######OpenITI# #META# bkid: 14262 #META# bk: كنز الدقائق #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: كنز الدقائق #META# المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710ه) #META# المحقق: أ. د. سائد بكداش #META# الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج #META# الطبعة: الأولى، 1432ه - 2011م #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: النسفي، أبو البركات #META# authinf: النسفي، أبو البركات ( ت710ه، 1310م). عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات، فقيه حنفي مفسر نسب إلى منطقة نسف في بلاد السند، لم تذكر كتب التراجم تاريخ ولادته. تتلمذ على أكثر شيوخ عصره، ومنهم شمس الدين الكردي وأحمد العتابي. كان النسفي أحد الزهاد المتأخرين والعلماء العاملين، له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والتفسير أبرزها تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو تفسير متوسط الحجم اختصره من تفسير الكشاف وتفسير البيضاوي. توفي النسفي في بلدة إيذج قرب أصبهان. نقلا عن. الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 14262 #META# over: 1 #META# seal: 576CBC3C #META# oauth: 105 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 1 #META# vername: None #META# cat: فقه حنفي #META# lng: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي #META# higrid: 710 #META# ad: 710 #META# aseal: 1E553A92 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14262 #META#Header#End# ### | AUTO [مقدمة المؤلف] # الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه في الأمصار، والصلاة على ~~رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظ جسيم. # قال مولانا الحبر النحرير صاحب البيان والبنان في التقرير والتحرير كاشف ~~المشكلات والمعضلات مبين الكنايات والإشارات منبع العلا علم الهدى، علامة ~~الورى، مالك أزمة الفتيا، مظهر كلمة الله العليا، كشاف الحقائق، مبين ~~الدقائق، سلطان علماء الشرق والصين، حافظ الحق والملة والدين شمس الإسلام ~~والمسلمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن ~~محمود النسفي، أفاض الله عليه أنوار رحمته، وتغمده بمغفرته، وأسكنه في جناته: # لما رأيت الهمم مائلة إلى المختصرات والطباع راغبة عن المطولات أردت أن ~~ألخص (الوافي) بذكر ما عم وقوعه، وكثر PageV01P137 # وجوده لتكثر فائدته وتتوفر عائدته. # فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذين هم ~~بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق، وسميته ب (كنز ~~الدقائق)، وهو، وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلى بمسائل الفتاوى ~~والواقعات معلما بتلك العلامات وزيادة الطاء للإطلاقات، والله الموفق ~~للإتمام والميسر للاختتام، والله أعلم بالصواب. PageV01P138 ### | AUTO كتاب الطهارة # فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن # ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته # وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداء # والتسمية والسواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه # وتثليث الغسل ونيته ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه والترتيب المنصوص ~~والولاء. # ومستحبه التيامن ومسح رقبته. PageV01P139 # وينقضه خروج نجس منه، وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء. # لا بلغما، أو دما غلب عليه البزاق. # والسبب: يجمع متفرقه. # ونوم مضطجع ومتورك. # وإغماء وجنون وسكر. # وقهقهة مصل بالغ. # ومباشرة فاحشة. # لا خروج دودة من جرح، ومس ذكر، وامرأة. # وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه. # لا دلكه، وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف. # وسنته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه، ثم يتوضأ ثم يفيض ~~الماء على بدنه ثلاثا. ms001 # ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها. # وفرض عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله. # وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما. # وحيض ونفاس. # لا مذي وودي واحتلام بلا بلل. PageV01P140 # وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة # ووجب للميت. # ولمن أسلم جنبا وإلا ندب # ويتوضأ بماء السماء والعين والبئر والبحر وإن غير طاهر أحد أوصافه أو ~~أنتن بالمكث # لا بماء تغير بكثرة الأوراق، أو بالطبخ، أو اعتصر من شجر أو ثمر، أو غلب ~~عليه غيره أجزاء # وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر، فهو كالجاري، وهو ما يذهب ~~بتبنة فيتوضأ منه إن لم ير أثره وهو طعم أو لون أو ريح # وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع ~~والسرطان لا ينجسه # والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر PageV01P141 # ومسألة البئر جحط # وكل إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الخنزير والآدمي، وشعر الإنسان والميتة ~~وعظمهما طاهران # وتنزح البئر بوقوع نجس لا ببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور # وبول ما يؤكل لحمه نجس # لا ما لم يكن حدثا # ولا يشرب أصلا # وعشرون دلوا وسطا بموت نحو فأرة # وأربعون بنحو حمامة PageV01P142 # وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه # ومائتان لو لم يمكن نزحها # ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها # وإلا منذ يوم وليلة # والعرق كالسؤر # وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر # والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس # والهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه # والحمار والبغل مشكوك # يتوضأ به ويتيمم إن فقد ماء # وأيا قدم صح # بخلاف نبيذ التمر PageV01P143 ### || AUTO باب التيمم # يتيمم لبعده ميلا عن ماء أو لمرض أو برد أو خوف سبع أو عدو أو عطش أو فقد آلة # مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه # بضربتين # ولو جنبا أو حائضا # بطاهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع وبه بلا عجز # ناويا # فلغا تيمم كافر لا وضوءه # ولا ينقضه ردة # بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن ms002 حاجته # فهي تمنع التيمم وترفعه PageV01P144 # وراجي الماء يؤخر الصلاة # وصح قبل الوقت # ولفرضين # وخوف فوت صلاة جنازة # أو عيد # ولو بناء # لا فوت جمعة ووقت # ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله # ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا # ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم # وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمم وإلا تيمم # ولو أكثره مجروحا تيمم # وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما PageV01P145 ### || AUTO باب المسح على الخفين # صح ولو امرأة لا جنبا إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث # يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا # من وقت الحدث # على ظاهرهما مرة بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق # والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها # ويجمع في خف لا فيهما # بخلاف النجاسة والانكشاف # وينقضه ناقض الوضوء # ونزع خف # ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد PageV01P146 # وبعدهما غسل رجليه فقط # وخروج أكثر القدم نزع # ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا # ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع، وإلا يتم يوما وليلة # وصح على الموق والجورب المجلد والمنعل والثخين PageV01P147 # لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين # والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقت # ويجمع مع الغسل # ويجوز وإن شدها بلا وضوء # ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا # فإن سقطت عن برء بطل وإلا لا # ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس PageV01P148 ### || AUTO باب الحيض # هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر # وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة # وما نقص أو زاد استحاضة # وما سوى البياض الخالص حيض # يمنع صلاة وصوما # وتقضيه دونها # ودخول مسجد والطواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسه إلا بغلافه # ومنع الحدث المس # ومنعهما الجنابة والنفاس # وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره # ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة # والطهر بين الدمين في المدة حيض ونفاس PageV01P149 # وأقل الطهر خمسة عشر يوما # ولا حد لأكثره إلا ms003 عند نصب العادة في زمان الاستمرار # ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ. # ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة # ولو مبتدأة فحيضها عشرة ونفاسها أربعون # وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف ~~دائم أو جرح لا يرقأ لوقت كل فرض # ويصلون به فرضا ونفلا # ويبطل بخروجه فقط # وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه # والنفاس دم يعقب الولد # ودم الحامل استحاضة # والسقط إن ظهر بعض خلقه ولد PageV01P150 # ولا حد لأقله # وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة # ونفاس التوأمين من الأول PageV01P151 ### || AUTO باب الأنجاس # يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن # والخف بالدلك بنجس ذي جرم وإلا يغسل # وبمني يابس بالفرك، وإلا يغسل # ونحو السيف بالمسح # والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم # وعفي قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والخمر وخرء الدجاج وبول ما ~~لا يؤكل والروث والخثي # وما دون ربع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل والفرس وخرء طير لا يؤكل PageV01P152 # ودم السمك ولعاب البغل والحمار # وبول انتضح كرءوس الإبر # والنجس المرئي يطهر بزوال عينه إلا ما يشق # وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة # وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر # وسن الاستنجاء بنحو حجر منق # وما سن فيه عدد # وغسله أحب # ويجب إن جاوز النجس المخرج # ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء # لا بعظم وروث وطعام ويمين). PageV01P153 ### | AUTO كتاب الصلاة # وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس # والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء # والعصر منه إلى الغروب # والمغرب منه إلى غروب الشفق وهو البياض # والعشاء والوتر منه إلى الصبح # ولا يقدم على العشاء للترتيب # ومن لم يجد وقتهما لم يجبا # وندب تأخير الفجر وظهر الصيف والعصر ما لم تتغير الشمس # والعشاء إلى الثلث والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه # وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب # وما فيها عين يوم غين PageV01P154 # ويؤخر غيره ms004 فيه # ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء ~~والغروب إلا عصر يومه # وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر # لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة # وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر # وقبل المغرب ووقت الخطبة # وعن الجمع بين صلاتين في وقت بعذر PageV01P155 ### || AUTO باب الأذان # سن للفرائض بلا ترجيع ولحن # ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين # والإقامة مثله # ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين # ويترسل فيه ويحدر فيها # ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلم فيهما # ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح # ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه # ويثوب # ويجلس بينهما إلا في المغرب # ويؤذن للفائتة ويقيم PageV01P156 # وكذا الأولى الفوائت # وخير فيه للباقي # ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه # وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد ~~والسكران # لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي # وكره تركهما للمسافر # لا لمصل في بيته في المصر # وندبا لهما لا للنساء PageV01P157 ### || AUTO باب شروط الصلاة # هي طهارة بدنه من حدث وخبث وثوبه ومكانه # وستر عورته وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته # وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها # وكشف ربع ساقها يمنع # وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة # والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة # ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عريانا لم يجز # وخير إن طهر أقل من ربعه # ولو عدم ثوبا صلى قاعدا مؤميا بركوع وسجود # وهو أفضل من القيام بركوع وسجود # والنية بلا فاصل والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي PageV01P158 # ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح # وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا # والمقتدي ينوي المتابعة أيضا # وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت # واستقبال القبلة # فللمكي فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها # والخائف يصلي إلى أي جهة قدر # ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد # فإن علم به في صلاته استدار # ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم يجزئهم PageV01P159 ### || AUTO باب صفة الصلاة # فرضها التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود ms005 والقعود الأخير قدر ~~التشهد والخروج بصنعه # وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية ~~الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان والقعود الأول والتشهد ولفظ السلام ~~وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر # وسننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء ~~والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت سرته # وتكبير الركوع والرفع منه وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه PageV01P160 # وتفريج أصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ثلاثا # ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء # وآدابها نظره إلى موضع سجوده # وكظم فمه عند التثاؤب # وإخراج كفيه من كميه عند التكبير # ودفع السعال ما استطاع # والقيام حين قيل حي على الفلاح # وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة PageV01P161 # فصل في بيان صفة الصلاة # وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه # ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح # كما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى بها # لا ب «اللهم اغفر لي» # ووضع يمينه على يساره تحت سرته # مستفتحا # وتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي # ويؤخر عن تكبيرات العيدين # وسمى سرا في كل ركعة PageV01P162 # وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور # ليست من الفاتحة ولا من كل سورة # وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات # وأمن الإمام والمأموم سرا # وكبر بلا مد # وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه # وسبح فيه ثلاثا # ثم رفع رأسه # واكتفى الإمام بالتسميع # والمؤتم والمنفرد بالتحميد # ثم كبر ووضع ركبتيه، ثم يديه ثم وجهه بين كفيه # بعكس النهوض # وسجد بأنفه وجبهته # وكره بأحدهما أو بكور عمامته PageV01P163 # وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه # ووجه أصابع رجليه نحو القبلة # وسبح فيه ثلاثا # والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها # ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا # وكبر وسجد مطمئنا # وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود # والثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ # ولا يرفع يديه إلا في ms006 فقعس صمعج # وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس PageV01P164 # عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه # وهي تتورك # وقرأ تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه - # وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة # والقعود الثاني كالأول # وتشهد وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن ~~والسنة لا كلام الناس # وسلم مع الإمام كالتحريمة عن يمينه ويساره # ناويا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيا # ونوى الإمام بالتسليمتين # وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين # ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار PageV01P165 # وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل # ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا # ولو ترك الفاتحة لا # وفرض القراءة آية # وسننها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء # وفي الحضر طوال المفصل لو فجرا أو ظهرا # وأوساطه لو عصرا أو عشاء # وقصاره لو مغربا # وتطال أولى الفجر فقط # ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة # ولا يقرأ المؤتم بل يسمع وينصت وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو خطب أو ~~صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - # والنائي كالقريب PageV01P166 ### || AUTO باب الإمامة # الجماعة سنة مؤكدة # والأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن # وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا # وتطويل الصلاة # وجماعة النساء # فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة # ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه # ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنائي ثم النساء # وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان PageV01P167 # متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها # ولا يحضرن الجماعات # وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي # وطاهر بمعذور وقارئ بأمي ومكتس بعار وغير موم بموم ومفترض بمتنفل وبمفترض آخر # لا اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ~~ومتنفل بمفترض # وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد # وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم PageV01P168 ### || AUTO باب الحدث ms007 في الصلاة # من سبقه حدث توضأ وبنى واستخلف لو إماما كما لو حصر عن القراءة # وإن خرج من المسجد يظن الحدث أو جن أو احتلم أو أغمي عليه استقبل # وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم # وإن تعمده أو تكلم تمت صلاته # وبطلت إن رأى متيمم ماء # أو تمت مدة مسحه # أو نزع خفيه بعمل يسير PageV01P169 # أو تعلم أمي سورة # أو وجد عار ثوبا # أو قدر موم # أو تذكر فائتة # أو استخلف أميا # أو طلعت الشمس في الفجر # أو دخل وقت العصر في الجمعة # أو سقطت جبيرته عن برء # أو زال عذر المعذور # وصح استخلاف المسبوق # فلو أتم صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم # كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه # لا بخروجه من المسجد وكلامه # ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضأ وبنى PageV01P170 # وأعادهما # فلو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما # وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية PageV01P171 ### || AUTO باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها # يفسد الصلاة التكلم والدعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتأوه وارتفاع ~~بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار # والتنحنح بلا عذر # وجواب عاطس ب «يرحمك الله» # وفتحه على غير إمامه # والجواب بلا إله إلا الله # والسلام ورده # وافتتاح العصر أو التطوع لا الظهر بعد ركعة الظهر # وقراءته من مصحف # وأكله وشربه # ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في PageV01P172 # موضع سجوده لا تفسد وإن أثم # وكره عبثه بثوبه أو بدنه # وقلب الحصى إلا للسجود مرة # وفرقعة الأصابع # والتخصر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه # ورد السلام بيده # والتربع بلا عذر # وعقص شعره # وكف ثوبه وسدله # والتثاؤب وتغميض عينيه # وقيام الإمام لا سجوده في الطاق PageV01P173 # وانفراد الإمام على الدكان وعكسه # ولبس ثوب فيه تصاوير # وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة # إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح # وعد الآي والتسبيح # لا قتل الحية والعقرب # والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث ms008 وإلى مصحف أو سيف معلق أو شمع أو سراج # وعلى بساط فيه تصاوير إن لم يسجد عليها PageV01P174 # فصل # كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها # وغلق باب المسجد # والوطء فوقه والبول والتخلي # لا فوق بيت فيه مسجد # ولا نقشه بالجص وماء الذهب PageV01P175 ### || AUTO باب الوتر والنوافل # الوتر واجب # وهو ثلاث ركعات بتسليمة # ويقنت في ثالثته قبل الركوع أبدا بعد أن كبر وقرأ في كل ركعة منه فاتحة ~~الكتاب وسورة # ولا يقنت لغيره # ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر # والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة ~~وبعدها أربع # وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده # والست بعد المغرب # وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار PageV01P176 # وعلى ثمان ليلا # والأفضل فيهما رباع # وطول القيام أحب من كثرة السجود # والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر # ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع # وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله أو لم يقرأ ~~فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين # وأربعا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين # ولا يصلي بعد صلاة مثلها # ويتنفل قاعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء # وراكبا خارج المصر مومئا إلى أي جهة توجهت دابته PageV01P177 # وبنى بنزوله لا بعكسه # وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة # والختم مرة # وبجلسة بعد كل أربع بقدرها # ويوتر بجماعة في رمضان فقط PageV01P178 ### || AUTO باب إدراك الفريضة # صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعا ويقتدي # فلو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعا # فإن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي # وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي # وإن صلى لا # إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة # ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها وإلا لا # ولم تقض إلا تبعا # وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه # ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها PageV01P179 # ويتطوع قبل الفرض إن أمن ms009 فوت الوقت، وإلا لا # وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة # ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح PageV01P180 ### || AUTO باب قضاء الفوائت # الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق # ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا # ولم يعد بعودها إلى القلة # فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة، ولو وترا فسد فرضه موقوفا PageV01P181 ### || AUTO باب سجود السهو # يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب، وإن تكرر # وبسهو إمامه لا بسهوه # فإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا وسجد للسهو # وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو # فإن سجد بطل فرضه برفعه وصارت نفلا فيضم سادسة # وإن قعد في الرابعة، ثم قام عاد وسلم # وإن سجد للخامسة تم فرضه وضم إليها سادسة لتصير الركعتان نفلا وسجد للسهو # ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه PageV01P182 # ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا ويسجد للسهو، وإن سلم للقطع # وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف # وإن كثر تحرى # وإلا أخذ بالأقل # وإن توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد ~~للسهو PageV01P183 ### || AUTO باب صلاة المريض # تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد أو مومئا إن ~~تعذر وجعل سجوده أخفض من ركوعه # ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا # وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه # وإلا أخرت ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه # وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا # ولو مرض في صلاته يتم بما قدر # ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى # ولو كان مومئا لا # وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا # ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح # ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضى، ولو أكثر لا PageV01P184 ### || AUTO باب سجود التلاوة # يجب بأربع عشرة آية # منها أولى الحج وص ms010 # على من تلا، ولو إماما # أو سمع، ولو غير قاصد # أو مؤتما لا بتلاوته # ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة # ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة # ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه # وبعده لا # وإن لم يقتد به سجدها # ولم تقض الصلاتية خارجها PageV01P185 # ولو تلا خارج الصلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى # وإن لم يسجد أولا كفته واحدة # كمن كررها في مجلس لا في مجلسين # وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم # وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه PageV01P186 ### || AUTO باب صلاة المسافر # من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا ثلاثة أيام في بر أو بحر أو جبل قصر ~~الفرض الرباعي # فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا # حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية # لا بمكة ومنى # وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب، ~~وإن حاصروا مصرا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره # بخلاف أهل الأخبية PageV01P187 # وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم وبعده لا # وبعكسه صح فيهما # ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا السفر # ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي # وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا # والمعتبر فيه آخر الوقت # والعاصي كغيره # وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع كالمرأة والعبد والجندي PageV01P188 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # شرط أدائها المصر وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاه # ومنى مصر لا عرفات # وتؤدى في مصر في مواضع # والسلطان أو نائبه # ووقت الظهر فتبطل بخروجه # والخطبة قبلها # وتسن خطبتان بجلسة بينهما وبطهارة قائما # وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة # والجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام PageV01P189 # فإن نفروا قبل سجوده بطلت # والإذن العام # وشرط وجوبها الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين # ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت # وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤم فيها ms011 # وتنعقد بهم # ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره # فإن سعى إليها بطل # وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر # ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة # وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام # ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول # فإن جلس على المنبر أذن بين يديه # وأقيم بعد تمام الخطبة PageV01P190 ### || AUTO باب صلاة العيدين # تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة # وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي صدقة الفطر # ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها # ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها # ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث في كل ركعة # ويوالي بين القراءتين # ويرفع يديه في الزوائد # ويخطب بعدها خطبتين يعلم فيها أحكام صدقة الفطر # ولم تقض إن فاتت مع الإمام # وتؤخر بعذر إلى الغد فقط PageV01P191 # وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخر الأكل عنها ويكبر في الطريق جهرا ويعلم ~~الأضحية وتكبير التشريق # وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام # والتعريف ليس بشيء # وتسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ~~ومكتوبة وجماعة مستحبة # وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر PageV01P192 ### || AUTO باب الكسوف # يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبة # ثم يدعو حتى تنجلي الشمس # وإلا صلوا فرادى # كالخسوف والظلمة والريح والفزع PageV01P193 ### || AUTO باب صلاة الاستسقاء # له صلاة لا بجماعة # ودعاء واستغفار # لا قلب رداء # وحضور ذمي # وإنما يخرجون ثلاثة أيام PageV01P194 ### || AUTO باب الخوف # إذا اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ~~ركعة لو مسافرا وركعتين لو مقيما # ومضت هذه إلى العدو # وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وذهبوا إليهم # وجاءت الأولى، وأتموا بلا قراءة وسلموا، ومضوا # ثم الأخرى وأتموا بقراءة # وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة # ومن قاتل بطلت صلاته # وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا # ولم تجز بلا حضور عدو PageV01P195 ### || AUTO باب ms012 الجنائز # ولي المحتضر القبلة على يمينه ولقن الشهادة # فإن مات شد لحياه وغمض عيناه ووضع على سرير مجمر وترا وستر عورته وجرد ~~ووضئ بلا مضمضة واستنشاق وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح # وغسل رأسه ولحيته بالخطمي وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما ~~يلي التحت منه ثم على يمينه كذلك # ثم أجلس مسندا إليه # ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله، ولم يعد غسله # ونشف بثوب وجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده # ولا يسرح شعره ولحيته، ولا يقص ظفره وشعره # وكفنه سنة إزار، وقميص ولفافة # وكفاية إزار ولفافة PageV01P196 # وضرورة ما يوجد # ولف من يساره ثم من يمينه وعقد إن خيف انتشاره # وكفنها سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها # وكفاية: إزار ولفافة وخمار # وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار ~~فوقه تحت اللفافة # وتجمر الأكفان أولا وترا PageV01P197 # فصل في الصلاة على الميت # السلطان أحق بصلاته # وهي فرض كفاية # وشرطها إسلام الميت وطهارته # ثم القاضي إن حضر # ثم إمام الحي ثم الولي # وله أن يأذن لغيره # فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي # ولم يصل غيره بعده # وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم يتفسخ # وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة PageV01P198 # فلو كبر خمسا لم يتبع # ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا ~~واجعله لنا شافعا مشفعا # وينتظر المسبوق ليكبر معه لا من كان حاضرا في حالة التحريمة # ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر # ولم يصلوا ركبانا ولا في مسجد # ومن استهل صلي عليه وإلا لا # كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه # ويغسل ولي مسلم الكافر ويكفنه ويدفنه PageV01P199 # ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع ويعجل به بلا خبب وجلوس قبل وضعها ومشي قدامها # وضع مقدمها على ms013 يمينك ثم مؤخرها ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها # ويحفر القبر ويلحد ويدخل من قبل القبلة # ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملة رسول الله # ويوجه للقبلة وتحل العقدة # ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر والخشب # ويسجى قبرها لا قبره # ويهال التراب ويسنم القبر، ولا يربع، ولا يجصص # ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة PageV01P200 ### || AUTO باب صلاة الشهيد # هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو ~~قتله مسلم ظلما، ولم تجب بقتله دية # فيكفن ويصلى عليه بلا غسل # ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص # ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو ~~مضى عليه وقت صلاة، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى # أو قتل في المصر، ولم يعلم أنه قتل بحديدة ظلما # أو قتل بحد أو قود لا لبغي، وقطع طريق PageV01P201 ### || AUTO باب: الصلاة في الكعبة # صح فرض ونفل فيها # وفوقها # ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح # وإلى وجهه لا # وإن تحلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه. PageV01P202 ### | AUTO كتاب الزكاة # هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه # بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه # لله تعالى # وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن ~~الدين وحاجته الأصلية نام، ولو تقديرا # وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله PageV01P203 ### || AUTO باب صدقة السوائم # هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة # ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض # وفيما دونه في كل خمس شاة # وفي ست وثلاثين بنت لبون # وفي ست وأربعين حقة # وفي إحدى وستين جذعة # وفي ست وسبعين بنتا لبون # وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين # ثم في كل خمس شاة # إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض # وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ms014 # ثم في كل خمس شاة # وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض PageV01P204 # وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون # وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين # ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين # والبخت كالعراب PageV01P205 ### || AUTO باب صدقة البقر # في ثلاثين بقرة تبيع ذو سنة أو تبيعة # وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة # وفيما زاد بحسابه # إلى ستين ففيها تبيعان # وفي سبعين مسنة وتبيع # وفي ثمانين مسنتان # فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة # والجاموس كالبقر PageV01P206 # فصل في الغنم # وفي أربعين شاة شاة # وفي مائة، وإحدى وعشرين شاتان # وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه # وفي أربعمائة أربع شياه # ثم في كل مائة شاة # والمعز كالضأن # ويؤخذ الثني في زكاتها لا الجذع PageV01P207 # فصل في متفرقات # ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعوامل ~~والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب # ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل # أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة # ويؤخذ الوسط # ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه # ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى # ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح PageV01P208 ### || AUTO باب زكاة المال # يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر # ولو تبرا أو حليا أو آنية # ثم في كل خمس بحسابه # والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا # وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل PageV01P209 # وغالب الورق ورق لا عكسه # وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب # ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه # وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة PageV01P210 ### || AUTO باب العاشر # هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار # فمن قال لم يتم الحول أو علي دين أو أديت أنا أو إلى عاشر آخر وحلف صدق ~~إلا في السوائم في دفعه بنفسه # وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي # لا الحربي إلا في أم ولده # وأخذ منا ربع العشر ms015 # ومن الذمي ضعفه # ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهم منا # ولم يثن في حول بلا عود PageV01P211 # وعشر الخمر # لا الخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون # وثنى إن عشر الخوارج PageV01P212 ### || AUTO باب الركاز # خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر # لا داره وأرضه # وكنز وباقية للمختط له # وزئبق # لا ركاز دار حرب وفيروزج ولؤلؤ وعنبر PageV01P213 ### || AUTO باب العشر # يجب في عسل أرض العشر # ومسقي سماء وسيح بلا شرط نصاب وبقاء إلا الحطب والقصب والحشيش # ونصفه في مسقي غرب ودالية # ولا ترفع المؤن # وضعفه في أرض عشرية لتغلبي وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي # وخراج إن اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم PageV01P214 # وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة أو رد على البائع للفساد # وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه # بخلاف الذمي وداره حرة # كعين قير ونفط في أرض عشر # ولو في أرض خراج يجب الخراج PageV01P215 ### || AUTO باب المصرف # هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالا من الفقير # والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل # فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف # لا إلى ذمي وصح غيرها # وبناء مسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق # وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل # وزوجته وزوجها # وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض # وغني بملك نصاب وعبده وطفله # وبني هاشم ومواليهم PageV01P216 # ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو مولاه أو كافر أو أبوه أو ابنه صح # ولو عبده أو مكاتبه لا # وكره الإغناء # وندب عن السؤال # وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج # ولا يسأل من له قوت يومه PageV01P217 ### || AUTO باب صدقة الفطر # تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده # عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده # لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبد أو عبيد لهما # ويتوقف لو مبيعا بخيار # نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع ms016 من تمر أو شعير # وهو ثمانية أرطال # صبح يوم الفطر # فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب # وصح لو قدم أو أخر. PageV01P218 ### | AUTO كتاب الصوم # هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله # وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ~~ما قبل نصف النهار وبمطلق النية ونية النفل # وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة # ويثبت رمضان برؤية هلاله # أو بعد شعبان ثلاثين # ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا # ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام # فإن أفطر قضى فقط PageV01P219 # وقبل بعلة خبر عدل ولو قنا أو أنثى لرمضان # وحرين أو حر وحرتين للفطر # وإلا فجمع عظيم لهما # والأضحى كالفطر # ولا عبرة باختلاف المطالع PageV01P220 ### || AUTO باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده # فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو ~~احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه أو أكل ما ~~بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر # وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديدا قضى فقط # ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار # ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صوم غير رمضان # وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى ~~جوفه أو دماغه أفطر # وإن أقطر في إحليله لا # وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك # لا كحل ودهن شارب وسواك والقبلة إن أمن PageV01P221 # فصل في العوارض # لمن خاف زيادة المرض الفطر # وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره # ولا قضاء إن ماتا عليهما # ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية # وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء # فإن جاء رمضان قدم الأداء على القضاء # وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس # وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط # وللمتطوع بغير ms017 عذر في رواية ويقضي PageV01P222 # ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أمسك بقية يومه ولم يقض شيئا # ولو نوى المسافر الإفطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح # ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته # وبجنون غير ممتد # وبإمساك بلا نية صوم وفطر # ولو قدم مسافر أو طهرت حائض أو تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك ~~والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر # كأكله عمدا بعد أكله ناسيا # ونائمة ومجنونة وطئتا PageV01P223 # فصل في أحكام النذر # من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى # وإن كان نوى يمينا كفر أيضا # ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها # ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر PageV01P224 ### || AUTO باب الاعتكاف # سن لبث في مسجد بصوم ونية # وأقله نفلا ساعة # والمرأة تعتكف في مسجد بيتها # ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط # فإن خرج ساعة بلا عذر فسد # وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه # وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير # ويحرم الوطء ودواعيه # ويبطل بوطئه # ولزمه الليالي أيضا بنذر اعتكافه أيام # وليلتان ينذر يومين. PageV01P225 ### | AUTO كتاب الحج # هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص # فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقدرة زاد وراحلة فضلت عن ~~مسكنه وعما لا بد منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريق ومحرم أو زوج ~~لامرأة في سفر # فلو أحرم الصبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه # ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرق وجحفة وقرن ويلملم لأهلها ولمن مر بها # وصح تقديمه عليها لا عكسه # ولداخلها الحل # وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة PageV01P226 ### || AUTO باب الإحرام # وإذا أردت أن تحرم فتوضأ والغسل أفضل والبس إزارا ورداء جديدين أو غسيلين وتطيب # وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني # ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ~~إن الحمد والنعمة لك والملك لا ms018 شريك لك # وزد فيها ولا تنقص # فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت فاتق الرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد ~~والإشارة إليه والدلالة عليه # ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء # والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين # والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض # وستر الرأس والوجه # وغسلهما بالخطمي # ومس الطيب PageV01P227 # وحلق رأسه وقص شعره وظفره # لا الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل # وشد الهميان في وسطه # وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا ~~وبالأسحار رافعا صوتك بها # وابدأ بالمسجد بدخول مكة وكبر وهلل تلقاء البيت ثم استقبل الحجر الأسود ~~مكبرا مهللا مستلما بلا إيذاء # وطف مضطبعا وراء الحطيم آخذا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط ترمل في ~~الثلاثة الأول فقط # واستلم الحجر كلما مررت به إن استطعت واختم الطواف به وبركعتين في المقام ~~أو حيث تيسر من المسجد # للقدوم، وهو سنة لغير المكي # ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه مستقبلا البيت مهللا مكبرا مصليا على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - داعيا ربك بحاجتك # ثم اهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها PageV01P228 # فعلك على الصفا # فطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة # ثم أقم بمكة حراما وطف بالبيت كلما بدا لك # ثم اخطب قبل يوم التروية بيوم وعلم فيها المناسك # ثم رح يوم التروية إلى منى # ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة # ثم اخطب ثم صل بعد الزوال الظهر والعصر بأذان وإقامتين بشرط الإمام ~~والإحرام # ثم إلى الموقف وقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، حامدا ~~مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا # ثم إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة # ولم تجز المغرب في الطريق # ثم صل الفجر بغلس ثم قف مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا # وهي موقف إلا بطن محسر # ثم إلى منى بعدما أسفر جدا فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ms019 ~~كحصى الخذف وكبر بكل حصاة واقطع التلبية بأولها PageV01P229 # ثم اذبح ثم احلق أو قصر والحلق أحب # وحل لك غير النساء # ثم إلى مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي، ~~وإن قدمتهما وإلا فعلا # وحلت لك النساء # وكره تأخيره عن أيام النحر # ثم إلى منى فارم الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئا بما تلي ~~المسجد ثم بما تليها ثم بجمرة العقبة # وقف عند كل رمي بعده رمي # ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت # ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صح # وكل رمي بعده رمي فارم ماشيا وإلا فراكبا # وكره أن تقدم ثقلك وتقيم بمنى للرمي # ثم إلى المحصب # فطف للصدر سبعة أشواط وهو واجب إلا على مكة # ثم اشرب من ماء زمزم # والتزم الملتزم وتشبث بالأستار والتصق بالجدار PageV01P230 # فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء # من لم يدخل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم # ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو ~~نائما أو مغمى عليه # ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه صح # والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبي جهرا ولا ترمل ولا ~~تسعى بين الميلين # ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط # ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو نحوه فتوجه معها يريد الحج ~~فقد أحرم # فإن بعث بها ثم توجه إليها لا يصير محرما حتى يلحقها # إلا في بدنة المتعة PageV01P231 # فإن جللها أو أشعرها وقلد شاة لم يكن محرما # والبدن من الإبل والبقر PageV01P232 ### || AUTO باب القران # هو أفضل ثم التمتع ثم الإفراد # وهو أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم إني أريد العمرة والحج ~~فيسرهما لي وتقبلهما مني # ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر # فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء # ، وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعها # وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ms020 ولو بمكة # فإن لم يصم إلى يوم النحر تعين الدم # وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها PageV01P233 ### || AUTO باب التمتع # هو أن يحرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل منها # ويقطع التلبية بأول الطواف # ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويحج ويذبح # فإن عجز فقد مر # وإن صام ثلاثة أيام من شوال واعتمر لم يجزه عن الثلاثة # وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف # فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أو نعل ولا يشعر # ولا يتحلل بعد عمرته # ويحرم بالحج يوم التروية وقبله أحب # فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه PageV01P234 # ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليها # فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتعه وإن ساق لا # ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج كان متمتعا ~~وبعكسه لا # وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة # وصح الإحرام به قبلها وكره # ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بالبصرة وحج صح تمتعه # ولو أفسدها فأقام بمكة وقضى وحج لا إلا أن يعود إلى أهله # وأيهما أفسد مضى فيه ولا دم # ولو تمتع وضحى لم يجزئ عن المتعة # ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف # لو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة PageV01P235 ### || AUTO باب الجنايات # تجب شاة إن طيب محرم عضوا وإلا تصدق # أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت أو لبس مخيطا أو غطى رأسه يوما وإلا تصدق # أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلا تصدق كالحالق # أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه # وفي أخذ شاربه حكومة عدل # وفي شارب حلال أو قلم أظفاره طعام # أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا # وإلا تصدق كخمسة متفرقة # ولا شيء بأخذ ظفر منكسر # وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة أو صام ~~ثلاثة أيام PageV01P236 # فصل ms021 فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك # ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى # وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة # أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي # ولم يفترقا فيه # وبدنة لو بعده ولا فساد # أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي # أو بعد طواف الأكثر ولا فساد # وجماع الناسي كالعامد PageV01P237 # أو طاف للركن محدثا وبدنة لو جنبا ويعيد # وصدقة لو محدثا للقدوم والصدر # أو ترك أقل طواف الركن # ولو ترك أكثره بقي محرما # أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا # وصدقة بترك أقله # أو طاف للركن محدثا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق # ودمان لو طاف للركن جنبا PageV01P238 # أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعدهما # أو ترك السعي # أو أفاض من عرفات قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلها ~~أو رمي يوم أو أخر الحلق أو طواف الركن أو حلق في الحل # ودمان لو حلق القارن قبل الذبح PageV01P239 # فصل في بيان جزاء قتل الصيد # إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم ~~عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه # فيشتري بها هديا وذبحه إن بلغت قيمته هديا، أو طعاما وتصدق به كالفطرة # أو صام عن طعام كل مسكين يوما # ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما # وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص # وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به # ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور بعوض ونمل ~~وبرغوث وقراد وسلحفاة # وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء # ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع # وإن صال لا شيء بقتله PageV01P240 # بخلاف المضطر # وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي # وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس # ولو ذبح محرم صيدا حرم وغرم ms022 بأكله # لا محرم آخر # وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده # ويذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم # ومن دخل الحرم بصيد أرسله # فإن باعه رد البيع إن بقي # وإن مات فعليه الجزاء # ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله PageV01P241 # ولو أخذ حلال صيدا فأحرم ضمن مرسله # ولا يضمن ولو أخذه محرم # فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله # فإن قطع حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك، ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته ~~إلا فيما جف # وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر # وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان # إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم # ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء # ولو حلالان لا # ويبطل بيع المحرم صيدا وشراؤه # ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما # وإن أدى جزاءه فولدت لا يضمن الولد PageV01P242 ### || AUTO باب مجاوزة الوقت بغير إحرام # من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما ملبيا أو جاوز ثم أحرم بعمرة ثم ~~أفسد، وقضى بطل الدم # فلو دخل الكوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام، ووقته البستان # ومن دخل مكة بغير إحرام وجب عليه أحد النسكين ثم حج عما عليه في عامه ذلك ~~صح عن دخوله مكة بلا إحرام # وإن تحولت السنة لا PageV01P243 ### || AUTO باب إضافة الإحرام إلى الإحرام # مكي طاف شوطا لعمرته فأحرم بحج رفضه، وعليه حج وعمرة ودم لرفضه # فلو مضى عليهما جاز وعليه دم # ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر، فإن حلق في الأول لزمه الآخر، ولا دم # وإلا لزمه، وعليه دم قصر أو لا # ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم # ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته # وإن توجه إليها لا # فلو طاف للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب دم # وندب رفضها PageV01P244 # وإن أهل بعمرة يوم النحر لزمته ولزمه الرفض والدم والقضاء # فإن مضى عليها صح ويجب ms023 دم # ومن فاته الحج فأحرم بعمرة أو حجة رفضها PageV01P245 ### || AUTO باب الإحصار # لمن أحصر بعدو، أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه، فيتحلل. # ولو قارنا بعث دمين # ويتوقف بالحرم لا بيوم النحر # وعلى المحصر بالحج إن تحلل حجة وعمرة # وعلى المعتمر عمرة # وعلى القارن حجة وعمرتان # فإن بعث ثم زال الإحصار، وقدر على الهدي والحج توجه وإلا لا # ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة # ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإلا لا PageV01P246 ### || AUTO باب الفوات # من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل بلا دم # ولا فوت لعمرة # وهي طواف وسعي # وتصح في السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق # وهي سنة مؤكدة PageV01P247 ### || AUTO باب الحج عن الغير # النيابة تجزي في العبادة المالية عند العجز والقدرة # ولم تجز في البدنية بحال # وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط # والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت # وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل # ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة # ودم الإحصار على الآمر # ودم القران ودم الجناية على المأمور # فإن مات في طريقه يحج عنه من منزله بثلث ما بقي # ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح PageV01P248 ### || AUTO باب الهدي # أدناه شاة # وهو إبل وبقر وغنم # وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا # والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف # ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران فقط # وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط # والكل بالحرم لا بفقيره # ولا يجب التعريف بالهدي # ويتصدق بجلاله وخطامه # ولم يعط أجرة الجزار منها # ولا يركبه بلا ضرورة PageV01P249 # ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنقاخ # فإن عطب واجبا أو تعيب أقام غيره مقامه والمعيب له # ولو تطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غني # وتقلد بدنة التطوع والقران والمتعة فقط # ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا # ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الكل أو الأولى فقط # ومن ms024 أوجب حجا ماشيا لا يركب حتى يطوف للركن # ولو اشترى محرمة حللها وجامعها. PageV01P250 ### | AUTO كتاب النكاح # هو عقد يرد على تملك المتعة قصدا # وهو سنة وعند التوقان واجب # وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للماضي أو أحدهما # وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج ما وضع لتمليك العين في الحال # عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو ~~أعميين أو ابني العاقدين # وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين # ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا لا PageV01P251 # فصل في المحرمات # حرم تزوج أمه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وأم ~~امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا # والكل رضاعا # والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك اليمين فلو تزوج أخت أمته الموطوءة ~~لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها # ولو تزوج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر # وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح # والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة # وحرم تزوج أخت معتدته # وأمته وسيدته والمجوسية والوثنية PageV01P252 # وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة ولو محرما والأمة، ولو كانت كتابية ~~والحرة على الأمة لا عكسه ولو في عدة الحرة # وأربع من الحرائر والإماء فقط للحر # وثنتين للعبد # وحبلى من زنا لا من غيره # والموطوءة بملك يمين أو زنا # والمضمومة إلى محرمة والمسمى لها # وبطل نكاح المتعة والمؤقت # وله وطء امرأة ادعت عليه أنه تزوجها وقضى بنكاحها ببينة، ولم يكن تزوجها PageV01P253 ### || AUTO باب الأولياء والأكفاء # نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي # ولا تجبر بكر بالغة على النكاح # فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن # وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب # ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر # والقول قولها إن اختلفا في السكوت # وللولي إنكاح الصغير والصغيرة # والولي العصبة بترتيب الإرث # ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد ms025 بشرط القضاء # وبطل بسكوتها إن علمت بكرا PageV01P254 # لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالة # وتوارثا قبل الفسخ # ولا ولاية لصغير وعبد ومجنون ولا لكافر على مسلمة # وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم، ثم للأخت لأب وأم، ثم لأب، ثم لوالد ~~الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم. # وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر # ولا يبطل بعوده # وولي المجنونة الابن لا الأب PageV01P255 # فصل في الكفاءة # من نكحت غير كفء فرق الولي # ورضا البعض كالكل # وقبض المهر ونحوه رضا لا السكوت # والكفاءة تعتبر نسبا فقريش أكفاء والعرب أكفاء # وحرية وإسلاما، وأبوان فيهما كالآباء # وديانة ومالا وحرفة # ولو نقصت من مهر مثلها فللولي أن يفرق أو يتم مهرها # ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح # ولم يجز ذلك لغير الأب والجد PageV01P256 # فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها # لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه # وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه # ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي # ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب # والمأمور بنكاح امرأة فخالف بامرأتين لا بأمة PageV01P257 ### || AUTO باب المهر # صح النكاح بلا ذكره # وأقله عشرة دراهم # فإن سماها أو دونها فلها عشرة بالوطء أو الموت # وبالطلاق قبل الدخول يتنصف # وإن لم يسمه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها # والمتعة إن طلقها قبل الوطء # وهي درع وخمار وملحفة # وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف # وصح حطها # والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء # ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا # وتجب العدة فيها # وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة قبل الوطء PageV01P258 # ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للأمهار وتعليم القرآن # ولها خدمته لو عبدا # ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنصف # فإن لم تقبض الألف أو قبضت النصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل ~~القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيء # ولو نكحها بألف على أن ms026 لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن ~~أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل # ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل # وعلى فرس أو حمار يجب الوسط أو قيمته # وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد ~~فإذا هو حر يجب مهر المثل PageV01P259 # وإذا أمهر عبدين وأحدهما حر فمهرها العبد # وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمى # ويثبت النسب والعدة # ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا ~~وعقلا ودينا وبكارة # فإن لم يوجد فمن الأجانب # وصح ضمان الولي المهر # وتطالب زوجها أو وليها # ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها # وإن اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل # والمتعة لو طلقها قبل الوطء # ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل # وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته # ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت: هو هدية، وقال: هو من المهر فالقول له في ~~غير المهيأ للأكل PageV01P260 # ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر، وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله ~~أو مات عنها فلا مهر لها # وكذا الحربيان ثمة # ولو تزوج ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر ~~والخنزير # وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير PageV01P261 ### || AUTO باب نكاح الرقيق # لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد # فلو نكح عبد بإذنه بيع في مهرها # وسعى المدبر والمكاتب ولم يبع فيه # وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف # لا طلقها أو فارقها # والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضا # ولو زوج عبدا مأذونا له امرأة صح وهي أسوة الغرماء في مهرها # ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر # وله إجبارهما على النكاح # ويسقط المهر بقتل السيد أمته قبل الوطء # لا ms027 بقتل الحرة نفسها قبله # والإذن في العزل لسيد الأمة PageV01P262 # ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت، ولو زوجها حرا # ولو نكحت بلا إذن فعتقت نفذ بلا خيار # فلو وطئ قبله فالمهر له وإلا فلها # ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها لا ~~عقرها وقيمة ولدها # ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدمه # ولو زوجها أباه وولدت لم تصر أم ولده # ويجب المهر لا القيمة وولده حر # حرة قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح # ولو لم تقل بألف لا يفسد والولاء له PageV01P263 ### || AUTO باب نكاح الكافر # تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر وذا في دينهم جائز، ثم أسلما أقرا عليه # ولو كانت محرمة فرق بينهما # ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا # والولد يتبع خير الأبوين دينا # والمجوسي شر من الكتابي # وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما # وإباؤه طلاق لا إباؤها # ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا # ولو أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها # وتباين الدارين سبب الفرق لا السبي PageV01P264 # وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة # وارتداد أحدهما فسخ في الحال # فللموطوءة المهر ولغيرها النصف إن ارتد وإن ارتدت لا # والإباء نظيره # ولو ارتد أو أسلما معا لم تبن # وبانت لو أسلما متعاقبا PageV01P265 ### || AUTO باب القسم # البكر كالثيب # والجديدة كالقديمة # والمسلمة كالكتابية فيه # وللحرة ضعف الأمة # ويسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب # ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى PageV01P266 ### | AUTO كتاب الرضاع # هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص # وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب # إلا أم أخيه وأخت ابنه # زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة # وتحل أخت أخيه رضاعا ونسبا # ولا حل بين رضيعي ثدي # وبين مرضعة وولد مرضعتها وولد ولدها PageV01P267 # واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم # ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى # ولبن البكر والميتة محرم ms028 # لا الاحتقان # ولبن الرجل والشاة # ولو أرضعت ضرتها حرمتا # ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها # وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإلا لا # ويثبت بما يثبت به المال. PageV01P268 ### | AUTO كتاب الطلاق # هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح # تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها أحسن # وثلاثا في أطهار حسن وسني # وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي # وغير الموطوءة تطلق للسنة، ولو حائضا # وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض # وصح طلاقهن بعد الوطء # وطلاق الموطوءة حائضا بدعي فيراجعها ويطلقها في طهر ثان # ولو قال لموطوءته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر طلقة # وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت # ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ، ولو مكرها وسكران وأخرس بإشارته حرا أو عبدا # لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده. # واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان PageV01P269 ### || AUTO باب الطلاق الصريح # هو ك أنت طالق ومطلقة وطلقتك # وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا # ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا تقع واحدة ~~رجعية بلا نية أو نوى واحدة أو ثنتين # وإن نوى ثلاثا فثلاث # وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر بعنها كالرقبة والعنق والروح ~~والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق # وإلى اليد والرجل والدبر لا # ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة # وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث # ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة PageV01P270 # وإلى ثلاث ثنتان # وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب # وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث # وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب # ومن هنا إلى الشأم واحدة رجعية # وبمكة أو في مكة أو في الدار تنجيز # وإذا دخلت مكة تعليق PageV01P271 # فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان # أنت طالق غدا أو في غد تطلق عند الصبح # ونية العصر تصح ms029 في الثاني # وفي اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول # أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس ونكحها اليوم لغو # وإن نكحها قبل أمس وقع الآن # وأنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت # وفي إن لم أطلقك أو إذا أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لا حتى يموت أحدهما # أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة PageV01P272 # أنت كذا يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث # بخلاف الأمر باليد # أنا منك طالق لغو وإن نوى # وتبين في البائن والحرام # أنت طالق واحدة أولا أو مع موتي أو مع موتك لغو # ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد # فلو اشتراها وطلقها لم يقع # أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق له الرجعة # ولو تعلق عتقها وطلقتاها بمجيء الغد فجاء لا PageV01P273 # وعدتها ثلاث حيض # أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاث # أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو ~~كالجبل أو أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو ~~عريضة فهي واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثا PageV01P274 # فصل في الطلاق قبل الدخول # طلق غير الموطوءة ثلاثا وقعن # وإن فرق بانت بواحدة # ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا # ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة تقع واحدة # وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ثنتان # إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة # وإن أخر الشرط فثنتان PageV01P275 ### || AUTO باب الكنايات # لا تطلق بها إلا بنيته أو دلالة الحال # فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة # وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين # وتصح نية الثلاث # وهي بائن بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك ~~لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري اغربي ~~اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج # ولو ms030 قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبما بقي حيضا صدق PageV01P276 # وإن لم ينو بما بقي شيئا فهي ثلاث # وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا # والصريح يلحق الصريح والبائن # والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا PageV01P277 ### || AUTO باب تفويض الطلاق # قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدة ولم تصح ~~نية الثلاث # فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل # وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط # وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق # وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة ~~أو اختيارة وقع الثلاث بلا نية # ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة # أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية PageV01P278 # فصل في الأمر باليد # أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة وقعن # وفي طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة # ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غد # وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد # وفي أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل # وإن ردت في يومها لم يبق في الغد # ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن القعود أو ~~عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد أو كانت على دابة فوقفت بقي ~~خيارها وإن سارت لا # والفلك كالبيت PageV01P279 # فصل في المشيئة # ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية # وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن # وب أبنت نفسي طلقت لا ب اخترت # ولا يملك الرجوع # وتقيد بمجلسها إلا إذا زاد متى شئت # ولو قال لرجل طلق امرأتي لم يتقيد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت # ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقعت واحدة لا PageV01P280 # في عكسه # وطلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة وعكسه لا # ولو أمرها بالبائن أو ms031 الرجعي فعكست وقع ما أمر به # أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق أو قالت شئت إن ~~كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيء مضى طلقت # وأنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد # ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة # وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث ولا تجمع # ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع # وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتى تشاء في مجلسها PageV01P281 # وفي كيف شئت تقع رجعية # فإن شاءت بائنة أو ثلاثا ونواه وقع # وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه # وإن ردت ارتد # وفي طلقي من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث PageV01P282 ### || AUTO باب التعليق # إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إليه ك إن ~~نكحتك فأنت طالق فيقع بعده # فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق # وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما # ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما لاقتضائه عموم الأفعال ~~كاقتضاء كل عموم الأسماء # فلو قال كلما تزوجت امرأة يحنث بكل امرأة، ولو بعد زوج آخر # وزوال الملك لا يبطل اليمين # فإن وجد الشرط في الملك طلقت وانحلت وإلا لا وانحلت # وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت # وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها PageV01P283 # ك إن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت ~~أو أحبك طلقت هي فقط # وبرؤية الدم لا يقع فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت # وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر # وفي إن ولدت ولدا ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ~~ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ومضت العدة # والملك يشترط لآخر الشرطين # ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه # ولو علق الثلاث أو العتق ms032 بالوطء لم يجب العقر باللبث # ولم يصر به مراجعا في الرجعي إلا إذا أولج ثانيا PageV01P284 # ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن # ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله # وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تقع ثنتان # وفي إلا ثنتين واحدة # وفي إلا ثلاثا ثلاث PageV01P285 ### || AUTO باب المريض # طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت وبعدها لا # وإن أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث # وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت # وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضي العدة فأقر أو ~~أوصى لها فلها الأقل منه ومن إرثها # ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فأبانها ورثت إن مات في ذلك ~~الوجه أو قتل # ولو محصورا أو في صف القتال لا PageV01P286 # ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو ~~بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في ~~المرض أو الشرط ورثت وفي غيرها لا # ولو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث # وإن طاوعت ابن الزوج أو لاعن أو آلى مريضا ورثت # وإن آلى في صحته وبانت به في مرضه لا PageV01P287 ### || AUTO باب الرجعة # هي استدامة القائم في العدة # وتصح في العدة إن لم يطلق ثلاثا، ولو لم ترض # ب راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة # والإشهاد مندوب إليها # ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصح وإلا لا كراجعتك فقالت مجيبة ~~مضت عدتي # وإن قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته أو قالت مضت ~~عدتي وأنكرا فالقول لها # وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرة وإن لم تغتسل # ولأقل لا حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة أو تتيمم وتصلي PageV01P288 # ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع، ولو عضوا لا ms033 # ولو طلق ذات حمل أو ولد، وقال لم أطأها راجع # وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثم طلقها لا # فإن راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة # إن ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت من بطن آخر فهي رجعة # كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالولد الثاني والثالث رجعة # والمطلقة الرجعية تتزين # وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها # ولا يسافر بها حتى يراجعها # والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء PageV01P289 # فصل فيما تحل به المطلقة # وينكح مبانته في العدة وبعدها # لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره، ولو مراهقا ~~بنكاح صحيح وتمضي عدته # لا بملك يمين # وكره بشرط التحليل للأول # ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث # ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن ~~يصدقها إن غلب على ظنه صدقها PageV01P290 ### || AUTO باب الإيلاء # هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة ~~أشهر أو والله لا أقربك # فإن وطئها في المدة كفر وسقط الإيلاء وإلا بانت # وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهر # وبقيت لو على الأبد # فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء بانت بأخريين # ولو نكحها بعد زوج آخر لم تطلق PageV01P291 # ولو وطئها كفر لبقاء اليمين # ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر # والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء # ولو مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين أو قال ~~والله لا أقربك سنة إلا يوما أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا # وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق أو آلى من المطلقة الرجعية ~~فهو مول # ومن المبانة والأجنبية لا # ومدة إيلاء الأمة شهران # وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو ببعد ~~مسافة ففيؤه أن يقول فئت إليها # وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء PageV01P292 # أنت علي حرام إيلاء إن نوى ms034 التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه # وكذب إن نوى الكذب # وبائنة إن نوى الطلاق # وثلاث إن نواه # وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ~~ينو طلاقا: وقع الطلاق. PageV01P293 ### || AUTO باب الخلع # هو الفصل من النكاح # الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال # وكره له أخذ شيء إن نشز وإن نشزت لا # وما صلح مهرا صلح بدل الخلع # وإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في ~~غيره مجانا # ك: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها # وإن زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم # وإن خالع على عبد آبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ PageV01P294 # قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة له ثلث الألف وبانت # وفي على ألف وقع رجعي مجانا # طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء # أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت # أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا # وصح خيار الشرط لها في الخلع لا له # طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق # بخلاف البيع. # ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح # حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم PageV01P295 # يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل ~~الدخول بها، أو بعده. # وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت. # ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه PageV01P296 ### || AUTO باب الظهار # هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد # حرم عليه الوطء، ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر # فلو وطئ قبله استغفر ربه فقط # وعوده عزمه على وطئها # وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها # وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه # ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك ك: أنت # وإن نوى ب: أنت علي مثل أمي برا ms035 أو ظهارا أو طلاقا فكما نوى، وإلا لغا # وب: أنت علي حرام كأمي ظهارا أو طلاقا فكما نوى # وب: أنت علي حرام كظهر أمي طلاقا أو إيلاء فظهار # ولا ظهار إلا من زوجته # فلو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل # أنتن علي كظهر أمي ظهارا منهن وكفر لكل PageV01P297 # فصل في الكفارة # وهو تحرير رقبة # ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرجلين، والمجنون والمدبر ~~وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئا # فإن لم يؤد شيئا أو اشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده ~~عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح # وإن حرر نصف عبد مشترك، وضمن باقيه أو حرر نصف عبده ثم وطئ التي ظاهر ~~منها ثم حرر باقيه لا # فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيام منهية # فإن وطئها فيهما ليلا أو يوما ناسيا أو أفطر استأنف الصوم PageV01P298 # ولم يجز للعبد إلا الصوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيده # فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته # فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح # وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات، والعشر # والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء # وإن أعطى فقيرا شهرين صح # ولو في يوم لا إلا عن يومه # ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام # ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقير صاع صح عن واحد # وعن إفطار وظهار صح عنهما PageV01P299 # لو حرر عبدين عن ظهارين، ولم يعين صح عنهما # ومثله الصيام والإطعام # وإن حرر عنهما رقبة أو صام شهرين صح عن واحد # وعن ظهار، وقتل لا PageV01P300 ### || AUTO باب اللعان # هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، ~~ومقام حد الزنا في حقها # فلو قذف زوجته بالزنا، وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ~~الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللعان # فإن أبي حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد # فإن لاعن وجب عليها اللعان # فإن أبت ms036 حبست حتى تلاعن أو تصدقه # فإن لم يصلح شاهدا حد # وإن صلح وهي بمن لا يحد قاذفها فلا حد، ولا لعان # وصفته ما نطق به النص PageV01P301 # فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم # وإن قذف بولد نفى نسبه، وألحقه بأمه # فإن أكذب نفسه حد # وله أن ينكحها # وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت # ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل # وتلاعنا ب: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل # ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح، وبعده لا ولاعن فيهما # وإن نفى أول التوأمين، وأقر بالثاني حد # وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما PageV01P302 ### || AUTO باب العنين وغيره # هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار # وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال # وأجل سنة لو عنينا أو خصيا # فإن وطئ، وإلا بانت بالتفريق إن طلبت # فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكر خيرت # وإن كانت ثيبا صدق بحلفه # وإن اختارته بطل حقها # ولم يخير أحدهما بعيب PageV01P303 ### || AUTO باب العدة # هي تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت. # عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيض أو ثلاثة أشهر إن لم تحض # وللموت أربعة أشهر وعشر # والأمة قرءان ونصف المقدار # وللحامل وضعه # وزوجة الفار أبعد الأجلين # ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة # ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض # والمنكوحة نكاحا فاسدا، والموطوءة بشبهة، وأم الولد الحيض للموت وغيره PageV01P304 # وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه # والحامل بعده الشهور # والنسب منتف فيهما # ولم تعتد بحيض طلقت فيه # وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة، وتداخلتا # والمرئي منهما # وتتم الثانية إن تمت الأولى # ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت # وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها # وإن قالت مضت عدتي، وكذبها الزوج فالقول قولها مع الحلف # ولو نكح معتدته، وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة # ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد PageV01P305 # فصل في الإحداد # تحد معتدة البت والموت # بترك الزينة والطيب ms037 والكحل والدهن إلا بعذر، والحناء، ولبس المعصفر، ~~والمزعفر إن كانت مسلمة بالغة # لا معتدة العتق والنكاح الفاسد # ولا تخطب معتدة # وصح التعريض # ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها # ومعتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل # وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم # بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام PageV01P306 # رجعت إليه # ولو ثلاثة رجعت أو مضت معها ولي أو لا # ولو في مصر تعتد ثم فتخرج بمحرم PageV01P307 ### || AUTO باب ثبوت النسب # ومن قال إن نكحتها فهي طالق فولدت لستة أشهر مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها # ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين # ما لم تقر بمضي العدة فكان رجعة في الأكثر منهما لا في أقل منهما # والبت لأقل منهما وإلا لا # إلا أن يدعيه # والمراهقة لأقل من تسعة أشهر، وإلا لا PageV01P308 # والموت لأقل منهما # والمقرة بمضيها لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وإلا لا # والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل، وامرأتين أو حبل ظاهر أو ~~إقرار به أو تصديق بعض الورثة # والمنكوحة لستة أشهر فصاعدا، وإن سكت # وإن جحد فبشهادة امرأة على الولادة # فإن ولدت ثم اختلفا فقالت نكحتني منذ ستة أشهر، وادعى الأقل فالقول لها ~~وهو ابنه # ولو علق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق # وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة # وأكثر مدة الحمل سنتان وأقلها ستة أشهر # فلو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه PageV01P309 # لزمه، وإلا لا # ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده # ومن قال لغلام هو ابني، ومات فقالت أمه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه # فإن جهلت حريتها فقال وارثه أنت أم ولد أبي فلا ميراث لها PageV01P310 ### || AUTO باب الحضانة # أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها # ثم أم الأم # ثم أم الأب # ثم الأخت لأب وأم # ثم الأخت لأم # ثم لأب # ثم الخالات كذلك # ثم العمات ms038 كذلك # ومن نكحت غير محرمه سقط حقها ثم تعود بالفرقة # ثم العصبات بترتيبهم # والأم والجدة أحق به حتى يستغني، وقدر بسبع سنين PageV01P311 # وبها حتى تحيض # وغيرهما أحق بها حتى تشتهي # ولا حق للأمة وأم الولد ما لم تعتقا # والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل دينا # ولا خيار للولد # ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها، وقد نكحها ثم PageV01P312 ### || AUTO باب النفقة # تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعة نفسها للمهر # لا ناشزة وصغيرة لا توطأ ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم تزف # ولخادمها لو موسرا # ولا يفرق بعجزه عن النفقة # وتؤمر بالاستدانة عليه # وتمم نفقة اليسار بطروه، وإن قضى بنفقة الإعسار # ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا # وبموت أحدهما تسقط المقضية # ولا ترد المعجلة # وبيع القن في نفقة زوجته PageV01P313 # ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوئة # والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها # ولهم النظر، والكلام معها # وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ~~ويؤخذ كفيل منها # ولمعتدة الطلاق لا للموت والمعصية # وردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين ابنه # ولطفله الفقير # ولا تجبر أمه لترضع # ويستأجر من ترضعه عندها لا أمه لو منكوحة أو معتدة PageV01P314 # وهي أحق بعدها ما لم تطلب زيادة # ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء # ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد # ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد # ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسرا # وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته # ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن # ولو أنفقا ما عندهما لا # فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي ~~بالاستدانة # ولمملوكه # فإن أبى ففي كسبه وإلا أمر ببيعه PageV01P315 ### | AUTO كتاب الإعتاق # هو إثبات القوة الشرعية للمملوك # ويصح من حر مكلف لمملوكه # ب أنت حر أو بما يعبر به عن البدن، وعتيق ومعتق ومحرر وحررتك وأعتقتك ~~نواه أو لا ms039 # وب لا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك إن نوى وإلا لا # وهذا ابني أو أبي أو أمي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حر أو يا عتيق # لا ب يا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطلاق وأنت مثل الحر # وعتق بما أنت إلا حر وبملك قريب محرم، ولو كان المالك صبيا أو مجنونا PageV01P316 # وبتحرير لوجه الله وللشيطان وللصنم وبكره وسكر # وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح # ولو حرر حاملا عتقا # وإن حرره عتق فقط # والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة # وولد الأمة من سيدها حر PageV01P317 ### || AUTO باب العبد يعتق بعضه # من أعتق بعض عبده لم يعتق كله، وسعى له فيما بقي # وهو كالمكاتب # وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعي، والولاء لهما # أو يضمن لو موسرا، ويرجع به على العبد، والولاء له # ولو شهد كل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما # ولو علق أحدهما عتقه بفعل فلان غدا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، ~~وسعى في نصفه لهما # ولو حلف كل واحد بعتق عبده لم يعتق واحد # ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي PageV01P318 # وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي. # وإن اشترى نصف ابنه ممن يملك كله لا يضمن لبائعه # عبد لموسرين دبره واحد، وحرره آخر ضمن الساكت المدبر، والمدبر المعتق ~~ثلثه مدبرا لا ما ضمن # ولو قال لشريكه هي أم ولدك، وأنكر تخدمه يوما، وتتوقف يوما # وما لأم ولد تقوم فلا يضمن أحد الشريكين بإعتاقها # له أعبد قال لاثنين أحدكما حر فخرج واحد، ودخل آخر، وكرر، ومات بلا بيان ~~عتق ثلاثة أرباع الثابت، ونصف كل من الآخرين PageV01P319 # ولو في المرض قسم الثلث على هذا # والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في العتق المبهم لا الوطء # وهو والموت بيان في الطلاق المبهم # ولو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا ms040 وأنثى، ولم يدر ~~الأول رق الذكر وعتق نصف الأم والأنثى # ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلا أن تكون في وصية أو طلاق ~~مبهم PageV01P320 ### || AUTO باب الحلف بالدخول # ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق ما يملك بعده به # ولو لم يقل يومئذ لا # والمملوك لا يتناول الحمل # كل مملوك لي أو أملكه حر بعد غد أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط # وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضا PageV01P321 ### || AUTO باب العتق على جعل # حرر عبده على مال فقبل عتق # ولو علق عتقه بأدائه صار مأذونا # وعتق بالتخلية # وإن قال أنت حر بعد موتي بألف فالقبول بعد موته # ولو حرره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه # فلو مات تجب قيمته # ولو قال أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه عتقت مجانا PageV01P322 # ولو زاد عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط PageV01P323 ### || AUTO باب التدبير # هو تعليق العتق بمطلق موته # ك إذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو عن دبر مني أو مدبر أو دبرتك # فلا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح # وبموته يعتق من ثلثه وسعى في ثلثيه لو فقيرا وكله لو مديونا # ويباع لو قال إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين أو أنت حر بعد موت فلان # ويعتق إن وجد الشرط PageV01P324 ### || AUTO باب الاستيلاد # ولدت أمة من السيد لم تملك وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج # فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوة # بخلاف الأول # وانتفى بنفيه # وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريمه # ولو أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها # وإن ولدت بنكاح فملكها فهي أم ولده # ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه وهي أم ولده ولزمه PageV01P325 # نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته # وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما وهي أم ولدهما وعلى كل واحد نصف العقر وتقاصا # وورث من كل إرث ابن ms041 وورثا منه إرث أب # ولو ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقه المكاتب لزم النسب والعقر وقيمة الولد ولم ~~تصر أم ولده # وإن كذبه لم يثبت النسب. PageV01P326 ### | AUTO كتاب الأيمان # اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به. # فحلفه على ماض كذبا عمدا غموس # وظنا لغو # وأثم في الأول دون الثاني # وعلى آت منعقدة وفيه كفارة فقط # ولو مكرها أو ناسيا أو حنث كذلك # واليمين بالله تعالى والرحمن الرحيم وعزته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف ~~وأشهد وإن لم يقل بالله # ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه # وعلي نذر ونذر الله # وإن فعل كذا فهو كافر PageV01P327 # لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنبي والقرآن والكعبة وحق الله # وإن فعلته فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا # وحروفه الباء والواو والتاء وقد تضمر # وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما ~~يستر عامة البدن # فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة # ولا يكفر قبل الحنث # ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر # ولا كفارة على كافر وإن حنث مسلما # ومن حرم ملكه لم يحرم وإن استباحه كفر PageV01P328 # كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين امرأته من ~~غير نية # ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد وفى به # ولو وصل بحلفه إن شاء الله بر PageV01P329 ### || AUTO باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك # حلف لا يدخل بيتا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة ~~والدهليز والظلة والصفة # وفي دار بدخولها خربة # وفي هذه الدار يحنث وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام # وإن جعلت بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا لا # ك هذا البيت فهدم أو بني آخر # والواقف على السطح داخل # وفي طاق الباب لا # ودوام اللبس والركوب والسكنى كالإنشاء PageV01P330 # لا دوام الدخول # لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث # بخلاف المصر # لا يخرج فأخرج محمولا بأمره ms042 حنث # وبرضاه لا بأمره أو مكرها لا # ك لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة # لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث # وفي لا يأتيها لا # ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته # ليأتينه إن استطاع فهو على استطاعة الصحة # وإن نوى القدرة دين PageV01P331 # لا تخرجي إلا بإذني شرط لكل خروج إذن # بخلاف إلا أن وحتى # ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيد به # ك اجلس فتغد عندي فقال إني تغديت # ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به. PageV01P332 ### || AUTO باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام # حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها # ولو عين البسر والرطب واللبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه # بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب وهذا الحمل # لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث # وفي لا يأكل بسرا أو رطبا أو لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمذنب # ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب في لا يشتري رطبا PageV01P333 # وب سمك في لا يأكل لحما # ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحم # وبشحم الظهر في شحما # وب ألية في لحما أو شحما # وب الخبز في هذا البر وفي هذا الدقيق حنث بخبزه لا بسفه # والخبز ما اعتاده بلده # والشواء والطبيخ على اللحم # والرأس ما يباع في مصره # والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان والرطب والقثاء ~~والخيار # والإدام ما يصطبغ به كالخل والملح والزيت لا اللحم والبيض والجبن # والغداء الأكل من الفجر إلى الظهر # والعشاء منه إلى نصف الليل # والسحور منه إلى الفجر PageV01P334 # إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا # ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين # لا يشرب من دجلة على الكرع # بخلاف من ماء دجلة # إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصب أو أطلق ولا ~~ماء فيه لا يحنث # وإن كان فصب حنث # حلف ms043 ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا حنث للحال # لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه أو إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلمه حنث # لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف PageV01P335 # لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح لم يحنث # يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين # فإن عنى النهار خاصة صدق # وليلة أكلمه على الليل # إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل ~~قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا # وإن مات زيد سقط الحلف # لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو ~~لا يكلم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث كما في المتجدد # وإن لم يشر لا يحنث بعد الزوال وحنث بالمتجدد # وفي الصديق والزوجة حنث في المشار إليه بعد الزوال # وفي غير المشار لا # وحنث بالمتجدد PageV01P336 # لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث # الزمان والحين ومنكرهما ستة أشهر # والدهر والأبد العمر # ودهر مجمل # والأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون عشرة # ومنكرها ثلاثة PageV01P337 ### || AUTO باب اليمين في الطلاق والعتاق # إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت # بخلاف فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده # أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق # ولو ملك عبدين معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم # ولو زاد وحده عتق الثالث # ولو قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات لم يعتق # فلو اشترى عبدا ثم عبدا فمات عتق الآخر مذ ملك PageV01P338 # كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول # وإن بشروه معا عتقوا # وصح شراء أبيه للكفارة # لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده # إن تسريت أمة فهي حرة صح لو في ملكه وإلا لا # كل مملوك لي حر عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه لا مكاتبوه # هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين # وكذا العتق والإقرار PageV01P339 ### || AUTO باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة ms044 وغيرها # ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح ~~عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد # وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد ~~والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة ~~والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل ~~ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة والبناء # ك إن بعت لك ثوبا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملكه أو لا # وعلى الدخول والضرب والأكل والشرب والعين PageV01P340 # ك إن بعت ثوبا لك لاختصاصها به بأن كان ملكه أمره أولا # وإن نوى غيره صدق فيما عليه # إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار حنث # وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل # إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث # قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة # علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فإن ركب ~~أراق دما # بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصفا ~~والمروة # عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق # وحنث في لا يصوم بصوم ساعة بنية PageV01P341 # وفي صوما أو يوما بيوم # وفي لا يصلي بركعة # وفي صلاة بشفع # إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبس فهو هدي # لبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ لبس حلي لا خاتم فضة # لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير أو لا ينام على هذا الفراش فجعل ~~فوقه فراشا آخر فنام عليه أو لا يجلس على سرير فجعل فوقه سريرا آخر لا يحنث # ولو جعل على الفراش قرام أو على السرير بساط أو حصير حنث PageV01P342 ### || AUTO باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك # إن ضربتك وكسوتك وكلمتك ودخلت عليك فعبدي حر تقيد بالحياة # بخلاف الغسل والحمل والمس # لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث # إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن علم به ms045 حنث وإلا لا # وما دون الشهر قريب # وهو وما فوقه بعيد # ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر # ولو رصاصا أو ستوقة لا # والبيع به قضاء لا الهبة PageV01P343 # لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا لا ~~بتفريق ضروري # إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها # لا يفعل كذا تركه أبدا # ليفعلنه بر بمرة # ولو حلفه وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلد تقيد بقيام ولايته # يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع # لا يشم ريحانا لا يحنث بشم ورد وياسمين # والبنفسج والورد على الورق # حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا PageV01P344 # وداره بالملك والإجارة # حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا يحنث PageV01P345 ### | AUTO كتاب الحدود # الحد عقوبة مقدرة لله تعالى # والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته # ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء والجماع # فيسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية # فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وجهرا حكم به # وبإقراره أربعا في مجالسه الأربعة كلما أقر رده وسأله كما مر # فإن بينه حده # فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله # وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة # فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت PageV01P346 # يبدأ الشهود به فإن أبو أسقط ثم الإمام ثم الناس # ويبدأ الإمام لو مقرا ثم الناس # ولو غير محصن جلده مائة # ونصف للعبد # بسوط لا ثمرة له متوسطا # وتنزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه # ويضرب الرجل قائما في الحدود غير ممدود # ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو # وتضرب جالسة # ويحفر لها في الرجم لا له # ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه # وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح PageV01P347 # صحيح وهما بصفة الإحصان # ولا يجمع بين جلد ورجم وجلد ونفي # ولو غرب بما يرى صح # والمريض ms046 يرجم ولا يجلد حتى يبرأ # والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد PageV01P348 ### || AUTO باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه # لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات # وبشبهة الفعل إن ظن حله كمعتدة الثلاث وأمة أبويه وزوجته وسيده # والنسب يثبت في الأولى فقط # وحد بوطء أمة أخيه وعمه وإن ظن حله # وامرأة وجدت في فراشه # لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك وعليه مهر # وبمحرم نكحها # وبأجنبية في غير القبل PageV01P349 # وبلواطة وببهيمة وبزنا في دار حرب أو بغي # وبزنا حربي بذمية في حقه # وبزنا صبي أو مجنون بمكلفة # بخلاف عكسه # وبالزنا بمستأجرة # وبإكراه # وبإقرار إن أنكره الآخر PageV01P350 # ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة # والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد PageV01P351 ### || AUTO باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها # شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد وضمن السرقة # ولو أثبتوا زناه بغائبة حد # بخلاف السرقة # ولو أقر بالزنا بمجهولة حد # وإن شهدوا عليه بذلك لا # كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة # ولو اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة # ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو والشهود فسقة أو شهدوا PageV01P352 # على شهادة أربعة وإن شهد الأصول أيضا لم يحد أحد # ولو كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة حد الشهود لا المشهود عليه # ولو حد فوجد أحدهم عبدا أو محدودا حدوا # وأرش ضربه هدر # وإن رجم فديته على بيت المال # ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية # وقبله حدوا ولا رجم # ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه # فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية # وضمن المزكون دية المرجوم إن ظهروا عبيدا # كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك # وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال # ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم PageV01P353 # ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم PageV01P354 ### || AUTO باب حد ms047 الشرب # من شرب خمرا فأخذ وريحها موجود أو كان سكرانا ولو بنبيذ وشهد رجلان أو ~~أقر مرة حد إن علم شربه طوعا وصحا # وإن أقر أو شهدا بعد مضي ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر ~~أو تقيأها أو رجع عما أقر أو أقر سكران بأن زال عقله لا # وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا # وللعبد نصفه # وفرق على بدنه كحد الزنا PageV01P355 ### || AUTO باب حد القذف # هو كحد الشرب كمية وثبوتا # فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا حد بطلبه # مفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو # وإحصانه بكونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن زنا # فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب حد وفي غيره لا # كنفيه عن جده وقوله لعربي يا نبطي ويا ابن ماء السماء ونسبته إلى عمه أو ~~خاله أو رابه PageV01P356 # ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده حد # ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه # ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع والعفو # ولو قال زنأت في الجبل وعنى الصعود حد # ولو قال يا زاني وعكس حدا # ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدت ولا لعان # ولو قالت زنيت بك بطلا # وإن أقر بولد ثم نفاه يلاعن # وإن عكس حد # والولد له فيهما # ولو قال ليس بابني ولا بابنك بطلا # ومن قذف امرأة لم يدر أبو ولدها أو لاعنت بولد أو رجلا PageV01P357 # وطئ في غير ملكه أو أمة مشتركة أو مسلما زنى في كفره أو مكاتبا مات عن ~~وفاء لا يحد # وحد قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة # ومسلم نكح أمه في كفره # ومستأمن قذف مسلما # ومن قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد فهو لكله PageV01P358 # فصل في التعزير # ومن قذف مملوكا أو كافرا بالزنا # أو مسلما ب يا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوطي يا ~~من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث ms048 يا مخنث يا خائن يا ~~ابن القحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص يا حرام زاده عزر # وب يا كلب يا تيس يا حمار يا خنزير يا بقر يا حية يا حجام يا بغاء يا ~~مؤاجر يا ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا PageV01P359 # منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشخان يا أبله يا موسوس لا # وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا # وأقله ثلاث # وصح حبسه بعد الضرب # وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم الشرب ثم القذف # ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر # بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لترك الزينة والإجابة إذا دعاها إلى فراشه ~~وترك الصلاة والغسل والخروج من البيت PageV01P360 ### | AUTO كتاب السرقة # هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ # فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان # ولو جمعا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكل نصاب # ولا يقطع بخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة وفاكهة رطبة ~~أو على شجر ولبن ولحم وزرع لم يحصد وأشربة وطنبور ومصحف ولو محلى وباب مسجد ~~وصليب ذهب وشطرنج ونرد وصبي حر ولو معه حلي وعبد كبير ودفاتر PageV01P361 # بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب. # وكلب وفهد ودف وطبل وبربط ومزمار # وبخيانة ونهب واختلاس ونبش ومال عامة أو مشترك ومثل دينه وبشيء قطع فيه ~~ولم يتغير # ويقطع بسرقة الساج والقنا والآبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت ~~والزبرجد واللؤلؤ والأواني والأبواب المتخذة من الخشب PageV01P362 # فصل في الحرز # ومن سرق من ذي رحم محرم منه لا برضاع ومن زوجته وزوجها وسيده وزوجته وزوج ~~سيدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنم وحمام وبيت أذن في دخوله لم يقطع # ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع # وإن سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا أو لم يخرجه من الدار لا # وإن أخرجه من حجرة إلى الدار أو أغار من أهل الحجرة على حجرة أو نقب فدخل ~~وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه أو حمله على حمار فساقه وأخرجه قطع # وإن ms049 ناول آخر من خارج أو أدخل يده في بيت وأخذ أو طر صرة PageV01P363 # خارجة من كم أو سرق من قطار بعيرا أو حملا لا # وإن شق الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه ~~أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ المال قطع PageV01P364 # فصل في كيفية القطع وإثباته # تقطع يمين السارق من الزند وتحسم # ورجله اليسرى إن عاد # فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع # كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو إصبعان منها سواها أو رجله ~~اليمنى مقطوعة # ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه # وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا # ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم # لا بطلب المالك أو السارق لو سرق من سارق بعد القطع # ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد PageV01P365 # القضاء أو ادعى أنه ملكه أو نقصت قيمته من النصاب لم يقطع # ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا # ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر # ولو أقر عبد بسرقة قطع # وترد السرقة إلى المسروق منه # ولا يجتمع قطع وضمان # وترد العين لو قائما # ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئا # ولو شق ما سرق في الدار ثم أخرجه قطع # ولو سرق شاة فذبحها وأخرجها لا # ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها # ولو صبغه أحمر فقطع لا يرد ولا يضمن # ولو أسود يرد PageV01P366 ### || AUTO باب قطع الطريق # أخذ قاصد قطع الطريق قبله حبس حتى يتوب # وإن أخذ مالا معصوما قطع يده ورجله من خلاف # وإن قتل: قتل حدا وإن عفا الولي # وإن قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب # ويصلب حيا ثلاثة أيام وكره بطنه برمح حتى يموت ولم يضمن ما أخذ # وغير المباشر كالمباشر # والعصا والحجر كالسيف # وإن أخذ مالا وجرح قطع وبطل الجرح # وإن جرح فقط أو قتل فتاب أو كان ms050 بعض القطاع غير PageV01P367 # مكلف أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو ~~قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين لم يحد # فأقاد الولي أو عفا # ومن خنق في المصر غير مرة قتل به PageV01P368 ### | AUTO كتاب السير # هي: جمع السيرة، وهي: طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه. # الجهاد فرض كفاية ابتداء فإن قام به بعض سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه # ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع # وفرض عين إن هجم العدو # فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده # وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لا # فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام # فإن أسلموا وإلا إلى الجزية PageV01P369 # فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا # ولا نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام # وندعو ندبا من بلغته # وإلا نستعين بالله تعالى ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع ~~أشجارهم وإفساد زروعهم ورميهم وإن تترسوا ببعضنا ونقصدهم # ونهينا عن إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها # وغدر وغلول ومثله، وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان وأعمى ومقعد إلا أن ~~يكون أحدهم ذا رأي في الحرب أو ملكا # وقتل أب مشرك وليأب الابن ليقتله غيره # ونصالحهم ولو بمال إن خيرا # ونبذ لو خيرا # ونقاتل بلا نبذ لو خان ملكهم PageV01P370 # والمرتدين بلا مال # فإن أخذ لم يرد # ولم نبع سلاحا منهم # ولم نقتل من أمنه حر أو حرة # ونبذ لو شرا # وبطل أمان ذمي وأسير وتاجر وعبد محجور عن القتال PageV01P371 ### || AUTO باب الغنائم وقسمتها # ما فتح الإمام عنوة قسم بيننا أو أقر أهلها ووضع الجزية والخراج # وقتل الأسرى أو استرق أو ترك أحرارا ذمة لنا # وحرم ردهم إلى دار الحرب والفداء والمن # وعقر مواش شق إخراجها فتذبح وتحرق # وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع # وبيعها قبلها PageV01P372 # وشرك الردء والمدد فيها # لا السوقي بلا قتال ولا من مات فيها # وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه # وننتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة # ولا نبيعها ms051 # وبعد الخروج منها لا # وما فضل رد إلى الغنيمة # ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكل مال معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي # دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل PageV01P373 # فصل في كيفية القسمة # للراجل سهم وللفارس سهمان ولو له فرسان # والبراذين كالعتاق لا الراحلة والبغل # والعبرة للفارس والراجل عند المجاوزة # وللمملوك والمرأة والصبي والذمي الرضخ لا السهم # والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل # وقدم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم PageV01P374 # ولا حق لأغنيائهم # وذكره تعالى للتبرك # وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سقط بموته كالصفي # وإن دخل جمع ذو منعة دارهم بلا إذن خمس ما أخذوا وإلا لا # وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه. # وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس. # وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط PageV01P375 # والسلب للكل إن لم ينفل # وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه PageV01P376 ### || AUTO باب استيلاء الكفار # سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها # وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم # وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها # وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجانا وبعدها بالقيمة # وبالثمن لو اشتراه تاجر منهم وإن فقأ عينه وأخذ أرشه # فإن تكرر الأسر والشراء أخذه الأول من الثاني بثمنه ثم القديم بالثمنين PageV01P377 # ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا # ونملك عليهم جميع ذلك # وإن ند إليهم جمل فأخذوه ملكوه # وإن أبق إليهم قن لا # فلو أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل كله منهم أخذ العبد مجانا وغيره بالثمن # وإن ابتاع مستأمن عبدا مؤمنا وأدخله دارهم أو أمن عبد ثمة فجاءنا أو ~~ظهرنا عليهم عتق PageV01P378 ### || AUTO باب المستأمن # دخل تاجرنا ثمة حرم تعرضه لشيء منهم # فلو أخرج شيئا ملكه ملكا محظورا فيتصدق به # فإن أدانه حربي أو أدان حربيا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيء # وكذا لو كانا حربيين وفعلا ذلك ثم استأمنا # وإن خرجا مسلمين قضى بالدين بينهما لا بالغصب # مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدية في ماله ms052 والكفارة في الخطأ # ولا شيء في الأسيرين سوى الكفارة في الخطأ كقتل مسلم مسلما أسلم ثم PageV01P379 # فصل في بيان ما بقي من أحكام المستأمن # لا يمكن مستأمن فينا سنة وقيل له إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية # فإن مكث سنة فهو ذمي # فلم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج # أو نكحت ذميا لا عكسه # فإن رجع إليهم وله وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما حل دمه # فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئا # وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته # فإن جاءنا حربي بأمان وله زوجة ثمة وولد ومال عند مسلم PageV01P380 # أو ذمي وحربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء # وإن أسلم ثم فجاءنا فظهر عليهم فولده الصغير حر مسلم وما أودعه عند مسلم ~~أو ذمي فهو له وغيره فيء # ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم فديته على ~~عاقلته للإمام # وفي العمد القتل أو الدية لا العفو PageV01P381 ### || AUTO باب العشر والخراج والجزية # أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين عشرية # والسواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليه أو فتح صلحا خراجية # ولو أحيا أرضا مواتا يعتبر قربه # والبصرة عشرية # وخراج جريب صلح للزرع صاع ودرهم # وفي جريب الرطبة خمسة دراهم # وفي جريب الكرم والنخل المتصل عشرة دراهم # وإن لم تطق ما وظف نقض # بخلاف الزيادة # ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزرع آفة PageV01P382 # وإن عطلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلم أرض خراج يجب # ولا عشر في خارج أرض الخراج PageV01P383 # فصل في الجزية # الجزية لو وضعت بتراض وصلح لا يعدل عنها # وإلا يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثنا عشر درهما # وعلى وسط الحال ضعفه # وعلى المكثر ضعفه # وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي # لا عربي ومرتد وصبي وامرأة وعبد ومكاتب وزمن وأعمى وفقير غير معتمل وراهب ~~لا يخالط # وتسقط بالإسلام ms053 والتكرار والموت PageV01P384 # ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا # ويعاد المنهدم # ويميز الذمي عنا في الزي والمركب والسرج # فلا يركب خيلا # ولا يعمل بالسلاح # ويظهر الكستيج # ويركب سرجا كالإكاف # ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزنا بمسلمة وقتل مسلم وسب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # بل باللحاق ثم أو بالغلبة على موضع للحراب وصار كالمرتد # ويؤخذ من تغلبي وتغلبية بالغين ضعف زكاتنا PageV01P385 # ومولاه كمولى القرشي # والخراج والجزية ومال التغلبي وهدية أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتال ~~يصرف في مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء ~~والمقاتلة وذراريهم # ومن مات في نصف السنة حرم عن العطاء PageV01P386 ### || AUTO باب أحكام المرتدين # يعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته # ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل # وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أو عما انتقل إليه # وكره قتله قبله # ولم يضمن قاتله # ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم # ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه # وإن مات أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه # وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته # وإن حكم بلحاقه عتق مدبره وأم ولده وحل دينه PageV01P387 # وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فإن أمن نفذ وإن هلك بطل # وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلا لا # ولو ولدت أمة له نصرانية لستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم ولده وهو ابنه ~~حر ولا يرثه # ولو مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب # وإن لحق المرتد بماله فظهر عليه فهو فيء # فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه # فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلما فالمكاتبة والولاء لمورثه # فإن قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل فالدية في كسب الإسلام PageV01P388 # ولو ارتد بعد القطع عمدا ومات منه أو لحق وجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع ~~نصف الدية في ماله لورثته # فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدية ms054 # ولو ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته # ولو ارتد الزوجان ولحقا فولدت وولد له ولد فظهر عليهم فالولدان فيء # ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد # وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل PageV01P389 ### || AUTO باب البغاة # خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد دعاهم إليه وكشف شبهتهم # وبدأ بقتالهم # ولو لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإلا لا # ولم يسب ذريتهم # وحبس أموالهم حتى يتوبوا # وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم # وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لم يجب شيء # وإن غلبوا على مصر فقتل مصري مثله فظهر على المصر قتل به # وإن قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق ورثه وإن قال أنا على ~~باطل لا # وكره بيع السلاح من أهل الفتنة # وإن لم يدر أنه منهم لا PageV01P390 ### | AUTO كتاب اللقيط # ندب التقاطه # ووجب إن خاف الضياع # وهو حر # ونفقته في بيت المال كإرثه وجنايته # ولا يأخذه منه أحد قهرا # ويثبت نسبه من واحد ومن اثنين # وإن وصف أحدهما علامة به فهو أحق به # ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة # ومن عبد وهو حر # ولا يرق إلا ببينة # وإن وجد معه مال فهو له PageV01P391 # ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة # ويسلمه في حرفة # ويقبض هبته PageV01P392 ### | AUTO كتاب اللقطة # لقطة الحل والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ربها وأشهد وعرفها إلى أن ~~علم أن ربها لا يطلبها # ثم تصدق بها إن كان غنيا # فإن جاء ربها نفذه أو ضمن الملتقط # وصح التقاط البهيمة # وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط واللقطة # وبإذن القاضي يكون دينا # ولو كان لها نفع آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلا باعها # ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة # ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة # فإن بين علامتها حل له الدفع بلا جبر PageV01P393 # وينتفع بها لو فقيرا # وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقراء PageV01P394 ### | AUTO كتاب ms055 الآبق # أخذه أحب إن قوي عليه # ومن رده من مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه # ومن رده لأقل منها فبحسابه # والمدبر وأم الولد كالقن # وإن أبق من الراد لا يضمن # ويشهد أنه أخذه ليرده # وجعل الرهن على المرتهن # وأمر نفقته كاللقطة PageV01P395 ### | AUTO كتاب المفقود # هو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته. # فينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ~~ولادا وزوجته # ولا يفرق بينه وبينها # وحكم بموته بعد تسعين سنة # وتعتد امرأته # وورث منه حينئذ لا قبله # ولا يرث من أحد # فلو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط شيئا PageV01P396 # وإن انتقص حقه به يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي كالحمل PageV01P397 ### | AUTO كتاب الشركة # شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أجنبي في قسط صاحبه # وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر # وهي مفاوضة إن تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا # فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر # وما يشتريه كل يقع مشتركا لإطعام أهله وكسوتهم # وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر # وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة لا العرض # ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة # ولو باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشركة صح # وعنان إن تضمنت وكالة فقط PageV01P398 # وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه # وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال # وخلاف الجنس # وعدم خلط # وطولب المشتري بالثمن فقط # ويرجع على شريكه بحصته منه # وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء # وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما # ورجع بحصته منه على شريكه # وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح # ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل # ويده في المال أمانة # وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما # وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما ms056 PageV01P399 # وكسب أحدهما بينهما # ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا # وتتضمن الوكالة # فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل PageV01P400 # فصل في الشركة الفاسدة # ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء # والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر # والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل # وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما # ولم يزك مال الآخر بلا إذنه # فإن أذن كل وأديا معا ضمنا PageV01P401 # ولو متعاقبا ضمن الثاني # وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء PageV01P402 ### | AUTO كتاب الوقف # هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة # والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك # ولا يتم حتى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهة لا تنقطع # وصح وقف العقار ببقره وأكرته # ومشاع قضى بجوازه # ومنقول فيه تعامل # ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده # ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط # ولو دارا فعمارته على من له السكنى # ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرته # وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج PageV01P403 # ولا يقسمه بين مستحقي الوقف # وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح # وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع PageV01P404 # فصل في أحكام المسجد ونحوه # ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه # فإذا صلى فيه واحد زال ملكه # ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو ~~اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه # ومن بني سقاية أو خانا أو رباطا أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم # وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه PageV01P405 ### | AUTO كتاب البيوع # هو مبادلة المال بالمال بالتراضي # ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط # وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب # ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار # وصح بثمن حال # وبأجل معلوم ms057 # ومطلقه على النقد الغالب # وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين # ويباع الطعام كيلا وجزافا # وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره # ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع PageV01P406 # ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل # ولو سمى الكل صح في الكل # فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ # وإن زاد فللبائع # ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك # وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع # ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك # وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ # وفسد بيع عشرة أذرع من دار # لا أسهم # وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد # ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير # وإن زاد فسد # ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه PageV01P407 # بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار # وبتسعة في تسعة ونصف بخيار PageV01P408 # فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر # يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر # ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية # ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط # ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع # ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال # وإن شرط تركها على النخل فسد # ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح # كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره # وأجرة الكيل على البائع # وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري PageV01P409 # ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا PageV01P410 ### || AUTO باب خيار الشرط # صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل # ولو أكثر لا # فإن أجاز في الثلاث صح # ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح # وإلى أربعة لا # فإن نقد في الثلاث صح # وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه # وبقبض المشتري يهلك بالقيمة # وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه # وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه PageV01P411 # فلو ms058 اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح # وإن وطئها له أن يردها # ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صح # ولو فسخ لا # وتم العقد بموته ومضى المدة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعة # ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح # وأي أجاز أو نقض صح # فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق # وإن كانا معا فالفسخ # ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا PageV01P412 # وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة # ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر # ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك PageV01P413 ### || AUTO باب خيار الرؤية # شراء ما لم يره جائز # وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله # ولا خيار لمن باع ما لم يره # ويبطل بما يبطل به خيار الشرط # وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار # ونظر وكيله بالقبض كنظره # لا نظر رسوله # وصح عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجس المبيع وشمه وذوقه وفي العقار بوصفه # ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر له ردهما # ولا يورث كخيار الشرط PageV01P414 # ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا # وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع # وللمشتري لو في الرؤية # ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط PageV01P415 ### || AUTO باب خيار العيب # من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده # وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب # كالإباق والبول في الفراش والسرقة والبخر والدفر والزنا وولده في الأمة ~~والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسعال القديم والدين والشعر والماء في العين # فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه # ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب # فإن قبله البائع كذلك له ذلك # وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء PageV01P416 # فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع بنقصانه # كما لو ms059 باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه # فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء # ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب ~~وإلا بكل الثمن # ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا # ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن ولكن يبرهن أو ~~يحلف بائعه # فإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه PageV01P417 # فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده # فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قط # والقول في قدر المقبوض للقابض # ولو اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما # ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب فقط # ولو وجد ببعض الكيلي أو الوزني عيبا رده كله أو أخذه # ولو استحق بعضه لم يخير في رد ما بقي # ولو ثوبا خير # واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب # لا الركوب للسقي أو للرد أو لشراء العلف PageV01P418 # ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده واسترد الثمن # ولو برئ من كل عيب صح، وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب PageV01P419 ### || AUTO باب البيع الفاسد # لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر ~~والمكاتب # فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن # والسمك قبل الصيد والطير في الهواء والحمل والنتاج واللبن في الضرع ~~واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السقف وذراع من ثوب # وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوب من ثوبين والمراعي ~~وإجارتها والنحل # ويباع دود القز وبيضه # والآبق إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده PageV01P420 # ولبن امرأة # وشعر الخنزير وينتفع به للخرز # وشعر الإنسان والانتفاع به # وجلد الميتة قبل الدبغ # وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها # وعلو سقط # وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه # وشراء ما باع بالأقل قبل النقد # وصح فيما ضم إليه # وزيت على أن ms060 يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا PageV01P421 # وصح لو شرط أن يطرح بوزن الظرف # وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري # ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح # وأمة على أن يعتق المشتري أو يدبر أو يكاتب أو يستولد أو إلا حملها أو ~~يستخدم البائع شهرا # ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهما أو يهدي له أو يسلمه إلى كذا # وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا # وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه # لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر ~~المتعاقدان ذلك # وإلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف # ولو كفل إلى هذه الأوقات صح PageV01P422 # وإن أسقط الأجل قبل حلوله صح # ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما # وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في القن ~~وعبده والملك PageV01P423 # فصل في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره # قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك ~~المبيع بقيمته # ولكل منهما فسخه إلا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرر أو يبني # وله أن يمنع المبيع عن البائع حتى يأخذ الثمن منه # وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري # ولو ادعى على آخر دراهم فقضاه إياها ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه طاب له ~~ربحه PageV01P424 # وكره النجش # والسوم على سوم غيره # وتلقي الجلب # وبيع الحاضر للبادي # والبيع عند أذان الجمعة # لا بيع من يزيد # ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه # بخلاف الكبيرين والزوجين PageV01P425 ### || AUTO باب الإقالة # هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث # وتصح بمثل الثمن الأول # وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الأول # وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة # وهلاك المبيع يمنع # وهلاك بعضه بقدره PageV01P426 ### || AUTO باب التولية والمرابحة # هي بيع بثمن سابق # والمرابحة به وبزيادة # وشرطهما كون الثمن الأول مثليا ms061 # وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام ~~وسوق الغنم ويقول قام علي بكذا # ولا يضم أجرة الراعي والتعليم وكراء بيت الحفظ # فإن خان في مرابحة أخذه بكل ثمنه أو رده وحط في التولية # ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح قبله PageV01P427 # وإن أحاط بثمنه لم يرابح # ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر يبيعه مرابحة ~~على عشرة، وكذا العكس # ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف # ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب PageV01P428 # وببيان بالتعيب ووطء البكر # ولو اشترى بألف نسيئة وباع بربح مائة ولم يبين خير المشتري # فإن أتلف فعلم لزم بألف ومائة # وكذا التولية # ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد # ولو علم في المجلس خير PageV01P429 # فصل في التصرف في المبيع والثمن # صح بيع العقار قبل قبضه # لا بيع المنقول # ولو اشترى مكيلا كيلا حرم بيعه وأكله حتى يكيله # ومثله الموزون والمعدود # لا المذروع # وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع # ويتعلق الاستحقاق بكله # وصح تأجيل كل دين غير القرض PageV01P430 ### || AUTO باب الربا # هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال # وعلته القدر والجنس # فحرم الفضل والنساء بهما # والنساء فقط بأحدهما # وحلا بعدمهما # وصح بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب ~~إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا # وجيده كرديئه # ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف # وصح بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة ~~بالجوزتين والتمرة بالتمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما # واللحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا والعنب ~~بالزبيب واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا # ولبن البقر بلبن الغنم PageV01P431 # وخل الدقل بخل العنب # وشحم البطن بالألية أو باللحم # والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا # لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق # والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في ms062 ~~الزيتون والسمسم # ويستقرض الخبز وزنا لا عددا # ولا ربا بين السيد وعبده # ولا بين المسلم والحربي ثم PageV01P432 ### || AUTO باب الحقوق # العلو لا يدخل بشراء بيت ب كل حق # وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه # ودخل بشراء دار كالكنيف لا الظلة إلا ب كل حق # ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق # بخلاف الإجارة PageV01P433 ### || AUTO باب الاستحقاق # البينة حجة متعدية # لا الإقرار # والتناقض يمنع دعوى الملك # لا الحرية والطلاق والنسب # مبيعة ولدت فاستحقت ببينة تبعها ولدها # وإن أقر بها لرجل لا # وإن قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن PageV01P434 # كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد # وإلا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع # بخلاف الرهن # ومن ادعى حقا في دار فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء # ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه PageV01P435 # فصل في بيع الفضولي # ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه ~~وله وبه لو عرضا # وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه # ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدق بما زاد على نصف الثمن # ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد ~~على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل. PageV01P436 # وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك # ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع PageV01P437 ### || AUTO باب السلم # ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا # فيصح في المكيل والموزون المثمن والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس ~~واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم # والذرعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والصنعة # لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددا والحطب حزما والرطبة جرزا والجوهر ~~والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا # واللحم # وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره ms063 # وبر قرية وتمر نخلة معينة # وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر PageV01P438 # والأجل وأقله شهر # وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود # ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء # وقبض رأس المال قبل الافتراق # فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل # ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية # فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئا PageV01P439 # ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح # وصح لو قرضا # أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل # ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء # بخلاف المبيع # ولو أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي ~~وصح وعليه قيمتها # وعكسه شراؤها بألف # والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنافي الوصف والأجل # وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم PageV01P440 # وله الخيار إذا رآه # وللصانع بيعه قبل أن يراه # ومؤجله سلم PageV01P441 # مسائل المتفرقات # صح بيع الكلب، والفهد، والسباع، والطيور # والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير # ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح ~~بألف وبطل الضمان # وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن # ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده # ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين ~~البائع، وإلا بيع بدينه # ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه # ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة، فهما نصفان PageV01P442 # وإن قضي زيف عن جيد وتلف، فهو قضاء # وإن أفرخ طير، أو باض، أو تكنس ظبي في أرض رجل، فهو لمن أخذه # ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط: # البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء ~~عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، ms064 والمعاملة، والإقرار، والوقف، ~~والتحكيم # وما لا يبطل بالشرط الفاسد: # القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والرهن، ~~والإيصاء، والوصية، والشركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، ~~والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التجارة ودعوة ~~الولد، والصلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب، أو ~~بخيار الرؤية وعزل القاضي PageV01P443 ### | AUTO كتاب الصرف # هو بيع بعض الأثمان ببعض # فلو تجانسا شرط التماثل، والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة، وإلا شرط ~~التقابض # فلو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس # ولا يصح التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه # فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ثوبا فسد بيع الثوب # ولو باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا، فهو ثمن الطوق # وإن اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة، فالألف ثمن الطوق # وإن باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين، فهو PageV01P444 # حصتها، وإن لم يبين، أو قال من ثمنهما # ولو افترقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر، وإلا بطلا # ولو باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما # وإن استحق بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو رد # ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار # وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين # وكر بر وشعير بضعفهما # وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار # ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة PageV01P445 # ودينار بعشرة عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة # وغالب الفضة والذهب بفضة وذهب حتى لا يصح بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ~~ببعض إلا متساويا وزنا # وغالب الغش ليس في حكم الدراهم، والدنانير فصح بيعها بجنسها متفاضلا # والتبايع، والاستقراض بما يروج عددا، أو وزنا، أو بهما # ولا تتعين بالتعيين لكونه أثمانا PageV01P446 # وتتعين بالتعيين إن كانت لا تروج # والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض # وفي الصرف كغالب الغش # ولو اشترى به، أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع # وصح البيع بالفلوس النافقة، وإن ms065 لم يعين # وبالكاسدة لا حتى يعينها # ولو كسدت أفلس القرض يجب رد مثلها # ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح # ولو أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة صح PageV01P447 ### | AUTO كتاب الكفالة # هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة # وتصح بالنفس، وإن تعددت # ب كفلت بنفسه وبما عبر عن البدن وبجزء شائع # وب ضمنته وب علي، وإلي وأنا زعيم به وقبيل به # لا ب أنا ضامن لمعرفته # فإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه # فإن أحضره، وإلا حبسه الحاكم # فإن غاب أمهله مدة ذهابه، وإيابه # فإن مضت ولم يحضره حبسه PageV01P448 # وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به # فإن سلمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصر برئ # ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلمه ثم # وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطالب # وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء # وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته # وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله # فإن قال إن لم أواف به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به، أو مات ~~المطلوب ضمن المال # ومن ادعى على آخر مائة دينار فقال رجل إن لم أواف به غدا فعليه المائة ~~فلم يواف به غدا فعليه المائة # ولا يجبر على الكفالة بالنفس في حد وقود PageV01P449 # ولا يحبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران، أو عدل # وبالمال ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا # ب كفلت عنه بألف وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانا ~~فعلي وما ذاب لك عليه فعلي وما غصبك فلان فعلي # وطالب الكفيل، أو المديون إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة # كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالة # ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر PageV01P450 # ويصح تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق ك إن استحق المبيع # أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيد، وهو مكفول عنه # أو لتعذره ك أن غاب عن المصر # ولا يصح بنحو إن هبت الريح ms066 أو جاء المطر # وإن جعلا أجلا: تصح الكفالة ويجب المال حالا # فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألف لزمه وإلا صدق الكفيل فيما أقر بحلفه # ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل # فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه # وإن كفل بغير أمره لم يرجع PageV01P451 # ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه # فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل # ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه ولا ينعكس # ولو صالح أحدهما رب المال عن ألف على نصفه برئا # وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع على المطلوب # وفي برئت، أو أبرأتك لا # وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط # والكفالة بحد وقود ومبيع ومرهون وأمانة PageV01P452 # وصح لو ثمنا ومغصوبا ومقبوضا على سوم الشراء ومبيعا فاسدا # وحمل دابة معينة مستأجرة وخدمة عبد استؤجر للخدمة # وبلا قبول الطالب في مجلس العقد إلا أن تكفل وارث المريض عنه # وعن ميت مفلس # وبالثمن للموكل ولرب المال # وللشريك إذا بيع عبد صفقة # وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة PageV01P453 # فصل في مسائل متفرقة # ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب لا يسترد منه # وما ربح الكفيل له # وندب رده على المطلوب لو شيئا يتعين # ولو أمر كفيله أن يتعين عليه حريرا ففعل، فالشراء للكفيل، والربح عليه # ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن ~~المدعي على الكفيل أن له على المطلوب ألفا لم يقبل # ولو برهن أن له على زيد كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره قضي به عليهما PageV01P454 # ولو بلا أمر قضي على الكفيل فقط # وكفالته بالدرك تسليم # وشهادته وختمه لا # ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صح # ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر فقال هي حالة، فالقول للضامن # ومن اشترى أمة وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ المشتري الكفيل حتى ~~يقضي له بالثمن على البائع PageV01P455 ### || AUTO باب كفالة الرجلين والعبدين # دين ms067 عليهما وكل كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه # فإن زاد على النصف رجع بالزيادة # وإن كفلا عن رجل فكفل كل عن صاحبه فما أدى رجع بنصفه على شريكه أو بالكل ~~على الأصيل # وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله # ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين # ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف # وإن كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه وأدى أحدهما رجع بنصفه # ولو حرر أحدهما أخذ أيا شاء بحصة من لم يعتقه # فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه # وإن أخذ الآخر لا # ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حال، وإن لم يسمه PageV01P456 # ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته # ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل # ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أوكفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم ~~يرجع واحد منهما على الآخر PageV01P457 ### | AUTO كتاب الحوالة # هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة # وتصح في الدين لا في العين # برضا المحتال والمحال عليه # وبرئ المحيل بالقبول من الدين # ولم يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا ~~بينة له عليه أو يموت مفلسا # فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدين لي عليك ضمن ~~المحيل مثل الدين # وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي ~~عليك فالقول للمحيل # ولو أحال بماله عند زيد وديعة صحت، فإن هلكت برئ # وكره السفاتج PageV01P458 ### | AUTO كتاب القضاء # أهله أهل الشهادة # والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد # ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة، لا ينعزل ويستحق العزل # وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا # والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا # ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظا غليظا جبارا عنيدا # وينبغي أن يكون موثوقا به في ms068 عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة ~~والآثار ووجوه الفقه # والاجتهاد شرط الأولوية # والمفتي ينبغي أن يكون هكذا # وكره التقلد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا # ولا يسأله PageV01P459 # ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي # فإن تقلده يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر ~~وغيرهما # ونظر في حال المحبوسين # فمن أقر بحق أو قامت عليه البينة ألزمه # وإلا نادى عليه # وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار # ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل قوله فيهما # ويقضي في المسجد أو في داره # ويرد هدية إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك # ويرد دعوة خاصة # ويشهد الجنازة ويعود المريض # ويسوي بينهما جلوسا وإقبالا # وليتق عن مسارة أحدهما وإشارته وتلقين حجته وضيافته والمزاح وتلقين ~~الشاهد PageV01P460 # فصل في الحبس # وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه # فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة # لا في غيره إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غناه # فيحبسه بما رأى ثم يسأل عنه # فإن لم يظهر له مال خلاه # ولم يحل بينه وبين غرمائه # ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه # وبينة اليسار أحق # وأبد حبس الموسر # ويحبس الرجل لنفقة زوجته # لا في دين ولده إلا إذا أبى من الإنفاق عليه PageV01P461 ### || AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره # ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود # فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم # وكتب الشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة ~~في الحقيقة # وقرأ عليهم وختم عندهم وسلمه إليهم # فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصم، ولا شهود # فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا ~~وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه PageV01P462 # ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه # إلا إذا كتب بعد ms069 اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين # لا بموت الخصم # وتقضي المرأة في غير حد وقود # ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك # بخلاف المأمور بالجمعة # وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة ~~والإجماع # وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك ~~المرسلة # ولا يقضي على غائب # إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي أو يكون ما يدعي على الغائب ~~سببا لما يدعي على الحاضر # كمن ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراه من فلان الغائب PageV01P463 # ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك # لا الوصي والأب PageV01P464 ### || AUTO باب التحكيم # حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية ~~على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا # ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل حكمه # فإن حكم لزمهما # وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله # وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي # بخلاف حكمه عليهم PageV01P465 # مسائل شتى # لا يتد ذو سفل فيه # ولا ينقب كوة بلا رضا ذي العلو # زائغة مستطيلة يتشعب عنها مثلها غير نافذة لا يفتح فيها أهل الأولى بابا ~~بخلاف المستديرة # ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسأل البينة فقال جحدنيها ~~فاشتريتها وبرهن على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل # ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن PageV01P466 # ترك الخصومة # ومن أقر بقبض عشرة، ثم ادعى أنه زيوف صدق # ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فرده، ثم صدقه، فلا شيء عليه # ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف ~~وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل # ولو زاد ولا أعرفك لا # ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته فقال لم أبعها منك قط فبرهن على الشراء ~~فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم ms070 تقبل # ويبطل الصك ب إن شاء الله # وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة PageV01P467 # أسلمت قبل موته فالقول لهم # وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه # وإن قال لآخر هذا ابنه أيضا، وكذبه الأول قضى للأول # ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارث # ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعى فقط # ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة # ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء # ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي # بخلاف الوكيل PageV01P468 # ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه # ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين # كالإخبار للسيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر # ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم ~~يضمن ورجع المشتري على الغرماء # وإن أمر القاضي الوصي ببيعه فاستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع ~~المشتري على الوصي وهو على الغرماء # ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله ما ~~وسعك فعله # وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال ~~الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي PageV01P469 # وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه ~~المال مقرا أنه فعله وهو قاض PageV01P470 ### | AUTO كتاب الشهادة # هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان # وتلزم بطلب المدعي # وسترها في الحدود أحب # ويقول في السرقة أخذ لا سرق # وشرط للزنا أربعة رجال # ولبقية الحدود، والقصاص رجلان # وللولادة، والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل امرأة # ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان # وللكل لفظة الشهادة، والعدالة # ويسأل عن الشهود سرا وعلانية في سائر الحقوق PageV01P471 # وتعديل الخصم لا يصح # والواحد يكفي للتزكية، والرسالة، والترجمة # وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، ~~والقتل، ms071 وإن لم يشهد عليه # ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه # ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا # ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب، والموت، والنكاح، والدخول وولاية ~~القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به # ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له # وإن فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل # ومن شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر ~~للقاضي قبل PageV01P472 ### || AUTO باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل # ولا تقبل شهادة الأعمى، والمملوك، والصبي # إلا أن يتحملا في الرق، والصغر وأديا بعد الحرية، والبلوغ # والمحدود في قذف، وإن تاب # إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم # والولد لأبويه وجديه وعكسه # وأحد الزوجين للآخر # والسيد لعبده ومكاتبه # والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما # والمخنث والنائحة، والمغنية، والعدو إن كانت عداوة دنيوية # ومدمن الشرب على اللهو # ومن يلعب بالطنبور # أو يغني للناس PageV01P473 # أو يرتكب ما يوجب الحد # أو يدخل الحمام بغير إزار # أو يأكل الربا # أو يقامر بالنرد، والشطرنج # أو تفوته الصلاة بسببهما # أو يبول أو يأكل على الطريق # أو يظهر سب السلف # وتقبل لأخيه وعمه وأبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه # وأهل الأهواء إلا الخطابية # والذمي على مثله # والحربي على مثله لا على الذمي # ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر PageV01P474 # والأقلف والخصي وولد الزنا، والخنثى # والعمال والمعتق للمعتق # ولو شهدا أن أباهما أوصى إليه، والوصي يدعي جاز، وإن أنكر لا # كما لو شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر # ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد # ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلا PageV01P475 ### || AUTO باب الاختلاف في الشهادة # الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا # ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت وبعكسه لا # ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى ms072 # فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل # وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ذلك قبلت على الألف # ولو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع أنه ~~قضاه إلا أن يشهد معه آخر # وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض # ولو شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض # ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله يوم النحر بمصر ردتا # فإن قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى # ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع PageV01P476 # بخلاف الذكورة، والأنوثة، والغصب # ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة بطلت ~~الشهادة # وكذا الكتابة، والخلع # فأما النكاح فيصح بألف # وملك المورث لم يقض لوارثه بلا جر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد ~~مستعيره وقت الموت # ولو شهدا بيد حي منذ شهر ردت # ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ~~دفع إلى المدعي PageV01P477 ### || AUTO باب الشهادة على الشهادة # تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين # ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد # والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا # وأداء الفرع أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده ~~بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك # ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره # فإن عدلهم الفروع صح وإلا عدلوا # وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة # ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف PageV01P478 # وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا ~~قيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة # وكذا كتاب القاضي إلى القاضي # ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها # ولو أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر PageV01P479 ### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة # لا يصح الرجوع إلا عند القاض # فإن ms073 رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض # وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا # فإن رجع أحدهما ضمن النصف # والعبرة لمن بقي لا لمن رجع # فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن # وإن رجع آخر ضمنا النصف # وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع # فإن رجعتا ضمنتا النصف # وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن # فإن رجعت أخرى ضمن ربعه PageV01P480 # فإن رجعوا فالغرم بالأسداس # وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا # وإن زادا عليه ضمناها # ولم يضمنا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع # وفي الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر # ولم يضمنا لو بعد الوطء # وفي العتق ضمنا القيمة # وفي القصاص الدية ولم يقتصا # وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو ~~أشهدناهم وغلطنا # ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط PageV01P481 # ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا # وضمن المزكون بالرجوع # وشهود اليمين والزنا # لا شهود الإحصان، والشرط PageV01P482 ### | AUTO كتاب الوكالة # صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه # إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه # وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة ~~السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة # وبإيفائها واستيفائها إلا في حد وقود إن غاب الموكل # والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار ~~تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا # كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب # والملك يثبت للموكل ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه # وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو عن إنكار ~~يتعلق بالموكل # فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها PageV01P483 # وللمشتري منع الموكل عن الثمن # وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا PageV01P484 ### || AUTO باب الوكالة بالبيع والشراء # أمره ms074 بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا # وبشراء عبد أو دار جاز إن سمى ثمنا وإلا لا # وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا # وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه # وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده # ولو سلمه إلى الآمر لا يرده إلا بأمره # وحبس المبيع بثمن دفعه من ماله # فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن # وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع # وتعتبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل # ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم مما يباع ~~منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم PageV01P485 # ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه # فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن وقع للوكيل # وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله # وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر # وإن كان دفع إليه الثمن فللمأمور # وإن قال: بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الآمر أخذه فلان إلا أن يقول لم ~~آمره به # إلا أن يسلمه المشتري إليه # وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما صح # وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح وبالأكثر لا PageV01P486 # إلا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة # وبشراء هذا بدين له عليه فاشترى صح # ولو غير عين نفذ على المأمور # وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائة وقال المأمور ~~بألف فالقول للمأمور # وإن لم يدفع فللآمر # وبشراء هذا ولم يسم ثمنا وبشراء هذا ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته ~~بألف وصدقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا # وبشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال لسيده اشتريته لنفسه فباعه على ~~هذا عتق وولاؤه لسيده # وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيده وعلى المشتري ألف مثله # وإن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني ms075 نفسي لفلان ففعل ~~فهو للآمر # وإن لم يقل لفلان عتق PageV01P487 # فصل في تصرفات الوكلاء # الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له # وصح بيعه بما قل وكثر بالعرض والنسيئة # وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم ~~المقومين # ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه صح # وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر الباقي # ولو رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببينة أو نكول رده على الآمر # وكذا بإقرار فيما لا يحدث # وإن باع نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر PageV01P488 # وفي المضاربة للمضارب # ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كفيلا فتوى عليه لا يضمن # ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة ~~وقضاء دين # ولا يوكل إلا بإذن أو ب اعمل برأيك # فإن وكل بلا إذن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح # وإن زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة أو باع لها أو اشترى ~~لم يجز PageV01P489 ### || AUTO باب الوكالة بالخصومة والقبض # الوكيل بالخصومة والتقاضي لا يملك القبض # ويقبض الدين بملك الخصومة # وبقبض العين لا # فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أن الموكل باعه وقف الأمر حتى يحضر ~~الغائب PageV01P490 # وكذا الطلاق والعتاق # ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا # وبطل توكيله الكفيل بمال # ومن ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه # فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على ~~الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا # إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه PageV01P491 # ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه # وكذا لو ادعى الشراء وصدقه # ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه دفع إليه # فإن وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه دفع المال واتبع رب ~~المال واستحلفه # وإن وكله بعيب في أمة وادعى ms076 البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف ~~المشتري # ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة ~~بالعشرة PageV01P492 ### || AUTO باب عزل الوكيل # وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به # وموت أحدهما # وجنونه مطبقا # ولحوقه مرتدا # وافتراق الشريكين # وعجز موكله لو مكاتبا # وحجره لو مأذونا # وتصرفه بنفسه. PageV01P493 ### | AUTO كتاب الدعوى # هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة # والمدعي من إذا ترك ترك # والمدعى عليه بخلافه # ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه، وقدره # فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى # وكذا في الشهادة والاستحلاف # فإن تعذر ذكر قيمتها # وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولا بد من ذكر الجد ~~إن لم يكن مشهورا # وإنه في يده # ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم قاض PageV01P494 # بخلاف المنقول # وأنه يطالبه به # وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه به # فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر # أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه # وإلا حلف بطلبه # ولا ترد يمين على مدع # ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق # وبينة الخارج أحق # وقضي له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت # وعرض اليمين ثلاثا ندبا PageV01P495 # ولا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء # ولا في حد ولعان # وقال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنه يستحلف ~~المنكر في الأشياء الستة PageV01P496 # ويستحلف السارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع # والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء # فإن نكل ضمن نصف المهر # وجاحد القود # فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف # وفيما دونه يقتص # ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه ~~كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن أبى لازمه حيث سار # ولو غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي # واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم # وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمان ومكان # ويستحلف اليهودي بالله ms077 الذي أنزل التوراة على موسى # والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى # والمجوسي بالله الذي خلق النار # والوثني بالله # ولا يحلفون في بيوت عباداتهم PageV01P497 # ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم وما يجب عليك ~~رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب والطلاق # وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما ~~يحلف على السبب # وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر # وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه # ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده PageV01P498 ### || AUTO باب التحالف # اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن # وإن برهنا فلمثبت الزيادة # وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا # وبدئ بيمين المشتري # وفسخ القاضي بطلب أحدهما # ومن نكل لزمه دعوى الآخر # وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك ~~المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم ~~يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه # ولو اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا # ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن # فإن برهنا فللمرأة # وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل # فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل PageV01P499 # وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر # وبه لو بينهما # ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا # والقول للمستأجر # والبعض معتبر بالكل # وفي بدل الكتابة: حلف العبد # وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له # وله فيما يصلح لهما # فإن مات أحدهما فللحي # ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت PageV01P500 # فصل فيما تندفع به الخصومة # قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب أو ~~رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي # وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدعي غصبته أو سرق مني وقال ذو اليد ~~أودعنيه ms078 فلان وبرهن عليه لا # وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت ~~الخصومة PageV01P501 ### || AUTO باب ما يدعيه الرجلان # برهنا على ما في يد آخر قضي لهما # وعلى نكاح امرأة سقطا # وهي لمن صدقته أو سبقت بينته # وعلى الشراء منه لكل نصفه ببدله إن شاء # وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله # وإن أرخا فللسابق وإلا فلذي القبض # والشراء أحق من الهبة # والشراء والمهر سواء # والرهن أحق من الهبة # ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد فالأسبق أحق PageV01P502 # وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا # ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج ~~وسبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد ~~أحق منه # ولو برهن كل على الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد # ولا يرجح بزيادة عدد الشهود # دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر # ولو كانت في أيديهما فهي للثاني # ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه # وإن أشكل ذلك فلهما # ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا PageV01P503 # والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم # وصاحب الحمل والجذوع والاتصال أحق من الغير # ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف # صبي يعبر فقال أنا حر فالقول له # وإن قال أنا عبد فلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده # عشرة أبيات في دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان # ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما ~~لو برهن أنها في يده PageV01P504 ### || AUTO باب دعوى النسب # ولدت مبيعة لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ~~ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده # وكذا إن ms079 ماتت الأم # بخلاف موت الولد # وعتقهما كموتهما # وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري # ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه # وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري PageV01P505 # صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن ~~يكون ابنه # ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ~~ابن النصراني # وإن كان صبي في يد زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره ~~فهو ابنهما # ولدت مشتراته فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر # فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا # وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائعه لا بالعقر. PageV01P506 ### | AUTO كتاب الإقرار # هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه # إذا أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهولا ك شيء وحق ويجبر على بيانه # ويبين ما له قيمة # والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه # وفي مال لم يصدق في أقل من درهم # ومال عظيم نصاب # وأموال عظام ثلاثة نصب # ودراهم كثيرة عشرة # ودراهم ثلاثة # وكذا درهما: درهم PageV01P507 # وكذا كذا أحد عشر كذا # و: كذا وكذا أحد وعشرون # ولو ثلث بالواو تزاد مائة # ولو ربع زيد ألف # علي أو قبلي إقرار بالدين # عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة # قال: لي عليك ألف فقال: اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك ~~به فهو إقرار # وبلا كناية لا # وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل # علي مائة ودرهم فهي دراهم PageV01P508 # مائة وثوب: يفسر المائة # وكذا مائة وثوبان # بخلاف مائة وثلاثة أثواب # أقر بتمر في قوصرة لزماه # وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط # وبخاتم له الحلقة والفص # وبسيف له النصل والجفن والحمائل # وبحجلة له العيدان والكسوة # وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه ms080 # وبثوب في عشرة له ثوب # وبخمسة في خمسة وعني الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع PageV01P509 # له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة له من دارى ما ~~بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط # وصح الإقرار بالحمل # وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا فلا # وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط PageV01P510 ### || AUTO باب الاستثناء وما في معناه # صح استثناء بعض ما أقر به متصلا ولزمه الباقي لا استثناء الكل # وصح استثناء الكيلي والوزني من الدراهم لا غيرهما # ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره # ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له # وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال # ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه ~~الألف وإلا لا # وإن لم يعين لزمه الألف # كقوله من ثمن خمر أو خنزير PageV01P511 # ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد # بخلاف الغصب الوديعة # ولو قال له علي ألف درهم إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا لا # ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق # وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن # وإن قال: أعطيتنيها وديعة وقال: غصبتنيها لا # وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه # وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه PageV01P512 # فرده فالقول للمقر # ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر ~~مثله الثاني PageV01P513 ### || AUTO باب إقرار المريض # دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته ~~وأخر الإرث عنه # وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية # وإن أقر لأجنبي صح وإن أحاط بماله # وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته ثبت نسبه وبطل إقراره # وإن أقر لأجنبية ثم نكحها صح # بخلاف الهبة والوصية # وإن أقر لمن ms081 طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين # وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه، ولو ~~مريضا وشارك الورثة # وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى # وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى PageV01P514 # وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها # ولا بد من تصديق هؤلاء # وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها # وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت # فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه # وإن كان لا # ومن مات أبوه فأقر بأخ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه # وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا ~~شيء للمقر وللآخر خمسون. PageV01P515 ### | AUTO كتاب الصلح # هو عقد يرفع النزاع # وهو جائز بإقرار وسكوت، وإنكار # فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا فتثبت فيه الشفعة والرد بالعيب ~~وخيار الرؤية والشرط # وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه # وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو بكله # ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه # وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما PageV01P516 # والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي # فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما # وتجب لو صالحا على دار بهما # ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل # ولو بعضه فبقدره # ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه # وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين PageV01P517 # فصل في أقسام الصلح # الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية # بخلاف الحد # ومن النكاح والرق وكان خلعا وعتقا على مال # وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه # وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه عنه جاز # ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرض صح # ولو أعتق موسر عبدا ms082 مشتركا فصالح الشريك على أكثر من نصف قيمته لا # ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه ~~بل يلزم الموكل # وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال علي ألف وسلم # وإلا توقف فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل PageV01P518 ### || AUTO باب الصلح في الدين # الصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي لا معاوضة # فلو صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل جاز # وعلى دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لا # ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ، ~~وإلا لا # ومن قال لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ففعل صح عليه PageV01P519 # فصل في الدين المشترك # دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، ~~أو يأخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن ربع الدين # ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم # ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين # وبطل صلح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع PageV01P520 # وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو بالعكس ~~صح قل، أو كثر # وعن نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظه منه # ولو في التركة دين على الناس فأخرجوه ليكون الدين لهم بطل # وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صح # ولو على الميت دين محيط بطل الصلح والقسمة. PageV01P521 ### | AUTO كتاب المضاربة # هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب # والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب ~~وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع # وإنما تصح بما تصح به الشركة # ويكون الربح بينهما مشاعا # فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله # ولا يجاوز عن المشروط # وكل شرط يوجب جهالة ms083 الربح يفسدها وإلا لا PageV01P522 # ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب # وبدفع المال إلى المضارب # ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع # ولا يزوج عبدا ولا أمة # ولا يضارب إلا بإذن، أو ب اعمل برأيك # ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة ووقت ومعامل كما في الشركة # ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربح وضمن إن فعل # وإن لم يظهر ربح صح # فإن ظهر عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى المعتق في قيمة PageV01P523 # نصيب رب المال منه # معه ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه ~~موسرا فبلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه فإن ~~قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها PageV01P524 ### || AUTO باب المضارب يضارب # فإن ضارب المضارب بلا إذن لم يضمن ما لم يعمل الثاني # فإن دفع بإذن بالثلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النصف ~~وللأول السدس وللثاني الثلث # ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين الأول ~~والمالك نصفان # ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي # ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضل فبيننا نصفان PageV01P525 # فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول # ولو شرط للثاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأول للثاني سدسا # وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح # وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدا # وينعزل بعزله إن علم # وإن علم والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها # ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون # وإلا لا يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه # والسمسار يجبر على التقاضي PageV01P526 # وما هلك من مال المضاربة فمن الربح # فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب # وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك المال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ ~~المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما # وإن نقص ms084 لم يضمن المضارب # وإن قسم الربح وفسخت، ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول PageV01P527 # فصل فيما يفعله المضارب # ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة # فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة # وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدواء # فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال # فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه # ولو قصره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق PageV01P528 # وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن # معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ~~ألفا والمالك ألفا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ~~ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين # وإن اشترى من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه # معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع ~~الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام ~~والمضارب يوما # معه ألف فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك ألفا آخر ثم وثم ~~ورأس المال جميع ما دفع PageV01P529 # معه ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول ~~للمضارب # معه ألف فقال: هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة ~~فالقول للمالك. PageV01P530 ### | AUTO كتاب الوديعة # الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله # والوديعة ما يترك عند الأمين # وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك # وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله # فإن حفظها بغيرهم ضمن # إلا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلمها إلى جاره، أو فلك آخر # فإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها، أو خلطها بماله حتى لا تتميز ضمنها # وإن اختلط بلا فعله اشتركا # ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل PageV01P531 # وإن تعدى فيها، ثم أزال التعدي زال الضمان # بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده # وله أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف # ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع ms085 إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخر # وإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه # ولو دفع إلى الآخر ضمن # بخلاف ما لا يقسم # ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بد ~~له منه أو حفظه في بيت آخر من الدار لم يضمن # وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن # ومودع الغاصب ضامن PageV01P532 # لا مودع المودع # معه ألف ادعى رجلان كل أنه له أودعه إياه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر ~~بينهما. PageV01P533 ### | AUTO كتاب العارية # هي تمليك المنافع بغير عوض # وتصح ب أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي # وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى # ويرجع المعير متى شاء # ولو هلكت بلا تعد لم يضمن # ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة # فإن أجر فعطبت ضمن # ويعير ما لا يختلف بالمستعمل # فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما لا يتجاوز عما سماه # وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع شاء في أي وقت شاء # وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض # وإن أعار أرضا للبناء أو للغرس صح # وله أن يرجع ويكلفه قلعهما PageV01P534 # ولا يضمن ما نقص إن لم يوقت # وإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع # وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد وقت أو لا # ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والغاصب والمرتهن # وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ # بخلاف المغصوب الوديعة # وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو ~~أجيره برئ # بخلاف الأجنبي # ويكتب المعار أطعمتني أرضك. PageV01P535 ### | AUTO كتاب الهبة # هي تمليك العين بلا عوض # وتصح بإيجاب # ك: وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك ~~على هذه الدابة ناويا به الهبة وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة تسكنها # لا هبة سكنى أو سكنى هبة # وقبول # وقبض في المجلس بلا إذنه # وبعده ms086 به # في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم # لا فيما يقسم # فإن قسمه وسلمه صح PageV01P536 # وإن وهب دقيقا في بر لا وإن طحن وسلم # وكذا الدهن في السمسم والسمن في اللبن # وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له # وهبة الأب لطفله تتم بالعقد # وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما # وبقبضه إن عقل # ولو وهب اثنان دارا لواحد صح # لا عكسه # وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين # لا لغنيين PageV01P537 ### || AUTO باب الرجوع في الهبة # صح الرجوع فيها # ومنع الرجوع دمع خزقه # فالدال الزيادة المتصلة كالغرس والبناء والسمن # والميم موت أحد المتعاقدين # والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب ~~سقط الرجوع PageV01P538 # وصح من أجنبي # وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض # وبعكسه لا حتى يرد ما بقي # ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض # والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له # وببيع نصفها رجع في النصف كعدم بيع شيء # والزاي الزوجية # فلو وهب، ثم نكح رجع وبالعكس لا # والقاف القرابة # فلو وهب لذي رحم محرم منه لا يرجع فيها PageV01P539 # والهاء الهلاك # فلو ادعاه صدق # وإنما يصح الرجوع بتراضيهما أو بحكم الحاكم # فإن تلفت الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب ~~بما ضمن # والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين وتبطل بالشيوع # بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة PageV01P540 # فصل في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء # ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو ~~دارا على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها صحت الهبة وبطل ~~الاستثناء والشرط # ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك وأنت منه بريء أو إن أديت إلي نصفه ~~فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل # وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده # وهي أن يجعل داره له عمره # فإذا مات ترد عليه PageV01P541 # لا الرقبى أي إن مت ms087 قبلك فهي لك # والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض # ولا في مشاع يحتمل القسمة # ولا رجوع فيها. PageV01P542 ### | AUTO كتاب الإجارة # هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم # وما صح ثمنا صح أجرة # والمنفعة تعلم ببيان المدة # كالسكنى والزراعة # فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت # ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين # أو بالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته # أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا # والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن ~~منه PageV01P543 # فإن غصب منه سقط الأجر # ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم # وللجمال كل مرحلة # وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله # وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور # فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان # وللطباخ بعد الغرف # وللبان بعد الإقامة # ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها للأجر # فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر # ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر PageV01P544 # ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه # وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره # وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه # ولا أجر لحامل الكتاب للجواب ولا لحامل الطعام إن رده للموت PageV01P545 ### || AUTO باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها # صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها # وله أن يعمل فيها كل شيء إلا أنه لا يسكن حدادا أو قصارا أو طحانا # والأراضي للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء # وللبناء والغرس # فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة # إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه ويكون البناء ~~والغرس لهذا والأرض لهذا PageV01P546 # والرطبة كالشجر # والزرع يترك بأجر لا مثل إلى أن يدرك # والدابة للركوب والحمل # والثوب للبس # فإن أطلق أركب وألبس من شاء # وإن قيد براكب ولابس فخالف ضمن # ومثله ما يختلف بالمستعمل # وما لا يختلف به بطل تقييده # كما لو شرط سكنى أحد له أن ms088 يسكن غيره # وإن سمى نوعا وقدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح # وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف # وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد PageV01P547 # وبالضرب والكبح ونزع السرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله # وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا # وحمله في البحر الكل # وإن بلغ فله الأجر # وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر # وبخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه # وله أخذ القباء ودفع أجر مثله PageV01P548 ### || AUTO باب الإجارة الفاسدة # يفسد الإجارة الشروط # وله أجر مثله لا يجاوز به المسمى # فإن أجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر فقط إلا أن يسمي الكل # وكل شهر سكن أوله ساعة منه: صح فيه # وإن استأجرها سنة صح، وإن لم يسم أجرة كل شهر # وابتداء المدة وقت العقد # فإن كان حين يهل تعتبر الأهلة وإلا فالأيام # وصح أخذ أجرة الحمام والحجام # لا أجرة عسب التيس PageV01P549 # الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه # والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن # ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي # وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك # وصح استئجار الظئر بأجرة معلومة وبطعامها وكسوتها # ولا يمنع الزوج من وطئها # وإن مرضت أو حبلت فسخت # وعليها إصلاح طعام الصبي # فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر # ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له ~~كذا اليوم بدرهم لم يجز PageV01P550 # وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح # فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا # كإجارة السكنى بالسكنى # وإن استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له # كراهن استأجر الرهن من المرتهن # وإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فزرعها فمضى الأجل ~~فله المسمى # وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمل عليه فحمل عليه ما PageV01P551 # يحمل الناس فنفق لم يضمن # وإن بلغ مكة فله المسمى # وإن تشاحا قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد PageV01P552 ### || AUTO ms089 باب ضمان الأجير # الأجير المشترك من يعمل لغير واحد # ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار # والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك # وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد ~~به الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون # ولا يضمن به بني آدم # فإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في ~~موضع الكسر وأجره بحسابه # ولا يضمن حجام أو بزاغ أو فصاد لم يعتد الموضع المعتاد PageV01P553 # والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل # كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم # ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله # وصح ترديد الأجر بترديد العمل في الثوب نوعا وزمانا في الأول # وفي الدكان والبيت # والدابة مسافة وحملا # ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط # ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا دفعه إليه لعمله PageV01P554 # ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره # ولو وجده ربه أخذه # وصح قبض العبد أجره # ولو أجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة # ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكم الحال # والقول لرب الثوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه PageV01P555 ### || AUTO باب فسخ الإجارة # وتفسخ بالعيب وخراب الدار وانقطاع ماء الضيعة والرحى # وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه # وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف # وتفسخ بخيار الشرط والرؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا ~~بتحمل ضرر زائد لم يستحق به # كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجع # أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه # أو حانوتا ليتجر فأفلس # أو أجره ولزمه دين بعيان أو ببيان أو بإقرار ولا مال له سواه # أو استأجر دابة لسفر فبدا له منه لا للمكاري PageV01P556 # مسائل متفرقة # ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن # وإن أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح # وإن استأجر ms090 جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد ~~ورؤيته أحب # ولمقدار زاد فأكل منه رد عوضه # وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة ~~والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف مضافا # لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح ~~عن مال وإبراء الدين. PageV01P557 ### | AUTO كتاب المكاتب # الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل # كاتب مملوكه ولو صغيرا يعقل بمال حال أو مؤجل أو منجم وقبل صح # وكذا إذا قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أول النجم كذا وآخره كذا، فإذا ~~أديته فأنت حر وإلا فقن # فيخرج من يده دون ملكه # وغرم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها أو أتلف مالها # وإن كاتبه على خمر أو خنزير أو قيمته أو عين لغيره أو مائة ليرد سيده ~~عليه وصيفا فسد PageV01P558 # فإن أدى الخمر عتق وسعى في قيمته ولم ينقص من المسمى وزيد عليه # وصح على حيوان غير موصوف # أو كاتب كافر عبده الكافر على خمر وأي أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها PageV01P559 ### || AUTO باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز # للمكاتب البيع والشراء والسفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته ~~وكتابة عبده والولاء له إن أدى بعد عتقه وإلا لسيده # لا التزوج بلا إذن والهبة والتصدق إلا بيسير والتكفل والإقراض وإعتاق ~~عبده ولو بمال، وبيع نفسه منه وتزويج عبده # والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب # ولا يملك مضارب وشريك شيئا منه # ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه PageV01P560 # ولو اشترى أخاه ونحوه لا # ولو اشترى أم ولده معه لم يجز بيعها # وإن ولد له من أمته ولد تكاتب عليه وكسبه له # وإن زوج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها # مكاتب أو مأذون نكح بإذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد # وإن وطئ أمة بشراء فاسد فردت فالعقر في المكاتبة # ولو بنكاح أخذ به مذ عتق PageV01P561 # فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما ms091 # ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أم ولده # وإن كاتب أم ولده أو مدبره صح وعتقت مجانا بموته وسعى المدبر في ثلثي ~~قيمته أو كل البدل بموته فقيرا # وإن دبر مكاتبه صح # فإن عجز بقي مدبرا وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا # وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل # وإن كاتبه على ألف مؤجل فصالحه على نصف حال صح # مات مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ولم تجز الورثة أدى ~~ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أو رد رقيقا # وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ~~أو رد رقيقا PageV01P562 # حر كاتب عن عبد بألف وأدى عتق # فإن قبل العبد فهو مكاتب # وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صح وأيهما أدى عتقا # ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ غائب بشيء وقبوله لغو # وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع PageV01P563 ### || AUTO باب كتابة العبد المشترك # عبد لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب ~~وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض # أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئها الآخر فولدت ~~فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول # وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها # وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه # وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح # وإن دبر الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير # وهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول # وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها # عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الآخر للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته # وإن حرره أحدهما ثم دبره الآخر لا يضمن المعتق PageV01P564 ### || AUTO باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى # مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام وإلا عجزه وفسخها # أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده # وإن ms092 مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته # وإن ترك ولدا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه # فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته # ولو ترك ولدا مشترى عجل البدل حالا أو رد رقيقا # فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه # وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة # ولو ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على ~~عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب # وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو PageV01P565 # قضاء بالعجز # فما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده # وإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها فعجز دفع أو فدى # وكذا إن جنى مكاتب ولم يقض به فعجز # فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه # وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه # وإن حرروه عتق مجانا # وإن حرر البعض لم ينفذ عتقه. PageV01P566 ### | AUTO كتاب الولاء # الولاء لمن أعتق ولو بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب # وشرط السائبة لغو # ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأم أبدا # فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم # فإن عتق العبد جر ولاء ابنه إلى مواليه # عجمي تزوج معتقة فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة # والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية # فإن مات المولى ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى # وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب ~~من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن PageV01P567 # فصل في بيان ولاء المعاقدة # أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صح # وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام # وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضر ms093 من الآخر ما لم يعقل عنه # وليس للمعتق أن يوالي أحدا # ولو والت امرأة فولدت تبعها فيه. PageV01P568 ### | AUTO كتاب الإكراه # هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا # وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطانا كان أو لصا # وخوف المكره وقوع ما هدد به # فلو أكره على بيع أو شراء أو إقرار أو إجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس ~~مديد خير بين أن يمضي البيع أو يفسخه # ويثبت به الملك عند القبض للفساد # وقبض الثمن طوعا إجازة كالتسليم طائعا # وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع # وللمكره أن يضمن المكره PageV01P569 # وعلى أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بضرب أو قيد لم يحل # وحل بقتل وقطع وأثم بصبره # وعلى الكفر وإتلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخص ويثاب بالصبر # وللمالك أن يضمن المكره # وعلى قتل غيره بقتل لا يرخص # فإن قتله أثم ويقتص من المكره فقط # وعلى عتاق وطلاق ففعل وقع ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها # وعلى الردة لم تبن زوجته. PageV01P570 ### | AUTO كتاب الحجر # هو منع عن التصرف قولا لا فعلا # بصغر ورق وجنون # فلا يصح تصرف صبي وعبد بلا إذن ولي وسيد # ولا تصرف المجنون المغلوب بحال # ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسخه # وإن أتلفوا شيئا ضمنوا # ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون # وينفذ إقرار العبد في حقه لا في حق سيده # فلو أقر بمال لزمه بعد الحرية # ولو أقر بحد أو قود لزمه في الحال # لا بسفه # فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة PageV01P571 # ونفذ تصرفه قبله # ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة مفسدا # وفسق وغفلة ودين وإن طلب غرماؤه حبسه # وحبس ليبيع ماله في دينه # فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره # ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه # ولم يبع عرضه وعقاره # وإفلاس # وإن أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء PageV01P572 # فصل في ms094 حد البلوغ # بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال # وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة # والجارية بالحيض والاحتلام والحبل # وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة # ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة # وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة # وفي حقها تسع سنين # فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين. PageV01P573 ### | AUTO كتاب المأذون # الإذن فك الحجر، وإسقاط الحق # فلا يتوقت، ولا يتخصص # ويثبت بالسكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري # فإن أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري ويوكل بهما ويرهن ~~ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه ويقر بدين وغصب الوديعة # ولا يتزوج، ولا يزوج مملوكه، ولا يكاتب، ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب # ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه # ويحط من الثمن بعيب # ودينه متعلق برقبته ويباع فيه إن لم يفده سيده # وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه PageV01P574 # وينحجر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه # وبموت سيده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدا وبالإباق والاستيلاد # لا بالتدبير # وضمن بهما قيمتهما للغرماء # وإن أقر بما في يده بعد حجره صح # ولم يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدا من كسبه # وإن لم يحط صح # ولم يصح بيعه من سيده إلا بمثل القيمة # وإن باع سيده منه بمثل قيمته أو أقل صح # وبطل الثمن لو سلم قبل قبضه # وله حبس المبيع بالثمن # وصح إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه # فإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته # فإن رد عليه بعيب رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد أو PageV01P575 # مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثمن # وإن باعه سيده، وأعلم بالدين فللغرماء رد البيع # فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم # ومن قدم مصرا، وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة # ولا يباع حتى يحضر سيده # فإن حضروا أقر بإذنه بيع، وإلا فلا # وإن أذن للصبي أو المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو ms095 في الشراء ~~والبيع كالعبد المأذون. PageV01P576 ### | AUTO كتاب الغصب # هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة # فالاستخدام والحمل على الدابة غصب # لا الجلوس على البساط # ويجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثلي # وإن انصرم المثلي فقيمته يوم الخصومة # وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه # فإن ادعى هلاكه حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لأظهره ثم قضى عليه ~~ببدله PageV01P577 # والغصب فيما ينقل # فإن غصب عقارا، وهلك في يده لم يضمنه # وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي # وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب الوديعة وربح # وملك بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشي وطبخ وطحن وزرع واتخاذ سيف، ~~وإناء غير الحجرين وبناء على ساجة # ولو ذبح شاة أو خرق ثوبا فاحشا ضمن القيمة وسلم المغصوب إليه أو ضمن ~~النقصان # وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه # ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردت # وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعا ويكون له PageV01P578 # وإن صبغ أو لت السويق بسمن ضمنه قيمة ثوب أبيض، ومثل السويق أو أخذهما ~~وغرم ما زاد الصبغ والسمن PageV01P579 # فصل في تصرفات الغاصب في المغصوب # غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه # والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك # فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمنه بقول المالك أو ببينته أو بنكول الغاصب ~~فهو للغاصب، ولا خيار للمالك # وإن ضمنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضمان أو يأخذ المغصوب ويرد العوض # وإن باع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه # وإن حرره ثم ضمنه لا PageV01P580 # وزوائد المغصوب أمانة فتضمن بالتعدي أو بالمنع بعد طلب المالك # وما نقصت الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها # ولو زنى بمغصوبة فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها # ولا يضمن الحرة ومنافع الغصب # وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف # وضمن لو كانا لذمي # وإن غصب خمرا من مسلم فخلل أو جلد ميتة فدبغ فللمالك أخذهما ورد ما زاد الدباغ # وإن أتلفهما ضمن الخل فقط # ومن كسر معزفا أو أراق سكرا ms096 أو منصفا ضمن PageV01P581 # وصح بيع هذه الأشياء # ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد. PageV01P582 ### | AUTO كتاب الشفعة # هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه # وتجب للخليط في نفس المبيع # ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا # ثم للجار الملاصق # وواضع الجذوع على الحائط والشريك في خشبة على الحائط: جار # على عدد الرءوس بالبيع PageV01P583 # وتستقر بالإشهاد # وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي PageV01P584 ### || AUTO باب طلب الشفعة # فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده ~~أو على المشترى، أو عند العقار # ثم لا تسقط بالتأخير # فإن طلب عند القاضي سأل المدعى عليه # فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء # فإن أقر به أو نكل أو برهن الشفيع قضى بها # ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى بل بعد القضاء # وخاصم البائع لو في يده # ولا يسمع البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده # والعهدة على البائع PageV01P585 # والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل # وللشفيع خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه # وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري # وإن برهنا فللشفيع # وإن ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه، ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع ~~بما قال البائع # وإن قبض أخذها بما قال المشتري # وحط البعض يظهر في حق الشفيع # لا حط الكل والزيادة # وإن اشترى دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا # وبحال لو مؤجلا # أو يصبر حتى يمضي الأجل فيأخذها # وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا # وبقيمتها لو مسلما # وبالثمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو PageV01P586 # كلف المشتري قلعهما # وإن فعلهما الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط # وبكل الثمن إن خربت الدار أو جف الشجر # وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء والنقض له # وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر في يده # وإن جذه ms097 المشتري سقط حصته من الثمن PageV01P587 ### || AUTO باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب # إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال # لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا بلا عرصة # ودار جعلت مهرا أو أجرة، أو بدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد، أو عوض عتق # أو وهبت بلا عوض مشروط # أو بيعت بخيار للبائع # أو بيعت فاسدا ما لم يسقط الفسخ بالبناء # أو قسمت بين الشركاء # أو سلمت شفعته ثم ردت بخيار رؤية أو شرط، أو عيب بقضاء # وتجب لو ردت بلا قضاء أو تقايلا PageV01P588 ### || AUTO باب ما تبطل به الشفعة # وتبطل بترك المواثبة أو التقرير # وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده # وبموت الشفيع لا المشتري # وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة # ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك عن البائع # ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشفعة # وإن قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل، أو ببر أو ~~شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة # ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة # وإن قيل له إن المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة # وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له # وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول ~~فقط PageV01P589 # وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب # ولا تكره الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة # وأخذ حظ البعض يتعدد بتعدد المشتري لا بتعدد البائع # وإن اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظ المشتري بقسمته # وللعبد المديون الأخذ بالشفعة من سيده كعكسه # وصح تسليم الشفعة من الأب والوصي والوكيل. PageV01P590 ### | AUTO كتاب القسمة # هي جمع نصيب شائع في معين # وتشتمل على الإفراز والمبادلة # وهو الظاهر في المثلي فيأخذ حظه حال غيبة صاحبه # وهي في غيره فلا يأخذ # ويجبر في متحد الجنس عند طلب أحد الشركاء لا في غيره # وندب نصب قاسم - رزقه في بيت المال ms098 - ليقسم بلا أجر # وإلا فينصب قاسم يقسم بأجر بعدد الرءوس # ويجب أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمة PageV01P591 # ولا يتعين قاسم واحد # ولا يشترك القسام # ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة # ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك # ولو برهنا أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهنا أنه لهما # ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب، أو ~~صبي قسم ونصب وكيل أو وصي يقبض نصيبه # ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر ~~وارث واحد لم يقسم # وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيبه # وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم # وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلب ذي الكثير فقط # ويقسم العروض من جنس واحد PageV01P592 # ولا يقسم جنسان والجواهر والرقيق والحمام والبئر والرحا إلا برضاهم # دور مشتركة، أو دار وضيعة، أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدة # ويصور القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه # ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه # ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث # ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول # ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني # ولا يدخل في القسمة الدراهم إلا برضاهم # فإن قسم ولأحدهم مسيل أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف عنه ~~إن أمكن، وإلا فسخت القسمة PageV01P593 # سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل واحد على حدة وقسم بالقيمة # وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا # ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه وقد أقر بالاستيفاء لم يصدق ~~إلا ببينة # وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدق خصمه بحلفه # وإن لم يقر بالاستيفاء وادعى أن ذا حظه ولم يسلم إليه وكذبه شريكه تحالفا ~~وفسخت القسمة # ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ # ولو استحق بعض شائع من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة PageV01P594 # ولو تهايآ في سكنى دار، أو دارين أو خدمة عبد ms099 أو عبدين، أو غلة دار أو ~~دارين صح # وفي غلة عبد أو عبدين، أو بغل أو بغلين، أو ركوب بغل، أو بغلين أو ثمرة ~~شجرة، أو لبن غنم لا. PageV01P595 ### | AUTO كتاب المزارعة # هي عقد على الزرع ببعض الخارج # وتصح بشرط صلاحية الأرض للزراعة # وأهلية العاقدين # وبيان المدة # ورب البذر # وجنسه # وحظ الآخر # والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج # وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر # وأن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر # أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر # فإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر PageV01P596 # أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر # أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر # أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقي # أو أن يرفع رب البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت # فيكون الخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه # ولم يزد على ما شرط # وإن صحت فالخارج على الشرط # فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل # ومن أبى عن المضي أجبر إلا رب البذر # وتبطل بموت أحدهما # فإن مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتى يدرك # ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية # فإن شرطاه على العامل فسدت. PageV01P597 ### | AUTO كتاب المساقاة # هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما # وهي كالمزارعة # وتصح في الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان # فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل صحت # وإن انتهت لا كالمزارعة # وإذا فسدت فللعامل أجر مثله # وتبطل بالموت # وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقدر على ~~العمل. PageV01P598 ### | AUTO كتاب الذبائح # هي جمع ذبيحة وهي اسم لما يذبح # والذبح قطع الأوداج # وحل ذبيحة مسلم وكتابي وصبي وامرأة وأخرس وأقلف # لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم # وتارك اسم الله عمدا وحل لو ناسيا # وكره أن يذكر مع اسم الله غيره # وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان # وإن قال قبل التسمية والإضجاع ms100 جاز # والذبح بين الحلق واللبة # والمذبح المريء والحلقوم والودجان # وقطع الثلاث كاف # ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أنهر الدم إلا سنا وظفرا ~~قائمين PageV01P599 # وندب حد الشفرة # وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا # وذبح صيد استأنس # وجرح نعم توحش، أو تردى في بئر # وسن نحر الإبل # وذبح البقر والغنم # وكره عكسه وحل # ولم يتذك جنين بذكاة أمه PageV01P600 # فصل فيما يحل وما لا يحل # لا يؤكل ذو ناب ومخلب من سبع وطير # وحل غراب الزرع # لا الأبقع الذي يأكل الجيف والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات ~~والحمر الأهلية والبغل والخيل # وحل الأرنب # وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير # ولا يؤكل مائي إلا السمك غير طاف # وحل بلا ذكاة كالجراد # ولو ذبح شاة فتحركت، أو خرج الدم حل PageV01P601 # وإلا لا إن لم يدر حياته # وإن علم حل، وإن لم يتحرك ولم يخرج الدم. PageV01P602 ### | AUTO كتاب الأضحية # تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، شاة أو سبع بدنة يوم ~~النحر إلى آخر أيامه # ولا يذبح مصري قبل الصلاة، وذبح غيره # ويضحي بالجماء والخصي والثولاء # لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو ~~العين أو الألية # والأضحية من الإبل والبقر والغنم # وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن # وإن مات أحد السبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صح PageV01P603 # وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم # ويأكل من لحم الأضحية # ويؤكل غنيا، ويدخر # وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث # ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو جراب وغربال # وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك # وكره ذبح الكتابي # ولو غلطا، وذبح كل أضحية صاحبه صح، ولا يضمنان. PageV01P604 ### | AUTO كتاب الكراهية # المكروه إلى الحرام أقرب، ونص محمد - رحمه الله - أن كل مكروه حرام # فصل في الأكل والشرب # كره لبن الأتان # والأكل والشرب والإدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة # لا من رصاص وزجاج وبلور ms101 وعقيق # وحل الشرب من إناء مفضض # والركوب على سرج مفضض # والجلوس على كرسي مفضض # ويتقي موضع الفضة PageV01P605 # ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة # والمملوك والصبي في الهدية والإذن # والفاسق في المعاملات لا في الديانات # ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد، ويأكل PageV01P606 # فصل في اللبس # حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع # وحل توسده وافتراشه # ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز # وعكسه حل في الحرب فقط # ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة # والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم # وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب PageV01P607 # وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص # وشد السن بالفضة لا بالذهب # وكره إلباس ذهب وحرير صبيا # لا الخرقة لوضوء، ومخاط # والرتم PageV01P608 # فصل في النظر والمس # لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها # ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد # وينظر الطبيب إلى موضع مرضها # وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة # والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل # وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته # ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها # لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها # ويمس ما حل النظر إليه # وأمة غيره كمحرمه # وله مس ذلك إن أراد الشراء، وإن اشتهى PageV01P609 # ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد # والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل # وعبدها كالأجنبي # ويعزل عن أمته بلا إذنها # وعن زوجته بإذنها PageV01P610 # فصل في الاستبراء وغيره # من ملك أمة حرم عليه وطؤها، ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئ # له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج ~~الأخرى بملك أو نكاح أو عتق # وكره تقبيل الرجل، ومعانقته في إزار واحد # ولو كان عليه قميص واحد جاز كالمصافحة PageV01P611 # فصل في البيع # كره بيع العذرة لا السرقين # له شراء أمة قال بكر وكلني زيد ببيعها # وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر # واحتكار قوت الآدمي والبهيمة في بلد يضر بأهله # لا غلة ضيعته، وما جلبه من بلد ms102 آخر # ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا # وجاز بيع العصير من خمار # وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد # وحمل خمر لذمي بأجر # وبيع بناء بيوت مكة، وأراضيها PageV01P612 # وتعشير المصحف ونقطه وتحليته # ودخول ذمي مسجدا # وعيادته # وخصاء البهائم # وإنزاء الحمير على الخيل # وقبول هدية العبد التاجر # وإجابة دعوته # واستعارة دابته # وكره كسوته الثوب # وهديته النقدين # واستخدام الخصي # والدعاء بمعقد العز من عرشك PageV01P613 # وبحق فلان # واللعب بالشطرنج والنرد # وكل لهو # وجعل الراية في عنق العبد # وحل قيده # والحقنة # ورزق القاضي # وسفر الأمة وأم الولد بلا محرم PageV01P614 # وشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في حجرهم # وتؤجره أمه فقط. PageV01P615 ### | AUTO كتاب إحياء الموات # هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة ~~من العامر # ومن أحياه بإذن الإمام ملكه # وإن حجر لا # ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر # ومن حفر بئرا في موات فله حريمها أربعون ذراعا من كل جانب # وحريم العين خمسمائة # فمن حفر في حريمها منع منه # وللقناة حريم بقدر ما يصلحه # وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو موات وإن احتمل لا # ولا حريم للنهر PageV01P616 # مسائل الشرب # هو نصيب الماء # الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقي أرضه، ويتوضأ به، ~~ويشربه وينصب الرحى عليه، ويكري نهرا منها إلى أرضه إن لم يضر بالعامة # وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دابته لا أرضه # وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقر يمنع # والمحرز في الكوز والجب لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه # وكري نهر غير مملوك من بيت المال # فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كريه # وكري ما هو مملوك على أهله PageV01P617 # ويجبر الآبي على كريه # ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه # فإن جاوز أرض رجل بريء # ولا كري على أهل الشفة # وتصح دعوى الشرب بغير أرض # نهر بين قوم اختصموا ms103 في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم # وليس لأحد أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع فم ~~النهر أو يقسم بالأيام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له ~~أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم # ويورث الشرب # ويوصى بالانتفاع بعينه # ولا يباع، ولا يوهب # ولو ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن. PageV01P618 ### | AUTO كتاب الأشربة # والشراب: ما يسكر، والمحرم منها أربعة: # 1 - الخمر، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وحرم ~~قليلها وكثيرها # 2 - والطلاء، وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه # 3 - والسكر، وهو النيء من ماء الرطب # 4 - ونقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب # والكل حرام إذا غلى واشتد # وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر. # والحلال منها أربعة: # 1 - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكره ~~بلا لهو وطرب PageV01P619 # 2 - والخليطان # 3 - ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ أولا # 4 - والمثلث العنبي # وحل الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير # وخل الخمر سواء خللت أو تخللت # وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به # ولا يحد شاربه بلا سكر. PageV01P620 ### | AUTO كتاب الصيد # هو الاصطياد # ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة # ولا بد من التعليم # وذا بترك الأكل ثلاثا في الكلب # وبالرجوع إذا دعوته في البازي # ومن التسمية عند الإرسال # ومن الجرح في أي موضع كان # فإن أكل منه البازي أكل # وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا PageV01P621 # وإن أدركه حيا ذكاه # وإن لم يذكه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي ~~أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم # وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل # ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم # وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل # وإن رمى وسمى وجرح أكل # وإن أدركه حيا ذكاه، وإن ms104 لم يذكه حرم # وإن وقع سهم بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل # وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا # وإن رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم # وإن وقع على الأرض ابتداء حل # وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم # وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد لا العضو # وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل كله # وحرم صيد المجوسي والوثني والمرتد # وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للثاني وحل # وإن أثخنه فللأول وحرم PageV01P622 # وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته # وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. PageV01P623 ### | AUTO كتاب الرهن # هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين # وينعقد بإيجاب وقبول # ويتم بقبضه محوزا مفرغا مميزا # والتخلية فيه وفي البيع قبض # وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه PageV01P624 # وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين # فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه. # وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة. # وبقدر الدين: صار مستوفيا. # وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل. # وله أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به # ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والراهن بأداء دينه أولا # وإن كان الرهن في يد المرتهن لا يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين # فإذا قضى سلم الرهن # ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة # ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله # وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعديه قيمته # وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن # وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن PageV01P625 ### || AUTO باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز # لا يصح رهن المشاع والثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا ~~نخل في الأرض دونها والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد # ولا بالأمانات وبالدرك والمبيع # وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه # فإن هلك صار مستوفيا # وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا ms105 لطفله # وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون # فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة PageV01P626 # ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر # وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا # وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن # ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع # ولو رهن عينا عند رجلين صح والمضمون على كل حصة دينه # فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر # وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده وقبضه # ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كل على ما وصفنا كان في يد كل ~~واحد منهما نصفه رهنا بحقه PageV01P627 ### || AUTO باب الرهن يوضع على يد عدل # وضعا الرهن على يد عدل صح # ولا يأخذه أحدهما منه # ويهلك في ضمان المرتهن # فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح # فإن شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن # وللوكيل بيعه بغيبة ورثته # وتبطل بموت الوكيل # ولا يبيعه المرتهن أو الراهن إلا برضا الآخر # فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة ~~المطلوب إذا غاب موكله أجبر عليها # وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن وضمن PageV01P628 # فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه # وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين # وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه PageV01P629 ### || AUTO باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره # ويوقف بيع الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه # ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالا # ولو مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه # ولو معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع به على سيده # وإتلاف الراهن كإعتاقه # وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته ويكون رهنا عنده # وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه # فلو هلك في يد الراهن هلك مجانا ms106 # وبرجوعه عاد ضمانه # ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان # ولكل أن يرده رهنا # وإن استعار ثوبا ليرهنه صح PageV01P630 # ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن # وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير على المستعير # ولو افتكه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه # وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة # وجنايته عليهما وعلى مالهما هدر # وإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم ~~مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشيء # ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه، ورجع بتسعمائة # وإن قتله عبد قيمته مائة، فدفع به افتكه بكل الدين # وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين # فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصيا وأمر ببيعه PageV01P631 # فصل في تغير الرهن وزيادته # رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل، وهو يساوي عشرة فهو رهن بعشرة # وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهما فهو رهن بدرهم # ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل # ويهلك مجانا # وإن بقي وهلك الأصل فك بحظه ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة ~~الأصل يوم القبض، وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته # وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين # وإن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول ~~رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول. PageV01P632 ### | AUTO كتاب الجنايات # موجب القتل عمدا، وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد ~~من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا إلا أن يعفى لا الكفارة # وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفارة ودية مغلظة على ~~العاقلة لا القود # والخطأ، وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا # وما جرى ms107 مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة # والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا ~~الكفارة # والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا # وشبه العمد في النفس عمد فيما سواه PageV01P633 ### || AUTO باب ما يوجب القود وما لا يوجبه # يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا # ويقتل الحر بالحر وبالعبد # والمسلم بالذمي # ولا يقتلان بمستأمن # والرجل بالمرأة # والكبير بالصغير # والصحيح بالأعمى وبالزمن وناقص الأطراف وبالمجنون # والولد بالوالد # ولا يقتل الرجل بالولد # والأم والجد والجدة كالأب # وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه # وإن ورث قصاصا على أبيه سقط PageV01P634 # وإنما يقتص بالسيف # مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص # وإن ترك وفاء ووارثا لا # وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن # ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه # والقاضي كالأب # والوصي يصالح فقط # والصبي كالمعتوه # وللكبار القود قبل كبر الصغار # وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق PageV01P635 # ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص # وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية # ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله # ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ~~ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه # وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به # وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية # وعلى هذا الصبي والدابة # ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل # ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه PageV01P636 ### || AUTO باب القصاص فيما دون النفس # يقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر # وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة # ولو قلعها لا # والسن وإن ms108 تفاوتا # وكل شجة تتحقق فيها المماثلة # ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين # وطرف الكافر والمسلم سيان # وقطع يد من نصف ساعد # وجائفة برئ منها PageV01P637 # ولسان وذكر إلا أن يقطع الحشفة # وخير بين القود والأرش إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس ~~الشاج أكبر PageV01P638 # فصل في الصلح في الجنايات وغيره # وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود # وينصف إن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل # فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية # ويقتل الجميع بالفرد # والفرد بالجمع اكتفاء # فإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية كموت القاتل # ولا تقطع يد رجلين بيد وضمنا ديتها # وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية PageV01P639 # فإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية # وإن أقر عبد بقتل عمد يقتص به # وإن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول وللثاني الدية PageV01P640 # فصل في تعدد الجناية # ومن قطع يد رجل، ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلل ~~بينهما برء أو لا # إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه مائة سوط فبرأ ~~من تسعين ومات من عشرة # وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية # ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا # فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال # وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده، ثم مات فلها مهر مثلها ~~والدية في مالها PageV01P641 # وعلى عاقلتها لو خطأ # وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر ~~مثلها ولا شيء عليها لو عمدا # ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية # ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به # وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد PageV01P642 ### || AUTO باب الشهادة ms109 في القتل # ولا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته # فإن يعد لا بد من إعادته ليقتلا # ولو خطأ أو دينا لا # فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد # وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب # وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت # فإن صدقهما القاتل فالدية لهم أثلاثا # وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية # وإن شهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص PageV01P643 # وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال ~~أحدهما قتله بعصا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت # وإن شهدا أنه قتله، وقالا لا ندري بأي شيء قتله وجب فيه الدية # وإن أقرا كل واحد منهما أنه قتله، وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما، ~~ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت PageV01P644 ### || AUTO باب في اعتبار حالة القتل # المعتبر حالة الرمي # فتجب الدية برده المرمي إليه قبل الوصول # لا بإسلامه # والقيمة بعتقه # ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي # وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه # ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه. PageV01P645 ### | AUTO كتاب الديات # دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض إلى جذعة # ولا تتغلظ إلا في الإبل # والخطأ مائة من الإبل أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة # أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم # وكفارتهما ما ذكر في النص # ولا يجوز الإطعام والجنين # ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلما # ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها # ودية الذمي والمسلم سواء PageV01P646 # فصل في بيان ديات الأطراف # في النفس والمارن واللسان والذكر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم ~~والذوق واللحية إن لم تنبت وشعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين ~~والرجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدية # وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية # وفي أشفار العينين الدية # وفي أحدها ربعها # وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرها # وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع # ونصفها لو فيها ms110 مفصلان # وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم # وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضوءها PageV01P647 # فصل في الشجاج # وفي الموضحة نصف عشر الدية # وفي الهاشمة عشرها # وفي المنقلة عشر ونصف عشر # وفي الآمة والجائفة ثلثها # فإن نفذت الجائفة فثلثاها # وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة PageV01P648 # والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل # ولا قصاص في غير الموضحة # وفي أصابع اليد نصف الدية ولو مع الكف # ومع نصف ساعد نصف الدية وحكومة # وفي قطع الكف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف # وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته بنظر وحركة ~~وكلام حكومة # شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية # وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا # وإن شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع أصبعا فشلت أخرى أو قطع المفصل الأعلى ~~فشل ما بقي أو كل اليد أو كسر نصف سنة فاسود ما بقي فلا قود PageV01P649 # وإن قلع سنة فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش # وإن أقيد فنبتت سن الأول تجب الدية # وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش # ولا قود بجرح حتى يبرأ # وكل عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القاتل # وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر # وعمد الصبي والمجنون خطأ # وديته على عاقلته # ولا تكفير فيه ولا حرمان PageV01P650 # فصل في الجنين # ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب غرة نصف عشر الدية # فإن ألقت حيا فمات فدية # وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية وغرة # وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط # وما يجب فيه يورث عنه # ولا يرث الضارب # فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها # وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا # وعشر قيمته لو أنثى # فإن حرره سيده بعد ضربه فألقته ms111 فمات ففيه قيمته حيا # ولا كفارة في الجنين # وإن شربت دواء لتطرحه أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الغرة إن ~~فعلت بلا إذن PageV01P651 ### || AUTO باب ما يحدثه الرجل في الطريق # ومن أخرج إلى الطريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه # وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر # وفي غيره لا يتصرف إلا بإذنهم # فإن مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته # كما لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان # ولو بهيمة فضمانها في ماله # ومن جعل بالوعة في طريق بأمر سلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها أو قنطرة ~~بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن # ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان ضمن # ولو كان رداء قد لبسه فسقط لا PageV01P652 # مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة فعطب به رجل ~~لم يضمن # وإن كان من غيرهم ضمن # وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد ضمن إن كان في غير الصلاة وإن كان فيها ~~لا PageV01P653 # فصل في الحائط المائل # حائط مائل إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف به من نفس أو مال إن طالب ~~بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه # وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب # فإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها أو ساكنها فإن أجله أو أبرأه صح # بخلاف الطريق # حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن خمس الدية # دار بين ثلاثة حفر أحدهما فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي ~~الدية PageV01P654 ### || AUTO باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك # ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت # لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق # وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ~~ففقأ عينا ms112 لم يضمن # ولو كبيرا ضمن # فإن راثت أو بالت في طريق لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك # وإن أوقفها لغيره ضمن # وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد # وعلى الراكب الكفارة لا عليهما # ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر PageV01P655 # ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن # وإن قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية # فإن كان معه سائق فعليهما # وإن ربط بعيرا على قطار رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرابط # ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن # وإن أرسل طيرا أو كلبا ولم يك سائقا له أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو ~~آدميا نهارا أو ليلا لا # وفي فقء عين شاة القصاب ضمن النقصان # وفي عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة PageV01P656 ### || AUTO باب جناية المملوك والجناية عليه # جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا له وإلا فقيمة واحدة # جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها # فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى. # فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما. # فإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش # ولو عالما بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك # عبد قطع يد حر عمدا ودفع إليه فحرره فمات من اليد فالعبد صلح بالجناية # وإن لم يحرره رد على سيده ويقاد PageV01P657 # جنى مأذون له مديون خطأ فحرره سيده بلا علم عليه قيمة لرب الدين وقيمة ~~لولي الجناية # مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين # وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له # عبد زعم رجل أن سيده حرره فقتل وليه خطأ لا شيء له # قال معتق لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد، وقال الرجل بعد العتق فالقول للعبد # وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها # وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة # عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل ms113 رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي # وكذا إن أمر عبدا محجورا # عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى ~~الآخرين أو فداه بالدية PageV01P658 # فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بالدية لوليي ~~الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد أو دفعه إليهم أثلاثا # عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكل PageV01P659 # فصل في بيان ما يجب بقتل العبد # قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر # وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف # وفي المغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت # وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قيمته # قطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منه # قال أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما للسيد PageV01P660 # فقأ عيني عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النقصان # جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش # فإن دفع القيمة بقضاء فجنى أخرى يشارك الثاني الأول # ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية PageV01P661 ### || AUTO باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك # قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته أقطع # وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ # غصب محجور مثله فمات في يده ضمن # مدبر جنى عند غاصبه ثم عند سيده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على ~~الغاصب ودفعه إلى الأول ثم رجع به على الغاصب # وبعكسه لا يرجع به ثانيا # والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هنا وثمة القيمة # مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه فجنى عنده على سيده قيمته لهما ورجع ~~بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك النصف على الغاصب # غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن # وإن مات بصاعقة أو نهشة حية فديته على عاقلة الغاصب كصبي أودع عبدا فقتله # وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن. PageV01P662 ### || AUTO ms114 باب القسامة # قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم # يتخيرهم الولي # بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا # فإذا حلفوا فعلى أهل المحلة الدية # ولا يحلف الولي # وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين # ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد # ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من أنفه أو فمه أو دبره # بخلاف عينه وأذنه # قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته # مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما. # وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته PageV01P663 # وهي على أهل الخطة دون السكان والمشترين # فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين # وإن وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على الرءوس # وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع # وفي الخيار على ذي اليد # ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد # وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين # وفي مسجد محلة على أهلها # وفي الجامع والشارع لا قسامة والدية على بيت المال # ويهدر لو في برية أو وسط الفرات # ولو محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى # ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة عنهم # وعلى معين منهم لا # وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن PageV01P664 # يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم # وإن قال المستحلف قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا غير زيد # وبطل شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم. PageV01P665 ### | AUTO كتاب المعاقل # هي جمع معقلة وهي الدية # وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة # وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم # تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين # فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل أخذ منها # ومن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته # تقسم عليهم في ثلاث سنين # لا يؤخذ من كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث # فلم ms115 يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة # فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات # والقاتل كأحدهم PageV01P666 # وعاقلة المعتق قبيلة مولاه # ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته # ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد ولا ما لزم صلحا ولا اعترافا إلا أن يصدقوه # وإن جنى حر على عبد خطأ فهي على عاقلته. PageV01P667 ### | AUTO كتاب الوصايا # الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت # وهي مستحبة # ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة # ويوصي المسلم للذمي وبالعكس # وقبولها بعد موته # وبطل ردها وقبولها في حياته # وندب النقص من الثلث # وملك بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله # ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطا # والصبي والمكاتب # وتصح الوصية للحمل # وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت الوصية PageV01P668 # ولا تصح الهبة له # وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء # وله الرجوع عن الوصية قولا وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة # والجحود لا يكون رجوعا PageV01P669 ### || AUTO باب الوصية بثلث المال # أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما # وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثا # وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان # ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم ~~المرسلة PageV01P670 # وبنصيب ابنه بطل # وبمثل نصيب ابنه صح # فإن كان له ابنان فله الثلث # وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة # قال سدس مالي لفلان ثم قال له ثلث مالي له ثلث ماله # وإن قال سدس مالي لفلان ثم قال له سدس مالي له السدس # وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي # ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي # وبألف وله عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين ms116 # وكلما خرج من شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف # وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت فلزيد كله # ولو قال بين زيد وعمرو لزيد نصفه # وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته # وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة من خمسة ~~وسهم للفقراء وسهم للمساكين PageV01P671 # وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه # وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة # وبأربعمائة له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما # وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث # فإن أوصى بوصايا عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل ~~صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا # ولأجنبي ووارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث # وبثياب متفاوتة لثلاثة فضاع ثوب ولم يدر أيا والوارث يقول لكل هلك حقك بطلت # إلا أن يسلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل # وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا مثل ذرعه # والإقرار مثلها # وبألف عين من مال آخر فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه صح # وله المنع بعد الإجازة PageV01P672 # وصح إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث نصيبه # وبأمة فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له # وإلا أخذ منها ثم منه # ولابنه الكافر أو الرقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره # والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته ~~من كل المال وإلا فمن الثلث PageV01P673 ### || AUTO باب العتق في المرض # تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصية # ولم يسع إن أجيز # فإن حابى فحرر فهي أحق # وبعكسه استويا # وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم لم تنفذ # بخلاف الحج # وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت PageV01P674 # وإن فدى لا # وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه فالقول للوارث # ولا شيء ms117 لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه # ولو ادعى رجل دينا والعبد عتقا وصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم # وبحقوق الله تعالى قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات # وإن تساوت في القوة بدئ بما بدأ به # وبحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا # وإلا فمن حيث يبلغ # ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده # والحاج عن غيره مثله PageV01P675 ### || AUTO باب الوصية للأقارب وغيرهم # جيرانه ملاصقوه # وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته # وأختانه زوج كل ذي رحم محرم منه # وأهله زوجته # وآله أهل بيته # وجنسه أهل بيت أبيه # وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب ~~من كل ذي رحم محرم منه # ولا يدخل الوالدان والولد والوارث # وتكون للاثنين فصاعدا # فإن كان له عمان وخالان فهي لعميه PageV01P676 # ولو عم وخالان كان له النصف ولهما النصف # ولو عم وعمة استويا # ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء # ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين PageV01P677 ### || AUTO باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة # وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا # فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه وإلا خدم الورثة يومين والموصى له يوما # وبموته يعود إلى ورثة الموصي # ولو مات في حياة الموصي بطلت # وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمرة # وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه # وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدا أو لا PageV01P678 ### || AUTO باب وصية الذمي # ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث # وإن أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث # وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت # كوصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي PageV01P679 ### || AUTO باب الوصي وما يملكه # أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيعه التركة كقبوله # وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه ms118 قاض مذ قال لا أقبل # وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم # وإلى عبده، وورثته صغار صح وإلا لا # ومن عجز عن القيام بها ضم إليه غيره # وبطل فعل أحد الوصيين في غير التجهيز وشراء الكفن وحاجة PageV01P680 # الصغار والاتهاب لهم ورد وديعة عين وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة، وعتق ~~عبد عين والخصومة في حقوق الميت # ووصى الوصي وصي التركتين # وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له # ولو عكس لا # فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي # وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه ~~فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي # وصح قسمة القاضي # وأخذه حظ الموصى له إن غاب PageV01P681 # وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء # وضمن الوصي إن باع عبدا أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ~~ثمنه عنده # ويرجع في تركة الميت وفي مال الطفل إن باع عبده، واستحق وهلك الثمن في يده # وهو على الورثة في حصته # وصح احتياله بماله لو خيرا له # وبيعه وشراؤه بما يتغابن # وبيعه على الكبير في غير العقار # ولا يتجر في ماله # ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد # فإن لم يوص الأب فالجد كالأب PageV01P682 # فصل في الشهادة # شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعي زيد # وكذا الابنان # وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال أو لكبير بمال الميت # ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم، وشهد الآخر أن للأولين ~~بمثله تقبل # وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا. PageV01P683 ### | AUTO كتاب الخنثى # هو من له فرج وذكر # فإن بال من الذكر فغلام # وإن بال من الفرج فأنثى # وإن بال منهما فالحكم للأسبق # وإن استويا فمشكل # ولا عبرة بالكثرة # فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل # وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة # وإن لم يظهر له علامة أو ms119 تعارضت فمشكل # فيقف بين صف الرجال والنساء # وتبتاع له أمة تختنه # فإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع # وله أقل النصيبين # فلو مات أبوه، وترك ابنا له سهمان، وللخنثى سهم PageV01P684 # مسائل شتى # إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان # بخلاف معتقل اللسان # في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود # لا في حد # غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل، وإلا لا PageV01P685 # لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر لكن لا يسيل ~~لو عصر لا يتنجس # رأس شاة متلطخ بالدم أحرق، وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز # والحرق كالغسل # سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز # وإن جعل العشر لا # ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز # ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعين اليوم صح # ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه PageV01P686 # ابتلع بزاق غيره كفر لو صديقه، وإلا لا # قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج # [أربع عشرة مسألة بالفارسية:] # تو زن من شذي، فقالت: شذم: لم ينعقد. # خويشتن رازن من كردانيذي، فقالت: كردانيذم، وقال: بذيرفتم: ينعقد. PageV01P687 # دختر خويشتن راببسر من أرزاني داشتي، فقال: داشتم: لا ينعقد. # منعها زوجها عن الدخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوز # ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا # قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتا على حدة: ليس لها ذلك # قالت: مرا طلاق ده، فقال: داذه كير، و: كرده كير، أو قال: داذه باذ، و: ~~كرده باذ: ينوى. # ولو قال: داذه أست، وكرده أست: يقع، نوى أو لا. # ولو قال: داذه أنكار، وكرده أنكار: لا يقع وإن نوى. # وي مرا نشايذتا قيامت، أو: همه عمر: لا يقع إلا بنية. PageV01P688 # حيله زنان كن: إقرار بالثلاث. # حيله خويش كن: لا # كابين ترا بخشيذم مرا جنك بازدار: إن طلقها سقط المهر، وإلا: لا # قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدك: لا يعتق. # برمن سوكند أست كي ms120 إين كار نكنم: إقرار باليمين بالله تعالى. # وإن قال: برمن سوكند أست بطلاق: لزمه ذلك. # فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق. # ولو قال: مرا سوكند خانه أست كي إين كار نكنم: فهو إقرار باليمين ~~بالطلاق. PageV01P689 # قال للبائع: بهارا بازده، فقال البائع: بازدهم: يكون فسخا للبيع. # العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي. # عقار لا في ولاية القاضي: لا يصح قضاؤه فيه # إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غير ~~ذلك، أو وقعت في تلبيس الشهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ~~ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة # خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا ~~يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا # باع عقارا، وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى: لا تسمع # وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في ~~مرض موتها، فقال: بل في الصحة: فالقول له # أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت: حلف المقر له PageV01P690 # على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به، ولست بمبطل فيما تدعيه عليه # الإقرار ليس بسبب للملك. # قال لآخر: وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا # وكلها بطلاقها لا يملك عزلها # وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك # ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلقة، وعزلتك عن ~~الوكالة المنجزة # قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا # ادعى رجل على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان PageV01P691 # للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه # وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا # قال لا بينة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل # للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم ms121 يضر ~~بالمارة # ومن صادره السلطان، ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح # خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح إن قدر على الضرب # وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق، ولا يسقط المال PageV01P692 # ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا تصح # اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه # فإن سقط الحائط منه لم يضمن # عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنفقة دين عليها # ولنفسه بلا إذنها فله # ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوع في النفقة. # ولو أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن # في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلي هذا المال، وإلا أقطع يدك أو ~~أضربك خمسين فدفع لم يضمن # وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش، وسمى عليه فجاء في اليوم ~~الثاني، ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل PageV01P693 # كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر # للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة # صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا يقطع جلدة ذكره إلا ~~بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان PageV01P694 # ووقته سبع سنين # والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من ~~الجانبين لا من أحد الجانبين # ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع # والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز # ولا بأس بلبس القلانس # وندب لبس السواد # وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر # وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل # ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما. PageV01P695 ### | AUTO كتاب الفرائض # يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ثم ديونه ثم وصيته ثم تقسم بين ورثته # وهم: # ذو فرض أي ذو سهم مقدر # فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن # والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم إلا في ردها إلى ثلث ما بقي # وحجب أم الأب فيحجب الإخوة PageV01P696 # وللأم الثلث # ومع الولد أو ms122 ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس. # ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما # وللجدة وإن كثرت السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت # وذات جهتين كذات جهة # والبعدى تحجب بالقربى # والكل بالأم PageV01P697 # وللزوج النصف # ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع # وللزوجة الربع # ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن # وللبنت النصف # وللأكثر الثلثان # وعصبها الابن # وله مثلا حظها # وولد الابن كولده عند عدمه # ويحجب بالابن PageV01P698 # ومع البنت لأقرب الذكور الباقي # وللإناث السدس تكملة للثلثين # وحجبن ببنتين إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه، ~~ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، وتسقط من دونه # والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن # ولأب كبنات الابن مع الصلبيات # وعصبهن إخوتهن والبنت وبنت الابن PageV01P699 # وللواحد من ولد الأم السدس # وللأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم سواء # وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجد # والبنت تحجب ولد الأم فقط # وعصبة أي من أخذ الكل إن انفرد، والباقي مع ذي سهم # والأحق الابن # ثم ابنه، وإن سفل # ثم الأب # ثم أب الأب وإن علا # ثم الأخ لأب وأم PageV01P700 # ثم الأخ لأب # ثم ابن الأخ لأب وأم # ثم ابن الأخ لأب # ثم الأعمام # ثم أعمام الأب # ثم أعمام الجد على الترتيب # ثم المعتق # ثم عصبته على الترتيب # واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير # ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم. # والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع الأب # لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار PageV01P701 # والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم # ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاح محرم # ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط # ووقف للحمل حظ ابن # ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله # ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى # وذو رحم وهو قريب ليس بذي سهم وعصبة PageV01P702 # ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى ms123 أحد الزوجين لعدم الرد عليهما # وترتيبهم كترتيب العصبات # والترجيح بقرب الدرجة # ثم بكون الأصل وارثا # وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم # وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان # وإلا فالعدد منهم، والوصف من بطن اختلف # والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس PageV01P703 # ومخارجها اثنان للنصف، وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها # واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط # وتعول بزيادة # فستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا # واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا # وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين PageV01P704 # وإن انكسر خط فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق # وإلا فالعدد في الفريضة # فالمبلغ مخرج # وإن تعدد الكسر، وتماثل ضرب واحد # وإن توافق فالوفق # وإلا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في ~~الرابع، كزوجتين جدات، ثم المبلغ في الفريضة وعولها # وما فضل يرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على الزوجين # فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين # وإلا فمن سهامهم PageV01P705 # فمن اثنين لو سدسان # وثلاثة لو ثلث وسدس # وأربعة لو نصف وسدس # وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث # ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على ~~من يرد عليه كزوج وثلاث بنات # وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق رءوسهم في مخرج ~~فرض من لا يرد عليه # وإلا فاضرب كل رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه # كزوج وخمس بنات # ولو مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه ~~على مسألة من يرد عليه # كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم # وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه # كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات # ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه ~~فيما بقي من مخرج فرض من ms124 لا يرد عليه PageV01P706 # وإن انكسر فصحح كما مر # وإن مات البعض قبل القسمة فصحح مسألة الميت الأول، وأعط سهام كل وارث ثم ~~صحح مسألة الميت الثاني، وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين ~~التصحيح الثاني ثلاثة أحوال: # فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب، ~~وصحتا من تصحيح مسألة الميت الأول # وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل ~~التصحيح الأول # وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبلغ ~~مخرج المسألتين # واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في وفقه، وسهام ورثة ~~الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه # ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في ~~أصل المسألة # وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردا ثم ~~يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد PageV01P707 # وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كل وارث من ~~التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح # ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي. # والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله الذي بنعمته تتم ~~الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد من مضي ومن هو آت، وعلى آله ~~وأصحابه أولي الفضل والكرامات. # تم بحمد الله مختصر: كنز الدقائق # للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي # رحمه الله تعالى ms125