######OpenITI# #META# bkid: 36029 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: النفائس في أدلة هدم الكنائس ¶ تأليف: ابن الرفعة = أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي (645 - 710 ه) ¶ تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ سنة الطبع: 1431ه/2010م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: ابن الرفعة #META# Lng: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة #META# تأليف: ابن الرفعة = أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي (645 - 710 ه) #META# سنة الطبع: 1431ه/2010م #META# max: 37 #META# bk: النفائس في أدلة هدم الكنائس #META# authinf: ابن الرفعة (645 - 710 ه = 1247 - 1310 م) ¶ فقيه شافعي، من فضلاء مصر. كان، محتسب القاهرة وناب في الحكم. له كتب، منها (بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية - خ) و (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان - خ) و (كفاية النبيه في شرح التنبيه للشيرازي - خ) [ثم طبع] فقه في شستربتي (الرقم 3061 و 3555) ومنه نسخة غير تامة في مكتبة الشاويش ببيروت، كتبت سنة 749 و (المطلب) في شرح الوسيط. ندب لمناظرة ابن تيمية، فسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك، فقال: رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته! ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# ndata: النفائس B3036193التابعين #META# bkord: 10162 #META# archive: 23 #META# الكتاب: النفائس في أدلة هدم الكنائس #META# authno: 2624 #META# ad: 710 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 710 #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# iso: النفائس في ادله هدم الكنائس #META# تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | AUTO النفائس # في # أدلة هدم الكنائس # تأليف # ابن الرفعة = أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي (645 - ~~710 ه) رحمه الله تعالى # تحقيق # الدكتور جميل عبد الله عويضة # 1431ه/2010م PageV01P001 ### | AUTO المؤلف (¬1) ### || AUTO اسمه ولقبه وكنيته ونسبته: # الإمام العلامة، أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن ~~العباس المصري، الشافعي، الشيخ نجم الدين ابن الرفعة، حامل لواء الشافعية ~~في عصره بمصر. ### || AUTO مولده: # ولد سنة خمس وأربعين وست مائة من الهجرة (645ه). ### || AUTO شيوخه: # أخذ الفقه عن الظهير التزمنتي، والسديد الأرمنتي، والضياء جعفر بن الشيخ ~~عبد الرحيم القنائي، وابن رزي، وابن بنت الأعز، وابن دقيق العيد، وغيرهم. # وسمع من محيي الدين الدميري، وعلي بن محمد الصواف، وغيرهما. ### || AUTO علومه # اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل، فوقع الاصطلاح في زمانه على ~~تلقيبه بالفقيه، حتى صار علما عليه ولا يشار بذلك في الدروس إلا إليه، ~~وكأنه لا ينازعه فيه منازع. # وله مشاركة في العربية، والأصول. ### || AUTO صفاته: # كان إماما، فقيها، مفتنا، مفتيا، عالما، قيما، فصيح الألفاظ، ذكيا، مكبا ~~على الاشتغال، حسن الشكل بهيا، كثير الصدقة، محسنا إلى الطلبة، قائما في ~~قضاء حوائجهم بالتلطف والغلبة، يجود لهم بعلمه وماله، ولا يبخل عليهم بجاهه ~~وإضفاء ظلاله. PageV01P002 ### || AUTO الأعمال التي وليها: # ولي حسبة مصر والوجه القبلي مدة، وناب في الحكم، ولما ولي ابن دقيق العيد ~~استمر على نيابة الحكم، حتى حصل له أمر، فلم يعده ابن دقيق العيد، وسئل عن ~~ذلك، فقال: أنا ما صرفته، فعزل نفسه لما عالجه من الشدة. # ودرس بالمعزية وأفتى، وحدث بشيء من تصانيفه، ودرس بالطيبرسية، ثم ترك ~~التدريس فيها للشيخ نجم الدين البالسي، وحج سنة 707ه ### || AUTO أقوال العلماء فيه: # قال الكمال جعفر: برع في الفقه، وانتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، ~~وكان ذكيا حسن الشكل جميل الصورة فصيحا مفوها، كثير الإحسان إلى الطلبة ~~بماله وجاهه؛ مساعدا لهم بما اتصل بماله وجاهه، مساعدا لهم بما اتصل إليه ~~بقدرته، وحكاياته في ذلك كثيرة، قال: ms01 وكان أولا فقيرا مضيقا عليه، حتى ولي ~~قضاء الواحات، فحسنت حاله، ثم ولي أمانة الحكم بمصر، ثم وقع بينه وبين بعض ~~الفقهاء شيء، فشهدوا عليه أنه نزل فسقية المدرسة عريانا، فأسقط العلم ~~السمنودي نائب الحكم عدالته، فتعصب له جماعة، ورفعوا أمره للقاضي، فقال أنه ~~لم يأذن لنائبه في الإسقاط فعاد لحاله. وكان يقال أنه كثير النقل، غير قوي ~~البحث، وكان الذي ينسبه إلى ذلك من يحسده كالسراج الأرمنتي، والوجيه ~~البهنسي، قال ولعل هذا كان في أوائل أمره. # وكان شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي يكثر الثناء عليه ويصفه ~~بمعرفة فروع المذهب، وإتقانها، وإجرائها على قواعدها الأصلية في مكانها. ~~وكان يقول: ابن الرفعة أفقه من الروياني صاحب البحر. # وقال الأسنوي: ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقه منه. # وأثنى عليه ابن دقيق العيد. # وقال عنه الصلاح الصفدى: شيخ المذهب، ونسيج وحده في طرازه المذهب، لو ~~عاصره المزني لعد قطرة من بحره، أو ابن سريج لما علا في الذكر صهوة ظهره. ### || AUTO مؤلفاته: # كفاية النبيه شرح التنبيه (¬1): PageV01P003 # وهو شرح حافل، لم يسبق على التنبيه نظيره، جاء فيه بالغرائب المفيدة لكل ~~طالب، بل لكل عالم في فهم ثاقب، فأجاد فيه، وفاق جميع شروح التنبيه. # وقيل: شرحه في خمسة عشر مجلدا. # المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي (¬1): # وهو شرح حافل أيضا، أودعه علوما جمة، ونقلا كثيرا، ومناقشات حسنة بديعة، ~~وتخريجات واعتراضات وإلزامات، تشهد بغزارة مواده، وسعة علمه، وقوة فهمه، ~~وهو شرح بسيط جدا. ومات ولم يكمله فأكمله غيره. # وقيل: شرح التنبيه والوسيط في الفقه في أربعين مجلدا، وهما شرحان يشهدان ~~له بالرفعة وعلو الرتبة في هذا الشأن. # النفائس في أدلة هدم الكنائس. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. # الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان (¬2). ### || AUTO وفاته: # ولم يزل في اشتغال وتصنيف، إلى أن عرض له وجع المفاصل، بحيث كان الثوب ~~إذا لمس جسمه آلمه، ومع ذلك معه كتاب ينظر إليه، وربما انكب على وجهه وهو ~~يطالع، حتى عطل من كفه قلمه، وفقد الناس ms02 ذلك الدر الذي يخرجه فمه، وتوفي ~~رحمه الله تعالى بعد ان عاش خمسا وستين سنة، في ليلة الجمعة، في شهر رجب ~~الفرد، سنة عشر وسبع مئة من الهجة النبوية، وقد شاخ، ودفن بالقرافة. PageV01P004 ### | AUTO بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر # قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام، حجة الإسلام، علم الأئمة، أقضى القضاة، ~~شمس الشريعة، فريد دهره، ونسيج وحده، نجم الدين، شيخ المصنفين، ولي أمير ~~المؤمنين، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة الأنصاري الشافعي، ~~أفاض الله عليه ملابس لا تسمل، ولا تبلى، وأبقاه بقاء ذكره الجميل، ليملأ ~~الأرض علما وعدلا: # الحمد لله العلي الكبير، اللطيف الخبير، القائل في كتابه المبين [يا أيها ~~النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير] (¬1)، ~~وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه / أولي 2 ب ~~العلم العزيز، والفضل الأثير، # أما بعد،،، PageV01P005 ~~فإن قوام الدين، وشعار المتقين اتباع سنن الأنبياء المقربين، صلوات الله ~~عليهم أجمعين، واقتفاء آثار العلماء المنتجبين، ومجانبة الأعداء والجاحدين، ~~أهل الشقاق المعاندين، قال الله تعالى، وهو أصدق القائلين لسيد المرسلين: ~~[وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين] (¬1)، وقال له بعد ذكر جماعة من السادة ~~الأنبياء؛ تنبيها وتحريضا لنا على الاقتداء: [أولئك الذين هدى الله فبهداهم ~~اقتده] (¬2)، وخاطب عباده الأصفياء الأتقياء، فقال: [يا أيها الذين آمنوا ~~لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء] (¬3)، وقال لهم في معرض الإرشاد والتبيين: ~~[يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ~~بعض/3أومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى ~~الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله ~~أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين] ~~(¬4). وإذ ورد هذا التخصيص والتحذير، تعين اتباع كل من الأمرين، وبيانه على ~~ذي اللب الخبير، العالم بأنه يسأل عن الفتيل (¬5) والنقير (¬6) PageV01P006 ~~والقطمير (¬1)، ويجازى بما عمل من خير جليل أو حقير، كيف ومن المعلوم عند ~~ذوي البصائر فيما يقرؤونه: [وإذ أخذ الله ميثاق الذين ms03 أوتوا الكتاب لتبيننه ~~للناس ولا تكتمونه] (¬2)، وقد أعان بفضل الله ورحمته على ذلك في هذا ~~الأوان، من أعز الله به الدين، ورفع به عنه الهوان، وأحل بمعانديه لباس ~~الذل والصغار في كل مكان، ورفع / لمن أعان على ذلك بسببه أعلى الغرف في ~~الجنات، وكتب له برحمته 3 ب على ما أولى من نعمته توقيع الأمان، فتأكد على ~~المنصوب لإظهار المعروف، وإنكار المنكر إطلاق العنان، والمجاهدة لأعداء ~~الله بالحجة والبرهان، لقوله تعالى في محكم القرآن: [يا معشر الجن والإنس ~~إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا ~~بسلطان] (¬3)، ومن أهم ما يبدأ به من الإنكار على أهل الملتين: اليهود ~~والنصارى الفجار، فيما ينسب إليهم من البيع والكنائس بهذه الديار، خصوصا ~~بالقاهرة، التي اتفق القاصي والداني على أنها بلدة إسلامية، أنشأها المعز (¬4) PageV01P007 ~~في القرن الرابع من الهجرة النبوية، قيل: وكان ذلك في سنة اثنين وستين ~~وثلاثمائة / وزعم المعاندون والفجار4 أأن ما بها من ذلك كان قبل الفتح، ~~ووقع عليه الصلح، فلا يجوز أن يتعرض له بإنكار، فعند ذلك استخار الله ~~العظيم الحليم الكريم العلي العظيم العبد الفقير إلى رحمة ربه الرحيم، ~~الراجي هدايته ونفعه، أحمد بن محمد بن على بن الرفعة في استخراج ما تقتضيه ~~قواعد مذهبه، وفروع مهذبه، وهو مذهب الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس، ~~القائم في الله حق القيام في التصنيف والفتوى والتدريس، فقال بفضل الله ~~العميم: # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO ### | AUTO الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى ~~التي لا يظهر إن شاء الله بعونه وقوته لها جدوى من كلام الشافعي رحمه اله ~~وأصحابه النص والفحوى / وذلك من خمسة أوجه، نبينها إن شاءالله معتصمين 4 ب ~~بحبله الأقوى، عاملين بقوله تعالى: [وتزودوا فإن خير الزاد التقوى] (¬1)، ~~وذلك بعد الافتتاح بما يحتاج إلى ذكره في الجملة من آي الكتاب، ومأثور ~~السنة، فمن ذلك قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ ~~فتبينوا] (¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لو أعطي ms04 الناس بدعاويهم لادعى ~~ناس دماء ناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) ~~(¬3) أخرجه البخاري ومسلم بمعناه. PageV01P008 # قال إمام الحرمين (¬1) في النهاية: وما تضمنه الخبر قاعدة متفق عليها بين ~~الأمة، فإن وقع نزاع، فهو يؤول إلى تعيين المدعي والمدعى عليه، ومن هنا ~~نخرج إلى ذكر الوجه الأول من الأدلة، فنقول: PageV01P009 # قد اختلفت / نصوص الشافعي رحمه الله في حد المدعي الذي /5 أ/ قال صلى ~~الله عليه وسلم إنه يحتاج إلى البينة، والمدعى عليه الذ لا يحتاج إليها، ~~فنقل عنه أصحابه، ومنهم صاحب الإبانة (¬1) أنه قال مرة المدعي: هو الذي ~~يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه: من يكون قوله على وفق الأصل، وقال مرة: هو ~~الذي يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر، وقال مرة: من ~~يخلى وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته، وقد حكى ذلك كله الغزالي (¬2) PageV01P010 ~~في كتاب النكاح، وكتاب الدعاوي، وخرج هو وغيره من الأصحاب عليه فروعا، منها ~~ما إذا اختلف الراهن والمرتهن في أن العصير المشروط رهنه في البيع، هل قبض ~~بعد انقلابه خمرا أم لا، كما هو مبين في الوسيط / والنهاية، ثم ومنها إذا ~~أسلم الزوجان المشركان قبل 5ب الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح ~~بحاله، وقالت المرأة: بل أسلم أحدنا قبل الآخر، فزال النكاح بإسلامه، ~~فقالوا: إن قلنا إن المدعي من يدعي خلاف الظاهر فهو الزوج، لأن الظاهر عدم ~~اتفاق الإسلامين في وقت واحد، فيكون القول قول المرأة، لأن الظاهر معها، ~~فتكون هي المدعى عليه، وإن قلنا إن الذي يخلى وسكوته فالمرأة مدعية، لأنها ~~لو سكتت لدام النكاح، والزوج مدعى عليه، فيكون القول قوله من غير بينة، ~~وكذا إن قلنا: إن المدعي من يدعي خلاف الأصل، فهو المرأة أيضا، لأن الأصل ~~عدم تقدم إسلام أحدهما على الآخر، وإذا كانت مدعية كان الزوج مدعى عليه، ~~فيكون 6 أالقول قوله / من غير بينة، ولأجل تظافر القولين على كونه مدعى ~~عليه 6 ب كان هو الراجح في المذهب، وإذ عرفت قاعدة الشافعي رحمه الله ms05 في ~~حد المدعي الذي دلت السنة النبوية على أنه لا تقبل دعواه إلا ببينة، ~~والمدعى عليه الذي لا يفتقر إلى بينة، قلت: وجب على المتبع له والمقلد ~~لمذهبه أن يخرج ما يقع من الفروع غير المنقوصة عليها، كما خرج أصحابه الفرع ~~الذي أسلفناه وغيره عليها، بل بعضهم يقول: إن القولين في ملة الإسلام ~~منصوصان، ومنهما خرج الخلاف في الأصل المذكور، وعند ذلك نقول: إن قلنا إن ~~المدعي من يدعي خلاف الأصل، فأهل العناد، المظهرون في الأرض الفساد، هم ~~المدعون، لأنهم يدعون أن الكنائس التي بالقاهرة أحدثت قبل الفتح، والأصل ~~عدم حدوثها فيما مضى من الزمان إلى الوقت / الذي وقع الاتفاق على 7أالحدوث ~~فيه، وكذا هوفي جميع الحادثات، ولذلك PageV01P011 ~~قال الشافعي رحمه الله وجل (¬1) أصحابه: إن الرجل إذا طلق امرأته، واتفقا ~~على وجود صورة ما تنقضي به العدة في وقت بعينه، وقال الزوج: كنت راجعت قبل ~~ذلك، أن القول قول المرأة في عدم الرجعة، لأن الأصل عدمها في ذلك الزمان، ~~فلو أنهما اتفقا على وجود صور ما تحصل به الرجعة في وقت معين، وقالت ~~المرأة: كانت عدتي قد انقضت قبل ذلك، وأمكن أن يكون ذلك، أن القول قول ~~الزوج، مع أن الشرع جعل قولها مقبولا في انقضاء عدتها، وما ذاك أيضا كما ~~قالوا، إلا أن الأصل عدم الانقضاء في الزمان الماضي، فيبنى الحكم عليه، ~~وقالوا أيضا: إذا غصب إنسان عبدا، وتلف في يده، واختلفا في قيمته / فقال ~~مالكه: كان كامل7أالأعضاء حين الغصب، وقال الغاصب: بل كان بعض أطرافه قد ~~زال، أن القول قول المالك على الأصح، وما ذاك إلا نظرا للأصل، وإذا لاحظت ~~ذلك، وجدت اعتماد الأصول عندنا في الفروع أمرا بينا، وإن قلنا: إن المدعي ~~من يدعي خلاف الظاهر، فأهل العناد هم المدعون أيضا، لأن الظاهر من حال ملك ~~مغربي مالكي، نشأ في بلاد ليس فيها بيعة، ولا كنيسة، ولا ما يشاكل ذلك، وقد ~~تملك مملكة جديدة، وأراد أن ينشيء بها بلدة يستوطنها، وتعرف به، وتنسب ~~إليه، إن لا يفعل ms06 ذلك في محل يكون به شىء من ذلك، كيف، وما ربي عليه وألفه ~~يأباه، وطبعه ينفر منه ويقلاه، والبعد من الكفار مندوب إليه، ومحثوث عليه / ~~والمغاربة إلى اتباع السنن مائلون، وعن خلافها حائدون، 7 ب ولمجاهرة الكفار ~~بالمعاداة مظهرون، وهذا دأب كل ذي طبع سليم، وحبر عليم، وقد حكي عن الإمام ~~مالك بن أنس رحمه الله أنه قوي عنده اتباع الظهور، فقال: لا تسمع دعوى ~~الخسيس على الشريف، إذا لم يكن بينهما سبب في الظاهر يكذبه في دعواه، وحكي ~~عن أبي سعيد الاصطخري (¬2) PageV01P012 ~~من أصحابنا ما يقرب من ذلك، إذ قال فيما حكاه الإمام عنه: إن الرجل من ~~السفلة إذا ادعى معاملة رجل عظيم القدر في أمر يبعد وقوعه، فدعواه مردودة، ~~ومثل ذلك بما إذا ادعى الرجل الخسيس أنه أقرض ملكا مالا، أو نكح ابنته، أو ~~استأجره لسياسة دوابه، أو ما جرى هذا المجرى، وهذا منه غلو / في 8 أاتباع ~~الظهور، لم يوافقه عليه غيره من الأصحاب، لأجل إطلاق الخبر، وإنما ذكرته ليعلم. # وإن قلت إن المدعي من يخلى وسكوته، فيجوز أن يقال: إن أهل الشقاق هم ~~المدعون أيضا، ويجوز أن يقال بخلافه، وحينئذ فيكون قد توافق على أنهم مدعون ~~قولان، وقضية ترجيح قبول قول المرأة في المسألة السالفة، ليوافق قولين من ~~أقوال الشافعي على أن المدعي هو الزوج أن يكون ذلك هو المرجح في المعاندين ~~أيضا، بل أولى، لأنه لم يظهر القطع بأنا إذا قلنا إن المدعي هو الذي يخلى ~~وسكوته، لا يكون كذلك بالجملة، فمن ذلك يخرج أن للشافعي رحمه الله بمقتضى ~~أصله هذا قولين في أنهم مدعون، أو مدعى عليهم، فإن قلنا: هم المدعون، وجب ~~عليهم إقامة الحجة على ما يذكرونه / عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لكن ~~البينة على المدعي) وإن قلنا: 8ب إنهم مدعى عليهم، كانت الحجة علينا، ~~وسنذكرها إن شاء الله تعالى. # فإن قيل: القولان للشافعي في حد المدعي والمدعى عليه إنما هما إذا كان ~~الكلام في شيء ليس في يد واحد منهما، أما ms07 إذا كان في يد أحد المتكالمين فهو ~~المدعى عليه جزما. PageV01P013 # قلت: لا أسلم ذلك، بل كلامه مطلق، وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام ~~الزوجين على الخلاف المذكور، يؤيد ذلك، فإن الزوجة بالنسبة إلى النكح في ~~حكم من هي في يد الزوج، بل قد بالغ ابن الحداد المصري (¬1) فقال: لو كان في ~~يد إنسان صغيرة، فادعى زوجيتها، جعل القول قوله، كما لو ادعى رقها، وهي ~~مجهولة الحرية، لكن هذا القول منه مستبعد / وأيضا فقد قال 9 أالأصحاب: إن ~~قبول قول المودع في التلف ونحوه على خلاف القياس، لأنه مدع، وقولهم ذلك يدل ~~على أن الدعوى تكون ممن العين في يده، وإن قيل المراد باليد اليد الشرعية، ~~وهي على الوديعة للمالك، قلت: حينئذ تخرج المسألة من أيديكم، لأن النزاع ~~بيننا وبين أهل العناد في أن اليد الشرعية، هل وجدت أم لا؟ PageV01P014 # فإن قيل: اليد الشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال، أما إذا جهل فالنظر ~~في اليد الصورية؛ حملا لها على الوضع بالحق، وذلك موجود في محل النزاع. # قلت: سأذكر إن شاء الله هذا السؤال مقررا، والجواب مبينا مفسرا بعد نجاز ~~الأدلة، كما هو دأب السادة الأئمة، على أني أقول: لو صح السؤال المذكور، ~~واقتضى اندفاعه أن لا يكون فيما نحن فيه / عرف أن للشافعي 9 ب في ذلك ~~قولين، لزم القائل بمذهبه، المقلد له أن يقول بطرد مثل ذلك في كل ما تعارض ~~فيه أصلان، أو أصل وظاهر، إلا أن يوجد لصاحب المذهب نص لا يقبل التأويل في ~~بعض الصور، فتوقف فيها، ولا جرم، قال الأصحاب فيما إذا حلف على زوجته ~~بالطلاق أن لا تخرج إلا بإذنه، فخرجت، وادعى أنه أذن لها؛ ليدوم النكاح، ~~وأنكرت الإذن، ففيمن القول قوله منهما؟ فيه وجهان مخرجان من تقابل الأصلين، ~~فإن الأصل عدم الإذن، والأصل بقاء الزوجية، والأول هو الذي أورده الجمهور، ~~وكذا ذكروا الوجهين، فيما إذا قال: أنت طالق إن لم يدخل زيد الدار، أو إن ~~لا يدخل زيد الدار، فمات زيد، وأشكل الحال ms08 هل دخل أم لا، وكذا ذكروهما فيما ~~إذا قال: لا أدخل / الدار إلا أن يشاء زيد، ثم 10 أدخل، ومات زيد، ولم يدر، ~~هل شاء زيد ذلك أم لا، والذي نص عليه الشافعي في هذه، كما قال الغزالي في ~~كتاب الإيمان، عند الكلام فيما إذا حلف ليضربن عبده مائة خشبة الحنث؛ نظرا ~~إلى أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظهر به وجودها، قال: وهذا إذا حلف على ~~ضرب مائة خشبة، فضربه بها دفعة واحدة، وشك هل وصل إليه ألمها أم لا، فإنه ~~نص على البر، وإن كان الأصل عدم الإصابة والألم، لأن الضرب هاهنا سبب ظاهر ~~في ذلك، وإلى الحنث عند الجهل بمشيئة زيد، ذهب الجمهور من الأصحاب، وإذا ~~صاروا إليه حيث لا قرينة، ولا ظاهر يعتضد به الأصل المذكور، وهو عدم ~~المشيئة فلا يعارضه، فمصيرهم إلى مثله عند وجود ظاهر يعضده من طريق PageV01P015 ~~الأولى/ 10 ب وذلك موجود في مسألتنا، لأنا نقول: الأصل عدم وجود البيع ~~والكنائس الموجودة الآن بالقاهرة، حال فتح البلاد، والظاهر الذي قررناه ~~يعضده، فكان مقتضى قول الجمهور أن يناط الحكم به، إلا أن يأتي المعاندون ~~بحجة تدفع ذلك، بل نقول: إن ذلك يجب القطع به، مع ملاحظة أصل الشافعي ~~المذكور، من إجراء الخلاف عند تقابل أصلين، أو أصل وظاهر، وهذا هو الوجه ~~الثالث في الاستدلال، وإنما قلت ذلك لأن محل القولين إذا لم يكن مع أحد ~~الأصلين، أو الظاهر ما يعتضد به، أما إذا كان، فالعمل بالمرجوح متعين، يدل ~~على ذلك من كلام الغزالي أمران: PageV01P016 # أحدهما قوله في كتاب العتق: ضمن فرع أوله: إذا اختلفا في قيمة العبد، ومات ~~العبد، إذا ادعى أي المعتق / نقصان القيمة بسبب نقيصة 11أطارئة، فالأصل عدم ~~النقص، والأصل براءة الذمة، فيخرج على تقابل الأصلين، وليس معنى تقابل ~~الأصلين استحالة الترجيح، بل يطلب الترجيح من مدرك آخر، سوى استصحاب ~~الأصول، فإن تعذر، فليس إلا التوقف، أما تخيير المفتى من مناقضين، فلا وجه ~~له، وقد رأيت في الحاوي (¬1) حكاية التخيير وجها عن ms09 بعض الأصحاب، وهو يحكي ~~عن القاضي أبي بكر، وأبي علي، وأبي هاشم، لكنه مستبعد عند الأصحاب، وما ~~قاله الغزالي قد حكاه الرافعي (¬2) ملخصا عن الإمام. PageV01P017 # والأمر الثاني قوله في كتاب الرهن: إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، ~~وباع الراهن، ورجع المرتهن فادعى أنه رجع قبل بيعه فالأظهر أن القول بأن ~~الأصل عدم الرجوع، ويعارضه أن الأصل عدم البيع، فيبقى أن الأصل استمرار ~~الرهن / وبسط ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر 11ب معللا، وبقي أصل ~~آخر خاليا عن المعارضة، فعمل به، والأولى أن يقال: إذا اجتمع في جانب أصلان ~~متوافقان، أو أصل وظاهر في جانب آخر، تعارض ذلك أصل وظاهر فقط أن لا تعارض، ~~لأن شرط التساوي، ولا تساوي، ولكن يعمل بالراجح، إذ العمل به متعين شرعا ~~وعقلا، وبالجملة: فكل من الأمرين يوافق قولا للشافعي، فإنه ذكر فيما إذا ~~تارضت بينة الداخل والخارج، أنه يقضى للداخل، لكن هل قضي له لترجيح بينة ~~بيده، أو لأجل أن بينته عارضت بينة الخارج فتساقطتا، وبقيت اليد خالية عن ~~المعارضة، فعمل بها، كما لو لم تكن بينة أصلا، فيه قولان، يظهر أثرهما في ~~احتياج الداخل إلى اليمين، فعلى الأول لا يحتاج، وعلى الثاني يحتاج، فإذا ~~تقرر / ذلك قلنا ما نحن فيه 12 أكذلك، إن سلم ما يدعيه المنازع من كون ~~الظاهر من الأيدي أنها موضوعة بحق، كما وعدنا بذكره، بعد نجاز الأدلة، وثم ~~يتم تقرير هذا الوجه من الدليل، إن شاء الله تعالى. PageV01P018 # والوجه الرابع من الأدلة وهو الذي يظنه أكثر فقهاء الملة أنه لاينكر أن ~~احتمال إحداث البيع والكنائس بالقاهرة المحروسة بعد بنائها ممكن، كما أنه ~~يمكن أن تكون موجودة قبل ذلك، وحينئذ فإما أن يدعوا أن إيجادها في أمكنتها ~~كان قبل الفتح، أو بعده، فإن كان بعده، فذاك منقوض باتفاق من أصحابنا، وإن ~~كان قبله، فالصحيح كما حكاه النقلة، الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب، ~~التي يجب على المقلدين العمل بها والفتوى أن البلاد فتحت عنوة / وحكاه شيخ ~~الأنام، قاضي ms10 القضاة، تقي الدين أبوالفتح محمد القشيري (¬1) PageV01P019 ~~12ب عن نص مالك رضي الله عنه في المدونة: وما فتح عنوة، وكان فيه حين الفتح ~~بيع وكنائس ونحوهما، لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية على ~~الصحيح من الوجهين في الوجيز، والوسيط (¬1)، والنهاية (¬2)، والمنهاج (¬3)، ~~والمحرر (¬4)، وأنه يجب هدمها، لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع ~~جعلها كنيسة، وعليه ينطبق نص الشافعي رحمه الله في الأم (¬5)، PageV01P020 ~~في سير الواقدي، في الجزء الخامس عشر: فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها ~~كدنانيرها ودراهمها وهكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خيبر وبني ~~قريظة (¬1). # وباتفاق لا يجوز للإمام أن يترك لهم الدنانير والدراهم في معاملة عقد ~~الذمة، فكذا لا يجوز / أن يترك لهم الكنائس، وقد ملكها المسلمون لأجل13 ~~أعقد الذمة، ثم تركها لهم لا يجوز أن يكون على وجه الهبة لما لا يخفى، ولا ~~على وجه المعاوضة، لأجل عقد الذمة، لأن البذل يكون منهم لا منا، فلم يبق ~~إلا جعلها مرصدة لهم لأجل المصلحة، وملك الغانمين لا يجوز أن يعطل عليهم؛ ~~لأجل وجه المصلحة، ولهذا لما اختلف قول الشافعي في كون أراضي الفيء تكون ~~موقوفة ن لم يختلف في أن ما فتح عنوة لا يكون موقوفا، وعمر رضي الله عنه ~~إنما وقف أرض السواد إن قيل إنها وقف ن بعد استطابة قلوب الغانمين، أو ~~لاجتهاد رآه، وهو قوله (¬2): لولا آخر المسلمين لقسمت الأراضي كما قسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك، والله أعلم. PageV01P021 # وحكى الإمام عن طائفة من الأصحاب القطع / به، وعلى هذا لو13ب سلم لهم ~~وجودها قبل الفتح لوجب نزعها منهم، إلا أن يتصل بالصلح المذكور حكم ممن لا ~~يجوز نقض حكمه، فعليهم إثباته إن ادعوه وأرادوا الإبقاء. # والوجه الخامس في الاستدلال على الخصوم، وهو عندي أظهرها وأحلاها وأعلاها ~~وأسناها، مع تسليم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده، وإنما قلت ذلك لأنه لا ~~ينكر أن إمكان الحدوث لذلك بعد الفتح وقبله موجود، وإذا كان كذلك فالموجود ~~الآن من أهل الملتين في هذه الديار اليهود، ms11 وأهل الزنار (¬1) لم يعقد لهم ~~ذمة على طريق الانفراد، كما يبتدر ذلك ذهن الحاضر والباد، ومن لقيناه منهم ~~يعترف بذلك ولا ينكره، بل يدعي لجهله أن ذلك يعذره، في أن أوائل / أسلافهم ~~قد عقدت لهم الذمة ممن له عقدها في الجملة. PageV01P022 # ولنا خلاف في أن أولاد من عقدت لهم الذمة إذا بلغوا، وصاروا 14أمن أهل أن ~~تعقد لهم، فهل يجري عليهم حكم العقد مع آبائهم، أم يحتاجون إلى عقد جديد، ~~كما احتاج إليه آباؤهم؟ والأخير هو الذي قال الشيخ العلامة الورع الزاهد ~~أبو إسحاق، صاحب التنبيه (¬1) أنه ظاهر نص الشافعي رحمه الله على خلاف ما ~~قاله بعض المراوزة (¬2)، PageV01P023 ~~ومن تبعه، وهو من العراقيين الذين هم أقعد بنقل نصوص الشافعي من المراوزة، ~~وقد جرى على الأخذ بظاهر النص المذكور، منهم القاضي أبو الطيب (¬1)، والشيخ ~~أبو حامد (¬2)، وهما شيخا العراقيين رحمهم الله تعالى ولا جرم، قال ~~البندنيجي (¬3) PageV01P024 ~~في التعليق: وسلم في المجرد أنه المذهب، وعزاه ابن الصباغ (¬1) إلى نصه في ~~الأم، وصححه واختاره /14ب الشيخ العلامة ابن أبي عصرون (¬2)، PageV01P025 ~~شيخ الشام في زمانه في كتابه المسى بالمرشد، وإذا كان كذلك فلا بد من عقد ~~الذمة لهم، حتى لو أبوا ذلك، كانوا في حكم الناقضين للعهد، كما هو مبين في ~~بابه، ولا يجوز أن تعقد لهم الذمة، ويدخل فيها ما هو موجود من البيع ~~والكنائس، التي وقع الشك والاحتمال في حدوثها قبل الفتح أو بعده، وإذا حصل ~~الشك في التقدم على الفتح، أو التأخر عنه، أو في أن الفتح كان بالصلح أو ~~غيره، لم يوجد ذلك، فلا يجوز بسببه الإقدام على ذلك، وهذه قاعدة مستقرة في ~~الشرع، أنه متى وجد الشك في شرط الشيء، لا يجوز فعله، ولا يثبت، وقد وجد ~~هاهنا، وإن قيل: لا نسلم أن القدم شرط، بل الحدوث بعد الفتح هو المانع، وقد ~~وقع الشك / فيه 15 أومن القواعد (¬1) المستقرة أنه إذا وقع الشك في المانع، ~~رتب الحكم، فوجب أن يجوز العقد لهم لأجل ذلك. # قلت: عن ذلك جوابان: # أحدهما: ms12 أن الشيخ سيف الدين الآمدي (¬2) قال: ما كان وجوده مانعا، كان ~~عدمه شرطا، وحينئذ يعود ما سلف، ويصح أن تمنع القاعدة المذكورة في أنا إذا ~~شككنا في المانع، رتبنا الحكم، لأن الأصل عدمه. PageV01P026 # الثاني: وهو أولاهما في ظني أن نقول: إنما تتم القاعدة المذكورة إذا كان ~~المانع وجوديا، أما إذا كان عدميا، فالأصل العدم، فلا يمكن أن ينفى، ويقال: ~~الأصل عدم المانع، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الحدوث كيف قدر، قبل ~~الفتح، أو بعده، طارئ على العدم، والأصل عدم التقدم إلى الزمان الذي وقع ~~الاتفاق على الحدوث / فيه، فإذا امتنع جواز عقد الذمة لهم على هذه15ب البيع ~~والكنائس لأجل ذلك، وهي في ديارنا لم تقرر، لأن بقاءها كان لأجل حقهم، ولا ~~حق لهم فيها على هذا التقرير، وخالف هذا ما إذا وجد عقد معهم، وشككنا بعده ~~في تقدم الحدوث على الفتح أو تأخره، فإنها لا تنقض لأجل أن الأصل دوام ~~العقد واستمراره، فلا يزال بالشك، وهذا على رأي لبعض الأصحاب، بناء على ما ~~إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد العقد بعد وجوده، أن القول قول من يدعي ~~الصحة، وهو أحد القولين في المسألة، والقول الآخر أن القول قول من يدعي ~~الفساد، وعلى هذا لا يختلف الحال فيما نحن فيه بين ما قبل العقد وبعده، ~~ومما يتأيد به الأول، أن التي انقضت عدتها في الظاهر إذا وجدت ريبة بالحمل ~~قبل التزويج، هل يجب / لها النكاح أم لا؟ فيه قولان16أ، ولو حصلت الريبة في ~~ابتداء العدة لم يحل النكاح قولا واحدا، وكذا يؤيده قول الغزالي في كتاب ~~النكاح: إن من بلغ رشيدا، ثم سفه (¬1) في الدين فقط، لا يعود الحجر عليه ~~بنفسه اتفاقا، ولو سفه بعده في المال فقط، ففي عوده بنفسه خلاف، ولو قارب ~~واحد منهما البلوغ، لم يرتفع الحجر، ودام، وفرق بأنه في هذه الحالة ثبت ~~الحجر بيقين، فلا يرتفع بالشك في الرشد، فإن اتصال الفسق بالبلوغ يوجب الشك ~~فيه، وإذا ارتفع بيقين، لم يعد أيضا بالشك، بسبب ms13 الفسق، والله أعلم. PageV01P027 # هذا تمام ذكر ما حضرني من الأدلة على ما يخالف دعوى أهل المسكنة والذلة، ~~والأخير منها والذي يليه، يقتضي تعميم الحكم في كل كنيسة وبيعة، ونحو ذلك ~~من متعبدات أهل التابين، مما وقع الشك فيه، هل /كان موجودا16ب في الديار ~~المصرية قبل الفح أو بعده، فليتأمل ذلك من سدد الله قصده، وألهمه رشده، ولا ~~يجري ذلك فيما تحقق وجوده قبل الفتح، أو اشتهر لأجل تقريره ممن سلف من ~~الخلفاء الراشدين. PageV01P028 ### | AUTO وقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤال، هو عمدة من قام في ~~نصرتهم من أهل الإسلام، وفاء بما التزم لهم من الأمان، فنقول: فإن قيل: ~~احتمال الحدوث بعد الفتح أو قبله لا ينكر، وكذا احتمال كون البلاد فتحت ~~صلحا أو عنوة لا ينكر، وعى تقدير أن تكون قد فتحت صلحا، وكانت البيع ~~والكنائس إذ ذاك بهذا المكان موجودة، ووقع الصلح عليها، فلا يجوز هدمها، ~~وعلى تقدير خلافه، ينعكس الحكم، فقد دار الأمر بين احتمالين: أحدهما يقتضي ~~الهدم، واخر يقتضي الإبقاء، وجهل الحال، والظاهر فيما دار بين احتمال ~~الجواز / وهو كونه وضع بحق، واحتمال عدم الجواز، وهو كونه وضع 17 أعدوانا، ~~أنه يحمل على أنه وضع بحق، وشاهد ذلك من قول الأصحاب دعواهم أنه إذا أضيفت ~~جذوع (¬1) على حائط (¬2)، وجهل الحال في وضعها، لا يزال حملا لها على أنها ~~وضعت بحق، ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا قال صاحب الدابة لشخص: غصبتها، وقال ~~منازعه: لا إنك أعرتنيها، كان القول قوله في عدم الغصب، لأن الظاهر من ~~البدء أنها بحق، ومدعي الغصب يدعي خلاف الظاهر، وقد نقل المزني (¬3) PageV01P029 ~~ذلك عن نص الشافعي رحمه الله وهو في الأم، وكيف يقال بأن ذلك يهدم، وبلدة ~~البصرة بلدة إسلامية، خطت في زمان عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة من ~~الهجرة، على يد عتبة بن غزوان، وقد ذكر في الحاوي أن ما يوجد فيها من كنائس ~~لا ينقض، لاحتمال أنها / كانت في قرية أو 17 ب برية، فاتصلت بها ms14 عمارات ~~المسلمين، فإن عرف إحداث شيء منها بعد بناءالمسلمين وعماراتهم نقض. PageV01P030 # وطريق الجواب عن ذلك أن نقول: ما ذكرناه من الدليل الرابع والخامس يدفع ~~السؤال من أصله، أما الرابع فلأجل أنه مفرع على أن الديار المصرية فتحت ~~عنوة، والبصرة كما قال الماوردي للشيخ أبي حامد حين سأله: هل هي من سواد ~~العراق: أنشئت في موات أحياه المسلمون، وحينئذ فما كان به البيع والكنائس، ~~التي قدر اتصالها بها لا يخلو إما أن يكون فتح صلحا، أو عنوة، فإن كان ~~صلحا، ظهر الفرق بينه وبين ما نحن فيه، لأن ما قدر أنه كان يجاورها حين ~~أنشئت كان يجوز تقريره؛ بناء على أن ما فتح صلحا، يجوز تقرير ما به من ~~الكنائس، فأمكن / احتمال تقريره، ولا كذلك ما 18أنحن فيه، فإن ما به من ~~الكنائس الآن، على تقدير أن يكون موجودا حين الفتح، لا يجوز تقريره على ~~الأصح؛ بناء على أن ما فتح عنوة، وبه كنائس، لا يجوز تقريرها، فإن المسلمين ~~ملكوها بالفتح، وإن كان الموضع المضاف إلى البصرة فتح أيضا عنوة، فلعل ما ~~ذكره الماوردي من التأويل بناه على ما ادعى أنه الصحيح من أن البلاد إذا ~~فتحت عنوة، وبها كنائس، يجوز تقريرها، فإنه إذا كان كذلك، تم له ذلك، وقد ~~رأيت ذلك مصرحا به في تعليق البندنيجي، حيث قال: إذا كان في البلاد التي ~~أنشأها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد بيعة أو كنيسة، نظر الإمام في ذلك، ~~فإن كان محدثا قلعه وأبطله، وما لم يعرف سببه أقره؛ لجواز أن يكون رسمه قبل ~~/ إحداث هذه البلاد، فإن18 ب قيل: فهذه المواضع كلها فتحت عنوة، وملكها ~~المسلمون، فكيف شاع إقرارهم في كنائهم فيما فتحه المسلمون عنوة؟! # قلنا: يجوز ذلك على أحد الوجهين، فإن ما فتحه المسلمون عنوة، وكان فيه ~~بيع عامرة، وكنائس موجودة قائمة، فيها وجهان: # أحدهما: يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم، وعلى هذا تحمل بيع العراق. PageV01P031 # والثاني: لا يجوز؛ لأنه ملكه المسلمون فلا يصالحهم على أن يجعلوا أملاك ~~المسلمين بيعا وكنائس، هذا ms15 آخر كلامه، وهو صريح فيما ذكرناه، وإذا بان ~~الصحيح في المذهب، كما ذكره الرافعي ومن تبعه، والغزالي في الوجيز، وغيره ~~أيضا، أنه لا يجوز تقرير كنيسة فيما فتح عنوة، ظهر منه أن تقرير الكنائس في ~~العراق على خلاف الصحيح عندهم، وكذلك في البصرة، فلا يحتج به علينا. # / على أني أقول من نفس كلام الماوردي في البصرة: يمكن أن 19أيوجد فرق ~~بينها، وبين ما نحن فيه، وذلك أنه جعل احتمال اتصال العمارة الحادثة، بما ~~كان خارجا عنها، هو المسوغ للتقرير، واحتمال الاتصال هاهنا غير ممكن، لأن ~~السور الذي بناه المعز مانع من ذلك، فلم يبق إلا احتمال الوجود في حالة ~~الإنشاء، وأنه دام كما يدعيه بعض المعاندين، وقد ذكرنا أن ظاهر الحال يرده ~~ويأباه، ولا كذلك احتمال اتصال العمارة في البصرة بما كان فيه البيع ~~ونحوها، فإنه لا ظاهر يخالفه، فجاز أن يوفر على احتمال مقتضاه، وبسط ذلك ~~أنا نقول: المستدل يزعم أن الأمر إذا جهل كان الظاهر أنه بحق كما سلف ~~تقريره، ونحن نسلم له ذاك، ونقول: لكن تقدير إنشاء القاهرة والكنائس والبيع ~~حالة فيها خلاف الظاهر / كما أسلفناه أيضا، وحينئذ فقد19 ب تعارض في ~~التقرير وعدمه فيها ظاهران على التقابل، والأصل عدم الوجود في الزمن ~~الماضي، فاعتضد به أحد الظاهرين، وهو الذي يقتضي عدم التقرير، فقدم، ومثل ~~هذا لا يجوز أن يقال في البصرة، بل الموجود فيها أصل من جانب، وظاهر من ~~آخر، فعمل بالظاهر، ما هو أحد الرأيين كما تقدم، وهذا ما قدمت الوعد به عند ~~ذكر الدليل الثالث. # فإن قلت لا نسلم أن الموجود فيما نحن فيه ظاهر مجرد، بل نقول معه أصل ~~أيضا، وهو كون الأصل بقاء ما كان من غير تجدد، وحينئذ يكون قد وجد في كل ~~جانب أصل وظاهر، فلا ترجيح. PageV01P032 # قلت: الأصل الذي يتسك به المعترض طارئ باتفاق على الأصل الذي تمسكنا به، ~~فإن الإنشاء طارئ على العدم، وإذا كان كذلك، عاد الأمر إلى / ما قلناه، ~~والله أعلم. ... 20أ # وأما دفع الدليل الخامس ms16 للسؤال فجلي، فإن قلت: قضيته تطرد في البصرة ~~ونحوها. # قلت: يجوز أن يقال لا، لأجل أن عبد الرحمن بن غنم (¬1) PageV01P033 ~~نقل ما يفهم أن عهد عمر رضي الله عنه شمل أولادهم، ومثل ذلك لم يرد في ~~بلادنا، والأصل عدم ذلك، فبني الأمر عليه، وعلى تقدير أن يقال: لا نسلم أن ~~عهد عمر رضي الله عنه شمل أولادهم، فالتخريج الأصح فيما جهل حاله من أماكن ~~البصرة التي وجد فيها البيع والكنائس، هل كان مما أحياه المسلمون حين ~~أنشأوا البصرة أم لا؟ وحيث لم يقل بذلك صاحب الحاوي، ولم ينقله، فلعله لم ~~يخطر له إذ ذاك المأخذ المذكور، أو خطر له، لكنه لم يفرع عليه، لأنه يرى أن ~~إيجاب تجديد العقد للأولاد خطأ، كما صرح به، فلذلك لم يفرع عليه، ومادة ما ~~ذكرناه /20 ب من التخريج إنما هي إيجاب تجديد العقد، كما أسلفناه، فإن قيل: ~~ما قال الماوردي أنه خطأ كلام المراوزة، قد تقتضي موافقته، إذ قالوا: إن ~~الصحيح أنه لا يحتاج إلى استئناف عقد مع الأولاد، بل يجري عليهم حكم أبيهم، ~~وادعوا أنه ظاهر النص، كما أشرت إليه من قبل، وإن كان الإمام قد قال: إن ~~خلافه القياس، وإذا كان كذلك، فمذهب المراوزة، يمنع ما استحسنه من الأدلة. # قلت حينئذ أقول: يترتب من هذا، ومما سلف، اتفاق أهل العراق والمرازة على ~~عدم التقرير، وإن اختلفوا في المأخذ، وإنما قلت ذلك، لأن الصحيح عند ~~العراقيين كما حكوه عن صريح نص الشافعي في الأم، على أنه لا بد من تجديد ~~عقد الأولاد، وهو كما قررناه، يقتضي عدم تقرير الكنائس /21أوإن خالفهم ~~المراوزة في التقرير بهذا السبب، لكن المراوزة يقولون: الصحيح أن البلاد ~~إذا فتحت عنوة، لا يجوز أن يقرر ما بها من الكنائس ونحوها، وقضية ذلك أن لا ~~يجوز التقرير لذلك بهذه الديار، وبذلك يصح ما قلناه، والله أعلم. # وأما الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة الجذوع والدابة، على تقدير فقد كل ~~من الدليلين، أعني الرابع والخامس، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن ms17 فيه وذلك، ~~فنقول إنما أقر بالجذوع لأمرين: PageV01P034 # أحدهما: كون الظاهر أنها وضعت بحق ولا يستلزم ذلك مخالفة أصل آخر، وهو ~~اثبات استحقاق الوضع، أو وجوده في زمن متقدم، وقع النزاع فيه، ولا كذلك ما ~~نحن فيه، فإنا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق، لاستلزم مخالفة الأصل ~~المذكو، وشرط / العلة في الفرع أن لا تنقص عن العلة21 ب في الأصل، وقد ~~نقصت، لأن استلزام ذلك إلى وجود في الماضي، والأصل عدمه، لضعف الظهور ~~المذكور. # والأمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت بحق، فالأمر فيها سهل، ~~لأنها لم تفوت عى صاحب الجدار انتفاعا به أحفاد، ولهذا أجبر على وضعها على ~~القول القديم، وجازت المصالحة عليها من غير تقدير مدة، مع قولنا إنها ~~إجارة، وجازت على غير عين، مع قولنا إنها بيع، ولا كذلك ما نحن فيه، فإن ~~المفوت بالتقرير أمكنه مقصوده لعينها، فجاز أن لا يكتفي في استحقاقها بمجرد ~~الظهور. # وأيضا فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن ~~له في وضعها بل ادعى استحقاق الوضع، وجهل / الحال 22 أحتى لو قال صاحب ~~الحائط: أنت أذنت لي، أو صالحتني عليها، وقال له: بل غصبتني، فتشبه أن تكون ~~كمثل دعوى غصب الدابة، ومن هي في يده يدعي إعارتها، وإذا كان كذلك، فارقت ~~مسألة الجذوع ما نحن فيه، لأن المعاندين يزعمون أنا صالحناهم على إبقاء ~~الكنائس المذكورة، وبذلك يقال ومسألة الجذوع، حيث يقال إن الظاهر فيها أنها ~~وضعت بحق. # فإن قيل: هذا لايقطع الإلحاق، لأن ما نحن فيه يصير كما قلت شبيها بما إذا ~~قال صاحب الجذوع: أعرتني أو صالحتني، وقال صاحب الجدار: بل غصبتني، وإن ذلك ~~يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة، وقد سلف في تقرير السؤال أن نص الشافعي في ~~دعوى غصب الدابة: إن القول قول مدعي العارية، وقضية ذلك أن يكون القول قول ~~المعاندين. PageV01P035 # قلت: الإلزام صحيح، لكن النص في مسألة / الدابة قد قال 22 ب بعض الأصحاب إن ~~المزني غلط فيه، وقطع ms18 بأن القول قول المالك، وهذا ما صححه ابن الصباغ، وكذا ~~القاضي أبو الطيب في آخر باب الإجارة، لكنه حكى إن الربيع (¬1) قال، حيث ~~حكى ما نقله المزني إنه مرجوع عنه لأجل ذلك، والله أعلم. ### | AUTO قال الغزالي إن هذا الطريق هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وإنه ~~الأولى وبذلك يتم الجواب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، ~~والمرجو إذ ذاك لخفيف الحساب، وإعطاء جزيل الثواب، والمسامحة في موقف ~~العتاب، عند نشر الكتاب ثمة، ورحمته، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV01P036 ### | AUTO وكان الفراغ من تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط المصنف، ~~أمتع الله ببقائه، وأفاض عليه/ سوابغ نعمائه، في اليوم المبارك، يوم 23 ... ~~الأحد، بعد صلاة الظهر، السادس والعشرين من شعبان المبارك سنة سبعمائة. # الحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا # ونبينا محمد النبي، وعلى آله، # ورضوانه على أصحابه # الطاهرين # والتابعين PageV01P037 ~~ # ### |EDITOR| # ENDNOTES # (¬1) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر ~~العسقلاني ص 537 541 / قرص الموسوعة الشعرية. النجوم الزاهرة في ملوك مصر ~~والقاهرة ابن تغري بردي، ص 5286 الموسوعة الشعرية. أعيان العصر وأعوان ~~النصر صلاح الدين الصفدي ص 489 491/ الموسوعة الشعرية. # الوافي بالوفيات الصفدي، ص 5692 / الموسوعة الشعرية. مرآة الجنان وعبرة ~~اليقظان اليافعي، ص 3442 3443/ الموسوعة الشعرية PageV01P002 # (¬1) طبع كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة بدار الكتب العلمية في ~~21 مجلدا. ولهذا الشرح مختصران: # مختصر ابن النقيب ومختصر الزنكلوني ولكل منهما صورة في الجامعة الاسلامية ~~بالمدينة المنورة. PageV01P003 # (¬1) المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي محقق في الجامعة الإسلامية في ثلاث رسائل> # (¬2) وهو مطبوع بتحقيق محمد أحمد إسماعيل الخاروف. PageV01P004 # (¬1) التوبة 73، التحريم 9 PageV01P005 # (¬1) انبياء 107 # (¬2) الأنعام 90 # (¬3) الممتحنة 1 # (¬4) المائدة 51، 52 # (¬5) الفتيل: ما يكون في شق النواة. ويقال: هو ما يفتل بين الإصبعين من ~~الوسخ. الصحاح (فتل) # (¬6) النقير: النكتة في النواة كأن ذلك الموضع نقر منها. وفي التنزيل ~~العزيز: [فإذا لا يؤتون الناس نقيرا] ... النساء 53. لسان العرب (نقر) .. PageV01P006 # (¬1) القطمير: الفوفة التي في النواة؛ وهي القشرة ms19 الرقيقة، ويقال هي النكتة ~~البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. الصحاح (قطمر) # (¬2) آل عمران 187 # (¬3) الرحمن 33 # (¬4) المعز لدين الله: 932تقريبا - http: //ar. wikipedia. ~~org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 975م # المعز أبو تميم معد بن منصور هو رابع الخلفاء الفاطميين في إفريقية (تونس ~~حاليا) وأول الخلفاء الفاطميين في مصر. والإمام الرابع عشر من أئمة ~~الإسماعيلية حكم من 953 حتى 975. وقد أرسل أكفأ قواده وهو جوهر الصقلي ~~للاستيلاء على مصر من العباسيين فدخلها وأسس مدينة القاهرة. PageV01P007 # (¬1) البقرة 197 # (¬2) الحجرات 6 # (¬3) انظر صحيح البخاري 2/ 888، 6/ 358 PageV01P008 # (¬1) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن ~~حيوه الجويني، ولد الجويني في 18 محرم 419ه في بيت عرف بالعلم والتدين؛ ~~فأبوه كان واحدا من علماء وفقهاء نيسابور المعروفين وله مؤلفات كثيرة في ~~التفسير والفقه والعقائد والعبادات، وقد حرص على تنشئة ابنه عبد الملك ~~تنشئة إسلامية صحيحة فعلمه بنفسه العربية وعلومها، واجتهد في تعليمه الفقه ~~الخلاف والأصول. واستطاع الجويني أن يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. ~~ومؤلفات الجويني على كثرتها لم تنل القدر الملائم لها من العناية والاهتمام ~~من قبل الباحثين والمحققين، فمعظمها لا يزال مخطوطا، ولم يطبع منها إلا عدد ~~قليل منها: الإرشاد في الكلام. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ~~البرهان في أصول الفقه .. الرسالة النظامية (أو العقيدة النظامية). نهاية ~~المطلب في دراية المذهب،. الشامل في أصول الدين. غياث الأمم في التياث ~~الظلم. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. الورقات في أصول ~~الفقه. توفي في "بشتنقان"، ... وذلك في مساء الأربعاء (25 ربيع الآخر 478ه) ~~عن عمر بلغ تسعا وخمسين عاما. # الجويني، إمام الحرمين - من موقع إسلام أون لاين. PageV01P009 # (¬1) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. # (¬2) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام زين الدين أبو ~~حامد الطوسي الفقيه الشافعي. كانت ولادته في سنة خمسين وأربع مائة وقيل سنة ~~إحدى وخمسين بالطابران، لم يكن في آخر عصره مثله، اشتغل في مبدأ أمره بطوس، ~~ثم ms20 قدم نيسابور واختلف إلى دروس أمام الحرمين لقي نظام الملك فأكرمه وعظمه ~~وفوض إليه الوزير تدريس النظامية، ثم ترك جميع ما كان فيه في ذي القعدة سنة ~~ثمان وثمانين وأربع مائة وسلك طريق التزهد والانقطاع وحج فلما رجع توجه إلى ~~الشام فأقام في مدينةدمشق مدة، ثم توجه إلى القدس ثم قصد مصر وأقام ~~بالاسكندرية مدة، ثم عاد إلى وطنه بطوس وصنف بها كتبا نافعة ثم عاد إلى ~~نيسابور وألزم بتدريس النظامية بعد معاودات ثم ترك ذلك وأقام بوطنه واتخذ ~~خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره ووزع أوقاته على وظائف ~~الخير، وأما مصنفاته فمنها كتاب أحياء علوم الدين وهو من أجل الكتب ~~وأعظمها، ومن مصنفاته البسيط والوسيط وهو عديم النظير في بابه، والوجيز ~~والخلاصة، ومن مصنفاته المستصفى في أصول الفقه، وغيرها، توفي يوم الاثنين ~~رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة بالطابران. الوافي بالوفيات، ص ~~598 604 / قرص الموسوعة الشعرية .. PageV01P010 # (¬1) كتب / أو جل أصحابه. # (¬2) أبو سعيد الإصطخري: أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل ~~الإصطخري الفقيه الشافعي؛ كان من نظراء أبي العباس ابن سريج وأقران أبي علي ~~ابن أبي هريرة، وله مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب الأقضية، وكان قاضي قم، ~~وتولى حسبة بغداد، وكان ورعا متقللا، واستقضاه المقتدر على سجستان فسار ~~إليها فنظر في مناكحاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الولي، فأنكرها ~~وأبطلها عن آخرها. وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفي في ~~جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشرة، وقيل رابع عشرة، وقيل مات في شعبان سنة ~~ثمان وعشرين وثلثمائة. وفيات الأعيان 2/ 74 PageV01P012 # (¬1) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر ابن الحداد الكناني المصري شيخ ~~الشافعية بالديار المصرية ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين وأخذ ~~الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي ومنصور الفقيه وغيرهما وجالس أبا ~~إسحاق المروزي ودخل بغداد سنة عشر وأخذ عن ابن جرير وشاهد الإصطخري ~~والصيرفي وفاته ابن سريج واشتد أسفه على ذلك ms21 وكان كثير العبادة قال المسبحي ~~كان فقيها عالما كثير الصلاة والصيام يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن في ~~كل يوم وليلة قائما مصليا وكان نسيج وحده في حفظ القرآن واللغة والتوسع في ~~علم الفقه وكان عالما أيضا بالحديث والأسماء والرجال والتأريخ له كتاب أدب ~~القضاء في أربعين جزءا وكتاب الباهر في الفقه في نحو مائة جزء وكتاب جامع ~~الفقه والمولدات وهو كتاب الفروع وهو صغير الحجم شرحه الأئمة واعتنوا به ~~وقد ولي قضاء مصر نيابة توفي في المحرم سنة أربع وقيل خمس وأربعين ~~وثلاثمائة. طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة 1/ 130 131 PageV01P014 # (¬1) كتاب الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي موسوعة فقهية كبيرة في ~~فروع الفقه الشافعي وهي شرح على مختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي، ~~وجاء شرح صاحب الحاوي الكبير شرحا وافيا ومطولا وضح فيه دقائق المذهب ~~الشافعي واستدلالاته، ولم يقتصر فيه على آراء الشافعي وأصحاب مذهبه بل جاء ~~بآراء المذاهب الأخرى وآراء علماء السلف في المسائل مما زاد في أهمية ~~الكتاب. # (¬2) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن الإمام أبي الفضل محمد بن ~~عبدالكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين القزويني الرافعي الشافعي. ولد ~~تقريبا سنة 556 ه وتوفي رحمه في سنة 623 ه عن 66 عاما، تولى التدريس ~~بالنظامية ببغداد مدة ثم عاد إلى قزوين. له: العزيز في شرح الوجيز قال ابن ~~الملقن لم يصنف في المذهب مثله، والشرح الصغير على الوجيز، والمحرر اختصار ~~الوجيز وهو اصل كتاب المنهاج للنووي، وشرح مسند الشافعي، والتذنيب على ~~الشرحين الصغير والكبير، والأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة وبه يعرف منزلته ~~من الحديث، والإيجاز في أخطار الحجاز صنفه في سفرته للحج، وله التدوين في ~~إخبار قزوين. هذه الترجمة ذكرها ابن الملقن في مقدمة كتابه البدر المنير. PageV01P017 # (¬1) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي، أبو الفتح ~~تقي الدين، ابن دقيق العيد. # ولد سنة خمس وعشرين وستمائة، من أشهر مؤلفاته: الإلمام الجامع أحاديث ~~الأحكام، وهو من أعظم ما صنف في مجاله. ms22 شرح كتاب التبريزي في الفقه. شرح ~~مقدمة المطرزي في أصول الفقه. الإقتراح في علوم الاصطلاح. اقتناص السوانح. ~~شرح مختصر ابن الحاجب. سنة 702 ه،. PageV01P019 # (¬1) للإمام الغزالي في الفقه "البسيط" وهو كتاب موسع لخصه في كتابه هذا ~~الوسيط بنسبة الشطر والنصف بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة، ~~والتفريعات الشاذة النادرة، وزاد في ترتيبه وتنقيحه، وهو كتاب شامل لأبواب ~~الفقه كافة. وهو الكتاب الوسط بين "البسيط" المطول، "والوجيز" المختصر. ~~وفيه تعداد للأركان وللشروط ثم شرحها، واستدلال بالنصوص. # (¬2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (حاشية الشبراملسى) لمحمد بن أبي ~~العباس الرملي وهو كتاب في الفقه على المذهب الشافعي وكتاب المنهاج متن ~~مختصر في فروع الشافعية للإمام النووي، ونهاية المحتاج شرح على هذا المتن ~~حلل ألفاظه ووضح معانيه، وزاد في إيضاح مسائله وأتى لها بالأدلة الشرعية من ~~الكتاب والسنة وآراء أصحاب المذهب الشافعي. # (¬3) كتاب المنهاج متن مختصر في فروع الشافعية للإمام النووي. # (¬4) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد ~~الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين ت 652ه # (¬5) كتاب الأم كتاب في الفقه الإسلامي ألفه الأمام الشافعي، جمعه: ~~البويطي، بعد أن أملاه الشافعي على تلاميذه في مصر، ولم يذكر اسمه فيه ولا ~~نسبه إلى نفسه، ومع ذلك فقد نسب: إلى الربيع بن سليمان المرادي، بعد أن ~~رتبه وبوبه بحسب منهج أبي حنيفة، فهو يبدأ بباب الطهارة ثم كتاب الصلاة .. ~~ويعبر عن المسائل التي فيها بأنها مذهب الشافعي الجديد، وفي هذا الكتاب ~~يعرض الشافعي في المسألة الواحدة رأيين مختلفين، فأحيانا يترك المسألة دون ~~أن يرجح رأيا على رأى، فيقوم الربيع بإضافة رأى ثالث، ويعد هذا الكتاب آخر ~~ما وصل إليه الشافعي. PageV01P020 # (¬1) الأم / كتاب الحكم في قتال المشركين، ومسألة مال الحربي # (¬2) توقف عمر رضي الله عنه في قسمة سواد العراق حفظا لمصلحة الجماعة ~~وأجيال الأمة المستقبلة قائلا: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها ~~بين أهلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم» ووجه الاستدلال هنا ms23 أن عمر ~~رضي الله عنه نظر إلى مصلحة الأجيال القادمة التي قد لا تحظى بما يقيم ~~أودها إذا قسمت الأراضي بين الفاتحين فقط؛ مما يحصر المال في أيدي فئة ~~معينة تتوارثه دون الآخرين، وهذا مناف لمقصد العدل الذي ما أنزلت الشرائع ~~وأرسلت الرسل إلا لإقامته وتحقيقه. # البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 4/ 513 - 514. PageV01P021 # (¬1) زنر الرجل زنرا: ألبسه الزنار، كرمان، وهو ما على وسط النصارى ~~والمجوس. وفي التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. تاج العروس (زنر). PageV01P022 # (¬1) التنبيه كتاب في الفقه الشافعي للإمام ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن ~~يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، ت سنة ست وسبعين واربعمائة ببغداد، وقد سرد في ~~كشف الظنون عدد من الشروح لكتاب التنبيه فبلغت ما يزيد على (43) شرحا و(10) ~~مختصرات. قد اشتمل على مجمل أبواب الفقه، ولكن وردت فيه مسائل كثيرة فيها ~~خلاف مطلق بلا ترجيح، فانبرى له أمام الشافعية في عصره الإمام النووي وبين ~~الراجح من هذه المسائل المختلف فيها في المذهب، وما يفتى به من مسائله، ~~وكذلك فإن بعض مسائل التنبيه كان فيه غلط محض، فقام بتحصيحها بقوله "والأصح ~~كذا" وسمى الكتاب تصحيح التنبيه. للشيرازي ترجمة في سير اعلام النبلاء، ~~وطبقات الشافعية الكبرى ووافيات الاعيان، وشذرات الذهب. # (¬2) توفي الإمام الشافعي وقام تلاميذه بدور نقل المذهب وتدريسه وعلى رأس ~~هؤلاء البويطي خليفة الشافعي، ولم يكتف التلاميذ بالنقل بل قاموا بتوسيع ~~المذهب بالاجتهاد في الفروع الجديدة كما فعل المزني. وقد عرفت طريقتان في ~~نقل المذهب وتدريسه ونشره: الأولى: طريقة العراقيين. الثانية: طريقة ~~الخراسانيين أو طريقة المراوزة. # أما طريقة العراقيين فقد أخذت عن الربيع والمزني، أخذها عنهم أبو القاسم ~~الأنماطي وهو محور انتشار المذهب الشافعي ببغداد ومن بعده تلميذه أبو ~~العباس بن سريج الذي انتشر المذهب عن طريقه في معظم الآفاق، ثم جاء تلميذه ~~الإمام محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي فنشر فقه الشافعي فيما ~~وراء النهر , حتى جاء أبو حامد الاسفرائيني فسلك طريقة في التدوين عرفت ~~بطريقة العراقيين = =وتبعه عليها ms24 عدد من العلماء منهم الماوردي والقاضي أبو ~~الطيب الطبري والمحاملي وظلت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة وقولها هو ~~المعتمد حتى ظهور طريقة الخراسانيين. # أما طريقة الخراسانيين أو المراوزة فقد ظهرت على يد القفال الصغير المروزي ~~شيخ الخراسانيين الذي سلك طريقا جديدة في التأليف، وتبعه عليها جماعة لا ~~يحصون أهمهم: أبو محمد الجويني والفوراني والمسعودي وانتهى فقه الشافعي إلى ~~هاتين الطريقتين وأصبحت الكتب المعتبرة لاتعدوهما فمتى اتفقتا على رأي كان ~~هو المعتمد في المذهب. # ثم ظهر بعد ذلك من العلماء من لم يتقيد بمدرسة واحدة بل نقل من هذه وتلك، ~~منهم العراقيون كالروياني والشاشي وابن الصباغ , ومنهم الخراسانيون كإمام ~~الحرمين الجويني والمتولي والغزالي الذي ألف ثلاثة كتب مهمة هي الوجيز ~~والوسيط والبسيط. PageV01P023 # (¬1) القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، الطبري الشافعي، ~~فقيه بغداد. قال الخطيب: كان شيخنا أبو الطيب ورعا، عاقلا، عارفا بالاصول ~~والفروع، محققا، حسن الخلق، صحيح المذهب، اختلفت إليه، وعلقت عنه الفقه ~~سنين. قال القاضي ابن بكران الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر: ~~لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ! قال: ولم؟ وما عصيت الله بواحدة منها قط. قال ~~أبو إسحاق في " الطبقات ": ومنهم شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب، توفي عن ~~مئة وسنتين، لم يختل عقله، ولا تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء، ويستدرك عليهم ~~الخطأ، ويقضي، ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات. توفي سنة 405. # (¬2) أبو حامد الإسفرائيني، هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد ~~الإسفرائيني مولده سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، وتوفي سنة (406) ست ~~وأربعمائة، وكان شيخ الشافعية في بغداد، وبه انتشر المذهب في خراسان. # (¬3) البندنيجي: هوالعلامة المفتي أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت , ~~الشافعي الضرير , تلميذ أبي إسحاق الشيرازي. درس في أيام شيخه , ثم جاور. ~~وحدث عن أبي إسحاق البرمكي. روى عنه: أبو سعد البغدادي , وإسماعيل التيمي , ~~وعبد الخالق اليوسفي. وكان متعبدا معتمرا , كثير التلاوة , وعاش ثمانيا ~~وثمانين سنة توفي سنة خمس وتسعين وأربع مائة .. PageV01P024 # (¬1) هو الإمام، العلامة، شيخ الشافعية أبو نصر، ms25 عبد السيد بن محمد بن عبد ~~الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، الفقيه المعروف بابن الصباغ، مصنف كتاب " ~~الشامل "، وكتاب " الكامل "، وكتاب " تذكرة العالم والطريق السالم " مولده ~~سنة أربعمائة، وكانوا يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق الشيرازي، ~~وكانت الرحلة إليهما. وكان أبو نصر ثبتا، حجة، دينا، خيرا، درس بالنظامية ~~بعد أبي إسحاق، وكف بصره في آخر عمره، وقال ابن خلكان: كان تقيا، صالحا، و" ~~شامله " من أصح كتب أصحابنا، وأثبتها أدلة، درس بالنظامية أول ما فتحت، ثم ~~عزل بعد عشرين يوما بأبي إسحاق سنة تسع وخمسين. توفي الشيخ أبو نصر في يوم ~~الثلاثاء، ثالث عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة. سير أعلام ~~النبلاء 18/ 464 465 # (¬2) ابن أبي عصرون: عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن أبي عصرون ~~بن أبي السري التميمي، القاضي، أبو سعد الموصلي، الحديثي الأصل، يلقب بشرف ~~الدين، نزيل دمشق، ولد سنة 492ه، ... صنف كتبا منها: صفوة المذهب على نهاية ~~المطلب، الانتصار، الذريعة في معرفة الشريعة، مختصر في الفرائض، والتنبيه ~~في معرفة الأحكام، والمرشد وغيرها، توفي في رمضان سنة خمس وثمانين ~~وخمسمائة. وفيات الاعيان 3|53، سير أعلام النبلاء 21|125 PageV01P025 # (¬1) كتب: القاعدة. # (¬2) الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، سيف الدين الآمدي، ~~ولد سنة (551) ه، في آمد من ديار بكر، انتقل وهو شاب بغداد، فدرس بها، تعرض ~~لاتهام الفقهاء له بسبب ميله إلى العلم العقلي، فانتقل سنة (592) ه إلى ~~مصر، وبقي بها مدرسا في إلى بعض مدارسها، وقد تعرض فيها أيضا بمحنة أخرى، ~~حيث نسب إليه فساد العقيدة، لغلوه في الفلسفة، ثم انتقل بعدها إلى دمشق، ~~حيث تولى فيها مرتبة الأستاذية في المدرسة العزيزية ثم عزل عنها، وتوفي سنة ~~(631) ه PageV01P026 # (¬1) السفه هو: بذاءة اللسان والنطق بما يستحى منه. حاشية شهاب الدين أحمد ~~بن أحمد بن سلامة القليوبي: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ~~3/ 365. PageV01P027 # (¬1) الجذع: واحد جذوع النخلة، وقيل: هو ساق النخلة، والجمع أجذاع وجذوع. ~~لسان العرب (جذع) ms26 # (¬2) الحائط: الجدار لأنه يحوط ما فيه، والجمع حيطان، قال سيبويه: وكان ~~قياسه حوطانا، وحكى ابن الأعرابي في جمعه حياط كقائم وقام، إلا أن حائطا قد ~~غلب عليه الاسم فحكمه أن يكسر على ما يكسر عليه فاعل إذا كان اسما؛ قال ~~الجوهري: صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها. لسان العرب (حوط) # (¬3) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم ~~بن نهدلة بن عبد الله المصري. كان المزني زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا ~~غواصا على المعاني الدقيقة. له: الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر ~~والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وكتاب الوثائق .. قال ~~الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي المزني بمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ~~ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين، قال البيهقي: يقال كان عمره سبعا ~~وثمانين سنة. PageV01P029 # (¬1) عبد الرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين حدث عن معاذ ~~بن جبل وتفقه به وعمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي مالك الأشعري وأبي ~~الدرداء وغيرهم وحدث عنه ولده محمد وأبو سلام ممطور ورجاء بن حيوة وأبو ~~إدريس الخولاني مع تقدمه وشهر بن حوشب ومكحول وعبادة بن نسي وصفوان بن سليم ~~وإسماعيل بن عبيد الله قال ابن سعد ثقة إن شاء الله بعثه عمر إلى الشام ~~يفقه الناس وكان أبوه صحابيا هاجر مع أبي موسى، وقال أبو القاسم البغوي ولد ~~عبد الرحمن على عهد رسول الله مختلف في صحبته قال الذهبي روى له أحمد بن ~~حنبل في مسنده أحاديث لكنها مرسلة ويحتمل أن يكون له صحبة فقد ذكر يحيى بن ~~بكير عن الليث وابن لهيعة أن عبد الرحمن صحابي وقال الترمذي له رؤية وأما ~~أبو مسهر فقال عبد الرحمن بن غنم هو رأس التابعين كان بفلسطين وقيل تفقه به ~~عامة التابعين بالشام وكان صادقا فاضلا كبير القدر مات هو وجابر بن عبد ~~الله في وقت قال الهيثم بن عدي وشباب توفي سنة ثمان وسبعين. ترجمته في سير ~~أعلام النبلاء. والوافي بالوفيات. PageV01P033 # (¬1) الربيع بن سليمان بن ms27 عبد الجبار بن كامل المرادي، مولاهم أبو محمد ~~المصري المؤذن. صاحب الإمام الشافعي، ولد سنة أربع وسبعين ومائة واتصل ~~بخدمة الشافعى وحمل عنه الكثير وحدث عنه به، كان مؤذنا بالمسجد الجامع ~~بفسطاط مصر المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص، كان الشافعى يحبه وقال له ~~يوما: ما أحبك إلى! وقال: ما خدمنى أحد قط ما خدمنى الربيع بن سليمان، وقال ~~له يوما: يا ربيع لو أمكننى أن أطعمك العلم لأطعمتك وقال أيضا: الربيع ~~راويتي، وقال فيه أيضا: إنه أحفظ أصحابي. رحل الناس إليه من أقطار الأرض ~~لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه، قال القضاعي: والربيع آخر من روى عن الشافعي ~~في مصر. أملى الحديث بالجامع الطولوني وهو أول من أملى به، ووصله أحمد بن ~~طولون بجائزة سنية. مات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة ~~خلت من شوال سنة سبعين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى 2/ 105، طبقات ~~الحفاظ للسيوطي 1/ 94، تهذيب التهذيب 2/ 213، طبقات الشافعية لابن قاضي ~~شهبة 1/ 2 PageV01P036 ms28