه هدي ' - إن كان ثابتا - أن يكون | المراد به ~~أن لا يتضيق عليه وقت إراقته ، وكأنه أراد به - والله أعلم - | سنة الفوات ~~. # فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - ' وأهد ما استيسر من | الهدي ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 61 ) : # | PageV03P230 # والإحرام لمورد الحرم غير واجب ، على أحد القولين . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' يجب احرام بحج أو عمرة ' . # في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - دخل | مكة عام ~~الفتح ، وعلى رأسه مغفر ' . # وعند مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | دخل يوم ~~فتح مكة ، وعليه عمامة سواء بغير إحرام ' . # وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - | PageV03P231 # أقبل من مكة ، حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة ، | فرجع فدخل مكة ~~بغير إحرام . # ( وعن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يدخل مكة بغير | إحرام ) ، فقال : ' لا ~~أرى بذلك بأسا ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بخلافه . # روي الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى | ابن عباس ms436 - ~~رضي الله عنهما - يرد من جاوز المواقيت غير محرم . | وثبت عنه أنه قال : ' ~~ما يدخل مكة أحد من أهلها ، ولا من غير أهلها | إلا بإحرام ' . | ~~PageV03P232 # وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - عن النبي - ~~[ $ ] قال : ' لا تجوز المواقيت إلا بإحرام ' . . | خصيف ليس بالقوي . # وروى إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - ' فوالله ~~ما دخلها رسول الله - [ # | ] - إلا حاجا أو معتمرا ' | وإسماعيل بن مسلم هذا ليس بالقوي : كيف وقد ~~صح عن | جابر - رضي الله عنه - أنه - # - دخلها بغير إحرام . والله أعلم . | # | مسألة ( 62 ) : # وإذا قلنا : ' إنه يلزمه دخولها بنسك ' ، فلم يفعل فلا قضاء | عليه . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه القضاء ' ، فيحتاج أن | يدخلها بحج ~~أو عمرة ، إلا أن يحج من سنته ، فيدخل القضاء في حجة | الإسلام . # ( لنا ) حديث الأقرع بن حابس . والله أعلم . | PageV03P233 | # | مسألة ( 63 ) : # إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة ، أو في حال وقوفه بها انقلب | حجه فرضا ~~، ويجزئه عن حجة الإسلام . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إحرامه لا ~~يصح ، فيحتاج إلى أن يستأنف الإحرام ، وإلا | فلا يدرك به حج الفرض ' . # روى عبد الرحمن بن يعمر : شهدت رسول الله - [ # | ] - يقول : | ' الحج عرفة ، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ~~الحج ، | وتم حجه ' . والله أعلم . | # مسألة ( 64 ) : $ # وما له مثل من النعم من الصيد ، يجزى بمثله . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' بقيمته ' . | PageV03P234 # دليلنا قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ . # روي عن جابر - رضي الله عنه - ، قال : ' جعل | رسول الله - [ $ ] - في ~~الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا ، وجعله من | الصيد ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا مالك ، وسفيان عن أبي الزبير | عن ~~جابر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ' قضى في الأرنب | بعناق ، وقضى في ~~الغزال بعنز ، وفي اليربوع بجفرة ' . # وروى الأجلح ذلك مسندا عن جابر مرفوعا ، وليس بالقوي عند | أهل الحديث . # والصواب : أنه من قول عمر موقوفا . # وقال الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن | PageV03P235 # جريج ms437 عن عطاء ، أن عثمان بن عبد الله بن حميد ، قتل ابن له حمامة ، | ~~فجاء ابن عباس - رضي الله عنهما - ، فقال ذلك له ، فقال ابن عباس : | ' ~~يذبح شاة ؛ فيتصدق بها ' . # قال ابن جريج فقلت لعطاء : ' أمن حمام مكة ؟ ' قال : ' نعم ' . # وقال الشافعي - رحمه الله - أخبرنا سفيان ، أخبرنا مخارق عن | طارق بن ~~شهاب ، قال : ' خرجنا حجاجا ( فأوطأ ) رجل منا - يقال له | أربد - ضبا ( ~~ففزر ) ظهره ، فقدمنا على عمر - رضي الله عنه - فسأله | أربد ، فقال له عمر ~~: ' احكم يا أربد فيه ' ، فقال : أنت خير مني يا أمير | المؤمنين ( وأعلم ) ~~، فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ، ولم آمرك | أن تزكيني ' ، فقال أربد ~~: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر ، فقال | عمر - رضي الله عنه - : فذاك ~~فيه ' . # قال مالك - رحمه الله - عن عبد الملك بن قرير عن | PageV03P236 # محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر ، فقال / : ' إني أجريت أنا | وصاحبي ~~فرسين لنا إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما | ترى ؟ فقال عمر ~~لرجل إلى جنبه : تعال ، حتى أحكم أنا وأنت ' ، | قال : فحكما عليه بعنز . ~~والرجل عبد الرحمن بن عوف . # وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : ' إذا ~~قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه ' ، وذكر في | الظبي شاة ، وفي الإبل ~~بقرة ، وفي النعامة وحمار الوحش بدنة . # وفي هذا إرسال بين ابن أبي طلحة ، وابن عباس - رضي الله عنهما ، | ~~PageV03P237 # فإن ثبت فنقول بقوله بوجوب المثل ، ونخالفه في كيفية التعديل بظاهر | ~~الكتاب وقول غيره . # وروي عنه أن في الأرنب عناقا . # وروي عن عطاء عن عمر ، وعثمان ، وابن عباس - رضي الله | عنهما - في حمام ~~مكة شاة . # وروي عنه بإسناد مجهول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في | الطير ، ~~والعصفور : يهريق دما ، والدم شاة . # وروي عن ابن عوف ، وابن أبي وقاص - رضي الله عنهما - | أنهما حكما في ظبي ~~بتيس المعز . # وروي عن عمرو بن حبشي قال : ' مررت بالمسجد ، فدعاني | عبد الله بن عمرو ~~- رضي الله عنهما - ، فقال : ما تقول في ولد ms438 | أرنب أصابه المحرم ؟ فقلت : ~~أنت أعلم بذلك ، فقال : إنه ليس بي | عناء ، ولكن قول الله - عز وجل - ^ ( ~~يحكم به ذوا عدل منكم ) ^ ، | PageV03P238 # قلت : ولد شاة ، قال : صدقت ' . # وروي عن مجاهد عن علي - رضي الله عنه - في الضبع : ' إذا | عدا على ~~المحرم ، فليقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة | مسنة ' . # وروي عن عكرمة أن مروان سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : أرأيت ~~ما أصبنا من الصيد ، لم نجد له فداء من النعم ؟ قال : | ' قيمة ذلك طعاما ~~لأهل مكة ' . # وروى محمد بن أشرس - وكان يضع الحديث - عن جابر حديثا | مرفوعا : ' من ~~أشار إلى حرام بصيد فعليه صيام ، أو إطعام وإن كان | المشير حلالا ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 65 ) : # ولا يحل للمحرم لحم ما يصطاد له . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ~~يحل ' . # دليلنا ما روي عن جابر - رحمه الله - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' ~~لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم ' . | PageV03P239 # قال لنا أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . # وفي حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : خرجت زمن | الحديبية ، فأحرم ~~أصحابي ، ولم أحرم ، فرأيت حمارا ، فحملت عليه | فاصطدته ، فذكرت شأنه ~~لرسول الله - [ # | ] - ، وذكرت أني لم أكن | أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي - ~~[ # ] - أصحابه ، فأكلوا ، | ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له ' . # قال أبو بكر النيسابوري ، قوله : ' اصطدته لك ' ، وقوله : ' ولم | يأكل ~~منه ' لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث غير معمر ، وهو | PageV03P240 # موافق لما روي عن عثمان ، رضي الله عنه . # قال الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي | بكر عن ~~عبد الله بن عامر ، قال : رأيت عثمان بن عفان - رضي الله | عنه - بالعرج في ~~يوم صائف وهو محرم ، وقد غطى وجهه بقطيفة | أرجوان ، ثم أتى بلحم صيد ، ~~فقال لأصحابه : ' كلوا ' ، قالوا : ألا تأكل | أنت ؟ قال : ' إني لست ~~كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 66 ) : # وإذا دل المحرم على صيد فقتله محل ، أو محرم فلا ضمان | على الدال ، وقال ~~أبو ms439 حنيفة - رحمه الله - : ' إذا دله دلالة باطنة ، أو | أعار سلاحا لا ~~يستغني عنه لزمه الضمان ' . # لهم حديث أشرس الذي تقدم ، وكان يضع الحديث . والله أعلم . | # | مسألة ( 67 ) : # وللصوم مدخل في ضمان صيد المحرم . والله أعلم . | PageV03P241 | # | مسألة ( 68 ) : # وشجر الحرم مضمون على المحل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' الشجر ~~الذي ينبته الآدميون في العادة لا ضمان فيه | بحال ، وكذلك ما ينبته الله ~~في الحل فأدخله في الحرم | فأنبته ' . # روي عن عطاء في الرجل يقطع من الحرم قال : ' في القضيب | درهم ، وفي ~~الدوحة بقرة ' . # وروينا عن الحارث وحماد قالا : ' عليه قيمته ' . # وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب كان يخطب بمنى | فرأى رجلا على جبل ~~يعضد شجرا ، فدعاه فقال : أما علمت أن مكة | لا يعضد شجرها ، ولا يختلى ~~خلاها ؟ قال : بلى ، ولكن حملني على | ذلك بعير لي نضو ، قال : فحمله على ~~بعير ، وقال له : ' لا تعد ' ، | ولم يجعل عليه شيئا . والله أعلم . | ~~PageV03P242 | # | مسألة ( 69 ) : # ويجوز الرعي في الحرم . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' . ~~والله تعالى أعلم . | # | مسألة ( 70 ) : # والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيده فعليهم جزاء واحد . | وقال أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' على كل واحد منهم جزاء | كامل ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا مالك عن عبد الملك بن | قرير عن ~~ابن سيرين أن عمر - رضي الله عنه - قضى هو ورجل | آخر من أصحاب النبي - [ $ ~~] - قال مالك : هو عبد الرحمن بن عوف ، | رضي الله عنه - على رجلين أوطيا / ~~ظبيا فقتلاه بشاة ' . | PageV03P243 # وروي عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوم | أصابوا ضبعا قال ~~: ' عليهم كبش يتخارجونه بينهم ' . # وقال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني الثقة عن حماد بن سلمة | عن زياد ~~مولى بني مخزوم - وكان ثقة : ' أن قوما أصابوا صيدا ، فقال | لهم ابن عمر - ~~رضي الله عنهما - : ' عليكم جزاء ' ، قالوا : ' على كل | واحد منا أو علينا ~~كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر - رضي الله | عنهما - : ' إنه لمعوز بكم ، ~~بل كلكم جزاء واحد ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 71 ) : # وما لا يؤكل فلا ms440 جزاء عليه على من قتله في إحرام أو حرم . | وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' في الأسد ، والفهد ، والنمر ، وسباع | الطير ~~الجزاء ' . # في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | رسول الله - [ $ ] - قال ~~: ' خمس من الدواب ليس على المحرم في | قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، ~~والعقرب ، والفأرة ، والكلب | العقور ' . | PageV03P244 # ورواه الليث ، وأيوب عن نافع ، وزاد فيه : ' قال نافع : والحية لا | ~~يختلف فيها ' . # وأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - | قالت : قال رسول ~~الله - [ $ ] - : ' خمس من الدواب ، كلها فاسق ، يقتلن | في الحرم : الغراب ~~، والحدأة ، والكلب العقور ، والعقرب ، والفأرة ' - | أخرجه من حديث عروة . # وأخرجه مسلم من حديث ابن المسيب عنها ، وقال فيه : | ' الحية ' ، بدل ~~العقرب ، ومن حديث القاسم عنها : ' أربع فواسق ' ، | فلم يذكر الحية ، ولا ~~العقرب . # ورواه أبو صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | PageV03P245 # النبي - [ $ ] - فذكر الحية بدل الغراب . # وروى أبو داود عن ابن حنبل : أخبر هشيم : أخبرنا يزيد بن أبي | زياد : ~~حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد | الخدري - رضي الله عنه ~~- أن النبي - [ # | ] - سئل عما يقتل المحرم ، | قال : ' الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ~~ويرمي الغراب ، ولا يقتله ، | والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ' . ~~والله أعلم . ؟ | # مسألة ( 72 ) : $ # وقتل صيد المدينة ، وقطع شجرها محرم . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' لا يحرم ' . | PageV03P246 # ودليلنا حديث علي - رضي الله عنه - قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' ~~المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن | أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس | أجمعين ، لا يقبل منه عدل ، ولا صرف ' ~~. الحديث أخرجه البخاري | ومسلم في الصحيح . # وعند أبي داود عن علي - رضي الله عنه - في هذه القصة ، عن | النبي - [ $ ~~] : ' ولا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها | إلا لمن أشار ~~بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا | يصلح لرجل أن يقطع ~~منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ' . # وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] 0 طلع له ~~أحد ، فقال له : هذا جبل يحبنا ms441 ونحبه ، | اللهم إن إبراهيم حرم مكة ، وإني ~~أحرمك ما بين لابتيها ' . | PageV03P247 # وعند مسلم عن يزيد بن هارون : أخبرنا عاصم ، قال : سألت | أنسا - رضي ~~الله عنه - أحرم رسول الله - [ $ ] - المدينة ؟ قال : ' نعم ، | هي حرام ~~حرمها الله ورسوله ، لا يختلى خلاها ، فمن ( فعل ذلك ) | فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين ' . # وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - عن رسول الله - [ $ ] - | أنه قال ~~: ' إن إبراهيم حرم مكة ، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم | مكة ، ودعوت لها ~~في مدها ، وصاعها ، مثل ما دعا به إبراهيم | لمكة ' . # أخرجه البخاري ومسلم . ( وأخرجا ) أيضا من حديث مالك عن | الزهري عن ابن ~~المسيب عن أبي هريرة ، رضي الله عنه - واللفظ | لمسلم : أنه كان يقول : ' ~~لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها ، | قال رسول الله - [ $ ] - : ما ~~بين لابتيها حرام ' . # ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال فيه : ' لو رأيت | الظباء ~~بالمدينة ما ذعرتها ؛ إن رسول الله - [ $ ] - قال : ما بين لابتيها | حرام ~~' . | PageV03P248 # قال مالك : ' حرم المدينة بريد في بريد ، واللابتان هما | الحرتان ' . # وعند مسلم في الصحيح حديث ، فيه أن رافع بن خديج - | رضي الله عنه - قال ~~: ' وقد حرم رسول الله - [ $ ] - ما بين لابتيها ' . # وذلك عندنا في أديم حولاني . # وعنده أيضا عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه - | رضي الله عنه - ~~أنه سمع رسول الله - [ $ ] - يقول : ' إني قد حرمت ما | بين لابتي المدينة ~~، كما حرم إبراهيم ' ، ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا | في يده الطير قد أخذه ، ~~فيفكه من يده فيرسله . # وعنده أيضا عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : | PageV03P249 # ' أهوى رسول الله - [ $ ] - إلى المدينة ، فقال : إنها حرم آمن ' . # وعنده أيضا عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - ~~' إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين | لابتيها ، لا يقطع ~~عضاهها ، ولا يصاد صيدها ' . # وعنده أيضا عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] ~~- قال : ' إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع | عضاهها ، أو يقتل صيدها ~~' . # وروى في تحريم المدينة عن ms442 زيد بن ثابت ، وأبي قتادة | الأنصاري ، رضي ~~الله عنهما . # وفي ذلك إبطال قول من زعم أن ذلك ليس بعام . فقد رويناه | عن أحد عشر ~~نفسا ، عن النبي - [ $ ] - . # وعند مسلم أن سعدا - رضي الله عنه - ركب إلى قصره | PageV03P250 # بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا فاستلبه ، فلما رجع جاءه أهل العبد | ~~يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عبدهم ، فقال : ' معاذ الله أن أرد | شيئا ~~نفلنيه رسول الله - [ $ ] - ، فلم يرد إليهم شيئا ' . # وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' كان ابن لأم | سليم - رضي ~~الله عنها - يقال له ' أبو عمير ' ، كان النبي - [ $ ] - | ربما يمازحه إذا ~~جاء ، فدخل يوما فوجده حزينا ، فقال : ما لي أرى أبا | عمير حزينا ؟ فقالوا ~~: يا رسول الله ، مات نغيره الذي كان يلعب به ، | فجعل يناديه : يا أبا ~~عمير ، ما فعل النغير ؟ ' . # قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي : ' فيه غير شيء من | العلم ، فيه أن ~~النبي - [ $ ] - مازح صبيا ، وفيه أنه لم ينه عن لعب | PageV03P251 # الصبي بالطير ، وفيه أنه كنى من لم يولد له ، وفيه أنه لم ينه عن صيد | ~~وجد بالمدينة - قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' يعني إذا كان قد | ~~أدخله من الحل في حرم المدينة ' - وفيه أنه صغر طيرا ، وهو خلق | من خلق ~~الله تعالى ' . # قال البيهقي - رحمه الله : ' هذا لا حجة لهم فيه فليس فيه أنه | صيد ~~بالمدينة . # وهو دليل لنا عليهم في مسألة أخرى ، وهي أن الصيد | المملوك الذي يدخله ~~الحلال في الحرم يبقى على ملكه ، وجواز | تصرفه فيه ، ويحل ذبحه له ، ~~ولغيره ، ولا جزاء عليه في ذبحه . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ~~يلزمه رفع اليد عنه ، فإن قتله | جزأه ' . # وهذا خلاف ما روينا عن النبي - [ $ ] ، وذلك أنه لم يأمره برفع | اليد ~~عنه ، وحين مات لم يوجب فيه الجزاء . # وقد دللنا على أن حرم المدينة كحرم مكة ، وأما تحريم وج من | الطائف فما ~~روى فيه عن النبي - [ $ ] - : عن الزبير بن العوام - | PageV03P252 # رضي الله عنه - قال : ' أقبلنا مع رسول الله - [ # | ] - من لية - قال | الحميدي : مكان بالطائف ms443 - حتى إذا كنا عند السدرة ~~وقف | رسول الله - [ # ] - طرف القرن الأسود حذوها ، فاستقبل نخبا - | قال الحميدي : مكان يقال ~~له ' نخب ' - يبصره ، ثم وقف حتى | أوقف الناس ، ثم قال : ' إن صيد وج ، ~~وعضاه حرم محرم لله ، | عز وجل ، وذلك قبل نزوله الطائف ، وحصاره ثقيفا ' . ~~. . والله أعلم . | # | مسألة ( 73 ) : # ويحل المحصر في الحل ، محل دم إحصاره . وقال أبو | PageV03P253 # حنيفة - رحمه الله - : ' يسوق دم إحصاره إلى الحرم على يد غيره ، | ~~ويواعده يوما لنحره ، ثم لا يحل هو قبل يوم مواعدته ' . # في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه : ' نحرنا مع | رسول الله - [ $ ] - ~~( بالحديبية ) البقرة عن سبعة ، والبدنة عن | سبعة . # وفي صحيح البخاري عن الزهري ( عن عروة ) عن المسور ، | ومروان - يصدق ~~حديث كل واحد منهما صاحبه - قالا : ' خرج | رسول الله - [ # | ] - زمن الحديبية ' ، فذكر الحديث في قصة الحديبية ، | وفيه : ' أن ~~رسول الله - [ # ] - نحر بها هديه ، وأن أصحابه لما رأوه | نحر ، قاموا فنحروا . # وفي ذلك دليل على أنه - [ $ ] - نحر هديه بالحديبية وهي من | الحل خلاف ~~ما زعموا أنه بعث بهديه مع جندب هذه السنة حتى نحره | في الحرم . # وإسناد حديث جندب ليس بالقوي ، ولعله كان في وقت آخر | إن صح ، رووه عن ~~ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه عن | النبي - [ $ ] . # وأبو داود يقول : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان عن هشام | ~~PageV03P254 # عن أبيه عن ناجية الأسلمي : أن رسول الله - [ $ ] - بعث معه بهدي ، | ~~فقال : ' إن عطب فانحره ، ثم أصبغ نعله في دمه ، ثم خل بينه وبين | الناس ' ~~، وليس لهم حجة فيه . # وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | بعث رسول الله - [ ~~$ ] - ست عشرة بدنة / مع رجل وأمره ، قال : | مضى ثم رجع ، قال : يا رسول ~~الله ، كيف أصنع بما أبدع | ( علي ) منها ؟ قال : ' انحرها ، ثم اصبغ نعلها ~~في دمها ، ثم | اجعلها في صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ، ولا أحد من أهل | ~~رفقتك ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' والحديبية موضع من الأرض منه ما | هو في ~~الحل ، ومنه ما هو في الحرم ، وإنما نحر الهدي - عندنا - في ms444 | الحل ، وفيه ~~منحر رسول الله - [ $ ] - الذي بويع فيه تحت الشجرة ' . # قال : ' وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل ؛ لأن الله - تعالى - | يقول : ~~^ ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن | يبلغ محله ~~) ^ ، والحرم كله محله عند أهل العلم ' . | PageV03P255 # قال أبو عبيد في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - | في الذي لدغ ~~وهو محرم بالعمرة ، فأحصر ، فقال عبد الله : ' ابعثوا | بالهدي ، واجعلوا ~~بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي بمكة ، حل ' : | ' حدثناه عباد بن ~~العوام عن أبان بن تغلب عن عبد الرحمن بن | الأسود عن أبيه عن عبد الله ، ~~قال الكسائي : الأمارة : العلامة التي | يعرف بها الشيء ، يقول : اجعلوا ~~بينكم يوما تعرفونه ؛ لكيلا | تختلفوا ' . | PageV03P256 | # | مسألة ( 74 ) : # وليس للمحرم أن يتحلل من إحرامه بمرضه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ~~: ' له ذلك ' . # ودليلنا ما روى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن ابن | طاوس عن أبيه عن ~~ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار عن ابن | عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ~~' لا حصر إلا حصر العدو ' ، فزاد | أحدهما : ' ذهب الحصر الآن ' . # وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ' أن ابن | عمر ، وابن ~~الزبير - رضي الله عنهما - ، ومروان أفتوا ابن حزابة | المخزومي - وأنه صرع ~~ببعض طريق مكة وهو محرم - أن يتداوى بما | لا بد ( له ) منه ويفتدي ، فإذا ~~صح اعتمر ، فحل من إحرامه ، وكان | عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي ' . # وروى مالك - رحمه الله - عن يحيى بن سعيد ' أنه بلغه عن عائشة - | رضي ~~الله عنها - أنها كانت تقول : المحرم لا يحله إلا البيت ' . | PageV03P257 # وعن أيوب بن أبي تميمة عن رجل من أهل البصرة ، أنه قال : | ' خرجت إلى ~~مكة حتى إذا كنا ببعض الطريق ، كسرت فخذي ، | فأرسلت إلى مكة ، وبها عبد ~~الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر - | رضي الله عنهم - ، والناس ، فلم يرخص ~~لي أحد في أن أحل ، فأقمت | على ذلك الماء سبعة أشهر ، ثم حللت بعمرة . # وربما استدل أصحابنا بما حدثت عائشة - رضي الله عنها - ، | قالت : ' دخل ms445 ~~رسول الله - [ $ ] - على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : | أردت الحج ؟ قالت ~~: والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ' حجي ، | واشترطي ، وقولي : اللهم ~~محلي حيث حبستني ، وكانت تحت | المقداد ' ، أخرجه البخاري ، ومسلم في ~~الصحيح . # ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - ( ~~أمر ضباعة بنت الزبير ) أن تشترط في الحج ، | PageV03P258 # ففعلت ذاك عن أمر رسول الله - [ $ ] - . # وروي الاشتراط في الحج عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وعائشة ، | وأم سلمة - ~~رضي الله عنهم - من قولهم : ' ولو كان يحل بالمرض ، لم | يكن للاشتراط معنى ~~. والله أعلم . # واستدلوا بما روى عن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله | عنهما - عن الحجاج ~~بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - ، قال : | ' سمعت رسول الله - [ $ ] - ~~يقول : من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه | حجة أخرى ' . قال عكرمة : ' سألت ~~ابن عباس ، وأبا هريرة - | رضي الله عنهم - عما قال ، فقالا : صدق ' ، وليس ~~بمخرج في | الصحيح . # وروي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ، أن معبد بن حزابة | خرج حاجا ، ~~فوقعت رجله في بئر ، فانفسخت ، فسأل ابن الزبير - | رضي الله عنه - ، ~~ومروان بن الحكم ، وغيرهم ، كلهم يقول له : | PageV03P259 # ' تداوى بما يصلحك من الطيب ، وافسخ حجك إلى عمرة ، ثم عليك | الحج من ~~قابل ، وأهرق لذلك دما ' . # وبإسناده عن يحيى بن سعيد عن مربع الأسدي عن أبي ذر - | رضي الله عنه - ، ~~قال : ' لم يكن لأحد أن يفسخ حجة إلى عمرة إلا | للركب من أصحاب محمد - [ $ ~~] - خاصة ' . # وفي هذا الحديث دلالة عن أبي ذر - رضي الله عنه - على أن | فسخ الحج إلى ~~العمرة لا يجوز لأحد بعد النبي - [ $ ] - ، ولا يجوز | للمريض فسخ الحج ~~بالعمرة ، ولكن يصبر حتى يبرأ فيحج ، أو يفوته | الحج فيتحلل بعمل عمرة . # وهذا هو المراد بفتوى ابن الزبير - رضي الله عنهما - وغيره ، | وذلك في ~~رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ، | والله أعلم . | # | مسألة ( 75 ) : # وإذا أحرمت المرأة لحج / إسلامها دون إذن ( زوجها ، | كان ) للزوج أن ~~يمنعها من المضي فيه على أحد القولين | PageV03P260 # وقال أبو حنيفة - رحمه ms446 الله - : ' ليس له ذلك ' . # روي عن حسان بن إبراهيم في امرأة - لها مال ، تستأذن | زوجها في الحج ، ~~فلا يأذن لها : قال إبراهيم الصائغ : قال نافع : قال | عبد الله بن عمر - ~~رضي الله عنهما - عن رسول الله - [ $ ] - 0 قال : | ' ليس لها أن تنطلق إلا ~~بإذن زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث | ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم ~~عليه ' . # وروي عن حسان بالقول الثاني ، احتج بما روينا عن | النبي - [ $ ] - قال : ~~' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' ، فحمله الشافعي | على هذا القول ، على ~~المسجد الحرام خاصة ، دون سائر المساجد . # ومن قال بالأول ، حمله على الاستحباب في جميع المساجد . # والله أعلم . | PageV03P261 | # | مسألة ( 76 ) : # الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، والأيام | ~~PageV03P262 # المعدودات ثلاثة أيام التشريق . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' ~~المعلومات ثلاثة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، والأول من أيام التشريق | ~~والمعدودات : ثلاثة أيام التشريق روي عن ابن عباس رضي الله | عنهما قال : ' ~~الأيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق ' . # وكذا قاله مجاهد ، والله أعلم . | # | مسألة ( 77 ) : # ومن نذر هديا مطلقا من غير تسمية شيء ، ولا نية شيء ، خرج | من واجب نذره ~~بقدر ما يتصدق به عن كل ما يتمول ، على أحد | القولين . وقال أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' لا تجزئه من غير | النعم ' ، وهو القول الآخر . | ~~PageV03P263 # في صحيح مسلم ، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به | النبي - [ $ ] ~~- قال : ' إذا كان يوم الجمعة ، كان على كل باب من أبواب | المسجد ملائكة ، ~~يكتبون الناس الأول فالأول ، فالمهجر إلى الصلاة | كالمهدي كبشا ، حتى ذكر ~~الدجاجة والبيضة ، فإذا جلس الإمام طووا | الصحف ، واجتمعوا للخطبة ' . # وعندها عنه فيه : ' فمثل المهجر يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي | بقرة ، ثم ~~كالذي يهدي الكبش ، ثم كالذي يهدي الدجاجة ، ثم كالذي | يهدي البيضة ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 78 ) : # إشعاره البدنة مسنون . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه | مكروه ' . # لنا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' فتلت قلائد هدي | رسول الله - ~~[ $ ] - بيدي ، ثم أشعرها وقلدها ، ثم بعث بها إلى البيت ، | وأقام ~~بالمدينة ، فما حرم ms447 عليه شيء كان حل له ' . | PageV03P264 # وفي رواية : ' فتلت قلائد بدن رسول الله - [ $ ] ' ، أخرجاه في | الصحيح ~~. # وعند البخاري عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله - [ ~~$ ] - خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من | أصحابه ، فلما كان بذي ~~الحليفة ، قلد الهدي ، وأشعره وأحرم | منها . # وعند مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ' أن | رسول الله - [ $ ] - ~~لما أتى ذا الحليفة ، أشعر بدنته من جانب سنامها | الأيمن ، ثم سلت عنها ~~الدم ' . # وفي رواية ' ثم أماط عنها الدم ، وأهل بالحج ' . # وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - | ' كان يشعر ~~بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به ، فإذا لم | يستطع أن يدخل ~~بينها ، أشعر من الشق الأيمن ، وإذا أراد أن يشعرها ، | وجهها إلى القبلة ، ~~وإذا أشعرها ، قال : بسم الله ، والله أكبر ، وأنه كان | يشعرها بيده قياما ~~' . | PageV03P265 # وبإسناده أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' الهدي | ما قلد ~~، وأشعر ، ووقف به بعرفة ' . | # | مسألة ( 79 ) : # وإن كان الهدي شاة ، قلده بحرب القربة . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ~~' لا تقليد في الغنم ' . # دليلنا ما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - | قالت : ' كنت ~~أفتل قلائد الغنم لرسول الله - [ $ ] - ، فيبعث بها ، ثم | يمكث حلالا ' . # وفي صحيح مسلم عنها قالت : ' أهدى رسول الله - [ $ ] - مرة | غنما فقلدها ~~' . # وعنها أيضا قالت : ' كنا نقلد الشاة ، ونرسل بها | ورسول الله - [ # | ] - حلال ، لم يحرم منه شيء ' . والله أعلم . | # مسألة ( 80 ) : $ # إذا نذر هديا بعينه ، لم يكن له أن يصرفه إلى غيره ، أو يعطى | قيمته . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله ، فيما حكى عنه : ' إن له ذلك ' . | ~~PageV03P266 # وروى أبو داود عن سالم عن أبيه ، قال : ' أهدى عمر بن | الخطاب - رضي ~~الله عنه - نجيبا ، فأعطى بها ثلاث مائة دينار ، فأتى | النبي - [ $ ] - ~~فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبا ، فأعطيت بها | ثلاث مائة دينار ، ~~أفأبيعها ، وأشتري بثمنها بدنة ؟ قال : لا ، انحرها | إياها . # والله - ( سبحانه وتعالى - أعلم ، وله الحمد والمنة ، ومنه التوفيق | ~~والعصمة ) . آخر كتاب العبادات . | PageV03P267 # صفحة ms448 فارغة . | PageV03P268 # # | كتاب البيوع # . | # | ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - من كتاب | ~~البيوع مما ورد فيه خبر أو أثر # | مسألة ( 81 ) : # بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين / وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' إنه يجوز ' . # دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : | ' نهى ~~رسول الله - [ $ ] - عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ' . أخرجه | مسلم في ~~الصحيح . # وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ، قال : | ' قال ~~رسول الله - [ $ ] - : ' لا يحل بيع ، ولا سلف ، ولا شرطان في | بيع ، ولا ~~ربح ما لم يضمن ، ولا تبع ما ليس عندك ' . | PageV03P269 # وروى عن ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : ' نهى ~~رسول الله - [ $ ] - عن بيع الغائب كله ، من كل | شيء يديره الناس بينهم ' ~~. # وروى الشافعي عن الثقة - قال البيهقي : أحسبه إسماعيل بن | علية - عن ~~أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، قال : | ' نهاني رسول الله - [ $ ] ~~- عن بيع ما ليس عندي ' . # وربما استدلوا بما روى ( عمر بن ) إبراهيم - بأسانيد له - عن | محمد ابن ~~سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' من | اشترى شيئا لم يره ~~فهو بالخيار إذا رآه ' . # وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره . # قال الدارقطني : ' عمر بن إبراهيم - يقال له : الكردي - ، كان | يضع ~~الحديث ، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله ' . # ورواه إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول | يرفع الحديث ~~إلى النبي - [ $ ] . | PageV03P270 # قال الدارقطني : ' هذا مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف . | وقد سبق ~~ذكره في كتاب الطهارة . # وروي في جواز بيع خيار الرؤية عن عثمان ، وطلحة ، وعبد | الرحمن بن عوف ، ~~وجبير بن مطعم - رضي الله عنهم - وذكرنا قصتهم | في كتاب السنن . والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 82 ) : # وخيار المجلس عندنا ثابت في البيع بالشرع . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله ~~- : ' إنه لا يثبت ' . # ودليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ~~' المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما ms449 لم يتفرقا إلا | بيع ~~الخيار ' . أخرجه البخاري في الصحيح ، ومسلم ، واللفظ له . | PageV03P271 | ~~وعندهما أيضا بمعناه ، وزاد : ' وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا | يعجبه ، ~~فارق صاحبه . # وعندهما أيضا ( عنه ) عن رسول الله - $ - قال : ' إذا تبايع | الرجلان ~~فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يفترقا ، وكانا جميعا ، أو | يخير أحدهما ~~الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن | تفرقا بعد أن تبايعا ، ~~ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب | البيع . # وعندهما أيضا عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن | رسول الله - $ - قال ~~: ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا | وبينا بورك لهما في ~~بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت البركة من | بيعهما . # وروي عن ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهما - عن | رسول الله - $ - ' ~~من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه | صاحبه ، فإن فارقه فلا ~~خيار له ' . # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . # وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وجابر ، PageV03P272 | وجرير ~~بن عبد الله ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، | رضي الله عنهم ، ~~وقال في حديثه : ' ولا يحل له أن يفارق صاحبه | بنية أن يستقيله ، ثم عن ~~شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن | أبي رباح . # وروي عن عطاء بن أبي رباح قال : قال عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - ~~البيع صفقة ، أو خيار ' . # قال أبو عوانة : الصفقة : أن يضرب بيده على يده ، والخيار : أن | يقول ~~اختر ' . # هذا منقطع لا تقوم به حجة . # ثمن معناه عند الشافعي - رحمه الله - البيع صفقة ، بعدها تفرق أو | خيار ~~، فمن المحال تعلق وجوب البيع بالخيار دون الصفقة . # وكذلك لا تتعلق الصفقة دون الخيار والتفرق . والله | أعلم . PageV03P273 ~~| # | مسألة ( 83 ) : # وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، يبطل البيع ، ولا يصح بإسقاط | الزيادة ~~على الثلاث . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن أسقطا الزيادة على الثلاث في | ~~الثلاث صح البيع ، وإن سكتا حتى مضى الثلاث بطل ' . # وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : ' يجوز شرط الخيار | أكثر من ~~ثلاثة أيام ' . # دليلنا من طريق الخبر ما ms450 روينا عن النبي - [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع | ~~الغرر ' . # وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [ $ ] - في | قصة بريرة ~~: ' ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن | كان مائة شرط ' . ~~اتفقا على صحته . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأصل البيع على الخيار ، لولا | الخبر كان ~~ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما اشترط رسول الله - [ $ ] - في | PageV03P274 # المصراة خيار ثلاثة بعد البيع ، وروي أنه جعل لحبان بن منقذ - | رضي الله ~~عنه - خيار ثلاثة فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله / | [ $ ] ~~ولم نجاوزه ' . # أما حديث المصراة فهو في مسألة بيعها . # وأما حديث حبان بن منقذ - رضي الله عنه - فغروي عن ابن | عمر - رضي الله ~~عنهما - ، قال : ' كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ، | وكان قد سفع في رأسه ~~مأمومة ؛ فجعل رسول الله - [ # | ] - له | الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه ، فقال له | ~~رسول الله - [ # ] - بع ، وقل : لا خلابة ، وكنت أسمعه يقول : لا | ( خذابة ) ، فكان ~~يشتري الشيء ويجئ به أهله ، فيقولون : هذا | غال ، فيقول : إن رسول الله - ~~[ $ ] - خيرني في بيعي ' ، رواته ثقات . | PageV03P275 # وما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' المسلمون | على شروطهم ~~، والصلح جائز بين المسلمين ' ، فقد روي في بعض | طرقه : ' فيما وافق الحق ~~' ، وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يخالف | ما سبق ذكره من الأحاديث ؛ فلا ~~يصح . والله تعالى أعلم . | # | مسألة ( 84 ) : # وخيار الثلاث عندما يورث . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا يورث ' ~~. # قال الله تعالى ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ^ # عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - [ # | ] - : ' من | مات وترك عليه دينا ، فدينه على الله ورسوله ، ومن مات ~~وترك شيئا ، | فهو للوارث ' . والله أعلم . | PageV03P276 | # مسألة ( 85 ) : $ # والتفرق ( عن ) بيع الحنطة بالحنطة ، أو الشعير بالشعير قبل | القبض يبطل ~~البيع . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يبطل ' . # دليلنا من طريق الخبر ما روى الشافعي - رحمه الله - عن | مالك عن ابن ~~شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ، أنه | التمس صرفا بمائة دينار ، قال : ' ~~فدعاني طلحة بن ms451 عبيد الله ، | فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها ~~في يده ، ثم | قال حتى يأتي خازني ، أو يأتي خازني من الغابة - أخرجه ~~البخاري | من حديث مالك ، قال الشافعي : أنا شككت - وعمر - رضي الله | عنه ~~- يسمع ، فقال عمر - رضي الله عنه - : والله لا تفارقه حتى | تأخذ منه ، ثم ~~قال : قال رسول الله - [ $ ] - : الذهب بالورق ربا إلا | هاء وهاء ، ( ~~والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا | PageV03P277 # هاء وهاء ) ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ' . # وعنه عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن | عمر بن الخطاب - رضي ~~الله عنه - عن النبي - [ $ ] - ( مثل حديث | مالك ، وقال : ' حتى ( يأتي ~~خازني ) من الغابة ' ، أخرجه البخاري | من حديث مالك ) . # وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أبي قلابة ، قال | ' كنت بالشام في ~~حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث | قال : قالوا : أبو الأشعث ، ~~فجلس ، فقلت له : حدث أخانا حديث | PageV03P278 # عبادة بن الصامت ، - رضي الله عنه - قال : نعم ، غزونا غزاة ، | وعلى ~~الناس معاوية - رضي الله عنه - فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما | غنمنا آنية ~~من فضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، | فتسارع الناس في ~~ذلك ، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت ، فقام ، فقال : | إني سمعت رسول الله - [ ~~$ ] - ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة | بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير ~~بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح | إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، ~~فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، فرد | الناس ما أخذوا ' ، أخرجه مسلم في ~~الصحيح . # وعن عبادة - رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - قال : ' الذهب | بالذهب ، ~~والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، | والملح ~~بالملح مثلا بمثل ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف | شئتم إذا كان ~~يدا بيد ' ، أخرجه مسلم . # وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : | ~~الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر | ~~PageV03P279 # بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو ازداد ، فقد | ~~أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ' ، أخرجه مسلم في الصحيح . # وعنده عن أبي ms452 هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - ~~: التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، | والملح بالملح ~~مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد ، أو استزاد ، فقد أربى | إلا ما اختلفت ~~ألوانه ' . # قوله : ' إلا ما اختلفت ألوانه ' ، أراد به في جواز التفاضل ، لا في | ~~التفرق عن المجلس قبل التقابض ، بيانه في حديث عبادة ، رضي الله | عنه . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 86 ) : # | PageV03P280 # صفحة فارغة . | PageV03P281 # صفحة فارغة . | PageV03P282 # صفحة فارغة . | PageV03P283 # صفحة فارغة . | PageV03P284 # وعلة الربا في الأشياء الأربعة الطعم . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' الكيل ' . # في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه 0 ، قال : | كنت أسمع ~~رسول الله - [ $ ] - يقول : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' : # وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله - [ $ ] - ' أنه | لعن آكل ~~الربا ، وموكله ' . # وقد روينا عن النبي - [ $ ] - / أنه قال : ' والملح بالملح مثلا | بمثل ، ~~يدا بيد . PageV03P285 # وأما الحديث الذي روي عن سليمان بن بلال عن ( عبد | المجيد ) عن سعيد بن ~~المسيب أن أبا هريرة ، وأبا سعيد - | رضي الله عنهما - حدثاه ' أن رسول ~~الله - [ # | ] - بعث أخا بني عدي | الأنصاري ، فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ~~، فقال | رسول الله - [ # ] - أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، قال : لا والله ، يا | رسول الله ، إنا لنشتري ~~الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال | رسول الله - [ $ ] - : لا تفعلوا ، ولكن ~~مثلا بمثل ، أو تبيعوا هذا ، | وتشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ' ، ~~رواه مسلم ، والبخاري في | الصحيح . # وأخرجه من حديث مالك دون قوله : ' وكذلك الميزان ' . | والأشبه أن يكون ~~ذلك من قول أبي سعيد لما خالفه فيه ابن عباس - | رضي الله عنهما - من بيع ~~الدرهم بالدرهمين على ما روي فيه عن | النبي - [ $ ] - في الصاع بالصاعين . # وكذلك ما في حديث حبان بن عبد الله ، إن صح ذلك من تلك | الجهة . الذي ~~يدل على ذلك من قول أبي سعيد حديث داود بن أبي | هند عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد في احتجاجه على ابن عباس - | رضي الله عنهما - بقصة التمر ، قال : ~~فقال رسول الله - [ $ ] - : ' أربيت | إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم ~~اشتر بسلعتك أي ms453 تمر شئت ' ، | PageV03P286 # قال أبو سعيد : ' فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أو الفضة | بالفضة ؟ ' ~~. # فكان هذا قياسا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه | قصته إلا أن ~~بعض الرواة رواه مفسرا مفصولا ، وبعضهم مجملا | موصولا ، والله أعلم . # وروى حبان بن عبد الله أبو زهير العدوي عن لاحق بن حميد | أبي مجلز : أن ~~ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يرى بالصرف | بأسا ، وأن أبا سعيد أنكر ~~ذلك عليه ، واستدل بأن أم سلمة - رضي الله | عنها - بعثت بصاعين من تمر ~~عتيق ، فأتيت بدلهما بصاع عجوة ، | وأن رسول الله - [ $ ] - قال : ' ردوه ، ~~ردوه التمر بالتمر ، والحنطة | بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ~~، والفضة بالفضة ، يدا | بيد ، مثلا بمثل / ليس فيه زيادة ، ولا نقصان ، ~~فمن زاد ، أو نقص ، | فقد أربى في كل ما يكال ، أو يوزن ' . | PageV03P287 # وقصة أبي سعيد مع ابن عباس - رضي الله عنهما - مخرجه في | الصحيح من غير ~~هذه الرواية ، وليس فيه : ' وكل ما يكال ويوزن ' ، | وإنما انفرد به حبان ~~بن عبيد الله هذا من هذه الرواية ، وحبان لم يحتج | به الشيخان ، ولا له ~~ذكر في كتابهما ، وهو مخالف للروايات عن | النبي - [ $ ] - في الربا . # وروي في حديث عبادة ، وأنس بن مالك - ولا يصح - رواه أبو | بكر ابن عياش ~~عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة ، وأنس - | رضي الله عنهما - عن النبي ~~- [ $ ] - قال ' ما وزن مثل بمثل إذا كان | نوعا واحدا ، وما كيل فمثل ذلك ~~، وإذا اختلف النوعان فلا بأس ' . # قال علي بن عمر : ' لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا ، | وخالفه جماعة ~~، فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة ، وأنس - | رضي الله عنهما - عن ~~النبي - [ $ ] - بلفظ غير هذا اللفظ ' . # وروي عن محمد بن يعلى الكوفي عن الربيع عن ابن سيرين عن | ابن الصامت ، ~~وعن أنس رضي الله عنهما - عن النبي - [ $ ] - : ' الورق | بالذهب ، والذهب ~~بالورق ، واحد باثنين ، لا بأس به التمر بالملح ، | والملح بالتمر واحد ~~باثنين يدا بيد ، لا بأس به ، وإذا اختلف النوعان | فلا بأس به اثنان بواحد ms454 ~~يدا بيد ، على ألا تفارق صاحبك حتى | تأخذه . | PageV03P288 # وعن أبي داود الطيالسي عن ابن سيرين عن عبادة ، وأنس - | رضي الله عنهما ~~- أن النبي - [ $ ] - قال : ' الورق بالورق ، والذهب | بالذهب ، والتمر ~~بالتمر ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، | عينا بعين ' ، ~~أو قال : ' وزنا بوزن ' . # وقال أحدهما ، ولم يقله الآخر : ' ولا بأس بالدينار بالورق اثنين | بواحد ~~يدا بيد ، ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ، ولا بأس بالملح | بالشعير ~~اثنين بواحد يدا بيد ' . # هذا هو المحفوظ من حديث الربيع بن صبيح ، وعلى الأحوال | كلها الربيع غير ~~محتج به ، وقد سبق ذكري له . # وقوله : ' أو قال : وزنا بوزن ' ليس ( بشيء ) ، والمحفوظ من | حديث عبادة ~~' كيلا بكيل ' ، يدل على صحة ذلك ما رواه أبو داود | بسنده عن عباد / - رضي ~~الله عنه - ، أن رسول الله - [ $ ] - : قال : | ' الذهب بالذهب ، تبرها ~~وعينها ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، والبر | بالبر مد بمد ، والشعير ~~بالشعير مد بمد ، والتمر بالتمر مد بمد ، | والملح بالملح مد بمد ، فمن زاد ~~أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع | الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما يدا بيد ~~، وأما النسيئة فلا ' | PageV03P289 # وروي غير مرفوع . # وروى مالك في الموطأ عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن | المسيب يقول : ' لا ~~ربا إلا في ذهب ، أو فضة ، أو ما يكال ، أو يوزن | مما يؤكل أو يشرب ' . # وروي عن ابن المسيب عن رسول الله - [ # | ] - ، وهو وهم ، | والصواب أنه من قول ابن المسيب مع أنه لا حجة لهم ( ~~فيه ) . والله | أعلم . | PageV03P290 | # مسألة ( 87 ) : $ # والنسأ جائز في الجنس الواحد مما لا ربا فيه كالثوب في | الثوب ، والبعير ~~في البعير ، وغير ذلك . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يجوز ' . # دليلنا من طريق الخبر ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو - | رضي الله ~~عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أمره أن يجهز جيشا ، | فنفذت الإبل ، ~~فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير | بالبعيرين إلى إبل ~~الصدقة ' . # وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن | عبد الله بن عمرو - ~~رضي الله عنهما - مرفوعا ms455 نحوه ، ذكرناه في كتاب | السنن . # روى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن صالح عن الحسن بن | محمد ابن علي ~~عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ' أنه باع | PageV03P291 # جملا له - يدعى عصيفيرا - بعشرين بعيرا إلى أجل ' . # وعنه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' أنه اشترى | راحلة ~~بأربعة أبعر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ' . # وروي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله | عنه - مرفوعا : ~~' ليس في الحيوان ربا ' ، والمحفوظ أنه عن ابن المسيب | من قوله . والله ~~أعلم . # واستدلوا بما روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله | عنه - عن النبي ~~- [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' . # هذا حديث رواته ثقات إلا أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في | PageV03P292 # سماع الحسن من سمرة ، قال يحيى بن معين ، قال أبو النضر عن | شعبة ، قال ~~: ' لم يسمع الحسن من سمرة ' . قال يحيى : ' لم يسمع | الحسن من سمرة شيئا ~~' . # وأما علي بن المديني فكان يثبت سماعه منه ، ويقول : ' الحسن | قد سمع من ~~سمرة ؛ لأنه كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - ابن | أربع عشرة سنة وأشهر ~~، ومات سمرة في عهد زياد ' ، ولم يخرج | البخاري في الصحيح عن الحسن عن ~~سمرة شيئا . # مما ( يروى ) عنه لما فيه الاختلاف إلا حديثا واحدا ، بين | الحسن فيه ~~سماعه منه ، فروي عن حبيب بن الشهيد ، قال : ' قال لي | محمد بن سيرين : ~~سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ ، ( قال : | فسألته ، فقال : من سمرة بن ~~جندب ' . # وروي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' نهى | رسول الله - [ $ ~~] - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' . # كل من روى هذا الحديث عن الثوري ، وذكر ابن عباس - | رضي الله عنه - في ~~إسناده ، فقد وهم ، وذلك لأن الثوري إنما رواه | مرسلا ، وذكره من حديث ~~الفريابي عنه ، مرسلا ، وقال : وهو | PageV03P293 # الصواب . وهكذا رواه عبد الرزاق ، وعبد الأعلى عن معمر | مرسلا . # ورواه علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن | النبي - [ $ ] ~~- مرسلا . # قال أبو عيسى الترمذي : ' سألت محمد بن ms456 إسماعيل البخاري - | رحمه الله - ~~عن هذا الحديث ، فقال : قد روى داود بن عبد الرحمن | العطار عن معمر ، وقال ~~: عن ابن عباس ، وقال الناس : عن عكرمة | عن النبي - [ $ ] - مرسلا ، فوهن ~~محمد هذا الحديث . # وقد روي عن داود مسندا مرفوعا : نهى عن بيع الحيوان | بالحيوان نسا ' . | ~~PageV03P294 # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأما قوله : نهى النبي - [ # | ] - عن | بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهذا غير ثابت عن | رسول الله - ~~[ # ] - ' . # وقال أبو بكر بن خزيمة : ' الصحيح عند أهل العلم بالحديث هذا | الخبر ~~مرسل ، ليس متصل ' # وروى محمد بن دينارعن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير | عن ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - : ' أن رسول الله - [ # | ] - / نهى عن | بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' ، تفرد به محمد بن دينار ~~، إنما يرويه | الناس عن زياد ( بن جبير ) عن النبي - [ # ] - مرسلا . # قال أحمد بن زهير : ' سئل يحيى بن معين عن محمد بن دينار | الطاحي ، فقال ~~: ضعيف ' | PageV03P295 # ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عن سهل بن | سعد - رضي الله عنه - ~~عن النبي ، [ $ ] - . # قال عثمان بن سعيد : سمعت يحيى بن معين يقول : يزيد بن | مروان الخلال ~~كذاب ، قال أبو سعيد : وقد أدركت أبا يزيد هذا ، وهو | ضعيف ، قريب مما قال ~~يحيى . # وقد روي عنه أيضا عن مالك عن الزهري عن سهل : ' نهى | رسول الله - [ # | ] - عن بيع اللحم بالحيوان ' ، وهذا أيضا باطل ، | إنما رواه مالك في ~~الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن | المسيب عن النبي - [ # ] - مرسلا في النهي عن بيع اللحم | بالحيوان . # وروى إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن أبي | عروبة عن قتادة ~~، قال : ' سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن شاة | بشاتين إلى الحبال ، ~~فقال : سأل رجل عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - ، فقال عمر : إن ( من ) ~~آخر ما أنزل الله الربا ، وإن | PageV03P296 # النبي - [ $ ] - قبض قبل أن يفسرها لنا ، فدعوا الربا والريبة ' . # وروى بحر بن كثير السقا عن أبي الزبير عن جابر : ' نهى | رسول الله - [ # | ] - عن بيع الحيوان اثنين ( بواحد ) نسيئة ، ولم ير به | بأسا يدا بيد ms457 ~~' . تفرد به بحر وهو ضعيف . والله أعلم . | # مسألة ( 88 ) : $ # ولا يجوز أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما شيء | آخر ، فلا ~~يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة ، ولا بيع دينار | وثوب بدينارين . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجوز ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث فضالة بن عبيد ، قال : ' أتي | رسول الله - [ ~~$ ] - عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ، ابتاعها | PageV03P297 # رجل بسبعة دنانير أو تسعة ، فقال النبي - [ $ ] - : لا ، حتى يميز بينه | ~~وبينها ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا ، ( حتى ) يميز بينهما ، | ~~قال : فرده حتى ميز بينهما ' ، أخرجه مسلم في الصحيح . # وأما الذي رواه الليث عن سعيد بهذا الإسناد عن فضالة أنه | اشترى يوم ~~خيبر قلادة باثني عشر دينارا ، فيها ذهب وخرز ، ( وفي | رواية أخرى باثني ~~عشر دينارا فيها ذهب وخرز ) ، | ( ففصلها ) ، فوجدت فيها أكثر من ( اثني ~~عشر دينارا ) ، فذكرت | ذلك للنبي - [ $ ] - فقال : ' لا تباع حتى تفصل ' ، ~~فإنه قصة | أخرى . # ألا ترى أن في الحديث الأول : ' عن فضالة أو رجلا ' ابتاع ، | وفي هذا ~~الحديث : ' عن فضالة ، أنه اشترى ' ، وفي الحديث : ' أنه | ابتاعها بسبعة ~~دنانير أو تسعة ' ، وفي هذا : ' باثني عشر دينارا ' ، فأجاب | النبي - [ # | ] - في الموضعين جميعا : برد البيع حتى يفصل الذهب ، | ونحن نقول بهما ~~جميعا . والله أعلم . | PageV03P298 | # مسألة ( 89 ) : $ # ولا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' إن ذلك يجوز ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن | رسول الله - ~~[ $ ] - أنه قال : ' لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا | تبيعوا الثمر ~~بالتمر ' ، اتفقا على صحته . # وعند مسلم عنه : ' أن النبي - [ $ ] - نهى عن بيع التمر بالتمر | كيلا ، ~~وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن عبد الله بن يزيد : | PageV03P299 # ' أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص - رضي الله | عنه - عن ~~البيضاء بالسلت ، فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ قال : | البيضاء ، فنهى عن ~~ذلك ، وقال : سمعت رسول الله - [ # | ] - سئل عن | شراء التمر ms458 بالرطب ، فقال رسول الله - [ # ] - : أينقص الرطب إذا | يبس ؟ ، قالوا : نعم ؛ فنهى عن ذلك ' ، قال أبو ~~عبد الله الحاكم : ' هذا | حديث صحيح ' . # ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد : ' أن أبا عياش | أخبره أنه ~~سمع سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقول : نهى | رسول الله - [ $ ] - عن ~~بيع الرطب بالتمر نسيئة ' . # قال الدارقطني : خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن | عثمان ، ~~وأسامة بن زيد ، ورووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا : | PageV03P300 # فيه نسيئة ، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على | ضبطهم ~~للحديث ، وفيهم إمام حافظ مالك بن أنس رحمه الله | تعالى . # وشهد لحديث زيد أبي عياش مرسل جيد عن عبد الله بن أبي | سلمة ' أن رسول ~~الله - [ $ ] - سئل عن رطب بتمر ، فقال : أينقص | الرطب ؟ ، فقالوا : نعم ، ~~فقال : لا يباع رطب بيابس ' . # وروي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | النبي - [ $ ] - ~~نهى أن يباع رطب بيابس ' . # وعن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ~~] - عن التمر الجاف بالرطب ' . # وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - ، | قالت : ' سألت ~~رسول الله - [ $ ] - عن الخمير والخميرة يقرضها | الجيران ، فردوا أكثر ~~وأقل ، فقال : لا بأس بذلك ، إنما هذه مرافق من | الناس ، لا يراد فيها ~~الفضل ' . | PageV03P301 # قال الشيخ أبو الوليد - رحمه الله تعالى - : ' يدل هذا على أن | ما يراد ~~به الفضل فهو محرم : . والله أعلم . | # | مسألة ( 90 ) : # والدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين . وقال أبو حنيفة - | رحمه ~~الله - : ' لا يتعينان ' . # في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ، قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' ~~لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، | ولا البر بالبر ، ولا ~~الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، ولا التمر | بالتمر ، إلا مثلا بمثل ، ~~سواء بسواء ، عينا بعين ' . # استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر - رضي الله ~~عنهما - ، قال : ' كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع | بالدنانير ، وآخذ ~~الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فوقع في | PageV03P302 # نفسي من ms459 ذلك ، فأتيت رسول الله - [ $ ] - وهو في بيت حفصة ، أو | قال : ~~حين خرج من بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رويدك ، | أسألك ، إني أبيع ~~الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع | بالدراهم ، وآخذ ~~الدنانير ، فقال : لا بأس أن تأخذهما بسعر يومها ما | لم تفترقا ، وبينكما ~~شيء : . # وعنه عن سعيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' أن | النبي - [ $ ] - ~~سئل عن اشتراء الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب فقال : | إذا أخذت أحدهما ( ~~بالآخر ) فلا يفارقك صاحبك ، وبينك وبينه | لبس ' . # هذا الحديث بعض من الأول ، وفيه دليل لقول أصحابنا إنه كان | يجدد العقد ~~، فيقبض ويشتري الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب . والله | أعلم . # وعنه بالإسناد قال : ' كنت أبيع الإبل بالبقيع فيجتمع عندي من | الدراهم ~~، فأبيعها من الرجل بالدنانير ، ويعطينيها الغد ، فأتيت | رسول الله - [ $ ~~] - فسألته عن ذلك ، فقال : إذا بايعت الرجل بالذهب | PageV03P303 # والفضة ( فلا تفارقه ) وبينكما لبس ' . # وفي هذا دلالة على أنهما كانا يحددان العقد على الدراهم | بالدنانير حتى ~~اعتبر النبي - [ $ ] - فيه حكم الصرف ، فلم يجز العقد إلا | بعد التقابض في ~~المجلس . # وهذه الأحاديث وردت في بيع الإبل بالدراهم أو الدنانير | في الذمة ، ~~ولذلك ) جاز أخذ العوض عنها ؛ لاستقرارها في | الذمة . # والحديث مشكوك في رفعه رواه جماعة غير سماك موقوفا على | ابن عمر ، رضي ~~الله عنهما . والله أعلم . | # | مسألة ( 91 ) : # وبيع اللحم بالحيوان غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يجوز ~~' . # دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ' أن | النبي - [ $ ] - نهى ~~عن بيع شاة باللحم ' . | PageV03P304 # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ، وشاهده | مرسل ' . # ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن | المسيب : ' أن النبي - ~~[ $ ] - نهى عن بيع اللحم بالحيوان ' . # ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد | عن النبي - [ $ ] ~~- وهو باطل ؛ إنما هو عن مالك عن زيد عن سعيد | مرسلا . # وروى مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب | يقول : ' كان من ~~ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين ' . # قال أبو الزناد : ' وكان / من أدركت ms460 من الناس ينهون عن بيع | الحيوان ~~باللحم ، وكان ذاك يكتب في عهد العمال في زمان أبان بن | عثمان وهشام بن ~~إسماعيل ، ينهون عنه ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مسلم عن ابن جريج عن | القاسم بن أبي بزة ~~قال : ' قدمت المدينة فوجدت جزورا قد | PageV03P305 # جزرت ، فجزيت أربعة أجزاء كل جزء منها يضاف ، فأردت أن ابتاع | منها جزءا ~~، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله - [ $ ] - نهى | أن يباع حي ~~بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه | خيرا ' . # وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - ~~عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ' أنه كره بيع | الحيوان باللحم ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 92 ) : # وإذا اشترى نخيلا مثمرة ، ولم تكن مؤبرة كان الثمر | للمشتري بغير شرط . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الثمرة | PageV03P306 # للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . # دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ~~' من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' ، | اتفقا ~~على صحته . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' فإذا جعل النبي - [ # | ] - الإبار حدا | لملك البائع ، فقد جعل ما قبله حدا لملك المشتري ' . ~~والله أعلم . | # مسألة ( 93 ) : $ # وبيع الثمار قبل بدو صلاحها غير جائز إلا بشرط القطع . | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' يصح مطلقا ، ثم يؤخذ للمشتري | بالقطع ' . # عند البخاري ، ومسلم - واللفظ له - عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - : ' ~~أن رسول الله - [ $ ] - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو | صلاحها ، نهى البائع ~~والمبتاع ' . # وعندهما عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - | نهى عن ~~بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى ؟ قال : | ~~PageV03P307 # حتى تحمر ، وقال رسول الله - [ $ ] - أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم | ~~يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' # وعند البخاري عن جابر - رضي الله عنه - : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - أن ~~تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : | تحمار ، أو تصفار ، ويؤكل ~~منها ' . # وعند مسلم عنه : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن المزابنة ، | والمحاقلة ، ~~والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ' . # وعندها ms461 - واللفظ للبخاري - عن شعبة ، قال : ' عمرو أخبرني | عن أبي ~~البختري ، قال : سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم | في النخل ، ~~قال : نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها ، قال : | فسألت ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - ، فقال : نهى رسول الله - [ $ ] - | عن بيع النخل حتى يأكل ~~منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن ، قال شعبة : | فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن ؟ ~~قال : يحزر ' . # قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' نهى ' ، يعني به عمر - | رضي الله ~~عنه - فقد بينه غيره . # وعند مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ، قال : | PageV03P308 # رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها ' . # وروي عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع ~~الحب حتى تشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع | التمر حتى يحمر ويصفر ~~' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو عن طاوس : | سمع ابن عمر - ~~رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع الثمر حتى يبدو | صلاحها ' ، وسمعنا ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع | الثمر حتى يطعم ' . والله أعلم ~~. | # | مسألة ( 94 ) : # ولا بجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ، ولا بالدراهم ، | والدنانير في ~~أحد القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' . # دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | ~~PageV03P309 # النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ' ، أخرجه مسلم | في ~~الصحيح . # وروى الثقات عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - نهى ~~أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها ، تصفر ، أو | تحمر ، وعن بيع العنب حتى ~~يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك ' . # قال الربيع : ' قلت للشافعي - رحمه الله - إن علي بن معبد | أخبرنا ~~بإسناد عن النبي - [ # | ] - إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا | أبيض ' ، فقال : ' أما هذا فغرر ~~؛ لأنه يحول دونه ، فلا يرى ، فإن | ثبت الخبر عن النبي - [ # ] - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، | كما أجزنا بيع الصبرة بعضها ~~فوق بعض ' ، يعني وهي غرر ، فلما | أجازها النبي - [ # | ] - أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا ms462 من | عام ؛ لأن رسول الله ~~- [ # ] - نهى عن بيع الغرر ، وأجاز هذا ، وكذلك | أجاز بيع الشقص من الدار ، ~~وجعل لصاحبها الشفعة ، وأن كان | الأساس فيها مغيبا ، وخشبا في الحائط لا ~~يرى ، فلما أجاز ذلك | أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا ~~مستخرجا من عام ' . # روى أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر - رضي الله PageV03P310 # عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن | ~~السنبل حتى يبيض ، ويأمن العاهة ' ، أخرجه مسلم في الصحيح عن | علي بن حجر ~~عن ابن علية عنه . # ذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب ؛ فقد رواه كافة | أصحاب نافع ~~عنه دونه ، ورواه سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - | دونه . # وروى حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها جماعة | من أصحاب النبي - ~~[ # | ] - سوى ابن عمر - رضي الله عنهما - لم يذكر | أحد منهم ما روى أيوب ~~إلا ما روينا عن عباد بن سلمة عن حميد | عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي ~~- [ # ] - في النهي عن بيع الحب | حنى يشتد ، وفي رواية حتى يفرك ، فإن كان ~~بخفض الراء فهو كقوله | ' حتى : تشتد ' ، ويكون موافقا لرواية أيوب ، وإن ~~كان ( يفرك ) بنصب | الراء اقتضى تنقيته عن السنبل ، والأشبه أن يكون ~~بالخفض ؛ لرواية من | رواه ' حتى يشتد ' . # ورواه أيضا أبان بن أبي عياش عن أنس ، رضي الله عنه ، وأبان | متروك ، ~~وروي عن أنس - رضي الله عنه - موقوفا عليه من رواية ابن | أبي شيبة . والله ~~- سبحانه وتعالى - أعلم . PageV03P311 # | مسألة ( 95 ) : # لم يذكرها الإمام - وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها ، فأصابتها | ~~جائحة بعد التسليم ، فقد قال - في القديم - توضع الجائحة ، وأشار - | في ~~الجديد - إلى قولين . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا توضع ، وتكون من مال | المشتري . # فوجه قولنا ' توضع ، وتكون من مال البائع ' حديث جابر - | رضي الله عنه ~~قال رسول الله - [ $ ] - : ' لو بعت من أخيك تمرا ، | فأصابته جائحة ، فلا ~~تحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك | بغير حق ؟ ' أخرجه مسلم في ~~الصحيح . # وروى الشافعي ms463 - رحمه الله - عن سفيان عن حميد عن | سليمان عن جابر - رضي ~~الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع السنين ، وأمر بوضع ~~الجائحة ' ، أخرج مسلم نهيه | عن بيع السنين . | PageV03P312 # ( عن ابن أبي شيبة وغيره عن سفيان : وأمره بوضع | الجوائح ' ) ، عن بشر ~~بن الحكم عن سفيان . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' سمعت سفيان يحدث هذا الحديث | كثيرا ما لا ~~أحصي من كثرته ، لا يذكر فيه : ( أمر بوضع الجوائح ) ، ثم | زاد بعد ذلك ( ~~وأمر بوضع الجوائح ) ' . # قال سفيان : ' وكان حميد يذكر بعد مع ( السنين ) كلاما قبل | ( وضع ~~الجوائح ) ، لا أحفظه ، وكنت أكف ( عن وضع الجوائح ) ، لأني | لا أدري كيف ~~كان الكلام ؟ ، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح ' . # قال الشافعي : ' أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله | عنه عن ~~النبي - [ $ ] - مثله ' . # ووجه قولنا : ' لا توضع الجائحة وتكون من مال المشتري ' | حديث أبي سعيد ~~- رضي الله عنه - قال : ' أصيب رجل في عهد | رسول الله - [ # | ] - في ثمار ابتاعها ؛ فكثر دينه ، فقال | رسول الله - [ # ] - تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء | دينه ، فقال رسول ~~الله - [ $ ] - خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا | PageV03P313 # ذلك ' ، أخرجه مسلم في الصحيح ، ولو كانت الجائحة موضوعة لما | كان للأمر ~~بالتصدق عليه ، وصرفه ذلك فيه معنى . ويحتمل غير ذلك ، | وهو جواز كون ~~الديون عليه من غير جهة ما ابتاعه . وحديث أبي | الزبير عن جابر - رضي الله ~~عنه - صريح في وضع الجائحة ، والله | أعلم . # روى الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه | سمعها تقول : ' ~~ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - [ # | ] - | فعالجه ، وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن | ~~يضع ، فحلف ألا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - [ # ] - | PageV03P314 # فذكرت له ذلك ، فقال رسول الله - [ # | ] - : تألى أن لا يفعل خيرا ، | فسمع بذلك رب المال ، فأتى إلى رسول ~~الله - [ # ] - ، فقال : يا | رسول الله هو له ' . # هذا مرسل ، وقد أسنده ابن أبي الرجال - ولا أحسبه إلا | حارثة بن أبي ~~الرجال - عن أبيه عن أمه عن عائشة ، رضي الله ms464 عنها ، | وحارثة ضعيف الحديث ~~. # وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ، ليس فيه | ذكر الثمر ~~، أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن | PageV03P315 # أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى عن أبي الرجال عن عمرة عن | عائشة ، رضي ~~الله عنها . # وأخرجه مسلم ( أيضا ) ، فقال : ' حدثني غير واحد من | أصحابنا ، قال : ~~حدثنا إسماعيل بن أبي أويس - بالإسناد - عنها ، سمع | النبي - [ # | ] - صوت خصوم بالباب ، عالية أصواتهم ، وإذا أحدهم | يستوضع الآخر ، ~~ويسترفقه في شيء ، وهو يقول : والله لا أفعل ، | فخرج النبي - [ # ] - عليهما ، فقال : أين المتألي على الله ، لا يفعل | المعروف ؟ فقال : ~~( أنا ) يا رسول الله ، فله ( أي ذلك ) أحب | والله أعلم . / | # | مسألة ( 96 ) : # ويجوز بيع العرية بخرصها تمرا في دون خمسة أوسق . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' لا يجوز ' . # لنا حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم - : ' أن | رسول الله - ~~[ $ ] - رخص لصاحب العرية أن يبيعها ( بخرصها من | التمر ' ، كذا عند مسلم ~~، وعند البخاري - رحمه الله - : ' رخص | PageV03P316 # لصاحب العرية أن يبيعها ) بخرصها ' ، وفي رواية : ' رخص | رسول الله - [ ~~$ ] - أن تباع العرايا بخرصها تمرا ' . # وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله - [ $ ] - أنه | قال : ' لا ~~تبيعوا الثمر حتى تبدو صلاحه ، ولا تبيعوا التمر بالتمر ' . # وعنه عن أبيه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن | رسول الله - [ $ ] - ~~: ' أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب ، أو | التمر ، ولم يرخص في غير ذلك ~~' ، أخرجه البخاري ، ومسلم في | الصحيح . # وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم | الربا ، ~~ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة - رضي الله عنه - | في الصحيح أيضا ~~عندهما : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن بيع التمر | بالتمر ، إلا أنه رخص ~~في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها | رطبا ' . | PageV03P317 # وفي رواية عن مسلم : ' أن رسول الله - 0 [ $ ] - نهى أن يباع | التمر ~~بالتمر ، قال : ذلك الربا ، ذلك المزابنة إلا أنه أرخص في بيع | العرية ~~النخلة ، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها | رطبا ' . # وعندهما عن جابر ms465 - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - | نهى عن ~~المزابنة - والمزابنة : التمر بالتمر - إلا أنه رخص في | العرايا ' . # وعندهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - رخص ~~في العرايا ما دون خمسة أوسق ، أو في | خمسة أوسق ' ، شك داود بن الحصين . # وروى ( عن ) موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن | زيد بن ثابت - رضي ~~الله عنهم - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أرخص في | العرايا أن تباع بخرصها ~~كيلا ' ، قال موسى : ' العرايا : نخلات معلومات | تأتيها فتشتريها ' ، ~~أخرجه البخاري في الصحيح . # وروى يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله عن زيد - | PageV03P318 # رضي الله عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أرخص في العرايا بخرصها | ~~تمرا ' . # قال يحيى : ' العرية : أن يشتري الرجل تمرا لنخلات لطعام أهله | رطبا ~~بخرصها ( تمرا ) ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 97 ) : # وبيع العقار قبل القبض غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ~~إنه جائز ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام - | رضي الله عنه - قال : ~~' قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا ، فما | يحل لي مما يحرم علي ؟ ، ~~فقال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى | تقبضه ' . # وفي رواية أنه قال : ' يا رسول الله إني أشتري هذه البيوع فما | يحل لي ~~منها ؟ ، وما يحرم علي ؟ ' ، قال : ' يا ابن أخي ، إذا اشتريت | بيعا ، فلا ~~تبعه حتى تقبضه ' . # وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ' أن النبي - [ $ ] - بعث | ~~PageV03P319 # عتاب بن أسيد ، فنهى عن شرطين ، وعن سلف وبيع ، وعن بيع ما | ليس عندك ، ~~وعن ربح ما لم يضمن ' . # وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال ، قال رسول الله - [ $ ] - | لعتاب بن ~~أسيد : ' إني بعثتك إلى أهل الله ، وأهل مكة ، فانههم عن | بيع ما لم ~~يقبضوا ، أو ربح ما لم يضمنوا ، وعن قرض وبيع ، وعن | شرطين في بيع ، وعن ~~بيع وسلف ' ، تفرد به يحيى بن صالح . # وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن | ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - قال : ' أما الذي فقال : ' أما الذي نهى عنه | رسول الله - [ # | ] - فهو الطعام ms466 أن يباع حتى يستوفي ' . وقال ابن | عباس - رضي الله ~~عنهما ، برأيه - : ' ولا أحسب كل شيء إلا مثله ' ، | أخرجه البخاري ، ومسلم ~~في الصحيح . والله - سبحانه وتعالى - | أعلم . | # مسألة ( 98 ) : $ # والتخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض ، يصح بها بيع | المشتري . وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - ' إنها قبض ' . | PageV03P320 # لنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' ~~من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ' ، أخرجه البخاري ، | ومسلم في ~~الصحيح . # وعند مسلم عنه ، قال : ' كنا في زمان رسول الله - [ $ ] - نبتاع | طعاما ~~، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى | مكان سواه ~~قبل أن نبيعه ' . # وعندهما : ' أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - [ $ ] - إذا | اشتروا ~~الطعام ( جزافا ) أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ' . # وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : قال رسول ~~الله - [ $ ] - : ' من ابتاع ( طعاما ) فلا يبيعه حتى | يكتاله ' ، قلت ~~لابن عباس - رضي الله عنهما - لم ؟ قال : ألا ترى | أنهم يبتاعون بالذهب ، ~~والطعام ( مزجا ) ' . # وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال | لمروان : ' ~~أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله - [ $ ] - / عن بيع | PageV03P321 # الطعام قبل أن يستوفى ؟ ، قال : فخطب مروان ، فنهى عن بيعه ، فرأيت | ~~الحرس يأخذونه من أيدي الناس ' ، أخرجه مسلم في الصحيح . # وعنده عن جابر - رضي الله عنه - : كان رسول الله - [ # | ] - | يقول : ' إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه ' . والله أعلم ~~. | # مسألة ( 99 ) : $ # ومن اشترى شاة ، فوجدها مصراة ، كان له ردها بعد ما حلبها ، | وبرد معها ~~صاعا من تمر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يرجع | بأرش عيب التصرية ، ~~ولا يرد ' . # لنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' ~~لا يتلقى الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا | تناجشوا ، ولا ~~يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها | بعد ذلك ، فهو ~~بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها ردها وصاعا ~~من تمر ' ، أخرج البخاري ومسلم حديث | التصرية ، ولم يخرجا ما قبله فيه . | ~~PageV03P322 # وروي ms467 ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله ، ولا | يعلم له مخالفا ~~من الصحابة ، رضي الله عنهم ، قال : ' من اشترى | محفلة فردها ، فليرد معها ~~صاعا ، ' ، قال : ' ونهى رسول الله - [ $ ] - | عن تلقي الركبان ' ، أو كما ~~قال ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وقد | روي مرفوعا ، والصحيح أنه هكذا . # وروي في ذلك أحاديث ، وفي بعضها قال : ' ردها معها مثل ، | أو مثلي لبنها ~~قمحا ' . # ومن روى التمر أكثر وأحفظ ، فهو أولى ، على أن من أصحابنا | من حمله على ~~موضع لا يوجد فيه التمر ؛ فيرد حينئذ القمح . والله | أعلم . | # | مسألة ( 100 ) : # وإن اشترى ماشية فنتجت في يده ، أو أشجارا فأثمرت ، ثم ظهر | منها على ~~عيب ، فله أن يردها بالعيب ، ويكون النتاج ، والثمرة له ، | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' له أرش العيب ، وليس له الرد ' . | PageV03P323 # ودليلنا من طريق الخبر ما روى ابن أبي ذئب عن مخلد بن | خفاف الغفاري ، ~~قال : ' خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد | دلس لنا ، فأصبنا من غلته ، ~~وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة عن | عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ~~- [ $ ] - قضى أن الخراج | بالضمان ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي | ذئب ، قال ~~: أخبرني مخلد بن خفاف ، قال : ابتعت غلاما فاستعملته ، | ثم ظهرت منه على ~~عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، | PageV03P324 # فقضى لي برده وقضى علتي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته ، فقال : | أروح ~~إليه العشية ، فأخبره أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرتني أن | رسول الله - ~~[ # | ] - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان ، فعجلت | إلى عمر ، فأخبرته ما ~~أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله - [ # ] - | فقال عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته ، الله يعلم أني لم أرد فيه ~~| إلا بالحق ، فبلغني فيه سنة عن رسول الله - [ # | ] - ؛ فأرد قضاء عمر ، | أنفذ سنة رسول الله - [ # ] - فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ | الخراج من الذي قضى به علي له ' . # ورواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب مختصرا ، وقد | سرني ذلك حين ~~وجدته ؛ لأن يحيى ms468 بن سعيد الإمام - رحمه الله | تعالى - لا يروي إلا حديث ~~الثقات ، وكذا رواه الثوري ، وابن | المبارك ، وجماعة عن ابن أبي ذئب . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام | عن أبيه عن ~~عائشة - رضي الله عنها - : ' أن رسول الله - [ $ ] - قال : | الخراج ~~بالضمان ' . # وروي عن مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه : ' أن رجلا اشترى | من رجل غلاما ~~في زمان النبي - [ # | ] - فكان ( عنده ) ما شاء الله ، ثم | رده من عيب وجد به ، فقال الرجل ~~حين رد عليه الغلام : يا رسول الله | إنه ( كان ) استغل غلامي منذ كان عنده ~~، فقال النبي - [ # ] - الخراج | PageV03P325 # بالضمان ' . وروي بإسناده ومعناه إلا أنه قال : ' فقال رسول الله - [ $ ] ~~- | الغلة بالضمان ' . # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' . قال | الدارمي : ' قلت ~~ليحيى بن معين فالزنجي ؟ - يعني مسلم بن خالد - | فقال : ثقة ' . # وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف | البصري عن عمر بن ~~علي المقدمي عن عروة عن عائشة - | رضي الله عنها - قالت ، قال رسول الله - ~~[ $ ] - : ' الخراج | بالضمان ' ، وعمر بن علي ثقة لا شك فيه . # وروي عن مصعب بن إبراهيم عن ابن جريج عن الزهري عن | عروة عن عائشة - رضي ~~الله عنها - : ' أن رسول الله / - [ $ ] - قضى | أن الخراج بالضمان ' . | ~~PageV03P326 # قال أبو علي الحافظ : ' مصعب هذا من أهل الرقة ، لم يحدث | به عن ابن ~~جريج غيره ، ولا يعرف هذا من حديث الزهري عن عروة ، | وإنما يرويه عن عروة ~~مخلد بن خفاف وهشام بن عروة من رواية | مسلم بن خالد الزنجي ، وعمر بن علي ~~المقدمي ، وروي هذا المذهب | عن شريح القاضي ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 101 ) : # وإذا اشترى أمة ثيبا ووطئها ، ثم وجد بها عيبا ، كان له أن يردها | ~~بالعيب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ليس له ردها ' . # وبناء المسألة لنا على المعاني ، وعلى أن فسخ البيع قطع له من | وقته ، ~~وليس برفع له من أصله ، وما استدللنا به في المسألة الأولى | دليل على أنه ~~قطع له من وقته . # وروي عن يحيى بن سعيد عن جعفر ms469 : حدثني أبي عن علي بن | حسين عن علي - رضي ~~الله عنه - : في رجل اشترى جارية ، | PageV03P327 # فوطئها ، فوجد بها عيبا ، قال : ' لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة | ~~والداء ، وإن لم يكن وطئها ردها ' . # كذا رواه سليمان الثوري ، وحفص بن غياث عن جعفر بن | محمد ، وهو مرسل ؛ ~~فإن علي بن حسين لم يدرك جده علي بن أبي | طالب ، رضي الله عنه ، وقد وصله ~~مسلم بن خالد الزنجي عن علي بن | الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه ، رضي ~~الله عنهما ، وإن كنا | نروي حديثه على طريق الاستشهاد ، فهو بين قبول ورد ~~، قبله بعض | المحدثين ، ورده بعضهم ، والله أعلم . # ورواه جويبر - وهو ضعيف - عن الضحاك عن علي ، رضي الله | عنه ، وهو مرسل ~~، وليس في واحد منهما ذكر الثيب ، والبكارة ، وإنما | هو مطلق ، فافهمه . # وروي عن شريك عن جابر عن عامر عن عمر - رضي الله | عنه - في رجل اشترى ~~جارية ، فيطؤها ، ثم يظهر منها على عيب ، | قال : ' إن كانت ثيبا ، رد معها ~~نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد | العشر ' . | PageV03P328 # قال علي بن عمر : ' هذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر ، رضي الله | عنه ، هذا ~~لا يثبت ؛ فإن الشعبي عن عمر مرسل ، وجابر الجعفي | ضعيف . وما قال إن كان ~~قد قاله في رد الثيب يوافق قولنا ، ويخالف | في ( رد نصف العشر ؛ لما روينا ~~عن النبي - [ $ ] - أنه قال : الخراج | بالضمان ، ويخالف في ) البكر ~~بالإجماع ، وبما روينا عن علي ، | رضي الله عنه ' . # وقول علي - رضي الله عنه - عندنا هو في البكر ؛ لئلا يكون | مخالفا لما ~~روينا من السنة ، وافتضاض البكر نقصان أدخله فيما اشتراه ؛ | فيمنعه ذلك من ~~الرد بالعيب ، فيرجع بأرش العيب ، ووطء الثيب ليس | بنقصان ، إنما هو أخذ ~~منفعة ، فهو كاستخدام ، فيردها بالعيب ، والله | أعلم . | # | مسألة ( 102 ) : # ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ~~: ' إنه لا يملك ' ، وهو ظاهر المذهب . # في صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | PageV03P329 # رسول الله - [ $ ] - قال : ' من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع إلا ~~أن | يشترط ms470 المبتاع ' . # وفي حديث سلمان رضي الله عنه - ' أنه جاءه - [ $ ] - برطب ، | أو تمر ، ~~فلم يأكل حين أخبره أنه صدقه ، وحين أخبرته أنه هدية | قبل ' . # قال أبو عبد الله : ' إنه حديث صحيح ، وفيه أنه سأله لمن هو ، | قال : ~~لقوم ، فأمره أن يطلب إليهم أن يكاتبوه ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أنه زوج عبدا له | وليدة له ، ~~فطلقها ، فقال : ارجع ، فأبى ، فقال : هي لك ، طأها بملك | اليمين ' . # وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ط ليس في مال العبد | زكاة حتى ~~يعتق ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 103 ) : # وإذا باع حيوانا بشرط البراءة برئ من كل عيب لم يعلمه ، ولا | يبرأ من ~~عيب علمه ولم يسمه له ، على أحد القولين . وقال أبو | PageV03P330 # حنيفة - رحمه الله - : ' برئ من كل عيب كان موجودا عند العقد ، | علم به ~~، أو لم يعلم ' . # ودليلنا ما روى ( مالك عن يحيى عن سالم ) ' أن عبد الله بن | عمر - رضي ~~الله عنهما - باع غلاما له بثمان مائة درهم ، وباعه | بالبراءة ، فقال الذي ~~ابتاعه لعبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، : | بالغلام داء لم تسمه ؛ ~~فاختصما إلى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، | فقال الرجل : باعني عبدا ، ~~وبه داء ، ولم يسمه لي ، فقال عبد الله بن | عمر : بعته بالبراءة ، فقضى ~~عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على | عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له ~~، لقد باعه الغلام وما به داء | يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع ~~العبد ، فباعه عبد الله بن | عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم ' . # قال مالك - رحمه الله تعالى - : ' الأمر المجتمع عليه عندنا أن | من باع ~~عبدا ، أو وليدة ، أو حيوانا بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب | إلا أن يكون ~~علم في ذلك عيبا ، فإن كان علم عيبا ، فكتمه ، لم ينفعه | تبرئته ، وكان ما ~~باع مردودا عليه ' . # وروى شريك عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر : ' أن | ~~PageV03P331 # زيد بن ثابت و ( عبد الله ) بن عمر كانا يريان / البراءة من كل عيب ms471 | ~~جائزة ' . وهذا حديث قد أنكره عبد الله بن المبارك ، ويحيى بن معين | على ~~شريك ، والله أعلم . # وروي عن عقبة بن عامر ، قال : ' سمعت رسول الله - [ $ ] - | يقول : ~~المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه | عيب أن لا ~~يبينه له ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . # وروي عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : ' سمعت | رسول الله - [ ~~$ ] - يقول : لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا | يحل لمن علم ~~ذلك ألا يبينه ' . # وفي هذا تنبيه على وقوع البراءة من عيب علمه فبينه ، أو لم | يعلمه ، دون ~~عيب علمه فلم يبينه ، والله أعلم . | # | مسألة ( 104 ) : # وإذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ، ثم اشتراها من المشتري | بأقل منه ~~نقدا جاز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . | PageV03P332 # وقال الشافعي - رحمه الله - ' من باع سلعة من السلع إلى | أجل من الآجال ~~، وقبضها المشتري ، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها | بأقل من الثمن ، أو ~~أكثر ودين ، أو نقدا ، لأنها بيعة غير البيعة | الأولى . # وقال بعض الناس : ' لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم | أن القياس ~~بأن ذلك جائز ، ولكنه زعم تتبع الأثر ، ومحمود منه أن | يتتبع الأثر الصحيح ~~، فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن | امرأته غالية بنت أيفع ، أنها ~~دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، | رضي الله عنها ، فذكرت لعائشة - رضي ~~الله عنها - أن زيد بن أرقم باع | شيئا إلى العطاء ، ثم اشتراه بأقل مما ~~باعه ، فقالت عائشة - رضي الله | عنها : أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل ~~جهاده مع | رسول الله - [ $ ] - إلا أن يتوب ' ، فقيل له : أثبت هذا الحديث ~~عن | عائشة فقال : أبو إسحاق : رواه عن امرأته ، قيل : فتعرف امرأته بشيء | ~~يثبت به حديثها . فما علمته قال شيئا . فقلت له : ترد حديث بسرة | بنت ~~صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول : حديث امرأة ، وتحتج | بحديث امرأة ~~ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى | عنها ؟ ' . # قال الربيع : ' أخبرنا مالك عن ms472 يحيى بن سعيد عن القاسم - يعني | ابن محمد ~~- قال : سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - | PageV03P333 # ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب - قال الربيع : سبائك ، | فأراد أن ~~يبيعها قبل أن يقبضها ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : | تلك الورق ~~بالورق ، وكره ذلك ' . # وقال مالك - رحمه الله - : ' وذلك فيما نرى - أنه أراد أن | يبيعها من ~~صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، | ولو باعها من ~~غير الذي اشتراها منه ، لم يكن ببيعه بأس ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' إنما أخرجت هذا ؛ لأنهم يروونه | على ما ~~يريدونه ، وإنما يروى هكذا ، ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه إنما نهى | عن ذلك ؛ ~~لأنه باع ما اشتراه قبل القبض ، وذلك لا يجوز ، لا من | الذي اشتراه منه ، ~~ولا من غيره ' . # وروى سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس - | رضي الله عنهما ~~- : أنه سئل عن بيع الحرير ، قال : ' وإياك أن تكون | دراهم بدراهم بينهما ~~حرير ' ، وقال سفيان : ' يعني أن يبيع عشرين دينارا | وحريرة ثمن نصف دينار ~~بأربع وعشرين دينارا ، أو أكثر ' . # وهذا البيع على ما فسره سفيان غير جائز عندنا ؛ فإنه بيع ذهب | وغيره ~~بذهب ، وذلك لا يجوز عندنا . والله أعلم . | # | مسألة ( 105 ) : # وإذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قد تلفت في يد المشتري ، | PageV03P334 # تحالفا . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف - رحمهما الله - : ' سقط | التحالف ~~، والقول قول المشتري ' . # لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - ~~قضى باليمين على المدعى عليه ' ، اتفقا على | صحته . # وروي عن أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن | محمد بن الأشعث بن قيس عن ~~أبيه عن جده قال : ' اشترى | PageV03P335 # الأشعث بن قيس رقيقا من الرقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، | فأرسل ~~إليه عبد الله في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال | عبد الله ~~: فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، فقال الأشعث : أنت بيني | وبين نفسك ، قال ~~عبد الله : فإني سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : إذا | اختلف البيعان ، ~~وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول ms473 رب السلعة ، أو | يتتاركان ' ، أخرجه أبو ~~داود في كتاب السنن . # وقال أبو عبد الله : ' هذا ( حديث ) صحيح الأسناد ' . # وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن | إسماعيل بن أمية أخبره عن ~~عبد الملك بن عمير قال : ' حضرت أبا | عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وأتاه ~~رجلان تبايعا سلعة ، ( فقال | أحدهما : أخذت بكذا وكذا ، وقال الآخر : بعت ~~بكذا وكذا ، فقال أبو | عبيدة : ( أتى ) عبد الله بن مسعود في مثل هذا ) ، ~~قال حضرت | PageV03P336 # رسول الله - [ $ ] - في مثل هذا فأمر للبائع / أن يستخلف ثم يخير | ~~المبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' ، رواه أحمد بن حنبل عنه . # حديث أبي عبيدة هذا إن كان سعيد بن سالم حفظ عبد الملك بن | عمير في ~~إسناده ، فهو أيضا جيد ، لا بأس به ، إلا أنه مرسل ؛ أبو | عبيدة لم يسمع ~~من أبيه شيئا . # رواه ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود - | رضي الله عنه - نحو ~~رواية أبي عبيدة ، وهو أيضا جيد ، إلا أنه مرسل ' | عون بن عبد الله لم ~~يسمع من ابن مسعود شيئا . # وحديث المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله | PageV03P337 # ابن مسعود رضي الله عنه - قال : ' بايع ( عبد الله بن الأشعث ) | برقيق ~~من رقيق الأمارة ، فذكر الحديث بمعنى حديث أبي العميس ، | فقال عبد الله : ~~أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من | رسول الله - [ $ ] - إذا ~~اختلف البيعان ، ولم يكن بينهما بينة فهو بما | يقول رب السلعة ، أو ~~يتتاركان ' . # وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن المسعودي عن أخيه القاسم | وهو مرسل ؛ ~~القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده . # وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عقبة عن محمد بن عبد | الرحمن بن أبي ليلى ~~عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال ، قال | رسول الله - [ $ ] - : ' إذا ~~اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي | بعينها ، لم تستهلك ، فالقول ~~ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' . # وروى عنه أيضا بالإسناد نحو رواية الناس عن عبد الله : ' إذا | اختلف ~~البيعان استحلف البائع ، وكان المبتاع ms474 بالخيار إن شاء أخذ ، وإن | شاء ترك ~~' . | PageV03P338 # ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه فذكر قصة ~~الأشعث وعبد الله ، فقال عبد | الله : ' إن شئت حدثتك | بحديث سمعته من ~~رسول الله - [ # | ] - ( قال وهب : قال : سمعت | رسول الله - [ # ] - ) يقول : إذا اختلف البيعان ، والبيع قائم بعينه ، | وليس بينهما ~~بينة ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' ، كذا قال : | ' والبيع ~~قائم ' ، ولم يقل : ' والمبيع ' . # ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن | عبد الله قال ~~، قال رسول الله - [ $ ] - : ' إذا اختلف البيعان ، فالقول ما | قال البائع ~~، فإذا استهلك ، فالقول قول ما قال المشتري ' . # وإسماعيل بن عياش ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة كلهم | ضعفاء ، قد ~~سبق ذكرهم . والله أعلم . | # | مسألة ( 106 ) : # وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد | القولين . وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' لا يصح ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة - رضي الله عنها - في | الصحيحين . | ~~PageV03P339 # قال الشافعي - رحمه الله - في قول رسول الله - [ $ ] - : | ' اشترطي : ( ~~لهم الولاء ، معناه : اشترطي ) عليهم الولاء ' . # قال الله عز وجل : ^ ( أولئك لهم اللعنة ) ^ ، يعني : عليه | اللعنة ، ~~واستقصينا هذه المسألة في الولاء والعتق . والله أعلم . | # | مسألة ( 107 ) : # ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه ، موقوفا على إجازته . وقال | أبو حنيفة ~~- رحمه الله - ' إنه يجوز ' ، ووافقنا في الشراء للغير أنه لا | يجوز بغير ~~إذنه . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | النبي - ~~[ $ ] - نهى عن بيع الغرر ' ، أخرجه مسلم في الصحيح . # وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - : من ~~ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ، قال ابن | عباس - رضي الله عنهما - : ~~وأحسب أن كل شيء مثله ' ، اتفقا على | صحته . | PageV03P340 # وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو | قال : ' قلت : ~~يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء ، أخاف أن أنساها | فتأذن لي أن أكتبها ~~؟ ، قال : نعم ، فكان فيما كتبت عن | رسول الله - [ $ ] - أنه لما بعث عتاب ~~بن أسيد ms475 إلى أهل مكة ، قال : | أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا تبع ~~ما لم تملك ، ولا | سلف وبيع ، ولا شرطين في بيع ' . # وأما الحديث الذي يروي عن عروة البارقي : ' أن النبي - [ # | ] - | أعطاه دينارا ؛ ليشتري به شاة لأضحية ، فاشترى شاتين ، فباع | ~~إحداهما بدينار ، وأتى النبي - [ # ] - بشاة ، ودينار ، فدعا | النبي - [ $ ] - له بالبركة في بيعه ، وكان ~~لو اشترى التراب ربح | فيه ' . # قال سفيان : ' كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ، | قال : سمعه ~~شبيب من عروة ، فأتيته فقال شبيب : إني لم أسمعه | PageV03P341 # من عروة ، سمعت الحي يخبرونه عنه ، ولكن سمعته يقول : سمعت | رسول الله - ~~[ $ ] - يقول : الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم | القيامة ' . # والحديث / الذي روي عن أبي الحصين عن شيخ من أهل | المدينة عن حكيم بن ~~حزام : ' أن رسول الله - [ # | ] - بعث معه بدينار | يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار ، وباعها ~~بدينارين ، فرجع فاشترى | أضحية بدينار إلى النبي - [ # ] - فتصدق به النبي - [ # | ] - ، ودعا له أن | يبارك له في تجارته ' ، فالحي الذين أخبروا شبيب بن ~~غرقدة عن | عروة البارقي لا نعرفهم ، والشيخ الذي أخبر أبا حصين ( عن حكيم ~~) | لا نعرفه ، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار . | ( والله ~~أعلم ) . | # مسألة ( 108 ) : $ # وقرض الحيوان جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' غير | جائز إلا أن ~~يستقرضه للمساكين ' . # عن أبي رافع - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - | PageV03P342 # استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي - [ # | ] - إبل ، قال أبو | رافع : فأمرني النبي - [ # ] - أن أقضي الرجل بكرة ، فأبغيت في الإبل ، | فلم أجد فيها إلا جملا ~~رباعيا ، فذكرت ذلك للنبي - [ $ ] - ، فقال : | أعطه إياه ، فإن خير عباد ~~الله أحسنهم قضاء ' ، مخرج في صحيح | مسلم . # وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : قال ' كان لرجل على | النبي - [ # | ] - سن من الإبل ؛ فجاء يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فلم يجدوا | إلا سنا ~~فوق سنه ، فقال : أعطوه ، فقال أوفيتني ، أوفاك الله ، فقال | رسول الله - ~~[ # ] - إن خياركم أحسنكم قضاء ' ، اتفقا على صحته . # وعنه : ' أن رجلا تقاضى رسول الله - [ # | ] - فأغلظ له ، فهم | أصحابه به ، فقال رسول الله - [ # ] - : ' دعوه ؛ فإن لصاحب الحق ms476 | مقالا ، فاشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ~~، قالوا : لا نجد إلا أفضل من | PageV03P343 # سنة ، قال : اشتروه ، فأعطوه إياه ؛ فإن خياركم أحسنكم قضاء ' ، اتفقا | ~~على صحته . والله أعلم . | # | مسألة ( 109 ) : # | PageV03P344 # صفحة فارغة . | PageV03P345 # رباع ( مكة ) مملوكة ، يصح بيعها ، والتصرف فيها كغيرها | من الأراضي . ~~وعن أبي حنيفة - رحمه الله - فيها روايتان : # إحداهما : مثل قولنا . # والأخرى : أنها ليست مملوكة ؛ فلا يجوز إجارتها ، ولا بيعها . # عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن | أسامة بن يزيد أنه قال ~~: ' يا رسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : | وهل ترك لنا عقيل من رباع ~~، أو دور ' . # وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا | علي ، رضي الله ~~عنهما ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب | كافرين ؛ فكان عمر بن ~~الخطاب - رضي الله عنه - من أجل ذلك | PageV03P346 # بقول : ' لا يرث المؤمن الكافر ' ، اتفقا على صحته . # وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | رسول الله - [ $ ~~] - عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان | ابن حرب ، فأسلم بمر ~~الظهران ، فقال له العباس : يا رسول الله ، إن | أبا سفيان رجل يحب هذا ~~الفخر ، فلو جعلت له شيئا ، قال : نعم ، من | دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ~~ومن أغلق بابه فهو آمن ' ، فنسب | الديار إلى أربابها ' . # قال الشافعي - رحمه الله : ' وقد اشترى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - ~~دار الحجامين ، وسكنها ، يعني بمكة ( حرسها الله | تعالى ) . # روي عن علقمة بن نضلة الكناني ، قال : كانت دور مكة | على عهد النبي - [ ~~$ ] - ، وأبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - تدعى | السوايب ، من احتاج سكن ~~، ومن استغنى أسكن ، لا يباع ولا يورث ' . | PageV03P347 # وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : ' مكة | حرام ، ~~وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ' ، قال علي بن عمر : | ' هذا وهم ، ~~والصحيح أنه موقوف ' . # وعنه أنه قال : ' إن الذي يأكل كرا بيوت مكة ، إنما يأكل في | بطنه نارا ~~' . وعنه مرفوعا : ' مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا يؤاجر | بيوتها ' . ~~والله تعالى أعلم بالصواب . | # | مسألة ms477 ( 110 ) : # السرجين نجس العين ، لا يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ~~يجوز بيعه ' . | PageV03P348 # روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - صاحب | رسول الله - [ # | ] - ، قال : ' ذاكرت رسول الله - [ # ] - أشياء ، فقال : | ' كذا وكذا حلال ، وكذا وكذا حرام ، ثم قال : ما حل ~~لك أكله | وشربه ، حل لك بيعه وشراؤه ، وما حرم عليك أكله وشربه ، حرم | ~~عليك بيعه وشراؤه ' . # وفي معناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' رأيت | النبي - [ $ ] ~~- جالسا عند الركن ' ، فذكر الحديث / ذكرناه في غير | موضع في السنن . # وكذلك قول عمر - رضي الله عنه - : ' لا تحل التجارة في شيء | لا يحل أكله ~~وشربه ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 111 ) : # ولا يجوز بيع الكلب ، ولا تجب قيمته على قاتله . وقال | PageV03P349 # أبو حنيفة رحمه الله - : ' يجوز بيعه ، وتجب قيمته على قاتله : . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - : | ' أن رسول ~~الله - [ $ ] - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ' ، اتفقا ~~على صحته . # وعن عون بن أبي جحيفة ، قال : ' اشترى أبي عبدا حجاما ، | فأمر بمحاجمه ~~فكسرت ، وقال : إن رسول الله - [ $ ] - نهى عن ثمن | الكلب ، وكسب البغي ، ~~وثمن الدم ، ولعن الواشمة ، والمستوشمة ، | وآكل الربا ، وموكله ، ولعن ~~المصور ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح . # وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال رسول الله - [ $ ] - : | ' كسب ~~الحجام خبيث ، وكسب البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث ' ، | أخرجه مسلم في ~~الصحيح . | PageV03P350 # وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' نهى | رسول الله - ~~[ $ ] - عن ثمن الكلب ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ | كفه ترابا ' . # وعنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' ~~لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا | مهر البغي ' . # وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى رسول الله - [ $ ] - | عن ثمن ~~الكلب ، والسنور ' . # وفي الصحيحين عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - : ' أن | رسول الله - ~~[ $ ] - قال : ' لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، | فجملوها ، ~~فباعوها ' . # وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' رأيت | رسول الله ~~- [ $ ] 0 جالسا ms478 عند الركن ، قال : فرفع بصره إلى السماء ، | فضحك ، فقال : ~~لعن الله اليهود ثلاثا ؛ إن الله حرم عليهم الشحوم ، | فباعوها ، وأكلوا ~~أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل | شيء حرم عليهم ثمنه ' . | ~~PageV03P351 # استدلوا بما روي عن الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن | عباد بن العوام ~~عن الحسن بن أبي جعفر - كلاهما عن أبي الزبير . | عن جابر - رضي الله عنه - ~~قال : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن ثمن | الكلب ، والهر ، إلا الكلب ~~المعلم ' . # ورواه عبد الله بن موسى عن حماد بالشك في رفعه ، ورواه | سويد بن عمرو عن ~~حماد موقوفا على جابر ، رضي الله عنه ، وهو | الصواب . # وفي الجملة ، لا يعارض بهذه الرواية ما روينا من الأحاديث | الصحيحة التي ~~اتفق علماء أهل الحديث على إخراجها في المسانيد | الصحيحة ، والحكم بثبوتها ~~. # وروى المثنى بن الصباح عن عطاء ، قال : ' سمعت أبا هريرة - | PageV03P352 # رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله - [ $ ] - ثلاث كلهن سحت ، | كسب ~~الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، | إلا كلبا ضاريا ' ، ~~وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن | عمه عطاء ، وهما ضعيفان . # وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - : ~~' نهى عن مهر البغي ، وعسب الفحل ، وعن ثمن | السنور ، وعن الكلب إلا كلب ~~صيد ' . # ورواية حماد عن قيس بن سعد فيها نظر ، وهذا الاستثناء غير | محفوظ في ~~الأحاديث الصحاح في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو | فيها في النهي عن ~~اقتناء الكلب ، وكأنه شبه على بعضهم ممن دون | التابعين ، فذكره في حديث ~~النهي عن ثمنه . والله أعلم . # واستدلوا بما روي عن ابن أبي إسحاق عن عمران بن أبي أنس : | ' أن عثمان - ~~رضي الله عنه - أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين | بعيرا ' . | PageV03P353 # وهذا إن ثبت عن ابن إسحاق فهو لم يقل : ' أخبرنا عمران ' ، | ولكن قال : ~~' عن عمران ' ، وهو مشهور بالتدليس ، ثم عمران لم يدرك | عثمان ، رضي الله ~~عنه ، فهو منقطع . # وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان ms479 ، | رضي الله عنه ( ~~وهذه ) الرواية أيضا منقطعة . # ثم الثابت عن عثمان - رضي الله عنه - بخلافه ؛ فإنه خطب ، | فأمر بقتل ~~الكلاب ، قال الشافعي رحمه الله - : ' فكيف يأمر بقتل ما | يغرم من قتله ~~قيمته ' . # وروي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن | عبد الله بن عمرو : ' أنه ~~قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، | وقضى في كلب ماشية بكبش ' . ~~وهذا مرسل ، موقوف ، وابن | جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، كذا قال ~~البخاري ، رحمه الله | تعالى . | PageV03P354 # ورواه إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو ، وزاد : ' في | كلب الزرع ~~بفرق من طعام ، وفي كلب الحرث فرق من تراب ، وحق | على الذي قتله أن يعطي ، ~~وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما | نقص من الأجر ' . # ' وإسماعيل بن جساس ليس بالمعروف ، وفال البخاري : ' لم | يتابع عليه ' . ~~ثم هذا مقابل بما رواه هيثم عن حصين عن مجاهد | عن / عبد الله بن عمرو ' ~~قال نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ' ، | وذكر الحديث . والله أعلم . | # | مسألة ( 112 ) : # ويجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله ، وإن لم يكن | موجودا في وقت ~~عقده ، وفيما بعده إلى محله . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' لا يجوز ' ~~. # لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قدم | النبي - [ # | ] - المدينة وهم يسلفون في التمر السنة ، والسنتين ، | والثلاث ، فقال ~~رسول الله - [ # ] - : من أسلف فليسلف في كيل | PageV03P355 # معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' ، اتفقا على صحته . # وعنه : ' قدم رسول الله - [ $ ] - المدينة وهم يسلفون في الثمار | ~~السنتين ، والثلاث ، فقال رسول الله - : أسلموا في الثمار في | كيل معلوم ، ~~إلى أجل معلوم ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . # وعن محمد بن أبي مجالد ، قال : ' اختلف أبو برزة ، | وعبد الله بن شداد ~~في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى | PageV03P356 # رضي الله عنهم - فسألته فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله - [ $ ] - | ~~في البر ، والشعير ، والزبيب ، والتمر إلى قوم ما هو عندهم ، قال : | ~~وسألنا ابن أبزى ، فقال : مثل ذلك ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح . # استدلوا بحديث حكيم ms480 بن حزام : ' لا تبع ما ليس عندك ' ، وإنما | ورد ذلك ~~في بيع الأعيان ، وقد أخرجته في هذا الكتاب . # وروي عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر - | رضي الله عنهما - : أن ~~رجلا أسلف في نخل ، فلم تخرج تلك السنة | شيئا ؛ فاختصما إلى النبي - [ $ ] ~~- فقال : ' بم تستحل ماله ؟ أردد عليه | ماله ' ، ثم قال : ' لا تسلفوا في ~~النخل حتى يبدو صلاحه ' . # وهذا إن سلم من الرجل النجراني ، فإنما ورد في ثمرة نخل | PageV03P357 # بعينها ، فالمراد بقوله - [ $ ] - بيع الأعيان ، والله أعلم ، وعبر ~~بالسلف ، | أو السلم عن البيع ، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز ، ~~والسلم | المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع . والله أعلم . # وعن أبي البختري قال : ' سألت ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن السلم في ~~النخل ، فقال : نهى عمر - رضي الله عنه - | عن بيع التمر حتى يصلح ، ونهى ~~عن ( الورق بالذهب نسا ) | بناجز ' ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وإنما أراد ~~به بيع العين . | والله أعلم . | # | مسألة ( 113 ) : # ويصح السلم حالا ، كما يصح مؤجلا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ~~إنه لا يصح ' . # روي عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - [ $ ] - ابتاع | من أعرابي ~~جزورا بتمر ، وكان يرى أن التمر عنده ، فإذا بعضه | عنده ، وبعضه ليس عنده ~~، فقال له : هل لك أن تأخذ بعض | PageV03P358 # تمرك ، وبعضه إلى الجذاذ ، فأبى ، فاستلف له النبي - [ $ ] - تمره ، | ~~فدفعه إليه ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' . # وروى هذا الحديث الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي | بإسناده عنها ~~قالت : ' ابتاع رسول الله - [ # | ] - جزورا من أعرابي بوسق | من تمر الذخيرة ، وهي العجوة ، قالت فجاء ~~رسول الله - [ # ] - إلى | منزله ، فالتمس التمر فلم يجده ، فقال للأعرابي : لتفقه يا عبد ~~الله ، إنا | ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة ، فالتمسناه ، فلم نجده ~~، قال | الأعرابي : واغدراه ، قالت : فوجزه الناس ، وقالوا : تقول هذا | ~~لرسول الله - [ # | ] - ، فقال رسول الله - [ # ] - : دعوه ؛ فإن لصاحب | الحق مقالا ، قالت : فلما لم يفهم عنه أرسل إلى ~~خولة بنت | حكيم أن أقرضينا من تمر الذخيرة حتى يكون عندنا ؛ فنقضيك ، | ~~فقالت : نعم ، فأرسل رسولا ms481 يأخذه ، وقال للأعرابي : انطلق معه حتى | يؤتيك ~~، فانطلق الأعرابي ، فأخذ التمر ، ثم مر برسول الله - [ $ ] - وهو | ~~PageV03P359 # جالس بين أصحابه ، فقال : جزاك الله خيرا ، وبارك عليك ، فقد | أوفيت ، ~~وأطبت ، فقال رسول الله - [ $ ] - أولئك خيار عباد الله يوم | القيامة ، ~~الموفون الطيبون ' . # قال الأستاذ أبو سهل - رحمه الله - : ' هذا الحديث يجمع فنونا | من ~~الأحكام ، وعيونا من آداب الإسلام : منها جواز ابتياع الشريف من | المشروف ~~/ والمتبوع من التابع ، ومنها حسن التجارة ، وارتفاع قدرها ، | وعلو أمرها ~~. ومنها أن الإمام يلي البيع والشراء بنفسه ، ولا يكون | ذلك واضعا من قدره ~~، ومنها صحة ابتياع الحيوان بالمصوق من التمر | غير المؤجل ، وهذا أصل في ~~جواز السلم الحال خلافا على العراقي | حين أباه محتجا بقول النبي - [ $ ] - ~~: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، | وأجل معلوم . # والحديثان متفقان ، وعلى مذهب التأليف متسقان ، ولكن الحديث | الذي رووه ~~، الغرض منه أن يكون الأجل معلوما ؛ إذ النبي - [ # | ] - ورد | المدينة وهم يسلفون إلى آجال متفاوتة ، وأوقات غير معلومة ؛ ~~| فنهاهم النبي - [ # ] - عن ذلك ، وعرفهم أن الأجل الذي يصح به هذا | العقد على حكم الدين ~~والشريعة ، وهو الأجل المعلوم دون أن يقصد | قصد إبطال ما هو أعرف من الأجل ~~المعلوم المقتضى حقه في فور | العقد مع امتناع التأخير والبعد . # والأصل في البيع كله الحلول والنقد ، والأجل ترخيص وترفيه ، | والدليل ~~على ذلك أن لا بيع يمتنع عن جوازه لكونه نقدا ، وبيوع كثيرة | تمتنع عن ~~الصحة للأجل . | PageV03P360 # ومما يقرب الأمر فيه قوله - [ $ ] - : ' في كيل معلوم ' قصدا منه | إلى ~~أن يكون المقدار ، والمخبر عن الكمية معلوما ، لا على وجه إفراد | الكيل ~~بالجواز دون الوزن ، وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا ، وإجماعا ؛ | لأن الوزن ~~أحصر ، وبالكمية أخبر ، فلهذا أجاز جوازه ، كذلك الحلول . # فإن قيل : ما أمكن فيه الأجل ، فشرطه التأجيل ، قلت : وما | أمكن فيه ~~الكيل ، فشرطه الكيل ، فإن قال : الوزن يحل محله ، ويفعل | فعله ، ويزيد ~~عليه في الحصر ، والإنباء عن القدر ، قلت : كذلك الحال | يحل محل الأجل ، ~~ويربي عليه ؛ إذ غايته مفضي إليه . # فإن قيل : فالكتابة ، قلت له : أنت تجوزها حالة ، وأما ms482 نحن فإنا | خصصنا ~~البيوع الممتنع كثير منها عن الأجل ؛ لجوازه حالا ما جاز | منه مؤجلا ، ~~فأما الكتابة فالغرض فيه العتق ، والعمل فيه على الرفق | المخلص من الرق ؛ ~~إذ هو يعامل ماله بماله ، ويأخذ عن عبده كسب | يده . ولولا ما أحذره من ~~الإملال الجاري بالإقلال لملأت الأطباق في | هذا المعنى بتوفيق الله ، ومنه ~~. # ومنها جواز تسمية الطعام بإسمين : أحدهما أشهر من الآخر ، | وإذا خاف ~~الحكيم ذهاب المخبر عن مقصده بالإسم الغريب عرفه | بالإسم المشهور ، وذلك ~~قول عائشة - رضي الله عنها - : ' تمر الذخيرة | وهي العجوة ' . # ومنها حسن ابتياع الشيء بالواقع في الذمة على حسن الظن | PageV03P361 # بالموجود عنده ؛ ليقضى منه ما في ذمته ، وهذا رسول الله رب العالمين | ~~يبتاع بتمر الذخيرة ، ويأتي الأعرابي إلى منزله ؛ ليوفيه . # ( ومنها استصحاب الغريم لقضاء الدين والغرم كاستصحاب | النبي - [ $ ] - ~~الأعرابي إلى منزله للوفاء . # ومنها ) الرئيس الكريم الكبير ، والجليل الخطير يلتمس في | منزله ما خلفه ~~فيه ، فإن لم يجده ، لم يعقبه بعتب ، ألا ترى إلى | عائشة - رضي الله عنها ~~- تقول : ' فالتمس التمر ، فلم يجده ' . # ومنها أن لا عتب على الإنسان في إخلاف الظن ، ووجودج الأمر | بغير ~~التقدير الذي في نفسه . # ومنها أن رسول الله - [ # | ] - يعصم في أمر الدين ، والإخبار عن | الله سبحانه وتعالى ، فأما في ~~أمر الدنيا فإنه بشر ، كما قال | النبي - [ # ] : ' ( ' إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون ' ) وكما قال [ # | ] | لما نهاهم عن التابير ، فشاصت النخيل ، فشكوا إليه - [ # ] فقال : | ' ما كان من أمر دينكم فإلى ، وما كان من أمر دنياكم فإليكم ' ~~، أو كما | قاله . ومنها أنه - [ $ ] - لما أراد الخروج إلى بدر أراد أن ~~ينزل | PageV03P362 # منزلا ، فقالوا له : ' يا رسول الله ، إن كان هذا عن وحي فالسمع ، | ~~والطاعة ، / ولا اختيار على أمر الله ، وإن كان هذا عن رأي فما هذا | منزل ~~مكيدة ، فطوى [ $ ] ' . # ومنها أن المبتاع يعرض لبائعه بالاستقالة والإقالة إذا لم يجد | قضاء ، ~~وهو قوله [ $ ] - : ' يا عبد الله أنا ابتعنا منك جزورا بوسق من | تمر ~~الذخيرة ، ونحن نرى أنه عندنا ، فالتمسناه ، فلم نجده ' . # ومنها جواز تسمية من لم يعرف ms483 اسمه ، وكنيته بعبد الله ؛ إذ | الخلق عبيد ~~الله ، وبهذا يعلم صحة المعاقدة ، وتحمل الشهادة على | الأعيان للمشاهدة مع ~~الاستغناء عن الأنساب ، والكنى ، والألقاب | خلاف هاجس الهوس الشايع في هذا ~~الزمان العجيب أمره من طلب | أثر بعد عين . # ومنها استغاثة الملهوف ، وندبة المضعوف وهو قول الأعرابي : | ' واغدراه ' ~~حين تصور الأمر بغير صورته ، وقدر غدرا واقعا به ، ومكرا | جامعا له . | ~~PageV03P363 # ومنها أن اتباع الرئيس ، وأصحاب الإمام إذا رأوا منكرا غاضا | عن محله ~~بادروا الغاض بالفض ، والغض ، وهو قول أم المؤمنين - | رضي الله عنها - : ' ~~فزجره الناس ' . # ومنها لطف الإمام في كف أتباعه عن المتألم ، ورد أنصاره عن | رد المتظلم ~~حتى يتضح سبيله ، ولا يقر بالظلم قبله ، وقال : ' دعوه ' . | ثم قوله - [ # | ] - : ' فإن لصاحب الحق مقالا ' ، وهو الذي قال | له - [ # ] - : ' ( لصاحب الحق يد ) ، ولسان ' ، فيده تناول ماله ممن | يحتجبه ، ~~وأخذ مثله مع فوت عينه . ولا يذهب بك عن الصواب قول | من يقول : ' روي عن ~~النبي - [ # | ] - أنه قال : أد إلى من ائتمنك ، | ولا تخن من خانك ' ، إذ معنى هذا ~~القول ألا يقابل الأخذ بمثله | بعد وصوله إلى حقه ، وتناول ماله من تحت يده ~~، فيده في العدوى | عليه ، والتزامه للخروج من حقه إذ اليد يعبر بها عن ~~القدرة ، والقوة ، | والبسط ، والجارحة ، والنعمة ، والصفة المخصوصة ، وهذا ~~أمر | النبي - [ # ] - للأعرابي على تقديره فيه حين وضع الأمر أنه يمنع | ماله عن بيعه . | ~~PageV03P364 # ثم قال له رسول الله - [ $ ] - : ' لتفقه ، يا عبد الله ' ، هذا يدل | ~~على حسن التكرار ، وصواب التقدير ، ومحل التحرير بترديد الكلام ، | وإعادة ~~النظام لتفاوت الناس في الأفهام ، فمن بين يدرك اللحظة من | اللفظة من بين ~~قوم لا يعرفون ( لا ) إلا ب ( لا ) . # سمعت الشيخ أبا الفضل محمد بن عبد الله - رحمه الله تعالى - | في مجالس ~~نظرة يوم الخميس ، وقد ألح عليه ملح ، فقال : إن ههنا | أقواما لا يعرفون ' ~~لا ' إلا ب ' لا ' ، فهذا رسول رب العزة يكرر على | الأعرابي القول ؛ ليفقه ~~العلم ؛ إذ ليس كل من يسمع يفقه ، وهذا | رسول الله - [ # | ] - يقول : ' نضر الله أمرا سمع منا مقالا ، فوعاه ms484 ، | فأداه كما سمعه ~~، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من | هو أفقه منه ' ، فقال ~~الأعرابي ثانيا : ' واغدراه ' فزجره الناس ' ، | وهذا يدل على أن الاستكفاف ~~على الحالة لا توجب كفا على | التأبيد ، وأن المسيء إذا عاد إلى سوء القول ~~قوبل بالرد من الفعل ، | ألا ترى أن رسول الله - [ # ] - قال لهم : ' دعوه ' فلما عاد إلى قوله ، | عادوا إلى زجره ، ولم يكن ~~النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة ، لأنه | لو نهاهم عنها لكانوا عصاة ~~بارتكاب النهي ، وحاشاهم أن يكونوا بهذه | الصفة ، ولو كانوا للحقتهم ~~الموعظة ، والمزجرة ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' وروينا حديث طارق بن عبد الله | في ابتياع ~~النبي - [ $ ] - جملا بكذا وكذا ، صاعا من تمر خارج | PageV03P365 # المدينة وأخذه الجمل ، ورجوعه إلى المدينة ، ثم إنفاذه بالتمر . | وهو ~~مذهب عطاء بن أبي رباح الذي رجع إليه آخرا في جواز السلم | في الحال ' . # واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' قدم | رسول الله - [ # | ] - ( المدينة ، وهم يسلفون السنتين ، والثلاث ، فقال | رسول الله - [ # ] ) / : من سلف في تمر ، فليسلف في كيل | معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل ~~معلوم ' . # ( وقوله : ' إلى أجل معلوم ' ، أي : إذا ( كان مؤجلا يجب | أن ) يكون ~~الأجل معلوما غير مجهول ، وليس فيه نفي الحال ، | يوضحه الجمع بين الكيل ، ~~والوزن في هذا الحديث ، وبالإجماع لا | يلزم اجتماعهما ، إنما يلزم أحدهما ~~. والله أعلم . | # | مسألة ( 114 ) : # والسلم في الحيوان جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه | لا ~~يجوز ' . | PageV03P366 # ودليلنا حديث عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، وقد سبق | ذكرنا له في ~~مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وذكرنا أيضا حديث | عبد الله بن عباس - ~~رضي الله عنهما - وغيرهم لهم ، وأجبنا ( عنه ) | بما يتعلق بهذا الكتاب . # وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله - [ ~~$ ] - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد ؛ لأجل أن | تصفها لزوجها حتى ~~كأنه ينظر إليها ، ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى | اثنان دون واحد أجل أن ~~يحزنه حتى يختلط بالناس ' . # وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم ms485 أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - من أنه لا يضبط بالصفة . # وروي عن أبي الحسان الأعرج ، قال : ' سألت ابن عمر ، وابن | PageV03P367 # عباس - رضي الله عنهم - عن السلم في الحيوان ، فقال : إذا سمي | الأسنان ~~، والآجال ، فلا بأس ' . # وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : ' أسلم عبد الله - رضي الله | عنه - في ~~وصف ' ، قال : ' وكان الشعبي لا يرى بأسا بالسلم في | الحيوان ' . # وعن يونس عن الحسن : ' أنه كان لا يرى بأسا في السلف في | الحيوان إذا ~~كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ' ، وقد مضى سائر | الآثار فيها في أول كتاب ~~البيوع . # استدلوا بما روي عن عمار الذهبي ، قال : ' رأيت سعيد بن | جبير بمكة ينهى ~~عن السلم في الحيوان ، فقلت : أليس كنت | PageV03P368 # بأذربيجان سنتين ؟ يعملون بذلك ، لا تنه عنه ، فقال : نهى عنه | حذيفة ' ~~. ( سعيد لم يدرك حذيفة بن سعيد . # وروى عنه ، وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود - رضي الله عنهما : | ' أنه كره ~~السلف ) في الحيوان ' . وسعيد ، وإبراهيم لم يدركا ابن | مسعود . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' ويزعم الشعبي الذي هو أكبر | سنا من الذي ~~روى عنه - يعني عن ابن مسعود - الكراهة ؛ أنه إنما | أسلف له في لقاح إبل ~~بعينه ، وهذا مكروة عندنا ، وعند كل أحد ، هذا | بيع الملاقيح ، والمضامين ~~، أو هما ' . قال الشافعي - رحمة الله عليه ، | في القديم - : وقد يكون ابن ~~مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا | على تحريمه ' ، ثم قد روينا عن ~~القاسم ، قال : أسلم عبد الله في | وصفاء ' . # واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه | PageV03P369 # ذكر في أبواب الربا : ' أن يسلم في سن ' ، روي ذلك عن المسعودي | عن ~~القاسم بن عبد الرحمن عن عمر ، وهذا إسناد منقطع . والله | أعلم . | ~~PageV03P370 | # | ذكر ما اختلف فيه الشافعي ، وأبو حنيفة - رضي الله | عنهما - من كتاب ~~الرهن ، والتفليس ، والحجر ، والصلح ، | والحوالة ، والضمان ، والشركة ، ~~والوكالة ، والإقرار ، | والعارية ، والغصب ، والمساقاة ، وإحياء الموات ، ~~| والوقف ، والهبة ، واللقطة مما ورد فيه خبر ، أو أثر # | مسألة ( 115 ) : # تخليل الخمر لا يجوز ، ولا يحل تناوله ، فإن صار بنفسه | خلا ، حينئذ حل ~~تناوله في ms486 ظاهر المذهب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' تخليل الخمر ~~جائز ، والخل المتخذ منه حلال تناوله ' . # دليلنا من طريق الخبر ما في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله | عنه - قال : ' ~~سئل رسول الله - [ $ ] - عن الخمر تتخذ خلا ، قال : لا ' . | PageV03P371 # روي عن أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - : ' أن عمر أتى | بالطلاء ، وهو ~~بالجابية ، وهو يومئذ يطبخ ، وهو كعقيد الرب ، فقال : | إن في هذا لشرابا ~~ما انتهينا إليه ، ولا تشرب خل خمر أفسدت حتى | يبدي الله فسادها ، فعند ~~ذلك يطيب الخل ، ولا باس على امرئ إن | ابتاع خلا وحده مع أهل الكتاب ما لم ~~يعلم أنهم تعمدوا إفسادها | بعد ما عادت خمرا ' . # قوله : ' أفسدت ' يعني ، عولجت ، ولا نعلم أحدا من الصحابة - | رضوان ~~الله عليهم - خالفه . # استدلوا بما روى الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة | عن أم سلمة - ~~رضي الله عنها : _ ' أنها كانت لها شاة تحلبها ، ففقدها | النبي - [ $ ] - ~~فقال : ما فعلت شاتكم ؟ فقلت : ماتت ، قال : أفلا | انتفعتم بإهابها ؟ قلت ~~: إنها ميتة ، قال : فإن دباغها يحل كما يحل الخل | الخمر ' ، / قال أبو ~~عبد الله الحاكم : ' تفرد به الفرج بن فضالة عن | يحيى ، والفرج ممن لا ~~يحتج بحديثه ، ولم يصح تحليل خل الخمر من | وجه ' . # وفي رواية محمد بن بكار عن الفرج بهذا الحديث ، قال | PageV03P372 # فرج : ' يعني أن الخمر إذا تغيرت ، فصارت خلا حلت ' ، فعلى هذا | التفسير ~~الذي فسره - وهو راوي الحديث - يرتفع الخلاف ، ونقول به . # قال عمرو بن علي : ' كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن | فرج بن فضالة ، ~~ويقول : حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث | منكرة مقلوبة ؛ فقال ~~البخاري : الفرج بن فضالة ، أبو فضالة منكر | الحديث ' . # وروي عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر - | رضي الله عنه - قال ' ~~قال رسول الله - [ $ ] - ما أفقر بيت من أدم | فيه خل ، وخير خلكم خل خمركم ~~' . | PageV03P373 # قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث واه شاذ ، لا أعلم أنا | كتبناه ~~إلا بهذا الإسناد ، والمغيرة بن زياد الموصلي يقال له : أبو ms487 هشام | المكفوف ~~صاحب المناكير ، ويقال إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح ، | وأبي الزبير بجملة ~~من المناكير ، وقد حدث عن عبادة بن نسي بحديث | موضوع ، فكيف يعارض بمثل ~~هذه الرواية الأحاديث الصحيحة | المحفوظة عن رسول الله - [ # | ] - في النهي عن تخليل الخمر ؟ | ولم يزل أهل حرم رسول الله - [ # ] - ينكرون ذكر خل الخمر ، سمعت | أبا الحسن على بن عيسى الحيري يقول : ~~سمعت محمد بن إسحاق : | أخبرنا العباس يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : ~~قدمت المدينة أيام | مالك ، فتقدمت ( إلى فامي ) ، فقلت : # عندك خل خمر ؟ فقال : سبحان الله في حرم رسول الله ، [ $ ] | قال : ثم ~~قدمت بعد موت مالك ، فذكرت لهم ، فلم ينكر علي ' . # وروي عن أم حراش قالت : ' أتيت عليا - رضي الله عنه - | يصطبغ في خل خمر ~~' ، هذا وإن ثبت فهم يسمون الخل المتخذ | من العنب خل خمر ، وذلك شائع ~~بينهم . # وروي عن مسربل العبدي عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - | أنها قالت : ' ~~لا بأس بخل الخمر ' ، وإسناده مجهول مظلم . والله | أعلم . | # | مسألة ( 116 ) : # وزيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص | PageV03P374 # للراهن . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنها داخلة في عقد | الرهن ' ~~. # ( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : | لا ~~يغلق الرهن له غنمه ، وعليه غرمه ' ، قال علي بن عمر : ' هذا إسناد | حسن ~~متصل ' وقال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' ) . # وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : | ~~الرهن يركب ويحلب بعلفه ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . # وأخرج أيضا في الصحيح عن النبي - [ $ ] - قال : ' لبن الدر | يحلب بنفقته ~~إذا كان مرهونا ، والظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى | الذي يركب ويحلب ~~النفقة ، كذلك رواه ابن المبارك ، ويحيى القطان | عن زكريا بن أبي زائدة عن ~~الشعبي عنه . # ورواه هشيم ، وسفيان ( بن حبيب ) عن زكريا ، وزاد في | متنه ' المرتهن ' ~~، وليس بمحفوظ لوجوه . | PageV03P375 # أحدها : أن يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواه عن هشيم ، ولفظ | الحديث : ' ~~إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ، ولبن الدر | يشرب ، وعلى ~~الذي يشرب نفقته ms488 ، ويركب ' ، ولم يذكر المرتهن فيه . # والوجه الثاني : أن الحفاظ كابن المبارك ، وأبي نعيم ، ويحيى | القطان لم ~~يذكروا هذه اللفظة ، فتصويبهم أولى . # الثالث : أن الشعبي راوي الحديث ، وقد أفتى بخلاف مذهبكم ، | حيث قال : ' ~~لا ينتفع من الرهن بشيء ' ، فيما يرويه الثوري عن | إسماعيل بن أبي خالد ~~عنه ، وفيما يرويه الثوري أيضا عن زكريا عنه أنه | قال في رجل ارتهن جارية ~~، فأرضعت له ، قال : ' يغرم لصاحب الجارية | قيمة ( الرضاع للبن ) ' . | ~~PageV03P376 # وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - قال : | ' الرهن ~~مركوب ومحلوب ' ، قال أبو عبد الله _ هذا إسناد صحيح ، كذا | رواه أبو ~~معاوية ، / وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي | هريرة ، رضي الله ~~عنه . ورواه وكيع عنه ، فوقفه على أبي هريرة ، | رضي الله عنه . # احتجوا بما روي عن عمرو بن دينار قال : ' كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه ~~- يقول في النخل إذا رهنه ، فتخرج فيه ثمرة ، فهو من | الرهن ' ، وهذا ~~منقطع بين عمرو ، ومعاذ ، ثم قد روي عن معمر عن | ابن طاوس عن أبيه أن معاذ ~~بن جبل - رضي الله عنه - قضى فيمن | ارتهن نخلا مثمرا ، فليحتسب المرتهن ~~ثمرتها من رأس المال ' ، | ورواه الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر . والله ~~أعلم . # # | مسألة ( 117 ) : # والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان , | وقال أبو حنيفة ~~- رحمه الله - : ' إنه مضمون بالدين بقدر قيمته ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا محمد بن إسماعيل بن | أبي فديك عن ~~ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ~~لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له | غنمه ، وعليه غرمه ' ، قال ~~الشافعي - رحمه الله - : ' غنمه : زيادته ، | وغرمه : هلاكه ونقصانه ' . | ~~PageV03P377 # روي هذا الحديث عن شبابة ، وعبد الحميد بن سليمان | أخي فليح ، وأبي ~~قتادة عبد الله بن وافد الحراني ، وإسماعيل بن عياش | عن ابن أبي ذيب يذكر ~~أبا هريرة ، رضي الله عنه . # وروى الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة - عن ابن | شهاب عن ابن ~~المسيب ms489 عن أبي هريرة - رضي الله عنه 0 عن | النبي - [ $ ] - مثله ، أو مثل ~~معناه . وقد روينا من حديث زياد بن | سعد عن الزهري متصلا ، وهذا حديث حسن ~~، وروي عن مالك | مرفوعا متصلا ، والمحفوظ عنه ما في الموطأ . | ~~PageV03P378 # استدلوا بما روي عن عمرو بن دينار ، قال : ' قال أبو هريرة - | رضي الله ~~عنه - : قال رسول الله - [ $ ] - : الرهن بما فيه ' ، قال أبو | حازم ~~الحافظ : ' تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني ' ، قال البيهقي - | رحمه ~~الله - : ' وهو منقطع بين عمرو بن دينار ، وأبي هريرة ' . # واستدلوا بما روي عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعا | ( بمثله ) ، ~~قال الدارقطني - رحمه الله تعالى - : ' لا يثبت هذا عن | حميد ، وكل من ~~بينه وبين شيخنا ضعفاء ، وهم أحمد بن محمد بن | غالب عن عبد الكريم بن روح ~~عن هشام بن زياد . # وروي بإسناد آخر واه عن إسماعيل بن أبي أمية عن حماد بن | سلمة عن قتادة ~~عن أنس ، رضي الله عنه . قال علي ابن عمر : | ' إسماعيل بن أبي أمية هذا ~~يصنع الحديث ، وهذا باطل عن قتادة عن | حماد . والله أعلم . # وأصل هذه المسألة لهم حديث مرسل ، وفيه من الوهن ما فيه ، | روي عن مصعب ~~بن ثابت قال : ' سمعت عطاء يحدث أن رجلا | PageV03P379 # رهن فرسا ، فنفق في يده ، فقال رسول الله - [ # | ] - للمرتهن : ذهب | حقك ' ، هكذا رواه ابن المبارك عنه مرة ، وقيل عنه ~~عن عطاء عن | الحسن عن النبي - # . # ( ومرسلات الحسن ضعيفة ، وصحيح عن عطاء ) أنه قال فيما | ظهر هلاكه أمانة ~~، وهو لا يخالف النبي - [ $ ] - فيما يكون مثبتا عنده ، | وقيل عن عطاء : ' ~~يترادان الفضل ' ، وكل ذلك يخالف ما روي عنه في | حديث الفرس ( وقد يكون ~~الفرس أقل قيمة من الحق ، وأكثر منه ، | ومثله ، ولم يرو أنه سأل عن قيمة ~~الفرس ) . وروي في هذه القصة | أنه قال : ' الرهن بما فيه ' ، وهم يخالفون ~~إذا كان فضل في الدين | على مال الرهن ، فلا يجعلونه ساقطا . # وروي عن أبي العوام ( عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن | PageV03P380 # عمير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ms490 - ) قال في الرجل يرتهن | الرهن ~~فيضيع ، قال : ' إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه ، وإن | كان أكثر فهو ~~أمين ' ، وأبو العوام هو عمران بن داود ، وهو منفرد | به ، وأكثر أصحاب ~~الحديث لا يحتجون به ، لسوء حفظه . # وروي عن الثوري عن ليث ، أو منصور عن الحكم عن علي أنه | قال في الرهن : ~~' يترادان الفضل ' ، وهذا مرسل موقوف ، وروي ذلك | عنه من وجوه أخر ، وروي ~~عنه : ' إذا كان في الرهن فضل فإن | أصابته جائحة ، فالرهن بما فيه ، وإن ~~لم تصبه جائحة ، فإنه يرد | الفضل ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 118 ) : # وإذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع / عين ماله في يده ، | كان أحق ~~به من سائر غرمائه ، وله أن يرتجعه ، وينقض البيع فيه . | وقال أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' البائع أسوة الغرماء ، ليس له نقض | البيع ، ولا ارتجاع ~~المبيع ' . # ودليلنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | رسول الله - [ $ ] - : ' ~~من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو | PageV03P381 # إنسان قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ' اتفقا على صحته . # وفي رواية عند مسلم عنه قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - إذا | أفلس ~~الرجل ، فوجد غريمه متاعه بعينه ، فهو أحق به من سائر | الغرماء ' . # وفي أخرى عنده أيضا عنه عن النبي - [ $ ] - في الرجل الذي | يعدم إذا وجد ~~عنده المتاع ، ولم يفرقه : ' أنه لصاحبه الذي بايعه ' . # وفي أخرى عنده أيضا عنه أن رسول الله - [ $ ] - قال : ' إذا أفلس | الرجل ~~، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها ، فهو أحق بها ' . # وروي عن أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة الزرقي . وكان | قاضي المدينة حينا ~~- قال : ' جئنا أبا هريرة - رضي الله عنه - في | صاحب لنا قد أفلس فقال : ~~هذا الذي قضى فيه رسول الله - [ $ ] - : | ' أيما رجل مات ، أو أفلس فصاحب ~~المتاع أحق بمتاعه إذا وجده | بعينه ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث ~~صحيح ' ، وروى سعيد بن | المسيب عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قضى ~~بذلك . | PageV03P382 # ورواه ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - أيضا ، قال : ' لا | نعلم أحدا ~~من أصحاب النبي - [ $ ] - خالف ms491 عثمان ، وعليا - رضي الله | عنهما - في ذلك ~~' . # وروى إسماعيل بن عياش عن ابن عقبة عن الزهري عن أبي بكر | عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - عن رسول الله - [ $ ] - قال : ' أيما | رجل باع سلعة ، ~~فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يقبض | من ثمنها شيئا ، فهي له ، ~~فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقى فهو | أسوة الغرماء ' ، تفرد بوصله ~~إسماعيل بن عياش ، قال علي بن عمر : | ' إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ، ~~ولا يثبت هذا عن الزهري | مسندا ، وإنما هو مرسل ' . # ورواه اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة | عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - مرفوعا ، واليمان ضعيف الحديث | جدا . # وروي عن خلاس عن علي - رضي الله عنه - قال : ' هو أسوة | PageV03P383 # الغرماء ' ، خلاس عن علي - رضي الله عنه - ليس بسماع ، وإنما | أخذه من ~~صحيفة ، فهو منقطع . # ولا حاصل لقول من يقول ' لتفرد أبي هريرة بروايته ' لا أقول | به ، فكم ~~من حكم في الشرع لم يثبت إلا بروايته ، وقبلوه منه . | قال أبو هريرة - رضي ~~الله عنه - : ' قال رسول الله - [ # | ] - : لا تنكح | المرأة على عمتها ، ولا خالتها ' ، فأخذنا جميعا به ، ~~ولم يثبت عن | النبي - [ # ] - من رواية غيره . ولا يصح قولهم : ' إنا بالإجماع في | النكاح بهذا ~~الحكم ' ، بل هو واجب بالحجة عليهم ، أن يجتمع الناس | على حديث أبي هريرة ~~وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله | تعالى يقول : ^ ( حرمت عليكم ~~أمهاتكم ) ^ إلى قوله ^ ( وأحل لكم | ما وراء ذلكم ) ^ ، ونكاح المرأة على ~~العمة ، والخالة مما وراء ذلك ، | هذا معنى كلام الشافعي - رحمه الله - ~~وبعض لفظه . والله تعالى | أعلم . | # | مسألة ( 119 ) : # وإذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع | ~~PageV03P384 # من ماله ما يقدر عليه ، ويقضي من ثمنه ديون غرمائه ، وقال أبو | حنيفة - ~~رحمه الله - : ' ليس للحاكم أن يبيع عليه عروضه ، وعقاره ، | ولكنه يحبسه ~~حتى يبيع بنفسه ' . # روي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك | عن أبيه ، قال : حجر رسول ~~الله - $ - على معاذ بن جبل - | رضي ms492 الله عنه - ماله ، وباعه في دين كان ~~عليه . # وفي رواية قال : ' كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - شابا ، | حليما ، ~~سمحا ، من أفضل / شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، | فلم يزل يدان حتى ~~أغرقه ماله كله في الدين ، فأتى النبي - [ # | ] - وكلم | غرماءه ، فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل | ~~رسول الله - [ # ] - فباع لهم رسول الله - [ $ ] - ، يعني ماله - حتى قام | معاذ بغير شيء ~~' . # وروي ذلك عن ابن كعب مرسلا دون ذكر أبيه ، وانضم إليه | مرسل أبي مجلز ' ~~أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام ، فأعتق | PageV03P385 # أحدهما نصيبه ، فحبسه رسول الله - [ $ ] - حتى باع فيه غنيمة له ' . # وروى مالك عن عمر بن عبد الرحمن ( بن دلاف ) عن أبيه | ' أن رجلا من ~~جهينة كان يشتري الرواحل ، فيغال بها ، ثم يسرع السير ، | فيسبق الحاج ، ~~فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - فقال : ' أما بعد ~~، أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي | من دينة ، وأمانته أن يقال : ~~سبق الحاج ، إلا أنه قد دان معرضا فأصبح | قد دين به ، فمن كان له عليه دين ~~، فليأتنا بالغداة ، نقسم ماله بين | غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ~~، وآخره حرب ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 120 ) : # يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه ، وبالدين مع التفليس | PageV03P386 # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . # قال الله تعالى : ^ ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم | ~~قياما ) ^ ، وقال : ^ ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم ~~منهم رشدا | فادفعوا إليهم أموالهم ) ^ ، وقال : ^ ( فإن كان الذي عليه ~~الحق سفيها أو | ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ^ # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : | ^ ( وابتلوا ~~اليتامى ) ^ يعني : اختبروهم ، وقوله تعالى : ^ ( فإن أنستم منهم | رشدا ~~فادفعوا إليهم أموالهم ) ^ يعني إن ءانستم منهم إصلاحا في | أموالهم ~~فادفعوها إليهم ، قال : ' يقول الله سبحانه وتعالى : اختبروا | اليتامى عند ~~الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم ، و الإصلاح في | أموالهم فادفعوا ~~إليهم أموالهم ، وأشهدوا عليهم ' . # وفي صحيح مسلم عن ms493 جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن | هرمز أن نجدة كتب ~~إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - يسأله عن | خلال ، فذكر الحديث ، قال : ' ~~وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ، | ولعمري ، إن الرجل لتشيب لحيته ، وإنه ~~لضعيف الأخذ ، ضعيف | الأعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ~~ذهب عنه اسم | اليتيم ' . | PageV03P387 # وعن المغيرة قال : ' قال النبي - [ $ ] - إن الله تبارك وتعالى حرم | ~~عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل | وقال ، ~~وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ' ، اتفقا على صحته . # وعن كعب بن مالك ' ، أن رسول الله - [ $ ] - حجر على معاذ - | رضي الله ~~عنه - ماله ، وباعه في دين عليه ' ، قال أبو عبد الله الحافظ : | ' هذا ~~حديث صحيح ' . # وفي صحيح البخاري أن ابن الزبير قال عن عائشة - رضي الله | عنها - : ' ~~لأحجرن عليها ' ، الحديث بطوله في هجرها إياه لذلك ، ثم | رضاها عنه . # وروى أبو يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه أن | عبد الله بن جعفر أتى ~~الزبير - رضي الله عنه - فقال : ' إني اشتريت بيع | كذا وكذا ، ( وإن عليا ~~- رضي الله عنه - يريد أن يأتي أمير المؤمنين ، | فيسأله أن يحجر علي فيه ' ~~، فقال الزبير : ' أنا شريكك في البيع ' ، وأتى | على عثمان - رضي الله عنه ~~- فقال : إن ابن جعفر اشترى بيع كذا | وكذا ) فاحجر عليه ' ، فقال الزبير : ~~' وأنا شريكه في البيع ' ، فقال | عثمان - رضي الله عنه - : ' كيف أحجر على ~~رجل في بيع شريكه فيه | الزبير ؟ ' ، قيل : تفرد به أبو يوسف القاضي ، وقد ~~تابعه أبو الزبير | PageV03P388 # المديني قاضيهم عن هشام ببعض معناه . # قال الشافعي - رحمه الله - / : ' فعلي - رضي الله عنه - لو كان | الحجر ~~باطلا قال : لا يحجر على بالغ حر ، وكذلك عثمان - رضي الله | عنه - لا يطلب ~~الحجر إلا وهو يراه ، والزبير رضي الله عنه - بل كلهم | يعرف الحجر في حديث ~~صاحبك ' . # قال البيهقي : وكذا عائشة ، وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، كما | سبق ~~ذكره . والله أعلم . | # | مسألة ( 121 ) : # سن البلوغ خمس عشرة سنة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' في الغلام ~~سبع عشرة ، وفي الجارية ms494 ثماني عشرة ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روى نافع ، قال : ' حدثني ابن عمر - | رضي الله ~~عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - عرضه يوم أحد للقتال ، | قال : وأنا ابن ~~أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، ثم قال : عرضني يوم | الخندق ، وأنا ابن خمس ~~عشرة سنة ، فأجازني ، قال نافع : ' فقدمت | على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ~~ذاك خليفة ، فحدثته هذا الحديث ، | فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير ~~، ثم كتب إلى عماله أن | يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ، وما كان دون ذلك أن ~~يجعلوه مع | العيال ' ، اتفقا على صحته . | PageV03P389 # ولا يجوز رد حديث ابن عمر بأن يقال : إن بين أحد | والخندق أكثر من سنة ~~واحدة ، فكيف يصح أن يقول ابن عمر ما | رويتم ؟ فإن أهل المغازي اختلفوا في ~~قدر ما بينهما ، فقول | عروة بن الزبير ، والزهري في رواية موسى بن عقبة ~~عنه ، | ومالك بن أنس يدل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع ، | فيكون ~~بينها وبين أحد سنة واحدة كما روينا ، فبالإجماع كانت | غزوة أحد سنة ثلاث ~~، وإن أخذنا بقول من يقول إن غزوة | الخندق كانت سنة خمس ، فمعنى قول ابن ~~عمر : ' عرضت يوم | أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ' ، أي طعنت فيها ، ويوم ~~الخندق | عرضت عليه ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، أي : استكملتها ، وزدت | ~~عليها ، غير أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بتعلق الحكم بالخمس عشرة | دون ما ~~زاد عليه ، وهذا جائز في العرف أن يعبر عنه به ، فلا | حاجة لرد الحديث ~~بأمثاله ، وهو مستقصى في السنن . # وما روي عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعأ : ' الصبي يكتب له | حسناته ، ~~ولا يكتب عليه سيآته ، حتى إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب | له وعليه ، فإذا ~~بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود ، أو أخذت منه | الحدود ' ، فإسناده ضعيف ، ~~لا يثبت مثله . # وما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : ' يثغر | الصبي في سبع ~~سنين ، ويحتلم لخمس عشرة ، ويتم طوله في إحدى | PageV03P390 # وعشرين سنة ، ويتم عقله في ثمان وعشرين ، ثم التجارب ' ، فليس | بثابت ، ~~وإن ثبت فكلامنا ms495 في غير الاحتلام . # وكذلك ما رواه محمد بن القاسم الطابكاني بإسناده عن أبي | هريرة - رضي ~~الله عنه - مرفوعا : ' رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى | يحتلم ، فإن لم ~~يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة ، وعن النائم حتى | يستيقظ ، وإن يعني طلق في ~~منامه لم يقع الطلاق ، وعن المجنون | حتى يصح ، قيل : ومن المجنون ؟ قال : ~~من أبلى شبابه في | معصية الله ' ، فإنه موضوع ، فإن محمد بن القاسم هذا ~~كان يضع | الحديث . # ثم ثمانية عشرة حدهم في ( الجارية ، لا ) الغلام ، فلا | يقولون به . ~~وروي عن عمر ، وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما | اعتبرا الإنبات في إقامة ~~الحدود . والله أعلم . | # | مسألة ( 122 ) : # والإنبات علامة على البلوغ في الكفار ، أو هو بلوغ | PageV03P391 # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ليس ببلوغ ' . # ودليلنا ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - ' أن أهل | قريظة لما ~~نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي - [ # | ] _ فجاء على | حمار ، فقال رسول الله - [ # ] - : قوموا إلى سيدكم ، أو قال : خيركم ، | قال : إن هؤلاء قد نزلوا على ~~حكمك ، قال : إني أحكم أن يقتل | مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم ، قال : لقد ~~حكمت فيهم بحكم الملك ' ، | أخرجه البخاري في الصحيح . # وعند أبي داود عن عطية القرظي ، قال : ' كنت من سبي | قريظة ، فكانوا ~~ينظرون ، فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، | فكنت فيمن لم ينبت ~~' ، وفي رواية بهذا الحديث قال : ' فكشفوا عانتي ، | فوجدوها لم تنبت ، ~~فجعلوني في السبي ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 123 ) : # والصلح على الإنكار غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه ~~جائز ' . | PageV03P392 # روى / أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - ~~[ $ ] - الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم | حلالا ، أو أحل حراما ' ~~. # وقال [ $ ] : ' المسلمون على شروطهم ' . # واستدلوا بحديث عن أم سلمة - رضي الله عنها - ، ولا حجة | لهم فيه . | ~~PageV03P393 # وروى عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن محمد بن المنكدر | عن جابر - رضي ~~الله عنه - قال ' قال رسول الله - [ $ ] - كل معروف | صدقة ، وما أنفق ~~الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة ، وما وقى ms496 به | المرء عرضه كتب له به ~~صدقه ، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها | على الله - والله ضامن - إلا ~~ما كان في بنيان ، أو معصية ' ، فقلت | لمحمد بن المنكدر : ' وما وقى به ~~الرجل عرضه ؟ ' قال : ' ما يعطي | الشاعر ، وذا البيان المتقي ' . # وعبد الحميد هذا ليس بالقوي ، ورواه المسور بن الصلت عن | ابن المنكدر ~~أيضا ، وهو ضعيف ، ضعفه أجمد ، والبخاري ، | والنسائي . # ورواه أبو عصمة عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس - | رضي الله عنه عن النبي ~~- [ $ ] - مختصرا ، وأبو عصمة متروك . # وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ' ردوا الخصوم ، | PageV03P394 # لعلهم أن يصطلحوا ، فإنه أبرأ للصدق ، وأقل للخباث ' . والله | أعلم . | # | مسألة ( 124 ) : # وإذا تداعى رجلان جدارا بين داريهما ، لأحدهما عليه جذوع ، | لم يحكم ~~بالجدار لصاحب الجذوع . وقال العراقيون : ' إن كانت | جذوعه عليه أكثر من ~~ثلاثة حكم له بالجدار ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن | ابن عباس - ~~رضي الله عنهما - ، أن النبي - [ $ ] - قال : ' البينة على | المدعي ' ، ~~رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عنه . # وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : | ' لا ~~يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ' ، أخرجه البخاري ، | ومسلم في ~~الصحيح . # وحديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى - | PageV03P395 # رضي الله عنه - قال : ' اختصم رجلان إلى رسول الله - [ # | ] - في شيء | ليس لواحد منهما بينة ، فقضى به رسول الله - [ # ] - بينهما نصفين ' ، | وفي رواية خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه مرفوعا | بمعناه ، وقد ذكرناها في السنن . # وروى دهثم بن قران - بأسانيد مختلفة - ' أن قوما اختصموا | إلى رسول الله ~~- [ # | ] - في حظار بينهم ، فأرسل حذيفة - رضي الله | عنه - يقضي بينهم ، فقضى ~~للذي وجد معاقد القمط تليه ، ثم رجع ، | فأخبر النبي - [ # ] - فقال النبي - [ $ ] - : ' أصبت ، أو قال : | أحسنت ' ، قال على بن ~~عمر : لم يروه غير دهثم ، وهو | ضعيف . سئل يحيى بن معين عن حديثه ، فقال : ~~' دهثم كان | كوفيا ، لا يكتب حديثه ' . | PageV03P396 # وروي عن سماك عن رجل من أهل البصرة ' أن ms497 قوما | اختصموا في خص لهم إلى ~~علي - رضي الله عنه - فقضى بينهم أن | ينظر أيهم كان أقرب من القماط ، فهو ~~أحق به ' ، وهذا منقطع ، وقد | رواه الوليد بن أبي ثور عن منهال عن الحسن ~~عن علي - رضي الله | عنه - وليس بالقوي . والله أعلم . | # | مسألة ( 125 ) : # المحال عليه إذا مات مفلسا ، أو جحد الحق ، ولم يكن | للمحتال بينة ، لم ~~يكن له أن يرجع على المحيل بحقه . وقال أبو | حنيفة - رضي الله عنه - : ' ~~له أن يرجع عليه ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن | رسول الله - ~~[ $ ] - قال : ' مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على | مليء ، فليتبع ، ~~اتفقا على صحته . | PageV03P397 # استدلوا بحديث خليد بن جعفر : سمعت أبا إياس عن | عثمان - رضي الله عنه - ~~قال : ' ليس على مال المسلم توى ' ، يعني | حوالة ، وروى مطلقا ليس فيه - ~~يعني - حوالة ، وذكره محمد بن | الحسن ، وقال : ' في حوالة وكفالة ' . # وخليد بن جعفر بصري ، ليس بالمعروف جدا ، ولهذا لم يحتج | به البخاري ، ~~ولا مسلم ، ولكن قرنه مسلم مع غيره في موضع ، | واستشهد به أيضا . # ( وإياس هو أبو معاوية ) ، وأبو إياس هو معاوية بن قرة | المزني ، من ~~الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ، فهو لم يدرك | عثمان ، رضي الله عنه ~~، ولا كان في زمانه / ولو كان ثابتا عن عثمان ، | لم يكن فيه حجة ، لأنه لا ~~يدري أقال في الحوالة ، أو الكفالة ، أو | PageV03P398 # غيرهما ، وغلط بعض المحدثين ، وقال : ' خليد بن دعلج ' ، وهو | وهم . ~~والله أعلم بالصواب . | # | مسألة ( 126 ) : # الضمان عن الميت صحيح خلف وفاء ، أو لم يخلف . وقال | أبو حنيفة - رحمه ~~الله - وحده : ' إن لم يخلف وفاء لم يصح ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله | عنه - قال : ' ~~أتى رسول الله - [ $ ] - بجنازة رجل من الأنصار ؛ ليصلي | عليها ، فقال : ~~هل عليه دين ؟ قالوا لا ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : | لا ، فصلى عليه ، ~~وأتي بجنازة ، فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ، | قال : هل ترك شيئا ؟ ~~قالوا : لا ، قال : صلوا على صاحبكم ، قال | أبو قتادة : هو ms498 علي يا رسول ~~الله ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . # وحديث سمرة - رضي الله عنه - ' أن النبي - [ $ ] - صلى على | PageV03P399 # جنازة ، فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ، فقال ذاك مرارا ، | ~~فقام رجل يجر إزاره ( من مؤخر الناس ) ، فقال له | رسول الله - [ $ ] - : ~~أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا لرجل | منهم مأسور بدينه ، فلو ~~رأيت أهله ، ومن يتحرون بأمره قاموا ، فقضوا | عنه ' . # وفي هذين الحديثين بيان جواز إنشاء الضمان على الميت بعد | موته ، وإن لم ~~يضمنه الضامن عنه في حال حياته ، بخلاف مذهب | العراقيين . وبالله التوفيق ~~، والله أعلم بالصواب . | # | مسألة ( 127 ) : # شركة المفاوضة باطلة - وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' إنها جائزة ' ~~. # ودليلنا من طريق الخبر ما في حديث بريرة - المتفق على | صحته - عن عائشة ~~- رضي الله عنها - قالت : ' ثم قام | رسول الله - [ $ ] - في الناس ، فحمد ~~الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال | رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب ~~الله ، ما كان من شرط ليس | في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ' . ~~| PageV03P400 # وروى الشافعي - رحمه الله - بإسناده حديث أبي رمثة حين دخل | مع أبيه على ~~رسول الله - [ # | ] - وفيه قال رسول الله - [ # ] - ' من هذا | معك ؟ ' قال : ' ابني ' ، قال : ' أما إنه لا يجني عليك ، ~~ولا تجني عليه ' ، | وروي من وجه آخر ، وفيه : ' وقرأ رسول الله - [ $ ] - ~~^ ( ولا تزر وازرة | وزر أخرى ) ^ ، وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك | ~~بجناية شريكه . # احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : ' اشتركت أنا | وعمار ~~وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم | أجئ أنا وعمار ~~بشيء ' . # هذا مرسل ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أنه حسن ، وليس | فيه حجة لمن ~~أجاز شركة الأبدان ؛ لأن الغنيمة شركة لمن شهد الوقعة | وأهل الخمس ، دون ~~عقد الشركة ، ولا تأثير للعقد في كون الغنيمة | بينهما . والله أعلم . | # | مسألة ( 128 ) : # والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ، | وهو قول أبي حنيفة ~~، رحمه الله ، وباطلة في القول الآخر ، | PageV03P401 # وهو القياس . وأما في الحدود فلا تجوز ms499 بالإجماع . # والأحاديث فيها وردت ، فلا معنى في موضوع الخلاف ، إلا أنها | تدل على ~~اشتهار الكفالة بالبدن فيما بينهم . # وروي عن أبي إسحاق عن حارثة بن مصرف فذكر قصة في | عبد الله بن النواحة ، ~~وأصحابه أصحاب مسيلمة الكذاب ، وأن ابن | مسعود - رضي الله عنه - أمر بابن ~~النواحة ، فضرب رأسه ، ثم إن ابن | مسعود استشار الناس في أولئك النفر ، ~~فقام عدي بن حاتم ، فقال : | قولا ، ثم قام جرير ، والأشعث ، فقلا : بل ~~استتبهم ، وكفلهم | عشائرهم ، فاستتابهم ، فتابوا ، فكفلهم عشائرهم ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 129 ) : # التوكيل بالخصومة صحيح دون رضى الخصم به . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله ~~- وحده : ' رضى الخصم شرط في صحة التوكيل مع | حضور الموكل وسلامته ' . # دليلنا من طريق الخبر عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : | PageV03P402 # ' سألت رسول الله - [ $ ] - : أي العمل أفضل ، فقال : إيمان بالله ، | ~~وجهاد في سبيله ، قلت : أي الرقاب أفضل ، قال : أغلاها ثمنا ، | وأنفسها ~~عند أهلها ، قال : قلت : فإن لم أفعل ، قال : تعين صانعا ، أو | تصنع لأخرق ~~قال : قلت : فإن لم أفعل ، قال : تدع الناس من الشر ؛ | فإنها صدقة ، تصدق ~~بها على نفسك ' ، اتفقا على صحته . # وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - / : | انصر ~~أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال : يا رسول الله ، هذا ينصره | مظلوما ، كيف ~~ينصره ظالما ، قال : يأخذ فوق يديه ' ، أخرجه البخاري | في الصحيح . # وعن سهل بن أبي خيثمة ، ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - | أن عبد الله ~~بن سهل ( ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا | في النخل ، فقتل ~~عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن | سهل ) ، وأبناء عمه محيصة ، ~~وحويصة إلى رسول الله - [ $ ] - | PageV03P403 # فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن فتكلم ، وكان أقرب ، فقال | رسول ~~الله - [ $ ] - الكبر ، فتكلما في أمر صاحبهما ' وذكر | الحديث ، اتفقا على ~~صحته . # وروي عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن | عبد الله بن جعفر ، قال : ~~' كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | يكره الخصومة ، وكان إذا كانت ~~الخصومة وكل فيها ) عقيل بن أبي | طالب ms500 ، فلما كبر وكلني ' ، والله أعلم . ~~| PageV03P404 | # | مسألة ( 130 ) : # وإقرار المريض لوارثه بالدين في مرض موته في ظاهر | المذهب . وقال ~~العراقيون : ' إنه مردود ' . # وبناء المسألة لنا على المعاني ، وقد قال الله تعالى : ^ ( وليملل | الذي ~~عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) ^ ، فأمر الله | تعالى ~~الإقرار ، ونهى عن الكتمان ، ولم يخص . # وقال رسول الله - [ $ ] - : ' إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب | الحديث ، ~~ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، | ولا تباغضوا ، ~~ولا تدابروا ، وكونوا عبدا الله إخوانا ' - اتفقا على صحته | عن أبي هريرة ~~، رضي الله عنه . # واستدلوا بما روى نوح بن دراج عن جعفر بن محمد عن أبيه | قال : قال رسول ~~الله $ ' لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين ' . | PageV03P405 # وهذا مرسل ، ونوح بن دراج ضعيف الحديث جدا ، قال | يحيى بن معين : ' نوح ~~بن دراج كذاب خبيث ، لم يكن يدري ما | الحديث ، كان يقضي وهو أعمى ثلاث ~~سنين ، ولا يخبر الناس أنه | أعمى ، من خبثه ' . # ورواه نوح مرة ، فزاد فيه : ' عن جابر ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 131 ) : # وإذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' يشاركهم في الميراث ، ولا يثبت نسبه ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث عائشة - رضي الله عنها - أن | عبد بن زمعة ~~وسعدا - رضي الله عنهما - اختصما إلى | رسول الله - [ $ ] - في ابن أمة ~~زمعة ، فقال سعد : ' يا رسول الله ، | أوصاني أخي : إذا قدمت مكة أن أنظر ~~إلى ابن أمة زمعة فاقبضه ، فإنه | ابني ' ، فقال عبد بن زمعة : ' أخي ، ~~وابن أمة أبي ، ولد على فراش | أبي ' ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : ' هو ~~لك يا عبد بن زمعة ، الولد | للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ' - اتفقا على ~~صحته . | PageV03P406 # ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان عن الزهري عن عروة | عن عائشة - رضي ~~الله عنها - بمعناه ، وزاد فقال : ' هو أخوك يا | عبد ' . # ومسدد حافظ ثقة ، والزيادة من مثله مقبولة . # ورواه يونس عن الزهري ، وفيه : ' فقال رسول الله - [ $ ] - : هو | لك ، ~~وهو أخوك ، يا عبد بن زمعة ' ، وفيه : ثم قال : واحتجبي منه يا | سودة لما ms501 ~~رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح فقال : ' وقال ~~ليث : حدثني يونس ' ، فذكر معناه ، فذكر هذه | اللفظة . # استدلوا بما روى جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن | الزبير مولى الزبير ~~عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال : | ' كانت لزمعة جارية ~~يطؤها ، وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها ، | فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت ~~غلاما يسبه الرجل الذي كانت تظن | به ، فذكرته سودة لرسول الله - [ $ ] - ~~فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت | فاحتجبي منه ' . | PageV03P407 # هذا حديث في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ، | وهو جرير ابن ~~عبد الحميد ، وفيهم من لا يعرف بما يثبت به حديثه ، | وهو يوسف بن الزبير ، ~~أو الزبير بن يوسف ، مولى لآل الزبير ، | وعبد الله بن الزبير - رضي الله ~~عنه - كأنه لم يشهد القصة لصغره . | وأما حديثنا فرواته مشهورون بالحفظ ~~والفقه والأمانة . وعائشة - | رضي الله عنها - تخبر عن القصة كأنها شهدتها ~~. # ثم إن ثبت يحتمل أن يكون المراد بقوله : ليس لك بأخ | شبها ، وإن كان لك ~~بحكم الفراش أخا ؛ فلا يكون لقوله : ' هو | أخوك يا عبد ( بن زمعة ) ' ~~مخالفا ، فقد ألحقه بالفراش ، حتى | حكم له بالميراث . ( وبالله التوفيق ، ~~وهو سبحانه وتعالى أعلم | بالصواب ) . # # | مسألة ( 132 ) : # العارية مضمونة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنها | أمانة ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما عند / أبي داود عن مسدد عن | يحيى عن ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن | النبي - [ $ ] - قال : ' على اليد ما ~~أخذت حتى تؤدي ' ، ثم إن | PageV03P408 # الحسن نسى فقال : ' هو أمينك لا ضمان عليه ' . # وروي عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه - رضي الله عنه - | أن النبي - [ ~~$ ] - استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : ' أغصب يا | محمد ؟ ' قال : لا ~~، بل عارية مضمونة ' . # وكذا رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية | أعار . . . # ورواه عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن | أبيه - رضي الله ~~عنه - عن النبي - [ $ ] - ذكرناه في السنن بالإسناد . | PageV03P409 # وعند ms502 أبي داود عن ابن أبي شيبة عن جرير عن ابن رفيع عن | أناس من آل عبد ~~الله بن صفوان أن رسول الله - [ # | ] - قال : ' يا | صفوان ، هل عندك سلاح ؟ ' قال : ' عارية أم غصبا ؟ ' ~~قل : ' لا ، بل | عارية ' ، فأعاره بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ، وغزا ~~| رسول الله - [ # ] _ حنينا . فلما هزم الله المشركين جمعت دروع صفوان | ففقد منها أدراعا ~~، فقال النبي - [ $ ] - لصفوان : ' إنا قد فقدنا من | أدراعك أدراعا ، فهل ~~نغرم لك ؟ ' قال : ' لا ، يا رسول الله ، لأن في | قلبي اليوم ما لم يك ~~يومئذ ' . # ورواه أبو داود أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن ابن | رفيع عن عطاء عن ~~أناس من آل صفوان ، فذكره بمعناه . | PageV03P410 # وروي عن سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن حميد عن أنس - | رضي الله عنه - ~~أن بعض أهل النبي - [ # | ] - استعار قصعة فضاعت | فأمرهم النبي - [ # ] - أن يغرموها ، وفي رواية أن النبي - [ $ ] - استعار | قصعة فضاعت ، ~~فضمنها لهم . # سويد بن عبد العزيز ربما يهم في الشيء ، وما سبق أصح . | والصحيح رواية ~~يحيى ين سعيد ، وابن عليه عن حميد ، أخرجها | البخاري - رحمه الله - وفيها ~~بيان أن القصة في غير العارية . # وروي ضمان العارية عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، رضي الله | عنهم . # وعن ابن أبي مليكة قال : ' كان ابن عباس - رضي الله عنهما - | يضمن ~~العارية ، وكتب إلي أن أضمنها # وقرئ على الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو بن | دينار عن عبد ~~الرحمن - قال الطحاوي : هو ابن السائب : أن رجلا | استعار بعيرا من رجل ~~فعطب ، فأتى به مروان بن الحكم ، فأرسل | مروان إلى أبي هريرة - رضي الله ~~عنه - فأوقفوه بين السماطين | فسألوه ، فقال : ' يغرم ' . # استدلوا بما روي عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن | PageV03P411 # حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - [ $ ] - | قال : ' ليس ~~على المستعبر غير المغل ضمان ، ولا على المستودع | غير المغل ضمان ' . # قال علي بن عمر : ' عمرو ، وعبيدة ضعيفان . وإنما يروي ذلك | عن شريح ~~القاضي غير مرفوع . والله أعلم . | # | مسألة ( 133 ) : # والقطع والضمان يجتمعان . وقال العراقيون ms503 : ' إذا قطع السارق | لم يضمن ، ~~وإذا ضمن أولا لم يقطع ' . # قال الله - عز وجل : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء | بما ~~كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ^ . وقال الله - عز | وجل : ^ ( فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ . # فالقطع حق الله عز وجل ، والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى | عليكم حق ~~المسروق منه . | PageV03P412 # وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - حديث المخزومية | التي سرقت ، ~~وكلم فيها أسامة - رضي الله عنه - رسول الله - [ # | ] - | فقال : ' يا أسامة ، تشفع في حد من حدود الله ' ، ثم قام النبي - ~~[ # ] - | خطيبا فقال : ' إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم ~~| الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ، | ~~لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ' . # فلو كان رد المسروق أو تضمينه يوجب سقوط القطع عن | السارق لضمنوه ؛ لئلا ~~يقطعها رسول الله - [ $ ] - ولكنهم لما لم | يجدوا لها عنه محيصا بتشفيع ~~أسامة / بن زيد ، فلم ينفعهم ذلك | أيضا . # وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن | عبد الله أن صفوان بن ~~أمية - رضي الله عنه - قيل له : ' من لم | يهاجر هلك ' ، فقدم صفوان ~~المدينة ، فنام في المسجد ، فتوسد | رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت ~~رأسه ، فأخذ صفوان | السارق فجاء به النبي - [ # | ] - فأمره رسول الله - [ # ] - بقطع يده ، | فقال صفوان : ' إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ' ، فقال ~~| رسول الله - [ # | ] - : ' فهلا قبل أن تأتيني به ' . ثم قال : ' وحدثنا | سفيان عن عمرو ~~عن طاووس عن النبي - [ # ] - مثل حديث | مالك ' . | PageV03P413 # وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله - [ $ ~~] - : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ' . # وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن | يحيى بن عبد الرحمن ~~بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة | لرجل من مزينة وانتحروها ، فرفع ذلك ~~إلى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ~~( ثم قال | عمر - رضي الله عنه - : ' إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما ~~| يشق ms504 عليك ) ، ثم قال للمزني : ' كم ثمن ناقتك ؟ ' قال : ' أربع | مائة ~~درهم ' ، قال عمر - رضي الله عنه - : ' أعطه ثمان مائة | درهم ' . # وروي عن هشيم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان | يقول : ' يضمن ~~السرقة استهلكها أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ' . | PageV03P414 # استدلوا بما روى المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن | سعيد بن إبراهيم ~~عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف - | رضي الله عنه - أن رسول الله - [ ~~$ ] - قال : ' لا غرم على السارق إذا | أقيم عليه الحد ' . # قال : هذا حديث تفرد به المفضل ، وهو مرسل ؛ المسور أخو | سعيد بن ~~إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف . قال أبو صالح | عبد الغفار بن ~~داود : ' قلت للمفضل : يا أبا معاوية ، إنما هو | PageV03P415 # سعد بن إبراهيم ' ، فقال ' هكذا في كتابي ' ، أو ' هكذا ' ، الشك | مع ~~أبي صالح . # قال البيهقي - رحمه الله تعالى : ' وإن كان هذا سعيد بن | إبراهيم - كما ~~في كتاب المفضل - فهو مجهول ، وأخوه المسور | مجهول . وإن كان ( سعد بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن ) بن عوف | فقد قال أهل العلم بالتواريخ : لا نعرف ~~لسعد أخا معروفا بالرواية | يقال له المسور . وقد رأيت حديثا لسعيد بن محمد ~~بن المسور بن | إبراهيم بن عبد الرحمن ، كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا | ~~صغيرا ، ومات أبوه في خلافة عثمان ، فكان إدراك أولاده بعد موت | أبيه ، ~~وإنما رواية ابنيه المعروفين صالح وسعد عن أبيهما إبراهيم عن | عبد الرحمن ~~. فهذا الذي عرفناه بحفيديه ، وفيه نظر ، لا يعر له | رؤية ، ولا رواية عن ~~جده ، ولا عن غيره من الصحابة ، فهو مع | الجهالة منقطع . وبمثل هذه ~~الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب | باطلا ' . | PageV03P416 # قال أبو بكر بن المنذر : ' لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف | في هذا الباب ~~' . والله تعالى أعلم . | # | مسألة ( 134 ) : # والأراضي عندنا تضمن بالغصب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنها ~~لا تضمن ، ولا يتصور فيها الغصب ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه | دخل على عائشة ~~- رضي الله عنها - وهو يخاصم ms505 في أرض ، فقالت : | ' يا أبا سلمة ، اجتنب ~~الأرض ، فإني سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : | من ظلم قيد شبر من أرض ~~طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ' ، اتفقا | على صحته ' . # وعن عروة بن الزبير أن أروى ادعت على سعد بن زيد - | رضي الله عنه - أنه ~~أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان ، فقال | سعيد : ' أنا كنت آخذ من ~~أرضها شيئا بعد الذي سمعت من | رسول الله - [ # | ] ' ، فقال : ' وماذا سمعت من رسول الله - [ # ] ' قال : | ' سمعت رسول الله - [ $ ] / يقول : من أخذ شبرا من الأرض ~~طوقه | إلى سبع أرضين ' ، فقال له مروان : ' لا أسألك بينة بعد هذا ' ، ~~فقال : | ' اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ، واقتلها في أرضها ' ، فما ~~ماتت | حتى ذهب بصرها ، فبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة | ~~PageV03P417 # فماتت . اتفقا على صحته . وقوله في هذه الرواية : ' من أخذ شبرا | من ~~الأرض ' صريح في المسألة . # وكذلك ( في صحيح ) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند | مسلم ، عن ~~النبي - [ $ ] - قال : ' من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه | طوقه من سبع ~~أرضين ' . # وفي الباب عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أيضا مرفوعا ، | أخرجه ~~البخاري ومسلم في الصحيح . # وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعا - : ' لعن الله من غير منار | الأرض ' . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 135 ) : # وإذا غصب ساحة ( من الأرض ) ( فبنى عليها ) أخذ بنقض | PageV03P418 # البناء ورد ما غصب . وقال العراقيون : ' يلزمه قيمة الساحة ، ولا | يلزمه ~~ردها ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي حميد الساعدي - | رضي الله عنه - أن ~~رسول الله - [ $ ] - قال : ' لا يحل لامرئ أن يأخذ | عصا أخيه بغير طيب ~~نفسه . وذلك لشدة ما حرم الله - عز وجل - | مال المسلم على المسلم ' . وهو ~~في السنن أتم . # وفي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده - | رضي الله عنهما ~~- عن النبي - [ $ ] - : ' وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه | فليردها إليه ' . وهو ~~في السنن ، و ( إسناده ) حسن إليه . | PageV03P419 # وحديث عم أبي حرة الرقاشي - رضي الله عنه - : ' لا يحل | مال امرئ مسلم ~~إلا بطيب نفس منه ms506 ' ، يضم إليه حديث عكرمة عن | ابن عباس - رضي الله عنهما ~~- ، وخطبة النبي - [ $ ] - رواية عمرو بن | يثربي ، فيقوى . # احتجوا بما روي عن الشافعي - رحمه الله - أن مالكا - | رحمه الله - أخبره ~~عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' لا ضرر ~~، ولا ضرار ' . | PageV03P420 # وروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى | عن أبيه عن أبي ~~سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : | ' لا ضرر ، ولا ضرار ~~؛ من ضار ضره الله ، ومن شاق شق الله عليه ' ، | ثم يقول : ' المغصوب منه ~~يستضر بذلك ، وهو أولى بأن ينظر | له ' . # قال رسول الله - [ # | ] - : ' ليس لعرق ظالم حق ' . رواه أبو داود | من حديث سعيد بن زيد - ~~رضي الله عنه - عن النبي - [ # ] - : ' من | أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' . # قال مالك بن أنس - رحمه الله - : ' العرق الظالم ( كل ما ) أخذ | واحتفر ~~وغرس بغير حق ' . | PageV03P421 # وعنده عن يحيى بن عروة عن أبيه ، فذكر معناه ، وقال : ' فلقد | خبرني . . ~~. . ' . | # | مسألة ( 136 ) : # وإذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ، | ثم وجدها ~~صاحبها فهي له ، وترد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمنا . | وقال العراقيون : ~~' إن أخذ القيمة الذي ادعاها المغصوب منه لم ترد ، | وصارت الجارية ملكا ~~للغاصب لأخذه القيمة ' . # وفي هذا احتيال لمن أراد جارية رجل لا يبيعها ، فيغصبها ، | ويعتل بأنها ~~ماتت ، حتى يأخذ ربها قيمتها ، فينسب للغاصب جارية | غيرة . # وقال النبي - [ $ ] - : ' أموالكم عليكم حرام ، ولكل غادر لواء يوم | ~~PageV03P422 # القيامة ' ، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر ، رضي الله | عنهما ~~. # واتفقا على حديث أبي بكرة في خطة رسول الله - [ $ ] - بمنى ، | وفيها : ' ~~فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنسابكم عليكم حرام ، | كحرمة يومكم هذا ، ( ~~في شهركم ) هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل | بلغت ؟ ' قلنا ' نعم ' ، قال : ' ~~اللهم أشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فإنه | رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له ' ~~. # واتفقا على حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله - [ # | ] - إنما أنا بشر ، ( وإنكم ) تختصمون إلي ولعل | بعضكم أن يكون ألحن ~~بحجته ms507 من بعض فأقضي له / على نحو ما | أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه ~~بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، | فإنما هي له قطعة من نار ' . والله أعلم . | # مسألة ( 137 ) : $ # من أراق على ذمي خمرا لم يكن عليه ضمان ، ولا يجوز لمسلم | PageV03P423 # توكيل الذمي في بيع الخمر . وقال بعض العراقيين : ' عليه الضمان ، | ~~ويجوز توكيل الذمي في بيعه ' . # وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' لما نزلت الآيات الأواخر | من سورة ~~البقرة خرج رسول الله - [ $ ] - فقرأهن علينا وقال : حرمت | التجارة في ~~الخمر ) ، اتفقا على صحته . # وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - ~~قال في الخمر : ' إن الذي حرم شربها حرم بيعها ' . # وروينا في مسألة تخليل الخمر عن أنس بن مالك - رضي الله | عنه - أن النبي ~~- [ $ ] - أمر بإراقة خمر اليتامى ، ولم يأذن في | تخليلها ، ولو كان إلى ~~بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم . # وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها . # وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس - رضي الله | عنهما - يقول : ' ~~دخلت على عمر - رضي الله عنه - وهو يقلب يده ، | فقلت له : ما لك يا أمير ~~المؤمنين ؟ قال : عويمل لنا بالعراق خلط | PageV03P424 # في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ، ألم يعلم أن | رسول الله - [ ~~$ ] - قال : لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم أن | يأكلوها ، فجملوها ~~فباعوها ، فأكلوا أثمانها ' . قال سفيان : ' يقول : لا | تأخذ في ضريبتهم ~~الخمر ولا الخنزير ، ولكن خلوا بينهم وبين | بيعها ، فخذوا أثمانها في ~~جزيتهم ' . # فهذا حديث منقطع ، وليس فيه - إن كان ثابتا - أن عمر - | رضي الله عنهم - ~~ولأهم بيعها ، بعدما دخلت في يده ، وإنما فيه قول | سفيان : ' خلوا بينهم ~~وبين بيعها ' ، يعني : لا يتعرض المسلمون لهم | فيما يعتقدون جواز بيعه ، ~~فإذا باعوها بأنفسهم أخذوا منهم حينئذ ما | كان للمسلمين عليهم . ونحن نقول ~~بجميع ذلك . والله أعلم . | # | مسألة ( 138 ) : # إذا غصب شيئا فغيره ، أو طعاما فأكله لم يملكه ، وعليه رد ما | بقى منه ~~ناقصا ، ويغرم قيمة النقصان . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ( يملكه ~~) - على تفصيل ms508 يذكره في مذهبه - ويغرم | قيمته ' . | PageV03P425 # روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | خطب الناس ~~في حجة الوداع ، وذكر الحديث ، وفيه : ' ولا يحل | لامرئ من مال أخيه إلا ~~ما أعطاه عن طيب نفس ، ولا تظالموا ، ولا | ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ~~رقاب بعض ' . # وروينا في حديث عمرو بن يثربي - رضي الله عنه - أنه قال : | ' شهدت خطبة ~~النبي - [ $ ] - بمنى ، وكان فيما خطب به أن قال : ولا | يحل لأحد من مال ~~أخيه إلا ما طابت به نفسه ' ، وذكر الحديث . # وذكر حديثا عن رجل من مزينة قال : ' صنعت امرأة | PageV03P426 # لرسول الله - [ # | ] - طعاما ، فدعته وأصحابه ، قال : فذهب بي أبي | معه ، فلم يأكلوا حتى ~~رأوا رسول الله - [ # ] - أكل ، فلما أخذ | رسول الله - [ $ ] - 0 لقمته رمى بها ، ثم قال : ~~إني لأجد طعم لحم | شاة ذبحت بغير إذن صاحبها ، فقالت : يا رسول الله ، أخي ~~، وأنا | من أعز الناس عليه ، ولو كان خيرا منها لم يغير علي ، وعلي أن | ~~أرضيه بأفضل منها ، فأبى أن يأكل منها ، وأمر بالطعام | للأسارى ' . # فهذه المرأة ذبحتها ، وشوت لحمها ، فلو كانت ملكتها بالذبح | والشي لم ~~يمتنع رسول الله - [ $ ] - من أكل ما قدمته إليه بعد ما | ملكته ، وإنما ~~أمر به للأسارى لغيبة صاحبه ، وخوف الفساد عليه | بالإمساك على صاحبه ، ثم ~~يغرمه له ، كما يغرم أمثال ذلك لأربابه . | والله أعلم . # وفي الحديث الصحيح عند البخاري عن عائشة - رضي الله | عنها - قالت : ' ~~كان لأبي غلام يخرج له الخراج ، وكان أبو بكر - | رضي الله عنه - يأكل من ~~خراجه ، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر - | رضي الله عنه - فقال له ~~الغلام : تدري ما هذا ؟ قال أبو بكر | - رضي الله عنه - : ما هو ؟ قال كنت ~~تكهنت لإنسان في الجاهلية - وما | أحسن الكهانة إلا أني خدعته - فلقيت ~~فأعطاني بذلك ، فهذا الذي | أكلت منه ، فأدخل أبو بكر - رضي الله عنه - يده ~~فقاء كل شيء في | بطنه ' . | PageV03P427 | # | مسألة ( 139 ) : # وفي معنى هذه المسألة - لا يملك الغاصب المغصوب / | بالجناية عليه ، سواء ~~بلغ أرش الجناية قيمته أو لم يبلغ . وقال أبو ms509 | حنيفة - رحمه الله - : ' ~~إذا بلغ أرش الجناية قيمته فصاحبه بالخيار بين | أن يأخذ المغصوب بلا أرش ، ~~أو يأخذ الأرش دون المغصوب ' # وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين من أهل | المدينة ، ~~فيما يرويه ابن أبي الزناد عن أبيه عنهم . | # | مسألة ( 140 ) : # وعندنا إذا غصب دابة ففقأ عينها وجب عليه أرشها ، وهو ما | نقص من قيمتها ~~. وقال بعض العراقيين : ' يضمن ربع قيمته ' . | PageV03P428 # وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين . # والذي روي عن عمر - رضي الله عنه - في تضمينها بربع ثمنها | إنما روي ~~بأسانيد مراسيل وضعيفة . فمنها رواية النخعي وأبي قلابة عن | عمر ، رضي ~~الله عنه ، وكلاهما منقطع . # ومنها رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر ، | رضي الله عنه ، ~~والجعفي ضعيف ، ورواية مجالد عن الشعبي عن عمر ، | رضي الله عنه ومجالد غير ~~محتج به ، والشعبي عن عمر - رضي الله | عنه - منقطع . والله أعلم . | # | مسألة ( 141 ) : # | PageV03P429 # صفحة فارغة . | PageV03P430 # الشفعة لا تثبت بالجوار . وقال العراقيون : ' إنها تثبت | بالجوار ' . # ودليلنا حديث جابر - رضي الله عنه - قال : ' إنما جعل | رسول الله - [ $ ~~] - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، | ( وطرقت ) الطرق فلا ~~شفعة ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . # وأخرج مسلم عنه قال : ' قضى رسول الله - [ $ ] - بالشفعة في كل | شرك لم ~~يقسم ربعة ، أو حائط ( فلا ) يحل له أن يبيع حتى يؤذن | شريكه ، فإن شاء ~~أخذ ، وإن شاء ترك . فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق ' . | PageV03P431 # قال الدارقطني : ' لم يقل : ' يقسم ' في هذا الحديث إلا ابن | إدريس ، ~~وهو من الثقات الحفاظ ' . # وروي هذا المذهب عن عمر ، وعثمان ، رضي الله عنهما . # واستدلوا بحديث عمر بن الشريد ، قال : ' وقف على | سعد بن أبي وقاص - رضي ~~الله عنه - فجاء المسور بن مخرمة - | رضي الله عنه - فوضع يده على أحد ~~منكبي ، إذ جاء أبو رافع - | رضي الله عنه - مولى ( رسول الله ) - [ # | ] - فقال : يا سعد ، ابتع | مني بيتي في دارك . فقال سعد : والله ، لا ~~ابتاعهما . فقال | المسور : والله ، لتبتاعنهما ، فقال سعد : ( لا أزيد ) ~~على أربعة | آلاف منجمة ، أو ( قال ms510 ) : مقطعة ، فقال أبو رافع : والله ، ~~لقد | أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت | ( رسول الله ) - [ # ] - يقول : ' الجار أحق بصقبه ' ما أعطيتكها | PageV03P432 # بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، فأعطاه إياها ' ، | أخرجه ~~البخاري في الصحيح . # وعند أبي داود عن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - قال : | ' جار الدار ~~أحق بدار الجار ( أو الأرض ) ' . # والمراد - والله أعلم بذلك - أن الجار الشريك الذي لم يقاسم ؛ | بدليل ~~حديث أبي سلمة ، وأبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - فإنه | جمع في حديثه ~~بين من يستحق الشفعة ، ومن لا يستحقها ، فهو أولى | بالرجوع إليه . # وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل : حدثنا هشيم : أخبرنا عبد | الملك - هو ~~ابن أبي سليمان - عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - | قال : ' قال رسول ~~الله - [ $ ] - : الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن | كان غائبا ، إذا ~~كان طريقهما واحدا ' . # قال أبو عيسى : ' سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، | فقال : لا أعلم ~~أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان ، | وهو حديث عبد الملك الذي ~~تفرد به . ويروى عن جابر - رضي الله | PageV03P433 # عنه - خلاف هذا ' ، قال أبو عيسى : ' وإنما ترك شعبة حديث عبد | الملك ~~لحال هذا الحديث ' . # وروي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا : | ' الخليط أحق ~~من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' . # ويروى حديث عن النبي - [ $ ] - في كون حق الشفعة على | الفور ، وليس ~~بثابت . # وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - مرفوعا : ~~' لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء ، | والشفعة كحل العقال ' . ~~وابن البيلماني ضعيف جدا ، وليس هذا | بثابت . # وروي عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ' الصبي على شفعته | حتى يدرك ، ~~فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' . والله أعلم . | PageV03P434 | # | مسألة ( 142 ) : # كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' فيها الشفعة ' . # وروى أبو عبيد / عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن | عمارة عن أبي بكر بن ~~حزم ( أو عن عبد ms511 الله بن أبي بكر بن | حزم ) - الشك من أبي عبيد - عن أبان ~~بن عثمان عن عثمان - | رضي الله عنه - قال : ' لا شفعة في بئر ، ولا ( فحل ~~) ، والأرف تقطع | كل شفعة ' . # قال ابن إدريس : ' الأرف : المعالم ' وقال الأصمعي : ' هي | المعالم ~~والحدود ، هذا كلام أهل الحجاز ، يقال منه : أرفت الدار | والأرض تأريفا ، ~~إذا قسمتها وحددتها ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 143 ) : # المساقاة جائزة على النخل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - | PageV03P435 # وحده : ' إنها غير جائزة ' . # ودليلنا حديث نافع عن عبد الله - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله - [ $ ~~] - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر | وزرع ' ، أخرجه البخاري ~~ومسلم في الصحيح . # وفي صحيح مسلم عنه : ' أن النبي - [ # | ] - دفع إلى يهود خيبر | نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، ~~وأن | لرسول الله - [ # ] - شطر ثمرها ' . # وعنده أيضا عنه ، قال : ' لما فتحت خيبر سألت يهود | رسول الله - [ # | ] - أن يقرهم فيها ، على أن يعملوا على النصف مما | خرج منها من الثمر ~~والزرع ، فقال رسول الله - [ # ] - : نقركم فيها | على ذلك ما شئنا . فكانوا فيها كذلك على عهد رسول ~~الله - [ # | ] - | وأبي بكر - رضي الله عنه - وطائفة من إمارة عمر - رضي الله عنه - ~~| وكان التمر يقسم على السهمان بالنصف ، ويأخذ رسول الله - [ # ] - | الخمس ' . ( والله سبحانه وتعالى - أعلم ) . | PageV03P436 | # | مسألة ( 144 ) : # وفي تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية | قولان . وقال ( ~~أبو حنيفة ) - رحمه الله - : ' ما تلف بفعله | ضمنه وإن لم يكن مفرطا فيه ، ~~وما تلف بغير فعله فلا | يضمنه ' . # روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الصناع ، وقال : | ' لا يصلح ~~الناس إلا ذاك ' . # وروي عن عمر - رضي عنه - تضمين بعض الصناع ، من | وجه فيه نظر . # وقضى شريح على قصار أو صباغ بالضمان . # وعن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا يقولون : ' الغسال ، | ~~والصواغ ، والخياط ، وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما وقع | إليهم ' . # وممن قال : ' لا يضمن ' عطاء بن أبي رباح ، قال : ' لا ضمان | على صانع ، ~~ولا على أجير ' ، ذكرناه في السنن . # وروي عن علي - رضي الله ms512 عنه ، من وجه لا يثبت مثله - أنه | كان لا يضمن ~~أحدا من الأجراء ، ذكرناه في السنن . | PageV03P437 # وروى حماد بن أبي سليمان عن النخعي أنه قال : ' لا | يضمن ' . # وقال سليمان بن مهران : ' سألت إبراهيم عن القصار فقال : | يضمن ' . # فهذه أخبارهم في الضمان ، ولم يحك عن أحد منهم التفصيل | بين ما يكون ~~بفعله وغيره ، وما ثبت فيه الأثر ، فهو أولى القولين . | والله أعلم . | # | مسألة ( 145 ) : # دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة | أجلا . وعند ~~أبي حنيفة - رحمه الله - يجب بقدر ما يمضي . # احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بجواز أخذها من جهة | الصرف ، قال : ' ~~وهم يروونه عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان | يكاري من رجل بالمدينة ، ثم ~~صارفه قبل أن يركب ' ، قال | PageV03P438 # ' وإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة عليهم ' . # روي عن سالم عن أبيه أن عمر - رضي الله عنهم - قال : ' أيما | رجل أكرى ~~كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة قد وجب ( كراؤه ، ولا | ضمان عليه ، يعني - ~~والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا | الحليفة فقد وجب ) عليه ~~جميع الكراء إذا لم يشترط في الأجرة | أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ' ~~. والله أعلم . | # | مسألة ( 146 ) : # إذا أحييت أرض ميتة مرة ، ثم ذهبت آثار الإحياء ، وأحياها آخر | لم ~~يملكها . وقال بعض العراقيين : ' يملكها ' . # عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [ # | ] - | أنه قال : ' من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ' . قال عروة : | ~~' قضى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ' ، رواه | البخاري . ~~والله أعلم . | # مسألة ( 147 ) : $ # ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ، أذن له الإمام في إحيائها أو لم | يأذن . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يملكها إلا بإذن | الإمام ' . | ~~PageV03P439 # دليلنا من طريق الخبر ما روي عن سعيد بن زيد - رضي الله | عنه - عن النبي ~~- [ $ ] - / قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس | لعرق ظالم حق ' . # وعن عروة قال : ' أشهد أن رسول الله - [ # | ] - قضى أن الأرض | أرض الله ، وأن العباد عباد الله ms513 ، ومن أحيا مواتا ~~فهو أحق بها ، جاءنا | بهذا عن النبي - [ # ] - الذين جاؤونا بالصلوات عنه ' . # وروى عنه عن عائشة مرفوعا . # وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن عن سمرة | عن النبي - [ ~~$ ] - قال : ' من أحاط على أرض فهي له ' . # وروي عن الشافعي عن مالك ( عن هشام ) عن أبيه أن | النبي - [ $ ] - قال : ~~' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم | حق ' . # قال : ' وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر - | ~~PageV03P440 # رضي الله عنه - قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . # وروي عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي - [ # | ] - قال : | ' غزوت مع رسول الله - [ # ] - سبع غزوات ، أو ثلاث غزوات ، | فسمعته يقول : المسلمون شركاء في ثلاث ~~، في الماء ، والكلأ ، | والنار ' . # فالنبي - [ # | ] - جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد ، ولم | يشترط في الانتفاع ~~بها إذن السلطان ، وكذلك إحياء الموات الذي ليس | بملك لأحد يجوز ( دون ) ~~إذن السلطان ، إذ هو في معناه . والله | أعلم . . | # مسألة ( 148 ) : $ # ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله ~~- : ' له ذلك إذا أذن له الإمام ' . # ' ( موتان ) الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم من بعد ' . والله تعالى | أعلم ~~. | PageV03P441 | # | مسألة ( 149 ) : # وليس للسلطان أن يحمي ، في أحد القولين ، وله أن يحمي | لغيره في القول ~~الثاني . # عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الصعب بن جثامة - | رضي الله عنه - ~~قال : ' سمعت رسول الله - [ # | ] - يقول : لا حمى إلا | لله ولرسوله ' ، قال - يعني ابن شهاب - : ' ~~وبلغنا أن رسول الله - [ # ] - | حمى البقيع ، وأن عمر - رضي الله عنه - حمى سرف ، | PageV03P442 # والربذة ' ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . # وفي صحيح البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ' سمعت | عمر - رضي الله ~~عنه - واستعمل مولى له على الحمى يقال له : هنى ، | أو هنى ، فقال : ياهنى ~~، ضم جناحيك عن الناس ، واتق دعوة | المظلوم ؛ فإن دعوة المظلوم مجابة ، ~~أدخل رب الصريمة والغنيمة ، | ودعني من نعم ابن عفان ، وابن عوف ، فإنهما ~~إن تهلك ماشيتهما | يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين ms514 إن تهلك ماشيته ~~جاءني | يصيح : يا أمير المؤمنين ، فالماء والكلأ أهون علي من أن أغرم لهم ~~| ذهبا وورقا ، والله إنها لبلادهم التي قاتلوا عليها في الجاهلية ، | ~~وأسلموا عليها في الإسلام ، ولولا ما أحمل عليه من هذه النعم في | سبيل ~~الله ما حميت ( من بلاد المسلمين شيئا ) ، أخرجه البخاري في | الصحيح . | ~~PageV03P443 # وفي حمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مما | حماه لمنافع ~~المسلمين ، وسكوت الصحابة - رضي الله عنهم - عن | الإنكار عليه كالإجماع ~~منهم على جوازه على مثل ما حماه . وفي ذلك | كالدلالة على أن معنى قول رسول ~~الله - [ # | ] - : ' لا حمى إلا لله | ( ولرسوله ) ' أي على مثل ما حمى عليه رسوله ~~، [ # ] . والله أعلم . | # | مسألة ( 150 ) : # | ويتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات ، وإن لم | يقبض . وعند محمد ~~بن الحسن وحده لا يتم فيما يجوز فيه الوقف | عنده ، وهو العقار . وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' الوقف لا يلزم ، | وإن قبض ' . # دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' أصاب عمر | أرضا بخيبر ، ~~فأتى رسول الله - [ $ ] - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت | أرضا بخيبر لم ~~أصب مالا قط أنفس منه ، فكيف تأمر ( ني ) به ؟ قال : | إن شئت حبست أصلها ~~وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر - رضي الله | عنه - أن لا يباع أصلها ، ولا ~~يوهب ، ولا يورث ، في الفقراء والقربى | والرقاب ( وفي سبيل الله ، والضيف ~~) وابن السبيل ، لا جناح على من | PageV03P444 # وليها أن يأكل منها بالمعروف / ( أو ) يطعم صديقا ، غير متمول | فيه ، ~~أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . # وعن ابن عمر ( أن عمر ) - رضي الله عنهما - استشار | رسول الله - [ # | ] - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال | النبي - [ # ] - ' تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث ' . # وفي رواية أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد | رسول الله - [ # | ] - فذكر الحديث ، وقال فيه عن النبي - [ # ] - : ' تصدق | بأصله لا يباع ، ( ولا يورث ، ولا يوهب ) ، ولكن ينفق ~~ثمره ' ، ومن | ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح . # وروي عنه أن عمر - رضي الله عنه - قال : ' يا رسول الله ، إني | أصبت ms515 ~~مالا لم أصب قط مثله ، تخلصت المائة التي بخيبر ، وإني قد | أردت أن أتقرب ~~بها إلى الله ' ، فقال له رسول الله - [ $ ] - : ' حبس | الأصل ، وسبل ~~الثمرة ' . | PageV03P445 # وفي هذا الخبر دلالة على وقف المشاع . # قال أبو يحيى الساجي : ' وروي أن ( الحسين والحسن ) | رضي الله عنهما - ~~وقف أحدهما أشقاصا من دوره ، فأجاز ذلك | العلماء ' . # وتصدق ابن عمر - رضي الله عنهما - بالسهم بالغابة التي وهبت | له حفصة ، ~~رضي الله عنها . # وروى البيهقي بإسناده عن الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة | عمر ، رضي الله ~~عنه ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن | عمر بن الخطاب ( بسم ~~الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب | عبد الله بن عمر ( بن الخطاب ) في ثمغ ) ~~أنه إلى حفصة ما عاشت | PageV03P446 # تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها | لا ~~يشتري أصله أبدا ، ولا يوهب . ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره | إن أكل ، أو ~~آكل صديقا غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو | للسائل ، والمحروم ، ~~والضيف ، وذوي القربى ، وابن السبيل ، وفي | سبيل الله ، تنفقه حيث أراها ~~الله من ذلك . فإن توفيت فإلى ذي الرأي | من ولدي . # والمائة الوسق الذي أطعمني محمد رسول الله - [ $ ] - بالواد | بيدي لم ~~أهلكها فإنه مع ثمغ ، على سنته التي أمرت بها . وإن شاء | ولي ثمغ اشترى من ~~ثمره رقيقا لعمله . # كتب معيقيب ، وشهد عبد الله بن الأرقم : ' بسم الله الرحمن | الرحيم ، ~~هذا ما أوصى به عبد الله عمر ، أمير المؤمنين أن أحدث به ، | حدث أن ثمغ ، ~~وصرمة ابن الأكوع ، والعبد الذي فيه و ( المائة | السهم ) الذي بخيبر ، ~~ورقيقه الذي فيه ، والمائة الوسق الذي أطعمه | محمد رسول الله - [ $ ] - ~~تليه ما عاشت - يعني حفصة - ثم يليه | ذوو الرأي من أهلها ، لا يباع ، ولا ~~يشترى ، ينفقه حيث رأى ، من | السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على ~~من وليه إن | PageV03P447 # أكل ، أو آكل ، أو اشترى به رقيقا منه ' . # وفي الصحيحين عن أبي هريرة - ر ضي الله عنه - قال : ' بعث | رسول ms516 الله - ~~[ $ ] - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة ، | وذكر الحديث . . . ~~' وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، وقد احتبس | أدراعه ، وأعتده في سبيل ~~الله ' . # وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات ، خلاف قول | محمد بن الحسن إنه لا ~~يجوز . # قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي : ' وتصدق أبو بكر - | رضي الله ~~عنه - بداره بمكة على ولده ، فهي إلى اليوم ، ( وتصدق | عمر ( بن الخطاب ) ~~- رضي الله عنه - بربعه عند المروة وبالثنية على | ولده فهي إلى اليوم ) ، ~~وتصدق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | بأرضه وداره بمصر وبأمواله ~~بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم | PageV03P448 # وتصدق سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بداره بالمدينة وبداره | بمصر ~~على ولده فذلك إلى اليوم ، وعثمان - رضي الله عنه - برومة | فهي إلى ( ~~اليوم ) ، / وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوهط | من الطائف وداره ~~بمكة على ولده فذلك إلى اليوم ، وحكيم بن حزام | بداره بمكة والمدينة على ~~ولده ( فذلك إلى اليوم ) ' قال : ' وما لا | يحضرني ذكره كثير ، يجري منه ~~أقل مما ذكرت من صدقات من تصدق | بداره بمكة ، وحجة لأهل مكة في ملك بيوتها ~~، وكذلك منازلها ، لأنه | لا يعمد أبو بكر ، وعمر ، والزبير ، وعمرو بن ~~العاص ، وحكيم بن | حزام - رضي الله عنهم - إلى شيء الناس فيه شرع سواء ، ~~فيتصدقون | به على أولادهم دون مالكيه معهم ' . # وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله | عنه - أنه تصدق بأرض ~~له بينبع على الفقراء ، والمساكين ، وفي | سبيل الله ، وابن السبيل ، ~~للقريب والبعيد ، وفي السلم وفي الحرب ، | ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف ~~الله بها وجهي عن النار ، | ويصرف النار عن وجهي ' . # وروي عنه أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - وقفا أرضا لهما | ( بتابتلا ) ~~' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني محمد بن شافع : أخبرني | ~~PageV03P449 # عبد الله بن حسن عن غير واحد من أهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن | علي - ~~أن فاطمة بنت رسول الله - [ $ ] ، رضي الله عنها ، تصدقت | بمالها على بني ~~هاشم وبني المطلب ، وأن عليا - رضي الله ms517 عنه - | تصدق عليهم ، وأدخل معهم ~~غيرهم ' . # واستدلوا بما روي عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن | زيد بن عبد ربه جاء ~~إلى رسول الله - [ # | ] - فقال : يا رسول الله ، إن | حائطي هذا صدقة ، وهو إلى الله ، وإلى ~~رسوله فجاء أبواه فقالا : يا | رسول الله ، كان قوام عيشنا فرده رسول الله ~~- [ # ] - عليهما ، فورثه | ابنهما بعدهما ' . | PageV03P450 # وعنه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه - وهو الذي أري النداء _ | أنه الذي ~~تصدق على أبويه ثم توفيا ، فرده رسول الله - [ $ ] - ميراثا . # قال على بن عمر : ' هذا مرسل ؛ لأن عبد الله بن زيد عبد | ربه توفي في ~~خلافة عثمان ، ولم يدركه أبو بكر بن حزم ' . # ورواه بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ، وهذا أيضا مرسل ؛ | بشير لم ~~يدرك جده عبد الله بن زيد ، قاله لي أبو عبد الرحمن عن | علي بن عمر الحافظ ~~. # ورواه عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد ، وهو أيضا | مرسل ، قاله لي عنه ~~. # ورواه أبو أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن | يحيى عن عبادة بن ~~الصامت - رضي الله عنه - أن عبد الله بن | فلان . . وهو أيضا مرسل ؛ إسحاق ~~بن يحيى ضعيف ، ولم يدرك | عبادة ، وأبو أمية متروك ، قاله لي عنه . | ~~PageV03P451 # ثم إن صح شيء من ذلك فإنما ورد في الصدقة غير المحرمة ، | ونحن نقول بذلك ~~. # قال الشافعي - رحمه الله - : ' واحتج محتج بحديث شريح أن | محمدا - [ # | ] - جاء بإطلاق الحبس ' ، ( قال مالك ) : ' الذي جاء | محمد - [ # ] - بإطلاقه هو الذي في كتاب الله - عز وجل - ^ ( ما جعل | الله من بحيرة ~~ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) ^ ' . | PageV03P452 # قال ابن عبد الحكم : ' كلم به مالك أبا يوسف عند أمير | المؤمنين ، فاحتج ~~محتج بقول شريح ( لا حبس عن فرائض الله ) ، | فكذلك من ماله ، فليس بحبس عن ~~فرائض الله ' . # ويروون هذا عن النبي - [ $ ] - ولا يصح . قال علي بن عمر : | ' لم يسنده ~~غير ابن لهيعة عن أخيه ، وهما ضعيفان ' . # والمشهور عن شريح قوله : ' لا حبس عن فرائض الله ' . فإن | استدلوا ms518 به من ~~وجه آخر ، وقالوا : حكم شريح فيما بين الصحابة | وسكوتهم على ذلك دليل على ~~موافقتهم إياه على ذلك ، قلنا : إنما | حمله عطاء بن السائب مستفتيا في زمن ~~بشر بن مروان ، حين لم | يبق من الخلفاء الراشدين أحد ، ولو ظهر قوله لمن ~~بقي من الصحابة | - رضي الله عنهم - لم يعجز عن منكرين إياه ، وعملهم ~~بالتحبيس واحد | بعد آخر ، كما / حكاه الشافعي ، رحمه الله . # وعنه : يؤدي معنى الإنكار إلى من غفل عنهم وخلف هواه . # وبالله التوفيق ، ( وهو ) أعلم بالصواب . | PageV03P453 | # | مسألة ( 151 ) : # ويجوز وقف الحيوان . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' . ~~وقال محمد : ' يجوز وقف الخيل دون غيرها ' . والله | ( سبحانه وتعالى ) - ~~أعلم . | # | مسألة ( 152 ) : # وحكم الرقبى حكم العمرى . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | PageV03P454 # الرقبى لا تلزم ، فللمرقب الرجوع فيها متى شاء ' . # روى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة عن ابن جريج عن | عطاء عن جابر ~~بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لا ~~تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو في | سبيل الميراث ' . # وروى أبو داود بسنده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : | قال رسول ~~الله - [ $ ] : ' من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا | ترقبوا ، ~~فمن أرقب شيئا فهو ( سبيل الميراث ) . . . ' # وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - [ $ ] - : | ' ~~العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ' . # والله تعالى ( أعلم ) . | # | مسألة ( 153 ) : # وليس لأحد أن يرجع فيما وهب ( وأقبضه إلا الوالد ) فيما | PageV03P455 # وهب من ولده . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجوز إلا للوالد | فيما ~~وهب لولده وكل ذي رحم محرم ' . # ودليلنا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ، وذكر إسناده عن | عامر ، قال : ~~' سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول - وهو | على المنبر - أعطاني ~~أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة ؛ لا | أرضى حتى تشهد رسول الله - [ $ ] ~~- فقال : إني أعطيت ( ابن | عمرة ) بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك ، يا ~~رسول الله ، قال | أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا ms519 الله ~~، واعدلوا | بين أولادكم . وقال : فرجع فرد عطيته ' ، رواه البخاري في | ~~الصحيح . # وعن حميد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير عنه | PageV03P456 # أن أباه أتى به رسول الله - [ # | ] - فقال : ' إني نحلت ابني هذا غلاما | كان لي ، فقال رسول الله - [ # ] - : ' أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ' فقال : | لا ، فقال رسول الله - [ $ ~~] - فارجعه ' . اتفقا على صحته . # قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' حديث النعمان حديث ثابت ، | وبه ~~نأخذ ، وفيه دلالة على أمور ، منها : حسن الأدب في أن لا يفضل | رجل أحدا ~~من ولده على أحد في نحل ، فيعرض في قلب المفضل | عليه شيء يمنعه من بره ، ~~لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على | الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ، ~~ودلالة على أن نحل الوالد | بعض ولده دون بعض جائز ؛ من قبل أنه لو كان لا ~~يجوز - فذكر | كلاما لا أثبته ، معناه : لما قال : ارجعه ، ثم أثبته - وقال ~~: وقوله : | ( فارجعه ) دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا ~~يخرج | بارتجاعه ' . # وقد روي عن النبي - [ $ ] - أنه قال : ' أشهد غيري ' ، وهذا | يدل على ~~أنه اختيار ' . # وروى عن النبي عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس ، | وابن عمر - رضي ~~الله عنهم - قالا : قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا | ينبغي - وفي رواية : ~~لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا | PageV03P457 # الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها | كالكلب ~~يأكل ، حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه ' . # وروي عن أبي قلابة قال : ' كتب عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - بقبض ~~الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت ، أو يستهلكه ، أو | يقع فيه دين ' . # وقد قال رسول الله - [ $ ] - : ' ولد الرجل من كسبه ' ، وقال : | ' أنت ~~ومالك لأبيك ' ، فهو من عمومه إلا ما قام دليله . # وعند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا | أتى النبي - [ $ ~~] - فقال : ' يا رسول الله ، إن لي مالا وولدا وإن والدي | يحتاج مالي ' ، ~~قال : ' أنت ومالك لوالدك ؛ إن أولادكم من أطيب | كسبكم ms520 ، فكلوا من كسب ~~أولادكم ' . | PageV03P458 # وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - / قال ~~: ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' . # وروي بإسناد لا تقوم به حجة عن سمرة - رضي الله عنه - | مرفوعا قال : ' ~~إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ' . # وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ' من وهب هبة لوجه الله | فذلك له ، ~~ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ( إن لم يرض | منها ) ' ، والصواب ~~فيه : عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا ، ومن | أسنده فقد وهم . # وروي بألفاظ أخر . # والمقصود مما عساه يصح منه جواز الرجوع فيما وهب للثواب ، | فأما إذا ~~كانت هبته لصلة رحم أو نحوه فإنه لا يقصد بها ثوابا من | PageV03P459 # الموهوب له ، فلا يرجع فيها ، إلا من استثناه رسول الله - [ $ ] - في | ~~الحديث الذي قدمنا ذكره ، وهو الوالد ومن في معناه . # وروى جابر الجعفي - وهو متروك - عن علي - رضي الله عنه - | قال : ' من ~~وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثب فيها فهو أحق بها ' . # وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب . | # | مسألة ( 154 ) : # ويصح هبة المشاع . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يصح | هبة ما ~~ينقسم . . . . ' . # عن حابر - رضي الله عنه - قال : ' أتيت النبي - [ $ ] - وهو في | المسجد ~~، فقال لي : صله ، أو صل ركعتين ، قال : وكان لي عليه دين | فقضاني وزادني ~~' ، رواه البخاري . # وأخرجا عنه قال : ' بعت بعيرا من رسول الله - [ $ ] - ( فأمر بلالا | أن ~~يزيد له ) ، فوزن فأرجح ، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى | أصبت يوم ~~الحرة ' . | PageV03P460 # وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن | عيسى بن طلحة عن عمير ~~بن سلمة الضمري ( أنه أخبر ) عن | البهزي أن رسول الله - [ # | ] - خرج يريد مكة ، وهو محرم ، حتى إذا | كان بالروحاء إذا حمار وحشي ~~عقير ، فذكر لرسول الله - [ # ] - | فقال : ' دعوه ، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ' ، فجاء البهزي - وهو | ~~صاحبه - إلى رسول الله - [ # | ] - فقال : ' يا رسول الله شأنكم بهذا | الحمار ' ، فأمر رسول الله - [ # ] - أبا بكر - رضي الله عنه - فقسمه بين | الرفاق ، ثم مضى ، حتى إذا ms521 كان ~~بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا | PageV03P461 # ظبي حاقف في ظل ، وفيه سهم ، فزعم أن رسول الله - [ $ ] - أمر | رجلا ~~يثبت عنده ، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه . # وروى مسلم البطين أن حسين بن علي - رضي الله عنهما - ورث | مواريث فتصدق ~~بها قبل أن يقسم ، فأجيزت . # وروى عن قتادة عن النضر بن أنس قال : ' نحلني أنس نصف | داره ، فقال أبو ~~بردة : إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - ~~قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو | جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث ' ، ~~قال : فدعوت يزيد الرشك | فقسمها ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 155 ) : # للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف . وقال العراقيون : | PageV03P462 # ' ليس له أكلها ، وعليه أن يتصدق بها ' . # ودليلنا حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : | ' جاء رجل إلى ~~رسول الله - [ $ ] - يسأله عن اللقطة ، فقال : أعرف | عفاصها ووكاءها ، ثم ~~عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك | بها ' ، اتفقا على صحته . # وعنه قال : ' سئل رسول الله - [ $ ] - عن اللقطة ، فقال : عرفها | سنة ~~فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كلها ، فإن جاء | صاحبها فارددها ~~إليه . أخرجه مسلم في الصحيح . # وأخرجا حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب : ' وجدت | صرة على عهد رسول ~~الله - [ # | ] - فيها مائة دينار فأتيت بها | رسول الله - [ # ] ، فقال لي : عرفها . . . ' وذكر الحديث . | PageV03P463 # وقال في آخره - في رواية البخاري - : ' احفظ وعاءها ، وعددها ، | ووكاءها ~~، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ' . # وفي رواية مسلم زاد : ' فاستمتعت بها ' . # ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة بمعناه ، وقال : ' اعرف | عددها ، ~~ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها | إليه ' . # ومن حديثه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده عن ~~النبي - [ $ ] - بمعنى حديث زيد / | ابن خالد ، وزاد فيه : ' فإن جاء ~~باغيها فعرف عفاصها ، وعددها | فادفعها إليه ' . قال أبو داود : ' هذه ~~الزيادة التي زاد حماد ليست | بمحفوظة ' . # وعند أبي داود عن بلال بن يحيى العبسي عن علي - | رضي الله عنه 0 أنه ms522 ~~التقط دينارا فاشترى به دقيقا ، فعرفه صاحب | PageV03P464 # الدقيق ، فرد عليه الدينار ، فقطع منه قيراطين ، فاشترى به لحما . # ( وعنده ) عن ابن مقسم عن رجل عن أبي سعيد الخدري - | رضي الله عنه - أن ~~علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجد دينارا ، | فأتى فاطمة - رضي الله ~~عنها - فسأل عنه رسول الله - [ # | ] - فقال | رسول الله - [ # ] - : ' هو رزق الله ؛ فأكل منه رسول الله - [ # | ] - وأكل | علي وفاطمة ، رضي الله عنهما - فلما كان بعد ذلك أتت امرأة ~~تنشد | الدينار ، قال رسول الله - [ # ] - : ' يا علي ، أد الدينار ' . # وروي عن عطاء بن يسار أن عليا - رضي الله عنه - وجد دينارا | فأمره رسول ~~الله - [ # | ] - أن يعرفه ، فعرفه فلم يجد له باغيا ، فأنفقه ، | ثم وجد باغيه ، ~~فغرمه رسول الله - [ # ] - عليا ، رضي الله عنه ' . # فأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ممن لا تحل له الصدقة ، | لأنه من ~~صليبة بني هاشم ، فحين وجد لقطة أمره رسول الله - [ # | ] - | بتعريفها ، ثم إنه احتاج إليها ، فلشدة حاجته إليها أمره | رسول ~~الله [ # ] بإنفاقها ، فاشترى به دقيقا ، فحين عرف صاحب | الدقيق عليا - رضي الله ~~عنه - رد عليه الدينار ، فاشترى علي - | رضي الله عنه - ببعضه لحما ، ولعله ~~أنفق الباقي أيضا لحاجته إليه ، | فلما جاء باغيه غرمه رسول الله - [ $ ] - ~~بدله ، وإنما أذن له في إنفاقه | قبل مضي سنة التعريف لشدة حاجته إليه ، مع ~~أنه يحتمل أن يكون | PageV03P465 # عرفه سنة ، فلم ينقل الراوي ، أو ما كان شرع تعريف السنة جاء | بعد . ~~والله أعلم . # وروى الشافعي عن مالك عن أيوب بن موسى عن | معاوية بن عبد الله بن بدر أن ~~أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق | الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، ~~فذكر ذلك لعمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - ~~: ' عرفها | على أبواب المساجد واذكرها لمن تقدم من الشام سنة ، فإذا | مضت ~~السنة فشأنك بها ' . # قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن رجل عن شعبة عن أبي | قيس قال : ' ~~سمعت هزيلا يقول : ' رأيت عبد الله - يعني ابن | PageV03P466 # مسعود ، رضي الله عنه - أتاه رجل بصرة مختومة ، فقال ms523 : قد عرفتها | ولم ~~أجد من يعرفها ، قال : استمتع بها ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وهكذا السنة الثابتة عن | رسول الله - [ $ ~~] ، فإن عارضوا بروايتهم عن عامر عن أبيه عن | عبد الله - رضي الله عنه - ~~أنه اشترى جارية فذهب صاحبها ، فتصدق | بثمنها وقال : ' اللهم ، عن صاحبها ~~، فإن كره فلي ، وعلي الغرم ' ، ثم | قال : ' هكذا نفعل باللقطة ' ، قال ~~الشافعي - رحمه الله - : ' فخالفوا | السنة في اللقطة التي لا حجة معها ، ~~وخالفوا حديث عبد الله الذي | يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا ~~الحديث ، وهم | يخالفونه فيما هو فيه بعينه ، لأنهم لا يقولون كما رووا عن ~~ابن | مسعود - رضي الله عنه - من قوله أن المشتري يتصدق بثمن المبيع إذا | ~~فقد البائع ' . # واستدلوا بما روى يوسف بن خالد السمتي عن زياد عن سمي | عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - وسئل عن ~~اللقطة ، قال : ' لا تحل اللقطة ، من التقط | شيئا فليعرفه سنة ، فإن جاء ~~صاحبها فليردها إليه ، وإن لم يأت صاحبها | فليتصدق بها ، وإن جاء فليخيره ~~بين الأجر وبين الذي له ' . | PageV03P467 # قال يحيى بن معين : ' كان يوسف السمتي يكذب ' . # وروي ذلك من حديث مالك عن سمي ، وهو خطأ ؛ والصحيح من | حديث مالك ما روي ~~عنه عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد | الجهني ، الحديث الذي تقدم ، المتفق ~~على صحته ، / والحمل في هذا | الحديث على محمد بن معروف بن موسى الأبهري ، ~~فإنه ليس بمعروف . # واستدلوا بما روى عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله | عنه - أنه أفتى بذلك ~~، وعاصم ضعيف . # وقد روينا جواز الأكل عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا ، | ومذهبه أيضا ، ~~وبأسانيد صحاح موصولة عن النبي - [ # | ] ، وسنة | النبي - [ # ] - أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . | PageV03P468 # واستدلوا بما روى الشافعي عن مالك عن نافع أن رجلا وجد | لقطة فجاء إلى ~~عبد الله - رضي الله عنه - فقال : ' إني وجدت لقطة | فماذا ترى ؟ ' فقال له ~~ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' عرفها ' ، قال : | ' قد فعلت ' ، قال ' زد ~~' ، قال : ' قد فعلت ' ، قال : ' لا آمرك أن | تأكلها ، ولو شئت ms524 لم تأخذها ~~' . # قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' ابن عمر - رضي الله عنهما - | لم ~~يوقت في التعريف وقتا ، وأنتم توقتون ، وابن عمر كره أكلها غنيا | كان أو ~~فقيرا ، وأنتم ليس هكذا تقولون ، وابن عمر يكره له أخذها ، | ويكره له أن ~~يتصدق بها ، وأنتم لا تكرهون ، بل تستحبون ، | وتقولون : لو تركها ضاعت . ~~ولعل ابن عمر - رضي الله عنهما - لم | يسمع الحديث في اللقطة ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 156 ) : # وليس له أخذ الإبل في الصحراء . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' له ~~ذلك ' . # لنا حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - : ' . . . . وسأله | عن ~~ضالة الإبل ، فقال - [ $ ] - ما لك ولها ؟ دعها ، فإن معها حذاءها | ~~PageV03P469 # وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ؛ حتى يجئ ربها ، وسأله عن | الشاة ، ~~فقال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ' ، اتفقا | على صحته . # وفي رواية عندهما في الصحيح أيضا عنه الحديث ، وفيه : ' قال : | فقال : ~~يا رسول الله ، فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله - [ $ ] - حتى | احمرت وجنتاه ~~، أو احمر وجهه ، وقال : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها | وسقاؤها حتى يأتيها ~~ربها ' . # وعند أبي داود عن المنذر بن جرير ، ( قلا ' كنت مع جرير | بالبوازيج ، ~~فجاء الراعي بالبقر ، وفيها بقرة ليست منها ، فقال له | جرير ) : ما هذه ؟ ~~قال : لحقت بالبقر ، لا يدري لمن هي ، فقال | جرير : أخرجوها ، سمعت رسول ~~الله - [ $ ] - يقول : لا يأوي الضالة | إلا الضال ' . | PageV03P470 # وروي عن الجارود بن المعلى أنه قال : ' يا رسول الله ، إنا | نصيب في ~~أسفارنا إبلا هوامل ، فهل علينا بأس أن نركبها ، وننتفع | بها ؟ ' فقال ~~رسول الله - [ # | ] - : ' إياك وضالة المسلم ، فإنها حرق | النار ' . | # مسألة ( 157 ) : $ # ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء ، والضوال من | البهائم ~~إلا بالشرط . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن رد العبد من | مسيرة ~~ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين أو اكثر استحق أربعين ' . # روي عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - في جعل الآبق | دينار قريبا أخذ ~~أو بعيدا . # وعن عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك . # وروي عن ابن مسعود - رضي الله ms525 عنه - أنه كان يقول : ' إذا | خرج من المصر ~~فجعله أربعون درهما ' . # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قضى | رسول الله - [ $ ] - ~~في العبد الآبق يؤخذ في الحرم بعشرة دراهم ' . | PageV03P471 # ولا حجة لهم فيما روينا عن علي ، ( وابن عمر ) - رضي الله | عنهم - لأن ~~مذهبهم بخلاف ذلك . # ولا نقول به ؛ لضعف بعض رواة الحديثين . وأما حديث ابن | مسعود - رضي ~~الله عنه - فإنه منقطع من هذا الوجه ، وأمثل ما روي | فيه عن ابن مسعود ( ~~ما روينا فيه عن أبي عمر الشيباني ، قال : ' أصبت | غلمانا إباقا بالغين ، ~~فأتيت ابن مسعود ) فذكرت ذلك له ، فقال : | الأجر والغنيمة . قلت : هذا ~~الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما | من كل رأس ' . # ولعل ابن مسعود - رضي الله عنه - عرف شرط مالكهم لمن | ردهم ، فأخبره ~~بذلك . والله أعلم . | # | مسألة ( 158 ) : # | PageV03P472 | ( صفحة فارغة ) | PageV03P473 | ( صفحة فارغة ) | ~~PageV03P474 # لا يصح إسلام الصبي بنفسه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يصح إذا ~~كان مميزا ' . # روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - قال : ' رفع | القلم ~~عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، | وعن النائم حتى ~~يستيقظ ' . # ورويناه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن | النبي - [ $ ] ' . | ~~PageV03P475 # استدلوا بحديث أنس - رضي الله عنه - أن غلاما / من اليهود | كان يخدم ~~النبي - [ # | ] - فمرض ، فأتاه النبي - [ # ] - يعوده ، فقعد | رسول الله - [ # | ] - عند رأسه ، ( فقال أسلم ) ، فنظر الغلام إلى أبيه | ( - وهو عنده - ~~) ، فقال أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فخرج | رسول الله - [ # ] - وهو يقول : ' الحمد لله الذي أنقذه ( بي من | النار ) ، رواه البخاري ~~في الصحيح . # قلنا : يحتمل أنه كان بالغا ، وإنما سماه غلاما لعدم نبات لحيته ، | ~~ويحتمل أن تكون صحة إسلامه لأن النبي - [ $ ] - خاطبه بالإسلام . ألا | ترى ~~أن أباه قال : أطع أبا القاسم ؟ وإذا كان مخصوصا بالإسلام | كان مخصوصا ~~بصحته ، نحو ما نقول في أمير المؤمنين علي ، | رضي الله عنه . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' فإن احتج محتج بأن علي بن أبي | طالب - ~~رضي الله عنه - أسلم في حال من لم يبلغ ، فعد ذلك | إسلاما ، وقيل : ' كان ~~أول من أسلم ms526 ' ، فقال : ' إنما قال الناس : أول | من صلى علي ، رضي الله ~~عنه ' ، روي ذلك عن زيد بن أرقم . # فإن قيل : ' إذا كان هو أول من صلى دل ذلك على صحة | PageV03P476 # إسلامه حينئذ ' فجوابه ما ذكره الشافعي - رحمه الله - من أن الصلاة قد | ~~تكون من الصغير ، والحج . وقد أشرفت امرأة إلى النبي - [ $ ] - | بصبي من ~~هودج ، فقالت : ' ألهذا حج ؟ ' قال : ' نعم ، ولك أجر ' . # وقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي ، وهو غير عالم بأن الصلاة | عليه ، ~~وهو غير عارف بالإيمان ، فعلى ذلك كان أمر علي ، رضي الله | عنه ، كان أول ~~من صلى ، وذلك أنه رأى النبي - [ $ ] - وخديجة - | رضي الله عنها - يصليان ~~، ففعل فعلهما ، كما يرى الصبي أبويه يصليان | فيصلي بصلاتهما ، وليس ممن ~~يعقل تكليف الصلاة ، ولا الإيمان . # قال البيهقي : وقد اختلف الناس في سن أمير المؤمنين علي - | رضي الله عنه ~~- يوم أسلم ، فذهب مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار | إلى أنه أسلم وهو ابن ~~عشر سنين ، وذهب شريك القاضي إلى أنه | أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ( ~~وذهب أبو الأسود وغيره إلى أنه | أسلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة ) ، وذهب ~~الحسن البصري وجماعة | إلى أنه أسلم وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة . # وهذا الذي قاله الحسن وغيره في سن علي - رضي الله عنه - | PageV03P477 # صحيح على قول من زعم أن النبي - [ $ ] - مكث بمكة خمس عشرة | سنة ، وأن ~~عليا - رضي الله عنه قتل وهو ابن ثلاث وستين | ( سنة ) . # روى ذلك مسلم في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' أقام ~~رسول الله - [ $ ] - بمكة خمس عشرة سنة يسمع | الصوت . ويرى الضوء سبع سنين ~~، ولا يرى شيئا ، وثمان سنين | يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشرا ' . # فعلى هذا التفصيل يكون إسلام علي - رضي الله عنه - بعد | السنين السبع ، ~~وهو بعد ما أوحي إلى النبي - [ # | ] - فيكون مقامه | بمكة بعد الوحي ثمان سنين ، فيكون علي - رضي الله ~~عنه - في قول | من قال : ' قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ' على رأس أربعين من ~~| مهاجر النبي ، [ # ] ' . # وقد روي تاريخ قتله - رضي الله ms527 عنه - هكذا عن عبد | الرحمن بن أبي ليلى . # فإن كان الصحيح من هذه الروايات قول من زعم أن أمير | المؤمنين علي - رضي ~~الله عنه - أسلم وهو صبي لم يحتلم فقد قال | PageV03P478 # أبو عبد الله الحليمي - رحمه الله - : ' لما أمره رسول الله - [ $ ] - | ~~بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين : # إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز والمعرفة | دون سائر ~~الصغار ، ليكون ذلك كرامة له ومنقبة ، فلما توجه عليه | الخطاب والدعوة صحت ~~منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم | الخطاب والدعوة فلا يصح منهم ~~الإسلام . # أو يكون خطاب النبي - [ $ ] - إياه بالدعاء إلى الإسلام والصلاة | يومئذ ~~على أنه بالغ عنده ؛ لأن البلوغ بالسنين ليس مما شرع في أول | الإسلام ، بل ~~ليس يحفظ قبل قصة ابن عمر في أحد والخندق في ذلك | شيء ، فالظاهر أن الناس ~~كانوا يجرون في ذلك على رأيهم وما | تعارفوه من أن الصبي من لا يمكن أن ~~يولد له ، والرجل من يمكن أن | يولد له ، وكان علي - رضي الله عنه - ابن ~~عشر سنين لما أسلم ، | وظاهر من يقال إنه ابن عشر أنه استكمل عشرا ، أو دخل ~~في الحادي | عشر . ومن بلغ هذه السن فقد يمكن من أن يولد به . فلما شرع ~~البلوغ | بعد ذلك السنين ، ونظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له ~~| دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد ، وكان من قصرت سنوه عن | ذلك الحد ~~صغيرا في الحكم ، ولم يجز أن يصح إسلامه ، والله أعلم . # قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : فعلى قول من قال : ' أسلم | علي - رضي ~~الله عنه - وهو ابن خمس عشرة سنة ' صح إسلامه . | ( وعلى قول من زعم أنه ~~أسلم وسنه دون ذلك صح إسلامه ) أيضا | على الوجهين اللذين ذكرهما الحليمي ، ~~رحمه الله تعالى . | PageV03P479 # وصح أيضا على قول من زعم أن إسلام الصبي موقوف على | بلوغه ، ومكثه عليه ~~، فقد بلغ ، ومكث عليه ، رضوان الله عليه | وسلامه . وهذه طريقة بعض ~~أصحابنا . # فإن رجحوا قول من قال : ' أسلم وهو صغير غير بالغ ' بما نروي ms528 | عنه - رضي ~~الله عنه - من قوله : ' سبقتهم إلى الإسلام قدما غلاما ما | بلغت أوان حلمي ~~' ، فهذا وإن كان شائعا بين الناس ، إلا أنه لم يقع | إلينا بإسناد إليه - ~~رضي الله عنه - يحتج بمثله ، ثم يحتمل أن يكون قد | بلغ الحلم ؛ قوله : ' ~~ما بلغت أوان حلمي ' أي : أوان احتلام أمثالي ، | أو كان قد بلغ بالسن ، ~~على ما قاله الحسن وغيره ، دون الاحتلام ، | والله أعلم . # وأما الزبير بن العوام - رضي الله عنه - فقد اختلفت الرواية عن | عروة في ~~مبلغ سنه يوم أسلم ؛ فروي عن أبي الأسود عنه قال : ' أسلم | الزبير وهو ابن ~~ثمان سنين ' . # وروي عن هشام ابنه عنه أن الزبير - رضي الله عنه - أسلم يوم | أسلم وهو ~~ابن ست عشرة سنة ، فما تخلف عن غزوة غزاها | رسول الله - [ $ ] - قط ، وقتل ~~وهو ابن بضع وستين سنة ' . # وهذه الرواية أولى ؛ فولد الرجل أعرف به . والله أعلم . # | PageV03P480 | # | كتاب الفرائض # روي عن أنس رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ # | ] : أرحم | أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم ~~حياء | عثمان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بما | أنزل ~~الله علي أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة | أبو عبيدة ~~بن الجراح ' والله الموفق . | # مسألة ( 159 ) $ # ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب . وقال العراقيون : | ( إنهم يرثون ) ~~. | PageV04P005 # قال الله عز وجل : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ | الأنثيين ) ~~^ ، الآيات في الميراث . # وقال : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ^ إلى آخر الآية . # واتفق البخاري ومسلم على صحة ما روي عن جابر رضي الله | عنه قال : عادني ~~رسول الله [ $ ] وأبو بكر في بني سلمة ، فوجدني لا | أعقل ، فدعا بماء ، ~~فتوضأ ، فرش علي منه ، فأفقت ، فقلت : كيف | أصنع في مالي يا رسول الله ؟ ~~فنزلت : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر | مثل حظ الأنثيين ) ^ . # وفي رواية عندهما أيضا عنه : ' دخل علي رسول الله [ $ ] وأنا | مريض ، ~~فتوضأ ، ونضح 0 علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما | يرثني كلالة ، ~~فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ms529 ' . # فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأل النبي [ # | ] عن كيفية | الميراث ، فأنزل الله تعالى الآيات فيه ، وبين حصة كل ~~واحد منهم فلا | PageV04P006 | يزاد عليه ، ولم يذكر الخال ، وغيره من ذوي ~~الأرحام ، فلا يرثون ، | لقول رسول الله [ # ] : ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ' . ولا | نجد لهم في الكتاب العزيز ~~حقا مذكورا . # وروي أن عمر رضي الله عنه كان كتب كتابا في شأن العمة ؛ | ليسأل عنها ~~ويستخبر ، ثم محاه بالماء ، وقال : ' لو رضيك الله لأقرك ، | وإنه كان يقول ~~للعمة تورث ، ولا ترث ' . # وروي عنه بخلافه ، وهو مذكور في آخر هذه المسألة ، وما روينا | ههنا ~~رواية المدنيين ، وهم أعرف بمذهبه من غير أهل بلده . # وروي أن شريحا قضى بميراث أم ولد أخي شريح بن | الحارث لابن ابنتها دون ~~شريح بن الحارث ، وقال : ^ ( وأولوا الأرحام | بعضهم أولى ببعض في كتاب ~~الله ) ^ فأخبر ابن الزبير | PageV04P007 | بذلك ، فكتب إليه ، ' أن ميسرة ~~بن يزيد ذكر لي كذا وكذا ، وأنك قلت | عند ذلك : ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله ) ^ | وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة ، كان ~~الرجل يعاقد الرجل ، | فيقول : ترثني ، وأرثك ، فلما نزلت ترك ذاك ' ، فأبى ~~شريح أن يرد | قضاءه ، وقال : ' فإنه إنما أعتقها حسان بطنها ' . # وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ^ ( والذين عقدت | أيمانكم ~~فأتوهم نصيبهم ) ^ ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما | نسب ، فيرث أحدهما ~~الآخر ، فنسخ ذلك الأفعال ، فقال : ^ ( وأؤلوا | الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ~~^ . # وعنه أيضا : ^ ( والذين ءامنوا وهاجروا ) ^ ، ^ ( والذين ءامنوا ولم | ~~يهاجروا ) ^ كان الأعرابي لا يرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر ، | فنسخها ^ ~~( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ . | PageV04P008 # وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى قال : ( فنزل قوله : | ^ ( وأؤلوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ على معنى ما | فرض الله ، وسن ~~رسول الله [ $ ] ، لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج | يرث أكثر مما يرث ~~ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم | البعيد يرث المال كله ، ~~ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ؟ ) . # وذكر ms530 أيضا توريث الموالي دون ذوي الأرحام ، ولا رحم لهم ، | قال : ( ~~فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله ، | وسن رسول الله [ ~~$ ] ) . # وما روي عن المقدام الكندي رضي الله عنه ، عن رسول الله [ $ ] | في حديث ~~فيه ( والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويعقل | عنه ) فليس بالقوي ، ~~رواه راشد بن سعد ، وأبو عامر عبد الله بن | لحي الهوزني وهما ممن لم يحتج ~~بهما الشيخان ، رحمهما الله ، | وهو حديث مختلف فيه ، رواه إسماعيل بن عياش ~~، وإسناده ضعيف ، | غير محتج به ، وكان يحيى بن معين يبطل هذا الحديث ، ~~وقال : ( ليس | فيه حديث قوي ) . | PageV04P009 # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وإن صح حديث المقدام فإنما | ورث فيه ~~خالا يعقل عنه ، والخال الذي يعقل عنه هو أن يكون ابن | عم له ، أو معتقا ، ~~أو سلطانا ، فأما الخال الذي يورثونه بالرحم فإنه لا | يعقل عنه فكذلك لا ~~يرثه ، والله أعلم ' . # وروي عن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن عياش بن | أبي ربيعة عن حكيم ( ~~بن حكيم ) بن عباد بن حنيف عن أبي | أمامة بن سهل بن حنيف ، فذكر حديثا فيه ~~' فكتب عمر رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] كان يقول : الله ورسوله مولى ~~من لا مولى له ، | والخال وارث من لا وارث له ' وعبد الرحمن بن الحارث ، ~~وحكيم بن | حكيم غير محتج بهما في الصحيح . # وروي عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ( الله ~~ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا | وارث له ) رفعه ( وهم ، ~~والصواب موقوف ، كذا رواه عبد الرزاق عن | PageV04P010 | ابن جريج موقوفا ، ~~وكان ) أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين | يقولان : ( عمرو بن مسلم صاحب طاوس ~~ليس بالقوي ) . # وروي عن ابن طاوس عن النبي [ $ ] مرسلا . # وروي عن شريك عن ليث عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ، | رضي الله عنه ، قال ~~: ( ورث رسول الله [ $ ] الخال ) . # وفي رواية ( الخال وارث ) . # وشريك غير محتج به ، وليث بن أبي سليم ضعيف في | الحديث ، قد سبق ms531 ذكره ، ~~ولم يرو هذا الحديث من وجه يصح ، وقد | روي بخلافه مرسلا عن عطاء بن يسار ~~عن رسول الله [ $ ] . # وروي عن عبد الله بن جعفر المدني عن عبد الله بن دينار عن | ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال : ( أقبل رسول الله [ # | ] على حمار ، فلقيه | رجل ، فقال : يا رسول الله ، رجل ترك عمته وخالته ~~، لا وارث له | غيرهما ، قال : فرفع رأسه إلى السماء ، فقال : اللهم رجل ~~ترك عمته | وخالته ، لا وارث له غيرهما ، ثم قال : أين السائل ؟ قال ها أنا ~~، قال : | لا ميراث لهما ) ، قال أبو عبد الله الحاكم : ( هذا حديث صحيح | ~~الإسناد فإن عبد الله بن جعفر ليس ممن يترك حديثه ، وله شاهد ، | ~~PageV04P011 | وذكر حديثا عن الحارث بن عبد الله عن رسول الله [ # ] بمعناه ' . # وعن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري ، رضي الله عنه | كذلك . # احتجوا بما روي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري أن | رسول الله [ # | ] قال : العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، | والخالة بمنزلة ~~الأم إذا لم يكن بينهما أم ' وعن قيس بن الربيع عن | عياش بن عمرو عن عبد ~~الله بن شداد ، قال : ' قال رسول الله [ # ] : | الخالة والدة ' ، مرسلان ، وإسنادهما ضعيف . # وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة عن | PageV04P012 | محمد بن يحيى ~~بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنه عن | النبي [ # | ] : ' أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي - : | هل تعلمون ~~له نسبا ، فيكم ؟ فقالوا : لا ، إنما هو أني ، قال : فقضى | رسول الله [ # ] بميراثه لابن أخته ' هذا منقطع . # وقد أجاب الشافعي - رحمه الله تعالى - في القديم ، فقال : | ثابت بن ~~الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض ' قال البيهقي | رحمه الله تعالى ~~: ' قتله يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن | المسيب في قصة ذكرها ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت | أصحابنا ~~في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر ، وقد قيل : | نزلت بعد أحد في ~~بنات سعد بن الربيع ، وهذا كله بعد ms532 أمر | PageV04P013 | ثابت بن الدحداح ، ~~وقد ذكرنا أسانيد ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله - في | كتاب السنن . # وفي سؤال رسول الله [ # | ] عن وارثه ، ( وجوابهم له ) دلالة | على أنه لم يكن له وارث ، وأن ~~رسول الله [ # ] إنما دفع الميراث لابن | أخته على طريق المصلحة . # كما روي عن بريدة رضي الله عنه وغيره ' أن رجلا توفي من | خزاعة ، فأتي ~~النبي [ # | ] بميراثه ، فقال : انظروا هل من وارث | فالتمسوه ، فلم يجدوا له وارثا ~~، فأخبر به النبي [ # ] فقال النبي [ $ ] : | ادفعوه إلى أكبر خزاعة ' . # وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة ، لا بالتوريث ، فكذلك | في قصة ~~ابن الدحداح إن كان صحيحا ، والله أعلم . # ولا حجة لهم في حديث سعد بن أبي وقاص بقوله : ' ولا يرثني | إلا ابنة لي ~~' ، فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر ماله ، إذ ليس له إلا | ابنة واحدة ، ~~وليس فيه ما يدل على أن ابنته ترث جميع ماله ، فقد كان | لسعد بنو أعمام من ~~بني زهرة يرثون بقية ماله بالإجماع ، فليس فيه | دلالة على جواز رده على ~~البنت . | PageV04P014 # وتوريث ذوي الأرحام خلاف في الصحابة ، رضي الله عنهم ومن | قال بتوريثهم ~~قدموهم على الموالي ، إلا في رواية ضعيفة عن علي ، | رضي الله عنه . # والعراقيون يقدمون الموالي على ذوي الأرحام ، وليس لهم أثر | صحيح في ذلك ~~. والله أعلم . # وروي عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال : ' رأيت أبي يجعل | فضول المال في ~~بيت المال ، ولا يرد على وارث شيئا ' . # وعن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه : ' أنه سئل عن امرأة | تركت زوجها ~~وأمها ، فجعل لزوجها النصف ، ولأمها الثلث ، ثم رد ما | بقي على أمها . # وعن الشعبي قال : ' كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث | الفضل بحصة ~~ما يورث غير ' المرأة والزوج ' . | PageV04P015 # وعن مسروق قال : ' أتي عبد الله في إخوة لأم وأم ، فأعطى الإخوة من الأم ~~الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة # من لا عصبة له . وكان لا يرد على الإخوة لأم مع أم ، ولا على ابنة | ابن ~~مع بنت الصلب ms533 ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا | على امرأة ، ولا ~~على جدة ، ولا على زوج ' . # وعن جابر بن زيد ' أن امرأة هلكت / ولم يعلم لها وارث ، ولا | عصبة ، ~~ولها زوج ، فقضى علي رضي الله عنه أن لزوجها مالها ' . # وعن الشعبي قال : ' أتي زياد في رجل ترك عمته وخالته ، قال : | هل تدرون ~~كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إني لأعلم | الناس بقضاء عمر ~~- رضي الله عنه - فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، | والخالة بمنزلة الأخت ، ~~فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث ' . # وكذلك رواه الحسن ، وجابر بن زيد ، وبكر بن عبد الله | المزني : ' أن عمر ~~رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين ، وللخالة | الثلث ' . | PageV04P016 # وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا في رواية المدنيين | عنه ، وهي ~~أصح ، فهم أهل بلدته ، وأعرف بقضاياه من غيرهم . # وروي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : ' الخالة | بمنزلة الأم ، ~~والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي | رحم بمنزلة الرحم ~~الذي يليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ' . # وقال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش | عن إبراهيم ~~، قال : ' كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام | دون الموالي ~~' ، قال : ' وكان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك ' ، | قال الشافعي ، رحمه ~~الله تعالى : ' وليسوا يقولون بهذا إذا لم يكن أهل | فرائض مسماة ، ولا ~~عصبة ورثنا الموالي ' . # وروي عن سفيان الثوري عن حيان الجعفي ، قال : ' كنت عند | سويد بن غفلة ، ~~فأتي في ابنة ، وامرأة ، ومولى ، فقال : كان علي رضي الله | عنه يعطي ~~الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على البنت ' . # فهذه رواية موصولة عن علي رضي الله عنه بخلاف ما قالوا ، | وإنما روي مثل ~~مذهبهم عن علي رضي الله عنه من رواية قطر ، | PageV04P017 | والحسن بن ~~عمارة عن الحكم بن عيينة عن علي رضي الله عنه | منقطعا . وعن محمد بن سالم ~~عن الشعبي منقطعا عن علي رضي الله | عنه . وعن سلمة بن كهيل قال : ' رأيت ~~المرأة التي ms534 ورثها علي | رضي الله عنه فأعطى البنت النصف ، والموالي النصف ~~' ، وهذه | المرأة مجهولة . # والرواية الموصولة عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك . | وإبراهيم النخعي ~~بزعمهم أعرف بمذهب علي ، وعبد الله رضي الله عنه | من غيره ، وقد روى عنهما ~~تقديمهما الرد ، وتوريث ذوي الأرحام | على الموالي . # والعراقيون يخالفونهما في ذلك ، ويخالفون زيدا وعمر بن | الخطاب رضي رضي ~~الله عنهما في أصح الروايتين عن - عمر رضي الله عنهما - وهي | PageV04P018 ~~| رواية المدنيين . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب ، لا ~~إله | إلا هو . | # | مسألة ( 160 ) : # ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين ، وهي | أم الأب ، ~~وأمهاتها . وقال العراقيون : ' ترث أم أب لأب أيضا ، وهو | القول الآخر ، ~~وهو الصحيح ' . # روى أبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن | إسحاق عن قبيصة بن ~~ذؤيب قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر | الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها ~~، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه : | ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك ~~في سنة نبي الله [ # | ] | شيئا ، فارجعي ، حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال له المغيرة بن ~~| PageV04P019 | شعبة : حضرت رسول الله [ # ] أعطاها السدس ، فقال أبو بكر - | رضي الله عنه - : هل معك غيرك ؟ فقام ~~محمد بن مسلمة الأنصاري ، | فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر ، ~~رضي الله عنه ، ثم | جاءت الجدة الأخرى إلى عمر - رضي الله عنه - تسأله ( ~~ميراثها ) ، | فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به ~~إلا | لغيرك ، وما أنا في الفرائض بزائد شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، | فإن ~~اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت فهو لها ' . # وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : | ' أتت الجدتان إلى ~~أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأراد أن يجعل | السدس للتي من قبل الأم ، ~~فقال له رجل / من الأنصار : أما أنك | لتترك التي لو ماتتا ، وهو حي كان ~~إياها يرث ، فجعل أبو بكر الصديق | - رضي الله عنه - السدس بينهما ' ، ~~تابعه ms535 سفيان بن عيينة عن يحيى بن | سعيد ، وقال فيه : ' فقل له عبد الرحمن ~~بن سهل بن حارثة - وقد كان | شهد بدرا وقال مرة رجل من بني حارثة - : يا ~~أبا بكر ، يا خليفة | رسول الله ، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ، ~~فجعله بينهما ' . | PageV04P020 # فمن قال بالقول الأول زعم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه | إنما ورث ~~جدتين ، وكذلك عمر رضي الله عنه فلا يورث أكثر | منهما . # وروى مالك عن عبد الله ' أن عبد الرحمن بن الحارث بن | هشام كان لا يفرض ~~إلا لجدتين ' . # وروي عن الزهري ، قال : ' لا نعلمه ورث في الإسلام إلا | جدتين ' ، وهذا ~~قول ربيعة أيضا . # وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود رضي الله | عنهما : ' أنتم ~~الذين تفرضون لثلاث جدات ' ، كأنه ينكر ذلك . # وفي رواية أخرى : ' ورث حواء من بينها ' ، وإسناده ليس | بذلك . # قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى : ' جاءت | PageV04P021 | ~~الأخبار عن جماعة من أصحاب النبي [ # | ] وجماعة من التابعين | رضي الله عنهم أنهم ورثوا ثلاث جدات ، مع ~~الحديث المنقطع الذي | روي عن النبي [ # ] ، أنه ورث ثلاث جدات ، ولا نعلم عن أحد من | أصحاب النبي [ $ ] خلاف ~~ذلك ، إلا ما روينا عن سعد بن أبي | وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل ~~المعرفة بالحديث | إسناده ' . # وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن | يزيد ، وفسراه ~~بأنهن ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . # وروي أيضا عن الحسن ' أن رسول الله [ $ ] ورث ثلاث | جدات ' . # وعن محمد في الجدات الأربع ' أن عمر رضي الله عنه اطمعهن | السدس ' . # ورواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ' أنه كان يورث ثلاث | جدات إذا ~~استوين ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' . # وعن الشعبي قال : ' كان علي ، وزيد رضي الله عنهما يعطيان | الجدة ، أو ~~اثنتين ، أو الثلاث السدس ، لا ينقصن منه ، ولا يزدن عليه | إذا كانت ~~قراباتهن إلى الميت سواء ، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس | PageV04P022 | ~~لها دونهن ' . # وكان عبد الله يشرك بين أقربهن ms536 وأبعدهن في السدس . # وعنه ' أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث | جدات : ~~ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' . # وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' | ترث الجدات | الأربع جمع ~~' ، وهو قول مسروق ، والحسن البصري ، والشعبي ، | وغيرهم من التابعين ، رضي ~~الله عنهم . | # | مسألة ( 161 ) : # القربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب ، والقربى | من قبل الأب لا ~~تحجب البعدى من جهة الأم في الصحيح من | المذهب ، وهو أصح الروايتين عن زيد ~~بن ثابت ، رضي الله عنه . # وقال العراقيون : ' القربى من الجدات تحجب البعدى سواء | كان من قبل الأب ~~، أو من قبل الأم ' . | PageV04P023 # روي عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه | قال : ' إذا اجتمعت ~~جدتان ، فبينهما السدس ، وإذا كانت التي من قبل | الأم أقرب من الأخرى ~~فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب | أقرب فهو بينهم ' . وبمعناه روي ~~عن خارجة بن زيد عن أبيه . # وعن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد أنه كان يقول : ' إذا كانت | الجدة من ~~قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب ، فهي أحق | بالسدس ، فإذا كانت الجدة ~~من الأب أقعد ، ( أشركت بينهما ) وبين | جدة الأم ' . # قيل : وكيف صارت الجدة مع الأم بهذه المنزلة ؟ قال : لأن | الجدات إنما ~~أطعمن السدس من قبل سدس الأم . # وروي عن الشعبي ' أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من | الجدات ' . # وفي رواية : ' كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب | فالأقرب ' . # وعن الشعبي ' في رجل ترك جدتيه : أم أبيه ، وأم أمه ، وجدة | الأب ، قال ~~علي وزيد : لأم الأم السدس ، وكانا يقولان : السدس | لأقرب الجدات ' . # وقال عبد الله : ' السدس بينهما سواء ، فإن كانت أم الأم ، | PageV04P024 ~~| وجدتي الأب أشرك بينهن في السدس ، إذا كانتا الجدتين من قبل الأب | ~~نسبتهما سواء ، فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أشرك بين | الدنيا ، وأم ~~الأم ، وسقطت القصوى ' . # فمن قال بتوريث القربى من الجدات دون البعدى سواء كانت | القربى من قبل ~~الأم والبعدى من قبل الأب ms537 ، أو البعدى من قبل الأب ، | والقربى من قبل الأم ~~، احتج برواية الشعبي عن علي وزيد رضي الله | عنهما وهذه رواية مطلقة ، ~~ورواية المدنيين عن زيد مفسرة ، ويحتمل أن | يكون المراد بالطلقة ، ما فسره ~~أهل المدينة عنه . والله أعلم . | # | مسألة ( 162 ) : # والإخوة والأخوات للأب والأم ، وللأب يقاسمون الجد ما دامت | المقاسمة ~~خيرا له من الثلث ، وقال العراقيون : ' الجد أولى بالميراث | منهم . # روي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب | وقبيصة ~~قالوا : ' قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجد يقاسم | الإخوة للأب ~~والأم ، والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من | ثلث المال ، وإن كثرت ~~الإخوة أعطاه الثلث ، وكان للإخوة ما بقي | ^ ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ ~~، وقضى أن بني الأب والأم هم أولى | PageV04P025 | بذلك من بني الأب : ~~ذكرهم ، ونساؤهم ، غير أن بني الأب يقاسمون | بالجد لبني الأب والأم ، ثم ~~يردون عليهم ، ولا يكون لبني الأب شيء | مع بني الأب والأم ، وبنو الأب ~~يردون على بنات الأب والأم ، وإن | بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو ~~للإخوة للأب ^ ( فللذكر | مثل حظ الأنثيين ) ^ . # وروي عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده | ' أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه استأذن علي يوما ، فأذن له ، | فقال : يا أمير ~~المؤمنين ، لو أرسلت إلي جئتك ، فقال عمر رضي الله | عنه : إنما الحاجة لي ~~، إني جئتك لتنظر في أمر الجد ، فقال زيد | رضي الله عنه : لا والله ، ما ~~تقول فيه ، فقال عمر : ليس هو بوحي حتى | تزيد فيه ، وتنقص منه ، إنما هو ~~شيء تراه ، فإن رأيته واقفني تبعته ، | وإلا لم يكن عليك فيه شيء ، فأبى ~~زيد ، فخرج مغضبا ، ثم أتاه مرة | أخرى ، فلم يزل به حتى قال : فسأكتب لك ~~فيه ، فكتبه في قطعة | قتب ، وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق ~~واحد ، | فخرج فيها غصن ، ثم خرج في غصن غصن آخر ، والساق يسقي | الغصن ، ~~فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن ، وإن | قطعت ms538 الثاني رجع الماء ~~إلى الأول فأتي به ، فخطب الناس عمر | رضي الله عنه ثم قرأ قطعة القتب ~~عليهم ، ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال | PageV04P026 | في الجد قولا ، ~~وقد أمضيته ، قال : وكان أول جد كان ، فأراد أن يأخذ | المال كله ، مال ابن ~~ابنه دون إخوته ، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب | رضي الله عنه ' . # وعن الشعبي قال : ' كان رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما | أن يجعلا الجد ~~أولى من الأخ ' . # وكان عمر رضي الله عنه يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر | رضي الله عنه ~~جدا ، قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، | فأرسل إلى زيد ، ~~فسأله فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تجعل شجرة نبتت ، | فانشعب منها غصن ، ~~فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن | الأول أولى من الغصن الثاني ، وقد ~~خرج الغصن من الغصن ، قال : | فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال كما ~~قال زيد إلا أنه جعله | سبيلا سال ، فانشعب منه شعبة ، ثم انشعبت منه ~~شعبتان ، فقال : أرأيت | لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين ~~جميعا ؟ فقام | عمر رضي الله عنه فخطب الناس ، فذكر الحديث بمعنى ما مضى ' ~~. # وعن الشعبي قال : أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ، | رضي الله عنه ~~، مات ابن فلان بن عمر ، فأراد عمر رضي الله عنه أن | يأخذ المال دون إخوته ~~، فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك | ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : ~~لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون | PageV04P027 | ابني ، ولا أكون أباه ~~، هذا مرسل جيد ' . # وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : ' أخذ / أبو الزناد هذه | الرسالة من ~~خارجة بن زيد بن ثابت ، ومن كبير آل زيد : # ' بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله أمير المؤمنين ( من زيد بن | ثابت ~~. . . . ) فذكر الرسالة بطولها ، وفيها : ' لقد كنت كلمت أمير | المؤمنين ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والإخوة من | الأب كلاما شديدا ، ~~وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقا ms539 في أخيهم | من الجد ، ويرى يومئذ هو أن ~~الجد أقرب من الإخوة ' ، فذكر | محاورتهما في ذلك ، ثم اجتماعهما على قسمة ~~المال بينهم على | الترتيب الذي نقلناه في كتاب السنن . # ثم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكان ابن مسعود | رضي الله عنه يشرك ~~بين الجد ، والإخوة ، والأخوات لأب وأم ، أو | لأب ، وكيفية تشريكهم بينهم ~~مذكور في كتاب السنن . # استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جعله الذي | قال له رسول ~~الله [ $ ] : لو كنت متخذا خليلا لاتخذته يعني أبا بكر | رضي الله عنه - ~~جعل الجد أبا ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . | PageV04P028 # وروي عن الشعبي ' أن أبا بكر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، | رضي الله ~~عنهم ، كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ، ويحجب ما | يحجب ' . # وعن طاوس ' أن عثمان ، وابن عباس ، رضي الله عنهما ، كانا | يجعلان الجد ~~أبا ' والله أعلم . | # | مسألة ( 163 ) : # ومال المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل فيء للمسلمين . | وقال أبو حنيفة ~~رحمه الله : ' ما كان له قبل ردته فهو لورثته المسلمين ' . # في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أن | النبي [ $ ] قال : ~~' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' . وهو | عند مسلم أيضا ~~بمعناه . # وعند أبي داود عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : ' لقيت عمي | ومعه راية ، ~~فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله [ $ ] إلى رجل | نكح امرأة أبيه ، ~~فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ' . والمراد بهذا | PageV04P029 | النكاح ~~الوطء ، وقد روي ' إلى رجل عرس بامرأة أبيه ' . # وقد حمل بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا الإباحة ، فصار | به مرتدا ، ~~أوجب قتله ، وأخذ ماله ، فبالإجماع لا يؤخذ ماله بمجرد | الزنا دون اعتقاد ~~إباحته . # قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي أن معاوية رضي الله عنه | كتب إلى ابن ~~عباس ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يسألهما عن | ميراث المرتد ، فقالا : ~~لبيت المال ' ، قال الشافعي رحمه الله تعالى | ' يعنيان أنه فيء ' . # استدلوا بما روي عن أبي عمرو الشيباني عن علي ، رضي الله | عنه ' أنه أتي ~~بمستورد العجلي ، وقد ارتد ms540 ، فعرض عليه الإسلام ، | فأبى ، قال : ' فقتله ، ~~وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين ' . # قال الشافعي رحمه الله - : ' يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه | غلط ، وأن ~~الحفاظ لم يحفظوا عن علي ، رضي الله عنه ، ' فقسم ماله | PageV04P030 | بين ~~ورثته المسلمين ' ، ويخاف أن يكون الذي أراد هذا غلط ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' قد رواه الشعبي ، وعبد الملك بن عمير | عن علي ~~رضي الله عنه دون ذكر المال ، وبلغني عن أحمد بن حنبل | رضي الله عنه في ما ~~رواه عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ ، | أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي ~~رضي الله عنه أن ميراث | المرتد لورثته من المسلمين ' . # ثم قد جعله الشافعي رحمه الله لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه | قوله بظاهر ~~قول النبي [ $ ] : ' لا يرث المسلم الكافر ' . # كما تركوا به قول معاذ ، ومعاوية رضي الله عنهما ، وغيرهما | في توريث ~~المسلم من اليهودي - يعني أنهم معنا - لم يخصوا خبر | أسامة بقول معاذ ~~وغيره ، فكذلك وجب أن لا يخصوه بقول علي | رضي الله عنه حتى يحملوا الخبر ~~على الكافر الحربي دون المرتد ، كما | لم يحملوه على الكافر الحربي دون ~~الذمي بقول معاذ رضي الله عنه | وغيره . # وروي عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم ' أن عليا رضي الله عنه | قضى في ميراث ~~المرتد أنه لأهله من المسلمين ' ، وهذا منقطع ، | والحجاج غير محتج به . # ورواه شريك عن المغيرة عن علي رضي الله عنه ، وهو أيضا | PageV04P031 | ~~منقطع . # وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ' أنه جعل ميراث المرتد | لورثته ~~من المسلمين ' ، وهذا أيضا منقطع ، القاسم لم يدرك جده . # ثم قد روي عن زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهما نحو | مذهبنا ، ~~وقولهما يوافق حديث أسامة بن زيد عن النبي [ # | ] ، فهو | أولى . والله أعلم . | # مسألة ( 164 ) : $ # والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات | للأم في ثلثهم في ~~مسألة المشركة . وقال العراقيون : ' إنهم لا | يشاركونهم ' . # روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : | ' أتي عمر ابن ~~الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت ms541 زوجها وأمها ، | وإخوتها لأمها ، ~~وإخوتها لأبيها ( وأمها ) ، فشرك بين الإخوة للأم ، | وبين الإخوة للأم ~~والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم | عام أول كذا وكذا ، فقال ~~: تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على | PageV04P032 | ما قضينا اليوم ' . ~~قال عبد الرزاق : ' قال الثوري : لو لم أستفد في | سفرتي هذه غير هذا ~~الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا ' ، | وكذلك قاله ابن عيينة عن معمر . # وقال يعقوب بن سفيان : ' هذا خطأ ؛ إنما هو الحكم بن | مسعود ، وبمعناه ~~قال البخاري . # وروي عن قتادة عن ابن المسيب ' أن عمر رضي الله عنه أشرك | بين الإخوة من ~~الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم في الثلث ' . # وروي عن وهب عن زيد بن ثابت في المشركة ، قال : ' هبوا | أباهم كان حمارا ~~ما زادهم الأب إلا قربا ، وأشرك بينهم في الثلث ' . # و ( عن أبي مجلز ) أن عثمان رضي الله عنه ( شرك بين الإخوة | من الأم ، ~~والإخوة من الأب والأم في الثلث ، وأن عليا رضي الله عنه | لم يشرك بينهم ' ~~. # وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمر ، وعبد الله ، وزيد ، | رضي الله ~~عنهم ، أنهم قالوا : ' للزوج النصف ، وللأم السدس ، | وأشركوا بين الإخوة ~~من الأب والأم ، والإخوة من الأم في الثلث ، | PageV04P033 | وقالوا : ما ~~زادهم الأب إلا قربا ' . # وعن الشعبي قال : ' قال عمر ، وعبد الله ، فذكر بمعناه وزاد | ذكرهم ، ~~وأنثاهم فيه سواء . # وقال علي ، وزيد رضي الله عنهما : ' هم عصبة إن فضل شيء | كان لهم ، وإن ~~لم يفضل لم يكن لهم شيء ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' المشهور عن علي رضي الله عنه | أنه لم ~~يشرك . والصحيح عن زيد رضي الله عنه أنه شرك . | واختلفت الرواية فيه عن ~~عبد الله ، فقيل عنه أنه لم يشرك ، وقيل : إنه | شرك . وهذا في رواية ~~الشعبي ، وإبراهيم عنه - وهما أعرف بمذهبه من | غيرهما - فيحتمل أن تكون في ~~الابتداء لم يشرك ، ثم رجع إلى | التشريك ، كما روينا عن عمر ، رضي الله ~~عنهم . والله أعلم . | # | مسألة ( 165 ) : # وإذا مات ولد الملاعنة ، ولا وارث له إلا ms542 عصبة أمه ، فماله | لبيت مال ~~المسلمين . وقال العراقيون : ' ماله لعصبة أمه بالتعصب | في إحدى الروايتين ~~' . | PageV04P034 # في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال : ' ~~ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' ، | فجعل ما فضل ~~لعصبة المتوفى دون عصبة أمه ، وولد الملاعنة لا | عصبة له من قبل أبيه ، ~~فالمسلمون له عصبة . # وعندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] في | حديث قال فيه ~~: ' فليؤثر بماله عصبته من كان ' . # وفي رواية : ' وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان ' . # وعند البخاري حديث المتلاعنين عن سهل بن سعد فيه : ' وكانت | حاملا ، ~~فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في | الميراث أن يرثها ~~، وترث منه ما فرض الله وعز وجل لها ' ، وفي هذا | الحديث دلالة على أنه لا ~~يرد على أمه ، ولا على إخوته لأمه ما فضل | عن فريضتهم . # استدلوا بما روى أبو داود عن واثلة عن النبي [ $ ] قال : ' المرأة | تحرز ~~ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقطتها ، وولدها الذي لاعنت | PageV04P035 | عليه ~~' رواية عمرو بن روبة التغلبي ، ولم يحتج به الشيخان ، ولا | له ذكر في ~~كتابهما ، فالله اعلم ، وقد قال البخاري : ' عمرو بن روبة فيه نظر ' . # وروى أيضا مكحول قال : ' جعل رسول الله [ $ ] ميراث ابن | الملاعنة لأمه ~~، ولورثتها من بعدها ' ، وهذا مرسل ، ورواه من حديث | عيسى بن موسى أبي ~~محمد القرشي ، وفيه نظر ، ولم يثبت من | عدالته ما يوجب قبول خبره عن ~~العلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده . | PageV04P036 # وروي عن داود بن أبي هند ، قال : ' حدثني عبد الله بن عبيد | الأنصاري ، ~~قال : كتبت إلى أخ لي من بني رزيق لمن قضى | رسول الله [ # | ] بولد الملاعنة ، قال : قضى به رسول الله [ # ] لأمه ، | قال : هي بمنزلة أبيه وأمه ' . # وقيل : ' عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام ' ، | وكلاهما منقطع ، ~~لا تقوم الحجة بمثلهما ، ثم حمله الأستاذ أبو الوليد | يرحمه الله على ما ~~لو كانت أمه مولاة بعتاقه ، فيكون مواليها عصبتها ، | وعصبة ابنها . # ويحتمل أن يكون ms543 ابن الملاعنة مملوكا ملكته أمه بعد أن | صارت حرة ، فعتق ~~عليها ، فتكون مولاة ، فترث ما بقي بالولاء إن | كانت حية ، ويرثه عصبتها ~~إن كانت ميتة بالولاء . # وروي جعلها عصبة عن علي وعبد الله ، رضي الله عنهما ، | وروي بخلافه عن ~~علي وزيد ، رضي الله عنهما . # قال البيهقي رحمه الله : ' فالرواية فيه عن علي رضي الله عنه | مختلفة ، ~~وقوله مع زيد بن ثابت أشبه بما ذكرنا من السنة ، ونحن إنما | نأخذ بقول زيد ~~بن ثابت لما رويناه من حديث سهل بن سعد | PageV04P037 | الساعدي في ابن ~~المتلاعنين أن السنة جرت أنه يرثها ، وترث منه ما | فرض الله لها ( والله ~~تعالى إنما فرض ) لها الثلث ، أو السدس ، | فلا تجوز الزيادة على ذلك ، ~~وبالله التوفيق ' . # وروى مالك ' أنه بلغه عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار | أنهما سئلا ~~عن ولد الملاعنة ، وولد الزنا من يرثه ؟ فقالا : ترثه أمه | حقها ، وإخوته ~~من أمه حقوقهم ، ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن | كانت مولاة ، وإن كانت ~~عربية ورثت حقها ، وورث إخوته من أمه | حقوقهم ، وورث ما بقي من ماله ~~المسلمون ، قال مالك : وذلك الأمر | عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ~~ببلدنا ' والله أعلم . | PageV04P038 | # | كتاب الوصايا # | مسألة ( 166 ) : # إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه | اسم القرابة ~~، من بني الأعمام وغيرهم ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يختص بها كل ذي ~~رحم محرم من قرابته ' . # لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قام | رسول الله [ # | ] حين أنزل الله تعالى : ^ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ^ | ، قال : يا ~~معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله ، لا أغني عنكم | من الله شيئا ، يا بني ~~عبد مناف ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا | عباس بن عبد المطلب ، لا أغني ~~عنك من الله شيئا ، يا صفية | عمة رسول الله - [ # ] - لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت | محمد - [ $ ] - سليني ما ~~شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا ، فثبت | PageV04P039 | بذلك دخولهم في ~~الاسم ، فوجب أن يشاركوهم ms544 في الاستحقاق | بالاسم . # وفي الصحيحين أيضا ' أن رسول الله [ # | ] أمر أبا طلحة أن | يجعل الأرض التي جعلها لله في قرابته فقسمها بين ~~حسان بن | ثابت ، وأبي بن كعب ' . من حديث أنس بن مالك ، قال أبو | داود : ~~' وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبيد الله ، قال : أبو طلحة | يزيد بن سهل بن ~~الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن | عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ~~، وحسان بن ثابت بن المنذر بن | حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث ، ~~وأبي بن كعب بن | قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار ~~فعمرو | يجمع حسانا ، وأبا طلحة ، وأبيا . قال الأنصاري بين أبي ، وأبي ~~طلحة | PageV04P040 | ستة آباء ، فيثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في ~~الأقربين . والله | أعلم . | # مسألة ( 167 ) : $ # الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' الوصية ~~للقاتل غير جائزة ' . # قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك | خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين ) ^ ، ولم يفرق بين القاتل وغيره . # وقال رسول الله [ $ ] : ' الثلث ، والثلث كثير ' ، ولم يفرق بين | أن ~~يوصي به لقاتله ، أو غيره . # وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال / : ' ~~ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا | ووصية مكتوبة عنده ' ~~. # وروى مبشر بن عبيد بسند له عن علي رضي الله عنه مرفوعا : | PageV04P041 | ~~' ليس لقاتل وصية ' . قال علي بن عمر : ' مبشر متروك يضع | الحديث ' . وقال ~~أحمد بن حنبل : ' أحاديثه أحاديث موضوعة | كذب ' . وقال البخاري : ' مبشر ~~منكر الحديث ' ، ونسبه أبو حاتم إلى | وضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان ~~والحرمان ، والله أعلم . | # | مسألة ( 168 ) : # إذا أوصى لجيرانه ، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من | جميع ~~الجوانب ، يصرف إليهم ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' الجار | الملاصق ' . ~~وقال أبو يوسف رحمه الله : ' أهل البلد ' ، وقال محمد : | ' أهل المحلة ' . # روي بإسناد - فيه ضعف - عن عائشة رضي الله عنها عن | النبي [ # | ] قال : ' أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا ، عشرة من | ههنا ms545 ، ~~وعشرة من ههنا ، وعشرة من ههنا ، وعشرة من ههنا ' ، وإنما | يعرف من حديث ~~الزهري عن النبي [ # ] مرسلا : ' أربعين دارا جار ' ، | قيل لابن شهاب ، ' وكيف أربعين دارا ' ~~؟ قال : ' أربعين عن يمينه ، وعن | يساره ، وخلفه ، وبين يديه ' ، وهو في ~~مراسيل أبي داود . والله أعلم . | PageV04P042 | # | مسألة ( 169 ) : # تصح وصية المراهق على أحد القولين . وهو قول مالك ، | رحمه الله تعالى . ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تصح ' وهو القول | الآخر . # روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم | الزرقي أخبره ~~أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاما | يفاعا لم يحتلم في ~~عنسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس | له ههنا إلا ابنة عم له ، ~~فقال عمر بن الخطاب : ' فليوص لها ' ، | فأوصى لها بمال . يقال له بيرجم ، ~~قال عمرو بن سليم فبعث ذلك | من المال ثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى ~~لها هي أم عمرو بن | سليم . # فعلق الشافعي رحمه الله جواز وصية الغلام وتدبيره ، على ثبوت | الخبر ~~فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والخبر منقطع | عمرو بن سليم لم يدرك ~~عمر بن الخطاب ، رضي الله نه ) غير | أنه ذكر في الخبر انتساب عمرو إلى ~~الموصى لها ، فيكون أعرف | PageV04P043 | بالقصة ، إن شاء الله تعالى ، ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 170 ) : # وإذا قال : أوصيت لفلان بسهم من مالي ' لم يقتدر ذلك | بشيء ، والخيار ~~إلى الورثة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يدفع إليه | سهم أقلهم إلا أن ~~يزيد على السدس ، فيكون له السدس ' . وقال أبو | يوسف ، ومحمد رحمهما الله ~~: ' ما لم يزد على الثلث ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 171 ) : # ووصية من لا وارث له بعينه ، فيما زاد على الثلث ساقطة ، غير | قابلة ~~للإجازة على أحد المذهبين . وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها | جازت . ~~وقال العراقيون : ' إنها جائزة ' . # لنا حديث سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ' الثلث ، والثلث | كثير ' . | ~~PageV04P044 # وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' إن الله أعطاكم | ثلث أموالكم ~~، عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ms546 ' . # وله شاهد عن معاذ مرفوعا : ' إن الله قد تصدق عليكم بثلث | أموالكم زيادة ~~في حسناتكم ، ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم ' . # وروي عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما | سئل عن ~~الوصية ، فقال عمر رضي الله عنه : ' الثلث ، وسط من المال ، | لا بخس ، ولا ~~شطط ' . # وروي عن عبد الله ، رضي الله عنه أنه قال ' أيما رجل توفي ، | وليست له ~~عصبة ، فإن ماله وصية كله ' . وقال : إنما بدأ بشأن | الوصية من أجل سعد بن ~~أبي وقاص ، رضي الله عنه ، والله أعلم . | PageV04P045 | # | كتاب قسم الفيء والغنيمة # من كتاب ( قسم الفيء والغنيمة ) . | # | مسالة ( 172 ) : # السلب للقاتل دون شرط الإمام . وقال العراقيون : ' إن ذلك | بشرط الإمام ~~' . # ودليلنا حديث أبي قتادة في قتله الرجل يوم حنين ، وأخذ غيره | سلبه ، ~~وقول أبي بكر رضي الله عنه : ' لا ها الله إذن لا نعمد إلى أسد | من أسد ~~الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله [ # | ] ، فيعطيك سلبه ، | فقال رسول الله [ # ] : ' صدق فأعطه إياه ' ، أخرجه البخاري ، ومسلم | في الصحيح . # وحديث عبد الرحمن بن عوف من الصحيحين أيضا في قصة | قتل أبي جهل ، ثم قال ~~: ' وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ' . | PageV04P046 # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' إنما قضى بسلبه لأحدهما دون | الآخر ؛ ~~لأنه علم أن أحدهما أثخنه ، ، والآخر أجهز عليه ، فقضى بسلبه | لمن أخنه ، ~~والله أعلم . # على أن غنيمة بدر كانت للنبي [ # | ] بدلالة قوله عز وجل : | ^ ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله ~~والرسول ) ^ ، فكان [ # ] يعطي منها | من رأى ، ثم نزلت قسمة الغنيمة ، وأحكامها بعد ذلك . # وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة | الرجل العين ، وقتله ~~إياه ، فسأل رسول الله [ $ ] عن صاحبه ، فقيل : ابن | الأكوع ، قال : ' له ~~سلبه أجمع ' . # والقصة عند البخاري أيضا عنه ، وقال فيها : ' ثم قتله ' ، قال | ' فنفله ~~رسول الله [ $ ] سلبه ' . # وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من قتل قتيلا | فله ~~سلبه ' . # وفي رواية قال رسول الله [ $ ] يوم حنين : ' من تفرد بدم رجل | فله سلبه ~~، فجاء أبو طلحة ms547 بسلب أحد وعشرين رجلا ' . | PageV04P047 # وحديث الوليد بن مسلم في صحيح مسلم عن صفوان بن | عمرو عن عبد الرحمن بن ~~جبير عن أبيه عن عوف يؤكد هذا | ويقويه . # قال البيهقي رحمه الله : ' وكان معروفا في عهد رسول الله [ # | ] | فيما بين أصحابه أن السلب يكون للقاتل في كل غزوة غزاها | رسول ~~الله [ # ] بعد بدر ، وذكر قصة عن حاطب بن أبي بلتعه في | قتل عتبة بن أبي وقاص ، ~~وأخذه سلبه بأمر رسول الله [ $ ] . # وقصة صفية بنت عبد المطلب ، رضي الله عنها ، وقتلها | اليهودي ، وقولها ~~لحسان : ' اسلبه ، فاستلبه ، وأنه لم يمنعني أن أستلبه | إلا أنه رجل ' . # وقصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ود ، ثم | أقبل علي رضي ~~الله عنه نحو رسول الله [ $ ] ووجهه يتهلل ، فقال | عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه : ' هلا استلبته درعه ؟ فإنه ليس للعرب | درع خير منها ، فقال : ضربته ~~، فاتقاني بسواده ، فاستحييت ابن عمي أن | أستلبه ' . | PageV04P048 # وقصة قتل خالد بن الوليد هرمز ، فنقله أبو بكر رضي الله عنه | سلبه ، ~~فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم . # وعن أنس رضي الله عنه قال : ' بارز البراء مرزبان الرادة ، فقتله ، | ~~فنزل ، فأخذ منطقته وسواريه ، فقوما بثلاثين ألفا ، فذكر ذلك لعمر ، | رضي ~~الله عنه ، فأتي أبا طلحة ، فقال : إنا لا نخمس سلبا ، وإن سلب | البراء قد ~~بيعت مالا ، ولا أراني إلا خامسة ' . # وفي رواية عنه أن البراء قتل رجلا من فارس ، فبلغ سلبه | أربعين ألف درهم ~~، فكتب عمر أن يخمس سلبه ، ثم يدفع سائره | كله إلى البراء . # قال الشافعي رحمه الله : ' وروي أن بشر بن علقمة ، قال : | ' بارزت رجلا ~~يوم القادسية ، فبلغ اثني عشر ألفا ، فنفلنيه سعد ' . | رواه الثوري ، وابن ~~عيينة عن الأسود بن قيس ( عن ) بشر بن علقمة ، | رواه الشافعي عن ابن عيينة ~~. # وفي الصحيح عند مسلم منع خالد بن الوليد رجلا من المسلمين | سلب رجل من ~~العدو قتله ، وأن عوف بن مالك أخبر بذلك | PageV04P049 | رسول الله [ # | ] فقال : يا خالد ، ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : | استكثرته يا رسول ~~الله ، قال ms548 : ادفعه ' ، وقال فيه : ' إن رسول الله [ # ] لم | يكن يخمس السلب ' . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' السلب من النفل ، | والنفل من ~~الخمس ' ، وهذا مذهب لابن عباس ، رضي الله عنهما . # قال الشافعي رحمه الله : ' إذا ثبت عن رسول الله [ # | ] بأبي هو | وأمي شيء لم يجز تركه ' ، قال : ' ولم يستثن النبي [ # ] قليل السلب ، | ولا كثيره ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 173 ) : # والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ، ليس للإمام أن يردها | على ~~المشركين . وقال العراقيون : ' الإمام بالخيار بين أن يقسمها ، أو | يردها ~~عليهم بضرب الخراج عليها ' . # وهذا خلاف كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله [ $ ] . # قال الله عز وجل : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله | خمسة وللرسول ~~) ^ الآية . | PageV04P050 # وقال تعالى : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) ^ ~~الآية . # وقسم رسول الله [ # | ] خيبر بين أصحابه ، ففي صحيح البخاري | عن أسلم ، أنه سمع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يقول : ' أما | والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر ~~الناس ببانا ليس لهم شيء ما | فتحت علي قرية إلا قسمتها ، كما قسم رسول ~~الله [ # ] خيبر ، ولكن | أتركها لهم خزانة . # وعنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر ، فلم نغنم | ذهبا ، ~~ولا فضة ، إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والمتاع ، والحوائط ' . # والحوائط التي قسمها ( رسول الله [ # | ] ) بين الغانمين ، هي ما | فتحها عنوة ، دون ما فتح صلحا بدليل ما روي ~~عن محمد بن إسحاق | عن الزهري وغيره ، قالوا : ' بقيت بقية من أهل خيبر ~~يحصوا ، فسألوا | رسول الله [ # ] أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ففعل ، فسمع بذلك أهل | فدك ، فنزلوا على مثل ~~ذلك ، وكانت لرسول الله [ $ ] خالصة ؛ لأنه | لم يوجف عليها بخيل ، ولا ~~ركاب ' . # وعمر رضي الله عنه حين رأى وقف السواد استطاب أنفس | الغانمين ، كما ~~استطاب رسول الله [ $ ] أنفس الغانمين بحنين في رد | PageV04P051 | النساء ~~، والذراري ، وإن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما | ذكرنا . # وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : أيما | قرية ~~أتيتموها ، فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله | ورسوله ، ~~فإن ms549 خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ' ، رواه مسلم في | الصحيح . # ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وقال : ' سهمك | فيها ' . # فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئا ، فيكون فيه حقهم من | سهم ~~المصالح ، ثم ذكر ما فتح عنوة ، وجعل ما زاد على الخمس | للغانمين ، فقال : ~~' ثم هي لكم ' ، ولم يفرق بين الأراضي وغيرها ، | والله تعالى اعلم . | # | مسألة ( 174 ) : # إذا شرط الإمام قبل القتال ، من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ | شيئا يكون ~~غنيمة . وفيه قول آخر : ' إنه جائز ' ، وهو قول أبي | حنيفة ، رحمه الله . ~~| PageV04P052 # روي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان | الأشدق عن مكحول ~~عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ، | رضي الله عنهم : ' أن رسول الله [ $ ] ~~حين التقى الناس ببدر نفل كل | امرئ ما أصاب ' . وذكر باقي الحديث في ~~اختلافهم ، ونزول الآية | في الأنفال . # قال البيهقي ، رحمه الله تعالى : ' وقد روي في حديث داود بن | أبي هند عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شرط النبي [ $ ] | ما يخالف حديث ~~عبادة بن الصامت ، فقيل عنه : قال النبي - يعني | يوم بدر - من فعل كذا ، ~~أو كذا فله كذا وكذا ' . وقيل عنه : ' من | قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن ~~أسر أسيرا فله كذا وكذا ' ، ومن أتى | مكان كذا وكذا فله كذا وكذا ' . # وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذه ، وإنما يدل على | أنه يعطيه ~~شيئا على طريق النفل ، ثم قد بين عبادة ، وابن عباس | رضي الله عنهم ، أن ~~ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة ، وأن | الأمر بعد نزولها صار إليه ~~. | PageV04P053 # وكذا فيما روي عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص ، | رضي الله عنه : ' ~~لما قدم رسول الله [ # | ] المدينة بعثنا في ركب ' ، فذكر | الحديث ، وفيه : ' قال : وكان الفيء ~~إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ' ، ثم | ذكر الحديث في بعثه [ # ] عليهم ( عبد الله ) بن جحش قال : وكان | أول أمير أمر في الإسلام ' . # ( وفي هذا أيضا دلالة على أن ms550 ذلك كان في أول الإسلام قبل | وقعة بدر ، ~~ونزول الآية في الغنائم كان بعد وقعة بدر ، فصار الأمر إلى | ما دلت عليه ~~الآية ، ثم سيره رسول الله [ # | ] بعد ذلك في مغازيه والله | أعلم . | # مسألة ( 175 ) : $ # وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى ، وأن يفاديهم بأسرى | المسلمين . ~~وقال العراقيون : ' ليس له ذلك ' . # وهذا أيضا خلاف الكتاب والسنة . | PageV04P054 # قال الله تعالى : ^ ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ~~أثخنتموهم | فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ~~^ . # روي عن عائشة رضي الله عنها : ' يوشك أن ينزل عيسى ابن | مريم ، عليه ~~السلام ، إماما مهديا ، وحكما عادلا ، فيقتل الخنزير ، | ويكسر الصليب ، ~~ويضع الجزية ، وتضع الحرب أوزارها ' . # وعن مجاهد قال : ' حتى تضع الحرب اوزارها - يعني نزول | عيسى ، عليه ~~السلام ' . وعنه قال : ' فيسلم كل يهودي ، ونصراني ، | وصاحب ملة ، وتأمن ~~الشاة الذئب ، ولا تقرض فأرة جرابا ' . وتذهب | العداوة من الأشياء كلها ، ~~وذلك ظهور الإسلام على الدين كله . # وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' بعث | رسول الله [ # | ] خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له | ثمامة بن أثال ، ~~فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه | رسول الله [ # ] فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندي - يا محمد - | PageV04P055 | خير ~~: إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد | المال فسل ~~، تعط منه ما شئت ' . وذكر باقي الحديث في تكرير هذا | القول ، وأمر رسول ~~الله [ $ ] بإطلاقه ، ثم إسلامه . # وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] قال ~~لأسرى بدر : ' لو كان مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء | النتنى لخليتهم له ' . # وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه ' أن ثمانين رجلا من | أهل مكة هبطوا ~~على النبي [ # | ] وأصحابه من جبال التنعيم عند | صلاة الفجر ، ليقتلوهم ، فأخذهم رسول ~~الله [ # ] ، فأعتقهم ، فأنزل الله . | جل ثناؤه - : ^ ( وهو الذي كف أيديهم عنكم ~~وأيديكم عنهم ببطن مكة ( من | بعد أن أظفركم عليهم ) ) ^ ، إلى آخر الآية . # وفيه أيضا عن عمران ، رضي ms551 الله عنه ، قال : ' أسر أصحاب | رسول الله [ # | ] رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من | أصحاب النبي [ # ] ففداه النبي [ $ ] بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ' . | PageV04P056 # وفيه أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في المرأة التي | نفله إياها ~~أبو بكر ، رضي الله عنه ، ثم استوهبها منه رسول الله [ $ ] ، | فبعث بها ~~إلى أهل مكة ، ففادى بها أسيرا كان في أيديهم . # وفي الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه ' في الرجل الذي | اخترط سيف رسول ~~الله [ # | ] وهو نائم ، فاستيقظ ، وهو في يده صلتا ، | فقال : من يمنعك مني ؟ ~~فقال رسول الله [ # ] : الله ، فشام السيف | فجلس ، فلم يعاقبه رسول الله [ $ ] وقد فعل ذلك ~~' . # وروي عن محمد بن عبيدة عن علي ، رضي الله عنه قال : | ' قال رسول الله [ ~~$ ] في الاسارى يوم بدر : إن شئتم قتلتموهم ، وإن | شئتم فاديتموهم ، ~~واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم ' . # وعن ابن إسحاق قال : ' وكان ممن ترك رسول الله [ # | ] من | أسارى بدر بعد فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا | ~~فلم يفاد ، فمن عليه رسول الله [ # ] ، وأبو عزة عمر بن عبد الله | PageV04P057 | الجمحي ، فقال : يا رسول ~~الله ، بناتي ، فرحمه ، فمن عليه ، | وصفي بن عابد المخزومي ' . والله أعلم ~~. | # | مسألة ( 176 ) : # المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ، ما لم يكن عذر | يمنع من ذلك . ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يكره ذلك ' . # روي ' أن النبي [ $ ] قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء ، | قريب من ~~بدر ، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم ، وغنائم | هوازن في ديارهم ، ~~وغنائم خيبر بخيبر ' ، وذلك في مغازي ابن إسحاق | مذكور ، رويناه في كتاب ~~السنن . # وقد أعاد الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب السير ، | ~~وسنستقصي بيانها هنالك ، إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . | PageV04P058 | # | مسألة ( 177 ) : # للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له . وقال أبو | حنيفة رحمه الله ~~: ' للفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه ' . # ودليلنا ما عند مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع | عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] : ' أنه قسم للفرس | سهمين ، وللراجل ms552 سهم ' ~~. # وعند البخاري عنه عن نافع عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، | قال : ' قسم ~~رسول الله [ $ ] يوم خيبر للفارس سهمين ، وللرجل | سهما ' ، قال فسره نافع ~~، فقال : ' إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، إن لم يكن له فرس فله ~~سهم ' . # وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله | عن نافع عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث ' أن رسول الله [ $ ] | أسهم للرجل ~~ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه ' . فقد | شفى أبو معاوية ~~بروايته هذه عن عبيد الله ، وهو حافظ ، ثقة ، حجة . # وكذلك رواه سفيان الثوري الإمام عنه ، وقد وهم بعض الرواة | لهذا الحديث ~~، فروه بخلاف هذه الرواية الصحيحة . | PageV04P059 # رواه أبو الحسن الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا | أحمد بن منصور ، ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، وابن | نمير قالا : ' حدثنا ~~عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله [ $ ] | أسهم للرجل ولفرسه ~~ثلاثه أسهم ، سهما له ، وسهمين لفرسه ' ، | جعل للفارس سهمين ، وللراجل ~~سهما ' . # قال الرمادي : ' كذا يقول ابن نمير : قال لنا النيسابوري : هذا | عندي ~~وهم من ابن أبي شيبة ، أو من الرمادي ، لأن أحمد بن حنبل ، | وعبد الرحمن ~~بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا ' . # قال : ' ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا ، وروى | كذلك عن ~~نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله ، قال | PageV04P060 | ~~النيسابوري : ' لعل الوهم من نعيم ؛ لأن ابن المبارك من اثبت | الناس ' . # ورواه حجاج بن منهال وغيره عن حماد بن سلمة عن | عبيد الله كذلك ، ~~وخالفهم النضر بن محمد اليمامي عن حماد ، | فقال : ' أسهم للفارس سهما ~~وللفرس سهمين ' . # ورواه كذلك أيضا يونس بن بكير عن عبيد الله ( بن عمرو بن | حصين ) عن ~~نافع ' للفارس سهمين ، وللراجل سمهما ' وتابعه ابن | وهب ، وابن أبي مريم ، ~~وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله | العمري . | PageV04P061 # ورواه القعنبي عنه بالشك في الفارس ، أو الفرس ، والعمري | كثير الوهم ~~غير محتج به ، وكان يحيى بن سعيد ms553 القطان لا يحدث | عنه . # قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' كأنه سمع نافعا يقول : للفرس | سهمين ، ~~وللراجل سهما ، فقال للفارس سهمين ، وللراجل سهم ، وليس | يشك ، أحد من أهل ~~العلم في تقدمه عبيد الله على أخيه في | الحفظ ' . # وروي عن يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع | عنه ، وقال : ' ~~للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' ، وعبد الرحمن ليس | بشيء ، غير محتج به ، ~~ويونس بن بكير ربما يهم في الشيء . | PageV04P062 # قالوا : ' إن خيبر قسمت على ثمانية عشر سهما على أهل | الحديبية ، وكان ~~الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاث مائة فارس ، | فأعطى الفارس سهمين ، ~~والراجل سهما ' . # وذكروه فيما روى مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه | عبد الرحمن بن يزيد عن ~~عمه مجمع بن جارية . قيل هذه الرواية لا | تعارض بها الروايات الثابتة ~~الصحيحة بما قدمنا ذكره عن عبد الله بن | عمر بن الخطاب ، وذلك لأن مجمع بن ~~يعقوب بن مجمع بن يزيد | غير محتج به ، ولا بأبيه ، ثم فيه نظر . # من وجه آخر ، وهو ما صح عند البخاري ومسلم عن جابر ، | رضي الله عنه قال ~~: ' كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ' ، وروي ' أربع | PageV04P063 | عشرة ~~مائة ' . وعلى ذلك أهل المغازي ، وأنه قسم يوم خيبر لمائتي | فارس . # وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن يزيد عن | المسعودي عن أبي ~~عمرة عن أبيه ، قال : ' أتينا رسول الله [ $ ] أربعة | نفر ، ومعنا فرس ، ~~فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس | سهمين ' . # استدلوا بما روي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، | قال : ' حضرت ~~انا وأخي حنينا ، ومعنا فرسان ، فأسهم النبي [ $ ] لنا | أربعة أسهم : لي ~~ولأخي سهمين ، فبعنا سهمينا من حنين ببكرين ' . # وروي بأسانيد أخر عنه انه [ # | ] أعطاهما ستة أسهم : أربعة | لفرسيهما ، وسهمان لهما . وروي في ~~الثلاثة الأسهم للفرس وصاحبه | عن عمر وعلي ، رضي الله عنهما ، والله أعلم ~~. | PageV04P064 | # مسألة ( 178 ) : $ # وسهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم ، وبني عبد المطلب ، على | غناهم وفقرهم ~~. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنما يعطون بالفقر ' . # وهذا خلاف الكتاب ms554 ، والسنة ، والإجماع . # قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ~~ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ . # وقال : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى | ~~القربى ) ^ الآية . # وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ، قال : ' مشيت أنا | وعثمان بن عفان ~~إلى رسول الله [ # | ] ، قال : فقلنا : يا رسول الله | أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ، ~~وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ، | فقال رسول الله [ # ] : إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء | واحد ، ولم يقسم النبي [ $ ] ~~لبني عبد شمس ، ولا لبني عبد نوفل ' . # وروى هذا الحديث بعضهم ، فأدرج فيه ' أن أبا بكر لم يكن | يعطي قربى رسول ~~الله [ # | ] ما كان النبي [ # ] يعطيهم ، وكان عمر | رضي الله عنه يعطيهم منه ، وعثمان رضي الله عنه ~~بعده ' . ورواه | PageV04P065 | غيره ، فميز ذلك عن الحديث ، وجعله من قول ~~الزهري ، فصارت | الرواية لهم بذلك منقطعة ، ونحن نروي عنهما موصولا غير ~~منقطع | مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى . # وما روي في صحيح مسلم من مسائل نجدة الحروري لابن | عباس ، رضي الله ~~عنهما ، وجوابه ، وفيه ' سألت عن ذي القربى من | هم ، فزعمنا أنا نحن هم ، ~~فأبى ذلك علينا قومنا ' . # فقد قال الشافعي رحمه الله ( فيه : ' يجوز أن يكون ابن عباس | رضي الله ~~عنه ) عنى بقوله : وأبي ذلك علينا قومنا غير أصحاب | النبي [ $ ] : يزيد بن ~~معاوية ، وأهله ' . # وعند أبي داود أن نجدة حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى | ابن عباس ~~يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن | PageV04P066 | عباس ~~: ' لقربى رسول الله [ # | ] ، قسمه لهم رسول الله [ # ] وقد كان | عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، | ~~فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله ' . # وعنده أيضا عن ابن أبي ليلى ، قال : ' سمعت عليا رضي الله عنه | يقول : ~~اجتمعت أنا والعباس ، وفاطمة ، وزيد بن حارثة عند النبي [ # | ] ، | فقلت : يا رسول الله ، إن رأيت توليني حقنا من هذا الخمس في | ~~كتاب الله ، فأقسمه حياتك حتى لا ينازعني أحد بعدك ، فافعل ، | قال : ففعل ~~ذلك ms555 ، قال : فقسمته حياة رسول الله [ # ] ثم ولانية أبو | بكر ، رضي الله عنه ، حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، ~~رضي الله | عنه ، فإنه أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ، ثم أرسل إلي ، فقلت : ~~بنا عنه | العام غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم ، فرده عليهم ، ~~ثم لم | يدعني إليه أحد بعد عمر ، رضي الله عنه ، فلقيت العباس بعدما | ~~خرجت من عند عمر ، رضي الله عنه ، فقال : يا علي : حرمتنا الغداة | شيئا لا ~~يرد علينا أبدا ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' في هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر | رضي الله ~~عنهما أقرا عليا ، رضي الله عنه ، على ما ولاه | رسول الله [ $ ] في قسمة ~~سهم ذي القربى بينهم . # ويدل على استحقاق ذوي القربى هذا السهم بنص كتاب الله | PageV04P067 | ~~لهم ما في الصحيحين ' عن عبد الله ابن بريدة ' عن بريدة قال : | ' بعث رسول ~~الله [ # | ] عليا رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد لقبض | الخمس ، فأخذ منه جارية ~~، فأصبح ورأسه يقطر ، قال خالد لبريدة : | ترى ما يصنع هذا ؟ قال : وكنت ~~أبغض عليا ، فذكرت ذلك | لرسول الله [ # ] ، فقال : يا بريدة ، أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم ، | قال : فأحبه ، ~~فإن له في الخمس أكثر من ذلك ' . # ففي هذا دلالة على صحة ما روينا عن علي رضي الله عنه في | تولية النبي [ # | ] إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى | جعل لهم هذا ~~السهم على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى | رأي النبي [ # ] ، يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط ( حكمه بموته ما | سقط ) حكم سهم ~~الصفي ، ( كما ذهب ) إليه بعض من يسوي | الأخبار على مذهبه ولما استحل علي ~~رضي الله عنه أخذ جارية منه ، | والوقوع عليها ، ولما عذره النبي [ # | ] في ذلك ولما احتج له بان له في | الخمس أكثر من ذلك ، والعجب أن هذا ~~القائل استدل ، فقال : ' لو كان | هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز ~~للنبي [ # ] أن يعطي بعضا | دون بعض ، ولم يفكر في نفسه أن النبي [ # | ] إنما بعث مبينا لأمته ما | أراد الله تعالى ms556 بكتابه عاما ، أو خاصا ، ~~وليس هذا أول عموم ورد في | الكتاب ، فبين رسول الله [ # ] أنه خاص دون عام ، ثم لم يقتصر | النبي [ # | ] في هذا الحكم على مجرد البيان ، حتى ذكر علته ، | PageV04P068 | فقال ~~[ # ] : ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية ، | ولا ~~إسلام ' . وقد أعطى [ $ ] جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم | مرادون بذي ~~القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، لا نعلم | حرم منهم أحدا . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وقد نقلنا في المبسوط من كلام | الشافعي ~~رحمه الله تعالى القديم والجديد تشبيهه قول من زعم أن هذا | السهم سقط بموت ~~النبي [ # | ] بلا حجة ، بقول من زعم أن فرض الزكاة | رفع برفع النبي [ # ] ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد | الوقوف عليه رجع إليه ، وإن ~~شاء الله تعالى ' . والله أعلم . | # | مسالة ( 197 ) : # وفي سهم رسول الله [ $ ] بعد وفاته قولان : # أحدهما : إنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية ، وهو | قول أبي ~~حنيفة رحمه الله تعالى . # والقول الثاني : ' إنه يصرف في المصالح . وهو الصحيح الذي | اختاره ~~الشافعي رحمه الله مذهبا لنفسه . # روي عن عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه ، قال : ' أخذ النبي [ $ ] | يوم ~~خيبر وبرة من جنب بعير ، فقال : يا أيها الناس ، أنه لا يحل لي مما | افاء ~~الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ' . PageV04P069 # وروى الوليد بن جميع عن أبي الطفيل ، قال : ' جاءت فاطمة | رضي الله عنها ~~إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فقالت : يا خليفة | رسول الله ، أنت ورثت ~~رسول الله [ # | ] أم أهله ، قال : لا ، بل أهله ، | قالت : فما بال الخمس ؟ فقال : إني ~~سمعت رسول الله [ # ] يقول : إذا | أطعم الله نبيا طعمه ، ثم قبضه ، كانت للذي يلي بعده ، ~~فلما وليت | رأيت أن أرده على المسلمين ، قالت : أنت ورسول الله [ $ ] أعلم ~~، ثم | رجعت ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' هكذا رواه الوليد بن جميع ، | وليس ~~بالقوي ، وإنما احتج أبو بكر بما رواه وغيره عن النبي [ # | ] : ' لا | نورث ، ما تركنا صدقة ' ، فإن كان حفظ هذا اللفظ الوليد ms557 ~~فيحتمل | أن يكون المراد به أن ولايته إلى الذي يلي الأمر بعده ' . والله ~~اعلم . | PageV04P070 | # كتاب قسم الصدقات $ # ومن كتاب قسم الصدقات : | # | مسألة ( 180 ) : # ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته . | وقال العراقيون : ' ~~إنها تحل له ' . # ودليلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] | قال : ' لا ~~تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة قوي ' . # وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ، وقال : ' ولا لذي | مرة سوي ' . # وروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين ، قالا : أتينا | رسول الله ~~[ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، | PageV04P071 | ~~وصوب فقال : ( ما شئتما ، فلا حق ) فيها ( لغني ، ولا ) لقوي | مكتسب ' . # وفي رواية قال : ' أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي [ # | ] في حجة | الوداع ، وقال : فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما ' ، والله ~~أعلم . | # مسألة ( 181 ) : $ # لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار . وقال | أبو حنيفة رحمه ~~الله : ' يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء | أهل الذمة ' . # لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية رسول الله [ # | ] | لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ، وفيها : ' فإذا صلوا ~~فأخبرهم | أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة في أموالهم ، تؤخذ من غنيهم ، ~~| فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك ، فخذ منهم ، وتوق كرائم | أموالهم ' ~~، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، فأخبر [ # ] أن | الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم ، فخص [ $ ] المسلمين من ~~| الفقراء بذلك . # وروي عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري أنهم كانوا | PageV04P072 | ~~يقولون : ' لا يطعم الكافر من الكفارات شيئا ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 182 ) : # يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة ، وتفريقها | بنفسه في ~~قوله الجديد . وقال في القديم : ' لا يجوز ' . وهو قول أبي | حنيفة رحمه ~~الله . # قال الله عز وجل : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها | وتؤتوها ~~الفقراء فهو خير لكم ) ^ . # روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جاء أعرابي إلى | النبي [ $ ] ~~فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب ، فقال : | وعليك ، قال : إني ~~رجل من أخوالك ، من ms558 ولد بني سعد بن بكر ، | وإني رسول قومي إليك ووافدهم ' ~~، فذكر الحديث إلى أن قال : ' فإنا | قد وجدنا في كتابك ، وأمرتنا رسلك أن ~~نأخذ من حواشي أموالنا ، | فنضعه في فقرائنا ، وأنشدك الله ، أهو أمرك بذلك ~~؟ فقال : نعم ' . | PageV04P073 # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' هذه اللفظة إن كانت محفوظة | دلت على ~~جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه . وحديث أنس | رضي الله عنه في هذه ~~القصة ' آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من | أغنيائنا ، فتقسمها على فقرائنا ~~' إسناده أصح ، وهو دليل القول | الثاني ، وهو القديم ، والله أعلم . | # | مسألة ( 183 ) : # ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه . وقال | العراقيون : ' لا ~~يعطى إلا بفقره وحاجته ' . # روي عن عبد الرزاق عن معمر ، والثوري عن زيد بن أسلم عن | عطاء بن يسار ~~عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' لا تحل صدقة ~~لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق | عليه منه ، فأهداها لغني ، ~~أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز | في سبيل الله عز وجل ' ، وروي ~~عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه . # ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاء ، أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا ~~تحل الصدقة إلا لخمسة ' ، فذكر الحديث مرسلا ، وتابعه ابن عيينة عن | زيد ~~مرسلا . وأسنده معمر ، وهو ثقة ، حجة ، والزيادة من الثقة مقبولة . | ~~PageV04P074 # وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : | ' تحملت حمالة فأتيت ~~النبي [ # | ] قال : أقم يا قبيصة ، حتى تأتينا | الصدقة ، فنأمر لك بها ، ثم قال : ~~: يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا | لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له ~~المسألة حتى يصيبها ، ثم | يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فحلت ~~له المسألة ، | فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل ~~| أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت | فلانا ~~الفاقة ، فحلت له المسألة ، فسأل حتى يصيب قواما من عيش ، أو | سدادا من ~~عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من المسألة ، - يا قبيصة - | سحت ، يأكلها ~~صاحبها ms559 سحتا ' ، والله أعلم . | # مسألة ( 184 ) : $ # ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف | الثمانية مع وجودهم ~~. وقال العراقيون : ' إن ذلك جائز ' . # ودليلنا قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ الآية # روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : ' أتيت | PageV04P075 | ~~رسول الله [ # | ] فبايعته ' ، فذكر حديثا طويلا ، ' فأتاه رجل ، فقال : | أعطني من ~~الصدقة ، فقال له رسول الله [ # ] : إن الله عز وجل لم يرض | بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات ، حتى يحكم ~~فيها هو ، فجزأها | ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ' . # وروي عن الحجاج بن أرطأة عن منهال عن زر عن حذيفة | رضي الله عنه مثل ~~مذهبهم ، والحجاج غير محتج به . والله اعلم . # واستدلوا بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول | رسول الله [ $ ] ~~لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' فإذا صلوا فأخبرهم أن الله | قد افترض عليهم ~~زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم ، فترد على | فقيرهم . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون المقصود من هذا | الخبر ~~تفرقة الصدقات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى | غيره ، واقتصر على ~~ذكر صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية ، | والمراد به جميعهم ' . # ويحتمل أن يكون المراد بالفقراء ، أهل الحاجة ، وأكثر أهل | الصدقات أهل ~~حاجة بمعان مختلفة ' . # استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن واصل ، وحكيم عن | سفيان ، قال : ' ~~أتي عمر رضي الله عنه بصدقة زكاة ، فأعطاها أهل | بيت كما هي ' . | ~~PageV04P076 # وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، وعن | منهال عن زر عن ~~حذيفة انهما لم يكونا يريان بهذا بأسا . # ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر ، رضي الله عنه ، | والحسن بن ~~عمارة متروك ، وليث بن أبي سليم ليس بقوي ، وعطاء | عن عمر رضي الله عنه ~~مرسل . # وحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما رواه يوسف بن يعقوب | عن سليمان بن حرب ~~عن وهيب عن عطاء عن ابن جبير عن ابن | عباس ، رضي الله عنهما ، وهذا ~~الإسناد صحيح ، غير أنه قد خولف | فيه ، فرواه ms560 الثوري ، وحماد بن سلمة ، ~~ويحيى بن عثمان عن عطاء | عن سعيد من قوله : ' وروى لنا عكرمة من قوله ' ، ~~واحتج بالآية التي | احتج بها الشافعي ، رحمه الله . # وروى أبو أحمد بن عدي - بسنده - عن أبي داود الطيالسي ، | قال : ' قال ~~شعبة : ألا تعجبون من جرير بن حازم ، هذا المجنون أتاني | PageV04P077 | هو ~~، وحماد بن زيد ، فكلماني أن أكف عن الحسن بن عمارة ، أما | أكف عن ذكره ، ~~لا والله لا اكف عن ذكره ، أما والله سألت الحكم عن | الصدقة تجعل في صنف ~~واحد مما سمى الله ، فقال : لا بأس ، قلت : | ممن سمعت ؟ قال : كان إبراهيم ~~يقوله ' . # وهذا الحسن يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن علي ، | رضي الله عنه ، ~~وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، رضي الله | عنهما ، وعن الحكم عن حذيفة ، ~~قال : لا بأس أن يجعل الرجل | صدقته في صنف واحد ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 185 ) : # الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين | المذكور فيها . ~~وقال العراقيون : ' بل المسكين أمس حاجة من | الفقير ' . # ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ^ | ~~الآية ، فقدم ذكر الفقراء على المساكين ، ومن عادة العرب أنها إذا | ذكرت ~~صنفين قد اجتمعا في صفة بدأت بأهمهما أمرا ، وأشدهما | حالا . | ~~PageV04P078 # وقول الله تعالى : ^ ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله | لا يستطيعون ~~ضربا ) ^ الآية . # وقال الله عز وجل : ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | البحر ) ^ ~~الآية . # ووجه الدليل منه أن من حصر عن الضرب في الأرض لفقره | أشد حالا ممن لم ~~تحبسه المسكنة عن الضرب في البحر ، وله أيضا | ملك السفينة . # ومن الخبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي الصحيحين | قال : ' قال ~~رسول الله [ $ ] : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف | على الناس ، فترده ~~اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، قالوا : فمن | المسكين يا رسول ~~الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له ، | فيتصدق عليه ، ولا ~~يسأل الناس شيئا ' ، لفظ حديث مسلم ، وعند | البخاري ' ولا يقوم فيسأل ~~الناس ' . # والمراد بالحديث والله أعلم ' ليس المسكين بهذا الطواف ' يعني : | ليس ms561 هو ~~بهذا الفقير الذي لا شيء له ، ولا يجد بدا من السؤال حتى | يحصل له لقمة ، ~~أو لقمتان ، وإنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ، | يعني تمام ما يكفيه ~~وله مقدار ما يتعفف به عن السؤال ، فيكتفي به ، | ولا يسأل ، ولا يفطن له ؛ ~~فيتصدق عليه بما يكفيه . # وأما من يتعفف وليس له بعض الكفاية كان قاتل نفسه ، فلا | PageV04P079 | ~~يستحق هذا الثناء ، بل هو ملوم ، فدل أن المراد منه ما ذكرنا . # وفي هذا الإيضاح ، وسوق جميع الخبر على وجهه جواب عن | احتجاج أبي عبيد ~~القاسم بن سلام بهذا الحديث على أن المسكين | أمس حاجة من الفقير ، حيث إنه ~~نفى المتكفف أن يكون مسكينا ، | وجعل المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ، أي : ~~لا يجد شيئا . # وفي الصحيحين من رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه | قال : ' قال ~~رسول الله [ $ ] : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، | واللقمة ~~واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرؤوا إن شئتم ^ ( لا | يسئلون ~~الناس إلحافا ) ^ . ومن يتعفف ، وليس له بعض | كفاية كان قاتل نفسه ، كما ~~ذكرنا . # قيل : دل على أن المسكين هو الذي له بعض الغنى ، ولا يكون | له تمام ما ~~يغنيه ، والفقير : من لا مال له ، ولا حرفة تقع منه | موقعا ، والله أعلم . # وروي ' أنه [ $ ] كان تعوذ من الفقر ' . # وروي عنه [ # | ] انه كان يقول : ' اللهم أحيني مسكينا ، وتوفني | PageV04P080 | ~~مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين ' . قال أصحابنا : ' فقد استعاذ | من ~~الفقر ، وسأل المسكنة ، وقد كان له [ # ] بعض الكفاية ، فدل على | أن المسكين من له بعض الكفاية ' . # استدلوا بقوله جل جلاله : ^ ( أو مسكينا ذا متربة ( 16 ) ) ^ ، قالوا : | ~~' وصفه بشدة الحال ، والالتزاق بالتراب من البؤس والفاقة ' ، قلنا : | ' لم ~~يقتصر فيه على اسم المسكين ، حتى قرنه بما دل على شدة | حاجته ' ، ونحن لا ~~ننكر وقوع اسم أحدهما على الآخر بقرينة ، | فاستدلوا بما استدل به أبو عبيد ~~من الحديث ، وما سبق من تفسيره | جواب عنه . # واحتج القتيبي في الفقير بأنه أوسع حالا من المسكين بقول | الشاعر : | # % أما الفقير الذي كانت حلوبته % % وفق العيال ms562 فلم يترك له الدهر من سبد ~~% # وقالوا : ' الفقير الذي له حلوبة يحلبها ، وهي قدر قوته ، وقوت | عياله ، ~~والمسكين : لا شيء له ' . | PageV04P081 # وجوابه أن نقول : أما البيت فحجة عليكم ، لأن معناه أن الذي | كانت ~~حلوبته وفق قوت عياله له قبل الفقر ، وقد صار بحيث لا سبد | له ولا لبد ، ~~ثم نقول : اختلف أهل المعرفة فيه ، فمنهم من قال ما | ذكرتم مستدلين بما ~~نقلتم وبغيره ، ومنهم من جعل الفقير أشد حالا من | المسكين ، لما ذكرنا من ~~الأدلة ولأمثالها . # وقد ذكر أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى اختلاف أهل اللغة | فيه ، ~~واحتجاج كل فريق منهم لما ذهب إليه بحجته ، ثم قال : ' والذي | عندي فيهما ~~أن الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة ، وإن كان لهما ما | يتقوتانه ، إما ~~لكثرة العيال أو قلة ما بأيديهما ، والفقير أشدهما حالا ؛ لأنه | مأخوذ من ~~الفقر ، وهو كسر الفقار ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، فكأن | الفقير لا ينفك عن ~~زمانه أقعدته عن التصرف مع حاجته ، وبها سمي فقيرا ؛ | لأن غاية الحاجة أن ~~لا يكون له مال ، ولا يكون له سوى الجوارح | مكتسبا ، والعرب تقول للداهية ~~الشديدة : فاقرة ، وجمعها فواقر ، وهي | التي تكسر الفقار ، قال الله تعالى ~~: ^ ( تظن أن يفعل بها فاقرة ( 25 ) ) ^ . # وذكر الأهوازي في ( شرح ) احتجاج من جعل الفقير أمس | حاجة بقوله عز وجل ~~: ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | البحر ) ^ ، سماهم مساكين ، ~~ولهم سفينة لها قيمة ، قال : ' وأنشدني | ( أحمد بن يحيى قال ) : أنشدني ~~ابن الأعرابي : | PageV04P082 | # % هل لك في أجر عظيم تؤجره % % تغيث مسكينا قليلا عسكره % # % عشر شياه سمعه وبصره % % قد حدث النفس بمصر يمصره % # % يخاف أن يلقاه نسر فينسره % % # قال ابن الأعرابي : عسكره : جماعة ماله ، فسمى نفسه | مسكينا ، وله بلغة ~~، وهي الشياه العشر ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 186 ) : # ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود / أهلها على | أحد القولين . ~~وقال العراقيون : ' إنه جائز ' . # وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول | رسول الله [ $ ] ~~لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ، ومنه : ' فإذا فعلوا | فأخبرهم أن الله قد فرض ms563 ~~عليهم زكاة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد | على فقرائهم . وعندهما في رواية : ~~' فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ | من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ' . # وعند أبي داود حدثنا نصر بن علي ، أخبرنا إبراهيم بن عطاء | PageV04P083 ~~| مولى عمران بن حصين ( عن أبيه أن زيادا ، أو بعض الأمراء ' بعث | عمران ~~بن حصين ) على الصدقة ، فلما رجع ، قال لعمران : أين | رسول الله [ # | ] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد | رسول الله [ # ] ' . # استدلوا بحديث عدي بن حاتم ، وقوله عمر رضي الله عنه ، | وقول له فيه : ' ~~وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله [ $ ] ، ووجوه | أصحابه صدقة طيء جئت بها ~~' ، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث | أبي عوانة عن المغيرة عن عامر عن ~~الشعبي عنه . # وروي عن هشيم بن مجالد عن الشعبي بمعناه إلا أنه قال : | ' وإن أول صدقة ~~بيضت وجوه أصحاب رسول الله [ # | ] صدقة | طيء ، جئت بها إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فقلت : أما إني ~~أتيت | النبي [ # ] لعام أول ، كما أتيتك بها ' . | PageV04P084 # وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث في فضل | بني تميم ، فيه : ~~' وجاءت صدقاتهم ، فقال رسول الله [ $ ] : هذه | صدقات قومنا ' . # وإتيان عدي بن حاتم ، والزبرقان بن بدر ، وغيرهما بالصدقات | إلى المدينة ~~محمول على ما فضل عن أهاليهم في موضع الصدقة ، | ويحتمل أن يكون من حولهم ~~لم يسلموا بعد ، أو ارتدوا في زمان أبي | بكر ، وكانت المدينة أقرب دارا ، ~~أو نسبا إلى اليمن من طيء ومضر . | ويحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله عنه ~~أمر بردها بعد وصولها إليه | إلى أربابها ، حيث نقل منها ، والحكاية حكاية ~~الحال ، وكل محتمل ، | والله أعلم . # استدلوا بما روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن | طاوس ، قال : ' ~~قال معاذ باليمن : ائتوني بخميس ، أو لبيس ، آخذه | منكم مكان الصدقة ، ~~فإنه أهون عليكم ، وخير للمهاجرين بالمدينة ' ، | كذا قال . وخالفه من هو ~~أوثق منه عمرو بن دينار عن طاوس ، فقال : | ' قال معاذ باليمن : ائتوني ~~بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة | PageV04P085 | والشعير ' . # قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى : ' حديث طاوس عن ms564 | معاذ إن كان ~~مرسلا فلا حجة فيه ' . وقد قال فيه بعضهم : ' من الجزية ' | مكان ' الصدقة ~~' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وهذا الأليق بمعاذ ، رضي الله عنه | ~~والأشبه بما أمره النبي [ $ ] به من أخذ الجنس في الصدقات ، وأخذ | الدينار ~~، أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية ، وأن يرد الصدقات على | فقرائهم ، ~~لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء ، | لا أهل صدقة ~~' ، والله أعلم . # فإن قيل : كيف يجوز حمله على الجزية وقد روينا أنه قال : | ' آخذه منكم ~~مكان الذرة والشعير ' ، وفي رواية مكان الصدقة قلنا : أما | قوله : ' مكان ~~الصدقة ' ، فلم يحفظه ابن ميسرة ، وخالفه من هو أحفظ | منه ، وإن ثبت ~~فمحمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة ، | كبني تغلب ، فإنهم كانوا ~~يعطون الجزية باسم الصدقات . # وأما قوله : ' مكان الذرة والشعير ' فلعل معاذا رضي الله عنه لو | ~~PageV04P086 | أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة ، لأنه أكثر ما ~~عندهم ، وإذا | جاز أن يترك الدينار لعرض ، وهو المعافري فلعله جاز عنده أن ~~يأخذ | منهم طعاما في الجزية ، ثم يقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، ~~| وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة ، | والثياب ~~بها أغلى منها باليمن ' ، والحكاية حكاية حال . # يوضح ما ذكرنا أن رواية حديثنا وحديثكم عن معاذ بن جبل من | حديث طاوس ، ~~ولو ثبت عن معاذ لطاووس أنه قضى في نقل | الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه ~~طاوس ، إن شاء الله تعالى ، ومعلوم | من مذهب طاوس رحمه الله تعالى أنه كان ~~لا يجيز بيع الصدقات ، | ويحلف أنه لا يحل ، لا قبل القبض ، ولا بعده . # ولو صح ما رويتم عن معاذ رضي الله عنه من أخذه الثياب بدل | الحنطة ~~والشعير في الصدقة كان بيع الصدقة قبل أن يقبض ، ثم قد | روينا قضاء معاذ ~~بن جبل رضي الله عنه في العشر والصدقة من | طريق ( مطرف بن مازن ، ~~والاعتماد لنا على ما سبق من الأدلة ، والله أعلم . # روى الشافعي رحمه الله عن مطرف بن مازن عن معمر عن | عبد الله ابن ms565 طاوس ~~عن أبيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قضى : | ' أيما رجل انتقل من مخلاف ~~عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره | وصدقته إلى مخلاف عشيرته إلى غير ~~مخلاف عشيرته معشره | وصدقته إلى مخلاف عشيرته ' ، فتعارضا ، على أن ~~الحديثين | PageV04P087 | منقطعان ، قال الدارقطني : ' طاوس لم يدرك معاذا ~~، رضي الله عنه ' . # ( استدلوا ) أن عمر رضي الله عنه كان يحمل على إبل كثيرة | إلى الشام ~~والعراق . # قال الشافعي رحمه الله : ' قلت : ليست من نعم الصدقة ، لأنه | إنما يحمل ~~على ما يحتمل ، وأكثر فرائض الإبل ، لا تحمل أحدا . # وبيانه فيما قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا بعض أصحابنا عن | محمد بن ~~عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك | عن أبيه ، أنه سأله ~~أرايت الإبل التي كان يحمل عليها عمر رضي الله | عنه الغزاة ، وعثمان بعده ~~، قال : أخبرني أنها إبل الجزية التي كان | يبعث بها معاوية ، وعمرو ، رضي ~~الله عنهما ، قلت : وممن كان | يؤخذ ؟ قال : من جزية أهل الذمة ، ويؤخذ من ~~صدقات بني تغلب | فرائض على وجوهها ، فتبعث ، فيبتاع بها إبل جله ، فيبعث ~~بها إلى | PageV04P088 | عمر ، رضي الله عنه فيحمل عليها ' . # والذي يوضح أنها من الجزية كان يحمل عليها عمر وعثمان | رضي الله عنهما ~~لا غير إنفاذ عبد الملك بن مروان منه إلى أهل | المدينة ألف ألف درهم من ~~الصدقة المأخوذة من اليمامة لما تأخر | عنهم حقهم من الجزية ، وامتناعهم عن ~~القبول . وقالوا : ' أتطعمنا | أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا ؟ وكان أولهم ~~سعيد بن المسيب ، وأبو | بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وابن عتبة ، ~~وقد ذكرناه | بتمامه في كتاب المعرفة . # وفيه بيان أيضا أن ما بعثه معاذ وغيره إلى المدينة كان من | الجزية ، فإن ~~استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب ، رضي الله | عنه ، أنه كان يؤتى بنعم من ~~نعم الصدقة ، فهو محمول على أنه إنما | أتي بها من أطراف المدينة ، ولعلهم ~~استغنوا ، فنقلها إلى أقرب الناس | بهم دارا ونسبا ، والله أعلم . | # | مسألة ( 187 ) : # وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما ms566 يقوم بكفايته على الدوام ، وإن زاد | على ~~مائتي درهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' الغنى مائتا درهم ، | ~~PageV04P089 | أو قيمتها ' . # دليلنا في المسألة الحديث الصحيح عن قبيصة بن مخارق | رضي الله عنه عن ~~النبي [ $ ] أنه قال : ' لا تحل الصدقة إلا لأحد | ثلاثة فذكر الرجل الذي ~~يحمل حمالة ، ورجل أصابته جائحة ، | فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى ~~يصيب قواما من عيش ، أو | قال : سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من ~~المسألة - يا قبيصة | - سحت ' ، وقد تقدم قبل . # قال البيهقي رحمه الله : ' وهذا في رجل عرف بالغني ، فأصابته | جائحة ، ~~فلا يعطى حتى يشتهر بأن قد أصابته ما يدعي من الجائحة | والفاقة ، ثم لم ~~يوقت فيما يعطى قدر النصاب ، وأحل له المسألة حتى | يعطي ما يقوم بكفايته ، ~~وتكون سدا لحاجته ' . # وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' إن الله تعالى فرض | على الأغنياء ~~في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ' . # وروي عن عبد الله قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من سأل وله ما يغنيه | ~~جاء يوم القيامة خموش ، أو خدوش ، أو كدوح في وجهه ، فقيل : يا | رسول الله ~~، وما الغنى ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ' . | PageV04P090 # وهذا الحديث إن ثبت دل على أن الاعتبار في قدر ما يعطى بما | يقوم ~~بكفايته ، ويكون فيه - عادة - سواء من نقص عن قدر النصاب ، | أو زاد عليه . # وفي هذا المعنى ما روينا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار | عن رجل من بني ~~أسد أن النبي [ $ ] قال : ' من سأل منكم ، وله أوقية ، | أو عدلها فقد سأل ~~إلحافا ' . # وروينا عن سهل بن حنظلية عن النبي [ $ ] أنه قيل : ' ما الغني | الذي لا ~~ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم وليلة ' . # قال البيهقي : ' وليس شيء من هذه الأحاديث يختلف ، وكأن | النبي [ # | ] علم ما يغني كل واحد منهم ، فجعل غناه به ، وذلك لأن | الناس يختلفون ~~في قدر كفايتهم ، فمنهم من يغنيه خمسون درهما ، لا | يغنيه أقل ، ( ومنهم ~~من يغنيه أربعون درهما ، لا يغنيه أقل منها ، | ومنهم من له ms567 كسب يدر عليه ~~كل يوم ما يغديه ويعشيه ، ولا عيال له ، | PageV04P091 | فهو مستغن به ، ~~فإن لم تقع له الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل | الكفاية بدليل حديث قبيصة ~~بن مخارق ، والله أعلم . | # مسألة ( 188 ) : $ # يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . | وقال أبو حنيفة ~~رحمه الله : ' لا يجوز ' . # لنا حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم في سؤالها | رسول الله [ # | ] عن ذلك ، فقال رسول الله [ # ] : ' لك أجر الصدقة ، | وأجر الصلة ، مخرج في الصحيحين ، والله أعلم . | # | مسألة ( 189 ) : # إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ، ثم بان أنه كان | غنيا ~~لزمته الإعادة ، في أصح القولين . وفيه قول آخر : ' إنه لا إعادة | عليه ' ~~. وهو قول أبي حنيفة . # روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا : ' أتينا | رسول الله ~~[ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، | PageV04P092 | ~~وصوب ، وقال : ما شئتما ، ولا حق فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' . # والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ' لا تصلح | الصدقة لغني ، ولا ~~لذي مرة سوي ' . # ولهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] ، | فذكر ~~رجلا قال : لأتصدقن ، الليلة بصدقة فخرج ، فوضع صدقته في يد | غني ' الحديث ~~، وقال فيه : ' فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، ولعل | الغني يعتبر ، فينفق ~~مما أعطاه الله عز وجل ' ، مخرج في | الصحيحين . # وحديث معن بن يزيد ' كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها ، | فوضعها عند رجل ~~في المسجد ، فجئت فأخذتها ، فأتيته ، فقال : والله | ما إياك أردت بها ، ~~فخاصمته إلى رسول الله [ $ ] ، فقال : لك ما نويت | يا يزيد ، ولك يا معن ~~ما أخذت ' ، رواه البخاري في الصحيح . # ومعن كان مستغنيا بأبيه ، و ( كان ) حين أعطي من صدقة أبيه | بجهالة ، ثم ~~بان ذلك وقعت موقعها . | PageV04P093 # ومن قال بالأول أجاب عن هذا ، فقال : هذه حكاية حال ، | فيحتمل أن تكون ~~واردة في صدقة التطوع دون الفرض ، وقد روينا عن | علي رضي الله عنه أنه قال ~~: ليس لولد ، ولا لوالد حق في صدقة | مفروضة ms568 ، وروينا عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما ما دل على | ذلك ، والله أعلم . | # | مسألة ( 190 ) : # يجوز للإمام أن يسم بنعم الجزية وإبل الصدقة . ويحكى عن | أبي حنيفة رحمه ~~الله أنه كره ذلك . # لنا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ، قال : ' دخلت | على النبي [ $ ] ~~بأخي ، ليحنكه ، فرأيته يسم شاة ' . # وفي الصحيحين أيضا عنه ، قال : ' رأيت في يد رسول الله [ $ ] | الميسم ، ~~وهو يسم إبل الصدقة ' . # وعند مسلم في الصحيح عن ناعم أبي عبد الله مولى أم سلمة ، | أنه سمع ابن ~~عباس رضي الله عنهما يقول : ' رأى رسول الله [ $ ] حمارا | موسوم الوجه ، ~~فأنكر ذلك ، قال : فوالله لا أسمه إلا بأقصى شيء من | PageV04P094 | الوجه ~~، فأمر بحمار له ، فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى | الجاعرتين ' . # وليس فيه من القائل وهو العباس بن عبد المطلب ، وبيانه في | رواية معمر ~~عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الملك عن ابن عباس ، | رضي الله عنهما ، ~~والله أعلم . | PageV04P095 | ( صفحة فارغة ) | PageV04P096 | # | كتاب النكاح # ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من | كتاب النكاح ~~: | # | مسألة ( 191 ) : # المرأة لا تلي عقد النكاح . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' انها | تلي عقد ~~النكاح على نفسها ، وعلى غيرها ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه | في صحيح البخاري ~~، قال : ' كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت | أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي ~~فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما | شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ~~، ثم تركها حتى انقضت | عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني فخطبها مع الخطاب ، ~~فقلت : منعتها | الناس وآثرتك ، ثم طلقتها طلاقا تملك الرجعة ، ثم تركتها ~~حتى | PageV04P097 | انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب ! لا ~~أزوجك أبدا ، | فأنزل الله عز وجل : ^ ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا ~~تعضلوهن أن | ينكحن أزواجهن ) ^ فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه ' . # وروى إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : ' قال | رسول الله ~~[ $ ] : لا نكاح إلا بولي ' . # كذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام ، ووكيع ، ويحيى بن | آدم ms569 ، وهاشم بن ~~القاسم ، وعبيد الله بن موسى ، وعبد الله بن | رجاء عن إسرائيل بن يونس ، ~~وهو ثقة متفق على عدالته ، وقد حكموا | لحديثه هذا بالصحة : # عن علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ' كان | PageV04P098 | ~~إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق ، كما يحفظ الحمد ' . # وعن أبي موسى : كان عبد الرحمن يثبت حديث إسرائيل عن | أبي إسحاق ، يعني ~~في النكاح بغير ولي . # وعن إسحاق بن إبراهيم : سمعت علي بن المديني يقول : حديث | إسرائيل صحيح ~~في ' لا نكاح إلا بولي ' . # هذا ، وقد تابع إسرائيل على روايته موصولا عن أبي إسحاق | يونس بن أبي ~~إسحاق ، وزهير ، وأبو عوانة ، وشريك ، وقيس بن | الربيع ، وغيرهم . # قال محمد بن إسحاق الإمام : ' سألت محمد بن يحيى عن | هذا الباب ، فقال : ~~حديث إسرائيل صحيح عندي ، فقلت ( له : | ورواه ) شعبة ، والثوري عن أبي ~~إسحاق عن أبي بردة عن النبي [ $ ] ؟ | قال : نعم ، هكذا روياه ، ولكنهم ~~كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه ، فإذا | قيل لهم : عمن ؟ فيسندونه ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' وقد أسنداه في رواية النعمان بن | عبد السلام ~~، وغيره عنهما ، قال أبو عبد الله الحافظ : ' النعمان بن | PageV04P099 | ~~عبد السلام ثقة مأمون ' . # وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي | موسى عن رسول الله [ ~~$ ] . قال أبو عبد الله الحافظ : لا أعلم | خلافا بين أئمة هذا العلم في ~~عدالة يونس بن أبي إسحاق ، وأن سماعه | من أبي بردة مع أبيه صحيح ، ثم لم ~~يختلف عن يونس في وصل هذا | الإسناد ؛ ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي ~~وقع على أبيه فيه من | جهة أصحابه ، لا من جهة أبي إسحاق ' . والله أعلم . # وقد أورده أبو داود في السنن من حديث يونس ، وفي بعض | النسخ : ' قال أبو ~~داود : هو يونس بن أبي كثير ' . قال البيهقي | رحمه الله تعالى : ' فإن كان ~~كذلك فهو متابع لأبي إسحاق في الوصل ، | ولا أراه محفوظا ، فقد رواه محمد ~~بن نصر الإمام ، وأبو العباس السراج ، | PageV04P100 | فقالا : ' عن أحمد ~~بن منيع عن أبي عبيدة عن يونس بن أبي إسحاق | عن ms570 أبي بردة عن أبي موسى رضي ~~الله عنه عن النبي [ $ ] ' . # وقد وصل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه أبو حصين عثمان بن | عاصم الثقفي . # وروي عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى | أخبره أن ابن شهاب ~~أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة | PageV04P101 | رضي الله عنها ~~أخبرته ، قالت : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' أيما | امرأة نكحت بغير إذن ~~مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فنكاحها | باطل ، ولها المهر بما ~~أصابها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' . # تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد على ذكر سماع ابن جريج | من سليمان وسماع ~~سليمان من الزهري . # ورواه حجاج بن محمد ، ويحيى بن أيوب عن ابن جريج ، إلا | انهما قالا : ' ~~أيما / امرأة نكحت بغير إذن وليها ' ، وكذا قاله | عبد المجيد بن عبد ~~العزيز بن أبي رواد ، ومسلم ( بن خالد ) . | PageV04P102 # رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج بالإسناد عنهما عن | النبي [ $ ] : ' ~~أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( فنكاحها باطل ) | ثلاثا ' . # ورواه ابن وهب عن ابن جريج ، وقال فيه : ' لا تنكح امرأة بغير | أمر ~~وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها | مهر مثلها ~~بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي | له ' . # روي عن أبي حاتم الرازي قال : ' سمعت أحمد بن حنبل وذكر | عنده أن ابن ~~عليه يذكر حديث ابن جريج : ( لا نكاح إلا بولي ) ، | قال ابن جريج : فلقيت ~~الزهري فسألته عنه فلم يعرفه ، وأثنى على | سليمان بن موسى ، فقال أحمد : ~~إن ابن جريج له كتب مدونة ، | وليس هذا من كتبه ' ، يعني حكاية ابن علية عن ~~ابن جريج . # وروي عن العباس بن محمد : سمعت يحيى بن معين يقول في | PageV04P103 | ~~حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) الذي يرويه ابن جريج ، فقلت له : ' إن | ابن ~~علية يقول : قال ابن جريج : فسألت عنه الزهري فقال : لست | احفظه ' ، قال ~~يحيى بن معين : ' ليس يقول هذا إلا ابن علية ، وإنما | عرض ابن علية كتب ~~ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن ms571 | أبي رواد فأصلحها له ' ، فقلت ~~ليحيى : ' ما كنت أظن أن | ( عبد المجيد ) هكذا ! ' فقال : ' كان أعلم ~~الناس بحديث ابن جريج ، | ولكن لم يبذل نفسه للحديث ' . # سليمان بن موسى ثقة ، وقد احتج به مسلم في الصحيح ، وقد | رواه - كما ~~تقدم - فوجب قبوله ، كيف وقد تابع على ذلك جعفر بن | ربيعة عن الزهري . # ورواه الحجاج بن أرطأة عن الزهري . # وله شاهد غريب تفرد به بكر بن الشرود الصنعاني عن سفيان | PageV04P104 | ~~الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن | عائشة رضي ~~الله عنها قالت : قال النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي ' . # وروي عن الحسن بن سفيان : حدثنا مسلم الحرمي حدثنا | مخلد بن حسين عن ~~هشام بن حسان عن ابن سيرين عن | PageV04P105 | أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي [ $ ] : ' لا تزوج المرأة المراة ، ولا | تزوج المرأة نفسها ، إن ~~البغية التي تزوج نفسها ' . قال الحسن : | ' وسألت يحيى بن معين عن رواية ~~مخلد عن هشام ، فقال : ثقة . | فذكرت له هذا الحديث ، قال : نعم ، قد كان ~~عندنا شيخ يرفعه عن | مخلد ، تابعه عبد السلام بن حرب ، ومحمد بن مروان ~~العقيلي عن | هشام مرفوعا ، وكذلك رفعه المغيرة بن موسى ، وغيره . # وروي عن أبي عامر الخزاز عن ابن سيرين مرفوعا . | PageV04P106 # روى الشافعي عن مسلم ، وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن | خالد قال : ' ~~سمعت في الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فولت رجلا | منهم أمرها ، فزوجها ~~رجلا ، فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه | الناكح ، والمنكح ، ورد نكاحها ' ~~. # ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم عن ابن جريج عن | عبد الحميد بن ~~جبير عن عكرمة ، وهو أصح . # وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج . # وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن | عبد الرحمن ~~بن معبد بن عمير ' أن عمر رضي الله عنه رد نكاح | امرأة نكحت بغير ولي ' . # وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول : ' قال | عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه : ' لا تنكح المرأة إلا ms572 بإذن وليها ، أو | ذي الرأي من ~~أهلها ، أو السلطان ' . | PageV04P107 # ورويناه موصولا عن ابن المسيب في كتاب السنن . # وروي عن أبي رافع أن عليا رضي الله عنه قال : ' لا يجوز نكاح | إلا بولي ~~، أو إذنه ، ولا يجوز ( أن يشهد إلا كما ) أمركم الله ' . # وروي بإسناد صحيح - وعليه الاعتماد - عن سويد بن مقرن | عن علي ، رضي ~~الله عنهما قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها | فنكاحها باطل ، لا ~~نكاح إلا بإذن ولي ' . # وروي عن الشعبي قال : ' قال علي ، وعبد الله رضي الله عنهما : | لا نكاح ~~إلا بولي ، ما كان أحد من أصحاب النبي [ $ ] أشد في النكاح | بغير ولي من ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، كان يضرب فيه ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم ( عن ابن خيثم ) عن ابن | جبير عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال : ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، | وشاهدي عدل ' . # وروي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة أنه قال : ^ ( قد علمنا ما | ~~PageV04P108 | فرضنا عليهم في أزواجهم ) ^ . قال : ' الذي فرض عليهم أن لا ~~نكاح | إلا بولي وشاهدين ومهر ' ، قال أبو علي الحافظ : ' لم يحدث به عن | ~~شيبان غير سورة بن حكيم ، وسورة صدوق ' . # وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ( قال ) : | ' كانوا يقولون ~~: إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية ' . # وعن القاسم عن أبيه كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها | المرأة من ~~أهلها ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : ' زوج ، | فإن المرأة لا ~~تلي عقد النكاح ' . # وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ' أن النكاح كان | في ~~الجاهلية على أربعة أنحاء ' . . . الحديث بطوله . # وروى مالك بن سليمان الهروي حديثا عن ابن عباس | رضي الله عنهما في ~~النكاح رسول الله [ $ ] ميمونة ، رضي الله عنها ، | ومالك بن سليمان متروك ~~. | PageV04P109 # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' البغايا اللاتي | يزوجن أنفسهن ~~، يعني بغير ولي ، ولا يجوز نكاح إلا بولي ، | وشاهدين ، ومهر مما قل أو ~~كثر ' . # وعن أبي الزناد قال : ' كان من أدركت من فقهائنا ms573 الذين ينتهى | إلى قولهم ~~- منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن | محمد ، وأبو بكر ~~بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن | عبد الله ، وسليمان بن ~~يسار ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، | أهل فقه وفضل - كانوا يقولون : ' ~~لا تعقد امرأة عقد نكاح في نفسها ، | ولا في غيرها ' . # وروي الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد عن | ابن جريج قال : ~~' قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني بكر بن | PageV04P110 | كنانة ، ~~فكتب علقمة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ هو وال | بالمدينة : إني ~~وليها ، وإنها نكحت بغير أمري ، فرده عمر ، وقد أصابها ' . # وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] قال : ' ~~الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في | نفسها ، وإذنها في صماتها ~~' . # إنما جعلها رسول الله [ # | ] أحق بنفسها في الإذن ، حتى لا تكره | على النكاح ، وهي مخالفة للبكر ~~؛ بدليل ما عنده في الصحيح أيضا عن | عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال ~~رسول الله [ # ] : لتستأمر النساء في | أبضعهن ' ، قالت : ' قلت : يا رسول الله إنهن ~~يستحيين ، قال : الأيم | أحق بنفسها ، والبكر تستأمر ، وسكاتها إقرارها ' . # وروي أن عليا رضي الله عنه ( أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها ، | وأبوها ~~غائب . وقد روينا عنه رضي الله عنه أنه ) قال ' لا نكاح | إلا بولي ' . فإن ~~صح هذا فكأن السلطان زوجها بمسألة أمها ، وأبوها | PageV04P111 | غائب ، ~~وذلك جائز عندنا . # وروي ابن لهيعة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله | عنهما قال : ' ~~إذا كان الولي قصارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحها | جائز ' . وابن لهيعة لا ~~يحتج به . # وروي مالك عن عبد الرحمن ( بن القاسم ) عن أبيه عن عائشة | رضي الله عنها ~~أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من | المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب ~~بالشام ، فلما قدم | عبد الرحمن قال : ' ( مثلي يصنع هذا به ) ، ويفتات ~~عليه ! ' | فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : ' ~~فإن | ذلك بيد عبد الرحمن ' ، فقال عبد الرحمن : ' ما كنت لأرد أمرا ms574 | ~~PageV04P112 | قضيتيه ' ، فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 192 ) : # للأب ان يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا ، كما ( له | ذلك إذا ~~) كانت صغيرة ، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا ، صغيرة كانت | أو بالغا . وقال ~~أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس له ذلك ' | بالغة ، وله ذلك ' إذا كانت بكرا | ~~إذا كانت ثيبا صغيرة ' . # فعندنا الاعتبار فيه بالبكارة والتثييب ، وعنده الاعتبار بالصغر | ~~والبلوغ . # في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] | قال : ' الأيم ~~أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها | صماتها ' . # ورواه بعضهم فقال : ' والبكر تستأذن أبوها ' ، قال أبو داود : | ' ( ~~أبوها : ليس بمحفوظ ' . | PageV04P113 # وروى أبو داود ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] قال : ~~' ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، | وصمتها إقرارها . رواته ~~ثقات . # وفي هذا الخبر دليل على أن المراد بالبكر التي تستأذن اليتيمة | يزوجها ~~غير الأب والجد ، بعد بلوغها بإذنها ، ويقنع منها بالسكوت | حينئذ في الإذن ~~في ظاهر المذهب . # وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ $ ] قال : | ' لا ~~تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ' . قيل : يا | رسول الله ، ~~كيف إذنها ؟ قال : ' إذا سكتت فهو رضاها ' . # والمراد فيه بالبكر اليتيمة بدليل رواية محمد بن عمرو عن أبي | سلمة عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' تستأمر | اليتيمة في ~~نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز | عليها ' . # وروي عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله [ $ ] في اليتيمة بنحو | معناه . ~~| PageV04P114 # وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام رضي الله عنها | ' أن أباها زوجها ~~وهي بنت ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' . # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ $ ] | قال : ' ~~تستأمر النساء في أبضاعهن ' ، فقيل : ' إن البكر تستحيي ' قال : | ' إذنها ~~سكوتها ' ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، ورواه | الثوري عنه ، وقال ~~فيه : ' تستأمر اليتيمة ' . # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' تزوجني | رسول الله [ $ ] ~~وأنا ms575 ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه | أن لا ~~يجوز ذلك عليها قبل بلوغها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه | يحبس قاتله ~~حتى يبلغ ، فيقيد ، أو يعفو ' . # واستدلوا بما روي عن جرير ( عن أيوب ) عن عكرمة عن ابن | PageV04P115 | ~~عباس رضي الله عنهما ' أن جارية بكرا أتت النبي [ # | ] فذكرت له أن | أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله [ # ] ' . # يقال : إن هذا الخبر في الأصل مرسل ، وكل من ذكر في | الإسناد ابن عباس ~~رضي الله عنهما فقد وهم ، قالوا : وهذا مما أخطأ | فيه جرير على أيوب ، ~~والمحفوظ : عن أيوب عن عكرمة مرسلا . # ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن | أيوب مرسلا ، ~~وقال : ' هذا رواه الناس مرسلا معروفا ' . # وروي من وجه آخر عبد الملك الذماري : حدثنا سفيان | عن هشام عن يحيى بن ~~أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله | عنهما ' أن رسول الله [ $ ] رد ~~نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما | كارهتان ' . # قال الدارقطني رحمه الله تعالى : ' هذا وهم ، والصواب : عن | يحيى عن ~~المهاجر عن عكرمة ، مرسل : وهم فيه الذماري على | الثوري ، وليس بقوي ( ~~متصل ) ' . | PageV04P116 # وهو في جامع الثوري كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى ، | مرسلا . ( ~~وكذلك رواه عامة أصحابه عنه ) ، وكذلك رواه إسماعيل بن | إبراهيم ( عن هشام ~~) مرسلا ، ( قال : وهو المحفوظ ) . # وروي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ' أن رجلا | زوج ابنته - ~~وهي بكر - من غير أمرها ، فأتت النبي [ $ ] ففرق | بينهما ' . # يقال : إن هذا وهم ، والصواب : عن الأوزاعي عن إبراهيم بن | مرة عن عطاء ~~عن النبي [ $ ] مرسلا ، كذا رواه عبد الله بن المبارك | الإمام ، وعيسى بن ~~يونس ، وغيرهما عن الأوزاعي . # قال أبو علي الحافظ : ' لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، والحديث | في الأصل ~~مرسل لعطاء ، وإنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن | إبراهيم بن مرة عن عطاء ~~عن النبي [ $ ] مرسلا ' . # قال الدارقطني : ' الصحيح مرسل ، وقول شعيب وهم ؛ حدثنا | دعلج حدثنا ~~الخضر بن داود ms576 حدثنا الأثرم قال : ' ذكرت لأبي | عبد الله يعني أحمد بن ~~حنبل ، رحمه الله حديث شعيب بن إسحاق عن | PageV04P117 | الأوزاعي عن عطاء ~~( عن جابر رضي الله عنه عن النبي [ $ ] فقال : | حدثناه أبو المغيرة عن ~~الأوزاعي عن عطاء ) مرسلا ، مثل هذا عن | جابر رضي الله عنه كالمنكر أن ~~يكون ' . # وروى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | حديثا مرفوعا في ~~رد نكاح امرأتين بكر وثيب زوجهما أبوهما بكره | منهما . # وروي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما | ' أن رجلا زوج ~~ابنته بكرا وكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' . # قال الدارقطني : ' لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب عن نافع ، | ( والصواب ~~حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين ' ، يعني عن | نافع ) حديث ابنة عثمان بن ~~مظعون ، وهو مخرج بعد هذا ، وارد | PageV04P118 | في الولي غير الأب والجد ~~. # وروى سعيد بن إسرائيل القطعي بإسناد له عن خنساء بنت خذام | رضي الله ~~عنها قالت : ' أنكحني أبي وأنا كارهة ، وأنا بكر ، فشكوت | ذلك إلى النبي [ ~~$ ] فقال : لا تنكحها وهي كارهة ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' عندي أن هذا وهم من القطعي ، | أو غيره ~~، والصواب : عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن | عبد الرحمن ، ومجمع ابني ~~يزيد بن جارية عن خنساء بغير هذا | اللفظ ' ، ثم ذكر حديث مالك عنه ، ~~المخرج في صحيح البخاري ، | ثم قال : ' هذا هو الصواب ' . # والله أعلم . | PageV04P119 | # | مسألة ( 193 ) # - لم يذكرها الإمام - النكاح لا يقف على الإجازة . وقال | أبو حنيفة رحمه ~~الله : ' إنه يقف على الإجازة ' . # واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث خنساء رضي الله عنها | فقال : ' ~~وفي تركه أن يقول لخنساء : ' إلا أن تشائي أن تجيزي ما | فعل أبوك ' دلالة ~~أنها لو أجازته ما جاز ' وقد سبق ذكرنا له . # واستدل أصحابنا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عن | النبي [ $ ] : ' لا ~~تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها | باطل ' ، وقد سبق ذكرنا له ~~أيضا . # وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ms577 عن النبي [ $ ] قال : | ' إذا ~~نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ' . # وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : إذا | تزوج ~~العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ' . | PageV04P120 # واستدلوا بما روي عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها | كانت تحت ~~عبيد الله بن جحش ، فمات بالحبشة ، فزوجها | النجاشي النبي [ # | ] وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم ، وبعث بها إلى | رسول الله [ # ] مع شرحبيل بن حسنة . . . ' . # قالوا : ' كان موقوفا على قبول النبي [ $ ] ' . # قلنا : بل كان النبي [ $ ] بعث عمرو بن أمية وكيلا لقبول | العقد ، روي ~~ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن | PageV04P121 | الحسين . # وأما ما روي عن ابن بريدة : ' جاءت فتاة إلى عائشة رضي الله | عنها فقالت ~~: إن أبي زوجني ابن أخيه ، ليرفع خسيسته ، وإني كرهت | ذلك ، فقالت عائشة ~~رضي الله عنها : اقعدي حتى يأتي رسول الله [ # | ] | فاذكري ذلك له ، فجاء نبي الله [ # ] فذكرت ذلك له ، فأرسل إلى | أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، ~~فلما رأت أن الأمر قد | جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، وإنما ~~أردت أن | أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا ' ، فهو مرسل ؛ ابن بريدة لم ~~| يسمع من عائشة ، رضي الله عنها ، قاله الدارقطني . | PageV04P122 # ثم نقول : إن ثبت هذا كان العقد منعقدا ، ولكنت كان لها | ولاية الفسخ . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 194 ) : # ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين ، ولا شهادة رجل وامرأتين . | وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' يصح ' ، وهذا خلاف الكتاب والسنة . # قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو | ~~فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) ^ . # روي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن | عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' أيما امرأة نكحت | بغير إذن وليها وشاهدي ~~عدل فنكاحها باطل ' . . . الحديث . # وفي رواية قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي | وشاهدي ~~عدل ' . # قال الدارقطني : ' تابعه - يعني سليمان بن عمر - عبد الرحمن بن يونس | ~~PageV04P123 | عن عيسى بن يونس ' . # وكذلك رواه سعيد بن ms578 خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، | ويزيد بن سنان ~~، ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكيم ، عن | هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها قالوا فيه : ' وشاهدي | عدل ' . # ( وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ، رضي الله عنها . # وروي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما | مرفوعا : ' لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل ، فمن تزوج بغير | إذن ولي فقد بطل نكاحه ' ، والصحيح ~~: عن ابن عباس رضي الله | عنهما موقوفا ، وقد أخرجناه في موضعه في المسألة ~~بعدها . | PageV04P124 | وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول ~~الله [ $ ] : | ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' . # وروي عن الحسن أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يحل نكاح إلا | بولي ، ~~وصداق ، وشاهدي عدل ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' هذا وإن كان منقطعا دون النبي [ # | ] فإن | أكثر أهل العلم يقول به ، ونقول : الفرق بين النكاح والسفاح : ~~الشهود . وهو | ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي [ # ] ' . # ورواه عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن | الحصين رضي الله ~~عنه أن النبي [ $ ] قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي | عدل ، وابن محرر ~~متروك . | PageV04P125 # وروي عن المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين عن | أبي هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي وخاطب | وشاهدي عدل ' . # قال ابن عدي : ' المغيرة بن موسى في نفسه ثقة ' . # وروي عن سعيد بن المسيب ، والحسن أن عمر رضي الله عنه | قال : ' لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل ' إسناده صحيح ، وابن المسيب | رحمه الله راوية عمر ، ~~رضي الله عنه ، وكان ابن عمر يسأله عن شأن | عمر رضي الله عنهما . # واستدلوا بما روي عن مندل عن أبي النضر عن الحسن قال : | PageV04P126 | ~~قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي وشهود ' . # قالوا : ' رجل وامرأتان شهود ' ، وهذا لا يصح ، ومندل بن علي | ضعيف . # وروي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر رضي الله عنه | قال : ' أجاز ~~رسول الله [ # | ] شهادة رجل وامرأتين ms579 في النكاح ' ، وهذا | لا يثبت ، والحجاج بن أرطأة ~~لا يحتج به ، وهو مرسل ؛ عطاء لم | يسمع من عمر رضي الله عنه شيئا . والله ~~أعلم . | # مسألة ( 195 ) : $ # الفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين . | وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' يكون وليا ، ويصح تزويجه ' . # روى الطبراني عن أحمد بن القاسم عن القواريري عن | PageV04P127 | الحربي ~~، وعن بشر ، وابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد | عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا | بإذن ولي مرشد ، ~~أو سلطان ' . # ورواه الطبراني أيضا عن ابن حنبل ومحمد بن عبدوس السراج | عن القواريري ، ~~قال الطبراني : ' لم يرو هذا الحديث عن سفيان | مرفوعا إلا بشر ، وابن مهدي ~~، والحربي ، تفرد به القواريري ' : | ( عبيد الله ) بن عمر القواريري ثقة ، ~~متفق على عدالته ، والله أعلم . # وروي عن معاذ بن المثنى عن القواريري عن عبد الله بن داود | عن سفيان . # ورواه عدي بن الفضل عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن | PageV04P128 | ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال : ' قال رسول الله [ $ ] : لا نكاح إلا | بولي ، ~~وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها | باطل ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم | عن ابن جريج ~~عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن مجاهد | عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال : ' لا نكاح إلا بشاهدي عدل ، | وولي مرشد ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 196 ) : # ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها ، أو جدها ، وقال أبو حنيفة | رحمه ~~الله : ' يزوجها الأخ ، وابن الأخ ، والعم وابن العم ، ومن هو | ولي ~~تزويجها بعد بلوغها ' ، وكذا عنده الثيب الصغيرة ، وعندنا | PageV04P129 | ~~لا يزوجها واحد منهم قبل بلوغها إلا الأب ، ولا غيره . # دليلنا من طريق الخبر قول رسول الله [ $ ] : ' الأيم أحق بنفسها | من ~~وليها ' . # وقوله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ' . # وقوله : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى | تستأذن ' . وكل ~~ذلك قد ذكرناه ، فأغنى عن إعادته . # واستدل أصحابنا أيضا بما روي عن ابن إسحاق ، حدثني | عمر ms580 بن حسين مولى آل ~~حاطب عن نافع عن ابن عمر ، قال : ' توفي | عثمان بن مظعون ، وترك ابنة له ~~من خولة بنت حكيم بن أمية ، | وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون ، وهما خالاي ~~، فخطبت إلى | قدامة ابنة عثمان ، فزوجنيها ، فدخل المغيرة إلى أمها ~~فأرغبها في | المال ، فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع ~~أمرهم | إلى رسول الله [ # | ] ، فقال قدامة : ' يا رسول الله ، ابنة أخي ، وأوصى | PageV04P130 | ~~بها إلي ، فزوجتها ابن عمر ، ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ، ولكنها | امرأة ، ~~وأنها حطت إلى هوى أمها ، فقال رسول الله [ # ] : هي يتيمة ، | ولا تنكح إلا بأذنها ، فانتزعت مني والله بعدما ملكتها ~~، فزوجوها | المغيرة ' . تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين مختصرا ، ~~ورويناه | بإسناده في السنن الكبرى . # ولنا أيضا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، | وحديث أبي ~~بردة عن أبيه رضي الله عنهم قالا : ' قال رسول الله [ $ ] : | تستأمر ~~اليتيمة في نفسها ' الحديث ، وقد رويناهما بإسنادهما في مسألة | ' إجبار ~~البكر ' قبل هذا ، فشرط إذنها ، وأمر أن تستأمر ، وذلك لا | يتأتى قبل ~~بلوغها ، فدل على أنه يجب له انتظار بلوغها بإنكاحها . # وروي عن علي رضي الله عنه ' إذا بلغ النساء نص الحقائق | فالعصبة أولى ' ~~، فجعل رضي الله عنه العصبة أولى بالتزويج عند | بلوغها ، فدل على أنه ليس ~~لهم ذلك قبله . # قال أبو عبيد : ' بعضهم يقول : ' الحقاق ، وهو من المحاقة - | يعني ~~المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فهي نص الحقاق ، إنما | هو الإدراك ~~، لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى | بالمرأة من أمها ~~إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا ' . قال : | ' وهذا يبين لك أن ~~العصبة ، والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا | PageV04P131 | اليتيمة ~~حتى تدرك ، ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق ' . | قال : ' ومن ~~رواه نص الحقائق فإنما جمع حقيقة ' . # استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله عز | وجل : ^ ( وإن ~~خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) ^ المخرج في الصحيحين | من حديث عروة عنها . # ( قال البيهقي رحمه الله ms581 : ' القصد من هذه الآية ، وحديث عائشة | رضي ~~الله عنها ) النهي عن نكاحهن دون إكمال صداقهن ، ثم متى | ينكحهن ومن ~~ينكحهن فهو مستفاد من موضع آخر ، وليس في الآية | نص على تزويجهن قبل ~~البلوغ . # استدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمارة | بنت حمزة بن ~~عبد المطلب كانت بمكة ، فلما قدم رسول الله [ # | ] ، | يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، | ~~وقال النبي [ # ] : ' تزوجها ' ، فقال : ' ابنة أخي من الرضاعة ' ، فزوجها | رسول الله [ # | ] سلمة بن أبي سلمة ، فكان النبي [ # ] يقول : ' هل | PageV04P132 | جزيت سلمة ' . # قلنا : هذا إسناد فيه ضعف ، ثم إن صح فإنما زوجها بماله من | عموم ~~الولاية ، [ # | ] ، فإنه كان [ # ] أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، يوضح | صحة ما ذكرنا أن العباس رضي اله عنه ~~وهو أقرب إليها نسبا من | حيث القرابة والتعصيب ، ولم يوله تزويجها ، فدل ~~أنه إن فعل إنما فعل | لما ذكرنا ؛ على أنه ليس في الحديث ، إنها كانت ~~صغيرة ، فتثبتوا ذلك | حتى يكون لكم فيه حجة ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 197 ) : # وإذا كان ولي المرأة ابن عمها ، فأراد أن يتزوج بها ، فليس له أن | يتولى ~~طرفي العقد بنفسه . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يجوز ' . # لنا حديث المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين عن أبي | هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي ، وخاطب ، | وشاهدي عدل ' . # رواه بعضهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا أيضا : ' لا يحل | نكاح ~~إلا بأربعة : ولي ، ومنكح ، وخاطب ، وشاهدين ' بإسناد ضعيف . | PageV04P133 # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : ' لا نكاح إلا | بأربعة ، ولي ~~، وشاهدين ، وخاطب ' . # ورواه معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن | رجل يقال له الحكم بن ~~هشام عن ابن عباس رضي الله | عنهما قال : ' ادنى ما يكون في النكاح أربعة : ~~الذي تزوج ، | والذي يزوج ، وشاهدان ' . وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة | ~~عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وإن لم يدركه قتادة ، | رويناه في السنن ~~الكبرى . # استدلوا بما روي ms582 عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة أراد أن | يتزوج امرأة ~~هو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى بها منه ، | فزوجه . قلنا : ' ~~هذا مرسل ، وإن صح ففيه كالدلالة على أن الولي | لا يتولى طرفي العقد بنفسه ~~' ، والله أعلم . | PageV04P134 | # | مسألة ( 198 ) : # ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة ، ولا يكون وليا لها . وقال أبو | حنيفة ~~رحمه الله : ' يزوجها ' . # وبناء المسألة لنا على المعاني . # واستدلوا بما روي عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة | عن أبيه عن ~~أم سلمة رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ # | ] : من | أصابته مصيبة فليقل : ^ ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ^ ، ~~اللهم عندك أحتسب | مصيبتي ، فأجرني فيها ، وأبدلني بها خيرا منها ، قلت في ~~نفسي : ومن | خير من أبي سلمة ! ثم قلتها ، فلما انقضت عدتها بعث إليها | ~~رسول الله [ # ] عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها عليه ، فقالت | لابنها : يا عمر ، ~~قم ، فزوج رسول الله [ $ ] ، فزوجه ' . # قال أصحابنا : ' نكاح النبي [ # | ] كان يجوز خلوة عن الولي ، | وعمر بن أبي سلمة ، كان في ذلك الوقت ~~صغيرا ، ولا يكون للصغار | ولاية ، أو كان رسول الله [ # ] إنما يجعل ولايتها إليه ، فزوجها منه | هذا ، وعمر بن أبي سلمة كان ابن ~~عمها من البعد ، وكان عصبة لها ؛ | PageV04P135 | وذلك لأن أم سلمة هند بنت ~~أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن | مخزوم ' . ( وسلمة بن عبد الله ~~بن عبد الأسد بن هلال بن | عبد الله بن عمر بن مخزوم ) . # وذكر أبو نصر الكلاباذي الحافظ رحمه الله تعالى أن | رسول الله [ # | ] تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر ، وأنه [ # ] توفي ، | وعمر بن أبي سلمة ابن تسع سنين ، ومات في خلافة عبد الملك بن ~~| مروان ، رضي الله عنه ' . # وروي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة خطب أم سليم ، | فقالت : ' يا أبا ~~طلحة ألست تعلم أن الرجل الذي تعبد خشبة تنبت | من الأرض ينجرها حبشي بني ~~فلان ؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من | الصداق غيره ، فقال : أشهد أن لا إله ~~إلا الله ، وأن محمدا ms583 رسول الله ، | قالت : يا أنس ، زوج أبا طلحة ' ، وأنس ~~ابنها وعصبتها ، فإنه أنس بن | مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام ' . ~~وأم سليم هي ابنة | ملحان بن خالد بن زيد بن حرام ، والله أعلم . | # | مسألة ( 199 ) : # ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ، ولا مجنون ، ولا من به | أحد ~~العيوب الأربعة ، ولا غير كفء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | PageV04P136 ~~| ' له أن يزوجها من هؤلاء كلهم ' . # لنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم ' ، | والله اعلم . # # | مسألة ( 200 ) : # ولا يعقد النكاح بلفظ الهبة ، والبيع ، وما أشبههما من ألفاظ | عقود ~~التمليك . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ينعقد ' . # لنا من الكتاب العزيز قول الله عز وجل : ^ ( وامرأة مؤمنة إن وهبت | ~~نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون | المؤمنين ) ^ . # قال الشافعي رحمه الله : ' فأبان - جل ثناؤه - أن الهبة | لرسول الله [ $ ~~] دون المؤمنين ، على أن لا يجوز نكاح إلا باسم | النكاح ، أو التزويج ' . # وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجة | الوداع عن رسول الله ~~[ $ ] قال : ' فاتقوا الله في النساء ، فإنكم | PageV04P137 | أخذتموهن ~~بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' . وفيه الدليل | على أن الفرج ~~لا يستباح إلا بكلمة الله : النكاح ، أو التزويج ، وهما | اللذان قد ورد ~~بهما القرآن . # استدلوا بحديث سهل بن سعد ، رضي الله عنه في المرأة التي | جاءت إلى رسول ~~الله [ $ ] ، فوهبت نفسها له ، المتفق على صحته . # وفيه في رواية قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن ، | وعبد العزيز بن أبي حازم ~~عن أبي حازم عن سهل بن سعد | رضي الله عنه أنه قال للرجل الذي زوجه بها : ' ~~اذهب ، فقد | زوجتكها بما معك من القرآن ' ، ( أخرجاه عنه ، وأخرجا الحديث ~~من | حديث ابن عيينة عن أبي حازم ، وفيه قال : ' اذهب فقد زوجتكها بما | ~~معك من القرآن ' . # ورواه فضيل بن سليمان عن أبي حازم ، فقال : ' اذهب فقد | زوجتكها بما معك ~~من القرآن ' . | PageV04P138 # ورواه عبد العزيز الدراوردي عن أبي ms584 حازم ، قال : ' فقد زوجتك | على ما ~~عندك من القرآن ' . # ورواه زائدة عن أبي حاتم ، قال : ' انطلق ، فقد زوجتكها بما | تعلمها من ~~القرآن ' . # ولم ينقل في هذا الحديث ثقة عن أبي حازم عن سهل رضي الله | عنه عن النبي ~~[ $ ] ' قد ملكتكها ' إلا ويروي عن ذلك الثقة من وجه | آخر ' قد ملكتها ' ~~بكاف واحد ، والله أعلم . # وبالإجماع لا ينعقد النكاح بقوله : ' ملكتها ' ، فدل أن قوله : | ' ~~ملكتها ' أو ' ملكتكها ' إن كان محفوظا صدر بعد لفظ التزويج خبرا | عن ملكه ~~بضعها بالتزويج ، على أن رواية الجمهور التزويج أو | الإنكاح ، والجماعة ~~أولى بالحفظ من الواحد ، والله تعالى أعلم . | # | مسألة ( 201 ) : # والزنا لا يحرم الحلال ، ولا يوقع تحريم المصاهرة . وقال | العراقيون : ' ~~إنه يوقع تحريم المصاهرة ' . # وبناء المسألة لنا على كتاب الله تعالى ، والمعاني ، وقد صح | ذلك عن عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عن أحد من | الصحابة رضي الله عنهم ، ~~خلاف قوله ، وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن | PageV04P139 | ابن المسيب ، ~~ويحيى بن يعمر ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد ، والحسن ، | والزهري . وروي ذلك ~~عن النبي [ # | ] من وجه ليس بساقط ، عن ابن | عمر رضي الله عنهما عنه [ # ] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' . وله | شاهد من حديث عائشة أيضا ~~بمثله . # استدلوا بما روي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله | رضي الله عنه ~~قال : ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل إلى رجل نظر إلى فرج | امرأة وابنتها ~~' ، قال علي : موقوف ، فيه ليث وحماد ضعيفان ، ثم | يقول : ' هو محمول على ~~ما إذا جمعهما نكاحه ، أو زناه ' . # واستشهد بعضهم بما حكى الشافعي رحمه الله تعالى أن | وهب بن منبه قال : ' ~~مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة | وابنتها ' ، ( ثم أجاب ~~الشافعي : رحمه الله فقال : ' لا أدفع هذا ؛ وأصغر | ذنبا من الزاني ~~بالمرأة وابنتها ) ، ( والمرأة بلا ابنة ) ملعون ، قد | لعنت الواصلة ، ~~والموصولة ، والمختنية ، والزنا أعظم من هذا كله ، | ولو كنت حرمته لقوله : ~~' ملعون ' لزمك مكان هذا في آكل الربا وموكله | وأنت لا تمنع من الربا إذا ms585 ~~اشترى بما يحل ، ولا إذا اختنى قبرا أن | يحل حفر غيره ، يعني لغرض مباح ، ~~( ولا أن ) يحفر مختن ما نبشه | PageV04P140 | مرة إذا ذهب الميت بالبلى ، ~~فقل ههنا أيضا : ' الحرام لا يمنع | الحلال ' . # وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه : | ' ما اجتمع ~~الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ' . وجابر | ضعيف ، لا يحتج به ، ثم ~~هو معارض بحديث الزهري عن علي | رضي الله عنه أنه قال : ' لا يحرم الحرام ~~الحلال ' . # وروي عن الحجاج بن أرطأة عن ابن هانئ قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها | وابنتها ' . # وروايته في موضع آخر عن أم هانئ ، وهذا منقطع بين الحجاج | وأم هانئ ، أو ~~بين ( ابن هاني ) ، والنبي [ # | ] ، والحجاج لا يقبل منه | ما يتفرد به مما يسنده ، فكيف يقبل منه ما ~~يرسله ! والله أعلم . | PageV04P141 | # مسألة ( 202 ) : $ # ومن وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' ~~يجوز ' . # وهذا خلاف ظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم | طولا ~~أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم | المؤمنات ) ^ ~~إلى قوله سبحانه وتعالى : ^ ( ذلك لمن خشى العنت منكم | وأن تصبروا خير لكم ~~والله غفور رحيم ) ^ ، فأباح نكاح الأمة | بشرطين : بعدم الطول ، وخشية ~~العنت ، فلا يباح حتى يوجد الشرطان | جميعا . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية | قال : ' يقول : من ~~لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء | المؤمنين ، وذلك لمن خشي ~~العنت ، وهو الفجور ، فليس لأحد من | الأحرار أن ينكح إلا أن لا يقدر على ~~حرة ، وهو يخشى العنت ، وأن | تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم ' . # وعن سعيد بن جبير قال : ' الطول الغنى إذا لم يجد ما ينكح به | الحرة ~~تزوج أمة ، وأن تصبروا خير لكم ' ، قال عن نكاح الإماء . | PageV04P142 # وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' من ملك ثلاثمائة درهم | وجب عليه ~~الحج ، وحرم عليه نكاح الإماء ' . # وعن جابر بن عبد الله ، رضي ms586 الله عنه قال : ' من وجد صداق | حرة فلا ينكح ~~أمة ' . # وروي عن الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي | الشعثاء قال : ~~' لا يصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأنه يجد طولا إلى | حرة ' . # وروي عن الشعبي قال : ' هي بمنزلة الميتة يضطر إليها ، فإذا | أغناك الله ~~عنها فاستغنه ' . # وعن طاووس قال : ' لا يحل للحر أن ينكح الأمة ، وهو يجد | طولا لحرة ' . # وقد روينا أيضا عن الحسن نحو مذهبنا في كتاب السنن . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة | ~~كتابية بحال ؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن | مؤمنات ، ~~والإيمان شرط ثالث ، فأما نساء أهل الكتاب فداخلات في | عموم قوله تعالى : ~~^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ غير خارجات | PageV04P143 | منه ~~بقوله سبحانه وتعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ^ ، | ~~فالمحصنات ههنا الحرائر ، وبه قال مجاهد ، فقال : ' لا يصلح نكاح | إماء ~~أهل الكتاب ، لأن الله تعالى يقول : ^ ( من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وكذا ~~قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل | المدينة ، وعند ~~أبي حنيفة يجوز ذلك ، والله أعلم . | # | مسألة ( 203 ) : # وإذا أسلم ، وتحته أكثر من أربع ، نكحهن في عقد واحد فله أن | يختار منهن ~~أربعا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' بطل نكاحهن | جميعا ' . # وإذا تزوج بهن في عقود متفرقة فعندنا يختار منهن أربعا . | وعند أبي ~~حنيفة رحمه الله ثبت نكاح أربع من الأوائل ، وبطل نكاح | من نكحهن بعدهن . # ودليلنا ما روي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن | غيلان بن سلمة ~~الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، فقال له | PageV04P144 | النبي [ $ ] : ' ~~أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' ، رواه الشافعي رحمه الله ، | عن الثقة ، قال ~~الربيع : ' أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عنه ' . # وروي عن سعيد بن أبي عروبة عنه ، وتابعهما على | روايته عن معمر من ~~البصريين يزيد بن زريع ، ومحمد بن جعفر | غندر ، وهؤلاء الأربعة من الأئمة ~~الحفاظ ( من أهل | البصرة ) ' . وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله | ~~تعالى أن هذا الحديث مما رواه معمر بالبصرة هكذا ، وقال : | ' فإن ms587 رواه عنه ~~ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة ' ، أو قال : | ' صار الحديث حديثا ، ~~وإلا فالإرسال أولى ، فوجدنا سفيان بن | سعيد الثوري ، وعبد الرحمن بن محمد ~~المحاربي ، وعيسى بن | PageV04P145 | يونس ، وثلاثتهم كوفيون حدثونا به عن ~~معمر متصلا ' . # وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير ، وهو يماني ، عن الفضل بن | موسى ، وهو ~~خراساني عن معمر متصلا عن النبي [ $ ] فصح الحديث | بذلك ' . # وقد روي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وسالم | عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما متصلا ، رواه عنه سرار بن مجشر ، | قال أبو علي الحافظ : ' تفرد ~~به سرار ، وهو بصري ثقة ' ، قال | أبو عبد الله : ' رواة هذا الحديث كلهم ~~ثقات ، تقوم الحجة | بروايتهم ' . # وعند أبي داود عن فيروز الديلمي قال : ' قلت : يا رسول الله | إني أسلمت ~~، وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت ' . | PageV04P146 # وذهب الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان ؛ لأن عقودهم كانت | في الوقت الذي ~~يجوز الجمع من أكثر من أربعة نسوة ، قال : ' وعقود | المشركين الآن كلها ~~بعد ورود الشرع بالتحريم ' ، قلنا : هذا فرار من | الحديث ، وقولكم ينتقض ~~بالولي ، والشهود ، والخلو من العدة ؛ فإن | جميع ذلك وجب بالشرع ، وعقود ~~المشركين قد تخلو من هذه الأشياء | الآن بعد وجوبها ، ولا يحكم ببطلانها ~~إذا أسلموا ، ثم نقول لم | يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة ~~في ابتداء شرعنا ، ثم | لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله [ # | ] استفسر واستفصل حال عقودهم | كانت قبل التحريم أو بعده ' ، والله ~~أعلم . | # مسألة ( 204 ) : $ # وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء | العدة . وقال ~~العراقيون : ' إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع | النكاح بينهما ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل | له : أسلم ~~أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بمر الظهران ، وهي دار | PageV04P147 | ~~خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، ورجع إلى مكة ، | وهند ~~بنت عتبة مقيمة ( على غير الإسلام ، وأخذت بلحيته ، وقالت : | اقتلوا الشيخ ~~الضال ، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة ، | وقد كانت ms588 كافرة ~~مقيمة ) بدار ليست بدار الإسلام يومئذ ، وزوجها | مسلم في دار الإسلام ، ~~وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار | الإسلام ، وأبو سفيان بها مسلم ، ~~وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء | العدة ، واستقر على النكاح ؛ لأن عدتها ~~لم تنقض حتى أسلمت . # وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن | أمية ، وامرأة ~~عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت دارهما دار | الإسلام ، وظهر حكم رسول الله ~~[ $ ] بمكة ، وهرب عكرمة إلى اليمن ، | وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن ، ~~وهي دار حرب ، ثم رجع | PageV04P148 | صفوان إلى مكة ، وهي دار الإسلام ، ~~وشهد حنينا ، وهو كافر ، ثم | أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ~~وذلك أنه لم تنقض ، | يعني عدتهما ، فقلت له : ' ما وصفت لك أمر معروف عند ~~أهل العلم | بالمغازي من أمر صفوان ، وحكيم ، وابن صفوان ، وعكرمة ' . # وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل | بمكة ، فأسلمت ، ~~ثم هاجرت إلى المدينة ، فقدم زوجها ، وهي في | العدة ، فاستقرا على النكاح ~~. # جميع ما ذكره رحمه الله من أمرخزاعة وأمر أبي سفيان ، | وحكيم مذكور في ~~المغازي عن محمد بن إسحاق . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب أن | صفوان بن أمية هرب من ~~الإسلام ، ثم جاء النبي [ $ ] وشهد حنينا ، | والطائف مشركا ، وامرأته ~~مسلمة ، واستقرا على النكاح ، يعني حين | أسلم صفوان . ( قال ابن شهاب : ' ~~وكان بين إسلام صفوان ) وامرأته | نحوا من شهر ' . # وروى مالك رحمه الله عنه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، | وكانت تحت ~~عكرمة بن أبي جهل ، فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب | زوجها عكرمة من الإسلام ~~حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى | قدمت عليه باليمن ، ودعته إلى ~~الإسلام ، فأسلم ، وقدم على | رسول الله [ # | ] عام الفتح ، فلما رآه رسول الله [ # ] ، وثب إليه فرحا ، | وما عليه رداؤه حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك ~~. | PageV04P149 # وعنه قال : ' لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، | وزوجها كافر ~~مقيم بدار الكفر ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها | إلا أن يقدم زوجها ~~مهاجرا قبل أن ms589 تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن | امرأة فرق بينها وبين ~~زوجها إذا قدم ، وهي في عدتها ' . # وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' كان ~~المشركون على منزلتين من النبي [ $ ] والمؤمنين ، ( كانوا | مشركي ) أهل ~~حرب يقاتلهم ، ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا | يقاتلهم ، ولا يقاتلونه ، ~~فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب | حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل ~~لها النكاح ، فإن هاجر زوجها | قبل أن تنكح ردت إليه ' ، وهذا يدل على أن ~~الدار لم يمكن أن | تفرق بينهما . # وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' رد | رسول الله [ $ ] ~~زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، | ولم يحدث شيئا بعد ~~ست سنين ' . | PageV04P150 # فدل هذا على أن اختلاف الدار لا يضر قبل انقضاء العدة ، ولا | معنى لقول ~~من أنكره ، واستبعد بقاء العدة ست سنين ، وذلك لأن | ابتداء مدة عدتها لم ~~يكن من وقت إسلامها وهجرتها ، ولكن من | وقت / نزول آية التحريم المسلمات ~~على المشركين ، وهو بعد صلح | الحديبية ، ثم ( لم يلبث ) أبو العاص بعد ذلك ~~إلا يسيرا حتى أخذه | أبو بصير ، أو غيره ، وأجارته زينب ، ثم رجع إلى مكة ~~، ورد ما كان | عنده من الودائع ، وأظهر إسلامه ، فلم يكن بين توقف نكاحها ~~على | انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير . # وأما ما روى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن | النبي [ $ ] رد ~~ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد ، فقد | قال الدارقطني رحمه ~~الله : ' هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، | والصواب حديث ابن عباس ، ~~وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : | سألت عنه البخاري فقال : حديث ابن ~~عباس في هذا الباب أصح من حديث | عمرو بن شعيب عن أبيه ، وبيان هذا كله ~~مروي في كتاب المعرفة ' . # وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاج يعني ابن | أرطأة - لم ~~يسمع من عمرو بن شعيب ، وأنه من حديث محمد بن | عبد الله العورني عن عمرو ، ~~فهذا وجه لا يعبأ ms590 به أحد يدري ما | الحديث . | PageV04P151 # والذي ذكره بعض أكابرهم في الجمع بين حديث | عبد الله بن عمرو ، وحديث ~~ابن عباس في رد ابنته [ $ ] على أبي | العاص بأن قال علم عبد الله بن عمرو ~~بتحريم الله - جل جلاله - | رجوع المؤمنات إلى الكفار ، فلم يكن ذلك عنده ~~ألا بنكاح | جديد . # أما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله المؤمنات إلى الكفار | حين علم برد ~~زينب على أبي العاص ، رضوان الله عليهما ، | فقال : ردها بالنكاح الأول ؛ ~~لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ | نكاح ، فإنه ليس بجمع صحيح ، وما هو إلا سوء ~~ظن | بالصحابة ، رضي الله عنهم ، حيث نسبهم إلى أنهم ، يتجاوزون | في رواية ~~الحديث على ما وقع لهم من غير سماع . # ثم يقول أما حديث عبد الله بن عمرو فلم يثبته الحفاظ | على ما قدمنا ذكره ~~، ولو كان ثبت فالظن به رضي الله عنه أنه | لا يروي عن النبي [ $ ] عقد ~~نكاح لم يحضره ، ولم يثبته بشهود # من يثق به ، وابن عباس رضي الله عنهما لا يقول ردها عليه | بالنكاح الأول ~~، ولم يحدث شيئا لا بعد إحاطة العلم به | بنفسه ، أو عن من يثق به بكيفية ~~الرد ، وكيف يشتبه على مثله | نزول الآية قبل رد النبي [ # | ] ابنته على أبي العاص . وإن | اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها ، أفيشتبه ~~ذلك عليه حيث روى | هذا الخبر بعد وفاة رسول الله [ # ] ، وقد علم منازل القرآن | وتأويله ؟ هذا بعيد ، لا يجوز حمله عليه ، ~~والله أعلم . | PageV04P152 | # | مسألة ( 205 ) : # | PageV04P153 | نكاح الشغار باطل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه ~~جائز ' . # دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ' أن | رسول الله [ $ ] ~~نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن | يزوجه ابنته ، وليس ~~بينهما صداق ' . # وأخرجه مسلم أيضا عن جابر ، وعن أبي هريرة ، رضي الله | عنهما . | ~~PageV04P154 # وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن | عبد الله بن العباس ~~أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه | عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا ~~صداقا ، فكتب معاوية رضي الله عنه | إلى ms591 مروان يأمره بالتفريق بينهما ، ~~وقال في كتابه : ' هذا الشغار الذي | نهى عنه رسول الله [ $ ] ' . # وروي بإسناد رواته ثقات ، عن أنس ، رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] : ' لا ~~شغار في الإسلام ' ، وهو غريب بهذا الإسناد . # وروي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن | النبي [ # | ] ، في حديث وائل بن حجر ، والله أعلم . | # مسألة ( 206 ) : $ # والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة . وقال أبو حنيفة | PageV04P155 | رحمه ~~الله : ' لا ترد ' . # ودليلنا ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب | قال : ' قال ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل نكح امرأة ، | وبها جنون ، أو جذام ~~، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك | لزوجها غرم على وليها ' . # وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه | قال : ' أربع لا ~~يجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، | والبرصاء ، والعفلاء ' ~~، رواته ثقات ، والشافعي رحمه الله إنما ذكره | من قول أبي الشعثاء جابر بن ~~زيد ، وهو صحيح عن ابن عباس ، ولا | يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ~~خلاف ذلك . # فإن تعلقوا بما روي عن مسلم بن جنادة عن وكيع عن ابن | أبي خالد عن عامر ~~قال : ' قال علي رضي الله عنه : أيما رجل تزوج | امرأة مجنونة ، أو جذماء ، ~~أو بها برص ، أو بها قرن فهي امرأته إن | PageV04P156 | شاء أمسك ، وإن شاء ~~طلق ' ، قلنا : هذا مختصر ، ورواه غيره عن | وكيع إذا لم يدخل بها فرق ~~بينهما ' . # ورواه سفيان الثوري في الجامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن | الشعبي عن علي ~~رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا | أو برصا ، أو جذاما ~~، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، | وإن شاء طلق ' ، فكأنه أبطل ~~خياره بالدخول بعد العلم بعيبها ، وفيه | دليل على أنه إن لم يدخل بها ~~واختار الفسخ كان له ذلك ؛ لشرطه في | امتناع خيار الفسخ وجود ما يدل على ~~رضاه بذلك من دخول ، أو | غيره ، والله أعلم . # والذي يدل على صحة ما ذكرنا من حديث علي رضي ms592 الله عنه | ما روى أبو حامد ~~الشاركي عن محمد بن إسحاق عن الزيادي عن | عفان عن همام عن قتادة عن خلاس ~~أن عليا رضي الله عنه كان لا | يجيز جنونا ، ولا برصاء ، ولا جذاما ، ولا ~~عفلاء ، قال : ' وأخبرنا | يحيى بن أبي طالب عن معلى عن حماد عن أبي إسحاق ~~عن | الحارث عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج الرجل المجنونة ، | ~~والمجذومة ، والعفلاء فإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وإن دخل | بها ~~حازت عليه ' . | PageV04P157 # وروي عن عمرو بن الزبير عن أبيه ، قال ' كان في وفد | ثقيف مجذوم ، فأرسل ~~إليه النبي [ $ ] أنا قد بايعناك فارجع ' ، أخرجه | مسلم في الصحيح . # وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] ~~: لا عدوى ، ولا هامة ، ولا صفر ، وفر من المجذوم | فرارك من الأسد ' ، أو ~~قال : ' من الأسود ' . # فأمر في هذين الحديثين بالتباعد من المجذوم . # وقال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] : ' ~~لا يورد ممرض على مصح ' . # وفي ذلك دلالة على أن قوله : ' لا عدوى ' أراد به على الوجه | ~~PageV04P158 | الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله ~~تعالى ، | ألا تراه حين عورض بالمخالطة قال : ' فمن أعدى الأول ؟ ' ، ثم قد ~~| تكون المخالطة سببا للعدوى بإذن الله عز وجل . # وإذا كان الأمر على هذا ففي نكاح من به أحد هذه العيوب | ضرر كبير ، ولا ~~يكون مع الجنون تأدية حق ، والنكاح للألفة ، | والعشرة ، وهذه العيوب مانعة ~~من المقصود بالنكاح ، فثبت الخيار | بوجودها ، أو وجود بعضها . # وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله [ # | ] أخذ بيد | مجذوم ، فوضعها في قصعة ، فقال : ' كل بسم الله ، وتوكلا | ~~عليه ' . ففيه بيان توهم لحوق ضرر بمخالطته ، لكنه احتمله ثقة | بالله ، ~~وتوكلا عليه ، والله أعلم . | # مسألته ( 207 ) : $ # وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح . | وقال أبو حنيفة ~~رحمه الله : ' لها خيار الفسخ ' . # في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة | رضي الله عنها ms593 ~~أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار ، واشترطوا | الولاء ، فقال رسول الله ~~[ # | ] : الولاء لمن ولي النعمة ، وخيرها | رسول الله [ # ] ، وكان زوجها عبدا ' . | PageV04P159 # وعنده أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله | عنها أن زوج ~~بريرة كان عبدا ، فخيرها رسول الله $ . ولو كان | حرا ، ما خيرها . # وعند أبي داود عنها أن بريرة عتقت ، وهي عند مغيث عبد لآل | أبي أحمد ، ~~فخيرها رسول الله [ $ ] ولو كان حرا ما خيرها ، وقال : | ' إن قربك فلا ~~خيار لك ' . # وروي حديث بريرة عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، | وفيه : ' وخيرت ~~من زوجها ' ، قال : ' وكان زوجها حرا ' . # أخرجه البخاري في الصحيح دون هذه اللفظة : ' وكان زوجها | حرا ' . # ويقال : إن هذه اللفظة ليست من قول عائشة ، رضي الله عنها ، | إنما من ~~قول الأسود بن يزيد ، فقد صح عنها ، وثبت من حديث عروة | وهو ابن أختها - ~~ومن حديث القاسم - هو ابن أخيها - وغيرهما أن | زوج بريرة كان عبدا حين ~~عتقت ، وروايتهما مع غيرهما أولى | لقربهما منها وسماعهما شفاها داخل الستر ~~، ولأن أبا عوانة ، وجرير بن | عبد الحميد - وهما ثقتان - رويا هذا الحديث ~~عن منصور عن إبراهيم | عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، وبينا أن هذه ~~اللفظة من قول | PageV04P160 | الأسود ، فقالا فيه : ' قال الأسود ' ، وذلك ~~في صحيح البخاري ، وقال | البخاري : ' قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : ~~' رأيته عبدا ' | أصح ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وقد روي عن أبي حذيفة عن | الثوري عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج | بريرة كان عبدا حين ~~أعتقت ' . ' ورواه ابن أبي بكير عن أبي جعفر | عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها | نحوه ' . # فقد تقابلت الرواية عن الثوري ، والأعمش بحديث الأسود ، وقد | بقيت لنا ~~رواية القاسم ، وعروة عن عائشة رضي الله عنها مع قربهما | منها ، وأنهما من ~~أهل الحجاز . # وروي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنه | كان لها غلام ، ~~وجارية زوج ، فقالت عائشة رضي الله عنها : ' يا | رسول ms594 الله إني أريد أن ~~أعتقهما ، قال رسول الله [ $ ] : إن أعتقتهما | فابدئي بالرجل قبل المرأة ' ~~، يشبه أن يكون إنما أراد بالبداءة | PageV04P161 | بالرجل ؛ لئلا يكون لها ~~الخيار إذا عتقت ، والله أعلم . # وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، | وعكرمة عن ابن ~~عباس ، رضي الله عنهما ، قالوا : ' لا خيار لها على | الحر ' . # وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' لا تخير إذا أعتقت | إلا أن يكون ~~زوجها عبدا ' ، والله أعلم . | PageV04P162 | # | كتاب الصداق # ومن كتاب الصداق | # | مسألة ( 208 ) : # أقل المهر لا يتقدر بالعشرة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه | مقدر ~~بالعشرة ' . # لنا حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين أن عبد الرحمن بن | عوف رضي الله ~~عنه جاء إلى النبي [ # | ] وبه أثر صفرة ، فسأله | رسول الله [ # ] ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال | رسول الله [ # | ] : ' كم سقت إليها ؟ ' ، قال : ' زنة نواة من ذهب ' ، فقال | له رسول ~~الله [ # ] : ' أولم ولو بشاة ' . # قال أبو عبيد : ' قوله نواة يعني خمسة دراهم تسمى نواة ذهب ، | كما تسمى ~~الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا ' ، قال أبو | عبيد : ' حدثنيه ~~يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : | ' الأوقية أربعون ، والنش ~~عشرون ، والنواة خمسة ' . | PageV04P163 # وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت | نفسها لرسول الله [ # | ] ، وأنه [ # ] زوجها من الرجل الذي خطبها منه ، | فقال [ $ ] : ' قد زوجتكها بما معك ~~من القرآن ' ، بعد ان قال له : | ' التمس ولو خاتما من حديد ' ؛ لتصدقها ~~إياه ' . # وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من | أعطى في ~~صداق امرأة ملء كفيه سويقا ، أو تمرا فقد استحل ' . # فإن اعترض معترض بأن هذا ورد في نكاح المتعة ، وهو منسوخ | بدليل حديث ~~جابر في صحيح مسلم ' كنا نستمتع بالقبضة من التمر | والدقيق الأيام على عهد ~~رسول الله [ # | ] ، وأبي بكر رضي الله عنه | حتى نهانا عمر رضي الله عنه في شأن عمرو ~~بن حريث ' ، فقد | مضت الدلالة عن رسول الله [ # ] أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة ، | والفسخ إنما ورد بإبطال الأجل ms595 ، لا ~~قدر ما كانوا ينكحون به من | الصداق ، والله أعلم . | PageV04P164 | وفيه ~~أخبار أخر تركناها للمعارضة . # وقال الشافعي رحمه الله : ' هذا شيء خالفتم فيه السنة ، والعمل ، | ~~والآثار بالمدينة ، ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه ، عمر بن | الخطاب ~~رضي الله عنه يقول : ' في ثلاث قبضات زبيب مهر ' . | وسعيد بن المسيب يقول ~~: ' لو أصدقها سوطا فما فوقها جاز ' . وربيعة | يجيز النكاح على نصف درهم ~~وأقل ' ، وذكر باقي الحكاية . # وروي عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لو | أن رجلا تزوج ~~امرأة على سواك لكان ذلك مهرا ' . # استدلوا بما روى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن | عطاء ، وعمرو بن ~~جابر رضي الله عنه مرفوعا : ' لا تنكحوا النساء | إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن ~~إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة | دراهم ' ، هذا حديث منكر ، مبشر بن عبيد ~~ممن أجمعوا على ترك | حديثه ، والحجاج بن أرطأة أيضا لا يحتج به . # قال أبو أحمد بن عدي : ' هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في | PageV04P165 | ~~المتون ، دون اختلاف إسناده باطل كله ، لا يرويه غير مبشر بن | عبيد . قال ~~أحمد بن حنبل : ' مبشر بن عبيد يضع الحديث ' . # ثم هو مقابل بما هو أصح منه عن أبي سعيد الخدري رضي الله | عنه قال : ' ~~سألنا رسول الله [ $ ] عن صداق النساء ، فقال : هو ما | اصطلح عليه أهلوهم ~~' . # واستدلوا بما روى داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي | رضي الله عنه ' ~~لا صداق دون عشرة دراهم ' ، داود بن يزيد ضعيف في | الحديث ، وهذا مما أنكر ~~عليه ، قال أحمد بن حنبل : ' لقن غياث بن | إبراهيم داود بن يزيد الأودي عن ~~الشعبي عن علي رضي الله عنه ' لا | PageV04P166 | يكون مهر أقل من عشرة ~~دراهم ' ، فصار حديثا ، قال ابن معين : | ' غياث كذاب ، ليس بثقة ، ولا ~~مأمون ، داود الأودي ليس بشيء ' ، | وروي معناه عن علي رضي الله عنه أيضا ~~بإسناد ضعيف عن الضحاك | عنه ، والضحاك لم يدركه ، فهو مع ضعفه منقطع . # وروي عن الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة | عن ابن عباس ms596 رضي ~~الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال : ' لا مهر | أقل من خمسة دراهم ' ، ~~وهذا ليس بشيء ، الحسن بن دينار ضعيف | الحديث ، قد سبق ذكره . وقد روي عن ~~علي رضي الله عنه | بخلاف ذلك كله ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي ~~الله عنه | قال : ' الصداق ما ترضى به الزوجات ' ، وهذا مع إرساله أمثل | ~~هذه الروايات عن علي ، رضي الله عنه . # وروي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : ' زوجني | PageV04P167 | سعيد ~~بن المسيب ابنته بصداق درهمين ، ليس لها صداق غيره ' ، | والله أعلم . | # | مسألة ( 209 ) : # ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير ، وذلك مثل تعليم القرآن ، | وأن يجعل ~~مهرا ، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' ~~غير جائز ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في | صحيح البخاري ~~في الذي رقى السليم بأم الكتاب على شاء ، فأتى | رسول الله [ # | ] فأخبره بما كان ، فقال رسول الله [ # ] : ' إن احق ما | أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' . | PageV04P168 # وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي زوجها | رسول الله [ $ ] ~~الرجل على ما معه من القرآن في الصحيحين . # وفي رواية عند مسلم أنه [ $ ] قال : ' انطلق فقد زوجتكها بما | تعلمها من ~~القرآن ' . # وفي أخرى عند أبي داود بعض حديث سهل عن أبي هريرة | رضي الله عنه وفيه ~~فقال ' ما تحفظ من القرآن ؟ ' قال : ' سورة البقرة ، | والتي تليها ، قال : ~~' قم ، فعلمها عشرين آية ، وهي امرأتك ' . # استدلوا بما روى عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن ابن أبي | طلحة عن زيادة ~~بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت | النبي [ # | ] فقالت : ' يا رسول الله ، رأ في رأيك ' الحديث ، فقال | رسول الله [ # ] : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، فإذا رزقك الله | عوضها ، ~~فتزوجها الرجل على ذلك ' ، قال الدراقطني : ' تفرد به عتبة ، | وهو متروك ~~الحديث ' ، وقال البيهقي رحمه الله : ' عتبة بن السكن | منسوب إلى وضع ~~الحديث ، وليس هذا الحديث بشيء ' . # وروري عن مغيرة بن زياد عن ms597 عبادة عن الأسود بن ثعلبة عن | عبادة بن ~~الصامت رضي الله عنه قال : ' علمت ناسا من أهل الصفة | الكتابة والقرآن ، ~~فأهدى إلي رجل منهم قوسا ، فقلت : ليست بمال ، | وأرمي عليها في سبيل الله ~~، لآتين رسول الله [ $ ] فلأسألنه ، فأتيته ، | فقلت : يا رسول الله ، رجل ~~أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب | PageV04P169 | والقرآن ، وليست بمال ~~، وأرمي عليها في سبيل الله ، قال : إن كنت | تحب أن تطوق طوقا من نار ~~فاقبلها ' ، مغيرة بن زياد تكلموا فيه ، | وليس بمحتج به في الصحيح . # وروي بإسناد آخر وليس بالقوي نحوه ، والأول أتم فقلت : ' ما ترى | فيها ~~يا رسول الله ؟ ' فقال : ' جمرة بين كفيك ، تقلد بها ، أو تعلقها ' . # ثم هذا متروك الظاهر فليس فيه أنه علمه بشرط الأجرة ، ومن | علم غيره ~~القرآن ، فأهدى المتعلم له شيئا جاز له قبوله بالإجماع ، على | أن ابن ~~المديني ضعفه ، فإن صح فيشبه أن يكون منسوخا بما روينا من | حديث ابن عباس ~~، وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي [ # | ] : ' إن | أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' ؛ وابن عباس | ~~رضي الله عنهما من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله [ # ] ، | وكذا أبو سعيد ، رضي الله عنه . # ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما روي عن | وكيع عن صدقة ~~بن موسى عن الوضين بن عطاء قال : ' ثلاثة | PageV04P170 | معلمين كانوا ~~بالمدينة يعلمون الصبيان ، وكان عمر بن الخطاب | رضي الله عنه يرزق كل واحد ~~منهم خمسة عشر درهما كل شهر ' . # وعن خلف بن هشام عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن عمر | رضي الله عنه كتب ~~إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم | القرآن . # وروي عن أبى الدرداء مرفوعا : ' من أخذ على تعليم القرآن | قوسا قلده ~~الله تعالى يوم القيامة قوسا من نار ' ، قال | الدارمي : ' قال دحيم حديث ~~أبي الدرداء في هذا ليس له | PageV04P171 | أصل ' . قال البيهقي : ' ثم إن ~~صح شيء من هذا الجنس فهو | محمول عندنا على ما لو تعين عليه تعليمه بأن لا ~~يجد المتعلم | غيره ' . # وروي ms598 عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال : ' يا | رسول الله ، ~~اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، | واتخذ مؤذنا لا ~~يأخذ على أذانه أجرا ' . # وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد | من يتطوع ~~به ، فإن لم يجد فيجوز . قال الشافعي رحمه الله : ' قد | رزقهم - يعني ~~المؤذنين - إمام هدى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ' . | واحتج الشافعي ~~رحمه الله تعالى في جواز أخذ الأجرة على تعليم | الخير بحديث التزويج على ~~تعليم القرآن . # وروى أبو عصمة عن يونس عن الحسن عن شعبة كلهم يحدثونه | عن رسول الله [ $ ~~] ، فذكر الحديث ، وقال : ' ونهى عن التعليم بالأجر ، | ونهى عن الأذان ~~بالأجر ، ونهى عن الإمامة بالأجرة ' ، وهذا منقطع ، | PageV04P172 | وأبو ~~عصمة متروك . # قال البخاري رحمه الله في الترجمة : ' وقال الحكم : لم أسمع أحدا | كره ~~أجر المعلم ' ، قال : ' ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسا ' . # وروينا عن عطاء ، وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم | الغلمان ~~بالأجر بأسا . # وعن الحسن قال : ' إذا قاطع ، ولم يعدل كتب من الظلمة ' . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لم يكن لأناس من | أسارى بدر ~~فداء ، فجعل رسول الله [ # | ] فداءهم أن يعملوا أولاد | الأنصار الكتابة ، قال : فجاء غلام من ~~الأنصار يبكي ( يوما إلى أبيه ) | فقال له ابوه : ما شأنك ؟ قال : ضربني ~~معلمي ، قال : الخبيث يطلب | بدحل بدر ، والله لا تأتينه أبدا ' ، وهذا ~~يعلم الخير ، والله أعلم . | # مسألة ( 210 ) : $ # وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها ، والدخول بها لم | PageV04P173 | يجب ~~لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' لها مهر ~~المثل والميراث ' . # دليلنا ما روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن ابنة | عبد الله بن ~~عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت ( تحت ابن ) | لعبيد الله بن عمر فمات ، ~~ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، | فابتغت أمها صداقا ، فقال ابن عمر ~~رضي الله عنهما : ' ليس لها | صداق ، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ، ولم ~~نظلمها ' ، فأبت | أن ms599 تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا ~~صداق لها ، | ولها الميراث . # وقال الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن | عبد خير عن ~~علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت ، | ولم يدخل بها ولم ~~يفرض لها صداقا : ' إن لها الميراث وعليها العدة ، | ولا صداق لها ' . # وروى سفيان الثورى عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن | ابن عباس رضي الله ~~عنهما مثل ذلك . | PageV04P174 # ودليل القول الثاني ما عند أبي داود عن الشعبي عن مسروق عن | عبد الله ~~رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ، ولم يدخل | بها ، ولم يفرض ~~لها ، فقال : ' لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها | الميراث ' ، فقال ~~معقل بن سنان : ' سمعت رسول الله [ $ ] قضى في | بروع بنت واشق ' . # وروي عن علقمة ، قال : ' أتى عبد الله في امرأة توفي عنها | زوجها ' ، ~~ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، ولم | يزالوا به ، حتى ~~قال : ' إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها ، لا | وكس ، ولا شطط ، وعليها ~~العدة ، ولها الميراث ' ، فقام معقل بن | سنان ، فشهد أن رسول الله [ $ ] ~~قضى في بروع بنت واشق الأشجعية | بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله ' ، إسناده ~~صحيح ، ورواته ثقات ، | ومعقل بن سنان صحابي معروف ، وقد قيل في هذا الحديث ~~: | ' معقل بن يسار ' ، و ' ابن سنان ' ، أصح ، وقيل ذلك عن ناس من | أشجع ~~. | PageV04P175 # قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي عن النبي [ # | ] بأبي وأمي ، | أنه قضى في بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات ~~زوجها ، | فقضى لها بمهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان يثبت عن | ~~النبي [ # ] فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون | النبي [ # | ] ، ولا في القياس ، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله | بالتسليم له ، ~~وإن كان لا يثبت عن النبي [ # ] ، لم يكن لأحد أن يثبت | عنه ما لم يثبت ، ولم احفظه من وجه يثبت مثله ~~، وهو مرة يقال : | عن معقل بن يسار ، ( ومرة عن معقل بن سنان ) ومرة عن ms600 ~~بعض | أشجع لا يسمى ' . # وقال رحمه الله : ' أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به ' . # قال أبو عبد الله الحاكم : ' لو حضرت الشافعي رحمه الله تعالى | لقمت ~~إليه على رؤوس أصحابه ، وقلت : قد صح الحديث فقل به ، | قال : ( فالشافعي ~~رحمه الله ) إنما قال : لو صح الحديث ؛ لأن هذه | الرواية وإن كانت صحيحة ~~فإن الفتوى لعبد الله بن مسعود ، وسند | الحديث لنفر من أشجع ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم | بصحة ~~الحديث ؛ لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو | معقل بن سنان ~~الأشجعي ، وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة | PageV04P176 | بروع بنت ~~واشق عن النبي [ # | ] لا يوهن الحديث ؛ فإن أسانيد هذه | الروايات صحيحة ، وفي بعضها إن ~~جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، | فبعضهم سمى هذا ، وبعضهم سمى آخر ، وكلهم ثقة ~~، ولولا الثقة بمن | رواه عن النبي [ # ] لما كان عبد الله يفرح بروايته ' ، والله أعلم . | # | مسأله ( 211 ) : # والذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، على قوله في القديم ، | وقال العراقيون ~~: ' هو الزوج ' . # فوجه قوله القديم من طريق الأثر ما روي عن ابن عباس | رضي الله عنهما في ~~الذي ذكر الله ^ ( أو يعفوا الذي بيده عقدة | النكاح ) ^ قال : ' ذلك أبوها ~~' . # وعن الحسن ، قال : ' هو الولي ' . # وعن علقمة : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ' . # وعن الزهري قال : ' إن كانت المرأة مالكة أمرها فهي تعفو ، وإن | ~~PageV04P177 | كانت بكرا فالذي بيده عقدة النكاح أبوها يعفو ' . # وعن مالك قال : ' قال الله تعالى في كتابه : ^ ( إلا أن | يعفون ) ^ ~~الآية ، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن ، قال : ^ ( أو يعفوا | الذي بيده ~~عقدة النكاح ) ^ ، وهو الأب في ابنته البكر ، أو السيد في | أمته ، قال : ~~وذلك الذي سمعت ، والذي عليه الأمر عندنا ' . # وعن إبراهيم قال : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ' . # ووجه قوله في الجديد من طريق الأثر ما روي عن شريح قال : | ' سألني علي ~~رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : قلت : | هو الولي ، قال : ~~لا بل هو الزوج ' . # وروي ذلك عن ابن ms601 عباس رضي الله عنهما من طريق فيه | علي بن زيد ، ~~والرواية المتقدمة عنه أصح ؛ فإن علي بن زيد غير | محتج به . # وروي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن جبير بن مطعم تزوج | امرأة من بني نظر ~~، فسمى لها صداقها ، ثم طلقها من قبل أن يدخل | بها ، فقرأ هذه الآية ^ ( ~~إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة | النكاح ) ^ ، قال : ' أنا أحق ~~بالعفو منها ، فسلم إليها صداقها ' . | PageV04P178 # وتابعه محمد بن جبير عن أبيه ، وعن ابن المسيب قال : ' الذي | بيده عقدة ~~النكاح هو الزوج ' . # وعن المغيرة عن الشعبي في قوله تعالى ^ ( إلا أن يعفون ) ^ | الآية . قال ~~: ' يعني المرأة ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ' ، قال : | ' وهو قول ~~شريح ' . # وعن ابن سيرين قال : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ' . # وعن سعيد بن جبير مثله . # وعن قتادة قال : ' ^ ( إلا أن تعفو ) ^ المرأة ، فتدع نصف | صداقها ، أو ~~يعفو الزوج ، فيكمل لها صداقها ' . وروي ذلك عن | طاوس ، ونافع بن جبير ، ~~ومجاهد ، ومحمد بن كعب . # وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : | ' قال رسول الله ~~[ # | ] : ولي عقدة النكاح الزوج ' ، وابن لهيعة ضعيف ، | لا يحتج به ، والله ~~أعلم . | PageV04P179 | # مسألة ( 212 ) : $ # والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر ، ولا توجب العدة على | أصح ~~القولين . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه رحمهم الله : ' إنها تقرر | المهر ، ~~وتوجب العدة ' . # وبناء المسألة لنا على الكتاب والمعاني ، قال الله سبحانه وتعالى : | ^ ( ~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما | فرضتم ) ^ . # وقال جل جلاله ، وتعالى علاؤه وشأنه : ^ ( يا أيها الذين ءامنوا إذا | ~~نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من | عدة ~~تعتدونها ) ^ والمسيس الجماع . # روى الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' اللمس ، | والمس ، ~~والمباشرة جماع ، ولكن الله عز وجل يكني بما شاء عما شاء ' . # وروي عن الشعبي عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : | ' نصف الصداق ، ~~وإن جلس بين رجليها ' ، فيه انقطاع بينهما . # وعنه عن شريح أن رجلا تزوج امرأة ms602 ، وأغلق عليها الباب ، | وأرخى الستر ، ~~ثم طلقها ، ولم يمسها ، فقضى لها شريح بنصف | الصداق . | PageV04P180 # استدلوا بما روى عبد الله بن صالح العجلي بسند له - عن | ابن لهيعة عن ~~محمد بن ثوبان أن رسول الله [ $ ] قال : ' من كشف | امرأة فنظر إلى عورتها ~~، فقد وجب الصداق ' ، زاد ابن لهيعة : ' دخل | بها ، أو لم يدخل ' . وابن ~~صالح ، وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما ، | فإن سلم منهما فهو مرسل . # وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن | عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا | أرخيت الستور فقد وجب ~~الصداق . # ( وعنه عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ' إذا | دخل الرجل ~~بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب | PageV04P181 | الصداق ' . # قال الشافعي : ' ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ | لقول الله عز وجل ~~: ^ ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن | تمسوهن ) ^ ، فلا يوجب ~~الصداق إلا بالمسيس ' ، قال : ' وروي ذلك | عن ابن عباس ' . # وظاهر ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه لم يوجبه بنفس | الخلوة ، ولكن إذا ~~ادعت المسيس ؛ فقد روي عن سليمان بن يسار عنه | في الرجل يخلو بالمرأة ~~فيقول : لم أمسها ، فتقول : قد مسني قال : | القول قولها ' . # وروي عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما : ' إذا أغلق بابا ، | وأرخى سترا فقد ~~وجب الصداق كاملا ، وعليها العدة ' . | وروي عن زرارة بن أوفى قال : ' قضاء ~~الخلفاء الراشدين | المهديين أنه من أغلق بابا ، وأرخي سترا فقد وجب الصداق ~~| PageV04P182 | والعدة ، هذا مرسل زرارة ( بن أوفى ) لم يدركهم ' ، والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 213 ) : # | PageV04P183 | ( صفحة فارغه ) # PageV04P184 # وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد | القولين . # وقال العراقيون : ' لا متعة لها ' . # قال الله تعالى : ^ ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين | ) ^ ~~الآية ، فعم ، ولم يخص . | PageV04P185 # روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما | أنه قال : ' ~~لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ، ولم يدخل | بها ، فحسبها نصف ~~المهر ' . # وروى مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن عوف رضي ms603 الله عنه | كان يقول : ' لكل ~~مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها صداق ، | ولم يمسها ، فحسبها نصف ~~ما فرض لها ' . # وعنه عن ابن شهاب أنه كان يقول : ' لكل مطلقة متعة ' . # وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' لما طلق حفص بن | المغيرة امرأته ~~فاطمة أتت النبي [ $ ] ، فقال لزوجها : متعها ، قال : لا | أجد ما أمتعها ، ~~قال : فإنه لا بد من المتاع ، قال : متعها ، ولو نصف | صاع من تمر ' ، ~~وفاطمة هذه هي بنت قيس ، وقصتها مشهورة في | PageV04P186 | العدة دالة على ~~أنها كانت مدخولا بها ، والله أعلم . # وروي عن سويد بن غفلة قصة طلاق الحسن بن علي رضي الله | عنه الخثعمية ، ~~وفيها : ' فبعث إليها الحسن ببقية من صداقها ، وبمتعة | عشرين ألف درهم ، ~~فلما جاء الرسول ، ورأت المال ، قالت : متاع | قليل من خليل مفارق ' . # وعن سعيد بن جبير قال : ' لكل مطلقة متعة ، ^ ( وللمطلقات متاع | ~~بالمعروف حقا على المتقين ) ^ ' . # وروري عن حميد الأعرج ، وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه | قال : ' لكل مطلقة ~~متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض | لها ، فلا متعة لها إلا ~~نصف صداقها ' ، والله أعلم . | PageV04P187 | ( صفحه فارغة ) | PageV04P188 ~~| # | كتاب القسم # ومن كتاب القسم : | # | مسألة ( 214 ) : # ويقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا ، وعند الثيب | ثلاثا ، ثم ~~لا يقضي قدره لسائر نسائه . وقال العراقيون : ' إنه يقضي ' . # ودليلنا من طريق الخبر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه | قال : ' من ~~السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ( سبعا ، وإذا | تزوج الثيب على ~~البكر أقام عندها ) ثلاثا ' ، قال خالد : ' ولو قلت : إنه | رفعه لصدقت ' . # وعنده مسلم عن أم سلمة أن رسول الله [ $ ] لما تزوج أم سلمة | رضي الله ~~عنها أقام عندها ثلاثا ، ثم قال : ليس بك على أهلك هوان ، | إن شئت سبعت لك ~~، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . | PageV04P189 # وعنده أن رسول الله [ $ ] حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها ، | واصبحت ~~عنده قال : ' أما ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت | عندك ، وسبعت عندهن ~~وإن شئت ثلثت عندك ، ودرت ، فقالت ms604 : | ثلث ' . # وروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : للبكر | سبع ، ~~وللثيب ثلاث ' . # وذلك إضافة إليها بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب . فلو | كان يقضي ~~كما زعموا لم يكن ذلك لها ، ولا للفرق بين البكر والثيب | معنى ، ولما ~~اختارت أم سلمة رضي الله عنها حقها حيث قالت : | ' ثلث ' ، ( ولكان ) قول ~~رسول الله [ # | ] : في التثليث كقوله في | التسبيع . ( فلما قال [ # ] في التسبيع ) : ' ثم سبعت عندهن ' ، وقال في | التثليث : ' ثم ردت ' ، ~~واختارت هي التثليث علمنا أن التثليث حقها من | غير قضاء للبواقي . والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 215 ) : # وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير | القرعة . وقال ~~العراقيون : ' له أن يخرج بمن شاء منهن بغير | PageV04P190 | قرعة ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ' ~~كان رسول الله [ # | ] إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه ، وأيتهن | خرج سهمها خرج بها ' . ~~والله أعلم . | PageV04P191 | ( صفحه فارغة ) | PageV04P192 | # كتاب الخلع $ # ومن كتاب الخلع : | # | مسألة ( 216 ) : # الخلع فسخ على أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه طلاق | بائن ' . # روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة طلقها زوجها | تطليقتين ، ثم ~~اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ' ذكر الله الطلاق | في أول الآية ~~وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فليس الخلع بطلاق ، | ينكحها ' ، وروى الشافعي ~~عن سفيان عن عمرو بن دينار عن | طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه . # وعن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ' كل شيء اجازه المال ، | ( فليس بطلاق ~~) ' . # وروي عن ليث عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع | بين رجل وامرأته ~~بعد طلقتين وخلع . | PageV04P193 # وأما القول الثاني فروى إبراهيم بن يزيد المكي عن داود عن | ابن المسيب ~~قال : ' جعل رسول الله [ $ ] الخلع تطليقة ' ، هذا | منقطع ، وإبراهيم بن ~~يزيد ليس بقوي . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه | عن جهمان مولى ~~الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من | زوجها عبد الله بن أسيد ، ~~ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في | ذلك ms605 ، فقال : ' هي تطليقة إلا أن ~~تكون سميت شيئا ، فهو على ما | سميت ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' ولا أعرف جهمان ، ولا أم بكرة بشيء | يثبت به ~~خبرهما ، ولا يرده ' . | PageV04P194 # قال أبو داود : ' قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث | عثمان رضي ~~الله عنه الخلع تطليقه ، قال : لا يصح ، فقال : ما أدري | جهمان ، لا أعرفه ~~' . # قال ابن المنذر : ' وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود رضي | الله عنهم ~~الخلع تطليقه بائنة ، وحديث علي ، وابن مسعود رضي الله | عنهما في إسنادهما ~~مقال ، وليس في الباب أصح من حديث | ابن عباس ، رضي الله عنهما ' يريد رحمه ~~الله حديث طاووس ' . # وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي | الله عنهما أن ~~النبي [ $ ] جعل الخلع تطليقه بائنة ' . # وعباد لا يحتج به ، وكيف يصح هذا ، ومذهب عكرمة | وابن عباس خلافه ؟ وإن ~~يثبت فأراد به إذا نوى طلاقا أو ذكره ، | والقصد منه قطع الرجعة . والله ~~أعلم . | # | مسألة ( 217 ) : # المختلعة لا يلحقها الطلاق . وقال العراقيون : ' يلحقها صريح | الطلاق ~~دون كنايته ' . | PageV04P195 # قال الشافعي رحمه الله ' لم يقع على المختلعة طلاق ؛ لأنها | ليست بزوجة ~~، ولا في معاني الأزواج ' ، واحتج بانقطاع الرجعة ، | والإيلاء ، والظهار ، ~~واللعان ، والميراث بين الزوجين ، وفي موضع آخر | أنه لو مات لم تنتقل إلى ~~عدة الوفاة . # قال : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس وابن ~~الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلفة | يطلقها زوجها ، قالا : ' لا ~~يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما | لا يملك ' . # كذلك رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس ، وابن الزبير ~~رضي الله عنهما أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، | ثم طلقها زوجها في العدة ، ~~قالا : ' طلق ما لم يملك ' ، فهذا عنهما | صحيح ، ولا يصح عن أحد من ~~الصحابة خلافه . # استدلوا بما روى الفرج بن فضالة بسنده عن أبي الدرداء رضي | الله عنه قال ~~: ' للمختلعة طلاق ما كانت في العدة ' ، وهذا عن أبي | الدرداء موقوف وضعيف ~~؛ فإن الفرج بن فضالة ليس بقوي . | PageV04P196 # وروي عن ms606 أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : | ' إذا خالعت ، ثم ~~طلقها لزمه ما دامت في مجلسه ' . # وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' يجري الطلاق على | التي تفتدي من ~~زوجها ما كانت في العدة ' ، وهذا باطل ؛ فإنه عن | رجل مجهول عن الضحاك بن ~~مزاحم ، وهو غير محتج به ، ولم | يدرك ابن مسعود ، ولا قاربه ، فهو منقطع ، ~~وضعيف ، ومجهول ، | وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم . والله أعلم . | # | مسألة ( 218 ) : # عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه . وقال | PageV04P197 ~~| العراقيون : ' انعقد ، ووقع فيه ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده قال : ' ~~قال رسول الله [ $ ] : ' لا طلاق من قبل نكاح ' . # وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' سمعت رسول الله [ $ ] | يقول : لا ~~طلاق لمن لا يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك ' . قال أبو | عبد الله الحاكم : ~~' هذا حديث صحيح ' . # وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال ' رسول الله [ $ ] : | ' لا طلاق ~~إلا بعد نكاح ' . قال ابن صاعد : ' هذا حديث غريب ، لا | أعرف له علة ' . # وروي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، | وابن عباس ، ~~ومعاذ ، وزيد ، وأبي سعيد ، وعمران ، وأبي موسى ، وأبي | هريرة ، والمسور ، ~~وعائشة ، رضي الله عنهم ، وأصح حديث فيه | وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده الذي تقدم ذكره ، | PageV04P198 | وحديث حماد بن خالد عن هشام ~~بن سعد عن الزهري عن عروة | عن عائشة ، رضي الله عنها ، قاله البخاري . # وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' ما | قالها ابن مسعود ~~، و ( إن يكن ) قالها فزلة من عالم في الرجل | يقول : إن تزوجت فلانة فهي ~~طالق ، قال الله تعالى : ^ ( يا أيها الذين ءامنوا | إذا نكحتم المؤمنات ثم ~~طلقتموهن ) ^ ، ولم يقل : إذا طلقتم | المؤمنات ، ثم نكحتموهن ' . قال أبو ~~عبد الله الحاكم : ' هذا حديث | صحيح الإسناد ' . # وروي في ذلك عن ابن المسيب ، وأبي سلمة وأبي بكر بن | عبد الرحمن ، وعبيد ~~الله بن عتبة ، وطاووس ، وعطاء بن أبي رباح ms607 ، | ووهب بن منبه ، وعلي بن ~~الحسين ، والحسن ، وعكرمة ، وابن جبير ، | وأبي الشعثاء ، ونافع بن جبير ، ~~والقرطبي ، ومجاهد . | PageV04P199 # وهذا يدل على أن عوام أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ذهبوا | إلى ما ~~ذهبنا إليه ، وفهموا من الأخبار ما فهمناه من أن الطلاق والعتاق | قبل ~~الملك لا يعمل بعد وقوع الملك ، وأن الذي حمل من خالفنا | الخبر عليه من ~~عدم وقوعه قبل الملك ، ووقوعه بعده لا معنى له ، | فكل أحد يعلم أن الطلاق ~~والعتاق قبل الملك لا يقع ، وإنما قصد [ # | ] | بهذا النفي عدم وقوعه بعد الملك ، حتى يفيد الخبر . وبالله التوفيق ~~، | والله أعلم بالصواب . | PageV04P200 | # كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء $ # ومن كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء . | # | مسألة ( 219 ) : # السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده . وقال العراقيون : | ' في وقته ~~وعدده ' . # لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين طلقت | امرأتي ، وهي حائض ، ~~قال : ' فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي [ $ ] | قال : فقال : ليراجعها ، ~~فإذا طهرت فليطلقها ' ، قال يعني ابن سيرين : | ' فقلت له يعني ابن عمر ~~يحتسب بها ؟ قال فمه ؟ ' . # وهو في الصحيحين أيضا من حديث يونس بن جبير عن ابن | عمر بمعناه ، وقال : ~~' فقلت لابن عمر رضي الله عنهما : فاحتسب بها ؟ | قال : فما يمنعه ، أرأيت ~~إن عجز واستحمق ؟ ' . | PageV04P201 # وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير ، قال : ' سمعت عبد الرحمن | ابن أيمن يسأل ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته | وهي حائض ، فقال : إن ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته | وهي حائض فسأل عمر رضي الله ~~عنه النبي [ $ ] عن ذلك ، فقال : مره | فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ، ~~أو يمسك ، قال : ' وقرأ ^ ( يا أيها | النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل ~~عدتهن ) ^ ' . وكان مجاهد | يقرؤها هكذا . | PageV04P202 # وعندهما أيضا عنه انه طلق امرأته ، وهي حائض ، فذكر ذلك | عمر لرسول الله ~~[ # | ] فتغيظ فيه رسول الله [ # ] ، ثم قال رسول الله [ $ ] : | ليراجعها ، ثم يمسكها ، حتى تطهر ، ثم ~~تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن | يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك ~~العدة ، كما أمر الله عز | وجل ' . # وفي ms608 رواية أخرى عندهما عن نافع عنه بمعناه ، وزاد ' فتلك العدة | التي ~~أمر الله أن تطلق لها النساء ' ، وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك | قال لأحدهم ~~: ' إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح | زوجا غيرك ، وعصيت الله ~~فيما أمرك من طلاق امرأتك ' . # وفي أخرى عند مسلم أن ابن عمر طلق امرأته تطليقتين ، | وهي حائض ، فذكره ~~. # قال : ' وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته ، وهي | حائض ، يقول ~~: أما أنت طلقتها واحدة ، أو ثنتين فإن رسول الله [ $ ] | أمره أن يراجعها ~~، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها | حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن ~~يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد | PageV04P203 | عصيت الله فيما أمرك به ~~من طلاق امرأتك ، وبانت منك ' . # وأكثر الروايات عن ابن عمر أن النبي [ $ ] أمره أن يراجعها حتى | تطهر ، ~~ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . فإن كانت الرواية | الأخرى عن سالم ثم عن ~~نافع ، وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى | تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ~~محفوظة . # قال الشافعي رحمه الله : ' هذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك | الاستبراء ~~أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم | حيض تام ؛ ~~ليكون تطليقها ، وهي تعلم عدتها : آلحمل هي ، أم | الحيض ، وليكون تطليقها ~~بعد علمه بحمل ، وهو غير جاهل ما يصنع ، | أو يرغب ، فيمسك للحمل ، وليكون ~~إن كانت سألت الطلاق غير حامل | أن يكف عنه حاملا ' . # ورواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما | وفيه زيادة ، ~~واختلاف لفظ ، وعطاء تكلموا فيه ، والحسن قيل : إنه لم | يسمع من ابن عمر . ~~| PageV04P204 # وفي الصحيحين حديث عويمر العجلاني حين لاعن امرأته ، | وقال : ' فطلقها ~~ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ، [ $ ] ' . # وفيهما أيضا حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى | النبي [ $ ~~] فقالت : ' إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ' الحديث . # وفيهما أيضا عنها أن رجلا طلق امرأته ، فتزوجت ، فطلقها قبل | أن يمسها ، ~~فسئل رسول الله [ $ ] أتحل للأول ؟ قال : ' لا حتى يذوق | عسيلتها ، كما ~~ذاق الأول ms609 ' . # وفي صحيح مسلم عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت : ' يا | رسول الله ، زوجي ~~طلقني ثلاثا ' الحديث ، فقد ذكر عنده [ # | ] طلاق | الثلاث ، وأخبر بمن فعله ، فلم ينكر ذلك ، ولو كان محظورا ~~لبينه | بصريح ، أو نبه عليه بتعريض ؛ فإنه [ # ] بعث مبينا ، فلما لم يفعل ثبت | بذلك أنه مباح ، وليس بحرام . | ~~PageV04P205 # وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته | البتة ، وهو ~~مريض ، فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء | عدتها ، فقد فعله مثل ~~عبد الرحمن بن عوف ، وبلغ ذلك عثمان ، | واشتهر بين الصحابة ، رضي الله ~~عنهم ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه | أنكره ، وإنما اختلفوا في توريثها منه . ~~وزاد بعضهم في هذه الرواية ، | قال عبد الرحمن : ' ما فررت من كتاب الله ' ~~. # وقد استفتي ابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن مسعود | رضي الله ~~عنهم في مسائل ، وأجابوا عنها ، وفيها ذكر الثلاث ، فلم | يعيبوا ذلك . # وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للذي زعم أنه طلق امرأته | ألفا : ' ~~إنما يكفيك من ذلك ثلاث ، وضربه بالدرة ' . # وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل قال له | إنه طلق امرأته ~~ثلاثا : ' عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله | تعالى قال : ^ ( يا ~~أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل | عدتهن ) ^ ، فيحتمل أنه إنما ~~سئل عمن طلق امرأته ، وهي PageV04P206 | حائض ' ، فقد روي عنه بخلافه . # وكذلك ما روي عن عمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري ، | وروي عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه أنه قال : ' طلاق السنة أن يطلقها | طاهرا من غير جماع ~~' . والله أعلم . | # | مسألة ( 220 ) : # لم يذكرها ، وإذا قال لامرأته المدخول بها : ' أنت بتة ، أو بتلة ، | أو ~~خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حرام ' ، وأراد به الطلاق ، كان رجعيا . # وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تكون بائنا ' . # روى الشافعي رحمه الله عن عمه محمد بن علي بن شافع عن | عبد الله بن علي ~~بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن | PageV04P207 | ركانة بن عبد ~~يزيد طلق ms610 امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى | رسول الله [ # | ] ، فقال : ' يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، | ووالله ~~ما أردت إلا واحدة ' ، فقال رسول الله [ # ] لركانة : ' والله ما | أردت إلا واحدة ؟ ' فقال ركانة : ' والله ما ~~أردت إلا واحدة ' ، فردها إليه | رسول الله [ $ ] فطلقها الثانية في زمان ~~عمر ، والثالثة في زمان عثمان ، | رضي الله عنهم . # وعند أبي داود ( عن محمد بن يونس عن عبد الله بن الزبير عن | الشافعي ) ~~بنحوه ' . # وروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي | الله عنه أنه كان ~~يقول في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة : ' واحدة ، | PageV04P208 | ~~وهو أحق بها ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 221 ) : # وإذا قال : ' أنت بائن ' ، ونوى به طلقتين وقعتا . وقال | العراقيون : ' ~~تقع واحدة ' . # دليلنا من طريق الخبر حديث عمر رضي الله عنه عن | رسول الله [ $ ] إنما ~~الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ' . | وحديث ركانة الذي تقدم . # وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ # | ] : ' ثلاث | جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ' ، ~~وهذا | قد نوى طلقتين ، فلا يلغى أحدهما ، والله أعلم . | # مسألة ( 222 ) : $ # لم يذكرها ، وإذا قال لها : ' اختاري نفسك ' ، ونوى به طلقة ، | ~~PageV04P209 | فاختارت نفسها ، ونوت به طلقة ، وقعت طلقة رجعية . وقال أبو ~~| حنيفة رحمه الله : ' طلقة بائنة ' . # روي عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان : | ' إذا ~~خيرها ، فاختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فإن اختارت | زوجها فلا ~~شيء ' . وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله . # وعن خارجة عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك ، وفي | رواية أنه كان ~~يجعلها ثلاثا ، عن إبراهيم عن زيد . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعيد بن سليمان بن | زيد عن خارجة بن ~~زيد أنه كان جالسا عند زيد فأتى محمد بن أبي | عتيق ، وعيناه تدمعان ، فقال ~~له : ' ما شأنك ؟ ' فقال : ' ملكت امرأتي | أمرها ، ففارقتني ' ، فقال له ~~زيد : ' ما حملك على ذلك ؟ ' ، فقال له : | ' القدر ' ، فقال له زيد : ' ~~ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت | أملك بها ms611 ' . | PageV04P210 # وعنه عن نافع أن ابن عمر كان يقول : ' إذا ملك الرجل امرأته | فالقضاء ما ~~قضت إلا أن يناكرها الرجل ، فيقول : لم أرد إلا تطليقه | واحدة ، فيحلف على ~~ذلك ، ويكون أملك بها ما دامت في | عدتها ' . # وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يوافق قولنا ، وهو | موافقة السنة ~~الثابتة عن عائشة رضي الله عنها : ' خيرنا رسول الله [ $ ] | فاخترناه ، ~~فلم يكن ذلك طلاقا . # وروي عن أبي إسحاق قال : ' دخلت أنا وأبو السفر على أبي | جعفر ، فسألته ~~عن التخيير : عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها . | قال : فليست بشيء ، قلنا ~~: فإن أناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه | قال : إن اختارت زوجها ~~فتطليقة ، وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت | نفسها فتطليقة بائنة ، وهي ~~أملك بنفسها ، قال : هذا وجدوه في | الصحف ' . # وروي عن مسروق عن عبد الله أنه قال : ' إذا قال الرجل لامرأته | ~~PageV04P211 | استفلحي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو وهبها لأهلها ، فهي تطليقة ~~| بائنة ' . # وروي عن مسروق : ' إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي أمرك ، | أو اختاري ، ~~أو وهبها لأهلها ، فهي واحدة بائنة ' . قال عبد الرحمن بن | مهدي : ' وسألت ~~سفيان ، فقال : هو عن مسروق ، يعني أنه لم يقل : | عن عبد الله ' . # ( وقد روي عن شريك عن أبي حصين في الهبة ، فقبلوها ، | فهي تطليقة ، وهو ~~أحق بها ) ' . # وروي عن عمر ، وعبد الله ، وزيد فيمن جعل أمر امرأته بيدها ، | فطلقت ~~نفسها ثلاثا ، أنها واحدة ، وهو أحق بها ، والله أعلم . | # | مسألة ( 223 ) : # وقول الرجل لامرأته : ' أنت علي حرام ' ، صريح في التحريم ، | ~~PageV04P212 | على أحد القولين ، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ ، كما لو نوى ~~به | التحريم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه يمين بلفظه دون الإرادة ، ~~| والكفارة فيه تجب بالحلف فيها ' . # قال الله تعالى : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ الآيتين ~~. # روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل : ^ ( قد فرض | الله لكم ~~تحلة أيمانكم ) ^ أمر الله النبي [ $ ] والمؤمنين إذا حرموا شيئا | مما أحل ~~الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين ، أو | كسوتهم ms612 ، أو ~~تحرير رقبة ، وليس في ذلك الطلاق ' . # وفي الصحيحين عنه قال ' إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين | يكفرها ، ~~وقال : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ ' . # وإنما أراد به والله أعلم أن النبي [ $ ] حرم على نفسه جاريته ، | فنزل ^ ~~( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ ، فأخبر أنها لا تحرم عليه | ~~بذلك ، وأمر بكفارة اليمين ، دون شرط الحلف . # فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ' فهي يمين يكفرها ' ، | ~~PageV04P213 | أي هي كاليمين في امتناع وقوع تحريم الفرج بذلك ، وفي وجوب | ~~الكفارة ، ( لا أن ) الكفارة تجب فيها بالحلف ؛ إذ لو كان كذلك | لبينه ، ~~ويدل عليه الرواية المتقدمة عن ابن عباس ، رضي الله عنه . | وهكذا معنى قول ~~غيره : ' إنها يمين يكفرها ' ، والله أعلم . # وهذه المسألة ، والتي تليها لم اخرج فيها جميع ما نقل إلي عن | الصحابة ~~والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته ، وهأنا أستخير الله | تعالى فيه ~~لاختيار أقرب الأقوال فيها إلى الصواب ، والله الموفق لذلك | برحمته . # روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' في الحرام يمين ' . # وعن ابن عمر ، وزيد فيمن قال لامرأته : ' أنت علي حرام ' ، | قالا : ' ~~كفارة يمين ' ، والله أعلم . # وعن عامر في الرجل يجعل امرأته عليه حراما ، قال : ' يقولون : | إن عليا ~~جعلها ثلاثا ' . | PageV04P214 # قال عامر : ' ما قال علي رضي الله عنه هذا ، إنما قال : لا | أحلها ، ولا ~~أحرمها عليه ' ، والله أعلم . | # | مسالة ( 224 ) : # وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة . وقال | العراقيون : ' ~~يلزمه كفارة اليمين ' . # وبناء المسألة لنا على سبب نزول آية التحريم ، وقد اختلفوا | فيه ، فروي ~~عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله [ # | ] كانت له أمة | يطؤها ، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما ، ~~فأنزل الله | عز وجل هذه الآية : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ~~تبتغي مرضات | أزواجك ) ^ الآية ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' ، ~~فالآية | في قول أكثر المفسرين نزلت في تحريم النبي [ # ] مارية القبطية ، | PageV04P215 | فكان ذلك تحريم فرج ، فقاس عليه ~~الشافعي تحريم الرجل ms613 عليه فرج | امرأته في تعلق الكفارة به . # فأما الطعام فإنه يفارق تحريم الفرج ، فلم يتعلق بتحريمه وجوب | الكفارة ~~، على أن مسروق بن الأجدع ذهب إلى أن النبي [ $ ] آلى | وحرم ، فوجوب ~~الكفارة تعلق بالإيلاء ، لا بالتحريم . وروي ذلك | عنه عن عائشة ، رضي الله ~~عنها ، والمرسل أصح . # وإلى مثل ذلك ذهب قتادة ، وهو أن النبي [ $ ] قال لحفصة : | ' اسكتي ، ~~فوالله لا أقربها ، وهي علي حرام ' . # وكذلك قال زيد بن أسلم أن النبي [ $ ] حرم أم إبراهيم ، قال : | ' أنت ~~علي حرام ، والله لا أمسك ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ما | أنزل ' . # وأما حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] كان يمكث | عند زينب ، ~~ويشرب عندها عسلا الحديث ، وفيه قال : ' شربت عسلا | PageV04P216 | عند ~~زينب ، ولن أعود له ، فنزلت : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك | ~~. . . إلى . . . إن تتوبا إلى الله ) ^ لعائشة وحفصة ^ ( وإذ أسر النبي | ~~إلى بعض أزواجه حديثا ' لقوله : ' بل شربت عسلا ' . # وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري قال : ' ولن أعود له ، وقد | حلفت ، ~~فلا تخبري بذلك أحدا ' . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان النبي [ $ ] | يشرب من شراب ~~عند سودة من العسل ، فدخل على عائشة ، رضي الله | عنها ، فقالت : إني أجد ~~منك ريحا ، ( ثم دخل على حفصة ، رضي الله | عنها ، فقالت : إني أجد منك ~~ريحا ' ، فقال : إني أراه من شراب | شربته عند سودة ، والله لا أشربه ، ~~فنزلت هذه الآية ^ ( يا أيها النبي لم تحرم | ما أحل الله لك ( ^ ، وهذا ~~إسناد صحيح ، وإن كان يخالف الأول | في اسم من كان يشرب عندها ، ففيه زيادة ~~محفوظة ، وهي قوله : ' والله | لا أشرب ' ، فحلف بقوله : ' والله ' ، فلذلك ~~تعلقت به الكفارة ، إن | كانت الآية نزلت فيه ، والله أعلم . | PageV04P217 # وروي عن مسروق قال : ' أتي عبد الله بضرع ، فقال للقوم : | ادنوا ، ~~فأخذوا يطعمونه ، فكان رجل منهم ناحية ، فقال عبد الله : | ادن ، فقال : ~~إني لا أريده ، فقال : لم ؟ ، قال : لأني حرمت | الضرع ، فقال عبد الله : ~~هذا من خطوات الشيطان ، فقال عبد الله : | ^ ( يا أيها الذين ءامنوا لا ms614 ~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا | إن الله لا يحب المعتدين ) ^ ، ~~ادن ، فكل ، وكفر عن | يمينك ؛ فإن هذا من خطوات الشيطان . قال أبو عبد ~~الله : ' هذا | حديث صحيح ' . # قال البيهقي : ' ليس في هذه الآية إيجاب الكفارة بالتحريم ، | ويشبه أن ~~يكون الرجل حرمه على نفسه ، وحلف أن لا يعود إلى | أكله ، فلذلك أمره ابن ~~مسعود رضي الله عنه بالكفارة ، ألا تراه | قال : وكفر عن يمينك ، فعلق وجوب ~~الكفارة باليمين ، | لا بالتحريم ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 225 ) : # و لا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه . وقال | العراقيون : ' إنه واقع ~~' . # قال الشافعي رحمه الله : ' قال الله جل ثناؤه وتقدست | أسماؤه : ^ ( إلا ~~من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ^ ، وللكفر | أحكام ، فلما وضع الله تعالى ~~عنه سقطت أحكام الإكراه عن | PageV04P218 | القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط ~~عن الناس سقط ما هو أصغر | منه ' ، وبسط الكلام في بيان الإكراه ، ثم قال : ~~' فإذا خاف هذا | سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول ' ، فذكر | ~~البيع ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والإقرار . # روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال رسول الله [ $ ] : | تجاوز ~~الله عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' ، قال أبو | عبد الله ~~الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' . # وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن | النبي [ $ ] قال : ~~' غن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما | استكرهوا عليه ' . # وفي رواية قال : قال رسول الله [ $ ] : وضع عن أمتي الخطأ ، | والنسيان ، ~~وما استكرهوا عليه ' ، قال أبو عبد الله : ' تفرد به الوليد بن | مسلم عن ~~مالك ، وهو غريب ، صحيح ' . # وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله [ $ ] : ' لا طلاق ، | ~~PageV04P219 | ولا عتاق في إغلاق ' ، قال الخطابي : ' معنى الإغلاق الإكراه ~~' . # وروى مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد | لعبد الرحمن بن زيد بن ~~الخطاب قال : ' فدعاني عبد الله بن | عبد الرحمن ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا ~~بسياط موضوعة ، ( وإذا | قيدان ) من حديد ، ( وعبدان ) له قد أجلسهما ، ~~فقال : ' طلقها ، | وإلا - والذي يحلف به - فعلت ms615 بك كذا وكذا ' فقلت : ' هي ~~الطلاق | ألفا ' ، قال : ' فخرجت من عنده ، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق | ~~مكة ، فأخبرته بالذي كان من شأني ، فتغيظ عبد الله ، وقال : ' ليس | ذلك ~~بطلاق ، و إنها لم تحرم عليك ، فارجع إلى أهلك ' ، قال : | ' فلم تقر نفسي ~~حتى أتيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو | يومئذ بمكة ، فأخبرته ~~بالذي كان من شأني ، والذي قال لي عبد الله بن | عمر ، رضي الله عنهما ، ~~فقال لي عبد الله بن الزبير : ' لم تحرم عليك ، | PageV04P220 | فارجع إلى ~~أهلك ' ، قال : ' وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري ، | وهو أمير المدينة ~~يؤمئذ ، فأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن ، | وأن يخلي بيني وبين ~~أهلي ' . # وروي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي | الله عنهما لم ~~يجز طلاق المكره . # وعن الأوزاعي عن عطاء ، وعبد الله بن عبيد أنهما ألغيا طلاق | المكره . # ورواه الثوري عن الليث عن عطاء وطاوس قالا : ' طلاق | المستكره ليس بشيء ~~' . # وعن سماك عن الحسن قال : ' ليس بشيء ' . ورويناه عن | جابر بن زيد ، ~~وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز . # وروي عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال : ' طلاق | PageV04P221 | المكره ~~ليس بطلاق ' . # واستدلوا بما روى عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد | عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه مرفوعا : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق | المعتوه ، والمغلوب على ~~عقله ' ، تفرد به عطاء ، وعكرمة بن | خالد لم يدرك أبا هريرة ، وقد روى عنه ~~عن عكرمة عن | ابن عباس ، وكيف ما رواه فهو متروك منسوب إلى الوضع ، يعني | ~~عطاء بن عجلان ، وقد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه | كان لا يجيز ~~طلاق المكره . # وإنما الرواية فيه عن علي ، رضي الله عنه . وقد روينا فيه عن | علي رضي ~~الله عنه أنه لا يقع ، فيحتمل أنه رضي الله عنه أراد طلاق | المعتوه ومن في ~~معناه . # وروي عن عبد الملك بن قدامة عن إبراهيم بن محمد بن | PageV04P222 | حاطب ~~الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمان | عمر ms616 ، رضي الله عنه ، ~~فجاءته امرأته ، فوقفت على الحبل ، فحلفت | لتقطعنه ، أو لتطلقني ثلاثا ، ~~فذكرها الله والإسلام ، فأبت إلا ذلك ، | فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما | كان منها إليه ، وما كان منه إليها ، ~~فقال : ' ارجع إلى أهلك ، فليس | هذا بطلاق ' ، هذا هو المشهور عن عمر ، ~~رضي الله عنه . # ورواه ( أبو عبيد ) عن قدامة بهذه القصة ، قال : ' فرفع إلى | عمر ، رضي ~~الله عنه ، فأبانها منه ' ثم قال أبو عبيد : ' وقد روي عن | عمر رضي الله ~~عنه بخلافه ' . قال : ' ويروى عن علي ، وابن عباس ، | وابن عمر ، وابن ~~الزبير ، وعطاء ، وعبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله | عنهم أنهم كانوا ~~يرون طلاقه غير جائز ' ، وكأن أبا عبيد تنبه لخطأ | وقع في روايته فقال ذلك ~~، والحديث منقطع . | PageV04P223 # ولا حجة لهم فيما استدلوا به من حديث حذيفة بن اليمان | وابنه رضي الله ~~عنهما حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن | ينصرفا إلى المدينة ، ولا ~~يقاتلا مع رسول الله [ $ ] ، فليس فيه أن | المشركين أكرهوهما على اليمين ~~والعهد ، ( وكان ) هذا في ابتداء | الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، واليوم فلو ~~حلف على ترك قتال | المشركين ، فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ، ويقاتل المشركين ~~، فإن قتالهم | خير مما حلف عليه من تركه . # واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ # | ] ثلاث | جدهن جد ، وهزهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة ، قلنا : ' ~~هذا | ليس من الإكراه في شيء ؛ لأن المكره ليس بجاد ، ولا هازل ' ، | والله ~~أعلم . | # مسالة ( 226 ) : $ | PageV04P224 | ( صفحه فارغة ) # PageV04P225 | ( صفحه فارغة ) # PageV04P226 # وطلاق السكران لا يقع على أحد القولين ، وهذا القول الذي | تفرد المزني ~~رحمه الله بنقله واختياره . وقال العراقيون : ' إذا كان | يميز بين الأجنبي ~~وامرأته يقع طلاقه ' . # وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه حديث ماعز : أن | رسول الله [ # | ] قال : ' فيم أطهرك ؟ ' فقال : ' من الزنا ' ، فسأل | النبي [ # ] : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : ' أشربت خمرا ؟ ' | فقام ~~رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ' . # قال أصحابنا : ' إنما سأله عن شربه الخمر لكي يبطل ms617 إقراره بالزنا | إن ~~كان سكرانا ، وإذا كان إقراره بالزنا ساقطا كان طلاقه هدرا ' . | ~~PageV04P227 # ودوي عن عثمان رضي الله عنه قال : ' لا طلاق للسكران ، ولا | للمعتوه ' . # وعن محمد بن إسحاق قال : ' قرئ علينا كتاب عمر بن | عبد العزيز بالمدينة ~~يذكر فيه السنة ، فذكر فيما يذكر : وأن طلاق | السكران ليس بجائز ' . # وعنه قال : ' سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة سئل | عن طلاق ~~السكران فقال : ليس بشيء ' . # وعن رجاء بن حيوة : ' قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب | معاوية بن أبي ~~سفيان رضي اله عنهما فيه السنن : أن كل واحد طلق | امرأته جائز ألا المجنون ~~' . | PageV04P228 # روي أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب إلى ذلك لأن أبان بن | عثمان أخبره عن ~~أبيه أنه قاله . # واستدلوا بقول علي لعمر حين استشارهم في الخمر يرى أن | يجلده ثمانين ، ~~فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى | افترى ، أو كما قال ، رواه ~~مالك عن ثور بن يزيد . # قالوا : ' فقد جعل لقذفه حكم ' . قال أصحابنا : ' هذا دليلنا ؛ | لأنه ~~جعل قوله هذيانا ، وإنما جلده ثمانين للشرب ، لا للقذف ؛ إذ لو | كان للقذف ~~لأضاف إليه حد الشرب ، وقوله رضي الله عنه يدل على | أنه للشرب ' . # في الصحيحين عنه قال : ' ما من رجل أقمت عليه حدا فمات | PageV04P229 | ~~فأجده في نفسي إلا الخمر ؛ فإنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله [ $ ] | لم ~~يسنه ' . # وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] جلد في | الخمر بالجريد ~~والنعال ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين ، فلما | كان عمر رضي الله ~~عنه ودنا الناس ( من الريف والقرى ) فقال : | ' إن الناس قد دنوا من الريف ~~فما ترون في حد الخمر ؟ ' فقال له | عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ' ~~أرى أن تجعلها كأخف | الحدود ' ، ( فجلد فيه ثمانين ) . . . ' . # وقول رسول الله [ $ ] : ' ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ' ، | ومن زال عقله ~~بسكر أو غيره لم يكن له جد ، ولا هزل ، فلا يقع | طلاقه ، كالمجنون . # وكذلك قول علي رضي الله عنه : ' كل الطلاق جائز إلا ms618 طلاق | PageV04P230 | ~~المعتوه ' ، وهذا لا يخالف قول عثمان ، رضي الله عنه ؛ فالمعتوه إنما | لم ~~يقع طلاقه لزوال عقله ، والسكران في معناه . # وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية ، رضي الله عنه . # وقال الشافعي رحمه الله : ' إن طلاق السكران يقع ، فزوال عقله | كان ~~بمعصية ، فلم يكن سببا مانعا من وقوع طلاقه ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 227 ) : # والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين . وقال | العراقيون : ' ~~إنها ترث ' . # روي عن ابن أبي مليكة قال : ' سألت عبد الله بن الزبير | رضي الله عنه عن ~~رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها ، قال : أما عثمان | رضي الله عنه فيورثها ~~، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها ' . # وفي رواية عنه : ' أطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت | الإصبغ الكلبية ~~فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان ، | رضي الله عنه ، وأما أنا ~~فلا أرى أن ترث مبتوتة ' . | PageV04P231 # وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد عاصر الصحابة المتقدمين ، | وصار من ~~فقهائهم ، والرواية عن عثمان رضي الله عنه مختلفة . # فروي عنه أنه ورثها في العدة ، وروي عنه أنه ورثها بعد انقضاء | العدة ~~وهم لا يقولون به . رواه مالك عن الزهري عن طلحة بن | عبد الله بن عوف ، ~~وقال : ' وكان أعلمهم بذلك ' . # وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وروي عن عثمان ، رضي الله | عنه ، أيضا ' أنه ~~ورث أم حكيم بنت قارظ بن عبد الله بن مكمل بعد | ما ( حلت ) ' . # وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ' بلغني أن امرأة | عبد الرحمن ~~بن عوف سألته أن يطلقها ، فقال لها : إذا حضت ثم | طهرت فآذنيني فلم تحض ~~حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت | آذنته ، فطلقها البتة ، أو تطليقة لم يكن ~~بقي له عليها من الطلاق | غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان ~~بن عفان رضي الله | عنه بعد انقضاء عدتها ' . # وهذا يؤكد ما مضى لنا ، وفيه أنها سألت الطلاق ، وعندهم إذا | سألته لم ~~ترث ، فقد خالفوا عثمان في هذه القضية . ونحن وإن قلنا | بتوريث المبتوتة ~~فلا نخالفه في ms619 توريثها بعد انقضاء العدة . # قال الشافعي رحمه الله : ' والذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة | ~~PageV04P232 | أن ترث ما لم تزوج ، فإن تزوجت فلا ترثه ؛ فترث زوجين ، ~~وتكون | كالتاركة لحقها بالتزويج ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' حيث لا ترث المبتوتة أتبع في ذلك | من الصحابة ~~عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن الزبير . وفي القول | الآخر أختار أن ~~ورثت منه ( أن ترث ) ما لم تتزوج ' ، وتبع في | أصح الروايتين عن عثمان رضي ~~الله عنه وما روي عن أبي بن كعب | رضي الله عنه في توريثها بعد انقضاء ~~العدة ما لم تتزوج . # والعراقيون قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في القولين | جميعا ، قال ~~الشافعي رحمه الله : ' وقال غيرهم يعني غير الصحابة من | أهل الحجاز ، ( ~~وهم العراقيون ) ترثه ما لم تنقض العدة ' . # ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله | عند أهل ~~الحديث ، روي عن المغيرة عن إبراهيم عن عمر : ' ترثه في | العدة ، ولا ~~يرثها ' . وهذا منقطع ، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . , # إنما رواه عبيدة الضبي ، والرواية عنه فيه مختلفة ، مع أنه | PageV04P233 ~~| غير محتج به عند أهل العلم بالحديث . قال يحيى بن سعيد : | ' كان ثقة ، ~~يروى حديث المغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر | في الذي يطلق امرأته وهو ~~مريض ، وكان هشيم يقول : ' ذكر عبيدة | عن إبراهيم عن عمر ' ، قال يحيى بن ~~سعيد : ' فسألت عبيدة عنه | فحدثنا عن إبراهيم والشعبي أن ابن هبيرة كتب ~~إلى شريح ، وليس | عن عمر ' . # وفي رواية عن مغيرة عنه عن إبراهيم أنه كان في هذا الكتاب | يعني عروة ~~البارقي ، وكان من أصحاب النبي ، [ $ ] ، كتب إلى شريح | بخمس جاء بهن ، ~~يعني عروة : ' وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو | مريض ترثه ما دامت في ~~عدتها ' . # فالرواية لهذا الحديث كما ترى . # وأما حديث أشعث عن الشعبي ' أن عثمان رضي الله عنه طلق | امرأته وهو ~~محصور ثلاثا ، فورثها علي ، رضي الله عنه ' ، فإنه | منقطع ، وليس فيه حجة ~~؛ فعثمان رضي الله عنه طلقها ثلاثا وهو | صحيح ، وكلامنا فيمن طلق في ms620 مرض ~~موته . والله أعلم . | # | مسألة ( 228 ) : # وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد ما ( أصابت | ~~PageV04P234 | زوجا ) . عادت بما بقي من عدد الطلاق . قال العراقيون : ' ~~عادت | إليه بالثلاث ' . # دليلنا من طريق الأثر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : | ' سألت ~~عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته | تطليقة أو ثنتين ، ~~فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى | الأول على كم هي عنده ؟ قال ~~: هي عنده على ما بقي ' . # رواه الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد | وعبيد الله ~~وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه . # وروى شعبة عن الحكم عن بريدة عن أبيه أنه سمع عليا | PageV04P235 | رضي ~~الله عنه يقول : ' هي على ما بقي ' ، هذا هو الصحيح عنه ، | رضي الله عنه . # والذي روى عبد الأعلى عن ابن الحنيفة عن علي رضي الله | عنه بخلاف ذلك لا ~~يصح ، فأهل العلم بالحديث يضعفون رواية | عبد الأعلى الثعلبي عن ابن ~~الحنفية . # وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : ' لا يهدم | الثلاث ' . # استدلوا بما روي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم : | ' يهدم النكاح ~~الطلاق ' . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ' رجع الطلاق | جديدا ' . | ~~PageV04P236 # ومن قلنا بقوله أكثر عددا ، وأكبر سنا ، وفيهم إماما هدى عمر | وعلي رضي ~~الله عنهما فمتابعتهم أولى . # ورواه ابن المنذر عنهم ، ثم قال : ' روي ذلك عن زيد ، | ومعاذ ، وعبد ~~الله بن عمرو ، رضي الله عنهم ، وبه قال عبيدة | السلماني ، وسعيد بن ~~المسيب ، والحسن البصري . . . ' . | # | مسألة ( 229 ) : # واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته ، واعتبار قدر العدة برق | المرأة ~~وحريتها . وقال العراقيون : ' برق الزوجة وحريتها فيهما | جميعا ' . # روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن | PageV04P237 | ~~مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن | عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه أنه قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين ' . # وعن مالك عن أبي الزناد عن ms621 سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا | لأم سلمة ~~رضي الله عنها زوج النبي [ # | ] أو عبد مكاتب تحته امرأة | حرة فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها ~~فأمره أزواج النبي [ # ] أن يأتي | عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه ~~عند | الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألهما فابتدراه جميعا | ~~PageV04P238 | فقالا : ' حرمت عليك ، حرمت عليك ' . # وعن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عثمان رضي الله | عنه بذلك في ~~نفيع مكاتب لأم سلمة ، رضي الله عنها . # وعن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم | التيمي عن زيد بن ثابت ~~في نفيع أيضا . # وروي عن زيد : ' الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ' . # وعن عطاء عن علي رضي الله عنه قال : ' الطلاق - أراه قال - | بالرجال ، ~~والعدة بالنساء ' . # واستدلوا بما روي عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد | PageV04P239 | عن ~~عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ' تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها | حيضتين . . ~~' . # هذا حديث تفرد به مظاهر بهذا الإسناد ، قال أبو داود : ' مظاهر | رجل ~~مجهول ، والأمر على غير هذا ، وهذا منكر ' . # قال الدارقطني : ' حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن | إسحاق قال : ~~سمعت أبا عاصم يقول : ليس بالبصرة حديث أنكر ، | يعني من حديث مظاهر هذا ، ~~قال النيسابوري : والصحيح عن القاسم | خلاف هذا ' . # وروي بإسناد أوهى من هذا عن عمر بن شبيب المسلي عن | PageV04P240 | عبد ~~الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما | مرفوعا : ' طلاق ~~الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' . # قال الدارقطني : ' تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا ، وكان ضعيفا ، | والصحيح ~~ما رواه سالم ونافع من قوله ' ، يعني أيهما رق نقض | الطلاق برقه ، كذا ~~رواه الزهري عن سالم عن أبيه ( موقوفا ) . ورواه | عبد الله ، والليث ، ~~وابن جريج ، وغيرهم عن نافع عن ابن عمر | رضي الله عنهما ( موقوفا ) . # وقال الدارقطني : ' منكر غير ثابت من وجهين : # أحدهما : أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أصح رواية . # والآخر : أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته ، والله | أعلم ' . # وقال ابن معين ms622 : ' عمر بن شبيب لم يكن بشيء ، وقد رأيته ' . | ~~PageV04P241 # ثم يعارضه حديث : ' إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ' ، روي | عن عصمة بن ~~مالك الخطمي مرفوعا . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا : ' ألا إنما | يملك الطلاق ~~من أخذ بالساق ' . # وروي عن ابن عباس نحو مذهبنا ومذهبهم . وروي عنه أيضا ما | لا يقول به ~~أحد من الفقهاء في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها | تطليقتين ، ثم أعتقا ~~بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : | ' نعم ' . في إسناده مجهول . ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 230 ) : # والرجعية محرمة الوطء ، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل | بالوطء . وقال ~~العراقيون : ' إنها مباح الوطء ، وإذا وطئها حصلت | PageV04P242 | الرجعة ~~بذلك ' . # روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر | رضي الله عنهما أنه ~~طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها | وكانت طريقه إلى المسجد ، ~~وكان يسلك الطريق الآخر من أدبار | البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى ( ~~راجعها ) . # وروى عبيد الله عن نافع قال : ' طلق ابن عمر رضي الله عنهما | امرأته ~~صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها | إلا بإذن ، ~~فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها ' . # ورويناه عن عطاء بن أبي رباح ، ( و ) عمرو بن دينار قالا : | ' لا يحل له ~~منها شيء ما لم يراجعها ' . # والله أعلم . | PageV04P243 | # | مسألة ( 231 ) : # وبمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق ، لكن يوقف حتى يفيء أو | يطلق . قال ~~العراقيون : ' تقع طلقة بائنة ' . # دليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة | عن يحيى ~~بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : ' أدركت بضعة عشر من | أصحاب النبي [ $ ] ~~كلهم يقول : يوقف المولي ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة | عشر ، وهو ~~يقول : من الأنصار ' . # وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : ' سألت اثني | PageV04P244 | عشر ~~من أصحاب رسول الله [ $ ] عن الرجل يولي ، قالوا : ليس عليه | شيء حتى تمضي ~~أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن ms623 مسعر عن حبيب بن | أبي ثابت عن طاووس ~~' أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف | المولي ' . # روى القاسم بن محمد ' أن عثمان ( بن عفان ) رضي الله عنه | كان لا يرى ~~الإيلاء شيئا ، وإن مضت الأربعة الأشهر ، حتى يوقف ' . # روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني | PageV04P245 | ~~عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : ' شهدت عليا رضي الله عنه | أوقف المولي ' ~~. # وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه | كان يوقف ~~المولي . # ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ، رضي الله عنه ، قال : | ' يوقف ~~بعد الأربعة فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم | بن محمد قال ~~: ' كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل | يحلف أن لا يأتي امرأته ~~فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى | يوقف ، وتقول : كيف قال الله عز ~~وجل : ^ ( فإمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان ) ^ ' . # وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ' إذا آلى | الرجل من امرأته ~~لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى | يوقف ، ( فإما أن يطلق ، وإما ~~أن يفيء ) ' . # وروي إيقافه عند انقضاء العدة ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء عن | ~~PageV04P246 | أبي ذر ، وأبي الدرداء ، رضي الله عنهما . # وروي عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، وزيد | رضي الله عنهما : ~~' إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ' . | وقد روينا عن عثمان رضي ~~الله عنها خلاف هذا ، وهو أصح ، فعطاء | الخراساني ربما يهم في الشيء . # وروى الدارقطني عن النيسابوري عن الميموني : ' ذكرت لأحمد | بن حنبل حديث ~~عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، قال : لا | أدري ما هو ، روي عن ~~عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : | حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ~~عثمان : يوقف ' . # وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : ' الإيلاء تطليقة بائنة ، ثم | تعتد ~~بعد ذلك ( بثلاثة ) قروء ' . # وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ' إذا مضت ms624 أربعة أشهر فهي | تطليقة بائنة ~~' . # وروي عنه كما قلنا . وقد رجح الشافعي رحمه الله قوله في | PageV04P247 | ~~الوقف بعد انقضاء أربعة أشهر بأن أكثر الصحابة قالوا بوقف المولي ، | ~~فقولهم أولى من قول واحد أو اثنين . وقد قال الله تعالى في الإيلاء : | ^ ( ~~للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم ( 226 ~~) | وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227 ) ) ^ ، قال : ' فظاهر كتاب ~~| الله عز وجل يدل على أن له أربعة أشهر ، ومن وكانت له أربعة أشهر | أجلا ~~له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي ، كما لو أجلتني لم يكن لك | أخذ حقك مني ~~حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، ودل على أن عليه إذا | مضت الأربعة أشهر واحدا ~~من حكمين : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق . | فقلنا بهذا ، وقلنا : لا يلزمه ~~طلاق بمضي أربعة أشهر ، حتى يحدث | فيئة أو طلاقا ' . # قال : ' والفيئة الجماع من عذر ، وقد ( بيناه ) ' . # وقال : ' أنتم تخالفون ابن عباس رضي الله عنهما في الإيلاء ؛ | فإن ابن ~~عباس رضي الله عنهما يقول : المولي الذي يحلف : لا يقرب | امرأته أبدا . . ~~' ، يعني : وأنتم تقولون : إذا حلف : لا يقرب امرأته | أربعة أشهر يكون ~~موليا . # والله أعلم . | PageV04P248 | # | كتاب الظهار # من كتاب الظهار : | # | مسألة ( 232 ) : # لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على | أحد القولين . ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليه في كل واحدة | كفارة ' . # روي عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في | رجل ظاهر من أربع ~~نسوة قال : ' كفارة واحدة ' . # وروي عن ابن المسيب عن عمر ، رضي الله عنه ، وهو صحيح | عنه . وبه قال ~~عروة بن الزبير ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن . | والله أعلم . | PageV04P249 ~~| # | مسألة ( 233 ) : # إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل | عائدا . ~~وقال العراقيون : ' العود هو العزم على الوطء ' . # في رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] قال : ~~' إن الله تجاوز لأمتي ما لم تعمل أو تتكلم به مما | حدثت به أنفسها ' . ~~وهذا دليل ms625 على أن لا اعتبار بالعزم على الوطء . # وذكر حديث خويلة وأوس ، واستفتائها النبي [ $ ] عن أبي | PageV04P250 | ~~حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وقال : | ' وأبو ~~حمزة ثابت بن أبي صفية ليس بالقوي في الحديث ' . # وفيه أنه لما ظاهر منها قال لها : ' ما أراك إلا قد حرمت علي ' ، قالت | ~~له مثل ذلك ، قال : ' فانطلقي إلى النبي [ $ ] فاسأليه . . . ' الحديث . # وذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من | امرأته ، فرأى ~~خلخالها في القمر فأعجبته ، فوقع عليها ، فأتى النبي [ # | ] | فذكر ذلك له ، فقال : ' فقد كان ذلك ' ، فقال رسول الله [ # ] : ' أمسك | حتى تكفر ' . رواه أبو داود بمعناه . والله أعلم . | ~~PageV04P251 | # | مسألة ( 234 ) : # واعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز . وقال العراقيون : | ' يجوز ~~إعتاق الذمي ' . # قال الله تعالى في كفارة الظهار : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ، وقال في | كفارة ~~القتل : ^ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ ، فحملنا المطلق على | المقيد . # روي عن يحيى بن يحيى عن مالك عن هلال بن أسامة عن | عطاء بن يسار عن ~~معاوية بن الحكم قال : ' أتيت رسول الله [ # | ] | ( فقلت : يا رسول الله ) ، أن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت ~~| شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها ، وكنت | ~~من بني آدم ، فلطمت وجهها ، وعلي رقبة ، أفأعتقها ؟ فقال لها | PageV04P252 ~~| رسول الله [ # ] : أين الله ؟ فقالت : في السماء ، فقال : من أنا ؟ فقالت : | أنت رسول ~~الله [ $ ] ، فقال : أعتقها فإنها مؤمنة ' . # كذا أتى به يحيى بن يحيى من هذا الرواية عنه مجودا ، والناس | يروونه عن ~~مالك ويقولون فيه : ' عمرو بن الحكم ' ، والصواب : | ' معاوية بن الحكم ' . # ففيه دلالة على أن الرقبة التي تجب في الكفارة تكون مؤمنة ، | حيث قال : ~~' وعلي رقبة ' ، ولم يستفسر منه سبب وجوبها عليه ، ولم | يأذن له في عتقها ~~إلا بعد أن علم أنها مؤمنة . # وقولها : ' في السماء ' ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الأوثان آلهة في | ~~الأرض ، فلما قالت : ' في السماء ' عرف أنها بريئة من الأوثان مؤمنة | ~~بالله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله ، لا أنه محصور في | جهة ، ~~تعالى الله ms626 عما يقول الظالمون علوا كبيرا . | PageV04P253 | ( صفحه فارغة ) ~~| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P254 | ( ~~صفحه فارغة ) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV04P255 # وقد روي من وجه آخر عن الشريد بن سويد قال : | ' قلت : يا رسول الله ، إن ~~أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة | ( مؤمنة ) ، وأن عندي جارية سوداء نوبية ، ~~فقال : ادع بها ، فقال : | من ربك ؟ قالت : الله ، قال : فمن أنا ؟ قالت : ~~رسول الله ، قال : | أعتقها فإنها مؤمنة ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 235 ) : # ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك . | وقال العراقيون ~~: ' إذا دفعه إليه في ستين يوما أجزأه ' . | PageV04P256 # وذكر حديثا عن سلمة بن صخر الأنصاري في أنه ظاهر من | امرأته ، وذكر قصة ~~فيها أن رسول الله [ $ ] قال له : ' فأطعم وسقا من | تمر بين ستين مسكينا ' ~~. # والله أعلم # # | مسألة ( 236 ) : # وقدر ما يؤدي الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد . | وقال العراقيون ~~: ' نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير أو تمر ' . # روى الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي | هريرة رضي الله ~~عنه قال : ' قال رجل : يا رسول الله ، هلكت ، قال : | ويحك ! وما ذاك ؟ قال ~~: وقعت على أهلي في يوم من شهر | رمضان . . . ' فذكر الحديث ، وقال فيه : ' ~~فأتي رسول الله [ $ ] بعرق فيه | تمر خمسة عشر صاعا ، قال : خذه فتصدق به ' ~~. # كذا رواه شيخنا عن الشيخ أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن | PageV04P257 | ~~سفيان ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ، وجعل | التقدير من ~~رواية عمرو بن شعيب . # وقد رواه الوليد بن مسلم عن الهقل ، وغيرهما عن الأوزاعي ، | ولم يذكروا ~~عمرو بن شعيب ، وذكروا هذا التقدير . وكذلك رواه غير | واحد عن الزهري . ~~وذكره عن منصور ، وعن هشام بن سعد عنه . وفي | رواية : هشام أبو سلمة . ~~والصواب حميد ، وفيها : ' بعرق فيه تمر قدر | خمسة عشر صاعا ' . # وعند أبي داود عن سليمان بن يسار ( عن ) سلمة بن صخر | ( قال ابن العلاء ~~) البياضي في مظاهرته من امرأته ، قال : ' فأتي | رسول الله [ $ ] بتمر ~~فأعطاه إياه ، وهو قريب من خمسة عشر صاعا ، | قال : تصدق بهذا ' . # وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله ms627 عنهما أنه كان إذا | كفر يمينه أطعم ~~عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهو بالمد | الأول . # وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لكل | مسكين مد ، ومعه ~~إدامه ' . # وروي عن أبي سلمة عن زيد قال في كفارة اليمين قال : ' مد | PageV04P258 | ~~( من حنطة ) لكل مسكين ' . # واستدلوا بما روى أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي | الله عنها ~~قالت : ' ظاهر مني زوجي . . . ' الحديث ، قال : ' فإني سأعينه | بعرق من ~~تمر ' ، قالت : ' يا رسول الله ، وإني أعينه بعرق آخر ' ، قال : | ' قد ~~أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى | ابن عمك ' ، قال ~~: ' والعرق ستون صاعا ' . # ورواه بإسناد آخر نحوه ، إلا أنه قال : ' والعرق مكيل يسع ثلاثين | صاعا ~~' . # وروي أيضا بإسناد آخر عن أوس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] | أعطاه خمسة ~~عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا ' . # وهذا حديث مختلف فيه ، فتارة يقول : ' ستون صاعا ' ، وتارة | يقول : ' ~~ثلاثون صاعا ' ، وتارة : ' خمسة عشر صاعا ' ، وأسانيدها | ليست بالقوية ، ~~ولا تقاوم حديث المجامع في شهر رمضان في | الصحة ، وإذا كان كذلك فالأخذ ~~بالأصح اولى . # هذا ، وقد روينا في حديث ( ابن صخر ) : ' خمسة عشر | PageV04P259 | صاعا ~~' . والله أعلم . | # | مسألة ( 237 ) : # وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا ثم بان أنه كان غنيا لم يجزئه ذلك | على أحد ~~القولين . وقال العراقيون : ' إنه يجزئه ' . # وهذه المسألة موضعها في كتاب قسم الصدقات ، ذكرناها هنالك | أتم . ~~واستدللنا بالمعمومات التي وردت في أن الصدقة المفروضة | لا تحل لغني ، ولا ~~لمكتسب . # ولهم بحديث معن بن يزيد رضي ا لله عنه في صحيح | البخاري ، وهو حكاية حال ~~يحتمل أن تكون في صدقة التطوع . # والله أعلم . | PageV04P260 | # | كتاب اللعان # من كتاب اللعان : | # | مسألة ( 238 ) : # موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد ، وله درء الحد عن | نفسه باللعان . ~~وقال العراقيون : ' موجبة اللعان ' . # في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن | أمية قذف ~~امرأته عند النبي [ # | ] بشريك بن سحماء ، فقال | النبي [ # ] : ' البينة ( وإلا ) حد في ظهرك ' . . وذكر باقي الحديث | PageV04P261 ~~| في نزول الآية ولعانهما ms628 . # والله أعلم . | # | مسألة ( 239 ) : # وللذمي ، والعبد ، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف | امرأته . وقال ~~العراقيون : ' ليس لهم ذلك ' . # قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ) ^ الآية . # وسماه رسول الله [ $ ] يمينا ، فقال : ' لولا الأيمان لكان لي ولها | شأن ~~' . وقال لهلال بن أمية رضي الله عنه : ' احلف بالله ' ، ولا فرق | بين ~~الحر والعبد ، والمسلم والذمي في اليمين . # واستدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن | عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده مرفوعا : ' أربعة ليس بينهم لعان ، | ليس بين الحر والأمة لعان ~~، ( وليس بين الحرة والعبد لعان ) ، وليس | بين المسلم واليهودية لعان ، ~~وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' . | PageV04P262 # قال الدارقطني : ' عثمان هو الوقاصي ، متروك الحديث ' . # تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن عمرو ، وعمار بن مطر | عن حماد بن عمرو ~~عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب هكذا | مرفوعا ، وهؤلاء الأربعة كلهم ضعفاء ~~، لا يجوز الاحتجاج برواياتهم . # وقد رواه ابن جريج ، والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن | شعيب ( عن أبيه ~~) عن جده موقوفا ، إلا أن راويه عنهما عمر بن | PageV04P263 | هارون ، وهو ~~أيضا ضعيف . وفي صحته عن ابن عمرو من قوله نظر | أيضا . # ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبيه عن جده ، ويحيى ضعيف | أيضا . # وقد قال الشافعي رحمه الله في حديث عمرو بن شعيب في | اللعان إنه لا يثبت ~~عن عمرو بن شعيب ، فأشار إلى ضعف كل من | رواه عن عمرو ، كما بينا ، وسمينا ~~من رواه من الضعفاء . ثم قال | رحمه الله تعالى : ' وعمرو بن شعيب قد روى ~~لنا عن النبي [ # | ] أحكاما | توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم ، يرويها عنه الثقات ، ~~ويسندها إلى | النبي ، [ # ] ، فرددتموها علينا ، ورددتم روايته ، ونسبتموه إلى الغلط ، | فأنتم ~~محجوجون ؛ إن كان مما يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها ، | وخالفتمونا ، ~~في نحو ثلاثين حكما عن النبي [ $ ] خالفتم أكثرها فأنتم غير | منصفين إن ~~احتججتم بروايته ، وهو ممن لا يثبت روايته ' . # قال : ' ولما ذكر الله تعالى اللعان على كل زوج جاز طلاقه | ولزمه الفرض ~~، وكذلك زوجة لزمها الفرض ' . | PageV04P264 # وروي عن الحسن قال : ' يلاعن ms629 كل زوج ' . # واستدلوا بما روى يحيى بن صالح الإيلي عن إسماعيل بن | أمية عن عطاء عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : يا عتاب بن أسيد ~~، إني قد بعثتك إلى أهل مكة . . . ' ، | فذكر الحديث ، فيه : ' أربعة ليس ~~بينهم ملاعنة : اليهودية ، والنصرانية | تحت المسلم ، والعبد عند الحرة ، ~~والحر عند الأمة ' . # وهذا الإسناد بهذا الحديث باطل ، ويحيى الإيلي ( أحاديثه ) غير | محفوظة ~~، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 240 ) : # والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي ، والتحريم الواقع به | لا ~~يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه . وقال العراقيون : ' الفرقة | لا تقع إلا ~~بلعانها وتفريق القاضي ، وإذا كذب الملاعن نفسه ارتفع | التحريم الواقع ~~باللعان ' . | PageV04P265 # في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي حديث عويمر | العجلاني وامرأته ~~وملاعنتهما ، وفيه أنه قال لما فرغا : ' كذبت عليها يا | رسول الله ، إن ~~أمسكتها ' ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ، [ $ ] . | قال ابن شهاب ~~: ' فكانت تلك سنة المتلاعنين ' ، كذا في رواية مالك | عن الزهري عنه . # وروي عن الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عنه في قصة | المتلاعنين قال : ' ~~فتلاعنا ، ففرق رسول الله [ $ ] بينهما ، وقال : | لا يجتمعان أبدا ' . # وعن أبي داود : ' حدثنا أحمد بن عمر حدثنا ابن وهب عن | عياض بن عبد الله ~~وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في | المتلاعنين قال : ' فطلقها ' ، قال ~~سهل : ' حضرت هذا عند | رسول الله [ $ ] فمضت السنة بعده في المتلاعنين ' ، ~~قال : ' أن يفرق | بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ' . # وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' فرق | رسول الله [ $ ] ~~بين المتلاعنين فقال : حسابكما على الله عز وجل | أحدكما كاذب لا سبيل لك ~~عليها . قال : يا رسول الله ، مالي ؟ قال : | لا مال لك ، إن كنت صدقت ~~عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن | PageV04P266 | كنت كذبت عليها فذاك ~~أبعد لك منها ' . # ورواه أبو معاوية عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي [ $ ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا | لا يجتمعان ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد | زال ms630 ~~فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه لم تعد | إليه . وإنما ~~قلت هذا لأن رسول الله [ $ ] قال : ' الولد للفراش ' ، | وكانت فراشا فلم ~~يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول | الفراش ، فلا يكون فراشا أبدا ~~' . # قال : ' وكان معقولا في حكم رسول الله [ # | ] إذا ألحق الولد بأمه | أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه ~~والتعانه ، لا بيمين أمه على | كذبه ينفيه . ولما قال [ # ] : ' لا سبيل لك عليها ' استدللنا على أن | المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ~~، إذ لم يقل رسول الله [ $ ] : ' إلا أن تكذب | نفسك ، أو تفعل كذا ' ، كما ~~قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : ^ ( حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ ، وبسط ~~الكلام فيه . | PageV04P267 # وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أن رجلا لاعن | امرأته في زمان ~~رسول الله [ # | ] وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله [ # ] | بينهما ، وألحق الولد بالأم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل | أن يكون ~~بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها ، وجرأتها على اليمين ، | طلقها ثلاثا ~~جاهلا بأن اللعان فرقه ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير | طلاقه ، وكمن شرط ~~العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمه ' . | وزاد ابن عمر رضي ~~الله عنهما عن النبي [ # | ] أنه فرق بين المتلاعنين ، | وتفريق النبي [ # ] غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم ' . # روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما قالا : ' مضت السنة | بين ~~المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ' . # وعن عمر رضي الله عنه في المتلاعنين إذا تلاعنا قال : ' يفرق | بينهما ، ~~ولا يجتمعان أبدا ' . # وعن إبراهيم قال : ' إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد ، | وألزق به ~~الولد ، ولا يجتمعان أبدا ' . # والله أعلم . | PageV04P268 | # | مسألة ( 241 ) : # وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا | وقال ~~العراقيون : ' تحبس حتى تلتعن ' . # دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات | ~~بالله ) ^ . . . الآية . # قال الشافعي رحمه الله : ' والعذاب الحد ' . # والذي يدل على صحة قوله ما روينا في حديث عباد عن عكرمة ms631 عن | ابن عباس في ~~المتلاعينين ، وهذه الأحاديث التي خرجناها في هذه | المسألة ، والتي قبلها ~~مستعملة في مسائل أخر من كتاب اللعان ، فاقتصرت | على روايتها ، دون ذكر ~~تراجمها ، طلبا للاختصار ، وبالله التوفيق . | # | مسألة ( 242 ) : # شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا . وقال العراقيون : ' إنها | ~~مقبولة ' . # روى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله | عنهما في أربعة ~~شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : ' يلاعن | الزوج ويحد الثلاثة ' ~~. | PageV04P269 # قال يحيى بن سعيد : ' هذا من صحيح حديث سعيد ، ومن عتيق | حديثه ' . | # | مسألة ( 243 ) : # ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة . وقال أبو | حنيفة رحمه ~~الله : ' لا يلحق نسبه إلا بالإقرار ' . # روي عن أنس رضي الله عنه أنه لما ولد إبراهيم ابن النبي [ # | ] | من مارية ، جاريته كاد يقع في نفس النبي [ # ] منه ، حتى أتاه جبريل | عليه السلام فقال : ' السلام عليك ( يا أبا ~~إبراهيم ) ' . # في هذا إن يثبت دلالة على ثبوت النسب بفراش الأمة . # وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن | رسول الله [ $ ] قال : ' ~~الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ' . # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' اختصم | سعد وعبد بن زمعة ~~رضي الله عنهما في غلام ، فقال سعد : هذا ، يا | رسول الله ، ابن أخي عتبة ~~، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ! وقال | عبد بن زمعة : أخي ، يا رسول ~~الله ، ولد على فراش أبي ، ومن وليدته . | فنظر رسول الله [ $ ] إلى شبهه ~~فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا | عبد ، الولد للفراش ، وللعاهر ~~الحجر ، احتجبي منه يا سودة بنت زمعة ، | PageV04P270 | قالت : فلم ير سودة ~~قط ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم | عن أبيه أن عمر ~~رضي الله عنه قال : ' ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، | ثم يعزلونهن ! لا ~~تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت | به ولدها ، فاعزلوا ~~بعد أو اتركوا ' . # وعن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله | عنه في إرسال ~~الولائد يوطأن ms632 بمثل معنى حديث ابن شهاب . # ولهم ما روى الربيع قال : ' قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا | غيرنا ؟ ~~قال : نعم ، بعض المشرقيين . قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : | كان حجتهم أن ~~قالوا : انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له ، | ( وانتفى زيد رضي الله ~~عنه من ولد جارية له ، وانتفى ابن عباس رضي | الله عنهما من ولد جارية له ) ~~. قلت : فما كان حجتك عليهم ؟ قال : | فأما عمر رضي الله عنه فروي أنه أنكر ~~حمل جارية أقرت بالمكروه . | وأما زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهم ~~فإنهما أنكرا ( إن كانا | فعلا ) ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما ، فحلال ~~لهما ، وكذلك | ينبغي لهما في الأمة ، وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها ~~حبلت | من زنا أن يدفع ولدها ، ولا يلحق بنفسه من ليس منه . وإنما قلت هذا ~~| PageV04P271 | فيما بينه وبين الله ، كما تعلم المرأة أن زوجها طلقها ~~ثلاثا ، فلا ينبغي | لها إلا الامتناع منه بجهدها ، وعلى الإمام أن يحلفه ، ~~ثم يردها ، | فالحكم غير ما بين العبد وبين الله ، عز وجل ' . # ذكرنا هذه المسألة بتمامها في كتاب الإقرار . والله أعلم . | # | مسألة ( 244 ) : # وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت ، ثم نكحت | فولدت أولادا ~~، ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر ، وألحق الولد | بالآخر . وقال ~~العراقيون : ' الولد يلحق بالأول ' . # ودليلنا ما روي عن عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن | الحر تزوج ~~جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوها ، | فانطلق عبيد الله ~~فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، ومات أبو | PageV04P272 | الجارية ~~فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك | عبيد الله فقدم ~~فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة ، | وكانت حاملا من عكرمة ، ~~فوضعها على يدي عدل ، فقالت المرأة | لعلي رضي الله عنه : ' أنا أحق بمالي ~~أو عبيد الله بن الحر ؟ ' قال : ' بل | أنت أحق بذلك ' ، قالت : ' فاشهد أن ~~كل ما كان لي على عكرمة من | شيء من صداقي فهو له ' . فلما وضعت ما في ~~بطنها ms633 ردها إلى | عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه . # والله أعلم . | PageV04P273 | # | كتاب العدد # من كتاب العدد : | # | مسألة ( 245 ) : # الأقراء المحتسب بها هي الأطهار . وقال العراقيون : ' إنها | الحيض ' . # في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته | وهي حائض على ~~عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رضي | الله عنه رسول الله [ # | ] عن ذلك ، فقال له رسول الله [ # ] : ' مره | فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم ~~إن شاء | أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن ~~| تطلق لها النساء ' . | PageV04P274 # وقد روينا ( ه ) في كتاب الطلاق من حديث أبي الزبير عن | ابن عمر رضي ~~الله عنه قال : ' وقرأ النبي [ $ ] : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم | النساء ~~فطلقوهن لقبل عدتهن ) ^ . . . ' . # ( قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' فأخبر رسول الله [ $ ] جل ثناؤه | أن ~~العدة الطهر دون الحيض ، وقرأ : فطلقوهن لقبل عدتهن ' ، وهو أن | تطلق ~~طاهرا : لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم ( تكن | مستقبلة ) ~~عدتها إلا بعد الحيض ' . # قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ' قوله [ $ ] : ' فتلك | العدة ~~التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' ، أي : فيها ، كقولهم : كتبت | هذا ~~الكتاب لخمس خلون من الشهر ، أي : في وقت خلا فيه من | PageV04P275 | الشهر ~~خمس ليال . وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل | العدة ' . # قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' واللسان يدل على هذا ؛ لأن | القرء اسم ~~وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، | والطهر دما يحتبس ~~فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء | الحبس ، تقول العرب : هو ~~يقري الماء في حوضه ، وفي سقائه . وتقول | العرب : يقري الطعام في شدقه ، ~~يعني يحبس الطعام في شدقه ' . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة | عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها انتفلت حفصة بنت عبد الرحمن حين | دخلت في الدم من الحيضة ~~الثالثة . قال ابن شهاب : ' فذكرت ذلك | لعمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : ( ~~صدق عروة ، وقد جادلها في | ذلك ناس ، وقالوا : إن الله ms634 عز وجل يقول : ^ ( ~~ثلاثة قروء ) ^ ، فقالت ) | عائشة رضي الله عنها : صدقتم ، وهل تدرون ما ~~الأقراء ؟ الأقراء | الأطهار ' . | PageV04P276 # وعن مالك رحمه الله عنه قال : ' سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن | يقول : ما ~~أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد : الذي | قالت عائشة ' . # وعن مالك عن نافع ، وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن | الأحوص هلك ~~بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، | وقد كان طلقها ، ~~فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله | عن ذلك ، فكتب إليه ~~زيد رضي الله عنه أنها إذا دخلت في الدم من | الحيضة الثالثة فقد برئت منه ~~وبرىء منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها ' . # وعنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' إذا طلق | الرجل امرأته ~~فدخلت في الدم ' . . . فذكر مثله سواء . # وروي عن عثمان رضي الله عنه : ' إذا دخلت في الحيضة الثالثة | فلا رجعة ~~له عليها ' . # ونقل مالك نحو مذهب زيد ، وابن عمر ، وعثمان رضي الله | عنهم عن القاسم ~~بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن | عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ~~، وابن شهاب ، وقال : ' وذلك الذي | أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، رضي ~~الله عنهم أجمعين ' . # وروى أبو داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها | PageV04P277 | ~~سألت رسول الله [ # | ] ( فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله [ # ] : | ' إنما ذلك عرق ، فانظري ، إذا أتى قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك | ~~فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ' . # قال أبو داود : ' ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة أن | أم حبيبة ~~بنت جحش استحيضت ، فأمرها النبي [ $ ] أن تدع الصلاة أيام | أقرائها ' ، ~~وهذا وهم من ابن عيينة ، ليس هذا في حديث الحفاظ عن | الزهري ، قال أبو ~~داود : ' لم يسمع قتادة عن عروة شيئا ' ، وذكر | روايات في معناه في ~~المستحاضة ، فقال : ' ورواه ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' وشيء من هذه الروايات بهذه الألفاظ | غير مخرج ~~في الصحيح ؛ لأن بعضها مراسيل ، وبعضها وهم فيه بعض | الرواة . والصحيح ~~حديث ms635 عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي | الله عنها أن النبي [ $ ] قال ~~لأم حبيبة : ' امكثي قدر ما كانت تحبسك | حيضتك ، ثم اغتسلي ' . وقد تابعه ~~على ذلك جماعة ، وليس فيه ذكر | الأقراء . ورواه مسلم في الصحيح ، وهكذا في ~~سائر الروايات | الصحيحة ، ليس في شيء منها أنه عبر بالأقراء عن الحيض . ~~والذي | روي في ذلك خارج الصحيح فإنما هو من جهة الرواة ، عبر كل واحد | ~~PageV04P278 | منهم عنه بما وقع له ' . # ثم قال : ' قد قال أبو عبيد : ' يقال : قد أقرأت المرأة : إذا دنا | ~~حيضها ، وأقرأت المرأة : إذا دنا طهرها ، زعم ذلك أبو عبيدة ، | والأصمعي ، ~~وغيرهما ' . قال : ' وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر | يمدح به رجلا غزا غزوة ~~غنم فيها وظفر ، فقال : | # % مورثة عزا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قروء نسائكا % # فمعنى القرء ها هنا الأطهار ؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزواته ، | وآثرها ~~عليهن ، وشغل بها عنهن ' . # فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما . وكأنه في | الطهر أظهر ؛ ~~لما ذكر الشافعي رحمه الله من حكم الاشتقاق ، ولأن | PageV04P279 | ~~الاحتساب بالطهر في العدة أسبق إلى وجودها مما يقع عليه اسم | الأقراء ، ~~فوجب أن يحكم بانقضاء عدتها ، فمن زعم أنه يجب عليها | الزيادة على ما وقع ~~عليه اسم ثلاثة أقراء فإنه يحتاج إلى دليل . # وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن الزهري عن ابن | المسيب أن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه قال : ' إذا طلق الرجل | امرأته فهو أحق برجعتها حتى ~~تغتسل من الحيضة الثالثة ، في الواحدة | والاثنتين ' . # وهكذا رواه إبراهيم عن علقمة عن عمر ، وعبد الله رضي الله | عنهما . وروي ~~عن الحسن عنهما ، وعن أبي موسى ، رضي الله عنهم ، | والحسن لم يسمع منهم . # وروي في ثلاثة قروء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي | الله عنهما قال ~~: ' ثلاث حيض ' . # وروى عيسى الخياط وهو ضعيف حديثا منكرا لم يقبله منه أهل | العلم بالحديث ~~، عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي [ $ ] | أنهم قالوا : ' هو أحق ~~بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ms636 ' . # وذهب الشافعي رحمه الله في القديم إلى أن العراقيين خالفوا | الإجماع في ~~هذه المسألة ؛ لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا | أنها لا تبرأ حتى ~~تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة ، وهم | PageV04P280 | يقولون : ~~إذا فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت ، | وهي لم تغتسل ولم يحل ~~لها الصلاة ، وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : | ' ولا يعدو أن يكون الأقراء ~~الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها | والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن ، ~~لا في الرجال ، أبو يكون الحيض ، فإذا | جاءت بثلاث حيض حلت ، ولا نجد في ~~كتاب الله تعالى للغسل معنى | يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين . # والله أعلم . | # | مسألة ( 246 ) : # وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس ، | على أحد ~~القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تنقضي ما لم | تبلغ سن الإياس ' ~~، وهو القول الآخر ، وهو الصحيح من | المذهب . # فوجه قوله الأول ما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، | وزيد بن عبد الله عن ~~ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه : ' أيما | امرأة طلقت فحاضت حيضة أو ~~حيضتين ، ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر | تسعة أشهر ، فإن بان حمل فذاك ، ~~وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاث أشهر ، | ثم حلت ' . # ووجه قوله في الصحيح من طريق الأثر ما روي عن مالك عن | PageV04P281 | ~~محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند ( جده ) هاشمية وأنصارية ، | فطلق ~~الأنصارية ، وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ، ولم | تحض ، فقالت : ' ( ~~أرثه ) ، لم أحض ' ، فاختصموا إلى عثمان | رضي الله عنه فقضى للأنصارية ~~بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، | رضي الله عنه ، فقال : ' هذا عمل ابن ~~عمك . هو أشار علينا بهذا ، | يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه . # رواه بنحو منه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن | محمد بن حيان . # وروى الشافعي رحمه الله عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن | عبد الله بن ~~أبي بكر أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق | امرأته وهو صحيح ms637 ، ~~وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا | لا تحيض ، يمنعها الرضاع أن تحيض ، ~~ثم مرض حبان بعد أن طلقها | بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : ' إن امرأتك ~~تريد أن ترث ' ، فقال | لأهله : ' احملوني إلى عثمان ' ، فحملوه ، فذكر له ~~شأن امرأته ، وعنده | علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال ~~لهما عثمان | رضي الله عنه : ' ما تربان ؟ ' فقالا : ' نرى أنها ترثه إن ~~مات ، ويرثها إن | ماتت ؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ~~، | وليست من الأبكار اللآتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة | حيضتها ما ~~كان من قليل أو كثير ' . فرجع حبان إلى أهله ، وأخذ | PageV04P282 | ابنته ~~، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت حيضة أخرى ، | ثم توفي حبان قبل أن ~~تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها | زوجها ، وورثته ' . # وهذا إنما ورد فيمن تأخر حيضها بعارض ، فهي تنتظر رؤية | الدم ، ولا ~~تنتقل إلى الأشهر بلا خلاف . # وروى سفيان عن حماد والأعمش ، ومنصور عن إبراهيم عن | علقمة بن قيس أنه ~~طلق امرأته تطليقة و تطليقتين ، ثم حاضت حيضة | أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها ~~سبعة عشر شهرا أو ثمانية ، ثم ماتت ، | فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه ~~فسأله ، فقال : ' حبس الله عليك | ميراثها ، فورثه منها ' . # والله أعلم # # | مسألة ( 247 ) : # والحامل تحيض على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه | الله : ' لا تحيض ~~' . # روى عن محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا عمرو بن محمد | PageV04P283 | ~~حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي حدثنا هشام بن عروة عن | أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت : ' كنت قاعدة أغزل ، والنبي [ # | ] | يخصف نعله ، فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نورا ، | فبهت ، ~~فنظر إلى رسول الله [ # ] فقال : ( ما بالك ) يا عائشة ؟ بهت ؟ | قلت : جعل جبينك يعرق ، وجعل ~~عرقك يتولد نورا ، ولو رآك أبو كبير | الهذلي لعلم أنك أحق بشعره ، قال : ~~وما يقول أبو كبير ؟ قلت | يقول : | # % ومبرا من كل غبر حيضة % % وفساد موضعه وداء مغيل % # % وإذا نظرة إلى أسرة وجهه % % برقت كبرق العارض المتهلل % # قالت ms638 : فقام النبي [ $ ] وقبل بين عيني ، وقال : جزاك الله ، يا | ~~PageV04P284 | عائشة ، خيرا ، ما سررت مني كسروري بك ' . # ففي هذا الخبر كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون على | حال الحيض ، ~~وأن الحيض والحمل يجوز اجتماعهما ، حيث قال : | ومبرأ من كل غبر حيضة . . . ~~. . . . . . . . . . . # ولم ينكر النبي ، [ $ ] ، ولم يقل : إن ' غبر ' هذا لا يكون . # وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة عن | عائشة رضي الله عنها ~~زوج النبي أنها سئلت عن الحامل ترى الدم | أتصلي ؟ فقالت : لا تصلي حتى ~~يذهب عنها ( الدم ) ' . # وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها | قالت : ' إذا رأت ~~الحامل الدم تكف عن الصلاة ' . # وعنه قال : ' لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن | الحامل إذا ~~رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر ' ، قوله : | ' عندنا ' ، أي عند ~~أهل المدينة ، كذا قال . | PageV04P285 # وقد روي عن عائشة رضي الله عنها بخلافه ، احتجوا ( بأنها ) | قالت : ' أن ~~الحبلى لا تحيض ' ، وأمرتها بالغسل والصلاة ، كذا رواه | مطر بن طهمان ، ~~وسليمان بن موسى عن عطاء عنها . # | وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء ، ذكر | ابن عدي عن ~~أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حديث همام عن | مطر عن عطاء عن عائشة ~~رضي الله عنها : ' الحامل لا تحيض ' ، قال : | ' كان يحيى يعني القطان يضعف ~~ابن أبي ليلى ، ومطر عن عطاء ' . # وروى عن إسحاق الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل : ' ما تقول | في الحامل ~~ترى الدم ؟ ' فقلت : ' تصلي ' ، واحتججت بخبر عطاء عن | عائشة ، رضي الله ~~عنها . قال : فقال لي : ' أين أنت عن خبر المدنيين ، | خبر أم علقمة عن ~~عائشة رضي الله عنها ؟ فإنه أصح ' ، قال : ' فرجعت | إلى قول أحمد ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن | محمد ~~بن راشد ينفرد بها عن سليمان ، ومحمد بن راشد ضعيف ' . # ورواه ابن جريج من عطاء عن قوله في الحامل ترى الدم ، قال : | ' هي ~~بمنزلة المستحاضة ' . # وروي عن حجاج عن عطاء ms639 قال : ' إذا رأت الحامل الدم فإنها | تتوضأ ، وتصلي ~~، ولا تغتسل . | PageV04P286 # قال أبو بكر بن إسحاق : ' فدل هذا على وهن خبر عطاء | المتقدم في الغسل ؛ ~~لأن الخبر لو كان عنده صحيحا لما خالفه ' يعني | في الغسل ' # والله أعلم . | # | مسألة ( 248 ) : # وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين ، أو | بثلاثة أشهر ~~على القول الثاني . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تعتد | بشهر ونصف ' . # روي عن عمر رضي الله عنه قال : ' عدة الأمة إذا لم تحض | شهران كعدتها ~~إذا حاضت ( حيضتان ) . . . . ' . # وروى الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن | عبد الرحمن مولى ~~طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة | عن عمر رضي الله عنه أنه قال ~~: ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم ~~تكن تحيض فشهرين ، أو | شهرا ونصفا ' . قال سفيان وكان ثقة : ' ورووا عن ~~الحسن عن | PageV04P287 | علي رضي الله عنه قال : ' عدة الأمة حيضتان ، فإن ~~لم تكن تحيض | فشهر ونصف ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 249 ) : # وله في سكنى المتوفي عنها زوجها قولان : أحدهما : أن لا | سكنى لها ، وهو ~~قول أبي حنيفة ، رحمه الله . والثاني : أن لها | السكنى . # روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعد بن إسحاق بن | كعب بن عجرة عن عمته ~~زينب بنت كعب أن الفريعة بنت | مالك رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت النبي ~~[ # | ] تسأله أن ترجع | PageV04P288 | إلى أهلها في بني خدرة : ' فسألت رسول ~~الله [ # ] أن أرجع إلى أهلي ؛ | فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، قالت : فقال ~~رسول الله [ $ ] : | نعم ، فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ~~دعاني ، | أو أمر بي فدعيت إليه ، قال : فكيف قلت ؟ : فرددت عليه القصة ؛ | ~~فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه | أربعة ~~أشهر وعشرا . فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني | عن ذلك ، ~~فأخبرته فاتبعه ، وقضى به ' . # وروي عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم بمعناه وزيادة | ألفاظ : وقالت : ~~' لم يدع لي نفقة ، ولا مالا ، وليس المسكن لي ms640 ' . قال | أبو عبد الله ~~الحاكم : ' هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين | جميعا ' . # وقال محمد بن يحيى الذهلي : ' هذا حديث صحيح الإسناد ، | محفوظ ، وهما ~~اثنان ، سعد بن إسحاق ، وهو أشهرهما ، وإسحاق بن | سعد بن كعب . وقد روى ~~عنهما جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري ، | فقد ارتفعت عنهما الجهالة ' . | ~~PageV04P289 # وروى ابن بكير عن مالك عن حميد عن عمرو بن شعيب عن | سعيد بن المسيب أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى | عنهن أزواجهن من البيداء ، ~~يمنعهن من الحج ' . # وعنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : | ' لا تبيت ~~المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها ' . # وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : | ' نسخت هذه ، عدتها ~~في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله عز | وجل : ^ ( غير إخراج ) ^ . . ' ~~. # وعنده أيضا عن عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : | ' نسخت هذه الآية ~~عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله | تبارك وتعالى : ^ ( غير ~~إخراج ) ^ ، قال عطاء : ' إن شاءت اعتدت عند | أهلها ، وسكنت في وصيتها ، ~~وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : | ^ ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما ~~فعلن ) ^ ' ، قال عطاء : ' ثم | جاء الميراث فنسخ منه السكنى ، تعتد حيث ~~شاءت ، ولا سكنى | لها ' . | PageV04P290 # وروي عن النبي ، [ $ ] ، ولا يصح ، روى عن محبوب بن محرز | التميمي عن ~~أبي مالك النخعي عن عطاء عن أبي عبد الرحمن | عن علي رضي الله عنه مرفوعا : ~~' أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في | غير بيتها إن شاءت ' . # قال الدارقطني : ' لم يسنده غير أبي مالك النخعي ، وهو | ضعيف ، ومحبوب ~~هذا ضعيف أيضا ' . # وعند البخاري عن مجاهد : ' والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا | يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ : قال : كانت هذه العدة تعتد | عند أهل زوجها ~~، واجب ذلك عليها ، قال : فأنزل الله عز وجل | ^ ( والذين يتوفون منكم ~~ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول | غير إخراج فإن خرجن فلا ~~جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من | معروف والله عزيز حكيم ) ^ ، قال : ~~جعل الله ms641 عز وجل | PageV04P291 | لها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت ~~سكنت في | وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : ^ ( غير إخراج ~~فإن | خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ) ^ ، فالعدة كما هي ، | واجب ( ة ) ~~عليها ، زعم ذلك مجاهد ، وقال عطاء : عن ابن | عباس . . . . . ' الحديث . # وروى عن الشعبي قال : ' نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد | قتل عمر رضي ~~الله عنه لسبع ليال ' . ورواه سفيان في جامعه ، | وقال : ' لأنها كانت في ~~دار الإمارة ' . # وروي عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها أحجت بأختها في | عدتها ' . وعن ~~سفيان عن ابن القاسم عن أبيه قال : ' كانت الفتنة | وخوفها ، يعني : حين ~~أحجت أختها في عدتها ' . # والله أعلم . | PageV04P292 | # | مسألة ( 250 ) : # ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' ~~عليها أن تحد ' . # روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : | لا تحد ~~المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة | أشهر وعشرا ~~' . # فخض [ $ ] المتوفى عنها زوجها بأنها تحد أربعة أشهر وعشرا . # والله أعلم . | # | مسألة ( 251 ) : # وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد ، وإن كانت ذمية أو | صغيرة . وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' لا إحداد عليهما ' . # في الصحيحين حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي | الله عنها : ' ~~سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله | واليوم الآخر أن ~~تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة | أشهرا وعشرا ' . | ~~PageV04P293 # وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها عن رسول الله [ $ ] بمثله | سواء . # والصغيرة داخلة فيه ؛ لأنها مؤمنة بالله تعالى وباليوم الآخر . # وروي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي [ # | ] عن النبي [ # ] | أنه قال : ' المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا | ~~الممشق ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل ' وليس فيه تفصيل | بين مسلمة ، ~~وذمية ، وصغيرة . # وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المتوفى عنها زوجها | لا تكتحل ، ~~ولا تتطيب ، ولا تختضب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا | البرد القصب ، ولا تبت ~~عن ms642 بيت زوجها ، ولكن تزور بالنهار ' . | PageV04P294 # وهو على إطلاقه من غير تخصيص . والله أعلم . | # | مسألة ( 252 ) : # والعدتان من رجلين لا يتداخلان . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' ~~يتداخلان ' . # روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابن | المسيب ، وسليمان بن ~~يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي | فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، ~~فضربها عمر بن الخطاب رضي الله | عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق ~~بينهما ، ثم قال : ' أيما | امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها ~~لم يدخل بها | فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ( وكان ~~خاطبا من | الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من ~~| زوجها الأول ) ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا ' ، قال | ~~PageV04P295 | سعيد : ' ولها مهرها بما استحل منها ' . # قال البيهقي رحمه الله : وكان عمر بن الخطاب يقول : ' صداقها | في بيت ~~المال ، ثم رجع عنه ، وقال : ' لها صداقها ' ، وكان يقول : ' لا | يجتمعان ~~أبدا ' ، ثم رجع عنه . قاله مسروق ، وغيره . وهو قول | علي بن أبي طالب ، ~~رضي الله عنه . # رواه الشافعي رحمه الله عن ( يحيى ) بن حسان عن | عطاء بن السائب عن ~~زاذان عن علي رضي الله عنه أنه قضى في | التي تزوج في عدتها أنه يفرق ~~بينهما ، ولها الصداق بما استحل من | فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ~~، وتعتد من الآخر . تابعه | PageV04P296 | ابن جريج عن عطاء عن علي ، رضي ~~الله عنه . # ورواه الشعبي عن علي ، رضي الله عنه ، وجعل لها الصداق بما | استحل من ~~فرجها ، وقال : ' إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته | فعلت ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 253 ) : # لم يذكرها ، وأكثر مدة الحمل أربع سنين . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' ~~سنتان ' . | PageV04P297 # روي عن المبارك بن مجاهد قال : ' مشهور عندنا امرأة | محمد بن عجلان تحمل ~~وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة | الفيل ' . # وعن الوليد بن مسلم : قلت لمالك بن أنس رحمه الله تعالى : | ' أي حديث عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' لا تزيد المرأة في | حملها على ms643 سنيتن ~~قدر ظل المغزل ' ، فقال : ' سبحان الله ! من يقول | ( بهذا ) ! هذه جارتنا ~~امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها | رجل صدق ، حملت ثلاث أبطن في ~~اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن | أربع سنين ' . # وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود : ' تربص أربع | سنين ' يشبه أن ~~يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين . # والله أعلم . | # | مسألة ( 254 ) : # لم يذكرها ، وامرأة المفقود لا تعتد ، ولا تنكح أبدا ، حتى يأتيها | يقين ~~وفاته . وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : ' إذا بلغ مائة | وعشرين ~~سنة وجب على امرأته العدة ، وفرق بينهما ' . | PageV04P298 # روي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه | قال في امرأة ~~المفقود : ' إنها لا تتزوج ' . رواه الشافعي رحمه الله عن | يحيى بن حسان ~~عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن | عمرو عن عباد به ، قال : ~~' وأخبرنا يحيى عن هشام بن بشير ( عن أبي | عوانة ) عن سيار أبي الحكم عن ~~علي رضي الله عنه في امرأة | المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته : ' هي ~~امرأته إن شاء طلق ، وإن | شاء أمسك ' . # وروى سوار بن مصعب الكوفي وليس بثقة عن محمد بن | شرحبيل عن المغيرة بن ~~شعبة مرفوعا : ' امرأة المفقود امرأته حتى | يأتيها البيان ' . # والله أعلم . | PageV04P299 | # | مسألة ( 255 ) : # وأم الولد إذا مات سيدها ، أو أعتقت تستبرأ بحيضة . وقال | أبو حنيفة ~~رحمه الله : ' بثلاث حيض ' . # روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي | الله عنهما أنه ~~قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : ' تعتد | بحيضة ' . # وقد رويناه عن الفقهاء السبعة من التابعين فيما رواه ابن أبي | الزناد عن ~~أبيه عنهم . # وما روي عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن | قبيصة بن ذؤيب عن عمرو ~~بن العاص رضي الله عنه قال : ' لا تلبسوا | علينا سنة نبينا [ $ ] في أم ~~الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر | وعشرا ' ، قال الدارقطني ~~قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : | ' لا تلبسوا علينا . . . ' موقوفا ' . ~~| PageV04P300 # ثم يعارضهم ms644 بما روي عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن | قبيصة عن عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ' لا تلبسوا علينا سنة | نبينا [ $ ] : ~~عدة أم الولد حيضة ' . # وروي عن سويد عن عبد العزيز وهو غير قوي عن سعيد عن | عطاء : أن مارية ~~رضي الله عنها اعتدت بثلاث حيض ' ، وهو مرسل ، | وسويد غير قوي . والله ~~أعلم . # ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه ، دون الرواية . # وروي بإسناد فيه ضعف عن نافع قال : ' سئل ابن عمر رضي الله | عنهما عن ~~عدة أم الولد ، فقال : حيضة ، فقال رجل : إن عثمان | رضي الله عنه كان يقول ~~بثلاثة قروء ، فقال : عثمان رضي الله عنه | خيرنا وأعلمنا ' . والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 256 ) : # وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة . | وروي عن أبي ~~حنيفة رحمه الله أنه قال : ' يصح ' . | PageV04P301 # عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه | قال في سبايا ~~أوطاس : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا ذات غير حمل | حتى تحيض حيضة ' . # وروي عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عن | رسول الله [ $ ] أنه ~~قال : ' لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أو | من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ( فلا يسقي ماءه ولد غيره ' . # وفي رواية : ' لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ) أن | يسقي ماءه ~~زرع غيره ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن | يقع على امرأة من ~~السبي حتى يستبرئها ' . والله أعلم . | PageV04P302 | # | كتاب الرضاع # ومن كتاب الرضاع : | # | مسألة ( 257 ) : # لا يحرم اقل من خمس رضعات . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' الرضعة ~~الواحدة تحرم ' . # دليلنا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : | ' كان فيما أنزل ~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن | بخمس معلومات ، فتوفي رسول ~~الله [ $ ] وهن مما يقرأ من القرآن ' . # وعنده أيضا عنها قالت : ' قال رسول الله [ # | ] : لا تحرم المصة ، | ولا المصتان ' ، وزاد في رواية : ' من الرضاعة ' ~~. وقال في أخرى : | ' لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ' ، عن أم الفضل ~~رضي الله عنها ms645 | عنه [ # ] . | PageV04P303 # وعنها عنه [ $ ] : ' لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، أو الرضعة ، | أو ~~الرضعتان ' . # وفي صحيح البخاري عن عروة عن عائشة ، وأم سلمة رضي الله | عنهما أن أبا ~~حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه ، | وهو مولى لامرأة من ~~الأنصار ، كما تبنى رسول الله زيدا ، فجاءت | سهلة بنت سهيل رضي الله عنها ~~امرأة أبي حذيفة فقالت : ' يا | رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، وقد ~~يأوي معي ، ومع أبي | حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد انزل الله ~~فيهم ما قد | علمت ، فكيف ترى فيه ؟ ' فقال لها النبي [ # | ] : ' ارضعيه ' ، فأرضعته | خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ~~. فبذلك كانت عائشة | رضي الله عنها تامر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها أن ~~يرضعن من أحبت | عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ، ثم ~~يدخل | عليها . وأبت ذلك أم سلمة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي [ # ] | وقلن لعائشة رضي الله عنها وما ندري لعلها كانت رخصة من | رسول الله ~~[ $ ] لسالم دون الناس ' . # وفي الصحيحين عنها عن رسول الله [ $ ] : ' فإنما الرضاعة من | ~~PageV04P304 | المجاعة ' . # وعند أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه : ' لا رضاع إلا ما | شد العظم ~~وأنبت اللحم ' . وفي رواية مرفوعا بمعناه ، وقال : ' أنشز | العظم ' . # وروي عن عبد الله بن الزبير ، وأبي هريرة رضي الله عنهم | مرفوعا : ' لا ~~رضاع إلا ما فتق الأمعاء ' . والصحيح عن أبي هريرة | موقوف . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' قليل الرضاعة وكثيرها | يحرم في ~~المهد ' . قال ابن شهاب : ' يقول : لا رضاع بعد حولين | PageV04P305 | ~~كاملين ' . رواته ثقات . # وروي ( بإسناد ) صحيح عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر | رضي الله عنهما ~~سأله رجل : أتحرم رضعة ورضعتان ؟ فقال : ' ما نعلم | الأخت من الرضاعة إلا ~~حراما ' ، فقال الرجل : ' إن أمير المؤمنين يريد | ابن الزبير ، رضي الله ~~عنهما زعم أنه لا تحرم رضعة ' ، فقال ابن عمر | رضي الله عنهما : ' قضاء ~~الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين ' . # وروي عن مجاهد عن علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما ms646 قالا : | ' يحرم من ~~الرضاعة قليله وكثيره ' . # إسناده ليس بالقوي ، فإن لم يرو متصلا بإسناد آخر فهذا ليس بشيء ، | فروي ~~عن قتادة قال : ' كتبنا إلى إبراهيم في الرضاع ، فكتب إلينا أن شريحا | حدث ~~أن عليا ، وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : يحرم من الرضاع قليله | وكثيره ~~' . قال : ' وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة | رضي ~~الله عنها قالت : لا تحرم الخطفة ، ( ولا ) الخطفتان ' . # وهذا أيضا منقطع ؛ فإنه كتاب ، وأيضا ( فإن ) إبراهيم | يقول : ' حديث ~~شريح ' ، وهو إرسال . | PageV04P306 # ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، وابن لهيعة لا يحتج به . # وأما حديث الداجن التي زعموا أنها أكلت الصحيفة التي | فيها آية الرجم ~~ورضاعة الكبير عشرا يروى عن عائشة رضي الله عنها | فإنه إخبار عن أمر رفع ، ~~دون تعليق حكم به . # وقد كانت آية الرجم معلومة عند الصحابة ، رضي الله عنهم ، | وعلموا نسخ ~~تلاوتها دون حكمها ، وذلك حين راجع عمر رضي الله | عنه رسول الله [ $ ] في ~~كتبها ، فلم يأذن له فيها . # وأما رضاعة الكبير فهى عند ( غير ) عائشة رضي الله عنها | PageV04P307 | ~~منسوخة ، أو كانت رخصة لسالم وحده ، فلذلك لم يثبتوها . # وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت أنها صارت منسوخة بخمس | يحرمن ، فكان نسخ ~~تلاوتها وحكمها معلوما عند الصحابة ، رضي الله | عنهم ؛ لأجل ذلك لم ~~يثبتوها ، لا لأجل أكل الداجن صحيفتها ، وهذا | واضح بين بحمد الله تعالى ~~ومنه . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي | عبيد أن حفصة ~~أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن | عبد الله بن سعد إلى أختها ~~فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل | عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت ، ~~فكان يدخل عليها . والله أعلم . | # | مسألة ( 258 ) : # لا رضاع بعد الحولين ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث | قدر مدة الرضاع ~~بثلاثين شهرا . # دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ ، وقال جل جلاله : | ^ ~~( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ^ ، وما ~~روي | PageV04P308 | عن عمر رضي الله عنه : ' لا رضاع إلا ms647 في الحولين في ~~الصغر ' . # وعن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه ، وابن عباس ، | رضي الله عنهما . # وروي التحديد بالحولين عن ابن المسيب ، وعروة ، والشعبي ، | رضي الله ~~عنهم ، والله تعالى أعلم . | PageV04P309 | ( صفحه فارغة ) | PageV04P310 | # | كتاب النفقات # ومن كتاب النفقات : | # | مسألة ( 259 ) : # ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين . وقال أبو | حنيفة رحمه ~~الله : ' لا تجب ' . # روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] حث على | الصدقة ، ~~فجاء رجل فقال : ' عندي دينار ' ، قال : ' أنفقه على نفسك ' ، | قال : ' ~~عندي آخر ' ، قال : ' أنفقه على ولدك ' ، قال : ' عندي آخر ' ، | قال : ' ~~أنفقه على زوجتك ' ، قال : ' عندي آخر ' ، قال : ' أنفقه على | خادمك ' ، ~~قال : ' عندي آخر ' ، قال : ' أنت أبصر ' ، رواته ثقات . # والله أعلم . | # | مسألة ( 260 ) : # والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح . وقال | PageV04P311 ~~| أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس خيار الفسخ بذلك ' . # عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' خير | الصدقة ~~ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ | بمن تعول ' ~~، قال : ' ومن أعول ؟ يا رسول الله ' ، قال : ' امرأتك ، | تقول : أطعمني ~~وإلا فارقني ، خادمك ، يقول : أطعمني واستعملني ، | ولدك ، يقول : إلى من ~~تتركني ' ، وفي رواية جعل آخره من قول أبي | هريرة . أخرجه البخاري في ~~الصحيح . # روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي الزناد قال : ' سألت | سعيد بن ~~المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ' ، قال : | ' يفرق بينهما ' ، ~~( قلت : ' سنة ؟ ' ، قال : ' سنة ' . # وروي عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على | امرأته ، قال : ~~' يفرق بينهما ' ) . | PageV04P312 # وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن | عمر عن نافع ~~عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كتب إلى أمراء | الأجناد في رجال غابوا ~~عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو | يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ~~ما حبسوا . والله أعلم . | # | مسألة ( 261 ) : # ولا نفقة للمبتوته الحائل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لها | النفقة ' ~~. # قال الله تعالى : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ms648 حتى يضعن | حملهن ) ~~^ ، فدلت على أن النفقة للحامل دون غيرها . # وفي صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس ، وفيه أن | رسول الله [ $ ] قال لها : ~~' لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ' . | PageV04P313 # والذي أنكر عليها هو ترك السكنى ، لا النفقة ، فقد روي عنها | أنها قالت ~~: ' قلت : يا رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن | يقتحم علي ' ، ~~فيحتمل أنه إنما نقلها لذلك . # يؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود عن عروة قال : ' لقد عابت | ذلك عائشة رضي ~~الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس | وقالت : إن فاطمة كانت ~~بمكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك | أرخص لها رسول الله ، [ $ ] ' . # وروي عن ابن المسيب أنه إنما نقلها أنها استطالت على | أحمائها بلسانها . # وفي صحيح البخاري عن القاسم ، وسليمان أن يحيى بن | سعيد بن العاص طلق ~~ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة ، فأنقلها | عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة رضي ~~الله عنها إلى مروان وهو امير | المدينة فقالت : ' اتق الله يا مروان ، ~~واردد ( المرأة ) إلى بيتها ' ، فقال | مروان في حديث سليمان : ' إن عبد ~~الرحمن غلبني ' ، وقال في حديث | القاسم : ' أو ما بلغك شأن فاطمة ؟ ' ~~فقالت عائشة : ' لا عليك أن لا | PageV04P314 | يذكر من شأن فاطمة ' ، فقال ~~: ' إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين | هذين من الشر ' . # قال الشافعي رحمه الله وذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس | في هذه ~~المسألة ، فذكر حديث فاطمة قال : فقال : ' إنكم تركتم | حديث فاطمة ، هي ~~قالت : قال لي ( النبي [ # | ] ) : لا سكنى لك | ولا نفقة ' , فقلت له : ' ما تركنا من حديث فاطمة ~~حرفا ، ولو كان ما | حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما ~~قلتم ' ، | قال : ' وكيف قلت ؟ ' قلت : ' أما حديثنا ( فصحيح ) على وجهه أن ~~| النبي [ # ] قال : لا نفقة لك عليهم ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم | مكتوم ، ولو ~~كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر | عليها أن تعتد حيث ~~شاءت ' . # قال : ' كيف أخرجوها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت | غيره ؟ ' قلت ms649 ~~: ' لعلة لم تذكرها فاطمة ، كأنها استحيت من ذكرها ، وقد | ذكرها غيرها ' . ~~قال : ' وما هي ؟ ' قلت : ' كان في لسانها ذرب ، | فاستطالت على أحمائها ' ~~، استطالت : تفاحشت . # قال : ' فهل من دليل على ما قلت ؟ ' قلت : ' نعم ، في الخبر عن | رسول ~~الله [ $ ] وغيره من أهل العلم ' . قال : ' فاذكرها ' . قلت : ' قال | الله ~~عز وجل : ^ ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) ^ الآية ، وأخبرنا عبد العزيز | ~~PageV04P315 | الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس | ~~رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : ^ ( ولا يخرجن إلا أن يأتين | بفاحشة ~~مبينة ) ^ قال : ' أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد | حل إخراجها ' . # فقال : ' هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ، ويحتمل غيره ، أن | تكون ~~الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة أن تخرج للحد ' . | قلت : ' فإذا احتملت ~~الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟ ' قال : | ' معنى ما وافقته السنة ' ~~. فقلت : ' فقد ذكرت في ذلك السنة في | فاطمة ' . # وفي صحيح مسلم عن ابن حبلة عن أبي أحمد الزبيري عن | PageV04P316 | عمار ~~بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود : ' أتت فاطمة بنت قيس | رضي الله عنها عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه فقال : لا ندع كتاب | ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ~~لا ندري حفظت أم لا ' . # ورواه يحيى بن آدم ، وغيره عن ( عمار ) ، ولم يذكر فيه : | ' وسنة نبينا ~~' . | PageV04P317 # وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ، | رضي الله عنه ، ولم ~~يذكر فيه : ' وسنة نبينا ' ، وإنما ذكره الزبيري عن | عمار ، وحماد بن ~~إبراهيم ، والحسن بن عمارة عن ابن كهيل عن | عبد الله بن الخليل عن عمر ، ~~رضي الله عنه ، ويحيى بن آدم أحفظ | من أبي أحمد وأثبت منه ، وقد تابعه ~~قبيصة بن عقبة ، وغيره . # قال الدارقطني : ' وأما ابن عمارة فمتروك ، وأشعث بن سوار | ضعيف ، ~~ورواية الأعمش عن إبراهيم أصح ؛ لأنه أثبت ، وأحفظ من | أشعث ، والله أعلم ~~' . # روي عن أبي داود قال : ' سمعت أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، | وذكر له قول ~~عمر رضي الله عنه : ' لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ' ، | PageV04P318 | قلت ~~: يصح هذا ms650 عن عمر ؟ قال : لا ' . # قال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم : ' قال قائل فإن عمر | رضي الله ~~عنه اتهم حديث فاطمة رضي الله عنها وقال : لا ندع كتاب | ربنا لقول امرأة ، ~~، قلنا : لا نعرف أن عمر رضي الله عنه اتهمها ، وما | كان في حديثها ما ~~يتهم له ، ما حدثت إلا بما لا تحب ، وهي امرأة | من المهاجرين ، لها شرف ~~وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها كان | إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من ~~بيت زوجها ، فلم تذكر هي : لم | أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت ~~على أحمائها ، فأمرت | بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد ~~في بيت ابن أم | مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن يحصن له حتى تنقضي العدة ، ~~فلما | جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له | ~~أخرجت ؛ لئلا يذهب ذاهب إلى ( أن ) النبي [ $ ] قضى أن تعتد | المبتوتة حيث ~~شاءت في غير بيت زوجها ' . # ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : ' وما يعلم في كتاب الله ذكر | نفقة ، إنما ~~في كتاب الله ( ذكر ) السكنى ' . ثم ذكر حديث | ابن المسيب ، وقول مروان ~~لعائشة ، وقد تقدم . # روى الشافعي رحمه الله عن عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي | الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه أنه قال : ' ليس للمتوفى عنها زوجها | نفقة ، حسبها ~~الميراث ' . # وبه عنه : ' نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع | PageV04P319 | ~~بالمعروف ' . # وروي عنه مرفوعا : ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ' . وعنه | في ~~الحامل المتوفى عنها : ' لا نفقة لها ' . وكلاهما خطأ . # وروي عن عطاء أنه ذهب أن لا نفقة للمبتوتة إلا الحامل . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ، | وأن لا ~~نفقة للحامل المتوفي عنها زوجها ، وأن أبا الزبير كان يقضي | بخلافه في ~~المتوفي عنها ، ثم عاد إلى قوله حين بلغه . # وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المطلقة ثلاثا | لا تنتقل ، وهي ~~في ذلك لا نفقة لها ' . والله أعلم . | # | مسألة ( 262 ) : # ويخير الولد بين ms651 أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان . وقال أبو | ~~PageV04P320 | حنيفة رحمه الله : ' لا يخير أصلا ' . # وحكى الشافعي رحمه الله عن بعض الناس أنهم قالوا : ' الأم | أحق بالغلام ~~حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم | الأم أحق بالجارية حتى ~~تحيض ' . # روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة بإسناده عن أبي هريرة | رضي الله عنه ~~أن رسول الله [ $ ] خير غلاما بين أبيه وأمه . وفي رواية | أخرى عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه بيان أنها كانت مطلقة ، وأنه اختار أمه . # وعند أبي داود عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم ، وأبت | امرأته أن ~~تسلم ، فأتت النبي [ # | ] فقالت : ' ابنتي ، وهي فطيم ' ، وقال | رافع : ' ابنتي ' ، فقال رسول ~~الله [ # ] لرافع : ' اقعد ناحية ' ، وقال لامرأته : | ' أقعدي ناحية ' ، وأقعد ~~الصبية بينهما ، ثم قال : ' ادعواها ' ، فمالت الصبية | إلى أمها ، فقال ~~النبي [ $ ] : ' اللهم اهدها ' ، فمالت إلى أبيها ، فأخذها . # قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' . # وفي هذا إثبات التخيير بين الأبوين ، وإن كان أحدهما غير | مسلم ، وإليه ~~ذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا . وقد ألزمهم الشافعي | PageV04P321 | ~~رحمه الله روايتهم هذا الحديث في التخيير لإنكارهم التخيير أصلا . # وروي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] قال : | ' أنت أحق ~~به ما لم تنكحي ' ، فجعلها أحق به ما لم تنكح ، ولم | يعتبر ما اعتبروه . # وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان بسنده أن عمر خير غلاما | بين أبيه وأمه ~~. # وعنه عن يونس بن عبد الله عن عمارة الجرمي قال : ' خيرني | علي رضي الله ~~عنه بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا | أيضا لو قد بلغ مبلغ ~~هذا لخيرته ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي ، | ~~رضي الله عنه ، وقال في الحديث : ' وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ' . # والله أعلم . | PageV04P322 | # | كتاب الجراح # ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله من كتاب | الجراح مما ~~ورد فيه خبر أو أثر . | # | مسألة ( 263 ) : # لا يقتل المسلم بالذمي . وقال أبو حنيفة ms652 رحمه الله : ' يقتل ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة | قال : ' ' قلت ~~لعلي رضي الله عنه : هل عندكم من رسول الله [ $ ] شيء | سوى القرآن ؟ قال : ~~لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله | عبدا فهما في كتابه ، ~~أو ما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ | قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ~~ولا يقتل مسلم بكافر ' . # عن قيس بن عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي | PageV04P323 | رضي ~~الله عنه فقلنا : هل عهد إليك رسول الله [ $ ] عهدا لم يعهده إلى | الناس ( ~~عامة ) ؟ فقال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، فأخرج كتابا ، فإذا | فيه : ~~المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى | بذمتهم أدناهم ، ~~ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده . . . . | الحديث ' . # قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه | لا قود ~~بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، | فقال : لا ~~يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ' . # احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه على صحة ما تأولوا | عليه الخبر ~~من أن المراد به : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به | ذو عهد بأن ~~راويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أعلم بتأويله ، | وقد أشار ~~المهاجرون على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله بن عمر | حين قتل ~~الهرمزان وجهينة ، وهما ذميان ، وكان فيهم علي ، | PageV04P324 | رضي الله ~~عنه ، فثبت بزعم هذا أن معنى الخبر ما ذكره . # وهذا ساقط من أوجه : # أحدها : أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا | رضي الله ~~عنه أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان | دون رواية موصولة ~~محال . # والثاني : أن في الحديث الذي رواه أنه قتل ابنة لأبي لؤلؤة | صغيرة كانت ~~تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه وجب | أن يشيروا عليه ~~بالقصاص . # الثالث : أن الهرمزان ( وإن ) أقر بالإسلام حالة مسه السيف في | الخبر ~~الذي رواه الطحاوي فكان قد أسلم قبل ms653 ذلك ، وهو | معروف مشهور بين أهل ~~المغازي ، وإنما قال : ' لا إله إلا الله ' حين | مسه السيف تعجبا ، أو ~~تبعيدا لما اتهمه به عبيد الله . # ومن الدليل على إسلامه قبل ذلك ، وذكر أسانيد في إسلامه ، وأن | عمر رضي ~~الله عنه فرض له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره ، منها | ما رواه ~~الشافعي رحمه الله عن الثقفي عن حميد عن أنس ، رضي الله عنه . | ~~PageV04P325 # ولو اقتصر هذا الشيخ على ما احتج به مشايخه لم يقع له هذا | الخطأ الفاحش ~~، لكنه يعرف ويخطئ ، ولا يستوحش من رد الأخبار | الصحيحة ومعارضتها بأمثال ~~هذا ، والله المستعان . # ورويناه في حديث عمران بن حصين ، وعائشة أم المؤمنين ، | ومعقل بن يسار ، ~~وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي [ $ ] . # فحديث عمران رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] وذكر | رجلا : ' ~~لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته ' ' . # وحديث عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد المجيد | عن ابن وهب عن ~~مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة | PageV04P326 | عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها قالت : ' وجد في قائم سيف | رسول الله [ $ ] كتابان ' ، فذكر ~~أحدهما ، قال : ' وفي الآخر : المؤمنون | تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم ~~أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو | عهد في عهده ' . # وذكرنا فيه ابن وهب ، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب ، | ومالك هو ~~ابن أبي الرجال . وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن | الأنصاري ، الذي روى ~~عنه ابنه مالك . # وحديث معقل رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : لا يقتل | مسلم ~~بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم ، | وتتكافأ ~~دماؤهم ' . # وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ' خطب | رسول الله [ $ ] عام ~~الفتح ' ، فذكر الخطبة ، فيها : ' لا يقتل مؤمن | بكافر ' . رواه أبو داود ~~عنه في كلام غيره ، من غير ذكر خطبة ، | وفيه : ' ولا ذو عهد في عهده ' . # وروى الشافعي رحمه الله حديثا مرسلا عن عطاء وطاووس | PageV04P327 | ~~احسبه قال : ومجاهد والحسن أن رسول الله [ # | ] قال يوم الفتح : | ' لا ms654 يقتل مؤمن بكافر ' ، وقال : ' وهذا عام عند ~~أهل المغازي أن | رسول الله [ # ] تكلم به في خطبته يوم الفتح ' . # وقد روي عن النبي [ $ ] مسندا من حديث عمرو بن شعيب ، | وحديث عمران بن ~~حصين . # واستدلوا بما روى عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد الأسلمي | عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر رضي الله | عنهما أن رسول الله ~~[ $ ] قتل مسلما بمعاهد ، وقال : ' أنا أكرم من وفى | بذمته ' . # أخطأ عمار في إسناد هذا الحديث من وجهين : # أحدهما : في قوله : ' عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ' ، وإنما | يرويه ~~إبراهيم عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني عبد الرحمن . # والآخر : في ذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه ، وإنما رواه | إبراهيم بهذا ~~الإسناد مرسلا . دون ذكر ابن عمر رضي الله عنه | فيه . # وهو غير مستبدع من عمار بن مطر الرهاوي ، فقد كان | PageV04P328 | يقلب ~~الأسانيد ، ويسرق الأحاديث ، حتى كثر ذلك في روايته ، وسقط | عن حد ~~الاحتجاج به . # رواه الشافعي رحمه الله عن محمد بن الحسن عن إبراهيم بن | محمد عن ابن ~~المنكدر عن ابن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل | رجلا من أهل الذمة ~~فرفع ذلك إلى رسول الله [ $ ] فقال : ' أنا أحق من | أوفى بذمته ' . ثم أمر ~~به فقتل . # كذا رواه أبو عبيد القاسم بن محمد بن سلام ، وغيره عن إبراهيم | بن محمد ~~بن أبي يحيى مرسلا . ورواه الثوري ، وغيره عن ربيعة عن | ابن البيلماني عن ~~النبي [ $ ] مرسلا . قال أبو عبيد : ' بلغني عن ابن أبي | يحيى أنه قال : ~~ما حديث ربيعة بهذا الحديث فالحديث يدور عليه ، | وهو متروك الحديث لا يحل ~~الاحتجاج بخبره ، وابن البيلماني تكلموا | فيه ، وقد قيل : إنه قريب من ~~ابنه محمد في الضعف ' . # قال صالح بن محمد الحافظ : ' عبد الرحمن بن محمد | PageV04P329 | ~~البيلماني حديثه منكر ، روى عن ربيعة أن النبي [ $ ] قتل مسلما | بمعاهد ، ~~وهو مرسل منكر ' . # وقال ( ابن المديني : ' حديث ' ) ابن البيلماني أن النبي [ $ ] قتل | ( ~~مسلما بمعاهد ) إنما يدور على ابن أبي يحيى ، ليس له وجه | حجاج ، وإنما ~~أخذه ms655 عنه ' . # وقال الدارقطني : ' ابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل ، | فكيف بما ~~يرسله ! والله أعلم ' . # وقال الشافعي رحمه الله : ' قال قائل : فقد روينا من حديث ابن | ~~البيلماني أن النبي [ $ ] قتل مؤمنا بكافر قلنا : أفرايت لو كنا نحن | وأنت ~~نثبت المنقطع لحسن الظن بمن روى ، فروي حديثان أحدهما | PageV04P330 | ~~منقطع ، والآخر متصل بخلافه ، أيهما كان أولى بنا أن نثبته ؟ الذي | ثبتناه ~~، وقد عرفنا من رواه بالصدق ؟ أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال : بل | الذي ~~ثبتناه متصلا . # قلنا : فحديثنا متصل ، وحديث ابن البيلماني منقطع خطأ ، وإنما | روى ابن ~~البيلماني فيما بلغني أن عمرو بن أمية قتل كافرا له عهد إلى | مدة ، وكان ~~المقتول رسولا فقتله النبي [ $ ] به ' ، فلو كان ثابتا كنت | أنت قد خالفت ~~الحديثين ، حديثنا وحديث ابن البيلماني . # قال : ' والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النظير ، وقبل الفتح | بزمان ، ~~وخطبة النبي [ # | ] : ' لا يقتل مؤمن بكافر عام الفتح ، فلو كان | كما يقول كان منسوخا . ~~قال : فلم لم تقل به ، وتقول : هو منسوخ ؟ | قلت هذا خطأ ، قلت : عاش عمرو ~~بن أمية بعد النبي [ # ] دهرا ، | وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، ~~| وعمرو قتل اثنين وداهما النبي [ # | ] ولم يزد النبي [ # ] عمرا على أن | قال : ' قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما ' . | ~~PageV04P331 # وروي عن أبي الجنوب الأسدي أن عليا رضي الله عنه أمر | بقتل مسلم قتل ~~ذميا . وأبو الجنوب ضعيف ، وعلي رضي الله عنه | لا يروي عن رسول الله [ $ ] ~~شيئا ثم يخالفه . # وروي بسند ضعيف عن الشعبي قال : ' قتل رجل من المسلمين | رجلا من أهل ~~الحيرة نصرانيا فقتله به عمر ، رضي الله عنه ' . وهذا مع | ضعف رواته منقطع ~~. # ورواه النخعي ، وزاد فيه : ' فكتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك : | إن كان ~~الرجل يقتل فلا تقتلوه ' ، فزادا أن عمر رضي الله عنه أراد أن | يرضيهم من ~~الدية . # قال الشافعي رحمه الله : ' الذي رجع إليه أولى به ، ولعله أراد أن | ~~يخيفه بالقتل ، ولا يقتله ، وهو منقطع ضعيف ' . # وروى ابن عمر رضي الله عنهما ms656 أن رجلا مسلما قتل رجلا من | أهل الذمة عمدا ~~، ورفع إلى ( عمر ) رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ | عليه الدية ' . | ~~PageV04P332 # وروي أنه أراد أن يقتص في شجه فقال له زيد رضي الله | عنه : ' أتقيد عبدك ~~من أخيك ' ، وأنه أراد قتله به فقال له أبو عبيدة | رضي الله عنه : ' ليس ~~ذلك لك ، أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله | به ؟ ' . # وروي عن ابن شهاب قال : ' كان عثمان ، ومعاوية رضي الله | عنهما لا ~~يقيدان المشرك من المسلم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا | محمد بن يزيد ~~أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن ساس | الخزامي قتل رجلا من أنباط ~~الشام ، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه | فأمر بقتله ، فكلمه الزبير ، وناس ~~من أصحاب رسول الله [ $ ] ونهوه عن | قتله ، فجعل ديته ألف دينار ' . # وقال الشافعي رحمه الله : ' قلت : هذا من حديث من يجهل ، | فإن كان غير ~~ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه | أراد قتله ، فمنعه ~~أناس من أصحاب رسول الله ، [ # | ] ، فهذا عثمان | رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله [ # ] مجمعون : لا يقتل | مسلم بكافر ، فكيف خالفتهم ' . والله أعلم . | ~~PageV04P333 | # | مسألة ( 264 ) : # لا يقتل حر بعبد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يقتل ' . # وبناء المسألة على الكتاب والنظر ، قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم | ~~القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ) ^ ، فأدخل فيه لام المعرفة ، ~~| فوجب قصر الحكم عليه ، ونفي ما عداه على طريقة أصحابنا ، وهو | قول بفحوى ~~الكلام . # ونظيره قول النبي [ $ ] : ' الولاء لمن أعتق ' ، أي : لا ولاء لمن | لم ~~يعتق . وكذلك قوله : ' الحر بالحر ' ، ولا يقتل بالعبد . قاله لي | الأستاذ ~~أبو طاهر الريادي . # وروي الثوري عن يونس عن الحسن قال : ' لا يقتل الحر | بالمملوك ' . # وعن ابن جريج قال : ' لا يقتل به ' ، رواه مالك عن الزهري . | ~~PageV04P334 # وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | النبي [ $ ] قال : ' ~~لا يقتل حر بعبد ' ، وروي بإسناد آخر . والله أعلم # وروي عن علي رضي الله عنه : ' من السنة أن لا يقتل ms657 مسلم | بكافر ، ولا حر ~~بعبد ' ، رواه جابر الجعفي ، فإن سلم منه فسائر رواته | ثقات . # وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما ~~كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد . # وفيما تقدم من قول أبي عبيدة وزيد لعمر رضي الله عنهم | وموافقته لهما ~~عليه ، فنزل قتل المسلم بالذمي هو يعرض أن ينقض | العهد فيلحق بدار الحرب ~~فيسترق . # وروي عن الحكم قال : ' قال علي وابن عباس رضي الله | عنهم : ' إذا قتل ~~الحر العبد متعمدا فهو قود ' . # قال علي بن عمر : ' لا تقوم به حجة ؛ لأنه مرسل ' . # وما روي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا : ' من قتل | PageV04P335 ~~| عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه ' فمنسوخ | إجماعا . # وقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن | الحسن قال : ~~' لا يقاد الحر بالعبد ' ، فيه دلالة على نسخ ما رواه | ( سمرة ) أو ضعف ~~الرواية عنه . والله أعلم . | # | مسألة ( 265 ) : # القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء ، وبين العبيد في | النفس ، وفيما ~~دون النفس . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجري | بينهم القصاص فيما دون ~~النفس ' . # لنا ما قال البخاري في الترجمة ، فقال : ' ويذكر عن عمر | رضي الله عنه : ~~تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفس فما | دونها من الجراح ' ، قال : ~~' وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، | PageV04P336 | وأبو الزناد عن ~~أصحابه ' ، قال : ' وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال | النبي [ $ ] : القصاص ~~' . # قال البيهقي : وروي فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، رضي | الله عنهم ، ~~والرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن | الفقهاء السبعة ~~منهم . # ورويناه عن الزهري ، وغيره ، وعن إبراهيم قال : ' القصاص بين | الرجل ~~والمرأة في العمد ' ، وعن جابر عن الشعبي مثله . # وأما ما روى أبو داود عن عمران رضي الله عنه أن غلاما لأناس | فقراء قطع ~~أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي [ # | ] فقالوا : ' يا | رسول الله ، إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليه شيئا ' ~~، فإن كان المراد | بالغلام ms658 المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن ~~جناية العبد في | رقبته تدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ ، وأن ~~النبي [ # ] إنما | لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته ، فأعطاه من عنده ~~متبرعا . # وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا ، وكانت الجناية | خطأ ، وكانت ~~عاقلته فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئا ، إما لفقرهم ، وإما | لأنهم لا يعقلون ~~الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه | مملوكا ، والله أعلم . | ~~PageV04P337 # قال البيهقي رحمه الله : ' وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ ، | وكانت ~~الجناية عمدا ، فلم يجعل أرشها على عاقلته ، وكان فقيرا ، فلم | يجعله في ~~الحال عليه ، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم | لكون ~~جنايته في حكم الخطأ ، ولا عليهم لكونهم فقراء ، والله أعلم . | # | مسألة ( 266 ) : # وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعه واحدة عمدا وجب عليهما | القصاص . وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' لا يجب ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن | رجلين لقيا ~~عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع علي | رضي الله عنه يده ثم ~~اتياه بآخر فقالا : ' هذا الذي سرق ، وأخطأنا على | الأول ' ، فلم يجز ~~شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية الأول ، وقال : | ' لو أعلمكما تعمدتما ~~لقطعتكما ' ، أخرجه البخاري في ترجمة الباب . | والله تعالى أعلم . | ~~PageV04P338 | # | مسألة ( 267 ) : # والقتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد | موجب للقصاص . ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده : ' هو شبه عمد | لا قصاص فيه ' . # ودليلنا من طريق الخبر حديث أنيس رضي الله عنه في | الصحيحين في شأن ~~الجارية التي رض يهودي رأسها بين حجرين ، فأمر | به رسول الله [ $ ] أن يرض ~~رأسه . # وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه : ' بينما رسول الله [ # | ] يقسم | شيئا أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه بعرجون كان معه ، فجرح الرجل ~~، | فقال له رسول الله [ # ] : ' تعال فاستقد ' ، فقال : ' بل عفوت يا | رسول الله ' . # وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة رضي الله عنه قال : | ' رمى رجل من ~~الحي أخا لي ms659 فقتله ، ففر فوجدناه ، فانطلقنا به إلى | رسول الله [ $ ] ~~فأقاد منه ' . | PageV04P339 # وفي رواية عنه قال : ' طردت إبل لأخي فاتبعهم فلحقهم ، فرموه | بحجر ~~فقتلوه ، فأتيت النبي [ $ ] فأقادهم به ' . # وروي عن البراء رضي الله عنه عن النبي [ $ ] قال : ' من عرض | عرضنا له ، ~~ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ' . # وعن عمر رضي الله عنه قال : ' لا يضرب أحدكم أخاه ( بآكلة | لحم ) ثم ~~يقول : ' والله ، ما أردت نفسه ، ورب الكعبة ، لأقيدن | منها ، قال أبو ~~عبيد عن الحجاج : ' آكلة اللحم يعني عصا محددة ' . # واستدلوا بما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن | ابن جدعان عن ~~القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن | PageV04P340 | رسول الله [ ~~$ ] قال : ' ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة | من الإبل ~~مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ' . # وليس في هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا ( يكون | قتل عمد خطأ ، ~~وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا ) كان عمد | خطأ تكون فيه الدية التي ~~ذكرها . وقد يكون القتل بالسوط والعصا | عمدا محضا بإن يوالي عليه بالسوط ~~والعصا حتى يموت ، فهذا عمد | محض ، ليس فيه خطأ بحال . # وروى جابر الجعفري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء ~~خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ' . وعن أبي سعيد | رضي الله عنه أيضا مرفوعا ~~: ' القود بالسيف ، والخطأ على العاقلة ' ، | وروي من طريق ومداره عليه ، ~~وهو ممن لا يحتج به ، وقد سبق ذكره . | PageV04P341 # وروي عن قيس بن الربيع عن النعمان رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء سوى ~~الحديد خطأ ' ، وقيس ضعيف في الحديث ، ليس | بحجة . # وربما استدلوا بما لا حجة لهم فيه : في الصحيحين عن أبي | هريرة رضي الله ~~عنه قال : ' اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما | الأخرى بحجر فقتلتها ~~وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله [ # | ] | فقضى رسول الله [ # ] أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة ، وقضى بدية | المرأة على عاقلتها ' . ~~وذكر بقيته في قول حمل ابن النابغة ، | رضي الله عنه ، فقال رسول الله [ $ ~~] : ' إنما هذا ms660 من إخوان الكهان ' ؛ | من أجل سجعه . # قلنا : هذا القتل كان خطأ ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة . # ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه | سأل عن قضية ~~النبي [ # | ] في ذلك ، فقام حمل بن النابغة رضي الله عنه | فقال : ' كنت بين ~~امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها | PageV04P342 | وجنينها ، ~~فقضى رسول الله [ # ] بغرة وأن تقتل ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 268 ) : # والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية ، فيخير بينهما ولي الدم | في أحد ~~القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' القصاص وحده ، | والدية تجب بالصلح ~~بتراضيهما ' . # قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ^ . . . إلى قوله : | ~~^ ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ^ . # وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' كان في | بني إسرائيل ~~القصاص ، ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه | الأمة : ^ ( كتب ~~عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى | بالأنثى فمن ~~عفى له من أخيه شئ ) ^ : قال العفو أن يقبل الدية في العمد | ^ ( فاتباع ) ~~^ ، ^ ( وأداء ) ^ ^ ( بإحسان ) ، ^ ( ذلك تخفيف من ربكم ) ^ مما كتب | على ~~من كان قبلكم ، ^ ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ^ . . . ' . # وفي صحيح مسلم والبخاري واللفظ لمسلم عن أبي هريرة | PageV04P343 | رضي ~~الله عنه خطبة لرسول الله [ $ ] عام الفتح فيها : ' ومن قتل له قتيل | فهو ~~بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وأما أن يقاد أهل القتيل ' . # وعند البخاري : ' إما أن يؤدي ، وأما أن يقاد ' . # وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : ' جيء بالقاتل | إلى رسول ~~الله [ # | ] جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله [ # ] : | أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتل ؟ ~~قال : | نعم ، قال : فاذهب ، فلما ذهب دعاه فقال : أما إنك إن عفوت عنه | ~~فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك ، فعفا عنه ، فأرسله ، فرأيته وهو | يجر ~~نسعه . . . ' . # استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال : | ' لطمت الربيع ~~بنت النضر رضي الله عنها جارية فكسرت ثنيتها ، | فطلبوا إليهم ms661 العفو ( ~~فأبوا ) وعرضوا الأرش عليهم فأبوا ، فأتوا | PageV04P344 | النبي [ # | ] فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه : يا | رسول الله ، ~~أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق ، لا تكسر ثنيتها ، | فقال النبي [ # ] : يا أنس ، كتاب الله القصاص ، فرضي القوم فعفوا ، | فقال النبي [ $ ] ~~: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ' . # وهذا لا يخالف ما رواه الشافعي رحمه الله عن ابن أبي فديك عن | ابن أبي ~~ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] ~~قال : ' إن الله حرم مكة . . ' فذكر الحديث ، إلى أن | قال : ' من قتل ~~قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا اقتادوا ، وإن أحبوا | أخذوا العقل ' ، ~~تابعه يحيى القطان وجماعة عن ابن أبي ذئب . | PageV04P345 # وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : ' سمعت | رسول الله [ $ ] ~~يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين | إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ~~فخذوا على يديه ، بين أن يقتص أو | يعفو أو يأخذ العقل . فإن قبل من ذلك ~~شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار ' . # وذاك لأن كتاب الله القصاص ( إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس | إذا لم ~~ينقل في هذا الحديث التخيير بين الدية والقصاص ' يدل على | أنه لا يخير . # وقد بين الشافعي رحمه الله ثبوت الخيار بقوله عز وجل : ^ ( فمن | عفى له ~~من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) ^ . . . الآية ؛ لأنه لو لم يجب | بالعفو عن ~~القصاص مال لم يكن للعافي شيء يتبعه بالمعروف ، ولا | على القاتل شيء يؤديه ~~بإحسان . # فإن قال المحتج بهذا الخبر : ' لم يقض لهم بالدية حين عفا | القوم ' قلنا ~~: هذا منك غفلة ؛ ففي الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم | فأبوا ، ثم قال في ~~الحديث : ورضي القوم فعفوا ، فالظاهر منهم أنهم | رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن ~~القصاص . ثم هو بين في حديث المعتمر عن | حمد عن أنس رضي الله عنه قال : ~~فرضوا بأرش أخذوه ' . | PageV04P346 # وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت | الربيع أم حارثة ~~رضي الله عنهما جرحت ms662 إنسانا فقال رسول الله [ $ ] : | ' القصاص ' ، وفيه ~~قال : ' فما زالت حتى قبلوا الدية ' . # وروى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن | طاووس عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما مرفوعا قال : ' العمد قود إلا | أن يعفو ولي المقتول ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 269 ) : # وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ~~' إنه لا قصاص عليه ' . # روى الشافعي عن مالك عن ( يحيى عن ابن المسيب ) أن | عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه قتل نفرا خمسة ، أو سبعة برجل قتلوه | قتل غيلة وقال : ' لو تمالأ ~~عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا ' . | PageV04P347 # فبهذا وما يشبهه وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من | كانوا ، فورد ~~الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه وبقي | وجوبه على سائرهم . والله أعلم ~~. | # | مسألة ( 270 ) : # ولولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب | الرقبة إن شاء . ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يقتص منه إلا بضرب | الرقبة ' . # في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] أمر برض رأس اليهودي الذي | رض رأس ~~الجارية . # وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه حديث العكليين الذين | PageV04P348 | ~~سمل رسول الله [ $ ] أعينهم . # وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله [ $ ] إنما سمل أعين أولئك | لأنهم سملوا ~~أعين الرعاة . # وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي قال : ' إذا مثل به ثم قتله | مثل به ثم ~~قتل ' . # استدلوا بما روي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة | رضي الله عنه ~~مرفوعا قال : ' لا قود إلا بالسيف ' . وفي رواية عن | الحسن عن النعمان بن ~~بشير ، رضي الله عنه . # وهذا الحديث ليس بالقوي ، ومبارك بن فضالة غير محتج به ، | تركه ابن سعد ~~، وابن مهدي فمن بعدهما . # وروي عن جابر الجعفي من حديث النعمان ، رضي الله عنه ، | وقال : ' إلا ~~بحديدة ' . # وروي عن سليمان بن أرقم من حديث أبي هريرة رضي الله | PageV04P349 | عنه ~~: ' لا قود إلا بالسيف ' ، ومن حديث عبد الله رضي الله عنه : | ' لا قود ~~إلا بسلاح ' . # قال يحيى بن معين : ' سليمان بن أرقم ms663 أبو معاذ ليس يساوي فلسا ' . # ورواه معلى بن هلال الطحان من حديث علي رضي الله عنه : | ' لا قود إلا ~~بحديدة ' . # ومعلى كذبه ابن عيينة وغيره ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره . # وفي صحيح البخاري عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه أتي بقوم | ( من ~~الزنادقة ) فحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال : | ' أما أنا ~~لو كنت لقتلتهم ؛ لقول رسول الله [ $ ] من بدل دينه فاقتلوه ، | ولا تعذبوا ~~بعذاب الله ' . ورواه أبو داود بمعناه ، وزاد : ' فبلغ ذلك | عليا ، فقال : ~~' ويح أم ابن عباس ' . | PageV04P350 # ونحن نقول بهذا الحديث في قتل المرتدين ، فأما ما اختلفنا فيه | فإن كتاب ~~الله القصاص ، والقصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ، | ولم تقم دلالة ~~على المنع بعينه . والله أعلم . | # | مسألة ( 271 ) : # وأما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل | الاندمال . وقال ~~أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس له ذلك ' . # ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا | ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ . # روي عن يعقوب بن حميد عن عبد الله عن يعقوب بن عطاء ، | وابن جريج ، ~~وعثمان بن الأسود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | أن رجلا جرح رجلا ~~فأراد أن يستقيد منه ، فنهى النبي [ $ ] أن يمتثل | من الجارح حتى يبرأ ~~المجروح . | PageV04P351 | تفرد به هكذا عبد الله بن عبد الله الأموي هذا . ~~ويعقوب . # وروي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | مرفوعا ' تقاس ~~الجراحات ثم يستأنى بها سنة ، ثم يقضى فيها بقدر ما | انتهت إليه ' ، وابن ~~لهيعة ضعيف . # ورواه يزيد بن عياض عن أبي الزبير في هذا الحديث قال : | ' يستأنى ~~بالجراحات سنة ' ، ويزيد بن عياض ضعيف متروك . # ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير نحوه : ' سنة ' ، وقد | قال أخوه ~~زيد : ' لا تكتبوا عن أخي ؛ فإنه كذاب ' ، وقال ابن حنبل : | ' إنه متروك ~~الحديث ' . # وروى ابنا أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار | PageV04P352 ~~| عن جابر رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ms664 ، فأتى | النبي [ # | ] يستقيد ، فقيل له : ' حتى تبرأ ' ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، قال : | ' ~~فعنتت رجله ، وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي [ # ] قال : | ليس لك شيء ؛ أنت أبيت ' . # قال أبو أحمد بن عبدوس : ' ما جاء بهذا إلا أبو بكر ، | وعثمان ' ، قال ~~الدارقطني : ' أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما | أحمد بن حنبل ، وغيره ~~فرووه عن ابن علية مرسلا ، وكذلك قال | أصحاب عمرو ( عنه ، وهو المحفوظ ~~مرسلا ' . # وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن | دينار عن محمد بن طلحة ~~عن النبي [ $ ] مثله . # وعن معتمر عن أيوب عم عمرو بن شعيب قال : ' قال | رسول الله [ $ ] أبعدك ~~الله ! أنت عجلت ' . # وروى مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن | PageV04P353 | أبيه ~~عن جده قال : ' نهى النبي [ $ ] أن يقص من المجروح حتى | ينتهي ' ، كذا ~~رواه محمد بن حمدان عن ابن جريج ، ذكرناه في | السنن الكبير . # وروي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' وجأ رجل فخذ | رجل فجاء ~~إلى النبي [ # | ] فقال : ' يا رسول الله ، أقدني منه ' ، قال : ' حتى | تبرأ ' ، ثم ~~جاء فقال : ' أقدني ، يا رسول الله ' ، فأقاده ، فجاء بعد إلى النبي [ # ] | فقال : ' شلت رجلي ' ، قال : ' أخذت حقك ' . # والله أعلم . | # | مسألة ( 272 ) : # | PageV04P354 | ( صفحة فارغه ) | PageV04P355 # لم يذكرها : وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز ان يستوفى منه | ~~PageV04P356 | القصاص في الحرم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يضطر إلى | ~~الخروج منه ، ولا يستوفى في الحرم ' . # روى الشافعي رحمه الله : ' حدثنا أبو حنيفة عن سماك بن الفضل | حدثني ابن ~~أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] ~~قال عام الفتح : ' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين | إن أحب أخذ العقل ، ~~وإن أحب فله القود ' . # استدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي أنه قال | لعمرو بن ~~أسيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ' ائذن لي أيها الأمير | ( أحدثك ) قولا ~~قام به رسول الله [ $ ] الغد من يوم الفتح ، سمعته | أذناي ، ووعاه قلبي ، ~~وأبصرته عيناي حين تكلم به ، إنه حمد ms665 الله وأثنى | عليه ، ثم قال : إن مكة ~~حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل | لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يسفك بها دما ، ولا يعضد بها | شجرة . . . ' الحديث ، وفيه أن عمرا قال له ~~: ' أنا أعلم بذلك منك ، يا | أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا ~~فارا بدم ، ولا فارا | بخربة ' . # وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا فيها : ' فبلغ | ذلك النبي [ ~~$ ] فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال : ' إن | PageV04P357 | أعدى ~~الناس على الله تعالى من عدا في الحرم ، ومن قتل غير قاتله ، | ومن قتل ~~بدحول الجاهلية ' . # أجاب الشافعي رحمه الله عما أوردوا فقال : ' معنى ذلك والله | أعلم أنه ~~لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فإن | قيل ما دل على ما ~~وصفت ؟ قيل : أمر النبي [ $ ] عندما قتل عاصم بن | ثابت ، وخبيب رضي الله ~~عنهما بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن | قدر عليه ، وهذا في الوقت ~~الذي كانت محرمة ، فدل على أنها لا تمنع | أحدا من شيء وجب عليه ، وإنما ~~يمنع من أن ينصب عليها الحرب | كما ينصب على غيرها ' . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' إذا دخل الحرم لم | يؤو ، ولم ~~يبايع ، ولم يسق ، ولم يجالس حتى يخرج ' ، يعني | القاتل . # قال البيهقي رحمه الله : ' هكذا ورد عن ابن عباس ، رضي الله | عنهما ، ~~وهو محجوج بما ورد من الظواهر في إقامة الحدود من غير | استثناء ولا تخصيص ~~. والله أعلم . | PageV04P358 | # | مسألة ( 237 ) : # وفي السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء . وقال ( أبو | حنيفة ) ~~رحمه الله : ' إن فيها حكومة ' . # واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه قضى في العين | العوراء القائمة ~~إذا خسفت ، وفي السن السوداء ( إذا انكسرت ) ، وفي | اليد الشلاء إذا قطعت ~~ثلث ديتها ' . # يحتمل أن تكون إذا اسودت وضعفت من جناية وقعت عليها ، | أما إذا كانت ~~سوداء من أصل خلقتها ففيها ما حكم به رسول الله [ # | ] | بقوله : ' في كل سن خمس من الإبل ، ولم يفرق بين سوداء | وبيضاء ms666 . ~~والله أعلم . | PageV04P359 | ( صفحة فارغه ) | PageV04P360 | # كتاب الديات $ # من كتاب الديات : | # | مسألة ( 274 ) : # وخمس دية الخطأ والعمد بنو اللبون . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' إن ~~أحد أخماسها بنو المخاض ' . # في الصحيحين حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه في | شأن الذي قتل بخيبر ~~، وفيه أن النبي [ $ ] وداه بمائة من إبل | الصدقة ' ، ولا مدخل لبني ~~المخاض في فرائض الصدقات . # وإنما وداه بدية الخطأ ، حيث لم يثبت العمد ، ألا ترى أن دية | ~~PageV04P361 | العمد بعضها يكون ثنايا ، ولا مدخل للثنايا في فرائض الصدقات ~~. # وروي عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' دية | الخطأ خمسة ~~أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جدعة ، وعشرون | بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ~~، وعشرون بنو لبون ذكور ' . | قال الدارقطني : ' هذا إسناد حسن ، ورواته ~~ثقات ، وقد روي عن علقمة | عن عبد الله رضي الله عنه نحو هذا ' . # كذا رواه ، رحمه الله تعالى ، وهو الأوحد في عصره في هذا | الشأن ، وهو ~~واهم فيه ، والجواد ربما يعثر ؛ فهذا الأثر رواه وكيع في | مصنفاته عن ~~الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله ، وعن | سفيان عن أبي إسحاق عن ~~علقمة عن عبد الله ، وقال فيه : ' وعشرون | بنو مخاض ' ، ولم يقل : ' بنو ~~لبون ' . # وكذلك رواه الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم . وكذلك | رواه إسرائيل ~~عن إسحاق عن علقمة عن عبد الله : ' بنو مخاض ' . | PageV04P362 # وكذلك رواه يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز عن أبي | عبيدة عن عبد ~~الله : ' خمس بنو مخاض ' . # والعجيب أني رايته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام في الفقه | والحديث عن ~~جعفر بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن | إبراهيم عن عبد الله ، وعن ~~أبي إسحاق عن علقمة عن ( عبد الله : | ' عشرون بنو لبون ' ، وعن أبي عبيدة ~~عنه كذلك . ورواه بعد حديث | خشف بن مالك عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن ~~مسعود | رضي الله عنه ) بمثل حديث خشف ، وفيه : ' عشرون بنو مخاض ' ، | بدل ~~' بني لبون ' ، ثم قال : ' يزيد عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ' | ( قوله ~~بمثله ms667 ، لا عن النبي ، [ $ ] . # فوددنا أن لو كان ما روياه عن ابن مسعود ) من بني اللبون كما | روياه غير ~~ان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك مشهور في | بني المخاض ، وقد حكاه ~~ابن المنذر في الخلافيات عن ابن مسعود | رضي الله عنه كذلك . والله أعلم . # وروي بنو اللبون الذكور عن أبي الزناد عن فقهاء المدينة : | ابن المسيب ، ~~وعروة ، والقاسم ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، | وخارجة بن زيد ، وعبيد الله ~~بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، في مشيخة | PageV04P363 | جلة سواهم من ~~نظرائهم . # ورواه مالك عن ابن شهاب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن . # استدلوا بما روى أبو داود عن مسدد عن عبد الواحد عن | الحجاج عن زيد بن ~~جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله | رضي الله عنه قال : ' قال رسول ~~الله [ $ ] : في دية الخطأ عشرون حقة ، | وعشرون جذعة ، ( وعشرون ابنة مخاض ~~) ، وعشرون ابنة لبون ، | وعشرون ابن مخاض ذكر ) . تابعه عبد الرحيم بن ~~سليمان عن | حجاج بن أرطأة . # وليس هذا الحديث بثابت ، وقد كفانا إمامنا أبو الحسن الدارقطني | ~~PageV04P364 | مؤنة استخراج علع هذا الحديث ، قال رحمه الله تعالى : ' هذا ~~حديث | ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه : أحدها . . . . ' ، ~~| وذكر مخالفته لما رواه عن أبي عبيدة ، وأبي البيهقي رحمه الله أن | تكون ~~تلك علة ؛ لما بينه آنفا من رواية الثوري وغيره ، وحكاية | ابن المنذر من ~~مذهب ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : ' وهو المقدم | الثقة فيما يحكيه من ~~مذاهب العلماء ' . # قال : وزعم أن الشافعي رحمه الله إنما اختار قول أهل المدينة | في دية ~~الخطأ لأنه كان عنده أقل ما قيل في أسنانها ، ( فلم يوجب أكبر | منها ، ولم ~~يبلغه قول عبد الله رضي الله عنه في بني المخاض ، فلذلك | لم يرجع إليه ، ~~ولو بلغه لرجع إليه إن شاء الله لأنها أقل من بني | لبون ، واسم الإبل واقع ~~' عليها ، وهو قول صحابي ، فاتباعه في | ذلك أولى . والله أعلم . # وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى قال : ' ومن يرغب عن قوله | استدل بحديث ~~سهل ms668 بن أبي خثمة ، وقد ذكرناه ، وذكرنا وجه | الاستدلال منه . # واستشهد الدارقطني على حديث أبي عبيدة بما رواه من حديث | إبراهيم عن عبد ~~الله رضي الله عنه بمعناه ، وقال : ' فهذه الرواية وإن | كان فيها إرسال ~~فإبراهيم هو من أعلم الناس بعبد الله برأيه وفتياه ، وقد | أخذ ذلك عن ~~أخواله : ' عن علقمة ، والأسود وعبد الرحمن ابني | يزيد ، وغيرهم من أكبر ~~أصحاب ( عبد الله ) ، وهو القائل : ' إذا قلت | PageV04P365 | لكم : قال ~~عبد الله فهو عن جماعة ( من أصحابه ) ، وإذا سمعته من | واحد سميته لكم ' . # ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا | نعلمه رواه ~~إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود ، وهو رجل مجهول لم | يرو عنه إلا زيد بن ~~جبير بن حرملة الجشمي ، وأهل العلم | ( بالحديث ) لا يحتجون ( بما يتفرد ~~بروايته ) رجل غير معروف ، | وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه ~~عدلا مشهورا ، أو رجلا | قد ارتفع عنه اسم الجهالة ، وارتفاع اسم الجهالة ~~عنه أن يروي عنه | رجلان فصاعدا . # ووجه آخر ، وهو لا نعلم أحدا رواه عن زيد الا حجاج بن | أرطأة ، والحجاج ~~رجل مشهور بالتدليس ، وبأنه يحدث عمن لم يلقه | ولم يسمع منه ، ترك الرواية ~~عنه سفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد ، | وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه ~~وخبروه . # ووجه آخر ، وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن | الحجاج بن أرطأة ~~فاختلفوا عليه فيه ، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن | حجاج على اللفظ الذي ~~ذكرنا ، ووافقه عبد الواحد بن زياد . # وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن | الحجاج : ' قضى ~~رسول الله [ $ ] في الخطأ أخماسا : عشرون جذاع ، | وعشرون بنات لبون ، ~~وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض ، | PageV04P366 | وعشرون بني مخاض ~~ذكورا ' ، فجعل مكان الحقاق بني لبون . # ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج : ' خمسا جذاع ، وخمسا | حقاق ، وخمسا ~~بنات لبون ، وخمسا بنات مخاض ، وخمسا بني لبون | ذكور ' . # ورواه أبو معاوية الضرير ، وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم | أبو مالك الجنبي ~~، وأبو خالد الأحمر عن الحجاج ms669 بهذا الإسناد قال : | ' جعل رسول الله [ $ ] ~~دية الخطأ أخماسا ' ، لم يزيدوا على هذا . # ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج ، واختلف عنه | فرواه شريح بن ~~يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد . وخالفه أبو | هشام الرفاعي فرواه ~~عنه بموافقة أبي معاوية ومن تابعه ، ( لم | يفسرها ) . # فيشبه أن يكون الصحيح ان النبي [ # | ] جعل دية الخطأ أخماسا | PageV04P367 | ليس فيه تفسير الأخماس ~~لاتفاقهم على ذلك ، وكثرة عددهم وكلهم | ثقات ، ويشبه أن يكون الحجاج ربما ~~كان يفسر الأخماس برأيه ، فتوهم | السامع أن ذلك من حديث النبي [ # ] . ويقوي هذا أيضا اختلاف | عبد الواحد ، وعبد الرحيم ، والأموي عنه . # ووجه آخر ، وهو أنه قد روي عن النبي [ # | ] وعن جماعة من | الصحابة في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روي عن ~~أحد منهم في | ذلك ذكر بني المخاض إلا في حديث خشف هذا ، فروى إسحاق بن | ~~يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي [ # ] في دية | الخطأ : ' ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وعشرين بنات لبون ، ~~وعشرين | بني لبون ذكور ' ، وهذا مرسل ؛ إسحاق لم يسمع من عبادة . # ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده ~~عن النبي [ $ ] قال : ' من قتل خطأ فديته مائة | من الإبل : وثلاثون بنات ~~مخاض ، وثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، | وعشرون بنو لبون ذكور ' . وهذا ~~أيضا فيه مقال من وجهين : # أحدهما : أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده ، # والثاني : أن محمد بن راشد ضعيف . # وروي عن عمر رضي الله عنه مثل ما روى إسحاق عن عبادة ، | رضي الله عنه . ~~| PageV04P368 # وروي عن عثمان ، وزيد رضي الله عنهما قالا : ' في دية الخطأ | ثلاثون حقة ~~، وثلاثون ( بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، | وعشرون بنو لبون ذكور ' . # وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : ' الدية في الخطأ | أرباع : خمس ~~وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس | وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون ~~ابنة مخاض ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : وعلل الروايات الثلاث عن | عبد الله بأنها ~~كلها ms670 مراسيل ؛ فأما رواية إبراهيم عن عبد الله فلا شك | في انقطاعها ، وأما ~~رواية أبي إسحاق فإنها أيضا منقطعة ؛ لأن أبا | إسحاق لم يسمع من علقمة ~~شيئا ، وأما رواية أبي عبيدة فإنها أيضا | منقطعة ، أبو عبيدة لم يسمع من ~~أبيه شيئا . # روي عن عمرو بن مرة : سألت أبا عبيدة : ' تحفظ من أبيك | شيئا ؟ ' قال : ~~' لا ' . وعن شعبة : ' كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل | له : إن شعبة ~~يقول : إنك لم تسمع من علقمة شيئا ، قال : صدق ' . # وقال ابن معين : ' أبو إسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه ' . # والله أعلم . | PageV04P369 | # | مسألة ( 275 ) : # ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث : منها أربعون خلفة ، وثلاثون | حقة ، ~~وثلاثون جذعة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' أرباع بنات | المخاض ، وبنات ~~لبون ، والحقاق ، والجذاع ' . # روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] ~~خطب يوم الفتح بمكة ، فكبر ثلاثا ، ثم قال : ' لا إله | إلا الله وحده ، ~~صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ' | الحديث ، وفيه : ' ألا إن ~~دية شبه الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط | والعصا مائة من الإبل : منها ~~أربعون في بطونها أولادها ' . # وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي [ $ ] . # وروى أبو داود أيضا عن مجاهد قال : ' قضى عمر رضي الله عنه | في شبه ~~العمد ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ما بين ثنية | إلى بازل ~~عامها ' . # وعن أبي عياض عن عثمان بن عفان ( وزيد بن ثابت ) رضي الله | عنهما في ~~المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات | لبون كذا قال عن ~~زيد . | PageV04P370 # وروي عن الشعبي رحمه الله عن زيد رضي الله عنه في شبه | العمد ثلاثون حقة ~~، وثلاثون جذعة ، واربعون ما بين ثنية إلى بازل | عامها كلها خلفة . # وعن المغيرة بن شعبة ، وأبي موسى رضي الله عنهما مثل قول | عمر رضي الله ~~عنه سواء . # وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : | ' شبه العمد أثلاثا : ~~ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع | وثلاثون ثنية إلى بازل ~~عامها كلها خلفة ' . # ونقل ms671 الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه شبه العمد مثل | قولنا . # واستدلوا بما روى أبو داود عن عبد الله ، وإذا اختلف | الصحابة رضي الله ~~عنهم في ذلك هذا الاختلاف فقول من يوافق قوله | قول رسول الله [ # | ] أولى . والله ولي التوفيق ، وهو أعلم . | # مسألة ( 276 ) : $ # دية قتل الخطأ في الحرم ، والأشهر الحرم ، ولذي الرحم المحرم | ~~PageV04P371 | مغلظة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' مخففة ' . # روي عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة ، فقضى | فيها عمر بستة ~~آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم ، سمعت الأستاذ أبا | طاهر الزيادي يقول ~~: ' إذا قلنا الدراهم والدنانير أصلا الدية ، فيتغلظان | في الدية المغلظة ~~، فيبلغ بها دية وثلث ' . # واستدل بقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعله مسألة | خلاف بيننا وبين ~~أبي حنيفة رحمه الله ، فسمعت الفقيه أبا الفتح | ناصر بن الحسن أيده الله ، ~~ومن حضر من الفقهاء يبحثون في ذلك | يقولون : ' لم نسمع به إلا من الأستاذ ~~' . # وروى الشافعي ( رحمه الله ) عن مالك عن يحيى عن عمرو بن | شعيب ' أن رجلا ~~' حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فبترها فمات | القصة . . . ' ، وفيها أن عمر ~~رضي الله عنه أخذ ثلاثين حقة ، وثلاثين | جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال ~~لابن أخ المقتول : ' خذها ؛ فإن | رسول الله [ $ ] قال : ليس لقاتل شيء ' . # وروي عن مجاهد أن عمر رضي الله عنه قضى فيمن قتل في | الحرم ، أو في ~~الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . | PageV04P372 # روينا فيه عن نافع عن ابن جبير أنه قال : ' يزاد في دية | المقتول في ~~الشهر الحرام أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في | الحرم ' . # وروي عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عطاء : في دية | المحرم والذي ~~يقتل في الحرم دية وثلث . # وروي عن مجاهد ، وعطاء ، وابن جبير في الذي يقتل في الحرم | دية وثلث . # وروي عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت | رضي الله عنه قال ~~: ' إن في قضاء رسول الله [ # | ] في الدية بمائة من | الإبل ' فذكر الحديث ، ثم ذكر تقويم عمر ms672 بن ~~الخطاب رضي الله عنه | الدية باثني عشر ألف درهم ، ثم قال : ' ويزاد ثلث ~~الدية في الشهر | الحرام ' ، وفيه انقطاع بين إسحاق وعبادة ولكنه إذا انضم ~~إلى رواية | مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام تأكدت ~~| إحداهما بالأخرى وقويتا ، والله أعلم . | # مسألة ( 277 ) : $ # والأصل في الدية الإبل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع | وجودها إلى غيرها ~~على قوله في الجديد . وقال أبو حنيفة | PageV04P373 | رحمه الله : ' الإبل ~~والدراهم والدنانير أصول فيها ' . # ذكر أحاديث في الديات ( ليس ذكر فيها إلا الإبل ) . # ثم روى عن الزهري قال : ' كانت الدية على عهد رسول الله [ $ ] | مائة ~~بعير ، لكل بعير أوقية ، فذلك أربعة آلاف ، فلما كان عمر | رضي الله عنه ~~غلت الإبل ، ورخصت الورق ، فجعل عمر أوقيتين | أوقيتين ، فلذلك ثمانية آلاف ~~، ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق | حتى جعلها اثني عشر ألفا من الورق ~~وألف دينار ومن البقر مائتي | بقرة ، ومن الشاة ألفي شاة ' . # وعنه عن مكحول وعطاء ، قالوا : ' أدركنا الناس على أن دية | الحر المسلم ~~على عهد رسول الله [ $ ] مائة من الإبل ، فقوم عمر | رضي الله عنه تلك ~~الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر الف | درهم ، ودية الحرة ~~المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، | أو ستة آلاف درهم ، لا ~~يكلف الأعرابي الذهب والورق ' . # وعن الشافعي رحمه الله عن مسلم بن جريج عن عمرو بن | PageV04P374 | شعيب ~~قال : ' كان النبي [ $ ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة | دينار ، أو ~~عدلها من الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع | في قيمتها ، ~~وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان . # ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده ~~موصولا . # وروى أبو داود عن يحي بن حكيم عن عبد الرحمن عن حسين | المعلم عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال : ' كانت قيمة الدية | على عهد رسول الله [ $ ] ~~ثمان مائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية | أهل الكتاب يومئذ النصف ms673 من ~~دية المسلمين ، قال : فكان كذلك حتى | استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا ~~، فقال : إن الإبل قد غلت ، | قال : ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ~~ألف دينار ، وعلى | أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، ~~وعلى أهل | الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية ~~أهل | الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' . # قال أبو داود : ' قرأت على سعيد بن يعقوب حدثنا أبو ثقيلة حدثنا | محمد ~~بن إسحاق قال : ' ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما | قال : فرض ~~رسول الله [ # | ] على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر | مائتي بقرة ، وعلى ~~أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى | أهل الطعام شيئا ~~لا أحفظه ' ، والله سبحانه الموفق والملهم للصواب . | PageV04P375 | # مسألة ( 278 ) : $ | PageV04P376 # فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني | فقدره ~~ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' عشرة ~~آلاف درهم ' . # روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] جعل الدية | اثني عشر ~~ألفا . # عن أنس رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] ( لأن أجلس | مع قوم ~~يذكرون الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس | أحب إلي مما طلعت ~~عليه الشمس ) ، ولأن أجلس مع قوم | يذكرون الله تعالى بعد العصر إلى أن ~~تغيب الشمس أحب إلي من أن | أعتق ثمانية من ولد إسماعيل لأن دية كل رجل ~~منهم اثنا عشر | ألفا ' . PageV04P377 # وعن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة | منها ، قال ~~: ' فأمرت بها فقتلت ، فأتيت في منامها : أقتلت رجلا | مسلما جاء يسمع ~~القرآن ؟ فدية . قال : فأخرجت ديته اثني عشر ألف | درهم ' . # وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' إني لأسبح كل يوم قدر | ديتي اثني ~~عشر ألفا ' . # وروينا في المسألة قبلها من أوجه عن عمر رضي الله عنه أنه | قضى بالدية ~~على أهل الورق اثني عشر ألفا . # وروي عن الحسن أن عليا ms674 رضي الله عنهما قضى بالدية اثني | عشر ألفا . # وروي عن أبي الزناد قال : ' كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى | إلى ~~قولهم ، وعد ابن المسيب ، وعروة ، والقاسم ، وأبا بكر ، وخارجة ، | وعبيد ~~الله ، وسليمان في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وذكر أحكاما | منها ، ~~وكانوا يقولون : الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل | الورق اثنا ~~عشر ألف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل البقر | مائتا بقرة ، ~~وعلى أهل الشاة ألفا شاة ' . وفي رواية : ' ألف شاة ' . | PageV04P378 # قال : ' وقد كانوا يقولون : يكون على أهل الحلل مائتا حلة ' . # وقال الشافعي رحمه الله : ' قال محمد بن الحسن : بلغنا عن | عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار ، | وعلى أهل الورق ~~عشرة آلاف درهم ، حدثنا بذلك أبو حنيفة رحمه | الله عن الهيثم عن الشعبي ' ~~. # قال محمد : ' وقال أهل المدينة أن عمر رضي الله عنه فرض | الدية على أهل ~~الورق اثني عشر ألف درهم ، ونحن فيما نظن أعلم | بفريضة عمر حين فرض الدية ~~دراهم من أهل المدينة ؛ لأن الدراهم | على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية ~~دراهم أهل العراق ، وقد صدق | أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فرض الدية اثني عشر | ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة ؛ ~~أخبرنا | الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ' كانت الدية الإبل ، فجعلت ~~الإبل | الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرون درهما وزن ستة ، فذلك عشرة | ~~آلاف درهم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' روى عطاء ومكحول وعمرو بن | شعيب ، وعدد من ~~الحجازين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني | PageV04P379 | عشر ألف درهم ~~، ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه ، ولا عن | عثمان ، رضي الله عنه ، وممن ~~قال : الدية اثنا عشر ألف درهم ابن | عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، رضي ~~الله عنهم ، ولا أعلم أحدا | بالحجاز خالف في ذلك ' . # وقد رواه عكرمة عن النبي [ $ ] أنه قضى بالدية اثني عشر ألف | درهم ، ~~وزعم أنه نزل فيه : ^ ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ms675 من | فضله ) ^ ~~. # قال الشافعي رحمه الله : ' فقلت لمحمد : أفتقول : إن الدية اثنا | عشر ~~ألف درهم وزن ستة ؟ قال : لا ، قلت : فمن أين زعمت ؟ إذ كنت | أعلم بالدية ~~فيما زعمت من أهل الحجاز ؛ لأنك من أهل العراق ، | وأنك عن عمر قبلتها ؛ ~~لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بشيء | لا تقضي به ، قال : لم يكونوا يحسبون ~~، قلت : أفتروي شيئا تجعله | أصلا في الحكم ، وأنت تزعم أن من يروي عنه لا ~~يعرف بما قضى | به ؟ ' وبسط الكلام في هذا ، وفي الجواب عما احتج به محمد . # قال الشافعي رحمه الله : ' فادعى على أهل الحجاز أنه أعلم | بالدية منهم ~~، وإنما عن عمر رضي الله عنه قبل الدية من الورق ، | ولم يجعل لهم أنهم ~~أعلم بالدية منه ؛ إذ كان عمر رضي الله عنه | منهم ، فمن الحاكم منه أولى ~~بالمعرفة ممن الدراهم منه ؛ إذ كان | PageV04P380 | الحكم إنما وقع ، إنما ~~بالحاكم ' . # قال البيهقي ( رحمه الله ) : ' رواياته عن عمر وعثمان رضي الله | عنهما ~~منقطعة ، والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى منقطعة ، | إلا أن ~~أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم ، وقد رويناها | موصولة في المسألة ~~السابقة ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 279 ) : # | PageV04P381 | ( صفحه فارغه ) | PageV04P382 | ( صفحه فارغه ) | ~~PageV04P383 # ودية الذمي ثلث دية المسلم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' مثل دية ~~المسلم ' . # روى الشافعي رحمه الله عن فضيل بن عياض عن منصور بن | المعتمر عن ثابت بن ~~الحداد عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه | قضى في دية اليهودي والنصراني ~~بأربعة آلاف ، وفي دية المجوس | PageV04P384 | بثمان مائة درهم ، تابعه ~~قتادة عن ابن المسيب . # وروى عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال : ' أرسلنا إلى | سعيد بن المسيب ~~نسأله عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان | رضي الله عنه بأربعة آلاف ، ~~قال : قلنا : فمن قبله فحصبنا ' قال | الشافعي رحمه الله هم الذين سألوه ~~آخرا ' وإنما عنى الشافعي بقوله هذا | أنه روي عنه بخلافه ، وهذا آخر ما ~~قضى به ، فالأخذ به أولى . # وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في دية المجوس ms676 | ثمانمائة درهم . # وروي عن أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد بن | أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا دية | المجوس ثمانمائة درهم ، ~~تفرد به أبو صالح . | PageV04P385 # وروينا عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ، ومكحول عن عطاء | قالوا : ' أدركنا ~~الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد | النبي [ $ ] مائة من الإبل ' ~~. وفي هذا دلالة على أن الدية كانت | تختلف حيث قيدوه بالرجل المسلم الحر ، ~~ولو كانت دية غيره كديته | لم يكن لتقييدهم فائدة ، والله أعلم . # وروى أبو داود عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده عن النبي [ ~~$ ] قال : ' دية المعاهد نصف دية الحر ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' يحتمل أن يكون هذا إخبارا عن دية | المعاهد ~~حين كانت قيمة دية المسلم ( ثمانية آلاف درهم ، فلما غلت | الإبل رفع أمير ~~المؤمنين عمر رضي الله عنه قيمة دية المسلم ' ، ولم | يرفع دية المعاهد ~~فيما رفع علما منه بأنها في أهل الذمة توقيت . # والذي يدل على هذا ما روي عن عمرو بن شعيب أن | رسول الله [ $ ] فرض على ~~كل مسلم حر قتل رجلا من أهل الكتاب | أربعة آلاف . | PageV04P386 # ثم قال الشافعي في القديم رحمه الله أحكاما رواها عمرو بن | شعيب هم - ~~يعني العراقيين - لا يقولون بها ، ونحن نقول بها ، فذكر | منها ما رواه في ~~عقل أهل الكتاب أنه نصف عقل المسلم ، ففيه إشارة | أنه كان يقول بذلك ، ثم ~~رغب عنه ، والله أعلم ، لما ذكرنا من | الاحتمال ، والله أعلم . # استدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن | علي بن حسين عن ~~عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما | ' أن رسول الله [ $ ] جعل ~~دية المعاهد كدية المسلم ' ، قال علي ( بن | عمر : ' عثمان هو الوقاصي ~~متروك الحديث ' . # وروي عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' جعل رسول ~~الله [ $ ] دية العامريين دية الحر المسلم ، وكان لهما | عهد ' . أبو سعد ~~هذا سعيد بن المرزبان ms677 البقال ضعيف الحديث ، | وليس هذا بثابت . # وروى أبو كرز عبد الله بن عبد الملك الفهري عن نافع عن | ابن عمر رضي ~~الله عنهما عن النبي [ $ ] ' أنه ودى ذميا دية مسلم ' . | PageV04P387 | ~~قال علي : ' أبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع غيره ' . # وروى بركة بن محمد الحلبي بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه | أن الدية ~~كانت على عهد رسول الله [ $ ] وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، | وعلي رضي الله ~~عنهم دية المسلم واليهودي والنصراني سواء ، فلما | استخلف معاوية صار دية ~~اليهودي والنصراني على النصف من دية | المسلم ، فلما استخلف عمر بن عبد ~~العزيز رد الأمر إلى القضاء | الأول . هذا باطل بهذا الإسناد ، فبركة بن ~~محمد كذاب . # وروى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس | رضي الله عنهما قال ~~: ' ودى رسول الله [ $ ] رجلين من المشركين وكانا | منه في عهد دية الحرين ~~المسلمين ' . وابن عمارة متروك الحديث | لا يحتج به . # وروي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي | الله عنهما قال ~~: ' من كان له عهد أو ذمة فديته دية مسلم ' ، قلنا : | ' هذا منقطع ' . # وروي عن الزهري بقريب من معنى ما روى بركة بن محمد ، | PageV04P388 | ~~ورده الشافعي ( رحمه الله ) بكونه مرسلا ، وبأن الزهري قبيح | المراسيل ، ~~وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح | منه ، والله أعلم . # قيل للشافعي ( رحمه الله ) : ' سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله | عنه ~~منقطع ' قال : ' إنه يزعم أنه حفظ عنه ، ثم تزعمونه أنتم خاصة | وهو عن ~~عثمان رضي الله عنه غير منقطع ' . # قال البيهقي رضي الله عنه : أظنه أراد ما أخبرنا ، وذكر إسنادا عن | إياس ~~بن معاوية قال : ' قال سعيد بن المسيب ممن أنت ؟ قلت : من | مزينة قال : ~~إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه | النعمان بن المقرن المزني ~~على المنبر ' . روينا عن يحيى بن سعيد | الأنصاري أن ابن المسيب كان يسمى ~~راوية عمر ؛ لأنه كان أحفظ | الناس لأحكامه . # وقال مالك : ' بلغني أن عبد الله بن ms678 عمر رضي الله عنهما كان | يرسل إلى ~~ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره ، رضي الله | عنه ' والله أعلم . | # | مسألة ( 280 ) : # وقيمة العبد على القاتل ، لا تحملها العاقلة في أحد | PageV04P389 | ~~القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تحملها العاقلة ' . # روي عن عمر رضي الله عنه العمد والعبد والصلح والاعتراف لا | تعقله ~~العاقلة . # وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن الزهري عن | ابن المسيب أنه قال : ' ~~عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته ' . # قال ابن شهاب : ' وكان رجال سواه . يقولون : يقوم سلعة ( إذا | قوم سلعة ~~كان كغيره من السلع ، لا شيء على العاقلة ، وإذا كان كالحر | في جراحه لا ~~يكون مثله في تحمل العاقلة ، وإذن لا يقاس على الدية | ما يكون قيمة كسائر ~~المتقومات ) ، والله أعلم . | # | مسألة ( 281 ) : # وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين | يتحملون ~~الدية ، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيلة خطأ . | وقال أبو حنيفة ~~رحمه الله : ' إنهم من جملتهم ، وعليهم ما على الإخوة | وغيرهم ' . # في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ' قضى | رسول الله [ $ ~~] في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو | PageV04P390 | وليدة ~~. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله | أن ميراثها ~~لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ' . # وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت | إحداهما ~~الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، قال : ' فجعل | النبي [ # | ] دية المقتول على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها ، قال : فقال عاقلة | ~~المقتول ميراثها لنا . قال رسول الله [ # ] لا ميراثها لزوجها وولدها ' . # وعند مسلم عن المغيرة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود منسطاطا ، | فأتي فيه ~~إلى رسول الله [ $ ] فقضى فيه على عاقلتها بالدية ، وكانت | حاملا فقضى في ~~الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من | لا طعم ' الحديث . # قال الشافعي رحمه الله : ' ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة | العصبة ، وهم ~~القرابة من قبل الأب ' . # قال رحمه الله : ' وقد قضى عمر على علي رضي الله ms679 عنهما بأن | يعقل عن ~~موالي صفية ، وقضى للزبير بميراثهم ؛ لأنه ابنها ' . # وروى أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة ابن المسيب | وغيره ~~كانوا يقولون : ' إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها ، | ~~PageV04P391 | وقومها يعقلون عنها ، ومولاها بتلك المنزلة ' ، والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 282 ) : # ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل | العقل . وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' يختص بحملها من في الديوان | من العاقلة ) ' . # قال الشافعي رحمه : ' قضى رسول الله [ # | ] على العاقلة ، ولا | ديوان حتى كان الديوان في زمان عمر رضي الله عنه ~~حين كثر المال ، | وقد مضى الحديث في قضاء رسول الله ، [ # ] ' . # وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أول من دون | الدواوين عمر ، ~~رضي الله عنه . | # | مسألة ( 283 ) : # والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين . وقال أبو | PageV04P392 | ~~حنيفة رحمه الله : ' من قبل المدعى عليهم ، لا من قبل المدعين ' . # لنا ما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في | حديث حويصة ~~ومحيصة ، وفيه : ' أن رسول الله [ # | ] قال لهم حين | أنكرت يهود قتل عبد الله بن سهل : تحلفون وتستحقون دم ~~صاحبكم ؟ | قالوا : لا ، قال : فيحلف يهود ، قالوا : ليسوا بمسلمين ، فوداه ~~| رسول الله [ # ] من عنده ' . # وفي رواية عندهما عنه ، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه | القصة في قتله ، ~~قال : ' فتكلما في أمر صاحبهما ، فقال رسول الله [ # | ] | استحقوا صاحبكم ، أو قال : قتيلكم بأيمان خمسين منكم ، قالوا : أمر ~~| لم نشهده ، فقال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ، قالوا : قوم | كفار ~~، فوداه رسول الله [ # ] من قبله ' . # وفي رواية أخرى عندهما أيضا عن سهل رضي الله عنه قال | يحيى : ' وحسبته ~~قال : وعن رافع أنهما قالا ' ، فذكر قصة في قتله | إلى أن قال : ' فذكروا ~~لرسول الله [ # | ] مقتل عبد الله ، فقال لهم : | تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو ~~قاتلكم ؟ قالوا : كيف | نحلف ولم نشهد ؟ قال : فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ~~، قالوا : وكيف | نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله [ # ] أعطى عقله ' . | PageV04P393 # وفي هذا دلالة على أن ذكر الخمسين ms680 يرجع إلى الأيمان ، لا إلى عدد | الذين ~~يحلفون . وهكذا رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد . # كذلك رواه بشر بن المفضل وسليمان بن بلال وعبد الوهاب | الثقفي عن يحيى ~~بن سعيد زاد بعضهم عن عبد الوهاب : | ' وتستحقون دم قاتلكم ' . وكذلك روي ~~عن مالك عن يحيى بن | سعيد . # ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى فلم يتقن إتقان هؤلاء في البداءة | بأيمان ~~الأنصار ، والجماعة بالحفظ أولى ؛ ولذلك أحال مسلم رواية | سفيان على رواية ~~الجماعة ولم يسق متنه ، وكذلك لم يسق متن | رواية سعيد بن عبيد الطائي ؛ ~~لمخالفته رواية يحيى ، وقال : ' إنها | غلط ، ويحيى احفظ منه ' . # وساقها البخاري ، وفيها أن رسول الله [ $ ] قال لهم : ' تأتوني | بالبينة ~~على من قتل ؟ قالوا : ما لنا بينة ، قال : فيحلفون لكم ' ، | ولم يسم أحدا ~~منهم . # قال البيهقي رحمه الله : ' وهذا يحتمل أن لا يخالف رواية | يحيى ، وكأنه ~~أراد بالبينة إيمان المدعين مع اللوث ، كما فسره | PageV04P394 | يحيى بن ~~سعيد ، أو طالبهم بالبينة كما في هذه الرواية ، فلما لم يكن | عندهم بينة ~~عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، فلما | لم يحلفوا ردها على ~~اليهود كما في الروايتين جميعا والله أعلم يؤكد | كذلك ما أخبرنا ' . # وذكر خبرا مرسلا عن سليمان بن يسار فيه : ' أن رسول الله [ $ ] | طالبهم ~~بالبينة ، فلم يكن لهم بينة ، فقال : استحقوا بخمسين قسامة ' ، | وعن عمرو ~~بن شعيب أيضا بمعنى ذلك . # وروى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن | بجيد قال : ' ~~والله ما هكذا كان الشأن ، ولكن سهلا أوهم ما قال | رسول الله [ # | ] : ' احلفوا على ما لا علم لكم به ' . وليس هذا القول | بمقبول من ~~قائله ؛ فإن سهلا قص القصة من أولها إلى آخرها ، وتابعه | PageV04P395 | ~~على ذلك رافع ابن خديج . وقال الشافعي رحمه الله : ' لا اعلم ابن | بجيد ~~سمع من النبي [ # ] ' . # وروى أبو داود خبرا منقطعا عن الزهري عن أبي سلمة | وسليمان بن يسار ، ~~ورجال من الأنصار أن رسول الله [ $ ] قال لليهود | وبدأ بهم : ' يحلف منكم ~~خمسون رجلا ، فأبوا ' وخولف فيه . # فرواه مسلم في ms681 الصحيح عنه عنهما عن رجل من أصحاب | النبي [ # | ] من الأنصار أن النبي [ # ] أقر القسامة على ما كانت عليه | في الجاهلية ، وقضى بها رسول الله [ $ ~~] بين ناس من الأنصار في قتيل | ادعوه على اليهود . وروي بألفاظ أخر ، ~~فالرواية عنه مختلفة منها | المنقطع ، والمجمل ، والمفسر ، وحديث سهل صحيح ~~متصل مفسر ، | PageV04P396 | فالأخذ به أولى ، وبالله التوفيق . # وروي عن الشعبي رحمه الله أن قتيلا بين وادعة وشاكر ، | فقاسوا ما بين ~~القريتين ، فوجدوه أقرب إلى وادعة ، فحلفهم عمر | خمسين يمينا ما قتلناه ~~ولا علمنا له قاتلا ، وغرمهم الدية . # وفي رواية أن الحارث بن الأزمع قال : ' لا أموالنا دفعت عن | أيماننا ، ~~ولا أيماننا دفعت عن أموالنا ' ، فقال عمر رضي الله عنه : | ' كذلك الحق ' ~~. وهذا مرسل ، وهو المحفوظ . # وروي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق : ' أن قتيلا وجد بين | قريتين . . . . ~~' ، ومجالد غير محتج به . | PageV04P397 # وروي عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : ' قتل قتيل | باليمن فذكروه ~~' ، ولم يسنده . # وعنه أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان ، قال شعبة : قلت لأبي | إسحاق : من ~~حدثك ؟ : قال : ' مجالد عن الشعبي عن الحارث ' ، فعاد | الحديث إلى مجالد ' ~~. # قال الشافعي رحمه الله : ' سافرت إلى خيوان ووادعة كذا | وكذا سفرة ~~أسألهم عن حكم عمر في القتيل ، وأحكي لهم ما روي | عنه ، فقالوا : إن هذا ~~الشيء ما كان ببلدنا ' ، قال : ' والعرب أحفظ | شيء لأمر كان ' . # وروي عن عمر بن صبيح من حديث ابن المسيب أن عمر رضي | الله عنه لما حج ~~غودر رجل من المسلمين قتيلا ببني وادعة ، فذكر | القصة بمعناه وزيادة ، ~~وفيه : ' أنه أخذ ديته دنانير دية وثلث دية ' . | قال علي : ' عمر ابن صبيح ~~متروك الحديث ' . # وروى أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد أن | قتيلا وجد بين ~~حيين ، فذكر الحديث مرفوعا معناه أن ديته ألقيت إلى | أقربهما إليه بشبر ، ~~وعطية والملائي غير محتج بهما . | PageV04P398 # وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' وجد رجل ~~من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود ' ، فذكر | الحديث مرفوعا معناه ms682 ~~أن الدية جعلت عليهم بعد يمين خمسين منهم ، | والكلبي متروك ، والله أعلم . ~~| # | مسألة ( 284 ) : # قتل العمد يوجب الكفارة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا | يوجب ' . # روي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : ' أتى النبي [ $ ] | نفر من ~~بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال : فليعتق رقبة | يقد الله بكل ~~عضو منه عضوا منه من النار ' . # وفي رواية : ' في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل ' ، رواه أبو | داود ، ~~والله أعلم . | # | مسألة ( 285 ) : # ونفس السحر ليس بكفر ، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا . | PageV04P399 | ~~وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' نفس السحر كفر يقتل به ، وإن لم يقتل ' . # ولنا حديث : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا | الله ' ~~الحديث # عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ، وفيهما عن | عبد الله رضي الله ~~عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : لا يحل دم امرئ | مسلم يشهد أن لا إله ~~إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب | الزاني ، والنفس بالنفس ~~، والتارك لدينه المفارق للجماعة ' . # وفيهما حديث أسامة رضي الله عنه بعثنا رسول الله [ # | ] سرية إلى | الحرقات ، ( فغدروا بنا ) ، فهربوا ، فأدركنا رجلا منهم ، ~~فلما غشيناه | قال : ' لا إله إلا الله ، فضربناه حتى قتلناه ، فعرض في ~~نفسي شيء | من ذلك ، فذكرته لرسول الله ، [ # ] ، فقال : من لك ب ' لا إله إلا الله ' | يوم القيامة ؟ ! فقلت : يا ~~رسول الله ، إنما قالها مخافة السلاح والقتل ، | قال / أفلا شققت عن قلبه ~~حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من | لك ب ' لا إله إلا الله ' يوم ~~القيامة ؟ قال : فما زال يقول ، حتى وددت | أني لم أسلم إلا يومئذ ' . | ~~PageV04P400 # وفي هذا الخبر دليل على أن الساحر لا يقتل بنفس السحر ، وأن | توبته ~~مقبولة خلافا لما زعموا أن توبته غير مقبولة . # وما روي عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها | سحرتها ، فمحمول ~~على ساحرة جمعت الكفر إلى سحرها وهو دليل | على قتل المرتدة ، والله أعلم . # ( وأما حديث بجالة في صحيح البخاري عن كتاب عمر رضي ms683 الله | عنه اقتلوا كل ~~ساحر وساحرة ) ، ( فقال ) الشافعي رحمه الله تعالى : | ' وأمر عمر رضي الله ~~عنه أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر | كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر ~~حفصة ، رضي الله عنها . وأما بيع | عائشة رضي الله عنها الجارية التي ~~سحرتها ، ولم تأمر بقتلها فيشبه أن | يكون لم تعرف ما السحر فباعتها ؛ لأن ~~لها بيعها عندنا ، وإن لم | PageV04P401 | تسحرها ، ولو أقرت عند عائشة أن ~~السحر شرك ما تركت قتلها إن لم | تتب ، أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها ، إن ~~شاء الله ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' وحديث عائشة رضي الله عنها عن | النبي [ # | ] على أحد هذه المعاني ، وهو حديثها في الصحيحين أن | النبي [ # ] طب . . . الحديث ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 286 ) : # وإذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم . وقال أبو | حنيفة رحمه ~~الله : ' إن كان لهم فئة يرجعون إليها جاز اتباع | مدبرهم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا إبراهيم بن محمد عن | جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جده علي بن الحسين قال : دخلت على | مروان بن الحكم فقال : ما رأيت ~~أحدا أكرم علي من أبيك ، ما هو إلا | أن وليناه يوم الجمل ، فنادى مناديه : ~~لا يقتل مدبر ، ولا يذفف على | جريح ' . | PageV04P402 # وروى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ' شهدت صفين ، فكانوا | لا يجيزون ~~على جريح ، ولا يقتلون موليا ، ولا يسلبون قتيلا ' ، | والله أعلم . | # | مسألة ( 287 ) : # لا يحل قتل أسير أهل البغي . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يحل ما دام ~~لهم فئة يرجعون إليها ، روى في ذلك حديثا مسندا | بإسناد ضعيف . # روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيمن بغى من هذه | الأمة لا يتبع ~~مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يذفف على | جريحهم . # وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي فاختة | أن عليا رضي ~~الله عنه أتي بأسير يوم صفين ، فقال : ' لا تقتلني | PageV04P403 | صبرا ' ~~، فقال علي : ' إني لا أقتلك صبرا ، إني أخاف الله رب | العالمين ' ، فخلى ~~سبيله . # قال الشافعي رضي الله عنه : ' والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية ms684 | رضي ~~الله عنه يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا أو مستعليا ، وعلي | رضي الله ~~عنه يقول لأسير من أصحاب معاوية : لا أقتلك صبرا ، إني | أخاف الله رب ~~العالمين ، وأنت تأمر بقتله ' ، يقول ذلك للذي كلمه | في المسألة وعنى ~~بقوله ' منتصفا أو مستعليا ' أي يساويه مرة في الغلبة | في الحرب ، ويعلوه ~~أخرى ، وقيل : منتصفا عند نفسه في طلب دم | عثمان رضي الله عنه ومستعليا ~~عند غيره لما علم من براءة علي رضي | الله عنه من قتل عثمان رضي الله عنهما ~~، والأول أصح ، والله أعلم . | # | مسألة ( 288 ) : # ويقتل المرتد المصر على ردته ، ولا يهمل أكثر من أن يناظر ، | ويكشف عما ~~اشتبه عليه على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه | الله : ' يمهل ثلاثة ~~أيام ' . # في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن | رسول الله [ $ ] ' من ~~بدل دينه فاقتلوه ' . # وفي الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه في بعث | PageV04P404 | رسول ~~الله [ $ ] إياه إلى اليمن ، وفيه : ' ثم أتبعه معاذا ، رضي الله عنه ، | ~~فلما قدم قال له : ' إنزل وألقي له وسادة ، فإذا عنده رجل موثق قال : | ما ~~هذا ؟ قال : ' كان يهوديا ، فأسلم ثم راجع دينه دين السوء ، فتهود | قال : ~~لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قال : نعم ، إجلس ، | ثلاث مرات ، ~~فأمر به فقتل ' . # قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' واحتج لقوله الجديد بالثابت عن | النبي ~~[ $ ] أنه قال : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر | بعد إيمان ' ~~، ولم يأمر بأناة ' . # وضعف رحمه الله تعالى ما روي عن عمر رضي الله عنه فقال : | ' الذي روي عن ~~عمر : ' لو حبستموه ثلاثا ' ليس بثابت ؛ لأنه | لا نعلمه متصلا ، وإن كان ~~ثابتا كان لم يجعل على قاتله قبل ثلاث | شيئا ، والله أعلم . | PageV04P405 # وروى أبو داود عن ابن العلاء عن حفص عن الشيباني عن أبي | بردة رضي الله ~~عنه قال : ' فأتي أبو موسى برجل ارتد عن الإسلام | فدعاه عشرين ليلة أو ~~قريبا منها ، فجاء معاذ فدعاه ، فأبى فضرب | عنقه ' . # قال أبو داود : ' رواه عبد الملك بن عمير عن ms685 أبي بردة رضي الله | عنه لم ~~يذكر الاستتابة . ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي | بردة عن ~~أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه لم يذكر الاستتابة ، حدثنا | ابن معاذ حدثنا ~~أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه الصفة ، قال : | ' فلم ينزل حتى ضرب ~~عنقه وما استتابه ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 289 ) : # المرتدة تقتل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تقتل ' . # لنا عموم الخبر الصحيح ' من بدل دينه فاقتلوه ' . # وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما خبر في أعمى | PageV04P406 | ~~كانت له أم ولد تشتم النبي [ # | ] فقتلها ، فقال النبي [ # ] : ' ألا اشهدوا | أن دمها هدر ' . # وروي أن امرأة سبت النبي ، [ $ ] ، فقتلها خالد بن الوليد . # وقال ابن عمر ، والزهري ، وإبراهيم : ' تقتل المرتدة ' . # وروي من وجه ليس بالقوي من حديث ابن المنكدر عن جابر | خبر مرفوع في ذلك ~~، وكذلك أيضا من حديث الزهري عن عروة | عن عائشة ، رضي الله عنها . # قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روى بعضهم عن أبي بكر رضي | الله عنه أنه ~~قتل نسوة ارتددن عن الإسلام ، فكيف لم تصر إليه . قال | ابن وهب : قال ~~الليث : وذلك الذي سمعنا وهو رأي ، يعني في قتل | أبي بكر رضي الله عنه ~~مرتدة ، قال : ' وقال لي مالك مثل ذلك ' . # في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت | PageV04P407 | في ~~بعض مغازي رسول الله [ # | ] مقتولة ، فأنكر رسول الله [ # ] قتل | النساء والصبيان ' . وهذا إنما ورد في الكافرة الأصلية . # وروي عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن | ابن عباس رضي الله ~~عنهما في المرتدة قال : ' تحبس ولا تقتل ' . # روي عن ابن المديني عن ابن سعيد سألت سفيان عن حديث | عاصم قول ابن عباس ~~في المرتدة فأنكره ، وقال : ' ليس من حديثي ' . # وعن ابن حنبل عن ابن مهدي سألت سفيان عن حديث عاصم | في المرتدة ، فقال : ~~' قال ابن معين : كان الثوري يعيب على أبي حنيفة | حديثا كان يرويه عن عاصم ~~عن أبي رزين ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' وقد حدث به سفيان باليمن ms686 ، والحديث | كان ~~يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين ) عن ابن عباس رضي | الله عنه في ~~المرأة إذا ارتدت ، فقال : ' تحبس ولا تقتل ' . # وقد رواه أبو مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود مثل رواية | أبي حنيفة ~~عنه إلا أنه ضعيف الحديث . # ورواه عبد الله بن عيسى عن عفان عن شعبة عن عاصم مرفوعا | موصولا : ' لا ~~تقتل المرأة إذا ارتدت ' ، قال علي : ' عبد الله كذاب | PageV04P408 | يضع ~~الحديث ، وهذا لا يصح عن النبي ، [ $ ] ، ولا رواه شعبة ' . # وروي عن جلاس عن علي رضي الله عنه ' : المرتدة تستأنى ولا | تقتل ' . قال ~~لي شعبة : ' قال لي أيوب : لا ترو عن خلاس شيئا ' . قال | علي بن عمر : ' ~~خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه ' ، وقد روي عن | علي رضي الله عنه بخلافه . # وروى ابن عدي عن علي بن العباس عن عمر بن محمد عن | أبيه عن حفص بن ~~سليمان عن موسى بن أبي كثير عن ابن المسيب | عن أبي هريرة رضي الله عنه ' ~~أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله [ # | ] | يعني : فلم تقتل ' ، ثم قال ابن عدي : ' هذا حديث منكر بهذا | ~~الإسناد ' ، والله أعلم . | # مسألة ( 290 ) : $ # قال الشافعي رحمه الله : ' لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم | ~~يمتنعوا ، أو لحقوا بدار الحرب ، أو أقاموا ؛ لأن حرمة الإسلام قد | ثبتت ~~للذرية بحكم الإسلام ، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ' . # وحكى في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض | PageV04P409 | ~~العراقيين أن حكمهم حكم أهل الأوثان إذا حاربوا ولحقوا بدار من | دور ~~المشركين . # وذكر الشافعي رحمه الله احتجاجهم بما فعل علي بن أبي طالب | رضي الله عنه ~~في بني ناجية حين قاتلهم ، والحديث كما روي أنهم | كانوا ثلاث فرق ، فرقة ~~قالوا : ' كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على | إسلامنا ، وقالت الأخرى : ' نحن ~~قوم كنا نصارى ، يعني فثبتنا على | نصرانيتنا ' ، وقالت الأخرى : ' نحن كنا ~~نصارى ، فأسلمنا فرجعنا ، فلم | نر دينا أفضل من ديننا فتنصرنا ' ، فقالوا ~~لهم : ' أسلموا ' فأبوا ، فقال | الأمير لأصحابه ' إذا مسحت رأسي ثلاث مرات ~~فشدوا عليهم ' ففعلوا ms687 ، | فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري ، وجيء بالذراري ~~إلى علي ، رضي الله | عنه ' . # أجاب الشافعي عنه فقال : ' قاتل من لم يزل على النصرانية ومن | ارتد ، ~~فقد يجوز أن يكون سبى من لم يكن ارتد ، وقد كانت الردة | في عهد أبي بكر ، ~~رضي الله عنه ، فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا | من ذلك ، يعني الذراري ' ~~، والله أعلم . | PageV04P410 | # | كتاب الحدود # ومن كتاب الحدود . | # | مسألة ( 291 ) : # | PageV04P411 | الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا . وقال أبو | ~~حنيفة رحمه الله : ' هو شرط ' . # دليلنا من الخبر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة | PageV04P412 | ~~اليهودي واليهودية اللذين زنيا ، فأمر بهما رسول الله [ $ ] فرجما ، | ~~ورواه البخاري ومسلم في الصحيح . # وعند مسلم قصة أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه في | يهودي زنى ، ~~وفيها فأمر يعني رسول الله [ $ ] به فرجم . # وعنده أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رجم | رسول الله [ $ ] ~~رجلا من أسلم ، ورجلا من اليهود وامرأة . # وروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] رجم | يهوديا ~~ويهودية . # وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة لهم ، وفيها : ' وقد | أحصنا ' . # وكذلك في قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه لليهودية ، وفيها : | ' قد أحصن ~~' . # وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' آيتان نسختا من هذه | PageV04P413 | ~~السورة - يعني المائدة - آية القلائد ، وقوله : ^ ( فاحكم بينهم أو | أعرض ~~عنهم ) ^ . قال : ' وكان رسول الله [ # | ] مخيرا ، ثم نزلت : ^ ( وأن | احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ~~أهواءهم ) ^ فأمر النبي [ # ] أن يحكم | بينهم بما في كتابنا ' . # وفي هذا دلالة على أن رسول الله [ # | ] إنما حكم عليهما بالرجم | بحكم الإسلام ، وأنه لم يجعل الإسلام من ~~شرائط الإحصان خلاف | قول من زعم أنه [ # ] إنما حكم عليهم بحكمهم . # وروى عن عفيف بن سالم عن الثوري عن ابن عقبة عن نافع | PageV04P414 | عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يحصن المشرك بالله شيئا ، | قال علي بن ~~عمر : ' وهم عفيف في رفعه ، والصواب أنه | موقوف ' . # ثم رواه عن وكيع عن سفيان به موقوفا ms688 على ابن عمر من | أشرك بالله فليس ~~بمحصن ' . # وقال أبو أحمد بن عدي : ' وروي عن أحمد بن أبي نافع عن | معافى بن عمران ~~عن الثوري ، وهو منكر من حديث الثوري عن | موسى بن عقبة بهذا الإسناد ' . # ورواه أبو إسحاق بن راهويه عن عبد العزيز بن محمد عن | عبيد الله عن نافع ~~مسندا ، ويقال : ' إنه رجع عنه ' . # وروي من حديث جورية عن نافع موقوفا . # وكذلك رواه أصحاب نافع عن نافع ، وابن عمر رضي الله عنهما | إنما أراد به ~~إحصان العفائف في حد القذف دون الإحصان الذي هو | من شرائط الرجم . فقد روى ~~رجم رسول الله [ # | ] اليهوديين ، وهو | لا يخالف رسول الله [ # ] فيما روى عنه . | PageV04P415 | وروي عن ابن أبي مريم عن علي بن طلحة ~~عن كعب بن مالك | رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل ~~النبي [ $ ] | عن ذلك فنهاه ، وقال : ' إنها لا تحصنك ' ، قال علي : ' أبو ~~بكر بن | أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ، ورواه بقية بن | ~~الوليد عن بعض مشائخه المجهولين ' . # أخبرنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي عن كعب . وروى | إبراهيم بن أبي حية ~~عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها | قالت : ' قال رسول الله [ # | ] : إن الله عز وجل أخر حد المماليك | وأهل الذمة إلى يوم القيامة ' . ~~تفرد به إبراهيم ، وليس بالقوي ، | فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به ما يجب ~~لهم من الحد عمن | قذفهم ، فبالإجماع يحد المملوك فيما تجب به الحدود ، ~~والله | أعلم . | # ( مسألة ( 292 ) : ) $ # وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه ، ولا | PageV04P416 | ~~على الإمام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليهم أن يحضروا ، | ويبتدئوا ~~بالرجم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' أمر رسول الله [ # | ] برجم ماعز ، ولم | يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت ~~رجمهما ' ، ولم يقل | أعلمني لأحضرها ، ولم أعلمه أمر برجم أحد ، فحضره ، ~~ولو كان | حضور الإمام حقا حضر رسول الله ، [ # ] . وقد أمر عمر رضي الله عنه | أبا واقد الليثي أن يأتي امرأة ، فإن ms689 ~~اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني | أحضرها . ولقد أمر عثمان رضي الله عنه ~~برجم امرأة ، وما حضرها ' . # وروي عن الشعبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قصة | امرأة فجرت أنه ~~جلدها ، ثم رجمها ، وأنه قال : ' أيما امرأة نعى | عليها ولدها ، أو كان ~~اعتراف ، فالإمام أول من يرجم ، ( ثم الناس ، | فإن نعتها ) الشهود فالشهود ~~أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم | الناس ' ، وهذا قول ذهب إليه علي رضي الله ~~عنه فيما رواه الشعبي | عنه ، ويحتمل أن يكون الشعبي أخذه من الحارث الأعور ~~، وقد صح | عن النبي [ # | ] ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط ، وذكر أنه | PageV04P417 | جلد ~~مع الرجم ، وقد ذكرنا أن الجلد على الثيب صار منسوخا ، والله | أعلم . | # مسألة ( 293 ) : $ # وتجلد البكر وتنفى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تنفى ' . # وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : | ' سمعت النبي [ ~~$ ] يأمر فيمن زنى ، ولم يحصن بجلد مائة وتغريب | عام ' ، زاد البخاري قال ~~ابن شهاب : ' وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر | رضي الله عنه غرب ، ثم لم ~~تزل تلك السنة ' . # وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] | أنه قال ~~فيمن زنى ، ولم يحصن : ' ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد | عليه ' . # قال ابن شهاب : ' وكان عمر رضي الله عنه ينفي من المدينة إلى | البصرة ، ~~وإلى خيبر ' . # وعندهما عنهما قصة الرجلين اللذين زنى ابن أحدهما بامرأة | الآخر ، وفيها ~~أن رسول الله [ $ ] جلد الذي زنى مائة ، وغربه عاما ' . | PageV04P418 # وعند مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث عن | رسول الله [ $ ] ~~: ' والبكر جلد مائة ونفي سنة . # وروى مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر | الصديق رضي الله ~~عنه أتي برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ، ولم | يكن أحصن ، فأمر به أبو ~~بكر ، رضي الله عنه فجلد الحد ، ثم نفي إلى | فدك . # وروي عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي | الله عنهما أن ~~النبي [ $ ] ضرب وغرب ، وأن ms690 أبا بكر ضرب وغرب ، | وأن عمر ضرب وغرب . # هكذا رواه أبو كريب ، ومن تابعه عن عبد الله بن إدريس ، ورواه | غيره ، ~~فلم يذكر فيه النبي ، [ $ ] ، والتغريب عنه صحيح في سائر | الروايات ، وعن ~~أبي بكر ، وعمر صحيح ، وفي هذه الرواية وغيرها . | وروي الجلد والتغريب عن ~~علي ، وعن أبي بن كعب ، رضي الله | عنهما . | PageV04P419 # وأما نفي المماليك فللشافعي رحمه الله فيه قولان . # وروي عن مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، | وأنه استكره ~~جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر ، ونفاه ، | ولم يجلد الوليدة ~~؛ لأنه استكرهها ، وهو في الموطأ عنه ، وهذا وإن | كان مرسلا فنافع كان ~~مشهورا بالرواية عن الثقات ، وبالعناية بأخبار | آل عمر . ورواه الليث عن ~~نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر . # وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر رضي | الله عنهما أنه ~~جلد مملوكه في الزنا ، ونفاها إلى فدك . وروي ذلك | أيضا عن علي ، رضي الله ~~عنه ، وفي إسناده نظر . # وروي عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت : | ' تضرب ، ~~ولا نفي عليها ' . | PageV04P420 # وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' تضرب ، وتنفى ' . # واختلفت الرواية فيه عن علي ، رضي الله عنه ، والذي يخالفنا | يحتج ~~بمراسيل إبراهيم عن عبد الله . # وأبي رضي الله عنه حكم بنفي البكرين ، ولم يفرق بين الحر | والمملوك . # ومن قال بترك نفيهما احتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة | رضي الله عنه ~~أن رسول الله [ $ ] سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم | تحصن ، قال : ' إن زنت ~~فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن | زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو ~~بضفير ' ، قال ابن شهاب : ' لا أدري | أبعد الثالثة أو الرابعة ' . # وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : ' أتت امرأة إلى | النبي ، [ # | ] ، وهي حبلى ، فقالت : ' إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه | رسول الله ، ~~[ # ] ، فأتي به يحمل وهو ضرير مقعد ، فاعترف ، فضربه | رسول الله [ # | ] بعثكول فيها مائة شمراخ الحد ضربة واحدة ، وكان | بكرا ' . وروي عن ~~أبي أمامة عن أبيه ms691 ببعض معناه مختصرا . وروي عن | أبي أمامة عن أبي سعيد ، ~~والصواب مرسل . وروي عنه عن بعض | أصحاب رسول الله ، [ # ] . | PageV04P421 # وروي عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة في رجل | مخدج ضعيف بلفظ آخر ~~فيه ' فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ | فاضربوه واحدة ' . # ولا حجة لهم في هذه الأحاديث حيث لم يذكر فيها النفي ؛ | فإن المقصود من ~~حديث الأمة أمر السادات بضرب الإماء في الزنا ، | بخلاف ما يقولون : ' إنه ~~ليس لهم ضربهن في الحد ' ، وأن ذلك | للإمام ، والمقصود بالحديث الثاني ~~جواز الاقتصار في حد المضرور في | خلقته على ضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة ~~خلاف ما يقولون . وكما | لم يذكر النفي في حديث الأمة لم يذكر أيضا عدد ~~الحد ، وكلاهما | مستفاد من غير هذا الحديث ، ونفيها لا يمنع من بيعها ~~منفية إلى | موضع معروف ، ثم الحديث ورد في الأمة ، وقد قال الشافعي في أحد ~~| قوليه : ' إنها لا تنفى ' . # وحديث المقعد إنما سيق لبيان كيفية ضربه ، والنفي مستفاد من | غيره ، وما ~~حكي عن الطحاوي أنه قال : ' أمر النبي [ $ ] في الابتداء | بجلد الثيب مع ~~الرجم ، فاستدللنا بسكوته ( عن الحد في حديث أنس | على نسخ الجلد ، كذلك ~~استدللنا بسكوته ) عن النفي في حديث | الأمة على نسخ النفي ' ، قلنا تركه ~~في حديث الأمة ذكره لا يدل | على النسخ لأمور : | PageV04P422 # أحدها : أن القصد من الحديث الإذن للسادات بجلد الأماء ، ألا | تراه لم ~~يذكر عدد الحد ، كما لم يذكر النفي . # ومنها : أنه ليس في شيء من الأحاديث ما يدل على أن حديث | الأمة كان بعد ~~حديث أبي هريرة في النفي حتى يكون ناسخا له ، وفي | حديث أنيس أنه أمره ~~بالرجم دون الجلد ، وأنه رجمها ولم يجلدها ، | وكان ذلك بعد حديث الجلد مع ~~الرجم ، فدل على نسخه . # ومنها : أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ، | ويكتفى في ~~باقية بما سبق منه فيه ، ولا يجوز أن يقتصر في العقل على | بعض الشيء إلا ~~بعد جواز الاقتصار عليه . وأنيس لما اقتصر على | الرجم علمنا أن الجلد ms692 ~~مرفوع ، واقتصار رسول الله [ $ ] في الأمة على | ذكر الجلد يشبه أن يكون ~~اكتفى بما سبق منه من ذكره ، والله أعلم . # والعجب أن قائل هذا يدعي المعرفة بالآثار ، ثم يجعل تركه | القول فيما ~~تقدم من الأخبار نفي البكر كتركنا جميعا القول بحديث | رواه محمد بن عبد ~~العزيز الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن | الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن رجلا قتل عبده | عمدا ، فجلده النبي [ $ ] مائة ، ونفاه سنة ، ~~ومحى سهمه من المسلمين ، | وأمره أن يعتق رقبة . # ونحن لا ندري لأي معنى تركه ، فهو يحتج بما هو أضعف من | PageV04P423 | ~~هذا الإسناد فيما يوافق هواه . فأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، | وهذا ~~حديث مختلف فيه على إسماعيل ، والله أعلم . | # | مسألة ( 294 ) : # إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا | يحد ~~حتى يقر أربع مرات ' . # وفي حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنه [ # | ] | قال : ' واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا | ~~عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله ، [ # ] ، فرجمت ' . # وعندهما في الصحيح أيضا في حديث ابن عباس عن عمر رضي | الله عنهم ' إني ~~أخاف أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل لا نجد | الرجم في كتاب الله ، ~~فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم | حق على من زنى ، إذا أحصن ~~، إذا قامت البينة ، أو كان الحمل ، أو | الاعتراف ' . وهذا ، وما قبله يدل ~~على أن الحد يتعلق بالاعتراف دون | العدد . # وأما حديث ماعز ، وما في معناه من إعراضه [ # | ] عنه حتى أقر | أربع مرات فلأنه لم يتبين له صحة إقراره بصريح الزنا ، ~~ألا تراه | استفسر منه صريح الزنا بعد وجود العدد في إقراره ، وحين فسر ~~إقراره | نظر هل به جنة ، أو سكر ، فلما تبين له صحة إقراره أمر برجمه ، ~~فإذا | PageV04P424 | تبين لغيره من الأئمة صحة إقرار المعترف بالزنا وجب ~~إقامة الحد عليه | ما لم يرجع ، والله أعلم . | # مسألة ( 295 ) : $ # واللواط كالزنا في الأقوال . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يعزر ' . # روى ابن عباس ms693 رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] قال : ' من | وجدتموه ~~يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به ' . # وعند أبي داود عن ابن جريج عن ابن جشم عن سعيد بن | جبير ، ومجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما في البكر يؤاخذ على | اللوطية ، قال : ' يرجم ' . | ~~PageV04P425 # وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' من عمل عمل | قوم لوط فارجموه ~~' . # وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل | فهما زانيان ، ~~وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان . # وعن علي رضي الله عنه موقوفا أنه رجم لوطيا . # قال الشافعي رحمه الله : ' وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان ، | أو غير ~~محصن ، وهذا قول ابن عباس ، رضي الله عنه ' . # ( وقال : ' قال سعيد بن المسيب : السنة أنه يرجم اللوطي | أحصن ، أو لم ~~يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس ) رضي الله | عنهما . عن النبي [ $ ] ، ~~يعني ما تقدم . # وروي عن ابن المنكدر ، وصفوان بن سليم قصة في شأن رجل | ينكح ، كما تنكح ~~المرأة أن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس ، فسألهم عن | ذلك ، فكان من ~~أشدهم قولا يومئذ علي ، رضي الله عنه ، قال : ' يرى أن | نحرقه بالنار ، ~~فاجتمع رأي أصحاب رسول الله [ $ ] على أن يحرقه بالنار . | PageV04P426 # وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار ، وهذا | مرسل . # وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في | غير هذه القصة ، ~~قال : ' يرجم ، ويحرق بالنار ' . # ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليا رجم | رجلا محصنا في عمل ~~قوم لوط ، كذا ذكره الثوري عنه مقيدا ، وهشام | مطلقا . # وروي عن عطاء قال : ' شهدت ابن الزبير ، وأتى بسبعة ، أخذوا | في لواط ، ~~أربعة منهم قد أحصنوا ، فأمر بالأربعة ، فأخرجوا من | المسجد ، فرضخوا ~~بالحجارة ، وأمر بالثلاثة ، فضربوا الحدود ، | وابن عمر ، وابن عباس رضي ~~الله عنهم في المسجد ' . # وروي عن إبراهيم قال : ' حد اللواطي حد الزاني ، إن كان | محصنا رجم ، ~~وإلا جلد ' . وإلى هذا رجع الشافعي رحمه الله فيما | زعم الربيع . # وأما إتيان ms694 البهيمة فقد روى أبو داود عن عكرمة عن | PageV04P427 | ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من أتى بهيمة | فاقتلوه ~~، واقتلوها معه ' ، قال : ' قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ' ما | أراه ~~قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل ' . # استدلوا بما روى أبو حنيفة رحمه الله عن عاصم عن أبي رزين | عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال : ' ليس على من أتى بهيمة | حد ' . وحديثنا قد روي من ~~أوجه عن عكرمة ، وبعضهم لا يقصر | عن عاصم في الحفظ والإتقان . وقد روي عن ~~أبي هريرة رضي الله | عنه مرفوعا أيضا . | PageV04P428 # وروي عنه أن رسول الله [ $ ] رجم رجلا أتى بهيمة ' . # ويرجح مذهبنا في اتيان البهائم بقول الحسن بن علي ، وجابر | بن زيد ، ~~والحكم ، والحسن ، وعطاء ، والله أعلم . | # | مسألة ( 296 ) : # ومن نكح ذات محرم له ، ووطئها عالما حد . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' ~~لا يحد ' . وهذا خلاف الكتاب والسنة . # ولنا عموم الخبر في وجوب الحد على الزاني مطلقا . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : من وقع ~~على ذات محرم فاقتلوه ' . # وعن أبي الجهم مولى البراء ( عن البراء ) رضي الله عنه قال : | ' إني ~~لأطوف في تلك الأحياء على إبل ضلت في عهد رسول الله [ # | ] | إذ جاء ركب ، أو فوارس معهم ، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي ~~PageV04P429 | من رسول الله [ # ] ، فانتهوا إلينا ، فاطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا ، | فضربوا عنقه ، ~~فسألت عن قصته ، فقيل : وجد يعرس بامرأة أبيه ' . # إسناده صحيح ، وجاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، | وحمل ذلك على ~~أنه [ # | ] إنما بقتله ؛ لأنه كان قد استحله ، فصار | به مرتدا ، واحتج بما روى ~~أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال : | ' لقيت عمي ، ومعه راية ، فقلت : ~~أين تريد ؟ فقال : بعثني | رسول الله [ # ] إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه ، | وآخذ ماله ' . # وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي [ $ ] بعث جد معاوية | إلى رجل ~~عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله . وقال | فدل على ms695 انه كان مرتدا ~~محاربا ؛ لأن المرتد الذي لم يحارب | لا يخمس ماله ، وهذا الذي ذكره ليس ~~بشيء منه في الحديث ، لا | لاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستحلال ~~في هذا لجاز | مثله في زنا من رجمه ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ~~. | PageV04P430 # وفي حديث أبي الجهم عن البراء رضي الله عنه أنهم أطافوا | بقبة ، ~~فاستخرجوا رجلا فأين المحاربة ، ههنا ؟ # ثم إن كان الأمر على ما ذكره من الاستحلال فهو حجة عليه في | أن مال ~~المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي ظاهر مذهب | الشافعي ، رحمه الله ~~، فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه في | الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من ~~أموال الفيء - قال الشافعي رحمه | الله : ' الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ ~~من مشرك غنيمة كان ، أو | فيئا ' . # قال : ' والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، | وإن ~~فعله على غير وجه الاستحلال ، فهو حجتنا في هذه المسألة ، أن | الحد واجب ~~عليه ' . # استدلوا بما روى يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن | عائشة رضي ~~الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ادرؤوا الحدود ما | استطعتم عن ~~المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن | الإمام لأن يخطئ في ~~العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ' . | PageV04P431 # وهذا الحديث مشهور بين الفقهاء ، وإسناده ضعيف ، ويزيد هذا | غير محتج به ~~، وقد تفرد به ورواه ، وكيع عن يزيد موقوفا وروى عن | علي رضي الله عنه عن ~~النبي [ $ ] بإسناد شبه لا شيء . # وروي عن عبد الله ، ومعاذ ، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم | موقوفا ، كما ~~ذكرنا إسنادها في السنن ، والله أعلم . | # | مسألة ( 297 ) : # ويحد الرجل أمته إذا زنت . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس | له ذلك ~~إلا أن يكون سلطانا ' . # لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت | رسول الله [ $ ] ~~يقول : ' إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ( فليجلدها | الحد ، ولا يثرب ~~عليها ، ثم أن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب | عليها ، ثم إن زنت الثالثة ، ~~فتبين زناها ms696 ) فليبعها ، ولو بحبل من | شعر ' . # وعند مسلم عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : ' خطب علي | رضي الله عنه ~~فقال : ' يا أيها الناس ، أقيموا الحد على أرقائكم ، من | أحصن منهم ، ومن ~~لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله [ # | ] زنت ، فأمرني | أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديث عهد بالنفاس ، ~~فخشيت إن أنا | PageV04P432 | جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي ، [ # ] ، فأخبرته ، فقال : أحسنت ' . # وروي عن أبي جميلة عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] أقيما | الحدود على ~~ما ملكت أيمانكم ' # وعن عبد خير عنه قال : ' قال ' قال رسول الله $ : إذا زنت | إماؤكم ، ~~فأقيموا عليهن الحدود ، أحصن ، أو لم يحصن ' # قال الشافعي رحمه الله : ' وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد | علمته من ~~أصحاب النبي ، ونحن نقول به ' . # أخبرنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله | عنه أن فاطمة ~~رضي الله عنها بنت رسول الله [ $ ] حدت جارية لها | زنت ' . # وروي عن أبان قال : ' قلت لأنس رضي الله عنه أجلد أمتي إذا | زنت ؟ قال : ~~نعم ، قلت : لا أرفعها إلى السلطان ، قال : أنت | سلطانها ' . | ~~PageV04P433 # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر | سرق ، وهو ~~آبق ، فأرسل به عبد الله إلى سعد بن العاص ، وهو أمير | المدينة ؛ ليقطع ~~يده ، فأبي أن يقطع يده ، وقال : ' لا تقطع يد الآبق إذا | سرق ' ، فقال له ~~ابن عمر : ' في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ' ، فأمر به | ابن عمر ، فقطعت يده ~~. # وروي عن ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون | الوليدة من ~~ولائدهم في مجالسهم إذا زنت . # قال الشافعي رحمه الله : ' وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به ، | وأبو ~~هريرة رضي الله عنه حد وليدته ' . # وروى البيهقي ذلك بإسنادين إليهما . # وعن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل | المدينة كانوا ~~يقولون : ' لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون | السلطان إلا أن ~~للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ' . # واستدلوا بأن قالوا : ' روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما | يشبه ~~قولنا ' . # قال ms697 الشافعي رحمه الله : ' أو في أحد مع رسول الله [ $ ] حجة ؟ | قال : ~~لا ، قلنا : فلم يحتج به ؟ وليس عن ابن عباس رضي الله عنهما | بمعروف أيضا ~~' . | PageV04P434 # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' لم نجده عن ابن عباس رضي الله | عنهما ~~في شيء من كتب الحديث ' ، والله أعلم . | # | مسألة ( 298 ) : # ويقطع السارق في ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار . وقال أبو | حنيفة ~~رحمه الله : ' لا يقطع إلا في عشرة دراهم ، أو دينار ' . # دليلنا الخبر المتفق على صحته عن الزهري عن عمرة عن عائشة | رضي الله ~~عنها عن النبي [ $ ] قال : ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' . # وفي رواية : ' تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ' . # رواه الشافعي رحمه الله من حديث ابن عيينة عن الزهري ، فقال : | ' القطع ~~في ربع دينار فصاعدا ' . وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عنه | في أحد الموضعين ~~من مسنده . وكذلك رواه محمد بن نصر عن | محمد بن عبيد بن حسان عن ابن عيينة ~~. وبمعناه رواية الحجاج بن | منهال ، والحميدي في إحدى الروايتين . # ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة ، | PageV04P435 | ~~فقال فيه : ' إن رسول الله كان يقطع السارق في ربع دينار | فصاعدا ' . # فجاء الطحاوي فرواه عن موسى بن عيينة بهذا اللفظ ، وتعلق به ، | وزعم ~~أنها رضي الله عنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله ، [ # | ] ، | فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع [ # ] فيه ، فكانت قيمته | عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي [ ~~$ ] يقطع فيه ، | وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار ' . # قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' ولو كان أصل الحديث على هذا | اللفظ ، ~~فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، | وأفقه في ~~دين الله ، وأخوف من الله ، وأشد إتقانا في الرواية ، أن تقطع | على النبي ~~[ $ ] بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم | تحط به علما ، ~~أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، | ثم تفتي بذلك ~~المسلمين ، نحن لا نظن بعائشة رضي الله عنها مثل | هذا ' . # والبخاري رحمه الله ms698 لم يخرج حديث ابن عيينة هذا في | الصحيح ، وأظنه إنما ~~تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه ولا ضطرابه | فيه ، وقد أخرجناه من حديث ~~يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري | منقولا عن لفظ رسول الله [ $ ] . | ~~PageV04P436 # فرجع الطحاوي إلى ترجيح رواية ابن عيينة بأن قال : ' يونس بن | يزيد ~~عندكم لا يقارب ابن عيينة ' ، وكان ينبغي له أن ينظر في | تواريخ أهل العلم ~~بالحديث ويبصر مدارج الرواة ومنازلهم في الرواية ، | ثم يلزمهم ما وقف عليه ~~من أقاويلهم لو قال ابن عيينة لا يقارب يونس | في الزهري لكان أقرب إلى ~~أقاويل أهل العلم . # قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله : ' سمعت يحيى بن معين | عن أصحاب ~~الزهري ، فذكر مالكا ، ويونس بن يزيد ، ومعمرا ، | وعقيلا ، وغيرهم ، وذكر ~~منازلهم ، قلت : فابن عيينة أحب ، أو معمر ؟ | فقال : معمر ، فقلت له : إن ~~بعض الناس يقولون : سفيان بن عيينة | أثبت الناس في الزهري ، فقال : إنما ~~يقول : من سمع منه ، وأي شيء | كان سفيان ؟ إنما كان غليم يعني أيام الزهري ~~' . # قال الدارمي : ' سمعت أحمد بن صالح يقول : لا يقدم في | الزهري على يونس ~~أحد ' . # قال أحمد بن صالح : ' سمعت أحاديث يونس عن الزهري ، | فوجدت الحديث ~~الواحد ربما سمعه الزهري مرارا ، وكان الزهري إذا | قدم أيلة نزل على يونس ~~بن يزيد ، وإذا سار إلى المدينة زامله | يونس ' . | PageV04P437 # وروى صدقة بن المنتصر عن يونس قال : ' صحبت الزهري أربع | عشرة سنة ' . # وأما ابن عيينة فإنه قال : ' ولدت سنة سبع ومائة ، وجالست | الزهري وأنا ~~ابن ست عشرة وشهرين ونصف ، قدم علينا الزهري سنة | ثلاث وعشرين ومائة ، ~~وخرج إلى الشام ومات ' . # روى ذلك عنه البخاري عن ابن المديني ، وكان الزهري يقول : | ' ما رأيت ~~عالما بالعلم أصغر منه وكان يجلس على فخذه ويحدثه ، | فكم بين سماع هذا ، ~~وسماع من صحب الزهري أربع عشرة سنة ؟ | فسمعه يبدي الحديث ، ويعيده ، ~~وينسبه ، ويكرره ' . # والعجيب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يرو هذا | الحديث عن ~~الزهري غير ابن عيينة ويونس . ثم رواه في آخر الباب ms699 | من حديث إبراهيم بن ~~سعد عن الزهري ، والحديث في الصحيحين من | حديث إبراهيم ، وسليمان بم كثير ~~. وعند مسلم من حديث معمر | أيضا كلهم عن الزهري منقولا عن لفظ رسول الله [ # | ] كما رواه عن | يونس . وكلهم حفاظ ثقات ، وفي ذلك دلالة على أن أصل ~~الحديث | عن لفظ رسول الله ، [ # ] . كما رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة . # وأما من رواه عنه عن فعل رسول الله ، [ # | ] ، فيحتمل أن يكونا | محفوظين بأن يقطع [ # ] في ربع دينار ، ويقول : ' القطع في ربع دينار | PageV04P438 | فصاعدا ' ~~، فيؤديه ابن عيينة مرة بالفعل دون القول ، ومرة بالقول دون | الفعل . # هذا ، وقد رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو | بن حزم ، ~~ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري أيضا عن عمرة عن عائشة | رضي الله عنها عن ~~النبي [ $ ] مثل معنى رواية الجماعة ، وكلها | مخرج في الصحيح ، رواية ~~سليمان ، وأبي بكر عند مسلم ، والأخرى | عند البخاري ، وأظنها لم تقع ~~للطحاوي ، ولو وقعت له ، فما أدري | بما كان يعللها ، فإنه علل حديث سليمان ~~بأن مخرمة بن بكير بن | الأشج الذي رواه عن أبيه عن سليمان لم يسمع من أبيه ~~شيئا ، واحتج | بما حكي عنه من إنكاره سماع كتب أبيه . # وقد روي عن ابن أبي أويس قال : ' قرأت في كتاب مالك بخط | مالك قمت إلى ~~جنب مخرمة في الروضة ، فقلت له : ' إن الناس | يقولون : إنك لم تسمع هذه ~~الأحاديث التي تروي عن أبيك ، من | أبيك ، قال : ' ورب هذا المنبر والقبر ~~لقد سمعتها من أبي ، وكرر هذا | القول عنه ثلاثا ' ، وقد اعتمده مالك في ما ~~أرسله في الموطأ عن أبيه | بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، واعتمده مسلم ، ~~وأخرج أحاديثه في | الصحيح ، ووثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وعلل ~~حديث | أبي بكر بن حزم بأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، ويحيى بن سعيد ، | ~~وعبد ربه بن سعيد ، ورزين بن حكيم رووا هذا الحديث عن عمرة عن | عائشة ~~موقوفا ، وأخذ في كلام يوهم أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا | PageV04P439 | ~~الحديث ، وأن الذين ms700 خالفوه أكثر عددا ، وأشد إتقانا وحفظا ولم | يعلم حال ~~أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء ، والسنن ، واجتهاده في | العبادة . # روي عن مالك أنه قال : ' لم يكن عند أحد بالمدينة من علم | القضاء ما كان ~~عند أبي بكر بن حزم ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز | أمره أن يكتب له العلم ~~من عند عمرة والقاسم ، وذكر غيره أن سجدته | كانت أخذت جبهته ، فإذا كان ~~عمر يعتمده في القضاء ، وفي كتابة | العلم عن عمرة ، والقاسم ، وغيرهما ~~أفلا نعتمده نحن فيما يروي | عنها ، وقد تابعه أحفظ الناس في دهره ابن شهاب ~~الزهري ، وتابعهما | سليمان بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، ~~وغيرهما عن | عمرة ' . # وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي | الله عنها قالت : ~~' ما طال علي ، وما نسيت القطع في ربع دينار | فصاعدا ' ، وفي ذلك ما يوهم ~~الإشارة إلى الرفع . # ورواه ابن أبي عروبة عن يحيى مرفوعا ، وأسنده أيضا أبان بن | يزيد عن ~~يحيى ، وبدل بن المحبر عن شعبة عن يحيى ، وكانت عائشة | رضي الله عنها تفتي ~~بذلك ، وترويه عن رسول الله ، [ $ ] ، فيقتصر | الرواة تارة على فتواها ، ~~ومرة على روايتها . # وأما رواية عبد الله بن أبي بكر فإنه روى عن عمرة قصة | المولاتين اللتين ~~خرجتا مع عائشة ، رضي الله عنها ، والعبد الذي سرق | PageV04P440 | منها ، ~~وأنها أمرت به ، فقطعت يده وقال : ' القطع في ربع دينار | فصاعدا ' ، فروت ~~قضاها وفتواها دون روايتها ، وفي غيره دون | روايتها . فلا تعلل حديث ~~الحفاظ بمثل هذا . # وقد روي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرة ، | وعمرة عن عائشة رضي ~~الله عنها عن النبي ، [ $ ] . # وروى همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ' ~~قال رسول الله [ $ ] : السارق يقطع في ربع دينار ' ، | رواه عنه أبو عمر ~~الحوضي ، وتابعه على رفعه عن همام | عبد الصمد بن عبد الوارث ، وإسحاق بن ~~إدريس ، وهدبة بن خالد في | بعض الروايات عنه . # وروي موقوفا ، وهذا لا يخالف رواية هشان بن عروبة عن ms701 أبيه | عن عائشة رضي ~~الله عنها أنها قالت : ' لم يقطع سارق في عهد | رسول الله [ $ ] في أقل من ~~ثمن المجن جحفة ، أو ترس ، وكلاهما | ذو ثمن ' . # فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحا ، فأتى به عمر بن | عبد العزيز ، فقال : ~~' قال أبي : إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ' . | PageV04P441 | وقال : ~~' أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن تقطع اليد في عهد | رسول الله [ ~~$ ] في أدنى من ثمن مجن حجفة ، أو ترس ' . رواه مسلم | في الصحيح ، ثم قيمة ~~المجن غير مذكورة في هذه الرواية ، وقد | ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ~~ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن | بكير الأشج عن ابن يسار عن عمرة قالت : ' ~~قيل لعائشة رضي الله عنها | ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار ' . # وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر | رضي الله عنهما أن ~~رسول الله [ $ ] قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة | دراهم ' . # وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية | أن نافعا حدثه أن ~~ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي [ $ ] قطع | رجلا سرق ترسا من صفة ~~النساء ثمنه ثلاثة دراهم . # قال الشافعي رحمه الله : ' حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة ، | رضي الله ~~عنهم ؛ لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي ، [ $ ] ، ومن بعده ربع | دينار ' . # واحتج بما تقدم عن عمر ، رضي الله عنه ، وغيره في تقويم | الإبل في ~~الديات بألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم . | PageV04P442 # وبقصة الأترجة رواها عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن | حزم عن أبيه عن ~~عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، رضي | الله عنه ، فأمر بها عثمان ، ~~رضي الله عنه ، فقومت ثلاثة دراهم من | صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع ~~يده ، قال مالك : ' وهي الأترجة | التي يأكلها الناس ' . # وروي عن أنس رضي الله عنه قطع أبو بكر رضي الله عنه في | شيء لا يسرني ~~أنه لي بثلاثة دراهم . # وروي أن عليا رضي الله عنه قطع في بيضة من حديد ms702 ثمن ربع | دينار . # وروى فتواه به الشافعي عن غير واحد عن جعفر بن محمد عن | أبيه عنه . # وروي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنهما القطع في | أربعة دراهم ~~فصاعدا . | PageV04P443 # وروى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا | يقولون : ' ~~لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا ' . # استدلوا بما في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي | الله عنها أن يد ~~السارق لم تقطع في عهد رسول الله [ $ ] ( في أدنى | من ثمن جحفة ، أو ترس ، ~~وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن . # زاد مسلم وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول ) [ $ ] في | الشيء التافه . # وروي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن | أيوب بن موسى عن عطاء ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان | ثمن المجن في عهد رسول الله [ $ ~~] يقوم عشرة دراهم ' . # ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن ابن إسحاق فقال : ' قطع | رسول الله ~~[ $ ] يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ' . | وهذه حكاية فعل لا ~~يدل على ترك القطع فيما دون ذلك ، ثم قد | خولف في هذا الإسناد ، فرواه ~~الناس عن عطاء عن أيمن ( قال علي بن | عمر : ' خالفه منصور ، فرواه عن عطاء ~~عن أيمن ) ، وأيمن لا صحبة | له ' . # روي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ، وعطاء ، أو عن عطاء | PageV04P444 | عن ~~أيمن الحبشي قال : ' لم يقطع رسول الله [ $ ] إلا في ثمن | المجن ، وكان ~~ثمن المجن يومئذ دينارا ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل ، | قال : ~~سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال : حضرت أبا | بكر الصديق رضي ~~الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم ، | أو ما يسرني أنه لي ~~بثلاثة دراهم ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' قلت لبعض الناس هذه سنة | رسول الله [ # | ] أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ' ، قلت : ' لا يقطع | اليد إلا في عشرة ~~دراهم ، وما حجتك في ذلك ؟ ' قال : ' قد روينا | عن شريك عن منصور عن ms703 مجاهد ~~عن أيمن عن النبي [ # ] شبيها | بقولنا ' ، قلت : ' أتعرف أيمن ، أما أيمن الذي روى عنه عطاء | ~~فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا عن | ربيع ابن امرأة ~~كعب عن كعب يعني في الوضوء ' ، قال الشافعي : | ' فهذا منقطع ' . # قال : ' فقد روينا عن شريك عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن | PageV04P445 | ~~أخي أسامة لأمه ' ، لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، | قتل مع رسول ~~الله [ $ ] يوم حنين قبل مولد مجاهد ' . # قال : ' فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو | رضي الله عنهما ~~أن النبي [ # | ] قطع في ثمن المجن ، قال عبد الله : | ' وكان ثمن المجن على عهد رسول ~~الله [ # ] دينارا ' . قلت : ' هذا | رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن ~~شعيب ، والمجان قديما | وحديثا تبلغ ثماني عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع ~~رسول الله [ $ ] | في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن ~~شعيب ليس | ممن تقبل روايته وتقول غلط ، فكيف ترد روايته مرة ، ثم تحتج به ~~| على أهل الحفظ والصدق ؟ ' . # قال ' فقد روينا قولنا عن علي ' ، قلت : ' رواه الزعافري عن | الشعبي عن ~~علي ، رضي الله عنه ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن | محمد عن أبيه أن عليا رضي ~~الله عنه قال : ' القطع في ربع دينار | فصاعدا ' ، وحديث جعفر عن علي أولى ~~من أن يثبت من حديث | الزعافري ، فقال : ' فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال ~~: ' لا تقطع | اليد إلا في عشرة دراهم ' ، قلنا : ' فقد روي الثوري عن | ~~PageV04P446 | عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن | ~~رسول الله [ # | ] قطع سارقا في خمسة دراهم ' ، وهذا أقرب أن | يكون صحيحا عن عبد الله ~~في حديث المسعودي عن القاسم عن | عبد الله ' ، قال : ' وكيف لم يأخذ بهذا ؟ ~~' قلنا : ' هذا حديث | لا يخالف حديثنا ، إذا قطع في ثلاثة دراهم ، قطع في ~~خمسة ' ، | قال : ' فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع في | ثمانية ~~' ، قال الشافعي رحمه الله : ' روايته عن عمر غير ms704 | صحيحة ، وقد روى معمر ~~عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله | عنه قال : ' القطع في ربع دينار ~~فصاعدا ' ، فلم نر أن نحتج به ؛ | لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله ~~[ # ] حجة ، وعلى | المسلمين اتباع أمره ، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ~~| ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر | القرآن ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' أما حديث عمر الذي احتج به محمد | إنما رواه ~~الثوري عن عطية الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن | عمر ، وهو مرسل ' . ~~PageV04P447 # وقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه لا | يقطع الخمس ~~إلا في خمس ' . # وأما حديث علي فقد ذكرنا بإسناد أطم مما ذكره الشافعي رحمه | الله ، ~~وأوهى عن محمد بن مروان عن عاصم عن إسماعيل بن اليسع | عن جويبر عن الضحاك ~~عن النزال عن علي رضي الله عنه لا يقطع | اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا ~~يكون المهر أقل من عشرة دراهم ' ، | جويبر ، وإسماعيل ، وابن مراون ليسوا ~~بأقوياء ، وليس هذا بشيء . # وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو حنيفة عن | القاسم بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود ، وخالفه المسعودي | فرواه عن القاسم عن ابن ~~مسعود ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع | دينار ، ~~فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم يحتمل أن يكون قومه | بذلك حين تغير صرف ~~الدينار ، فكانت قيمته ربع دينار أكثر من ثلاثة | دراهم ، وعلى هذا يحمل ما ~~روي إن صح حتى لا يتناقض ' ، والله | أعلم . | # | مسألة ( 299 ) : # ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا | أواه الجرين ، ~~وبلغ قيمته ربع دينار . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | PageV04P448 | ' لا ~~تقطع في الأشياء الرطبة ' . # في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] ~~لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة | فتقطع يده ' . # وروي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من | مزينة أتى رسول ~~الله [ $ ] فقال : ' يا ms705 رسول الله ، كيف ترى في التمر | المعلق ؟ قال : ' ~~هو ومثله معه ، والنكال ، وليس في شيء من التمر | المعلق قطع إلا ما آواه ~~الجرين ، فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن | المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ~~ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، | وجلدات نكال ' . # وروي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : ' سئل ابن عمر رضي | الله عنه عن ~~سارق الثمار ، قال : القطع من الثمار فيما أحرز الجرين ، | والقطع من ~~الماشية فيما آوى المراح ' . # استدلوا بما روي عن رافع بن خديج عن النبي [ $ ] ' لا قطع في | ثمر ، ولا ~~كثر ' . | PageV04P449 # قال الشافعي رحمه الله : ' واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، | وقال : فمن ~~ههنا لا يقطع في التمر الرطب ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' التمر اسم جامع ( للرطب من التمر ) | الزبيب ~~وغيره ، أفسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ وإنما أجاب | النبي [ # | ] حين قال : ' لا قطع في تمر ، ولا كثر ' ، على مثل ما | سئل عنه ، ~~وكان حيطان المدينة ليس عليها حيطان ، ولأنه يقول : ' فإذا | آواه الجرين ~~والمراح ففيه القطع ' ، واحتج بحديث عثمان في الأترجة ، | وقد مضى ، والله ~~أعلم . | # مسألة ( 300 ) : $ # ولو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد . وقال أبو | حنيفة رحمه الله ~~: ' سقط القطع ' . # في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم | شأن المخزومية ~~التي سرقت ، فقالوا : ' من يكلم فيها رسول الله ، [ # | ] ، | فقالوا : ' ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ، [ # ] ، | فكلمه ، فقال رسول الله [ $ ] : ' إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم ~~كانوا | إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه | ~~PageV04P450 | الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، ثم ~~أمر | بتلك المرأة التي سرقت ، فقطعت يدها ' . # قد كان طلبهم من المسروق منه ، وإرضاه بعوض أيسر لو كان | القطع يسقط ~~بالهبة إن شاء الله ، فلما لم يفعلوا ، وتشفعوا دل على أنه | لا يسقط بعد ~~رفعه إلى الإمام . # وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال | رسول الله [ $ ~~] : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا ms706 الحدود ' . # وروى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان | أن صفوان بن أمية ~~رضي الله عنه قيل له : ' من لم يهاجر هلك ، فقدم | المدينة ، فنام في ~~المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق ، فأخذ رداءه ، | فأخذ صفوان السارق ، ~~فجاء به إلى رسول الله ، [ # | ] ، فأمره | رسول الله [ # ] أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه | صدقة ، فقال ~~رسول الله [ $ ] فهلا قبل أن تأتيني به ' . # ورواه أبو داود من حديث سماك بن حرب عن حميد ابن أخت | صفوان عن صفوان ~~قال : ' كنت نائما في المسجد على خميصة لي | ( ثمن ثلاثين درهما ) ، فجاء ~~رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل ، | PageV04P451 | فأتى به النبي ، [ $ ] ~~، فأمر به ليقطع ، فأتيته ، فقلت : ( أتقطعه من أجل | ثلاثين درهما ) ، أنا ~~أبيعه ، وأنسئه ، ثمنها ، قال : فهلا كان هذا قبل أن | تأتيني به ' . # وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن | عمرو رضي الله ~~عنهما أن رسول الله [ # | ] قال : ' تعافوا الحدود فيما | بينكم ، فما بلغني من حد ، فقد وجب ' ، ~~والله أعلم . | # مسألة ( 301 ) : $ # ويقطع النباش إذا أخرج من الكفن ، وبلغت قيمته نصابا . | PageV04P452 # وقال الشافعي رحمه الله : ' لأنه حرز مثله ' . وقال أبو حنيفة | رحمه ~~الله : ' لا يقطع ' . # روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ' قال لي | رسول الله [ # | ] : يا أبا ذر ، قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال : | كيف أنت إذا ~~أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ، يعني | القبر ؟ قلت : الله ورسوله ~~أعلم ، أو ما خار الله لي ورسوله ، قال : | عليك بالصبر ، أو قال : تصبر ' ~~، قال أبو داود : ' قال حماد بن أبي | سليمان يقطع النباش ؛ لأنه دخل على ~~الميت بيته ' وروي عن البراء | رضي الله عنه في حديث أن النبي [ # ] قال : ' ومن نبش قطعناه ' . # وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ' سارق أمواتنا كسارق | أحيائنا ' . # وقال محمد بن إسماعيل : ' قال هشام : ' حدثنا سهيل قال : | شهدت الزبير ~~قطع نباشا ' . | PageV04P453 # وروى عن الشعبي قال : ' النباش سارق ' . وعن الحسن ، | وإبراهيم مثله . # وعن عمر بن عبد ms707 العزيز : ' لعمري بحسب سارق الأموات أن | يعاقب بما يعاقب ~~به سارق الأحياء ' . # وعن ابن المسيب في أن النباش يقطع ، والله أعلم . | # | مسألة ( 302 ) : # | PageV04P454 | ( صفحة فارغة ) | PageV04P455 # وإذا سرق قطعت يده ، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى ، | فإذا سرق ~~الثالثة قطعت يده اليسرى ، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله | اليمنى . وقال أبو ~~حنيفة رحمه الله : ' لا يقطع في الثالثة والرابعة ، | بل يعزر ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' اخبرني الثقة من أصحابنا عن | محمد بن عبد ~~الرحمن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن | PageV04P456 | أبي سلمة عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال في السارق : | غن سرق فاقطعوا ~~يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق | فاقطعوا يده ، ثم إن سرق ~~فاقطعوا رجله ' . # وفي رواية حرملة ، والمزني عنه قال : ' أخبرني عبد الله بن نافع | عن ~~محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله | رضي الله عنه ~~عن النبي [ $ ] مثله ' . # وروى أبو داود في حديث ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه | جيء بسارق إلى ~~النبي [ $ ] فقال : ' اقتلوه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما | سرق ، فقال ~~: اقطعوه ، فقطع ، وذكر مثل ذلك إلى الرابعة ، فأتي به | الخامسة ، فقال : ~~اقتلوه ، فقتلناه ' . والقتل منسوخ ، كهو في حد | الشرب ، والقطع ثابت . # وروى أبو داود أيضا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، | قال : ' أتي ~~بالسارق ، وقالوا : يا رسول الله ، هذا غلام لأيتام ، والله ما | نعلم لهم ~~مالا غيره ، فتركه ، وذكر تركه إلى الرابعة ، ثم أتي به | PageV04P457 | ~~الخامسة ، فقطع يده ، ثم اتي به السادسة ، فقطع رجله ، ثم أتي به | السابعة ~~، فقطع يده ، ثم اتي به الثامنة ، فقطع رجله ' ، وهو مرسل | حسن ، بإسناد ~~صحيح ، أخرجه أبو داود في المراسيل ، وكأنه [ $ ] لم | ير بلوغه في المرات ~~الأربع ، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ، | ثم رأى ذلك في المرات ~~الأخر ، فقطع ، وهذا مرسل يقوي المرسل | قبله ، ويقوي قول من وافقه من ~~الصحابة ، رضي الله عنهم . # وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني ms708 رضي الله عنه صاحب | رسول الله [ # | ] قال : ' قال رسول الله [ # ] : من سرق فاقطعوا يده ' . | الحديث ، بنحو حديث أبي هريرة . # وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم | عن أبيه أن ~~رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر | رضي الله عنه فشكا ~~إليه أن عامل اليمن ظلمه ، وكان يصلي من الليل ، | فيقول أبو بكر : ' وأبيك ~~ما ليلك ، ليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليا | PageV04P458 | لأسماء بنت ~~عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ، | ويقول : اللهم عليك بمن بيت ~~أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي | عند صائغ ، وأن الأقطع جاء به ، ~~واعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، | فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال ~~أبو بكر : والله لدعاؤه على | نفسه أشد علي من سرقته ' . # وعن القاسم أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، | فقال عمر ~~رضي الله عنه ' السنة اليد ' ، يشبه أن يكون أراد سنة | رسول الله [ $ ] . # وعن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق مقطوعة يده ورجله ، | فأراد أبو بكر ~~أن يقطع رجله ، ويدع يده ، ينتفع بها ، فقال عمر : ' لا | والذي نفسي بيده ~~، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده ' . # وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت عمر قطع | يدا بعد يد ورجل . # استدلوا بما روي عن عبد الرحمن بن عائذ قال : ' أتي برجل | PageV04P459 | ~~أقطع اليد والرجل ، قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله ، فقال علي : | إنما ~~قال الله عز وجل : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ^ | الآية ، ~~فقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن يقطع رجله ، فتدعه | ليس له قائمة ~~يمشي عليها ، وإما أن تعزره ، وإما أن تستودعه السجن ، | قال : فاستودعه ~~السجن ' . # قال البيهقي رحمه الله : ' الرواية الأولى عن عمر أولى أن تكون | صحيحة ، ~~وكيف يصح هذا ؟ وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل | بعد اليد والرجل ، ~~وأشار باليد . ورواية ابن عباس رضي الله عنه | موصولة تشهد ، وكذلك رواية ~~صفية . # وأما ما رواه في ذلك عن عبد ms709 الله بن سلمة عن علي في غير | هذه الرواية من ~~تضمينه السجن في الثالثة فقد قال الشافعي رحمه الله : | ' قد رويتم في ~~القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه : منها أنه قطع | بطون أنامل صبي ومنها ~~أنه قطع القدم من نصف القدم ، وكلما رويتم | عن علي في القطع غير ثابت ~~عندنا عنه ' ، وبسط الكلام فيه ، قال : | ' وقد روينا ما قلنا عن النبي [ $ ~~] وأبي بكر في دار الهجرة ، وعمر يراه | ويشير به ' . # وروي عنه أنه قطع أيضا ، وهو كما قال الشافعي رحمه الله | تعالى ، فإن ~~عبد الله بن سلمة غير محتج به ، والله أعلم . | PageV04P460 # أما مسالة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب | الغصب ( والله أعلم ) ~~. | # | مسألة ( 303 ) : # وآية المحاربين نزلت في المسلمين ، وترتيبه على ما روي عن | ابن عباس ، ~~رضي الله عنهما . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إلا في | موضعين : # أحدهما : أنه قال : ' يقتل الردء ' ، وعندنا لا يقتل . # والآخر : أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل ، قال : ' الإمام | بالخيار ~~بين القطع والقتل ، أو الصلب والقتل ' ، وعندنا قتلوا | وصلبوا . # في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال : ' قال | PageV04P461 | رسول ~~الله [ $ ] : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني | رسول الله ~~إلا بإحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، | والتارك لدينه ، ~~المفارق للجماعة ' . والردء لم يقتل ، ولم يزن ، ولم | يكفر . | ~~PageV04P462 # وروى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم عن صالح عن ابن عباس | رضي الله عنهما ~~في قطاع الطريق : ' إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا | وصلبوا ، وإذا قتلوا ~~ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا | المال ولم يقتلوا قطعت ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا | السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من ~~الأرض ' . # قال الشافعي رحمه الله : ' وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب | الله عز ~~وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل | الشرك فلا حدود ~~عليهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، واختلاف | حدودهم باختلاف ~~أحوالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، فمن | تاب قبل أن ms710 يقدر عليه سقط ~~حد الله ، وأخذ بحقوق بني آدم ، | ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ~~ربع دينار فصاعدا ، قباسا | على السنة في السارق ' . # وروي معناه عن عبد الرزاق ، وإبراهيم عن داود عن عكرمة عن | ابن عباس رضي ~~الله عنهما إلا انه لم يذكر الصلب مع القتل ، ولا | إخافة السبيل ، وقال في ~~أخره : ' فإن هرب ، وأعجزهم فذلك نفيه ' . # وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه | قال : ' إن أخذ ~~وقد أصاب المال ، ولم يصب الدم قطعت يده ورجله | من خلاف ، وإن وجد ، وقد ~~أصاب الدم قتل وصلب | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | تم بحمد الله # PageV04P463 | # | ( كتاب الاشربة ) # ومن كتاب الأشربة : | # | ( مسألة ) ( 305 ) # : # ما أسكر كثيره فقليله حرام ، من أي الأجناس كان : من مطبوخ | وني . وقال ~~العراقيون : ' الني من التمر ، والزبيب ، والعنب محرم ، | ومن غيرها مباح ، ~~وأما المطبوخ فمن الأجناس كلها حلال ' . # قال الله تعالى : ^ ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل | ~~الشيطان فاجتنبوه ) ^ # وفي صحيح البخاري عن ابن أبي رجاء عن ابن سعيد عن أبي | حيان عن عامر عن ~~ابن عمر عن عمر - رضي الله عنهم - أنه قام | خطيبا على منبر رسول الله [ # | ] فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ' أما | بعد ، فإن الخمر نزل ~~تحريمها ، وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، | والبر ، والشعير ، والعسل ، ~~والخمر ما خامر العقل ، وثلاث وددت أن | رسول الله [ # ] لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها عهدا ينتهي إليه : الجد ، | والكلالة ، ~~وأبواب من أبواب الربا ' ، فقلت : ' ما ترى في السادسة | PageV05P005 | ~~يصنع بالسند يدعى الجاهل يشرب منه الشربة ، فتصرعه ، يصنع من | الأرز ؟ قال ~~: ' لم يكن هذا على عهد رسول الله [ $ ] ولو كان لنهى | عنه ، ألا ترى أنه ~~قد عم الأشربة كلها ، فقال : الخمر ما خامر | العقل ' . # قال البخاري : ' وقال حجاج عن حماد أبي حسان مكان ' العنب ' | ' الزبيب ' ~~. وقوله : ' الخمر ما خامر العقل ' في آخر الحديث مسند | فافهمه . # وفي الصحيحين عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس - | رضي الله عنه - : ~~كنت قائما على الحي ( أسقيهم ms711 ) على عمومتي ، | وأنا أصغرهم سنا ، من فضيخ ~~لهم ، قال : ' فجاء رجل فقال : ' إن | الخمر قد حرمت ' ، فقالوا : ' أكفئها ~~يا أنس ' ، قال : ' فكفأتها ' ، فقيل | لأنس : ' فما كان شرابهم ؟ ' قال : ~~' رطب وبسر ' ، قال أبو بكر بن | أنس : - وأنس شاهد - : ' وكانت خمرهم ~~يومئذ ' ، فلم ينكر ذلك | أنس ، قال : ' وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا ~~يقول : ' كانت | خمرهم يومئذ ' . # وعندهما أيضا عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' إني | ~~PageV05P006 | لأسقي أبا طلحة ، وأبا دجانة ، وسهيل بن بيضاء من خليط بسر | ~~وتمر إذ حرمت الخمر ، فدفعتها ، وأنا ساقيهم ، وأصغرهم ، وإنا | نعدها ~~يومئذ الخمر ' . # وعند البخاري عن ثابت عنه حرمت الخمر حين حرمت ، وما | نجد خمور الأعناب ~~إلا القليل ، وعامة خمرهم البر والتمر ' . # وعنده عن ابن عمر - رضي الله عنه - : ' نزل تحريم الخمر ، وإن | بالمدينة ~~يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب ' . # واتفقا على صحة حديث عائشة - رضي الله عنها - سئل | رسول الله [ $ ] عن ~~البتع ، فقال : ' كل شراب أسكر فهو حرام ' ، | زاد مسلم في رواية : ' ~~والبتع نبيذ العسل ' . # وفي أخرى عند البخاري سئل رسول الله [ # | ] عن البتع ، وهو نبيذ | PageV05P007 | العسل ، كان أهل اليمن يشربونه ~~، فقال رسول الله [ # ] : ' كل شراب أسكر | فهو حرام ' . # ( اتفقا على صحة حديث أبي موسى : فقلت : يا رسول الله ، يصنع | عندنا ~~شراب من العسل ، يقال له : البتع ، وشراب من الشعير يقال المزر ، | وهما ~~يسكران ، فقال النبي [ $ ] : ' كل شراب يسكر حرام ' ) . # وعند مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي [ $ ] | قال : ' كل ~~مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ' . # وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : | ' قال رسول ~~الله [ $ ] : ما أسكر كثيره فقليله حرام ' . # وله شواهد منها ما روي عن عامر بن سعد عن أبيه عن | رسول الله [ $ ] قال ~~: ' أنهى عن قليل ما أسكر كثيره ' ، رواته ثقات . # وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' سمعت رسول الله [ $ ] | ~~PageV05P008 | يقول : كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه | ~~حرام ' . وفي رواية : ' فالحسوة منه حرام ' . # وعن علي - رضي الله عنه - أن ms712 رسول الله [ $ ] قال : ' كل مسكر | خمر ، ~~وما أسكر كثيره فقليله حرام ' . # وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله [ $ ] ' ما أسكر | كثيره ~~فقليله حرام ' . وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن حجيرة ، | وعن عبد الله بن ~~عمرو . # وعند أبي داود عن ديلم الحميري ، قال : ' سألت النبي [ $ ] | فقلت : يا ~~رسول الله ، إنا بأرض باردة ، نعالج فيها عملا شديدا ، وإنا | نتخذ شرابا ~~من هذا القمح نتقوى به ، قال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، | قال : فاجتنبوه ، ~~قلت : فإن الناس غير تاركيه ، قال : فإن لم يتركوه | فقاتلوهم ' . | وعند ~~مسلم في الصحيح عن أبي عمر البهراني ، قال : ' سئل ابن عباس | PageV05P009 ~~| - رضي الله عنهما - عن الطلا ، فقال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه ~~' . # وعند البخاري عن أبي الجويرة قال : ' سألت ابن عباس - | رضي الله عنهما - ~~عن الباذق ، فقال : ' سبق محمد رسول الله [ $ ] | عن الباذق ما أسكر فهو ~~حرام ، قال : الشراب الطيب ، لا الحرام | الخبيث ' . # وعند أبي داود عن مالك بن أبي مريم قال : ' دخل علينا عبد | الرحمن ابن ~~غنيم فتذاكرنا الطلاء ، فقال : حدثني أبو مالك الأشعري - | رضي الله عنه - ~~أنه سمع رسول الله [ $ ] يقول : ليشربن ناس من أمتي | الخمر يسمونها بغير ~~اسمها ' . # وقد ثبت عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' الخمر من هاتين الشجرتين ' ، | ~~وفي رواية أخرى هي خمسة ، لم يفرق بين المطبوخ والني ' . # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت | رسول الله [ $ ] ~~يقول : ' إنما الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' . # وعند أبي داود عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : | PageV05P010 ~~| ' سمعت رسول الله [ $ ] يقول : إن الخمر من العصير ، والزبيب ، | والتمر ~~، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ' ، | وهذان ~~الحديثان لا يتنافيان . # قال أبو سليمان الخطابي في حديث أبي هريرة : ' معناه : أن | معظم ما يتخذ ~~من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة ، وإن كانت قد | تتخذ أيضا من غيرهما ، ~~وإنما هو من باب التأكيد لتحريمه لضراوته ، | وشدة سورته ، كما يقال : ~~الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس | فيه نفي الشبع عن ms713 غير اللحم ، ~~ونفي الدفء عن غير الوبر ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن ابن شهاب عن | السائب عن يزيد أن ~~عمر - رضي الله عنه - خرج عليهم ، فقال : ' إني | وجدت من فلان ريح شراب ، ~~فزعم أنه شراب الطلاء ، وأنا سائل عما | شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده ~~الحد تاما ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا إبراهيم عن جعفر بن محمد | عن أبيه أن ~~علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : ' لا أوتى برجل | شرب خمرا ، ولا ~~نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ' . | PageV05P011 # وروي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : ' قلت لعطاء : | أتجلد في ريح ~~الشراب ؟ قال : إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس | به بأس ، فإذا اجتمعوا ~~جميعا على شراب واحد ، فيسكر أحدهم جلدوا | جميعا الحد تاما ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' أرأيت إن شرب عشرة ، ولم | يسكروا ؟ ' ، ~~فإن قال : ' حلال ' ، قيل : ' افرأيت إن خرج ، فأصابته الريح | فسكر ؟ ' ، ~~فإن قال : ' حراما ' ، قيل له : ' أرأيت شيئا قط يشربه ، وصار | إلى جوفه ~~حلالا ، ثم صيرته الريح حراما ؟ ' . # واستدلوا بما في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - لقد | سقيت رسول الله ~~[ $ ] بقدحي هذا الشراب كله العسل ، والنبيذ ، | والماء ، واللبن ' . # وهذا لا حجة لهم فيه ، وصفة النبيذ الذي كان يشربه [ # | ] منقولة | إلينا في صحيح مسلم أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - كنا ~~ننبذ | لرسول الله [ # ] في سقا ، يوكى أعلاه ، وله عزلا ، ننبذ غدوة ، فيشربه | عشاء ، وننبذه ~~عشاء ، فيشربه غدوة ' . # عنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جاءه قوم ، فسألوه عن | بيع الخمر ، ~~واشترائه ، والتجارة فيه ، قال : ' لا يصلح بيعها ، ولا | اشتراؤها ، ولا ~~التجارة فيه لمسلم ' ، ثم سألوه عن الطلاء ، فقال : | PageV05P012 | ' وما ~~طلاؤكم هذا ؟ ' قالوا : هو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ويجعل في | الدنان ، قال ~~: ' وما الدنان ؟ ' ، قالوا : دنان مقيرة ، قال : ' أيسكر ؟ ' ، | قالوا : ~~إذا أكثر منه أسكر ، قال : ' فكل مسكر حرام ' ، ثم سألوه عن | النبيذ ، ~~فقال : ' خرج النبي [ $ ] في سفر ، فرجع من سفره ، وناس من | أصحابه قد ~~انتبذوا نبيذا لهم في نقيرة ، وحناتم ، ودباء ، فأمر ms714 بها ، | فأهرقت ، فأمر ~~بسقا ، فجعل فيه زبيب وماء ، فكان ينبذ له من الليل ، | فيصبح فيشربه يومه ~~ذلك وليلته التي يستقبل ، ومن الغد حتى يمسي ، | فإذا أمسى شرب وسقى ، فإذا ~~أصبح فيه شيء أمر به فأهريق ' . # وعند أبي داود عن عبد الله الديلمي عن أبيه قال : ' أتينا | النبي [ $ ] ~~فقال : يا رسول الله ، قد علمت من نحن ؟ ومن أين نحن ؟ | فإلى أين نحن ؟ ، ~~قال : إلى الله عز وجل ، وإلى رسوله ، فقلنا : يا | رسول الله ، إن لنا ~~أعنابا ، ما نصنع بها ؟ قال : زببوها ، قلنا : ما نصنع | بالزبيب ؟ قال : ~~انبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانبذوه | على عشائكم ، واشربوه ~~على غدائكم ، وانبذوه في الشنان ، ولا | تنبذوه في القلل ؛ فإنه إذا تأخر ~~عن عصره صار خلا ' . # وعنده أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' علمت أن | PageV05P013 ~~| رسول الله [ $ ] كان يصوم ، فتحينت قطرة نبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته | ~~به ، فإذا هو ينشى فقال : اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من | لا يؤمن ~~بالله واليوم الآخر ' . # واستدلوا بما روي عن سلام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه | عن أبي بردة ~~- رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] قال : ' اشربوا ، ولا | تسكروا ' ، وفيه ~~وهمان : # أحدهما : في إسناده ، حيث قال : ' عن أبي بردة ' ، وإنما يرويه | سماك عن ~~القاسم عن ابن بريدة عن أبيه ، كذا رواه يحيى بن يحيى | عن محمد بن جرير عن ~~سماك . # والآخر : في متنه ، حيث قال : ' اشربوا ، ولا تسكروا ' ، وإنما | يرويه ~~الناس ' ولا تشربوا مسكرا ' ، يدل على صحة ذلك ما روى مسلم | في الصحيح عن ~~محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : كنت ~~نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا | في كل وعاء غير أن لا تشربوا ~~مسكرا ' . # وفي رواية : ' فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا ' . | ~~PageV05P014 # وبلغني عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال : ' هذا حديث | منكر ، غلط فيه ~~أبو الأحوص سلام بن سليم ، لا نعلم أن أحدا تابعه | عليه من أصحاب سماك ' ، ~~قال النسائي : ' قال أحمد بن حنبل ms715 : أبو | الأحوص يخطئ في هذا الحديث ' ، ~~قال النسائي : ' ورواه أبو عوانة | عن سماك عن مرصافة امرأة منهن عن عائشة ~~- رضي الله عنها - | قالت : ' اشربوا ولا تسكروا ' ، وهذا أيضا غير ثابت ، ~~ومرصافة هذه | لا أدري من هي ، والمشهور عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف | ~~ذلك . | قال الدارقطني : ' وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه ، وقال عنه | عن ~~سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه ولا تشربوا مسكرا ' . | وروى عن النبي ~~[ $ ] من حديث ابن مسعود ، ولا يصح . # روي عن فرقد السبحي عن جابر بن يزيد عن مسروق عن | عبد الله - رضي الله ~~عنهم - قال : ' بينما نحن نزول مع النبي [ $ ] | بالأبطح ' ، فذكر الحديث ، ~~وقال فيه : ' فاشربوا ، ولا تسكروا ' ، قال | الدارقطني : ' فرقد ، وجابر ~~ضعيفان ، ولا يصح ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' حرمت الخمر | بعينها القليل ~~منها والكثير ، والسكر من كل شراب ' ، نحن نقوله | PageV05P015 | بظاهر ~~الخبر ، وهو السكوت فيه ، وهو القليل مأخوذ حكمه مما | رويناه ، ثم إنهم ~~يروون هذا الحديث على نحو ما يذهبون إليه من | تحريم المسكر من كل شراب سوى ~~الأعناب ، والحديث عند الحفاظ | ' السكر من كل شراب ' بفتح السين والكاف ، ~~قال صاحب الغريبين : | ' السكر خمر الأعجام ، ويقال لما يسكر السكر ' . # والذي يدل على أن المراد به ذلك رواية إمام أهل الحديث | أحمد بن حنبل عن ~~محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون | عن ابن شداد عن ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - حرمت الخمر | بعينها ، قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب . ~~كذا روي عن ابنه | عبد الله عنه ، وهكذا رواه موسى ابن هارون عن أحمد ، ~~والمسكر من | كل شراب . | قال موسى : ' وهذا هو الصواب عن ابن عباس - رضي ~~الله عنها - | لأنه قد روى عن النبي [ $ ] كل مسكر حرام ' . وروى عنه عطاء ~~، | وطاوس ، ومجاهد : ما أسكر كثيره فقليله حرام . وكذلك روي عن | ~~PageV05P016 | أبي داود الطيالسي عن شعبة . # استدلوا بقول الله عز وجل : ^ ( تتخذون منه سكرا ورزقا | حسنا ) ^ ، ~~قالوا : ' أخرجه مخرج المنة ، فتناول كثيرة وقليله ، فأخرجنا | منه إذا ~~أكثر ms716 منه ، وبقي ما دونه على التحليل . | روي عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس ~~- رضي الله عنهما - | قال : ' السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل ~~من | ثمرتها ' . وعن علي بن أبي طلحة عنه في قوله : ^ ( تتخذون منه | سكرا ~~) ^ ، فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر ؛ لأنها منها ، | قال : ^ ( ~~ورزقا حسنا ) ^ فهو حلال من الخل ، والرب ، والنبيذ ، وأشباه | ذلك ، فأقره ~~الله ، وجعله حلالا للمسلمين . # وقد روينا عن أبي عبيد أنه قال : ' السكر نقيع التمر ' . وعليه | تدل ~~رواية ابن أبي طلحة مع الدلالة على دخوله في التحريم حين | حرمت الخمر ؛ ~~لأنه منها . # وروي عن إبراهيم ، والشعبي ، وأبي رزين قالوا في هذه الآية | PageV05P017 ~~| ^ ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ^ ' هي منسوخة ' . # وروي عن عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن منصور عن | خالد عن أبي مسعود - ~~رضي الله عنه - قال : ' سئل النبي [ # | ] عن | النبيذ حلال ، أو حرام ؟ فقال : حلال ' . قال علي بن عمر : | ' ~~عبد العزيز بن أبان متروك الحديث ' . وروي عن يحيى بن يمان | العجلي عن ~~سفيان بالإسناد أن النبي [ # ] عطس ، وهو يطوف ، فأتي | بنبيذ من السقاية فقطب ، فقال له رجل : ' ~~أحرام هو ، يا رسول الله ؟ | قال : ' لا ، علي بذنوب من ماء زمزم ، فصب ~~عليه ، ثم شرب ، وهو | يطوف بالبيت ' . كذا رواه اليسع بن إسماعيل عن زيد ~~بن الخباب | عن سفيان ، واليسع ضعيف الحديث . قاله علي بن عمر ، والحديث | ~~معروف بيحيى بن يمان ، ويقال : ' إنه انقلب عليه الإسناد ، واختلط | بحديث ~~الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة هذا المتن ، | والكلبي متروك ~~الحديث ، لا يعرفه ، وأبو صالح بادان مولى أم هانئ | ضعيف الحديث ، وابن ~~يمان كثير الخطأ ، يتجنب ما ينفرد به . قال | يحيى بن معين : ' ربما عارضت ~~بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث الناس | فما خالف فيها الناس ضربت عليه ، وقد ~~ذكرت لوكيع شيئا من حديثه | عن سفيان ، فقال وكيع : ليس هذا سفيان الذي ~~سمعنا نحن منه ' . # قال ابن عدي : ' سمعت عبدان يقول : سمعت محمد بن | عبد الله بن نمير يقول ms717 ~~: ابن يمان سريع النسيان ، وحديثه خطأ عن | PageV05P018 | الثوري عن منصور ~~عن خالد ابن سعد عن أبي مسعود ، إنما هو عن | الكلبي عن أبي صالح عن المطلب ~~' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' فقد سرقه عبد العزيز بن أبان ، | فرواه عن ~~سفيان ، وسرقه اليسع بن إسماعيل ، فرواه عن زيد بن | الحباب عن سفيان ، ~~وعبد العزيز متروك ، واليسع ضعيف الحديث ، | أخبرنا بذلك السلمي عن ~~الدارقطني . # قال ابن عدي : ' حدثنا الجندي ، قال : قال البخاري - رحمه الله | - في ~~حديث يحيى بن اليمان : هذا لم يصح عن النبي [ $ ] ' . # وقال الأشجعي ، وعبدة عن سفيان الكلبي عن أبي صالح عن | المطلب . وروي عن ~~يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - فذكر قصة فيها ~~طواف النبي [ # | ] ، ودعاؤه بشراب ، | قال : ' فأتي بشراب ، فشرب منه ، ثم دعا بالماء ، ~~فصبه فيه ، | فشرب ، ثم اشتد عليه ، فدعاء بماء ، فصب فيه ، ( فشرب ، ثم ~~اشتد | عليه ، فدعا بماء ، فصبه عليه ) ، ثم شرب مرتين ، أو ثلاثة ، ثم | ~~قال : إذا اشتد عليكم فاقتلوه بالماء ' ، ويزيد بن أبي زياد ضعيف ، | لم ~~يحتج به لسوء حفظه ، وقد روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن | عباس - رضي ~~الله عنهما - وقد روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن | PageV05P019 | عباس - ~~رضي الله عنهما - قصة طواف النبي [ # ] ، وشربه ، لم يذكر ما | ذكره يزيد ، وإنما تعرف هذه الزيادة من رواية ~~الكلبي ، كما مضى ، | وزاد يزيد ' شربه منه قبل خلطه بالماء ' ، وهو بخلاف ~~سائر الرواة . # وروى عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع عن | ابن عمر - ~~رضي الله عنهما - فذكر حديثا طويلا في نبيذ له ريح | شديدة ، قال : ' فدعا ~~بماء ، فصبه عليه ، ثم شرب ، ثم قال : إذا | اعتملت الأسقية ، فاكسروها ~~بالماء ' . # وفي رواية عن مالك بن القعقاع ، ( قال : ' سألت ابن عمر - | رضي الله ~~عنهما - عن النبيذ الشديد ، فذكره بمعناه ' ، قال الدارقطني : | ' كذا قال ~~مالك بن القعقاع ، وقال غيره عن عبد الملك بن نافع بن | أخي القعقاع ) ، ~~وهو رجل مجهول ضعيف ' . والصحيح عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - عن ms718 النبي ~~[ $ ] ما أسكر كثيره فقليله حرام ' . | وهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع ~~، وهو رجل مجهول ، واختلفوا | في اسمه ، واسم أبيه ، فقيل : هكذا ، وقيل : ~~' عبد الملك بن القعقاع ' ، | وقيل : ' ابن أخي القعقاع ' ، وقيل : ' مالك ~~بن القعقاع ' . # وروى ابن عدي عن ابن أبي مريم قلت ليحيى : ' أرأيت حديث | عبد الملك بن ~~نافع الذي يرويه إسماعيل في النبيذ ؟ ' ، قال : ' هم | يضعفونه ' ، قال ابن ~~عدي : ' سمعت ابن حماد يقول : ' قال البخاري : | PageV05P020 | قال عبد ~~الملك ابن نافع بن أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر في | النبيذ لم يتابع ~~عليه ' ، قال النسائي : ' عبد الملك بن نافع ليس | بمشهور ، ولا يحتج ~~بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته ' . # وروى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث | وفد عبد القيس ، ~~وفيه قالوا : ' يا رسول الله ، فإن اشتد في الأسقية ' ، | قال : ' فصبوا ~~عليه الماء ' ، قالوا : ' يا رسول الله ' ، فقال لهم في الثالثة ، | أو ~~الرابعة : ' أهريقوه ' ، ثم قال : ' إن الله - جل ثناؤه - حرم علي ، أو | ~~حرم الخمر والميسر والكوبة ' ، قال : ' وكل مسكر حرام ' . | وحديث وفد عبد ~~القيس المعروف المشهور عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - وليس فيه الأمر ~~بالكسر ، ثم المراد به - إن صح - كسره بالماء | إذا خاف شدته قبل الاشتداد ~~، فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه | - عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ~~لوفد عبد القيس : ' لا تشربوا في نقير ، | ولا مقير ، ولا دباء ، ولا حنتم ~~، ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء | أحدكم غير مسكر ، فإن خشي شدته ، فليصب ~~عليه الماء ' . | PageV05P021 # فأما إذا اشتد ، وبلغ حد الإسكار فقد روينا قبل هذا عن أبي | موسى ، وأبي ~~هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي [ $ ] أنه أمر فيه | بإراقته ، ولو كان ~~إلى إصلاحه بالماء سبيل لما أمر بإراقته ، والله أعلم . # وروي بإسناد لا يحتج به عن أبي سعيد مرفوعا ' لينبذ أحدكم في | سقائه ، ~~فإن خشي سكره فليكسره بالماء ' ، ورأيت في حديث يحيى بن | أبي كثير عن ~~ثمامة بن كلاب عن أبي سلمة عن عائشة - رضي الله | عنها - مرفوعا ms719 ' لا ~~تنبذوا في الدباء ، والمزفت ، ولا النقير ، ولا | الحنتمة ، ولا تنبذوا ~~الرطب والبسر جميعا ، ولا التمر والزبيب | جميعا ، وما كان سوى ذلك فاشتد ~~عليكم فاكسروه بالماء ' . وثمامة | مجهول ، والثابت عن ابن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي قتادة - رضي الله | عنه - عن النبي [ $ ] قال : ' النهي عن ~~الخليطين ' دون هذه اللفظة . # ورأيته أيضا في حديث عكرمة ابن عمار عن أبي كثير السحمي | عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - مرفوعا إلا أنه قال : ' إذا أرابك في | PageV05P022 | شرابك ~~ريب فسن عليه الماء ، أمط عنك حرامه ، واشرب حلاله ' ، | وهذا أيضا ضعيف ، ~~عكرمة بن عمار اختلط في آخر عمره ، وساء | حفظه ، فروى ما لم يتابع عليه . ~~وقد رواه عبد الله بن يزيد المقبري | عن عكرمة بن عمار ، وقال قوله : إذا ~~أرابك . . . ' قاله أبو هريرة ، | ذكره إسحاق الحنظلي في مسنده . # وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | دخل ~~أحدكم على أخيه المسلم ، فأطعمه ، فليأكل من طعامه ، ولا | يسأله ، وإن ~~سقاه شرابا ، فليشرب من شرابه ، ولا يسأله عنه ، وإن | خشي منه فليكسره ~~بالماء ' . # المراد - والله أعلم - إذا خشي أن يبلغ حد الإسكار فليكسره | بالماء حتى ~~لا يشتد ويبلغ حد الإسكار بدليل ما سبق ذكره ، والله | أعلم . | وربما ~~استدلوا بما روى عمار بن مطر عن جرير عن الحجاج عن | حماد عن إبراهيم عن ~~علقمة عن عبد الله - رضي الله عنهم - عن | النبي [ $ ] قال : ' كل مسكر ~~حرام ' ، قال عبد الله : ' هي الشربة التي | أسكرتك ' . # وعن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله : ' كل مسكر حرام ' | هي الشربة ~~التي أسكرتك . قال علي بن عمر : ' وهذا أصح من الذي | PageV05P023 | قبله ، ~~ولم يسنده غير الحجاج ، واختلف عنه ، وعمار بن مطر ضعيف ، | وإنما هو من ~~قول إبراهيم النخعي . # حدثنا أبو سعيد ، وذكر إسنادا عن سفيان بن عبد الملك أنه ذكر | عنده - ~~يعني عند ابن المبارك - حديث ابن مسعود هي الشربة التي | أسكرتك ؟ فقال عبد ~~الله بن المبارك - رحمه الله - : ' هذا حديث باطل ' . # قال البيهقي - رحمه الله تعالى : ' وروي ms720 عن إبراهيم بخلافه ، قال | ~~البخاري : زكريا بن عدي لما قدم ابن المبارك - رحمه الله تعالى - | الكوفة ~~كانت به علة ، فأتاه وكيع ، وأصحابنا الكوفيون ، فتذاكروا عنده ، | حتى ~~بلغوا الشراب ، فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله [ # | ] | وأصحاب النبي [ # ] ، والمهاجرين ، والأنصار من أهل المدينة ، | فقالوا : ' لا ، ولكن من ~~حديثنا ' ، فقال ابن المبارك : ' أخبرنا الحسن بن | عمرو عن فضيل بن عمرو ~~عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : إنه سكر | من شراب لم يحل له أن يعود ~~فيه أبدا ، فنكسوا رؤوسهم ، فقال للذي | يليه : أرأيت أعجب من هؤلاء ؟ ~~أحدثهم عن رسول الله [ $ ] ، وعن | أصحابه والتابعين ، فلم يعبؤا به ، ~~وأذكر عن إبراهيم ، فنكسوا رؤوسهم ' . # وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' قال ~~رسول الله [ $ ] : كل مسكر حرام ، فقال رجل ، أو رجلان : | يا ابن عباس ، ~~إن هذا الشراب الذي نشربه إذا أكثرنا سكرنا ، قال : | ليس هكذا ، إذا شربت ~~تسعة ، فلم يسكرك ، فلا بأس ، فإذا شربت | العاشر ، فأسكرك فهو حرام ' ، ~~وهذا باطل ، الكلبي متروك . | PageV05P024 # وروي عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ، قال : | ' قال عمر : إني ~~لأشرب هذا النبيذ الشديد ليقتطع ما في بطوننا من | لحوم الإبل ' ، رواه ~~إسرائيل عن أبي إسحاق ، ولم يذكر ' الشديد ' ، | وكذلك رواه أبو خيثمة عن ~~أبي إسحاق عن عمرو عن عمر إنا | لنشرب من النبيذ نبيذا يقطع لحوم الإبل في ~~بطوننا من أن يؤذينا . | ونبيذهم الذي كانوا يشربونه على الصفة التي روينا ~~عن ابن عباس ، | وعائشة ، وغيرهما - رضي الله عنهم - لم يبلغ حد الإسكار . # وروى عن زيد بن أسلم عن أبيه كان النبيذ الذي يشربه عمر كان | ينقع له ~~الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، | ولا يجعل فيه ~~دردي . # وروي عن وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلا | شرب من إداوة على نبيذ ~~نصفين ، فسكر ، فضربه علي الحد . # وعن سفيان عن إسحاق عن أبي عامر أن أعرابيا شرب من أداوة | عمر - رضي ~~الله عنه - نبيذا ، فسكر ، فضربه عمر الحد . قال | علي ms721 بن عمر : ' هذا مرسل ~~، ولا يثبت ، إنما رواه عن سعيد بن ذي | PageV05P025 | لعوة ، وسعيد ضعيف ، ~~ضعفه يحيى وغيره ' . # وروي عن ابن المسيب قال : ' تلقت ثقيف عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - ~~بنبيذ ، فوجده شديدا ، فدعا بماء ، فصب عليه ' ، | مرتين أو ثلاثا ، وإنما ~~كان اشتداده - والله أعلم - بالحموضة ، أو | الحلاوة ، فقد روي عن نافع ~~مولى ابن عمر أن عمر - رضي الله عنهم | - قال لي : ' اذهب إلى إخواننا ~~فالتمس عندهم شرابا ، فأتاهم ، فقالوا : | ما عندنا إلا هذه الأداوة ، وقد ~~تغيرت ، فدعا بها عمر ، فذاقها ، فقبض | وجهه ، ثم دعاء بماء ، فصب عليه ، ~~ثم شرب ' . قال نافع : ' والله ما | قبض وجهه إلا أنها تخللت ' . # وروينا عن ابن المسيب بنحو من رواية نافع ، ويذكر عن | زيد بن أسلم أن ~~أصحاب رسول الله [ $ ] كان إذا حمض عليهم النبيذ ، | كسروه بالماء ؛ لما ~~روى عبد الله بن المبارك قال : ' قال عبيد الله بن | عمر لأبي حنيفة في ~~النبيذ ، فقال أبو حنيفة : أخذناه من قبل أبيك ، | قال : أي شيء هو ؟ قال : ~~إذا رابكم فاكسروه بالماء ، قال عبد الله العمري : | إذا تيقنت به ، ولم ~~ترتب ، كيف تصنع ؟ فسكت أبو حنيفة ' . | PageV05P026 # وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى تضعيف الرواية السابقة عن | علي وعمر ~~في جلدهما اللذين شربا من أدواتهما ؛ لأنه أعاد الحديثين | ههنا ، فقال أبو ~~إسحاق : ' رويتموه عن رجل مجهول عندكم ، لا | تكون روايته حجة ' . # قال البخاري - رحمه الله - : ' سعيد بن ذي لعوة عن عمر في | النبيذ يخالف ~~الناس في حديثه لا يعرف ' . وقال بعضهم : ' سعيد بن | ذي حدان وهو وهم ' . # والأحاديث التي لنا ، واحتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم | بالحديث ~~على صحتها ، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن | النبي [ $ ] عن عمر ~~- رضي الله عنه - أسانيدها غير قوية ، فإجراء ما | روينا على ظاهرها ، وحمل ~~ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا | خشي شدته قبل أن يشتد على تخفيف ~~حموضته ، أو حارته كما | حمله المتقدمون عليه أولى ، وبالله التوفيق . # وروي عن سليمان التيمي : ' في شربة من نبيذ ما يخاطر الرجل ms722 | بدينه ' . ~~والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 306 ) # : # وحد الشرب أربعون . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | PageV05P027 | ' ~~ثمانون ' . # وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] أتي | برجل شرب ~~الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو | بكر مثل ذلك ، فلما ~~كان عمر - رضي الله عنه - استشار الناس فيه ، | فقال له عبد الرحمن بن عوف ~~: ' أخف الحدود ثمانون ، ففعل ' . # قوله : ' فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ' أراد به أن بهما صار | العدد ~~أربعين ، وبيان ذلك في الرواية الأخرى عند مسلم في الصحيح | عنه أن النبي [ # | ] كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين ، وأبو | بكر ضرب أربعين ، ~~فلما ولي عمر ، سئل عن ذلك ، فشاورهم ، فقال | ابن عوف : ' أرى أن تضربه ~~ثمانون ' ، فضربه ثمانين . ولولا ذلك لما | كان بين ما نقله عن النبي [ # ] ، وأبي بكر وعمر ، وبين ما أشار به | عبد الرحمن خلاف . # وروى البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد قال : ' كنا نؤتي | بالشارب في ~~عهد رسول الله [ $ ] ، وفي إمرة أبي بكر ، وصدرا من إمرة | عمر - رضي الله ~~عنهما - فجلد أربعين حتى إذا عتوا فيه ، وفسقوا جلد | ثمانين ' . # وعند مسلم عن حصين قال : ' حضرت عثمان ، وأتي بالوليد بن | عقبة ، قد شرب ~~الخمر ، فقال عثمان لعلي : أقم عليه الحد ، وأمر علي | PageV05P028 | عبد ~~الله بن جعفر ذا الجناحين أن يجلده ، فأخذ في جلد ، وعلي | يعد ، حتى بلغ ~~جد أربعين ، ثم قال له : أمسك ، جلد رسول الله [ $ ] | أربعين ، وجلد أبو ~~بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا | أحب إلي ' . # وعنده في رواية ببعض معناه عنه ، وقال فيه : ' ضرب | رسول الله [ $ ] ~~وأبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ، ثم أتمها عمر | ثمانين ، وكل سنة ' ~~. # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الشراب كانوا | يضربون على عهد ~~رسول الله [ # | ] يعني بالأيدي ، والنعال ، والعصي ، | قالوا : ' وكانوا في خلافة أبي ~~بكر أكثر منه في عهد النبي [ # ] ، فقال | أبو بكر - رضي الله عنه - : لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما ~~كانوا | يضربون في عهد رسول الله [ $ ] فكان يجلدهم أربعين حتى ms723 توفي ، ثم | ~~كان عمر - رضي الله عنه - من بعده ، فجلدهم كذلك أربعين ، حتى | أتي برجل ' ~~، فذكر قصة ، ثم قال : ' قال عمر : فما ذا ترون ؟ قال | علي بن أبي طالب ، ~~إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى | افترى ، وعلى المفتري ثمانون ~~جلدة ، فأمر عمر - رضي الله عنه - | فجلد ثمانين ' . | PageV05P029 # وفي الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - قال : ' ما من | صاحب حد أقيم عليه ~~، فأجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر | لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله ~~[ $ ] لم يسنه ' . # وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين ، وهو ما زادوا | على ~~حده على وجه التعزير ، فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف | الثياب فهو ~~حد ثابت عن النبي [ # | ] ثم عن أبي بكر ، ثم عن عمر ، | وإنما أرادوا الزيادة على الأربعين ~~على وجه التعزير ، وحد ثبت في | عهد رسول الله [ # ] ، ثم في عهد أبي بكر ، رضي الله عنه ، وتوخيه في | ذلك ، فعل رسول الله ~~[ # | ] لا يتغير بما رواه من الزيادة عليه على وجه | التعزير ، وبالله ~~التوفيق ، وهو أعلم بالصواب . | # ( مسألة ) ( 307 ) $ : # ومن تطلع من صير باب ، فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره ، | فأعمي عينه كان ~~هدرا . وقال العراقيون : ' يكون على صاحب الدار | ضمان عينه ' . # وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله | عنه - اطلع رجل من جحر ~~في حجرة رسول الله [ $ ] ومعه | PageV05P030 | مدرى يحك بها رأسه ، فقال : ~~' إني لو أعلم أنك تنظر لطعنت | به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل ~~النظر ' ، كذا في | الصحيحين ، أو بمعناه . # وعند مسلم أيضا عن أنس - رضي الله عنه - أن رجلا اطلع من | بعض حجر رسول ~~الله [ # | ] ، فقام إليه بمشقص ، أو بمشاقص قال : | ' فكأني انظر إلى رسول الله [ # ] أخبأه ؛ ليطعنه ' . # وعندهما أيضا في الصحيح ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - | يبلغ به النبي ~~[ $ ] قال : ' لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته | بحصاة ، ففقأت ~~عينه ، ما كان عليك جناح ' . # وعند مسلم عنه عن رسول الله [ $ ] قال : ' من اطلع في بيت قوم | بغير ~~إذنهم فقد ms724 حل لهم أن يفقؤا عينه ' . # وروى بإسناد صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | النبي [ $ ] قال : ~~' من اطلع على قوم بغير إذنهم ، فرموه ، وأصابوا | PageV05P031 | عينه ، ~~فلا دية له ، ولا قصاص ' . # وروى ابن المنذر عن عمر من اطلع على جاره فأصابته جراحة | فلا شيء عليه ، ~~والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 308 ) # : # وإذا عزر السلطان إنسانا ، فتلف من التعزير ضمنه الإمام ، إما في | مال ~~نفسه أو في بيت المال على اختلاف القولين فيه . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' لا ضمان عليه ' . # في الصحيحين قول علي - رضي الله عنه - : ' ما من رجل | أقمت عليه حدا ، ~~فمات فأجد في نفسي إلا الخمر ، فإنه إن مات | وديته ؛ إن رسول الله [ # | ] لم يسنه ' ، ( وإنما أراد - والله أعلم - أن | رسول الله [ # ] لم يسنه ) زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، | وقد سنه ~~بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم . # وقد روى الشافعي - رحمه الله - عن إبراهيم بن محمد عن | علي بن يحيى عن ~~الحسن أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | قال : ' ما أحد يموت في حد من ~~الحدود ، فأجد في نفسي منه | PageV05P032 | شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر ~~، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي [ $ ] ، | فمن مات منه ، وديته إما قال : ' ~~في بيت المال ' ، وإما قال : ' على | عاقلة الإمام ' أشك - يعني الشافعي ، ~~وإنما أراد - والله أعلم - ' إذا مات | فيما أحدثوه من الزيادة على ~~الأربعين على وجه التعزير ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وبلغنا أن عمر - رضي الله عنه - | أرسل ~~إلى امرأة ، ففزعت ، فأجهزت ذا بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار | عليه أن ~~يديه ' . قال الشافعي - رحمه الله - : ' وقد كان لعمر - | رضي الله عنه - ~~أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة ، فلما | كان في البعثة تلف ~~على المبعوث إليها ، أو على ذي بطنها ، فقال علي | - رضي الله عنه - : ' إن ~~عليه مع ذلك الدية كان الذي يراهم ، ذهبوا | إليه أنه وإن كانت له الرسالة ~~فعليه أن لا يتلف به أحد ، فإن تلف | ضمن ، وكان المأثم - إن شاء الله ~~تعالى - مرفوعا ms725 ' . | # | ( مسألة ) ( 309 ) # : # الختان واجب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' سنة ' . # دليلنا ما اتفقنا على صحته عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : | ' قال ~~رسول الله [ $ ] : اختتن إبراهيم النبي - عليه السلام - وهو ابن | ~~PageV05P033 | ثمانين سنة بالقدوم ' . # وقد قال الله تبارك وتعالى : ^ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم | ~~حنيفا ) ^ والأمر على الوجوب بظاهره . # وروى ابن عدي - بسنده - عن ابن جريج قال : ' أخبرت عن | عثيم بن كليب عن ~~أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي [ # | ] فأسلم ، فقال | النبي [ # ] : ألق عنك شعر الكفر واختتن ' . قال ابن عدي : ' هذا | الذي قاله ابن ~~جريج إنما حدثه إبراهيم بن يحيى ، فكنى عن اسمه ' . # وعن أبي داود عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن | بالمدينة ، فقال ~~النبي [ $ ] : ' لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب | للبعل ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' لا تقبل صلاة | PageV05P034 ~~| رجل لم يختتن ' ، وهذا يدل على أنه كان يوجبه . # وروي عن أبي برزة - رضي الله عنه - مرفوعا في الأقلف يحج | بيت الله ، ~~قال : ' لا ، حتى يختتن ' . # استدلوا بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | ' الختان سنة ~~للرجل ، ومكرمة للنساء ' ، وإنما أراد به شيئا سنه | رسول الله [ # | ] ، وأمر به ، فيكون واجبا بدليل ما مضى . وقد روي هذا | مرفوعا ، ولا ~~يصح رفعه . وروي عن الحجاج بن أرطأة من حديث | أسامة ، وأبي أيوب مرفوعا ، ~~والحجاج ، لا يحتج به ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 310 ) $ : | PageV05P035 | ( صفحة فارغة ) | PageV05P036 # وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها ، وما أفسدت | بالنهار ، ~~ولم يكن معها صاحبها فهدر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' لا ضمان ~~على صاحبها ' . # دليلنا من طريق الخبر ما روى أبو داود عن البراء - رضي الله | عنه - قال ~~: ' كانت له ناقة ضارية ، فأفسدت ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' فذكر بنحو مما سبق ، وقيل ذلك ما | معناه ~~: أن رسول الله [ $ ] قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، | وعلى أهل ~~الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ' . # وروى قتادة عن الشعبي أن شريحا رفعت إليه شاة أصابت غزلا ، | فقال : ' إن ~~كان بليل ms726 فقد ضمنته ، وإن كان بنهار فلا ضمان عليكم ' . | PageV05P037 | ~~وقال : ' النفش بالليل ، والهمل بالنهار ' . # استدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] | قال : ' ~~جرح العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز | الخمس ' ، ~~اتفقا على صحته ، قالوا : ' فهذا يدل على أن حديث | البراء صار منسوخا ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' فأخذنا به - يعني بحديث البراء | أيضا - ~~لثبوته واتصاله ، ومعرفة رجاله ، ولا يخالف هذا الحديث | حديث ( العجماء ~~جرحها جبار ) ، ولكن ' العجماء جرحها جبار ' جملة | من الكلام العام المخرج ~~الذي يراد به الخاص ، فلما قال | رسول الله [ # | ] : ( العجماء جرحها جبار ) ، وقضى فيما أفسدت العجماء | بشيء في حال ~~دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من | جرح وغيره في حال جبار ، وفي ~~حال غير جبار ' ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 311 ) $ : # ولو وطئت دابته ، وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه ؛ | لأن عليه ~~منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا ، احتج | PageV05P038 | الشافعي ~~- رحمه الله - في ذلك بحديث البراء - رضي الله عنه - وقد | سبق . وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' لا ضمان عليه ' . # واستدل بما لا يثبته أهل العلم بالحديث ، وهو ما روى | سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - مرفوعا : ' الرجل ~~جبار ' ، فذكر الشافعي - رحمه الله | - أنه غلط ؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا ~~هكذا ، والله أعلم . | قال الدارقطني : ' لم يتابع سفيان بن حسين على قوله ~~: ' الرجل | جبار ' ، وهو وهم ؛ لأن الثقات خالفوه ، ولم يذكروا ذلك ، ~~وكذلك | رواه أبو صالح السمان ، وعبد الرحمن الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، | ~~ومحمد بن زياد ، وغيرهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - لم يذكروا | فيه : ~~والرجل جبار ' . # وهو المحفوظ عن أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح | من حديث ~~الليث عن الزهري عن أبي سلمة ، وابن المسيب عن أبي هريرة - | رضي الله عنه ~~- عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' العجماء جرحها جبار ' | PageV05P039 | ( ~~الحديث ، ليس في ' الرجل جبار ' ) ، وهذا هو الصحيح . # كذلك رواه مالك الإمام ، وابن جريج ، ومعمر ، وعقيل ، وابن | عيينة ، ~~وغيرهم ms727 عن الزهري . # وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن ابن المسيب ، | وعبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن أبي هريرة ، رضي الله عنهم . # وكذلك رواه الزبيدي ، وابن برقان عن الزهري عن أبي سلمة عن | عن أبي ~~هريرة ، رضي الله عنهم . # وكذلك رواه الأسود بن العلاء عن أبي سلمة ، رضي الله عنهم . # فأما حديث سفيان بن حسين عن الزهري فإنه وهم ، قال | الدارمي : ' سألت ~~يحيى بن معين عن سفيان بن حسين فقال : ثقة ، | وهو ضعيف الحديث عن الزهري ' ~~. # ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد ، وفيه عن | أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - وزاد ' والرجل جبار ' ، ولم يتابع عليه ، | وقد رواه غندر - ~~وهو الحكم من حديث شعبة - ومعاذ العنبري ، | ومسلم بن إبراهيم ، وأبو عمرو ~~، وغيرهم عن شعبة دون هذه الزيادة . # وكذلك رواه الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد قال الدارقطني : | ' هو وهم ~~لم يتابع عليه أحد عن شعبة ، وروي عن سفيان عن ابن | أبي ليلى عن ابن قيس ~~عن هذيل أن النبي [ # | ] قال : ' الرجل جبار ' ، | PageV05P040 | هكذا رواه الثوري عن ابن قيس ~~مرسلا ، ووصله قيس بن الربيع ، | وهو ضعيف يذكر عبد الله فيه ، ونعارضهم ~~بما روي عن النعمان بن | بشير مرفوعا من ربط دابة في طريق المسلمين ، ~~فأصابت أحدا فهو | ضامن ، والله أعلم . | PageV05P041 | ( فارغة ) | ~~PageV05P042 | # ( كتاب السير ) $ # ومن كتاب السير : | # | ( مسألة ) ( 312 ) # : # فإن أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة ، | فخاف ~~المسلمون ارتجاع الغنائم لم يحل لهم ذبح الحيوان ، وإتلافه | لغير مأكله . # وقال العراقيون : ' لهم أن يذبحوا ما لم يمكنهم إخراجه من | دار الحرب ، ~~وأن يحرقوه بعد الذبح بالنار ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة عن ابن دينار عن | صهيب عن عبد ~~الله بن عمرو - رضي الله عنهم - أن رسول الله [ $ ] | قال : ' من قتل ~~عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل - عن | قتله قيل : يا رسول ~~الله ، وما حقها ؟ قال : أن يذبحها ، فيأكلها ، ولا | يقطع رأسها ، فيرمي ~~بها ' . | PageV05P043 # قال الشافعي - رحمه الله - : ' ونهى رسول ms728 الله [ $ ] عن | المصبورة ' . # وفي حديث أنس - رضي الله عنه - نهى رسول الله [ $ ] أن تصبر | البهائم ، ~~أخرجاه في الصحيح . # وفي وصية أبي بكر - رضي الله عنه - لما بعث الجيوش أن | قال : ' ولا ~~يعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكله ' . # وقيل لمعاذ - رضي الله عنه - : ' إن الروم يأخذون ما حسر من | خيلنا ~~فيستعجلونها ، ويقاتلون عليها ، فنعقر ما حسر من خيلنا ' ، قال : | ' لا ، ~~ليسوا بأهل أن ينتفعوا منكم ، إنما هم غدا رقيقكم ، أو أهل | ذمتكم ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وبلغنا أن أبا أمامة - رضي الله عنه | - ~~أوصى ابنه أن لا يعقرن جسدا ' . # ونهى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عن عقر الدابة إذا هي | قامت . # وحديث جعفر ، وعقره فرسه - رضي الله عنه - قال أبو داود : | PageV05P044 ~~| هذا الحديث ليس بذاك القوي ، وقد جاء فيه : ' نهى كثير من أصحاب | رسول ~~الله [ $ ] ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' لا أعلمه مما يثبت عند الإفراد ، | ولا ~~أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن | إسحاق ، ~~وإن صح ، فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه | النهي ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 313 ) # : # والغنيمة لمن شهد الوقعة ، أو كان ردأ لهم ، فأما من لم | يحضرها ، ولم ~~يكن ردأ لهم فلا حق له فيها . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' الغنيمة ~~لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها ' . # روى طارق بن شهاب الأحمس قال : ' غزت بنو عطارد ماء | البصرة ' ، فذكر ~~قصة ، وقال فيها : ' فكتب في ذلك إلى عمر - | رضي الله عنه - فكتب أن ~~الغنيمة لمن شهد الوقعة ' . | PageV05P045 # وروى أبو داود أخبرنا سعيد ، حدثنا إسماعيل عن محمد بن | الوليد الزبيدي ~~عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة | - رضي الله عنه - ~~يحدث سعيد بن العاص - أن رسول الله [ # | ] بعث | أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان بن سعيد ~~| وأصحابه على رسول الله [ # ] بخييبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم | ليف ، فقال أبان : ' اقسم لنا ~~يا رسول الله ' ، قال أبو هريرة : ' فقلت ms729 | لا تقسم لهم يا رسول الله ، ~~فقال أبان : ' أنت بها يا وبر ، تحدد علينا | من رأس ضال ' ، فقال النبي [ # | ] : اجلس يا أبان ، ولم يقسم لهم | رسول الله [ # ] ' . # قال البخاري : ' ويذكر عن الزبيدي عن الزهري ' ، فذكر هذا | الحديث . # وعنده في الصحيح عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - | قصة هجرتهم ، ~~وقال : ' في بضع وخمسين رجلا من قومي ' ، إما قال | اثنين وخمسين ، أو ~~ثلاثة وخمسين ، ونحن ثلاثة إخوة : أبو موسى ، | وأبو رهم ، وأبو بردة ، ~~فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة ، | وعنده جعفر بن أبي طالب ~~وأصحابه ، فأقبلنا جميعا إلى النبي [ $ ] حين | PageV05P046 | افتتح خيبر ، ~~فأسهم لنا ، أو قال : فأعطانا منها ، وما قسم لأحد غاب | عن فتح خيبر منها ~~شيء إلا لمن شهد الوقعة ، إلا لجعفر وأصحاب | السفينة ، قسم لهم ، وقال : ~~لكم الهجرة مرتين : هاجرتم إلى النجاشي ، | وهاجرتم إلي ' . # وروي عن علي - رضي الله عنه - قال : ' الغنيمة لمن شهد | الوقعة ' ، ~~والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 314 ) # : # ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ~~: ' لا يقتلون ' . # في الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : ' لما فرغ | النبي [ # | ] من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس ، فلقي | دريد بن الصمة ، فقتل ~~دريد ، وهزم الله تعالى أصحابه ' . وذكر | باقي ما في الحديث ، وفي آخره ' ~~فلما رجعت إلى رسول الله [ # ] | PageV05P047 | دخلت عليه ، وهو في بيت على سرير مرمل ، وعليه فراش ، ~~وقد أثر | رمال السرير بظهر رسول الله [ $ ] وجنبيه ، فأخبرته خبرنا ، وخبر ~~أبي | عامر ' . # وروى أبو داود عن سمرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~' اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم ' . # وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : ' انطلقوا | بسم الله ~~وبالله ، وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا | طفلا ، ولا ~~صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا | وأحسنوا ، إن ~~الله يحب المحسنين ' . # وروي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | رسول الله [ $ ] كان ~~إذا بعث جيوشه قال : ' اخرجوا بسم الله تقاتلون في | سبيل الله من كفر ~~بالله ، لا ms730 تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تغلوا ، ولا تقتلوا | وليدا ، ولا ~~أصحاب الصوامع ' . | PageV05P048 # وفي وصية أبي بكر - رضي الله عنه - يزيد بن أبي سفيان لما | بعثه إلى ~~الشام في رواية ابن إسحاق عن صالح بن كيسان : ' وإنكم | ستجدون أقواما قد ~~حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع فاتركوهم ، وما | حبسوا له أنفسهم ، وستجدون ~~أقواما قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم | مقاعد - يعني الشمامسة - فاضربوا تلك ~~الأعناق ، ولا تقتلوا كبيرا ، | هرما ، ولا امرأة ، ولا وليدا ، ولا تخربوا ~~عمرانا ، ولا تقطعوا شجرة | إلا لنفع ، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع ، ولا ~~تحرقن نخلا ، ولا تعرقنه ، | ولا تغدر ، ولا تمثل ، ولا تجبن ، ولا تغلل ' ~~. # قال ابن إسحاق : ' حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، فقال | لي : ' هل تدري ~~لم فرق أبو بكر ، فأمر بقتل الشماسة ، ونهى عن | قتل الرهبان ؟ فقلت : لا ~~أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم ، فقال : أجل ، | ولكن الشمامسة يلقون القتال ~~فيقاتلون ، وإن الرهبان رأيهم أن لا | يقاتلوا ' ، وقد قال الله تعالى : ^ ~~( وقاتلوا في سبيل الله الذين | يقاتلونكم ) ^ ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 315 ) # : # وأمان العبد المسلم جائز ، قاتل أو لم يقاتل . وقال العراقيون : | ~~PageV05P049 | ' إذا لم يأذن له سيده في القتال لم يصح أمانه ' . # روي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعا يجير | على المسلمين ~~أدناهم ، ويرد على المسلمين أقصاهم . # وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا العبد لا يعطى من | الغنيمة شيئا ~~، ويعطى من جزئي المتاع ، وأمانه جائز ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 316 ) # : # وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد ، وكذلك إذا سرق | فيها مال مسلم ~~لزمه القطع . وقال العراقيون : ' لا يلزمه الحد ' . # عند أبي داود عن بسر بن أبي أرطأة مرفوعا لا تقطع الأيدي في | السفر ، ~~إسناده شامي ، وكان يحيى بن معين يقول : ' أهل المدينة | ينكرون أن يكون ~~بسر بن أرطأة سمع من النبي [ $ ] ' . # وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله [ # | ] | قال : ' أقيموا الحدود في الحضر والسفر ، وعلى القريب والبعيد ، ~~ولا | تبالوا في الله لومة لائم ' ، رواه أبو داود في المراسيل من حديث | ~~مكحول ms731 عن عبادة ، رضي الله عنه ، والله أعلم . | PageV05P050 | # ( مسألة ) ( 317 ) $ : # ولا يملك المشركون ما أحرزه المسلمون من أموالهم . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - : ' يملكون ' . # عن عمران بن حصين أن قوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار | وناقة ~~للنبي [ # | ] ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، | فعرفت ناقة ~~النبي [ # ] ، فقالت : ' إني نذرت إن أنجاني الله عليها | لأنحرنها ، فمنعوها أن ~~تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي [ $ ] قال : | بئسما جزيتها أن أنجاك الله ~~عليها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما | لا يملك ابن آدم ' ، أخرجه مسلم ~~في الصحيح . # وعند البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' ذهب | فرس له ، ~~فأخذه العدو ، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه ، في | زمن رسول الله [ # | ] ، وأبق عبد له فلحق بالروم ، فظهر عليه | PageV05P051 | المسلمون ، ~~فرده عليه خالد بن الوليد ، يعني بعد النبي [ # ] ' . # وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | غلاما لابن ~~عمر أبق إلى العدو ، فظهر عليه المسلمون ، فرده | رسول الله [ $ ] إلى ابن ~~عمر ، ولم يقسم . # استدلوا بما روى مسلمة بن علي عن عبد الملك بن ميسرة | عن طاوس عن ابن ~~عباس - رضي الله عنهما - قال : ' وجد رجل من | المسلمين بعيرا له في المغنم ~~قد أصابه المشركون ، فأتى | رسول الله [ # | ] ، فذكر ذلك له ، فقال رسول الله [ # ] : إن وجدته في | المغنم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن ~~أردته ، | تابعه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بمعناه ، والحسن بن عمارة | ~~متروك الحديث ، ومسلمة بن علي الخشني ضعيف الحديث ، قال ابن | معين : ' ليس ~~بشيء ' . # ورواه الحسن بن عطاء عن عبد الملك . # ورواه إسحاق بن أبي فروة من حديث ابن عمر مرفوعا من وجد | ماله في الفيء ~~، قبل أن يقسم فهو له ، ومن وجده بعد ما قسم ، فليس | له شيء . وإسحاق قال ~~أحمد بن حنبل : ' لا تحل الكتابة عنه ' . | PageV05P052 # ورواه ياسين بن معاذ من أدرك ماله فذكر معناه ، وقال في آخره : | ' فهو ~~أحق به بالثمن ' ، وياسين ضعيف . # وروي عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر - رضي ms732 الله عنه - من قوله | نحو ما روي عن ~~النبي [ # | ] ، وقبيصة لم يدرك عمر ، رضي الله عنه ، | والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 318 ) $ : | PageV05P053 | ( فارغة ) | PageV05P054 # ومكة فتحت صلحا . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' فتحت | عنوة ' . # عند أبي داود عن العباس - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] | ' من دخل ~~دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ، | ومن دخل المسجد ~~فهو آمن ' . قال : ' فافترق الناس إلى دورهم ، وإلى | المسجد ' . # وعنده عن وهب قال : ' سألت جابرا ، هل غنموا يوم الفتح | شيئا ؟ قال : لا ~~' . | PageV05P055 # وعنده - وهو مخرج في كتاب مسلم - عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - ' أن ~~النبي [ # | ] لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام ، | وأبا عبيدة بن الجراح ، وخالد ~~بن الوليد على الخيل ، وقال : يا أبا | هريرة ، اهتف بالأنصار ، قال : ~~اسلكوا هذا الطريق ، فلا يشرفن لكم | أحد إلا أمنتموه ، فنادى مناد لا قريش ~~بعد اليوم ، فقال | رسول الله [ # ] : من دخل دارا فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، | وعمد صناديد قريش ~~، فدخلوا الكعبة ، فغص بهم ، وطاف النبي [ # | ] | وصلى خلف المقام ، ثم أخذ بجنبتي الباب ، فخرجوا ، فبايعوا | النبي ~~[ # ] على الإسلام ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 319 ) # : # ومن سبي منهم من الحرائر فقد رقت ، وبانت من الزوج ، كان | معها ، أو لم ~~يكن . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إذا سبيا معا | بقيا على النكاح ' ~~. # ودليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله ~~[ # | ] بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، | فقاتلوهم ، وظهروا ~~عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن أناسا من أصحاب | رسول الله [ # ] تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين ، | PageV05P056 | فأنزل ~~الله تعالى : ^ ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت | أيمانكم ) ^ ، أي : ~~فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ' . # وقد روينا فيما تقدم ( عن الوداك ) عن أبي سعيد - | رضي الله عنه - لا ~~توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى | تحيض حيضة . # وروى الدارقطني عن ابن صاعد عن الغامدي عن ابن عيينة | عن عمرو بن مسلم ~~عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال ms733 : ' نهى رسول الله [ $ ] أن ~~توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى | تحيض ' . # قال لنا ابن صاعد : ' وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن | عباس - ~~رضي الله عنهما - إلا الغامدي ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 320 ) # : # والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التمييز في الملك بالبيع | والقسمة ~~باطل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إذا فرق بينهما في | PageV05P057 ~~| البيع كره ، وصح البيع ' . # عند أبي داود عن علي - رضي الله عنه - أنه فرق بين جارية | وولدها ، ~~فنهاه النبي [ # | ] عن ذلك ، ورد البيع ، والله أعلم . | PageV05P058 | # ( كتاب الجزية ) $ # ومن كتاب الجزية : | # | ( مسألة ) ( 321 ) # : # ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان ، وإنما تقبل ممن له كتاب ، أو | شبهة ~~كتاب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' تؤخذ من أهل | الأوثان ' . وهذا ~~خلاف الكتاب والسنة والإجماع . # قال الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ^ . | وقال : ^ ( ~~وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله | لله ) ^ . # واستثنى أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية ، فقال في آيتها : ^ ( من الذين ~~أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) ^ # وفي الصحيحين حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | رسول الله [ $ ] أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث . | PageV05P059 # وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة كتب كتابا لجزئ بن | معاوية ، فذكر ~~الحديث ، وقال فيه : ' ولم يكن عمر - رضي الله عنه - | أخذ الجزية من ~~المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن | رسول الله [ $ ] أخذها من مجوس هجر ~~' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن أبي سعيد بن | المرباز عن نصر بن ~~عاصم فذكر قصة فيها عن علي - رضي الله عنه - | أنا أعلم الناس بالمجوس ، ~~كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب يدرسونه ، | وإن ملكهم سكر ، فوقع على ابنته ، ~~أو أخته ، فاطلع عليه بعض أهل | مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد ~~، فامتنع منهم ، فدعا أهل | مملكته ، فقال : ' تعلمون دينا خير من دين آدم ~~، قد كان آدم ينكح بنيه | من بناته ، فأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه ~~، فبايعوه وقاتلوا | الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا ، وقد أسرى على ms734 ~~كتابهم ، فرفع | من بين أظهرهم ، وذهب العلم والآي من صدورهم ، قال : ' وهم ~~أهل | كتاب ، وقد أخذ رسول الله [ $ ] ، وأبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهم | ~~- منهم الجزية ' . # فأما حديث بريدة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : ' كان | رسول الله ~~[ $ ] إذا بعث أميرا على سرية ، أو جيش أوصاه | بتقوى الله ، وقال : ' إذا ~~لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى | PageV05P060 | إحدى ثلاث خصال ، أو ~~خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل ' . . . | الحديث ، وفيه : ' فإن هم أبوا ~~فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك | فاقبل منهم ، وكف عنهم ' . # قال أصحابنا : ' هذا ورد في أهل الكتاب ( فإن النبي [ # | ] كان | يقاتل كفار قريش بنفسه ، ويقاتل أهل الكتاب ) بنفسه وبأصحابه ، ~~| وما بلغنا أنه دعا كفار قريش إلى إعطاء الجزية ' ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 322 ) $ : # وأقل الجزية دينار ، والغني والفقير فيه سواء . وقال أبو حنيفة | - رحمه ~~الله - : ' هي على ثلاث مراتب على الفقير دينار ، وعلى | المتوسط ديناران ، ~~وعلى الغني أربعة دنانير ' . # وروى في ذلك خبر مرسل عن إبراهيم عن مسروق قالا : | ' قال معاذ : بعثني ~~رسول الله [ $ ] إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من | كل أربعين بقرة ثنية ، ومن ~~كل ثلاثين ( تبيعا ) ، أو تبيعة ، ومن | PageV05P061 | كل حالم دينار أو ~~عدله معافر ' . # وقال الشافعي - رحمه الله : ' سألت محمد بن خالد ، | وعبد الله بن عمرو ~~بن مسلم - وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم | حكى لي عن عدد مضوا ، كلهم ~~ثقة - أن صلح النبي [ $ ] كان لأهل | ذمة اليمن على دينار كل سنة ' . # وروى مالك عن نافع عن سالم مولى عمر أن عمر - رضي الله | عنه - ضرب ~~الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق | أربعين درهما ، ومع ~~ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام ، | والله أعلم . | PageV05P062 | # | ( مسألة ) ( 323 ) # : # ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة فللإمام أن يضع | عليه شيئا ~~يأخذه من أموال تجارته على ما يؤدي إليه اجتهاده . وقال | العراقيون : ' إن ~~كانوا هم يعشرون أموال المسلمين إذا دخلوا دارهم | أخذ الإمام منهم ذلك ، ~~وإن كانوا لا يأخذون شيئا فلا يأخذ منهم | شيئا ' . والله أعلم . | ~~PageV05P063 | # | ( كتاب ms735 الصيد والذبائح ) # ومن كتاب الصيد والذبائح : | # | ( مسألة ) ( 324 ) # : # والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاد شيئا فلا يحرمه في أحدة | القولين . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' يحرمه ' ، وهو القول الآخر . # وجه قولنا : ' لا يحرمه ' من طريق الخبر ما روى أبو داود عن | أبي ثعلبة ~~- رضي الله عنه - قال : ' قال النبي [ $ ] في صيد الكلب : ' إذا | أرسلت ~~كلبك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل وإن أكل منه ، وكل ما | ردت يدك ' . # وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا - يقال | PageV05P064 | له : ~~أبو ثعلبة - قال : ' يا رسول الله ، إن لي كلابا مكلبة ، فأفتني | في صيدها ~~، فقال له النبي [ $ ] : ' إن كان لك كلاب مكلبة ، | فكل ما أمسكن عليك ، ~~قال : وإن أكل منه ، قال : وإن أكل | منه ' . # وقال مالك : ' حدثني من سمع نافعا يقول : قال عبد الله - | رضي الله عنه ~~- : وإن أكل ( أو لم يأكل ) ' . # وعن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - | سئل عن الكلب ~~المعلم إذا أخذ ثم أكل ، فقال سعد : وإن لم يبق إلا | بضعة واحدة . كذا ~~رواه الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر | أنه قال : ' إذا أكل فكل ' ~~. # وعن ابن أبي ذئب عن بكر بن عبيد الله عن رجل - يقال له | حميد بن مالك - ~~قال : ' سألت سعيدا ' ، فذكره بمعناه . # ووجه قولنا يحرم من طريق الخبر ما روى الشعبي عن عدي بن | حاتم - رضي ~~الله عنه - قال : سألت رسول الله [ $ ] عن الكلب ، فقال : | ' إذا أرسلت ~~كلبك ، فذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ؛ | PageV05P065 | فإنه ~~إنما أمسك على نفسه ' ، اتفقا على صحته بهذا اللفظ أو بمعناه . # وعندهما عنه أيضا سألت رسول الله [ $ ] ( عن الكلب ) | قلت : إنا قوم ~~نصيد بهذه الكلاب ، فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة | فذكرت اسم الله عليها ~~، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن | يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، ~~فإني أخاف أن يكون إنما أمسك | على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا ~~تأكل ' . # وعند أبي داود عن عدي - رضي ms736 الله عنه - أن النبي [ $ ] قال : | ' ما علمت ~~من كلب أو باز ، ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه فكل | مما أمسك عليك ، ~~قلت : وإن قتل قال : إذا قتله ولم يأكل منه شيئا ؛ | فإنما أمسكه عليك ' ، ~~والله أعلم . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' إذا أكل | الكلب من ~~الصيد فلا تأكل ' ، والله أعلم . | PageV05P066 | # | ( مسألة ) ( 325 ) # : # لو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إن ~~ترك التسمية عمدا لم تحل ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن هشام بن عروة | عن أبيه عن ~~عائشة - رضي الله عنها - ( أن قوما قالوا : ' يا رسول الله ، | إن قوما ~~يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لا ؟ ' فقال | رسول الله [ $ ] : ~~' سموا الله عليه وكلوا ' ، كذا رواه البخاري عن | أبي أشعث عن محمد بن عبد ~~الرحمن ، قال : ' وتابعه الدراوردي عن | هشام ، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ~~، ومحاضر ، ومسلمة بن قعنب ، | ويونس ، وحاتم ، وعبد الرحمن بن سليمان ، ~~وأسامة بن حفص عن | هشام ' . # ورواه مالك وحماد عنه بمعناه ، ولم يذكرا عائشة ، وهو | المحفوظ من حديث ~~مالك مرسل . # قال البيهقي - رحمه الله - : وقد أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، | ~~وعبيد بن محمد قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حديثا | يحيى بن ~~أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب ، أخبرنا مالك بن أنس عن | هشام عن أبيه عن ~~عائشة - رضي الله عنها - سئل رسول الله [ # | ] | PageV05P067 | فقالوا : ' يا رسول الله إن أناسا من أهل البادية ~~يأتوننا بأجبان وإنا | لا ندري أسموا الله عليها ؟ فقال النبي [ # ] : ' سموا عليها ، ثم | كلوا ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' كذا وجدته في كتابي في الثاني من | الثالث ~~والعشرين من الفوائد الكبير ' . # وروي عن أبي العشراء الدارمي - واسمه أسامة بن مالك بن | فهطم ، وقال ~~بعضهم : عطارد بن برز - عن أبيه أنه قال : ' يا | رسول الله ، أما يكون ~~الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : ' لو طعنت | في فخذها لأجزأ عنك ' ، ~~وهذا ورد في المتوحش والمتردي ، ولم | يشترط التسمية . # وعند أبي داود عن ms737 ابن عباس - رضي الله عنهما : قال : ' جاءت اليهود | إلى ~~النبي [ $ ] فقالوا : تأكل مما قتلنا ، ولا تأكل مما قتل الله فأنزل الله - ~~| PageV05P068 | عز وجل - ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ^ ~~الآية ' . # وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - سألت | رسول الله [ $ ] عن ~~المعراض ، فقال : ' إذا أصبت بحده ، وذكرت | اسم الله فكل ، وإذا أصبت ~~بعرضه فإنه وقيذ ، فلا تأكل ، قلت : يا | رسول الله ، أرسل كلبي وأجد معه ~~كلبا آخر قد أخذ ، لا أدري أيهما | أخذ ؟ قال : فلا تأكل ، فإنما سميت على ~~كلبك ، ولم تسم على | غيره ' . # وفي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - عن | رسول الله [ # | ] ما اصطاد كلبك المكلب ، فكل مما أمسك عليك ، | واذكر اسم الله ، وأما ~~ما اصطاد كلبك الذي ليس بمكلب ، فأدركت | ذكاته ، فكل منه ، وما لم تدرك ~~ذكاته ، فلا تأكل منه ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 326 ) $ : # وإذا رمى بسهم إلى صيد ، وأرسل كلبا على صيد فغابا عنه ، | ثم وجده ~~مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين ، وحل في القول | الثاني ، وإن لم يكن ~~مقتفيا أثره . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن | PageV05P069 | كان ~~يقفو أثره حل أكله ، وإن لم يكن مقتفيا أثره تابعا له إلى أن وجده | لم يحل ~~أكله استحسانا ' . # روي عن ابن جبير عن عدي - رضي الله عنه - قلت : ' يا | رسول الله ، أرمي ~~الصيد ، فأجده من الغد فيه سهمي ؟ قال : إذا وجدت | فيه سهمك ، وعلمت أنه ~~قتله ، ولم تره فيه أثر سبع فكله ' . # وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن أعرابيا أتى إلى | عبد الله بن عباس - ~~رضي الله عنهما - فقال : ' إني أرمي الصيد ، | فأصمي وأنمي ' ، فقال ابن ~~عباس : ' كل ما أصميت ، ودع ما | أنميت ، والإصماء أن يقبضه ، والإنماء أن ~~يستقل بسهمه حتى يغيب | عنه ، فوجده بعد ذلك بيوم ، أو نحو ذلك ' . # قال البيهقي - رحمه الله - : لا أدري هذا التفسير من قول من . # وقد روى هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن عن الحكم عن | سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس - رضي ms738 الله عنهما - عن النبي [ $ ] : ' كل | PageV05P070 | ما ~~أصميت ، ودع ما أنميت ' ، إلا أن عثمان الوقاص ضعيف الحديث ، | فلا يحتج ~~بروايته ، والمشهور عن ابن عباس موقوف . # وروى سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ' إذا غاب عن | مصارعه فلا تأكله ' ~~. # وعند أبي داود حدثنا الحسين حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن | عامر عن ~~عدي - رضي الله عنه - أنه قال : ' يا رسول الله ، أحدنا يرمي | الصيد ، ~~فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ، ثم يجده ميتا وفيه سهمه ، أيأكل ؟ | قال : ~~نعم إن شاء ، أو قال : يأكل إن شاء ' . # قال البخاري : ' وقال عبد الأعلى عن داود فذكره ' . # وعند مسلم في الصحيح عن عدي - رضي الله عنه - قال : ' قال | لي رسول الله ~~[ $ ] : وإن رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله ، وإن غاب | عنك يوما ، فلم تجد ~~فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدته | غريقا في الماء فلا تأكل ' . # قال أصحابنا : إنما أراد به إذا أصاب السهم مقتله بمرأى منه ، | ثم غاب ~~عنه ، وذلك يحل أكله . # وقد رواه عباد بن عباد عن عاصم عن الشعبي أن عدي بن حاتم | PageV05P071 | ~~- رضي الله عنه - : ' سألت النبي [ $ ] : أرمي بسهمي فأصيب ، فلا اقدر | ~~عليه إلا بعد يوم أو يومين ' ، قال : ' إن قدرت عليه ، وليس به أثر ، | ولا ~~خدش إلا رميتك فكل ، ( وإن وجدت به أثرا غير رميتك فلا | تأكل ' ، أو قال : ~~' فلا تطعمه ' . # وعند مسلم عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه - عن النبي [ # | ] | قال : ' إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال ، وسهمك فيه فكل ) | ~~ما لم ينتن ' . | # ( مسألة ) ( 327 ) $ : # وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل ، وإن كانت إحدى | القطعتين أقل من ~~الأخرى . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن أبان | منه الرأس أكل الجميع ~~، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان | منه ، ويأكل الذي فيه الرأس ~~' . # عند أبي داود عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : | ' قال رسول ~~الله [ $ ] : يا أبا ثعلبة ، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك | المعلم ويدك فكل ~~، ذكي وغير ذكي ' . | PageV05P072 # وما روي عن أبي واقد الليثي - رضي ms739 الله عنه - : ' قدم النبي [ # | ] | المدينة والناس يحتون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال | ~~النبي [ # ] : ' ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ' . فنحن نقول | به ، ~~والخلال لم يقع فيه . والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 328 ) # : # ولا تقع الذكاة بالسن والظفر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' تقع ~~بهما الذكاة إذا كانا منفصلين ' . # دليلنا ما في صحيح البخاري : عن رافع بن خديج - رضي الله | عنه - قال : ' ~~أتيت رسول الله [ # | ] فقلت : يا رسول الله ، إنا نلقى العدو | غدا ، وليس معنا مدى ، فقال ~~رسول الله [ # ] : ' أرن أو أعجل ، ما | PageV05P073 | أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ~~فكلوا ( ما لم يكن ) سن أو ظفر ، | وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما ~~الظفر فمدى | الحبشة ' . . . الحديث . # واتفقا على صحة حديث رافع بن خديج ، وأنه قال | لرسول الله [ # | ] : ' إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو ، وليس معنا مدى | أفنذبح بالقصب ~~؟ ' فقال رسول الله [ # ] : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله | فكلوا إلا السن والظفر ' . والله ~~أعلم . | # | ( مسألة ) ( 329 ) # : # ويجوز أكل السمك الطافي . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا يجوز ' ~~. # ولنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] في | البحر هو ~~الطهور ماؤه ، والحل ميتته . | PageV05P074 # وفي الصحيحين حديث جابر - رضي الله عنه - غزونا وأميرنا أبو | عبيدة ، ~~فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا لم نر مثله ، فأكلنا منه | نصف شهر . # وفي رواية : ' فال أبو عبيدة - رضي الله عنه - : كلوا ، فلما | قدمنا ~~ذكرنا ذلك للنبي [ $ ] - فقال : رزق أخرجه الله ، أطعمونا إن | كان معكم ، ~~فأتاه بعضو فأكله ' . # وروي عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - | عنه قال : ' كل ~~السمكة الطافية ' . # وروي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما | - قال : ' ~~السمك ذكي ، والجراد ذكي كله ' . | PageV05P075 | وروي أيضا في حل الطافية ~~عن أبي أيوب وأبي طلحة ، | رضي الله عنهما . # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' أحلت لنا ميتتان | ودمان : ~~الجراد والحيتان ، والكبد والطحال ' . وإذا قال الصحابي : | ' أحل لنا ، أو ~~حرم علينا ' كان ذلك مسندا ؛ إذ ms740 ليس أحد يؤخذ عنه | ذلك إلا رسول الله [ # | ] ، وقد قيل عن النبي [ # ] من رواية ضعيفة عن | زيد بن أسلم روى ذلك بمعناه الشافعي عن عبد الرحمن ~~بن زيد بن | أسلم عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال : قال | رسول ~~الله [ $ ] ، وعبد الرحمن بن زيد متروك الحديث . # وروي عن ابن أبي أويس عن عبد الرحمن ، وأسامة ، | وعبد الله بن زيد بن ~~أسلم عن أبيهم مسندا أيضا . # وروى أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر - | PageV05P076 ~~| رضي الله عنه - مرفوعا : ' إذا طفا السمك على الماء ( فلا تأكله ) ، | ~~وإذا جزر عنه البحر فكله ، وما كان على حافتيه فكله ' . # قال سليمان بن أحمد : ' لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو | أحمد ' ، ~~وقال الدارقطني : ' لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد ، | وخالفه وكيع ، ~~والعدوي ، وعبد الرزاق ، مؤئل ، وأبو عاصم ، وغيرهم | عن الثوري ، فرووه ~~موقوفا وهو الصواب ' . # وكذلك رواه أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، وابن جريج ، | وزهير ، ~~وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا . # وروي عن ابن أبي ذئب ، وإسماعيل بن أمية عن أبي الزبير | مرفوعا ، ولا ~~يصح رفعه ، عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية | معناه ، ووقفه غيره عن ~~إسماعيل وهو الصواب . # ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير موقوفا ، ويحيى | متروك الحديث . # وروي عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن | جابر - رضي الله ~~عنه - مرفوعا . قال علي بن عمر : ' تفرد به عن | وهب ، وعبد العزيز ضعيف لا ~~يحتج به ' . | PageV05P077 # وروي عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر | - رضي الله ~~عنه - مرفوعا : ' ودعوا ما طفا ' ، وبقية فيه نظر ، ثم | يعارضه حديثه يروى ~~عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعا : ' كل ما طفا | على البحر ' . والله اعلم ~~. | PageV05P078 | # | ( كتاب الضحايا ) # من كتاب الضحايا : | # | ( مسألة ) ( 330 ) # : # الأضحية غير واجبة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله : ' هي واجبة | على ~~المقيمين ' . # لنا حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله [ $ ] : ' ~~إذا دخل العشر ms741 ، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس | من شعره ، ولا بشره شيئا ' ~~، أخرج معناه مسلم في الصحيح . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله [ $ ] : | ' ثلاث هن ~~علي فرائض ، وهن عليكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا | الفجر ' . | ~~PageV05P079 # وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] صلى للناس يوم | النحر ، ~~فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه ، | وقال : ' بسم الله ~~والله أكبر ، اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي ' . # وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - : ' إني لأترك | الأضحى ، وإني ~~موسر كراهة أن يرى جيراني وأهل أنه علي حتم ' . # وعن أبي سريحة قال : ' أدركت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما | - وكانا لي ~~جارين ، وكانا لا يضحيان ' . # وعن حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه - قال : ' لقد رأيت أبا بكر | وعمر - ~~رضي الله عنهما - يحجان وما يضحيان - أراد أن يستن بهما - | ثم أتيتكم ~~فحملتموني على الجفا بعدما فقهت السنة ' . # وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' لم تكتب الأضحى | عليكم ، فمن ~~شاء فليضح ' . | PageV05P080 # وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما - كان إذا حضر | الأضحى أعطى مولى ~~له درهمين ، ' اشتر بهما لحما ، وأخبر | الناس أنه أضحى ابن عباس ، رضي ~~الله عنهما ' . # وروى أبو داود عن مسدد عن يزيد ، وعن حميد بن بشر عن | عبد الله بن عون ~~عن عامر بن أبي رملة قال : ' أنبأنا مخنف بن سليم | قال : ' ونحن وقوف مع ~~رسول الله [ $ ] قال : يا أيها الناس إن على | أهل كل بيت في كل عام أضحية ~~وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هذه | التي يقول الناس الرجبية ' . # وروي عن ( عبد الله ) بن شريح عن عبد الله القتباني عن | الأعرج عن أبي ~~هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' من وجد سعة فلم | يذبح فلا يقربن مصلانا ~~' ، تابعه زيد بن الحباب عن القتباني . # ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي | PageV05P081 | ~~هريرة - رضي الله عنه - موقوفا ، وهو الصواب . # ورواه يحيى ( بن سعيد العطار عن القتباني مرفوعا : ' من قدر | على سعة ~~فلم يضح ms742 . . . ' ، ويحيى دمشقي ضعيف ، والله أعلم ) . | # | ( مسألة ) ( 331 ) # : # ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي [ $ ] ، | وذلك حين حلت ~~الصلاة ، وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل | الذبح لكل أحد حيث كان ~~. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يعتبر | فعل الصلاة ' . # وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~' لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا | جذعة من الضأن ' . # وفي الصحيحين عن البراء - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] ~~إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم ترجع ، | PageV05P082 | فننحر ~~، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما | هو لحم قدم ~~لأهله ، ليس من النسك في شيء ' . # وعند البخاري عن جندب بن سفيان البجلي شهدت | رسول الله [ $ ] يوم النحر ~~يقول : ' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ، | ومن لم يذبح فليذبح ' . # وعند مسلم عنه شهدت الأضحى مع رسول الله [ # | ] ( فقام رجل | فقال : إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ) فقال : ' من ذبح ~~منكم قبل الصلاة | فليعد ذبيحته ، ومن لا فلذبح على اسم الله ' ، والله ~~أعلم . | # ( مسألة ) ( 332 ) $ : # وإذا قطع الحلقوم والمرئ فقد حل له ، وإن لم يقطع | الودجين . وقال أبو ~~حنيفة - رحمه الله - : ' عليه قطع الثلاث من | الأربع من الحلقوم والمريء ~~والودجين ' . # لنا ما اتفقا على صحته عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - | قلنا : ' يا ~~رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، قال : | PageV05P083 | ~~ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ' . # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' الذكاة في | الحلق ~~واللبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 333 ) # : # ذكاة الجنين ذكاة أمه ، إذا وجد ميتا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ~~' لا يحل إلا بالذكاة كالأم ' . # عند أبي داود عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] | قال : ' ~~ذكاة الجنين ذكاة أمه ' . # وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ' سألت | رسول الله [ $ ] عن ~~الجنين ، فقال : كلوه إن شئتم ' . # وفي ms743 رواية : قلنا : ' يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة | ~~والشاة فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ ' قال : ' كلوه إن | شئتم ~~، فإن ذكاته ذكاة أمه ' . PageV05P084 | وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن ~~عمر - رضي الله عنهم - | كان يقول : ' إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ~~بذكاتها إذا كان قد | تم خلقه ، وتم شعره ، فإذا خرج من بطنها - يعني حيا - ~~ذبح حتى | يخرج الدم من جوفه ' . # وكذا رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن | المسيب أنه كان ~~يقول : ' ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه ، إذا | كان قد نبت شعره ، ~~وتم خلقه ' . # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا في الجنين : | ' ذكاته ذكاة ~~أمه ، أشعر أو لم يشعر ' ، وما مضى أصح منه ، | والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 334 ) # : # ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا ~~يؤكل ' . # روي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قلت لجابر : ' آكل | الضبع ؟ ' ، قال : ' ~~نعم ' ، قلت : ' أصيد هي ؟ ' ، قال : ' نعم ' ، قلت : | PageV05P085 | ' ~~أسمعت ذلك من رسول الله [ $ ] ؟ ' قال : ' نعم ' قال أبو عيسى | الترمذي : ~~' سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ' هو | حديث صحيح ' . # وعن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن | ويؤكل ' . قال الحاكم ~~أبو عبد الله : ' هذا الحديث صحيح ' . # وفي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن | رسول الله [ $ ] ~~نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ' . # ( وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نهى | رسول الله [ $ ] ~~عن كل ذي ناب من السباع ) ، وكل ذي مخلب من | الطير . | PageV05P086 # وروى ابن عدي بإسناد ضعيف عن علي - رضي الله عنه - النهي | عن الضب ~~والضبع ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 335 ) # : # وأكل الضب مباح . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إنه | مكروه ' . # في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ' أن خالدا بن | الوليد دخل ~~مع رسول الله [ # | ] بيت ميمونة زوج النبي [ # ] فأتي بضب | محنوذ فأهوى ms744 رسول الله [ # | ] يده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت | ميمونة زوج النبي [ # ] أخبروا رسول الله [ # | ] بما يريد أن يأكل ، | فقالوا : هو ضب ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو ؟ ~~قال : لا ولكنه لم | يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال : فاجتررته ، فأكلته | ~~ورسول الله [ # ] ينظر ' ، وعند مسلم ' فلم ينهني ' . # وعندهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان ناس من | أصحاب النبي [ # | ] فيهم سعد ، فذهبوا يأكلون من لحم ، فنادتهم امرأة | من بعض أزواج ~~النبي [ # ] أنه لحم ضب فأمسكوا ، فقال النبي [ $ ] : | ' كلوا وأطعموا فإنه حلال ' ~~أو قال : ' لا بأس به ، ولكنه ليس من | طعام قومي ' . | PageV05P087 # وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أهدت أم | جنيد خالة ابن ~~عباس إلى رسول الله [ # | ] أقطا وسمنا وأضبا ، فأكل | رسول الله [ # ] من الأقط والسمن ، وترك الأضب تقذرا ، وأكل على | مائدة رسول الله [ $ ~~] ، ولو كان حراما ما أكل على مائدته . # وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل النبي [ $ ] | عن الضب ، ~~فقال : ' لست بآكله ، ولا محرمه ' . # وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ' قال | رجل : يا رسول ~~الله ، إنا بأرض مضبة ، فما تأمرنا ، أو فما تفتينا ؟ قال : | ' ذكر لي أن ~~أمة من بني إسرائيل مسخت ، فلم يأمر ، ولم ينه ' ، قال | أبو سعيد : ' فلما ~~كان بعد ذلك قال عمر : إن الله لينفع به غير واحد ، | وإنه لطعام عامة هذه ~~الرعاء ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه | رسول الله [ $ ] ' . # وروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي راشد | عن عبد الرحمن بن ~~شبل - رضي الله عنه - ' أن رسول الله [ # | ] نهى | عن أكل لحم الضب ' ، وإسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم ، | ~~PageV05P088 | ولا بعارض بهذه الرواية رواية الصحيحين التي ذكرناها ، والله ~~أعلم . | # ( مسألة ) ( 336 ) $ : # لحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله : ' ~~إنه مكروه في رواية ، وحرام في رواية ' . # دليلنا ما في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله [ # | ] وعند مسلم أن رسول الله [ # ] نهى يوم خيبر عن لحوم | الحمر ms745 الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ' . # وفي صحيح مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، | ونهى رسول الله [ $ ] ~~عن الحمار الأهلي . # وعنده عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : ' أكلنا | لحم فرس ~~على عهد النبي [ $ ] ' . # وعند البخاري عنها قالت : ' نحرنا فرسا على عهد | رسول الله [ $ ] ~~فأكلناه ' . | PageV05P089 # وروي عن إبراهيم عن الأسود أنه أكل لحم الفرس ، وروينا | عن الحسن وغيره ~~. # استدلوا بما روي عن بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن | يحيى بن المقدام . ~~ابن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد - | رضي الله عنه - ' أن النبي [ $ ] ~~نهى عن أكل لحوم الخيل ' . # كذا رواه محمد بن عمر الواقداني عن ثور إلا أنه قال : ' نهى | يوم خيبر ~~عن أكل لحوم الخيل ' . # قال الدارقطني : ' حدثنا أبو سهل قال : سمعت محمد بن هارون | يقول : لا ~~يعرف صالح بن يحيى ، ولا أخوه إلا بجده ، وهذا | ضعيف . # قال البيهقي - رحمه الله - : ' ورواه محمد بن هارون البلخي عن | ثور عن ~~يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد ' ، قال الدارقطني : ' هذا | إسناد مضطرب ~~' ، وقال الواقدي : ' لا يصح هذا ؛ لأن خالدا أسلم بعد | فتح خيبر ' . | ~~PageV05P090 # وقد روي بإسناد آخر عن العرباض - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله [ # | ] نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل | ذي مخلب من الطير ، ~~وعن المجثمة ، وعن لحوم الخيل ، وعن | لحوم الحمر الأهلية ، وأن توطأ ~~الحبالى حتى يضعن ما في | بطونهن ' ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 337 ) $ : # لا يجوز بيع الزيت النجس . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' . # وفي صحيح البخاري عن ميمونة - رضي الله عنها - أن | النبي [ $ ] سئل عن ~~فأرة وقعت في سمن وماتت فيه ، فقال : ' ألقوها | وما حولها ، وكلوه ' . | ~~PageV05P091 # وعند أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ ~~$ ] : إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها | وما حولها ، وإن ~~كان مائعا فلا تقربوه ' . # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا في السمن | المائع والودك قال ~~: ' فانتفعوا به ، ولا تأكلوه ' . # وعن أبي موسى ms746 - رضي الله عنه - في الفأرة تقع في السمن ، | فقال : ' ~~بيعوا وبينوا ، ولا تبيعوا من مسلم ' . # وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' استصبحوا به ، وادهنوا | به ~~أدمكم ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 338 ) # : # ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في | أحد القولين ~~. وقال المزني وأبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يحل له | منها إلا قدر ما ~~يسد الرمق ' . # روي عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ' أن رجلا كانت له | PageV05P092 | ~~ناقة بالحرة ، فدفعها إلى رجل ، وقد كانت مرضت ، فلما أرادت أن | تموت ، ~~قالت له امرأته : لو نحرتها ، فأكلنا منها ، فأبى وأتى | رسول الله [ $ ] ~~فذكر له ذلك ، فقال : أعندكم ما يغنيكم قال : لا | قال : فكلوها ، وكانت قد ~~ماتت قال : فأكلنا من ودكها ولحمها | وشحمها نحوا من عشرين يوما ، ثم لقي ~~صاحبها ، فقال له : ألا كنت | نحرتها ، قال : إني كنت استحييت منك ' . # رواه أبو داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن جابر . # روي عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - أن رجلا قال : ' يا | رسول الله ~~، إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا | الميتة ؟ فقال : ~~ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، أو تحتبئوا بها بقلا ، | فشأنكم بها ' ، رواه ~~أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن | حسان بن عطية عنه ، والله أعلم ~~. | PageV05P093 | ( فارغة ) | PageV05P094 | # | ( كتاب السبق والرمي ) # من كتاب السبق والرمي : | # | ( مسألة ) ( 339 ) # : # والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي ذكره في | المذهب . وقال ~~العراقيون : ' إنها غير جائزة على شرط المال بحال ' . # روى الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن | أبي نافع عن ~~أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا سبق إلا في ~~نصل أو حافر أو خف ' . | PageV05P095 # وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | رسول الله [ $ ~~] سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء ، وكان | أمدها ثنية الوداع ، ~~وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى | مسجد بني زريق ( وأن عبد ~~الله بن عمر ms747 فيمن سابق بها ) . # وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ' من أدخل فرسا بين | فرسين ولا يأمن ~~أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين | وقد أمن أن يسبق فهو قمار ~~' ، قال الحاكم أبو عبد الله : ' هذا حديث | صحيح الإسناد ' . # وروي عن أبي الوليد قال : ' أرسل الحاكم بن أيوب الخيل | يوما ، فقلنا : ~~لو أتينا أنس بن مالك ، فأتيناه فسألناه أكنتم تراهنون على | عهد رسول الله ~~[ # | ] ؟ فقال : نعم ، لقد راهن رسول الله [ # ] على فرس | له يقال لها سبخة - فجاءت سابقة ، فهش لذلك أعجبه ' . | ~~PageV05P096 # ورواه الدارقطني بسنده عن أبي الوليد لمازة بن زبار فذكر | قصة ، وقال : ~~' قلنا : يا أبا حمزة ، أكنتم تراهنون ، أو كان | رسول الله [ # | ] ؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس له يقال لها | سبخة ، فجاءت ~~سابقة ، فبهش لذلك وأعجبه ' ، والله أعلم . | PageV05P097 | ( فارغة ) | ~~PageV05P098 | # ( كتاب الأيمان والنذور ) $ # ومن كتاب الأيمان والنذور : | # | ( مسألة ) ( 340 ) # : # ولا كفارة على من حلف باليهودية ، أو بالنصرانية ، أو بالبراءة | من الله ~~، أو من الإسلام . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه | الكفارة ' . # وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - عن | النبي [ $ ] أنه ~~قال : ' من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، | ومن قتل نفسه بشيء ~~عذب به يوم القيامة في نار جهنم ، ولعن | المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا ~~بكفر فهو كقتله ' . | PageV05P099 # وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم - قال : | ' قال رسول ~~الله [ # | ] : من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله | إلا الله ' ، ولم ينسبه إلى ~~الكفر ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 341 ) $ : # والكفارة واجبة في يمين الغموس . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا ~~كفارة ' . # قال الله - عز وجل : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن | ~~PageV05P100 | يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) ^ الآية . # وعند أبي داود عن عطاء اللغو في اليمين ، قال : ' قالت عائشة - | رضي ~~الله عنها - أن رسول الله [ $ ] قال : ' هو كلام الرجل في بيته : | كلا ~~والله ، بل والله ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن هشام عن أبيه عن | عائشة - رضي ~~الله عنها ms748 - أنها قالت : ' لغو اليمين قول الإنسان : لا | والله ، وبلى ~~والله ' ، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشام عن | أبيه عنها في هذه ~~الآية قالت : ' هو قول الرجل : لا والله ، وبلى | والله ' . # وروي عن عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن | PageV05P101 | عبد ~~الله - رضي الله عنه - قال : ' الأيمان أربعة : يمينان يكفران ، | ويمينان ~~لا يكفران ، الرجل يحلف والله لا يفعل كذا وكذا فيفعل ، | والرجل يقول : ~~والله أفعل فلا يفعل ، وأما اليمينان اللتان لا يكفران | فإن الرجل يحلف ما ~~فعلت كذا وكذا ، وقد فعله ، والرجل يحلف لقد | فعلت كذا وكذا ، ولم يفعله ' ~~. # وخالفه سفيان فرواه عن ليث - هو ابن أبي سليم - عن زياد بن | كليب عن ~~إبراهيم من قوله ، وليث وحماد غير محتج بهما في | الصحيح . # وفي صحيح البخاري عن فراس عن الشعبي ( عن عبد الله بن | عمرو - رضي الله ~~عنهما - قال : ' جاء أعرابي إلى النبي فقال : يا | رسول الله ما الكبائر ؟ ~~قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم | اليمين الغموس ، قال : ~~قلت لعامر : يعني الشعبي ) - ما اليمين | الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال ~~امرئ مسلم بيمين وهو فيها | كاذب ' ، والمحتج بهذا اللفظ ولا حجة لهم فيه . # وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلين | اختصما إلى ~~النبي [ # | ] فسأل رسول الله [ # ] الطالب البينة ، فلم تكن له | بينة ، فاستحلف المطلوب ، فحلف بالله ~~الذي لا إله إلا هو ، فقال | PageV05P102 | رسول الله [ $ ] : ' بلى قد ~~فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله | إلا الله ' . # وروى أبو حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد وعكرمة عن | أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله [ # | ] : ليس شيء | أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم ، وليس شيء أعجل ~~عقابا | من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ' . | ~~والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 342 ) $ : # وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها . وقال أبو | PageV05P103 | ~~حنيفة - رحمه الله - : ' لا تجزئه ' . # ودليلنا من الخبر ما في الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله | عنه - قال : ' ~~أتيت ms749 رسول الله [ # | ] في نفر من الأشعريين أستحمله | فقال : والله لا أحملكم ' ، فذكر ~~الحديث إلى أن قال : ' فأتينا النبي [ # ] | فذكرنا ذلك له ، فقال : ما أنا حملتكم ، بل الله حملكم ، إني والله - ~~إن | شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، | ~~وأتيت الذي هو خير ' . # وعند مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] | أنه قال : ~~' من حلف على يمين ، فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه | وليفعل ' . # وعنده عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ~~' إذا حلف أحدكم على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها | فليكفرها ، وليأت الذي ~~هو خير ' . # وعندهما عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله ~~[ $ ] : يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها | عن مسألة ~~وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا | PageV05P104 | ~~حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت | الذي هو خير ' ~~. # وعند مسلم عنه أن النبي [ $ ] قال له : ' يا عبد الرحمن ، إذا | حلفت على ~~يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، ثم ائت | الذي هو خير ' . # وعند البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قال كان أبو بكر | إذا حلف لا ~~يحنث ، حتى نزلت الكفارة ، قالت : ' فقال أبو بكر : لا | أحلف على يمين ~~فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت | الذي هو خير ' . # وروي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ربما | كفر يمينه ~~قبل أن يحنث ، وربما كفر بعدما يحنث ' . # قال أبو داود : أحاديث أبي موسى ، وعدي ، وأبي هريرة وأظنه | قال : وعبد ~~الرحمن روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث | قبل الكفارة ، وبعضها ما ~~دل على الكفارة قبل الحنث ، وأكثرهم قالوا : | ' فليكفر يمينه ، وليأت الذي ~~هو خير ' ، والله أعلم . | PageV05P105 | # | ( مسألة ) ( 343 ) # : # ولو حلف : ' ليقضينه حقه إلى حين ' فليس بمعلوم ؛ لأنه يقع على | مدة ~~الدنيا ويوم . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الحين ستة أشهر ' . # روي عن ابن عباس - رضي ms750 الله عنهما - قال : ' الحين قد يكون غدوة وعشية ' ~~. | PageV05P106 # وعن قتادة في قوله : ^ ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) ^ قال : ' بعد | الموت ' ~~، وقال : ^ ( وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ] ) ^ ثلاثة | أيام ، وفي ~~قوله تعالى : ^ ( تؤتي أكلها كل حين ) ^ ، قال : ' كل ستة | أشهر ' . # وعن ابن المسيب أنه قال : ' نرى الحين شهرين ' . # وعن عكرمة قال : ' ستة أشهر ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 344 ) # : # وإذا حلف لا يأكل خبزا بأدم ، فأكله مع التمر حنث . وقال | أبو حنيفة - ~~رحمه الله - ' لا يحنث ' . # روي عن يوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال : | ' رأيت النبي ~~[ $ ] أخذ كسرة من خبز شعير ، فوضع عليها تمرة ، وقال : | هذه أدام هذه ~~فأكلها ' . | PageV05P107 # ورواه أبو داود في كتاب السنن بمعناه إلا أنه لم يقل : | ' فأكلها ' . ~~والله أعلم . | # | ( مسالة ) ( 345 ) # : # ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط ، فجمعها فضربه بحيث يمسه | الجميع بر في ~~يمينه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يبر ' . # وهذا خلاف الكتاب والسنة ، قال الله - عز وجل : ^ ( وخذ بيدك | ضغثا ~~فاضرب ولا تحنث ) ^ وضرب رسول الله [ $ ] بأثكال النخل | في الزنا . # وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : ' أخذ | رسول الله [ $ ] ~~مقعدا زنا ، فضربه بأثكال النخل ' . # وعند أبي داود عنه عن بعض أصحاب رسول الله [ # | ] من | الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فذكر قصة في زناه ، قال ~~: | ' فأمر رسول الله [ # ] أن يأخذوا له مائة شمراخ ، فيضربونه بها ضربة | واحدة ' ، والله أعلم . ~~| PageV05P108 | # | ( مسألة ) ( 346 ) # : # وإن قال : ' إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله ، أو صدقة ، | أو لله علي ~~أن أحج ، وما أشبه ذلك ' فعليه كفارة يمين في ظاهر | المذهب ، وقد قيل : ' ~~إنه بينهما يخير ، وكل واحد منهما كاف | مكفر ' . وقال أبو حنيفة - رحمه ~~الله - : ' عليه الوفاء بما قال ' . # دليلنا من طريق الخبر ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر - | رضي الله عنه ~~- عن رسول الله [ $ ] قال : ' كفارة النذر كفارة يمين ' . # وعند أبي داود عن كريب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | رسول الله [ ~~$ ] قال : ' من ms751 نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن | نذر نذرا لا ~~يطيقه فكفارته كفارة يمين ' . # وعنده عن ابن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما | ميراث ، فسأل ~~أحدهما صاحبه القسمة ، ( فقال ' إن عدت تسألني | القسمة ) فكل مالي في رتاج ~~الكعبة ' ، فقال له عمر - رضي الله | PageV05P109 | عنه : ' إن الكعبة غنية ~~عن مالك ؛ كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، | سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا ~~يمين عليك ، ولا نذر في معصية | الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا ~~تملك ' . | وروى الدارقطني بسنده عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق | ~~بينه وبين امرأته ، فقالت : ' هي يوما يهودية ، وهي يوما نصرانية ، | وكل ~~مملوك لها حر ، وكل مال لها في سبيل الله ، وعليها المشي إلى | بيت الله إن ~~لم تفرق بينهما ' ، فسألت عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، | وحفصة ، وأم ~~سلمة ، رضي الله عنهم ، فكلهم قال لها : ' أتريدين أن | تكون مثل هاروت ~~وماروت ، وأمروها أن تكفر يمينها ، وتخلي | بينهما ' . # وروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله [ # | ] | قال : ' لا تذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ' والله أعلم . ~~| PageV05P110 | # ( مسألة ) ( 347 ) $ : # ولو قال : ' إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي ' لم | ينعقد نذره ~~. وقد حكى لي الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع | أنه حكى هذه ~~المسألة ، ثم قال : ' وفيه قول آخر : إنه ( يلزمه ) كفارة | يمين ' . قال ~~الفقيه : ' وقد رضيه صاحب التقريب ' . قال البيهقي : | ' والآثار تدل على ~~ذلك ' . وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : | ' يلزمه ذبح شاة ' . | ~~PageV05P111 # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن طلحة عن القاسم | عن عائشة - رضي ~~الله عنها - أن رسول الله [ $ ] قال : ' من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ~~ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' ، رواه البخاري | في الصحيح عن أبي عاصم ~~وأبي نعيم عن مالك بإسناده ومعناه . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن عبد الوهاب بن عبد المجيد | عن أبي أيوب ~~عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصن | عن النبي [ $ ] قال : ' لا ~~وفاء لنذر في ms752 معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما | لا يملك العبد ، أو قال : ~~ابن آدم ' ، رواه ( البخاري ومسلم ) في | الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن ~~عبد الوهاب الثقفي . # وروى مالك عن يحيى بن سعيد قال : ' سمعت القاسم بن محمد | يقول : أنت ~~امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن أنحر | ابني ، فقال ابن ~~عباس : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ، فقال | شيخ عنه ابن عباس جالس ، ~~وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن | عباس : إن الله - عز وجل - يقول : ^ ( ~~والذين يظاهرون من نسائهم ) ^ ، | ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ' . | ~~PageV05P112 # وروينا في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن | النبي [ $ ] قال : ' ~~لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ' ، وهو | موافق لفتوى ابن عباس ~~. # وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال لرجل | نذر أن ينحر نفسه ، ~~وهم يفعل ذلك ويحل : ' لقد أردت أن تحل | ثلاث خصال : أن تحل بلدا حراما ، ~~وأن تقطع رحما حراما نفسك | أقرب الأرحام إليك ، وأن تسفك دما حراما ، أتجد ~~مائة من الإبل ؟ | قال : نعم ، قال : فاذهب فانحر في كل عام ثلاثا لا يفسد ~~| اللحم ' . # وروى سفيان عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس | - رضي الله عنهما ~~- أن رجلا أتاه فقال : ' إني نذرت أن أنحر نفسي ' ، | فقال : ^ ( لقد كان ~~لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ ، وأمره بكبش ، | فسئل عطاء أين يذبح الكبش ~~؟ قال : ' بمكة ' ، والله أعلم . | PageV05P113 | # | مسألة ( 348 ) # | PageV05P114 # ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه إن قدر على المشي | في أحد ~~القولين ، وإن لم يقدر ركب وأهرق دما احتياطا . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' له أن يركب ، وإن قدر على المشي ويهريق | دما ' . # وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن | رسول الله [ $ ] رأى ~~رجلا يهادي بين ابنيه ، فسأل عنه فقالوا : ' نذر أن | يمشي ، فقال : إن ~~الله - عز وجل - لغني عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره | أن يركب ' . # وفي الصحيحين أيضا عن عقبة بن عامر - رضي الله ms753 عنه - قال : | ' نذرت أختي ~~أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها | النبي [ $ ] ، فاستفتيت ~~النبي ، فقال : لتمش ولتركب ' . | PageV05P115 # ورواه أبو داود من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ' أن | أخت عقبة ابن ~~عامر - رضي الله عنهما - نذرت أن تمشي إلى | البيت ، فأمرها النبي أن تركب ~~وتهدي هديا ' . # وكذلك روي في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - | فليهد هديا وليركب ، ~~رواه الحسن عنه في حديث عن النبي [ $ ] فيه : | ' فإذا نذر أحدكم أن يحج ~~ماشيا فليهد هديا وليركب ' . وفي هذا | نظر ، فالمحدثون يقولون : ' الحسن ~~لم يسمع من عمران ' . فهو مرسل . # وروي عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن | زحر عن أبي سعيد ~~الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر | الجهني - رضي الله عنه - ~~قال : ' نذرت أختي أن تحج ماشية غير | مختمرة قال : فذكرت لرسول الله [ $ ] ~~فقال : مر أختك ، فلتختمر ، | ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام ' ، وتابعه يحيى ~~بن سعيد القطان عن | يحيى بن سعيد الأنصاري ، وذكر سماع كل واحد من الرواة ~~عن | PageV05P116 | صاحبه إلى عقبة . وكذلك رواه ابن جريج قال : ' كتب إلى ~~يحيى بن | سعيد فذكره ' . # وروى ابن وهب عن مالك ، وعبد الله بن عمر عن عروة بن | أذينة قال : ' ~~خرجت مع جدة لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض | الطريق عجزت ، فأرسلت مولاة ~~لها إلى عبد الله بن عمر تسأله ، | فخرجت معها ، فسألت ابن عمر فقال : مرها ~~لتركب ، ثم لتمشي من | حيث عجزت ' . # ورواه الشافعي - رحمه الله - عن مالك بنحوه ، وقال : ' عليها | مشي إلى ~~بيت الله الحرام حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت ، | فسألت عبد الله ابن عمر ~~' . # وروى ابن وهب عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد | عن الشعبي عن عبد ~~الله بن عباس مثل قول ابن عمر - رضي الله | عنهما - قال ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - : ' وينحر بدنة ' . # وعن ابن وهب عن يزيد بن هارون عن إسماعيل عن عامر - | رضي الله عنه - أنه ~~سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى ms754 الكعبة ، فمشى | PageV05P117 | نصف الطريق ثم ~~ركب ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إذا كان | عام قابل فليركب ما مشى ~~، ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة ' ، | والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 349 ) # : # لو نذر المشي إلى مسجد المدينة ، أو بيت المقدس لزمه | الوفاء بما نذر في ~~أحد القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يلزمه ' . # لنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ، بلغ به النبي [ $ ] قال : | ' لا ~~تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي | هذا ، ~~والمسجد الأقصى ' ، أخرجه مسلم في الصحيح بلفظه ومعناه . # وروي عن طلق بن حبيب أن فرعة قال لابن عمر : إني نذرت | أن أخرج إلى بيت ~~المقدس ، قال : ' إنما تشد الرحال إلى ثلاثة | مساجد : مسجد بيت المقدس ، ~~والمسجد الحرام ، ومسجد | رسول الله [ $ ] . # وهذا من ابن عمر - رضي الله عنهما - استدلال بالخبر في انعقاد | ~~PageV05P118 | تنذر بالخروج إليه ، كما لو نذر الخروج إلى المسجد الحرام ، ~~| والله أعلم . # وروي عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - أن رجلا قال : ' يا | رسول الله ، ~~إني نذرت زمان الفتح إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت | المقدس ' ، قال : ' ~~صل ههنا ' ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثة ، فقال | رسول الله [ $ ] : ' ~~شأنك إذن ' . # وروي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي [ # | ] ، | والله أعلم . | PageV05P119 | ( فارغة ) | PageV05P120 | # ( كتاب القاضي ) $ # ومن كتاب القاضي : | # | ( مسألة ) ( 350 ) # : | PageV05P121 | ( فارغة ) | PageV05P122 # يكره القضاء في المسجد . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يكره ' ~~في إحدى الروايتين عنه . # قال الله - عز وجل - : ^ ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر | فيها ~~اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا | خائفين ) ^ # روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله [ $ ] : ' من | سمع ~~رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ؛ فإن | المساجد لم ~~تبن لهذا ' . | PageV05P123 # ورواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي [ $ ] وقال : ' إنما بنيت | المساجد ~~لما بنيت له ' . # وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال : ' جاء أعرابي | إلى المسجد ~~فبال في المسجد ، فقال أصحاب النبي [ # | ] : مه ، فقال | النبي [ # ] : ' لا تزرموه ms755 ' ، فلما فرغ دعا به النبي [ $ ] فقال : ' إن هذه | ~~المساجد لم تتخذ لهذا الخلاء والبول والقذر ، إنما تتخذ لقراءة القرآن | ~~ولذكر الله ، ثم أمر بعض أصحابه بذنوب أو بدلو من ماء فصبه | عليه ' . # روي عن مكحول عن أبي الدرداء عن واثلة ، وعن أبي أمامة | كلهم يقول : ' ~~سمعنا رسول الله [ # | ] وهو ( على المنبر ) يقول : ' جنبوا | مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ~~وخصوماتكم ورفع أصواتكم ، وسل | سيوفكم وإقامة حدودكم ، واعمروها في الجمع ~~، واتخذوا على أبواب | مساجدكم مطاهر ' ، والله أعلم . | PageV05P124 | # ( مسألة ) ( 351 ) $ : | PageV05P125 # ولا يجوز الحكم بالتقليد . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - | ' يجوز ' . ~~وهذا بخلاف الكتاب والسنة . # قال الله تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ^ ، | ~~وقال : ^ ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ^ ، وقال : ^ ( ومن لم يحكم | ~~بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ^ ، وقال : ^ ( ففهمناها سليمان | وكلا ~~آتينا حكما وعلما ) ^ ؛ فما ذكر الحكم في موضع إلا وقرنه | بالعلم . # وقال رسول الله [ $ ] : ' إذا حكم الحاكم فاجتهد ' ، فقرنه | بالاجتهاد . # وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي عون الثقفي قال : | ' سمعت الحارث ~~بن عمر يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص | PageV05P126 | قال : وقال مرة عن ~~معاذ أن رسول الله [ # | ] لما بعث معاذا إلى اليمن | قال له : ' كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ' ~~قال : ' أقضي بكتاب الله ، | قال : فإن لم تجده في كتاب الله ؟ ' قال : ' ~~أقضي بسنة | رسول الله [ # ] ' ، قال : ' فإن لم تجده في سنة رسول الله [ # | ] قال : | ' أجتهد رأيي ولا آلو ' ، قال : ' فضرب بيده في صدري ، وقال ~~: | الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله [ # ] لما يرضى رسول الله ' ، | تابعه يحيى بن سعيد القطان الإمام عن شعبة ، ~~وقال : عن ناس من | أصحاب معاذ عن معاذ . # وروى أبو داود السختياني عن عمرو بن عون عن شريك عن | سماك عن حسن عن علي ~~- رضي الله عنه قال : ' بعثني رسول الله [ $ ] | إلى اليمن قاضيا ، فقلت : ~~يا رسول الله ، ترسلني وأنا حديث السن ، | ولا علم لي بالقضاء ، فقال : إن ~~الله - جل ثناؤه - سيهدي قلبك ، | ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان ~~فلا تقضين ms756 حتى تسمع | من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك ~~القضاء ، | قال : فما زلت قاضيا ، وما شككت في قضاء بعد ' . ولو جاز | ~~الحكم بالتقليد لأخبره بذلك ، وإحالته إياه على اجتهاده دون تقليد غيره | ~~PageV05P127 | فيما أشكل عليه دليل على امتناع جواز الحكم بالتقليد | والله ~~أعلم . # وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله [ $ ] | يقول : ' إذا ~~حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم | الحاكم فاجتهد فأخطأ فله ~~أجر ' . # وعن أبي بكر بن عمرو بن حزم : ' هكذا حدثني أبو سلمة عن | أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] ' . # وعند أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي [ $ ] قال : | ' القضاة ~~ثلاثة ، واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة | فرجل عرف ~~الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم ، | ورجل قضى للناس على جهل ~~فهما في النار ' . # وروي عن معاوية بن صالح عن أشياخهم أن عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - ~~رأى رجلا فقيل : ' هذا قاضي كذا وكذا ' ، قال : ' هذا ' ، | قالوا : ' نعم ~~' ، قال : ' كيف تقضي ؟ ' قال : ' أقضي بما أعلم ، وأسأل عما | جهلت ' ، ~~فقال عمر - رضي الله عنه - : ' أنت قاض ' ، والله أعلم . | PageV05P128 | # | ( مسألة ) ( 352 ) # : # ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله ~~- ' يجوز ' . # في صحيح البخاري عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - | قال : ' لقد ~~نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله [ # | ] بعد ما كدت أن | ألحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم ، قال : بلغ رسول ~~الله [ # ] أن | أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، فقال : لن يفلح قوم ولوا | ~~أمرهم امرأة ' . # وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - وهو في صحيح البخاري - | عن أبي سعيد الخدري ~~- وهذا لفظ ابن عمر - عن رسول الله [ # | ] يا | معشر النساء ، أكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، ~~فقالت | امرأة منهن ، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ، قال : تكثرن ~~اللعن ، | وتكفرن العشير ، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب | منكن ، ~~قالت : يا رسول ms757 الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما | نقصان العقل ~~فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا من نقصان | PageV05P129 | العقل ، ~~وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان | الدين ' ، والله أعلم ~~. | # ( مسألة ) ( 353 ) $ : | PageV05P130 | ( فارغة ) | PageV05P131 # والقضاء على الغائب جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا يجوز ' ~~. # في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنهما - أن هندا قالت | للنبي [ $ ] : ' ~~إن أبا سفيان رجل شحيح ، أعلي جناح أن آخذ من ماله ؟ | قال : خذي ما يكفيك ~~وولدك بالمعروف ' . # وحديث أبي قلابة عند عمر بن عبد العزيز في شأن القسامة ، | وقال : ' ~~حدثنا أنس بن مالك ، رضي الله عنه ' ، وذكر حديث ( القوم من | عكل ) وعرينة ~~في صحيح مسلم ، وأخرجه البخاري أيضا ، وقال : | PageV05P132 | ' عن أبي ~~قلابة بحديث العرينيين ، وحديث عمر في أسيفع جهينة ' ، | وقد سبق في كتاب ~~الحج ذكره . # وأما حديث علي الذي تقدم في مسألة الحكم بالتقليد فإنما ورد | في الخصمين ~~الحاضرين ، وكلامنا لم يقع في ذلك . | # | ( مسألة ) ( 354 ) # : | PageV05P133 | ( فارغة ) | PageV05P134 | ( فارغة ) | PageV05P135 | ~~( فارغة ) | PageV05P136 # وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود ، | سواء أحاط علمه ~~بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده ، وسواء أحاط | علمه به في بلد ولايته ، أو ~~في غير بلد ولايته ، وقد قيل : ' إنه في | الحدود بمثابته ' ، وفيه قول آخر ~~: ' إنه لا يحكم بعلمه في الحدود ولا | في غيره ' . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' له أن يحكم بعلمه في غير | الحدود إذا ~~علمه في ولايته وبلد ولايته ' . # في الصحيحين عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ' سمع | رسول الله [ $ ~~] جلب خصم عند بابها ، فخرج عليهم فقال : إنكم | تختصمون إلي ، وإنما أنا ~~بشر ، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته | من بعض ، فأقضي له بما أسمع وأظنه ~~صادقا ، فمن قضيت له بشيء | من حق أخيه فإنها قطعة من النار ، فليأخذها أو ~~ليذرها ' . # وفي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل | خصومة في بئر ~~فاختصمنا إلى النبي [ # | ] ، فقال : ' شاهداك أو | PageV05P137 | يمينه ' ، فقلت : إنه إذا يحلف ~~ولا يبالي ، فقال النبي [ # ] : ' من | حلف على يمين ليستحق بها ms758 مالا هو فيها فاجر لقي الله تعالى ~~وهو | عليه غضبان ، فأنزل الله تعالى تصديق ذلك ، ثم قرأ هذه الآية | ^ ( ~~إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ إلى آخر الآية . # وفي صحيح البخاري عن زيد بن أرقم - لما قال عبد الله بن | أبي : ^ ( لا ~~تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) ^ ، وقال | أيضا : ^ ( لئن رجعنا ~~إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) ^ أخبرت | بذلك رسول الله [ # | ] فلامتني الأنصار ، وحلف عبد الله بن أبي ما قال | ذلك ، فرجعنا إلى ~~المنزل ، فنمت ( فدعاني ) رسول الله [ # ] فأتيته ، | فقال : ' إن الله صدقك وعذرك ، ونزل ^ ( هم الذين يقولون لا ~~تنفقوا على | من عند رسول الله حتى ينفضوا ) ^ الآية ' . # واتفقا على حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في هذا | الباب ، ~~وفيه : فقال عمر - رضي الله عنه - : ' دعني أضرب عنق هذا | الكافر المنافق ~~' ، فقال النبي [ $ ] : ' دعه ، لا يتحدث الناس أن محمدا | يقتل أصحابه ' . ~~| PageV05P138 # وحديث اللعان قد ذكرناه في كتابه . # وروي عن عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره - وكان من أصحاب | رسول الله [ # | ] أن رسول الله [ # ] ابتاع فرسا من رجل من الأعراب ، | واستتبعه النبي [ # | ] ( ليقض ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله [ # ] ) المشي | وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه ~~الفرس ، | ولا يشعرون أن رسول الله قد ابتاع حتى زاد بعضهم الأعرابي في | ~~السوم ، فلما زادوا نادى الأعرابي رسول الله [ # | ] ' إن كنت مبتاعا هذا | الفرس فابتعه وإلا بعته ' ، فقام رسول الله [ # ] حين سمع نداء الأعرابي | حتى أتى الأعرابي ، فقال رسول الله [ # | ] : ' أو ليس قد ابتعت منك ؟ ' | قال : ' لا ، والله ما بعتكه ' ، قال ~~: ' بلى ابتعته منك ' ، فطفق الناس | يلوذون برسول الله [ # ] وبالأعرابي ، وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي | يقول : ' هلم شهيدا أني ~~بايعتك ' ، فقال خزيمة : ' أنا أشهد أنك بايعته ، | فأقبل رسول الله [ # | ] على خزيمة ، فقال : ' بم تشهد ؟ ' فقال : | ' بتصديقك ' ، فجعل رسول ~~الله [ # ] شهادة خزيمة بشهادة رجلين ' . # وفي الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن | فاطمة بنت النبي [ # | ] أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله | PageV05P139 | ميراثها ~~من رسول الله [ # ] مما ms759 أفاء الله عليه بالمدينة ، وفدك وما بقي | من خمس خيبر ، فقال أبو ~~بكر - رضي الله عنه - إن رسول الله [ # | ] | قال : ' لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ~~، | فإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله [ # ] عن حالها التي كانت | عليها في عهد رسول الله [ # | ] ، ولأعملن فيها بما عمل به | رسول الله [ # ] ' ، وذكر باقي الحديث ، والله أعلم . | PageV05P140 | # | ( كتاب الشهادات ) # ومن كتاب الشهادات : | # | ( مسألة ) ( 355 ) # : # ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله ~~- : ' ما للحاكم إنشاؤه من العقود ( وحله ) نفذ | ظاهرا وباطنا ' . # وفي هذا حيلة لمن عشق امرأة رجل ، وأتى بشاهدين يشهدان أن | زوجها طلقها ~~ثلاثا ، وأنه تزوج بها فحكم الحاكم بالتفريق بينها وبين | PageV05P141 | ~~الأول ، وحكم بأنها زوجة الآخر ، ثم بانا شاهدي زور ، فتطيب له أن | يطأها ~~، ولا سبيل للأول عليها . # فأجاز مثل هذا الخداع بين المسلمين ، وقد قال رسول الله [ $ ] : | ' لكل ~~غادر لواء يوم القيامة يعرف به ' ، وقال : ' ولا نكاح إلا بولي | وشاهدي ~~عدل ' . وقال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها | باطل ' . وقال ~~: ' من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد ' . # وفي الصحيحين حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن | رسول الله [ $ ] قال : ~~' إنما أنا بشر مثلكم ، وأنكم تختصمون إلي ، | فلعل بعضكم ألحن بحجته من ~~بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع | منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا ~~يأخذ منه ، فإنما أقطع له | قطعة من النار ' . # وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' كان | عتبة بن أبي ~~وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص - رضي الله | عنهما - أن يقبض إليه ابن ~~وليدة زمعة ، فأقبل به إلى النبي [ # | ] ، فأقبل | معه عبد بن زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ~~عهد إلي | أنه ابنه ، قال عبد : يا رسول الله : هذا أخي ابن زمعة ، وولد ~~على | فراشه ، فنظر النبي [ # ] إلى ابن وليدة زمعة ، فإذا هو أشبه الناس | PageV05P142 | بعتبة بن أبي ~~وقاص ، فقال النبي [ # | ] : ' هو ms760 لك يا عبد بن زمعة من | أجل أنه ولد على فراش أبيه ' ، وقال ~~النبي [ # ] : ' احتجبي منه يا | سودة بنت زمعة ؛ لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي ~~وقاص ، وسودة بنت | زمعة زوج النبي [ $ ] : # وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله [ $ ] ~~من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ' . # ( وفي رواية أبي داود الطيالسي أن رسول الله [ $ ] قال : ' من فعل | في ~~أمرنا ما لا يجوز فهو رد ' . # وروى الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن سليمان النعماني حدثنا | عبد الله بن ~~عبد الصمد بن أبي خداش حدثنا عيسى بن يونس حدثنا | عبيد الله ابن أبي حميد ~~عن أبي المليح الهذلي قال : ' كتب عمر - | رضي الله عنه - أما بعد : | ~~PageV05P143 # فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي | إليك ( بحجة ~~وأنفذ الحق إذا وضح ) ، فإنه لا ينفع تكلم بحق | لا نفاذ له ، وآس بين ~~الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ؛ | حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ، ولا يطمع ~~الشريف في | حيفك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح | ~~جائز بين المسلمين إلا صلحا من أحل حراما ، أو حرم حلالا ، لا | يمنعك قضاء ~~قضيته بالأمس ، راجعت فيه نفسك ، وهديت فيه | لرشدك ، أن تراجع الحق ، فإن ~~الحق قديم ، ومراجعة الحق خير | من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما ~~يلجلج في صدرك مما | لم يبلغك في الكتاب أو السنة ، اعرف الأمثال والأشباه ~~، ثم | قس الأمور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها | ~~PageV05P144 | بالحق فيما ترى ، اجعل للمدعي بينة أمدا ينتهي إليه ، فإن | ~~أحضر بينته أخذت بحقه ، وإلا وجهت القضاء عليه ، فإن ذلك | أجلى للعمى ، ~~وأبلغ في العذر ، المسلمون عدول بعضهم على | بعض إلا ( مجلودا في حد ، أو ~~مجربا في شهادة زور ، أو ظنينا | في ولاء ، أو قرابة ) ، إن الله تولى منكم ~~السرائر ودرأ عنكم - | ( يعني الحدود ) - إلا بالبينات و ( الأيمان ) ، ~~وإياك والقلق | والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر للخصوم في مواطن الحق | ~~التي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها الذخر ، فإنه ms761 من يصلح | نيته فيما ~~بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، | ومن تزين ~~الناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله ، فما ظنك بثواب | عند الله في ~~عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام عليك ' . | PageV05P145 # ورواه ابن عيينة عن إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة | وأخرج الكتاب ، ~~فقال : ' هذا كتاب عمر - رضي الله عنه - بمعناه أو | قريب ' منه ، والله ~~أعلم . | PageV05P146 | # | ( مسألة ) ( 356 ) # : # وشهادة الواحدة غير مقبولة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' إنها ~~مقبولة على الولادة ' . # وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن | رسول الله [ $ ] أنه ~~قال : ' يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن من | الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر ~~أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما | لنا يا رسول الله أكثر أهل ~~النار ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، | ما رأيت من ناقصات عقل ودين ~~، أغلب لذي لب منكن ؟ قال : يا | رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال ~~: أما نقصان العقل فشهادة | امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، ~~وتمكث الليالي ما | تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مسلم بن خالد عن ابن جريج | عن عطاء أنه ~~قال : ' لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر | النساء أقل من أربع ~~عدول ' . # استدلوا بما روي عن محمد بن عبد الملك عن أبي | عبد الرحمن المدايني عن ~~الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة - | رضي الله عنه - ' أن النبي [ $ ] أجاز ~~شهادة القابلة ' ، قال علي بن | PageV05P147 | عمر : ' أبو عبد الرحمن ~~المدايني رجل مجهول ' . # وروى جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي - رضي الله | عنه - قال : ' ~~شهادة القابلة جائزة على الاستهلال ' ، كذا رواه أبان بن | ثعلب عن جابر ' ~~. # ورواه الثوري عن جابر بن عبد الله بن يحيى : ' أن عليا - | رضي الله عنه ~~- أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ' ، وجابر | الجعفي متروك الحديث ~~- قد سبق ذكري له - والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 357 ) # : # وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله ms762 ~~- : ' لا تقبل ' . # قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا ~~| الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . | PageV05P148 # وروي عن النبي [ $ ] : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' . # وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي بكرة : ' تب تقبل | شهادتك ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة قال : ' سمعت | الزهري يقول : ~~زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، فأشهد | لأخبرني سعيد بن المسيب ~~أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال | لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، أو ~~إن تبت قبلت شهادتك ' . # قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأخبرني من أثق به من أهل | المدينة عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - لما جلد ~~الثلاثة استتابهم ، فرجع اثنان ، فقبل | شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع ~~فرد شهادته ' . # وروي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | قال : ' قال النبي ~~[ $ ] : لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود | في الإسلام ، ولا ~~محدودة ، ولا ذي غمر على أخيه ' ، رواه | PageV05P149 | المثنى بن الصباح ~~عن عمرو ، وقال فيه : ' ولا موقوف على حد ' ، | ورواه سليمان بن موسى عن ~~عمرو ولم يذكر المحدودة في مثل هذا | الحديث ، وهو ثقة من جملة من روى هذا ~~الحديث عن عمرو فلا | يلزمنا قبول خلاف من خالفه . ورواه يزيد القرشي عن ~~الزهري عن | عروة عن عائشة - رضي الله عنها ترفعه . # ورواه عبد الأعلى بن محمد عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن | ابن المسيب عن ~~ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي [ # | ] ، ويزيد | ضعيف لا يحتج به ، ويحيى بن سعيد هذا هو الفارسي متروك ، ~~وعبد | الأعلى ضعيف ، قال ذلك الدارقطني رحمه الله ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 358 ) $ : # وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال . وقال أبو | حنيفة - رحمه ~~الله - : ' شهادة أهل الذمة فيما بينهم مقبولة ' . | PageV05P150 # قال الله تعالى : ^ ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) ^ # وقال تعالى ms763 : ^ ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) ^ . # وقال تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين | فرجل ~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ^ # وقال : ^ ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) ^ . # وقال تعالى : ^ ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن | ~~تصيبوا قوما بجهالة ) ^ ، واسم الفاسق يتناول الكافر وغيره بدلالة قوله | ~~سبحانه وتعالى : ^ ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا | يستوون ) ^ ، وقوله ~~تعالى : ^ ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) ^ الآية . # وروى الدوري عن شاذان قال ' كنت عند سفيان الثوري | فسمعت شيخا يحدث عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن | أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال ~~رسول الله [ # | ] : ' لا | PageV05P151 | يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة ~~على ملة إلا ملة | محمد [ # ] ، فإنها تجوز على غيرهم ' . قال أبو عبد الرحمن | شاذان : ' فسألت عن ~~هذا الشيخ بعد أصحابنا فزعم أنه عمر بن | راشد الحنفي ، تابعه الحسن بن ~~موسى عن عمر بن راشد ، ورواه | علي بن الجعدي عن عمر بن راشد إلا أنه قال : ~~' وحدثه عن أبي | هريرة أحسبه ' . # وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | ' خرج رجل من ~~بني جهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات | السهمي بأرض ليس بها مسلم ، ~~فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة | مخوصا من ذهب ) فأحلفهما رسول الله ~~[ $ ] ، ثم وجد الجام بمكة ، | ( فقالا : اشتريناه من تميم وعدي ) ، فقام ~~رجلان من أولياء السهمي ، | فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام ~~لصاحبهم ، | PageV05P152 | قال : وفيهم نزلت هذه الآية ^ ( يأيها الذين ~~آمنوا شهادة بينكم ) ^ . # وروي عن الشعبي قال : ' توفي رجل من خثعم فلم يشهد | موته إلا رجلان ~~نصرانيان ، فأشهدهما على وصيته ، فلما قدما الكوفة | حلفهما أبو موسى ~~الأشعري في مسجد الكوفة بعد العصر بالله ما | خانا ، ولا كتما ، ولا بدلا ، ~~وأن هذه وصيته ، فأجاز شهادتهما ' ، | والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 359 ) # : | PageV05P153 | ( فارغة ) | PageV05P154 # ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها . | PageV05P155 # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . # دليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي ms764 بكر بن أبي شيبة وابن نمير | عن زيد بن ~~الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن | عمرو بن دينار عن ابن عباس - ~~رضي الله عنهما - قال : ' إن | رسول الله [ $ ] قضى بشاهد ويمين ' . # قال الحاكم أبو عبد الله - رحمه الله تعالى - : ' وقد تعرض لهذا | الحديث ~~بعض المخالفين ممن ليس من صناعته معرفة الصحيح من | السقيم ، واحتج فيه بما ~~روي عن يحيى بن معين سمعت أبا العباس | يقول : سمعت العباس الدوري يقول قال ~~يحيى بن معين : حديث | ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] ' قضى ~~بشاهد ويمين ' | ليس بمحفوظ ' . # قال أبو عبد الله - رحمه الله تعالى - : فنقول - وبالله التوفيق - : | إن ~~شيخنا أبا زكريا - رضي الله عنه - لم يطلق هذا القول على حديث | سيف بن ~~سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن | عباس ، وإنما أراد الحديث ~~الخطأ الذي روي عن ابن أبي مليكة عن | ابن عباس ، أو الحديث الذي تفرد به ~~إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، | PageV05P156 | فأما حديث سيف بن سليمان ~~فليس في إسناده من يجرح ، ولم نعلم له | أيضا علة نعلل به الحديث ، والإمام ~~أبو زكريا - رحمه الله تعالى - | أعرف بهذا الشأن من أن يظن به أن يوهن ~~حديثا يرويه الثقات | الأثبات ' . # وعلل الطحاوي هذا الحديث بأنه ( لا يعلم قيسا يحدث عن | عمرو بن دينار ~~بشيء ) ، وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره . # وقد أخبرنا الحسن بن أبي عبد الله الفارسي أخبرنا أبو أحمد | محمد بن أبي ~~حامد العدل أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري | حدثنا يحيى بن مسلم ~~بن عبد الله الرازي حدثنا وهب بن جرير حدثنا | أبي قال : ' سمعت قيس ابن ~~سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن | سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ~~- أن رجلا وقصته | ناقته وهو محرم فقال رسول الله [ $ ] : اغسلوه بماء وسدر ~~، ولا تخمروا | رأسه ؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة وهو يلبي ' . ولا يبعد ~~أن يكون له | عن عمرو غير هذا ms765 ، وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية ~~الراوي | عمن روى عنه ، وإذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا | ~~واحدا . . . وجب قبوله ، وإن لم يرو عنه غيره ، وبالله التوفيق . | ~~PageV05P157 # وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطايفي عن عمرو بن | دينار عن ابن عباس ~~- رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] قضى باليمين مع | الشاهد . # ورواه كذلك عنه أبو حذيفة ، ورواه أبو داود في كتاب السنن من | حديث عبد ~~الرزاق عن محمد بن مسلم بإسناده ومعناه ، وخالفهما | خالد بن يزيد العمري ( ~~عن محمد بن مسلم ، فرواه عنه عن عمرو عن | طاوس عن ابن عباس ) ، وتابعه على ~~ذلك عبد الله بن محمد بن | ربيعة العدامي ، وعصام بن يوسف البلخي ، وخالد ~~والعدامي وعصام | ليسوا بأقوياء . # وعبد الرزاق ثقة حجة ، وتابعه ( محمد بن مسلم فرواه عنه عن | عمرو عن ~~طاوس عن ابن عباس وتابعه ) أبو خليفة فروياه كما | ذكرنا ، فلا يعلله رواية ~~من لا يبالي به ، وروي بإسناد واه عن عمرو | عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ~~رضي الله عنه ، فسمعت الحاكم أبا | عبد الله - رحمه الله - يقول : ' إن هذا ~~الخلاف لا يعلل هذا الحديث | من أوجه منها : # - إن عمرو بن دينار قد سمع من ابن عباس ، فلا ينكر أن يسمع | حديثا منه ~~ومن أصحابه . | PageV05P158 # - وأيضا فإن سيف بن سليمان ثقة مأمون ، وقد حكم مسلم بن | الحجاج - رحمه ~~الله - لروايته بالصحة ، فلا يقابل بمثل العمري | والعذرمي والبلخي والحكم ~~لروايته بالصحة ، والله أعلم ' . # روى الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي | عبد الرحمن عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - ' أن رسول الله [ $ ] ~~قضى باليمين مع الشاهد ' ، قال | عبد العزيز : ' فذكرت ذلك لسهيل قال : ' ~~أخبرني ربيعة - وهو عندي | ثقة - أني حدثته إياه ، ولا أحفظه ' ، قال عبد ~~العزيز : ' وقد أصاب | سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه ، وكان ~~سهيل يحدث | عن ربيعة عنه عن أبيه ' . # وروى أبو داود عن محمد بن داود الإسكندراني : حدثنا زياد ms766 بن | يونس حدثني ~~سليمان بن بلال عن ربيعة بهذا الحديث ، قال سليمان : | ' فلقيت سهيلا ~~فسألته عن هذا الحديث ، فقال : ما أعرفه ، فقلت له : | PageV05P159 | إن ~~ربيعة أخبريني به عنك ، قال : فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به | عن ربيعة ~~عني ' . # قال الحاكم أبو عبد الله - رحمه الله - : ' هذا الحديث عندنا | محفوظ من ~~حديث سهيل بن أبي صالح ؛ إذ حفظ عنه إمام حافظ | متقن مثل ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ، وقد يحدث المحدث الثبت | بالحديث ثم ينساه ، وقد روينا أيضا عن ~~محمد بن عبد الرحمن | العامري ، ومحمد بن زيد المكي عن سهيل بن أبي صالح ~~مثل رواية | ربيعة عنه ' . # وروي عن محمد بن المبارك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن | أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله [ $ ] قضى باليمين ~~مع الشاهد ' . # وعن عبد الله بن نافع عن المغيرة بإسناده ومتنه ' . # قال الحاكم أبو عبد الله : ' فحدثني محمد بن يعقوب أخبرنا أبو | الجهم ~~حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال : ' سمعت يحيى بن معين | يقول : محمد بن ~~مبارك رجل أهل الشام بعد أبي مسهر لقد حفظ | الإسناد ' . | PageV05P160 # قال الشافعي - رحمه الله - : ' فقلت له - يعني بعض من ناظره - | روى ~~الثقفي - وهو ثقة - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر - | رضي الله عنه - أن ~~النبي [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد ' . # أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا | عبد الله بن ~~محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب بن | عبد المجيد الثقفي ~~فذكره بإسناده نحوه . # أخبرنا الإمام أبو إسحاق الإسفرايني أخبرنا محمد بن محمد بن | رزمونة ~~حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي حدثنا | إسحاق بن إبراهيم ~~الحنظلي ، فذكره بإسناده ومتنه سواء ، وزاد قال | أبي : ' وقضى به علي - ~~رضي الله عنه - بالعراق ' ، قال لنا أبو عبد الله | - رحمه الله - : ' عبد ~~الوهاب الثقفي - كما ذكره الشافعي - رحمه الله | تعالى - لا يحتج بحديثه ' ~~. # وقد روي هذا الحديث عن حميد الأسود المكي ، | وعبد الله بن عمر بن حفص ms767 ~~العمري ، وهشام بن سعد المدني ، | وسابق بن عبد الله الرقي ، وإبراهيم بن ~~أبي حية ، وغيرهم عن | جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . وروي عن جعفر عن ~~أبيه عن | علي - رضي الله عنهم - ' أن النبي [ $ ] قضى بشاهد ويمين ' ، كذا ~~| PageV05P161 | روى عن الثوري ، وعن ابن جرير وغيره عن جعفر . # وروى عبد العزيز بن الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه | عن جده عن علي بن ~~أبي طالب - رضي الله عنهم - أن النبي [ $ ] | قضى بشهادة رجل واحد مع يمين ~~صاحب الحق ، وقضى به علي - | رضي الله عنه - بالعراق . # وكذلك رواه حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن | جده عن علي بن أبي ~~طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] أنه | قضى باليمين مع الشاهد ~~الواحد . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن جعفر بن محمد عن | أبيه أن النبي ~~[ $ ] قضى باليمين مع الشاهد . # وكذلك رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وخالد بن أبي كريمة | PageV05P162 ~~| عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن النبي [ $ ] مرسلا ، وكأنه رواه | مرة ~~متصلا ومرة مرسلا ، والله أعلم . # وروى أبو داود : حدثنا أحمد بن عبده حدثنا عمار بن شعيب بن | عبد الله بن ~~الزبيب العنبري حدثنا أبي ، قال : ' سمعت جدي الزبيب | يقول : بعث رسول ~~الله [ # | ] إلى بني العنبر ، فأخذوهم بركبة من ناحية | الطائف ، فاستاقوهم إلى ~~نبي الله [ # ] ، فركبت فسبقتهم إلى النبي [ # | ] | فقلت : السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته ، أتانا جندك | ~~فأخذونا ، وقد كنا أسلمنا ، وخضرمنا آذان النعم ، فلما قدم بالعنبر | قال ~~لي نبي الله [ # ] ' هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن | تؤخذوا في هذه الأيام ؟ قلت : ~~نعم ، قال من بينتك ؟ قلت : سمرة | رجل من بني العنبر ، ورجل آخر سماه له ، ~~( فشهد الرجل وأبى سمرة | أن يشهد ، فقال نبي الله [ # | ] : قد أبى أن يشهد لك ، فتحلف مع | PageV05P163 | شاهدك الآخر ؟ قلت : ~~نعم ) ، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا | يوم كذا وكذا ، وخضرمنا آذان ~~النعم ، فقال النبي [ # ] : اذهبوا | فقاسموهم أنصاف الأموال ، ولا تمسوا ذراريهم ، لولا أن ms768 الله ~~- | عز وجل - لا يحب ضلالة العمل ما ذريناكم عقالا ، قال الزبيب : | فدعتني ~~أمي ، فقالت : هذا الرجل أخذ زريبتي ، فانصرفت إلى | نبي الله [ # | ] - يعني - فأخبرته ، فقال لي : احبسه ، فأخذته بتلابيبه | وقمت معه ~~مكانا ، ثم نظر إلينا نبي الله [ # ] ( قائمين ، فقال : ما تريد | بأسيرك ؟ فأرسلته من يدي ، فقام نبي الله ~~[ # | ] ) ، فقال للرجل : رد | على هذا زريبة أمه التي أخذت منها ، فقال : يا ~~نبي الله ، إنها خرجت | من يدي ، فاختلع نبي الله [ # ] سيف الرجل فأعطانيه ، وقال للرجل : | اذهب فزده آصعا من طعام ، قال : ~~فزادني آصعا من شعير ' . # وروي عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ربيعة عن | سعيد بن عمرو بن ~~شرحبيل - يعني ابن سعيد بن سعد بن عبادة | الأنصاري - عن أبيه عن جده ' أن ~~النبي [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد | الواحد في الحقوق ' . | PageV05P164 # وروى الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن | أبي عبيد ~~الدراوردي ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن | عمرو بن شرحبيل بن سعيد ~~ابن سعد بن عبادة الأنصاري ثم الساعدي | عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - ~~قال : ' وجد في كتاب سعد أن | رسول الله [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد ' . # ( وروي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن | عمرو بن قيس بن سعد ~~بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد | أن رسول الله [ $ ] قضى باليمين ~~مع الشاهد ) . # وروى الشافعي رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد حدثني جعفر بن | محمد قال : ~~' سمعت الحكم بن عتبة يسأل أبي ، وقد وضع يده على | جدار القبر ليقوم ، ~~أقضى النبي [ $ ] باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم ، | وقضى به علي بين ~~أظهركم ' ، قال مسلم : ' قال جعفر : في الدين ' . # وروي عن كلثوم بن زياد قال : ' أدركت سليمان بن حبيب | والزهري يقضيان ~~بذلك ' ، قال كلثوم : ' وكان أبو ثابت بن سليمان بن | PageV05P165 | حبيب ~~قاضي المدينة ثلاثين سنة ، يقضي باليمين مع الشاهد ' . # وعن حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذيب عن الزهري في | اليمين مع الشاهد ~~قال : ' أول من صنعه معاوية ' ، هذا ms769 هو الصحيح | عن الزهري والذي روي من ~~إنكاره فنحن لا نعرفه . # وروى مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي | عبد الرحمن ~~بن سليمان بن الخطاب - وهو عامل له على الكوفة - أن | اقض باليمين مع ~~الشاهد . # وقال البخاري - رحمه الله - في كتابه : ' قال لي قتيبة حدثنا | سفيان بن ~~شبرمة قال : كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين | المدعي فقلت : قال ~~الله - عز وجل - : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم | فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل | إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ~~) ^ . ( قلت : إذا كان يكتفي بشهادة | شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر ~~إحداهما الأخرى ما كان | يصنع بذكر إحداهما الأخرى ؟ ) ، فأشار البخاري في ~~الترجمة إلى | قوله [ $ ] : ' شاهداك أو يمينه ' . # أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم | ~~PageV05P166 | الإسماعيلي - رحمه الله تعالى - عند ذكر البخاري هذه الحكاية ~~ليس | فيما ذكره ابن شبرمة معنى . # فإن قال : ' الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إذا شهدتا ، | فإذا لم ~~تكونا قامت مقامهما يمين الطالب التي لو انفردت ممن | هي عليه حلت محل ~~البينة في الأداء أو الإبراء فحلت ههنا محل | المرأتين في الاستحقاق بهما ~~مضافة للشاهد الواحد ، ولو وجب | إسقاط البينة الثابتة في الشاهد واليمين ؛ ~~لما ذكر ابن شبرمة لسقط | الشاهد ، والمرأتان لقول النبي [ # | ] : ' شاهداك أو يمينه ' ، فنقله | عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر ~~رجل وامرأتين ، | والله أعلم . | PageV05P167 | # ( مسألة ) ( 360 ) $ : # وتؤكد اليمين بالمكان والزمان . وقال العراقيون : ' لا تؤكد | بالمساجد ' ~~. # روى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن هشام بن هاشم بن | عتبة بن أبي ~~وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله - | رضي الله عنه - أن ~~النبي [ $ ] قال : ' من حلف على منبري هذا بيمين | آثمة تبوأ مقعده من ~~النار ' . # وعن مالك - رحمه الله - عن داود بن الحصين أنه سمع أبا | غطفان بن طريف ~~المري قال : ' اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى | مروان بن الحكم في دار ، ~~فقضى باليمين على زيد بن ثابت ms770 على | المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني ، ~~قال له مروان : والله إلا عند | مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف أن ( حقه لحق ~~) ، ويأبى أن | يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك ' ، قال مالك : ' ~~كره | زيد - رضي الله عنه - صبر اليمين ' . | PageV05P168 # وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] | قال : ' ~~ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته | لقد أعطي بها ~~أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين | كاذبة بعد العصر ؛ ليقتطع ~~بها مال امرئ مسلم ، ورجل منع فضل | ماء ، فيقول الله تعالى له : اليوم ~~أمنعك فضلي كما منعت فضل ما | لم تعمل يداك ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي | مليكة قال ~~: ' كتبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - من الطائف في | جاريتين ضربت ~~إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما ، فكتب إلى أن | أحبسهما بعد العصر ، ثم ~~أقرأ عليهما : ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله | وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ ~~ففعلت فاعترفت ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 361 ) # : | PageV05P169 | ( فارغة ) | PageV05P170 | ( فارغة ) | PageV05P171 # واليمين ترد على المدعي بنكول المدعي عليه ، ولا يحكم | بمجرد النكول . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يحكم بالنكول ' ، | ولا ترد اليمين على ~~المدعي ' . # في الصحيحين عن بشر بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة قال : | ' انطلق عبد ~~الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر - | وهي يومئذ صلح - فتفرقا ~~في حوائجهما ، فأتى محيصة على | عبد الله بن سهل ، وهو يشحط في دمه قتيلا ~~فدفنه ، ثم قدم المدينة ، | فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا ~~مسعود إلى | رسول الله [ # | ] ، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله [ # ] كبر | الكبر ، وهو أحدث القوم ، فسكت فتكلما ، فقال رسول الله [ # | ] : | PageV05P172 | ' أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو ~~صاحبكم ؟ ' فقالوا : | ' يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ ' قال : ~~' فتبرئكم يهود | بخمسين ' ، فقالوا : ' يا رسول الله كيف نأخذ يمين قوم ~~كفار ؟ ' قال : | فعقله رسول الله [ # ] . # وروى مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان عن ms771 | يحيى بن سعيد بشير بن ~~يسار عن سهل بن أبي حيثمة فذكر هذه | القصة ، قال النبي [ # | ] : ' أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ يحلفون أنهم لم | يقتلوه ' ، ' ~~وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون ؟ ' ، قال : ' فيقسم منكم | خمسون أنهم ~~قتلوه ' ، قالوا : ' كيف نقسم على ما لم نره ؟ ' قال : | ' فوداه رسول الله ~~[ # ] من عنده ' ، كذا رواه سفيان بن عيينة عن | يحيى بن سعيد ، فيبدأ بقوله ~~: ' فتبرئكم يهود ' ، والجماعة عن يحيى بن | سعيد بدؤوا بقوله : ' تحلفون ~~خمسين يمينا ' للأنصاريين كما سبق ذكرنا | له ، والله أعلم . # وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا سفيان بن عيينة ، والثقفي | عن يحيى ~~بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة - | رضي الله عنه - أن رسول ~~الله [ $ ] بدأ بالأنصاريين ، فلما لم يحلفوا رد | الأيمان على اليهود . # قال : ' وأخبرنا مالك عن يحيى بن بشير بن يسار - رضي الله عنه | ~~PageV05P173 | - عن النبي [ $ ] بمثله ' ، كذا يرويه الإمام الشافعي - رحمه ~~الله - عن | ابن عيينة ، وهو الصواب ، وحديث اللعان دليل في هذه المسألة ، ~~وقد | سبق ذكره في كتاب اللعان . # وروي عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - أن النبي ~~[ $ ] رد اليمين على طالب الحق . # وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك بن أنس عن ابن | شهاب عن سليمان ~~بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى | فرسا ، فوطئ على إصبع رجل من ~~جهينة ( فنزل فيها ) فمات ، فقال | عمر - رضي الله عنه - للذين ادعى عليهم ~~: ' تحلفون خمسين يمينا ما | مات منها ' ، فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال ~~للآخرين : ' احلفوا أنتم ' | فأبوا . # وروى إبراهيم بن أبي يحيى وغيره عن حسين بن عبد الله بن | ضميرة عن أبيه ~~عن جده عن علي - رضي الله عنه - قال : ' المدعى | PageV05P174 | عليه أولى ~~باليمين ، فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ ' ، وليس | هذا بمعتمد . # وفي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة عن عبد الملك بن | عمير عن علقمة بن ~~وائل عن أبيه قال : ' كنت عند النبي [ # | ] ، فأتاه | خصمان ، فقال أحدهما - وهو ابن القيس بن عابس الكندي ، | ~~وخصمه ربيعة - : يا ms772 رسول الله : إن هذا أجر على أرضي في | الجاهلية ، فقال ~~: هي أرضي أزرعها ، فقال : لك بينة ، قال : لا ، | قال : لك يمينه ، قال : ~~إنه ليس يبالي ما حلف عليه ، قال : ليس | لك منه إلا ذلك ، قال : فلما ذهب ~~ليحلف ، قال رسول الله [ # ] : أما | إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ' . # وكذلك رواه أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن | وائل قال فيه : ' ~~فقال النبي [ $ ] للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : | فلك يمينه ، قال ~~: فقال : ليس لك منه إلا ذلك ' . | PageV05P175 # وفي حديث الأشعث بن قيس قال النبي [ $ ] : ' شاهداك أو يمينه ' ، | كما ~~سبق ذكرنا له . وليس فيه : ' ليس لك إلا ذلك ' ، وإنما هو في | حديث وائل ، ~~وقال فيه : ' ألك بينة ؟ ولم يقل : ' شاهداك ' فافهمه . # وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] | قال : ' ~~لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، | ولكن اليمين على ~~المدعى ( عليه ) ' . # وروى الدارقطني : أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن | يحيى حدثنا ~~عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج | عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ~~ذلك بشاهد عدل ( استحلف | زوجها فإن ) حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل ~~فنكوله بمنزلة | شاهد آخر ، وجاز طلاقه ' . والله أعلم . # ( 362 ) : # وشهادة العدو على العدو غير مقبولة . وحكي عن أبي | PageV05P176 | حنيفة ~~- رحمه الله - أنه قال : ' هي مقبولة ' . # روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن | رسول الله [ $ ] ~~رد شهادة والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، | ورد شهادة القانع لأهل البيت ، ~~وأجازها لغيرهم . # وعنه قال : ' قال : رسول الله [ # | ] : ' لا تجوز شهادة خائن ولا | خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي ~~غمر على أخيه ' ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 363 ) $ : # وإذا شهد الشهود بموجب قتل ، فقتل المشهود عليه بشهادتهم ، | ثم رجعوا عن ~~الشهادة ، وقالوا : ' تعمدنا ' وجب عليهم القصاص . | وقال أبو حنيفة - رحمه ~~الله - : ' لا قصاص عليهم ' . # روى ms773 الدارقطني عن أبي روق حدثنا أحمد بن روح حدثنا سفيان | عن مطرف عن ~~الشعبي قال : ' جاء رجلان برجل إلى علي رضي الله | PageV05P177 | عنه ، ~~فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ، ثم جاءا بآخر بعد ذلك ، فقالا : هو | هذا ، ~~غلطنا بالأول ، فلم يقبل شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية | الأول ، وقال ~~: ' لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ' ، تابعه سفيان بن | سعيد الثوري عن ~~مطرف - وهو صحيح - عن علي ، رضي الله عنه ، | ولا نعرف أحدا خالفه من ~~الصحابة ، رضي الله عنهم ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 364 ) # : # وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا ، وهو أن | يشهد كل ~~واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت . # وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يقام عليه الحد استحسانا ' . | والله ~~أعلم . | PageV05P178 | # | ( كتاب الدعوى ) # من كتاب الدعوى . | # | ( مسألة ) ( 365 ) # : # البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد | الأقوال ~~: وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يقسم بينهما ' . # روى عن شبعة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن | جده : ' أن رجلين ~~اختصما إلى رسول الله [ # | ] فأقام كل واحد منهما | شاهدين ، فقضى به النبي [ # ] بينهما نصفين ' . # ورواه أبو داود من حديث همام عن قتادة بمعنى إسناده : ' أن | رجلين ادعيا ~~بعيرا على عهد رسول الله [ # | ] فبعث كل واحد منهما | شاهدين ، فقسمه النبي [ # ] بينهما نصفين ' . | PageV05P179 # ( خالفهما سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في متنه ، فقال فيه : | ' اختصم ~~رجلان إلى رسول الله [ # | ] في بعير ليس لواحد منهما بينة ، | فقضي به رسول الله [ # ] بينهما نصفين ' . # وروي من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، كما رواه أبو داود | عن حجاج بن ~~المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن | قتادة في متنه ، فقال ~~فيه : ' اختصم رجلان إلى النبي [ # | ] في بعير ليس | لواحد منهما بينة ، فقضي به رسول الله [ # ] بينهما نصفين ' . رواه | سعيد بن بشر عن قتادة بسنده ومعناه . # وروي في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، كما رواه أبو داود | عن حجاج بن ~~المنهال : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ms774 ابن أبي عروبة عن | قتادة عن خلاس عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ' أن | رجلين اختصما في متاع إلى ~~النبي [ # | ] ( ليس لواحد منهما بينة ، فقال | النبي [ # ] : استهما ) على اليمين ( ما كان أحبا ذلك أو كرها ) ' . | كذا في حديث ~~أبي هريرة . # فأما حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى فمقال فيه | من وجهين : # أحدهما : أن متنه مختلف فيه ، كما سبق ذكرنا له ، والحديث | حديث واحد . ~~| PageV05P180 | والآخر : أن فيه إرسالا ؛ يقال : ' إن أبا بردة لم يسمع ~~هذا | الحديث من أبي موسى ، رضي الله عنه ' ، قال حماد بن سلمة : ' قال | ~~سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ' ؛ ولهذه العلة لم | يخرجه ~~الشيخان - رحمهما الله تعالى - في الصحيح ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 366 ) # : # ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة . وقال أبو | حنفية - ~~رحمه الله - : ' لا يرجع إلى القافة ، ولكن يلحق بجميع من ادعاه ' . # ففي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' دخل | النبي [ $ ] يوما ~~مسرورا ، وأسارير وجهه تبرق ، فقال : ألم تسمعي ما | قال مجزز المدلجي ؟ ~~ورأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبدت | أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام ~~بعضها من بعض ' . # وفي رواية أن النبي [ $ ] دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير | وجهه ، فقال ~~: ' ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ، ورأى أسامة وزيدا | نائمين ، وقد خرجت ~~أقدامهما ' ، فذكر مثله ، أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح . | PageV05P181 # وأخرجه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - بمعناه من حديث | ابن شهاب ، ~~وفيه : ' وكان مجزز قائفا ' . # قال أبو داود : ' وكان أسامة أسود ، وكان زيد أبيض ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا أنس بن عياض عن هشام | عن أبيه عن ~~يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا ، | فدعا له عمر القافة ~~فقالوا : ' قد اشتركا فيه ، فقال له عمر - رضي الله | عنه - : وآل أيهما ~~شئت ' ، قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد | عن سليمان بن يسار أن عمر - ( ~~رضي الله عنه - مثل معناه . # وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد ms775 عن سليمان بن | يسار أن عمر ) بن ~~الخطاب - رضي الله عنه - كان يليط أولاد | الجاهلية ممن دعاهم في الإسلام ، ~~قال سليمان : ' فأتى رجلان | كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر - رضي الله ~~عنه - قائفا ، فنظر | إليهما ، فقال القائف : ' لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر ~~- رضي الله عنه - | بالدرة ، ( وقال : ما يدريك ؟ ) ، ثم قال للمرأة : ~~أخبريني خبرك ، | فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيها ، وهي في إبل لأهلها ~~، فلا | يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حملا ، ثم انصرف عنها ، فأهريقت | ~~دما ، ثم خلف هذا - يعني الآخر - فلا أدري من أيهما | PageV05P182 | هو ، ~~فكبر القائف ، فقال عمر - رضي الله عنه - للغلام : وال أيهما | شئت ' . # وعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن | إبراهيم بن الحارث ~~التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن | عبد الله بن أمية أن امرأة هلك ~~عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر | وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت ، فمكثت عند ~~زوجها أربعة أشهر | ( ونصفا ) ، ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن ~~| الخطاب ، رضي الله عنه ، فذكر له ذلك ، فدعا عمر - رضي الله عنه - | نسوة ~~من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك ، فقالت امرأة منهن : | ' أنا ~~أخبرك عن هذه المرأة ، هلك عنها زوجها حين حملت ، | فأهريقت عليه الدماء ، ~~فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها | الذي نكحت ، وأصاب الولد الماء ~~تحرك الولد في بطنها وكبر ' ، | فصدقها عمر ، رضي الله عنه ، وفرق بينهما ، ~~وقال عمر - رضي الله | عنه - : ' أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق ~~الولد بالأول ' . # وروى الشافعي - رحمه الله - عن ابن علية عن حميد عن أنس - | رضي الله عنه ~~- أنه شك في ابن له ، فدعا له القافة . | PageV05P183 # في الصحيحين عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : ' حدثنا | رسول الله [ $ ~~] ، وهو الصادق المصدوق : أن أحدكم يجمع خلقه في | بطن أمه أربعين يوما ، ~~ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل | ذلك ، ثم يبعث الله الملك فينفخ ~~فيه الروح ، ثم يؤمر بأربع | كلمات ، يكتب رزقه وعمله ms776 وأجله وشقي هو أم ~~سعيد ، فوالذي لا | إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ~~بينه | وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل الجنة | ~~فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه | وبينها إلا ~~ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل النار | فيدخلها ' . # وروى أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح عن | الشعبي عن عبد ~~الله بن الجليل عن زيد بن الأرقم - رضي الله عنه - | قال : ' كنت جالسا عند ~~رسول الله [ # | ] ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : | إن ثلاث نفر من أهل اليمن أتوا عليا ~~يختصمون إليه في ولد ، وقد | وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين : ~~طيبا بالولد لهذا | ( فغلبا ) ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا ( فغلبا ~~) ، ثم قال لاثنين : | طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال : أنتم شركاء ~~متشاكسون ، إني مقرع | بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا ~~الدية ، فأقرع بينهم ، | فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله [ # ] حتى بدت أضراسه أو | نواجذه ' . | PageV05P184 # ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبي عن الخليل ، أو ابن الخليل قال : | ' أتى ~~علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في امرأة ولدت من ثلاث ' بمعناه ، | ولم ~~يذكر اليمن ، ولا النبي [ $ ] ، ولا قوله : ' طيبا ' . # وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في | طهر امرأة ، فحملت ~~منهما ( فولدت ولدا ) ، فارتفعا إلى عمر - | رضي الله عنه - فدعا ثلاثة من ~~القافة ، فدعوا بتراب ، فوطئ فيه | الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهما : ' ~~انظر ' ، فنظر ، فاستقبل | واستعرض واستدبر ، فقال : ' أسر أم أعلن ؟ ' ~~فقال : ' بل أسر ' ، فقال : | ' لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري من ~~أيهما هو ' وذكروا عن | الآخرين بمعنى ذلك ، فقال عمر : ' إنا نقوف الآثار ~~' ثلاثا يقولها ، وكان | عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فجعله لهما يرثانه ~~ويرثهما ، فقال سعيد : | ' أتدري من عصبته ؟ ' قلت : ' لا ' ، قال : ' ~~الباقي منهما ' . # وروي عن سماك عن أناس من أهل المدينة أن عليا - رضي الله | عنه - قضى في ~~نخاسين وقع أحدهما على جارية ms777 ، ثم باعها من آخر | فوقع عليها ، فولدت ، ~~فقالت : ' لا أدري من أيهما هو ؟ ' فقضي بينهما | يرثهما ويرثانه ، والذي ~~يبقى منهما ، هو منزلة أبيه ، والله أعلم . | PageV05P185 | ( فارغة ) | ~~PageV05P186 | # | ( كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ) # ومن كتاب العتق والولاء والمدبر والكابة . | # | ( مسألة ) ( 367 ) # : # إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' هو ~~بالخيار بين أن يعتق باقية وبين أن يستسعى ' . # ودليلنا من طريق الخبر ما عند أبي داود من حديث قتادة عن | أبي المليح عن ~~أبيه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام ، فذكر ذلك | للنبي [ # | ] ، فقال : ' ليس لله شريك ، فأجاز النبي [ # ] عتقه ' ، والله | أعلم . | PageV05P187 | # | ( مسألة ) ( 368 ) # : # وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وهو موسر - سرى إلى شريكه | وضمن له . ~~وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' شريكه هو بالخيار بين | أن يعتقه ، أو ~~يكاتبه ، أو يستسعيه ، أو يغرم قيمة نصيبه وشريكه ' . # دليلنا ما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : | ' قال رسول ~~الله [ $ ] من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن | العبد قوم عليه ~~قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه | العبد ، وإلا فقد عتق منه ما ~~عتق ' . # وفي الصحيحين أيضا عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] من أعتق | شركا له في ~~مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم | يكن له مال عتق ~~منه ما عتق ' . # وعند البخاري أيضا قال : ' ورواه ابن أبي ذئب ' . # وأخرجه مسلم مسندا عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر - | رضي الله عنهما ~~- أن رسول الله [ $ ] قال : ' من أعتق شقصا له في | مملوك ، فكان للذي يعتق ~~منهما نصيبه مبلغ ثمنه من عتق كله ' . # ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن | PageV05P188 | ~~النبي [ $ ] قال : ' من أعتق نصيبا له في مملوك ، أو شركا من عبد | فكان له ~~من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق ' ، قال نافع : ' وإلا | فقد عتق ~~منه ما عتق ' . قال أيوب : ' لا أدري أشيء قاله نافع ، أو | هو في الحديث ؟ ~~' . # وفي ms778 رواية بمعناه ، إلا أنه قال : ' فهو عتيق ' بدل قوله : ' فقد | عتق ' ~~، أخرج البخاري الأول ، ومسلم الثاني في الصحيح . وهذا شك | وقع لأيوب ) ، ~~وقد حفظه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، | وجرير بن حازم عن نافع في ~~الحديث ، ( ومالك وعبيد الله أثبت | في ) نافع من أيوب . # ( وكذلك قال جرير بن حازم عن نافع ) كما قالا ، أخرجه | مسلم من حديثه عن ~~نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - | قال : ' قال رسول الله [ $ ] ~~: من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من | المال قدر ما يبلغ قيمته قوم ~~عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منه ما | عتق ' . # وعند البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر | PageV05P189 | - ~~رضي الله عنهما - كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء | فيعتق أحدهم ~~نصيبه منه يقول : ' قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له | من المال ما يبلغ ~~يقوم من ماله قيمة العدل ، ويدفع إلى الشركاء ، | أنصباؤهم ، ويخلي سبيل ~~المعتق ' ، يخبر ذلك ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن النبي ، [ $ ] . # واتفقا على حديث سالم عن أبيه - يبلغ به النبي [ $ ] : ' إذا كان | العبد ~~بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا تقوم عليه | قيمة ، ولا ~~وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق ' . # وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن | بشير بن نهيك عن ~~أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] ( في | المملوك بين الرجلين ، ~~فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ' يضمن ' . # وعنده أيضا عن النبي [ $ ] ) من أعتق شقيصا من مملوك فهو | حر من ماله . # وروي عن الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه عن عبد الله ~~بن مسعود - رضي الله عنهم - قال : ' كان رجلان من | جهينة بينهما غلام ، ~~فأعتق أحدهما ، فأتى النبي [ # | ] فضمنه إياه ، وكان | له قريبا من مائتي شاة ، فباعها فأعطاها صاحبه ' ~~. تفرد به | PageV05P190 | الحسن بن عمارة ، ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى ~~عن القاسم بن | عبد الرحمن عن أبي مجلز عن النبي [ # ] مرسلا . # وفي الصحيحين عن ms779 سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن | أنس عن بشير ~~بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] | قال : ' من أعتق ~~شقصا أو نصيبا في مملوك فخلاصة عليه في ماله إن | كان له مال ، وإلا قوم ~~عليه واستسعى به غير مشقوق عليه ' . # وكذلك رواه جرير بن حازم ، وأبان بن يزيد القطان ، وموسى بن | خلف العمى ~~عن قتادة بهذا الإسناد ، وذكروا فيه السعاية . # ورواه عبد الله بن يزيد المقري - وهو ثقة - عن همام عن قتادة | فجعل ذكر ~~السعاية من قول قتادة ، ولم يدرجه في الحديث ، وذكره عنه | أن رجلا أعتق ~~شقصا له في مملوكه ، فغرمه النبي [ $ ] بقية ثمنه ، قال : | ' وكان قتادة ~~يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد ' . | PageV05P191 # قال عبد الرحمن بن مهدي : ' أحاديث همام عن قتادة أصح من | حديث غيره ؛ ~~لأنه كتبها إملاء ' . وقال ابن المديني : ' سمعت | يحيى بن سعيد يقول : ~~شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما | لم يسمع ، وهشام أحفظ وسعيد ~~أكبر ' . # وروى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن | المسيب قال : ' كان ~~ثلاثون من أصحاب رسول الله [ # | ] يقولون : إذا | أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان ~~موسرا ، وإن | كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه ' . ~~| وهذا لا يصح ، وراوية الحجاج ، ولا يعرف به ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 369 ) $ : # من أعتق ستة أعبد له في مرض موته ، ولا مال له غيرهم أقرع | بينهم ، ~~فيحكم بعتق اثنين ، ورق أربعة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' يعتق ~~من كل واحد ثلثه ولا يقرع ' . # ودليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي المهلب عن عمران بن | الحصين أن رجلا من ~~الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك | ليس له مال غيرهم ، أو قال ~~أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس | PageV05P192 | له شيء غيرهم ، فبلغ ~~ذلك النبي ، [ $ ] ، فقال فيه قولا شديدا ، ثم | دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ~~، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . # وعنده أيضا عن محمد بن سيرين ms780 عن عمران بن حصين أن | رجلا كان له ستة أعبد ~~، ولم يكن له مال غيرهم ، فأعتقهم عند موته ، | فرفع ذلك إلى النبي ، [ $ ] ~~، فكره ذلك ، ثم جزأهم ، فأقرع بينهم ، | فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . # وروي من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من | الأنصار أعتق ستة أعبد ~~له عند الموت ، فأقرع النبي [ $ ] بينهم ، فأعتق | ثلثهم ، وأرق ثلثيهم ، ~~وقال : ' لو علمنا ما صلينا عليه ، أو ما دفن في | مقابرنا ' ، حديث ابن ~~سيرين ، وأبي المهلب عن عبد الرحمن بن عمرو | متصل ، حكم مسلم وغيره من ~~أئمة أهل الحديث بصحته . # فأما حديث الحسن عن عمران بن حصين فالمحدثون يقولون : | ' إنه مرسل ، ~~الحسن لم يسمع من عمران ' ، والله أعلم . # وروى الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال : ' أخبرني | قيس بن سعد أنه ~~سمع مكحولا يقول : سمعت سعيد بن المسيب | يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة ~~أعبد لها ، ولم يكن لها مال غيرهم ، | فأتي النبي [ $ ] في ذلك ، فأقرع ~~بينهم ، فأعتق ثلثهم ' . قال الشافعي | PageV05P193 | - رحمه الله - : ' ~~كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه ' . # وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في زمن | أبان بن عثمان ~~أعتق رقيقا له جميعا ، فأمر أبان بذلك الرقيق ، فقسموا | ثلاثا ثم أسهم على ~~أيهم يخرج سهم الميت فيعتقهم ، فخرج سهم | الميت على أحد الأثلاث ، فعتقوا ~~، وقال مالك : ' وذلك أحسن ما | سمعت ' . # وروي عن أبي قلابة ، أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكا له عند | موته ، ~~وليس له مال غيره ، فأعتق النبي [ # | ] ثلثه ، وأمر أن يسعى في | الثلثين ، وهذا مرسل ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 370 ) $ : # ولا يعتق عليه أخوه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يعتق ' . | ~~ووافقنا في بني الأعمام أنهم يعتقون عليه بحق الملك . # فبناء المسألة لنا على المعاني . # وربما استدل أصحابنا بما في الصحيحين عن سعد بن مرجانة | صاحب علي بن ~~الحسين قال : ' قال أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : | قال رسول الله [ $ ~~] : أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله | بكل عضو منه عضوا من ~~النار ms781 ' . | PageV05P194 # واستدلوا بما روى حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن | سمرة - رضي الله ~~عنه - قال : ' قال النبي [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' . # يقال في هذا الحديث من وجهين : # أحدهما أن حماد بن سلمة تفرد به هكذا ، وخالفه سعيد بن أبي | عروبة ، ~~فرواه عن قتادة عن الحسن من قوله : ' عن قتادة عن عمر ، | رضي الله عنه ' . # ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل | قالا : ' حدثنا ~~حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة - | رضي الله عنه - عن النبي ، [ $ ~~] ' . # وقال موسى في موضع آخر : ' عن سمرة فيما يحسب حماد | قال : قال رسول الله ~~[ $ ] من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' . # وقال أبو عيسى : ' سألت البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه | عن الحسن عن ~~سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة ' . # وقال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' والحديث تفرد به حماد بن | سلمة ~~وخالفه غيره ، ثم شك هو أيضا فيه ، فالصواب لمن راقب في | PageV05P195 | ~~دينه أن يتوقف فيه ، ولا يحتج به ' . # والوجه الآخر : إن أكثر المحدثين ينكرون سماع الحسن عن | سمرة بن جندب ~~غير حديث العقيقة ويقولون : إنه كتاب ، والله أعلم . # وروى ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن | عمر - رضي ~~الله عنهما - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' ~~. لو كان هذا الحديث عن سعيد الثوري عن | عبد الله بن دينار عن عبد الله بن ~~عمر - رضي الله عنهما - صحيحا | لكان كالأخذ باليد ، ولما خفي على ~~المتقدمين من أصحاب سفيان | الذين هو حفاظ حديثه ، لكنه تفرد به ضمرة بن ~~ربيعة عن سفيان ، | وضمرة غير محتج به . # وروي بإسناد آخر ضعيف ، أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد | أبي الفوارس ~~حدثنا أبو بكر محمد بن سهل حدثنا محمد بن صالح | الكلابي حدثنا إبراهيم بن ~~محمد بن يوسف المقدسي حدثنا | PageV05P196 | محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قال ms782 رسول ~~الله [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' . # وروى العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - ~~قال : ' جاء رجل - يقال له صالح - بأخيه ، فقال : يا رسول الله ، إني | ~~أريد أن أعتق أخي هذا ، فقال : إن الله أعتقه حين ملكته ' . # قال الدارقطني : ' العرزمي تركه ابن المبارك ، ويحيى القطان ، | وابن ~~مهدي ، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك أيضا ، | وهو القائل : ' ~~كما حدثت عن أبي صالح كذب ' . # قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' العرزمي والكلبي وأبو صالح | بأذان ~~ضعفاء لا يحل الاحتجاج بروايتهم ، وقد سبق ذكرنا لهم ' ، | والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 371 ) # : # ولا ولاء بغير جهة الإعتاق ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ~~PageV05P197 | ' إذا أسلم على يديه وأولاه ثبت ولاؤه ، يرثه ويعقل عنه ، ~~إلا أن يكون | له وارث ' . # ودليلنا من الخبر ما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله | عنها - أن ~~رسول الله [ $ ] : ' إنما الولاء لمن أعتق ' . # وعنده أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : | ^ ( والذين عقدت ~~أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ^ قال : ' كان | المهاجرون حين قدموا المدينة يرث ~~المهاجر الأنصاري ، دون ذي | رحمه للأخوة التي آخى النبي [ $ ] بينهم ، ~~فلما نزلت الآية ^ ( ولكل | جعلنا موالي مما ترك الوالدان ) ^ قال : ' ~~نسختها ^ ( والذين عقدت | أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ^ ( من النصر والرفادة ~~والنصيحة ، ويوصي | له ، وقد ذهب الميراث ) ' . # وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال : ' حدثنا محمد بن | سلمة عن ابن ~~إسحاق عن داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على أم | سعد بنت الربيع ، وكانت ~~يتيمة في حجر أبي بكر ، رضي الله عنه | فقرأت ^ ( والذين عقدت أيمانكم ) ^ ~~فقال : ' لا تقرأ ^ ( والذين عقدت | PageV05P198 | أيمانكم ) ^ ، إنما نزلت ~~في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى | الإسلام ، فحلف أبو بكر - رضي الله ~~عنه - ألا يورثه ، فلما أسلم | أمره نبي الله [ $ ] أن يؤتيه نصيبه ' ، زاد ~~في رواية غير أحمد ' فما | أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف ' . # وروي عن تميم الداري قال : ' سألت رسول الله [ # | ] عن الرجل | يسلم على يدي الرجل ثم يموت ، وليس له ms783 وارث ، فقال | رسول ~~الله [ # ] : هو أولى الناس بمحياه ومماته ' . # وروى معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي | أمامة - رضي الله ~~عنه - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من أسلم على يديه | رجل فله ولاؤه ' ، ~~قال الدارقطني : ' الصدفي ضعيف ' . # وقال الدارمي : ' قلت ليحيى بن معين : معاوية بن يحيى الصدفي | قال : ليس ~~بشيء ' . # وروي عن محمد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن إسحاق | PageV05P199 | قال : ~~' جاء رجل إلى النبي [ # | ] فقال : إن فلانا أسلم على يدي ، قال | هو مولاك ، فإذا مت فأوص له ' ~~، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 372 ) $ : # وبيع المدبر جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' . # دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله | دبر رجل من ~~الأنصار عبدا له لم يكن له مال غيره ، فباعه | رسول الله ، [ $ ] . قال ~~جابر : ' اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام | ( أول في إمارة ابن ~~الزبير ) ' . # وفي الصحيحين أيضا عن عمرو بن دينار عنه أن رجلا من | الأنصار أعتق غلاما ~~له عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فبلغ | ذلك النبي ، [ $ ] ، فقال : ' من ~~يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن | عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه ، ~~قال : سمعت جابر بن | PageV05P200 | عبد الله يقول : عبدا قبطيا مات عام ~~أول ' . # وفي الصحيحين أيضا عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - أن | رجلا أعتق ~~غلاما له عن دبر ، فاحتاج فأخذه رسول الله [ $ ] ، فقال : | ' من يشتريه ~~مني ؟ فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفع | إليه ثمنه ' . # وفي صحيح مسلم عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما | عن دبر ، وكان محتاجا ~~، فذكر ذلك لرسول الله ، [ # | ] ، فدعاه | فقال : ' أعتقت غلامك ؟ ' فقال : ' نعم ' فقال النبي [ # ] : ' أنت أحوج | إليه ، ثم قال : ' من يشتريه ؟ ' ، فقال نعيم بن عبد ~~الله : ' أنا ' ، | فاشتراه ، فأخذ النبي [ $ ] ثمنه ، فدفعه إلى صاحبه . # وعند مسلم أيضا عنه قال : ' اعتق رجل من بني عذرة عبدا | له عن دبر ، ~~فبلغ ذلك رسول الله ، [ # | ] ، فقال : ' ألك مال | غيره ؟ ' ، فقال : ' لا ' ، فقال : ' من يشتره ~~مني ؟ ' ، فاشتراه نعيم بن | النحام ms784 العدوي بثمان مائة درهم ، فجاء بها إلى ~~رسول الله [ # ] ، | فدفعها إليه ، ثم قال : ' ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل | ~~شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن | فضل عن ذي قرابتك ~~فهكذا وهكذا يقول ، فبين يديك ، وعن | PageV05P201 | يمينك ، وعن شمالك ' . # وروى الشافعي - رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، | وعن أبي ~~الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول : ' دبر رجل منا غلاما | له ، ليس له ~~مال غيره ، فقال النبي [ $ ] : من يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن | النحام ، قال ~~عمرو : سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول في | أمارة ابن الزبير ، ~~زاد أبو الزبير يقال له : يعقوب ' . # وروى الدارقطني أخبرنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب حدثنا | إبراهيم بن عبد ~~العزيز المقوم حدثنا سالم بن قتيبة حدثنا ابن أبي ذئب | عن محمد بن المنكدر ~~عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' أمر | رسول الله [ $ ] ببيع المدبر ' . # وروى أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن يوسف بن | عاصم حدثنا يوسف بن ~~موسى حدثنا جرير عن عبد الغفار بن القاسم | عن أبي جعفر قال : ' ذكر عنده ~~الذي كان عطاء وطاووس يقولون | عن جابر بن عبد الله في الذي أعتقه مولاه في ~~عهد النبي [ $ ] كان | PageV05P202 | أعتقه عن دبر فأمر أن يبيعه ويقضي ~~دينه ، فباعه بثمان مائة درهم ' ، | قال أبو جعفر : ' شهدت هذا الحديث من ~~جابر ، فقال : إنما يأذن | في بيع خدمته ' . # قال ابن عدي : ' حدثنا محمد بن خلف حدثني أبو العباس | القرشي ، قال علي ~~بن المديني : أبو مريم الحنفي اسمه عبد الغفار بن | القاسم ، وكان يضع ~~الحديث ' . # قال البيهقي - رحمه الله - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ | أخبرنا عبد ~~الصمد بن علي بن مكرم حدثنا أسلم بن سهل الواسطي | حدثنا محمد بن أبان ~~حدثنا محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان | عن عثمان بن عمير عن عمير ~~أخبرنا عطاء بن أبي رباح حدثنا | جابر بن عبد الله أن رسول الله [ # | ] ( باع مدبرا ، فأتيت أبا جعفر | محمد بن علي ، فقلت له : إن عطاء ms785 بن ~~أبي رباح حدثنا عن جابر بن | عبد الله - رضي الله عنه أن رسول الله [ # ] ) باع خدمة المدبر ' . | كذا روي عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر ~~عن جابر وهو | وهم ، وأبو شيبة ضعيف الحديث ، قد سبق ذكري له ، وعبد الغفار ~~| أيضا ضعيف قاله لي أبو عبد الرحمن عن علي بن عمر الحافظ ، | والصواب عن ~~أبي جعفر عن النبي [ # | ] مرسلا ، أخبرناه أبو | PageV05P203 | عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي ~~بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر | النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد ~~بن هارون حدثنا | عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال : ' باع رسول ~~الله [ # ] | خدمة المدبر ' . قال أبو بكر : ' لم أجد فيه حديثا غير هذا ، وأبو | ~~جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل ' . # أخبرني أبو عبد الرحمن أخبرنا علي بن عمر حدثنا أبو محمد بن | صاعد حدثنا ~~محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : | ' سمعت يحيى بن سعيد ~~يقول : أخبرني أبو عمرة محمد بن | عبد الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - ~~عن عمرة عن عائشة - | رضي الله عنها - أصابها مرض ، وإن بعض بني أخيها ~~ذكروا شكواها | لرجل من الزط يتطبب ، وأنه قال لهم : إنكم لتذكرون امرأة | ~~مسحورة ، سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في | حجرها ، ~~فذكروا ذلك لعائشة ، رضي الله عنها ، فقالت : ادعوا لي فلانة | لجارية لها ~~، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم ، قد بال في حجرها ، | فقالت : ايتوني بها ~~، فقالت : سحرتيني ؟ قالت : نعم ، قالت : لمه ؟ | قالت : أردت أن أعتق ، ~~وكانت عائشة - رضي الله عنها - أعتقتها عن | دبر منها ، فقالت : إن لله علي ~~أن لا تعتقين أبدا ، انظروا أسوأ العرب | ملكة ، فبيعوها منهم ، واشترت ~~بثمنها جارية فأعتقتها ' . | PageV05P204 # قال الشافعي - رحمه الله - : ' جابر بن عبد الله ، وعائشة ، | رضي الله ~~عنهما ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن المنكدر ، وغيرهم يبيعه | بالمدينة ، ~~وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وغيرهم من المكيين ، وعندك | بالعراق من يبيعه ، ~~يعني المدبر ' . # وروى عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - | رضي ms786 الله عنهما - أن ~~النبي [ $ ] قال : ' المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، | وهو حر من الثلث ' . # قال الدارقطني : ' لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف ، | وإنما هو عن ~~ابن عمر موقوف من قوله ' ، حدثنا أبو بكر النيسابوري | حدثنا محمد بن يحيى ~~حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب | عن نافع عن ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - أنه كره بيع المدبر . قال | الدارقطني : ' هذا هو الصحيح ~~موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا . | ورواته ضعفاء ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 373 ) # : | ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين . وقال أبو حنيفة - | PageV05P205 ~~| رحمه الله - : ' تصح حالة ' . # قال الله تعالى : ^ ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم | ~~إن علمتم فيهم خيرا ) ^ ( النور : 33 ) . # والكتابة من الكتب ، وما لم يكن مؤجلا فلا معنى للكتب ، ولو | جاز غير ~~مؤجل لم يكن لتسميته بالكتابة معنى ، فتسميته بالكتابة دليل | شرط الأجل ~~فيه . # وقد نهى رسول الله [ $ ] عن الغرر ، وليس الغرر بأكثر من بيع | ماله ~~بماله ، لكن الله تعالى جوزه بهذه الآية ، ووردت الأخبار والآثار | بذلك ، ~~ولم يسمع أن أحدا من السلف كاتب عبده كتابة حالة ، وإنما | كاتبوهم بذكر ~~الأجل فيه ، فصار إجماعهم على ذلك بيانا للآية ، فلا | يجوز حالا ، والله ~~أعلم . # وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك عن هشام بن | عروة عن أبيه عن ~~عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' جاءتني | بريرة ، فقالت : إني كاتبت ~~أهلي على تسع أواق في كل عام | ( أوقية فأعينيني ) ' ، وذكر الحديث عنه ، [ # | ] ، ( اتفقنا على | PageV05P206 | صحته ، والله أعلم ) . | # ( مسألة ) ( 374 ) $ : # ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته ، فإذا أديت | إلي فأنت ~~حر . وقال العراقيون : ' يعتق بأداء نجوم الكتابة ، وإن لم | يقل إن أديت ' ~~. # أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الله بن | الحسن ~~القاضي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا عفان بن | مسلم حدثنا حماد بن ~~سلمة عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد | عن عثمان النهدي عن سلمان ، قال : ~~' كاتبت أهلي على أن أغرس لهم | خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت ms787 فأنا حر ، فأتيت ~~النبي ، [ # | ] ، فذكرت | ذلك له ، فقال : اغرس ، واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس ~~فآذني ، | فآذنته فجاء ، فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا ~~إلا | الواحدة ' ، والله أعلم . | # ( مسألة ) ( 375 ) $ : # وإذا مات المكاتب ، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة ، مات | PageV05P207 ~~| رقيقا ، وانفسخت كتابته بموته . وقال العراقيون : ' إذا خلف وفاء | بمال ~~كتابته أدى عنه ، وعتق حكما قبل موته ( بغير فصل ) ' . | أخبرنا أبو عبد ~~الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب | حدثنا يحيى بن أبي طالب ~~أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن | أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ~~ثابت - رضي الله عنه - قال : | ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' . # وبإسناده إلى يزيد أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله أبي نجيح | عن مجاهد ~~قال : ' كان زيد - رضي الله عنه - يقول : المكاتب عبد ما | بقي عليه درهم ~~من مكاتبته ' . # وبإسناده إلى يزيد حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد | الجهني عن عمر ~~بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ' المكاتب عبد ما | بقي عليه درهم ' . # وبإسناده عن قتادة قال : ' قال عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - : إذا ~~مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه ، وليس لورثته | شيء ' . | PageV05P208 # وبإسناده أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : | ' كان زيد ~~بن ثابت - رضي الله عنه - يقول - : المكاتب عبد ما بقي | عليه درهم ، لا ~~يرث ولا يورث ' . # وكان علي - رضي الله عنه - يقول : ' إذا مات المكاتب وترك | مالا قسم ما ~~ترك على ما أدى ، وعلى ما بقي ، فما أصاب ما أدى | فللورثة ، وما بقي ~~فلمواليه ' . # وكان عبد الله يقول : ' يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ، | ~~ولورثته ما بقي . # أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قال : ' أخبرنا | ~~إسماعيل الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية | PageV05P209 | محمد ~~بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن | سليمان بن يسار عن عائشة - ~~رضي الله عنها - قال : ' استأذنت عليها ، | فقالت : من هذا ؟ فقلت سليمان ، ~~قالت : كم بقي عليك من ms788 مكاتبتك ؟ | قال : قلت : عشرة أواق ، قالت : ادخل ~~فإنك عبد ما بقي عليك | درهم ' ، والله أعلم . | # | ( مسألة ) ( 376 ) # : # وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة ، أو الحط لبعض مال الكتابة | واجب على ~~السيد . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه غير | واجب ' . | ~~PageV05P210 # ودليلنا قوله عز وجل : ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ^ . # أخبرنا الإمام أبو طاهر الزيادي أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو | ~~الأزهر حدثنا روح حدثنا ابن جريج ، وهشام بن أبي عبد الله قالا | ~~PageV05P211 | ' أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - ~~| رضي الله عنه - في قوله : ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ^ . | ~~قال : ' ربع الكتابة ' ، وروي بمعناه مرفوعا . # وأخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا | روح ~~حدثنا حماد عن الجريري عن أبي بصرة عن أبي سعيد مولى آل | أسيد أنه كاتب ~~مولى له على ألف درهم ( ومائتي درهم ) ، قال : | ' فأتيته بمكاتبتي ، فرد ~~علي مائتي درهم ' . # أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب | حدثنا أحمد ~~بن عبد الجبار حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن | ابن عباس أن عمر - رضي ~~الله عنهم - كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية | فجاءه بنجمه حين حل ، فقال : ' ~~اذهب واستعن به في مكاتبتك ' ، | فقال : يا أمير المؤمنين ، لو تركته حتى ~~يكون آخر نجم ، قال : ' إني | أخاف أن لا أدرك ذلك ، ثم قرأ ^ ( وءاتوهم من ~~مال الله الذي ءاتاكم ) ^ . | قال عكرمة : ' فكان أول نجم أدي في الإسلام ' ~~. # أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي | طالب أخبرنا ~~يزيد بن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن | PageV05P212 | عباس - رضي ~~الله عنهم - عن النبي [ $ ] قال : يؤدي المكاتب بحصة | ما أدى دية حر ، وما ~~بقي دية عبد ' . # وبه عن حماد عن أيوب عن عكرمة عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | أصاب المكاتب ~~حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه ، وأقيم عليه | الحد بحساب ما عتق منه ~~' . # أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهيل بن ms789 زياد | حدثنا ~~إسحاق بن الحسن حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن | عكرمة عن علي - رضي ~~الله عنه - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : يؤدي | المكاتب بقدر ما أدى ' ، ~~رواية عكرمة عن علي - رضي الله عنه - | مرسل ، والله تعالى أعلم . # تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا | محمد ، وعلى ~~آله وصحبه أجمعين ، وسلم . | PageV05P213 | ( فارغة ) | PageV05P214 | # | الخاتمة # الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده - سبحانه - حمد | الشاكرين ، ~~وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدا | عبده ورسوله ~~الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . # أما بعد . . . # فقد احتوى هذا الكتاب القيم على مائتين وثلاث وثلاثين مسألة | في القسم ~~الأول وعلى ( 376 ) ثلاثمائة وست وسبعين مسألة في هذا | القسم ، وكلها ~~منحصرة فيما للإمامين أبي حنيفة والشافعي ، أو أحدهما | قول في المسائل ~~الخلافية بينهما ، وهي عمدة الخلاف بين المذهبين ، | ونحوي جل المسائل ~~المختلف فيها بين الصحابة ، رضي الله عنهم ، | وكذلك كثيرا مما اختلف فيه ~~الإمامان أحمد ومالك مع الشافعي وأبي | حنيفة ، أو أحدهما ، أو ما اختلف ~~فيه مالك وأحمد ، رحم الله الجميع . # ولقد استخلصت من خلال تحقيقي لهذا القسم النتائج التالية : # 1 - سعة أفق الشريعة الإسلامية وشمولها لمختلف الأفهام ، | حيث إن الخلاف ~~ناجم عن ذلك ، وعن ثبوت الدليل وفهم الدلالة | منه ، وهذه الشريعة صالحة ~~لكل زمان ومكان ، فقد أتت بسعادة | البشرية ، وليس هناك شيء لا حكم له في ~~الشرع قط ، ولكن تختلف | القدرة عن العلماء في استنباط الأحكام وإيضاحها ~~للناس . # 2 - أن هذا الخلاف لم يكن في يوم من الأيام سببا للعداوة | والبغضاء بين ~~الأئمة المعتبرين ؛ لأن قصدهم الحق والتقريب إلى الله | PageV05P215 | ~~تعالى ببيانه للناس والصدع به . وقد كان هذا الخلاف علما له أصوله | ~~وقواعده ، وكان هؤلاء الأئمة يدرسون أسبابه ويلتمسون الأعذار لمن | خالفهم ~~في حكم مسألة ؛ لعلمهم أن كل مجتهد اتقى الله ما استطاع ، | فهو مطيع لله ~~سبحانه ، ليس بآثم ، ولا مذموم ، المصيب منهم واحد | وله أجران ، والمخطئ ~~له أجر ، كما قال [ $ ] : ' إذا اجتهد الحاكم | فأصاب فله أجران ms790 ، وإذا ~~اجتهد وأخطأ فله أجر ' ، متفق عليه . # ولهذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعلمون أن المصيب | واحد . قال ~~شيخ الإسلام ابن تيمية : ' قال ابن مسعود لما سئل عن | مسألة : أقول فيها ~~برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ | فمني ومن الشيطان ، والله ~~ورسوله بريئان منه ' . # قال ابن تيمية : ' ولا يمكن لواحد أن يحيط بجميع سنة | رسول الله [ # | ] بلا ولا يدعي ذلك . والدليل على ذلك أن أبا بكر - | رضي الله عنه - ~~وهو الذي لا يفارق النبي [ # ] حضرا ولا سفرا سأل | عن ميراث الجدة فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن ~~مسلمة بقضاء | رسول الله [ # | ] . وكذلك عمر - رضي الله عنه - خفيت عليه أحكام ، | منها حكم المجوس ~~في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بقول | النبي [ # ] : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' . # وكذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لم يكن يعلم أن | المتوفي عنها ~~زوجها تعتد في بيت الموت ، حتى أخبرته الفريعة بنت | مالك بذلك . | ~~PageV05P216 # وأفتى علي ، وزيد ، وابن عمر - رضي الله عنهم - بأن المفوضة | إذا مات ~~عنها زوجها فلا مهر لها ، ولم يبلغهم حديث بروع بنت | واشق . # وليس تدوين كتب السنة دليلا على انحصار حديث | رسول الله [ $ ] فيها ، ثم ~~لو فرض فليس كل ما في الكتب يعلمه عالم ، | بل الذين كانوا قبل جمع هذه ~~الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين ؛ | لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد ~~لا يبلغنا إلا عن مجهول ، أو | بإسناد منقطع ، أو لا يبلغنا بالكلية ، ~~فكانت دواوينهم في صدورهم التي | تحوي أضعاف ما في الدواوين . . . ' اه . # وقد بلغ من شدة اعتناء العلماء بالخلاف أن بعضهم ذكر أن | خلاف الصحابة ~~لا ينسخه إجماع يحصل بعده . # وصنفت المصنفات الكثيرة في علم الخلاف ، فمنها رسالة ' رفع | الملام عن ~~الأئمة الأعلام ' لابن تيمية ، رحمه الله ، وكتاب صحة أصول | مذهب أهل ~~المدينة لابن تيمية ، قال عنها : ' والمقصود هنا أن عمل | أهل المدينة الذي ~~يجري النقل حجة باتفاق المسلمين ، كما قال مالك | لأبي يوسف - لما سأله عن ~~الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار ms791 | صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن ~~أسلافهم - : ' أترى هؤلاء - يا أبا | يوسف - يكذبون ؟ ' قال : ' لا والله ، ~~ما يكذبون ' ، قال : ' فأنا حررت | هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلثا ~~بأرطالكم ، يا أهل العراق ' | فقال : ' رجعت إلى قولك ، يا أبا عبد الله ، ~~ولو رأى صاحبى ما رأيت | لرجع كما رجعت ' . | PageV05P217 # ومنها كتاب ' الإنصاف ' للبطليوسي ، وفيه قال : ' إن الخلاف | عرض لأهل ~~ملتنا - أهل السنة والجماعة - من ثمانية أوجه ، كل ضرب | من الخلاف متولد ~~منها متفرع عنها . الأول منها : اشتراك الألفاظ | والمعاني ، والثاني : ~~الحقيقة والمجاز ، والثالث : الإفراد والتركيب ، | والرابع : الخصوص ~~والعموم ، والخامس ، الرواية والنقل ، والسادس : | الاجتهاد فيما لا نص فيه ~~، والسابع : الناسخ والمنسوخ ، والثامن : | الإباحة والتوسع ' . # ومنها كتاب ' الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية | من الفروع ~~الفقهية ، لجمال الدين الأسنوي ، وقد ذكر فيه أن علم | الحلال والحرام ~~مستمد من علم أصول الفقه والعربية ؛ لأن أدلته عربية | فيتوقف فهم تلك ~~الأدلة على فهمها . # ومنها كتاب ' الاتباع ' للقاضي ابن أبي العز الحنفي ، بين فيه | وجوب ~~اتباع النبي [ $ ] وأن التعصب والتقليد قد يكون من عوامل | الاختلاف عند ~~بعض الناس . # ومنها ' أسباب اختلاف الفقهاء ' للدكتور عبد المحسن التركي ، | وذكر فيه ~~من أسباب اختلاف الفقهاء القراءة الشاذة . ومنها ' الخلاف | بين العلماء ~~وموقفنا منه ' للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، وبين فيه أن | الخلاف بين ~~الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية ، وإنما | كان في أشياء لا تمس ~~وحدة المسلمين الحقيقية ، وهو أمر لا بد أن | يكون . | PageV05P218 # وثمت كتب اعتنت بذكر المسائل الخلافية بين العلماء مقارنة بين | أقوالهم ~~وحججهم ، فكانت ثروة مباركة ، ومنها الإفصاح لابن هبيرة ، | والمغني لابن ~~قدامة ، والخلافيات للبيهقي ، أصل هذا المختصر ، وشرح | المهذب للنووي ، ~~والاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار | لابن عبد البر ، ومجموع ~~فتاوي ابن تيمية ، وغيرها كثير . # لقد كان العلماء السابقون - رحمهم الله تعالى - يعرفون لأهل | العلم ~~فضلهم ، ويعذرونهم فيما اختلفوا فيه ، ويلتمسون القواعد الشرعية | للأحكام ~~ودلالتها ، وكل منهم يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، | [ $ ] ، ولا ~~يقولون على الله - سبحانه - بلا علم ، فكان منهم ms792 مجتهد له | مأخذ شرعي فيما ~~يعتقده ، ولا يحل لأحد أن يتصدى للفتوى إلا أن | يكون بصيرا بخلاف العلماء ~~، وقد تحققت فيه شروط الفتوى ، منها | الأمانة والتقوى والعلم والعدالة . ~~وقد كان السلف يتدافعون الفتوى من | شدة الورع ، رحمهم الله تعالى رحمة ~~واسعة . # واليوم تجد جماعة من البشر لا خلاق لهم يتعرضون لعلماء | المسلمين ~~ودعاتهم بالذم ويسعرون نار البغضاء في قلوب الغافلين من | المسلمين ~~لعلمائهم ودعاتهم ؛ ليحققوا مآربهم الدنيوية في إثبات | أنفسهم ، وإظهارهم ~~بمظهر العلم ، ^ ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا | فإن الله يضل من يشاء ~~ويهدي من يشاء . . . . ) ^ ( فاطر : 8 ) . | فهؤلاء حسابهم عند الله عسير ؛ ~~قال سبحانه : ^ ( ولا تقف ما ليس | لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ~~أولئك كان عنه مسؤولا ) ^ . # 3 - أن هذا الكتاب القيم يمثل حقيقة هامة ، وهي أن بضاعة | PageV05P219 | ~~الأئمة الفقهاء من الحديث صحيحة غزيرة ؛ لأن الفقه الإسلامي يعتمد | على ~~الكتاب والسنة ، وما فهمه صحابة رسول الله [ $ ] رضوان الله | عليهم ؛ ~~لأنهم أعلم بالتنزيل ، ثم ما قرره علماء الأمة من التابعين ومن | تبعهم من ~~سلف صالح المؤمنين ، يحمله من كل خلف عدوله ، ينفون | عنه تحريف الجاهلين ~~وتأويل المبطلين وتنطع الهالكين ، وهذا الكتاب | يمثل أنموذجا صادقا لهذه ~~الحقيقة . # 4 - أن الحافظ البيهقي - رحمه الله - إمام بارز في الحديث | والفقه ، ~~شافعي المذهب ، بل من أئمة المذهب ، وله اختيارات يختلف | فيها مع إمام ~~المذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - ويستقل فيها برأيه | الذي أداه إليه ~~اجتهاده . # 5 - يتصف البيهقي بالمنهجية العلمية ، فهو يذكر أدلة خصمه | ويرد عليها ، ~~وربما تركها في بعض المواطن ، ولعل عذره أنها تعليلات | عقلية ، مثل مسألة ~~244 ، ص 273 ج 4 ، وإن كان - رحمه الله - من | المتساهلين في الرجال ، كما ~~قال عنه الذهبي ، فهو يحتج بحديث رواه | ضعيف مثل ابن لهيعة أو الحجاج بن ~~أرطأة ، ويرده إن ورد عند | المخالف ، مثل مسألة 244 ص 373 ج 4 ، ومسألة ~~247 ص 284 ج 4 ، | ومسألة 255 ص 300 ج 4 ، ومسألة 277 ص 374 ج 4 ، ومسألة ~~269 ms793 | ص 346 ج 4 . # 6 - أن سند البيهقي يتصف بالعلو ، فهو يروي الحديث وهو إمام | يروي عن ~~أئمة تقدمت وفاتهم وتقدم سماعه عنهم بإسناد متصل إلى | النبي [ $ ] أو ~~الصحابي ؛ رضي الله عنه . # 7 - أن هذا الكتاب ذو قيمة علمية كبيرة ، حيث إنه يختص | بالمسائل ~~الخلافية بين الإمامين ، فهو يختلف عن المسائل المختلف | PageV05P220 | ~~فيها بين المذهبين ، ولذلك لم يذكر المسائل التي ليس للإمامين أو | أحدهما ~~قول فيها ، مثل سرقة المصحف ، فهذه مسألة اختلف العلماء | - رحمهم الله ~~تعالى - فيها على قولين : # القول الأول : إنه لا يقطع بسرقة المصحف ، وبهذا قال | الأحناف ، وبعض ~~الحنابلة . # القول الثاني : إنه يجب القطع بسرقة المصحف ، وبه قال | المالكية ، ~~والشافعية ، وبعض الحنابلة ، وهو قول الظاهرية . # وحجة القائلين بالقطع عموم أدلة قطع السارق ، وحجة القائلين | بعدم القطع ~~أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه فلا يقطع | لذلك ، وأن المصحف ~~لا مالية له ؛ لأن المعتبر تلاوته ، وأن المقصود | من المصحف كلام الله - ~~عز وجل - وهو مما لا يجوز أخذ العوض | عنه ، فلا يقطع بسرقته . # 8 - أن المختصر تحلى بالأمانة العلمية ، حيث كان اختصاره | جيدا ، فقد ~~قرب الكتاب بين يدي القارئ وأبقى كلام البيهقي في | رجال الحديث ، وحذف بعض ~~الأسانيد المكررة ، واقتصر على موضع | PageV05P221 | الشاهد من الأحاديث ~~الطويلة ، وأحال على بعض الأحاديث المكررة | في أصل الكتاب ولم يكررها ~~كثيرا ، رحمه الله تعالى . # 9 - أن المختصر من العلماء المعروفين ، ومن أهل الشان في | الفقه والحديث ~~، قال الذهبي : ' عني بهذا الشأن ، ثم أقبل على تقييد | الألفاظ ، وفهم ~~المتون ومذاهب العلماء ' . وعده السخاوي ممن يعتد | بقوله في الرجال ، وقد ~~ظهرت خبرته في هذا المختصر ، كما في | مسألة 272 ص 347 ج 4 ، ومسألة 109 ص ~~346 ج 3 . # وبعد . . . # فهذا جهد المقل ، وحسبي أني بذلت جهدا وحرصت على إظهار | هذا السفر ~~النفيس . وأشكر الله - سبحانه وتعالى - وأحمده على جزيل | إنعامه ، وأشكره ~~على توفيقه وامتنانه . # وأسأل الله - جلت قدرته - أن يرزقني الإخلاص في القول | والعمل ، وأن ~~يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . # وصلى الله ms794 وسلم على نبينا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه | أجمعين . ~~وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . | PageV05P222 ms795