######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_000066Vols
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 726
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: إرشاد الأذهان
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS :: 2
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_000066Vols
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/66_إرشاد-الأذهان-العلامة-الحلي-ج-1
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: الشيخ فارس حسون
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1410
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن
~~يوسف بن المطهر الأسدي 648 ه 726 ه تحقيق الشيخ فارس الحسون الجزء الأول
~~مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV01P001
# الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1) المؤلف: الحسن بن يوسف بن
~~المطهر (العلامة الحلي) المحقق: فضيلة الشيخ فارس الحسون الموضوع: فقه
~~اللغة: عربي عدد الأجزاء: جزءان الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة
~~الأولى المطبوع: 2000 نسخة التاريخ: 1410 ه ق PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا
~~إليه من سبيله، والصلاة والسلام على محمد حبيبه وخليله، وعلى آله الهادين
~~إلى صراط الحق المبين.
# لقد شرقت في سماء العلم كواكب بددت بنورها ظلام الجهل المقيت، وهي مشرقة
~~أبدا لن يخبو نورها ولن يمحو أثرها تقادم الأعوام ومرور الأيام، بل يعرف
~~قدرها كلما ابتعدنا عن زمان انبثاقها، وعلماؤنا الماضون - أعلى الله مقامهم
~~- أضاؤوا الدنيا بما أفاضوا عليها من أنوار علومهم، ولم يتركوا شيئا مما
~~يمكن أن يراود أذهان البشر إلا وأعطوه حكمه وبينوا فقهه، حتى أعجزوا من
~~خلفهم، فكان من يأتي بعدهم عنهم يأخذ ومن عذب مواردهم ينهل، فلهم الفضل في
~~إرساء قواعد المذهب بعد أئمة الهدى عليهم السلام، ولهم فخر إبقائه بأبوابه
~~الواسعة وعطاياه التي لا تنضب.
# وكان العلامة الحلي - قدس سره - واحدا من هؤلاء الأفذاذ الذين بخل الزمان
~~أن يجود بمثله وعقم أن يلد نظيره، فقد أثرى علوم الدين وسد ما فرغ من
~~أبوابه، فقد وقف كل ساعات عمره لخدمة المذهب، ولم يدع التأليف وبث فكر
~~الإمامية حتى وإن كان راكبا قتب بعير، ولم يترك ذلك في حله وترحاله، وما
~~انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام في إيران إلا نتاج ذلك الجهبذ، وكفى به
~~فخرا، وكفاه سموا أن لا يعرف سواه إذا قيل آية الله على الإطلاق.
~~PageV01P003
# وقد عرف العلامة بالمطولات الفقهية التي شحنها بمختلف المسائل، إلا أن
~~الملاحظ عليها أنها ms001 لم تتم، فأغلبها بقيت ناقصة ولم يكمل منها إلا النزر
~~اليسير.
# ومن الكتب التي حظيت بالإكمال والاتمام كتاب " إرشاد الأذهان إلى أحكام
~~الإيمان " فقد وردت فيه جميع أبواب الفقه، وحوى من المسائل ما لم يحوه
~~غيره، فكان بحق مرشدا للأذهان إلى أحكام الدين القويم.
# ولما كان دأب مؤسسة النشر الإسلامي أن تغوص بحار الكتب لتستخرج لآلئها
~~ودررها، فإنها قررت أن تبرز هذه التحفة الثمينة إلى عالم النور وتضعها في
~~متناول عشاق العلم ليروي كل منهم غليله بالتطلع إليها والانتهال من عذب
~~منهلها، وقد قام فضيلة الشيخ فارس الحسون النجفي مشكورا بجهود مضنية حينما
~~قابلها على أربع نسخ نفيسة من أجل الوصول إلى المتن الأمثل، ومقدمته
~~الوافية ستطلعك على ما بذل.
# نرجو من الله عز شأنه له ولأمثاله التوفيق لخدمة الدين والمذهب، ونسأله
~~تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد اليسير، ويوفقنا لنشر معالم الدين وإحياء
~~آثار الأئمة الطاهرين وأتباعهم من العلماء الربانيين إنه سميع مجيب، آمين.
# مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV01P004
# الإهداء إلى كبش الكتيبة إلى قمر بني هاشم إلى حامل لواء أبي عبد الله
~~إلى ساقي عطاشى كربلاء إلى العبد الصالح المواسي لأخيه إليك يا أبا الفضل
~~العباس أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا منك القبول والشفاعة فارس الحسون
~~PageV01P005
# مقدمة المحقق بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على جميع آلائه، ونسأله
~~الصلاة على محمد، وآله، واللعنة على أعدائهم أعدائه، لماذا كان العالم أشرف
~~المعقولات الممكنة؟
# لأن المعقول إما موجود أو معدوم، ولا شك في أشرفية الموجود على المعدوم.
# ثم الموجود إما نام أو جامد، ولا ريب في أشرفية النامي على الجامد.
# والنامي إما حساس أو غير حساس، والحساس أشرف من غيره.
# وينقسم الحساس إلى عاقل وغيره، والعاقل أشرف من غيره.
# ثم العاقل لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، وتحكم الضرورة بأشرفية
~~العالم.
# إذا فالانسان العالم أشرف المعقولات الممكنة.
# لكن العلوم مختلفة من جهة تقدم بعضها على بعض، وهذا التقدم اعتباري،
~~فباعتبار الغاية يقدم على الكلام على ms002 سائر العلوم، لأن غايته معرفة أصول
~~الدين، وهي من أجل الغايات. وباعتبار الموضوع يقدم علم النحو على سائر
~~العلوم المتعلقة به، لأن موضوعه الكلمة والكلام، والعلوم المتعلقة به لا
~~يمكن الدخول فيها إلا بعد معرفة الكلمة والكلام. ويقدم على المنطق على سائر
~~العلوم المتأخرة لاشتماله على مبادئ هذه العلوم، ويقدم علم النجوم على سائر
~~العلوم من جهة PageV01P007
# زمان التأسيس. ويقدم علم الفقه على سائر العلوم من جهة العمل، لأن علاقته
~~بالعمل أقوى مما سواه، فهو يبحث عن أحكام الله تعالى، فبه تعرف أوامر الله
~~فتمتثل ونواهيه فتجتنب.
# وبعد ما تثبت أن عقل الإنسان محدود لا يستطيع أن يدرك جميع الحقائق، فهو
~~قاصر لا بد له من نظام وقانون يسير عليه ليصل إلى سعادته الدنيوية
~~والأخروية، وهذا القانون والنظام لا يمكن صدوره إلا من العقل المطلق الذي
~~يحيط بكل شئ، إذ بعد ما ثبتت محدودية عقل الإنسان كيف يمكن أو يتصور أن
~~يكون هو المقنن! وإذا وضع قانونا لتنظيم معاشه وترتيب أموره فهو قانون ناقص
~~قاصر بالضرورة.
# فتبين أن القانون الذي ينظم المجتمع لا يمكن صدوره إلا من الله المحيط
~~بكل شئ خالق هذا العقل المحدود.
# والله سبحانه بين هذا القانون في كتابه المجيد المنزل على حبيبه محمد صلى
~~الله عليه وآله، لكن بما أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
~~متشابهات، فلا يعلم المحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والعام من الخاص
~~والمطلق من المقيد إلا من أنزل عليه القرآن ومن أمرنا بالتمسك به بعده.
# والذي يتكفل ببيان هذا القانون الرباني الموجود في الكتاب العزيز وسنة
~~النبي وأهل بيته عليهم السلام ليس هو إلا الفقه.
# فالفقه هو المنظم لأمور المعاش، وبه يتم كمال نوع الإنسان.
# نعم الفقه يبين للإنسان كيف يستطيع أن يحافظ على صحته، وذلك من جهة
~~تأكيده، على الطهارة، فهو يريد للإنسان أن يعيش في مجتمع نظيف طاهر.
# ومحيط خال من الأوساخ.
# الفقيه يولي الإنسان اهتماما واحتراما كبيرا حتى بعد الموت، وذلك ببيانه
~~PageV01P008
# أحكام الأموات، فهو ms003 يريد أن يبين لنا أن الإنسان إذا مات لا ينتهى كل شئ،
~~فإذا فارقت الروح الجسد لا بد وأن يبقى لهذا الجسد احترام وعزة، من اللحظة
~~الأولى من موته إلى أن يدفن، وحتى بعد الدفن.
# الفقه يتكفل ببيان العلاقة الروحية بين العبد والمولى، وذلك بذكر أحكام
~~الصلاة والتأكيد عليها، فالانسان معرض للسهو والنسيان لا بد له من أوقات
~~خاصة تذكره بالله، تذكره بوجوب متابعة القانون الإلهي الذي يريد الصفاء
~~للفرد والمجتمع.
# الفقه يحث على مساعدة الفقراء والتأسي بهم، وذلك ببيانه أحكام الصوم،
~~ليتذكر الأغنياء جوع الفقراء، ليتعودوا على تحمل المشاق والصبر على الصعاب،
~~ليزكوا أنفسهم، ليصحوا.
# الفقه يريد المساواة بين أفراد المجتمع فهو ضد الطبقية الاقتصادية، لذلك
~~بين أحكام الخمس والزكاة، لكي لا يبقى على وجه الأرض فقير، ليعيش المجتمع
~~عيشة واحدة صافية، لتنظيم أمور الناس، الفقه يبين للإنسان أهمية الخلوة
~~لعبادة الرب القدير، وذلك ببيانه أحكام الاعتكاف، كي يخلو العبد بين حين
~~وآخر مع ربه ويحاسب نفسه ويتأمل في صنعه وسلوكه، كي يصمم بناء جديدا لحياته
~~ومستقبله.
# الفقيه يقول: الإنسان واحد. لا أفضلية إلا بالتقوى والتقرب من المولى
~~العلى القدير، لا فرق بين أسود وأبيض، وبن سيد وعبد بين عربي وأعجمي وذلك
~~بذكره أحكام الحج والتأكيدات الكثيرة عليه ليجتمع الناس في وقت واحد ولباس
~~واحد على حالة واحدة وأعمال واحدة. لتتعارف المجتمعات فيما بينها، ليزداد
~~الارتباط بالخالق الواحد القهار، الفقه يؤكد على أن تحمل غصص القتل مع
~~العزة دفاعا عن العرض والدين أهو من البقاء مع الذلة، وذلك بذكره أحكام
~~الجهاد مع المعتدين، وتأكيده PageV01P009
# على أن المقتول في سبيل الله حي والباقي مع الذلة هو الميت.
# الفقه يريد قطع الفساد من جذوره، يريد تطبيق أوامر الرب والتجنب عن
~~نواهيه، وذلك ببيانه أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما روح
~~الأمة، إن وجدا فيها فهي الأمة الحية المتحركة، وإن فقدا منها فهي الأمة
~~الخامدة الميتة، الفقه يحث على بقاء نوع الإنسان بالصورة الصحيحة، لذلك ذكر
~~أحكام النكاح، ليبين كيفية النكاح ms004 السليم الخالي من الأمراض، ليبين أن
~~الكفاءة إنما هي بالتقوى والانسانية، لا بالمال والنسب والجاه كما يعتقده
~~بعض الجهلة.
# الفقه يريد للإنسان العيشة السعيدة والحياة الحلوة، لذلك بين أحكام
~~الطلاق، فإذا لم تتوافق ميول الزوجين، فإذا وجد الاختلاف الجوهري بينهما،
~~لم يجبر الزوجان على بقاء العلاقة الزوجية التي معها الجحيم، بل لهما أن
~~يفصما هذه العلاقة بالطلاق.
# الفقه يبين كيفية معاملة الإنسان مع أبناء جنسه، وذلك بذكره أحكام
~~المعاملات، ليعرف الفرد كيف يعامل من يشاركه بالإنسانية مشاركة سليمة، فهو
~~لا يريد الخمول للإنسان ولا يحبذ الرهبانية، لذا جعل من المعاملات واجبة
~~ومستحبة، وهو يريد أن تسير المعاملات السير السليم مع ملاحظة جميع الجوانب،
~~لذا جعل بعض المعاملات محرمة وأخرى مكروهة. ففي هذا الباب يتكفل الفقه بحل
~~كل المعضلات المرتبطة بالمعاملات.
# الفقه يشجع الإنسان أن يخلف شيئا بعد موته ليبقى ذكره، فبين أحكام الوقف
~~والصدقات، لينتفع المجتمع بها ويصل إليه الأجر ويبقى ذكره مخلدا، الفقه
~~يؤكد على الإنسان أن يربط علاقته فيما بينه وبين مجتمعه، وذلك بذكره أحكام
~~الهبة، فبها تنمو العلاقات وتزداد المحبة ويكثر التآلف وترفع الضغائن.
~~PageV01P010
# الفقه لا يريد للإنسان أن يعيش عيشا خاليا من متع الحياة وجمالها، بل
~~يريد له أن لا ينسى حظه من الدنيا، لذلك بين أحكام السبق والرماية والسباحة
~~وغيرها، التي هي في نفس الوقت من مجليات القلوب ومروحات المزاج، وكذلك فيها
~~نفع وخدمة للمجتمع.
# الفقه ضد الاستغلال، ضد اللهو الباطل، لذلك حرم الربا والقمار وكل ما فيه
~~ضرر لروح الإنسان وجسده كالموسيقى وغيرها.
# الفقه يحب أن يعيش الإنسان حرا، ولذلك بين أحكام العبيد وشجع على العتق،
~~ليعيش الإنسان حرا عارفا ربه غير ظالم ولا معتد.
# الفقه يريد الإنسان أن يكون انسانا وصاحب قول واحد، لذلك بين له أحكام
~~النذر والعهد واليمين، فالانسان إذا ألزم نفسه بشئ مع فرد آخر لا بد وأن
~~يفي به، فبالأولى أنه إذا ألزم نفسه بشئ مع ربه أن يفي به.
# الفقه يحب العطف والرأفة، فبين أحكام الصيد والذباحة وأن ms005 لهما شرائط
~~خاصة، لئلا يعذب الحيوان.
# الفقه يريد للإنسان أن يحفظ بطنه من الخبائث التي تفسد المجتمع وتضر
~~بصحته، فبين أحكام الأطعمة والأشربة، وأن منها حلالا ومنها حراما.
# الفقه لا يريد للإنسان الوقوع في النزاع من أجل المال، بل يريد له الوئام
~~والصفاء، لذا بين أحكام المواريث، لئلا يتنازع الوارثون. بعد موت، مورثهم،
~~بينها بأحسن تبيين وقسمها بأحسن تقسيم، وأخيرا الفقه يريد الحياة لأولي
~~الألباب، لذا بين أحكام القصاص، إذا لا حياة لهم بدون القصاص، فبين لهم كيف
~~يتعاملون مع المعتدي الذي يخالف القانون الإلهي - الذي يقبله كل إنسان عاقل
~~- من الحدود والتعزيرات و...
# نعم الفقه يريد... الفقه يحب... الفقه يشجع... الفقه...
# وبالجملة فالفقه هو الشريان الذي تغتذي منه الأمة، إن سارت نحوه واتخذته
~~PageV01P011
# سبيلا فازت وسعدت في الدارين، وإن رامت عنه حولا خسرت الدارين.
# لكن ما هو الغرض من هذا العلم وما هي الحاجة إليه؟
# قال العلامة المصنف: إن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة
~~لغرض وغاية، لا لمجرد العبث والاتفاق - كما قاله بعض من لا تحصيل له - ولا
~~شك أن أشرف الأجسام السفلية هي نوع الإنسان. فالغرض لازم في خلقه، ولا يمكن
~~أن يكون الغرض منه حصول ضرر له، فإن ذلك إنما يقع من المحتاج أو الجاهل
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا بد وأن يكون هو النفع، ولا يجوز عوده
~~إليه تعالى لاستغنائه، فلا بد وأن يكون عائدا إلى العبد. ثم لما بحثنا عن
~~المنافع الدنيوية وجدناها في الحقيقة غير منافع، بل هي دفع الألم، فإذا كان
~~فيها شئ يستحق أن يطلب عليه اسم النفع فهو يسير جدا، ومثل هذا الغرض لا
~~يمكن أن يكون غاية في حصول هذا المخلوق الشريف، خصوصا مع انقطاعه وشوبه
~~بالآلام المتضاعفة. فلا بد وأن يكون الغرض شيئا آخر مما يتعلق بالمنافع
~~الأخروية، ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب وأنفس المقاصد لم يكن مبذولا
~~لكل أحد، بل إنما يحصل بالاستحقاق، وذلك لا يكون إلا بالعمل في هذه الدار،
~~المسبوق ms006 بتحصيل كيفية العمل، المشتمل عليه هذا العلم، فكان ذلك من أعظم
~~المنافع في هذا العلم والحاجة إليه ما يسر جدا لتحصيل هذا النفع والمخلص من
~~العقاب الدائم (1).
# وهل تحصيل هذا العلم واجب أم لا؟
# قال العلامة المصنف: إن تحصيل هذا العلم واجب، يدل عليه المعقول
~~والمنقول: أما المعقول فهو: أن معرفة التكليف [واجبة]، وإلا لزم تكليف ما
~~لا يطاق، ولا يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتم إلا به يكون
~~واجبا، فيكون تحصيل هذا العلم واجبا، وأما المنقول فقوله تعالى: " فلولا
~~نفر من كل فرقة
# PageV01P012
# منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون " (1).
# وهل وجوبه كفائي أم عيني؟
# قال العلامة المصنف: إن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية، ويدل عليه ما
~~تقدم من القرآن، فإنه دل على وجوب التفقه على الطائفة من كل فرقة، ولو كان
~~واجبا على الأعيان لكان واجبا على كل فرقة، ولأن الأصل عدم الوجوب، والدليل
~~إنما يتضمن الوجوب على الكفاية، ولأن الوجوب على الأعيان ضرر عظيم، وهو
~~منفي اتفاقا (2).
# وخلاصة القول أن الفقه إنما حاز هذه المرتبة من الشرف والسيادة على بقية
~~العلوم لاقترانه بالعمل، وإلا فهو حبر على ورق لا غير، فالتأكيد الشديد على
~~تعلم الفقه وتعليمه الذي جاء من الله تعالى ونبيه وأوليائه وخلفاء أوليائه
~~الفقهاء ليس إلا لأجل العمل، لأجل امتثال أوامر الله والتجنب على نواهيه،
~~فالعمل بالنسبة إلى الفقه كمثل القطب من الرحى.
# ولذا نرى الله سبحانه يصف عباده الذين هداهم والذين هم أولوا الألباب
~~بأنهم " يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (3).
# ويأمر الله تعالى معلمي الكتاب بأن يكونوا ربانيين، قال: " ولكن كونوا
~~ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " (4).
# ونرى في القرآن سمتين للمرسلين: لا يسأل الناس الأجر، وهو مهتد، قال
~~تعالى: " وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين *
~~اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون " (5).
# PageV01P013
# ويوبخ الله عز وجل الذين يعلمون ويأمرون الناس باتباع علمهم وهم غير
~~عاملين، قال: " يا أيها ms007 الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون * كبر مقتا عند
~~الله أن تقولوا ما لا تفعلون " (1) وقال: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون
~~أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " (2) وقال: " والشعراء يتبعهم
~~الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون " وأنهم يقولون ما لا يفعلون "
~~(3).
# فالعالم هو الذي يعمل بما علم ولا يقول إلا ما عمل به.
# ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إنما يخشى
~~الله من عباده العلماء " (4) قال: يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم
~~يصدق فعله قوله فليس بعالم (5).
# وعن المفضل بن عمر أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم يعرف
~~الناجي؟ قال:
# من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة، ومن لم يكن فعله لقوله
~~موافقا فإنما ذلك مستودع (6).
# وعن الأزدي أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبلغ موالينا عنا
~~السلام وأخبرهم أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل وأنهم لن ينالوا
~~ولايتنا إلا بعمل وورع وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم
~~خالفه إلى غيره (7).
# وعن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أنه قال: قال: جاء
~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال:
~~الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع، قال: ثم مه؟
# PageV01P014
# قال: الحفظ؟ قال: ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه يا رسول الله؟ قال:
~~نشره (1).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو
~~العلم الذي يضاد العمل بالإخلاص، واعلم أن قليل العلم يحتاج إلى كثير
~~العمل، لأن علم ساعة يلزم صاحبه استعمال طول دهره (2).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: العلماء رجلان: رجل
~~عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وأن أهل النار
~~ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وأن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل
~~دعا عبدا إلى الله فاستجاب له ms008 وقبل منه فأطاع الله، فأدخله الله الجنة
~~وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى
~~فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة (3).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم وديعة الله في أرضه،
~~والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل كتب في ديوان
~~الله تعالى أنه من الخائنين (4).
# وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم
~~شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا (5).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم الذي لا يعمل به كالكنز
~~الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه (6).
# PageV01P015
# وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل
~~به (1) وعن علي عليه السلام أنه قال: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب
~~العلم والعمل به (2).
# وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العلم مقرون إلى العمل، فمن علم
~~عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل (3).
# وعن عيسى عليه السلام أنه قال: رأيت حجرا مكتوبا عليه: اقلبني، فقلبته،
~~فإذا عليه من باطنه: من لا يعمل بما يعلم مشوم عليه طلب ما لا يعلم ومردود
~~عليه ما علم (4).
# وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت
~~موعظته كما يزل المطر عن الصفا (5).
# وعن علي عليه السلام أنه قال: أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم
~~لعلكم تهتدون، إن العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن
~~جهله (6).
# وعن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين
~~عليه السلام فسأله عن مسائل فأجاب، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن
~~الحسين عليه السلام: مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما
~~تعلموا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا، ولم
~~يزدد من ms009 الله إلا بعدا (7).
# PageV01P016
# وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله
~~دعي في ملكوت السماوات: عظيما، فقيل: تعلم لله، وعمل لله، وعلم لله (1).
# وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أن أهون ما أنا صانع بعبد
~~غير عامل بعلمه [أشد] من سبعين عقوبة باطنية أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري
~~(2).
# وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع
~~قلوبكم (3).
# وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم
~~يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة
~~عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس
~~فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر وفي رواية أخرى: ألا لا خير
~~في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في
~~عبادة لا فقه فيها، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه (4).
# وما أحلى ما قاله شيخنا الكفعمي نور الله ضريحه مخاطبا النفس:
# يا نفس: الطاعة مع عدم الإيمان لا ترفع، والعلم بغير العمل لا ينفع.
# ومثاله مريض عظم داؤه. وعز شفاؤه، فأعلمه طبيب حاذق بدواء موافق، وفصل له
~~أخلاطه، ومقاديره وأشراطه، فكتبه المريض بنسخة مليحة، وقرأه قراءة صحيحة،
~~غير أنه مال إلى إهماله، ولم يشتغل بشربه واستعماله، أفترين علمه به من غير
~~عمل يداويه، ومن شدة مرضه يشفيه؟ هيهات لو كتب منه ألف نسخة في ألف قرطاس،
~~وعلمه كافة الناس، لم يشف من مرضه، ولم ينل شيئا من غرضه، دون
# PageV01P017
# أن يشتري الدواء. ويقدم الاحتماء. ثم يشربه في وقته وأوانه، بعد خلط
~~أخلاطه وصحة أوزانه، يا نفس: وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم
~~يعملها، وأتقن معرفة الأخلاق المحمودة وأهملها، قال الله تعالى: " قد أفلح ms010
~~من زكاها " (1) ولم يقل: قد أفلح من يعلم كيفية: تزكيتها ومعناها، فعلم بلا
~~عمل كحمل على جمل، فكوني يا نفس عاملة. ولا تكوني حاملة، ولا تكوني كمن
~~ينقل الوسوق من السوق ويحمل الشهد ولا يذوق، وعلم بلا عمل، كشجر بلا ثمر
~~وقوس بلا وتر.
# بيت:
# ترجو النجاة لا تسلك مسالكها * إن السفينة لا تجري على اليبس يا نفس:
~~العلم في صدور الكسالى كشموع تلمع من بين يدي الضرير المحجوب، أو كعروس تزف
~~إلى الخصي المجبوب، فمن الغبن يا نفس أن تري المياه جارية، ثم تموتين
~~صادية.
# بيت:
# كالعير في البيداء تشتكي الظما * والماء فوق ظهورها محمول ومن الخسران يا
~~نفس جزار يأكل الميت، ومكي لا يزور البيت.
# يا نفس: إن تأخير العمل عن العلم حبس الماء عن النبت، والترخص في العمل
~~حيلة أصحاب السبت، فلا تكوني كالجمل الطليح يتجشم لغيره أسفارا، أو كمثل
~~الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث: أعظم الناس عذابا يوم القيامة ظالم لم
~~يقلع عن ظلمه، وعالم لم ينتفع بشئ من علمه، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه
~~وإلا ارتحل.
# واعلمي: أن العلم والعبادة لأجلهما خلقت الأرضون والسماوات، وأرسلت
# PageV01P018
# الرسل بالبينات، فالعلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة الثمرة، فلو لم
~~تكن لهذه الشجرة ثمرة في الوجود، لم تصلح إلا للوقود.
# بيت:
# إذا المرء مع إيمانه ليس عاملا * بشئ من الخيرات تلقاه خائنا وذلك مثل
~~السفن في البحر تلقها * جوار وفي غير البحار سواكنا يا نفس: ليس الفقيه من
~~استفاد وأفاد، بل الفقيه من أصلح المعاد، ولا العالم من أفتى ودرس، بل
~~العالم من تستر بالدرع وتترس ولا المجتهد من بنى أساس الملة على قياس
~~العلة، بل المجتهد من شغله الحق عن المنع والتسليم، واكتفى بعلم الخضر عن
~~علم الكليم، وارعوى بمسؤولات الحشر، عن المقولات العشر، فلا تحسبي المتشبه
~~بالفقيه فقيها. فليس ذو الوجهين عند الله وجيها.
# يا نفس: مثل العالم بالله وأسمائه. وصفاته وآلائه، وهو يقصر في طاعته
~~ويضجع، ويهمل أوامره ويضيع، كمثل من أراد خدمة رئيس، أو ملك نفيس، ms011 فعرف
~~الملك وأخلاقه، وطبعه وأعرافه، فقصد خدمة جنابه، والتعلق بأسبابه، إلا أنه
~~ملابس لجميع ما يبغضه ويشناه، وعاطل من جميع ما يحبه ويهواه، أما كان كل
~~عاقل يحكم بجهالته، وعظم سفاهته، ولا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ويعرف
~~أوصافه، إلا وهو يتقيه ويخافه، فعنه عليه السلام: من ازداد علما ولم يزدد
~~هدى، لم يزدد من الله إلا بعدا.
# يا نفس: كيف تحبين لقاء الله وأنت تعصينه، فلو عصيت آدميا ما اشتهيت أن
~~تلقينه:
# شعر:
# تعصي الإله وأنت تظهر حبه * هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا
~~لأطعته * إن المحب لمن يحب مطيع PageV01P019
# فإياك وملازمة هوى الشيطان. ومجانبة رضى الرحمن، فإنه يصرع الرجال، ويقطع
~~الآجال، ويزيل النعم، ويطيل الندم (1)، وبعد هذا كله فحقيق على الله أن
~~يسلك بطالب العلم - الذي مزج علمه بالعمل والتقوى - طريقا إلى الجنة، وحقيق
~~على الملائكة أن تضع أجنحتها له رضى به، وحقيق على من في السماء ومن في
~~الأرض - حتى الحوت في البحر - أن يستغفروا له (2)، وحقيق أن يكون موته ثلمة
~~في الإسلام لا يسدها شئ (3) وحقيق أن يكون موته أحب إلى إبليس من موت أي
~~مؤمن (4).
# وكتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الذي نقدمه بين يديك أخي القارئ
~~- ليس هو إلا لتبين هذا القانون الإلهي.
# ومؤلفه العلامة الحلي - الذي نضع ترجمته بين يديك عزيزي القارئ - ليس هو
~~إلا القمة العالية من بين العلماء الذي سلك طريق العلم وشفعه بالعمل
~~والتقوى، فهو مصداق لكل ما تقدم.
# PageV01P020
# ترجمة العلامة الحلي PageV01P021
# اسمه ونسبه:
# قال المترجم في ذكر اسمه ونسبه: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر - بالميم
~~المضمومة والطاء المعجمة والهاء المشددة والراء - أبو منصور الحلي مولدا
~~ومسكنا (1).
# فاسمه: الحسن، كما ذكره هو بنفسه واتفق عليه أكثر المؤرخين، لكن بعض
~~مؤرخي العامة ذكر أن اسمه الحسين، كالصفدي (2) وابن حجر (3) وغيرهما (4).
# وهو خطأ واضح، لمخالفته لما ذكره هو بنفسه في الخلاصة وجميع كتبه
~~الموجودة الآن بخطه أو خط تلاميذه، ولمخالفته لأكثر المؤرخين ومن ذكر اسمه،
~~سواء في ms012 الإجازات أم غيرها.
# PageV01P023
# ومنه يظهر فساد ما ذكره الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته للمحقق
~~الكركي (1) وابن حجر (2) والشيخ شمس الدين كما نقله عنه الصفدي (3) من أن
~~اسمه يوسف، وكذا ما ذكره الشيخ إبراهيم القطيفي من أن اسمه محمد كما نقله
~~عنه المولى الأفندي (4)، وكذا ما ذكره الحاج خليفة حيث قال:... جمال الدين
~~ابن مطهر بن حسن بن يوسف الحلي (5).
# وكنيته: أبو منصور، كما كناه بها والده (6)، ذكرها هو في خلاصته، وهي
~~الكنية التي اختصت بذكرها المصادر الشيعية، وله كنية أخرى ذكرها له العامة
~~وهي: ابن المطهر، نسبة إلى جده الأعلى.
# ولقبه: آية الله - على الإطلاق - وهو اللقب المذكور في المصادر الشيعية،
~~وجمال الدين وهو اللقب المذكور في مصادر الفريقين، والعلامة - على الإطلاق
~~- أو علامة الدهر، والإمام، والفاضل، و...
# ووصفه الصفدي وابن حجر وغيرهما بالمعتزلي (7) وقال السيد الأمين:
# وهذا مبني على موافقة المعتزلة الشيعة في بعض الأصول المعروفة كما وقع
~~لكثيرين في كثيرين، وإلا فأين الشيعي من المعتزلي (8).
# PageV01P024
# والحلة التي ينتمي إليها العلامة وفيها مولده ومسكنه حلة بني مزيد، وهي
~~الحلة السيفية، قال ياقوت الحموي: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى
~~الجامعين، طولها سبع وستون درجة وسدس وعرضها اثنان وثلاثون درجة، تعديل
~~نهارها خمس عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع، وكان أول من
~~عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي (1)،
~~وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت
~~أمواله... انتقل إلى الجامعين موضع في غربي الفرات ليبعد عن الطالب، وذلك
~~في محرم سنة 395، وكانت أجمة تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره،
~~وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك، فصارت
~~ملجأ، وقد قصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف
~~الدولة، فلما قتل بقيت على عمارتها، فهي اليوم قصبة تلك الكورة، وللشعراء
~~فيها أشعار كثيرة... (2).
# ويكفي في شرف هذه المدينة الطيبة وفضل أهلها ما ذكره العلامة المجلسي حيث
~~قال: ms013
# وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله: قال الشيخ محمد بن مكي
~~قدس الله روحه: وجد بخط جمال الدين بن المطهر: وجدت بخط والدي رحمه الله
~~قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا
~~ما أخبرنا به الشيخ الأجل العالم عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة
~~الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية - وقد وردها حاجا
~~سنة 574 - ورأيته يلتفت يمنه ويسرة، فسألته عن سبب ذلك، قال: إنني
# PageV01P025
# لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلا جزيلا، قلت: وما هو؟
# قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني قال:
~~حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن
~~الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام عند وروده إلى
~~صفين وقد وقف على تل عرير، ثم أومى إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال: مدينة
~~وأي مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك تذكر مدينة، أكان هاهنا مدينة وانمحت
~~آثارها؟ فقال: لا، ولكن ستكون مدينة يقال لها: الحلة السيفية، يمدنها رجل
~~من بني أسد، يظهر بها أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبر قسمه (1).
# واشتبه الأمر على ابن كثير في البداية (2) والتغري بردي في النجوم
~~الزاهرة كما في أحد أصليه وصاحب المنهل الصافي (3)، حيث قالوا:... ابن
~~المطهر الحلبي، فنسبتهم له إلى حلب خطأ واضح لا يحتاج إلى بيان.
# مولده ونشأته:
# اتفقت المصادر على أن ولادته في شهر رمضان عام 648 ه، إلا ما ذكره السيد
~~الأمين في الأعيان نقلا عن خلاصة العلامة من أنه ولد سنة 647 (4)، وهو خطأ
~~بين، لمخالفته للمصادر كافة، ولجميع نسخ الخلاصة التي نقل عنها الأصحاب،
# PageV01P026
# فما ذكره إما سهو من قلمه الشريف، أو خطأ مطبعي، أو خطأ أو تصحيف في نسخة
~~الخلاصة التي نقل عنها.
# واختلفت المصادر في تحديد يوم ولادته.
# ففي نسخة الخلاصة المطبوعة قال العلامة: والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ms014
~~ثمان وأربعين وستمائة، ونسأل الله تعالى خاتمة الخير بمنه، وكرمه (1).
# وكذا في نسخة الخلاصة المكتوبة سنة 705 ه المقروءة على العلامة الموجودة
~~في مكتبة السيد حسن الصدر رحمه الله كما نقل عنها في تأسيس الشيعة (2).
~~وكذا في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها البحراني في اللؤلؤة (3). واختار
~~هذا القول الطريحي في مجمعه (4) والميرزا محمد في منهجه (5)، وتردد
~~الخوانساري في يوم ولادته بين إحدى عشر ليلة خلون من شهر رمضان، أو إحدى
~~عشر ليلة بقين منه (6).
# وهذا القول هو الأقوى.
# وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الحر العاملي (7) والمولى الأفندي (8)
~~والخوانساري (9) والمامقاني (10) والسيد الأمين (11) أن مولده في يوم
~~التاسع والعشرين من شهر رمضان، واختاره القرشي في نظام الأقوال كما عنه في
~~الرياض (12) والشيخ
# PageV01P027
# البهائي في توضيح المقاصد كما عنه في الأعيان (1)، وصاحب كتاب محبوب
~~القلوب كما عنه في اللؤلؤة (2) والمحدث النوري في خاتمة مستدركه (3)،
~~والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (4) وهدية الأحباب (5).
# وفي نسخة أجوبة المسائل المهنائية المطبوعة بعد ما سأله السيد مهنا بن
~~سنان عن تاريخ مولده؟ قال العلامة: وأما مولد العبد الفقير فالذي وجدته بخط
~~والدي قدس الله روحه ما صورته: ولد الولد المبارك أبو منصور الحسن بن يوسف
~~بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل سابع عشرين رمضان سنة ثمان
~~وأربعين وستمائة (6)، وكذا في نسخة أجوبة المسائل المهنائية التي اعتمد
~~عليها المولى الأفندي في الرياض (7) والسيد الأمين في الأعيان (8) والشيخ
~~الطهراني في الذريعة (9)، واختاره ابن كثير في البداية (10) وهذا القول
~~قوي.
# ونقل المولى الأفندي عن الشهيد الثاني في بعض تعليقاته أنه وجد بخط
~~الشهيد أنه نقل من خط العلامة هذه العبارة: وجدت بخط والدي رحمه الله ما
~~صورته:
# ولد الولد البار أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث
~~الأخير
# PageV01P028
# من الليل رابع عشري (1) رمضان من سنة ثمان وأربعين وستمائة (2).
# وأرخ ولادته في نخبة المقال كما عنه في الكنى والألقاب:
# وآية الله بن يوسف الحسن * سبط مطهر فريدة الزمن علامة الدهر جليل قدره *
~~ولد ms015 رحمة (3) وعز (4) عمره (5) ونشأ علامتنا بين أبوين صالحين رؤوفين،
~~فتربى في حضن المرأة الصالحة بنت الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد
~~الهذلي الحلي، وتحت رعاية والده الإمام الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن
~~المطهر، وشارك في تربيته مشاركة فعالة خاله المعظم المحقق الحلي، فكان له
~~بمنزلة الأب الشفيق من كثرة رعايته له والاهتمام به.
# فولد المولود المبارك في محيط علمي مملوء بالتقوى وصفاء القلب، وبين
~~أسرتين علميتين من أبرز أسر الحلة علما وتقوى وإيمانا، ألا وهما: أسرة بني
~~المطهر، وأسرة بني سعيد.
# فحظى المولود الميمون برعاية خاصة من قبل الأسرتين - لما شاهدوا استعداده
~~الكبير لتحصيل العلم والتقى، وذهنيته الوقادة - حتى أحضروا له معلما خاصا
~~اسمه محرم ليعلمه القرآن والكتابة، ومرت على علامتنا الحلي في زمن صباه
~~أيام صعبة مرة لم يكد ينساها.
# PageV01P029
# ففي العقد الأول من عمره المبارك وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن
~~يفتحها، وخافت منه الناس كافة، حتى هرب أكثر أهل مدينته - الحلة - إلى
~~البطائح، إلا القليل الذين منهم والده المعظم.
# وفي هذا الزمان شاهد العلامة والده مع جمع ممن بقي في الحلة ينفذون كتابا
~~إلى السلطان هولاكو بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته حفظا لسلامة المشهدين
~~والحلة.
# وفيه أيضا شاهد والده يذهب إلى هولاكو مع شخصين من جنوده حين طلبه، ولا
~~يعلم ما ذا سيكون مصير والده مع هولاكو، لكن سرعان ما شاهد والده راجعا
~~وبيده الفرمان فيه أمان لأهل الحلة والمشهدين.
# وفي زمان صباه أيضا وقعت الفاجعة العظيمة والمجزرة الكبيرة في بغداد التي
~~أذابت الصخر حزنا وألما ولم ترحم حتى الأطفال والشيوخ والنساء.
# نعم مرت علية أيام وأوقات في زمن صباه صعبة جدا، وأحزنت قلبه العطوب
~~المملوء حبا للإنسانية والعدل والصلاح.
# أسرته:
# أما من قبل أبيه فهي آل المطهر، أسرة عربية عريقة من بني أسد، أكثر
~~القبائل العربية في الحلة عدة وعددا، وفيهم الإمارة ولهم السيادة، وقد نبغ
~~من هذه القبيلة رجال لهم شأن في مجالات الحياة العلمية والعملية، وحسبك أن
~~منهم ms016 الأمراء المزيديين وهم مؤسسو الحلة الفيحاء على أنقاض بابل مهد
~~الحضارات ذات الشأن في تاريخ الإنسان، كما أن منهم الوزير مؤيد الدين محمد
~~بن العلقمي، الذي لمع نجمه في أوائل القرن السابع فتولى عدة مناصب آخرها
~~استادية الدار وبعدها تولى الوزارة في سنة 643، فكان آخر الوزراء لأخير
~~الخلفاء العباسيين، إلى PageV01P030
# غير هؤلاء من الأمراء والعلماء وذوي النباهة والشأن (1).
# وأما من قبل أمه فأسرته هي بني سعيد، أسرة عربية أيضا، ترجع إلى هذيل في
~~انتسابها، حازت من المفاخر أكثر مما حازته أسرا أخرى علمية، لقوة نفوذها
~~الروحي ومكانتها في عالم التأليف والتدريس (2).
# فأبوه هو: سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي.
# وصفه ابن داود بأنه كان فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن (3).
# ووصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن بالإمام السيد الحجة (4).
# ووصفه الشهيد أيضا في إجازته لابن الخازن - كما في التحفة - بالإمام
~~الأعظم الحجة أفضل المجتهدين السعيد [الفقيه] (5).
# ووصفه المحقق الكركي في إجازته للشيخ علي الميسي: بالشيخ الأجل الفقيه
~~السعيد شيخ الإسلام (6).
# ويكفيه فخرا وعزا وشرفا ما ذكره ولده أبو منصور في إجازته لبني زهرة:
# أن الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي لما جاء إلى العراق حضر الحلة،
~~فاجتمع عنده فقهاء الحلة، فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد وقال:
~~من
# PageV01P031
# أعلم هؤلاء الجماعة: فقال له: كلهم فاضلون علماء، إن كان واحد منهم مبرزا
~~في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر، فقال: من أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى
~~والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم،
~~فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه (1).
# وبفضل هذا الشيخ المعظم وتدبيره نجا أهل الكوفة والحلة والمشهدين
~~الشريفين من القتل والنهب والسبي، وذلك حين غزا التتار العراق وعملوا ما
~~عملوا.
# قال ولده أبو منصور في كشف اليقين: لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل
~~أن يفتحها هرب أكثر أهل الحلة إلى البطائح إلى القليل، فكان من جملة القليل
~~والدي رحمه الله والسيد مجد الدين بن طاووس والفقيه ابن ms017 أبي العز، فأجمع
~~رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته، وأنفذوا به شخصا
~~أعجميا. فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصين أحدهما يقال له فلكة والآخر
~~يقال له علاء الدين، وقال لهما: قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به
~~كتبكم تحضرون إلينا، فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي إلى الحال، فقال والدي
~~رحمه الله:
# إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم، فاصعد معهما، فلما حضر بين يديه - وكان ذلك
~~قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة - قال له: كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور
~~عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن
~~يصالحني ورحلت عنه؟
# فقال والدي رحمه الله: إنما أقدمنا على ذلك لأنا روينا عن أمير المؤمنين
~~علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال في خطبة: الزوراء وما أدراك ما
~~الزوراء، أرض ذات أثل، يشيد فيها البنيان وتكثر فيها السكان، ويكون فيها
~~محاذم وخزان، يتخذها ولد العباس موطنا، ولزخرفهم مسكنا، تكون لهم دار لهو
~~ولعب، يكون بها الجور الجائز والخوف المخيف، والأئمة الفجرة والأمراء
# PageV01P032
# الفسقة والوزراء الخونة، تخدمهم أبناء فارس والروم، لا يأتمرون بمعروف
~~إذا عرفوه ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه [يكتفي] الرجال منهم بالرجال
~~والنساء منهم بالنساء. فعند ذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل والعويل
~~لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهم قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجان المطوقة،
~~لباسهم الحديد، جرد مرد، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم، جهوري الصوت،
~~قوي الصولة، علي الهمة، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع عليه راية إلا
~~نكسها، الويل الويل لمن ناواه، فلا يزال كذلك حتى يظفر.
# فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك، فطيب قلوبهم وكتب
~~لهم فرمانا باسم والدي رحمه الله يطيب قلوب أهل الحلة وأعمالها (1).
# ولا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد أن إقدام هذا الشيخ التقي على مثل
~~هذه المحاولة ليس هو مساومة للفاتح الأجنبي ومساعدة على تسليط الكافر على
~~المؤمن، كما اعتقده بعض العامة ممن لا تدبر له ms018 في الأمور.
# فإن هذا العالم الجليل الورع يعرف أن الكافر لا سبيل له على المؤمن، لكن
~~لما شاهد أن الخليفة العباسي آنذاك منهمك في لهوه ولعبه لم يفكر في مصير
~~نفسه فضلا عن غيره، وعدم وجود القدرة الكافية لمواجهة الغزو المغولي، وكان
~~يعلم أن المغول التتار إذا دخلوا بلدة ماذا يصنعون بها من الدمار والهلاك
~~والسبي والتعدي على الناموس.
# ولذا صمم هو ومن معه كخطوة أولى الحفاظ على المشهدين الشريفين والحلة
~~وأعمالها، فذهب الشيخ سديد الدين إلى هولاكو ونجح هذا النجاح الباهر في
~~إتمام هذه الخطوة الأولى والحصول على الأمان لأهل هذه المناطق.
# وكخطوة ثانية ألف السيد مجد الدين محمد بن طاووس كتاب البشارة وأهداه إلى
~~هولاكو، فأنتجت هذه الخطوة أن رد هولاكو شؤون النقابة في البلاد الفراتية
# PageV01P033
# إلى السيد ابن طاووس، وأمر هولاكو بسلامة المشهدين والحلة.
# وكخطوة ثالثة - وهي مرحلة الإصلاح - حاولوا إصلاح هذا المعتدي وردعه عن
~~ارتكاب الجرائم، وهدايته هو ومن معه إلى الصراط المستقيم، من باب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثمرت هذه الخطوة ببركة النصير الطوسي أن أسلم
~~الملك هولاكو وكثير من المغول، واستطاع النصير الحفاظ على ما تبقى من
~~التراث بعد هلاك جله، وصار النصير الطوسي وزير هذا السلطان، وقام بهمام
~~كبيرة في خدمة العلم والعلماء، والحفظ على النفوس والدماء، ومع كل هذه
~~الخدمات التي قام بها علماء الشيعة لأجل الحفاظ على الدين والناموس، ومع كل
~~هذا الإحسان الذي قدموه للإنسانية، نرى بعض من يدعي العلمية من العامة يرد
~~هذا الإحسان بالإساءة. وكأنه قرأ قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإساءة،
~~فنراه يقدح بالنصير ومن معه بأنهم ساعدوا هولاكو في الاعتداء وساوموه!!!
# وأمه هي: بنت العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن ابن الشيخ أبي زكريا
~~يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي، وهي أيضا أخت الشيخ أبي القاسم جعفر
~~المحقق الحلي، فمن المعلوم أن امرأة كهذه - ترتبت ونشأت في وسط جو مملوء
~~بالتقوى، وبين علماء أفذاذ - لا تكون إلا امرأة صالحة عالمة حقيق لها أن ms019
~~تنجب العلامة الحلي.
# وجده لأبيه هو: زين الدين علي بن المطهر الحلي.
# وصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن بالإمام (1)، ومنه يظهر أنه كان من
~~العلماء البارزين في عصره.
# وجد أمه هو: أبو زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي.
# PageV01P034
# وصفه الحر العاملي بأنه كان عالما محققا (1).
# ووصفه المحدث البحراني بأنه كان من العلماء الأجلاء المشهورين (2).
# وقال السيد الأمين في وصفه: عالم فاضل محدث ثقة صدوق من أكابر فقهاء
~~عصره، وهو الذي نقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد في مبحث قضاء الصلاة الفائتة
~~القول بالتوسعة (3).
# وجده لأمه هو: الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي.
# وصفه المحدث البحراني بأنه من الفضلاء (4).
# وقال الحر العاملي في وصفه: عالم فقيه فاضل يروي عنه ولده (5). وقال في
~~موضع آخر: كان فاضلا عظيم الشأن (6).
# وخاله هو: نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي -
~~المحقق الحلي -.
# قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه
~~(7).
# وقال ابن داود في وصفه: المحقق المدقق الإمام العلامة واحد عصره وكان
~~ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا، قرأت عليه ورباني صغيرا
~~وكان له علي إحسان عظيم والتفات (8).
# PageV01P035
# ووصفه المحدث البحراني بأنه كان محقق الفقهاء مدقق العلماء، وحاله في
~~الفضل والنبالة والعلم والفقه والجلالة والفصاحة والشعر والأدب والانشاء
~~أشهر من أن يذكر وأظهر من أن يسطر (1).
# وقال الخوانساري:... فقد كان المحقق رحمه الله له - أي: للعلامة - بمنزلة
~~والد رحيم ومشفق كريم، وطال اختلافه إليه في تحصيل المعارف والمعالي وتردده
~~لديه في تعلم أفانين الشرع والأدب والعوالي. وكان تتلمذه عليه في الظاهر
~~أكثر منه على غيره من الأساتيذ الكبراء (2).
# والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة 648 ووفاته 726، وبين تاريخ
~~وفاة المحقق 676، أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 28 سنة، وأنه بقي
~~بعده 50 سنة.
# وما ربما يشكل في كون المحقق خالا للعلامة، بأن العلامة لم يعبر عنه في
~~موضع من مواضع كتبه بلفظ الخال.
# مدفوع بما ms020 قاله الخوانساري: إن التصريح بالنسبة إلى غير العمودين في ضمن
~~المصنفات لم يكن من دأب السلف بمثابة الخلف، كما لم يعهد ذلك العميدي أيضا
~~بالنسبة إلى العلامة، مع خاليته له بلا شبهة (3).
# وابن عم والدته هو: نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد
~~الهذلي الحلي.
# قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا (4).
# وقال ابن داود في وصفه: شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا
# PageV01P036
# لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم
~~(1).
# وهذا الشيخ هو صاحب كتاب الجامع للشرائع، ونزهة الناظر في الجمع بين
~~الأشباه والنظائر. وغيرهما.
# وأخوه هو: رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر.
# قال الحر العاملي عند ذكره: عالم فاضل، أخو العلامة، يروي عنه ابن أخيه
~~فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف وابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب،
~~ويروي عن أبيه وعن المحقق نجم الدين الحلي (2).
# ووصفه المحدث البحراني بأنه فاضل جليل (3).
# ووصفه المولى الأفندي بالفاضل، وقال: وهو الشيخ الفقيه... (4).
# وهذا الشيخ الجليل هو صاحب كتاب العدد القوية لدفع المخاريف اليومية،
~~الذي يعد من مصادر بحار الأنوار.
# ولهذا الشيخ ولد فاضل هو قوام الدين محمد بن علي، عده الطهراني من مشايخ
~~ابن معية (5) وقال الحر العاملي عند ذكره له: كان من فضلاء عصره يروي عنه
~~ابن معية محمد بن القاسم ويروي هذا أيضا عنه (6) لكن المولى الأفندي بعد أن
~~وصفه بالفاضل عده ابن عم العلامة الحلي (7) لا ابن أخيه، والظاهر أنه سهو،
~~والله العالم.
# وأخته هي: عقيلة السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن السيد فخر الدين
# PageV01P037
# علي كما ذكره ابن عنبة، وذكر أن له خمسة أبناء أجلاء هم:
# (1) النقيب جلال الدين علي.
# (2) مولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق.
# (3) الفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله.
# (4) الفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد.
# (5) السيد غياث الدين عبد الكريم.
# ولهؤلاء الأجلاء الخمسة أعقاب علماء فضلاء كثيرون (1).
# وذكر الطهراني أن من أجل تلاميذ العلامة بعد ابنه ms021 محمد ابني أخته السيد
~~عميد الدين والسيد ضياء الدين، ولهما أعقاب علماء أجلاء (2).
# وقال المولى الأفندي: وأما جعل السيد عميد الدين سبط العلامة - كما
~~اعتقده الشيخ نعمة الله بن خواتون في إجازته للسيد ابن شدقم المدني - فهو
~~سهو ظاهر كما لا يخفى، بل هو سبط والده (3).
# وابنه هو: فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.
# قال الحافظ الأبر والشافعي المعاصر له: إن العلامة لما حضر عند السلطان
~~كان معه ولده فخر الدين، فكان شابا عالما كبيرا ذا استعداد قوي وأخلاق طيبة
~~وخصال محمودة (4).
# ووصفه الحر بأنه كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا يروي عن أبيه العلامة
~~وغيره (5) وذكره الطهراني بأنه من أجل تلاميذه والده، المنتهية إليه سلسلة
# PageV01P038
# الإجازات (1).
# ويدل على شرفه وعظمته أن جل مؤلفات والده كتبت بالتماسه، وأن والده طلب
~~منه إكمال ما وجده ناقصا، وإصلاح ما وجده خطأ.
# ولهذا الشيخ ولدان هما: الشيخ ظهير الدين محمد، والشيخ يحيى، وصفهما
~~المولى الأفندي بأنهما عالمان كاملان (2)، ووصف الحر العاملي الشيخ ظهير
~~الدين بأنه كان فاضلا فقيها وجيها يروي عنه ابن معية، ويروي هو عن أبيه عن
~~جده (3).
# مشايخه في القراءة والرواية:
# قرأ العلامة على جم غفير من جهابذة عصره في شتى العلوم من العامة والخاصة
~~كما روي عنهم وعن غيرهم، منهم:
# (1) والده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي، أول من قرأ
~~عليه، فأخذ منه الفقه والأصول والعربية وسائر العلوم، وروى عنه الحديث.
# (2) خاله الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق الحلي، أخذ منه
~~الكلام والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه، وكان تتلمذه عليه
~~أكثر من غيره من مشايخه.
# (3) الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، أخذ منه العقليات
~~والرياضيات.
# قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وكان هذا
~~الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في
~~العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من
# PageV01P039
# شاهدناه في الأخلاق، نور الله ضريحه، قرأت ms022 عليه إلهيات الشفا لابن سينا
~~وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه الله. ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله
~~روحه (1).
# وذكر الحر العاملي أن العلامة قرأ على المحقق الطوسي في الكلام وغيره من
~~العقليات وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي (2).
# وقال المولى الأفندي: إن هذا غير واضح من وجوه، منها: أنه لم ينقل في أحد
~~من الإجازات سوى أنه يروي العلامة عنه، وأما العكس فلم يوجد في موضع واحد
~~(3).
# أقول: ما ذكره المولى الأفندي في غير محله، إذ أن تدريس شخص لآخر في علم
~~وحضور ذلك الشخص درس الآخر في علم ثان كان متعارفا في ذلك الزمان، فإن كل
~~عالم كان يتخصص في علم يمتاز به على بقية العلماء فهو يدرس الآخرين بما
~~تخصص به ويدرس عند نفس تلامذته بما تخصصوا به، والشواهد على هذا المطلب
~~كثيرة أكثر من أن تحصى، وهذا إن دل على شي فإنما يدل على وجود الحركة
~~العلمية الكبيرة التي كانت في زمن العلامة، وعلى وجود الروح الصافية
~~المتواضعة المتعطشة إلى طلب العلم عند العلماء آنذاك، وعدم نقل أحد لما
~~ذكره الحر العاملي لا يدل على عدم وجوده، فكم من أشياء مهمة لم تنقل إلينا،
~~بل الذي لم ينقل إلينا أكثر مما نقل، فما ذكره الحر العاملي لم يأت به من
~~عند نفسه، بل اعتمد فيه على مصدر مهم اقتنع بحصته فنقله.
# (4) ابن عم والدته الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، صاحب الجامع
~~للشرائع.
# (5) الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني، صاحب الشروح الثلاثة على
# PageV01P040
# نهج البلاغة، قرأ عليه العقليات وروى عنه الحديث.
# (6) السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب الشبري،
~~أخذ عنه الفقه.
# (7) السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب الإقبال.
# قال العلامة عند روايته عنهما كما في إجازته لبني زهرة: وهذان السيدان
~~زاهدان عابدان ورعان، وكان رضي الدين علي رحمه الله صاحب كرامات، حكى لي
~~بعضها، وروى لي والدي رحمه الله عنه البعض الآخر (1).
# (8) السيد غياث ms023 الدين عبد الكريم بن طاووس، صاحب فرحة الغري، أخذ وروى
~~عنه.
# (9) الحسين بن علي بن سليمان البحراني.
# (10) الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم.
# قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
~~فقيها عارفا بالأصولين، وكان الشيخ الأعظم الخواجة نصير الدين محمد بن
~~الحسن الطوسي قدس الله روحه - وقد تقدم ذكره - وزير السلطان هولاكو، فأنفذه
~~إلى العراق، فحضر الحلة، فاجتمع عنده فقهاء الحلة، فأشار إلى الفقيه نجم
~~الدين جعفر بن سعيد، وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون
~~علماء.
# إن كان واحد منهم مبرزا في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر، فقال: من
~~أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه
~~مفيد الدين محمد بن جهيم، فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه
~~(2).
# (11) الشيخ بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي صاحب كتاب كشف الغمة.
# PageV01P041
# (12) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي، كما قاله الشيخ إبراهيم
~~القطيفي في إجازته للأمير معز الدين محمد ابن الأمير تقي الدين محمد
~~الأصفهاني (1).
# لكن قال المولى الأفندي: عندي في ذلك نظر (2). وقال البحاثة الطهراني:
~~وهو في محله، لأنه من مشايخ والده وعلي بن طاووس وغيرهما (3).
# أقول: لا يمنع كونه من مشايخ والده وعلي بن طاووس أن يكون من مشايخه
~~أيضا.
# (13) السيد أحمد بن يوسف العريضي.
# واستبعد الشيخ الطهراني أيضا أن يكون السيد العريضي من مشايخ العلامة
~~لأنه من مشايخ والده (4).
# (14) الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي. ويعرف
~~بدبيران. صاحب كتاب الشمسية في المنطق.
# قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: كان من
~~فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق. وله تصانيف كثيرة، قرأت عليه شرح الكشف إلا
~~ما شذ، وكان له خلق حسن ومناظرات جيدة، وكان من أفضل علماء الشافعية عارفا
~~بالحكمة (5).
# (15) الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، ابن أخت قطب الدين
~~العلامة الشيرازي.
# قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ ms024 كان من
# PageV01P042
# أفضل علماء الشافعية. وكان من أنصف الناس في البحث. كنت أقرأ عليه وأورد
~~عليه اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول: حتى
~~نفكر في هذا عاودني هذا السؤال. فأعاوده يوما ويومين وثلاثة. فتارة يجيب،
~~وتارة يقول: هذا عجزت عن جوابه (1).
# (16) الشيخ جمال الدين حسين بن أياز النحوي، تلميذ سعد الدين أحمد بن
~~محمد المقري النسائي، الذي هو من تلامذة ابن الحاجب البغدادي.
# قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
~~أعلم أهل زمانه بالنحو والتصريف، له تصانيف حسنة في الأدب (2).
# (17) الشيخ فخر الدين محمد بن الخطيب الرازي.
# (18) الشيخ أفضل الدين الخولخي.
# (19) الشيخ عز الدين الفاروقي الواسطي، أخذ وروى عنه صحاحهم.
# (20) الشيخ برهان الدين النسفي الحنفي. المصنف في الجدل.
# قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
~~عظيم الشأن زاهدا مصنفا في الجدل، استخرج مسائل مشكلة، قرأت عليه بعض
~~مصنفاته في الجدل، وله مصنفات متعددة (3).
# (21) الشيخ أثير الدين الفضل بن عمر الأبهري.
# (22) الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ السوداوي.
# (23) الشيح حسن بن محمد الصنعاني. صاحب كتاب التكملة والذيل والصلة لتاج
~~اللغة وصحاح العربية.
# (24) الشيخ جمال الدين محمد البلخي. روى عنه صحاحهم.
# (25) السيد شمس الدين عبد الله البخاري، روى عنه صحاحهم.
# PageV01P043
# (26) الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ الحنفي الكوفي.
# قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
~~صالحا من فقهاء الحنفية بالكوفة (1).
# تلامذته والراوون عنه:
# قرأ عليه وروى عنه جمع كثير من العلماء الأفذاذ، منهم:
# (1) ولده فخر الدين محمد، قرأ على والده في جل العلوم وروى عنه الحديث.
# (2) ابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب الحسيني الأعرجي الحلي. قرأ
~~عليه وروى عنه.
# (3) ابن أخته السيد ضياء الدين عبد الله الحسيني الأعرجي الحلي - أخو
~~عميد الدين - قرأ عليه وروى عنه.
# قال العلامة آقا بزرك: وأجل تلاميذه - أي: العلامة - المنتهية إليه سلسلة
~~الإجازات هو ولده فخر المحققين محمد ms025 وابنا أخت العلامة السيد عميد الدين
~~والسيد ضياء الدين (2).
# (4) السيد النسابة تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحلي أستاذ ابن
~~عنبة.
# (5) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد المرندي. كما استظهره صاحب
~~الرياض من الأسانيد والإجازات وخاصة في بعض أسانيد الشهيد الثاني إلى
~~الصحيفة الكاملة السجادية (3).
# (6) محمد بن علي الجرجاني، شارح المبادئ لشيخه.
# (7) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي.
# (8) الشيخ سراج الدين حسن بن محمد بن أبي المجد السرابشنوي. وله إجازة
# PageV01P044
# من العلامة على ظهر القسم الأول من الخلاصة تاريخها آخر جمادى الأولى سنة
~~715 (1).
# (9) الشيخ تاج الدين حسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي الكاشاني.
# وله إجازة من العلامة (2).
# (10) علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة.
# (11) ابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله الحسين.
# (12) ابن علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد.
# (13) ابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد.
# (14) ابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن.
# ولهؤلاء الخمسة إجازة مبسوطة من العلامة، ذكر فيها جل طرقة والذين يروي
~~عنهم سنة وشيعة، وهي المعروفة بإجازة العلامة لبني زهرة، تاريخها سنة 723
~~(3).
# (15) السيد نجم الدين النسابة مهنا بن سنان المدني الحسيني. وله من
~~العلامة إجازتان، الأولى متوسطة ذكر فيها طرقه إلى بعض الأعلام كتبها في
~~الحلة في ذي الحجة سنة 719 (4). والثانية ذكر فيها مؤلفاته كتبها في الحلة
~~في محرم سنة 720 (5). وللسيد إجازة من ولد العلامة فخر المحققين.
# (16) الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي شارح الشمسية
# PageV01P045
# والمطالع، وله منه إجازة مختصرة تاريخها سنة 713 كتبها له في ناحية
~~ورامين (1).
# وقال العلامة المجلسي: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي أيضا، قال:
# وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي على كتاب قواعد الأحكام ما صورته:
# عن خط مصنف الكتاب إجازة للعلامة قطب الدين محمد بن محمد الرازي صاحب شرح
~~المطالع والشمسية (2).
# وجاء في آخر الإجازة كما نقلها في البحار: فرغ من تحرير هذا الكتاب محمد
~~بن محمد ms026 بن أبي جعفر بن بابويه في خامس ذي القعدة سنة 708، قال الشيخ محمد
~~بن مكي: وهذا يشعر بأنه من ذرية الصدوق ابن بابويه رحمهم الله (3).
# (17) المولى تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمد ابن القاضي عبد
~~الواحد الرازي، وله منه إجازة مختصرة كتبها له على ظهر شرائع الإسلام في
~~أواخر شهر ربيع الأول سنة 709 بالبلدة السلطانية (4).
# (18) الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي. وله منه إجازة
~~مختصرة تاريخها سنة 709، وله إجازة أيضا من ولده فخر المحققين (5).
# (19) المولى زين الدين علي السروي الطبرسي، وله إجازة منه على ظهر
~~القواعد (6).
# (20) السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي، وله إجازة منه
~~بعد أن قرأ عليه الفقيه (6).
# PageV01P046
# (21) الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترآبادي، وله منه
~~إجازة مختصرة كتبها له على ظهر الشرائع في الثامن والعشرين من صفر سنة 708
~~(1).
# (22) الشيخ أبو الحسن محمد الاسترآبادي، وله منه إجازة كتبها له على ظهر
~~القواعد (2).
# (23) المولى زين الدين النيسابوري، وله منه إجازة كتبها له على ظهر
~~الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد (3).
# (24) السيد شمس الدين محمد الحلي.
# (25) الشيخ جمال الدين أبو الفتوح أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله بن أبي
~~طالب ابن علي الآوي، وله منه إجازة مختصرة تاريخها سنة 705، وله منه إجازة
~~من ولده فخر المحققين أيضا (4).
# (26) الخواجة رشيد الدين علي بن محمد الرشيد الآوي، وله منه إجازة مختصرة
~~تاريخها في شهر رجب سنة 705 (5).
# (27) الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي. وله منه
~~إجازة مختصرة كتبها له في آخر الجزء الأول من القواعد، تاريخها سنة 707
~~(6).
# (28) الشيخ محمود بن محمد بن يار، وله منه إجازة مختصرة كتبها له في آخر
# PageV01P047
# العبادات من كتاب التحرير. تاريخها في جمادى الثانية سنة 724 (1).
# (29) المولى ضياء الدين أبو محمد هارون بن نجم الدين الحسن ابن الأمير
~~شمس الدين علي بن الحسن الطبري، وله إجازة منه مختصرة كتبها له على ظهر
~~القواعد تاريخها سابع عشر رجب سنة 701 (2).
# (30) الشيخ ms027 علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح الغروي، وله منه إجازة
~~مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز تاريخها ثاني عشر
~~رجب سنة 701 (3).
# وهذه النسخة من الإرشاد هي النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد
~~وأشرنا إليها بنسخة (الأصل).
# (31) السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي الحسيني الطوسي، وله
~~منه إجازة مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز، تاريخها
~~آخر ذي الحجة سنة 704 (4).
# وهذه النسخة من الإرشاد هي النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد
~~ورمزنا لها بحرف (س).
# (32) الشيخ الحسن الشيعي السبزواري وهذا الشيخ هو كاتب النسخة الثالثة
~~التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد ورمزنا لها بحرف (م).
# إلى غير ذلك ممن قرأ عليه وروى عنه بلا واسطة، حتى قال السيد الصدر: إنه
~~خرج من عالي مجلس تدريسه 500 مجتهد، (5) وقال العلامة آقا بزرك الطهراني في
~~طبقات أعلام الشيعة - الحقائق الراهنة في المائة الثامنة - وأما تلاميذه
~~فكثير ممن ترجمته في هذه
# PageV01P048
# المائة كان من تلاميذه والمجازين منه أو المعاصرين المستفيدين من علومه
~~فليرجع إلى تلك التراجم حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل من أنه كان في عصره في
~~الحلة 400 مجتهد (1).
# طرقه إلى كتب الحديث:
# قال في الخلاصة في بيان طرقه المتعددة: ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق،
~~وكلها صحيحة:
# فالذي إلى الشيخ الطوسي رحمه الله فإنا نروي جميع رواياته ومصنفاته
~~وإجازاته عن والدي الشيخ يوسف بن علي بن مطهر رحمه الله، عن الشيخ يحيى بن
~~محمد ابن يحيى بن الفرج السوراوي، عن الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة، عن
~~المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن والده الشيخ أبي جعفر
~~محمد بن الحسن الطوسي. وعن والدي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي
~~العلوي الحسيني، عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني
~~نزيل الري، عن السيد فضل الله أبي علي الحسيني الراوندي. عن عماد الدين أبي
~~الصمصام ذي الفقار بن ms028 معبد الحسنى، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، وعن والدي
~~أبي المظفر يوسف بن مطهر رحمه الله. عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي
~~الموسوي. عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي. عن الشيخ أبي القاسم العماد
~~الطبري، عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي. عن الشيخ والده
~~أبي جعفر الطوسي رحمه الله.
# والذي لي إلى الشيخ أبي جعفر بن بابويه رحمه الله فإنا نروي جميع مصنفاته
~~وإجازته عن والدي رحمه الله، عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي
~~العلوي الحسيني عن البرهان محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني.
# PageV01P049
# عن السيد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي عن العماد أبي الصمصام بن
~~معبد الحسيني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن
~~النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله.
# وهذه الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه.
# وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله، عن أبي محمد هارون بن
~~موسى التلعكبري رحمه الله عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
~~رحمه الله بكتابه (1).
# وفي إجازته لمهنا بن سنان بعد أن أجاز له رواية جميع مصنفاته وما درسه من
~~كتب الأصحاب قال:
# خصوصا كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان... عن والدي. عن الشيخ
~~السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد. وعن السيد جمال الدين أحمد ابن
~~طاووس الحسني وغيرهم. عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي.
# عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة. عن المفيد أبي علي ابن
~~الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده. عن الشيخ المفيد رحمه الله.
~~وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس
~~وغيرهم، عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي الموسوي، عن الفقيه شاذان بن
~~جبرئيل القمي، عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي، عن الشيخ المفيد محمد بن
~~محمد بن ms029 النعمان...
# وأما كتب السيد المرتضى قدس الله روحه ونور ضريحه فقد أجزت له روايتها
~~عني... وعن والدي رحمه الله تعالى والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد
~~جمال الدين أحمد بن طاووس رضي الله عنهم. عن يحيى بن محمد بن الفرج
~~السوراوي، عن الحسين بن رطبة، عن المفيد أبي علي، عن والده أبي جعفر
~~الطوسي،
# PageV01P050
# عن السيد المرتضى رحمه الله. وعن والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر
~~بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس رضي الله عنهم جميعا، عن السيد فخار بن
~~معد ابن فخار الموسوي، عن الفقيه شاذان بن جبريل القمي، عن السيد أحمد بن
~~محمد الموسوي، عن ابن قدامة، عن الشريف المرتضى قدس الله روحه...
# وأما الكافي فرويت أحاديثه المذكورة فيه المتصلة بالأئمة عليهم السلام عن
~~والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس
~~وغيرهم بأسنادهم المذكور إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم
~~جعفر بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن رجاله المذكورة فيه في كل
~~حديث، عن الأئمة عليهم السلام (1).
# العلماء في عصره:
# بعد ما توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتركت الأمة وصيته في
~~التمسك بأهل بيته والانقياد إليهم، بدأ الانحراف الكبير، وغصبت الخلافة من
~~أهلها، وسقطت بيد أناس كان هدفهم تسيير الدين على ما تشتهيه أنفسهم، كان
~~أئمة الحق وشيعتهم في أكثر الأعصار مختفين في زاوية التقية، متوقعين من
~~ملوك أعصارهم نزول البلية، إلا في بعض الأزمنة القليلة التي أتيحت لهم
~~الفرصة لبث علومهم ونشرها.
# ومن تلك الأزمنة زمن العلامة الحلي. فاستطاع العلماء أن يأخذوا حريتهم
~~لنشر المعارف وترويجها.
# وذلك لوجود السلطان محمد خدابنده، فالتاريخ يحدثنا عن هذا السلطان بأنه
~~كان صاحب ذوق سليم وصفات جليلة وخصال حميدة، يحب العلم والعلماء بالأخص
~~السادات، وكان يعتني بهم كثيرا، وكانت أكثر معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء
~~والزهاد والسادة والأشراف، فحصل للعلم
# PageV01P051
# والفضل في زمان دولته رونق تام ورواج كثير (1).
# ومن إنصاف هذا السلطان وحبه للواقع ms030 جمع علماء المسلمين للمباحثة فيما
~~بينهم ليختار المذهب الصحيح. وبعد المناظرات الطويلة أختار مذهب الإمامية
~~بفضل العلامة الحلي. كما سيأتي مفصلا.
# وبعد ما استبصر هذا السلطان لم يرض بمفارقة العلامة، بل طلب منه أن يكون
~~دائما معه، وأسس له المدرسة السيارة ليكون هو وتلاميذه دائما معه.
# ومن حسن سيرة هذا السلطان إنصافه أنه بعد ما استبصر وعرف الحق لم يهمل
~~بقية العلماء من فرق المسلمين، بل أبقى لهم منزلتهم واحترامهم، لحبه للعلم
~~والعلماء، وأمر قسما كبيرا من مبرزيهم بالحضور معه في المدرسة السيارة.
# نعم في عصر العلامة، أرجعت الحلة وريثة بابل مكانتها العلمية، فصارت
~~محورا رئيسيا للعلم والعلماء، ومركزا للشيعة. ومنها كانت تستقي المدرسة
~~السيارة، وازدهر العلم في زمنه، وكثر العلماء في شتى العلوم، حتى نقل
~~المولى الأفندي أنه كان في عصره في الحلة 440 مجتهد (2) وهذا وإن لم يرتضه
~~سيد الأعيان (3) إلا أن الشيخ آقا بزرك قال في طبقاته - الحقائق الراهنة في
~~المائة الثامنة -:... وأما تلاميذه فكثير ممن ترجمته في هذه المائة كانوا
~~من تلاميذه والمجازين منه أو المعاصرين المستفيدين من علومه. فليرجع إلى
~~تلك التراجم حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل من أنه كان في عصره في الحلة 400
~~مجتهد (4).
# PageV01P052
# ونقل السيد الصدر أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500 مجتهد (1).
# ويؤيد هذا أنا لو تفحصنا في كتب التراجم لوجدنا أن جل علماء الشيعة كانوا
~~في زمن العلامة ما بين القرن السابع والثامن - وهذه البرهة من الزمن بها تم
~~تثبيت قواعد التشيع أكثر من سابقها - وحتى علماء السنة، فنرى كبار علمائهم
~~كانوا في هذه الفترة من الزمن، وقد مر ذكر قسم من العلماء البارزين في عصر
~~العلامة تحت عنواني مشايخه وتلامذته، فليرجع إليهما كلمات العلماء المضيئة
~~في وصفه:
# وصف علامتنا الحلي - الذي هو في غنى عن التعريف - العلماء من حين نشأته
~~وحتى يومنا هذا، من الخاصة والعامة، منهم:
# أستاذ النصير الطوسي قال: عالم إذا جاهد فاق (2).
# معاصره ابن داود قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق ms031
~~كثير التصانيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول (3).
# معاصره الصفدي قال: الإمام العلامة ذو الفنون... عالم الشيعة وفقيههم،
~~صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته... وكان يصنف وهو راكب... وكان ابن
~~المطهر ريض الأخلاق، مشتهر الذكر، تخرج به أقوام كثيرة... وكان إماما في
~~الكلام والمعقولات (4).
# معاصره الحافظ الابرو الشافعي قال: وكان عالما متبحرا... وكان مشهورا في
~~العلوم النقلية والعقلية، وكان الأوحد في العالم، وله تصانيف كثيرة (5).
# PageV01P053
# تلميذه محمد بن علي الجرجاني قال: شيخنا المعظم وإمامنا الأعظم سيد فضلا.
# العصر ورئيس علماء الدهر، المبرز في فني المعقول والمنقول، والمطرز للواء
~~علمي الفروع والأصول، جمال الملة والدين سديد الإسلام والمسلمين (1).
# الشهيد الأول قال: شيخنا الإمام الأعلم حجة الله على الخلق جمال الدين
~~(2).
# وقال في إجازته لابن الخازن: الإمام الأعظم الحجة أفضل المجتهدين جمال
~~الدين (3).
# التغري بردي قال: كان عالما بالمعقولات، وكان رضي الخلق حليما (4).
# ابن حجر العسقلاني قال: عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم، وكان آية في الذكاء
~~(5).
# بعض تلاميذ الشهيد قال: وهو فريد العصر ونادرة الدهر، له من الكتب
~~المصنفة في العلوم المختلفة ما لم يشتهر عن غيره، سيما في الأصول الإلهية،
~~فإنه قد فاق فيها الغاية وتجاوز النهاية، وله في الفقه والتدريس كل كتاب
~~نفيس (6).
# الشهيد الثاني في إجازته للسيد على الصائغ قال: شيخ الإسلام ومفتي فرق
~~الأنام الفارق بالحق للحق جمال الإسلام والمسلمين، ولسان الحكماء والفقهاء
~~والمتكلمين جمال الدين (7).
# المحقق الكركي في إجازته لعلي بن عبد العالي الميسي قال: شيخنا الشيخ
~~الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الفرق، بحر العلوم. أوحد الدهر، شيخ الشيعة بلا
# PageV01P054
# مدافع، جمال الملة والحق والدين (1) وقال في إجازته للمولى حسين
~~الاسترآبادي:
# الإمام السعيد، أستاذ الكل في الكل، شيخ العلماء الراسخين، سلطان الفضلاء
~~المحققين، جمال الملة والحق والدين (2) وقال في إجازته للمولى حسين
~~الاسترآبادي أيضا:
# الشيخ العالم العامل، جمال الملة والحق والدين (3) وقال في إجازته للشيخ
~~حسين بن شمس الدين العاملي: الشيخ الإمام، والبحر القمقام، أستاذ الخلائق،
~~ومستخرج الدقائق، جمال الملة والحق والدين (4).
# الشيخ عبد اللطيف العاملي قال: أبو ms032 منصور الفاضل العلامة الحلي مولدا
~~ومسكنا، محامده أكثر من أن تحصى ومناقبه أشهر من أن تخفى، عاش حميدا ومات
~~سعيدا، وكتبه اشتهرت في الآفاق (5).
# بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي قال: البحر القمقام والأسد الضرغام جمال
~~الدين... صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحسنة (6).
# قطب الدين محمد الأشكوري قال: الشيخ العلامة آية الله في العالمين، ناشر
~~ناموس الهداية وكاسر ناقوس الغواية. متمم القوانين العقلية وحاوي الفنون
~~النقلية، مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، محدد جهات الطريقة المرتضوية (7).
# PageV01P055
# السماهيجي في إجازته قال: إن هذا الشيخ رحمه الله بلغ في الاشتهار بين
~~الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار. وكان فقيها متكلما حكيما
~~منطقيا هندسيا رياضيا جامعا لجميع الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول
~~والمنقول، ثقة إماما في الفقه والأصول، وقد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر
~~الأكوان بتأليفه ومصنفاته، وكان أصوليا بحتا مجتهدا صرفا حتى قال
~~الاسترآبادي:
# إنه أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا (1).
# الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ محمد صالح الغروي قال:
~~شيخنا وإمامنا رئيس جميع علمائنا، العلامة الفهامة. شيخ مشايخ الإسلام،
~~والفارق بفتاويه الحلال والحرام. المسلم له الرئاسة من جميع فرق الإسلام،
~~جمال المحققين (2).
# الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته لعلي بن عبد العالي الكركي قال:
~~الشيخ المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم، الشيخ جمال الملة والحق
~~والدينار والدين، الشيخ الإمام (3).
# الأمير شرف الدين الشولستاني في إجازته للمولى محمد تقي المجلسي قال:
# الشيخ الأكمل العلامة، آية الله في العالمين، جمال الملة والحق والدين
~~(4).
# الميرزا محمد بن علي الاسترآبادي قال: محامده أكثر من أن تحصى، وأشهر من
~~أن تخفى (5).
# أبو علي قال - بعد نقل كلام الميرزا في منهج المقال - كان اللائق
~~بالميرزا رحمه الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر
~~من هذا
# PageV01P056
# المدح والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلام، بل الأسد الضرغام، إلا
~~في اللسان تعداد مدائحه كال، وكل إطناب في ذكر فضائله حقير (1).
# صاحب التعليقة على منهج المقال قال:... في البلغة: رأيت سحر ليلة ms033 الجمعة
~~مناما عجيبا يتضمن جلالة قدر آية الله العلامة وفضله على جميع علماء
~~الإمامية (2).
# القاضي الشهيد التستري قال ما ترجمته: مظهر فيض ذي الجلال، مظهر فضل إن
~~الله جميل يحب الجمال، موضع انعكاس صور الجمال، محل آمال وأماني أنظار
~~العالم. مصور الحقائق الربانية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار المفسدين، ناشر
~~ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، متمم القوانين العقلية، حاوي الأساليب
~~والفنون النقلية، محيط دائرة الدرس والفتوى، مركز دائرة الشرع والتقوى،
~~مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، محدد جهات الطريقة المرتضوية وما ذكرناه قطرة
~~من بحار فضله، وذرة من أضواء شمسه والذي قلناه لا يساوي أقل القليل من
~~حقيقته، ولم يستطع البنان رفع النقاب وكشف الخفاء عن صفاته الجميلة وسماته
~~الجليلة، وإذا أرادت القوة الخيالية أن تذكر شيئا من محامده، والبنان أن
~~يدبج سطرا من مدائحه فذلك لكي لا يخلو كتابنا من ذكر أصحاب الكمال وأرباب
~~الفضل من أهل الحلة، وإلا فهو في غني عن التعريف - كالشمس البازغة في رائعة
~~النهار - لا تستطيع الأقلام أن تسطر منزلته العالية وقيمته السامية لأن
~~الضياء الساطع لا يحتاج إلى نور القمر (3) وقال أيضا في الإحقاق: الشيخ
~~الأجل... العلامة تاج أرباب العمامة، وحجة الخاصة على العامة، لسان
~~المتكلمين، سلطان الحكماء المتأخرين، جامع المعقول
# PageV01P057
# والمنقول، والمجتهد في الفروع والأصول، الذي نطق الحق على لسانه، ولاح
~~الصدق من بناته، آية الله في العالمين جمال الحق والحقيقة (1).
# السيد مصطفى التفريشي قال: ويخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسمع كتابه هذا
~~ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل
~~فهو فوقه (2).
# المولى نظام الدين القرشي قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق
~~والتدقيق، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف (3).
# الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني قال: الإمام الهمام، العالم العامل،
~~الفاضل الكامل، الشاعر الماهر، علامة العلماء وفهامة الفضلاء، أستاذ
~~الدنيا، المعروف فيما بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق، والموصوف بغاية
~~العلم ونهاية الفهم والكمال في الآفاق... وكان رحمه الله آية الله ms034 لأهل
~~الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الحقة الشيعة الاثني
~~عشرية لسانا وبيانا. وتدريسا وتأليفا، وقد كان رضي الله عنه جامعا لأنواع
~~العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما متكلما فقيها محدثا، أصوليا أديبا، شاعرا
~~ماهرا... وكان وافر التصنيف متكاثر التأليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من
~~علماء عصره من العامة والخاصة، وأفاد وأجاد على جمع كثير من فضلاء دهره من
~~الخاصة بل من العامة أيضا، كما يظهر من إجازات علماء الفريقين (4).
# المحدث البحراني قال: وكان هذا الشيخ وحيد عصره، وفريد دهره، الذي لم
~~تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما
# PageV01P058
# بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة ولا ينبئك مثل خبير... وبالجملة
~~فإنه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل، وكعبة الفضائل التي تطوى إليها
~~المراحل (1).
# الميرزا محمد باقر الخوانساري قال: لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا
~~نظير، ولما تصل أجنحة الإمكان إلى ساحة بيان فضله الغزير، كيف ولم يدانه في
~~الفضائل سابق عليه ولا لاحق، ولم يثن إلى زماننا هذا ثناءه الفاخر الفائق،
~~وإن كان قد ثنى ما أثنى على غيره من كل لقب جميل رائق وعلم جليل لائق، وإذا
~~فالأولى لنا التجاوز عن مراحل نعت كماله، والاعتراف بالعجز عن التعرض
~~لتوصيف أمثاله، ولنعم ما أسفر عن حقيقة هذا المقال صاحب كتاب نقد الرجال،
~~حيث ما لهج بالصدق وقال: ويخطر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا
~~علومه وفضائله وتصانيفه ومحامده (2).
# الشيخ الحر العاملي قال: فاضل عالم علامة العلماء. محقق مدقق، ثقة ثقة،
~~فقيه محدث، متكلم ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له
~~في الفنون والعلوم العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى
~~(3).
# السيد بحر العلوم قال: علامة العالم وفخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنا
~~وأعلاهم برهانا. سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل، جمع من
~~العلوم ما تفرق في جميع الناس، وأحاط من الفنون بما لا يحيط به ms035 القياس،
~~مروج المذهب والشريعة في المائة السابعة، ورئيس علماء الشيعة من غير
~~مدافعة، صنف في كل علم كتبا، وآتاه الله من كل شئ سببا، أما الفقه فهو أبو
~~عذره وخواض بحره... وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرحال وبه تبلغ
~~الآمال وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها... وأما المنطق والكلام فهو الشيخ
~~الرئيس فيهما والإمام (4).
# PageV01P059
# الشيخ أسد الله الدزفولي قال: العلامة الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم
~~والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة
~~الدين، ماحي آثار المفسدين، الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين
~~النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب السموم، وأحد من الصارم
~~المسموم، صاحب المقامات الفاخرة والكرامات الباهرة، والعبادات الزاهرة،
~~والسعادات الظاهرة، لسان الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، ترجمان
~~الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين، الناطق عن مشكاة الحق المبين،
~~الكاشف عن أسرار الدين المتين، آية الله التامة العامة. وحجة الخاصة على
~~العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم
~~والمآرب (1).
# الشيخ المامقاني قال: وضوح حاله وقصور كل ما يذكر عن أداء حقه وبيان
~~حقيقته، وإن كان يقضي بالسكوت عنه كما فعل القاضي التفرشي حيث قال:
# يخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه وفضائله
~~ومحامده، انتهى لكن حيث إن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والمسك كلما كررته
~~يتضوع، لا بد من بيان شطر من ترجمته، فنقول: اتفق علماء الإسلام على وفور
~~علمه في جميع الفنون وسرعة التصنيف وبالغوا في وثاقته (2).
# السيد الأمين قال: هو العلامة على الإطلاق، الذي طار ذكر صيته في الآفاق.
# ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره...
~~ويطلق عليه العلماء أيضا آية الله... برع في المعقول والمنقول، وتقدم هو في
~~عصر الصبا على العلماء الفحول (3).
# المحدث النوري قال: الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم،
# PageV01P060
# حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار
~~المفسدين، الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين
~~الأشقياء أشد من عذاب السموم ms036 وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات
~~الفاخرة، والكرامات الباهرة، والعبادات الزاهرة، والسعادات الظاهرة، لسان
~~الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين
~~والسالكين المتبحرين الناطق عن مشكاة الحق المبين، الكاشف عن أسرار الدين
~~المتين، آية الله التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق
~~والمغارب، وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب (1).
# الشيخ عباس القمي قال: الشيخ الأجل الأعظم والطود الباذخ الأشم، علامة
~~العالم (2) قد ملأ الآفاق بمصنفاته وعطر الأكوان بتأليفاته، انتهبت إليه
~~رئاسة الإمامية في المعقول والمنقول والفروع والأصول (3)، جلالته أكثر من
~~أن تذكر (4).
# الحاج ملا علي التبريزي قال: مفخر الجهابذة الأعلام، ومركز دائرة
~~الإسلام، آية الله في العالمين، ونور الله في ظلمات الأرضين، وأستاذ
~~الخلائق في جميع الفضائل باليقين، جمال الملة والحق والدين (5).
# الميرزا محمد علي مدرس قال ما ترجمته: من علماء الإمامية الربانيين، رئيس
~~علماء الشيعة، وقائد الفرقة المحقة، الحاوي للفروع والأصول، الجامع بين
~~المعقول والمنقول، حامي بيضة الدين، ماحي آثار الملحدين، الذي اتفق على
~~جلالته وعظم شأنه المخالف والموافق، وهو الفائق على السابق واللاحق، اشتهر
~~في العلوم
# PageV01P061
# العقلية والنقلية في الآفاق، بحيث عرف بالعلامة على الإطلاق، تفرد في
~~مراتب الزهد والورع والتقوى، كان فقيها أصوليا محدثا رجاليا أديبا رياضيا
~~حكيما متكلما مفسرا ماهرا، أزهد الناس وأورعهم، مكارمه ومحاسنه في الكثيرة
~~خرجت عن حد الإحصاء، والبنان والبيان عجزا عن تحرير مناقبه (1).
# السيد حسن الصدر قال: شيخ الشيعة ومحي الشريعة، المتقدم ذكره في الفقهاء
~~(2) لم يتفق في الدنيا مثله لا في المتقدمين ولا في المتأخرين... وبالجملة
~~لا يسع المقام تفصيل ترجمة فإنها مجلد ضخم، ولا أجد عبارة تليق ببيان مقامه
~~غير أنه أحد أركان الدنيا وإمام كل العلماء (3).
# عمر رضا كحالة قال: عالم مشارك في الفقه والأصول والكلام والتفسير والنحو
~~ومعرفة الرجال والمنطق وعلم الطبيعة والحكمة والإلهية (4).
# الزركلي قال: يعرف بالعلامة، من أئمة الشيعة، وأحد كبار العلماء (5).
# أقول: وأجمل وصف نستطيع أن نصف به علامتنا: أنه من شيعة الإمام جعفر
~~الصادق عليه السلام الذين وصفهم بأنهم: أهل الورع والاجتهاد، وأهل ms037 الوفاء
~~والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، أصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة،
~~القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون
~~كل محرم (6).
# مكانته العلمية:
# نستكشف مما تقدم في باب أقوال العلماء في وصفه وغيره من الأبواب السابقة
# PageV01P062
# والآتية أن العلامة حاز مرتبة علمية سامية تفوق بها على العلماء. وكان له
~~ذكاء خارق للعادة وبذكائه هذا وعلمه استطاع أن يفحم أعلم علماء السنة
~~بمناظراته الحلوة الدقيقة، وبسببه تشيع السلطان خدابنده وكثير من الأمراء
~~ثم كثير من الناس، وذلك لما شاهدوا لسان العلامة ينطق بالحق الذي لا ريب
~~فيه.
# فنستطيع أن نقول وبكل صراحة: بفضل هذا العالم تركزت أركان الإسلام بصورة
~~عامة والتشيع بصورة خاصة أكثر مما كانا عليه، فلهذا العالم العلامة حق كبير
~~على المسلمين عموما والشيعة خصوصا لا بد وأن يقدروه.
# ونحن أمام التاريخ يحدثنا عن هذا النحرير بأنه نال درجة الاجتهاد في زمن
~~الصبا قبل أن يصل إلى سن التكليف (1).
# وقال المترجم في إجازته لبني زهرة عند ذكره لأستاذ نصير الدين الطوسي:
# قرأت عليه إلهيات الشفا لابن سينا وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه
~~الله ثم أدركه الموت المحتوم (2).
# فالجمع بين ولادة العلامة سنة 648 ووفاة الطوسي سنة 672 يعطينا خبرا بأن
~~العلامة أكمل هذا المرحلة من الدراسة وهو في سن 24 سنة، ومن هذا يعلم أن
~~النصير الطوسي لما وصف العلامة بالعالم الذي إذا جاهد فاق (3) كان قبل وصول
~~العلامة إلى سن 24.
# وأيضا قبل الوصول إلى هذا السن ذهب العلامة في ركاب النصير من الحلة إلى
~~بغداد، فسأله عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم، أحدها: انتقاض حدود
~~الدلالات بعضها ببعض (4).
# PageV01P063
# ومما يدل على غزارة علمه ما ذكره هو في إجازته لبني زهرة عند ذكره أستاذه
~~شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، قال: كنت أقرأ عليه وأورد عليه
~~اعتراضات في بعض الأوقات، فيفكر ثم يجيب تارة، وتارة أخرى يقول:
# حتى نفكر في هذا عاودني هذا السؤال، فأعاوده يوما ويومين وثلاثة، فتارة
~~يجيب، وتارة يقول: هذا ms038 عجزت عن جوابه (1).
# ومما يدل على تقدمه على سائر العلماء ما رآه بعض العلماء سحر ليلة الجمعة
~~في المنام المتضمن جلالة قدره وفضله على جميع علماء الإمامية (2)، وقد
~~تقدم، والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة سنة 648 ووفاته سنة 726
~~وبين وفاة المحقق الحلي سنة 676 أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 26
~~سنة، وأنه بقي بعده 50 سنة، انتقلت إليه زعامة الشيعة، فكان هو المحور
~~الأساسي الذي ى تدور حوله رحى الإسلام والتشيع.
# قال السيد حسن الصدر: وخرج من عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهد (3).
# وقال السيد المرعشي: رأيت بخط العلماء الشوافع في مجموعة وقد أطرى في
~~الثناء على المترجم، وأنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء
~~والفرائض لم ير له مثيل، ونقل عنه مسائل عويصة ومعاضل مشكلة في هذين
~~البابين.
# ومليحة شهدت لها ضراتها * والفضل ما شهدت به الأعداء (4) وقال السيد بحر
~~العلوم... صنف في كل علم كتبا، وآتاه الله من كل شئ سببا، أما الفقه فهو
~~أبو عذره وخواض بحره وله فيه اثنا عشر كتابا هي مرجع
# PageV01P064
# العلماء وملجأ الفقهاء... وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرجال
~~وبه تبلغ الآمال وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها... وأما المنطق والكلام فهو
~~الشيخ الرئيس فيهما والإمام (1).
# وقال السيد الأمين:... برع في المعقول والمنقول، وتقدم وهو في عصر الصبا
~~على العلماء والفحول، وقال في خطبة المنتهى إنه فرغ من تصنيفاته الحكمية
~~والكلامية وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له 26 سنة (2) سبق في فقه
~~الشريعة، وألف فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوسطات ومختصرات. فكانت
~~محط أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسا وشرحا وتعليقا... وفاق في علم
~~أصول الفقه وألف الفقهية محط أنظار العلماء في التدريس وغيره... وبرع في
~~الحكمة العقلية حتى أنه باحث الحكماء السابقين في مؤلفاتهم وأورد عليهم.
~~وحاكم بين شراح الإشارات لابن سينا، وناقش النصير الطوسي، وباحث الرئيس ابن
~~سينا وخطأه.
# وألف في علم أصول الدين وفن المناظرة والجدل وعلم الكلام من ms039 الطبيعيات
~~والإلهيات والحكمة العقلية خاصة ومباحثة ابن سينا والمنطق وغير ذلك من
~~المؤلفات النافعة المشتهرة في الأقطار من عصره إلى اليوم من مطولات
~~ومتوسطات ومختصرات. وألف في الرد على الخصوم والاحتجاج المؤلفات الكثيرة...
~~ولما طلب السلطان خدابنده عالما من العراق من علماء الإمامية ليسأله عن
~~مشكل.
# وقع فيه الاختيار عليه، مما دل على تفرده في عصره في علم الكلام
~~والمناظرة، فذهب وكانت له الغلبة على علماء مجلس السلطان... ومهر في علم
~~المنطق وألف فيه المؤلفات الكثيرة، وتقدم في معرفة الرجال وألف فيه
~~المطولات والمختصرات.
# وتميز في علم الحديث وتفنن في التأليف فيه وفي شرح الأحاديث... ومهر في
# PageV01P065
# علم التفسير وألف فيه وفي الأدعية المأثورة وفي علم الأخلاق، وتربى على
~~يده من العلماء العدد الكثير وفاقوا علماء الأعصار، وهاجر إليه الشهيد
~~الأول من جبل عامل ليقرأ عليه فوجده قد توفي... وبالجملة فالعبارة تقصر عن
~~استيفاء حقه واستقصاء وصف فضله (1).
# نعم وهذا العلامة هو أول من قسم الحديث إلى أقسامه المشهورة، قال السيد
~~الأمين: إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا، ولم
~~يكن معروفا بين قدماء علمائنا، وإنما كانوا يردون الحديث بضعف السند
~~ويقبلون ما صح سنده، وقد يردونه لأمور أخر، وقد يقبلون ما لم يصح سنده
~~لاعتضاده بقرائن الصحة أو غير ذلك، ولم يكن معروفا بينهم الاصطلاح المعروف
~~في أقسام الحديث اليوم، وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي، فقسم
~~الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك، وتبعه من بعده
~~إلى اليوم (2).
# وقال الشيخ عباس القمي: أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت
~~الصحف وضاق عنها الدفتر، وكلما أتعب نفسي فحالي كناقل التمر إلى هجر (3).
# نعم فالأولى لنا أن نسلم إلى السيد مصطفى حيث قال: ويخطر ببالي أن لا
~~أصفه إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده (4).
# مؤلفاته:
# ألف علامتنا أبو منصور كتبا كثيرة قيمة، لها الدور الأساسي في إيجاد
~~الحركة العلمية آنذاك ولحد الآن فكثير من كتبه تعتبر ولحد الآن ms040 من المصادر
~~التي تحمل معها صفة الأم.
# PageV01P066
# فألف في شتى العلوم من الفقه والأصول، والحديث والرجال. والطبيعي والإلهي
~~و...
# وكانت مؤلفاته ولا زالت محط أنظار العلماء تدريسا وشرحا وتعليقا، حتى قال
~~الصفدي عنه: صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته (1).
# وقال أستاذه الطوسي عندما شرح العلامة كتبه: لو لم يكن هذا الشاب العربي
~~لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي خراسان غير ممكنة من السلطة عليها
~~(2).
# ومؤلفات العلامة قسم منها تام وآخر غير تام، قال في خلاصته بعد سرد أسماء
~~قسم من مؤلفاته: وهذه الكتب فيها كثير لم يتم نرجو من الله تعالى إتمامه
~~(3).
# ونحن في هذا الفضل قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام: المؤلفات الثابتة نسبتها
~~له، المؤلفات المشكوكة نسبتها له، المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له.
# واقتصرنا في قسم المؤلفات الثابتة نسبتها له على ما ذكره هو من أسماء
~~مؤلفاته في الخلاصة وإجازته للسيد مهنا بن سنان أو التي احتفت بقرائن تبعث
~~الاطمئنان بأنها له.
# وبما أن نسخ الخلاصة والإجازة مختلفة، لذا اضطررنا على أن نقابل ما نقله
~~من أسماء كتبه في نسخة الخلاصة المطبوعة على نسخ الخلاصة التي اعتمد عليها
~~القاضي التستري في مجالسه والمحدث البحراني في لؤلؤته والحر العاملي في
~~أمله والخوانساري في روضاته والمولى الأفندي في رياضه والشيخ المجلسي في
~~بحاره، وكذا قابلنا ما نقله من أسماء كتبه في نسخة الإجازة المطبوعة على
~~نسخة الإجازة التي اعتمد
# PageV01P067
# عليها المولى الأفندي في الرياض والشيخ المجلسي في البحار. وأثبتنا
~~الاختلافات المهمة التي لها دخل فيما نحن فيه (أ) فمن المؤلفات الثابتة
~~نسبتها له:
# (1) آداب البحث.
# وهي رسالة مختصرة في آداب البحث، نسبها إليه السيد الأمين في الأعيان
~~والعلامة الطهراني في الذريعة.
# توجد نسخته ضمن مجموعة في خزانة كتب المولى محمد علي الخوانساري النجفي
~~(1).
# الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة.
# وهو في الكلام. ذكره المصنف في الخلاصة، وفي الإجازة: الأبحاث المفيدة في
~~تحقيق العقيدة، وقد شرحه الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي من أعلام
~~القرن التاسع، والحكيم الحاج ملا هادي السبزواري من ms041 أعلام القرن 13.
# من أهم نسخه:
# نسخة في المكتبة الوطنية في طهران، ضمن المجموعة رقم 1946، كتبها محمد
~~جواد بن كلب علي في سنة 1090، ذكرت في فهرسها 10 / 630.
# نسخة في مكتبة المجلس في طهران. رقم 7413، كتبت في القرن 13 و 14.
# نسخة في مكتبة السيد الحكيم في النجف، رقم 599، كتبها العلامة الشيخ محمد
~~السماوي في سنة 1335 (2).
# (3) إجازة بني زهرة.
# PageV01P068
# وهي المعروفة بالإجازة الكبيرة، كتبها العلامة لبني زهرة، وهم: علاء
~~الدين أبو الحسن علي بن زهرة، وابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله
~~الحسين، وابن علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد، وابن بدر الدين أمين
~~الدين أبو طالب أحمد، وابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن، وذكر
~~العلامة في هذه الإجازة جل طرقه والذين يروي عنهم سنة وشيعة، تاريخها سنة
~~723، من أهم نسخها:
# نسخة في جامعة طهران، ضمن المجموعة رقم 5 / 5396، كتبت هذه النسخة عن خط
~~الشيخ ناصر الدين إبراهيم البويهي المتوفى سنة 852، وهو كتبها عن خط الشهيد
~~الأول، ذكرت في فهرسها 15 / 4237.
# نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 604، كتبها الشيخ شمس
~~الدين محمد بن علي العاملي الجبعي المتوفى سنة 886، ذكرت في فهرسها 5 /
~~108.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5138، كتبت في أواخر القرن
~~العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر، ذكرت في فهرسها 15 / 181 و 182 (1) (4)
~~أجوبة المسائل المهنائية.
# وهي عبارة عن الأجوبة التي وردت من السيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب
~~الجعفري العبدلي الحسيني المدني، وللمولى إسماعيل الخواجوئي الأصفهاني -
~~المتوفى سنة 1173 - حاشية على هذه الأجوبة، قال الخوانساري عنها بأنها
~~مدونة لطيفة، ولمهنا بن سنان في هذه الأجوبة إجازتان: الأولى متوسطة ذكر
~~فيها العلامة طرقه إلى بعض الأعلام كتبها في الحلة في ذي الحجة سنة 719،
~~الثانية ذكر فيها مؤلفاته كتبها في الحلة أيضا في محرم سنة 720.
# وذكر الأصحاب قسمين منها: الأجوبة المهنائية الأولى، والأجوبة المهنائية
# PageV01P069
# الثانية، وفي النسخة المطبوعة في قم سنة 1401 ه ذكرت فيها الأجوبة
~~المهنائية الثالثة وذكر فيها أنه ms042 انتهى منها في شهر محرم الحرام سنة 720.
# من أهم نسخها:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 2822، كتبها أحمد بن علي
~~الحسيني الجزائري الحائري في 15 من شهر رمضان سنة 883، وهي تحوي الأقسام
~~كلها وأجوبة فخر المحققين لمهنا بن سنان أيضا، ذكرت في فهرسها 5 / 396 و
~~397.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبها علي بن عطاء الله الحسيني
~~الجزائري في سنة 994، تحوي الأقسام كلها وأجوبة فخر المحققين أيضا، ذكرت في
~~فهرسها 2 / 36 (1).
# (5) الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة.
# وهو في أربعة أجزاء كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي.
# وذكر هذا الكتاب بهذا الاسم المصنف في الخلاصة، لكن في الأعيان والذريعة:
~~الأدعية الفاخرة المأثورة عن العترة الطاهرة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد
~~عليها الخوانساري:
# الأدعية الفاخرة المنقولة عن العترة الطاهرة (2).
# (6) الأربعين في أصول الدين.
# وهي أربعون مسألة كلامية في أصول الدين. نسبها إلى العلامة في الأعيان
~~والذريعة (3).
# (7) إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان.
# PageV01P070
# وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ يأتي التفصيل عنه.
# (8) استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل
~~حديث منه على صحة السند أو إبطاله وكون متنه محكما أو متشابها، وما اشتمل
~~عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية، وما يستنبط من المتن من الأحكام
~~الشرعية وغيرها. وهو كتاب لم يعمل مثله، وقال في الإجازة: استقصاء الاعتبار
~~في معاني الأخبار مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها المولي الأفندي:
# استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار.
# وقال السيد الأمين: لا عين له ولا أثر، ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم
~~يتمه فذهبت به حوادث الأيام.
# والظاهر من تعبير المصنف عنه في الإجازة بأنه مجلد، ووصفه بهذا الوصف
~~الجميل في الخلاصة وأنه لم يعمل مثله، وقول المصنف في كتاب الطهارة من
~~المختلف في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام مشبع طويل: هذا خلاصة ما
~~أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في ms043 تحقيق معاني الأخبار، فالظاهر من جميع
~~هذا أنه ألف منه شيئا كثيرا لا يسيرا (1).
# (9) استقصاء النظر في القضاء والقدر.
# كذا في الخلاصة والأعيان، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض
~~والأعيان: استقصاء البحث والنظر في القضاء والقدر، وفي النسخة التي اعتمد
~~عليها في البحار والذريعة: استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر.
~~وقد يسمى برسالة بطلان الجبر. وهذا الكتاب الفه للشاه خدابنده لما سأله
~~بيان الأدلة الدالة على أن للعبد اختيارا في أفعاله وأنه غير مجبور عليها،
~~وألف علماء السنة
# PageV01P071
# من أهل الهند كتابا في رد الاستقصاء ولما اطلع القاضي الشهيد عليه ألف
~~كتابه الموسوم بالنور الأنور والنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء
~~والقدر، وزيف فيه اعتراضات الهندي على العلامة.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، ضمن المجموعة رقم 6342، كتبها السيد
~~حيدر بن علي بن حيدر الآملي المتصوف تلميذ فخر المحققين وقرأها عليه فكتب
~~له الإنهاء بخطه في 12 من شهر رمضان سنة 759، ذكرت في فهرسها 14 / 224 و
~~225.
# نسخة في المكتبة الباقرية في مشهد، رقم 20، كتب في سنة 921.
# نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في مشهد، ضمن المجموعة رقم 936، ذكرت في
~~فهرسها 2 / 86 (1).
# (10) الأسرار الخفية في العلوم العقلية.
# من الحكمية والكلامية والمنطقية. ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في
~~الإجازة وقال: إنه مجلد، ألفه باسم هارون بن شمس الدين الجويني الذي توفي
~~سنة 685، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الخوانساري: الأسرار الحقية في
~~العلوم العقلية. وقال الزركلي: الأسرار الخفية في المنطق والطبيعي والإلهي
~~ثلاثة أجزاء، من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف، رقم 380، بخط المؤلف.
# نسخة في مكتبة فيض الله أفندي في اسلامبول، رقم 2182، كتبت في سنة 744،
~~وهي من أول الطبيعيات إلى نهاية الكتاب. ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180.
# PageV01P072
# نسخة في مكتبة عثمان اوجاق في ديار بكر بتركيا كتبت في سنة 744 ذكرت في
~~نوادر المخطوطات 1 / 180.
# نسخة في مكتبة كوبرلي في اسلامبول، رقم 862، كتبها الحسن بن الحسين
~~العلوي في ms044 الرابع من رجب سنة 773، وفي نهايتها بلاغ المقابلة والتصحيح.
~~ذكرت في فهرسها 1 / 422 (1).
# (11) الإشارات إلى معاني الإشارات.
# هو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
# ذكر في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار، وفي نسخة الإجازة التي
~~اعتمد عليها في الرياض والبحار. وذكر فيهما أنه مجلد، وفي الذريعة:
~~الإشارات إلى معنى الإشارات... كذا ذكره الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن
~~خواتون في إجازته الكبيرة وفي الأعيان نقل عن الشيخ البهائي في حواشي
~~الخلاصة أن العلامة شرحا للإشارات وأنه عنده بخطه، فيحتمل أن يكون هذا،
~~ويحتمل أن يكون بسط الإشارات الآتي (2).
# (12) الألفين الفارق بين الصدق والمين، ذكره في الخلاصة، كتبه بالتماس
~~ولده فخر المحققين، مرتب على مقدمة، وألف دليل في إثبات إمامة الأئمة ولا
~~سيما علي عليه السلام في عصمتهم، وألف دليل على إبطال إمامة الخلفاء
~~الجائرين، وخاتمة، ولم يكن مرتبا فرتبه ولده فخر الدين، وليس الموجود في
~~النسخ المتداولة من الألف الثاني إلا يسيرا يقرب من نيف وثلاثين دليلا،
~~والظاهر أن فخر المحققين لم يظفر على بقية الكتاب عند ترتيبه وأنه تلفت
~~كراريس منه طول تلك المدة
# PageV01P073
# بعد وفاة والده.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 29، كتبت في 16 من ربيع
~~الأول سنة 784.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 754.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 29، كتبت في سنة 784 (1).
# (13) أنوار الملكوت في شرح الياقوت.
# ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض
~~والمجالس والروضات وفي الخلاصة المطبوعة: أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت،
~~والياقوت في علم الكلام للنوبختي، وشرحه المصنف بعنوان قال أقول، وللسيد
~~عميد الدين ابن أخت المصنف شرح على الأنوار.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 1632، كتبت في 27 من شوال
~~سنة 709، ذكرت في فهرسها 5 / 314.
# نسخة في مكتبة محمد الآخوندي في طهران، كتبها أحمد بن محمد بن الحداد في ms045
~~2 ذي القعدة سنة 723 عن خط المصنف، وجاء في هامشها: قابلته مرارا ودرسته
~~بحمد الله وحسن توفيقه.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في 20 من رجب سنة 735.
# نسخة في مكتبة هاروارد، كتبها حسين بن سليمان بن صالح في 16 من ذي القعدة
~~سنة 739، ذكرت في نشرة المكتبة المركزية 9 / 366.
# PageV01P074
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 32، كتبها حسن بن محمد بن
~~سليمان في ذي القعدة سنة 754، ذكرت في فهرسها 1 / 49 (1).
# (14) إيضاح الاشتباه في ضبط تراجم الرجال.
# كذا في الذريعة، وفي الأمل: إيضاح الاشتباه في أحوال الرواة، وفي
~~الروضات: إيضاح الاشتباه في ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم، وفي الأعيان:
# إيضاح الاشتباه في أسامي الرواة وعلى كل حال فهو في ضبط ألفاظ أسماء
~~الرواة ورجال الأسناد وأعلام الحديث، فذكرهم على ترتيب حروف أوائل الأسماء
~~ببيان الحروف المركبة منها أسماؤهم وأسماء آبائهم وبلادهم وذكر حركات تلك
~~الحروف، ورتبة جد صاحب الروضات على النحو المألوف من مراعاة الترتيب في
~~الحرف الثاني والثالث وسماه تتميم الإفصاح، وتممه الشيخ علم الهدى ابن
~~المحقق الفيض وسماه نضد الإيضاح.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، كتبت في سنة 964.
# نسخة في جامعة طهران. ضمن المجموعة، رقم 2945، كتبها محمد بن أحمد الشريف
~~الأصفهاني في 18 من شهر رمضان سنة 992.
# نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة. رقم 4952، كتبها درويش قاسم النقاش
~~في القرن العاشر (2).
# (15) إيضاح التلبيس من كلام الرئيس.
# ذكره في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا، وفي نسخة الخلاصة
# PageV01P075
# التي اعتمد عليها في البحار: إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس، وفي
~~الإجازة:
# كشف التلبيس في بيان سير الرئيس مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها
~~في البحار: كشف التلبيس وبيان سير الرئيس، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد
~~عليها في الرياض: كشف التلبيس وبيان سهو الرئيس (1).
# (16) إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة.
# ذكره الحر العاملي وقال: سلك فيه مسلكا عجيبا والذي وصل إلينا هو المجلد
~~الثاني وفيه سورة ms046 آل عمران لا غير. يذكر فيه مخالفتهم لكل آية من وجوه
~~كثيرة بل لأكثر الكلمات، وهذا الكتاب يمكن عده من كتب الاحتجاج والجدل
~~لاشتماله على بيان مخالفات لنص الكتاب والسنة، ويمكن عده من كتب التفسير
~~لما فيه من تفسير الآيات وبيان مداليلها.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5070، بخط المصنف، وهي الجزء
~~الثاني فقط من قوله تعالى: " زين للذين كفروا الحياة الدنيا " (2) إلى
~~نهاية سورة آل عمران، فرغ منها سنة 723، وعليها خط المحدث النوري صاحب
~~المستدرك في موضعين يؤيد أن هذه نسخة الأصل بخط المؤلف دون شك، وكذا أيد أن
~~هذه النسخة بخط المصنف السيد حسن الصدر. ذكرت في فهرسها 15 / 30، وهي
~~معروضة الآن في معرضها.
# نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني السابق (سنا) رقم 20، كتبت في القرن
~~الثامن أو التاسع عن نسخة الأصل بخط المصنف، تبدأ بالآية 208 من سورة
~~البقرة وحتى نهاية سورة آل عمران، ذكرت في فهرسها 1 / 14، وعنها
# PageV01P076
# مصورة في جامعة طهران رقم 1715 ذكرت في فهرسها 1 / 288 (1).
# (17) إيضاح المعضلات من شرح الإشارات.
# ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار، وكذا ذكره في
~~الإجازة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار والرياض، وفي الإجازة
~~المطبوعة: إيضاح المعضلات في شرح الإشارات مجلد.
# والإشارات لأبي علي ابن سينا، وشرحه للمحقق الطوسي والموسوم بحل مشكلات
~~الإشارات، فالعلامة أوضح معضلات شرح النصير الطوسي على الإشارات (2).
# (18) إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد.
# ذكره في الخلاصة، وعين القواعد - الذي هو في المنطق - لعلي الكاتبي
~~القزويني المتوفى سنة 675، ولما التمس منه بعض طلبته بعد ما فرغوا من بحث
~~رسالة عين القواعد أن يضيف إليها رسالة في الإلهي والطبيعي فأجاب وسماها
~~حكمة العين، فالعلامة شرح حكمة العين.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الشعب في مدينة أدانا في تركيا، ضمن المجموعة رقم 3 / 177،
~~كتبها جعفر الاسترآبادي في شهر رمضان سنة 707، ذكرت في الفهرس الموحد
~~لمخطوطات تركيا 1 / 860.
# نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 423، كتبها ms047 حسين بن محمد بن حسن ابن
~~سليمان في أول شهر رمضان سنة 731، نسخة في مكتبة ديار بكر في تركيا، رقم
~~1893، كتبت في سنة 778،
# PageV01P077
# ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180 (1).
# (19) الباب الحادي عشر.
# لما اختصر المصنف مصباح المتهجد للشيخ الطوسي بالتماس الوزير محمد ابن
~~محمد القوهدي زاد على عشرة أبواب المصباح الباب الحادي عشر فيما يجب على
~~عامة المكلفين من معرفة أصول الدين ولما كان هذا الباب الحادي عشر جامعا
~~لمسائل أصول العقائد وكانت حاجة الناس إليه أكثر من سائر الأبواب فقد أفرد
~~بالنسخ والتدوين والطبع والنشر وصار محلا لأنظار المحققين وتولوه بالشرح
~~والتعليق والترجمة، حتى أن بعض أدباء العلماء نظمه في الشعر عربيا وفارسيا،
~~وليس هذا الباب الحادي عشر من تتمة كلام الشيخ الطوسي كما توهمه بعض، بل هو
~~خارج عنه وتأليف مستقل، وعلى الباب الحادي عشر حواش وشروح كثيرة ذكر
~~العلامة الطهراني ما يقارب 25 شرحا وحاشية عليه.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة بودليان بانكلترا ضمن المجموعة، رقم 1514، كتبت في سنة
~~742.
# نسخة في مكتبة الآخوند في همدان، رقم 4643، كتبت في القرن الثامن.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 356، كتبها حسين بن محي
~~الدين في شوال سنة 880، ذكرت في فهرسها 4 / 34 (2).
# (20) بسط الإشارات إلى معاني الإشارات.
# ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة كما في
# PageV01P078
# النسخة التي اعتمد عليها في البحار، وهو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على
~~إشارات الشيخ الرئيس، وذكر الشيخ البهائي أن عنده شرح الإشارات بخط
~~العلامة، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون بسط الإشارات المتقدم (1).
# (21) بسط الكافية.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: وهو اختصار شرح الكافية في النحو وذكره في
~~الإجازة وقال: إنه مجلد (2).
# (22) تبصرة المتعلمين في أحكام الدين.
# ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة أيضا. وهو كتاب في تمام
~~الفقه من الطهارة إلى الديات على طريق الفتوى، وبالنظر لو جازتها وسلاسة
~~عبارتها كثر اهتمام الفقهاء بها منذ عصر مؤلفها وحتى هذه الأواخر، وتولوها
~~بالشرح والتعليق ms048 والدرس والبحث، وهي من الكتب الدراسية في مبادئ الفقه،
~~وذكر في الذريعة ما يقارب 35 شرحا وحاشية عليها.
# من أهم نسخها:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4953، عليها إجازة المؤلف
~~وإجازة ابنه فخر الدين، وهي معروضة في معرضها.
# نسخة في مكتبة المجلس أيضا، ضمن المجموعة رقم 6342، كتبت في 25 من ربيع
~~الثاني سنة 759، وقرئت في هذه السنة على فخر المحققين.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 13854، كتبت في سنة 749.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام أيضا، رقم 2281، كتبها محمود
~~الحسيني في سنة 753.
# PageV01P079
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، كتبت في سنة 759، وقرئت على فخر
~~المحققين، ذكرت في فهرسها 14 / 229 (1).
# (23) تحري الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث.
# وهي المنطق والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الإجازة كما في النسخة التي
~~اعتمد عليها في الرياض والبحار. وذكره في الخلاصة - كما في النسخة التي
~~اعتمد عليها في البحار - باسم تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث، وفي النسخة
~~التي نقل عنها في الذريعة - تجريد الأبحاث في العلوم الثلاث (2).
# (24) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: إنه حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق
~~إليها مع اختصاره، وذكره في الإجازة وقال: إنه في أربعة مجلدات. وفي نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار والرياض أنه في أربعة أجزاء وهو في
~~تمام الفقه استوعب فيه الفروع والجزئيات حتى أنه أحصيت مسألة فبلغت 40 ألف
~~مسألة وعليه عدة حواش وشروح.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان، كتبت في سنة 697، ذكرت في
~~نشرة المكتبة لجامعة طهران 4 / 355.
# نسخة في كلية الآداب رقم 497، كتبها حسن بن محمد ذي الحجة سنة 699،
~~وعليها إجازة المنصف في محرم سنة 700 بخطه.
# نسخة في مكتبة مشهد السيد عبد العظيم الحسني بالري رقم 45، كتبها
# PageV01P080
# أحمد بن حسن الفراهاني في 23 من ربيع الأول سنة 721 وقرئت على فخر
~~الإسلام ابن المصنف فكتب في آخرها الإنهاء والإجازة في 10 من ذي القعدة سنة
~~759.
# نسخة في ms049 المتحف البريطاني، رقم 8329، كتبت في 25 من رجب سنة 721.
# نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد، رقم 53، كتبها
~~حسين بن علي الاسترآبادي في 28 من شعبان سنة 724، ذكرت في فهرسها 1 / 28 و
~~29.
# نسخة في مكتبة جامعة طهران، كتبها حسن بن حسين عن نسخة المصنف في 18 من
~~ذي الحجة سنة 828، ذكرت في فهرسها 5 / 1813 - 1815.
# نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة. رقم 2631، كتبها علي بن أحمد ابن
~~طراد في سلخ جمادى الآخرة في سنة 731، ذكرت في فهرسها 8 / 205.
# نسختان في مكتبة آية الله المرعشي العامة أيضا، رقم 3751 و 4831، كتبهما
~~الحسن بن الحسين السرابشنوي في كاشان. فرغ من المجلد الأول في أول جمادى
~~الأولى سنة 735، وفرغ من المجلد الثاني في 22 من جمادى الآخرة من نفس السنة
~~ذكرتا في فهرس المكتبة 10 / 144، 13 / 29 (1).
# (25) تحصيل الملخص.
# ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار وذكره في
~~الإجازة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض - وقال: إنه خرج منه
~~مجلد، وقال السيد الأمين: وكأنه شرح على ملخص فخر الدين الرازي في الحكمة
~~والمنطق (2).
# (26) تذكرة الفقهاء.
# ذكره في الإجازة وقال: خرج منه إلى النكاح أربعة عشر مجلدا، وذكره في
~~الخلاصة أيضا، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض أنه خرج منه
# PageV01P081
# إلى النكاح أربعة عشر مجلدا، وقال في الذريعة: ويظهر من ولده فخر
~~المحققين في كتابه الإيضاح أنه خرج من قلمه الشريف أجزاء أخر من التذكرة
~~إلى أواخر كتاب الميراث، قال في الإيضاح - في مسألة حرمان الزوجة غير ذات
~~الولد من الأرض -: قد حقق والدي قدس سره هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في
~~كتاب التذكرة.
# فإن ذكر هذه المسألة بهذا البسط ظاهر في أنه كان في بابها لا أنها ذكرت
~~استطرادا وفي غير بابها من كتاب الميراث إذ هو بعيد في الغاية، مع أنه عاش
~~بعد فراغه من الخامس عشر ست سنين، ويبعد إهماله في تلك المدة تتميم هذا
~~الكتاب الذي يظهر من أوله ms050 أهمية تأليفه عنده. انتهى ما في الذريعة، وقد
~~اختصر التذكرة الشيخ ابن المتوج البحراني كما ذكره في الرياض وقال: عندنا
~~منه نسخة.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 3745، كتبت في سنة 720 وقرئت
~~على المصنف وعليها الإنهاء بخطه، ذكرت في فهرسها 10 / 141.
# نسخة في مكتبة كلية الحقوق بجامعة طهران، رقم 4، كتبها علي بن سمروح في
~~11 من شهر رمضان سنة 725 عن نسخة الأصل بخط المصنف، ذكرت في فهرسها: 287 -
~~289.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، رقم 290، كتبت في سنة 764،
~~نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران، رقم 24، كتبها علي بن محمد النباطي في
~~20 من ربيع الأول سنة 867 ذكرت، في فهرسها: 277.
# نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني - سنا - رقم 1117، كتبها علي ابن
~~منصور المزيدي في 19 من رجب سنة 867.
# نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة، رقم 318، كتبها علي بن منصور
~~المزيدي أيضا في 19 من شهر رمضان 867، ذكرت في فهرسها 1 / 111. PageV01P082
# نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد، رقم 66 كتبها
~~علي بن منصور المزيدي أيضا في سنة 874، ذكرت في فهرسها 39 1.
# نسخة في مكتبة الفيضية في قم، رقم 441، كتبها علي بن منصور المزيدي أيضا
~~في 18 من ربيع الثاني سنة 870، ذكرت في فهرسها 1 / 43.
# نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف بخط علي بن منصور المزيدي
~~المتقدم.
# نسخة في مكتبة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي في تبريز، كتبت في 26 من
~~شهر رمضان سنة 890.
# وهذه النسخة بأجمعها غير كاملة. بل كل منها محتو على بعض التذكرة (1).
# (27) تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان.
# مجلد في الفقه، ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ محمد بن خواتون العاملي
~~في إجازته، وذكره في الأعيان أيضا (2).
# (28) تسليك الإفهام في معرفة الأحكام.
# ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل
~~والبحار، وفي الخلاصة المطبوعة: تسليك الأفهام إلى معرفة الأحكام في الفقه،
~~وذكره في الإجازة باسم تسليك الأذهان وقال: ms051 إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة
~~التي اعتمد عليها في الرياض والبحار: تسليك الأذهان إلى أحكام الإيمان، وفي
~~الأعيان: وكأنه منه أخذ الشهيد الثاني اسم كتابه مسالك الأفهام (3).
# PageV01P083
# أقول: الظاهر أن تسليك الأفهام هذا وتسبيل الأذهان المتقدم كتاب واحد،
~~وإنما عدهما العلماء كتابين لاختلاف نسخ الخلاصة والإجازة، والله العالم.
# (29) تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
# في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة ما في النسخة التي اعتمد
~~عليها في البحار والرياض، وفي الإجازة المطبوعة: تسليك النفس إلى حضرة
~~القدس مجلد، وللسيد نظام الدين الأعرجي ابن أخت المصنف شرح على التسليك
~~سماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف الأشرف، كتبها تلميذ المصنف
~~الشيخ حسن بن علي المزيدي في 16 من شوال سنة 707، وعلى هوامشها كتابات بخط
~~المصنف، ذكرت في فهرسها: 67.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران. رقم 358، كتبت في سنة 710،
~~وعنها مصورة في جامعة طهران، رقم 1523، ذكرت في فهرس مصوراتها 1 / 299 (1).
# (30) التعليم التمام في الحكمة والكلام.
# كذا في الروضات: وذكره في الإجازة باسم التعليم الثاني وقال: في عدة
~~مجلدات خرج منه بعضها، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض:
# التعليم التام، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: التعليم
~~الثاني، وقال في الذريعة: والظاهر أنه غير كتابه المقاومات الذي باحث فيه
~~تمام الحكماء وإن احتمل الاتحاد بعض الأفاضل (2).
# PageV01P084
# (31) تلخيص المرام في معرفة الأحكام.
# وهو في الفقه مختصر، ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا كما في
~~النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار، وعليه شروح كثيرة أولها شرح
~~المصنف المسمى بغاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام كما يأتي.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5012، كتبت في سنة 705، نسخة في
~~مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 472، كتبت في حياة المؤلف، ذكرت في
~~فهرسها 2 / 77.
# نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، رقم 1350، كتبت في 10 من رجب سنة
~~726.
# نسخة في مكتبة مجلس ms052 الشورى الإسلامي، رقم 5314، كتبها محمد بن حسن ابن
~~حسان في سنة 735، ذكرت في فهرسها 16 / 228 و 229، وهي معروضة في معرضها
~~(1).
# (32) التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية.
# ذكره في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار:
# إلحاق الأشعرية بفرق السوفسطائية، وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في
~~الذريعة:
# التناسب بين الفرق الأشعرية والسوفسطائية، وكذا في الأعيان (2).
# (33) تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاث.
# أي: المنطق والطبيعي والإلهي، ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد
~~عليها في البحار، وذكر بعده تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث، وذكره
# PageV01P085
# في الذريعة أيضا وقال: وعده من تصانيفه في كتاب خلاصة الأقوال (1).
# (34) تنقيح قواعد الدين المأخوذ من آل يس.
# ذكره في الخلاصة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار - وقال:
# عدة أجزاء، وذكره في الإجازة باسم: تنقيح القواعد المأخوذ عن آل يس مجلد،
~~وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: تنقيح قواعد الدين المأخوذ
~~عن آل يس (2).
# (35) تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس.
# في الفقه، ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة كما
~~في النسخة التي اعتمد عليها في البحار (3).
# (36) تهذيب الوصول إلى علم الأصول.
# ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير، وفي نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل: تهذيب الوصول في الأصول، وفي الأعيان
~~والذريعة:
# تهذيب طبق الوصول إلى علم الأصول، وهو متن متين كتبه باسم ولده فخر
~~الدين، وكان عليه مدار التدريس في العراق وجبل عامل قبل المعالم، وهو مختصر
~~من كتابه الجامع في أصول الفقه المسمى بنهاية الوصول كما يأتي، وعليه شروح
~~كثيرة، ذكر في الذريعة ما يقارب 15 شرحا وحاشية عليه.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2861، كتبت في سنة 728، ذكرت
~~في فهرسا 2 / 187.
# PageV01P086
# نسخة في مكتبة جامعة هاروارد، كتبها حسين بن سليمان في 27 من شوال سنة
~~739.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 13974، كتبها علي بن الحسن
~~الحائري في سنة 777 (1).
# (37) جامع الأخبار.
# قال المصنف ms053 في المختلف بعد نقل رواية: إني قد أوردتها في كتاب جامع
~~الأخبار.
# وقال في الرياض: ونسب أيضا إليه بعض متأخري علماء جبل عامل - في بعض
~~مجاميعه على ما رأيته بخطه وكان تاريخ كتابتها سنة ثلاث وستين وألف - كتاب
~~مجامع الأخبار ويروي عنه بعض الأخبار المتعلقة بفضائل القرآن، وهذا غريب،
~~لكن قال: كتاب مجامع الأخبار لشيخنا العلامة قدس الله روحه الزكية.
# فلا يبعد حمل لفظ العلامة على تعريف شيخه، نعم أورد العلامة قدس سره نفسه
~~في أوائل كتاب المختلف حديثا وقال: إني أوردته في كتاب جامع الأخبار فلاحظ،
~~انتهى ما في الرياض. وتنظر الخوانساري أيضا في نسبة الكتاب إلى العلامة،
~~لكن قال السيد الأمين: بعد وجود ذلك في المختلف، وتبادر المترجم من إطلاق
~~لفظ العلامة، لا وجه لحمله على شيخ له (2).
# (38) جواب السؤال عن حكمة النسخ.
# ذكرها في الرياض، وذكر أنها جواب سؤال السلطان محمد خدابنده عن وجه حكمة
~~النسخ في الأحكام الشرعية. وذكر له نسخة يقرب تاريخها من عصر المؤلف
# PageV01P087
# موجودة عنده، وذكر أيضا في الروضات والأعيان والذريعة (1).
# (39) الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد.
# في المنطق، ذكره في الخلاصة، وفي الأعيان والذريعة: الجوهر النضيد في شرح
~~منطق التجريد.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الآستانة في قم، كتبت في القرن العاشر، ذكرت في فهرسها:
~~104.
# نسخة في مكتبة إنجلس في الولايات المتحدة.
# نسخة في مكتبة بنگي پور بالهند، رقم 2240، ذكرت في فهرسها 21 / 20.
# نسخة في مكتبة كلية الآداب في طهران، رقم 265، كتبها محمد طاهر بن ولي بك
~~في العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 1009، ذكرت في فهرسها: 83 (2).
# (40) حل المشكلات من كتاب التلويحات.
# ذكره في الخلاصة، وفي الإجازة: كشف المشكلات من كتاب التلويحات، وفي نسخة
~~الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض أنه مجلدات، واشتبه الأمر على السيد
~~الأمين حيث عد حل المشكلات كتابا وكشف المشكلات كتابا آخر، ولم يلتفت إلى
~~أنهما كتاب واحد والاختلاف نشأ من اختلاف النسخ، وعلى كل حال فهو شرح لكتاب
~~التلويحات في المنطق والحكمة للشيخ شهاب الدين ms054 السهروردي المقتول سنة 587
~~(3).
# (41) الخلاصة في أصول الدين.
# PageV01P088
# ذكرها في الذريعة وقال: نسخة منه كانت في مكتبة الخوانساري، وفي مكتبة
~~العلامة الحلي: الخلاصة في علم الكلام، أوله: الحمد لله رب العالمين
~~والصلاة على محمد وآله الطاهرين أعلم أن هذا الكتاب مشتمل على مسائل تتعلق
~~بعلم الأصول من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ومعرفة الثواب والعقاب
~~والآلام والأعواض والآجال والأرزاق.
# من أهم نسخه.
# نسخة في مكتبة المتحف البريطاني، رقم 968 / 10، كتبها علي بن حسن ابن
~~الرضي العلوي السرابشنوي في ذي الحجة سنة 716.
# نسخة في مكتبة السيد الحكيم، في المجموعة رقم 298، كتبها العلامة الشيخ
~~محمد السماوي في سنة 1314.
# نسخة في مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد في إنكلترا، ضمن المجموعة رقم
~~64، كتبها أحمد بن الحسين العودي في 24 من ذي الحجة سنة 742 (1).
# (42) خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال.
# وهو الكتاب الذي ذكر فيه أسماء مؤلفاته، وذكره في الإجازة باسم خلاصة
~~الأقوال في معرفة الرجال وقال: إنه مجلد، وهو مرتب على قسمين: الأول فيمن
~~يعتمد عليه، والثاني فيمن يتوقف فيه، وقد رتبه على الحروف المولى نور الدين
~~علي بن حيدر علي القمي وسماه نهاية الآمال في ترتيب خلاصة الأقوال، وعلى
~~الخلاصة شروح وحواش كثيرة ذكر ما يقارب عشرة منها في الذريعة.
# من أهم نسخها:
# نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية، كتبها سراج الدين حسن بن محمد
~~السرابشنوي تلميذ المصنف، وقرأها عليه. فكتب له الإنهاء والإجازة في نهاية
~~القسم الأول في سلخ جمادى الأولى في سنة 715.
# PageV01P089
# نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية، رقم 1، كتبت في سنة 743،
~~ذكرت في فهرسها: 33، نسخة قديمة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان. رقم 587،
~~ذكرت في فهرسها: 121 (1).
# (43) خلق الأعمال.
# وهي رسالة وجيزة نسبها إلى العلامة في الأمل والروضات والأعيان والذريعة
~~(2).
# (44) الدر المكنون في شرح علم القانون.
# في المنطق، ذكره المصنف في الإجازة. وذكره أيضا في الخلاصة كما في النسخة
~~التي اعتمد عليها في البحار. وفي المطبوع والأعيان: الدر المكنون في علم
~~القانون (3).
# (45) الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. ms055
# ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة أيضا، وفي نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار: أنه عشرة أجزاء، وقد اقتفى
~~أثره سميه الشيخ حسن صاحب المعالم فصنف كتابه منتفى الجمان في الأحاديث
~~الصحاح والحسان، وفي الأعيان: أنه لا عين له ولا أثر ولعله ألف منه شيئا
~~يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام، وهذا مخالف لما ذكره المصنف في
~~الإجازة من أنه مجلد وفي الخلاصة من أنه عشرة أجزاء، وفي مكتبة العلامة
~~الحلي: مجلد واحد منه من مخطوطات القرن العاشر مكتوب عليه: صحاح الأحاديث
~~للعلامة الحلي رأيته في
# PageV01P090
# مكتبة السيد مصطفى الخوانساري في قم أظنه من أجزاء هذا الكتاب وقد انتقى
~~فيه ما يعول عليه من أحاديث الكتب الأربعة (1).
# (46) الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.
# هو تلخيص فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس الحلي مرتب على ترتيب
~~أصله. قال في مقدمته: وبعد فإني وقفت على كتاب السيد النقيب...
# عبد الكريم بن أحمد بن طاووس رحمه الله المتضمن للأدلة القاطعة على موضع
~~مضجع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام... فاخترت منه معظمه بحذف أسانيده
~~ومكرراته وسميته بالدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.
# قال المولى الأفندي: وقد نسب مير منشي في رسالة تاريخ قم بالفارسية إلى
~~العلامة كتاب رسالة الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية، وحكى عنه
~~فيها أنه يروي بعض الأخبار عن السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري
~~في ذلك، وأظن أن تلك الرسالة لغيره فلاحظ، وأنه سها في تلك النسبة.
# وقال الشيخ آقا بزرك: ظاهر كلام صاحب الرياض أنه لم ير الكتاب، ولو كان
~~رأى أسانيده المذكورة لم يشك في صحة النسبة، مع أن العالم الجليل السيد
~~أحمد بن شرف الحسيني القمي كتب نسخة الدلائل البرهانية بخطه في بلدة قم في
~~978 عن نسخة كان على ظهرها خط العلامة الحلي... وقد رأيت النسخة التي بخط
~~السيد أحمد القمي المذكور في طهران، وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف
~~العلامة، ونسخة أخرى عند حفيد اليزدي ms056 وهي بخط المولى حسام الدين ابن كاشف
~~الدين محمد في مجلد مع الخرائج تاريخ الكتابة السبت رابع المحرم 1036،
~~ونسخة أخرى في الرضوية كما في فهرسها، وأخرى بمكتبة الطهراني
# PageV01P091
# بسامراء، وأخرى بمكتبة السيد محمد صادق آل بحر العلوم (1).
# (47) السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
# كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل والروضات، وفي
~~النسخة المطبوعة والأعيان: القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وفي نسخة
~~الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: التيسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
# قال العلامة الطهراني: والموجود منه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة
~~البقرة، لكنه مخروم من أوله قبل آية " مالك يوم الدين " ومخروم من آخر سورة
~~البقرة قليل من آخر آية " آمن الرسول " كله في ستة عشرة كراسا، كل كراسة
~~يقرب من سبعمائة بيت، وكان هذا هو المجلد الأول، وبخط الكاتب تعيين عددها
~~بقوله مثلا: رابع الأول من التفسير الوجيز، أي: الجزء الرابع من المجلد
~~الأول، ثم خامس الأول ثم سادس الأول إلى تمام الستة عشر، وعليه حواش كثيرة
~~كتب في أول كل حاشية لفظ حاشية، وفي جملة منها لفظ حاشية بخطه...
# ويظهر من الخط والكاغذ وغيرهما أن تاريخ الكتابة يرجع إلى قرب عصر المؤلف
~~العلامة، وبالجملة هي نسخة نفيسة رأيتها عند السيد عبد الحسين الحجة
~~بكربلاء (2).
# (48) السعدية.
# ذكرها في الخلاصة، وهي رسالة مختصرة في أصول الدين وفروعه، قال في
~~مقدمتها: أوضحت في هذه الرسالة السعدية ما يجب على كل عاقل اعتماده في
~~الأصول والفروع على الإجمال، ولا يحل لأحد تركه ولا مخالفته في كل حال.
# كتبها العلامة للخواجة سعد الدين محمد الساوجي وزير غازان وخدابنده.
# من أهم نسخه:
# PageV01P092
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 6342، كتبت في أواخر ربيع
~~الثاني سنة 764، ذكرت في فهرسها 14 / 225 و 226.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 514، كتبها علي
~~بن مجد الدين سديد المنصوري في سنة 865.
# نسخة في مكتبة كلية الآداب في إصفهان، كتبها قاسم علي بن محمود الكاشفي
~~في 22 ms057 من شهر رمضان سنة 881 (1).
# (49) شرح غاية الوصول إلى علم الأصول.
# نسبه إلى الحاج خليفة والعلامة الطهراني، وهو شرح بقال أقول، فرغ منه في
~~سنة 681، وغاية الوصول للغزالي (2).
# (50) شرح الكلمات الخمس.
# وهو شرح لخمس كلمات لأمير المؤمنين عليه السلام في جواب كميل بن زياد،
~~نسبه إلى العلامة في الأعيان والذريعة (2).
# (51) العزية، وهي رسالة ذكرها المصنف في تعداد كتبه في الخلاصة كما في
~~النسخة التي اعتمد عليها في البحار والذريعة (4).
# (52) غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام.
# ذكره في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: غاية
~~المرام في تصحيح تلخيص المرام. وهو شرح لكتابه تلخيص المرام المتقدم ذكره.
# PageV01P093
# وينقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد، ولم يرد اسم هذا الكتاب في نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل والرياض والأعيان (1).
# (53) غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في علمي
~~الأصول والجدل ذكره في الإجازة والخلاصة، ومنتهى السؤول والأمل في علمي
~~الأصول والجدل للشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب
~~المالكي المتوفى سنة 646، قال الصفدي عند ذكره للعلامة: شرح مختصر ابن
~~الحاجب وهو مشهور في حياته، وقال العسقلاني: وشرحه على مختصر ابن الحاجب في
~~غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه. وذكر في الذريعة أن في بعض نسخه
~~غاية السؤول، وقال: وهو المناسب لقافية إيضاح السبل، وذكره الحاج خليفة
~~باسم غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السؤول والأمل.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 691.
# نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة، رقم 180، كتب في 22 من رجب سنة
~~697.
# نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد، رقم 1955، كتبها محمد بن محمود
~~الطبري في سلطانية زنجان في ربيع الثاني سنة 704، ذكرت في فهرسها 3 / 1105
~~و 1106.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2918، كتبها أبو حامد ابن
~~أحمد تلميذ المصنف في سنة 711، ذكرت في فهرسها 2 / 203 (2).
# PageV01P094
# (54) قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام.
# ذكره في الخلاصة ms058 والإجازة وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض:
# قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد
~~عليها في البحار أنه جزءان، وقد لخص فيه فتاواه وبين قواعد الأحكام. ألفه
~~بالتماس ولده فخر المحققين، وختمه بوصية غراء أوصى بها ولده المذكور،
~~وقواعد الأحكام حاو لجميع أبواب الفقه، لذا تلقاه العلماء بالشرح والتعليق،
~~حتى ذكر في الذريعة ما يقارب 30 شرحا وحاشية عليه، وذكر أيضا أن ولده له
~~شرح مستقل على خطبة القواعد، وذكر أيضا ست شروح لأعلام الطائفة على عبارات
~~وكلمات قليلة من القواعد.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية، كتبها محمد بن إسماعيل الهرقلي
~~في 14 من ربيع الأول سنة 706، وقرأها على المصنف فكتب له الإنهاء والإجازة
~~بخطه في ربيع الأول سنة 707 نسخة في جامعة طهران، رقم 1273، كتبها علي بن
~~محمد النيلي في 24 من جمادى الآخرة سنة 709. ذكرت في فهرسها 7 / 2769.
# نسخة في مكتبة مدينة العلم بالكاظمية، رقم 120، كتبها محمد بن محسن
~~الساروقي في سنة 713، ذكرت في فهرسها: 89 و 90.
# نسخة في مكتبة الفيضية، رقم 34، كتب الجزء الأول منها محمد بن بني نصر في
~~14 من محرم سنة 717، وكتب الجزء الثاني منها محمد بن محمد في 11 من ربيع
~~الثاني سنة 717، ذكرت في فهرسها 1 / 205 (1).
# PageV01P095
# (55) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية.
# في المنطق، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد،
~~عنوانه قال أقول، أملاه على جمع ممن قرأ الشمسية عليه بالتماسهم.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 1114، كتبت في ربيع الآخر
~~سنة 679، ذكرت في فهرسها 1 / 348.
# نسخة في مكتبة نيكده في تركيا رقم 1027، كتبت في سنة 714، ذكرت في نوادر
~~المخطوطات العربية 1 / 181.
# نسخة في مكتبة ملك، ضمن المجموعة رقم 766، كتبها شمس الدين محمد اليزدي
~~في سلخ جمادى الأولى سنة 718، ذكرت في فهرسها 5 / 170 (1).
# (56) القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي الإلهي، ذكره المصنف في
~~الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد صغير ms059 (2).
# (57) كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار.
# ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، وكشف
~~الأسرار لدبيران الكاتبي (3).
# (58) كشف الخفاء من كتاب الشفاء، في الحكمة، ذكره المصنف في الخلاصة
~~والإجازة، وقال في الإجازة: إنه
# PageV01P096
# مجلدان، والشفاء لابن سينا (1).
# (59) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.
# في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد،
~~وقواعد العقائد لأستاذ العلامة المحقق نصير الدين الطوسي، وهو شرح بقال
~~أقول، وللسيد محمد اللواساني حاشية عليه.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة العلامة ميرزا محمد العسكري الطهراني في سامراء، كتبت عن
~~نسخة الأصل في 15 من صفر سنة 722.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5389، معروضة في معرضها، كتبها
~~محمد بن عمر القزويني عن نسخة الأصل بخط المصنف في 23، من ربيع الأول سنة
~~733، ذكرت في فهرسها 16 / 294 (2).
# (60) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.
# في الكلام، ذكره في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، وكتاب
~~التجريد لأستاذ المصنف المحقق نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672، وهو أجل
~~كتاب في عقائد الإمامية، ويعد كشف المراد أول شرح للتجريد.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة جستربيتي دي دبلن بإيرلندة، رقم 4279، وهي بخط المؤلف.
# كتبها في سنة 690، وعنها مصورة في مكتبة السيد المرعشي العامة، نسخة في
~~مكتبة كلية الآداب في طهران، رقم 60 كتبها تلميذ المصنف محمد ابن محمود
~~الآملي ذكرت في فهرسها: 394.
# PageV01P097
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 727، كتبت في 25، من ربيع
~~الآخر سنة 731، ذكرت في فهرسها 2 / 324، نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه
~~السلام رقم 221، كتبها محمد بن محمد الاسفندياري في منتصف صفر سنة 745، ثم
~~قرأها على فخر المحققين فكتب له الإنهاء في آخرها.
# نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران، رقم 8081، كتبها أبو محمد ابن
~~محمد الوراميني في 10 من رجب سنة 716، ذكرت في فهرسها 5 / 435.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي معروضة في معرضها، عليها خط المصنف
~~وخط ابنه فخر الدين (1).
# (61) كشف المقال في معرفة الرجال.
# ذكره المصنف ms060 في الخلاصة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار -
~~وقال: إنه أربعة أجزاء، وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: كشف المقال
~~في أحوال الرجال. وذكر في أول الخلاصة أنه لم يذكر فيها كل مصنفات الرواة
~~ولم يطول في نقل سيرتهم. إذ جعله موكولا إلى كشف المقال، ثم قال عند وصف
~~كشف المقال: إنا ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل إلينا عن
~~المتقدمين، وذكرنا أحوال المتأخرين فمن أراد الاستقصاء فعليه به فإنه كاف
~~في بابه، ويعرف هذا الكتاب أيضا بالرجال الكبير الذي يحيل إليه كثيرا في
~~الخلاصة والمختلف وإيضاح الاشتباه وغيرها.
# وقال المولى الأفندي: ولكن إلى الآن لم يوجد من كتاب كبيره في الرجال عين
~~ولا أثر، فلعله كان بباله تأليفه ولم يتيسر له.
# أقول: هذا الكلام لا يتفق مع ما نقله في البحار عن الخلاصة من أنه أربعة
~~أجزاء وكذا لا يتفق مع إحالة المصنف إليه في الخلاصة والمختلف والإيضاح
# PageV01P098
# وغيرها، حتى قال في المختلف في حال عمرو بن سعيد: إنه كان فطحيا إلا أنه
~~ثقة وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وفي كتاب كشف
~~المقال في معرفة الرجال. وكذا لا يتفق مع ما ذكره في الروضات من أن كتاب
~~الخلاصة مختصر من كتاب رجال الكبير الذي يحيل الأمر فيه إليه كثيرا... (1).
# (62) كشف المكنون من كتاب القانون.
# وهو اختصار لشرح الجزولية في النحو، ذكره المصنف في الخلاصة (2).
# (63) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين.
# صرح باسمه المصنف في نهج الحق، إلا أن السيد حسن الصدر نقل عن الشهيد
~~الثاني في حاشيته على الخلاصة بأن اسم الكتاب منهاج اليقين في فضائل أمير
~~المؤمنين، وكشف اليقين كتبه في سلطانية للسلطان محمد خدابنده.
# من أهم نسخه:
# نسخة في جامعة طهران، رقم 1796، كتبها الشيخ شمس الدين محمد بن علي
~~العاملي جد الشيخ البهائي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 21 من شعبان سنة 852
~~ثم قابلها على الأصل، ذكرت في فهرسها 8 / 368.
# نسخة في مكتبة ms061 الإمام الرضا عليه السلام رقم 13833، كتبت في سنة 974.
# نسخة في مكتبة ملك، رقم 102، كتبت في 25، من ذي الحجة سنة 988، ذكرت في
~~فهرسها: 600 (3).
# (64) لب الحكمة.
# PageV01P099
# ذكره المصنف في الإجازة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار:
# لب الحكمة في النحو (1).
# (65) المباحثات السنية والمعارضات النصيرية.
# ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض
~~والروضات والأعيان والذريعة، وفي الخلاصة المطبوعة: المباحث السنية
~~والمعارضات النصيرية، وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: المباحثات
~~السنية في المعارضات النصيرية.
# من أهم نسخه:
# نسخة في الخزانة الغروية في النجف الأشرف، كتبت سنة 775، ذكرت في فهرسها:
~~39 (2).
# (66) مبادئ الوصول إلى علم الأصول.
# ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل واللؤلؤة
~~والرياض والروضات والمجالس، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير،
~~وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: مبادئ الأصول إلى علم
~~الأصول، وفي الخلاصة المطبوعة: مبادئ الأصول، والمبادئ من المتون المشتهرة
~~التي كثرت عليها الشروح والحواشي ذكر في الذريعة ما يقارب عشرة منها.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 49، كتبها
~~تلميذ المصنف هارون بن حسن الطبري في 21 من شعبان سنة 700، وفي أولها إجازة
~~بخط المصنف في أواخر ربيع الأول سنة 701، وفي نهايتها أيضا خط المصنف
# PageV01P100
# ذكرت في فهرسها 1 / 60 و 61.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2947، كتبت في سنة 702،
~~وعليها إجازة فخر الدين لشمس الدين محمد بن أبي طالب.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 4، كتبها تلميذ
~~المصنف جمال الدين أبو الفتوح أحمد في 21 من شهر رمضان سنة 703، ثم قرأها
~~على المصنف فكتب له بخطه إنهاء القراءة في شهر رجب سنة 705 وأجازه أيضا، ثم
~~قرأها على فخر الدين سنة 705، فكتب له الإنهاء في آخرها، ذكرت في فهرسها 1
~~/ 18 - 20.
# نسخة في المتحف البريطاني، كتبها علي بن الحسن السرابشنوي في سلخ رجب سنة
~~715، وعليها بلاغات لعلها بخط المؤلف، ثم قرأها ms062 على فخر الدين فكتب له
~~الإنهاء والإجازة في جمادى الأولى من نفس السنة (1).
# (67) المحاكمات بين شراح الإشارات ذكره المصنف في الخلاصة، وكذا ذكره في
~~الإجازة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار - وقال: إنه
~~ثلاث مجلدات (3).
# (68) مختصر شرح نهج البلاغة.
# ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والبحار
~~والرياض والروضات والمجالس وفي البحار أنه أربعة أجزاء وفي الخلاصة
~~المطبوعة:
# PageV01P101
# مختصر نهج البلاغة، وذكر بعض العلماء أنه مختصر شرح كمال الدين بن ميثم
~~أستاذ العلامة (1).
# (69) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.
# ذكره في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل شخص والترجيح
~~لما نصير إليه، وذكره في الإجازة وقال: إنه سبع مجلدات.
# وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار أنه ستة مجلدات وهو
~~كتاب كامل فيه تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، وعليه حواش كثيرة
~~ذكر منها في الذريعة ما يقارب 13 حاشية.
# من أهم نسخه:
# نسخة في دار الكتب الوطنية في تبريز، رقم 1261، كتبت في سنة 697، ذكرت في
~~فهرسها 3 / 1257.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران. كتبها إبراهيم بن يوسف
~~الاسترآبادي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 18 من ذي الحجة سنة 702، ثم قرأها
~~على المؤلف فكتب له إجازة بخطه.
# نسخة في جامعة طهران، فيها كتاب الزكاة والخمس والصوم شئ من الحج.
# رقم 707، وهي بخط المؤلف، فرغ منها في سلخ ذي الحجة سنة 700، ذكرت في
~~فهرسها 5 / 2005 - 2008.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 7923، كتبت في سنة 701.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، معروضة في معرضها، كتبها محمد ابن
~~أبي طالب تلميذ المصنف في سنة 704، ذكرت في فهرسها 4 / 91.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 1052، كتبها جعفر بن حسين
# PageV01P102
# الاسترآبادي في سلخ شهر رمضان سنة 705، ذكرت في فهرسها 3 / 241.
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. كتبت في سنة 708، ذكرت في
~~فهرسها 2 / 109 (1).
# (70) مدارك الأحكام.
# في الفقه، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره ms063 أيضا في الإجازة وقال: خرج منه
~~الطهارة والصلاة مجلد، لكن في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار
~~والرياض ذكر أنه خرج منه الطهارة. وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في
~~البحار أنه ثمانية أجزاء (2).
# (71) مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.
# في المنطق والطبيعي والإلهي، ذكره المصنف في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة
~~التي اعتمد عليها في الأمل: مراصد التوفيق ومقاصد التحقيق.
# من أهم نسخه:
# نسخة في جامعة طهران. رقم 2301، عليها إجازة المصنف بخطه لشمس الدين محمد
~~بن أبي طالب الآوي، كتبها له في السلطانية في جمادى الآخرة سنة 710، وعليها
~~إجازة فخر المحققين أيضا في رابع جمادى الآخرة سنة 710، ذكرت في فهرسها 9 /
~~934 و 935.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران: كتبت في سنة 700 (3).
# PageV01P103
# (72) مسائل السيد ابن زهرة.
# وهو السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة الحلبي الذي أجاز له
~~العلامة، وهي عدة مسائل سألها من العلامة وولده، فأجابا عنها، فرتبها ابن
~~أخي السائل على ثلاثة أقسام: ما أجاب عنه العلامة، وما أجاب عنه ولده، وما
~~أجابه عنه. قال المرتب في المقدمة: وبعد فهذه مسائل نقلتها من خط السائل
~~عنها وهو مولانا العم ... من خط المجيبا عنها وهما...
# من أهم نسخها:
# نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم 1022، كتبها السيد حيدر
~~الآملي تلميذ فخر المحققين في غرة ذي الحجة سنة 762، ثم قرأها على فخر
~~المحققين فكتب له إجازة في أواخر ربيع الآخر سنة 771، ذكرت في فهرسها 5 /
~~2021 - 2025.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، ضمن المجموعة رقم 4566، كتبها محمد
~~بن علي في 14 من رجب سنة 960، ذكرت في فهرسها 12 / 259 و 260 نسخة في مكتبة
~~جامعة طهران. ضمن المجموعة رقم 4543، كتبها إبراهيم ابن إسماعيل
~~المازندراني في 3 من رجب سنة 936، ذكرت في فهرسها 13 / 3487 (1).
# (73) مصابيح الأنوار.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كل
~~حديث يتعلق بفن في بابه ورتبنا كل فن على أبواب، ابتدأنا فيها بما روي عن
~~النبي صلى الله عليه ms064 وآله، ثم بعده ما روي عن علي عليه السلام، وهكذا إلى
~~آخر الأئمة عليهم السلام.
# وقال السيد الأمين: وذكر أن هذا الكتاب لا عين له ولا أثر، ولعله ألف منه
~~شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام.
# PageV01P104
# أقول: والظاهر من عبارة المصنف في الخلاصة أنه ألف منه شيئا يعتد به،
~~ويؤيد هذا ما ذكره في المختلف بعد أن ذهب إلى أن ماء البئر لا ينجس بملاقاة
~~النجاسة من غير تغير، واحتج بصحيح محمد بن إسماعيل ورواية علي بن جعفر،
~~قال: وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرناها في كتاب مصابيح الأنوار
~~(1).
# (74) المطالب العلية في علم العربية.
# ذكره المصنف في الإجازة، وكذا ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد
~~عليها في الأمل والبحار والرياض والروضات، وفي الخلاصة المطبوعة: المطالب
~~العلية في معرفة العربية، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس:
~~المطالب العلية في علوم العربية (2).
# (75) معارج الفهم في شرح النظم.
# في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه
~~مجلد، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: معارج الفهم في حل شرح
~~النظم، والمعارج شرح لكتاب نظم البراهين في أصول الدين للعلامة أيضا.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 711.
# نسخة في مكتبة مدرسة سپهسلار في طهران، رقم 8301، كتبها محمد بن أبي تراب
~~الوراميني في سنة 716، ذكرت في فهرسها 5 / 435.
# نسخة في مكتبة جستربيتي، ضمن المجموعة رقم 3788، كتبت في سنة 734 (3).
# PageV01P105
# (76) المعتمد في الفقه.
# نسبه إلى العلامة الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس
~~الشيعة، وكذا نسبه إليه ابن فهد الحلي حيث أكثر النقل عنه في كتابه المهذب
~~البارع وكذا ينقل عنه جد صاحب الأعيان في شرح منظومة بحر العلوم كما ذكره
~~صاحب الأعيان.
# قال المولى الأفندي: ثم قد ينسب إلى العلامة رضي الله عنه أيضا كتب أخرى
~~غير ما ذكرنا. فمن ذلك كتاب المعتمد في الفقه، نسبه إليه بعض العلماء -
~~ولعل من نسبه ms065 كان من تلامذته - في حواشي الخلاصة المذكورة على ما رأيت نسخة
~~من الخلاصة في بلدة ساري من بلاد مازندران وكان عليها بلاغات من العلامة
~~رحمه الله نفسه أيضا.
# وقال في الذريعة: ذكره في الروضات ولكنه تنظر في صدق النسبة.
# أقول: الظاهر أن صاحب الروضات لم يتنظر في صدق نسبة المعتمد إلى العلامة،
~~حيث قال في بيان الكتب التي لم يذكرها العلامة في خلاصته: ولا كتاب المعتمد
~~في الفقه وكتاب مجامع الأخبار وكتاب الأسرار في الإمامة ومختصره في تحقيق
~~معنى الإيمان، وإن كان في نسبة هذه الثلاثة إليه نظر واضح (1).
# (77) المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: جمعنا فيه بين الجزولية والكافرة في النحو
~~مع تمثيل ما يحتاج إلى مثال، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد (2).
# (78) المقاومات.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم
# PageV01P106
# مع تمام عمرنا وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: المقاومات
~~الحكيمة (1).
# (79) مقصد الواصلين في أصول الدين.
# ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد، وفي الأعيان:
# مقصد الواصلين أو مقاصد الواصلين في أصول الدين. وفي نسخة الإجازة التي
~~اعتمد عليها في البحار: معتقد الواصلين (2).
# (80) منتهى المطلب في تحقيق المذهب.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: لم يعمل مثله ذكرنا فيه جميع مذاهب
~~المسلمين في الفقه ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه، يتم إن
~~شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ - وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث
~~وتسعين وستمائة - وسبع مجلدات. وذكره في الإجازة أيضا وقال: خرج منه
~~العبادات سبع مجلدات.
# ووصفه في آخر الإرشاد بأنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية، وفي أول المنتهى
~~مقدمة لطيفة تبحث عن الغرض في علم الفقه ووجه الحاجة إليه ومرتبته وموضوعه
~~ومبادئه ومسائله وتحديده ووجوب تحصيله، والمجلد السابع الذي ذكر في الخلاصة
~~أنه فرغ منه سنة 693، غير موجود الآن، وللمولى نصر الله الهمداني تلميذ
~~المحقق الداماد حاشية عليه.
# من أهم نسخه:
# نسخة في جامع گوهرشاد في مشهد، رقم ms066 554، يظن أنها الأصل وبخط المؤلف،
~~ذكرت في فهرسها 2 / 664.
# نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف، رقم 662، كتب قسم
~~منها بخط المؤلف وقسم بغير خطه.
# PageV01P107
# نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية. رقم 203، كتبها علي بن إدريس
~~في سنة 972 وقابلها مع نسخة الأصل بخط المصنف وصححها عليه، ذكرت في فهرسها:
~~125.
# نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف الأشرف معروضة في معرضها.
# كتبها تلميذ صاحب المعالم لأستاذه بأمره في سنة 982، ثم قابلها صاحب
~~المعالم على نسخة الأصل بخط المصنف، وعليها خطه بمقابلته.
# نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد، رقم 12964، تحتوي على كتاب الجهاد
~~يصن أنها خط المؤلف (1).
# (81) منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول.
# ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد، وفي نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: منتهى السؤول إلى علمي الكلام
~~والأصول، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار والرياض: منتهى
~~الوصول إلى علم الكلام والأصول.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 1807، كتبت في القرن الثامن، وهي مقابلة
~~مع نسخة الأصل بخط المصنف، ذكرت في فهرسها 8 / 390 - 394.
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في القرن الثامن (2).
# (82) المنهاج في مناسك الحاج.
# ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في المجالس
# PageV01P108
# والبحار، وفي الخلاصة المطبوعة: المنهاج في مناسك الحج (1).
# (83) منهاج الصلاح في اختصار المصباح.
# ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس الشيعة، وكذا
~~ذكره في الأمل والروضات والأعيان والذريعة، والمنهاج عبارة عن تلخيص مصباح
~~المتهجد للشيخ الطوسي، رتبه على عشرة أبواب وأضاف إليها باب آخر في الكلام
~~والأصول الخمسة الاعتقادية وهو المعروف بالباب الحادي عشر كما مر، والمنهاج
~~ألفه باستدعاء الوزير الخواجة عز الدين محمد بن محمد القوهدي.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، كتبها محمد بن علي الطبري في شوال
~~سنة 733، نسخة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان، ضمن المجموعة رقم 4643،
~~كتبت ms067 في القرن الثامن (2).
# (84) منهاج الكرامة في الإمامة.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وفي الذريعة وغيرها: منهاج الكرام في إثبات
~~الإمامة، وفي الأعيان: منهاج الكرامة أو تاج الكرامة في إثبات الإمامة، وفي
~~نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل والرياض: نهج الكرامة في الإمامة،
~~وفي البحار: نهج الكرامة في معرفة الإمامة، وذكره في كشف الظنون تارة باسم
~~منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة وأخرى باسم منهاج السلام إلى معراج
~~الكرامة، وقال: لابن المطهر الحلي من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل
~~السنة، وتعرض
# PageV01P109
# للرد عليه زين الدين سريحان بن محمد الملطي بكتاب سماه: سد الفتيق المظهر
~~وصد الفسيق ابن المطهر، فتعرض لنقضه ابن كمونة، وتعرض للرد عليه أيضا ابن
~~تيمية بكتاب سماه: منهاج السنة، أفرط فيه في الافتراء والتوهين حتى أن أهل
~~نحلته المتعصبين لم يرضوا بما أتى به من الكذب والمين. فتعرض لنقض منهاج
~~السنة وتزييف ما أتى به سراج الدين حسن بن عيسى اليماني اللكهنوي بكتاب
~~سماه:
# إكمال المنة في نقض منهاج السنة، وتعرض لنقضه أيضا السيد مهدي ابن السيد
~~صالح الموسوي المعروف بالكشوان بكتاب سماه: منهاج الشريعة في الرد على
~~منهاج السنة في أربع مجلدات وكتب السيد أبو محمد الحسن صدر الدين كتاب
~~البراهين الجلية في كفر أحمد بن تيمية في ثلاثة مقاصد، أولها: في شهادة
~~علماء الإسلام على كفره. وثانيها: في شهادة كلماته عليه، وثالثها: فيما
~~تفرد به من الآراء والبدع من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة سنا في طهران ضمن المجموعة رقم 164، كتبت في القرن التاسع،
~~ذكرت في فهرسها 1 / 82.
# نسخة في مدرسة الآخوند في همدان، رقم 214، كتبت في سنة 900، ذكرت في
~~فهرسها: 199.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، ضمن المجموعة رقم 2523، كتبت في
~~جمادى الآخرة سنة 901، ذكرت في فهرسها 5 / 109.
# نسخة في جامعة كمبريج في انكلترا، كتبت في سنة 909، ذكرت في فهرسها: 112
~~(1).
# (85) منهاج الهداية ومعراج الدراية.
# ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار
~~واللؤلؤة
# PageV01P110
# والأمل والروضات والرياض، وذكره أيضا في ms068 الإجازة كما في النسخة التي
~~اعتمد عليها في الرياض، وفي الخلاصة المطبوعة: منهاج الهداية ومعارج
~~الدراية في الكلام. وفي الإجازة المطبوعة: مناهج الهداية ومعارج الدراية
~~مجلد (1).
# (86) منهاج اليقين في أصول الدين.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة باسم: مناهج اليقين في أصول
~~الدين، وقال: إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض:
~~منهاج اليقين في أصول الدين، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض
~~والروضات:
# مناهج اليقين في أصول الدين. وهو مرتب على مقدمة ومناهج ثامنها في
~~الإمامة وتاسعها في المعاد، ولابن العتائقي شرح عليه سماه: الإيضاح
~~والتبيين.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 251، كتبها لعي بن الحسين
~~الطبري في سنة 724، ذكرت في فهرسها 1 / 238.
# نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 736، كتبت في سنة 772 عن نسخة خط
~~المصنف، ذكرت في فهرسها: 740.
# نسخة في مكتبة السيد محمد علي الروضاتي في إصفهان، كتبت في القرن الثامن
~~في حياة المصنف أو قريبا من عصره.
# نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم، ضمن المجموعة رقم 656، كتبت في سنة
~~755، ذكرت في فهرسها: 468 (2).
# PageV01P111
# (87) نظم البراهين في أصول الدين.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد وجيز، وهو
~~مرتب على سبعة أبواب: النظر، الحدوث، الصانع. العدل وفيه الحسن والقبح
~~العقليان النبوة، الإمامة، المعاد، وشرحه المصنف نفسه وسماه: معارج الفهم
~~كما مر (1).
# (88) النكت البديعة في تحرير الذريعة، في أصول الفقه، ذكره المصنف في
~~الخلاصة، والذريعة إلى أصول الشيعة للسيد المرتضى علم الهدى (2).
# (89) نور المشرق في علم المنطق.
# ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد
~~عليها في البحار والرياض: النور المشرق في علم المنطق (3).
# (90) نهاية الأحكام في معرفة الأحكام.
# ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: خرج منه الطهارة
~~والصلاة مجلد، وفي الذريعة: نهاية الأحكام إلى معرفة الأحكام خرج منه
~~الطهارة والصلاة والزكاة والبيع إلى آخر الصرف. قال المصنف في مقدمته:
# لخصت فيه فتاوى الإمامية على ms069 وجه الاختصار وأشرت فيه إلى العلل مع حذف
~~الإطالة والاكثار.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، رقم 369، كتبت في سنة 710.
# PageV01P112
# نسخة في جامعة طهران، رقم 6662، كتب في القرن الثامن في عهد المصنف، ذكرت
~~في فهرسها 16 / 328.
# نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان، رقم 433، كتبت في سنة 853
~~(1).
# (91) نهاية المرام في علم الكلام.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة وقال: خرج منه أربع مجلدات،
~~وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار أنه عدة أجزاء، وذكره أيضا
~~عبد الحميد الأعرجي ابن أخت العلامة في كتابه تذكرة الواصلين وقال:
# ومن أراد الوصول إلى غاية هذا العلم فعليه بكتاب نهاية المرام.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف، كتبت في سنة 713، ذكرت في
~~فهرسها: 37.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 254، كتبت في القرن الثامن،
~~ذكرت في فهرسها 1 / 280.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 10192، كتبت في القرن الثامن
~~(2).
# (92) نهاية الوصول إلى علم الأصول.
# ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه في أربع مجلدات، وذكره في الخلاصة أيضا
~~كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والروضات والرياض والمجالس، وفي
~~الخلاصة المطبوعة: نهاية الوصول في علم الأصول. وهو كتاب جامع في
# PageV01P113
# أصول الفقه لم يسبقه أحد فيه، فيه ما ذكره المتقدمون والمتأخرون، ألفه
~~بالتماس ولده فخر الدين، ثم اختصره وسماه: تهذيب الوصول إلى علم الأصول كما
~~مر.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة جامع طهران. رقم 1176، كتبت في سنة 705، ذكرت في فهرسها 6
~~/ 238.
# نسخة في مكتبة المجلس بطهران، رقم 3745، كتبها محمد بن حسن المزيدي في 7
~~من شوال سنة 705.
# نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 277، كتبها محمد بن علي الآوي
~~في 15 من ربيع الثاني سنة 722، ذكرت في فهرسها 1 / 305 و 306.
# نسخة في مكتبة جستربيتي في إيرلنده. رقم 3054، كتبها حسين بن أحمد ابن
~~محمد في سنة 731 (1).
# (93) نهج الإيمان في تفسير القرآن.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه ملخص ms070 الكشاف والتبيان وغيرهما
~~(2).
# (94) نهج الحق وكشف الصدق.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار:
# كشف الحق ونهج الصدق. صنفه باسم السلطان خدابنده كما صرح به في خطبته.
# وهو مرتب على مسائل في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمسائل الفرعية
~~التي خالف فيها أهل السنة الكتاب والسنة، وكتب الفضل بن روزبهان كتبا في رد
# PageV01P114
# نهج الحق فقام القاضي نور الله بنقضه بكتاب سماه: إحقاق الحق، فلما اطلع
~~عليه العامة استعملوا السياط بدل القلم في جوابه وقتلوه، وهذا دينهم على مر
~~القرون، ثم قام محمد حسن المظفر بتأليف كتاب: دلائل الصدق نقض فيه كتاب ابن
~~روزبهان وتمم ما كتبه القاضي الشهيد.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 1896، كتبها عبد المنعم بن محمد في 12 من
~~شعبان سنة 704، ذكرت في فهرسها 8 / 505.
# نسخة في مكتبة أسيد الحكيم العامة، رقم 642، كتبت في 21 من شعبان سنة
~~734.
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كتبها محمد بن أحمد العلوي، في سنة
~~757، ذكرت في فهرسها 4 / 141 و 142 (1).
# (95) نهج العرفان في علم الميزان.
# في المنطق، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال:
# إنه مجلد (2).
# (96) نهج المسترشدين في أصول الدين.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد مختصر.
~~صنفه بالتماس ولده فخر الدين، وهو مرتب على 13 فصلا لخص فيه المباحث
~~الكلامية. وله شروح عديدة ذكر في الذريعة ما يقارب 9 منها.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 955، كتبها محمد بن أبي
~~طالب
# PageV01P115
# الآوي في ذي الحجة سنة 702، قرأها على المصنف فكتب له السماع والإجازة
~~بخطه في مستهل رجب سنة 705، ذكرت في فهرسها 4 / 268.
# نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، ضمن المجموعة، رقم 4، كتبها
~~تلميذ المصنف أبو الفتوح الآوي في حياة المصنف عن نسخة الأصل ثم قرأها على
~~فخر المحققين في سنة 705 فكتب له الإنهاء بخطه، ذكرت في فهرسها 1 / 18 -
~~20.
# نسخة في مكتبة المتحف البريطاني في ms071 لندن، كتبها علي بن الحسن السرابشنوي
~~في 18 من ذي الحجة سنة 715 (1).
# (97) نهج الوصول إلى علم الأصول.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد، وفي نسخة
~~الخلاصة التي اعتمد عليها في اللؤلؤة: منهج الوصول إلى علم الأصول.
# وهو مرتب على عشرة أبواب.
# توجد نسخته في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 1632.
# كتبت في سنة 707، ذكرت في فهرسها 5 / 314 (2).
# (98) النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح.
# ذكره المصنف في الخلاصة، وقال السيد الأمين: وذكر أنه لا عين له ولا أثر،
~~ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام (3).
# (99) واجبات الحج وأركانه.
# قال في الرياض: رسالة في واجبات الحج وأركانه من دون ذكر الأدعية
# PageV01P116
# والمستحبات ونحوها وكان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنف،
~~وهذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة
~~سابقا على ما يظهر من الديباجة، وفي مكتبة العلامة الحلي عبر عنه بخلاصة
~~المنهاج في مناسك الحاج، جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج
~~وأركانه خالية من التطويل والاكثار في غاية الإيجاز والاقتصار لخصت فيها ما
~~يجب على كل حاج معرفته وعمله ولا يجوز تركه وجهله ولم نطول الكلام فيها
~~بذكر الدعوات ولا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا
~~الكبير المسمى بالمنهاج في مناسك الحاج، توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة
~~ملك في طهران. ضمن المجموعة رقم 5712 (1).
# (100) واجبات الوضوء والصلاة.
# قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء والصلاة مختصرة ألفها للوزير
~~ترمتاش، ثم ذكر أن عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنف، وذكرها
~~أيضا في الروضات والذريعة (2).
# (101) واجب الاعتقاد على جميع العباد.
# ذكره المصنف في الخلاصة وقال في الأجوبة المهنائية بعد ما سأله السيد
~~مهنا ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا وسماه:
~~واجب الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلف وعرف معانيه هل يكون بذلك
~~عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه وآخرته قال: ms072 نعم يكفي في
~~القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد واعتقاده، وفي تحصيل
~~السداد في شرح واجب الاعتقاد: وله - أي واجب الاعتقاد - من الخاصية أن جميع
~~ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم
~~يتعد فيه من الواجبات
# PageV01P117
# إلى ذكر شئ من المندوبات. وواجب الاعتقاد هذا هو غير واجب الاعتقاد
~~الكبير لولده فخر الدين، وعلى واجب الاعتقاد عدة شروح ذكر في الذريعة ما
~~يقارب 5 منها.
# من أهم نسخه:
# نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. ضمن المجموعة رقم 4953، كتبت في
~~القرن الثامن وقرئت على فخر المحققين، ذكرت في فهرسها 14 / 230.
# نسخة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة رقم 7693، كتبت في سنة 905،
~~ذكرت في فهرسها 16 / 672.
# نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 2147، كتبها يحيى ابن حسين
~~السلمابادي في سنة 907، ذكرت في فهرسها 5 / 437 (1).
# (ب): ومن المؤلفات المشكوكة نسبتها له:
# (1) إثبات الرجعة.
# ذكره في الذريعة، وقال: يوجد في خزانة كتب مدرسة فاضل خان بالمشهد الرضوي
~~كما ذكر في فهرسها (2).
# (2) الإيمان.
# قال في الرياض: ثم قد ينسب إلى العلامة أيضا رسالة مختصرة في تحقيق معنى
~~الإيمان ونقل الأقوال فيه، ورأيتها ببلدة،... في مجموعة فيها مبادئ الأصول
~~وشرح الألفية للشيخ حسين بن عبد الصمد وشرح مبادئ الأصول المذكور في كتب
~~المولى رضي المدرس بهراة. وقد كانت تلك الرسالة بخط بعض تلامذة الشيخ حسين
~~ابن عبد الصمد المذكور وذكر في الروضات أن من مؤلفات العلامة التي لم
~~يذكرها في الخلاصة مختصرة في تحقيق معنى الإيمان، ثم ذكر أن فيه نظرا واضحا
~~كنسبة
# PageV01P118
# كتاب الكشكول إلى العلامة (1).
# (3) تلخيص الكشاف.
# ذكر في الذريعة أن بعض المطلعين رآه عند بعض علماء العامة ببغداد ثم
~~استظهر أنه غير ما مر من أسماء تفاسير العلامة كالسر الوجيز ونهج الإيمان.
~~ثم احتمل كونه أحدهما. واستظهر في الأعيان أنه السر الوجيز (2).
# (4) الجمع بين كلام النبي والوصي والجمع بين آيتين من الكتاب العزيز.
# ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له نسخة في المكتبة ms073 الناصرية في
~~لكهنو كتبت في سنة 786 وعنها مصورة في جامعة طهران رقم 6926 ذكرت في فهرس
~~مصوراتها 3 / 265، ونسخة في مكتبة الإلهيات في مشهد ونسخة في جامعة طهران.
# ونسخة في مكتبة الأستاذ محمود الشهابي (ظ).
# (5) جوابات ابن حمزة.
# ذكرها في الذريعة وقال: وكان ابن حمزة - السائل منه - إما معاصره أو
~~تلميذه، وليس هو ابن حمزة المشهور المتقدم على العلامة بكثير، ثم نقل عن
~~الرياض بأنه قد استكثر من النقل عن هذه الجوابات في هامش رسالة الطهارة
~~التي عندنا منها نسخ وقد ألفها الشيخ علي بن هلال العالمي الكركي في 969
~~بأمر الشاه طهماسب.
# وذكر في مكتبة العلامة الحلي أن لها نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم
~~2621، كتبها محمد بن عبد الحسين في سنة 1050، وهي في ورقتين، ذكرت في
~~فهرسها 9 / 1497 (4).
# (6) جواب سؤالين.
# ذكره في الأعيان. وذكر أن السائل عنهما الخواجة رشيد الدين فضل الله
# PageV01P119
# الطبيب الهمداني وزير غازان خان، ثم ذكر أنه رأى هذه الرسالة في طهران في
~~مكتبة الشيخ علي المدرس (1).
# (7) جواهر المطالب.
# ذكره في الأعيان والذريعة، وقال في الذريعة: نسبه إليه الشيخ إبراهيم ابن
~~أبي جمهور في كتابه عوالي اللئالي الذي ألفه في 899 (2).
# (8) حاشية التلخيص.
# ذكر في الرياض أن الشيخ حسن قد ذكر - في مسألة جواز الطهارة بالماء
~~المضاف وعدمه من فروع كتاب المعالم - أن العلامة نقل نفسه في بعض كتبه
~~موافقة المفيد للسيد المرتضى في القول بالجواز، ثم كتب في الهامش أنه ذكره
~~في حاشيته على التلخيص، ثم ذكر في الرياض أن مراده بحاشية التلخيص ما قيده
~~به العلامة نفسه في هوامش كتاب تلخيصه المذكور، واحتمل في الأعيان كون
~~حاشية التلخيص هي نفسها غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام (3).
# (9) حاشية القواعد.
# ذكرها في الذريعة وقال: رأيت نسخة القواعد المكتوبة في 1090 في كتب الشيخ
~~مشكور في النجف وعليها بعض الحواشي بعنوان منه وبعضها بعنوان من المصنف
~~(4).
# (10) السلطان.
# في معتقدات الأشاعرة وبعض قبائحها، ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ عبد
~~الرحمن بن محمد العتائقي الحلي ms074 في بعض تصانيفه كما رأيته بخطه في الخزانة
~~الغروية (5).
# PageV01P120
# (11) شرح الإرشاد.
# ذكره في تأسيس الشيعة نقلا عن الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة (1).
# أقول: يحتمل أن يكون شرح الإرشاد هذا هو نفسه الذي يأتي باسم المستجاد من
~~الإرشاد.
# (12) شرح حديث الحقيقة.
# ذكره في مكتبة العلامة الحلي وقال: طبع منسوبا إلى العلامة في مجموعة
~~كلمات المحققين (2).
# (13) شرح الحديث القدسي ذكره في الذريعة وقال: مطبوع مع مسار الشيعة (3).
# (14) شرح حكمة الإشراق.
# ذكره في الأعيان (4).
# (15) شرح القانون.
# ذكره في الذريعة (5).
# (16) شرح الهداية.
# ذكره في الذريعة وقال: كما نسب إليه - أي: إلى العلامة - في بعض الفهارس.
# المخطوطة ولم يذكر مأخذه. وفي مكتبة العلامة الحلي: توجد نسخة منه كتبت
~~في القرن الثامن في مكتبة جامعة اسلامبول القسم العربي ضمن المجموعة رقم
~~3384، وصفت في فهرسها 1 / 181 (6).
# PageV01P121
# (17) عقيدة العلامة الحلي.
# ذكرها في مكتبة العلامة الحلي وقال: توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا
~~عليه السلام ضمن المجموعة رقم 2510 (1).
# (18) المباحث.
# ذكره في الذريعة وقال: رأيته في مكتبة السماوي، واحتمل في موضع آخر من
~~الذريعة أن يكون المباحث هذا هو نفسه المباحثات السنية الذي مر سابقا (2).
# (19) المستجاد من الإرشاد.
# وهو مختصر إرشاد المفيد، ذكره في الذريعة وقال: رأيته في النجف عند السيد
~~محمد سبط أخي الحاج سيد حسين الكوهكمري، ثم ذكر أن اسم الكاتب غير موجود في
~~الكتاب، لكن كتب على ظهر النسخة أنه تصنيف آية الله العلامة الحلي (3).
# (20) معارج الدين ومناهج اليقين.
# ذكره في الذريعة، وذكر أنه توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية كتبت سنة
~~1082، وذكر أن هذا الكتاب عد في فهرسها من كتب أصول الفقه، وأنه للعلامة،
~~وأنه المعروف بمناهج اليقين في أصول الدين، ثم ذكر أن المناهج في أصول
~~الدين غير هذا، وكتاب المعارج لم يذكر في تصانيف العلامة مع أن الظاهر أنه
~~في الفقه لا أصول الفقه (4).
# (21) الميراث.
# PageV01P122
# ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له مخطوطة في مكتبة المسجد الأعظم
~~ضمن المجموعة رقم 7 / 3085 في 14 ورقة، ذكرت في فهرسها: 465 ms075 (1).
# (22) النحو وهو كتاب ذكر في الإجازة المطبوعة وذكر أنه مجلد، والظاهر أنه
~~ليس كتابا، إذ لم يذكر في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار
~~والرياض، ولم يذكر أيضا في الذريعة ولا في الأعيان ولا في غيرهما، ولعل
~~الاشتباه نشأ من الناسخ. إذ العلامة ذكر في الإجازة كتبه موزعة على العلوم.
~~فيكتب: كتب أصول الفقه ويذكر بعده الكتب المرتبطة به، وكذا كتب: كتب النحو
~~وذكر بعده الكتب المرتبطة به كما في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في
~~البحار والرياض فاشتبه الناسخ وجعله كتاب النحو وذكر أنه مجلد، إذ لم يرد
~~في نسخة الإجازة المطبوعة لفظ " كتب النحو " وجاء بدله كتاب النحو (2).
# (23) الهادي.
# ذكر في الرياض أن بعض تلاميذ المحقق الكركي نسب كتاب الهادي إلى العلامة،
~~ثم قال: لم أجده من جملة مؤلفاته (3).
# (ج): ومن المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له:
# (1) الابتهاج.
# نسب كتاب الابتهاج للعلامة، وهو ليس له قطعا، بل هو للشيخ المتكلم أبي
~~إسحاق إبراهيم النوبختي، ومنشأ الاشتباه في نسبة كتاب الابتهاج إلى العلامة
~~هو أن العلامة في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت يذكر أولا نص كلام
~~الياقوت للنوبختي يشرع في الشرح فذكر في مسألة أنه تعالى مبتهج بذاته نص
~~كلام الياقوت.
# PageV01P123
# وفي آخر كلام الياقوت قال النوبختي: وهذه المسألة سطرنا فيها كتابا مفردا
~~سميناه بكتاب الابتهاج فاشتبه الأمر وظن أن هذا الكلام كلام العلامة، فنسب
~~كتاب الابتهاج إليه، ويدل على أن كتاب الابتهاج ليس للعلامة ما ذكره
~~العلامة في آخر شرح عبارة الياقوت بقوله: وقذ ذكر المصنف - أي: النوبختي -
~~أنه صنف كتابا في هذه المسألة لم يصل إلينا (1).
# (2) الأسرار في إمامة الأئمة الأطهار.
# قال في الرياض: وقد نسب إلى العلامة كتاب الأسرار في إمامة الأئمة
~~الأطهار كما رأيته بخط بعض الأفاضل، وهو سهو واضح. بل هو من مؤلفات الحسن
~~الطبرسي أو غيره من العلماء الطبرسين، وفي الروضات أن في نسبة كتاب الأسرار
~~في الإمامة إلى العلامة نظر واشح كنسبة كتاب الكشكول إليه.
# أقول: اختلف العلماء في اسم ms076 مؤلف الأسرار، فبعض ذهب إلى أنه عماد الدين
~~الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبرسي المعروف بالعماد الطبري أو عماد
~~الدين الطبري، وبعض ذهب إلى أنه أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي
~~صاحب التفاسير الثلاثة، وبعض ذهب إلى أن لكل منهما كتابا اسمه الأسرار (2).
# (3) أصول الدين.
# نسب هذا الكتاب إلى العلامة، وذلك لما ذكره العلامة في الإجازة، وهو ليس
~~كتابا قطعا، بل هو عنوان لكتب أصول الدين كما مر في كتاب النحو.
# (4) تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد.
# نسبه إلى العلامة في الأعيان، وهو ليس للعلامة قطعا، لتفرد السيد الأمين
~~في نسبته له، ويتضح اشتباه نسبة هذا الكتاب إلى العلامة عند ملاحظة مقدمته
~~التي نقلها في الذريعة، حيث قال فيها: وله - أي: واجب الاعتقاد - من
~~الخاصية أن جميع
# PageV01P124
# ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم
~~يتعد فيه من الواجبات إلى ذكر شئ من المندوبات، وفي الذريعة إن هذا - أي:
~~تحصيل السداد - وإن لم يذكر فيه اسم الشارح لكن يظهر من بعض القرائن أنه
~~تأليف الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ نور الدين علي بن عبد
~~العالي الميسي، ألفه لولده الشيخ عبد الكريم (1).
# (5) تلخيص الفهرست.
# نسبه إلى العلامة السيد الأمين في الأعيان وقال: بحذف الكتب والأسانيد.
# وهو ليس له قطعا، لتفرد السيد الأمين بهذه النسبة، ولأن تلخيص الفهرست
~~للمحقق الحلي لا للعلامة، فإن المحقق لخص الفهرست للشيخ بتجريده عن ذكر
~~الكتب والأسانيد والاقتصار على ذكر نفس المصنفين وسائر خصوصياتهم (2).
# (6) الكشكول فيما جرى على آل الرسول.
# نسبه إلى العلامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان حيث أورد رواية
~~على الكشكول وقال: إنه للعلامة الحلي وفي الأمل: وكتاب الكشكول فيما جرى
~~على آل الرسول ينسب إليه [والظاهر أنه ليس منه] (3).
# وهو ليس للعلامة قطعا - لأن مؤلفه قال في مقدمته ووسطه: إنه ألف الكتاب
~~في سنة 735 والعلامة توفي في سنة 726، ولأن التأمل في سياق عبارات الكتاب
~~وأسلوب كلامه ظاهر في أنه ليس ms077 على طريق مشرب العلامة ونظم كلامه - بل هو
~~تأليف السيد حيدر بن علي الآملي الحسيني، أو معاصره وسميه السيد حيدر ابن
~~علي العبيدي أو العبدلي الحسيني الآملي المعروف بالصوفي (4).
# PageV01P125
# (7) كنز العرفان في فقه القرآن نسبه للعلامة الزركلي في الأعلام، وهو ليس
~~له قطعا، بل هو لأبي عبد الله مقداد بن عبد الله السيوري الحلي تلميذ
~~الشهيد الأول وشارح الباب الحادي عشر المتوفى سنة 826 (1).
# (8) مصباح المتهجد.
# نسبه للعلامة في كشف الظنون وقال: مجلد في الأدعية والأوراد وعمل اليوم
~~والليلة والمواسم والأعياد... ثم اختصره مؤلفه.
# وهو ليس للعلامة قطعا، بل هو للشيخ الطوسي اختصره العلامة بكتاب سماه،
~~منهاج الصلاح (2).
# (9) منهاج السلامة إلى معراج الكرامة.
# نسبه للعلامة السيد الأمين في الأعيان وقال مذكور في كشف الظنون.
# وهو نفسه منهاج الكرامة الذي مر سابقا، وإنما الاختلاف في الاسم، فاشتبه
~~الأمر على صاحب الأعيان حيث عده كتابين، ومر سابقا أن الصحيح اسمه: منهاج
~~الكرامة لا منهاج السلامة أو منهاج الاستقامة كما ذكر في كشف الظنون (3).
# (10) النهج الحق.
# نسبه للعلامة في الأعيان وقال: ذكره بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي ويمكن
~~أن يكون هو الذي قبله - أي: نهج الحق وكشف الصدق - فإن صاحب البحار في
~~مقدماته سماه: نهج الحق وكشف الصدق، وهو نفسه نهج الحق وكشف الصدق الذي مر
~~سابقا.
# وإنما الاختلاف في الاسم، فاشتبه الأمر على صاحب الأعيان حيث عده كتابين
~~(4).
# PageV01P126
# العلامة والسلطان اولجايتو:
# أسلم السلطان غازان خان بن أرغون خان بن اباقاخان بن هولاكو خان ابن تولي
~~خان جنكيز خان في سنة 694 وسمي بمحمود، واستبصر في عام 702، فلما توفي في
~~الحادي عشر من شوال عام 703 جاء أخوه محمد اولجايتو خان من خراسان في
~~الثاني من ذي الحجة، وفي اليوم السادس عشر منه جلس على كرسي السلطنة، وكان
~~أكثر تأييده لمذهب الحنفية ولعلمائه، لأنه كان قاطنا في خراسان في زمن أخيه
~~محمود، وكان تواجد علماء الحنفية فيها. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية - الذي
~~هو أقل شناعة من الحنفية - بعد مناظرات جرت بين المذهبين ms078 يأتي تفصيلها.
# وإنما لقب هذا السلطان باولجايتو لأنه في أول سلطنته صالح طوائف أروق
~~جنكيز خان بعد ما استحكمت المنازعة بينهم خمسين سنة، فأطاعوا السلطان محمد
~~وأرسلوا إليه الرسل وارتفع النزاع عن العالم، ولذلك اعتقد الناس أن سلطنته
~~مباركة ميمونة، فعرضوا عليه أن يلقب باولجايتو، لأنه في لغة الأتراك بمعنى
~~السلطان الكبير المبارك. فاستقر لقبه على هذا.
# وبعد ما أختار هذا السلطان مذهب الإمامية - وذلك بعد مناظرات عديدة جرت
~~بين العلامة وسائر علماء المذاهب - لقب نفسه بخدابنده، بمعنى عبد الله، لكن
~~المتعصبين من العامة غيروا هذا اللقب الشريف إلى خربنده، بمعنى غلام
~~الحمار، حتى اشتهر هذا اللقب عليه كما اعترف به ابن بطوطة (1)، ولم يكتفوا
~~بهذا، بل ذكروا لسبب هذه التسمية قصة ابتدعوها، وهي: أن التتر يسمون
~~المولود باسم أول داخل على البيت عند ولادته، فلما ولد هذا السلطان كان أول
~~داخل الزمال!؟ ويكفي في بطلان هذه القصة أن لغة التتر هي التركية، ولفظ
~~خربنده فارسي...
# قال السيد المرعشي: وبعض المتعصبين من العامة كابن حجر العسقلاني وغيره
~~غيروا ذاك اللقب الشريف إلى خربنده، وذلك لحميتهم الجاهلية الباردة، ومن
# PageV01P127
# الواضح لدى العقلاء أن صيانة قلم المؤرخ وطهارة لسانه وعفة بيانه من
~~البذاءة والفحش من الشرائط المهمة في قبول نقله والاعتماد عليه والركون
~~إليه - ومن العجب أن بعض المتأخرين من الخاصة تبع تعبير القوم عن هذا الملك
~~الجليل ولم يتأمل أنه لقب تنابزوا به - وما ذلك إلا لبغض آل الرسول الداء
~~الدفين في قلوبهم وتلك الأحقاد البدرية والحنينية، وإلا فما ذنب هذا الملك
~~بعد اعترافهم بجلالته وعدالته وشهامته ورقه قلبه وحسن سياسته وتدبيره (1).
# واختيار هذا الملك مذهب التشيع لم يكن عن ميل النفس والهوى، أو احتياج
~~لبقاء سلطنته. وإنما كان بعد مناظرات علامتنا أبي منصور مع علماء الفرق
~~كافة، فأوقعهم في مضيق الإلزام والافحام، وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت
~~الكرام، حتى قال الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي - الذي هو أفضل
~~علماء الشافعية.
# بل أفضل وأكمل علماء أهل السنة - بعد ما ms079 سمع أدلة العلامة على حقية مذهب
~~أهل البيت، قال: أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية الظهور، إلا أن السلف منا
~~سلكوا طريقا، والخلف لإلجام العوام ودفع شق عصا أهل الإسلام سكتوا عن زلل
~~أقدامهم، فبالحري أن لا تهتك أسرارهم ولا يتظاهر في اللعن عليهم (2).
# وكان هذا السلطان كما قال الحافظ الابرو الشافعي المعاصر له: صاحب ذوق
~~سليم يحب العلم والعلماء بالأخص السادات، وذكر بعد هذا أن ممالك إيران عمرت
~~في زمانه، واتفقت القبائل فيما بينها وأطاعت له الأمراء، حتى أجمعت العرب
~~والعجم على إطاعته، وأسس هذا السلطان في جميع البلاد المدارس والمساجد (3).
# وقال العلامة المترجم في حقه في ديباجة كتابه استقصاء النظر: وقد منحه
~~الله بالقوة القدسية، وخصه بالكمالات النفسية والقريحة الوقادة، والفكرة
~~الصحيحة
# PageV01P128
# النقادة، وفاق في ذلك على جميع الأمم، وزاد علما وفضلا على فضلاء من تأخر
~~وتقدم، وألهمه الله العدل في رعيته والإحسان إلى العلماء من أهل مملكته،
~~وإفاضة الخير والإنعام على جميع الأنام (1).
# وقال النطنزي في منتخب التواريخ: إن السلطان محمد خدابنده، اولجايتو كان
~~ذا صفات جليلة وخصال حميدة، لم يقترف طيلة عمره فجورا وفسقا، وكانت أكثر
~~معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء والزهاد والسادة والأشراف... وفقه الله لتأسيس
~~صدقات جارية، منها أنه بنى ألف دار من بقاع الخير والمستشفيات ودور الحديث
~~ودور الضيافة ودور السيادة والمدارس والمساجد، والخانقاهات، بحيث أراح
~~الحاضر والمسافر، وكان زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل والتقى، ملك
~~الممالك وحكم عليها ستة عشر سنة، وكان من بلاد العجم إلى إسكندرية مصر وإلى
~~ما وراء النهر تحت سلطته. توفي سنة 717 أو 719، ودفن بمقبرته التي أعدها
~~قبل موته في بلدة سلطانية (2).
# وقال الخوانساري في حقه: كان يعتني بالعلماء والصلحاء كثيرا، ويحبهم حبا
~~شديدا، وأنه قد حصل للعلم والفضل في زمن دولته العالية رونق تام ورواج كثير
~~(3).
# ومن حبه الشديد للعلم والعلماء لم يرض بمفارقة العلامة وبقية العلماء
~~عنه، لذا أسس المدرسة السيارة في معسكره لتجوب البلاد الإسلامية لنشر
~~العلم، وكانت تستقي هذه المدرسة من الحلة التي ms080 أرجعت مكانتها العلمية
~~القديمة، وتخرج من هذه المدرسة رجال أفذاذ.
# وأما سبب تشيع هذا السلطان وكيفيته، فالتاريخ ينقل لنا روايتين:
# PageV01P129
# الأولى: ما ذكره المولى محمد تقي المجلسي في روضته وهو: أنه أي - السلطان
~~- غضب على امرأته وقال لها: أنت طالق ثلاثا، ثم ندم وجمع العلماء، فقالوا:
~~لا بد من المحلل، فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة، أفليس لكم هنا
~~اختلاف؟ فقالوا: لا.
# وقال أحد وزرائه: إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه
~~إلى العلامة وأحضره، ولما بعث إليه قال علماء العامة: إن له مذهبا باطلا
~~ولا عقل للروافض ولا يليق بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل، قال
~~الملك: حتى يحضر.
# فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم.
# فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم، وجلس
~~عند الملك.
# فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول.
# قال الملك: إسألوا منه في كل ما فعل.
# فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟
# فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملكا وكان يسلم عليه، وقال
~~الله تعالى:
# " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة " (1) ولا
~~خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله.
# قالوا له: لم جلست عند الملك؟
# قال: لم يكن مكان غيره.
# وكل ما يقول العلامة بالعربي كان يترجم المترجم للملك.
# قالوا له: لأي شئ أخذت نعلك معك، وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟!
# قال: خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فصاحت الحنفية: حاشا وكلا، متى كان أبو حنيفة في زمن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله؟
# PageV01P130
# بل كان تولده بعد المائة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
# فقال: فنسيت لعله كان السارق الشافعي.
# فصاحت الشافعية وقالوا: كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي حنيفة، وكان
~~أربع سنين في بطن أمه ولا يخرج رعاية لحرمة أبي حنيفة، ms081 فلما مات خرج وكان
~~نشوؤه في المائتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
# فقال: لعله كان مالك.
# فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية.
# فقال: لعله كان أحمد بن حنبل.
# فقالوا بمثل ما قالته الشافعية.
# فتوجه العلامة إلى الملك. فقال: أيها الملك علمت - أن رؤساء المذاهب
~~الأربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في زمن
~~الصحابة، فهذه أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هذه الأربعة، ولو كان
~~منهم من كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزون أن يجتهد بخلاف ما أفتاه واحد
~~منهم.
# فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~والصحابة؟
# فقال الجميع: لا.
# فقال العلامة: ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين عليه السلام نفس
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيه وابن عمه ووصيه.
# وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل، لأنه لم تتحقق شروطه، ومنها
~~العدلان، فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال: لا.
# وشرع في البحث مع علماء العامة حتى إلزامهم جميعا.
# فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمة الاثني عشر في
~~الخطبة، ويكتبوا أساميهم عليهم السلام في المساجد والمعابد.
# والذي في أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في زمانه في
~~PageV01P131
# ثلاث مواضع، وعلى منارة دار السيادة التي تممها سلطان محمد بعد ما أحدثها
~~أخوه غازان أيضا موجود، وفي محاسن أصفهان موجود أن ابتداء الخطبة كان بسعي
~~بعض السادات اسمه ميرزا قلندر، ومن المعابد التي رأيت معبد بيربر كان الذي
~~في لنجان وبنى في زمانه الأسامي الموجودة الآن، وكذا في معبد قطب العارفين
~~نور الدين عبد الصمد النطنزي الذي له نسبة إليه من جانب الأم موجود الآن
~~(1).
# الثانية: ما ذكره الحافظ الابرو الشافعي المعاصر للعلامة وجمع من
~~المؤرخين، وهو: أن السلطان غازان خان - محمود - كان في عام 702 في بغداد،
~~فاتفق أن سيدا علويا صلى الجمعة في يوم الجمعة في الجامع ببغداد مع أهل
~~السنة، ثم قام وصلى الظهر منفردا فتفطنوا ms082 منه ذلك فقتلوه، فشكا ذووه إلى
~~السلطان فتكدر خاطره ومست عواطفه وأظهر الملالة من أنه لمجرد إعادة الصلاة
~~يقتل رجل من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن له علم بالمذاهب
~~الإسلامية، فقام يتفحص عنها، وكان في أمرائه جماعة متشيعون، منهم الأمير
~~طرمطار بن مانجو بخشي، وكان في خدمة السلطان من صغره وله وجه عنده، وكانت
~~نشأته في الري بلدة الشيعة، وكان يستنصر مذهب التشيع ولما رآه مغضبا على
~~أهل السنة انتهز الفرصة ورغبه إلى مذهب التشيع فمال إليه، ولما سيطر الأمير
~~غازان على الموضع وهدأت الضوضاء التي كانت في زمانه كان تأثير كلام الأمير
~~طرمطار أكثر عند السلطان غازان، فقام في تربية السادة وعمارة مشاهد الأئمة
~~عليهم السلام. فأسس دار السيادة في إصفهان وكاشان وسيواس روم وأوقف عليها
~~أملاكا كثيرة، وكذا في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام كما بقيت بعض الآثار
~~لحد الآن، وكان ميله إلى مذهب الإمامية يزداد يوما فيوما.
# إلى أن توفي السلطان غازان وقام بالسلطنة من بعده ولي عهده أخوه محمد،
~~وصار
# PageV01P132
# مائلا إلى الحنفية بترغيب جمع من علمائهم - لأن مسكنه في زمن أخيه غازان
~~كان في خراسان، وتواجد علماء الحنفية آنذاك كان فيها - فكان يكرمهم
~~ويوقرهم، كما أنهم انتهزوا الفرصة في التعصب لمذهبهم.
# وكان وزير السلطان محمد خواجة رشيد الدين الشافعي ملولا من ذلك، ولكن لم
~~يكن قادرا على التكلم بشئ، إلى أن جاء قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك من
~~مراغة إلى خدمة السلطان، وكان الأوحد في علوم المعقول والمنقول، وصاحب
~~المباحثات والمناظرات المتينة، وكان شافعي المذهب، فقدمه الوزير خواجة رشيد
~~الدين إلى السلطان فصار ملازما له وفوض إليه قضاء ممالك إيران.
# وانتهز مولانا نظام الدين الفرصة وشرع في المباحثات مع علماء الحنفية في
~~حضور السلطان في مجالس عديدة، حتى زيف جميع أدلتهم. فمال السلطان إلى مذهب
~~الشيعة، حتى سأل العلامة قطب الدين الشيرازي: إن أراد الحنفي أن يصير
~~شافعيا فماله أن يفعل؟ فقال: هذا سهل، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول ms083
~~الله.
# وجاء ابن صدر جهان الحنفي من بخار إلى خدمة السلطان فشكا إليه الحنفية من
~~القاضي نظام الدين، وأنه أذلنا عند السلطان وأمرائه، فألطف بهم وودعهم.
# إلى أن جاء اليوم المشهود يوم الجمعة حيث كان علماء الحنفية والشافعية
~~عند السلطان محمد. فسئل القاضي عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا
~~على مذهب الشافعي فقرره القاضي وقال: هو معارض بمسألة نكاح الأخت والأم في
~~مذهب الحنفية، فطال بحثهما وآل إلى الافتضاح وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك.
# فقرأ القاضي من منظومة أبي حنيفة.
# وليس في لواطة من حد * ولا بوطء الأخت بعد عقد فأفحموا وسكتوا.
# فمل السلطان وأمراؤه، حتى قام السلطان من مجلسه مغضبا، وندم الأمراء على
~~أخذهم مذهب الإسلام، وكان بعضهم يقول لبعض: ما فعلنا بأنفسنا تركنا
~~PageV01P133
# مذهب آبائنا وأخذنا دين العرب المنشعب إلى مذاهب عديدة، وفيها نكاح الأم
~~والأخت والبنت، فكان لنا أن نرجع إلى دين أسلافنا، وانتشر الخبر في ممالك
~~السلطان، وكانوا إذا رأوا عالما أو مشتغلا يسخرون منه ويستهزؤون به
~~ويسألونه عن هذه المسائل.
# وفي هذه الأيام وصل السلطان في مراجعته إلى گلستان، وكان فيها قصر بناه
~~أخوه السلطان غازان خان، فنزل السلطان مع خاصته فيه، فلما كان الليل أخذهم
~~رعد وبرق ومطر عظيم في غير وقته بغتة، وهلك جماعة من مقربي السلطان
~~بالصاعقة، ففزع السلطان وأمراؤه وخافوا فرحلوا منه على سرعة. فقال له بعض
~~أمرائه: إن على قاعدة المغول لا بد أن يمر السلطان على النار، فأمر بإحضار
~~أساتيد هذا الفن فقالوا: إن هذه الواقعة من شؤم الإسلام. فلو تركه السلطان
~~تصلح الأمور.
# فبقي السلطان وأمراؤه متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهم دين الإسلام،
~~وكان السلطان متحيرا متفكرا، ويقول: أنا نشأت مدة في دين الإسلام وتكلفت في
~~الطاعات والعبادات، فكيف أترك دين الإسلام؟!
# فلما رأى الأمير طرمطار تحيره في أمره قال له: إن السلطان غازان خان كان
~~أعقل الناس وأكملهم ولما وقف على قبائح أهل السنة مال إلى مذهب التشيع ولا
~~بد أن يختاره السلطان، ms084 فقال: ما مذهب الشيعة؟ قال الأمير طرمطار:
# المذهب المشهور بالرفض، فصاح عليه السلام: يا شقي تريد أن تجعلني رافضيا!
# فأقبل الأمير يزين مذهب الشيعة ويذكر محاسنه له، فمال السلطان إلى
~~التشيع.
# وفي هذه الأيام ورد على السلطان السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة
~~من الشيعة، فشرعوا في المناظرات مع القاضي نظام الدين في محضر السلطان في
~~مجالس كثيرة، وكانت مناظرتهم بمثابة المقدمة للمناظرة الكبيرة التي وقعت
~~بعد هذا بين علماء السنة والعلامة الحلي بمحضر السلطان. PageV01P134
# وبعد مناظرة السيد الآوي عزم السلطان السفر إلى بغداد ثم الذهاب إلى
~~زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وعند القبر رأى مناما يدل على حقية
~~مذهب الإمامية، فعرض السلطان ما رآه في المنام على الأمراء، فحرضه من كان
~~منهم في مذهب الشيعة على اعتناق هذا المذهب الحق، فصدر الأمر بإحضار أئمة
~~الشيعة، فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين، وكان مع العلامة من
~~تأليفاته كتاب نهج الحق وكتاب منهاج الكرامة، فأهداهما إلى السلطان، وصار
~~موردا للألطاف والمراحم.
# فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك - وهو أفضل علماء العامة،
~~أن يناظر آية الله العلامة، وهيأ مجلسا عظيما مشحونا بالعلماء والفضلاء من
~~العامة، منهم المولى قطب الدين الشيرازي وعمر الكاتبي القزويني وأحمد بن
~~محمد الكيشي والمتسيد ركن الدين الموصلي.
# فناظرهم العلامة وأثبت عليهم بالبراهين العقلية والحجج النقلية بطلان
~~مذاهبهم العامية وحقيقة مذهب الإمامية، على وجه تمنوا أن يكونوا جمادا أو
~~شجرا وبهتوا كأنهم التقموا حجرا.
# وعند ذلك قال المولى نظام الدين: قوة أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية
~~الظهور، إلا أن السلف منا سلكوا طريقا. والخلف - لإلجام العوام ودفع شق عصا
~~أهل الإسلام - سكتوا عن زلل أقدامهم، فبالحري أن لا تهتك أسرارهم ولا
~~يتظاهر باللعن عليهم.
# فعدل السلطان والأمراء، والعساكر وجم غفير من العلماء والأكابر عن مذهب
~~بقية الطوائف واعتنقوا مذهب الحق - الشيعة - الذي يأخذ أحكامه عن الأئمة
~~عليهم السلام عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~جبرئيل عن الله ms085 عز وجل.
# وأمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها
~~وبذكر أسامي أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام على المنابر، وبذكر
~~حتى PageV01P135
# على خير العمل في الأذان وبتغيير السكة وحذف أسماء الثلاثة منها ونقش
~~الأسامي المباركة عليها (1).
# وكيفما كان فتشيع هذا السلطان ومن معه على يد العلامة أمر مقطوع به مهما
~~كان سببه وكان تغيير السكة عام 707 أو 708، فحذف أسماء الثلاثة منها، فكانت
~~السكة - الدينار - مدورة مخمسة الأضلاع في وسطها ثلاثة سطور متوازية
~~الأبعاض متكافئة الأجزاء لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله
~~وذكرت الأسامي المباركة للأئمة عليهم السلام على الترتيب على حاشيتها.
# ولما انتقضت المناظرة جعل السلطان السيد تاج الدين محمد الآوي - المتقدم
~~ذكره - نقيب الممالك. وشرع العلامة بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر في
~~تشييد أساس الحق وترويج المذهب، وكتب باسم السلطان عدة كتب ورسائل بعضها
~~كانت بطلب من السلطان، فألف باسمه كتاب منهاج الكرامة، ونهج الحق.
# والرسالة السعدية، ورسالة في نفي الجبر، وغيرها.
# وكان العلامة رحمه الله في القرب والمنزلة عند السلطان بحيث لم يرض بعد
~~استبصاره بمفارقة العلامة في حضر أو سفر، لذا أمر بترتيب المدرسة السيارة
~~له ولتلاميذه، وهذه المدرسة السيارة ذات حجرات ومدارس من الخيام الكرباسية،
~~فكانت تحمل مع الموكب السلطاني وكانت هذه المدرسة المباركة تستقي من الحلة،
~~وتخرج
# PageV01P136
# من هذه المدرسة كثير من العلماء الصلحاء، ونقل أنه وجد في أواخر مؤلفات
~~العلامة وقوع الفراغ منه في المدرسة السيارة السلطانية في كرمانشاه، وفي
~~جملة من أواخر أجزاء التذكرة أنه وقع الفراغ منه في السلطانية، ويؤيده ما
~~ذكره الصفدي من أن العلامة كان يصنف وهو راكب (1).
# وأمر السلطان أيضا كبار علماء العامة بالحضور في المدرسة تنمية للحركة
~~العلمية واستمرار للمباحثات الحرة السليمة بين المذاهب، وممن كان في هذه
~~المدرسة المولى بدر الدين التستري والمولى نظام الدين عبد الملك المراغي
~~والمولى برهان الدين والخواجة رشيد الدين والسيد ركن الدين الموصلي
~~والكاتبي القزويني والكيشي وقطب الدين الفارسي وغيرهم.
# وختاما لهذا ms086 الفصل الشيق نذكر ظريفتين جميلتين حدثنا بعد انتهاء المناظرة
~~واستبصار السلطان.
# الأولى: أن العلامة بعد ما فرغ من هذه المناظرة في مجلس السلطان محمد
~~خدابنده خطب خطبة بليغة بمثابة الشكر. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي
~~والأئمة من بعده عليهم السلام. وكان في المجلس رجل من أهل الموصل يدعي أنه
~~سيد اسمه ركن الدين الموصلي - كان قد أسكته العلامة في المناظرة - اعترض
~~على العلامة في هذه الخطبة، فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير
~~الأنبياء؟ فقرأ العلامة في جوابه بلا انقطاع قوله تعالى: " الذين إذا
~~أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم
~~ورحمة وأولئك هم المهتدون " (2).
# فقال هذا اللاسيد من باب العناد وعقوق الآباء والأجداد: أي مصيبة أصابت
~~عليا وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة؟
# فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة، ثم قال: وأي مصيبة أعظم عليهم وأشنع
# PageV01P137
# أن حصل من ذراريهم مثل الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة
~~والنكال عليهم.
# فتعجب الحاضرون من قوة جواب العلامة، وضحكوا على هذا الموصلي.
# ونظم بعض الحضار الشعراء في ذلك المجلس هذين البيتين في شأن هذا السيد:
# إذا العلوي تابع ناصبيا * لمذهبه فما هو من أبيه وكان الكلب خيرا منه حقا
~~* لأن الكلب طبع أبيه فيه (1) الثانية: أن الملا محسن الكاشاني - الذي هو
~~رجل ظريف - كان مصاحبا للعلامة حين حضوره عند السلطان وجريان المباحثة
~~عنده. فلما تشيع السلطان وتم الأمر توجه الملا محسن إلى السلطان وقال: أريد
~~أن أصلي ركعتين على مذهب الفقهاء الأربعة وركعتين على المذهب الجعفري،
~~وأجعل السلطان حاكما بصحة أي الصلاتين.
# فقال الملا محسن: أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الأربعة يجوز الوضوء بالنبيذ،
~~وكذا يذهب إلى أن الجلد بالدباغة يطهر، وكذا يجوز بدل قراءة الحمد وسورة
~~قراءة آية واحدة حتى إذا كانت بالترجمة ويجوز السجود على نجاسة الكلب،
~~ويجوز بدل السلام بعد التشهد إخراج ضرطة.
# فتوضأ الملا محسن بالنبيذ، ولبس جلد الكلب، ووضع خرء الكلب موضع سجوده
~~وكبر، وبدل قراءة الحمد وسورة قال: دوبرك سبز، ms087 بمعنى: مدهامتان ثم ركع، ثم
~~سجد على خرء الكلب، وأدى الركعة الثانية مثل الأولى، ثم تشهد، وبدل السلام
~~أخرج من دبره ضرطة، وقال: هذه صلاة أهل السنة.
# ثم مع كمال الخضوع والخشوع صلى تمام الركعتين على مذهب الشيعة.
# فقال السلطان: معلوم أن الأولى ليست صلاة، بل الصلاة الموافقة للعقل.
# PageV01P138
# هي الثانية (1).
# نعم وبعد هذه المناظرة العظيمة وببركة هذا الخريت العلامة استبصر السلطان
~~وعدد كبير من الأمراء وعلماء العامة، فعمت البركة في جميع الممالك وهدأت
# PageV01P139
# الأوضاع.
# فلا بد أن لا ننسى فضل هذا العلامة، فله حق كبير علينا لا نستطيع أن نؤدي
~~قسما يسيرا منه.
# ونعم ما قاله المحدث البحراني بعد ذكر المناظرة: لو لم تكن له قدس سره
~~إلا هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا، فكيف
~~ومناقبه لا تعد ولا تحصى، ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء (1).
# وقال الخوانساري معقبا لكلام المحدث البحراني: وهذه اليد العظمى والمنة
~~الكبرى التي له على أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين،
~~حتى أن في بعض تواريخ العامة رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة:
~~ومن سوانح سنة 707 إظهار خدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر، وأنت خبير
~~بأن مثل هذا الكلام المنطوق صدر من أي قلب محروق، والحمد لله (2).
# نسأل الله سبحانه أن يعجل في ظهور إمامنا وملاذنا لنكحل أعيننا برؤيته
~~ورؤية الحق منتشرا في المعمورة.
# نظرة سريعة في بعض الإشكالات والانتقاصات:
# كلما ازداد الإنسان عظمة وعلوا كثر حساده ومناوؤه، وهذا شئ محسوس، فالنبي
~~صلى الله عليه وآله بعظمته العالية التي علا بها على كل العالمين من
~~الأولين والآخرين - حتى " دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى " (3) - لم
~~يسلم من حسد الحساد وافتراء الكذابين في حياته وبعد وفاته. وعلي عليه
~~السلام الذي بلغت منزلته في الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا
~~فصل - بحيث ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه
# PageV01P140
# الطير (1) - لم يسلم أيضا من الحساد ومرضى القلوب فكم عانى في حياته،
~~وحتى بعد ms088 شهادته لم تنته الأحقاد البدرية والحنينية ولحد الآن، وذلك شأن كل
~~عظيم يريد الحق، لأن الحق مر.
# وعلامتنا ابن المطهر - الذي وصل مقامه من بين العلماء أعلى مقام - اقتفى
~~أثرهما وسلك طريقتهما، فصبت عليه الأحقاد من كل جانب لأنه عظيم ونحن في هذا
~~الفصل نمر مرورا عاجلا على بعض ما قيل من إشكال أو انتقاص يرتبط فيما نحن
~~فيه، ولا ندعي أن العلامة معصوم لا يقع في زلل أو خطأ، لأن المعصوم ليس إلا
~~من عصمه الله تعالى، لكنه عبد صالح قذف الله العلم في قلبه.
# (1) قال ابن روز بهان في مقام القدح بالعلامة وكتابه نهج الحق... فهو في
~~هذا كما ذكر بعض الظرفاء على ما يضعونه على ألسنة البهائم: أن الجمال سأل
~~جملا من أين تخرج؟ قال الجمل: من الحمام! قال: صدقت، ظاهر من رجلك النظيف
~~وخفك اللطيف. فنقول: نعم ظاهر على ابن المطهر أنه من دنس الباطل ودرن
~~التعصب مطهر، وهو خائض في مزابل المطاعن وغريق في حشوش الضغائن... (2).
# وقال الشهيد القاضي التستري في مقام الرد على ابن روزبهان: وأما ما نقله
~~عن بعض الظرفاء في تمثيل قدح المصنف على خلفاء أهل السنة وأئمتهم ومجتهديهم
~~بمقال جرئ بين الجمال وبعض الجمال، فلا يخفى على الظرفاء الأذكياء عدم
~~مناسبته بالمصنف المكنى بابن المطهر وكونه من أناس يتطهرون، وإنما يناسب
~~ذلك حال الأنجاس من الناصبة الذين لا يبالون بالبول قائما كالجمال، وفي
~~إزالة البول والغائط لا يوجبون الاغتسال، بل يمسون أنفسهم كالحمار على
~~الجدار، ويمسحون أخفافهم في وضوئهم ولو وطأت الأقذار. وأشد مناسبة من بين
~~هؤلاء
# PageV01P141
# الأنجاس هذا الناصب - أي الفضل بن روزبهان - الرجس الفضول الذي سمي
~~بالفضل، ومسماه فضلة فضول آخر، وقد خرج من مزبلة فمه بعرة الجمل مرة وخرء
~~الكلب أخرى... (1).
# أقول: أدب أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ليس هو اللعن والشتم،
~~فلما أظهر حجر بن عدي وعمرو بن الحمق البراءة واللعن من أهل الشام في حرب
~~صفين أرسل إليهما علي عليه السلام أن: كفا عما يبلغني ms089 عنكما، فأتياه فقالا:
~~يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى قالا: أو ليسوا مبطلين؟ قال: بلى،
~~قالا: فلم منعتنا من شتمهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون
~~وتتبرؤون، لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا، ومن
~~عملهم كذا وكذا، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، ولو قلتم مكان لعنكم
~~إياهم وبراءتكم منهم: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهم
~~واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من
~~لهج به، كان هذا أحب إلي وخيرا لكم، فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك
~~ونتأدب بأدبك... (2).
# ونحن نقول أيضا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك.
# لكن ماذا يفعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي جرعوه الغصة بعد الغصة،
~~حتى قال: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا (3).
# نعم ماذا يفعل أمير المؤمنين وولده المعصومون عليهم السلام والعلماء
~~الربانيون المقتفون أثرهم والشيعة كافة مع أناس بلغ عتوهم وخروجهم عن الدين
~~درجة بحيث لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟
# أناشدك بالله عزيزي القارئ:
# PageV01P142
# ألم يقل الله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
~~والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا " (1).
# ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني (2).
# ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه أن فاطمة عليهما السلام غضبت على...
~~وهجرته فلم تكلمه ولم تزل مهاجرته حتى توفيت (3).
# فما ذكره العلامة في كتابه نهج الحق عن المطاعن ليس إلا أنهم مصداق للطعن
~~واللعن، حيث أن الله طعن فيهم ولعنهم في الدنيا والآخرة و...
# وكذا ما ذكره القاضي الشهيد في الطعن على ابن روزبهان، لأنه مستوجب للعنة
~~البارئ والعذاب والنكال، ولأنه ارتكب أسوأ من ذلك بالنسبة إلى مولانا
~~العلامة قدس سره المشتهر في الآفاق، فكما تدين تدان به - لا تهتك فتهتك -
~~من يزرع الثوم لا يقلعه ريحانا.
# والحديث ذو شجون ليس هذا محله.
# (2) قال ابن كثير: ولد ابن المطهر ms090 الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس
~~الرفض... (4).
# أقول: لا أعلم ماذا أقول لابن كثير في تعبير عن العلامة بأنه لم تطهر
~~خلائقه! ألم يقل الصفدي والتغري بردي: إن ابن المطهر كان ريض الأخلاق (5)؟
# ولا لوم على ابن كثير وأصحابه إذا صدرت منهم أمثال هذه الكلمات، لأن كل.
# PageV01P143
# واحد منهم ابن كثير، ولا يصدر من ابن الكثير غير النكير.
# (3) قال التغري بردي بعد أن وصف العلامة بأنه رضي الخلق حليما:
# غير أنه كان رافضيا خبيثا على مذهب القوم (1).
# ولا أدري كيف أن الإنسان إذا كان بهذه الصفات الحميدة التي اعترف بها
~~الكل - بمجرد أنه يتبع من أمر الله باتباعه ويتبرأ ممن أمر الله بالتبرؤ
~~منه - يكون خبيثا؟!
# (4) قال العسقلاني: ويقال إنه - أي: العلامة - تقدم في دولة [خدابنده]
~~وكثرت أمواله وكان مع ذلك في غاية الشح (2).
# وقال السيد الأمين: أما نسبته إلى غاية الشح فلا تكاد تصح ولا تصدق في
~~عالم فقيه عظيم عرف مذام الشح وقبحه. فهو إن لم يكن سخيا بطبعه فلا بد أن
~~يتسخى بسبب علمه، مع أننا لم نجد ناقلا نقلها غيره، وليس الباعث على هذه
~~النسبة إلا عدم ما يعاب به في علمه وفضله وورعه وتقواه، فعدل إلى العيب
~~بالشح الذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء، بل ولا بذكر الكرم والسخاء
~~غالبا (3).
# وخلاصة القول أن كل هذه الإهانات التي صدرت منهم في حق العلامة - التي
~~ذكرنا شيئا يسيرا منها - إنما نشأت من الأحقاد البدرية والحنينية، ومن سيف
~~علي عليه السلام الذي قتل به آباءهم وأجدادهم لاستقامة الدين، نعم بقيت هذه
~~الأحقاد في صدورهم يتوارثونها من جيل إلى آخر ليصبونها على شيعة علي عليه
~~السلام مهما أمكنتهم الفرصة.
# (5) قال ابن روزبهان: اتفق لي مطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل جمال
~~الدين ابن المطهر الحلي غفر الله ذنوبه قد سماه بكتاب نهج الحق
# PageV01P144
# وكشف الصدق، قد ألفه في أيام دولة السلطان غياث الدين اولجايتو محمد
~~خدابنده، وذكر أنه صنفه بإشارته، وقد كان ذلك الزمان أوان ms091 فشو البدعة ونبغ
~~نابغة الفرقة الموسومة بالإمامية من فرق الشيعة. فإن عامة الناس يأخذون
~~المذاهب من السلاطين وسلوكهم، والناس على دين ملوكهم، إلا الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات، وقليل ما هم (1).
# وقال القاضي الشهيد: وأما ما أشار إليه من أن شيوع مذهب الشيعة في ذلك
~~الزمان إنما كان بمجرد اتباع ميل السلطان من غير دلالة حجة وبرهان، مردود
~~بما أشرنا إليه سابقا من فضيلة هذا السلطان، وأنه كان من أهل البصيرة
~~والفحص عن حقائق المذهب والأديان، وأن نقل المذهب وتغيير الخطبة والسكة
~~إنما وقع بعد ما ناظر المصنف العلامة الهمام علماء سائر المذاهب وأوقعهم في
~~مضيق الإلزام والافحام، وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت الكرام. فمن أختار
~~مذهب الإمامية في تلك الأيام كان المجتهد دليله، وظهور الحق بين أظهر الناس
~~سبيله، فكانوا آخذين عن المجتهد وسلوكه، لا عمن روج المذهب من ملوكه، فلا
~~يتوجه هاهنا ما كان يتوجه في بعض الملوك وسلوكهم، أن عامة الناس يأخذون
~~المذاهب من السلاطين وسلوكهم، والناس على دين ملوكهم.
# والحاصل أن السلطان المغفور المذكور لم يكن مدعيا لخلافة النبي صلى الله
~~عليه وآله ولا كان له حاجة في حفظ سلطنته إلى ما ارتبكه ملوك تيم وعدي وبني
~~أمية وبني العباس، من هضم أقدار أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
~~وتغيير دينه أصول وفروعا، ترويجا لدعوى خلافتهم، وليسلك الناس مسلكهم من
~~مخافتهم. بخلاف هؤلاء الذين تقمصوا الملك والخلافة، وابتلوا الدين بكل بلية
~~وآفة (2).
# PageV01P145
# (6) قال ابن بطوطة: كان ملك العراق السلطان محمد خدابند، قد صحبه في حال
~~كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى جمال الدين ابن المطهر، فلما أسلم
~~السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التتر، زاد في تعظيم هذا الفقيه، فزين له
~~مذهب الروافض وفضله على غيره، وشرح له حال الصحابة والخلافة، وقرر لديه أن
~~أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله، وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث
~~الخلافة، ومثل له بما هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده إنما هو إرث عن
~~أجداده وأقاربه، ms092 مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين،
~~فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض، وكتب بذلك إلى العراقين وفارس
~~وآذربايجان وإصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل إلى البلاد، فكان أول بلاد
~~وصل إليها بغداد وشيراز وإصفهان، فأما أهل بغداد، فامتنع أهل باب الأزج
~~منهم، وهم أهل السنة وأكثرهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا: لا سمع
~~ولا طاعة، وأتوا المسجد الجامع في يوم الجمعة بالسلاح وبه رسول السلطان،
~~فلما صعد الخطيب المنبر قاموا إليه وهم اثنا عشر ألفا في سلاحهم. وهم حماة
~~بغداد والمشار إليهم فيها، فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة، إن زاد
~~فيها أو نقص، فإنهم قاتلوه وقاتلوا رسول الملك ومستسلمون بعد ذلك لما شاءه
~~الله، وكان السلطان أمر بأن تسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة،
~~ولا يذكر إلا اسم علي ومن تبعة كعمار رضي الله عنه، فخاف الخطيب من القتل
~~وخطب الخطبة المعتادة، وفعل أهل شيراز وإصفهان كفعل أهل بغداد. فرجعت الرسل
~~إلى الملك، فأخبروه بما جرى في ذلك، فأمر أن يؤتى بقضاة المدن الثلاث، فكان
~~أول من أتي منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز...
# فلما وصل القاضي أمر أن يرمى به إلى الكلاب التي عنده - وهي كلاب ضخام في
~~أعناقها السلاسل معدة لأكل بني آدم، فإذا أتي بمن تسلط عليه الكلاب جعل في
~~رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد، ثم بعثت تلك الكلاب عليه، فيفر أمامها ولا مفر
~~له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه - فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين
~~ووصلت PageV01P146
# إليه بصبصت إليه وحركت أذنابها بين يديه ولم تهجم عليه بشئ، فبلغ ذلك
~~السلطان، فخرج من داره حافي القدمين، فأكب على رجلي القاضي يقبلهما، وأخذ
~~بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب... ولما خلع السلطان ثيابه على
~~القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به،
~~ورجع السلطان عن مذهب الرفض، وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل
~~السنة والجماعة... (1).
# أقول: في كلام ابن بطوطة ms093 عدة مواضع مردودة وقابلة للنظر.
# منها: أنه ذكر أن العلامة الحلي صحب الشاه خدابنده في حال كفره، وكان
~~إسلامه على يد العلامة، وهذا مخالف لجميع المؤرخين كما مر، حيث ذكروا أن
~~تشيعه كان على يد العلامة الحلي لا إسلامه، والسلطان محمد بعد أن توفي أخوه
~~محمود جاء من خراسان وكان حنفيا ثم صار شافعيا ثم تشيع على يد العلامة.
# ومنها: أنه ذكر أن العلامة قرر للسلطان أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين
~~لرسول الله وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث الخلافة، وهذا مع تفرده به غير
~~معقول، لأن العلامة لا يعتقد بإيمانهما فضلا عن أن يكونا وزيرين، وكتبه
~~تشهد بعقيدته.
# ومنها: أنه ذكر أن السلطان أمر أن يرمى بالقاضي مجد الدين إلى الكلاب
~~التي عنده وهي ضخام... وهذا مخالف لما ذكره أكثر المؤرخين من عدالة هذا
~~السلطان وحسن سيرته كما مر، ومخالف أيضا لما نشاهده من أن هذا السلطان بعد
~~استبصاره أمر كبار علماء السنة بصحبته في المدرسة السيارة.
# ومنها: - وهو بيت القصيد - أن السلطان رجع من مذهب الشيعة وكتب إلى بلاده
~~أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة.
# PageV01P147
# فأقول: نحن لو تفحصنا كتب التاريخ - التي كلها عامية - لوجدنا أن البحث
~~المختص بالشيعة فيها قليل أو معدوم، وذلك لأنهم كانوا وبقدر الإمكان
~~يحاولون إخفاء الأحداث العظيمة والوقائع الكبيرة المرتبطة بالتشيع، وإذا
~~أرادوا ذكر شئ يسير منها فيذكرونه بالإشارة مع الغمز فيه، وأما الوقائع
~~المرتبطة بمذهب الجماعة فهي وإن كانت صغيرة إلا أنهم يذكرونها بصيغة
~~التعظيم التفخيم.
# فأناشدك بالله عزيزي القارئ هل يمكن أن يحدث مثل هذا الحدث الكبير الذي
~~تفرد بنقله ابن بطوطة ويسكت عنه كل المؤرخين حتى الذين عاصروا العلامة
~~والسلطان وحضروا في كل الأمور كالحافظ الابرو وغيره كما تقدم؟
# ولو كان ما نقله ابن بطوطة صحيحا لما تهجم أكثر علماء العامة على هذا
~~السلطان لأنه صار رافضيا، وكيف يمكن لنا الوثوق بنقل ابن بطوطة مع ما عرفت
~~في مواضع عديدة من نقله مخالفته للمؤرخين كافة، والذي ms094 يفهم من كلامه أن
~~السلطان لم يبق مدة طويلة على تشيعه، وهذا مخالف أيضا لما نقله المؤرخون من
~~تغيير السكة وتأسيس المدرسة السيارة و... فإنه يحتاج إلى مدة طويلة.
# هذا وصرح ابن الوردي في تاريخه بأنه في سنة 716 وصلت الأخبار بموت
~~خدابنده الذي أقام سنة في أول ملكه سنيا ثم ترفض إلى أن مات (1).
# (7) لما وقف القاضي البيضاوي على ما أفاده العلامة في بحث الطهارة من
~~القواعد بقوله: ولو تيقنهما - أي: الطهارة والحدث - متحدين متعاقبين وشك في
~~المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه (2).
# كتب بخطه إلى العلامة:
# يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك، أنت إمام المجتهدين في علم
~~الأصول، وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية، هي: أن الاستصحاب حجة ما لم
~~يظهر دليل
# PageV01P148
# على رفعه، ومعه لا يبقى حجة. بل يصير خلافه هو الحجة، لأن خلاف الظاهر
~~إذا عضده دليل صار هو الحجة. وهو ظاهر، والحالة السابقة على حالة الشك قد
~~انقضت بضدها. فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة، ثم
~~حصل الشك في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل
~~الاستصحاب الأول، وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة
~~عنه، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة، والأصل فيها البقاء، وكان الواجب
~~على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم.
# فأجاب العلامة:
# وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه
~~فواضله، وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب
~~بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين،
~~وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا، فالواقع بعدها إما أن يكون
~~الطهارة وهي سابقة على الحدث. أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون
~~الطهارة الثانية بعده، ولا يخلو الأمر منهما. لأنه صدر منه طهارة واحدة
~~رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة، وامتناع الخلو بين
~~أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو ms095 الحدث ظاهرا، ويمتنع أن يكون الطهارة
~~السابقة، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة، فلا تكون طهارة رافعة للحدث،
~~والتقدير خلافه. فتعين أن يكون السابق الحدث، وكلما كان السابق الحدث
~~فالطهارة.
# الثانية متأخرة عنه، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة
~~للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه، وإن كان في الحالة
~~السابقة محدثا، فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة،
~~والأول محال، وإلا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا للطهارة، والتقدير أن
~~الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر
~~هو الحدث، فيكون PageV01P149
# محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في
~~الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب والعبد إنما قال: استصحبه، أي:
~~عمل بمثل حكمه، ثم أنفذه إلى شيراز، ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا
~~الجواب استحسنه جدا وأثنى على العلامة (1).
# وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الإطناب
~~والخروج عن صلب الترجمة (2).
# (8) لما ألف العلامة جمال الدين كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة.
# تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة.
# وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى هذا بقوله:
# وابن المطهر لم تظهر خلائقه * داع إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد
~~عليه له * أجاد في الرد واستيفاء أضربه (3) فقال السيد الأمين رضوان الله
~~عليه: وقد خطر بالبال - عند قراءة أبيات السبكي التي نقلها - هذه الأبيات:
# لا تتبع كل من أبدى تعصبه * لرأيه نصرة منه لمذهبه بالرفض يرمي ولي الطهر
~~حيدرة * وذاك يعرب عن أقصى تنصبه كن دائما لدليل الحق متبعا * لا للذي قاله
~~الآباء وانتبه
# PageV01P150
# وابن المطهر وافي بالدليل فإن * أردت إدراك عين الحق فائت به إن السباب
~~سلاح العاجزين وبالبرهان * إن كان يبدو كل مشتبه والشتم لا يلحق المشتوم
~~تبعته * لكنه عائد في وجه صاحبه وابن المطهر قد طابت خلائقه * داع إلى الحق
~~خال من تعصبه ولابن تيمية رد عليه وما * أجاد في رده ms096 في كل أضربه حسب ابن
~~تيمية ما كان قبل جرى * له وعايته من أهل مذهبه في مصر أو في دمشق وهو بعد
~~قضى * في السجن مما رأوه في مصائبه مجسم وتعالى الله خالقنا * عن أن يكون
~~له بالجسم من شبه بذلك صرح يوما فوق منبره * بالشام حسبك هذا من معائبه
~~الله ينزل من فوق السماء السماء كما * نزلت عن منبري ذا من عجائبه قد شاهد
~~ابن جبير ذاك منه على * مسامع الخق أقصاه وأقربه (1).
# ولما وصل كتاب منهاج السنة لابن تيمية بيد العلامة أنشأ أبياتا مخاطبا
~~فيها ابن تيمية، أولها:
# لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن
~~جمع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2).
# فكتب الشيخ شمس الدين محمد الموصلي في جوابه:
# يا من يموه في السؤال مسفسطا * إن الذي ألزمت ليس بلازم هذا رسول الله
~~يعلم كل ما * علموا وقد عاداه جل العالم (3).
# PageV01P151
# فأجابه السيد الأمين بقوله:
# أحسنت في التشبيه كل معاند * لولي آل المصطفى ومقاوم مثل المعاند للنبي
~~محمد * والحق متضح لكل العالم وقال أيضا: السفسطة هي من الشمس الموصلي،
~~فالعلامة يقول: إن ردك علي لجهلك بما أقول وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو
~~علمت كل ما علم الورى ووصل إليه علمهم من الحق لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم،
~~لكنك جهلت حقيقة ما قالوا، فنسبت من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل، فهو نظير
~~قول القائل:
# لو كنت تعلم ما أقول عذرتني * أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت
~~مقالتي فعذلتني * وعلمت أنك جاهل فعذرتكا فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم كل ما يعلمه الناس وقد عاداه جل الناس
~~(1).
# ونقل ابن حجر أيضا أن العلامة لما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان
~~يفهم ما أقول أجبته (2).
# وذكر السيد الأمين أن هذه الجملة صدر بيت، ثم استظهر أنها من جملة أبيات
~~(3).
# وابن تيمية هذا مع اعتراف أكثر العلماء بفساد عقيدته ms097 بل بكفره وارتداده،
~~حتى حبس في حياته لأجل آرائه المنحرفة، وألفت الكتب في الرد عليه من العامة
~~والخاصة في زمانه وبعد زمانه، حتى أفرد أبو محمد صدر الدين العاملي كتابا
~~في كفر ابن تيمية ذكر فيه شهادة علماء الإسلام من الفريقين بكفره، ذكر أيضا
~~كلماته الدالة على كفره وما تفرد به من الآراء الفاسدة والبدع.
# PageV01P152
# كل هذا ونرى جل من ترجم العلامة من أبناء العامة ذكر ابن تيمية بصيغة
~~التعظيم والتبجيل، وأنه ألف كتابا رد فيه على العلامة الحلي، مع اعترافهم
~~بأنه أفرط فيه ورد كثرا من الأحاديث الصحاح، وافترى على العلامة واستهان به
~~حتى عبر عنه بابن المنجس (1)!
# ومعلوم أن هذا سلاح العاجزين ومن لا دليل لهم.
# وذكر السخاوي كما في هامش نسخة (أ) من الدرر الكامنة عن شيخه أنه بلغه أن
~~ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا، فأعجب ابن تيمية بكلامه،
~~فقال له: من تكون يا هذا؟ فقال: الذي تسميه ابن المنجس، فحصل بينهما أنس
~~ومباسطة (2).
# أقول: تذاكر العلامة مع ابن تيمية وإعجاب ابن تيمية بكلامه يمكن أن يقبله
~~العقل، لكن مؤانسة العلامة ومباسطته مع ابن تيمية لا يمكن أن يتصوره العقل،
~~فكيف يمكن أن يستأنس هذا العبد الصالح - العلامة - وينسبط لرجل اعترف كل من
~~له عقل سليم بخباثته وفساد عقيدته وكفره؟!
# (9) قال المحدث البحراني: ولقد قيل إنه وزع تصنيفه على أيام عمره من يوم
~~ولادته إلى موته، فكان قسط كل يوم كراسا، مع ما كان عليه من الاشتغال
~~بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك. والمباحثات مع
~~الجمهور ونحو ذلك من الأشغال، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شك فيه ولا
~~ارتياب (3).
# وقد ذكر بعض متأخري أصحابنا أنه جرى ذكر الكراسة بحضرة مولانا
# PageV01P153
# المجلسي فقال: نحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على أيامنا لكانت كذلك،
~~فقال بعض الحاضرين: إن تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النقل وتصانيف
~~العلامة مشتملة على التحقيق والبحث بالعقل، فسلم رحمه الله له ذلك (1).
# فقال الخوانساري: لو سلم أن تصانيف العلامة ms098 لو قسمت على أيام عمره من
~~ولادته إلى موته لكان قسط كل يوم كراسا، لم يناسب تسليم سمينا المجلسي رحمه
~~الله فيما ورد عليه، حيث أن مؤلفاته الكثيرة المستجمعة لأحاديث أهل البيت
~~المعصومين عليهم السلام، وبياناتها الشافية لا يكون أبدا بأنقص مما نسخه
~~العلامة على منوال ما نسخه السلف الصالحون في كل فن من الفنون من غير زيادة
~~تحقيق في البين أو إفادة تغيير في كتابين، بل من طالع خلاصة أقواله في
~~الرجال واطلع على كون عيون ألفاظه بعيونها ألفاظ رجالي النجاشي والشيخ فضلا
~~عن معانيها، يظهر له أن سائر مصنفاته المتكثرة أيضا مثل ذلك، إلا أن حقيقة
~~الأمر غير مكشوفة إلا عن أعين المهرة الحاذقين (2).
# فأجابه السيد الأمين بقوله: وحاول صاحب الروضات - على قاعدته في التعصب
~~على العرب الذين ينتمي إلى سيدهم - أن يكون في هذا الأمر أشد من المجلسي
~~نفسه الذي سلم - كما مر - أن تصانيفه مقصورة على النقل وتصانيف العلامة
~~مشتملة على التحقيق.
# ثم قال: بيانات البحار جلها إن قال من كتب اللغة، ووقعت أخطاء في جملة
~~منها كما يظهر لمن تتبعها، فلا تقاس بتحقيقات العلامة في الفقه والأصول
~~والكلام والردود والاحتجاجات.
# وأما أن العلامة يتبع السلف من غير زيادة تحقيق فهو كلام من لا يريد أن
~~يوصف بمعرفة ولا إنصاف.
# PageV01P154
# وأما نقله في الخلاصة عين عبارة النجاشي والشيخ فذلك مبنى كتب الرجال،
~~وإذا خالف رأيه رأيهما بين ذلك. وهل جاء أحد بعد العلامة إلى اليوم ممن ألف
~~في الرجال لم يسلك هذا المسلك، فالعيب به من غرائب التمحلات.
# نعم وقع في الخلاصة مؤاخذات نبه عليها الرجاليون وذكرناها في هذا الكتاب.
# كما وقع في غيرها من كتب الرجال. لكن صاحبنا لم يعب بها، بل عاب بمن لا
~~عيب فيه.
# وأما أن سائر مصنفاته كذلك - أي: إن قال عن الغير كما ظهر له بمهارته
~~وحذقه - فكفى بهذا الكلام شينا لقائله (1).
# والسيد الأمين وإن أنصف في الجواب على ما قاله السيد الخوانساري، لكن
~~تحامله الشديد على السيد والتعبير عنه ms099 بمثل هذه الألفاظ أخرجه عن الإنصاف،
~~فلا يليق بمقام سيدنا العلامة الخوانساري رحمه الله أن يعبر عنه بمثل ما
~~عبر السيد الأمين.
# ومع هذا كله نرى السيد الأمين رحمه الله وقع بنفس الأمر الذي عاب به
~~السيد الخوانساري حيث قال:
# ثم نقول تحدثا بنعمة الله: ونحن بحمده تعالى إن لم تساو مؤلفاتنا مؤلفات
~~من ذكر في عددها فهي تقاربها، وفي أكثرها بحث وتمحيص وأعمال فكر، مع أنهم
~~كانوا في سعة من العيش وكثرة الخدم، ونحن بالضد من ذلك. والمجلسي كان عنده
~~من الكتاب من يكفيه، ونحن نتولى كتابة ما نؤلفه بنفسنا تسويدا وتبييضا
~~وتصحيحا عند الطبع مع مباشرة أمر المعاش (2)!
# (10) قال الطريحي: وعن بعض الأفاضل: وجد بخطه - أي: العلامة - خمسمائة
# PageV01P155
# مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه (1).
# وقال الخوانساري: ولا استبعاد بذلك أيضا، حيث أن من جملة كتبه ما هو على
~~حسب وضعه في مجلد كتابي، ومنها ما هو في مجلدين كذلك، أو في ثلاث مجلدات،
~~أو في أربع، أو في خمس وست، أو في سبع، أو فيما ارتقى إلى أربعة عشر مجلدا،
~~أو فيما يزيد على ذلك بكثير أو ينقص عنه بشئ يسير (2).
# وقال السيد الأمين أيضا: وهذا غير مستبعد، لأن له من المؤلفات فوق المائة
~~على ما قيل... وكثير منها عدة مجلدات (3).
# ونقل الخوانساري عن روضة العابدين عن بعض شراح التجريد أن للعلامة نحوا
~~من ألف مصنف كتب تحقيق (4).
# وقال السيد الأمين: وينبغي أن يحمل على المجلدات الصغيرة، وبعض كتبه إذا
~~قسمت مجلدات صغيرة تكون عشرات (5).
# وعن ابن خواتون في شرح الأربعين أن مؤلفات العلامة في الكثرة على حد بحيث
~~أنها قد حوسب فصار بإزاء كل يوم من أيام عمره ألف بيت من المصنفات (6).
# فقال صاحب كتاب حدائق المقربين: هذا كلام بناؤه على الإغراق، وكان يقول
~~أستاذنا الآقا حسين الخوانساري: إنا حسبنا تصانيفه التي بين أظهرنا فصار
~~بإزاء كل يوم ثلاثون بيتا تخمينا (7).
# وقال المولى الأفندي أيضا: إن أمامنا العلامة هذا ممن لا مرية في وفور
# PageV01P156
# علمه ms100 وغزارة مصنفاته في كل علم. ولكن هذا قول من لا دراية له في تعداد
~~مؤلفاته والتأمل في مقدار كتابة أعداد مصنفاته إذ كتبه رضي الله عنه مضبوطه
~~ومقدار عمره أيضا معلوم. ولو حاسبنا وسامحنا في التدقيق لما يصير في مقابلة
~~كل يوم من أيام عمره - أعني من أوان بلوغه رتبة الحلم إلى وقت وفاته - بقدر
~~مائتي بيت، وهذا واضح. فما يقال في المشهور جزاف فاضح. بل ولو حوسب جميع ما
~~كتبه مدة عمره وإن كان من غير مؤلفاته أيضا لما بلغ هذا المقدار، ويكون من
~~إغراقات الجاهل الهذار (1).
# وقال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الخامسة، لم يكن بين
~~العلماء مثل العلامة في كثرة التأليف، مع أنه كان مشتغلا بالتعليم والتدريس
~~والأسفار الكثيرة والمصاحبات والمراودات مع الملوك والأعيان والأعاظم
~~والمناظرات والمباحثات الكثيرة مع الجمهور. مع هذا الحال وزعوا تأليفاته
~~على مدة عمره فكان بمقدار كل يوم جزء، ومعروف أيضا كل يوم ألف بيت، وهذه
~~نهاية الكرامة...
# وسمع بل ذكر في بعض الكتب أن علماء العامة استبعدوا أن يكون كل يوم ألف
~~بيت من مؤلفات العلامة، وعلى هذا السبب أنكروا هذا، ولم يفهموا أن ذلك فضل
~~الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مع أنهم لو نسبوا مثل هذه
~~النسبة إلى علمائهم، مع علمنا بكذبهم - لصدقوا ذلك، مثل أن ابن خلكان
~~الشافعي ذكر في تاريخه في ترجمة هشام بن الصائب الكلبي النسابة أنه حفظ
~~القرآن في ثلاثة أيام، وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن واحد قال: إنه أملى
~~عن حفظه ثلاثين ألف ورقة في علم اللغة، وفي ترجمة محمد بن القاسم المعروف
~~بابن الأنباري أنه كان يحفظ مائتين كتاب من كتب تفسير القرآن مع الأسانيد
~~وكذا ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن ومع هذا له تصانيف كثيرة منها غريب
~~الحديث أربعة وخمسين ألف ورقة وشرح الكافي في ألفين ورقة وكتب أخرى قريبة
~~من ألف ورقة، وكتاب
# PageV01P157
# في أحوال الأيام والجاهلية سبعمائة ورقة وغيرها. وفي ترجمة عبد الرحمن بن
~~علي ms101 المشهور بأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي قال: كتبه أكثر من أن تحصى،
~~وكتب بخطه كتبا كثيرة وصلت إلى حد لما جمعها بعضهم ووزعها على أيام عمره
~~كان حصه كل يوم تسعة أجزاء، وكل جزوة كما صرح به البعض عبارة عن خمسمائة
~~بيت على حسب الكتب.
# وهذا شئ لا يقبله العقل سواء كان تسعة أجزاء في كل يوم أم أربعة آلاف
~~وخمسمائة بيت، وهذا المقادر لم يتيسر لأحد من الكتاب، فكيف إذا وصل إلى
~~التصنيف، أما في كل يوم ألف بيت فهو ممكن بل أكثر، ومؤلف هذا الكتاب - أي:
# التنكابني - يعتقد أنه يستطيع أن يؤلف في كل يوم ألف بيت، سيما أيام
~~الربيع، أو إذا كان أحد يقرأ وأنا أكتب، فالتصنيف أيضا ممكن مع وجود
~~الليالي أيضا، فلا يستعبد أن قسما من مؤلفات العلامة كتبت في الليل، بالأخص
~~أن بعضها كتبت بعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه (1).
# وقال المامقاني: وهذه التصنيفات في هذا العمر الوسط من الكرامات فتسميته
~~بآية الله من باب نزول الأسماء من السماء، كيف لا وقد قيل إن تصانيفه وزعت
~~على أيام عمره من ولادته إلى وفاته فكان قسط كل يوم منها كراسا، هذا مع ما
~~كان رحمة الله عليه من التدريس والتعليم والعبادات والزيارات ورعاية الحقوق
~~والمناظرات مع المخالفين وتشييد المذهب والدين (2).
# (11) قال السماهيجي: إن من وقف على كتب استدلاله وغاص في بحار مقاله وقف
~~على العجب من كثرة الاختلاف في أقوال وعدم التثبت في الاستدلال حق التثبت
~~وعدم الفحص في الأحاديث حق الفحص.
# PageV01P158
# ثم أشار إلى عذره في ذلك قائلا: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير ولا يخفى
~~حاله على الصغير والكبير، لكنه رحمه الله كان من شدة حرصه على التصنيف
~~واستعجاله في التأليف وحده نظره وغزارة فهمه وعلمه لا يراجع وقت جريان
~~القلم أصول المسائل التي بلغها قلمه، بل يكتب كل ما في تلك الحال وصل إليه
~~فهمه وأحاط به علمه وإن ناقض ما سبق وعارض ما سلف (1).
# وقال الخوانساري نقلا عن روضة العابدين ms102 عن بعض شراح التجريد: وكان - أي:
~~العلامة - لا يكتفي بمصنف واحد في فن من الفنون، لما كان فيه من كثرة تجدد
~~الرأي والتلون والاجتهاد (2).
# وقال المحدث البحراني: وكان قدس سره لاستعجاله في التصنيف ووسع دائرته في
~~التأليف يرسم كل ما خطر بباله الشريف وارتسم بذهنه المنيف ولا يراجع ما
~~تقدم له من الأقوال والمصنفات وإن خالف ما تقدم منه في تلك الأوقات، ومن
~~أجل ذلك طعن عليه بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدين، بل
~~جعلوا ذلك طعنا في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن منهج الصواب والسداد، فإن غلط
~~بعض المجتهدين - على تقدير تسليمه - لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى كان
~~مبنيا على دليل الكتاب والسنة الذي لا يعتريه الإيراد (3).
# وقال التنكابني: ولا يخفى أن العلامة لاستعجاله في التصنيف وسعة دائرته
~~كانت طريقته في التأليف أن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله
~~المتقدمة حتى إذا خالفت أقواله السابقة، وعلى هذا طعن المخالفون عليه.
# وهذا القول ساقط من درجة الاعتبار، لأن المناط عند انسداد باب العلم
~~الظن.
# PageV01P159
# وتجديد الرأي حسن للمجتهد، ومثل هذا التخالف بين الأقوال كان للشيخ
~~الطوسي أيضا (1).
# أقول: إذا تأملنا في حياة العلامة بدقة نستطيع أن نتصور شيئا يسيرا من
~~الحركة العلمية العالية آنذاك، فالتاريخ يشهد لنا أن العلامة كان في زمانه
~~مزدهر بالعلم ومملوء بالعلماء الفحول ما لم يشهده زمان آخر، حتى نقل المولى
~~الأفندي أنه كان في عصر العلامة في الحلة 440 مجتهدا (2) وأكده العلامة
~~الرازي في طبقاته (3).
# وذكر السيد حسن الصدر أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500 مجتهدا،
~~ووصل المستوى العلمي في زمانه درجة بحيث كان تدريس شخص لآخر في علم وحضور
~~ذلك الشخص مجلس درس ذلك الآخر في علم ثان متعارفا.
# هذا والوصول إلى حكم الله الواقعي متعذر في زمن الغيبة، وأكثر الفتاوى
~~مبتنية على الظنون الخاصة وغيرها من الأدلة غير القطعية.
# فالجمع بينهما يحل مشكلة تعارض فتاوى العلامة في كتبه، وذلك لأن العلامة
~~لما كان يفتي ms103 بفتوى ما في الفقه أو يذهب إلى رأي ما في الأصول والعلوم
~~العقلية، كانت تنهال عليه مناقشات العلماء والمجتهدين الجهابذة فيما أفتى
~~به ذهب إليه، فكان رحمه الله ينظر فيها ويبحثها معهم. فإن لم يقتنع بها
~~ردها، وإن رآها سديدة قبلها برحابة صدر وغير فتواه وما ذهب إليه في مؤلفاته
~~الجديدة، وهلم جرا.
# فلا داعي للالتزام لحل هذه المشكلة بحرصه على التأليف واستعجاله في
~~التصنيف، وأن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله المتقدمة، وأنه
~~كان لا يفحص في الأحاديث والأدلة حق الفحص، فكان له التجدد في الرأي
~~والتلون في الاجتهاد! إلى غير ذلك مما لا تليق نسبته إلى عالم فضلا عن
~~العلامة على الإطلاق.
# PageV01P160
# قال السيد الأمين: مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد
~~اجتهادهم خارج عن حد الحصر، وقد جعل له العلماء بحثا خاصا في باب الاجتهاد
~~والتقليد، وليس العلامة أول من رفع منه ذلك. وجعل بعض الأخبارية ذلك طعنا
~~عليه خروج عن الإنصاف (1).
# (12) قال المولى محمد أمين الاسترآبادي: قصة حسنة. قد بلغني أن بعض علماء
~~العامة طعن على الطائفة المحقة بأن أفضل أهل الاجتهاد والاستنباط بينكم
~~العلامة الحلي وقد رآه بعد موته ولده في المنام. فقال لولده: لولا كتاب
~~الألفين وزيارة الحسين عليه السلام لأهلكتني الفتاوى، فعلم أن مذهبكم باطل.
# وقد أجاب عنه بعض فضلائنا بأن هذا المنام لنا لا علينا. فإن كتاب الألفين
~~مشتمل على ألف دليل لإثبات مذهبنا وعلى ألف دليل لإبطال مذهب غيرنا.
# ولقائل أن يقول: قد اشتهر بين العلماء أن تهذيب العلامة الحلي مختصر من
~~المختصر الحاجبي وهو مختصر من المنتهى الحاجبي وهو مختصر من أحكام الآمدي
~~وهو مختصر من محصول الفخر الرازي وهو مختصر من معتمد أبي الحسين البصري،
~~وذكره السيد السند العلامة الأوحد السيد جمال الدين محمد الاسترآبادي في
~~شرح تهذيب الأصول للعلامة الحلي.
# فربما يكون سبب ما رآه ولده في المنام أنه أعجبه كثير من القواعد
~~الأصولية والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة، فأدخلها في كتبه
~~وهو في ms104 غفلة عن ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة
~~المحقة (2).
# انتهى.
# أما أن أصل تهذيب العلامة مختصر من كتب السنة فقد قال السيد الأمين:
# وكأنه يومي بطرف خفي إلى أن أصل علم الأصول من غير الشيعة وأن العلامة
# PageV01P161
# أخذ منهم ترويجا أي الأخبارية، ومع كون الحق حقيقا أن يتبع أينما وجد فقد
~~صنف في الأصول قبل العلامة الشيخ الطوسي المعاصر لأبي الحسين البصري
~~والمرتضى والشيخ المفيد المتقدمان على أبي الحسين البصري (1).
# وقال الشيخ الطهراني: يظهر منه أنه حاول بذلك الكلام إرجاع علم الأصول
~~وكتبه إلى علماء العامة، بزعم أن الأصوليين منا عيال عليهم. أو لم يطلع على
~~عدة الأصول لشيخ الطائفة المعاصر لأبي الحسين البصري؟! فهل يحتمل أنه أخذ
~~مطالبه عن غير أستاذه الشيخ المفيد المقدم على أبي الحسين.
# نعم لم يدون إلى عصر المولى محمد أمين كتاب أصول آل الرسول (2) الحاوي
~~لأربعة آلاف حديث عن المعصومين عليهم السلام يتعلق جميعها بأصول الفقه..
~~وكذلك الأصول الأصلية (3)... فهو معذور بعدم اطلاعه (4).
# وأما المنام المنقول فقال السيد الأمين: إن هذا المنام مختلق مكذوب على
~~العلامة، وأمارة ذلك ما فيه من التسجيع، مع أن العلامة إما مأجور أو معذور،
~~وتأليفه في علم أصول الفقه من أفضل أعماله، ولا يستند إلى المنامات إلا
~~ضعفاء العقول أو من يرجون بها نحلهم وأهواءهم (5).
# PageV01P162
# وإذا أردنا التمسك بالمنامات، فالأولى لنا أن نتمسك بمنام ولده الذي ذكره
~~في كتاب الألفين حين ترتيبه له في ذيل الدليل 150، حيث قال العلامة لولده:
# ... فإني قد بلغت من المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها
~~(1).
# وأقول مخاطبا المولى أمين الاسترآبادي:
# يا مولانا، هل يمكن أن يعجب العلامة الحلي بكثير من القواعد الأصولية
~~والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة ويدخلها في كتبه وهو في غفلة
~~عن ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة الحقة؟!
# مولانا، ومن هو العلامة حتى يغفل مثل هذه الغفلة التي لا يغفل عنها أقل
~~العلماء رتبة؟!
# مولانا، كيف يمكن أن تنسبوا إلى ms105 العلامة بأنه غفل وأدخل في كتبه ما هو
~~مخالف لضروريات مذهب التشيع؟ وتستندون فيه إلى منام ليس حجة بذاته، ومع
~~تسليم حجيته لم يعلم ناقل هذا المنام، فرب مشهور لا أصل له!
# فيامولانا ما ذكرتموه لهو الشئ العجاب (2)!!!.
# PageV01P163
# وفي التنقيح نقلا عن السماهيجي.. حتى قال الاسترآبادي إنه - أي:
# العلامة - أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا!
# وإن كان الأمر ليس كما قال، بل الاجتهاد سابق عليه. إلا أنه روجها وقومها
~~وقررها وسومها (1).
# وقال السيد الأمين: نقل بعض متعصبة الأخبارية أنه قال: هدم الدين مرتين
~~ثانيتهما يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار... وربما نقل عن بعضهم جعل
~~الثانية يوم ولد العلامة الحلي (2).
# ولا أعلم بأي شئ أجيب جهلة الأخبارية " الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في
~~الذين آمنوا "... (3).
# أفي يوم ولد العلامة هدم الدين؟!
# أليس العلامة هو الذي ثبت الدين والتشيع؟!
# نعم لا ذنب للعلامة إلا أنه أصولي وعند تعصبي الأخبارية من كان أصوليا
~~فهو خارج عن الدين وإن كان العلامة!
# وعم ما قاله السيد الأمين نور الله ضريحه: وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه
~~تسويل إبليس وضعف التقوى، فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة
~~تقسيم الحديث إلى أقسامه، ولا أن يمتاز غيرهم بشئ عنه، فقسموا الحديث إلى
~~أقسامه المشهورة، وتركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره منها إن يكن مقبولا
# PageV01P164
# عنده، فمن عابه بذلك هو أولى بالعيب والذم (1).
# وأخيرا قال المامقاني: وكان - أي: العلامة - على قلب الأخبارية سيما محمد
~~أمين الاسترآبادي أثقل من الصخر، كما يظهر من فوائد المدنية (2).
# وهذا شأن كل عظيم كما ذكرنا سابقا.
# العلامة والشعر:
# وصف المولى الأفندي علامتنا الحلي بأنه أديبا شاعرا ماهرا.
# ثم قال: وقد رأيت بعض أشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في
~~أنواع النظم أيضا (3).
# وقد مر في الفصل السابق أن العلامة لما وصل بيده كتاب منهاج السنة - الذي
~~هو رد على كتابه منهاج الكرامة - قال مخاطبا ابن تيمية:
# لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن ms106 جهلت فقلت إن
~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (4).
# وقال الخوانساري: ثم ليعلم أني لم أقل إلى الآن على شئ من الشعر لمولانا
~~العلامة - أعلى الله مقامه - في شئ من المراتب، وكأنه لعدم وجود طبع النظم
~~فيه، وإلا لم يكن على اليقين بصابر عنه، ولا أقل من الحقانيات (5).
# PageV01P165
# نعم اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار
~~ولطائف آثار فضلاء الأدوار فيها نسبة هذه الإشعار إليه:
# ليس (1) في كل ساعة أنا محتاج * ولا أنت قادر أن تنيلا فاغتنم حاجتي (2)
~~ويسرك فاحرز * فرصة تسترق فيها الخليلا ثم قال: وله رحمه الله أيضا كتبه
~~إلى العلامة الطوسي رحمه الله في صدر كتابته وأرسله إلى عسكر السلطان
~~خدابنده مسترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية:
# محبتي تقتضي مقامي * وحالتي تقتضي الرحيلا هذان خصمان لست أقضي * بينهما
~~خوف أن أميلا ولا يزالان في اختصام * حتى نرى رأيك الجميلا (3).
# وقال التنكابني: ونقل السيد نعمة الله الجزائري هذه الرباعية عن العلامة:
# لي في محبته (4) شهود أربع * وشهود كل قضية اثنان خفقان قلبي واضطراب
~~مفاصلي * وشحوب لوني واعتقال لساني (5) وفي مجموعة مخطوطة في المكتبة
~~الرضوية تحت رقم 6196: أن العلامة نظم قصيدة يؤكد فيها على العالم وأثره
~~النافع في الدنيا والآخرة، ويحث ولده على بذل الوسع في طلبه وتعليمه
~~لمستحقيه.
# والقصيدة هي:
# أيا ولدي دعوتك لو أجبتا * إلى ما فيه نفعك لو عقلتا
# PageV01P166
# إلى علم تكون به إمام * مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ماء عينك من غشاها
~~* ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا * ويكسوك الجمال إذا
~~اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا * ويبقى نفعه لك إن ذهبتا هو العضب المهند
~~ليس يهفو * تصيب به مقاتل من ضربتا وكنزا لا تخاف عليه لصا * خفيف الحمل
~~يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الانفاق منه * وينقص إن به كفا شددتا فلو أن ذقت
~~من حلواه طعما * لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عن هذا متاع * ولا دنيا
~~بزخرفها فتنتا ولا أنهاك عنه أنيق روض * ولا ms107 عدر حرسه كلفا (1) جعلت المال
~~فوق العلم جهلا * لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بين * ستعلمه
~~إذا طه قرأتا فإن رفع الغني لواء مال * فأنت لواء علمك قد رفعتا ومهما اقتض
~~أبكار الغواني * فكم بكر من الحكم اقتضضتا وإن جلس الغني على الحشايا *
~~فأنت على الكواكب قد جلستا ولو ركب الجيار مسومات * فأنت مناهج التقوى
~~ركبتا وليس يضرك الإقتار شيئا * إذا ما كنت ربك قد عرفتا فيا (2) من عنده
~~لك من جميل * إذا بفناء ساحته أنختا فقابل بالصحيح قبول قولي * وإن أعرضت
~~عنه فقد خسرتا وإن رابحته قولا وفعلا * وتاجرت الإله فقد ربحتا (3).
# PageV01P167
# أحواله وظرائفه:
# تقدم شئ كثير في طي ترجمته من أحواله وظرائفه، وبقيت أشياء أخر نذكرها
~~هنا، وهي:
# (1) قال الصفدي: وكان له - أي: للعلامة - ممالك وإدارات كثيرة وأملاك
~~جيدة...
# وحج أواخر عمره وخمل وانزوى إلى الحلة (1).
# وقال العسقلاني: وحج في أواخر عمره (2).
# وقال السيد الخرسان: وإذا ما رجعنا إلى بعض مصنفاته نجده منذ عام 716 -
~~وهو العام الذي توفي فيه السلطان خدابنده - كان بالحلة، وقد فرغ منها فيها،
~~وهذا مما يدلنا على أن شيخنا جمال الدين ابن المطهر رحمه الله بعد وفاة
~~السلطان المذكور رجع إلى الحلة ولم يخرج إلا إلى الحج والبلاد التي في
~~طريقه، أما إلى إيران وخصوصا بلد السلطانية فلم أعثر على ما يدل على سفره
~~إليها بعد سنة 716.
# وكان معه في سفره إلى الحج ولده فخر المحققين، وقد قرأ على والده في سفره
~~ذلك كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي، وأجازه أبوه بكتاب الاستبصار
~~وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أيضا.
# قال الفخر: قرأت تهذيب الأحكام على والدي بالمشهد الغروي على مشرفه
~~السلام. ومرة أخرى في طريق الحجاز، وحصل الفراغ منه وختمه في مسجد الله
~~الحرام، وكتاب الاستبصار وكتاب الرجال إجازة لي من والدي (3).
# (2) قال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الثالثة، ما اشتهر
# PageV01P168
# على الألسنة والأفواه، وأنا الفقير مؤلف هذا الكتاب سمعت الآخوند ملا صفر
~~علي اللاهيجي يحكي عن أستاذه المرحوم المبرور السيد ms108 محمد ابن السيد علي
~~صاحب المناهل حيث قال: إن العلامة كان يذهب في ليالي الجمعة إلى زيارة سيد
~~الشهداء في كربلاء، وكان يذهب لوحده ويركب على حمار وبيده المباركة عصا،
~~وفي أثناء المسير صادف رجلا عربيا، فسارا معا وتحدثا، بعد مرور زمان من
~~محادثتهما تبين للعلامة أن صاحبه رجل فاضل، فشرع معه في البحث حول المسائل
~~العلمية، ومن مباحثة العلامة لصاحبه تبين له أن هذا الشخص صاحب علم وفضل
~~كثير ومتبحر في شتى العلوم. فأخذ العلامة بطرح الإشكالات التي لم تحل عنده
~~عليه، فطرح الأسئلة واحدة فواحدة، وكان صاحبه يحل جميع ما يطرحه العلامة من
~~الإشكالات العويصة المعضلات حتى انجر البحث إلى مسألة أفتى صاحب العلامة
~~عنها فتوى أنكرها العلامة، وقال: لا يوجد حديث على هذه الفتوى، فقال صاحبه:
# يوجد حديث على هذه الفتوى ذكره الشيخ الطوسي في تهذيبه، وأنت أحسب من
~~كتاب التهذيب كذا قدر من الورق حتى تصل إلى الصفحة الكذائية السطر الكذائي
~~تجد هذا الحديث، فتحير العلامة في شأن صاحبه ومن يكون! فسأله العلامة: هل
~~يمكن في زمان الغيبة الكبرى رؤية صاحب الأمر؟ وفي هذا الحال وقعت العصا من
~~يد العلامة. فانحنى وأخذ العصا ووضعها في يد العلامة وقال: كيف لا يمكن
~~رؤية صاحب الزمان ويده في يدك؟! فالعلامة بلا اختيار ألقى بنفسه من على
~~دابته إلى الأرض ليقبل رجل الإمام عجل الله تعالى فرجه، فأغمي عليه، فلما
~~أفاق لم ير أحدا، فلما رجع إلى البيت أخذ كتاب التهذيب ورأى الحديث وفي تلك
~~الورقة وفي تلك الصفحة والسطر الذي أرشده الإمام عليه، فكتب العلامة على
~~حاشية التهذيب في هذا المقام: إن هذا الحديث أخبر عنه صاحب الأمر عليه
~~السلام وأرشد إليه في نفس الصفحة والسطر. PageV01P169
# فقال الآخوند ملا صفر علي: إن أستاذي السيد محمد قال: رأيت نفس الكتاب
~~وفي حاشية هذا الحديث رأيت هذه الحكاية بخط العلامة (1).
# (3) قال الشهيد القاضي: إن بعضهم - أي: العلامة - كتب في الرد على
~~الإمامية كتابا يقرؤه في مجامع الناس ويظللهم بإغوائه ولا ms109 يعطيه أحدا
~~يستنسخه حذرا عن وقوعه بأيدي الشيعة فيردوا عليه، وكان العلامة المرحوم
~~يحتال في تحصيله منذ سمع به، إلى أن رأى التدبير في التتلمذ على ذلك الشخص
~~تبرئه لنفسه عن الاتهام، وتوسل به إلى طلب الكتاب الموصوف، فلما لم يسعه
~~رده قال: أعطيك ولكني نذرت أن لا أدعه عند أحد أكثر من ليلة واحدة، فاغتنم
~~العلامة الفرصة وأخذه إلى البيت ليستنسخ منه على حسب الإمكان في تلك
~~الليلة، فلما أن صار نصف الليل وهو مشغول بالكتابة غلب عليه النوم. فإذا
~~بمولانا الحجة عليه السلام داخل عليه يقول له: اجعل الأمر في هذه الكتابة
~~إلي ونم، ففعل كذلك، ولما استيقظ رأى نسخته الموصوفة مرورا عليها بالتمام
~~بكرامة الحجة عجل الله تعالى فرجه (2).
# وقال المحدث النوري بعد ذكره الحكاية السابقة عن مجالس المؤمنين:
# حكى هذه القصة بنحو آخر علي بن إبراهيم المازندراني معاصر العلامة
~~المجلسي وهي: أن العلامة لما طلب الكتاب الذي هو عبارة عن الرد على الشيعة
~~وامتنع صاحبه من إعطائه له، فاتفق أن وافق صاحب الكتاب على إعطائه إلى
~~العلامة، بشرط بقائه عنده ليلة واحدة - وكان حجم الكتاب كبيرة جدا بحيث لا
~~يمكن استنساخه إلا في سنة أو أكثر - فأخذه العلامة إلى البيت وشرع في نسخة
~~حتى تعب وإذا برجل يدخل عليه من الباب بصفة أهل الحجاز، فسلم عليه وجلس
~~عنده، وقال له: يا شيخ أنت مصطر لي الأوراق وأنا أكتب، فأخذ الشيخ العلامة
~~يمصطر الأوراق والرجل الحجازي يكتب، ومن سرعة كتابة الرجل الحجازي لم
# PageV01P170
# يستطع العلامة أن يهيأ له تخطيط الأوراق، فلما أشرق وجه الصباح وإذا
~~بالكتاب قد تم.
# وذكر بعض الكتاب أن العلامة لما تعب من الكتابة نام، فلما استيقظ رأى
~~الكتاب مكتوبا بأكمله، والله العالم (1).
# وقال التنكابني: وسمعت هذه الحكاية من والدي وغيره. وهي أن مؤلف الكتاب
~~كان من المعاصرين للعلامة، فقال العلامة لبعض تلامذته: اذهب وتتلمذ على
~~مؤلف الكتاب لتستطيع أخذ الكتاب منه. فتتلمذ عنده حتى حصل له اطمئنان كامل،
~~فأعطاه الكتاب عارية ليلة واحدة. ms110 فشرع العلامة باستنساخه حتى صار وقت السحر
~~فغلب النعاس عليه ونام ووقع القلم من يده، فلما أصبح الصباح تندم على نومه
~~وتركه الاستنساخ، فلما نظر إلى الكتاب رآه مكتوبا بأجمعه، وفي آخره: كتبه م
~~ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان (2).
# (4) قال التنكابني: معروف أن العلامة قضي صلاة تمام عمره ثلاث مرات أو
~~أربع احتياطا (3).
# وقال المولى الأفندي: واعلم أن العلامة هذا قد كان من أزهد الناس
~~وأتقاهم، ومن زهده ما حكاه الأمير السيد حسين المجتهد في رسالة النفحات
~~القدسية عنه أنه قدس سره قد أوصى بجميع صلاته وصيامه مدة عمره وبالحج عنه.
~~مع أنه كان قد حج... ومن غاية احتياطه أيضا نيته في صلاته بثلاثة أقسام
~~(4).
# وقال العلامة الطباطبائي: وقد سمعت من مشايخنا رضوان الله عليهم مذاكرة
~~أنه - أي: العلامة - كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها من
~~المسائل
# PageV01P171
# حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع
~~والسداد وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء التي لا يتيسر القايم
~~ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي مثله
~~يصح قول القائل:
# ليس على الله بمستبعد * أن يجمع العالم في واحد (1).
# (5) قال التنكابني: قيل: كان العلامة واقفا في يوم من الأيام مع أبيه
~~والبناء يبني، فإذا بمقدار من الطين يقع على وجه العلامة، فيقول البناء: يا
~~ليتني كنت مكان هذا الطين، فيبادر العلامة بالبداهة قائلا لوالده: " ويقول
~~الكافر يا ليتني كنت ترابا " (2).
# (6) قال التنكابني: وأيضا معروف أن العلامة في حال طفولته كان يدرس عند
~~خاله المحقق، وفي بعض الأوقات يهرب من الدرس، فكان المحقق يلحقه ليمسكه،
~~فإذا وصل قربه قرأ العلامة آية السجدة، فيسجد المحقق ويغتنم العلامة الفرصة
~~للهروب (3).
# وصاياه وآثاره:
# لعلامتنا جمال الدين وصايا جميلة تنبئ عن مقامه الشامخ وحمله للروح
~~الصافية الطيبة التي تحب الخير لكل من يحمل معه صفة الإنسانية.
# فمنها: ما أوصى به ولده فخر الدين عند إتمامه كتاب قواعد الأحكام، قال:
# إعلم ms111 يا بني أعانك الله تعالى على طاعته ووفقك لفعل الخير وملازمته
~~وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه وبلغك ما تأمله من لخير وتتمناه وأسعدك في
~~الدارين وحباك بكل ما تقر به العين ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد
# PageV01P172
# وختم أعمالك بالصالحات: ورزقك أسباب السعادات وأفاض عليك من عظائم
~~البركات ووقاك الله كل محذور ودفع عنك الشرور.
# إني لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام وبينت لك فيه قواعد شرائع
~~الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محررة وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق
~~السداد.
# وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين ودخلت في عشر الستين وقد حكم سيد
~~البرايا بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره
~~وقضي فيها بقدره وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد.
# فإني أوصيك - كما افترض الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك
~~المنية - بملازمة تقوى الله تعالى فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة
~~والجنة الواقية والعدة الباقية وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص فيه
~~الأبصار ويعدم عنه الأنصار.
# عليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار
~~عن نواهيه وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف أوقاتك في اقتناء
~~الفضائل العلمية والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى
~~أوج العرفان عن مهبط الجهال وبذل المعروف ومساعدة الإخوان ومقابلة المسئ
~~بالإحسان والمحسن بالامتنان.
# وإياك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما وملكة ردية
~~بل عليك ملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل
~~الكمالات وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات. وليكن يومك خيرا من
~~أمسك. PageV01P173
# وعليك بالتوكل والصبر وحاسب نفسك في كل يوم وليلة وأكثر من الاستغفار
~~لربك واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز فإن الله تعالى لا يسامح
~~بكسر كسير.
# وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب
~~إليها وقال:
# من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة.
# وعليك بصلة الرحم. فإنها تزيد في العمر.
# وعليك بحسن ms112 الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم لن تسعوا
~~الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.
# وعليك بصلة الذرية العلوية. فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل
~~مودتهم أجر الرسالة والإرشاد فقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
~~المودة في القربى (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم
~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل
~~ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج
~~ذريتي إذا طردوا وشردوا.
# وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى منادي: أيها الخلائق
~~انصتوا فإن محمدا يكلمكم فينصت الخلائق فيقوم النبي صلى الله عليه وآله
~~فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى
~~أكافيه، فيقولون بآبائنا وأمهاتنا وأي منة وأي معروف لنا بل اليد والمنة
~~والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق.
# فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع
~~جائعهم فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند
~~الله:
# يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت،
~~فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم.
# وعليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال: من
# PageV01P174
# أكرم فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض، ومن أهان
~~فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان، وجعل النظر إلى
~~وجه العلماء عبادة والنظر إلى باب العالم عبادة ومجالسة العلماء عبادة.
# وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والفقه في الدين، فإن أمير
~~المؤمنين عليه السلام قال لولده: تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء
~~وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الطير في جو
~~السماء والحوت في البحر وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به.
# وإياك وكتمان العلم ms113 ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول:
# " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في
~~الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (1) وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه
~~لعنة الله. وقال عليه السلام: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا
~~تمنعوها أهلها فتظلموهم).
# وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكر في معانيه وامتثال أوامره ونواهيه
~~وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمدية والبحث عن معانيها واستقصاء النظر
~~فيها.
# وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله.
# هذا ما يرجع إليك.
# وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي، فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات
~~وأن تهدي إلي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى
~~الغدر ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك
~~وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة، وزر قبري
~~بقدر الإمكان واقرأ عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى
~~يأمره قبل إتمامه فأكمله وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان.
# PageV01P175
# هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
~~(1).
# وله وصية أخرى لولده محمد بصيغة الشعر مرت سابقا، ذكر فيها تأكيده على
~~العالم وأثره النافع في الدنيا والآخرة، وحث ولده على بذل الوسع في طلبه
~~وتعليمه لمستحقيه.
# وكان رحمه الله معروفا بالتفاني في حب السادة العلوية والذرية الفاطمية،
~~وله وصايا في حقهم وكلمات منيرة في شأنهم.
# منها قوله في إجازته لبعض تلاميذه: وأوصيك بالوداد في حق ذرية البتول،
~~فإنهم شفعاؤنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأؤكد عليك بالتواضع في حقهم
~~والاحسان والبر إليهم سيما في حق الشيوخ والصغار منهم. وعليك بالتجنب عما
~~جعل الله لهم من الأموال وخصهم بها كرامة لجدهم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (2).
# ومنها قوله في إجازته للسيد مهنا بن سنان: ولما كان امتثال من تجب وطاعته
~~وتحرم مخالفته وتفرض ms114 من الأمور اللازمة والفروض المحتومة، وحصل الأمر من
~~الجهة النبوية والحضرة الشريفة العلوية، التي جعل الله مودتهم أجرا لرسالة
~~نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسببا لحصول النجاة يوم الحساب وعلة موجبة
~~لاستحقاق الثواب والخلاص من أليم العقاب... (3).
# ومنها قوله في إجازته للسيد شمس الدين: ومما من الله علينا أن جعل بيننا
~~الذرية العلوية، تبتهج قلوبنا بالنظر إليهم، وتقر أعيننا برؤيتهم، حشرنا
~~الله على ودادهم ومحبتهم. وجعلنا من الذين أدوا حق جدهم الأمين في ذريته
~~(4).
# ومنها قوله في إجازته للسادة بني زهرة: فإن العبد الفقير إلى الله تعالى
~~حسن
# PageV01P176
# ابن يوسف بن علي بن المطهر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه
~~يقول:
# إن العقل والنقل متطابقان على أن كمال الإنسان هو بامتثال الأوامر
~~الإلهية والانقياد إلى التكاليف الشرعية، وقد حث الله تعالى في كتابه
~~العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
~~حميد على مودة ذوي القربى وتعظيمهم والاحسان إليهم. وجعل مودتهم أجرا
~~لرسالة سيد البشر محمد المصطفى المشفع في المحشر صلوات الله عليه وعلى آله
~~الطاهرين، التي باعتبارها يحصل الخلاص من العقاب الدائم الأليم وبامتثال
~~أوامره واجتناب مناهيه يحصل الخلود في دار النعيم، وكان من أعظم أسباب
~~مودتهم امتثال أمرهم والوقوف على حد رسمهم (1).
# ومن جملة آثار علامتنا التي خلفها بعده ما نقله السيد جعفر آل بحر العلوم
~~من أنه رحمه الله كان له قرى كثيرة قد حفر أنهارها بنفسه وأحياها بماله، لم
~~يكن لأحد فيها من الناس تعلقا، وقد أوقف كثيرا من قراه في حياته، قال الشيخ
~~إبراهيم القطيفي في كتاب السراج الوهاج أنه رأى خطه عليه وخط الفقهاء
~~المعاصرين له من الشيعة والسنة إلى الآن ما هو في يد من ينسب إليه يقتضيه
~~بسبب الوقف الصحيح. وفي صدر سجل الوقف أنه أحياها وكانت مواتا، قال رحمه
~~الله:
# والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود إلى الآن (2).
# وفاته ومدفنه:
# مر سابقا أن السلطان محمد خدابنده لما توفي عام 716 ms115 رجع علامتنا أبو
~~منصور إلى الحلة واشتغل فيها بالتدريس والتأليف وتربية العلماء وتقوية
~~المذهب وإرشاد الناس، حتى شدت إليه الرجال من كل جانب، ولم يخرج علامتنا من
~~الحلة إلى غير الحج الذي كان في أواخر عمره، فبقي العلامة على هذه الوتيرة
~~من
# PageV01P177
# التدريس والتأليف إلى أن افتتح شهر محرم الحرام سنة 726 التي ثلم الإسلام
~~فيها ثلمة لا يسدها شئ، فبينما الشيعة في مصاب وعزاء وحزن علي سيدهم أبي
~~عبد الله الحسين عليه السلام وإذا بالناعي يناعهم فقدان أبيهم زعيمهم
~~العلامة الحلي والتحاقه بالرفيق الأعلى، فتزداد آلام الشيعة وأحزانهم.
~~وينصبون في تلك السنة مأتمين ويقيمون عزاءين، على سيد شهداء أهل الجنة وعلى
~~عبده وناصره بلسانه وقلمه العلامة.
# نعم اتفقت المصادر على أن وفاة العلامة كانت في ليلة السبت أو يومه من
~~المحرم سنة 726، إلا ما ذكره الصفدي حيث قال: وتوفي سنة خمس وعشرين وقيل
~~سنة ست وعشرين وسبعمائة (1) واليافعي حيث ذكر أن وفاته عام 720 (2).
# والعسقلاني حيث ذكر أن وفاته كانت في شهر المحرم سنة 726 أو في آخر سنة
~~725 (3)، وهذه الأقوال غير معتد بها، لشذوذها ومخالفتها للمؤرخين كافة، مع
~~أن الصفدي والعسقلاني لم يجزما بأن وفاته عام 725، بل ترددا بينه وبين
~~المتفق عليه عند الكل.
# ولكن اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاته.
# فذهب إلى أنه توفي في الحادي عشر من المحرم التفرشي في نقده (4) والقرشي
~~في نظامه (5) والمامقاني في تنقيحه (6) والميرزا محمد في منهجه (7) والسيد
~~الصدر في
# PageV01P178
# تأسيسه (1) وفخر المحققين كما نقل عنه (2) وغيرهم.
# وذهب إلى أنه توفي في الحادي والعشرين من المحرم الشهيد كما نقل عنه (3)
~~والشيخ البهائي في توضيحه (4) والأشكوري في محبوبه (5) والخوانساري في
~~روضاته (6) والمحدث النوري في خاتمته (7) وغيرهم.
# وذهب الشهيد الثاني كما نقل عنه (8) وابن كثير في بدايته (9) إلى أنه
~~توفي في العشرين من المحرم.
# ولما توفي علامتنا أبو منصور في الحلة المزيدية حمل نعشه الشريف على
~~الرؤوس إلى النجف الأشرف ودفن في جوار أمير المؤمنين حامي الحمى، في حجرة
~~إيوان الذهب الواقعة على ms116 يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية من جهة
~~الشمال بجنب المنارة الشمالية.
# وعند تعمير الروضة العلوية فتح باب ثان من الإيوان الذهبي يفضي الباب إلى
~~الرواق العلوي، فصار قبر العلامة في حجرة صغيرة مختصة به على يمين الداخل
~~ممرا للزائرين يقصدونها حتى اليوم. ولها شباك فولاذي، ويقابلها حجرة صغيرة
# PageV01P179
# أخرى هي قبر المحقق الأردبيلي مختصة به.
# قال السيد المرعشي حفظه الله: فأكرم بهما من بوابين لتلك القبة السامية
~~وجدير أن يقال: أسد الله علي المرتضى اجتبى حبرين من نوابه ليكونا بعد من
~~بوابه (1).
# وأخيرا أقول: سلام عليك أيها العبد الصالح يوم ولدت، ويوم مت، ويوم تبعث
~~حيا.
# راجيا منك أن لا تنساني من الدعاء، وأن تشفع لي عند ربك. فلك عنده مقام
~~محمود.
# PageV01P180
# نحن وكتاب الإرشاد PageV01P181
# اسم الإرشاد:
# اسم الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، كما هو المتفق عليه عند كل
~~المحققين وهو الموجود في المصادر كافة، إلا ما نقله السيد حسن الصدر عن
~~نسخة الخلاصة الموجودة عنده المكتوبة سنة 705 (1) والشيخ المجلسي عن نسخة
~~الخلاصة الموجودة عنده أيضا (2) بأن اسم الكتاب: إرشاد الأذهان في أحكام
~~الإيمان، ونقل المحدث الحر أيضا " عن نسخة الخلاصة الموجودة عنده بأن اسم
~~الكتاب: إرشاد الأذهان في علم الإيمان (3)، ومنشأ هذا الاختلاف يرجع إلى
~~اختلاف نسخ الخلاصة كما مر سابقا ".
# وعلى كل حال فالثابت بالقطع واليقين أن اسم الكتاب: إرشاد الأذهان إلى
~~أحكام الإيمان، لاتفاق جميع العلماء عليه والمصادر كافه والنسخ الخطية
~~للإرشاد، ولا يضر هذا الاتفاق ما نقله البعض عن الخلاصة بخلافه، لأنه يرجع
~~إلى خطأ النسخ التي اعتمدوا عليها.
# مدح وأهمية الإرشاد:
# إرشاد الأذهان كتاب فقهي فتوائي كامل من الطهارة إلى الديات، ويعد من
~~المصادر الرئيسية للفقه الجعفري والمتون المهمة الفقهية المعتمد عليها،
~~لذلك
# PageV01P183
# حمل معه صفة الأم والمصدر.
# وإنما حاز كتاب الإرشاد مرتبة عالية من بين كتب العلامة الفقهية لأنه
~~كامل ذو عبارة سلسة ولطيفة جامع لأكثر المسائل الفقهية وتفريعاتها المفيدة،
~~لذلك صار محط أنظار العلماء - من عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر ms117 - شرحا "
~~وتعليقا " وتدريسا وتحشية عليه.
# قال المصنف في خلاصته عنه: حسن الترتيب (1).
# وقال الطهراني: وهو من أجل كتب الفقه وأعظمها عند الشيعة ولذلك أتلقاه
~~علماؤهم بالشرح والتعليق عبر القرون من عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر (2).
# وقال أيضا ": هو من أجل الكتب الفقهية، قد أحصي مجموع مسائله في خمس عشرة
~~ألف مسألة... فرغ منه سنة 676 أو 696 (3).
# وقال التنكابني: حسبوا مسائل كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان فكانت
~~اثني عشر ألف مسألة، ولكن حسبها فخر المحققين فكانت أربعة عشر ألف مسألة،
~~وقال بعض الفضلاء: خمسة عشر ألف مسألة.
# وشرائع المحقق اثنا عشر ألف مسألة، والإرشاد مع اختصار مسائله أكثر من
~~الشرائع مع حسن ترتيبه - أي: الإرشاد - مع أنه لم ينقل الأقوال ولم يدخل في
~~الاستدلال، والشرائع في بعض المقامات ذكر أقوالا، وفي بعض المواضع ذكر سامي
~~أصحاب الأقوال أيضا "، وفي قليل من المقامات ذكر إشارة إجمالية لبعض الأدلة
~~(4).
# PageV01P184
# شروح الإرشاد:
# قلنا سابقا " لأهمية الإرشاد وإحصائه لأكثر مسائل الفقه تلقاه العلماء من
~~عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر بالشرح والحاشية والتعليق عليه، حتى قال المولى
~~الأفندي:
# ثم اعلم أن الأصحاب قد كتبوا على إرشاده شروحا " وحواشي كثيرة (1).
# وتبلغ أهمية الإرشاد درجة بحيث أفرد جمع من العلماء رسائل في شرح جملة
~~واحدة من الإرشاد، كما شرح الشيخ لطف الله الميسي قولا للعلامة في مسألة
~~الوصية بالمال فيه فوائد جليلة وعليه تعليقات كثيرة من الشارح (2).
# ونحن في هذا الفصل نذكر بعض الشروح والحواشي والتعليقات (3) التي استطعنا
~~معرفة أسمائها، وهي:
# (1) الاقتصاد في شرح الإرشاد، للشيخ بعد النبي بن سعد الجزائري، من أعلام
~~القرن 11، شرح مزجي مبسوط خرج من أوله إلى كتاب الزكاة وقدم له مقدمة في
~~المطالب الأصولية (4).
# (2) براهين السداد في شرح الإرشاد، للسيد الأمير محمد حسين ابن الأمير
~~إبراهيم
# PageV01P185
# ابن الأمير معصوم الحسيني القزويني، من أعلام القرن 13، شرح كبير في عدة
~~مجلدات (1).
# (3) حاشية الإرشاد، للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المعاصر للمحقق
~~الكركي من أعلام القرن 10، صرح بها القاضي في مجالسه عند ترجمة للمحقق
~~الطوسي ms118 وعبر عنها في الروضات بالتعليقة، وهذه الحاشية غير شرحه على الإرشاد
~~الذي سماه الهادي إلى الرشاد (2).
# (4) حاشية الإرشاد، لبعض المتأخرين عن الشهيد الأول والمتقدمين على
~~الشهيد والمحقق الثانيين، ينتهي الموجود منه إلى مسألة جواز الجمع في عقد
~~واحد بين المختلفين كالبيع والتزويج والإجارة، ينقل فيه عن الشهيد الأول،
~~ولكل من المحقق والشهيد الثانيين حواش عليه (3).
# (5) حاشية الإرشاد، لبعض المتأخرين عن صاحب المدارك، ينتهي الموجود منه
~~بصلاة الاستخارة بالرقاع الست، قال مؤلفها: وبعد فهذه تعليقة قليلة وفوائد
~~جليلة وضعتها على كتاب إرشاد الأذهان خلال قراءة بعض أجلاء الإخوان (4) (6)
~~حاشية الإرشاد، للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي، والد الشيخ
~~البهائي، من أعلام القرن 10، ويطلق عليها الشرح أيضا "، حكي عن نظام
~~الأقوال أنها لم تتم (5).
# (7) حاشية الإرشاد، للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي، الشهيد
~~الثاني، من أعلام القرن 10، حكى صاحب الرياض عن خط الفاضل الهندي في ظهر
~~روض الجنان أن حواشي الشهيد الثاني على جميع الإرشاد من أوله إلى آخره،
~~لكنها على
# PageV01P186
# هوامش الإرشاد، وقال الطهراني: الظاهر أنه لم يطلع على بعض المدونات، مثل
~~الحاشية على فرائض الإرشاد، جاء في آخرها: هذا ما أوردت في تأليف هذه
~~الفرائض، ومثل الحاشية على قطعة من عقود الإرشاد، وهذه الحواشي غير شرحه
~~على الإرشاد الموسوم بروض الجنان (1).
# (8) حاشية الإرشاد للمولى عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني، من
~~أعلام القرن 11، تلميذ المقدس الأردبيلي وأستاذ المولى المجلسي (2).
# (9) حاشية الإرشاد، للمولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني، المعروف
~~بالفاضل التوني صاحب الوافية التونية، من أعلام القرن 11 (3).
# (10) حاشية الإرشاد، للشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري النجفي الحائري
~~صاحب الحاوي، من أعلام القرن 11، وهذه الحاشية غير شرحه على الإرشاد
~~الموسوم بالاقتصاد (4).
# (11) حاشية الإرشاد، للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف
~~بالمحقق الثاني، من أعلام القرن 10، ويطلق عليها الشرح أيضا (5).
# (12) حاشية الإرشاد، نسبه بعض إلى فخر المحققين ونسبه بعض إلى تلميذ فخر
~~المحققين ونسبه بعض إلى الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي ms119
~~تلميذ فخر المحققين، وذكر العلامة الطهراني بأنه ليس غاية المراد لعدة
~~قرائن ذكرها، واستنتج من عدة مطالب أن هذه الحاشية هي من إملاء فخر
~~المحققين وتقرير تلميذه ظهير الدين المذكور (6).
# PageV01P187
# (13) حاشية الإرشاد، للميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي
~~النائيني الأصفهاني، من أعلام القرن 11، ذكرها الفيض القدسي، ويطلق عليها
~~الشرح أيضا (1).
# (14) خلاصة التنقيح في المذهب الحق الصحيح، للشيخ شهاب الدين أحمد بن
~~محمد بن فهد بن الحسن بن محمد بن إدريس الأحسائي، من أعلام القرن 9، وهو
~~معاصر سميه الشيخ أحمد بن فهد الحلي، في مجلدين كبيرين من أول الفقه.
# إلى آخره (2).
# (15) دلائل العباد في شرح الإرشاد، للشيخ محمد تقي بن علي محمد النوري،
~~والد شيخنا النوري، من أعلام القرن 13، في 13 عشر مجلد (3).
# (16) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للشيخ محمد باقر بن محمد مؤمن
~~الخراساني المعروف بالمحقق السبزواري، من أعلام القرن 11، خرج منه في
~~العبادات من أول الكتاب إلى آخر الحج، وهو شرح مزجي مفصل يقرب من ثلاثين
~~ألف بيت وشرح الذخيرة الأمير محمد حسين ابن الأمير محمد إبراهيم ابن الأمير
~~محمد معصومي القزويني أستاذ السيد مهدي بحر العلوم مسماه مستقصى الاجتهاد
~~في شرح ذخيرة المعاد (4).
# (17) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد
~~العاملي، الشهيد الثاني، من أعلام القرن 10، وهو شرح مزجي خرج منه مجلد في
~~الطهارة والصلاة (5).
# (18) شرح الإرشاد، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد
~~الحلي، من
# PageV01P188
# أعلام القرن 9، وقد يشتبه هذا الشرح بشرح معاصره وسميه والمشارك له في
~~الرواية عن أحمد بن عبد الله بن المتوج، الذي سماه خلاصة التنقيح في المذهب
~~الحق الصحيح كما مر (1).
# (19) شرح الإرشاد، لبعض علماء الأصحاب، ولم يعرف اسم الشارح (2).
# (20) شرح الإرشاد، لبعض علماء الأصحاب أيضا "، وهو شرح مزجي مختصر لم
~~يميز صاحبه (3).
# (21) شرح الإرشاد، لغياث الدين جمشيد الكاشاني، إمام أرباب الرياضي (4).
# (22) شرح الإرشاد، للسيد حسين الحسيني العميدي (5).
# (23) شرح الإرشاد، لخال المحقق الداماد، حكى عنه المحقق الداماد في كتابه
~~النجاة، وقال العلامة الطهراني: ms120 مراده بالخال كما يحتمل الشيخ عبد العالي
~~ابن المحقق الكركي الذي يأتي شرحه للإرشاد - باسم منهج السداد - كذلك يحتمل
~~أن مراده خاله الآخر الشيخ حسن ابن المحقق الكركي العالم الجليل مصنف
~~البلغة وعمدة المقال والمنهاج القويم وغير ذلك (6).
# (24) شرح الإرشاد، للشيخ عبد الحسين ابن المولى علي البرقاني القزويني،
~~من أعلام القرن 13، من أول الطهارة إلى كتاب المتاجر (7).
# (25) شرح الإرشاد، للسيد علي بن الحسين الشهير بابن الصائغ، من أعلام
# PageV01P189
# القرن 10، وهو غير شرحه على الإرشاد المسمى بمجمع البيان، بل هو أصغر منه
~~(1).
# (26) شرح الإرشاد، للشيخ شرف الدين علي الشيفنكي (2).
# (27) شرح الإرشاد، للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون
~~العاملي (3).
# (28) شرح الإرشاد، للمولى محمد أكمل بن صالح البهبهاني، نسبه إليه ولده
~~الأستاذ الوحيد في حاشيته على المدارك (4).
# (29) شرح الإرشاد. لمحمد بن حسن بن يوسف الحلي، ولد المصنف المعروف بفخر
~~المحققين، من أعلام القرن 8 (5).
# (30) شرح الإرشاد، للشيخ محمد حسن ابن الحاج محمد صالح ابن الحاج مصطفى
~~كبه البغدادي، من أعلام القرن 14، وهو شرح لكتاب الصوم فقط (6) (31) شرح
~~الإرشاد، للشيخ محمد بن الحسين الشهير بآل أبي خميس الأحسائي، من أعلام
~~القرن 14، ذكره في أنوار البدرين (7).
# (32) شرح الإرشاد، للمولى محمد رحيم ابن الحاج رضي (8).
# (33) شرح الإرشاد، للمولى محمد الطبسي، من أعلام القرن 12، ممزوج مع
~~المتن (9).
# PageV01P190
# (34) شرح الإرشاد، للشيخ محمد علي بن محمد البلاغي النجفي، من أعلام
~~القرن 10، ذكره حفيده الشيخ حسن في كتابه تنقيح المقال عند ترجمة جده (1).
# (35) شرح الإرشاد، للشيخ محمد بن علي بن نعمة الله بن خواتون العاملي،
~~تلميذ الشيخ البهائي (2) (36) شرح الإرشاد، للشيخ مرتضى ابن المولى محمد
~~أمين الدزفولي التستري المعروف بالشيخ الأنصاري، من أعلام القرن 13، خرج
~~منه كتاب الطهارة (3).
# (37) شرح الإرشاد، مزجي لبعض معاصري العلامة المجلسي (4).
# (38) شرح الإرشاد، ممزوج مع المتن، موجود عند العلامة المجلسي (5).
# (39) شرح الإرشاد، للشيخ هارون ابن الشيخ خميس الجزائري (6).
# (40) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشيخ محمد بن مكي العاملي الجزيني
~~الشهيد الأول، من أعلام القرن 8، وللميرزا محمد التنكابني حاشية عليه (7).
# (41) غنيمة ms121 المعاد في شرح الإرشاد، للمولى محمد صالح بن محمد القزويني
~~البرغاني أخي الشهيد البرغاني، أربعة عشر مجلدا (8) (42) مجمع البيان في
~~شرح إرشاد الأذهان، للسيد علي بن الحسين بن محمد الشهير بابن الصائغ
~~الحسيني العاملي الجزيني، تلميذ الشهيد الثاني وأستاذ صاحبي المعالم
~~والمدارك، وهو شرح حسن كبير (9).
# PageV01P191
# (43) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، للمولى أحمد بن محمد
~~الأردبيلي المعروف بالمقدس، من أعلام القرن 10، وهو شرح جيد كبير، والموجود
~~منه غير تام، لأنه من أول العبادات إلى آخر المتاجر، ومن الصيد والذباحة
~~إلى آخر الكتاب، وذلك لأن ما كتبه في شرح أبواب النكاح وما بعده كان ردئ
~~الخط بحيث لم يتمكن من استنساخه إلى أن ضاع، فسئل تلميذه السيد محمد صاحب
~~المدارك تتميم الكتاب فامتنع منه احتراما " لأستاذه (1) (44) مسالك
~~الراشدين، للمولى محمد صالح البرغاني المذكور سابقا، وهو أصغر من غنيمة
~~المعاد ذكره في ثلاث مجلدات، ويظهر من تكملة السيد حسن الصدر أن اسمه مسلك
~~السداد (2).
# (45) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للحاج أحمد بن لطف علي المغاني
~~التبريزي من أعلام القرن 13 (3).
# (46) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للشيخ جعفر بن محمد الكلباسي، من أعلام
~~القرن 13 (4).
# (47) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للسيد محمد حسين بن علي أصغر بن محمد
~~تقي القاضي الطباطبائي التبريزي، من أعلام القرن 13 (5).
# (48) منهج السداد، للشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي، ويظهر من مفتاح
~~الكرامة أن اسمه منهاج السداد، ويقال له: الشرح العلائي أيضا " (6).
# (49) نهج الرشاد في شرح الإرشاد، خرج منه إلى أواخر الدماء في 20 ألف
~~بيت، للميرزا أحمد ابن الملا علي الكاشاني الأراني، من أعلام القرن 14،
~~وعلى
# PageV01P192
# شرحه تقاريظ جمع من العلماء كالشيخ الخراساني (1).
# (50) نهج السداد في شرح خلافيات الإرشاد، للشيخ يوسف بن علي البحراني
~~الأوالي من أعلام القرن 11، شرح بالقول اقتصر فيه على المسائل الخلافية
~~التي لم يتضح لما اختاره المصنف السبيل ولم ينهض على ما جنح إليه الدليل
~~(2).
# (51) الهادي إلى الرشاد في شرح الإرشاد، قال صاحب الرياض: لم أعلم مؤلفه
~~ورأيته عند الفاضل الهندي ms122 وهو من أحسن الشروح، وذكر الطهراني أنه للشيخ
~~إبراهيم بن سليمان القطيفي من أعلام القرن 10، ثم ذكر الطهراني أن ما ذكره
~~في الرياض لعله غير هذا، وقد يسمى الهادي إلى سبيل الرشاد (3).
# ترجمة الإرشاد:
# ترجم كتاب الإرشاد إلى الفارسية الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد علي ثقة
~~الإسلام النجفي الأصفهاني المسجد شاهى المتوفى سنة 1393، وكانت الترجمة
~~بأمر والد المترجم الذي توفي سنة 1318، وكتب هو فتاواه على هامش الترجمة
~~إلى أواسط الكتاب، توجد النسخة عنده بخطه (4).
# نسخ الإرشاد:
# لأهمية كتاب الإرشاد واعتناء العلماء به تلقاه النساخ والكتاب بالنسخ من
~~عصر مؤلفه وإلى هذه الأواخر، ونرى كثيرا " من العلماء الأماجد أيضا " كتبوا
~~الإرشاد بخطوطهم المباركة، ونحن هنا نذكر أهم نسخه الموجودة في مكتبات
~~العالم من بين مئات النسخ له، وهي - كما ذكرها العلامة الحجة السيد عبد
~~العزيز الطباطبائي في رسالته مكتبة العلامة الحلي -:
# PageV01P193
# (1) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 2222، كتبها
~~تلميذ المصنف علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح المجاور بالغري في 11 من
~~رجب سنة 701، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة عليها، ذكرت في فهرسها 2 /
~~5.
# (2) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، رقم 6330، معروضة في
~~معرضها، كتبها تلميذ المصنف السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي
~~الحسيني الطوسي في 28 من شهر رمضان سنة 704 في الحلة، وقرأها على المصنف
~~فكتب له إجازة عليها، ذكرت في فهرسها 14 / 170 و 171.
# (3) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة في، رقم 4357، كتبها تلميذ
~~المؤلف وتلميذ ابنه فخر المحققين وهو أبو سعيد الحسن بن الحسين الشيعي
~~السبزواري في سنة 718، ذكرت في فهرسها 11 / 335.
# (4) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 2870، كتبها برهان بن حيدر
~~بن محمد المحمودي في 12 من ربيع الثاني سنة 730 عليها تصحيحات وبلاغات،
~~ذكرت في فهرسها 10 / 218 - 220.
# (5) نسخة في مكتبة سالار جنك في حيدر آباد بالهند، رقم 1128، كتبها محمد
~~ابن حسن بن علي الطبري في شوال سنة 736، ذكرت في فهرسها للمخطوطات العربية
~~الشيعية ms123 4 / 150.
# (6) نسخة في مكتبة روضة شاه چراغ في شيراز، رقم 415، كتبها محمد بن
~~الحسين العاملي المدرس بجامع الشهراني في ربيع الآخر سنة 740، وعليها حواش
~~كثيرة، ذكرت في فهرسها 2 / 7.
# (7) نسخة في مكتبة دار الكتب الوطنية في تبريز، رقم 3377، كتبها مجد
~~الدين بن شرف الدين بن مغيث الدين الأصفهاني في سنة 741، وفي هوامشها
~~تعليقات، ذكرت في فهرسها 1 / 46.
# (8) نسخة في مكتبة المولى محمد علي الخوانساري، كتبها سعيد بن جعفر بن
~~PageV01P194
# رستم الجرجاني في أواخر جمادى الثانية سنة 772، وعليها بلاغات وتصحيحات
~~وتعليقات كثيرة قديمة.
# (9) نسخة مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف، كتبها نظام الدين محمد بن
~~علاء بن الحسن، وقرأها على فخر المحققين فكتب له إجازة عليها في 14 من ذي
~~الحجة سنة 757 بالحلة.
# (10) نسخة في مكتبة السيد المرعشي، رقم 3363، كتبت في القرن الثامن وهي
~~نسخة مصححة وعليها تعليقات، ذكرت في فهرسها 9 / 138.
# (11) نسخة في المكتبة المركزية بجامعة طهران، رقم 3560، كتبت في القرن
~~الثامن أو التاسع وعليها حواش، وفي نهايتها سؤال وجه إلى ابن المصنف عن
~~مصطلحات والده رحمه الله ورموزه التي استعملها في كتاب قواعد الأحكام،
~~وجواب فخر المحققين على هذا السؤال وبيان المصطلحات والرموز مكتوبة عن خطه
~~رحمه الله، ذكرت في فهرسها 12 / 2580.
# (12) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 2805، كتبها هبة الله بن
~~محمد الاسترآبادي في غرة ذي القعدة سنة 830، وعليها حواش وتصحيحات، ذكرت في
~~فهرسها 8 / 7.
# (13) نسخة في جامعة طهران، رقم 722، كتبت حدود سنة 837 ولعلها بخط الحسن
~~بن حمزة الحسيني الموسوي النجفي، فقد قرأها على جعفر بن أحمد بن مكي بن
~~الحسن فكتب له سماعا " وإجازة، وعليها حواش بخط المجاز، ذكرت في فهرسها 5 /
~~1771 - 1774.
# (14) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 4408، كتبها محمد بن علي
~~ابن سيف الدين الجرجاني في 15 من ربيع الثاني سنة 854، وهذه النسخة مصححة
~~ومقابلة وعليها بلاغات وفي آخرها صورة إجازة المصنف للحسين بن محمد بن علي
~~العلوي الحسيني، ذكرت في فهرسها 12 / 10. PageV01P195
# (15) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 961، كتبها ms124 محمد بن عبد
~~الحميد الجرجاني في 18 من ربيع الأول سنة 866، وعليها حواش بخطوط مختلفة
~~ذكرت في فهرسها 3 / 153.
# (16) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1487، كتبت في سنة 870 كما
~~سجله بعضهم في أولها أو هي أقدم من هذا، بخط نسخي مشكول، ناقصة الآخر، ذكرت
~~في فهرسها 4 / 284.
# (17) نسخة في مكتبة مدرسة السيد البروجردي في النجف، كتبها شاه لطيف
~~الحسيني في 16 من محرم سنة 887.
# (18) نسخة في مكتبة سالار جنك في حيدر آباد بالهند، رقم 1129، كتبت في
~~سنة 889، ذكرت في فهرسها للمخطوطات العربية الشيعية 4 / 150.
# (19) نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 230، كتبت في القرن التاسع، ذكرت
~~في فهرسها 29.
# (20) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4645، كتبت في القرن
~~التاسع، ذكرت في فهرسها 13 / 33 و 34.
# (21) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5849، كتبت في القرن
~~التاسع، وكان بها سقط فتممها سلمان بن محمد العاملي الجبعي في 19 من رجب
~~سنة 937، ثم قرأها على الحسين ابن أبي الحسن وعليها بلاغات، ذكرت في فهرسها
~~17 / 256.
# (22) نسخة في مكتبة مدرسة السيد الگلپايگاني في قم، رقم 50، كتبت في
~~القرن التاسع، ذكرت فهرسها 1 / 63.
# (23) نسخة في مكتبة كليه الإلهيات في مشهد، رقم 548، كتبها جلال الدين
~~ابن عبد الله في رجب سنة 913، ذكرت في فهرسها 1 / 296.
# (24) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 2692، كتبت في 19 من
~~جمادى PageV01P196
# الأولى سنة 915، وعليها تعليقات وحواش، ذكر في فهرسها 5 / 357 و 358.
# (25) نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف، كتبت في سنة 916.
# (26) نسخة في مكتبة طوب قبو في اسلامبول، رقم 1090، كتبها حسين ابن محمد
~~بن محمود الكرماني في سنة 918، ذكرت في فهرسها 2 / 746.
# (27) نسخة في دار الكتب الوطنية - كتابخانه ملي - في طهران، رقم 845،
~~كتبها عبد الحي بن قاضي محمد في سنة 923، ذكرت في فهرسها 8 / 348.
# (28) نسخة في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، رقم 671، كتبها جنيد
~~بن عبد الرحمن الباغندي في سنة 929، ذكرت في فهرسها 1 / 45.
# (29) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1728، كتبها محمد ms125 بن علي
~~بن محمود الجيلاني الجزائري في 5 من جمادى الثانية سنة 929، ذكرت في فهرسها
~~5 / 116.
# (30) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 3400، كتبها علي بن أحمد
~~بن هلال المنشار في 12 من جمادى الأولى سنة 933، ثم قرأها على المحقق
~~الكركي في النجف الأشرف وصححها في خلال ذلك فكتب له في آخرها إجازة في
~~شعبان سنة 934، ذكرت في فهرسها 9 / 185.
# (31) نسخة في مكتبة سپهسلار في طهران، رقم 2469، كتبها علي بن أحمد بن
~~محمد الفرازي سنة 935، مشحونة بالحواشي والتعليقات، وربما كانت ثلاثة أضعاف
~~الكتاب نفسه، أكثرها منقولة عن سائر مؤلفات المصنف، وفي نهايتها إجازة
~~كتبها الشيخ بهاء الدين العاملي بخطه لملا يحيى اللاهيجي برواية الكتاب
~~عنه، كما عليها صورة إجازة الشهيد الثاني للسيد بدر الدين الموسوي برواية
~~الكتاب عنه في 3 من جمادى الأولى سنة 950، ذكرت في فهرسها 3 / 102.
# (32) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2689، كتبت في 6 من
~~محرم سنة 940، واسم الكتاب وبعض عناوينه مكتوب بالذهب وبقية العناوين
~~مكتوبة PageV01P197
# بالشذجرف، ذكرت في فهرسها 5 / 358.
# (33) نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 2127، كتبت في منتصف ذي الحجة سنة
~~952، ذكرت في فهرسها 29.
# (34) نسخة في مكتبة مدرسة سپهسلار، رقم 8178، كتبت في سنة 955 وعليها
~~حواش وتعليقات من إملاء فخر الدين ابن المصنف، ذكرت في فهرسها 3 / 106.
# (35) نسخة في مكتبة السيد الگلپايگاني في قم، رقم 39، كتبها شاه قلي ابن
~~درويش أبو علي في 3 من ربيع الأول سنة 957، مصححة وعليها حواش وتعليقات.
# ذكرت في فهرسها 1 / 46.
# (36) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1588، كتبها ميران ابن فضل
~~الله الحسيني، في أواسط صفر سنة 958، وعلى هوامشها تعاليق بخطوط مختلفة،
~~ذكرت في فهرسها 4 / 393.
# (37) نسخة في المكتبة الشوشترية في النجف، رقم 841، كتبها موسى ابن محمد
~~بن إبراهيم، في سنة 964.
# (38) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبها درويش بن محمد بن
~~مير كي في سنة 970، ذكرت في فهرسها 2 / 6.
# (39) نسخة في المكتبة العامة في إصفهان، رقم 2882، كتبها عبد الكاظم ابن
~~سلام في 20 من ms126 محرم سنة 973، ذكرت في فهرسها 176 (40) نسخة في مكتبة حضرة
~~شاه چراغ في شيراز، رقم 382، كتبت في سنة 974، وعليها حواش وتعليقات، ذكرت
~~في فهرسها 2 / 6.
# (41) نسخة في مكتبة خاصة في يزد، عنها مصورة في جامعة طهران، رقم 2544،
~~كتبت في شهر رمضان سنة 978، ذكرت في فهرسها 1 / 281.
# (42) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبت في سنة 982، ذكرت
~~PageV01P198
# في فهرسها 2 / 3.
# (43) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4673، كتبت في 4 من شعبان
~~سنة 983، ذكرت في فهرسها 13 / 56 و 57 (44) نسخة في مكتبة جامع گوهرشاد في
~~مشهد، رقم 1329، كتبت في سنة 983 (45) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه
~~السلام كتبها قطب الدين أحمد السبزواري في سنة 984، ذكرت في فهرسها 2 / 3.
# (46) نسخة في جماعة طهران، رقم 6273، كتبت في 10 من رجب سنة 990، ذكرت في
~~فهرسها 16 / 231.
# عملنا في الإرشاد:
# بعد أن عرفنا نبذة وجيزة عن الإرشاد ومكانته السامية من بين الكتب
~~الفقهية فقد كان عملنا فيه كما يلي:
# (1) اخترت من بين مئات نسخة ثلاث نسخ، من أحسنها اعتبارا وأقدمها تاريخا،
~~وهي:
# (أ) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 2222، كتبها
~~تلميذ المصنف علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح في آخر نهار الاثنين 11 من
~~رجب المبارك سنة 701 ه، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة بخطه بقراءة
~~الكتاب عليه في 12 من رجب سنة 701، ذكرت في فهرسها 2 / 5.
# والذي يظهر من تاريخ انتهاء الكاتب، ومن الإجازة وتاريخها، أن الكاتب
~~كلما كان يكتب شيئا يسيرا من الإرشاد يقرؤه على العلامة قراءة بحث وإتقان
~~ودرس، وفي انتهاء القراءة يكتب العلامة بخطه: بلغت قراءته أبقاه الله،
~~والفاصلة ما بين قراءة وأخرى يسيرة جدا، وهذا مما يدل على أن الكاتب درس
~~الكتاب على العلامة دراسة عميقة بين له الأدلة فيها، وأشرنا إلى هذه النسخة
~~ب (الأصل). PageV01P199
# (ب) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، رقم 6330، معروضة في
~~معرضها، كتبها تلميذ المصنف السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي ms127
~~الحسيني الطوسي في ضحوة يوم السبت 28 من شهر رمضان المبارك سنة 704 ه في
~~الحلة، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة بخطه بقراءة الكتاب عليه في سلخ ذي
~~الحجة سنة 704، ذكرت في فهرسها 14 / 170 و 171 ونفس الكلام المتقدم في
~~النسخة السابقة - من أن الكاتب كلما كان يكتب شيئا يسيرا من الإرشاد يقرؤه
~~على المصنف وغيره من الكلام - يأتي هنا أيضا، وأشرنا إلى هذه النسخة بحرف
~~(س).
# (ج) نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، رقم 4357، كتبها تلميذ
~~المصنف وتلميذ ابنه أبو سعيد الحسن بن الحسين الشيعي السبزواري في غرة ذي
~~القعدة سنة 718 ه، ذكرت في فهرسها 11 / 355.
# وهذه النسخة وإن تقرأ على المصنف، لكنها تمتاز على أختيها بالدقة والثبت
~~مما يدل على علمية كاتبها وسمو قدره، وأشرنا إلى هذه النسخة بحرف (م)
~~واخترت نسخة رابعة مساعدة لوضوح خطها وكثرة الحواشي والشروح المفيدة عليها،
~~وهي في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، رقم 961، كتبها محمد بن عبد
~~الحميد الجرجاني في 18 من ربيع الأول سنة 866، ذكرت في فهرسها 3 / 153، ولم
~~أستفد من متنها إلا قليلا، بل فقط في المواضع المشكلة، وأشرنا إلى هذه
~~النسخة بحرف (ع).
# فوضعت النسخة الأولى أصلا وقابلت بقية النسخ عليها، وأشرت إلى كل خلاف له
~~معنى بين نسخة (الأصل) ونسختي (س) و (م) وذلك لقدم هذه النسخ الثلاث وعلو
~~شأن كتابها، بحيث أن نسخة (الأصل) و (س) قرئتا على المصنف قراءة درس وبحث
~~واتقان، ونسخة (م) يتمتع كاتبها بالدقة، وكتاب كل النسخ هم من تلاميذ
~~العلامة البارزين، ولما مر أيضا من أن كتاب إرشاد الأذهان عليه 50 شرحا "
~~PageV01P200
# بل أكثر، فالإشارة إلى كل الاختلافات التي لها وجه تنفع فيما نحن فيه.
# وإذا كان ما في غير نسخة (الأصل) أصح أو صحيح ذكرته في المتن ووضعته بين
~~معقوفتين مع الإشارة في الهامش.
# وإذا كان ما بين النسخ تناقض رجحت ما في أحد النسخ مع ذكر الدليل، وإذا
~~لم يحصل دليل على ms128 ترجيح أحد النسخ ذكرت ما في (الأصل) في المتن مع الإشارة
~~إلى اختلاف بقية النسخ ووجه عدم الترجيح. وفي النسخ الخطية خصوصا (ع) حواش
~~كثيرة مفيدة استفدت من بعضها وذكرتها في الهامش.
# (2) اخترت من بين عشرات الشروح على الإرشاد أربع شروح، فعرضت الإرشاد على
~~متنها وذكرت أهم الاختلافات فيما بينها وبين الإرشاد، مع ذكر بعض الشروح
~~التوضيحية ورد بعض الإشكالات، والشروح هي:
# (أ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشهيد الأول، كامل.
# (ب) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، للشهيد الثاني، من أول الكتاب إلى
~~نهاية الصلاة.
# (ج) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، للمقدس الأردبيلي، كامل
~~سوى كتاب النكاح.
# (2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للمحقق السبزواري، من أول الكتاب إلى
~~نهاية الحج.
# واستفدت أيضا " من بعض المجاميع الفقهية الناقلة عن الإرشاد كمفتاح
~~الكرامة والجواهر وغيرهما.
# (3) خرجت أقوال الكتاب التي نقل عنها المصنف سواء نسبها المصنف إلى
~~قائليها أم إلى القيل، مثل: على قول وفيه قولان.
# (4) خرجت كل رواية أوردها المصنف وذكرتها نصا في الهامش.
# (5) ترجمت الرجال المذكورين في المتن، وعددهم قليل. PageV01P201
# (6) شرحت بعض العبارات الغامضة، وذكرت بعض الإشكالات الواردة على المتن
~~مع ردها أو قبولها.
# (7) شرحت الكلمات الصعبة التي تحتاج إلى شرح وأشرت إلى مصادر الشرح من
~~كتب اللغة.
# (8) وضعت في نهاية الكتاب فهارس فنية متعددة، تسهيلا للمحققين والباحثين
~~والعلماء.
# وختاما " أرى لزاما علي أن أذكر وأتشكر من:
# سماحة سيدي حجة الإسلام المسلمين العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي.
# لما تفضل به علي من الإرشادات القيمة والمساعدات الكثيرة من أول قدم
~~وضعتها في طريق التحقيق.
# وسماحة سيدي حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد علي الميلاني الحسيني
~~لمراجعته الكتاب.
# ومؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، التي بذلت لي كل ما احتجته
~~في تحقيقي لهذا السفر القيم، كما هو ديدنها مع كل من يريد خدمة مذهب أهل
~~البيت عليهم السلام.
# سائلا المولى الجليل بحق أبي الفضل العباس أن يوفق كل من يريد خدمة مذهب
~~أهل البيت المظلوم فارس رضا الحسون حرم ms129 أهل البيت قم - 4 شعبان المعظم 1409
~~ه ذكرى مولد باب الحوائج أبي الفضل PageV01P202
# مصادر المقدمة PageV01P203
# اعتمدنا في هذه المقدمة على مصادر كثيرة جدا "، نقتصر في الذكر منها على
~~المصادر التي أشرنا إليها في الهامش فقط، وهي:
# (1) القرآن الكريم.
# (2) أجوبة المسائل المهنائية الإجازة، للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن
~~المطهر، من أعلام القرن 8، طبع مطبعة الخيام قم 1401 ه.
# (3) إحقاق الحق وإزهاق الباطل، للقاضي الشهيد نور الله التستري، من أعلام
~~القرن 12، طبع منشورات المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم 1405 ه.
# (4) الأربعون حديثا "، للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، من أعلام القرن
~~8، طبع مدرسة الإمام المهدي قم 1407 ه.
# (5) الأعلام، لخير الدين الزركلي، من أعلام القرن 14، طبع دار العلم
~~للملايين بيروت الطبعة السادسة 1984 م.
# (6) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين، من أعلام القرن 14، طبع دار
~~التعارف بيروت 1403 ه.
# (7) الألفين الفارق بين الصدق والمعين، للعلامة الحلي، طبع المكتبة
~~الحيدرية النجف الطبعة الثانية 1388 ه.
# (8) أمل الأمل، للحر العاملي محمد بن الحسن، من أعلام القرن 12، طبع دار
~~الكتاب الإسلامي قم 1362 ه ق.
# (9) بحار الأنوار، للشيخ محمد باقر المجلسي، من أعلام القرن 12، طبع دار
~~PageV01P205
# الكتب الإسلامية طهران الطبعة الثانية 1364 ه ق.
# (10) البداية والنهاية، لابن كثير أبي الفداء الحافظ الدمشقي، من أعلام
~~القرن 8، طبع مكتبة المعارف بيروت 1406 ه.
# (11) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، للتبريزي محمد علي العلياري، من
~~أعلام القرن 14، طبع المؤسسة الإسلامية كوشانپور طهران 1363 ه ق.
# (12) تاريخ ابن الوردي، لزين الدين عمر بن الوردي، من أعلام القرن 8، طبع
~~المطبعة الحيدرية النجف 1389 ه.
# (13) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر، من أعلام القرن 14،
~~طبع منشورات الأعلمي طهران.
# (14) تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، للسيد جعفر آل بحر العلوم، من
~~أعلام القرن 14، طبع مكتبة الصادق طهران، الطبعة الثانية 1401 ه.
# (15) تراثنا، مجلة فصلية إصدار مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء
~~التراث قم.
# (16) التعليقة على منهج المقال، وهي التعليقة البهبهانية الحائرية،
~~للوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل، من ms130 أعلام القرن 13، طبعت على
~~الحجر في إيران عام 1307 ه على هامش منهج المقال.
# (17) تنقيح المقال في علم الرجال، للشيخ عبد الله المامقاني، من أعلام
~~القرن 14، طبع على الحجر في إيران في ثلاثة أجزاء (18) جامع المقاصد. لعلي
~~بن عبد العالي الكركي، من أعلام القرن 10، طبع وتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم
~~السلام لإحياء التراث قم 1408 ه.
# (19) جنة المأوى في ذكر في فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى، للمحدث
~~الميرزا حسين النوري، من أعلام القرن 14، طبع في آخر المجلد 53 من البحار،
~~طبع مؤسسة الوفاء بيروت 1403 ه.
# (20) الحدائق الناضرة، للشيخ يوسف البحراني، من أعلام القرن 12، طبع
~~مؤسسة النشر الإسلامي قم.
# (21) خاتمة المستدرك، للمحدث النوري، طبع المكتبة الإسلامية طهران.
~~PageV01P206
# (22) خلاصة الأقوال، للعلامة الحلي، طبع منشورات الرضي قم 1402 ه (23)
~~الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، للشهيد الأول، طبع مؤسسة الآستانة
~~الرضوية مشهد 1365 ه ق.
# (24) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر أحمد بن علي
~~العسقلاني، من أعلام القرن 9، طبع دار الجيل بيروت.
# (25) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، من أعلام
~~القرن 14، طبع دار الأضواء بيروت الطبعة الثالثة 1403 ه.
# (26) رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، من أعلام
~~القرن 8، طبع منشورات الرضي قم.
# (27) رجال أبي علي منتهى المقال، للشيخ أبي على محمد بن إسماعيل الحائري،
~~من أعلام القرن 13، طبع على الحجر في إيران (28) رحلة ابن بطوطة، لأبي عبد
~~الله محمد بن إبراهيم اللواتي، من أعلام القرن 8، طبع منشورات دار بيروت،
~~بيروت 1405 ه.
# (29) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للميرزا محمد باقر الموسوي
~~الخوانساري، من أعلام القرن 12، طبع مكتبة إسماعيليان قم.
# (30) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، للمولى محمد تقي المجلسي،
~~من أعلام القرن 11 طبع مؤسسة كوشانپور قم 1398 ه.
# (31) رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد الله أفندي الإصبهاني، من
~~أعلام القرن 12، طبع المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم 1401 ه (32)
~~ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب، لميرزا محمد على ms131 مدرس، من
~~أعلام القرن 14، طبع مكتبة خيام تبريز الطبعة الثانية.
# (33) صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، من أعلام
~~القرن 3، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت (34) صفات الشيعة، للشيخ
~~الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه، من أعلام القرن 4، طبع انتشارات
~~الأعلمي طهران. PageV01P207
# (35) طبقات أعلام الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، طبع دار الكتاب
~~العربي بيروت 1975 م (36) عدة الداعي ونجاح الساعي، لأحمد بن فهد الحلي، من
~~أعلام القرن 9، طبع مكتبة وجداني قم.
# (37) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، للسيد جمال الدين أحمد بن علي
~~الحسيني المعروف بابن عنبة، من أعلام القرن 9، طبع منشورات المطبعة
~~الحيدرية النجف الطبعة الثانية 1380 ه.
# (38) الفوائد الرجالية رجال السيد بحر العلوم للسيد مهدي بحر العلوم، من
~~أعلام القرن 13، طبع مكتبة الصادق طهران 1363 ه ق.
# (39) الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية، للشيخ عباس القمي،
~~من أعلام القرن 14.
# (40) الفوائد المدنية، للمولى محمد أمين الاسترآبادي، من أعلام القرن 10،
~~طبع دار النشر لأهل البيت عليهم السلام.
# (41) قرب الأسناد، لعبد الله بن جعفر الحميري، من أعلام القرن 3، طبع
~~مكتبة نينوى الحديثة طهران (42) قصص العلماء، لميرزا محمد التنكابني، طبع
~~المكتبة الإسلامية طهران (43) قواعد الأحكام، للعلامة الحلي، طبع منشورات
~~الرضي قم.
# (44) الكافي، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، من أعلام القرن 4، طبع
~~دار الكتب الإسلامية طهران الطبعة الخامسة 1363 ه ق.
# (45) كشف الظنون، للحاج خليفة مصطفى بن عبد الله الحنفي، من أعلام القرن
~~11، طبع دار الفكر بيروت 1402 ه.
# (46) الكشكول فيما جرى على آل الرسول، للسيد حيدر بن علي الآملي، من
~~أعلام القرن 8، طبع منشورات الرضي قم. PageV01P208
# (47) الكنى والألقاب، للشيخ عباس القمي، طبع انتشارات بيدار قم.
# (48) اللئالي المنتظمة والدرر الثمينة، للسيد شهاب الدين المرعشي حفظه
~~الله، وهو بمثابة المقدمة لاحقاق الحق، طبع منشورات المكتبة العامة لآية
~~الله المرعشي قم.
# (49) لؤلؤة البحرين، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني، من أعلام القرن 12،
~~طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.
# (50) لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، من أعلام القرن 9، طبع مؤسسة ms132
~~الأعلمي بيروت الطبعة الثانية 1390 ه.
# (51) مجالس المؤمنين، للقاضي التستري، من أعلام القرن 11، طبع المكتبة
~~الإعلامية طهران.
# (52) مجمع البحرين، للشيخ فخر الدين الطريحي، من أعلام القرن 11، طبع
~~المكتبة المرتضوية طهران الطبعة الثانية 1395 ه.
# (53) محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة، للشيخ تقي الدين
~~إبراهيم ابن علي الكفعمي، من أعلام القرن 9، مخطوطة مكتبة الآستانة الرضوية
~~في مشهد.
# (54) مختلف الشيعة، للعلامة الحلي، طبع مكتبة نينوى الحديثة طهران.
# (55) مصباح الشريعة، منسوب للإمام الصادق عليه السلام، طبع مؤسسة الأعلمي
~~بيروت 1400 ه.
# (56) معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت الحموي، من أعلام القرن 7، طبع
~~دار صادر بيروت 1399 ه.
# (57) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة من أعلام القرن 14، طبع دار إحياء
~~التراث العربي بيروت.
# (58) مفتاح الكرامة، للسيد محمد جواد العاملي، من أعلام القرن 13، طبع
~~مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.
# (59) مقابس الأنوار، للشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي، من أعلام القرن
~~PageV01P209
# 13، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.
# (60) مقدمة كتاب الألفين، للسيد محمد مهدي الخرسان.
# (61) مكتبة العلامة الحلي، للسيد عبد العزيز الطباطبائي حفظه الله،
~~مخطوطة.
# (62) منتهى المطلب، للعلامة الحلي، طبع على الحجر في إيران.
# (63) منهج المقال، لميرزا محمد الاسترآبادي، من أعلام القرن 11، طبع على
~~الحجر في إيران سنة 1307 ه.
# (64) النجم الثاقب، للمحدث النوري، طبع مكتبة الجعفري مشهد 1361 ه ق.
# (65) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين يوسف بن تغري
~~بردي الأتابكي، من أعلام القرن 9، طبع وزارة الثقافة والإرشاد مصر.
# (66) نقد الرجال، للسيد مير مصطفى التفريشي، من أعلام القرن 11، طبع
~~انتشارات الرسول الأعظم قم.
# (67) نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي محمد بن أحمد، من أعلام القرن 5، طبع
~~مؤسسة الأعلمي بيروت.
# (68) نهج الحق وكشف الصدق، للعلامة الحلي، طبع مؤسسة دار الهجرة قم 1407
~~ه.
# (69) هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب، للشيخ
~~عباس القمي، طبع مكتبة الصدوق طهران 1362 ه ق.
# (70) الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل الصفدي، من أعلام القرن 8، طبع
~~في جمعية المستشرقين الألمانية 1404 ه.
# (71) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن ms133 خلكان، من
~~أعلام القرن 7، طبع دار صادر بيروت 1397 ه.
# (72) وقعة صفين، لنصر بن مزاحم، من أعلام القرن 3، طبع المكتبة العامة
~~لآية الله المرعشي قم 1404 ه. PageV01P210
# أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل. PageV01P211
# أنموذج إجازة العلامة بخطه الشريف لكاتب نسخة الأصل PageV01P212
# أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (س). PageV01P213
# أنموذج إجازة العلامة بخطه الشريف لكاتب نسخة (س). PageV01P214
# أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (م) PageV01P215
# أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (ع). PageV01P216
# [خطبة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام،
~~المتنزه عن مشابهة الأعراض والأجسام، المتفضل بسوابغ (1) الإنعام، المتطول
~~(2) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع
~~الأقسام.
# وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته
~~الأماجد الكرام.
# أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب
~~عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه (3) من
~~القربات.
# ولما كثر طلب الولد العزيز محمد (4) - أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه
# PageV01P217
# للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد - لتصنيف
~~كتاب يحوي (1) النكت البديعة في مسائل (2) الشريعة، على وجه الإيجاز
~~والاختصار (3)، خال عن التطويل والاكثار فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب
~~الموسوم ب:
# " إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان " مستمدا من الله تعالى حسن (4)
~~التوفيق وهدية الطريق.
# والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي
~~في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية
~~للإنسان (5)، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد (6)، والله الموفق للسداد،
~~فليس (7) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل
~~الصلوات وأكمل التحيات. ونبدأ في الترتيب (8) بالأهم فالأهم.
# PageV01P218
# كتاب الطهارة والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها
~~PageV01P219
# الأول في أقسامها وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب.
# فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.
# ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف،
~~وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم ms134 الجنب،
~~وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2).
# والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا،
~~ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.
# ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة،
~~وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة
~~نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،
# PageV01P220
# وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام، وقضاء الكسوف
~~للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد
~~ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام،
~~ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولا تتداخل (1).
# والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب:
~~ما عداه (2).
# وقد تجب الثلاثة (3) بالنذر وشبهه.
# النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته إنما يجب الوضوء من: البول،
~~والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون،
~~والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.
# ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في
~~الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع
~~التعدي حتى تزول العين والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة
~~وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي
~~بالأقل وجب الإكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث.
# ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس،
# PageV01P221
# والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع
~~بين الماء والأحجار.
# ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال (1)، وتحت المثمرة
~~ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب
~~الحيوان، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار
~~وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته عليهم السلام، والكلام
~~بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.
# ويجب في الوضوء:
# النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - وفي وجوب رفع الحدث أو
~~الاستباحة قولان (3) - واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو
~~ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4)
~~عند غسل الوجه.
# وغسل الوجه ms135 بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن
# PageV01P222
# طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال
~~عليه. ولا يجزئ منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.
# وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.
# ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت
~~المرفق والإصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من
~~المرفق.
# ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه،
~~ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.
# ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما:
# مجمع القدم وأصل الساق،. ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف (1)
~~وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.
# ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل
~~وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.
# ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح
~~الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.
# وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف (2) المتقدم استأنف.
# وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح
~~عليها.
# وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.
# ويستحب: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،، وتثنية
~~الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما (3) الإناء
# PageV01P223
# مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة،
~~والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى، وبباطنهما (1) في الثانية
~~عكس المرأة، والتوضؤ بمد.
# وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2).
# ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن
~~الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على
~~حاله أعاد.
# ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت.
# ولو جدد ندبا، ms136 ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة
~~والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة
~~والصلاتين.
# ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد
~~الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد.
# النظر الثالث في أسباب الغسل إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة،
~~والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل
~~الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة.
# PageV01P224
# فهنا (1) مقاصد:
# المقصد الأول: في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2)
~~مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن
~~لم ينزل.
# ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا
~~يعتبر الدفق.
# ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك.
# ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه
~~مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3) عليهم السلام، واللبث في
~~المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.
# ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا
~~بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4) ويجب عليه الغسل، ويجب
~~فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد
~~بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم
~~الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.
# PageV01P225
# ويستحب: الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد
~~الغسل - وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة،
~~والاستنشاق، والغسل بصاع.
# وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء
~~أعاده.
# المقصد الثاني: في الحيض وهو في الأغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من
~~الأيسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.
# وما قبل التسع. ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد
~~عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.
# وتيأس غير القرشية والنبطية (1) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين.
# وأقله ثلاثة ms137 أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب
~~العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.
# والصفرة والكدرة (2) في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام
~~الطهر فساد (3).
# ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز
~~إليه، فإن (4) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت
# PageV01P226
# إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة
~~(1) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.
# ولو ذكرت أول الحيض أكملته (2) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل
~~في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل،
~~وتقضي صوم أحد عشر.
# ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في
~~كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.
# هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض،
~~كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.
# وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
# ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
# ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية
~~فطاهر (3)، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر
~~قضت ما صامته (4)، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.
# وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو (4) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم
~~يتجاوز [العشرة] (6) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.
# ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط
# PageV01P227
# بالطهارة (1) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم، ولا
~~يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
# ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم وتسجد (2) لو تلت أو استمعت.
# ويحرم على زوجها وطؤها [ويعزر] (3) ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي
~~أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.
# ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل (4)، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه،
~~والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها (5) بما بين
~~السرة والركبة.
# ويستحب أن ms138 تتوضأ عند كل (6) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها
~~قضاء الصوم دون الصلاة.
# المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر،
~~بارد، رقيق، يخرج بفتور.
# والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز
~~العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.
# فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن
~~غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت (7) وجب مع
~~ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [الآخرة] (8) وهي
# PageV01P228
# مع ذلك بحكم الطاهر.
# ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح
~~صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء.
# وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره
~~عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة.
# أما ذات العادة المستقر في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام،
~~إلا الأقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه
~~من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس.
# المقصد الرابع: في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه -
~~لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.
# ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا
~~(1).
# ويستحب: التلقين بالشهادتين، والاقرار بالأئمة عليهم السلام، وكلمات
~~الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب،
~~والتعجيل إلا المشتبه.
# ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
# وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل
~~كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا،
~~ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي
# PageV01P229
# بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات
~~الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.
# ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء
~~الكافور كذلك ثم بالقراح (1) كذلك، فإن ms139 فقد السدر والكافور غسل ثلاثا
~~بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3).
# ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على
~~يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى
~~حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة
~~(7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.
# ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره.
# فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص
# PageV01P230
# وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله - إلا المحرم - ويدفن
~~بغير كافور (1) لو تعذر (2).
# ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو
~~الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم
~~بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض
~~العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل - وإلا فمن السدر، وإلا فمن
~~الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب - وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار
~~بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين بالتربة،
~~وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين
~~بالقطن.
# ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9)
# PageV01P231
# في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1).
# وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل،
~~ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن
~~لو فقده (3).
# ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد
~~وضعه في القبر قرضت.:
# ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5).
# والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.
# وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [أشهر] (6)
~~كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من
~~أربعة (7).
# ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل (8).
# ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة
~~ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو ms140 كان
~~الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
# PageV01P232
# النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان،
~~وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)،
~~أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع (2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم
~~الثمن.
# ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في
~~الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.
# ولو فقده (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين
~~في السهلة.
# ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة
~~خاصة أزالها وتيمم.
# ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر،
~~والمستعمل (9).
# PageV01P233
# ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان (1)، والدقيق، والمغضوب، والنجس.
# ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة (2) والرمل.
# ولو فقده (3) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.
# والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [إلا لعارض لا يرجى زواله] (4).
# ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز
~~الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب [ثم] (5) يمسح بهما
~~جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند
~~إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.
# وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين أخرى.
# ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل
~~الفرض من العينية.
# ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء
~~والتراب (6) سقطت أداء وقضاء.
# وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن
~~وجده (7) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة (8) أتم.
# PageV01P234
# ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.
# ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2).
# ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
# ويجوز ms141 التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
# النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة (3) أما الترابية فقد بيناها، وأما
~~المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.
# والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في
~~الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4):
# الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه
~~(5) الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو
~~كثيرا.
# الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه
~~بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى
~~يزول التغير.
# PageV01P235
# وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره
~~كالجاري.
# الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا -
~~هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في
~~عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة
~~بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة
~~فكر حتى يزول التغير.
# وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بإلقاء كر (7)
~~عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر.
# وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير
~~[بالنجاسة] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.
# الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير،
~~وإن لم يتغير لم ينجس.
# و [إن] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا:
# PageV01P236
# نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس،
~~والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما.
# ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.
# ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الإنسان.
# وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [غير الدماء الثلاثة] (3)
~~كذبح الشاة.
# وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول
~~الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ms142 (4) وقيل: الجميع (5).
# وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب.
# وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف
~~اليسير.
# وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو
~~انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب
~~حيا.
# وخمس: في ذرق الدجاج.
# وثلاث: في موت الحية والفأرة (7).
# ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام.
# وكل ذلك عندي مستحب.
# PageV01P237
# تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب
~~اختيارا، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم.
# ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت (1)
~~البالوعة فوقها، وإلا فخمس.
# وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب.
# والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر (2)، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير
~~بالنجاسة أو لا. إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع
~~على نجاسة خارجة.
# وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
# وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، والمسخن بالنار في غسل
~~الأموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير،
~~والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.
# النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة:
# البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالأصالة كالأسد أو
~~بالعرض (3) كالجلال.
# والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا.
# PageV01P238
# والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حي أو ميت،
~~إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر (1)، إلا من
~~نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر (2).
# والدم من ذي النفس السائلة.
# والكلب والخنزير وأجزاؤهما.
# والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج
~~والغلاة.
# والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب
~~والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال.
# وعفي [في] (3) الثوب والبدن: عن دم القروح [الدامية] (4) والجروح
~~اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي (5) من الدم المسفوح ms143 مجتمعا وفي
~~المفترق خلاف - غير الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة
~~فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما (6) في محالها وإن نجست بغير الدم.
# ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
# PageV01P239
# الواحد في اليوم مرة.
# وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه،
~~ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين.
# وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.
# ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد
~~في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو (1) علم في الأثناء استبدل، ولو
~~تعذر إلا بالمبطل أبطل.
# ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه
~~ولا يعيد.
# وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية
~~والنبات، والنار ما أحالته، والأرض باطن النعل والقدم.
# خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض،
~~ويجتنب موضع الفضة.
# وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر،
~~وغيره نجس.
# ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن لوغ الكلب
~~ثلاثا أو لهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا.
# PageV01P240
# كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق PageV01P241
# النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد:
# الأول: في أقسامها وهي واجبة، ومندوبة.
# فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات،
~~والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه.
# والمندوب: ما عداه.
# فاليومية (1) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء - كل واحد (2) أربع ركعات في
~~الحضر ونصفها في السفر - والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.
# ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد
~~المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة
~~الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.
# المقصد الثاني: في أوقاتها فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم (3)
~~بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل
# PageV01P242
# الشمس ms144 إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع
~~العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.
# وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم (1) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن
~~يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف
~~الليل مقدار العشاء فيختص بها.
# وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.
# ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج ولم
~~يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.
# ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن
~~خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.
# ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه أربع
~~ركعات (2).
# ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة (3) ولم يكملها
~~اشتغل بالعشاء.
# والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.
# ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد
~~صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.
# ووقتهما (4): بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و
~~لم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.
# PageV01P243
# وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق
~~الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.
# ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول إلا
~~يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.
# وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها
~~عليه.
# ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل
~~الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو
~~جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في
~~المختص، وإلا فلا.
# والفوائت ترتب (1) كالحواضر (2)، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع
~~الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على ms145 الحاضرة وجوبا على رأي.
# المقصد الثالث: في الاستقبال يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع
~~البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.
# ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل (3): وإلى غير القبلة، ولا يجوز
~~ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر (4) كالمطاردة.
# PageV01P244
# ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن
~~صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر (1) يصلي إلى أي جهة شاء.
# والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.
# والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا
~~الماشي.
# وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على
~~الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن،
~~ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
# وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف
~~الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين،
~~والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.
# وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على
~~صفحة الخد الأيسر.
# وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين
~~الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن.
# والمصلي في الكعبة يستقبل أي (2) جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما
~~ويبرز بين يديه شيئا منها.
# ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان
~~مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.
# ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد
~~الاجتهاد بتعدد الصلاة.
# PageV01P245
# المقصد الرابع: ما يصلى فيه (1) وفيه مطلبان:
# الأول: اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني (2)،
~~مملوك أو مأذون فيه - ولو (3) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل
~~الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن (4) والكتان والحشيش، وجلد ما
~~يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ms146 ميتة مع
~~غسل موضع الاتصال، والخز (5) الخالص، والسنجاب (6). والممتزج بالحرير.
# ويحرم الحرير [المحض] (7) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب
~~عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.
# ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن
~~يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء (8) أو يصلي بغير حنك، واللثام،
# PageV01P246
# والنقاب - ويحرم لو منع القراءة (1) - والقباء المشدود في غير الحرب،
~~والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال
~~المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.
# وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره
~~ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3)
~~والجورب.
# وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين،
~~فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في
~~الحالين راكعا وساجدا.
# جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية
~~كشف الرأس.
# ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.
# المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه،
~~كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
# وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو
~~جاهلا أو ناسيا (6).
# PageV01P247
# ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق
~~الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.
# وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط
~~الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما
~~لا يؤكل ولا يلبس.
# ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم
~~يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب.
# ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه،
~~ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
# ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع
~~الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، ms147 أو مع الصلاة خلفه.
# وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى
~~(5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي
# PageV01P248
# ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة
~~أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها،
~~ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف
~~مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
# ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني تتمة
~~صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.
# ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، والمنارة مع
~~حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [وتعاهد] (4)
~~النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة،
~~واستعمال آلته في غيره.
# ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،
# PageV01P249
# والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال،
~~وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه
~~رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [فيستره] (1) بالتراب،
~~ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3).
# ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها،
~~وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج
~~الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض
~~الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.
# المقصد الخامس: في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية
~~خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال،
~~ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.
# ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده،
~~وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى.
# وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى
~~الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين
~~(4).
# PageV01P250
# والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة،
~~ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.
# ولا اعتبار بأذان الكافر، ms148 وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [من المميز]
~~(1).
# ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع،
~~مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الإقامة، واقفا على آخر
~~(3) الفصول. تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي
~~المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.
# ويكره: الترجيع لغير الإشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت
~~الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا.
# ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة،
~~والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر.
# ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات
~~اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.
# النظر الثاني في الماهية وفيه مقاصد:
# الأول: في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع
~~كل منهما على وجهه.
# PageV01P251
# والواجب سبعة:
# الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.
# ويجب الاستقلال (1)، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز
~~استلقى.
# ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول
~~تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في
~~الركعات.
# ولو تجدد عجز القيام (2) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من
~~القيام للركوع خاصة وجب.
# الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
# ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء (3)،
~~وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى
~~الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.
# الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا (4).
# وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها
~~(5)، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.
# والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير
# PageV01P252
# في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر
~~ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.
# ويستحب: رفع اليدين بها [إلى ms149 شحمتي الأذنين] (1) وإسماع الإمام من خلفه،
~~وعدم المد بين الحروف.
# الرابع: القراءة، وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة
~~كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
# ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم
~~يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحرك لسانه
~~ويعقد قلبه.
# ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الإخلال بحرف (2) حتى التشديد
~~والإعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة السورة أولا، ولا مع
~~الزيادة على سورة.
# ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب [وأولتي] (3) العشاء، والاخفات في
~~البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة،
~~والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما
~~لو فقد أحدهما.
# وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل
~~اختيارا.
# ويستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار
~~المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،
# PageV01P253
# وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في
~~العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين
~~والجمعة (3).
# والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما.
# ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف، إلا في التوحيد
~~والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد
~~البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5).
# الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.
# ويجب: الانحناء بقدر [أن] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على
~~رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.
# ولو عجز عن الانحناء أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين
~~كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.
# ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد
~~العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو ms150 خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7)
~~عند الرفع.
# PageV01P254
# ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.
# السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة
~~بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.
# ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع
~~الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود
~~على سبعة أعضاء - الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين -
~~والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى.
# والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل
~~(2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)،
~~فإن تعذر فعلى ذقنه.
# ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام (4)،
~~والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة
~~الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
# ويكره: الإقعاء (6).
# السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية
# PageV01P255
# أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا
~~بقدره والجاهل يتعلم.
# يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.
# ومندوبات الصلاة ستة:
# [الأول:] (1) التسليم (2) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.
# ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه (3) إلى يمينه،
~~والإمام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن
~~يمينه.
# الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدهما تكبيرة الافتتاح.
# الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول
~~وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية (4)، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
# الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى
~~بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
# الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه،
~~راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
# السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام. ms151
# PageV01P256
# المقصد الثاني: في الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال
~~الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم
~~يتلبس في الوقت.
# ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه،
~~والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة
~~على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1) - وعدم جمعة
~~أخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة
~~من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
# فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [عليهم] (2) وانعقدت بهم.
# ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد،
~~والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال
# PageV01P257
# الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1).
# ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها،
~~وأعاد ظهره وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد
~~في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت.
# ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين
~~الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
# ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
~~اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في
~~يومه.
# ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال
~~وينعقد.
# ويكره السفر بعد الفجر.
# وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3).
# PageV01P258
# والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق
~~[ويسجد] (1) معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما
~~(2) للثانية بطلت صلاته.
# ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
~~الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم
~~(3)، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.
# المقصد الثالث: في صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر
~~الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.
# وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة ويستحب ms152 الأعلى
# PageV01P259
# ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم
~~يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر
~~الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.
# ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع
~~الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.
# ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الإمام ذلك،
~~وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2).
# ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم
~~قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممن يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في
~~الفطر عقيب أربع [صلوات] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة
~~إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
# PageV01P260
# ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي عليه السلام (1)، فإنه يصلي
~~ركعتين فيه قبل خروجه.
# المقصد الرابع: في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس، و [خسوف] (2) القمر،
~~والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل
~~ركعة خمسة ركوعات: يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم
~~فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي
~~الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم.
# ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمها] (3) من غير أن يقرأ
~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى، وكذا السورة في الثانية.
# ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت،
~~وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
~~واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت
~~الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.
# ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال،
~~ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر
~~فيقول: سمع الله لمن حمده (4) والقنوت خمسا.
# ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، ms153 وتقدم على النافلة وإن
~~خرج وقتها.
# PageV01P261
# المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل
~~مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا ويستحب
~~على من لم يبلغها.
# وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد (1) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وآله (2)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر
~~ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان
~~منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه (3) إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا (4)
~~إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
# ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها
~~ولا تسليم.
# ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة
~~وتجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويجعل الرجل مما
~~يليه، ثم العبد، ثم الخنثى ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا ونزع النعلين،
~~ورفع اليدين في كل تكبيرة.
# ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته
~~ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار
~~الصلاة.
# PageV01P262
# وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى (1)
~~من الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد،
~~والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط
~~استناب من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي
~~أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
# ولو أمت المرأة النساء والعاري (2) مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن
~~كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.
# ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت،
~~ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام.
# ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف
~~على الأخرى.
# ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والإعلام،
~~والدعاء عند ms154 المشاهدة.
# خاتمة ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي (3) القبر للرجل، ونقله في ثلاث
~~دفعات، وسبق رأسه، والمرأة (4) مما يلي القبلة تنزل عرضا.
# والواجب: دفنه في حفيرة (5) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
~~الكفاية وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم
# PageV01P263
# يستدبر بها القبلة (1)، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.
# ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر (2)
~~الجلوس، وكشف الرأس (3)، وحل العقد (4)، وجعل التربة معه، والتلقين،
~~والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف
~~مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع
~~اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل
~~الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.
# ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة -
~~[وإهالته] (5) التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن
~~ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.
# ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ،
~~ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.
# المقصد السادس: في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي
~~كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.
# ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام.
# ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
# PageV01P264
# عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف.
# ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن
~~ركعة.
# ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء،
~~وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.
# ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان
~~ركعات.
# وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين
~~والعهد حكم النذر.
# PageV01P265
# المقصد السابع: في النوافل ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار
~~وغور (1) الأنهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، ms155 بعد
~~أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى
~~الصحراء حفاة بالسكينة [والوقار] (2)، ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز،
~~ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة
~~ويكبر الله مائة عاليا صوته، ويسبح مائة عن يمينه، وبهلل مائة عن يساره،
~~ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن
~~تأخرت الإجابة أعاد (3) الخروج.
# ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد
~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث
~~وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي
~~الأفراد على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على وفاطمة وجعفر
~~عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام، وفي عشيتها عشرين
~~بصلاة فاطمة عليها السلام.
# ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.
# وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة
~~بالتوحيد.
# وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مائة، وفي
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.
# وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة - ثم
~~يقول
# PageV01P266
# خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم
~~يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع
~~ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في
~~البواقي - ويقرأ في الثانية العاديات (1)، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة
~~التوحيد، ويدعو بالمنقول.
# ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.
# وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.
# وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما
~~أفضل.
# النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد:
# الأول: في الخلل وفيه مطلبان:
# الأول: في مبطلات الصلاة كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء
~~الصلاة، أو صفاتها، ms156 أو شرائطها، أو تروكها الواجبة - أبطل (2) صلاته، إلا
~~الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
# ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو
~~موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
# PageV01P267
# وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا (1)، وبترك الطهارة كذلك،
~~وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما
~~وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية،
~~والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا (2).
# وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، (3) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة
~~كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا (4) أتم إن لم يكن تكلم
~~أو استدبر القبلة أو أحدث.
# ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود
~~هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
# وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي
~~عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى،
~~أو لم يعلم ما نواه.
# ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة،
~~والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به،
~~ومدافعة الأخبثين أو الريح.
# ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين
~~والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.
# المطلب الثاني: في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي
~~القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة
# PageV01P268
# الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى
~~ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين
~~(1)، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما (2)،
~~ولا للسهو في السهو، ولا الإمام (3) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع
~~الكثرة.
# ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل
~~السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد ms157 التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
~~(4) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في
~~جميع ذلك (5) على رأي.
# وله شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله،
~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.
# ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك
~~بعد انتقاله فلا التفات.
# ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟
~~بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
# ولو شك بين الاثنتين (6) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين
~~الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا
~~يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.
# PageV01P269
# ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.
# وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني
~~على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.
# ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في
~~حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد
~~للسهو.
# وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل (1) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله
~~وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
# خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان
~~مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل
~~في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.
# وكل من فاته (2) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
~~وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو
~~حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر (3) ويقضي في السفر ما فات في ms158 الحضر
~~تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.
# ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى
~~كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.
# PageV01P270
# ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى
~~أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.
# ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو
~~بالعكس لو فاتتا.
# ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
# ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين
~~بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.
# والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره،
~~فإن أسلم سقطت.
# المقصد الثاني (1): في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط،
~~وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء
~~والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا.
# ويجب في الإمام: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا
~~يكون قاعدا [بقائم] (2)، ولا أميا بقارئ.
# ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى (3)،
~~ولا الخنثى (4) بمثله.
# وصاحب المنزل، والمسجد، والإمارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل
~~أولى.
# ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
# PageV01P271
# ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي
~~عليه.
# ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص،
~~والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين،
~~والمتيمم بالمتوضئين.
# ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي
~~الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك
~~الإمام راكعا.
# ولا تصح: مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة، ولا مع
~~علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الإمام.
# ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، والعراة والنساء في صف
~~(1) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما (2).
# ويكره: وقوف المأموم وحده (3) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من ms159 الصف
~~الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا
~~همهمة فيستحب على رأي.
# وتجب (4): التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام، وإلا (5) رجع
~~وأعاد مع الإمام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا
~~فرغ قبل الإمام.
# ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة (6) صحت صلاتهما،
# PageV01P272
# وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية
~~الإمامة.
# ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل،
~~والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع
~~ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام
~~أتم.
# ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه،
~~ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
# ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام
~~استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا
~~سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام.
# المقصد الثالث: في صلاة الخوف وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف
~~جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم
~~الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على
~~الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.
# ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند (1) العدو، ثم
~~يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم،
~~وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح (2)، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده
~~فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير [بين] (3) أن يصلي بالأولى ركعة
~~وبالثانية
# PageV01P273
# ركعتين، وبالعكس.
# ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة،
~~والنجاسة غير مانعة.
# وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف
~~ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.
# ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض ms160
~~كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، وهو يجزئ عن جميع
~~الأفعال والأذكار.
# ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر
~~الكذب أو الحائل أجزأ.
# وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء
~~مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
# المقصد الرابع: في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط:
# الأول (1): المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو
~~جهل البلوغ ولا بينه أتم.
# الثاني (2): القصد إليها، فالهائم (3) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد
~~سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ.
# الثالث (4): عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو
~~بوصوله
# PageV01P274
# بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه
~~أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو
~~كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع
~~بلوغ الحد في طريقه خاصة.
# الرابع (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في
~~صلاته وصومه على رأي.
# الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت
~~والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام
~~أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.
# السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية
~~التقصير.
# ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.
# ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين
~~يوما ثم [يتم] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [المقصر] (9) الإقامة ثم بدا له
~~قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.
# PageV01P275
# ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا (1) ثم رجع عن السفر لم يعد.
# ومع الشرائط يجب القصر (2)، إلا في حرم الله وحرم رسوله عليه السلام
~~ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل.
# ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، ms161 وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا
~~يعيد مطلقا.
# ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء
~~(3).
# ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود
~~والإقامة لم يقصر.
# ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله
~~إلا الله والله أكبر.
# PageV01P276
# كتاب الزكاة النظر في أمور ثلاثة PageV01P277
# الأول في زكاة المال وفيه مقاصد:
# الأول: في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب على: البالغ، العاقل، الحر،
~~المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.
# فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن أتجر في
~~مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له
~~والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة،
~~وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
# ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو
~~تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
# ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا
~~الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين
~~القبض، وذو الخيار حين البيع.
# ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال،
~~والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن
~~كان تأخيره (3)
# PageV01P278
# من جهة مالكه.
# والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت.
# وشرط الضمان: الإسلام، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء
~~ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط
~~من الواجب النسبة.
# ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
# والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
# ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال (1) الثاني
~~عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ms162 ضمن -
~~ولا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء
~~الشرائط في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها
~~وإعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع
~~جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز.
# المقصد الثاني: فيما تجب فيه وهي تسعة لا غير: الإبل، والبقر، والغنم،
~~والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
# فهاهنا مطالب الأول:
# تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة (2) بشروط أربعة:
# PageV01P279
# الحول [وهو] (1) أحد عشر شهرا كاملة، ولو (2) اختل أحد الشروط في أثنائه
~~سقطت، وكذا لو عاوضها [بجنسها] (3) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن
~~فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.
# الثاني: السوم بطول (4) الحول، فلو (5) اعتلفت أو [أعلفها] (6) مالكها في
~~أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو
~~غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي،
~~ولها حول بانفرادها.
# الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
# الرابع: النصاب، وهو:
# في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها (7) شاة: ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة
~~وفيها ثلاث شياه (8)، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست
~~وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها
~~حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى
~~وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين
~~بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.
# وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة،
~~وهكذا دائما.
# PageV01P280
# وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم
~~مائتان وواحدة ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم
~~أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه.
# ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.
# خاتمة بنت المخاض ms163 والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون
~~والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في
~~الخامسة، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز. ولا تؤخذ
~~المريضة من الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد، ولا تعد
~~الأكولة، ولا فحل الضراب، ويجزي الذكر والأنثى، والخيار في التعيين للمالك،
~~وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزي ابن اللبون عن
~~بنت المخاض وإن كان أدون قيمة.
# ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو
~~عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء
~~كانت القيمة السوقية أقل أو لا.
# ولو كان [التفاوت] (1) بأكثر من سن فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة
~~فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين (2) الحقاق
~~وبنات اللبون.
# المطلب الثاني: في زكاة الأثمان:
# تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:
# PageV01P281
# الحول على ما تقدم.
# وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
# والنصاب، وهو:
# في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا
~~دائما [في الذهب] (1).
# وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، هكذا
~~دائما.
# ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات
~~من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول، أو
~~عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [به] (2) النصاب، أو
~~جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت.
# ولا زكاة في الحلي ولا السبائك (3) ولا النقار (4) ولا التبر (5)، ولو
~~صاغها بعد الحول وجبت.
# ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو
~~جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر (6)، ويضم الجوهران
# PageV01P282
# من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع
~~بالأرغب.
# المطلب الثالث: في زكاة الغلات إنما تجب في الغلات الأربع إذا ms164 ملكت
~~بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد،
~~والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
# وفيه العشر إن سقي سيحا (1) أو بعلا أو عذيا (2)، ونصف العشر إن سقي
~~بالغرب (3) والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان
~~واكار (4) وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن (5) تساويا قسط، ثم
~~يجب في الزائد مطلقا وإن قل.
# ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار
~~التمرة واصفرارها (6).
# والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي
~~أحوالا، بخلاف باقي النصب.
# وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك، والطلع الثاني
~~إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.
# PageV01P283
# ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع.
# ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزئ المعيب
~~كالمسوس عن الصحيح.
# ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين،
~~ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، وإلا وجبت على الوارث (1) إن
~~فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
# ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت (2) عليه، ويجوز الخرص
~~بشرط السلامة.
# خاتمة الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق
~~أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت، ولو حال على النصاب
~~أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير،
~~ولو كان أزيد من نصاب، تعددت الزكاة (3)، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى
~~ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه.
# والجاموس والبقر جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من
~~أيهما شاء.
# ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب،
~~والإخراج من غير يمين.
# PageV01P284
# ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول
~~فالزكاة عليها أجمع، ms165 ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام.
# المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة [وهي] (1) أصناف:
# الأول: مال التجارة [و] (2) هو: ما ملك (3) بعقد معاوضة للاكتساب عند
~~التملك.
# وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو
~~الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط
~~الاستحباب، وكذا لو نوى القنية (4) في الأثناء.
# ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس
~~المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.
# ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت
~~المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر
~~الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما.
# ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض (5).
# الثاني: كل ما ينبت (6) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير
# PageV01P285
# الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.
# الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2)
~~ديناران، وبرذون دينار (3).
# الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.
# الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ
~~نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4)
~~وأمتعة القنية.
# المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
# الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.
# والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.
# والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.
# وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم
~~المستحق.
# PageV01P286
# والغارمون، وهم: الذين علتهم (1) الديون في غير معصية.
# وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء
~~القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.
# وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة
~~سفرهما.
# ويشترط في المستحقين:
# الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي، ويعطى أطفال المؤمنين دون
~~غيرهم، ويعيد ms166 المخالف لو أعطى مثله.
# وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا
~~والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء (2)، ويجوز من غيرهم.
# وأن لا يكون (3) هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب،
~~والعباس، والحارث، وأبي لهب.
# ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي
~~منهم، أو أعطي مواليهم جاز.
# ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام بين الجعالة
~~والأجرة.
# والقادر على تكسب لقوته بصنعة (4) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون
~~درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة.
# PageV01P287
# ويعطى صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب.
# ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء
~~الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا (1) لم يكذبه الغريم.
# ولا يجب إعلامه أنها زكاة.
# ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ.
# ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير
~~الدين استعيد، إلا أن يدفع [إليه] (2) من سهم الفقراء.
# ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] (3)، وأن
~~يعطى من سهم الغرم ما (4) جهل حاله.
# ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب
~~النفقة.
# ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [والمؤلفة] (5)، ويسقط في الغيبة سهم
~~الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة.
# المقصد الرابع: في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله
~~والإمام، والساعي إن أذن له الإمام، وإلا فلا.
# ويستحب حملها إلى الإمام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على
~~رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على
# PageV01P288
# الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وأن يعطى غناه دفعة.
# ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن
~~لا بدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد
~~حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
# ويستحب صرفها ms167 في بلد المال [و] (1) لو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في
~~بلده، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده.
# ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو
~~تلفت من (2) يد أحدهما، ويعطى ذو الأسباب بكل (3) سبب شيئا، وأقل ما يعطى
~~الفقير ما يجب في الأول استحبابا.
# ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب (4) عزلها قبله (5).
# وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه، وكونه (6) عن زكاة مال أو
~~فطرة متقربا - من الدافع (7)، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو
~~كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل
~~الإجزاء.
# ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح،
~~ولو قال:
# أو نافلة بطل.
# PageV01P289
# ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما
~~فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل.
# ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.
# ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [له] (1) فميراثه للإمام على رأي.
# وأجرة الكيل والوزن على المالك.
# ويكره تملكه (2) لما تصدق (3) به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه
~~وينبغي وسم (4) النعم في المنكشف الصلب.
# النظر الثاني في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت
~~الغالب - كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط - إلى
~~مستحق زكاة المال، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن
~~كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا
~~أو كبيرا عند الهلال.
# وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، والمتجدد
~~في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه
~~بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.
# PageV01P290
# ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.
# ولو بلغ قبل الهلال ms168 أو أسلم أو أفاق (1) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها،
~~ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.
# ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، ويسقط عن
~~الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم
~~يعله أحد.
# ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن
~~الورثة على رأي.
# ولو لم يقبض الموهوب [له] (2) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على
~~الوارث، وتتقسط (3) التركة على الدين.
# وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط.
# ويجزئ من اللبن أربعة أرطال، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
# ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد
~~الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد
~~- وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن
~~ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.
# ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا
~~ضمان.
# ويتولى المالك إخراجها، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه.
# ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطى
# PageV01P291
# غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.
# النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا
~~- إذا لم يكن مغصوبا.
# وفي المعادن: كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل،
~~والعنبر، والقير، والنفط والكبريت - بعد المؤونة، وبلوغ عشرين دينارا.
# وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره،
~~والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه
~~البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة
~~فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير
~~تعريف بعد الخمس.
# وفي الغوص، كالجواهر [والدرر] (1) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة، ولو
~~أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس، والعنبر ms169 إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن
~~أخذ من وجه الماء فمعدن.
# وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [والصناعات] (2)
~~والزراعات.
# وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
# وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف
~~المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.
# PageV01P292
# ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو
~~عبدا.
# ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا
~~[له] (2).
# والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
# ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة لليتامى
~~والمساكين [وأبناء] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد
~~بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للإمام والمعوز عليه.
# ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا
~~يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.
# والأنفال تختص بالإمام عليه السلام، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد
~~الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5)
~~طوعا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم
~~غير المغصوبة.
# ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.
# ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه،
~~ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح
~~والمساكن
# PageV01P293
# والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب
~~صرف حصة الأصناف إليهم، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو
~~يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في (1) المحتاجين من الأصناف على
~~سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن.
# PageV01P294
# كتاب الصوم والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه PageV01P295
# الأول الصوم هو: الإمساك مع النية - من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب
~~الحمرة المشرقية - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا
~~حتى تغيب الحشفة، وعن تعمد البقاء على ms170 الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم
~~عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن
~~إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القئ، وعن الحقنة،
~~وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه (1).
# فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان [الصوم] (2) متعينا بالأصالة -
~~كرمضان - أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة،
~~فإنه يجب بها القضاء خاصة.
# ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا،
~~وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه،
~~وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه،
~~وبالإفطار للإخبار
# PageV01P296
# بدخول الليل ثم يظهر (1) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم
~~يفطر (2)، وحكم الموطوء حكم الواطئ.
# ويحرم: وطئ الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام،
~~والارتماس، ولا قضاء، ولا كفارة على رأي (4).
# ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما [فيه] (5) صبر أو
~~مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط (6) بما لا يتعدى الحلق،
~~وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء.
# ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع (7) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى
~~امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
# ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي
~~والعبث على رأي (8).
# PageV01P297
# ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا، ولو صب في إحليله دواء
~~فوصل جوفه فالقضاء على رأي.
# ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر،
~~والاستنقاع في الماء (1)، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة
~~والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد
~~- ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
# والإكراه على الإفطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة
~~والصوم على الرأي.
# وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان (2)، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين
~~وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.
# وهي في ms171 رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين
~~متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.
# ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [باقي] (3)
~~ما ما في فيه كفر.
# والمتفرد (4) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.
# والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع
~~المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.
# ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم
~~سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.
# PageV01P298
# ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
# والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد
~~صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية
~~المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
# خاتمة يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو
~~ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره،
~~والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
# ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه
~~للناسي على رأي.
# PageV01P299
# ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.
# ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم
~~يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء
~~النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب.
# ولو أصبح بنية الإفطار وظهر (1) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية
~~الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
# ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد (2)
~~بطل صومه على رأي، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه
~~على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.
# النظر الثاني في أقسامه وفيه مطالب:
# الأول الصوم أربعة:
# واجب، ms172 وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر، وشبهه، والاعتكاف
~~الواجب، وقضاء الواجب.
# ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده: أول
~~خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، أول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض،
~~ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، ودحو الأرض،
~~وعرفه لمن لا
# PageV01P300
# يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي
~~الحجة، ورجب، وشعبان (1).
# ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء
~~أو شك الهلال.
# ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من
~~رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر،
~~والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا
~~قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به.
# ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده،
~~والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا
~~أيام الحاجة بالمدينة.
# ويستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا
~~المريض إذا برأ، وللحائل (2) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا
~~أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.
# والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. وإما مخير كجزاء
~~الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان. وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين،
~~وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.
# المطلب الثاني: في شرائط الوجوب إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر
~~به، الطاهر من الحيض والنفاس.
# فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه
# PageV01P301
# النية، ولا المريض المتضرر به والحائض، ولا النفساء.
# ويشترط في رمضان: الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام
~~عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم
~~واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه (1).
# وشرط القضاء: التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون،
~~والمغمى عليه وإن لم ms173 تسبق منه النية، والكافر الأصلي.
# ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء والنائم، والساهي.
# ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو
~~كان بعده لم يجب.
# ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب (2) لوليه القضاء،
~~ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما
~~وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات
~~بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا
~~قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان (3).
# ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد (4) سقط، ولو كان الأكبر
# PageV01P302
# أنثى لم يجب عليها [وتتصدق] (1) عن كل يوم بمد من تركته (2).
# ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر،
~~ويستحب تتابع القضاء المطلب الثالث: في شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على
~~جامع الشرائط.
# ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل
~~النية إلى الزوال قضى.
# ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث
~~في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا
~~ينعقد.
# ومن المريض إذا لم يتضرر به.
# ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة
~~عدلين مطلقا على رأي.
# والمتقاربة كبغداد والكوفة (3) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد
~~الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
# ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل
~~بالعدد (4).
# PageV01P303
# والمحبوس يتوخى (1)، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.
# النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان:
# الأول: في أحكام متفرقة كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه
~~وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي.
# وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من
~~صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما ms174 من شهر، ومن أفطر
~~بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.
# وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن
~~الصوم أصلا استغفر الله.
# ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.
# والشيخ والشيخة إذا عجز، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون
~~عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.
# والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله
~~يفطرون ويقضون مع الصدقة.
# ويكره: التملي للمفطر، والجماع.
# وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
# وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار
~~ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.
# PageV01P304
# المطلب الثاني: في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه -
~~وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1) - ولو اشترط (2) في النذر الرجوع إذا
~~شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط (3) وجب استئنافه مع قطعه.
# وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة
~~والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.
# واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.
# ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما (4)
~~تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل
~~بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم
~~يشرطهما (5) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
# ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم،
~~لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.
# ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه (6) أو
~~اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.
# ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف
# PageV01P305
# في أيامه، إلا أن ينهاه المولى.
# ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت ms175
~~ثلاثة إلى وقت خروجه، وإلا فلا (1).
# إلا في الضرورية: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض،
~~وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت
~~الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.
# والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض
~~والمريض.
# ويحرم عليه (2) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب،
~~واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.
# ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح.
# ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا
~~كفر، وفي غيره (3) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.
# ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن
~~يكرهها فتتضاعف عليه.
# PageV01P306
# كتاب الحج والنظر في أمور أربعة PageV01P307
# الأول في أنواعه وهو: واجب، وندب.
# فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الإسلام وغيرها يجب:
~~بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد.
# والندب: ما عداه.
# وكل من هذه إما تمتع، أو قران، أو إفراد.
# فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي [إلى] (1) مكة
~~فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية
~~ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر
~~فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع
~~حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي
~~ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة
~~الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو
~~يقيم إلى الثالث فيرميه.
# والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي
~~منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف
~~للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.
# PageV01P308
# والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.
# والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة ms176 باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان
~~فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا
~~اختيارا.
# ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن
~~والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ولا
~~يجب] (1) ولا يحلان إلا بالنية على رأي.
# وذو المنزلين يلزم (2) فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
# ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.
# وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع (3)، فيخرج إلى
~~الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.
# ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على
~~الآخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.
# النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام: التكليف، والحرية،
~~والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومؤونة عياله (4)، وإمكان المسير وهو:
~~الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت.
# PageV01P309
# فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة
~~الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن
~~غير المميز والمجنون.
# ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك المشعر
~~معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا
~~فلا.
# ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو
~~مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
# ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن
~~كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.
# والمديون لا يجب عليه [شئ] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا
~~يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.
# ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب ما لا يستطيع به لم يجب
~~القبول (3).
# ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4).
# PageV01P310
# ولو حج الفقير متسكعا (1) لم يجزء عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال
~~المستقرة (2) - ولو ms177 تسكع الغني أجزأه.
# ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن
~~المستطيع الحي غيره لم يجزء.
# ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.
# والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.
# ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو إلى
~~الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.
# لو منعه عدو، أو كان معضوبا (3) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على
~~الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.
# ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا، ولو اختص
~~أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه (4) تخير، ولو
~~اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.
# ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.
# ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء
~~عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه،
# PageV01P311
# ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.
# [وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي] (1).
# ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.
# ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر
~~العبد، وكذا الزوجة.
# ولو مات بعد استقراره (2) قضى من الأصل، وتقسط التركة عليها (3)، وعلى
~~حجة الإسلام، وعلى الدين بالحصص.
# وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا
~~تجزئ عن حجة الإسلام، وبالعكس.
# ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع
~~الإطلاق (4)، ومع التقييد يسقط.
# ويشترط في النائب: كمال العقل، والإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب،
~~[وتعيين] (5) المنوب عنه قصدا.
# ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على
~~رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، ms178 وفي الطواف عن الصحيح الحاضر.
# وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة (6).
# ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد
# PageV01P312
# من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الإحرام.
# ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد
~~الأفضل.
# ولو استأجره (1) اثنان للإيقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في
~~عامين صحا.
# ولو أفسد (2)، حج من قابل واستعيدت الأجرة.
# والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه (3) من الكفارات والهدي، ولو
~~أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
# ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد
~~الأجرة مع التقييد (4).
# ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث، وفي
~~الندب يخرج الجميع من الثلث.
# وتكفي المرة مع الإطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع
~~نصيب أكثر من سنة لها.
# والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم (5) عدم الأداء.
# ويشترط في حج التطوع: الإسلام، وإن لا يكون عليه حج واجب، وإذن المولى
~~والزوج، ولا يشترط البلوغ.
# ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال،
# PageV01P313
# وذو القعدة، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام
~~بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.
# شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات
~~أو منزله إن كان أقرب.
# النظر الثالث في الأفعال وفيه [المقاصد:] (2) الأول: في الإحرام ومطالبه
~~(3) أربعة:
# الأول في المواقيت:
# ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر
~~(4)، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا
~~خاف خروجه قبل الوصول.
# ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج
~~إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك،
~~والمتمتع المقيم بمكة.
# ولو ms179 أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى
~~المناسك أجزأ على رأي.
# PageV01P314
# والمواقيت ستة:
# لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق
~~ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل
~~الشام.
# ولأهل اليمن: يلملم.
# ولأهل الطائف: قرن المنازل.
# ومن كان منزله أقرب: فمنزله.
# وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم
~~عند ظن المحاذاة لأحدها.
# المطلب الثاني في كيفيته:
# ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو
~~قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى،
~~واستدامتها حكما.
# والتلبيات الأربع - وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة
~~والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها،
~~وبالأشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.
# ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة.
# PageV01P315
# ويبطل الإحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والأخرس
~~يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.
# ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والأبدال، ولبس القبا
~~مقلوبا للفاقد.
# ويحرم إنشاء إحرام (1) قبل إكمال أفعال الأول، ولو أحرم بحج التمتع قبل
~~التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.
# ويجرد الصبيان من فخ (2)، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب
~~الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.
# ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكة
~~للمعتمر تمتعا (3)، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج،
~~وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة - ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط
~~(4)، والاحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع -
~~ويتأكد عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد، وقص الأظفار، وأخذ الشارب،
~~وإزالة الشعر، والاطلاء، والغسل، والاحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو
~~ست ركعات وأقله ركعتان.
# والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه (5)، فإن
~~تركته ms180 ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.
# PageV01P316
# المطلب الثالث في تروكه:
# يجب على المحرم اجتناب: صيد البر وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر
~~- أكلا، وذبحا، اصطيادا وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.
# والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا
~~بشهوة.
# والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة.
# والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال - وهو قول: لا والله وبلى
~~والله - والكذب، وقتل هوام (1) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس
~~ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج
~~الدم من غير ضرورة، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه -
~~عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد
~~للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل (2) الصحيح سائرا - ولو زامل
~~عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في
~~الارتماس.
# وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا
~~لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.
# ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر
~~لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة
~~الرجعية، وشراء الأمة (3).
# PageV01P317
# ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
# ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة
~~إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.
# والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
# ويكره: لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة،
~~والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين،
~~وتلبية المنادي.
# المطلب الرابع في الكفارات:
# وفيه مقامان:
# الأول في كفارة الصيد:
# في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل
~~مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين
~~يوما، فإن عجز صام ms181 ثمانية عشر.
# وفي فرخها: من صغار الإبل.
# وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين
~~نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين
~~يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
# وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل
~~عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام.
# PageV01P318
# وفي الثعلب والأرنب شاة.
# وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل
~~فحولة الإبل في إناث بعدده (1) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن
~~عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
# وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل
~~فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.
# وفي الحمام: - وهو: كل مطوق - لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل
~~فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم:
~~لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في
~~الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.
# وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم (2).
# وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.
# وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.
# وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لا
~~خطأ.
# وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ.
# وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.
# والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الأنوثة و الذكورة - ويجوز
~~بغيره - ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا، ولا ضمان لو شك في
~~كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
# ويجوز صيد البحر - وهو: ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله، والدجاج الحبشي
# PageV01P319
# والنعم إذا توحشت.
# ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، ms182 أو بين المحرم والمحلل
~~إذا لم يصدق الاسم.
# ويجوز: قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب،
~~وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل
~~(1) وضمن قيمة ما أكل.
# ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل
~~حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.
# وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو
~~رجليه.
# ويضمن كل من المشتركين فداء كملا (2)، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن،
~~ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.
# ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
# ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه
~~محل ضمن المحرم خاصة.
# ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ
~~بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.
# ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.
# ولو أوقد جماعة [نارا] (3) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا،
~~وإلا فالجميع فداء (4).
# PageV01P320
# والدال، والمخلص مع الإتلاف، ومغري الكلب، وممسك الأم حتى يهلك الطفل،
~~والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه
~~بيديها خاصة.
# ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.
# والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على
~~المحرم في الحرم.
# وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك
~~المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من
~~الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.
# وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.
# ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.
# وحد الحرم بريد في مثله (1)، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم
~~(2).
# ولو رمى من (3) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان
~~على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.
# ومن نتف ms183 ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخر من الحرم صيدا وجب
~~إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه
~~المقام الثاني في باقي المحظورات:
# من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج (4) أو عمرة، واجب
# PageV01P321
# أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة
~~والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن
~~طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.
# ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
# وفي الاستمناء (1) بدنة، وفي الفساد به قولان (2).
# ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة: فإن عجز فشاة
~~أو صيام.
# ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
# ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا (3) فلا كفارة،
~~وفي الأربعة قولان (4).
# ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.
# ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة
~~على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.
# PageV01P322
# ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها فشاة،
~~وبشهوة جزور (1).
# ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ، ولو
~~عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة.
# وفي الطيب - أكلا، وإطلاء، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة - شاة.
# وفي قص كل ظفر مد [من] (2) طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو
~~اتحد المجلس فشاة. (3) ولو أدمى إصبعه بالإفتاء، فعلى المفتي شاة.
# وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة.
# وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
# وفي سقوط شئ [بمس رأسه] (4) ولحيته كف [من] (5) طعام، ولو كان في الوضوء
~~فلا شئ.
# وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما (6) إطعام ثلاثة ms184 مساكين.
# وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين، وقلع الضرس
~~شاة.
# وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة.
# PageV01P323
# وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغير شاة وإن كان محلا، وفي
~~الأبعاض قيمة (1)، ويعيدها (2)، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن
~~أثم.
# وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (3)
~~والسمن.
# ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت
~~الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو
~~الطيب (4) في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت.
# وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة
~~تجب مع الجهل والنسيان والعمد.
# وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.
# المقصد الثاني: في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في
~~السهو، ولو تعذر استناب (5).
# ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل،
~~والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره،
~~وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه (6) في مقام إبراهيم عليه السلام،
~~فإن منعه
# PageV01P324
# زحام صلى خلفه أو إلى (1) أحد جانبيه.
# ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل (2) من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن
~~منزله - ومضغ الأذخر (3)، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار (4)،
~~والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء،
~~والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله
~~عليهم السلام، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل (5) ثلاثا والمشي
~~أربعا، (6) والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه. وإلصاق بطنه وخده به،
~~والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا -
~~وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت.
# ويكره: الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [والزيادة في النفل] (7).
# وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين
~~استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي.
# ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو ms185 لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء
# PageV01P325
# أزال النجاسة وتممه.
# ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] (1) أو لمرض أو لحدث، فإن
~~تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف.
# ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.
# ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
# ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الأثناء، فإن كان في
~~الزيادة قطع ولا شئ، وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على
~~الأقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
# وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع.
# ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف
~~النساء.
# ويجب تأخره (2) عن الموقف (3) ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور -
~~ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر
~~أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز.
# ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع،
~~ويجوز التعويل على الغير في العدد.
# ولو حاضت قبل طواف العمرة (4) انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت
# PageV01P326
# وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها
~~وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن
~~لم يطف.
# والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.
# المقصد الثالث: في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا
~~أتى به، فإن خرج عاد، فإن تعذر استناب.
# ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة:
~~بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
# ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من
~~الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على الصفا،
~~واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي
~~(1) طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقري
~~(2) - والدعاء ms186 خلاله.
# ويحرم: الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا،
~~فيعيده بعد الطواف لو قدمه.
# ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو
~~قص (3) شعره، فعليه بقرة وإتمامه (4).
# ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان (5) في المزدوج على المروة
~~أعاد،
# PageV01P327
# وبالعكس لا إعادة.
# ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.
# فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، وأدناه أن يقصر
~~شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يحلق، فإن فعل فعليه دم (2)، ولو
~~نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم.
# المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه
~~الإحرام بالحج من مكة. ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت
~~الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.
# وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة
~~عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
# وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.
# ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا
~~وعاد (6) قبل الغروب فلا شئ، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر
~~يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو
~~مضطرا أجزأه المشعر.
# PageV01P328
# ويستحب: الوقوف في الميسرة في السفح (1)، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين
~~بالمنقول، وأن يضرب خباه بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،
~~والدعاء قائما.
# ويكره: راكبا، وقاعدا، وفي أعلى الجبل.
# ولا يجزي (2) لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أوذي المجاز، أو تحت
~~الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.
# ويستحب: الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير العشاءين
~~إلى المشعر ولو تربع الليل (3) - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان
~~وإقامتين، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.
# ويجب فيه: النية، والوقوف بعد الفجر ms187 قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر
~~عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم (4) شاة، ولا يبطل حجه إن كان وقف
~~بعرفة.
# ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما، وكذا الناسي.
# ولا يقف بغير المشعر، وحده: ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى (5) وادي
~~محسر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، ولو نواه ونام (6) أو جن أو
~~أغمي عليه صح وقوفه على رأي.
# ويستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر
# PageV01P329
# برجله (1)، وذكر الله على قزح، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته
~~الحج، ثم يتحلل بعمرة.
# خاتمة وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه
~~عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو
~~إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.
# ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر:
# إلى الزوال.
# ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان (2)،
~~ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
# ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن
~~أدرك عرفة.
# PageV01P330
# ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا (1).
# وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع
~~وجوبه.
# تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع (2)، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد،
~~ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.
# ويستحب: أن تكون برشا (3) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة،
~~والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر
~~[إلا] (4) بعد طلوعها، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر
~~داعيا.
# المقصد الخامس: في مناسك منى ومطالبه ثلاثة:
# الأول: الرمي ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله،
~~فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا
~~يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها.
# ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة
~~عشر، والرمي خذفا، واستقبالها (5) مستدبر القبلة، وفي ms188 غيرها
# PageV01P331
# يستقبلهما (1)، ويجوز الرمي عن العليل.
# المطلب الثاني الذبح:
# ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين
~~الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي
~~مع القدرة.
# ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق
~~(2)، والواحدة (3)، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد
~~(4).
# ولا تباع ثياب التجمل فيه (5)، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز
~~إخراج شئ منه عن منى ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل
~~في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع
~~لسنته.
# وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها
~~الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على
~~كليتيه شحم.
# فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو
~~اشتراه (6) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.
# PageV01P332
# ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا
~~(1)، وإناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة مربوطة
~~بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد
~~الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته (2).
# ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء.
# ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.
# ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله -
~~ويجوز تقديمها (3) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج
~~ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح -
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر، ولو مات
~~قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي (4)، ولو مات الواجد أخرج الهدي من
~~الأصل.
# وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو
~~قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره ms189 بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان
~~للعمرة فبالجزورة (5).
# ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب.
# ولو عجز هدي السياق (6) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه
~~وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
# PageV01P333
# ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام
~~بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
# ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده.
# ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول
~~ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والأضحية - وأيامها ثلاثة، أولها النحر
~~بالأمصار، وأربعة بمنى - بما يشتريه، ويجزئ الهدي الواجب عنها، ولو فقدها
~~تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بالأوسط.
# ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار.
# وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو
~~عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.
# ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه، وإن نوى عنه أجزأ.
# ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة
~~أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن
~~نذري، ففي التعيين إشكال.
# وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
# المطلب الثالث: الحلق (1) ويجب [بعد] (2) الذبح الحلق أو التقصير بأقله
~~بمنى - والأفضل الحلق، خصوصا للملبد والصرورة، ويتعين التقصير على النساء -
~~قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف.
# ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره
~~ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ.
# PageV01P334
# ويمر الأقرع الموسى على رأسه.
# وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف
~~للزيارة حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له.
# ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف ms190 النساء.
# فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد،
~~فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي
~~الحجة على كراهية.
# [المقصد السادس] (1) في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع
~~إلى منى [وبات] (2) بها ليالي التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر،
~~والثالث عشر.
# ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن
~~تغرب الشمس بمنى.
# ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
~~بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من
~~منى بعد نصف الليل.
# ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ
~~بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة
~~العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها (3).
# PageV01P335
# ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث، ويرمي
~~الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.
# ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع،
~~ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى (1) في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن
~~المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم
~~المحل رمى على الثلاث.
# ويستحب: الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا،
~~وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة (2) مقابلا لها ولا يقف، والتكبير
~~على رأي (3) - وصورته: (4) الله أكبر الله أكبر (5) لا إله إلا الله والله
~~أكبر الله أكبر (6) على ما هدانا والحمد لله (7) على ما أولانا ورزقنا من
~~بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء (8).
# ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا - لطواف
~~الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها
~~بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.
# ويستحب: لمن نفر في الأخير ms191 الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين،
# PageV01P336
# وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة
~~الحمراء - ركعتين بالحمد، وحم السجدة، وفي الثانية بعددها (1) - وفي
~~الزوايا، والدعاء، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار، والشرب من
~~زمزم، والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة (2) داعيا،
~~وشراء (3) تمر بدرهم يتصدق به، والعزم على العود، والنزول بالمعرس على طريق
~~المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من باب المسجد.
# ويكره: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالات (4).
# والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.
# النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب:
# الأول: في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في
~~العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، وقد تجب بالنذر وشبهه،
~~والاستئجار، والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر، وتتكرر
~~بتكرر السبب.
# ويجب فيها: النية، والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله
~~الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية - والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير،
~~وطواف النساء، وركعتاه.
# وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن
~~وقعت في أشهر الحج.
# PageV01P337
# ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا
~~يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
# وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من
~~التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء، فإذا طاف طوافهن حللن له
~~(1).
# المطلب الثاني: في الحصر والصد من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو
~~كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية
~~التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم
~~يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا، وكذا المعتمر إذا منع
~~عن (2) مكة.
# ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن
~~ثمنه لم يتحلل وإن حل، ولا صد بالمنع عن منى.
# ولو ms192 احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة، ولو افتقر إلى بذل مال
~~مقدور عليه فالوجه الوجوب، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل،
~~والأفضل البقاء، فإن فارق أتمه (3)، وإلا تحلل بعمرة.
# والمحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم.
# ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم، ولو صد المفسد
~~فعليه بدنة ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء
~~وجب،
# PageV01P338
# وهو حج يقضي لسنته، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل.
# والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو
~~ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر، ثم
~~يحل بالتقصير، إلا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه
~~للنساء مع ندبه.
# ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل بعمرة وقضى في
~~القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.
# ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه، وكان عليه ذبحه في القابل.
# والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، والقارن يحج في القابل كذلك
~~إن كان واجبا، وإلا تخير.
# المطلب الثالث: في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة، فإن
~~وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما.
# ويكره: منع الحاج سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق الكعبة.
# ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج،
~~ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.
# ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم.
# وحرم المدينة بين عائر ووعير (1) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده، إلا ما صيد
~~بين الحرتين على كراهية.
# ويستحب: زيارة النبي عليه السلام مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من
~~الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والمجاورة في المدينة، والصلاة في
~~الروضة، وصوم الحاجة (2) ثلاثة
# PageV01P339
# أيام، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند
~~أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه ms193 وآله، وإتيان المساجد بالمدينة،
~~وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام. PageV01P340
# كتاب الجهاد ومقاصده خمسة PageV01P341
# الأول من يجب عليه يجب جهاد أهل الذمة - وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس
~~- إذا أخلوا بشرائط أهل (1) الذمة. وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما
~~ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا
~~المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا
~~بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا
~~يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.
# وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط (2) في عقد الذمة وأخلوا
~~به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
# ولو سبوا النبي عليه السلام (3) قتل [الساب] (4)، ولو نالوه بدونه عزروا،
~~ولو شرط الكف خرقوا (5)، ولو أسلموا كف عنهم.
# PageV01P342
# ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة
~~على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.
# ويسقط: عن الأعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته
~~ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب لو كان
~~أجرة - وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين.
# وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا منع المعسر مطلقا
~~على رأي.
# ويتعين: بالنذر، وإلزام الإمام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف وإن
~~كان بين أهل الحرب، ويقصد الدفع لا مساعدتهم.
# والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي، والقادر إذا أقام غيره سقط
~~عنه ما لم يتعين.
# وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام.
# وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا، وحدها ثلاثة
~~أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، وتجب بالنذر مع الغيبة
~~أيضا.
# ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، ولو آجر نفسه وجب وإن
~~كان الإمام غائبا.
# المقصد الثاني في كيفيته يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها، أو
~~يكون ممن لا يرى لها ms194 حرمة، ويجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلا مع
~~الخوف من الأبعد. PageV01P343
# وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه (1).
# فإذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلا أن يزيد العدو على الضعف، أو يريد
~~التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك.
# وتجوز المحاربة بأصنافها، إلا السم، ولو اضطر إليه جاز.
# ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان (2) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل
~~الترس، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان
~~التحرز وجب عليه القود والكفارة.
# ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة - ولا
~~التمثيل، ولا الغدر، ولا الغلول.
# ويكره: الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة،
~~والمبارزة بغير إذن.
# ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين
~~العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد
~~إلى مأمنه.
# وإنما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن
~~التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين
~~ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك
~~ماله تبعا له.
# ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أولا تخف.
# ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن
~~ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.
# PageV01P344
# ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من
~~يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم، ولو مات أحد
~~الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي والمال
~~فأسلموا سقط القتل.
# ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة.
# ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد
~~على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة. فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد ms195
~~المطالبة دفع إليه مهرها، وإن (1) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو
~~قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها،
~~ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.
# وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة
~~وغيرها.
# المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة:
# الأول:
# كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه (2)
~~الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب والرضخ للراعي والحافظ (3)،
~~وغيرهما إذا جعلها الوالي، الخمس لأربابه.
# والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل
# PageV01P345
# المولود (1) بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل (2) بهم حينئذ من المدد -
~~للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي (3) الأفراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء (4)
~~البر والبحر.
# ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من
~~الحيوانات.
# ولا سهم (5) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له.
# ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا
~~عند الحيازة.
# ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى
~~جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.
# وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام.
# ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها]
~~(6) المسلمون فلا سبيل على الأحرار، والأموال لأربابها قبل القسمة، ولو
~~عرفت بعد القسمة فلأربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال.
# المطلب الثاني [في] (7) الأسارى:
# الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالإنبات.
# PageV01P346
# والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه، أو
~~تقطع يده (1) ورجله من خلاف وتركه (2) حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله،
~~ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر.
# ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو (3) عجز لم يجب قتله، ولو
~~قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.
# ويكره: ms196 قتل الأسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.
# ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، ولو أسر الزوجان، أو كان
~~الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
# ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، ولو
~~أطلقت (4) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم (5).
# ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.
# ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، وما
~~لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.
# المطلب الثالث في الأرضين:
# وهي أربعة:
# المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة (6)، ويتولاها الإمام، ولا يملكها المتصرف
~~على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح
~~المسلمين،
# PageV01P347
# ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة
~~مع الشرائط، وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت
~~الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها
~~له، ومع غيبته يملكها المحيي.
# الثاني: أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف
~~بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الإمام، ولو باعها المالك من
~~المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه
~~واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة
~~عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
# الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا،
~~وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
# الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والأرضون
~~الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس بالجبال، وبطون الأودية، وكل أرض لم يجر
~~عليها ملك مسلم.
# وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه
~~طسقها له، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها
~~لأربابها.
# سياقة لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد
~~الإسلام والشرك، إلا ms197 أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة، ويجوز إحياء الموات
~~بإذن الإمام، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه (1) الكافر - بشرط أن لا تكون
~~عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا
~~بالتحجير.
# PageV01P348
# وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع (1)، وحريم الشرب:
# مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح:
~~ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه.
~~والتحجير يفيد الأولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط (2)، فلو أحياها غيره
~~لم يصح، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية، وللإمام أن يحمي
~~المرعي (3) لنفسه وللمصالح دون غيره.
# والإحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن،
~~والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع
~~المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.
# والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسباق أخذ
~~حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا
~~وساق الماء وصار ملحا ملكه.
# وتملك الباطنة بالعمل، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها
~~والتحجير بدونه، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية، ولو ظهر في
~~المحياة معدن ملكه.
# ويملك حافر البئر ماءها، ومياه الغيوث والعيون (4) والآبار المباحة شرع
~~(5).
# ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه (6) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم
# PageV01P349
# على قدر انصبائهم (1).
# ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر (2)
~~إلى القدم، والنخل (3) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك
~~وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير.
# خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه
~~منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو (5) كان
~~للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.
# ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه
~~فهو أولى عند العود. وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.
# ومن ms198 سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه،
~~وله المنع من المشاركة.
# ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل
~~حقه وإن كان لعذر.
# المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان:
# الأول:
# اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم،
# PageV01P350
# وتؤخذ منهم الجزية.
# ولا حد لها، بل يقدرها الإمام، ويجوز: وضعها على رؤوسهم وأراضيهم (1)،
~~وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
# وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن
~~أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت
~~بعد الحول.
# ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.
# ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.
# ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما
~~كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.
# ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن
~~انهدم لم يجز التعلية.
# ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم، ولا استيطان الحجاز.
# ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وكذا
~~لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.
# ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم
~~مقتضى شرع الإسلام.
# ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى
~~شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.
# المطلب الثاني في أحكام أهل البغي:
# كل (2) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو
# PageV01P351
# نائبه على الكفاية، ويتعين [بتعيين] (1) الإمام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن
~~يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وأجهز على
~~جريحهم، وإلا فلا.
# ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه
~~العسكر مما ينقل ويحول قولان (2).
# وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ms199 ويضمن الباغي ما يتلفه على
~~العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
# ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها.
# وسباب الإمام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.
# المقصد الخامس في (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على
~~الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
# وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو
~~خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
# ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من
~~الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد
# PageV01P352
# إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن
~~الإمام علي رأي.
# ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد
~~والزوجة (1).
# وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام
~~الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.
# ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.
# ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء،
~~ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.
# والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا
~~نيابة الإمام (2)، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل،
~~ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.
# PageV01P353
# كتاب المتاجر وفيه مقاصد PageV01P355
# الأول في المقدمات وفيه مطلبان:
# الأول: في أقسامها وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
# فالواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح.
# والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.
# والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.
# والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الأكفان
~~والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه،
~~والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة [تعليم] (1) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن
~~لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير (2) والتمر
~~والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد ms200 باذل سواه.
# ويجبر على البيع لا التسعير.
# PageV01P356
# والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).
# وهو خمسة:
# الأول: بيع الأعيان النجسة.
# كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا
~~الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة، وكلب الهراش،
~~والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل.
# ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام.
# الثاني: ما قصد به المحرم.
# كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين،
~~وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
~~ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.
# الثالث: ما لا انتفاع به.
# كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا
~~الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).
# الرابع: ما هو حرام في نفسه.
# كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل،
~~وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر،
~~والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس
~~الماشطة،
# PageV01P357
# وتزين (1) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم - سواء حكم له أو عليه، بحق أو
~~باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو
~~وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.
# الخامس: ما يجب فعله.
# كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة
~~بالناس والقضاء.
# ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، والقضاء مع الحاجة وعدم
~~التعيين، والأجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي
~~والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم (2) القرآن والأدب وبيع
~~كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن
~~الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع
~~الإكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن
~~الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم المالك.
# ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا
~~جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد. ms201
# المطلب الثاني: في آدابها يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة
~~النادم، والشهادتان، والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح.
# ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة،
# PageV01P358
# والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان (1)، والسوم (2)
~~بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الأدنين وذوي
~~العاهات والأكراد، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والتعرض
~~للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن (3)، وأن يتوكل حاضر
~~لباد، والتلقي - وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولا خيار للبائع بدون الغبن -
~~والنجش وهو: الزيادة لمن واطأه البائع.
# المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة:
# الأول: العقد وهو: الإيجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن
~~حصلت أمارة الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الإشارة، ولا
~~ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية،
~~كالخلع والكتابة والإجارة.
# وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم
~~يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا
~~يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه،
# PageV01P359
# ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا
~~معينا أو ضمينا صح.
# الركن الثاني: المتعاقدان ويشترط صدور من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو
~~مأذون له.
# فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران وإن أذن لهم - أو
~~المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال، إلا المكره.
# ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره
~~صح.
# وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي
~~(1) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة.
# ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا
~~فيه.
# وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم
~~والمصحف - إلا فيمن ينعتق بملكه - مسلما.
# ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك ms202 صح، وإلا بطل فيما لا يملك،
~~ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير
~~المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية
~~[وقسط] (2) المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
# ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين، رجع (3) المشتري على البائع
~~بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل [له] (4) في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة
~~الولد
# PageV01P360
# والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع،
~~كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان (1)، ويجوز أن يتولى الولي طرفي
~~العقد.
# الركن الثالث: العوضان وفيه قطبان:
# الأول في الشرائط:
# يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس [وشبههما] (2) والحشرات،
~~والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين
~~قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.
# وتمامية المالك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين
~~أربابه على رأي، ولا بيع أم الولد ما دام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار
~~مولاها به، ولا الرهن، إلا بإذن المرتهن.
# وتجب القدرة على التسليم (3)، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما، ولو
~~ضم (4) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في
~~مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه
~~المحصورة.
# ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من
~~طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة
~~بطل (5) وإن شوهد.
# ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع
# PageV01P361
# بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير
~~المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى
~~فساده (1) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه،
~~والأعمى كالمبصر.
# ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت،
~~وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز ms203 من قبة وإن جهلت، لا من المختلف
~~كالذراع من الثوب والجريب من الأرض.
# ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن
~~المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن (2) اختلفا فيه
~~قدم قول المشتري مع يمينه.
# ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى،
~~ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.
# ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا
~~اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا
~~ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
# ويجوز بيع الصوف على ظهور (3) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم
~~يفتق، والاندار (4) للظروف ما يحتمل.
# والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة
~~والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص
~~فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.
# ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [أو نقدا] (5) أو مع جهالة النسبة (6)،
~~أو بما
# PageV01P362
# يتجدد من النقد بطل.
# القطب الثاني في متعلق البيع:
# ومطالبه ثلاثة:
# الأول: في بيع الثمار إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح
~~- الذي هو: الاحمرار والاصفرار - أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد
~~حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).
# ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة
~~ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.
# واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة
# PageV01P363
# سقط من الثنيا (1) بحسابه.
# وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه (2) البائع أو
~~طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.
# وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.
# وبيع الثمرة على النخلة (3) بالأثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة،
~~ولا الزرع بحب منه (4) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا ms204 من غيرها،
~~بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها (5) عند الجفاف وثمنها على
~~رأي، ولا عرية في غير النخل.
# والتقبيل (6) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا
~~أخذ شئ منها.
# المطلب الثاني: في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح (7) بيعه وأبعاضه
~~المشاعة لا المعينة، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على
~~الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا
~~(8) قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا
# PageV01P364
# لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك (1).
# والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو
~~بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين.
# وأما الآدمي، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا
~~اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا - ثم
~~يسري الملك إلى أعقابه (2) وإن أسلموا، إلا الآباء والأمهات وإن علوا
~~والأولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.
# ولا يملك الرجل: الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ وبنات
~~الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما
~~يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب (3) على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار
~~الإسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.
# ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح
~~وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.
# والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء رجع
~~عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما.
# ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش، ولو
~~تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك، والأقرب بالأرش، ولو
# PageV01P365
# قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام (1) فهو من [مال] (2)
~~البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
# ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري
~~بالخيار في ms205 الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش، ولو حدث بعد الثلاثة
~~منع الرد بالسابق.
# ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل
~~القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة
~~التفاوت من الثمن.
# والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه
~~المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم
~~يلزم مطلقا على رأي.
# ويكره: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من
~~الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.
# ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما،
~~وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة
~~(3)، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.
# ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ
~~عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب (4) عزل نصيب من ميراثه.
# ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، وأخته وبنته وزوجته.
# PageV01P366
# وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه
~~نظر، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة
~~للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري
~~بالتسليط (1).
# ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك، وغرم عشر القيمة مع
~~البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع أو بالثمن
~~وقيمة الولد دون العقر (2) على رأي.
# ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد
~~الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأي.
# ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم
~~عليه حصص الشركاء (3) من الأم والولد يوم سقوطه حيا.
# ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن
~~التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.
# ولو دفع إلى ms206 مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي، فاشترى أباه،
~~ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله، حكم به
~~للمأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه.
# ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا
~~بطلا.
# ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.
# PageV01P367
# المطلب الثالث: في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل
~~التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا
~~مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح.
# وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة
~~والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.
# والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل (1) الغش، ومع علمه يجوز بصافيه
~~مع زيادة تقابل الغش.
# ومعدن أحدهما يباع بالآخر، ولو جمعا جاز بيعه بهما.
# والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن
~~تخليصه (2)، وإن لم يمكن بيع بالأقل (3)، ومع التساوي بهما، ولو علم كل
~~منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.
# والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع
~~العلم والزيادة أو الاتهاب.
# ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا،
~~ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري،
~~وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم (4).
# PageV01P368
# ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا
~~لزم.
# وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة
~~أربابه.
# والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده
~~من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد
~~البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الإبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله
~~الرد أو الإمساك بغير شئ (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال، ولو كان
~~غير معين فوجده من غير ms207 الجنس (4) فله الإبدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)،
~~ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.
# ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين
~~الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام، ويجوز أن يقرضه
~~شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.
# PageV01P369
# المقصد الثالث في أنواعها وفيها ثلاثة مطالب:
# المطلب (1) الأول: في النقد والنسيئة من باع مطلقا أو تعجيل الثمن كان
~~الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.
# ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه.
# ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص
~~حالا ومؤجلا، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أولا، وإن كان
~~بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت.
# ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه
~~إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل
~~فامتنع صاحبه من قبضه.
# ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة،
~~ولا يجوز تأخير (1) الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه.
# المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان:
# الأول في شرائطه، وهي ثمانية:
# الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول.
# وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه
# PageV01P370
# الذي تختلف الأغراض بتفاوته.
# وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله
~~خاصة.
# وتقدير المبيع بالكيل والوزن (1) المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحالا على
~~مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.
# وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح
~~فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا
~~المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا (2).
# وتعيين الأجل بما لا يحتمل (3) الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو
~~إدراك الغلات لم يجز. ms208
# وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل [لفواكه] (4) لا توجد فيه.
# وعدم إسناده (5) إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من
~~شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من
~~نعجات بعينها لم يصح.
# البحث الثاني في الأحكام:
# يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود،
~~ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ.
# PageV01P371
# وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوان والألبان، والسمون، والشحوم
~~(1)، والأطياب، والثياب، والثمار، والأدوية، وفي شاة لبون ويلزم ما من
~~شأنها وحامل وذات ولد.
# ولا يجوز في اللحم، والخبز، والجلد، والنبل المعمول، والجواهر، واللآلي،
~~والعقار، والأرض.
# ولو (2) قال: إلى ربيع حمل على الأول، وكذا الخميس (3)، وإلى شهرين حل
~~(4) بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله.
# وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد.
# ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل قبضه (5) على البائع وغيره.
# ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، ولو
~~دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى
~~الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا
~~كان له الأرش والرد.
# ويقدم قول مدعى القبض التفرق، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام،
~~ويجوز اشتراط سائغ مع السلف.
# المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا
~~فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم
~~علي بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس
# PageV01P372
# ماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول: (1) تقوم علي
~~أو هو علي.
# ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة
~~الشجرة.
# ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن
~~قوم، إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال ms209 لو قوم عليه التاجر.
# ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في
~~المكيل والموزون.
# ولو شرط الشراء في العقد لم يصح (2)، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه، فلو
~~باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة، ولو بان الثمن
~~أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء
~~بأكثر.
# وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته
~~إلى المال، فيقول: هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا.
# ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ
~~حالا على رأي.
# ولو قال: بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة.
# ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون،
~~ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
# والتولية: البيع برأس المال، فإذا (3) قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما
~~اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.
# PageV01P373
# المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب:
# الأول: في الخيار وفيه فصلان:
# الأول في أقسامه وهي سبعة:
# خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا
~~سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.
# وخيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي
~~شرطاه أولا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.
# وخيار الشرط، وهو ثابت لمن [شرطاه] (1) سواء كان أحدهما أو هما معا أو
~~أجنبيا أو لأحدهما معه، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره،
~~ويجوز اشتراط المؤامرة، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن.
# وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة، ولا يسقط بالتصرف
~~(2)، ولا يثبت به أرش.
# وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة
~~ولا قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، ولو
~~تلف بعد الثلاثة فمن البائع، وكذا قبلها على ms210 رأي، والخيار فيما يفسد إلى
~~الليل،
# PageV01P374
# فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق (1).
# وخيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته (2)،
~~فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه
~~والمشتري إن نقص.
# وخيار العيب، وسيأتي.
# الفصل الثاني في الأحكام:
# خيار الشرط يثبت في كل عقد، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق،
~~ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما
~~بإذن الآخر سقط خيارهما، والخيار موروث.
# ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد (3) على رأي، ولو
~~(4) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.
# وكل مبيع تلف قبل قبضه (5) فهو من مال البائع، وبعد القبض وانقضاء الخيار
~~من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما
~~معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.
# ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن
# PageV01P375
# أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف الوصف (1) تخير المشتري بين الفسخ (2)
~~والإمضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له
~~(3).
# ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع
~~وإمضائه.
# المطلب الثاني: في العيب وهو: كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
# ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا، كالجعودة
~~في الشعر.
# وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري
~~بين الرد والأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن
~~الصحيح.
# ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط
~~خياره سقط الأرش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم
~~به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة.
# ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف.
# ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع ms211 دون المعيب خاصة، وكذا لو
~~اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد.
# وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان
# PageV01P376
# غريمه حاضرا أو غائبا.
# ولو ادعى البائع البراء (1) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة،
~~وقول البائع في عدم سبق العيب عدم البينة وشهادة الحال.
# وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة (2) المصراة مع
~~اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم (2) المثل.
# وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال،
~~لا في الأمة والأتانة (4)، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا
~~بعدها.
# والإباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز
~~(5) وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب.
# أما تحمر (6) الوجه، ووصل الشعر، والثيوبة فليست عيبا (7)، لكن يثبت بها
~~الرد لو شرط أضدادها ولا أرش.
# ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا
~~أزيد مع عدم التصرف، ومعه الأرش خاصة.
# المطلب الثالث: في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد
~~المتساويين جنسا
# PageV01P377
# بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين (1) بالكيل أو الوزن
~~(2)، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج
~~الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.
# فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن
~~المخيض (3) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا
~~الكرم.
# واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان،
~~والوحشي مخالف لا نسيه.
# والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والألبان [هنا] (4) مختلفة كاللحمان.
# والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة
~~لأصولها.
# فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها،
~~ولا قفيز حنطة مقبوض (5) بقفيز منها مؤجل.
# ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان (6).
# PageV01P378
# وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني ms212 عليه، وإلا اعتبر
~~البلد، فإن اختلفت 1) البلدان فلكل بلد حكم نفسه.
# وما لا يدخله الكيل والوزن (2) فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، ودابة بدابتين،
~~ودار بدارين، وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود (3).
# ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص، وكذا
~~ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، والعنب بالزبيب، ومبلول الحنطة بيابسها.
# ويجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي
~~أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو
~~بدينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص
~~بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة.
# ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين (4) السيد وعبده المختص، ولا بين
~~الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي،
~~المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة:
# الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع
~~والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل
~~في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر
# PageV01P379
# انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع
~~النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك
~~البائع لها مع انتفاء الضرر بها.
# الثاني: البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل
~~في القرية والدسكرة (1) [مع] (2) الشجر دون المزارع.
# الثالث: الدار ويندرج (3) فيه الأرض، والحيطان، والسقوف، والأعلى والأسفل
~~- إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت، وما أثبت من المرافق:
~~كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والاغلاق
~~والرفوف المثبتين، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها (4)، إلا أن يقول:
~~وما أغلق عليه بابه وشبهه والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.
# الرابع: العبد ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب
~~الساترة للعورة إشكال الخامس: الشجر ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق،
~~ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، ويدخل في
~~بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة.
# ولو انتقل النخل بغير البيع ms213 أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة
~~فلا انتقال،
# PageV01P380
# ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، لكل
~~من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران قدمت
~~مصلحة المشتري.
# السادس: الثمر ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف،
~~ويختلف باختلاف الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها
~~من الأرض، وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.
# المطلب الخامس: في التسليم يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية
~~تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع
~~المعجل.
# والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل
~~الكيل، وفي نحو الأرض التخلية.
# وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا (1) نقصت قيمته بحدث
~~فيه.
# والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن.
# ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم (2)
~~بائعه المثل أو القيمة.
# ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ.
# ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ
~~والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والأخذ بالأرش
~~على رأي.
# PageV01P381
# ويجب تسليم المبيع مفرغا، ولو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، وإلا
~~تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة.
# ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية
~~(1)، ولو (2) باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى
~~الواحد طرفي القبض.
# وإتلاف المشتري قبض منه، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ، وكذا الوجه في إتلاف
~~البائع (3)، ويثبت الخيار للمشتري فيهما.
# نكت متفرقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها، ولو باعها كل
~~قفيز بدرهم بطل.
# ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل
~~والموزون ms214 صح كنصف الدار والثوب، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر
~~الذراع (4).
# ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح، ولو لم يعين المبدأ
~~ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة.
# ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص
~~بالحصة من الثمن على رأي، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، ولو
# PageV01P382
# زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.
# ويجوز الجمع بين مختلفين (1)، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط
~~على المثل وأجرته ومهره.
# وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول
~~البائع مع اليمين، وإلا قوله معها.
# وإذا أسلف من موضع وطالبه (2) به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه
~~بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب
~~دفع المثل أين طلب (3)، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
# وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل
~~إن لم يعين.
# ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت
~~السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده (4)، وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن
~~كانت في يده (5).
# ولو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على
~~الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع
~~اليمين.
# ولو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا وبطل (6)، ولو قال: بعتك بعبد
~~فقال: بل (7) بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع
~~اليمين.
# PageV01P383
# وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على
~~المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره
~~وأجرة الشراء على آمره.
# والدلال أمين، والقول (1) قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.
# المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان:
# الأول في الشرائط:
# إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع (2) عليه العقد بشروط ms215
~~ثمانية:
# الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.
# ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الأخذ
~~فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
# الثاني: انتقال الحصة بالبيع.
# فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد
~~عوضا أو لا.
# الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ويحول.
# كالأرضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على
~~رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض، (3) لا في الثمرة وإن كانت
~~على الأصل وبيعا معا.
# الرابع: أن يكون المبيع مما تصح قسمته.
# PageV01P384
# فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة
~~على رأي، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة.
# الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع.
# فلو قسم وباع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن
~~تميز بالقسمة.
# السادس: قدرة الشفيع على الثمن.
# فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، وكذا لو ماطل أو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن
~~أجل ثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل قدر
~~وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
# السابع: المطالبة على الفور على رأي.
# فلو أخل بها مع قدرته بطلت، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل، أو لعدم
~~علمه، أو لتوهم كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل.
# والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه، والمجنون والصبي معذوران مع
~~إهمال الولي لغير المصلحة لا لها.
# ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره
~~ولم يشهد مع إمكانه.
# ولا يجب تجاوز العادة في المشي، ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك
~~الصلاة بعد دخول وقتها.
# الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما.
# فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم، ولا اعتبار بالبائع، وتثبت
~~للمسلم والكافر على الكافر.
# الفصل الثاني في الأحكام:
# يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتمل على ms216 خيار للبائع (1) فبعد انقضائه،
# PageV01P385
# ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بما وقع عليه
~~العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ (1) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها،
~~ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار.
# ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره
~~أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا
~~القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد.
# ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن (2) شاء
~~أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري
~~القبض من البائع.
# ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك
~~والأنقاض له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.
# ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، ولو لم يقلع كان
~~للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.
# ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن
~~المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق
~~أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.
# ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون
~~التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته.
# ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا وإن قال: بمهما كان.
# ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو (3) كان الثمن مؤجلا فله
# PageV01P386
# الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع
~~الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.
# والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه
~~عالما أو جاهلا سقطت شفعته.
# والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم
~~لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على
~~الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح.
# ولو باع ms217 مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن
~~يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين، ولو اختلف
~~المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على
~~رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا
~~التأخر تحالفا واستقر بينهما.
# وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي.
# وبالنزول قبل البيع على رأي.
# ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الإبطال
~~نظر.
# والإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، وشرطها المساواة في الثمن، ويصح
~~في الجميع والبعض، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو
~~القيمة. PageV01P387
# كتاب الديون وتوابعه وفيه مقاصد PageV01P389
# الأول تكره الاستدانة إلا مع الحاجة، ويستحب الإقراض، فإنه أفضل من
~~الصدقة بمثله في الثواب، والإيجاب مثل (1): أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع
~~به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه.
# ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك، ولو
~~تبرع المقترض بالزيادة جاز.
# وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في
~~الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم.
# ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك (2) المقترض بالقبض، ولا يلزم
~~تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم.
# وتجب نية القضاء مع غيبة المالك. والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو
~~مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع
~~اليأس.
# ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه، ولا تصح قسمة ما في الذمم،
~~ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي،
# PageV01P390
# ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على
~~المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن
~~كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع المديون ms218 عروضا للقضاء من غير مساعرة
~~احتسب بقيمتها يوم القبض.
# وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول
~~تقضى (1) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ.
# وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي، ويستوي
~~غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة، ولو أذن له في التجارة دون
~~الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك
~~ولا يتعدى العبد المأذون.
# والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على
~~المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى
~~والأتباع.
# المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان:
# الأول عقد الرهن الإيجاب: كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت،
~~وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض
~~على رأي، وهو لازم من طرف الراهن خاصة.
# ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا ينعقد رهن الدين،
# PageV01P391
# ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا
~~الطير في الهواء ولا الوقت.
# ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره، ويقف الآخر
~~على الإجازة.
# ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن
~~كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ.
# وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه،
~~كالدية قبل استقرار الجناية.
# ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.
# ولا ينعقد على ما لم يمكن (1) استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين
~~المؤجر كخدمته.
# ويصح في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.
# ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة،
~~دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلا مع الغبطة والحاجة (2) فيأخذ الرهن، ولو
~~تعذر أقرض من الثقة.
# ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم، وضع الرهن على يد أجنبي،
~~فلو مات بطلت وكالته (3) دون الرهن، ولو مات ms219 المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى
~~وارثه، إلا مع الشرط.
# ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع
~~الحاجة لا بدونها، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن
~~الحاكم مع القدرة عليه ضمن، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.
# PageV01P392
# المطلب الثاني: في الأحكام يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون
~~وقصرت أمواله، فإن فضل شئ صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن
~~كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.
# والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق، ولو تصرف
~~ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة،
~~وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من
~~الراهن ووارثه.
# ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان الرهن
~~مستحقا رجع المالك (1) على المرتهن القابض.
# والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للآخر صح،
~~وإلا وقف على الإجازة، إلا أن يعتق المرتهن.
# ولو باع الراهن فطلب (2) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.
# ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان (3).
# ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن
~~الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا
~~حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.
# PageV01P393
# ويبطل الرهن بالإقباض، والابراء، وإسقاط حق الرهانة، ولو شرط إن لم يؤد
~~في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها، ولو رهن المغصوب
~~عند الغاصب صح ولم يزل الضمان.
# وفوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي.
# وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، ولو رهن غير المملوك بإذن
~~مالكه صح وضمن قيمته، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، ولو غرس الراهن
~~أجبر على ms220 الإزالة.
# ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز.
# وحق الجناية مقدم، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا، وإن سلمه كان فاضل
~~الأرش رهنا، ولو استوعب بطل الرهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي
~~رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد، ولو جنى
~~على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ، وقيمة الرهن المأخوذة من
~~المتلف والأرش رهنان.
# ولو صار العصير خمرا [خرج] (1) عن الرهن، ولو عاد خلا عاد.
# ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن، والرهانة موروثه دون الوكالة
~~والاستيمان.
# والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي ادعاء تقدم
~~رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء
~~الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين، وفي عدم
~~الرد.
# ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن.
# PageV01P394
# المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان:
# الأول: في أسبابه وأسبابه ستة:
# الأول: الصغر ويحجر على الصغير في تصرفا أجمع إلا (1) أن يبلغ ويرشد.
# ويعلم بلوغ الذكر: بالمني، وإنبات الشعر الخشن على العانة، وبلوغ الخمس
~~عشرة (2) سنة.
# والأنثى: بالأولين، وبلوغ تسع، والحمل والحيض دليلان.
# والخنثى المشكل: بخمس عشرة، أو المني من الفرجين، أو من فرج الذكر مع
~~الحيض من فرج الأنثى.
# ويعلم الرشد: بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في المعاملات.
# وتقبل فيه شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الأنثى.
# وصرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير مع بلوغه في الخير، وصرفه في
~~الأغذية النفيسة غير الملائمة لحاله (3) تبذير، ولو طعن في السن غير رشيد
~~لم يزل الحجر.
# الثاني: الجنون ويمنع من التصرفات أجمع إلا أن يكمل عقله، ولو كان يعتوره
~~أدوارا صح
# PageV01P395
# تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (1) جنونه فالقول قوله
~~مع اليمين.
# الثالث: السفه ويمنع السفيه - وهو: المبذر لأمواله في غير الأغراض
~~الصحيحة - عن التصرف في ماله، ms221 فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم
~~يصح مع حجر الحاكم عليه.
# ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والاقرار بالحد،
~~والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.
# ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.
# الرابع: الملك فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما
~~مولاهما ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
# الخامس: المرض ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة،
~~وفي التبرعات المنجزة قولان (2).
# السادس: الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها،
~~وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر.
# فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة
~~فلا حجر.
# PageV01P396
# ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.
# المطلب الثاني: في الأحكام والكلام فيه يقع في مقامين:
# الأول في أحكام السفيه:
# ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا
~~بحكمه وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان
~~القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو
~~أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان (1)، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.
# والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد
~~له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.
# ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن استوت
~~نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.
# وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن
~~الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.
# المقام الثاني في أحكام المفلس:
# وهي أربعة:
# PageV01P397
# الأول: منع التصرف [ويمنع] (1) من كل تصرف مبتدأ يصادف (2) المال الموجود
~~عند ضرب الحجر: كالعتق، والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة، ولا يمنع مما لا
~~يصادف (3) المال: كالنكاح، والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب،
~~ونفيه باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية ms222 (4).
# ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع.
# ولا يتعدى الحجر إلى المال (5) المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار
~~وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون
~~حقه.
# ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف
~~مالا بعده ضرب المالك به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال
~~إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.
# ولا يحل المؤجل بالحجر، وتقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق
~~بمصلحة الحجر.
# ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.
# الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر
~~استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى
# PageV01P398
# المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة،
~~وتجويز ظهور غريم آخر.
# ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع
~~إذا كان الثمن حالا، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة.
# وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو
~~وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء
~~من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو
~~بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.
# والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين.
# ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء
~~الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش.
# ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود.
# ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل
~~فيه بنفسه.
# ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن (1)، وللبائع أخذ
~~المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن
~~قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع ms223 والإجارة، ولو
~~كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.
# ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر
~~بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين
~~الدار، ولو كانت الإجارة (2) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة
~~مع بقائها.
# PageV01P399
# الثالث: قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده
~~بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد
~~أمين، وتقدم أجرته.
# وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله (1) إلى يوم
~~القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل
~~القسمة، ثم يقسم (2) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.
# ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو
~~جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخر (3)
~~القسمة جعل المال في ذمة ملئ، فإن تعذر أودع من الثقة.
# الرابع: حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل
~~مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه.
# ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى
~~بينة (4)، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى
~~إطلاعها على باطن أمره وأحلف.
# وإن لم يكن له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع
~~القسمة يطلق.
# ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن
~~يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد.
# ولا تباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ولا
~~ثياب تجمله.
# PageV01P400
# المقصد الرابع في الضمان ومطالبه ثلاثة:
# الأول يشترط في الضامن: جواز التصرف، والملاءة أو علم المضمون له
~~بالإعسار.
# فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون، ولا المملوك بدون إذن المولى، ومعه
~~يثبت في ذمته لا كسبه، إلا أن يشترط، كما لو شرط الضمان ms224 من مال بعينه.
# ولا يشترط علمه بالمضمون له، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، والضمان
~~ناقل.
# ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا،
~~ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.
# ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى
~~إن ضمن بإذنه وإلا فلا، ولو دفع عرضا رجع بأقل الأمرين، ولو أبرأ من بعض لم
~~يرجع به.
# وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن
~~بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه.
# ويصح ضمان مال الكتابة، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة، وضمان
~~الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة
~~كالوديعة - وترامي الضمان.
# ولا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزم ما تقوم به
~~البينة لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه.
# ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه، ويلزم (1) ضامن عهدة الثمن الدرك في كل
# PageV01P401
# موضع يبطل (1) أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره،
~~وتلف مبيع (2) قبل قبضه.
# ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع (3) على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع
~~على الضامن به وعلى البائع بالباقي.
# والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه
~~قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف
~~عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد
~~[على الأول] (4) ويخرج ضمان المريض من الثلث.
# المطلب الثاني: في الحوالة ويشترط: رضا الثلاثة، وملاءة المحال عليه أو
~~علم المحتال بالإعسار، والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل.
# ولا يجب قبولها على الملئ، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه
~~المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.
# ولو أحاله على فقير ورضي به (5) عالما لزم، وكذا على ms225 ملئ ثم افتقر، ويصح
~~ترامي الحوالات ودورها.
# ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال
~~عليه.
# وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري
~~البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري
# PageV01P402
# من البائع وبرئ المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم
~~يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
# المطلب الثالث: في الكفالة وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا
~~الكفيل والمكفول له، وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [معينا] (1)
~~منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة:
~~كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل.
# وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والاطلاق يقتضي التعجيل.
# ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره
~~أو يؤدي ما عليه.
# ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:
# علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.
# ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان
~~قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.
# ولا يجب [تسلم] (2) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر،
~~ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا (3).
# ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو
~~كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.
# وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف
~~الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم.
# PageV01P403
# والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الإبراء
~~أحلف (1) المكفول له، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق.
# المقصد الخامس في الصلح ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع،
~~ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا
~~ما وقع عليه الصلح.
# وتكفي المشاهدة في الموزون، ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين
~~ومنفعة.
# ولو صالحه على ms226 دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، وهو لازم من
~~الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي.
# ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله
~~صح.
# ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما نصف الآخر،
~~وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط، ويقسم
~~ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.
# ولو صدق أحد المدعيين [المدعى عليه] (2) لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث
~~وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه، والعوض لهما، وإلا ففي الربع، وإن
~~لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به.
# وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت.
# PageV01P404
# ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه
~~وقيمته درهم صح، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع،
~~وكذا لو أقر.
# ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل
~~الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر، ولصاحب البيت
~~بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في
~~سقفها على رأي، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه،
~~ولمن إليه معاقد القمط (1) في الخص، ولصاحب العلو بالدرجة، والخارج (2) عن
~~المسلك إلى العلو لصاحب السفل.
# ويتساويان في المسلك، والخزانة تحت الدرجة، والثوب الذي في يد أحدهما
~~أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب، والجدار غير المتصل، والحامل.
# ولا ترجيح بالخوارج والروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف،
~~ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.
# ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب، فإن رجع بعده لم يصح
~~إلا بالأرش، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف.
# ويصح الصلح على الموضع (3) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله، وليس للشريك
~~التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة
~~إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة. ms227
# وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر (4) قطعت.
# PageV01P405
# ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن
~~عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب.
# ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة
~~إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.
# ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن
~~والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق
~~منقطع.
# وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد،
~~وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها.
# المقصد السادس في الإقرار ومطالبه اثنان:
# الأول: في أركانه وهي أربعة:
# الأول: المقر ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لا
~~عدالته.
# ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بماله فعله
~~صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك
~~تبع به إن عتق.
# وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في
~~PageV01P406
# التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه
~~المولى.
# ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء
~~التهمة ومعها يكون وصية، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.
# الثاني: المقر له، وله شرطان:
# [الأول] (1) أن تكون له أهلية التملك.
# فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر
~~للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث
~~والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن
~~سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (3)
~~إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو
~~ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا ms228 اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا
~~فهو للآخر.
# ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو
~~لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.
# الثاني: أن لا يكذب المقر به.
# فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه (3) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة.
# ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر
~~له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر
~~على الإنكار.
# ولو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر
~~للآخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.
# PageV01P407
# ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد.
# الثالث: الصيغة وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل: له علي،
~~أو عندي، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها.
# وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء
~~الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم
~~يشهد.
# ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا
~~التعليق.
# ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل،
~~أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.
# ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر - ولم يقل: به - أو أنا أقر بها لم
~~يكن إقرارا.
# PageV01P408
# ولو قال: أليس عليك؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم على إشكال.
# ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من فلان أو
~~غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده، فلو (1) قال: بعتك أباك فإذا
~~حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن (2).
# الرابع المقر به، وفيه بحثان:
# الأول: في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح -
~~ولا أن يكون مملوكا ms229 للمقر، بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري
~~لفلان أو مالي.
# ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت
~~الشهادة، ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول
~~كلامه.
# ويشترط كون المقر به تحت يده، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو
~~اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط
~~والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب
~~أخذ المشتري الثمن.
# ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو
~~إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه،
~~أو في مالي.
# ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح.
# ولو قال: لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول (3)، ولا يقبل
~~بالحبة من الحنطة، ولا بكلب الهراش، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر
~~والخنزير،
# PageV01P409
# ولا رد السلام والعيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو (1) فسر بدرهم،
~~فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم
~~قول المقر (2)، ولو فسر (3) بالمستولدة قبل.
# ولو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير (4)، أو خطير، أو مال أي
~~مال قبل تفسيره بالأقل.
# ولو قال: أكثر مما لفلان ألزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو
~~ادعى ظن القلة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال
~~أكثر بقاء من الحرام.
# ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم.
# ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.
# ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسره ويقبل
~~تفسيره بغيره، ويحتمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة.
# ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ms230 ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب
~~فواحد.
# والاقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، وبالعكس.
# ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.
# ولو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو
~~درهم فدرهم فواحد.
# PageV01P410
# ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان.
# ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثلاث تأكيد الثاني
~~قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل.
# ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو
~~أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل (1) الأقل تحت الأكثر.
# ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج.
# ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
# ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة
~~درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.
# ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه.
# ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف
~~وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة.
# ولو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، والاقرار
~~بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم.
# البحث الثاني: في الإقرار بالنسب ويشرط فيه: أهلية المقر، وتصديق المقر
~~له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا
~~منازع في الإقرار بالولد.
# فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه
~~آخر لم يقبل.
# ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا
~~يقبل إنكاره بعد بلوغه.
# PageV01P411
# ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا
~~يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.
# ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا
~~يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب، ولو ms231 أقر ولد
~~الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس
~~وللأول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني، ولو كان
~~الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا.
# ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان، وإلا
~~الثمن.
# وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه (1)، وإن كان مثله دفع بنسبة
~~نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين.
# ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور (2)،
~~ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
# ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة، فصدقه كل عن نفسه، لم يثبت النسب.
# ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما.
# ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى
~~الثاني، وإلا إلى الأول وغرم للثاني.
# ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم للثاني نصف التركة.
# ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف فإن أقر بآخر
# PageV01P412
# لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني.
# ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع، فإن أقر بثانية كذبته
~~الأولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر برابعة
~~غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم، ولو
~~أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع
~~الحصة.
# ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق (1) به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن
~~إحدى أمتيه وعينه لحق (2) به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها،
~~ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة.
# ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى
~~البينة.
# وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا
~~البينة.
# المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي إذا قال: له علي ألف من ms232 ثمن
~~خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته
~~لزمه.
# ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى
~~البينة.
# ولو قال: ألف ناقصة رجع (3) إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة.
# ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصير
~~الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه
~~بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها
# PageV01P413
# كانت وديعة لم يقبل.
# ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال: قفيز حنطة
~~قفيزان لزمه اثنان، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان، ولو
~~قال: له درهم بل درهم لزمه درهم.
# ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولم تقبل دعوى السقوط.
# ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم (1)
~~لعمرو، وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.
# ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم، وكذا لو
~~قال: هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم.
# ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل، ولو
~~قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة.
# ولو ادعى المواطأة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه،
~~وإلا كان له الإحلاف.
# ولو قال: له عشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة.
# ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم، ولو نصب لم يكن مقرا.
# ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول أو
~~زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها، وإلا عاد الثاني إلى
~~الأول ودخل تحت الإقرار.
# فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة.
# ولو قال: له هذه ms233 الدار والبيت لي، أو إلا البيت قبل.
# والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز.
# فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ويصدق لو قال: لم أرد المتصل،
# PageV01P414
# فيطالب بتفسير الألف، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ.
# ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعبت لم
~~يسمع وطولب بالمحتمل.
# ولو قال: ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما، ويقبل مع عدم الاستغراق.
# ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلا أن يقصد عوده إليهما.
# ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما، ويبطل
~~الاستثناء المستوعب.
# المقصد [السابع] (1) في الوكالة وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانها وهي أربعة:
# الأول: الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح
~~توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في
~~الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح.
# وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا
~~بالإذن الصريح أو القرينة، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن
~~يوكل في الطلاق كالغائب على رأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
# ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.
# PageV01P415
# الثاني: الوكيل ويعتبر فيه: البلوغ، والعقل، والإسلام إن كان الغريم
~~مسلما، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا (1).
# وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.
# ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد
~~النكاح وشراء الصيد.
# وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن
~~المولى وإن كان (2) في عتق نفسه، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال
~~وغيره.
# الثالث: فيما فيه الوكالة وله شرطان: أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله
~~للنيابة.
# فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما
~~تعلق (3) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة -
~~إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض
~~الشارع ms234 بالمباشرة صح، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا.
# على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي والمطالبة بالحقوق
~~واستيفائها.
# ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغضب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر.
# وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال
~~في التوكيل في الإقرار، ولا يقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة
~~رضا الغريم.
# PageV01P416
# ولو وكله على كل قليل وكثير صح، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله
~~في شراء عبد صح وإن لم يعينه.
# الرابع: الصيغة ولا بد من إيجاب مثل: وكلتك واستتنبتك وبع واعتق، وقبول
~~إما لفظا أو فعلا، ويجوز تأخره (1) عن الإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه
~~بشرط بطل، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.
# المطلب الثاني: في الأحكام الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن
~~علم بالعزل، وإلا فلا، ولو عزل نفسه بطلت.
# وتبطل بموت أحدهما، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق
~~الوكالة، وبتلفه لا بالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد وبيعه، وطلاق
~~الزوجة.
# أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن.
# والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، تسويغ البيع على ولده
~~أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على
~~رأي.
# ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه، وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا.
# ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له
~~المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن، وقبض المبيع
~~كقبض الثمن، ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات الاستيفاء وبالعكس.
# PageV01P417
# ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو علم افتقر
~~إلى الإجازة، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثم إن ذكر الموكل في
~~العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل ولا بالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل، وللوكيل
~~الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته، ولو رضي الموكل بطل رده.
# وإذا قال له: أفعل ما شئت، أو وكله في ms235 مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في
~~التوكيل للأمين.
# ولو قال له: بع من زيد في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرح فيه بالنهي
~~عن غيره أو بحال لم يجز العدول.
# ولو باع بأزيد، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة بمثل
~~ما أذن نقدا صح، إلا أن يصرح بالمنع.
# ولو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار، صح،
~~لكن يفتقر في البيع إلى إجازته.
# وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.
# ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ففعل حصل العفو، بخلاف ما لو
~~صالح على خنزير.
# ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك الصحيح،
~~ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل،
~~فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه.
# والوكيل أمين وإن كان بجعل، ويقع الشراء للموكل لا له، وكل موضع يبطل
~~الشراء للموكل فإن أضاف (1) في العقد لم يقع عن أحدهما، وإلا قضى على
~~الوكيل.
# وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا
# PageV01P418
# وظاهرا، وإلا ظاهرا، فيقول الموكل: إن كان لي فقد بعته منه، ولو امتنع
~~استوفى الوكيل ما غرم، ويرد الفاضل أو يرجع.
# وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.
# ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا
~~القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليس للحاكم أن يضم إليه، ولو شرط الانفراد
~~جاز.
# ولو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقي الذي عليه.
# ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
# ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا، لا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا
~~موافقة (1) الغريم.
# ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، ولو
~~كان ذلك في الإقرار قبل.
# ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإن أخر ضمن، ولو ms236 وكله في القضاء ولم
~~يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.
# وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه، وتقبل شهادة
~~الوكيل لموكله فيما لا ولاية له.
# ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
# مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد،
~~فالقول قوله مع اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة،
~~فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، فإن
~~رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، وإن رجع على الوكيل رجع
~~الوكيل على
# PageV01P419
# المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه.
# ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم
~~الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، وإلا اندفع الشراء.
# ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم
~~إليه.
# والقول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط، والقيمة
~~معه، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن
~~بجعل على رأي، وفي قدر الثمن المشترى به على رأي.
# ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر، وقيل بالنصف، (1) وقيل
~~بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر، (2) وهو جيد.
# ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ
~~الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو كان قبل التسليم قدم
~~قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.
# وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله، إلا
~~بالإشهاد.
# ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو
~~ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى
~~بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف
~~صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان.
# PageV01P420
# كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد PageV01P421
# الأول في الإجارة وفيه مطلبان:
# الأول: في الشرائط ms237 وهي ستة:
# الأول: الصيغة فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، لا يكفي
~~ملكتك - إلا أن يقول: سكناها سنة مثلا - أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع.
# ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي (1)
~~المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد
~~إلا بإذن المولى.
# الثاني: ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء
~~المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة.
# الثالث: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة
~~يوما، ولو جمعهما بطل.
# وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ
~~المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما
~~تملك الأجرة به.
# وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع،
# PageV01P422
# وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، ولو زال الألم العقد بطلت.
# ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل (1) في
~~الباقي.
# ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، ولو كان
~~على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.
# ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن، والراكب، والمحمل، وقدر
~~الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة (2)
~~المركوبة أو وصفها.
# ويلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب (3) والحزام، ورفع المحمل وشده وإعانة
~~الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة الدولاب والأرض
~~المطلوب حرثها، وتعيين وقت السير مع عدم العادة، ومشاهدة العقار أو وصفه
~~بما يرفع الجهالة، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم
~~يلزم الأجير إزالته، ولو حفر البعض يرجع (4) بالنسبة من أجرة المثل -
~~ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه.
# ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا
~~والدراهم والدنانير.
# ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد، وإن كان
~~المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة، ويحتمل ms238 الجميع، وكذا الأجنبي.
# ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي، وصح في شهر على رأي.
# ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم
~~وغدا درهمان صح على إشكال.
# PageV01P423
# الرابع: العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على
~~إشكال وفي غيرهما، ومع الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة. وإلا بحسب الشرط
~~إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن
~~كانت مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة.
# ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، ولا يجوز بأكثر منه
~~مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا
~~مع الحدث على رأي.
# ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح،
~~ولو شرط إسقاط الجميع بطل.
# ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه، ولا يتوقف على التسليم.
# وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو
~~بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.
# الخامس: إباحة المنفعة فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله (1)
~~والدكان لبيعه " 2 " بطل.
# الساس: القدرة على تسليمها فلو آجره الآبق لم يصح، ولو منعه المؤجر سقطت،
~~والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ
~~والرجوع على الظالم، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة.
# ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك
~~(3)، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع (4) من الغاصب وإن تمكن.
# PageV01P424
# المطلب الثاني: في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا
~~بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع، ولا
~~بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي، ولا بالعتق.
# ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه على إشكال، وتبطل
~~بالبلوغ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته، والمشاع.
# والمستأجر أمين لا يضمن إلا ms239 بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير
~~إذن، لا بالتضمين.
# ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها
~~وإن فاتت به بعض المنفعة.
# ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في
~~القيمة مع التفريط.
# ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقه، والطبيب والختان والحجام
~~وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان،
~~ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه
~~المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.
# ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن
~~الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة
~~فعليه الأجرة، وإلا فلا.
# والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر (1)، والرد، ومنكر
# PageV01P425
# زيادة الأجرة، والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط
~~قميصا.
# وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط،
~~والمداد على الكاتب.
# وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله.
# ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا
~~إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى
~~الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
# ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم
~~تبطل، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص.
# ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان
~~الإجارة على إشكال.
# المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان:
# الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب: زارعتك أو ازرع هذه أو
~~سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول: قبلت.
# ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع، وشرطها شياع النماء، وتعيين (1)
~~المدة، وإمكان زرع الأرض.
# فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي
~~بينهما بطل، ولو ms240 شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.
# PageV01P426
# ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها.
# ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من
~~الزارع، أو بسببه تعالى كتغير (1) الأهوية وتأخر (2) المياه.
# ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها
~~بطل.
# ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل، ولو زارع على ما لا
~~ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه
~~أجرة ما سلف.
# وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الأضر (3) تخير المالك في الفسخ
~~فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.
# ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي
~~الضرر، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز
~~التعدي والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول
~~المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة
~~والوجه الأقل، وللزارع التبقية.
# ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة.
# والخراج على المالك إلا مع الشرط، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل
~~المزارعة.
# PageV01P427
# ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك
~~الإبقاء، والأرش (1) لو أزاله.
# ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما
~~الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر
~~صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل.
# المطلب الثاني: المساقاة وفيه مقامان:
# الأول في الأركان:
# وهي أربعة: العقد، ولمحل، والمدة، والفائدة.
# وصيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه.
# وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة
~~وبعدها إن ظهر للعمل زيادة.
# وأما المحل فهو: كل أصل ثابت (2) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل
~~والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية.
# ولو ساقاه على ms241 ودي (3) غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة
~~لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل.
# وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا
~~في آخر في المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة
~~والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا.
# ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا
# PageV01P428
# لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها
~~والباقي للآخر لم يصح.
# ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.
# ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع
~~السلامة.
# ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة
~~جزء من الأصل بطل.
# المقام الثاني في الأحكام:
# وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة
~~إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر،
~~وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس،
~~ونقل الثمرة إليه وحفظها.
# وما لا يتكرر في كل السنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار
~~والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل
~~لزم.
# ولو شرط العامل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل
~~غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الإجراء
~~أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة
~~والثمن للمالك.
# ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا
# PageV01P429
# فلا، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح، ولو هرب العامل
~~ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر فبغير إذنه مع
~~الأشهاد لا بدونه.
# والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط، ولو ظهر استحقاق الأصل
~~فللعامل الأجرة على الأمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه، وليس للعامل
~~أن ms242 يساقي غيره، والخراج على المالك إلا مع الشرط، والفائدة تملك بالظهور.
# والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص
~~القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
# المقصد الثالث في الجعالة وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو
~~مجهولا.
# ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل:
~~من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فأجرة المثل.
# وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العامل من العمل (1)، ويلزم المتبرع ما
~~جعله على (2) غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره، ويستحق الجعل
~~بالتسليم.
# وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل،
~~ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.
# ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد، وإذا عين سلم مع
~~الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير
~~المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار وإن نقصت
~~القيمة، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ.
# PageV01P430
# ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه [و] (1) يقسم بينهم، ولو جعل
~~للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ، ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا
~~للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا وللآخر
~~مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل.
# ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض
~~فله بالنسبة.
# والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال (2) في يد العامل قبل
~~الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على
~~ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل،
~~إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.
# المقصد الرابع في السبق والرماية وإنما يصحان في السهم، والنشاب،
~~والحراب، والسيف، والإبل، والفيلة، والفرس، والحمار،: والبغل، دون الطيور
~~والقدم والسفن والمصارعة وشبهها.
# فإن ms243 اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، وإلا فلازم.
# وتفتقر المسابقة: إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من
~~أحدهما أو أجنبي، وتعيين ما يسابق عليه، واحتماله السبق، وجعل العوض لهما
~~أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال، والرمي إلى عدده، وعدد الإصابة وصفتها،
~~وقدر المسافة، والعوض، والغرض، وتماثل جنس الآلة.
# ولا يشترط تعيين القوس، ولا السهم، ولا المبادرة والمحاطة، ولا تساوي
~~الموقف.
# وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، وأن يبذل (3) العوض
# PageV01P431
# أجنبي أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق خمسة
~~فتساووا فلا شئ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله. وجعل السبق للسابق
~~وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شئ للأخير.
# ولو أخرجا (1) وقالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له،
~~وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر
~~وللمحلل الباقي.
# ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم
~~يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل (2) صاحب
~~الخمسة.
# ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة
~~منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال
~~العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال
~~أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن
~~فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة.
# ويملك العوض بتمام النضال، ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى
~~باذله المثل أو القيمة.
# المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان:
# الأول الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع
# PageV01P432
# من التصرف (1) إلا بإذن جديد.
# وتتحقق: بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة،
~~وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
# وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على
~~قدر رأس المالين، ما لم ms244 يشترطا الضد على رأي.
# ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو
~~خالف، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة
~~بالانضاض.
# والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة
~~واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
# ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحامل للسقاء وعليه
~~أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته (2).
# ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.
# البحث الثاني: في القسمة وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر
~~الممتنع، ولو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة،
~~وقيل: بعدم الانتفاع (3).
# ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان (4) القاسم
~~ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في المتعين (5) بعد التعديل.
# PageV01P433
# ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي
~~الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا، والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما
~~بالحصص.
# ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر
~~غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.
# ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد
~~أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع
~~الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح
~~(1) الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا
~~في بعض، قسمة إجبار.
# ثم تخرج السهام على الأسماء: بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل
~~بإخراج بعضها على اسم أحدهما، أو على السهام: بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة
~~ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.
# وتعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين
~~جعل الثلث محاذيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف
~~من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم وتخرج ms245 على
~~الأسماء.
# ويجعل للساهم أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول،
~~وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قدرا
~~وقيمة ميزت (2) على الأقل.
# وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد
~~القرعة إلى الرضا ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف،
~~ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو
~~مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن
~~دفعوه وإلا بطلت.
# PageV01P434
# المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان
~~بالمال عروض، ولا يلزم الأجل، وتثمر المنع.
# ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجر عنه، أو مزج
~~المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق.
# وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه،
~~وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما
~~أنه يضمن الأجرة لو أستأجر للأول، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع
~~الغبطة.
# والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد والشراء بالعين، فيقف
~~على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له.
# وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف، وينفق في السفر كمال النفقة
~~من الأصل، ويقسط لو ضم.
# ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة، ولو كانت مشاعة،
~~فلو قارضه بأحد الألفين، أو بالعروض، أو بالمشاهد المجهول، أو بالفلوس، أو
~~بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة، أو بالدين وإن كان على العامل، أو بثمن
~~ما يبيعه لم يصح، وتصح بالمغصوب.
# ويبرأ بالتسليم إلى البائع، والعامل، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط
~~والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول المالك
~~في عدم الرد والحصة.
# ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة
~~PageV01P435
# بطل وتعيين حصة العامل.
# ولو قال: الربح ms246 بيننا فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل،
~~ويشترط الأجنبي العمل.
# ولو قال: لكما نصف الربح تساويا، ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط
~~المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى
~~الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال
~~بعد الربح قبل.
# ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى
~~زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما
~~يصيبه (1) من الربح ويستعسى العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له
~~وطؤها.
# مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من
~~الربح.
# ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (2) فرأس المال تسعة
~~وثمانون إلا تسعا.
# ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن (3) اشترى في الذمة
~~بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال،
~~وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة.
# ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا
~~الانضاض.
# ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح
~~والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني.
# PageV01P436
# ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه
~~المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة.
# المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون.
# ولا بد من إيجاب، وهو: كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط
~~القبول لفظا.
# ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحفظ (1)، كالصندوق
~~للثوب والنقد، والاصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها
~~عنده من غير قبول أو أكره على القبض.
# ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع
~~الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.
# ويقتصر على ما يعينه ms247 المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى
~~أحرز.
# ولو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.
# والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف
~~للظالم ويوري.
# ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان
~~مميزا، ولو أودع لم يضمن بالتفريط.
# ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.
# ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الرد على إشكال، أو عدم التفريط، أو
~~قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين.
# PageV01P437
# ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز، ويبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله، أو
~~الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم، ولو دفعها إلى الثقة مع
~~قدرته عليه أو على المالك ضمن، ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع خوف
~~المسارعة.
# ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البينة
~~فادعى التلف، أو أخر الإحراز مع المكنة، أو سلم إلى زوجته، أو أخر دفعها مع
~~الطلب والإمكان، أو فرط بطرحها في غير الحرز، أو ترك سقي الدابة أو نشر
~~الثوب، أو سافر مع الأمن والخوف (1)، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو
~~خلطها بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين، أو حملها أثقل من المأذون أو
~~أشق، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها أولا ضمن.
# ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة، ولو أعاده ومزجه بحيث لا
~~يتميز لم يبرأ ولا يضمن الباقي، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن
~~الجميع.
# ويجب أن يشهد لو خاف الموت، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال.
# ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب منه،
~~ولو جهله تصدق وضمن، أو أبقاها أمانة ولا ضمان، ويحلف لو طلبها، ولو مزجها
~~الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.
# ولو مات المالك سلمت إلى ms248 وارثه، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم، ولو
~~دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين.
# ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع
~~الاشتباه حلف.
# PageV01P438
# المقصد الثامن في العارية وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز
~~التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.
# وكلما صح (1) الانتفاع به مع بقائه صح إعارته، ويقتصر المستعير على
~~المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح استعارة الشاة للحلب والأمة
~~للخدمة للأجنبي.
# وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت
~~به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو
~~من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان، وكذا البحث
~~لو تلفت بغير الاستعمال، ولو فرط ضمن.
# ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه، ولو رجع على المستعير
~~من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما
~~ومفرطا، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم، ولو أذن في الزرع أو
~~الغرس جاز الرجوع بالأرش.
# وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها
~~الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن، وليس
~~للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن (2).
# ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص، ويضمن
~~بالجحود، ويقبل قوله في (3) التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد.
# PageV01P439
# ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى وأجرة
~~المثل، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ.
# المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان:
# الأول المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.
# وشرط الأول: الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو
~~الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط،
~~وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي.
# ولو أذن المولى لمملوكه صح، ms249 ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ
~~المملوك الصغير دون المميز.
# وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء
~~العمران.
# فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره
~~عليه ألزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في
~~كلاء وماء أو كان (1) صحيحا، والغزلان واليحامير (2) في الفلاة، أو التقط
~~الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز.
# ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار
~~الالتقاط.
# PageV01P440
# وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ.
# ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي
~~تعريفه في تملك مولاه.
# المطلب الثاني: في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل
~~مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الإمام (1)،
~~ولو توالى أحد أجاز.
# وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب
~~عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو
~~كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.
# ويملك ما يده عليه، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد
~~في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لاما (3) يوجد بين
~~يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.
# ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن.
# ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا
~~الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.
# ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ،
~~والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.
# ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن
~~لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن
# PageV01P441
# كان له مال.
# ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم
~~بالبينة فإن فقدت فالقرعة. ms250
# ولا ترجيح ليد [الملتقط] (1) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر.
# ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان.
# ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة أو
~~الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار (2)
~~الممتنعات.
# ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها
~~وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى
~~الحاكم إن وجده.
# ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق
~~ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو
~~الظهر أو الخدمة قاص على رأي.
# ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها (3) الواجد وإلا وجب تعريفها
~~سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره (4)، فإن جاء صاحبها [فله] (5) وإلا تخير بين
~~الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان.
# وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه (6) إلى الحاكم ولا ضمان.
# PageV01P442
# ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [و] (1) المعسر، وما تقل
~~قيمته ويكثر نفعه (2)، ويستحب الأشهاد عليها.
# والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة (3) فهو لواجده، ولو وجد
~~في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة.
# ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن
~~إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط
~~إن طلبه.
# وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده
~~كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع
~~العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.
# ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن
~~ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها [به] (4) ضمن إن أقام غيره البينة،
~~ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع ms251
~~مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها
~~للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن
~~للثاني على كل حال ويرجع على الأول.
# PageV01P443
# المقصد العاشر في الغصب وفيه مطلبان:
# الأول: في أسباب الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة:
~~كقتل الحيوان، وسكنى الدار.
# والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر
~~في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك
~~قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة
~~السراق، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما ألان الأرض
~~منه، أو بانقلابه بالريح أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض للسموم، أو
~~بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة.
# ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو
~~غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
# ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك
~~عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو
~~تلفت عينه فلا ضمان.
# ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان
# PageV01P444
# على القاهر.
# ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا
~~مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.
# والغصب [و] (1) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار
~~وغيره، ولو (2) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن (3) غيره
~~فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا.
# ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون
~~المالك راكبا، إلا مع الإلجاء.
# وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف
~~الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه (4).
# ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ms252 ولو استأجره
~~لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم
~~يستعملهما.
# ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر
~~مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقب الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.
# المطلب الثاني: في الأحكام يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع،
~~أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد.
# PageV01P445
# وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن
~~بالمثل في المثلي، ومع تعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة (1) عند
~~التلف على رأي، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.
# ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء
~~الدابة الأرش على رأي.
# وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة (2) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت
~~الدية على رأي.
# ولو قتله أجنبي ضمن قيمة (3) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو
~~مثل به لم يعتق (4) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة.
# ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا (5)، وفيه نظر.
# ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغصب
~~بتغير (6) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا.
# ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه
~~الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما
~~غرم.
# ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد،
~~ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.
# ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو
# PageV01P446
# [أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع
~~الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم.
# ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص.
~~ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن ms253 نقص، ولا
~~يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) علي
~~رأي لو (3) أغلاهما.
# ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه
~~ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب
~~فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي،
~~وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل.
# والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل
~~[فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير
~~السمن لم يجبر الهزال.
# ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به
~~القيمة فلا شئ في تلفه.
# وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة،
~~ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم
~~يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط
~~ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية
# PageV01P447
# أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة،
~~ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي
~~فعليه دية جنين أمة للمولى.
# ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص،
~~ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص.
# ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من
~~قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده.
# والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على
~~صفة تزيد بها القيمة كتعليم (1) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في
~~السلامة، وفي رد العبد بعد موته.
# ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم
~~وقت البيع ما يدل على التملك.
# ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت ms254 دار غير المالك ولم تخرج إلا
~~بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن [وإن] (2) انتفى التفريط ضمن صاحب
~~الدابة.
# PageV01P448
# كتاب العطايا وفيه مقاصد PageV01P449
# الأول في الهبة ولا بد فيها من إيجاب - مثل: وهبتك، وملكتك، وكل لفظ يقصد
~~به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما.
# وشرطها: القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض السابق
~~وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما.
# وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا
~~يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح.
# ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم، وإلا جاز، ما لم يتصرف
~~المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل يتنزل موت المتهب
~~منزلة التصرف؟ إشكال.
# ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو
~~رجع بعد العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب.
# وتستحب: العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها.
# ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، وكذا
~~لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف
~~بالتمليك مع الاشتباه. PageV01P450
# المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان:
# الأول: في الشرائط (1) يشترط فيه: العقد - فالإيجاب: وقفت، وأما حرمت
~~وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت - والاقباض (2)، ونية التقرب،
~~وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة
~~إقباضها، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز (3) -
~~ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه،
~~والدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.
# فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو ما لا يملكه مع عدم الإجازة، أو
~~الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك
~~(4)، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة،
~~أو على
# PageV01P451
# كتبة التوراة والإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف
~~حتى ms255 مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم.
# ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف
~~العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها.
# ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.
# ويصح الوقف على المعدوم تبعا [للموجود] (1) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي
~~صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر (2).
# ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض
~~للناظر فيها.
# ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة
~~والدفن من دون الإيجاب، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض.
# ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم
~~أو على (3) ورثته على رأي.
# ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف
~~على الفقراء وصار منهم شارك.
# ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة
~~ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو
~~شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.
# PageV01P452
# ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء.
# ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر
~~انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف
~~(1) على المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية، وعلى الشيعة للإمامية
~~والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين
~~بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب
~~والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور
~~والإناث على السواء ما لم يفضل - والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر
~~يصرف في (2) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله [تعالى] (3).
# ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان
~~(4)، وكذا المرتد (5) دون الحربي.
# PageV01P453
# ولو لم يذكر ms256 المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين (1) - بطل.
# ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الأقرب فهو
~~كمراتب الإرث، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق.
# المطلب الثاني: في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته
~~من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق
~~صح ولم يقوم عليه على إشكال.
# وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا
~~غيرهم من المنتشرين.
# ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي
~~صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز
~~تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطء
~~صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم، والواقف
~~كالأجنبي.
# ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل
~~الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي وقفا، ولو
~~كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى عليه
~~لأرباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت دية أقيم
~~بها مقامه بكون وقفا على رأي.
# والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد
~~أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق.
# PageV01P454
# ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم
~~أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد
~~أولادي اختص بالبطنين على رأي، ولو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي
~~وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في
~~الوقف.
# والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة
~~عن الوقف، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد
~~والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف.
# ولا يجوز بيع الوقف ms257 إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب،
~~ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على [السبل] (1) المشترطة
~~السائغة.
# ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن
~~الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حضور (2) ضرر به -
~~كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء (3) غيره بثمنه - فالوجه الجواز.
# المقصد الثالث في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض
~~بإذن (4)، ونية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز
~~الرجوع فيها مطلقا.
# وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا،
# PageV01P455
# والمندوبة لهم، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وصدقة السر أفضل إلا مع
~~التهمة بالمنع.
# وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل: أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه -
~~والقبول، والقبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض، ولو
~~قال:
# لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن، ولو
~~مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى
~~مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، ولو
~~أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء.
# ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع، وللساكن بالإطلاق السكنى
~~بولده وأهله لا غير، إلا مع الشرط، وليس له أن يؤجر.
# ولو (1) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما
~~دامت العين باقية، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا، وكذا لو
~~انقضت مدة التعيين.
# المقصد الرابع في الوصايا وفيه [أربعة] (2) مطالب:
# المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة:
# الأول: الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب
~~وهو: كل
# PageV01P456
# لفظ دال عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أوله بعد وفاتي، أو أوصيت له إما
~~مطلقا كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه -
~~وقبول.
# ولا ينتقل بهما إلا بعد ms258 الموت، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت، ويكفي
~~القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد
~~الموت، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم
~~يقبض على رأي، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة، ولو مات قبل القبول فلوارثه
~~القبول، ولو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن
~~كانوا جماعة وقبل قبل القسمة، وإلا فلا، ولا ينعتق على الميت.
# ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم، والانفاق على البيع والكنائس،
~~وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمحصف للكافر، ولا بالعبد المسلم له، ولو
~~أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، وبعده بعد الموت يباع عليه.
# وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو
~~بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت، لا بدق
~~الخبز فتيتا، ولا بجحود الوصية، ولا تنعقد في معصية (1).
# الركن الثاني: في الموصي ويشترط فيه أهلية التصرف، وتمضي وصية من بلغ
~~عشرا في المعروف على رأي، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم
~~جرح نفسه أو قتلها صحت.
# ويشترط في الموصي بالولاية (3) أن يكون أبا أو جدا له، ولو أوصت الأم لم
~~تصح، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من
~~المال.
# PageV01P457
# الركن الثالث: في الموصى له ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم (1)، ولا لميت
~~ظن وجوده، ولا لما تحمله المرأة.
# وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه
~~فهي لورثته.
# وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير
~~وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا
~~وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد.
# ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، أو مكاتبه المشروط، أو
~~الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ms259 ما يحتمله الثالث منها،
~~فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت
~~أكثر عتق (2) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي.
# ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شئ عتق
~~ما يحتمله ثلث الباقي.
# وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي
~~من النصيب.
# والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام
~~والأخوال على رأي.
# والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه، ولا
~~يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته، ولأهل بيته الآباء
~~والأولاد (3)
# PageV01P458
# والأجداد، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا، للجيران لمن يلي داره
~~إلى أربعين ذراعا من كل جهة، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.
# ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، وقيل: إن لم يرجع الموصي فهي
~~لورثة الموصى له، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي (1).
# ولو قال: أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء وتستحب
~~الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا.
# الركن الرابع: في الموصى به، وفيه فصلان:
# الفصل الأول: في المعين يشترط فيه: الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو
~~حائط أو زرع، لا كلب هراش، ولا خنزيرا، ولا خمرا.
# وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم
~~الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من
~~الأصل، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو
~~أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث،
~~وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي، وليس ابتداء عطية.
# ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، ولو أوصى
~~بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، ولو لم يكن إلا المحرم بطلت
~~إن لم يمكن إزالة المحرم.
# ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب ms260 من الأصل والباقي
~~من الثلث مرتبا، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول.
# ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع
# PageV01P459
# أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للورثة.
# ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة
~~أخرجت الزيادة من الثلث، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب، ولو
~~أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث، ولو لم تف الدنيا
~~وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة.
# ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح.
# ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر (1) كان رجوعا وعمل بالأخير، ولو اشتبه
~~أقرع، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه
~~لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث.
# ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك، ولا تقويم على رأي.
# ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، ولو رتب بدئ
~~بالأول ودخل النقص على الأخير.
# ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد، أما
~~لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل.
# ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه، ولو أوصى بمعين يحتمله
~~الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول، ولو كان بعض المال غائبا وقصر
~~الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود، وكل ما حصل شئ من الغائب
~~(2) أخذ منها بنسبة ثلثه.
# ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، وتخرج الوصية من جميع ما
~~خلف، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة.
# PageV01P460
# الفصل الثاني: في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن،
~~وبالشئ السدس، وغير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، والقسط، والنصيب،
~~والقليل، واليسير، والحقير، والجليل، والجزيل، والكثير.
# والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى.
# ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، ms261 وتدخل حلية السيف
~~فيه، قيل: والجفن (1).
# ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي.
# ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال: أعطوا
~~(2) أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من
~~الثلث.
# وتصح الوصية بالحمل [إن جاء لستة أشهر فما دون] (3) أو العشرة مع الخلو
~~من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة.
# ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم (4) صح، فإن خرجا
~~فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت.
# ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث
~~وإلا فللموصى له بقدره.
# وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم
~~تقوم
# PageV01P461
# مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة.
# وفي المؤبدة: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لأن عبدا
~~لا منفعة له لا قيمة له (1).
# وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فإذا قيل: قيمة
~~العبد بمنفعة (2) مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم (3) أو قيمة
~~المنفعة تسعون (4).
# وليس لأحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى
~~بقيمتها مثله.
# ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في
~~الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع.
# ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو
~~كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره.
# والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب.
# ولو قال: اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت،
~~ولا تبطل بالقتل.
# ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، ولو
~~رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع
~~استحبابا، وللورثة أن يعينوا.
# ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأت، ولو تعذر عتق (5)
# PageV01P462
# من لا ms262 يعرف بنصب.
# ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد
~~بأقل عتق وأعطى الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب
~~الأقل.
# المطلب الثاني: في الأوصياء يشترط (1) في الموصي: العقل، والإسلام،
~~والعدالة على رأي ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم -
~~والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوغ إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا، ولا
~~ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ (2)، ولو مات الصبي أو بلغ
~~مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه
~~البالغ مشروعا.
# ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال
~~الوصية، وقيل: حال الموت (3).
# ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي
~~تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، ولو مرض
~~أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر، ولو
~~سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه
~~بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله
~~وإقامة عوضه.
# وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على
~~أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد
~~دون
# PageV01P463
# الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله.
# ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي فالولاية
~~للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا
~~على رأي.
# والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء
~~دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن
~~المثل.
# المطلب الثالث: في الأحكام تجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت
~~الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع ms263
~~اليمين، وشهادة أربع نساء في الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف،
~~وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين من أهل الذمة.
# ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجربه الولاية، ولا
~~اعتبار بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.
# وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.
# ولو قال: اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن
~~أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث.
# ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر
~~وكذا البنت (1) وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة
~~سهم والباقي للبنت، ولو (2) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق
~~عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة.
# PageV01P464
# ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
# ولو قال: اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، ومع عدمها
~~الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث.
# ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان.
# ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه، والضعفان
~~ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف.
# ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان
~~(1) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.
# ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد،
~~فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.
# ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض
~~يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصية بالدار
~~لو صارت براحا (2).
# ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم، ولو قال: أعطوا
~~زيدا والفقراء، فلزيد النصف.
# المطلب الرابع: في تصرفات المريض كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من
~~الثلث وإن كان صحيحا، ms264 وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها
~~كالهبة والعتق ففيها قولان (3)، أقربهما أنها من الثلث، ولو برأ لزمت
~~إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي،
# PageV01P465
# ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر ولو عاوض المريض بجميع
~~التركة بثمن المثل صح ولو خصص نصيب كل وارث في عين فالوجه اعتبار الإجازة،
~~ولو (1) أقر وكان متهما فهو من الثلث، وإلا فمن الأصل، سواء الوارث وغيره،
~~ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من الثلث، فإن بقي شئ صرف في
~~المؤخرة، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بدئ بالأول فالأول.
# ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع
~~الورثة في ثلث المبيع، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في
~~مقابلة الثمن، وفي الثلث بالمحاباة، ورجع إلى الورثة السدس.
# وطريق ذلك: أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار
~~تلك النسبة وهو خمسة أسداسه.
# والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، لأن فسخ البيع في
~~البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع
~~بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن.
# وطريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، وتنسب الثلث إلى الباقي، فيصح في
~~قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن.
# ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن، وعلى الأول
~~يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن.
# ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث، ولو كان
~~قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى، فإن كان مهر المثل
~~مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، ولو كان مهر المثل
~~نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر.
# PageV01P466
# ولو أعتق عبده ولا شي ة غيره عتق ثلثه، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق
~~أجمع، ولو قضى بعض الديون صح، ولو أوصى لم يصح مع القصور.
# ولو أعتق ms265 ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة
~~بعد الإعتاق فهو حر لا قبله.
# ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين
~~الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا (1)، وإلا رقا، ولا يستحب من التركة
~~ويقرع بين الحيين.
# والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق،
~~والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
# ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه، لأنه لا
~~يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقة بجزئه الحر لا من جهة سيده، ولو
~~اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب، ولو كان على السيد
~~دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف
~~نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي.
# ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه، فله شئ من
~~نفسه ومن كسبه مثله لولده، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم
~~العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، وللسيد الثلثان، وعلم عتق ثلثه.
# ونكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث، وإن
~~دخل استقر المهر والميراث.
# ويكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو
~~تتزوج بغيره، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، ولا ترثه في اللعان،
~~ولا في
# PageV01P467
# الخلع والمباراة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت
~~أو ذمية فأسلمت.
# ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين.
# ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية.
# ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن
~~سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه
~~في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل
~~من الثلث عتق، ms266 وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز
~~استرقوا (3) بقدر الباقي.
# PageV01P468
# إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن
~~يوسف بن المطهر الأسدي 648 ه 726 ه تحقيق الشيخ فارس الحسون الجزء الثاني
~~مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV02P001
# الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 2) المؤلف: الحسن بن يوسف بن
~~المطهر (العلامة الحلي) المحقق: فضيلة الشيخ فارس الحسون الموضوع: فقه
~~اللغة عربي عدد الأجزاء: جزءان الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة:
~~الأولى المطبوع: 2000 نسخة التاريخ: 1410 ه ق PageV02P002
# (كتاب النكاح) (وفيه مقاصد) PageV02P003
# الأول في أقسامه وهي ثلاثة:
# الأول: الدائم (1) وفيه مطالب:
# الأول في آدابه:
# يستحب النكاح - خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب -
~~واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء
~~والإشهاد والاعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول
~~والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا،
~~والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند
~~الزفاف.
# ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة (2)، ويملك
~~بالأخذ.
# ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف،
~~وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر
# PageV02P004
# إلى طلوع الشمس، وفي [كل] (1) أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف،
~~وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا،
~~وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من
~~ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها،
~~وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
# ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى
~~أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة
~~أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا (2) وعورتها، وإلى المحارم عدا
~~العورة، وللمرأة النظر ms267 إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.
# ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [إلا للحاجة] (3) وللطبيب أن ينظر إلى
~~[عورة] (4) الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى،
~~ولا للخصي النظر إليها، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية.
# ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو
~~عزل عن الأمة فلا شئ.
# ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن
~~يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
# المطلب الثاني في أركانه:
# وهي: الصيغة، والمتعاقدان.
# PageV02P005
# الأول: الصيغة ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع
~~القدرة، فالإيجاب:
# زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل:
# صح، (1) وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: (2) زوجتك، (3) ولو قيل له:
# زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الإيجاب، ولو قدم القبول صح.
# وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة
~~والتمليك والإباحة.
# الركن الثاني: [المتعاقدان] (4) ويشترط فيهما التكليف [والاختيار] (5)
~~والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق
~~وأجازه (6)، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل
~~القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم.
# ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.
# ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن
~~ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول
~~الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل.
# ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر
~~المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية
# PageV02P006
# المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت
~~أختها بينة بأنها الزوجة (1) قدم بينة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم
~~تاريخ عقدها.
# ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لا يملك
~~بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد. ms268
# المطلب الثالث: الأولياء وفيه فصلان:
# الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:
# الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين
~~الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما
~~ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي،
~~ولا تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد.
# الثاني: الملك وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه
~~وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر
~~بدونه وقف على الإجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة
~~زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن
~~عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.
# وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن
~~له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على
# PageV02P007
# الفور (1) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة.
# الثالث: الوصاة ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على
~~الإنكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
# الرابع: الحكم وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين
~~وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات،
~~وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن
~~عقد بدونه بمهر المثل صح، وإلا بطل الزائد.
# الفصل الثاني: في الأحكام لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا،
~~فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ
~~بطل ولا مهر ولا ميراث (2) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الإجازة
~~على عدم الطمع وورث.
# ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه [توكل] (3) أخاها استحبابا،
~~ولو تعددوا وكلت الأكبر، واختيار من يختاره الأكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا
~~عقدين لشخصين قدم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرق ms269 بينهما وألزم المهر ولحق به
~~الولد، واعتدت (4) وأعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها
~~مع اليمين.
# PageV02P008
# وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن، وللجد أن يزوجها من
~~ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو
~~بالمجنون أو بالخصي والعنين،. وكذا لو زوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها
~~[بمملوك] (1) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي.
# ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة
~~نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع
~~عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه.
# ولو أختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق،
~~فإن اقترنا قدم عقد الجد.
# ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كان امرأة
~~على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن (2) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه
~~أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى
~~الرقية.
# ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم
~~فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت
~~عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد،
~~وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت
~~الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الإمام من سهم
~~الرقاب (3).
# ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد
~~رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر.
# PageV02P009
# ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما،
~~ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الأمة.
# ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته
~~من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد ms270 على رأي،
~~وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها
~~على رأي.
# وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته
~~فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها
~~المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء.
# ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره
~~والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.
# القسم الثاني: في المتعة وفيه مطلبان:
# الأول في أركانها:
# وهي أربعة:
# الأول: العقد فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد
~~بالتمليك والإجارة والهبة والعارية.
# والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.
# ويشترط المضي (1) على رأي، وصدوره (2) من أهله، وللولي إلا نكاح متعة.
# PageV02P010
# الثاني: المحل ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن
~~تتزوج بغيره.
# ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية، (1) ولا بالأمة لمن عنده حرة
~~بغير إذنها، ولا بنت (2) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة
~~والخالة.
# ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها، (3) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من
~~أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.
# ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة،
~~فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل (4)، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد
~~الدخول اعتبرت العدة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم
~~وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها.
# الثالث: الأجل فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل
~~الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى
~~خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل (5).
# الرابع: المهر ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو
~~بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الأجل
~~قبل الدخول استحقت
# PageV02P011
# النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع ms271 عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف،
~~ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.
# المطلب الثاني في الأحكام:
# إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت
~~معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.
# ولا يقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن
~~شرطه لها على رأي.
# وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة
~~وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بشهرين
~~وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.
# القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح (1) وطؤهن: بالملك، والعقد،
~~والإباحة.
# [فالنظر] (2) في أمور ثلاثة:
# الأول: الملك ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت
~~مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن
~~وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم (3) عليه حصص الشركاء في
~~الأم والولد.
# ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما
~~(4) حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الأم بملك البنت.
# ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم
# PageV02P012
# وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد
~~أو إباحة، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ
~~أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق
~~ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكه، إلا الأنثى فتعتق.
# ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم
~~يفارق.
# وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري (1)، ولو اشتراها
~~مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل
~~وكفاه الاستبراء مع الدخول.
# والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة
~~وأربعين يوما إن تأخرت، إلا ms272 أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو
~~حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها
~~وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة.
# النظر الثاني: في العقد وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا
~~أطلق (2) تخيرت في تعيين من شاءت (3).
# ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس
~~بالثمن ومات فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا.
# فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور،
~~وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل
~~الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع
~~الخيار،
# PageV02P013
# والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ
~~المشتري، ومع الإجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى
~~المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق
~~النسب.
# النظر الثالث: في الإباحة والصريح التحليل والإباحة على رأي، ولا يستباح
~~بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.
# وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه
~~ولغيره. (1) ولا يجوز استباحة ما خرج [عن] (2) اللفظ، فلو أباح التقبيل،
~~حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ
~~وبالعكس (3) وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على
~~رأي.
# المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:
# الأول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة
~~صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت
~~القيمة، ولو قبضته كافرين صح (4)، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل
~~مع
# PageV02P014
# الدخول على رأي.
# ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع
~~الدخول.
# وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، ms273 وتكفي المشاهدة
~~وإن جهل وزنه.
# ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب
~~الله [تعالى] (1) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد
~~قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج، وبيع في عوض، ولا يلزم
~~ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي.
# ولو أصدقها تعليم (2) سورة علمها الجائز (3) فإن طلقها قبل الدخول رجع
~~عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا رجعت هي وكذا الصنعة وحده الاستقلال
~~بالتلاوة، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو
~~تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.
# ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو
~~وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش، ولو تلف قبل القبض
~~فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول.
# ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية،
~~ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي،
~~وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله
# PageV02P015
# لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر
~~(1)، وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض،
~~فإنه يستمتع بما دون الفرج.
# المطلب الثاني: في التفويض وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه، وهو
~~يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو
~~مفوضة فالأقرب الصحة مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر
~~مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال
~~المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق
~~قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر، يمتع
~~بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب
~~المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم (2) وشبهه.
# ولو مات ms274 أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة، ولو عيناه بعد
~~العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها
~~نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز
~~النكاح وله المهر دون الأول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها
~~على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز
~~السنة، فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو
~~مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولا شئ علي رأي.
# وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض،
~~ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.
# PageV02P016
# المطلب الثالث: في الأحكام تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل
~~القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع [بنصفه] (1) فإن عفت فله الجميع، وللأب
~~والجد له العفو عن البعض، وإن (2) عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو
~~عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة.
# ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن
~~من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل
~~الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف
~~بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف
~~العين، ولو زادت بكبر، أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة،
~~والنماء المنفصل لها.
# ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا
~~يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي،
~~ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو
~~عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو
~~المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول.
# ولو شرط ms275 غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة، ولو
~~شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح،
~~ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي،
~~ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته
# PageV02P017
# ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.
# ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على
~~عهدة الأب يخر ج من صلب التركة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو
~~بعده.
# فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرع بقضائه
~~عن البالغ.
# وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها
~~مهر المثل.
# مسائل النزاع لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو
~~هبة، أوفي المواقعة (1) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه.
# ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد
~~مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على
~~رأي، ومهر ونصف على رأي.
# ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول
~~فالوجه مهر المثل على رأي.
# ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل (2) مع
~~الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها (3) فكذلك ويعتق عليه.
# PageV02P018
# المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان:
# الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع وهي ثمانية: الأم وإن علت، والبنت وإن
~~نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون،
~~والخالات كذلك، وبنات الأخ وإن نزلن.
# ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو
~~شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعا.
# وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:
# الأول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو در [لابه] (1) لم [ينشر] (2) حرمة
~~وكذا الزنا، أما ms276 الشبهة فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن
~~دخلت بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني
~~فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده
~~للثاني.
# الثاني، القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة
~~رضعة. ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو
~~لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب. وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر.
~~والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب (3) فيها. وخلوص اللبن، فلو طرح في
~~طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.
# PageV02P019
# الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم
~~أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة.
# الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا
~~قبل أن يروي من الأخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما ولا
~~يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.
# الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين،
~~ولو تعددت المواضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل
~~نسبا حرموا على المرتضع.
# مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم، وفحلها أب، آباؤهما
~~أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولاد هما إخوة.
# ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا وكل ولد للمرضعة ولادة لا
~~رضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا،
~~وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح
~~أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا.
# ولو أرضعت جدة الزوجين أحدهما صار المرتضع عما أو عمة أو خالا أو خالة،
~~ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من
~~الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة
~~عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ولو ارتضعت زوجته من ms277 أمه أو بنته
~~وشبههما حرمت وسقط مهرها، إلا أن تكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان،
~~ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة،
~~ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن (1)، ولو أرضعت
# PageV02P020
# أمته الموطوءة زوجته حرمتا.
# ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة (1) للرضاع.
# ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت (2) من
~~الزنا.
# ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك
~~في العدد فلا تحريم، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل
~~البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة،
~~ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع.
# المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب:
# الأول: المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم
~~يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا.
# وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل،
~~ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم
~~الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا (3) على رأي، ولا تحرم أم المزني بها
~~ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا
~~إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب،
~~والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان
~~الناظر
# PageV02P021
# ابنا أو أبا (1) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.
# وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها (2)، إلا أن تجيز العمة أو
~~الخالة، فإن فعل بطل العقد (3) على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله
~~إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما (4) وإن كرهت المدخول عليها،
~~ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك
~~حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية
~~على رأي، ms278 ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.
# الباب الثاني: الكفر وفيه بحثان:
# الأول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان
~~(5)،
# PageV02P022
# أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية والصابئون،
~~والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة
~~فكالكتابي.
# ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل
~~الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية
~~وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد
~~وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، وإلا فلا شئ، وبعده تنتظر العدة، فإن
~~أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة.
# ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد
~~الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن
~~الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا
~~فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة. PageV02P023
# ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا
~~مهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج
~~عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة (1)،
~~فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان (2)، وفيه نظر.
# ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو
~~أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه
~~نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.
# وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من
~~الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات (3) وإذا
~~أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما (4) أو
~~أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، ms279 إلا أن يكون صحيحا
~~عندنا، ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل.
# البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع
~~تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو
~~أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي
~~ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل [بهما]
~~(5) حرمت الأم خاصة، ولو أسلم عن أختين
# PageV02P024
# تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا (1)، ولو
~~أجازتا صح الجمع (2)، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات
~~فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده
~~عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق
~~واللاحق [ولو] (3) أسلم العبد [عن] (4) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم (5)
~~معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من
~~السابق أو اللاحق [ولو] (6) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن
~~أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد
~~العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على
~~كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن أختار
~~أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع
~~(7) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف (8) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع (9)
~~أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في
~~العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله.
# PageV02P025
# خاتمة الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو
~~التقبيل واللمس (1) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار
~~والإيلاء، ولو أختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل
~~البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط ms280 لم يصح، ولو قال: حصرت
~~المختارات في ست من العشرة انحصرن (ولو بقي بعد العشرة) (2) ولو بقي بعد
~~الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن
~~للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف
~~وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى
~~الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيات
~~وأربع مسلمات لم يوقف شئ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة: إحداكما طالق،
~~ومات قبل التعيين.
# الباب الثالث: العقد والوطء إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين
~~وأمتين حرم الزائد، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد
~~ما زاد (4) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في
~~الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد
~~بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت
~~الأخرى والأخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو
~~أختين بطل، وإذا طلقت الحرة
# PageV02P026
# ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد،
~~فإن طلقت (1) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الأمة نظر، ومن
~~عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة
~~والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل
~~جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة [أشهر] (2) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه
~~المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل
~~أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته
~~عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا
~~فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته، ولا تحريم لو
~~سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت ms281 عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو
~~خرساء (3) بما يوجب اللعان.
# تتمة يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته
~~المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل
~~التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة.
# ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، ويجوز
~~العكس (4)، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح عقد
~~الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه (5)
# PageV02P027
# أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل
~~تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته (1) إن كانت ذات عدة.
# المقصد الرابع في موجب الخيار وهو: العيب، والتدليس الفصل الأول: في
~~العيب عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة.
# وعيوب المرأة سبعة: الجنون، الجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والافضاء
~~وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الإقعاد.
# وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا.
# وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا.
# وبالعنة وإن تجددت بعد العقد قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو
~~عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد
~~ثبوت العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ، وإلا رفعت أمرها
~~إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا
~~فسخت ولها نصف المهر، ولا شئ [لها] (2) لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي
~~احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما
~~لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار.
# والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا
~~تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.
# PageV02P028
# والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو
~~أمكن وامتنعت.
# والخيار في ms282 الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد (1) من عيوب
~~المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب
~~الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر
~~العيب مع عدم البينة واليمين، فإن (2) نكل أحلف المدعي، وإذا فسخت المرأة
~~بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في (3) العنة، وبعده لها المسمى،
~~وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت
~~هي سقط، إلا أقل ما يمكن مهرا.
# الفصل الثاني: في التدليس لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ
~~وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها
~~فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور
~~قيمته، ويرجع به على الغار، ولو كان الغار عبدا تبع (4) بالقيمة.
# ولو شرط بنت مهيرة (5) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط،
~~ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على
~~السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته.
# ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد،
# PageV02P029
# وله أن ينقص ما بين المهرين.
# ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، ولا
~~خيار بدون الشرط.
# ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو
~~أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، والمسمى
~~على الزوج، وترد إليه بعد العدة.
# وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى، ولا
~~خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل.
# نكت متفرقة الكفاءة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الإسلام، وليس
~~للمؤمنة التزويج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على
~~رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف
~~والحرية، ويجب ms283 إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا،
~~ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها (1) ففي فسخ الزوجة قولان (2)، ويكره
~~تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على
~~رأي.
# ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر،
~~ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها. (3)
# PageV02P030
# ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج
~~وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا
~~للعدة، والتعريض [لها] (1) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز
~~التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة،
~~ويكره الخطبة على خطبة المجاب.
# ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد،
~~ولو شرط الطلاق بطل شرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل [مهر] (2) كل من
~~المرأتين بضع الأخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.
# ويحل للزوج كل استمتاع، ويكره الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع
~~الأحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى (3)، والحد، ومهر المثل مع فساد
~~العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في
~~النكاح. (4) المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب:
# الأول: في القسمة وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو
~~ابتدأ بها. (5)
# PageV02P031
# وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والأمة وإن لم يأذن
~~المولى، والمحرمة، والمولى (1) عنها، والمظاهر منها لأن الواجب المضاجعة
~~والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز
~~(2)، بمعنى أنه لا يقضي لها.
# على كل زوج، سليما من العنة والخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا،
~~ويقسم عنه الولي.
# فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين
~~ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا
~~بالإذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللأمة مع الحرة ليلة، وللحرة
~~ليلتان، والكتابية كالأمة، ولو أسقطت حقها لم يجب ms284 القبول، ولو وهبته
~~لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم
~~يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرة إلا مع المرض،
~~فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها
~~ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة
~~فأعتقت بات عند الحرة اثنتين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق،
~~والبكر تختص (3) بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة
~~في السفر.
# ويستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الانفاق،
~~وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها، والإذن لها في حضور موت أبويها.
# ولو جار في القسمة قضى، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين
# PageV02P032
# أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة
~~ليلة لها (1)، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند
~~الأولى، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء، ويتخير فيمن يبتدئ، ولو طلق
~~الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء (2)، وفيه نظر.
# خاتمة يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج
~~المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره
~~في الفراش، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء
~~حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا
~~معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن
~~اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن
~~الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو
~~أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه.
# المطلب الثاني في النفقة وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك
~~الفصل الأول في نفقة الزوجة:
# وفيه بحثان:
# الأول: الواجب وهو ستة:
# PageV02P033
# الأول: الطعام فقيل: مد (1)، والحق، قدر الكفاية من غالب ms285 قوت البلد، فإن
~~لم يكن فما يليق بالزوج، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم،
~~وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت (2) تأكل معه على
~~العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة.
# الثاني: الأدم ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها (3) من أهل البلد في
~~الجنس والقدر، ولو تبرمت (4) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل.
# الثالث: الإخدام إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه (5) لها أو ينفق
~~على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله،
~~وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت
~~مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها
~~المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن،
~~بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.
# الرابع: الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء
~~الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على
~~ثياب
# PageV02P034
# البذلة (1) ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها، ولا بد
~~من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة.
# الخامس: آلة التنظيف كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان.
# ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم
~~والأطعمة الممرضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة (2)، ولا أجرة
~~الحمام إلا في شدة البرد.
# السادس: السكنى في دار تليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها
~~المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك (3) غير الزوج.
# ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء
~~النهار لم تسترد (4)، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد
~~الزائد غير (5) يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل
~~الإمتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين (6) التام استقرت في ذمته، ولو دفع
~~نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت ms286 من غيرها أو استفضلت،
~~ولو أخلقت (7) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي
~~باقية فلها المطالبة
# PageV02P035
# بأخرى، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلا أن
~~تنقضي المدة قررت لها قبله، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلا أن تبذل
~~التمكن التام، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب
~~النفقة، إلا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب
~~النفقة، إلا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدت سقطت نفقتها، فإن
~~عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد
~~استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.
# البحث الثاني: في الموجب وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كان
~~حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى
~~إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى.
# وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا
~~إلا الحامل.
# ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها (1)، وعظم آلته مع
~~ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها،
~~وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت
~~منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها (2)، ويبدأ بالنفقة عليه،
~~ثم بالزوجة، ثم بالأقارب.
# PageV02P036
# الفصل الثاني في النسب:
# وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير (1)، بشرط
~~فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له
~~ولزوجته، لا الإسلام.
# وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.
# ويجب قدر الكفاية من الإطعام (2) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في
~~النفقة، ويجب الكسب (3) في نفقة القريب، ولا يجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض
~~إلا أن يأمره بالاستدانة.
# وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو
~~عدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها ms287 فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب،
~~ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب
~~والولد، أما أحد الأبوين (4) والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن
~~فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب
~~ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.
# الفصل الثالث في نفقة المملوك:
# تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه،
~~ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على
~~البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا تجوز المخارجة
# PageV02P037
# على أكثر (1) من كسبه، والقن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم
~~المملوكة بالرعي، فإن قصر علقها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو
~~الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه.
# المطلب الثالث: في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و [إن] (2) كان
~~خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد (3) بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو
~~دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا
~~ينتفي عنه إلا باللعان.
# ولو لم يدخل، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له
~~دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا (4) لم يلحق به (5)، ولا يجوز له إلحاقه
~~به، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، وإن كان
~~لستة أشهر فللثاني.
# ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء
~~الولد، أقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، ويلحق
~~النسب (6) بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى
~~المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.
# ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان، فلا
~~بد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار
# PageV02P038
# الأب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ms288 ومع ثبوتهما لا
~~يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة.
# ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين
~~الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به
~~(1) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب
~~إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به.
# ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاءه لم يلحق ولم
~~ينتف (2) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد (3)، ولو انتقلت من واطئ (4)
~~إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا
~~فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص
~~الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم.
# ولا يجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به،
~~فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها
~~ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني.
# ويجب عند الولادة استبداد (5) النساء بالمرأة أو الزوج.
# ويستحب: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى،
~~وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالأسماء الحسنة،
~~والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد.
# PageV02P039
# ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.
# ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق (1) بوزنه ذهبا أو فضة والختان فيه
~~ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى
~~بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل
~~والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره
~~للأبوين الأكل منها، وكسر العظام.
# كلام في الحضانة والرضاع الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في
~~الذكر، وفي الأنثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج،
~~فإن طلقت عادت، ولو مات الأب لم ms289 تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ،
~~وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان
~~فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعددوا أقرع، وتسقط ببلوغ
~~الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.
# ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد
~~مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة
~~فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى، ولها أن
~~ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض
~~الأم، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن
~~الأم.
# PageV02P040
# كتاب الفراق وفيه مقاصد PageV02P041
# الأول في الطلاق وفيه مطالب:
# الأول: في شرائطه يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو
~~السلطان - مع عدمه والغبطة - عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي
~~والسكران.
# والاختيار، فلو أكره لم يصح، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره،
~~أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب (1)
~~اليسير من القادر مع ظن فعله.
# والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم
~~تخرج العدة.
# ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة (2) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة
~~الأجل.
# وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في فاقدة
~~أحد الأوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم
~~انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف
~~حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز
# PageV02P042
# طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض، وكذا غير المدخول بها، والحاضر المنقطع
~~عنها بمنزلة الغائب.
# وأن تكون مستبرأة، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة
~~بطل، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء.
# والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، وهي: أنت ms290 أو هذه أو زوجتي
~~طالق، والأخرس يشير، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، ولو كتب
~~العاجز ونوى صح، ولا يقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق، مثل: خلية،
~~وبرية، والحقي بأهلك، واختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من
~~المطلقات، أو أعتدي، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع، ولو علق بشرط بطل،
~~ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لا غير على رأي، وتقع الثلاث
~~من المخالف لو اعتقده: ولو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، ولو قال:
~~لرضا فلان وقصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل، وكذا الضمائم غير المنافية،
~~مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها
~~طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع.
# وإيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الأجنبية طالق،
~~أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع.
# وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، لو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن
~~شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة
~~بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، ولو قصد الإخبار لم يصح، ولو
~~شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا.
# ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكن طالق أو زوجتي
~~طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء، ولو مات أقرع، ولو قال للزوجة
~~والأجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية، ولو قال: زينب
~~PageV02P043
# طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية، ولو قال
~~للأجنبية: أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع، ولو قال: يا زينب فقالت عمرة
~~(1):
# لبيك فقال: أنت طالق طلقت المنوية، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب
~~فالوجه عدم الطلاق، ولو قال: زينب أو عمرة طالق عين من شاء، ولو قال: زينب
~~أو عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين، ولو قال: زينب ms291 طالق ثم قال:
~~أردت عمرة قبل، ولو قال: زينب طالق بل عمرة طلقتا.
# المطلب الثاني: في أقسامه وهو: بائن، ورجعي.
# فالبائن: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة (2)
~~والمباراة إن لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا برجعتين.
# وما عداه رجعي.
# وينقسم أيضا إلى: طلاق سنة، وطلاق عدة (3).
# فطلاق العدة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة
~~ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل،
~~وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا.
# وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة
~~بعقد جديد، ولا تحرم بعد التاسعة (4)، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح
~~ولم يكن للعدة (4) وإن كان في طهر المراجعة.
# PageV02P044
# وكل حرة مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل، ويجب الطلاق للشك
~~فيه، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى
~~بينته، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد
~~تسعة أشهر، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر،
~~ويشترط في المحلل: بلوغه، واستناد وطئه إلى عقد دائم، ووطؤه قبلا حتى تغيب
~~الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان، (1) وتحل
~~الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون
~~المحلل، ولا يكفي وطء المولى، ولا تحل لو ملكها، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت
~~على أخرى، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد، وفي وطء المحرم والحائض
~~قولان، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان، وفي
~~ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل.
# كلام في الرجعة تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق، وإشارة
~~للأخرس
# PageV02P045
# مجردا عن الشرط وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة.
# وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلا إذا رجعت فيستأنف، ولو راجع فأنكرت
~~الدخول أولا قدم قولها مع اليمين، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في
~~(1) المحتمل، وفي عدم الانقضاء ms292 دون الانقضاء بالأشهر، ولو ادعت الوضع قبل
~~وإن لم تحضر الولد، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم
~~قوله، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها، ولو راجعها فادعت
~~بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم
~~يلتفت إلى إنكار المولى، ويستحب الإشهاد.
# فائدة تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد (2) حكم المباح، فلو زنى
~~بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا (3) بالزنا، ولو حملت زوجها
~~على اللواط لتحرم على أخته وأمه وبنته نشرت (4) الحرمة إليهن، ويحلف من برئ
~~بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، وتجب التورية في الكاذبة، والنية نية
~~المحق من الخصمين.
# المطلب الثالث: في العدد وفصوله أربعة:
# الأول في عدة الحرائر في الطلاق:
# لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا
~~وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان
# PageV02P046
# المساحقة (1)، ولو حملت اعتدت قطعا.
# أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي:
# الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد، وتعتد
~~بالقرء المتعقب ولو لحظة، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في
~~الأطهار، والمرجع في الطهر والحيض إليها، وأقل زمانها ستة وعشرون [يوما]
~~(2) ولحظتان الأخيرة دلالة، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها
~~ثلاثة أشهر، ولا عدة على الآيسة والصغيرة، والمسترابة تعتد بالأسبق من
~~الأطهار والأشهر، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت
~~تسعة أشهر ثم أكملت سنة، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهر ين (3)، ولو كانت
~~تحيض في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر.
# والمضطربة ترجع إلى أهلها التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، ولو ارتابت
~~بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل
~~الثاني.
# والحامل تعتد بوضع الحمل [وإن] (4) تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه
~~حملا لامع الشك، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا ms293 تخرج بوضع أحد
~~التوأمين، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، ومن شبهة اعتدت بها بعد
~~الوضع، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، والقول
~~قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على (5) زمان الطلاق، وبالعكس يقدم
~~قوله، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما
~~لم يتجاوز العشرة.
# PageV02P047
# والفسخ كالطلاق، والموطوءة بالشبهة تعتد للطلاق وإن مات الواطئ، ولو
~~تزوجت في العدة لم تنقطع، فإن دخل الثاني في العدة (1) عالما بالتحريم فهي
~~في عدة الأول: إن حملت [وإن] (2) كان جاهلا أتمت عدة الأول (3) واستأنفت
~~للثاني، ولو حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول
~~بعد وضعه، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني أقراء، ولو انتفى عنهما
~~أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني، ولو راجع في العدة ثم
~~طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة، ولو خالعها ثم تزوجها في العدة
~~وطلقها قبل الوقاع فلا عدة، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت العدتان،
~~ولو حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع، وللزوج الرجوع في
~~العدة دون زمان الحمل.
# الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة:
# وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل
~~بها (4) أو كان صغيرا، والحامل بأبعد الأجلين، وعليها الحداد - وهو: ترك
~~الزينة والطيب - وإن كانت صغيرة [أو آيسة] أو ذمية، والأقرب سقوطه عن
~~الأمة، ولو مات قبل تعيين المطلقة أعتددن أجمع (5) للوفاة، ولو عين قبل
~~الموت اعتدت للطلاق من وقته، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة،
~~والغائب إذا (6) عرف خبره أو أنفق وليه صبرت أبدا، وإلا رفعت أمرها إلى
~~الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت
~~المال، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم تتزوج بغيره، فإن جاء في العدة فهو أملك
~~بها، وإلا فلا، ويتوارثان في
# PageV02P048
# العدة، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح، ولا نفقة ms294 لها في العدة، ولو ادعى
~~الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل، والذمية في الطلاق
~~والموت كالحرة، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين إيقاعه.
# الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء:
# تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما
~~ولحظتان، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر، ولو
~~أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة، والبائن تتم (1) عدة أمة، وتعتد في
~~الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها
~~فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحر، وإن
~~لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة، والبائن تتم عدة الطلاق، ولو أعتقت في عدة
~~الوفاة أتمت عدة الحرة، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة
~~أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشترى زوجته
~~فلا استبراء، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى، ولو انفسخت الكتابة فلا
~~استبراء، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء، ولو طلقها الزوج
~~وجبت العدة وكفت عن الاستبراء، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد
~~الإسلام، وإلا حلال بغير استبراء آخر.
# الفصل الرابع في النفقة:
# تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة، من الإطعام والكسوة والمسكن
~~وإن كانت أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا أو ذمية، ولا تجب في البائن
~~إلا أن تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع، ولا في المتوفى عنها وإن كانت
~~حاملا.
# ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة،
# PageV02P049
# وأدناه أن تؤذي (1) أهله، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة،
~~وتخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر، ولا حجر
~~في البائن والمتوفى عنها، ولو انهدم [المسكن] (2) أو أنقضت مدة الإجارة
~~خرجت، وكذا لو طلقها في دون حقها.
# ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، ولو ms295 انتقلت
~~وبقي رحلها اعتدت في الثاني، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني،
~~ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني، ولو (3) ارتحل أهل البادية ارتحلت
~~معهم، وإن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت،
~~ولو طلقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها، وإلا طالبت بحقها، ولو
~~سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها، وكذا لو استأجرته، ولو حجر
~~عليه بعد الطلاق فهي أحق بالسكنى، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر،
~~والحائض بأقل زمان الأقراء، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي، كذا الحامل
~~بأقله، فإن وضعت وإلا ضربت بالزائد.
# المقصد الثاني في الخلع والمباراة وفيه مطلبان:
# الأول: في الأركان وهي أربعة:
# [الأول:] (4) الصيغة وهي: خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على
~~كذا، أو أنت طالق
# PageV02P050
# علي كذا، وهل يقع بمجرده؟ قولان (1)، وهل هو فسخ أو طلاق؟ قولان (2)، ولا
~~يقع بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها
~~به لم يقع، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل، ولو قال: أنت طالق
~~وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده، وكان
~~رجعيا، ولو قالت: طلقني بألف فالجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية وكان
~~رجعيا، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة، وتجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى
~~العقد لا ما يقتضيه، فيصح إن رجعت رجعت، أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أما
~~خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني.
# الثاني: الموجب وشرطه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ويصح من ولي
~~الطفل عند من لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس
~~ولا يسلم العوض إليه، ومن الذمي والحربي، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا (3)
~~فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته (4)، وإلا ضمنت القيمة عند
~~أهله.
# PageV02P051
# الثالث: المختلعة وهي: كل زوجة بعقد دائم، جائزة التصرف، طاهرة من حيض أو
~~نفاس، لم يقربها فيه ms296 بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض، وكان زوجها
~~حاضرا معها (1)، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة.
# وأن تكون الكراهية منها، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولو طلقها
~~بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له.
# ويصح من الحامل وإن كانت حائضا، وغير المدخول بها كذلك، واليائسة حال
~~الوطء والأمة، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل، ولو زادت تبعت به
~~وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل
~~خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة (2)، والمكاتبة المطلقة كالحرة، والمشروطة
~~كالقن، ولا يجب (3) لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، بل يستحب.
# الرابع: الفدية وهو: كل مملوك وإن زاد (4) عما أخذت، ويشترط العلم
~~بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، فإن عين النقد وإلا فالبلد (5)، ولو لم
~~يعين الجنس ولا قصده، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع، ولو
~~بذلت خمرا بطل، إلا أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا، ولو بان الخل خمرا فله
~~بقدره خل، ولو بذلت في مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث.
# ويصح البذل منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها، والأقرب المنع في
~~المتبرع، نعم لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها، أو على عبدها
# PageV02P052
# وعلي ضمانه صح، فإن لم ترض ضمن المتبرع، ولو قال أبوها: طلقها وأنت برئ
~~من صداقها كان رجعيا ولم يضمن الأب ولا تسلم له الفدية، ولو بذلت نفقة
~~معينة أو رضاعا صح ويؤخذ تدريجا، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها، ولو تلف
~~العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته، ولو دفعت دون الوصف فله الرد، ولو بان
~~المعين معيبا فله الأرش أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة، ولو بان
~~الإبريسم كتانا فله قيمة الإبريسم، ولو بان مستحقا فله المثل أو القيمة،
~~ولو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسوية، ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة
~~فله النصف، ولو عقب طلاق الأخرى وقع رجعيا، ولا فدية لتأخر الجواب، ولو
~~قالت، طلقني بهذه الألف متى شئت لم يصح، ms297 فإن طلق فرجعي.
# المطلب الثاني: في الأحكام مقتضى الخلع البينونة، فإن رجعت في البذل في
~~العدة صار رجعيا له الرجوع فيها، ولو رجعت ولما يعلم حتى انقضت العدة
~~فالوجه صحة رجوعها ولا رجعة له، وإنما يصح لها الرجوع في موضع يصح له
~~الرجوع في البضع، وليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل، ولو شرط في الخلع
~~الرجعة لم يصح، ولو أكرهها على الفدية لم يصح ويكون الطلاق رجعيا إن عقب
~~به، ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف وقصدت الثلاث ولاء لم يصح وإن فعل، ولو
~~قصدت برجعتين ففعل فله الألف، ولو طلق واحدة فله ثلثها على رأي، ولو قالت:
~~طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى،
~~وإن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة صح الأول رجعيا ولا فدية له، ولو
~~قال: في مقابلة الجميع فله بالأول الثلث.
# ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه، فإن بذل أزيد فسد
~~الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل، ولو خلع وكيله بأقل أو
~~طلق به بطلا، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس، أو قالت:
~~PageV02P053
# خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] (1) ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان
~~زيد لم يقبل.
# والمباراة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب اتباعه
~~بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل [له] (2) الزائد على ما
~~أعطاها.
# المقصد الثالث في الظهار وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانه وهي أربعة:
# الصيغة:
# وهو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو
~~مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر
~~كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد
~~الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع (3)، ولو قال: يدك أو رجلك أو
~~ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.
# ويشترط في ms298 وقوعه سماع عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر
~~لم يقع، وفي وقوعه بالإضرار (4) قول بالمنع (5)، والأقوى وقوعه مع الشرط،
~~ولو علقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة
~~(6)،
# PageV02P054
# ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، وإن قصد
~~الظهار وقع إن كان رجعيا، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده،
~~ولو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، ولو ظاهرها إن ظاهر
~~فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده، وإن قصد الشرعي لم يقع، ولو
~~قال: فلانة من غير وصف وتزوجها (1) وظاهرها وقعا.
# الثاني: المظاهر ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده، فلو نوى به الطلاق
~~لم يقع (2)، ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب (3) إن حرمنا غير
~~الوطء مثل الملامسة (4).
# الثالث: المظاهر منها ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علقه على نكاحها
~~لم يقع، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات
~~الحيض، ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق، أو حاضرا وهي آيسة أو
~~صغيرة صح، وفي اشتراط الدخول قولان (5)، ويكفي الدبر عند المشترط، والأقوى
~~وقوعه بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة
~~والمجنونة.
# PageV02P055
# الرابع: المشبه بها وهي الأم إجماعا، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو
~~بالرضاع قولان (1)، ولو شبهها بغير الأم بما عد الظهر لم يقع، ولا يقع لو
~~قال: أنت علي كظهر أجنبية، ولا كظهر الملاعنة، ولا كظهر أبي وأخي، ولا كظهر
~~أم زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، ولو قالت هي: أنت علي كظهر [أمي] (2) لم
~~يقع.
# المطلب الثاني: في الأحكام ويحرم في المطلق الوطء حتى يكفر، سواء كان
~~بالإطعام أو غيره، وقيل:
# يحرم القبلة والملامسة (3)، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته (4) كفارتان فإن
~~كرر فلكل وطء كفارة، ولو وطأها خلال الصوم استأنف وفي المشروط لا يحرم
~~الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ،
~~ولا ms299 تجب الكفارة إلا بالعود، وهو: إرادة الوطء، ولا تستقر بل يحرم الوطء
~~بدونها، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر، وإن تزوجها بعد العدة أو
~~كان بائنا وتزوجها [فيها] (5) فلا كفارة، ولو ارتد أحدهما أو مات أو
~~اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت، والمظاهرة إن صبرت
~~فلا اعتراض عليه، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق،
~~وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت ولم يختر حبسه وضيق عليه
~~طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا،
~~ولو كرر الظهار
# PageV02P056
# تكررت الكفارة وإن تابعه، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة
~~واحدة، ولو قال لأربع، أنتن علي كظهر أمي [فعن] (1) كل واحدة كفارة، ولو
~~كفر قبل نية العود لم يجزه.
# المقصد الرابع في الإيلاء وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانه وهي أربعة:
# الحالف:
# وإنما يصح من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، وإن كان مملوكا، أو
~~ذميا، أو خصيا، أو مجبوبا، أو مريضا، أو مظاهرا، فإن طلق بعده مدة الظهار
~~فقد خرج من الحقين، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء.
# الثاني: المحلوف عليه وصريحه: تغييب (2) الحشفة في فرج امرأته المدخول
~~بها، وإيلاج الذكر والنيك، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة، فإن قرن
~~بها نيته وقع، وإلا فلا، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك،
~~أو لأطيلن غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، ولو قال: لا جامعتك
~~في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك
~~مع من آلي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض، لم يقع، ويقع
~~على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا ويحتسب زمان العدة من المدة
~~دون المستمتع بها
# PageV02P057
# على رأي، والموطوءة بالملك.
# الثالث: المحلوف به وهو: الله تعالى مع التلفظ، ولا يقع بغيره كالطلاق
~~والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده، ولا بقوله: علي كذا إن أصبتك،
~~ويقع بكل لسان مع القصد، ولو ms300 تجرد عن النية لم يقع.
# الرابع: المدة ويقع على الامتناع مطلقا، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر،
~~فلو حلف لا يجامعها أربعة [أشهر] (1) لم يقع، ولو حلف في آخر الأشهر (2)
~~مرة أخرى لم يقع، ولو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان
~~تخلصه مع الوطء بالدخول، ولو قال: لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في
~~الحال، فإن وطأ وقع، وإن (3) بقي قدر التربص فصاعدا رافعته، وإلا بطل، ولو
~~قال: لا وطأتك حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع، وإلا فلا.
# المطلب الثاني: في الأحكام إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، وإن
~~رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة (4) والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا
~~أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع
~~رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة
~~لضرب المدة والمطالبة بالفيئة
# PageV02P058
# بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما،
~~ولو ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء، ولو أسقطت
~~حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة،
~~ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر
~~غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل
~~القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، والقول قول مدعى بقاء المدة،
~~ومن يدعي تأخر (1) الإيلاء، وقوله لو ادعى الإصابة، وليس لها المطالبة بعد
~~الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر، وتنقطع الاستدامة بتجدد
~~أعذارها في المدة دون أعذاره، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته،
~~ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم، ولو وطأ حراما أثم وفاء، ويتخير
~~الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، وبين ردهما إلى
~~حاكمهما، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم
~~أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو ms301 اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت
~~به، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد، ولو قال لأربع، والله
~~لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث فيتعين الإيلاء في الرابعة، ولو ماتت إحداهن قبل
~~وطئها بطل الإيلاء، بخلاف طلاقها، فإن الإيلاء ثابت في الباقي، لإمكان وطء
~~المطلقة ولو بشبهة، ولو قال: لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع،
~~ويحنث بوطء واحدة وينحل في الباقي (2).
# ولو طلق واحدة فالإيلاء ثابت في البواقي (3)، ويصدق لو ادعى تعيينه، ولو
~~قال:
# لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها، فمن طلقها وفاها حقها وبقي
~~الإيلاء في البواقي، وكذا لو وطأها.
# PageV02P059
# المقصد الخامس في اللعان ومطالبه ثلاثة:
# الأول: في السبب وهو أمران:
# الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى
~~المشاهدة وعدم البينة.
# فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان، ولو قذف المشهورة
~~بالزنا أو أقام بينة فلا حد ولا لعان، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة
~~على رأي، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، ويلاعن لو قذف الرجعية لا
~~البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان.
# الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى
~~عشرة أشهر.
# ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان، ولو اختلفا في زمن
~~الحمل بعد الدخول تلاعنا، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه، وإذا
~~اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، ويحد لو نفاه ولا
~~لعان، وكذا لو لم ينكر (1) مع حضوره وتمكنه على إشكال، ولو أمسك حتى وضعت
~~كان له نفيه إجماعا، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولدك (2) بالتأمين أو
~~بمشية الله تعالى (3) أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن
~~الله إليك، و
# PageV02P060
# يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته (1) الصفات، ويجب النفي عند
~~اختلال (2) أحد شروط الإلحاق واللعان، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ms302 ولا لعان
~~ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا
~~مهر ولا حد، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى
~~اللعان.
# المطلب الثاني: في أركانه الأول: الملاعن ويشترط: بلوغه، ورشده، وبصره في
~~لعان القذف لا في نفي الولد، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع، لا
~~الإسلام والحرية، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة، ولو انقطع كلامه بعد
~~القذف لاعن بالإشارة وإن رجي عود نطقه.
# الثاني: الملاعنة ويشترط: بلوغها، ورشدها، ودوام زوجيتها، والدخول بها
~~على رأي، والسلامة من الصمم والخرس، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي،
~~ولعان الحامل، ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، فإن نفى ولدها
~~انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطء، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة، فإن
~~أفاقت صح اللعان، ولا يطالب الولي بالحد، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته
~~بالتعزير إلا بعد الموت، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان
~~يلحقه ظاهرا، ولو تزوجت فأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من
~~عشرة من وطء الأول فليس لهما، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة
~~فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلا باللعان.
# PageV02P061
# الثالث: الصيغة وهو أن يقول الرجل: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما
~~رميتها به - أربع مرات ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا
~~قال ذلك سقط الحد عنه ووجب على المرأة، فإذا قالت: أشهد بالله إنه لمن
~~الكاذبين - أربع مرات - ثم قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين، سقط
~~الحد عنها وحرمت عليه أبدا.
# ويجب التلفظ بالشهادة - ولا يكفي العلم والحلف (1) - وقيام الرجل والمرأة
~~عنده، وبدأة الرجل ثم المرأة وتعيينها، والنطق بالعربية مع القدرة ومع
~~العذر بمترجمين، والترتيب كما قلنا، ووقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك،
~~ولو تراضيا بعامي فلاعن جاز، ولو أخل بشئ من ألفاظه الواجبة بطل وإن حكم به
~~حاكم، ولو قال: زنى بك فلان سقط ms303 حدها باللعان.
# ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه، والمرأة عن
~~يمين الرجل، وحضور سامعين، والوعظ بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب، ولو
~~كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.
# المطلب الثاني: في أحكامه إذا تلاعنا سقط الحدان، وانتفى الولد عنه
~~دونها، وزال الفراش، وحرمت أبدا، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم
~~تحرم، ولو أقرت أو نكلت رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت، وإن أكذب بعد اللعان
~~ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرب به الولد، ولم يعد الفراش ولا يزول
~~التحريم، والأقرب سقوط الحد، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن
~~تقر أربعا على رأي، وفرقة اللعان فسخ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي
~~القبول نظر، ولو أقامت بينة بقذفه فأنكر تعين الحد عليه، ولو أقرت قبل
~~اللعان سقط حد الزوج بالمرة، ولم يثبت
# PageV02P062
# عليها إلا بأربع مرات، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد،
~~بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، ولو
~~ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث (1) فإن قام بعض أهلها ولاعنه
~~فلا حد، وفي الميراث نظر، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد، أما
~~لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر
~~[به] (2).
# PageV02P063
# كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد PageV02P065
# الأول العتق وفيه مطلبان:
# الأول: الصيغة ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح، وهو عبارتان: التحرير،
~~والاعتاق، دون فك الرقبة والسائبة وشبههما، ولو قال: يا حرة عتقت، فإن قال:
~~قصدت نداءها باسمها القديم أو الصفة قبل، ولو قال: أنت حرة واسمها ذلك، فإن
~~قصد الإنشاء تحررت، وإن قصد الإخبار أو اشتبه (1) لم تنعتق.
# ولا يقع (2) بالإشارة والكتابة مع القدرة، ويقع مع العجز وعلم القصد، ولا
~~يقع بشرط ولا في يمين، ولو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك (3) لم
~~يقع، وفي بدنك وجسدك حر نظر، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل.
# والأقرب عدم ms304 اشتراط التعيين، فلو قال: أحد عبيدي حر صح وعين من شاء، ولو
~~قصد واحدا بعينه انصرف إليه ويصدق، ولو عين المطلق ثم عدل لم يصح، ولو مات
~~قبله عين الوارث، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر، فإن ذكر صدق.
# وإن عدل لم يقبل، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت، ولو ادعى الوارث
~~العلم رجع إليه، وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو
~~الوارث، ولو أعتق
# PageV02P066
# ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر أخرج على
~~الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر.
# ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب.
# وانتفاء الحجر، والإسلام على رأي، وفي العبد الإسلام على رأي، والملك،
~~وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.
# ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه (1)
~~صح، وإلا فلا، ولو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل
~~العتق على رأي، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الأجرة.
# ويستحب: العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب،
~~ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب (2) مع عدم الإعانة.
# مسائل في العتق لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن
~~ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل (3) قديم عتق من مضى في
~~ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على
~~رأي، والقرعة أو التخير (4) على رأي، ولو نذر عتق أول (5) ما تلده فولدت
~~توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف
~~إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق (6)
~~عن غيره بإذنه انتقل إلى
# PageV02P067
# الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك
~~قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [وارث] (2)
~~حر ms305 اشتري وارثه واعتق.
# المطلب الثاني: في خواصه وهي ثلاث:
# الأولى: السراية فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع، ولو
~~أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:
# [الأول:] (2) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو
~~كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت
# PageV02P068
# معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو
~~كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة
~~الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت (1) المعتاد والنادر.
# PageV02P069
# الثاني: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو
~~اشترى سرى.
# الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.
# الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو
~~قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل
~~ينعتق بالأداء أو بالإعتاق؟ قولان (1)، وقيل: إن أدى تبين العتق بالإعتاق
~~(2)، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.
# وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر،
~~ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو
~~ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال:
# أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف
~~واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.
# الثانية: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه،
~~وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة
~~سوى العمودين، ولا يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته (3)،
~~ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو
~~اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ms306 ولو اشتراه
~~بمحاباة عتق قدر المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع
~~الشرائط، ولو ورث لم يسر،
# PageV02P070
# ولو أختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه.
# الخاصية الثالثة: الولاء كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو
~~امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات
~~والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت
~~بالتدبير.
# والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق (1) لنفسه كسببية
~~الأب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى
~~أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الأولاد من مسه الرق فلا
~~ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل،
~~فإذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة
~~فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء
~~لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها (2).
# ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب، وولد الولد يقوم
~~مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الأبوين
~~والأولاد يرثه الإخوة والأجداد. وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟
# إشكال، وفي استحقاق الإناث منهن إشكال، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع
~~الأبعد، ولا يرثه من يتقرب بالأم كالأخوة من قبلها والأخوال والأجداد، فإن
~~عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه،
~~ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الإمام، ولو مات المنعم عن
~~ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن
~~الولاء يورث.
# PageV02P071
# وينجر الولاء من مولى الأم إلى المولى الأب، فإن لم يكن فلعصبة المولى،
~~فإن عدم فلمولى عصبة المولى.
# فإن عدموا فالإمام (1)، ولا يرجع إلى مولى الأم، فلو تزوج مملوك بمعتقة
~~فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الأب انجر الولاء ms307 إلى معتقه، فإن مات الأب
~~مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد
~~قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق
~~الأب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به
~~بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء
~~لمعتق الأم، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الأب بعد
~~ولادته انجر الولاء من مولى الأم إلى مولاه.
# ولو أعتق ولد المعتقة - من مملوك - عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل
~~من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده، ثم مات
~~العبد بعد الأب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات
~~فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن
~~ماتتا فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا
~~يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما،
~~ثم مات العبد بعد الأب، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اعترف
~~المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه، بل أمه،
~~وأب المعتق أولى من معتق الأب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق.
# PageV02P072
# المقصد الثاني في التدبير وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانه وهي اثنان:
# اللفظ:
# وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو
~~معتق.
# ولا يقع بالكناية، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت
~~في مرضي هذا أو في (1) سفري [هذا] (2) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر،
~~والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعل له الخدمة، ولو
~~قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شئ بموت أحدهما حتى يموت الآخر،
~~وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.
# ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد
~~وفاتي، أو ms308 إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى
~~ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي.
# الثاني: المباشر ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه.
# فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا
~~السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.
# PageV02P073
# والأقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم
~~مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي
~~على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر
~~إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان
~~عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الأخرس
~~بالإشارة المعقولة.
# المطلب الثاني: في أحكامه التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء
~~المدبر، ولو قال: إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة
~~ملكه، كالهبة والبيع - على رأي - والعتق والوقف والوصية، وليس الإنكار
~~رجوعا - وإن حلف المولى - ولا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب
~~ولدها، وإذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن
~~سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا (1) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق
~~ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو رتب بدئ بالأول فالأول، فإن اشتبه أقرع، ولو
~~استوعب الدين التركة بطل، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو
~~كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه (2).
# ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة
~~أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد، وله الرجوع في تدبير هم كالأم، وليس
~~الرجوع عن أحدهما رجوعا [عن] (3) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر
~~الحامل لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لأقل من ستة أشهر
# PageV02P074
# من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو ms309 كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت
~~الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر
~~إلى الأم، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر
~~إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة
~~المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد.
# وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول
~~المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى،
~~ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه
~~لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي
~~مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب
~~بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي
~~للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من
~~الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي
~~مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل
~~عتقه.
# المقصد الثالث في الكتابة وفيه مطلبان:
# الأول: في الأركان وهي أربعة:
# الصيغة:
# فالإيجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا،
~~ولا يفتقر إلى قوله في الإيجاب: فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن
~~اقتصر على ذكر العوض والأجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال: PageV02P075
# فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة.
# فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه
~~شئ إلا بأداء الجميع، فإن عجز - وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو
~~يعلم من حاله العجز - كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب
~~للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى.
# والكتابة مستحبة مع الأمانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا
~~ولا بيعا، ولو باعه ms310 نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الأجل (1)
~~على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من
~~المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الألف حالا.
# الثاني: السيد وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز
~~التصرف.
# فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير
~~المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه (2).
# ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد
~~أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، فإن قهره
~~السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لاعن فطرة للكافر لا
~~للمسلم، ولو كان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك، ولو أسلما قبله
~~فعليه القيمة.
# الثالث: العبد وشرطه: التكليف، والإسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه،
~~سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا
~~يجب التقويم،
# PageV02P076
# ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا
~~تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح، وكذا
~~لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن (1)
~~الآخر، فإن دفع كان لهما.
# الرابع: العوض وشروطه أربعة:
# أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الأداء
~~بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى أنها ظرف
~~الأداء - بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين
~~محل كل نجم.
# وأن يكون معلوما بأوصاف رفع (2) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف
~~النسيئة، والعرض بوصف السلم.
# وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة (3)، ويصح على
~~المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد، ولو حبسه
~~لزمه أجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح.
# وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على ms311 قدر
~~قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل
~~الأجل لم يجب القبول.
# المطلب الثاني: في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق
~~والصبر، وإن عجز المطلق وجب على
# PageV02P077
# الإمام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه
~~المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي
~~رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من
~~نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي
~~وعتق بالأداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الأحرار
~~بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد
~~بالباقي.
# ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه
~~بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن
~~لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.
# ولا يتصرف فيما (1) ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض
~~والرهن والعتق - إلا بالإذن، وله البيع بالحال لا المؤجل [إلا] (2) بزيادة
~~فيعجل بثمن (3) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا
~~بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو
~~وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى،
~~ولا تتزوج (4) المكاتبة ولا المكاتب، ولا يطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن
~~كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.
# PageV02P078
# ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الأرش
~~الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق،
~~ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان
~~بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا
~~يقوم عليه.
# وتجب الإعانة إن (1) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر
~~الممتنع ms312 عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من
~~المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى أقرع، ولو (2) ادعيا علمه حلف وأقرع،
~~ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة،
~~ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و [يصح]
~~(3) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح،
~~ويصح أن يقبل الوصية له بابنه (4) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا
~~استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن.
# وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جني عليه في
~~العمد، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة
~~إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش، فإن فضل وإلا بطلت
~~الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على
~~أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن
~~فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص،
~~وله أن يقتص
# PageV02P079
# لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه
~~مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش، وكذا الحر، أما العبد أو
~~المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن
~~المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، ولو أبرأ توقف على
~~الإذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساويه، لا للقن به (1) والأقل
~~(2) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش، ويتعلق برقبته منه بقدر
~~الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن
~~فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد (3)
~~حرية.
# أحكام في الوصية لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو
~~قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ms313 ما شاء، فإن أبقى
~~شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط
~~قدرا أو عددا - تعين. ولو اجتمعا أقرع، ولو فقدا (4) جمع بين نجمين، فيؤخذ
~~الثاني والثالث من الأربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز
~~وفسخت (5) كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو
~~جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه
~~ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح
~~من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز
~~فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث.
# PageV02P080
# المقصد الرابع في الاستيلاد كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر
~~عليه خلقة آدمي - إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو
~~عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة (1)، وفيه نظر - فهي أم ولده (2).
# وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا
~~ثم ملكها لم تصر أم ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة
~~فحملت فهي أم ولد، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا
~~بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز
~~للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره (3)،
~~إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو
~~أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يده امرأة ثقة على رأي،
~~ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي، ولو
~~جنى عليها فالأرش للمولى، ومن غصبها ضمنها.
# PageV02P081
# كتاب الأيمان وتوابعها وفيه مقاصد PageV02P083
# الأول في الأيمان وفيه مطلبان:
# الأول: في نفس اليمين (1) ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة
~~أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ms314
~~ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال:
# وعظمة الله وجلاله وكبريائه، وأقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله،
~~أو حلفت بالله، أو أشهد (2) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد
~~أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا
~~بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى (3).
# ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله
~~تعالى.
# فلو لم ينو، أو عقلها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به
~~العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.
# وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة
# PageV02P084
# إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك
~~قبيح.
# ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم
~~الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن
~~لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد
~~عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت (1) ولو قال: لا
~~دخلت إلا أن يشاء [زيد] (2) فشاء أن يدخل وقعت.
# ولا ينعقد على الماضي نفيا وإثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد
~~الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل
~~بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله
~~وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة،
~~ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.
# المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع:
# الأول: العقد وهو: الإيجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا
~~بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد.
# والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لا بنيت فاستأجر البناء أو أمره
~~حنث على رأي ms315 للعرف، وكذا السلطان لو حلف لأضربن بخلاف غيره، ولو حلف لا باع
~~خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف
~~والصدقة والهدية والنحلة والعمري (3)، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث
# PageV02P085
# بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة،
~~ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول
~~ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا
~~أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في
~~اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من
~~اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث (1) لو حلف لا يكلم عبد
~~زيد.
# الثاني: الأكل والشرب فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع،
~~ولو حلف لا شربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ
~~(2) بالبعض، بخلاف لأشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث
~~إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس
~~الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض (3) بيض السمك والعصفور، ويحنث
~~ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز (4) في موضعه، ولا يحنث في اللحم
~~بالشحم بل بالسمين، وفي الألية والسنام إشكال، ولا يحنث بالأمعاء والكبد
~~والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال،
~~ولا يحنث على السمن بالأدهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الأكل بالشرب
~~وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث
~~على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على
~~الخل في السكباج (5)،
# PageV02P086
# ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال،
~~ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم ms316 أو
~~أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والادم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا
~~كالدبس أو ملحا، ولو قال: لا شربت لك ماء من عطش ففي صرفه إلى العرف أو
~~الحقيقة إشكال.
# الثالث: دخول الدار فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق
~~خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح،
~~ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو
~~معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث
~~بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء
~~والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو (1)
~~خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض (2) لنقل المتاع كالمعتاد
~~فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم
~~يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث،
~~واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل
~~بالاستدامة، كما لو حلف لا دخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والأقرب في
~~التطييب المغايرة، ولو حلف لا بعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث
~~بالابتداء خاصة.
# الرابع: في (3) الإضافات والصفات فلو حلف لا يدخل (4) دار زيد لم يحنث
~~بمسكنه الذي لا يملكه، ويحنث
# PageV02P087
# بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار
~~والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو
~~قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن
~~خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار
~~إلى سخلة وقال:
# لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للإشارة، ولو حلف لا دخلت من
~~هذه الباب، فحولت ودخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لا دخلت
~~دارا فصارت براحا ms317 (1) لم يحنث، ولو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث
~~على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا
~~إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لا ركبت (2) دابة المكاتب، ولو حلف لا
~~ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لا يلبس ما
~~غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي
~~والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في
~~لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا
~~ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت (3)،
~~أو تكليم (4) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من
~~تقابل الإشارة والوصف، ولو حلف لا يخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون
~~فإشكال.
# الخامس: الكلام فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير، ولا يحنث
~~بالكتابة
# PageV02P088
# والإشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراءة
~~القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر
~~فهو الأول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الأخير
~~(1)، ولو حلف لا سلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث،
~~ولو سلم على جماعة واستثناه نية أو لفظا لم يحنث، فإن () 2 لم يستثنه حنث،
~~ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو (3) فيهم حنث ولو استثنى، ولو
~~لم يعلم لم يحنث.
# السادس: الخصومات فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود
~~والجنس، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء
~~إليه لم يحنث، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه (4) إشكال،
~~ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم (5) يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا
~~ثم وقف ومشى الغريم، إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط
~~انصرف ms318 إلى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ
~~(6)، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه، هذا في التعزير والحد، أما في التأديب
~~للأمور الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه
~~انحلت اليمين ولا كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لأقضين حقه
~~فإنه يدفع إلى الورثة.
# خاتمة إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين،
# PageV02P089
# ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف
~~لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو
~~قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو
~~لآخر من يدخل قبل موته.
# ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث
~~بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو
~~ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان
~~ولا بالجهل.
# المقصد الثاني في النذر وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
# الأول: الناذر وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، وإذن الزوج في المرأة في
~~التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.
# ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا
~~يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [به] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم
~~ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع.
# PageV02P090
# الثاني: الصيغة وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما
~~أشبهه (1) من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من
~~التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم.
# ولو قال: لله على أن أصوم ابتداء فقولان (2)، ولو عقب النذر بمشية الله
~~تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد،
~~ولا بد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو ms319 قصد الشكر
~~عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية
~~لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولا بد وأن يكون الجزاء طاعة.
# الثالث: الملتزم وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم،
~~والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.
# وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4)
~~وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب،
~~ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.
# المطلب الثاني: في الأحكام.
# المستلزم (5) أنواع
# PageV02P091
# منها: الصوم فلو نذر المطلق كفاه يوم، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه
~~التفريق، ولو عين الصوم في يوم تعين، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في
~~قضائه، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان، ويجب قضاء
~~أيام الحيض والمرض على إشكال، وما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه
~~وبنى - إن لم يشرط التتابع - وكفر، ولو شرطه استأنف (1)، وقيل: إن لم
~~يتجاوز النصف (2)، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة، والسفر الضروري عذر، ولو
~~نذر صوم سنة وجب إثنا عشر شهرا، ولا يجب التتابع، ولا تنحط أيام رمضان
~~والعيدين عنه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم
~~قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل
~~يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه، ولو نذر بعض
~~يوم لم ينعقد، ولو نذر يوم الاثنين ويوم يقدم (3) زيدا أبدا، فقدم يوم
~~الاثنين لزمه الاثنين خاصة، ولا يجب قضاء الاثنين الواقعة في رمضان ويصومها
~~عن رمضان، ولا في العيد، ولا في الحيض والمرض، ولو وجب صوم شهرين متتابعين
~~صامها عن نذره، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر، ولو نذر الدهر لزم، ولا يجب
~~عليه أيام الحيض والعيد ورمضان، وأيام التشريق بمنى والفطر (4) لمرض (5) أو
~~سفر، ولو أفطر عمدا كفر ولا ms320 قضاء، ولو نذر يوم العيد أو أيام (6) التشريق
~~وهو بمنى لم ينعقد، ولو نذر صوما مكروها لزم، ولو
# PageV02P092
# نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة،
~~ولو نوى غيرهما لزم ما نواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر
~~وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب.
# ومنها: الصلاة وتجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة،
~~وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة
~~بشئ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة في
~~مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين،
~~ولو ضاق وقت المعينة (1) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر.
# ومنها: الحج ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر (2)، وقيل: من الميقات (3)
~~فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد
~~ماشيا للجميع على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان (4)، ولو
~~نذر
# PageV02P093
# الركوب فمشى حنث وسقط (1) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور، ولو نذر
~~المشي إلى بيت الله فهو مكة، ولو قال إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل
~~إن وجب (2) أحدهما، وإلا صح، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل، ولو نذر
~~الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل، ولو عجز
~~الناذر فحج عن غيره لم يجز عنه، ولو فاته الحج أو فسد (3) ففي وجوب لقاء
~~البيت إشكال، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء.
# ومنها: إتيان المساجد فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، ولا يجب إضافة
~~عبادة كصلاة أو اعتكاف، ولو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، ولو قال:
~~آتي مكة لم يلزمه إلا مع قصد النسك.
# ومنها: العتق وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، ولو نذر عتق كافر
~~مطلق لم يصح،
# PageV02P094
# وفي ms321 المعين خلاف، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب، ولو
~~نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلا مع الضرورة.
# ومنها: الصدقة ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل، ويتعين لو قدره بقدر أو
~~زمان أو [جنس] (1) أو مستحق أو مكان، فيعيد (2) لو خالف، ولو قال: بمال (3)
~~كثير، فهو ثمانون درهما، ولو قال: خطير أو جليل فسر بما أراد، ولو نذر
~~الصدقة بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه، ولو نذر
~~الإخراج في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حج أو زيارة
~~أو مصلحة للمسلمين.
# ومنها: الهدي وإذا نذر هدي بدنة انصراف إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم، ولا
~~يلزم لو نوى في غيرهما، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم، ولو نذر
~~الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن
~~كان مما لا ينقل، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في
~~مصالح البيت والمشهد ومعونة للحاج (4) والزائرين، ولو نذر نحره بمكة أو
~~بمنى وجبت التفرقة بها، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، ومن وجب عليه
~~بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر التضحية
~~ببغداد وجب (5) التفرقة بها، وهل يجب الذبح فيها؟ إشكال، ولو نذر أن يستر
~~الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى.
# PageV02P095
# مسائل تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا، ولو انتفى أحدهما لم يجب،
~~ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، ولا تجب به كفارة، ولو عجز عن المنذور
~~سقط، كما لو صد عن الحج، وروي: الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد (1).
# وحكم العهد حكم اليمين، وصورته: عهد الله علي، أو عاهدت الله تعالى أنه
~~متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا، أو ندبا، أو ترك قبيح،
~~أو ترك مكروه، أو مباحا متساويا، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب، وإلا ms322
~~فلا، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، وكان الأولى تركه في الدين أو
~~الدنيا أو بالعكس، فليفعل الأولى ولا كفارة، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق
~~دون النية وإن كان مشترطا (2).
# المقصد الثالث في الكفارات وفيه بابان:
# الأول: في أقسامها وهي: إما مرتبة، أو مخيرة، أو كفارة الجمع.
# فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم
~~شهرين متتابعين إن كان حرا، وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين
~~مسكينا،
# PageV02P096
# وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام متتابعات.
# والمخيرة: إفطار رمضان، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره
~~كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو
~~كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.
# وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا (1)، وفي إفطار نهار رمضان
~~بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
# ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام
~~وخالف وجبت كفارة الظهار (2) على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم (3)
~~ولا كفارة (4)، وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان (5) وقيل:
~~كفارة (6) الظهار وقيل: تأثم ولا كفارة (8)، ولو نتفت شعرها في المصاب، أو
~~خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين، ومن تزوج
~~امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع (9) من دقيق، ومن نام عن العشاء حتى
~~خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين، فإن عجز
~~تصدق بما استطاع، والوجه استحباب الثلاثة.
# PageV02P097
# الباب الثاني: في خصالها والنظر في ثلاثة:
# الأول: في العتق ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان
~~الشراء، ويشترط إسلام العبد أو حكمه، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين
~~وإن أسلم، ويفرق بينه وبين أبويه، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ، ويشترط
~~في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره، ولا يتبع
~~المسبي ms323 السابي في الإسلام وإن انفرد به عن أبويه، ويتبع الطفل أحد أبويه
~~فيه، ويجزي المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنا، والمدبر وإن لم ينقضه
~~(1)، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد شيئا، والآبق مع جهل موته، وأم الولد،
~~وشقص من عبد له، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن
~~الكفارة، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن، والقاتل خطأ دون العمد،
~~والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين، ومع الإطلاق
~~القيمة، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزمه ونفذ
~~العتق ولا تجب القيمة، ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن
~~الميت، ولو تبرع الأجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق (2)، وكذا عن الحي.
# ويشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حر وعليك كذا لم يجزه (3) عن
~~الكفارة، وكذا لو قال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي
~~عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، ولو رده المالك بعد قبضه لم
~~يجزه عن الكفارة.
# PageV02P098
# ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو (1) نوى به الكفارة، والنية
~~فلا يقع مجردا عنها، ونية التقرب فلا يقع من الكافر، والتعيين (2) مع تكاثر
~~(3) السبب وإن تجانست الكفارات، خلافا للشيخ (4)، فلا تكفي نية التكفير ما
~~لم يعين عن كفارة خاصة، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير، ولو شك بين نذر
~~وظهار لم يجز لو نوى التكفير. ويجزي لو نوى الإبراء، ولا يجزي العتق مجردا،
~~ولا مع نية الوجوب، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة
~~صح، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع (5) عنها، ولو أعتق نصف
~~عبدين مشتركين لم يجز، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على
~~رأي.
# النظر الثاني: الصوم (6) ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق، ولو احتاج
~~إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم، ولو وجد أرخص لم يجب
~~بيعه، ms324 ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، ويباع فاضل ذلك، ولا يجب الاستبدال
~~بأرخص من المسكن، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو
~~واجد، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع
~~التتابع، وكذا لو أكره على الإفطار، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال،
~~وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء، ولو كان
~~المال غائبا لم يعدل إلى الصوم، ولو حنث العبد بغير أذن صام على إشكال إن
~~حلف بإذن، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي، ولو حلف بغير إذن لم
~~تجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث، ولو حنث بعد الحرية فكالحر، وكذا لو
~~أعتق بعد الحنث، ولو أعتق نصفه (7)
# PageV02P099
# قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع،
~~ويجزي شهران أهله، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.
# النظر الثالث: في الإطعام ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم
~~أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزي القيمة، ولا
~~إعطاء القدر لما دون العدد، ولا التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر
~~(1)، ولا إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان
~~بواحد، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد
~~مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والأدام
~~وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان
~~(2)، ويجزي الغسيل، لا القلنسوة والخف.
# مسائل كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة
~~بحال الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم
~~ثم وجد العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى
~~الطفل بل إلى وليه، ولا يجزي في المخيرة التنصيف في الأجناس، ومن وجب عليه
~~شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن
~~عجز استغفر الله تعالى، ms325 وتكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على (3)
~~القليل، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، يوري وجوبا مع
~~المعرفة، ولا إثم ولا كفارة، وتحرم بالبراءة من الله [تعالى] (4) ومن رسوله
~~ومن الأئمة عليهم السلام، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه، ولو أعطى غير المستحق
~~عالما أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر.
# PageV02P100
# كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد PageV02P101
# الأول في الاصطياد وفيه مطلبان:
# الأول: في شرائط الاصطياد يشترط في قتل (1) الصيد:
# أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح وكل
~~ما فيه نصل وإن قتل معترضا، والمعراض (2) وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم،
~~وكذا السهم الخالي من نصل (3).
# والتسمية عند إرسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو
~~شاركه المسمي، ولو نسيها حل، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل، ولو
~~أرسله على كبار فتفرقت عن صغار (4) فقتلها حلت، إن كانت ممتنعة، وإلا فلا،
~~وكذا الآلة، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.
# وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم
~~يحل وإن كان الكلب واقفا عليه.
# PageV02P102
# وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه.
# وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل.
# وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما (1) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة
~~أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس
~~أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [وقتلته] (2) آلة المسلم أو بالعكس لم
~~يحل.
# وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو
~~زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم
~~فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل (3)، أما لو رماه
~~فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير
~~مستقرة.
# ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا ms326
~~يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم - وأن [يتكرر] (4) ذلك، ولا
~~يكفي الاتفاق مرة.
# ويجوز الاصطياد بجميع آلته (5)، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح
~~سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع
~~كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.
# المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا
~~المعلم، فيحل لو أرسله المسلم
# PageV02P103
# وإن كان المعلم كافرا، لا العكس (1)، والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو
~~السهم هو: كل ممتنع وإن كان أهليا، وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما
~~في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف، وغيرهما في غيره، ولا يحل لو رمى الفرخ
~~غير الناهض.
# ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكي
~~الباقي إن كانت حياته مستقرة، وإلا حلا معا، ولو قطعته (2) بنصفين حلا، إلا
~~أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكيه ويحرم الآخر، ولو اصطاد
~~بالمغصوب لم يحرم المصيد (3)، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من
~~الكلب، ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه فإن أدرك حياته مستقرة
~~وجب التذكية، وإن (4) تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية،
~~أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه.
# وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو (5) لم يكن معه
~~ما يذكيه ترك (6) الكلب يقتله (7)، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو
~~كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وإن كانت حياته
~~مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وأن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في
~~آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.
# ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة
# PageV02P104
# في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه (1)، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر
~~قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا
~~لنية (2) التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك ms327 بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا
~~بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع (3) بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو
~~للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد (4) ذبحاه أو أدركت
~~ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره،
~~أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
# وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في في
~~رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت
~~من الجارحين أقرع، ولو أثبتاه معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
~~دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره (5) في حكم
~~المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو
~~جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره
~~في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة،
~~وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش، وإن جرحه
~~الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن
~~الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع
~~القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته
~~معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما
# PageV02P105
# وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على
~~تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني، وبعضها إيجاب نصف
~~العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على
~~المالك، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على
~~عشرة ونصف.
# وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة (1) عليها وعلى الأول
~~تمام العشرة (2).
# المقصد الثاني الذبح وفيه مطلبان:
# الأول: في أركانه (3) وهي أربعة:
# الأول: (4) الذابح وشرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان
~~ذميا، ms328 ولا الناصب، وتحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب،
~~وأطفال (5) المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا، ولو اشترك المسلم والكافر في
~~الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا
~~تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.
# PageV02P106
# الثاني: المذبوح وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر
~~بعد الذبح (1)، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي،
~~وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان (2)، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ
~~على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا.
# الثالث: الآلة ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز
~~قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر
~~والسن قولان (3)، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم.
# الرابع: الكيفية ويشترط فيه (4) أمور خمسة:
# الأول: قطع المري وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء،
~~والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي
# PageV02P107
# في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي: وهدة اللبة (1) ولو ترك جلدة يسيرة
~~من الحلقوم حرم، ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح
~~حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف (2)،
~~والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته
~~مستقرة الحياة (3) حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض
~~الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة
~~- وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام - أو لا، ولا يشترط قطع الأعضاء في
~~الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره
~~بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى
~~القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.
# الثاني: استقبال القبلة بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم، لا نسيانا أو
~~جاهلا بالجهة.
# الثالث: التسمية، ويكفي ذكر الله ms329 تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا.
# الرابع: نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدا حرم،
~~إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.
# الخامس: الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح،
~~ولا يكفي المتثاقل.
# المطلب الثاني: في الأحكام يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من
~~اللحوم - ولا يجب السؤال -
# PageV02P108
# وما يوجد في يد مسلم ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل
~~الزوال، والنخع (1)، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه،
~~ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع (2) شئ منها، ولو انفلت
~~الطير جاز رميه بالسهم والرمح.
# ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والإمساك على صوفه أو شعره حتى
~~يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل: ربط أخفافه إلى
~~إباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.
# وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا،
~~ولا يشترط في مخرجه الإسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة
~~إخراجه له حيا (3) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة،
~~ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه
~~وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر
~~الحياة.
# وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو
~~مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت (4) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن
~~قصد إحراقه، ولا يحل، الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة أمه
~~إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل.
# PageV02P109
# المقصد الثالث في الأطعمة والأشربة وفيه بابان:
# الأول: في حال الاختيار كل ما خلق (1) الله تعالى من المطعومات فهو مباح،
~~إلا ما نستثنيه، وهي على أقسام خمسة:
# الأول: البهائم ويحل: الإبل، والبقر، والغنم، ويكره الخيل، وأشد منها
~~كراهية الحمر (2)، وأشد منها البغال وما يربيه ms330 [بيده] (3)، ويحل من
~~الوحشية: البقر، والكباش، والحمر، والغزلان، واليحامير.
# ويحرم: الكلب، والسنور، وكل سبع وهو: ماله ظفر أو ناب، كالأسد، والنمر،
~~والفهد، والذئب، والثعلب، والضبع، وابن آوى، والحشار أجمع كالحية، والعقرب،
~~والفأرة، والجرذ، الخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث،
~~ويحرم: الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز، والفنك، والسمور،
~~والسنجاب، والعضاء واللحكة.
# الثاني: الطيور ويحرم منها كل ذي مخلاب، كالبازي، والصقر، والعقاب،
~~والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير
~~ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير،
~~والذباب،
# PageV02P110
# والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة،
~~والصيصية.
# ويحل ما صفيفه أقل [من دفيفه] (1) أو مساو، وما وجد له أحد الثلاثة
~~والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج،
~~والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء إن كان
~~فيه (2) أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا.
# ويكره: الهدهد، والخطاف والفاختة، والقنبرة، والحباري، خصوصا الصرد،
~~والصوام، والشقراق.
# الثالث: حيوان البحر ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس.
# الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع،
~~والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من
~~هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم
~~مما لا يدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء، ولبن المحرمات
~~كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالأتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات
~~النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.
# الخامس: الجامدات وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين
~~كالعذرة، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة،
~~والطين إلا بقدر (3) الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم
~~القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.
# PageV02P111
# ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان،
~~والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات (1)
~~الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق (2).
# ويكره: الكلأ، وأذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن ms331
~~كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا.
# مسائل البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير
~~أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق.
# وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبري، بأن يطعم علفا
~~طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها
~~بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم
~~الجلل، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبري استحبابا
~~بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في
~~جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
# ويحرم موطوءة (3) الإنسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة،
~~ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت.
# ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش مع
~~الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر
~~الأعلى، والإنفحة.
# PageV02P112
# ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى، والمقطوع من
~~الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم
~~بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد -
~~كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي.
# ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن
~~دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام، ولا يطهر العجين
~~بالنجس إلا بالإحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه
~~[به] (1)، وكذا الدمع في الكحل النجس.
# ويكره: أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات،
~~وسقي الدواب المسكر، والإسلاف في العصير، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب
~~ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
# ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت وإن كان
~~بعلاج - وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو
~~مزج الخمر بالخل ms332 واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح
~~اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار (2).
# ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر
~~الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الأكل من
~~بيت غير من تضمنته الآية (3) إلا بإذن (4)، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر
~~به على رأي (5).
# PageV02P113
# الباب الثاني: في الاضطرار ويباح للمضطر - وهو: خائف التلف لو لم يتناول،
~~أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب
~~عند التخلف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك - تناول كل المحرمات، إلا
~~الباغي، وهو: الخارج على الإمام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق.
# وإذا جاز الأكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق (1) إلا مع الحاجة إلى الشبع،
~~كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع
~~الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو (2) قصد التنزه حرم، ويستبيح
~~كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به،
~~ولو وجد البول اعتاض (3) به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة،
~~ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة
~~التداوي به للعين ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة
~~الحربية، والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي
~~والمعاهد والعبد والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل (4): يأكل من المواضع
~~(5) اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.
# ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز
# PageV02P114
# له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن
~~وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل (1) لا يجب بذل الزيادة وإن
~~اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة و [إلى] (2) طعام الغير،
~~فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير.
# فصل يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها ms333 شئ من المسكرات والفقاع.
# ويكره الأكل على الشبع وربما حرم، والأكل باليسار مع قدرة اليمين، والأكل
~~متكيا.
# ويستحب غسل اليد قبله وبعده، والتسمية ابتداء على كل لون، والحمد انتهاء،
~~وابتداء المالك، وتأخره في الأكل، وابتداء من على يمينه بالغسل (3)، والدور
~~عليهم، وجمع الغسالة في إناء، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على
~~اليسرى.
# PageV02P115
# كتاب الميراث وفيه مقاصد PageV02P117
# الأول في أسبابه وهي شيئان: النسب، والسبب. والنسب ثلاث مراتب: الآباء
~~والأولاد، ثم الأجداد والأخوة، ثم الأعمام والأخوال. والسبب: زوجية، وولاء،
~~والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
# الفصل الأول: في الأبوين والأولاد وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال،
~~لكن للأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم
~~الإخوة - والسدس معهم - وللأب الباقي.
# وإن انفرد الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية، فإن
~~انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن
~~الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ (1)
~~الأنثيين.
# ولكل من الأبوين مع الذكور [أو الذكور] (2) والإناث السدس، والباقي
~~للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللأبوين مع
~~البنت السدسان، ولها النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، ومع الإخوة يرد
# PageV02P118
# على البنت والأب أرباعا، ولأحد هما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد
~~عليهم (1) أرباعا، لأحد هما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات (2) الثلثان
~~والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين
~~فصاعدا.
# وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع
~~الأبوين له ذلك، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن [له] (3) إخوة، والسدس معهم
~~والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على
~~ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي
~~للبنت وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع
~~الإخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته
~~الدنيا، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد
~~الأبوين أرباعا، ولأحد هما ms334 مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين
~~السدسان والباقي للبنتين، وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا،
~~ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع
~~أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي
~~رد (4) على أحد الأبوين والبنات أخماسا.
# ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من
~~يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله
~~النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن
~~جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل (5) عن الفرائض إن شارك
# PageV02P119
# ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب
~~يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد
~~البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع أولاد هم، ومن يتقرب بهم
~~كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن
~~يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع إخوة
~~استحب للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها
~~دون الأب.
# ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه،
~~وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة
~~وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.
# الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين المال،
~~وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا،
~~وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث
~~فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس،
~~وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم،
~~ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان
~~واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو
~~أكثر، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو ms335
~~أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن
~~للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف، وللواحد السدس، والباقي
# PageV02P120
# رد عليهما بالنسبة (1) على رأي، و [لها] (2) مع الأزيد النصف، ولهم الثلث
~~والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم
~~السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط (3) المتقرب بالأب.
# وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أو لأم، ولهما المال للذكر مثل
~~حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم، وللجد أو الجدة أولهما
~~للأم (4) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف
~~الأنثى.
# ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت
~~منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما، وللجد أو الجدة أو
~~لهما من الأم مع الإخوة للأبوين، أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو
~~أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث [لهما] (5) والباقي للأخت تسمية وردا، ومع
~~الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الإخوة
~~كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب
~~الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل
~~لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.
# والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم،
~~ولا حد هما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للإخوة من الأم تسمية
~~والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحدهما
# PageV02P121
# مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي
~~ردا ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، للإخوة من الأم ثلث الأصل
~~والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم [فللمتقرب] (1) بالأب، ويدخل النقص
~~عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل
~~على المتقرب بالأم ms336 والمتقرب بالأب بالنسبة (2) على رأي.
# ويقوم أولاد الأخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب
~~به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا
~~فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أولهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم
~~بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به،
~~ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو
~~الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية،
~~ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع
~~الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الإخوة للأم ثلث
~~الأصل، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن
~~السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم
~~وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الأجداد كآبائهم، ويمنع
~~الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولاد هم.
# الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال للعم المنفرد المال، وكذا
~~العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة، وكذا العمة والعمتان
~~والعمات، ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل
# PageV02P122
# الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالأب
~~مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب
~~بالأم السدس (1) إن كان واحدا، والثلث إن كانوا (2) أكثر للذكر مثل الأنثى،
~~والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [ويسقط] (3) المتقرب بالأب،
~~ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إنائهم،
~~والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في
~~مسألة إجماعية وهو (4): ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب.
# ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا،
~~فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والأخوال والخالة
~~والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو
~~اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن ms337 كان واحدا، أو الثلث للأزيد، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين الذكر (5) والأنثى سواء، ولا شئ للمتقرب بالأب، ويقوم
~~المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، والأقرب وإن تقرب
~~بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.
# ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية،
~~والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام
~~المتفرقين، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن
~~كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب،
~~وللعمومة (6)
# PageV02P123
# من الأم ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمتقرب
~~بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
# وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به،
~~فلأولاد العم للأم السدس بالسوية، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب
~~به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به
~~الذكر (1) ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك، وكذا أولاد
~~الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولاد هم وإن نزلوا، يمنعون
~~عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [وعماتها وخؤولتها] (2)
~~وخالاتها.
# فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما
~~وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الأب
~~أولى من عم الجد.
# ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته (3)، وعم الأم وعمتها وخالها
~~وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين
~~بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية.
# ولو اجتمع سببان متساويان في واحد (4) ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال
~~لأم، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن
~~عم هو أخ.
# ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص على
~~العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج
# PageV02P124
# مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس،
~~وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على ms338 أولاد هم فكذلك.
# الفصل الرابع: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف، فإن
~~لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي، وعلى الإمام على رأي، وإلا
~~فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع.
# وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد
~~عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الإمام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو
~~كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على
~~الدخول، إلا في عقد المرض (1)، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة،
~~ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة،
~~فللأخيرة ربع الثمن، والباقي بين الأربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو
~~بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع
~~الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.
# ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولا ينقصان
~~عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن
~~لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات
~~والأبنية والنخل والشجر على رأي.
# الفصل الخامس: في الولاء ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج
~~أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء
~~انتقل المال إلى ضامن
# PageV02P125
# الجريرة - وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك
~~الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل
~~مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن
~~الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب، وكان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه
~~(2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل
~~من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه ms339 للإمام، وما يتركه (3) المشركون
~~خوفا من غير حرب فللإمام.
# المقصد الثاني في موانع الإرث وهي خمسة:
# الأول: الكفر فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر،
~~ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن
~~الجريرة، وقرب الكافر كالوالد، (4) فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن
~~كان أصليا، فلو خلف
# PageV02P126
# مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن (1) كان
~~مرتدا ورثه الإمام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
# والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن
~~اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى،
~~واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو
~~كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، والزوج كالواحد على
~~رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة
~~كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.
# والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن
~~الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ
~~لهم في الإسلام (2)، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد،
~~ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا
~~لورثة الميت.
# الثاني: الرق فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا،
~~أو مكاتبا (3) مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين
~~رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب
~~كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره (4)، ولو عتق (5) قبل القسمة
~~شارك إن ساوى، واختص إن كان أقرب، ولو عتق (6) بعدها أو كان الوارث واحدا
~~فلا شئ له، ولو قسم
# PageV02P127
# بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد
~~اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على ms340 البيع، سواء كان أبا
~~أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب
~~الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء
~~أحدهما، وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحد هم (1) اشتري الآخر واعتق وأخذ (2)
~~المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا
~~يورث منه، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
# الثالث: القتل ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهر هما
~~(5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم
~~يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6)
~~ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي
~~المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية
~~العمد ورثا منها.
# PageV02P128
# الرابع: اللعان وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من
~~يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه
~~الولد، وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم (1) وفيه نظر، ويبقى الإرث ثابتا
~~بين الولد وأمه ومن يتقرب بها، ولو نفي باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم
~~ولو خلف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لأمه تساويا، ولو لم يخلف
~~سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو
~~لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه
~~للإمام.
# وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم،
~~وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو (2) نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، ومن تبرأ
~~عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.
# الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة
~~يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا
~~منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها ms341 التأخير (3)
~~ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
# أما (4) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال
~~وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال، أو التوارث وإن كان من
~~أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم
~~من بعض
# PageV02P129
# من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا،
~~فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم
~~يفرض (1) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا
~~غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة (2)
~~الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة (3) الابن من أمه جميع تركة (4) الأب،
~~ويأخذ إخوة الأب جميع تركة (4) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل
~~بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحد هما وارث انتقل ما صار
~~إليه عن أخيه إلى الإمام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى
~~ورثته، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان
~~والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث
~~الولد والأم نصيبهما من تركته، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد
~~منه، ثم يفرض موت الأم [فيرث] (6) الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما
~~مما ورثته من الآخر.
# خاتمة المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم
~~تركته بين الموجودين (7) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه،
~~وقدر حياته في حق الحاضرين.
# والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته
# PageV02P130
# إلى الحياة (1)، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه
~~حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل
~~ذكرين فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم، ودية
~~الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ms342 ومن مات وعليه دين
~~مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
# تتمة (2) في الحجب كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب -
~~إلا المسألة الإجماعية (3)، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي
~~الدرجة.
# والأخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا
~~رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي، وأن لا يكونوا كفارا
~~ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين
~~لا حملا.
# ولا يحجب أولاد الإخوة.
# نكتة العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات (4) والأب ومن يتقرب
~~به أو بالأبوين.
# ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة
~~كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجية، أو بالفرض تارة والقرابة (5) أخرى
# PageV02P131
# كالأب والبنت والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو القرابة خاصة وهم من
~~عداهم.
# فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن
~~شاركه مثله فهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال
~~والأعمام.
# وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو -
~~كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما
~~بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من
~~ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
# المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول:
# الأول الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن
~~اتفقا ألحق بمن ينقطع [عليه] (4) أخيرا، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف
~~سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.
# فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على
~~أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع
~~من نصف السهمين، وللذكر الباقي.
# PageV02P132
# وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه ms343 أربعة في خمسة، ثم
~~اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث.
# ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في
~~المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى
~~تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.
# ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى، تضرب خمسة
~~في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان
~~فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من
~~ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع
~~الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس، فله مع السدس نصف
~~التفاوت، تضرب خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1)
~~فللأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.
# ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله
~~نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ
~~أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان.
# الفصل الثاني: في ميراث المجوس واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم
~~كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم
# PageV02P133
# بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح
~~منهما والفاسد (2).
# فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [والأم وللبنت نصيبها]
~~(3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي
~~بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
# ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو
~~ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت
~~السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] (5)، ولو أولد من
~~السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)،
~~فللأم الربع وللبنت الباقي.
# أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة
~~كالصحيح في لحوق النسب. ms344
# الفصل الثالث: في السهام وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة،
~~والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
# PageV02P134
# فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
# فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من
~~انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس
~~بنات - وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست
~~بنات.
# وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1)
~~كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك
~~الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشئ منهما وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله.
# ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في
~~الفريضة، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت - وهي: التي يفني
~~أقلها الأكثر مرتين أو مرارا - (4) فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة إخوة من أم مع
~~ستة من أب، وإن توافقت - وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو
~~مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من اثني عشر بقي اثنان،
~~فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما] (7) - فاضرب وفق أحدهما في عدد
~~الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، وإن تباينت - وهي التي
~~إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع
# PageV02P135
# في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.
# الفصل الرابع: في المناسخات إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة
~~الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة،
~~كأخوين، وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو
~~هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا
~~وبنتا - وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت
~~الثاني - في الأولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول ms345 والفريضة
~~الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو
~~تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم
~~وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.
# PageV02P136
# كتاب القضاء وفيه مقاصد PageV02P137
# الأول في صفات القاضي وآدابه وفيه مطلبان:
# الأول يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد،
~~والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم
~~بالكتابة على رأي، وإذن الإمام أو من نصبه، ولو (1) نصب أهل البلد قاضيا لم
~~تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه (2) الحكم،
~~ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء
~~الفقيه من علماء (3) الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.
# والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره
~~ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.
# ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده، والعبد على مولاه،
~~والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط، و إذا (4) اقتضت المصلحة
# PageV02P138
# توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق.
# وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا (1)، وينعزل بموت
~~الإمام والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص
~~كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع
~~قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع
~~الأمارة، كاتساع الولاية.
# وتثبت الولاية بشاهدين، وبالاستفاضة، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن
~~حصلت الأمارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
# المطلب الثاني: في الآداب يستحب سكناه في وسط البلد، والإعلام بقدومه،
~~والجلوس بارزا مستدبر القبلة واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ
~~الحجج من المعزول والودائع والسؤال عن سبب الحبس - وإحضار غرمائهم، والنظر
~~في صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه وعن
~~أولياء الأيتام - واعتماد ما ينبغي من عزل (2) أو ms346 ضم أو تضمين أو [إبقاء)
~~(3) - وعن أمناء الحكم والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى
~~ملتقطه إن طلبه، وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف
~~خطأ فالضمان على بيت المال،
# PageV02P139
# ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1).
# ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم،
~~والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء
~~لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد
~~الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في
~~المساجد دائما على رأي (2) - ولا يكره متفرقا - وأن يعنت الشهود (3)
~~العارفين الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم، وتحرم [عليه] (5) الرشوة،
~~ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.
# المقصد الثاني كيفية الحكم وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في
~~السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الإكرام، والانصات، والعدل في
~~الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز
~~إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.
# ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.
# PageV02P140
# ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن (1) يمين صاحبه، ولو
~~تضرر أحدهما بالتأخير (2) قدمه، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، وإن
~~(3) وردوا دفعة أقرع.
# وإذا اتضح الحكم وجب، ويستحب الترغيب في الصلح، وإن أشكل آخر إلى أن
~~يتضح.
# ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.
# وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي،
~~ولا تكفي معرفته بالإسلام، ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال
~~الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا.
# ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة (4) إلى تكرر المعاشرة، ولا
~~يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفسير على رأي، ولو اختلف (5) الشهود في
~~الجرح والتعديل قدم الجرح، فإن تعارضتا وقف.
# وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع (6) الموجب للعلم، ومع
~~ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر ms347
~~المزكي لم يجب، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.
# ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه.
# وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم (7) هو أو غيره،
# PageV02P141
# وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، ولا يجب تتبع حكم السابق، إلا
~~مع علم الخطأ فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه، ولو ادعى استناد (1) الحكم
~~إلى فاسقين وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا
~~فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.
# ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه،
~~بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في
~~الإقامة، ولا تزهيده فيها، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، إلا في حقوقه
~~تعالى.
# وإذا سأل [الخصم] (2) إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرر
~~الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير، ولو كان في غير ولايته أثبت
~~الحكم عليه، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور، وإلا [انفذ] (3) من يحكم
~~بينهما.
# ويكتب ما يحكم به في كتاب، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه
~~من بيت المال أو الملتمس.
# ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن
~~لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.
# ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة - ولو
~~كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير.
# ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء، ولو تمكن المدعي من
~~انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.
# ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه (4)
# PageV02P142
# أو تعيين الحاكم مع المنع، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب
~~جواز الأخذ من دونه، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو
~~بالقيمة، فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان (1)، ولو كان المال
~~وديعة ms348 كره الأخذ على رأي، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.
# ولو انكسرت سفينة، فما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فلمخرجه.
# المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب:
# الأول: في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعي
~~لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما
~~يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما.
# فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو
~~ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع (2) البينة
~~إلا بذلك، وكذا هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم لو
~~قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي كفى في
~~دعوى النكاح، من غير توقف على ادعاء حقوقها.
# ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو أنه قد
~~حلف ففي اليمين إشكال، لأنه ليس عين الحق، بل ينتفع فيه، وليس له تحليف
~~الشاهد والقاضي، وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا
# PageV02P143
# تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت، وهل يشترط
~~الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث
~~فيما يدعيه للميت، فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن
~~اعترف ألزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو أخرج من حقه مع التماس
~~المدعي، وإلا ثبت الحق، ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه
~~عدلان، وله أن يشهد بالحلية ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد.
# فإن ادعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه انظر حتى يوسع الله
~~[تعالى] (1) عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل
~~الدعوى مالا، وإلا حلف، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة
~~لي، وطلب إحلاف المنكر أحلف وبرئ، ويأثم لو أعاد المطالبة.
# ولا يحل له المقاصة، فإن رد أو نكل حلف ms349 المدعي، فإن نكل بطل حقه، ولو حلف
~~المنكر من غير مسألة المدعي الإحلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم، ولو
~~أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشرط سقوط الحق باليمين
~~أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص.
# ولو امتنع المنكر من اليمين والرد قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك
~~ناكلا ثلاثا، فإن حلف وإلا أحلف المدعي على رأي، وقضي عليه بالنكول على
~~رأي، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، وإن قال المدعي: لي
~~بينة وأحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي، فإن وافقت الدعوى وسأل المدعي
~~الحكم حكم بها إن عرف العدالة، وإن خالفت (2) الدعوى طرحها.
# ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج إلى عدلين
# PageV02P144
# يزكيان الشهود، ولا يقتصر المزكيان [على] (1) العدالة، بل يضمان إليها
~~أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.
# ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة
~~أيام، فإن تعذر حكم، ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على
~~ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة
~~وإن تعدد الوارث.
# ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق
~~الشهود، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم (2) حتى يشهد القابض وإن ثبت
~~باعترافه، ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل.
# ولو قال: إن البينة غائبة خير بين الصبر والاحلاف، ولا يجب الكفيل، وإن
~~سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن
~~احتاج إلى المترجم وجب عدلان، وإن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن
~~كان المقر له غائبا.
# ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته (3)، فإن نكل أغرم،
~~ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها
~~الحاكم.
# المطلب الثاني: في الاستحلاف وفيه بحثان:
# الأول في الكيفية:
# ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان ms350 كافرا، نعم لو رأى الحاكم إحلاف
~~الذمي
# PageV02P145
# بما يقتضيه دينه أردع جاز.
# ويستحب: الوعظ، والتخويف، والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال
~~فلا يغلظ على أقل من نصاب القطع، ولا يجبر الحالف على التغليظ.
# وهو قد يكون باللفظ، مثل: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك
~~المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ونحوه، وبالمكان: كالمساجد،
~~وبالزمان:
# كيوم الجمعة والعيدين (1) وبعد العصر.
# ويحلف الأخرس بالإشارة، ولا يستحلف أحد إلا في مجلس الحكم، إلا المعذور
~~والمرأة غير البرزة، وإنما يحلف على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها
~~على نفي العلم، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي الدعوى
~~جاز، ولا يجبر عليه وإن أجاب به، ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا تلزمني
~~العشرة، حلف أنها لا تلزمه ولا شئ منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه
~~عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة، وللمدعي أن يحلف على عشرة [إلا
~~شيئا] (2) إلا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا
~~بخمسين، لم يمكنه الحلف على الأقل.
# البحث الثاني في الحالف:
# وهو: إما المنكر، أو المدعي.
# فالمنكر يحلف مع عدم البينة لامع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن
~~الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت
~~البينة وقنعت باليمين جاز، وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء
~~علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه (3) مالا في يده، ولو ادعى على المملوك
# PageV02P146
# فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة
~~لإسقاط الغرم، ولو (1) نكل حلف المدعي وألزم المال لا القطع، ويصدق الذمي
~~في ادعاء الإسلام قبل الحول، والحربي [في] (2) الإنبات بعلاج - لا بالسن -
~~ليخلص من القتل على إشكال.
# وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل،
~~وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل، ولو بذل المنكر
~~اليمين بعد الرد قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ms351 ذلك إلا برضا المدعي (3)،
~~ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا، ولا يحلف إلا مع العلم،
~~ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو
~~المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن
~~(4) حلف الراهن.
# المطلب الثالث: في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم -
~~مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي - في حقوق الناس لا
~~في حقوقه (5) تعالى، ويقضي في السرقة بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل
~~على الغائب وأقام بينة فلا يحلف بل يسلم [إليه] (6) المال بكفيل، ولو قال
~~الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت
~~دعواه.
# PageV02P147
# ولو حكم على الغائب ثم أنهي حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان
~~على صورة الحكم، سمعا (1) الدعوى على الغائب وإقامة الشهادة والحكم بما
~~شهدا به، ويشهد هما على الحكم، ولو لم يحضر الواقعة وأشهد هما بأن فلانا
~~ادعى على فلان الغائب بكذا، وأقام (2) فلانا وفلانا وهما عدلان، فحكمت بكذا
~~عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني (3)
~~بذلك.
# ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والانكار والشهادة، وحكم
~~الحاكم عليه بها وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في
~~نفس الأمر، ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به لم ينفذ
~~الثاني ذلك، فلو (4) مات الأول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف
~~الفسق، ولو سبق الانفاذ لم يغير، ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي لم ينفذ،
~~ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به فالأقرب الاكتفاء،
~~حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.
# ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز عن
~~غيره، فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه ألزم، وإن أنكر وأظهر المساوي في
~~النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإلا وقف الحاكم، ولو كان ميتا ms352
~~وقضت الأمارة ببراءته (5) لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.
# ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة فالقول قول المنكر، ولو كان الاشتراك
~~نادرا قدم قول المدعي مع اليمين، ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف
# PageV02P148
# عليه، ولو حلف على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل، ولو أنهى الأول سماع البينة
~~لم يكن للآخر أن يحكم.
# وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحد لزم، وإن كان عبدا
~~أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ: من جواز التعريف بالحلية
~~كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف، فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى
~~بلد العبد ليشهدوا على العين، ومع التعذر (1) لا يجب حمل العبد، فإن حمله
~~الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة
~~العبد وأجرته ومؤونة الإحضار والرد، ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام
~~المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده
~~افتقر المدعي إلى البينة، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف
~~فيحلف المقصد الرابع في متعلق الاختلاف وفيه فصول:
# الأول: فيما يتعلق بالأعيان إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما
~~مع التحالف وبدونه، ويحلفان على النفي، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر أحلف
~~الأول على الإثبات وأخذ الجميع، ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة
~~حلف الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه،
~~وتكفي الواحدة الجامعة بينهما، ولو [تشبث] (2) أحدهما خاصة حكم له مع
~~اليمين.
# PageV02P149
# ولو كانت (1) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين، ولو صدقهما فلهما
~~ويحلفان، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه.
# ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقام كل بينة، فإن أمكن التوفيق وفق،
~~وإلا تحقق التعارض، فإن كانت (2) العين في يدهما قضي لهما، وإن كانت في يد
~~أحدهما قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، ولو شهدت
~~إحداهما بالسبب فهي أولى، ولو كانت في يد غيرهما ms353 قضي لأعدلهما، فإن تساويا
~~فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج، فإن امتنع أحلف الآخر وأخذ، وإن
~~نكلا قضي لهما.
# والشاهدان كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين، ولو تداعيا
~~زوجية أقرع مع البينتين، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث،
~~وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، بسبب الملك أولى من
~~التصرف.
# ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول: وهو ملكه في الحال، أو لا
~~أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه
~~بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر
~~منه قبل، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك (3) في
~~الحال، ولو قال المدعي عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، ولو شهد أنه
~~كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال، ولو ادعى
~~ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته.
# ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ وأنكر
~~أحلف، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية، ولو سكت جاز ابتياعه وإن
# PageV02P150
# لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضى عليه، وإن اعترف
~~لأحدهما حكم له (1).
# ولو تداعيا ثوبين في يد كل منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما
~~في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت
~~في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه
~~القضاء له.
# ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت حلف كل لصاحبه
~~وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو
~~لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما
~~ما يصلح لهما على رأي.
# الفصل الثاني: في العقود لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر
~~أنه ms354 آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما
~~بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ
~~أحدهما بطلت الأخرى.
# ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ
~~أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته،
~~وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.
# ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم
~~للسابق، ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا
~~يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة
# PageV02P151
# من اليمين أحلف الآخر وأخذ، ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن، ولكل
~~خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين.
# ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي له
~~عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا، وإن أنكر واختلف التاريخ،
~~أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا، وإن اتفق أقرع، ويقضي للخارج مع يمينه،
~~فإن نكل أحلف الآخر، فإن نكلا قسم الثمن بينهما.
# ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراؤه من عمرو والاقباض،
~~وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ، أحلف من تخرجه القرعة
~~وقضي له، فإن نكل أحلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف
~~الثمن، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ
~~الجميع.
# ولو أقام العبد بينة بالعتق، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع،
~~فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي، فإن فسخ عتق أجمع، وفي
~~السراية إشكال، ينشأ: من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن الحكم بالعتق
~~قهرا.
# ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته بالملكية له أو
~~للبائع بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي.
# ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستيجار القابض
~~منه، أقرع مع التساوي.
# ولو قال: غصبني (1)، وقال الآخر: (2) أقر لي ms355 بها، وأقاما بينة، وحكم
~~للمغصوب منه ولا ضمان.
# PageV02P152
# الفصل الثالث: في الميراث لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه
~~وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام
~~أخيه على موت أبيه وأخذ المال، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم
~~عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان
~~والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر،
~~فالتركة بينهما.
# ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة،
~~فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم
~~إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه
~~الحاكم من ثقة.
# ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة.
# ولو أقام كل من العبدين الثلث (1) بينة بعتق المريض له أقرع.
# ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع
~~عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني.
# الفصل الرابع: في نكت متفرقة البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على
~~ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه، والثمرة
~~الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين.
# وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به،
~~فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا
~~ادعى ملكا سابقا على شرائه.
# ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر (2) الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد
# PageV02P153
# الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى. السبب، ولو ذكر الشاهد [سببا]
~~(1) آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل
~~الملك.
# ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيته (2) كان له انتزاعها من غير
~~يمين.
# ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي المدعي الجميع، ولو
~~خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع، ويحلف الخارج بالقرعة، فإن ms356 نكل أحلف
~~الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع.
# ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث
~~اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني، وإن أقاموا بينة
~~خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد
~~الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني، فإن نكلا قسم
~~بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني أحد ونصف، ولا شئ للثالث.
# ولو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع
~~الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين الثاني في
~~السدس، فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا أقسم
~~(3) بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب
~~عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.
# ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع، ولو أقاموا بينة
~~سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير،
~~فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع
~~بينه
# PageV02P154
# وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في
~~اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع
~~الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث (1) في اثنين ويحلف
~~الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان،
~~ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد
~~النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة، للرابع اثنان،
~~فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث.
# ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي
~~بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
# ولو أحبل جارية بحجة، ثم أكذب نفسه، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه
~~قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته.
# ولو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.
# المقصد ms357 الخامس في الشهادات وفيه مطالب:
# الأول: في الصفات وفيه فصلان:
# الأول في (2) الشروط العامة:
# يشترط في الشاهد ستة أمور:
# PageV02P155
# الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح بشرط بلوغ
~~عشر سنين فصاعدا، وعدم تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح.
# الثاني: العقل فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته،
~~وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته، إلا إذا علم أنه في موضع لا
~~يحتمل الغلط.
# الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل
~~شهادة الذمي ولا على مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول.
# الرابع: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول
~~بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار - كالقتل، والزنا، واللواط،
~~والغصب - وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن
~~الإنسان لا ينفك منها.
# والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب
~~الصنائع الدنية والمكروهة، كالحائك، والحجام، والزبال، والصائغ، وبائع
~~الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان.
# وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها - كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر
~~وإن قصد الحذق - وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم
~~يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء - وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع
~~المطرب، وإن كان في قرآن - وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو
~~PageV02P156
# به مؤمنا أو تشبب (1) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود
~~والصنج والدف - إلا في الأملاك (2) والختان خاصة - وجميع آلات اللهو،
~~والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولا بس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل
~~التوبة، وحدها الإكذاب معه (3) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه
~~المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
# الخامس: طهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت (4).
# السادس: ارتفاع التهمة ولها أسباب:
# أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما
~~هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو
~~وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه ms358 قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود
~~الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال
~~لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا (5) للشاهدين
~~بأخرى من التركة قبل الجميع.
# وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور،
# PageV02P157
# أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد
~~بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا لنا
~~وأخذوا من أولئك قبلت.
# ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ:
~~تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك (1)، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة،
~~إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا،
~~ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.
# ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن (2)، ومرتكب (3)
~~ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع.
# والنسب لا يمنع الشهادة (4) وإن قرب، كالوالد للولد (5) وبالعكس، والزوج
~~لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا الولد
~~على والده خاصة (6) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة،
~~وتقبل شهادة الأجير والضيف.
# الفصل الثاني في الشروط الخاصة:
# وهي خمسة:
# PageV02P158
# الأول: الحرية فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى
~~غيره على رأي، كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، ولو أدى
~~البعض قال الشيخ:
# تقبل بنسبة ما تحرر (1)، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد عبديه على
~~حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما (2) غيره، فردت شهادتهما ثم
~~أعتقا فأقاما (3) بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.
# الثاني: الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا،
~~[و] (4) لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان
~~وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء (5) أو
~~أكثر.
# ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب، والأهلة،
~~والأقرب قبول ms359 شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص.
# وأما الديون والأموال - كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات،
~~والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد
~~وامرأتين، وبشاهد ويمين.
# وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل
~~فيه شهادتهن وإن انفردن.
# PageV02P159
# وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات
~~وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير
~~يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما
~~تقبل فيه شهادتهن منفردات.
# الثالث: العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما
~~الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع (1)، ويثبت ما عدا ذلك من
~~الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين (2) خاصة، وكذا الطلاق
~~والخلع والوكالة والوصية والنسب والأهلة والجرح والتعديل [والإسلام] (3)
~~والردة والعدة.
# الرابع: العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به، إلا النسب والملك المطلق
~~والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن
~~تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال
~~الشيخ (4): ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن،
~~ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة، نعم لو عزاه (5)
~~إلى الميراث صح.
# الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ولا
~~يشترط
# PageV02P160
# في غيره، فلو شهد الصغير والكافر والعبد والفاسق، ثم زالت الموانع
~~فأقاموا بها، سمعت في غيره، وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين، ثم أقاموا بعد
~~زوال المانع، سمعت وإن كانت قد ردت أولا، ولو ردت شهادة الولد على والده ثم
~~أعادها بعد موته سمعت.
# المطلب الثاني: في مستند الشهادة وهو العلم - إلا ما استثني - إما
~~بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الأفعال، كالغصب والقتل والرضاع والزنا
~~والولادة، وتقبل في ذلك شهادة الأصم، والأخرس إذا عرفت إشارته، فإن جهلت
~~اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها، ويثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادتهما
~~فرعا.
# وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر ms360 إليهما، كالأقوال الصادرة عن المجهول
~~عند الشاهد، مثل العقود، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة
~~المتلفظ.
# وإما السماع وحده، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد، فإن الأعمى
~~تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك، ولو لم يعرفه وعرفه
~~عدلان عنده فكالعارف، وكذا لو شهد على المقبوض، وتقبل شهادته على شهادة
~~غيره وعلى ما يترجمه للحاكم.
# ومجهول النسب يشهد على عينه، فإن مات أحضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش
~~وتعذرت الشهادة، ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة.
# ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره، ويجوز أن
~~يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا، وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين
~~عدلين، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما.
# ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب
~~PageV02P161
# وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير
~~منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك
~~المطلق؟
# الأقرب ذلك، ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال (1) كصبره
~~على الجوع والضر (2) في الخلوة.
# المطلب الثالث: في الشاهد واليمين ويثبت بذلك [كل] (3) ما كان مالا أو
~~المقصود منه المال، كالمعاوضات والبيع (4) والهبة، والجناية الموجبة للدية
~~كالخطأ وشبهه، وقتل الوالد ولده، والهاشمة، وفي النكاح والوقف إشكال.
# ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير
~~والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء.
# ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها
~~بعده.
# وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال، تظهر فائدته في
~~الرجوع.
# ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن
~~حلف استحق نصيبه خاصة، ولو كان فيهم صغير أو مجنون آخر نصيبه حتى يحلف بعد
~~رشده، ولا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، ولو أخر العاقل
~~اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال،
~~أما لو نكل لم يكن ms361 لوارثه الحلف، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من
~~غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ الصبي.
# PageV02P162
# ولو أقام شاهدين (1) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع، ويؤخذ نصيب
~~الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك، ولو استوفى الحاضر
~~حصته في (2) الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه.
# وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (3) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين
~~(4)، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا
~~يستحقه البطن الثاني بغير يمين، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، ولو
~~نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار
~~لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع
~~قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة (5)، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من
~~حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت
~~والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه نظر.
# ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.
# ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (6)، فإن نكل كان نصيبه
~~طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا،
~~ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.
# ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين، ولو أقام
~~شاهدا بقتل العمد كان لوثا، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة،
~~ولو
# PageV02P163
# ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة (1) حلف مع الشاهد وثبت (2) ملك
~~المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته.
# المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة:
# الأول: المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة
~~كالطلاق والعتق والنسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، وما لا يطلع
~~عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة (3) والولادة والاستهلال، وفي حد السرقة
~~والقذف خلاف، ولا يثبت في ms362 غيرهما من الحدود إجماعا، ويثبت الإقرار باللواط
~~والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا
~~لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم الأكل في المأكولة، ووجوب بيع
~~غيرها.
# الثاني: الاستدعاء وأكمله أن يقول شاهد الأصل: إشهد على شهادتي أنني أشهد
~~بكذا، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منه أن يسمعه يقول: إشهد
~~لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر
~~السبب لم يجز، ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، وله أن يقول في
~~الأولى: أشهدني على شهادته، وفي البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن
~~فلانا شهد.
# الثالث: العدد ويشهد على كل واحد شاهدان، ولو شهد الاثنان (4) على شهادة
~~كل
# PageV02P164
# واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان
~~على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز،
~~فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة
~~فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة (1) - كالعيوب الباطنة، والاستهلال -؟ فيه نظر.
# الرابع: في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل،
~~إما لمرض أو غيبة، والضابط المشقة، ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه
~~وجنونه وتردده وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الأصل
~~طرحت على رأي، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم،
~~ويشترط تسمية الأصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم، وإلا
~~بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
# المطلب الخامس: في الرجوع وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو
~~المال.
# الأول: العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا (2)
~~بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم:
~~توقف، ثم عاد [و] (3) قال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الإعادة إشكال.
# وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء ms363 كان حدا لله تعالى أو
~~لآدمي.
# ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ
# PageV02P165
# منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل
~~الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل
~~دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاطه حق المقتولين.
# ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف
~~الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر.
# ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون،
~~اقتص منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.
# ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي فلا قصاص
~~وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب
~~الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض
~~فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود.
# ولو رجع شاهدا الإحصان، فالأقرب التشريك، وهل يجب الثلث، أو (1) النصف؟
~~إشكال، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع
~~إشكال.
# الثاني: البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت (2) الزوجية، ولو
~~رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع
~~الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس (3) وعلى كل
~~امرأة نصف سدس.
# PageV02P166
# الثالث: المال ولو (1) رجعا قبل الحكم بطلت، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن
~~لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود، ولو رجع الرجل
~~والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل
~~السدس وعلى كل امرأة (2) نصف سدس، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع
~~عليه بالثلث، ولو ثبت التزوير (3) استعيدت العين، ولو تعذر غرم الشهود، ولو
~~ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء، ولو كان في قتل وجب (4)
~~الدية على بيت المال. ms364
# المطلب السادس: في اتحاد الشهادة يشترط (5) توارد الشاهدين على شئ واحد
~~معنى، فلو قال أحدهما:
# غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما
~~بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح، ولو أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا
~~بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا، وكذا لو اختلفا في عين
~~المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد
~~له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر
~~(6) بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد
~~الألفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم
~~والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو
~~القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم.
# PageV02P167
# المطلب السابع: في مسائل متعددة الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود وسوى
~~الطلاق، وتستحب في النكاح والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة
~~في نفس الأمر لم يحل للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب
~~الشاهدين.
# والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية، إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا
~~التحمل.
# ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت ولو
~~فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها، إلا في حقوقه تعالى.
# ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم
~~ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض، وإلا فلا، ولو
~~كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على (1) بيت المال وإن كان المباشر الولي
~~مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو
~~تلف ضمنه القابض.
# ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو فالوجه عدم القبول،
~~خلافا للشيخ (2)، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف
~~عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى ms365 (3) بشاهدين، إذ لا تعارض، ولو سأل العبد
~~التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل،
~~قال الشيخ: أجيبا (4)، وفيه نظر.
# PageV02P168
# كتاب الحدود وفيه مقاصد PageV02P169
# الأول في الزنا وفيه فصول:
# الأول الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو
~~دبر - محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.
# ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على
~~المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا
~~باستيجارها معه للوطء (1)، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو
~~تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو
~~ادعاها أحدهما (2) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى
~~الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا
~~حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم (3) الحل به فلا
~~حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم.
# ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية
# PageV02P170
# والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح،
~~والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية (1) عن
~~الإحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج
~~مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص
~~بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الإحصان في
~~الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل
~~عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان
~~المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون
~~رجمت، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
# الفصل الثاني: في ثبوته وإنما يثبت بأحد أمرين:
# الإقرار:
# ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ
~~المقر ms366 وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل
~~إقرار في مجلس قولان (2)، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة، ولو نسبه لم يثبت
~~في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به
~~ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط
~~بإنكار غيره،
# PageV02P171
# ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما (1)، والحمل من
~~الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع
~~من التمكين (2) مقام الرجوع.
# الثاني: البينة ويشترط: العدد، وهو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان،
~~ولو شهد رجلان وأربع نساء (3) ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل
~~يحد الشهود للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة
~~للإيلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا لا نعلم
~~سبب التحليل.
# والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض
~~في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد اثنان بالإكراه
~~واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولا حد عليها، ولو
~~سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنا
~~قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.
# وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة [بالزنا]
~~(4) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط
~~بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة
~~الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي.
# الفصل الثالث: في العقوبة وهي أربعة:
# الأول: في القتل ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب،
~~وعلى المكره للمرأة،
# PageV02P172
# وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره،
~~والمسلم والكافر.
# الثاني: الرجم والجلد ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في
~~الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة (1)، ويبدأ بالجلد، وكذا لو
~~اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، ولا يتوقع (2) برء ms367 جلده، ويدفن
~~المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم
~~يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة (3)، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر
~~يبدأ الإمام، ويستحب الإشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر
~~الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا
~~لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة.
# الثالث: الجلد والجز والتغريب وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل
~~يشترط أن يكون مملكا؟
# قولان (4)، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا
# PageV02P173
# قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب
~~جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر
~~التوسط، ففي نهار الصيف طرفه (1)، وفي الشتاء أوسطه (2) - ولا في أرض
~~العدو، ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه
~~حد، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد، (3)، ولا تؤخر الحائض، ويؤخر
~~المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث
~~المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في
~~الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان
~~شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.
# الرابع: الجلد خاصة وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد،
~~ويجلد الحر والحرة مائة، والأمة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر
~~الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في
~~التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني
~~بذمية إلى حاكمهم، والحكم بينهم بشرع الإسلام، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني
~~بها فله قتلهما، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما، ومن اقتض (4) بكرا
~~بإصبعه فعليه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعشر قيمتها، ومن تزوج أمة على حرة
~~مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني.
# PageV02P174
# المقصد الثاني اللواط وهو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا ms368 معا، إن كانا
~~بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما
~~أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل
~~(1) وأدب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون.
# ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من
~~شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الإحراق.
# وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين] (2) أو كافرين،
~~محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه
~~يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد
~~بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
# ويثبت: بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة أربعة
~~رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية.
# ويحكم الحكم بعلمه، والمجتمعان في أزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من
~~ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة، ويعزر من
~~قبل غلاما أجنبيا بشهوة.
# والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الإمام.
# المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة
~~جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة،
# PageV02P175
# فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في
~~الرابعة.
# والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الإمام لو تابت بعد
~~الإقرار.
# وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين
~~حدتا في الثالثة.
# ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق
~~الولد بالرجل.
# ويجلد القواد - وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين
~~النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر
~~والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي
~~فيسقط عنها.
# وتثبت (1) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.
# المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان:
# الأول: في ms369 أركانه وهي ثلاثة:
# [الأول] (2): الصيغة وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط
~~أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو
~~زني بك وما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف
~~به، أو لست لأبيك، ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، وزنى
~~بك أبوك أو يا بن
# PageV02P176
# الزاني فقذف للأب (1)، ويا بن الزانيين وزنى (2) بك أبواك فلهما، وولدتك
~~أمك من الزنا قذف للأم، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويا زوج
~~الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية (3) أو أخا الزانية قذف
~~للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب
~~(4) على إشكال، ولو قال:
# يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان (5)، وفهم إرادة (6) الرمي للأخت والأم
~~والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.
# الثاني: القاذف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والأنثى، فيعزر
~~الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر (7)،
~~والآخر أن عليه النصف (8)، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل،
~~وعلى مدعي الحرية البينة.
# الثالث: المقذوف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة،
~~فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال
~~لمسلم حر: يا بن
# PageV02P177
# الزانية، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة
~~حد، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها، ويعزر
~~الأب لو قذف ولده أو زوجته (1) الميتة إذا كان هو الوارث، ولو كان غيره حد
~~له تاما، ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس.
# المطلب الثاني: في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا
~~بثيابه، ويشهر لتجتنب شهادته، يثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين،
~~وبشهادة عدلين، ولو تقاذفا عزرا، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو
~~تصديق المقذوف أو ms370 العفو، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة.
# وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد حرام، أو حملت بك
~~أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتلمت بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو
~~يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.
# ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به
~~مجتمعين فحد واحد، وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد.
# ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة، ولو ورثه
~~جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع، وإن كان واحدا، وللمستحق العفو قبل
~~الثبوت وبعده، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته، ولا يطالب الأب لو قذف
~~الولد البالغ الرشيد.
# ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان
~~صحيحا عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد، ولو تنابز الكفار
~~عزروا إن خشي الفتنة.
# PageV02P178
# وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر.
# ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام،
~~وعامل السحر المسلم يقتلون (1)، ولو عمله الكافر أدب.
# وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد
~~الأحرار إن كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك
~~بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه.
# وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله
~~مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من
~~مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حق
~~الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.
# وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد
~~القاضي شهادة الأربعة لأدائه (2) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي
~~التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع ms371 الشرائط، وما عداه قذف.
# المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان:
# الأول: في الأركان وهي اثنان:
# الشارب:
# والمراد به: المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية،
# PageV02P179
# وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والعلم، فلا حد على الصبي
~~بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار - فإن ظهر بها حد
~~- ولا على المكره، ولا [على] (1) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، ولا على
~~جاهل التحريم، ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد.
# الثاني: المشروب وهو: كل ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الإسكار،
~~سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا (2) أو نقيعا (3) أو مزرا (4) أو غيرها من
~~المسكرات، والفقاع حكمه حكم المسكر، والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف
~~بالزبد ولا أسكر (5)، إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولو غلى التمر أو
~~الزبيب ولم يسكر فلا تحريم.
# المطلب الثاني: في الأحكام ويجب الحد ثمانون جلدة - رجلا كان أو امرأة،
~~حرا أو عبدا - عاريا على ظهره وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في
~~الرابعة، ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد.
# ويثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار مرتين من أهله، ولو شهد
~~أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ، ولا يعول
~~الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ما شرب
# PageV02P180
# غيره فسكر، والأقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة
~~إن كان عن فطرة، ولا يقتل مستحل غيره بل يحد.
# وبائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، ويعزر لو لم يستحل، وما
~~عداه يعزر وإن استحله ولم يتب، والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها،
~~وبعد الإقرار قيل: يتخير الإمام (1)، وقيل: يجب الحد هنا (2).
# ومن استحل المحرمات المجمع عليها - كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا -
~~ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله (3) محرما عزر.
# المقصد السادس في السرقة وفيه مطالب:
# الأول: السارق وشرطه: البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه. والعقل، فلا ms372 حد
~~(4) على المجنون.
# وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه
~~نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.
# وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع.
# وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على
~~دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه.
# PageV02P181
# ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو
~~اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في
~~النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل
~~الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه (1)
~~الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر (2) فالأقرب سقوط
~~القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل (3) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو
~~ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، لو قصد قطع.
# ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع
~~الأم لو سرقت مال الولد.
# وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع.
# ولا فرق بين المسلم والكافر (4) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [الراهن
~~ولا المؤجر ولا يقطع] (5) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع
~~الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق
~~الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع.
# المطلب الثاني: المسروق وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا
~~مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع
~~في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع،
~~ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه
# PageV02P182
# نصاب لا يعلم (1) ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع
~~وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين ms373 فلا قطع.
# وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع (2) في المأخوذ من غير حرز
~~كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي،
~~ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة
~~الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق
~~الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.
# ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا (3) دفعا لفساده، ولو
~~نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، ومن سرق
~~الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب
~~المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي،
~~ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل.
# ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب
~~في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل
~~الإخراج - فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة (4) ثبت القطع.
# ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي
~~في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو
~~قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد.
# ولو سرق مستحق الدين عن (5) غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق
# PageV02P183
# النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل
~~كالماء والحطب بعد الإحراز.
# المطلب الثالث: في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد
~~اليمنى، وتترك الراحة والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق
~~(1) ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد
~~الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له
~~إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد
~~اليسار قصدا ms374 اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه
~~ولا يسقط القطع، ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى (2)، وقيل: الرجل
~~(3)، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم
~~تقطع يساره، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع
~~الأصلية.
# وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة،
~~ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الإقرار
~~مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.
# ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن
~~تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة،
~~فإن فقدوا فإلى الإمام (4).
# PageV02P184
# مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في
~~الشهادة التفصيل، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع
~~بالأولى (1) خاصة، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع
~~رجله (2) ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت (3) البينة أو أقر، ولو
~~وهبه المال () 4 أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، ولو
~~ملكه بعد المرافعة لم يسقط، ولو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط (5)، ويشكل
~~من حيث توقفه على المرافعة، ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفى
~~عنه - كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك - سقط، ولا يقبل إقرار
~~العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم
~~التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر
~~والعبد والمسلم والكافر، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع (6)، ولو
~~سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت (7) به غير الكفن فلا قطع.
# المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان:
# PageV02P185
# الأول: في ماهيته وهو: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو ms375 بحر،
~~ليلا أو نهارا، في مصر وغيره (1)، ذكرا وأنثى (2)، ولو أخذ في بلد مالا
~~بالمقاهرة فهو محارب، وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين وبالإقرار مرة من أهله،
~~ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.
# واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر،
~~ويضمن لو جنى ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب، فيحرم الاستسلام،
~~ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل
~~الريبة، وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال.
# والطليع ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل
~~الكاذبة والمبنج وساقي المرقد (3) لا قطع عليهم بل التعزير وإعادة المال
~~وضمان الجناية إن وقعت.
# البحث الثاني: في الحد وفيه قولان: التخيير بين القتل، والصلب، وقطع اليد
~~اليمنى والرجل اليسرى،
# PageV02P186
# والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مواكلته ومشاربته
~~ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه.
~~(1) والترتيب، فيقتل إن قتل ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن أخذ المال بعد
~~استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، وإن أخذ المال
~~خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي (2)، وإن أشهر السلاح
~~خاصة نفي.
# ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم
~~يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحزر، ولو فقد أحد العضوين اقتصر
~~على الآخر.
# ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوءا ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم
~~يكن كفوءا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص
~~الولي، فإن عفا سقط.
# خاتمة للإنسان (3) أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز
~~التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب
~~باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون.
# ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن ms376 أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف
~~(4)، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه أخرى مدبرا
# PageV02P187
# ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية
~~خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم
~~يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما (1) على
~~رأي.
# ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم
~~يندفع بالدفاع.
# وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر
~~ضمن [أو] (2) رمى ذا الرحم بعد الزجر (3)، إلا أن تكون المرأة مجردة (4).
# ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
# ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين
~~أو اللكم جاز، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطاه.
# ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك
~~فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية (5)، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا
~~وضمنا.
# ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت
~~المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية.
# ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية.
# ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي
# PageV02P188
# عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية.
# ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر
~~مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.
# المقصد الثامن في الارتداد وهو: قطع الإسلام من مكلف، إما بفعل: كالسجود
~~للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مما يدل على
~~الاستهزاء.
# وإما بقول: عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون
~~والمكره والسكران.
# ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو ادعى الإكراه قبل مع الأمارة، ولو
~~نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة
~~بالردة، فإن الإكراه ms377 ينفي الردة دون اللفظ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة،
~~ولو أكره الكافر على الإسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه، وإلا
~~فلا، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.
# والمرتد إما عن فطرة، وهو: المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله، ولا تقبل
~~توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة، وتنتقل تركته إلى ورثته.
# وإما عن غير فطرة، وهو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن
~~تاب قبلت توبته، ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب
~~(1)، وتعتد زوجته [في الحال] (2) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك
~~بها، وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا،
~~ولو قتل أو مات
# PageV02P189
# فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.
# وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل،
~~ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو
~~ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد
~~ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال.
# ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن
~~التحق بدار الحرب احتفظت.
# والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات
~~الصلوات، ولو تكرر الارتداد [قتلت] (1) في الرابعة.
# وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده،
~~بخلاف الحربي على إشكال.
# ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
# وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد
~~عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك.
# ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ
~~فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد
~~توبته ففي القصاص إشكال. ms378
# ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف.
# ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال.
# المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات من وطأ من العقلاء البالغين دابة
~~مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم
# PageV02P190
# تكن له، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت وأحرقت، وإن كانت غير مأكولة
~~اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره، واغرم (1)
~~ثمنها لمالكها، ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع إليه على رأي.
# ويثبت بعدلين، وبالإقرار (2) مرة إن كانت ملكه، وإلا ثبت التعزير، ويقتل
~~مع تخلل التعزير ثلاثا.
# ووطء الميتة كالحية (3)، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن، ولو كانت
~~زوجة عزر، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي، وبعدلين أو الإقرار مرتين على
~~رأي.
# واللائط بالميت كالحي، ويغلظ لو لم يوقب.
# ويعزر المستمني بيده، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة.
# تتمة لا كفالة في حد، ولا شفاعة في أسقاطه، ولا تأخير مع الإمكان، ولا
~~دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي.
# ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال، ولو أنفذ الحاكم إلى
~~حامل لإقامة الحد (4) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.
# ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم
~~يعلم الحداد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع
~~أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، وإن كان سهوا فعلى
~~عاقلته، وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
# PageV02P191
# كتاب الجنايات PageV02P193
# الجناية إما على نفس، أو طرف.
# وهي إما عمد محض يحصل (1)، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو
~~نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا،
~~كضرب الحصاة والعود الخفيف.
# وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره،
~~أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] (2) كما لو رمى ms379 صيدا فأصاب إنسانا.
# وإما شبه (3) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد
~~العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
# وهنا مقاصد:
# الأول في قتل العمد وفيه مطالب:
# الأول: في سببه وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، وسقي السم، والضرب
~~بالسيف
# PageV02P194
# والسكين والحجر الغامز (1)، والجرح في المقتل ولو بغرز (2) الإبرة.
# وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب
~~بالعصا مكررا ما لا يحتمله (3) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به، أو
~~الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن
~~قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي
~~تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو
~~رمى به (4) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة
~~على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا
~~يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.
# ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية، وإن جهل
~~فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود
~~(5)، ولو حفرا بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى
~~جرحه بسمي (6) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب
~~التلف أو السلامة فعليه نصف [دية] (7) النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه
~~فالقود، ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو
~~ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا
~~فمات أو طرحها عليه فنهشته
# PageV02P195
# فالقود، ولو جرحه وعضه الأسد وسرتا قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو
~~شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه
~~السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا ms380
~~فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله] (1) المريض دون الصحيح، ولو لم
~~يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.
# وإما بشرط (2) كحفر البئر، فإن التردي (3) عليه المشي عند الحفر، لا
~~بالحفر، ولا يتعلق القصاص بالشرط.
# المطلب الثاني: في اجتماع العلل لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك
~~مع القاتل والحافر مع الدافع.
# وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل
~~القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو
~~ألقاه من عال فقده (4) إنسان نصفين (5)، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.
# ولو اعتدلا، كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره
~~دائما، ولو أكرهه على صعوده (6) شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: أقتلني
~~وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.
# ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله
~~الثاني فالقود على الأول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو
~~ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح.
# PageV02P196
# ولو قطع أحدهما يده من الكوع (1) والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع
~~أحدهما وقتله آخر انقطعت سراية الأول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو
~~أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عن
~~الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة،
~~ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في
~~رقبته، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يده أحدهما
~~فاختار فالأقرب القصاص على الآمر.
# ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر
~~به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان
~~أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع
~~إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر.
# ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه
~~صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص ms381 لم يحل له الأخذ، بخلاف مزق ثوبك وعلي
~~ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن: علي (2) ضمانه، ولو قال: وعلي ضمانه مع
~~الركاب (3) فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، ألزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم
~~حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شئ على الملزم، وإلا (4) القود، ولو
~~أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الإكراه، ولو علم
~~الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.
# ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل
# PageV02P197
# بعد رد دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال جرحه لم يقبل
~~في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، وعلى المصدق جناية الجرح.
# المطلب الثالث: في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان: كفارة الجمع على ما
~~سبق، والقصاص مع الشرائط الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا، فلو عفا عن
~~القصاص ولم يشترط المال سقط [القصاص] (1) ولا دية، ولو عفا على مال لم يسقط
~~القود، ثم إن رضي الجاني سقط ووجب المال، وإلا القود، ولو لم يرض الولي
~~بالدية جاز أن يفتدي بأكثر، ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلا أن
~~يتراضيا على الأقل، ولو هلك قاتل العمد فالدية على رأي، وكذا لو هرب فلم
~~يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له مال سقطت.
# وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدد حملها بعد الجناية،
~~ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق، ولو بان الحمل
~~بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم.
# ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص في
~~الزائد، وإن اعترف بالخطأ أخذت ديتة، ويصدق في الخطأ مع اليمين.
# ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ولا يقتص إلا
~~بالسيف غير الكال والمسموم وإن قتل بغيره ويقتصر على ضرب العنق من غير
~~تمثيل وإن كان قد فعله، وأجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل،
~~ويقضى بالقصاص مع التيقن ms382 لامع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص حينئذ في
~~الجرح خاصة.
# ويرث القصاص والدية وارث المال، عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان من
~~الدية إن رضي الأولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو عفا
~~عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.
# PageV02P198
# ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص
~~فالأولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن،
~~ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان
~~المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقة على رأي.
# ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب
~~المفادي (1)، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من
~~الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على
~~القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا
~~الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
# وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد
~~علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية،
~~ويرجع على الموكل.
# ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو
~~قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وإلا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع
~~قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.
# ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع
~~اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص.
# ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر (2)
~~الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع
~~اتحاد الجاني.
# PageV02P199
# المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب أو من لا يقتص
~~منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو كان
~~الشريك سبعا رد الولي (1)، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ms383
~~ويرد الباقون ما فضل عن جنايته (2)، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول
~~ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل الجميع ويرد ما فضل عن دية
~~المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته.
# ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو كن ثلاثا قتلن ورد (3) الولي نصف
~~الدية بين الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، ولو قتله
~~رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل، ولو قتل الرجل خاصة ردت
~~المرأة على ورثة الرجل ديتها، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية
~~مع التراضي.
# ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من قيمة
~~العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه، وإن قتل الحر دفع المولى
~~العبد إلى ورثته ما لم (4) تتجاوز قيمته النصف، وما ساوى (5) النصف إن
~~زادت، أو يفديه بنصف الدية، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من
~~الحر الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن كملت
~~الدية وإلا أخذ الولي التمام، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن
~~لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية
~~الحر، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف،
~~وإن قتل العبد ولم تزد قيمته
# PageV02P200
# على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم
~~تتجاوز دية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي، ويقدم الرد على الاستيفاء.
# وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية
~~مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد جرحا وآخر مائة
~~وسرى الجميع تساويا.
# ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرى القطع أخذت
~~نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في
~~النفس، ولو قطع ms384 يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي، ولو طلب
~~الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
~~فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم
~~سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها.
# وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا.
# ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص
~~بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على
~~إشكال.
# ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية،
~~ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول
~~فيكون للثاني، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم
~~الحاكم.
# ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه (1) للثاني، ولو (2)
~~قطع يد ثالث قيل: الدية (3)، وقيل: الرجل (4)، ولو لم يكن له يد ولا رجل
~~فالدية.
# PageV02P201
# ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل
~~الجناية الثانية فيكون للثاني، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني
~~القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول،
~~وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر
~~حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر (1) نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا
~~فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده
~~عن جنايته الفاضل، ولو لم تزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين
~~دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالأقل على رأي، وبالأرش على
~~رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم
~~مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.
# المطلب الخامس: في شرائط القصاص وهي خمسة:
# الأول: كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد ms385 والحربي والزاني
~~المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد [ولا دية] (2)، وهؤلاء
~~معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق،
~~فيقتص منه لو قتله.
# الثاني: كون القاتل مكلفا فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل
~~تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال
~~الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا [المجنون] (2) بل الدية، إلا أن
~~يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي
# PageV02P202
# السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب
~~المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والأعمى كالمبصر (1) على
~~رأي.
# الثالث: انتفاء أبوة القاتل فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا
~~الجد وإن علا، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات، وإن كن للأب به
~~والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب، ولو قتل المجهول أحد
~~المتداعيين (2) قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه
~~يقتل بعد دفع (3) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية، ولو ولد على فراش
~~المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما وإن رجع أحدهما، بخلاف
~~الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا
~~الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الأخوين
~~(4) أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق
~~أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
# الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا
~~حرا، بل يعزر ويغرم دية الذمي، وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل
~~دية المسلم (5)، ويقتل الذمي، بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها،
~~والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد،
~~وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع،
# PageV02P203
# واليهودي بالنصراني والحربي (1) وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية (2)، ولو
~~قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله
~~واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ms386 ولده الصغار أيضا ويسترقون (3)، وفيه نظر، فإن
~~أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.
# ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد
~~عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية
~~النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ، ولو أسلم الذمي أو
~~الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو أصابه
~~السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في
~~اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس (4)، ولو عاد
~~عن غير فطرة قبل حصول السراية (5) اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي، ولو
~~كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، ولو
~~قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود.
# الخامس: التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم
~~ولد، فإن اعتاد قيل:
# PageV02P204
# يقتل مع رد الفاضل (1) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة
~~بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه
~~وبالأمة، والأمة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط
~~وغير المؤدي بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في
~~الحرية وبالأزيد وبالحر.
# ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا
~~قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته (2)، ولو كان
~~لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها
~~مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الأمة (3) دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم
~~تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية.
# ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي
~~الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو
~~بالأرش على الخلاف، ولو ms387 جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب (4) الدية فكه
~~مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو
~~زادت قيمته فالزائد للمولى.
# ولو قتله (5) مثله فلمولى المقتول قتله، ولو (6) طلب الدية استعبده إن
~~ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق (7) بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ
~~يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (8)، ولو فضل منه شئ فله
~~ولا يضمن الإعواز.
# ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق (9) في
# PageV02P205
# الخطأ أو استرقه الولي في العمد، ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في
~~نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، وفي
~~الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرية، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من
~~الجناية أو تسليم الحصة.
# ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص، ولو قتل عبده فللمولى القصاص
~~وإن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا
~~بعد رد الفاضل، وكذا الأمة لو قتلها عبد.
# ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة
~~الجناية والدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر
~~يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، ولو قطع يده
~~ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية
~~والباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية
~~وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف
~~القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة (1) إن رضي الجاني، ولو
~~سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى
~~نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت.
# المقصد الثاني في جناية الطرف فإن تعمد الجاني فالقصاص، وإلا الدية،
~~ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس،
~~ولا رد ما لم تتجاوز ثلث ms388 الدية فتنتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما
~~لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة.
# PageV02P206
# ويشترط أمور ثلاثة:
# الأول: تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني،
~~ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، يقتص للكامل من الناقص
~~ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية.
# وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ
~~والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد
~~بعد السنة (1) والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل.
# ولو قلع الأعور حدقة (2) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة،
~~وفي استرجاع التفاوت قولان (3)، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى
~~حد الخرم وأخذ أرش الباقي.
# ولو عادت سن المتغر (4) ناقصة أو متغيرة فالحكومة، ولو عادت كهيئتها
~~فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس
~~فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الإذن.
# ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الإصبع (5)،
# PageV02P207
# واشترط في موضع آخر أخذه لديتها (1)، ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله
~~(2) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع
~~يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق
~~اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع،
~~لكمال ديتها من غير ظفر.
# ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة (3) والمأمومة (4)، ولا في الهاشمة (5)
~~والمنقلة (6)، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه، وفي الحاجبين وشعر الرأس
~~واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع
~~الأخرى فالدية.
# وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى،
~~فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (7)، وإن بان أنثى
~~فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت
~~- ولا يجاب (8) لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية أعطي ms389 أقلهما (9)
~~وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (10) لم
# PageV02P208
# يكن له، ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق، وإلا الدية في الأصلي
~~والحكومة في الزائد.
# الثاني: الاتفاق في المحل فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة
~~بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل، ولو قطع اليمنى
~~فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت
~~أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية.
# ولو بذل يسراه فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص، ويؤخر حتى يندمل
~~ويدفع إليه دية اليسرى، إلا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى وعلمه بعدم
~~إجزاء اليسرى، ولو قطعهما مع العلم ففي القصاص إشكال والأقرب الدية، وكل
~~موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (1)، ولو اتفقا على
~~قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص، ولو اختلفا فالقول قول الباذل
~~لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا، ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق
~~المجنون باق، ولو سبق المجنون فاقتص من غير بذل لم يسقط قصاصه، ودية فعله
~~على عاقلته.
# ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم، فيقاس بخيط ويشق بقدره
~~دفعة أو دفعات إن شق على الجاني، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ
~~أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص،
~~بل اقتصر على قدر المساحة.
# ويقتص في السن مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية، ولا أصلية
~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، وكذا الأصابع (2).
# الثالث: التساوي في العدد فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه،
~~ولو كانت الزائدة للجاني
# PageV02P209
# خارجة عن الكف اقتص في الكف، وإن كانت في سمت الأصابع قطع (1) الأصابع
~~وأخذ حكومة الكف، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الأصبع وحكومة
~~الكف، ولو كانت للمجني عليه (2) فله القصاص ودية الزائدة، ولو كانت إحدى
~~الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلا أن يختلف المحل،
~~فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع، ms390 وكذا لو كانت للمجني عليه، ولو تساويا
~~اقتص مع اتفاق المحل.
# ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد، ولو كان
~~فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع
~~صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة (3)، وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟
~~إشكال، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي، وإلا اقتص وأخذ أرش
~~الآخر، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته.
# ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا، ولو قطع عليا
~~ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى
~~القصاص بعد رد دية العليا، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا،
~~ولذي العليا على الجاني الدية.
# ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها
~~طارئا، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال، ولو أدعى قاطع اليدين والرجلين
~~الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان، والولي مع احتمال الاندمال، فإن
~~اختلفا في المدة قدم قول (4) الجاني، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول
~~الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، وإلا قول الولي، ولو اختلفا في المدة
~~قدم
# PageV02P210
# [قول] (1) الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في
~~الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم،
~~تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية، فيرجح
~~الجاني.
# ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني (2)، ويرجع بدية إصبعه
~~(3) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها
~~وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل
~~الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية
~~النفس.
# ويؤخر القصاص في شدة الحر (4) والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير
~~الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى
~~الأصل وأخذ من الجاني بتلك ms391 النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه
~~الدية، كأن يقطع إصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
# ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله
~~قطع أحدهما، فيرد (5) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في
~~الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة (6) بين آلتيهما واعتمدا فلا
~~شركة، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده.
# ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه (7) القيمة، وفي
# PageV02P211
# الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد (1) المقدر،
~~وبالعكس في غيره، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى (2) بين دفعه
~~وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد
~~النصف والعبد للمولى.
# تتمة في العفو ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل
~~الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث، فإن
~~استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الإصبع
~~قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية.
# فلو (3) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع، ولو سرت إلى
~~النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع، ولو قال عفوت عنها وعن
~~سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية (4)، ولو قيل: لا يصح لأنه
~~إبراء مما لم يجب (5) كان وجها.
# ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو
~~قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ
~~العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو
~~شبيهه (6) لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط
~~حقه.
# وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيه (7)، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق
~~قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد
~~الرمي قبل الإصابة.
# PageV02P212
# المقصد الثالث في ms392 الدعوى وفيه بحثان:
# الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
# الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية.
# فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن
~~كان حال الجناية حملا.
# الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الأجنبي، وتسمع دعوى
~~المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من
~~الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد، وتثبت لهما الدية.
# الثالث: تعلق الدعوى بشخص (1) معين أو أشخاص معينين.
# فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا، وكذا في دعوى
~~الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب
~~السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما، ولو ادعى
~~على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعى على غائب
~~لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة
~~لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح.
# الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به، وانفراد القاتل
~~واشتراكه.
# وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم، وليس
~~تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها.
# PageV02P213
# الخامس: عدم التناقض فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة
~~لم تسمع الثانية، وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق
~~المدعي، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل،
~~ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره بأنه
~~حنفي لا يرى القسامة (1) لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره
~~(2) بنفي ملك الباذل، فإن لم يعين المالك أقر في يده، وإلا دفعه إلى من
~~عينه، ولا يرجع على القاتل من غير بينة.
# البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى وفصوله ثلاثة:
# الأول: الإقرار وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل (3) المختار الحر،
~~فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو ms393 صدق
~~المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في
~~الخطأ في حق الغرماء بل في حقه (4)
# PageV02P214
# لو زال (1) حجره، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي
~~تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ
~~عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال.
# الفصل الثاني: البينة وشروطها (2) أربعة:
# الأول: العدد ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال، ويثبت
~~(3) ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد (4) ويمين، كالخطأ
~~والمأمومة والهاشمة وغيرها، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم
~~في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره
~~خطأ ثبت الخطأ.
# الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه
~~فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة،
~~أو ضربه فأوضحه هذه، ولو قالوا (5) أوضحه مطلقا (6) ووجدت موضحتان فالدية،
~~ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه
~~لم يقبل، ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، ولو شهد بأنه جرح وأجرى
~~الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، ولو شهد بأنه (7) قتله بالسحر لم يقبل.
# PageV02P215
# الثالث: الاتحاد فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي
~~كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل
~~لم يثبت وكان لوثا (1)، ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر
~~بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد
~~[أحدهما] (2) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة،
~~ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو
~~شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد
~~وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر
~~آخر أنه القاتل وبرئ الأول احتمل التخيير في قتل ms394 أحدهما، وفي الرواية
~~المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد (3) المقر عليه نصف الدية، وقتل
~~المقر ولا رد، وقتلهما فيرد (4) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة،
~~وفي أخذ الدية منهما (5).
# PageV02P216
# الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير
~~تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على
~~أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي،
~~ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو
~~شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال
~~الشهادة.
# وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات - فشهد اثنان
~~على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الاثنين (4) به - قسمة الدية
~~أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين (5).
# PageV02P217
# الفصل الثالث: القسامة وأركانها ثلاثة:
# الأول: في المحل إنما تثبت في موضع، اللوث، وهو: أمارة يغلب على الظن
~~معها صدق المدعي وإن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق
~~أو النساء مع ظن ارتفاع المواطأة، أو جماعة الصبيان والكفار (1) إن بلغوا
~~التواتر، ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلة
~~منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث،
~~وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت
~~العداوة فلا لوث، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أولهما مع التساوي،
~~ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع في فلاة
~~فالدية على بيت المال، وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا، ولو وجد قتيلا
~~في دار فيها عبده فلوث.
# ويرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع -
~~ولو قال الشاهد: قتل أحد هذين لم يكن لوثا، بخلاف قتله أحد هذين - أو يدعي
~~الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط ms395
~~بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت
~~القسامة واستعيدت الدية، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
~~لم تسقط القسامة، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه،
~~فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وآخر (2) لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو
~~وآخر (3) لا أعرفه فلا تكاذب، ومع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على
~~المنكر كغيره من الدعاوي.
# PageV02P218
# الثاني: في الكيفية ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ
~~على رأي، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين،
~~ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو
~~كان المدعون جماعة قسطت (1) الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم تكن له قسامة
~~وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا أحلف كل واحد
~~يمينا، فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى، ولو تعدد المدعي عليهم فعلى
~~كل واحد خمسون.
# ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة (2)
~~ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي (3)، ولو ثبت اللوث على أحد
~~المنكرين حلف المدعي قسامه خمسين يمينا (4) له وأحلف الآخر يمينا واحدة،
~~فإن قتل رد عليه النصف.
# الركن الثالث الحالف وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو
~~قوم أحدهما معه.
# ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع
~~اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى (5) منع القسامة، فإن حلف
~~قيل: صح (6)، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد،
~~وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت،
~~ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت
~~القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (7) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا
# PageV02P219
# فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل
~~الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
# ومن قتل ms396 ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين
~~وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [يمينا] (1) وكذا لو
~~كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الأثناء
~~قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره (2).
# ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر
~~بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم
~~قيل:
# يجاب إليه.
# تتمة تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة
~~لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، وفي قتل المولى عبده،
~~ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة، ولو ظن
~~كفره فالكفارة، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة، ولو اشترك جماعة فعلى كل
~~واحد كفارة كاملة، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه، ولو
~~تصادمت الحاملتان (4) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل، ولو
~~لم تلجه (5) الروح فلا كفارة فيه، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.
# PageV02P220
# كتاب الديات ومقاصده ستة PageV02P221
# الأول في الموجب وهو: الإتلاف مباشرة، أو تسبيبا الأول: المباشرة وهي:
~~فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر،
~~أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا،
~~وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ بالإبراء
~~قبله؟ فيه قولان (1).
# PageV02P222
# وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا (1) للضرورة، وإن
~~كانت للفخر فالدية في مالها (2).
# ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا (3)
~~الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون
~~أو الطفل (4) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (5) بالصيحة مع التلف في
~~ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو
~~صادفه في هربه سبع قال ms397 الشيخ: لا ضمان (6)، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا
~~يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن،
~~والصادم هدر.
# ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق (7) - على
~~إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر
~~والقائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود، ولو مات
~~المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في
~~الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على
~~عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهادرا (8)
~~ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا
~~حاملين فعلى كل
# PageV02P223
# [واحدة] (1) نصف دية الجنين (2)، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة
~~الرامي، إلا أن التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان
~~عليه لا على الرامي على إشكال.
# ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعهما، ولو وقع على غيره من علو قصدا
~~والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية
~~على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه [غيره] (3)
~~ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن
~~ألجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما (4)، وقيل: عليهما الثلثان (5).
# ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد مقتولا فالقصاص،
~~ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر
~~الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من
~~يشتبه به (6)، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته.
# وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها
~~الثائر فلما خرج قتلته، ضمان (7) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف
~~درهم إلى
# PageV02P224
# المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمان (2).
# وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها (3) إلى الحجلة
~~فقتله ms398 زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4).
# وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية
~~المقتولين
# PageV02P225
# على المجروحين، ووضع أرش الجراحات منها (1).
# الثاني: التسبيب وهما لا يحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق
~~أو ملك غيره فتلف العابر (2)، فيضمن في ماله، ولو وضعه في ملكه أو مباح لم
~~يضمن، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره
~~(3)، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.
# ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير البالغ الرشيد، ولو رمى مع
~~غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في ما لهم (4) حصصهم،
~~ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره، وكذا لو اشتركوا في هدم
~~حائط فوقع على أحدهم.
# ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها، فإن وقف أو ضربها
~~أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها، ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها
~~معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن
~~ينفرها، ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب، ويتعلق برقبة البالغ وفي
~~المال يتبع.
# والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب، وإلا فلا، ويجب حفظ
# PageV02P226
# الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل، ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان، ولا
~~يضمن الدافع والهر كذلك، ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط، ولا يضمن
~~صاحب الأخرى جنايتها.
# ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به، ولا يضمن صاحب
~~الحائط بوقوعه على أحد، فإن بناه مائلا إلى الطريق، أو بناه في غير ملكه،
~~أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من الإزالة ضمن، ولو وقع
~~قبل التمكن فلا ضمان، ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه، وكذا
~~الرواشن (1).
# ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره، إلا مع الزيادة عن قدر
~~الحاجة وغلبة الظن بالتعدي ms399 كأيام الهواء، ولو عصفت (2) بغتة فلا ضمان، ولو
~~أجج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال، ولو قصده (3) قيد بالنفس مع تعذر
~~الفرار.
# ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره، ولو ألقى
~~قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال: يضمن (4)، والوجه تخصيص الضمان بمن
~~لم يشاهد القمامة والرش.
# ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من ما
~~لهما مع التفريط، وكذا الحمالان، ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة
~~ما أتلفه، ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان، ولا يضمن صاحب الواقفة
# PageV02P227
# لو (1) وقعت عليها الأخرى، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط، ولو أصلح السفينة
~~حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله.
# ولو وقع في زبية (2) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن
~~علي عليه السلام: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني
~~ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (3).
# ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على
~~الثالث، ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب، فعلى الأول دية ونصف
~~وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث.
# ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على
~~صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله، والثاني مات بجذبه
~~الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة،
~~فإن رجحنا المباشر فديته (4) على الثاني، وإلا عليهما.
# ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن الجنين،
~~ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان، ولو حفر بئرا قريبة العمق
~~فعمقها آخر فالضمان على الأول، ويحتمل التساوي.
# PageV02P228
# (ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى
~~مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل
~~الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1).
# المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني ms400 في ماله،
~~ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:
# الأول جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
# فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء،
~~كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم (2) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال
~~الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر
~~فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3).
# ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة
~~ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا
~~عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ
# PageV02P229
# ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى
~~الإمام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، للشيخ (1) قولان فيما دونهما.
# الثاني: في كيفية التوزيع وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع،
~~وقيل: بحسب ما يراه الإمام (2)، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد
~~أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق
~~المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن فقد (3) فمن معتق [معتق] (4)
~~المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق
~~وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام، وقيل: من القاتل (5)،
~~ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.
# وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية،
~~وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض
~~العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات
~~أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.
# قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ
# PageV02P230
# الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين
~~حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان ms401 لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس (1).
# الثالث: في الأحكام فلا (2) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل،
~~ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة،
~~وأجود القولين (3) منعه من الإرث فيها لا في التركة (4)، ولا يضمن العاقلة
~~جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا.
# ولو رمى طائرا ذميا (5) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته
~~المسلمون
# PageV02P231
# لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد
~~إسلامه، فيضمن الديد في ماله، ولو رمى طائرا مسلما (1) ثم ارتد ثم أصاب
~~مسلما لم يعقل عصبت المسلمون على إشكال، ولا الكفار.
# والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحد هم لم
~~يضمن عصبته أكثر من حصته.
# والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى
~~الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش
~~الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه
~~نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى
~~الأم، وهو بين موال فلا يحمله الإمام.
# المقصد الثالث في دية النفس المقتول إما مسلم (2) ومن هو بحكمه، أو كافر،
~~والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته
~~ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية
~~مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية
~~الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال.
# وأما (2) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو
~~الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد
~~الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف (3) درهم، أو مائتا حلة هي
~~أربعمائة ثوب من
# PageV02P232
# برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، وتستأدي في سنة واحدة
~~من مال الجاني، ويتخير ms402 الجاني في بذل أيها شاة، ولا تجزي المراض ولا
~~القيمة.
# ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون
~~ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع
~~في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت (1)
~~قبل التسليم وإن أحضر، وإن (2) كان بعده فلا شئ.
# ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون
~~ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في
~~ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.
# ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الأطراف،
~~ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ
~~إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه (3)، قال
~~الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام (4).
# ودية الأنثى نصف ذلك، وولد الزنا كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا
~~دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته
~~ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها.
# ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو
~~أنثى، وجنين (5) الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة،
~~وتعتبر
# PageV02P233
# قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد
~~دية.
# ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (1) الحياة، ولو
~~لم تتم خلقته قيل: غرة (2)، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا
~~وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك
~~بحسابه.
# ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن
~~جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان
~~تسبيبا، ولو أفزعت فالدية على المفزع، ولو افزع المجامع فعزل فعليه عشرة
~~دنانير.
# ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين ms403 مسلم، ولو ضرب
~~الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر
~~قيمة أمته يوم الجناية.
# ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو
~~أنكر فأقام هو والولي بينتين (3) حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء،
~~أو بقي ضمنا (4) حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد،
~~ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم
~~تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية، ولو
~~وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به.
# PageV02P234
# ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين، وكذا لو ألقت أربعة أيد، ولو ماتت لزمه
~~ديتها ودية الجنين، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية
~~الجنين، سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة، ولو استقرت حياته ضمن دية
~~اليد، ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يدحي فنصف الدية، وإلا فنصف المائة.
# ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب، ودية جراحاته وأعضائه (1)
~~بنسبة ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك،
~~ويصرف في وجوه البر لا الوارث، وقال المرتضى (2): لبيت المال (3).
# تتمة من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن
~~الأرش، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما
~~لا تقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم
~~كبش أو عشرون (4)،
# PageV02P235
# وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز بر (1)، ولا قيمة لغيرها من
~~الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على
~~الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، ولو أتلف الذمي خمرا
~~أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان، ولو
~~كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن
~~مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا ms404 لا نهارا (3)، وعن علي عليه
~~السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن (4) الثلاثة
~~حصته (5).
# المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، وفي شعر
~~الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا (6) فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن
~~نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض
~~بالحساب، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ: الدية، ومع
~~الأجفان ديتان (7).
# PageV02P236
# وفي العينين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد
~~الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا نتداخل مع العين، وفي صحيحة الأعور
~~خلقة أو بآفة من الله الدية، ولو استحق أرشها فالنصف، وفي خسف العوراء
~~الثلث.
# وفي الأنف الدية، وكذا مارنه (1) أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب
~~فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي: الحاجز - نصف الدية، وفي أحد
~~المنخرين النصف، وقيل: الثلث (2).
# وفي الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها
~~ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.
# وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا (3)، وقيل:
# أربعمائة وفي السفلى الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة (4)، وحد السفلى: ما
~~يتجافى (5) عن اللثة مع طول الفم، والعليا: ما يتجافى (6) عنها متصلا
~~بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلصت فالحكومة،
~~وقيل: ديتها (7)، وفي الاسترخاء الثلثان.
# وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف
~~المعجم - وهي: ثمانية وعشرون حرفا - (8) فلو أسقط نصفها فنصف الدية
# PageV02P237
# وإن قطع ربعه، وبالعكس (1)، وفي الأخرس بالمساحة، ولو ازداد سرعة أو ثقلا
~~أو [نقل] (2) الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف
~~أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث،
~~وفي لسان الطفل الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، فإن تكلم بعد
~~[قطعه] (3) حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته، ويصدق الصحيح في
~~ذهاب نطقه عند ms405 الجناية مع القسامة بالإشارة، ولو اذهب النطق عاد فللشيخ
~~قولان (4) في استعادة الدية، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع -
~~وكذا سن المثغر - (5) ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.
# وفي الأسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين: إثنا عشر مقاديم - ثنيتان
~~ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل - وستة عشر مآخير، وهي: من كل جانب ضاحك
~~وثلاثة أضراس، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المآخير خمسة
~~[و] (6) عشرون، وفي الزائدة المنفردة (7) الثلث، ولا شئ مع الانضمام، فإن
~~اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (8) فالثلثان، وفي المسودة الثلث، ودية
~~السن في الظاهر مع السنخ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية فإن قلع آخر
# PageV02P238
# فعليه حكومة، فإن (1) نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية.
# وفي العنق إذا كسر فاضور (2) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش،
~~وفي اللحيين (3) من الطفل أو من (4) لا أسنان له الدية، ولو قلعا مع
~~الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش.
# وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة (5) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها
~~بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو
~~كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد [بطشا] (6) هو الأصلي وإن كانت منحرفة
~~عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة
~~حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو
~~الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الإبهام فالنصف، وفي
~~الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها، وفي
~~قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت
~~أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع
~~الكف بعد الأصابع فالحكومة.
# وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو
~~كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار (7)، فإن عثم (8) فألف، ولو شلت
~~الرجلان بكسرة فدية وثلثان، ولو ms406 ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
# PageV02P239
# وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما
~~زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع
~~الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث.
# وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان (1)،
~~وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) وتعذر المشي فثمانمائة
~~[دينار] (4) وفي الأليين الدية، وفي كل واحدة النصف.
# وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق (5)، وفي
~~الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين الدية (6)، وفي كل واحدة (7)
~~النصف (8)، وفي الركب حكومة.
# وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر
~~والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية، ولا
~~مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن
~~المهر، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر
~~المثل.
# وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد (9) النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر
# PageV02P240
# نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شئ (1) من جلد الصدر فديتها (2)
~~والحكومة، وفي الحلمتين ديتهما (3)، وكذا في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في
~~حلمتي (4) الرجل الثمن (5).
# وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين
~~عشرة، وفي كسر البعصوص (6) بحيث لا يملك الغائط، أو العجان (7) بحيث لا
~~يملك الغائط والبول الدية.
# وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية
~~كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب
~~فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على
~~غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
# وفي الترقوة (8) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون [دينارا] (9) ومن داس
~~بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية.
# PageV02P241
# المقصد الخامس في دية المنافع في العقل الدية، ms407 وفي بعضه الأرش بحسب نظر
~~الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم تتداخل وإن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع،
~~وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، وإن
~~بقي ولم يرجع فالدية للعقل (1)، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، ولا
~~يحلف لأنه يتجانن في الجواب.
# وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، ولو حكم العارفون
~~بالعود بعد مدة، فإن انقضت ولم يعد استقرت، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم
~~عند الغفلة، فإن تحقق دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له، وفي ذهاب سمع أحد
~~(2) الأذنين (3) النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء:
~~بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة
~~التفاوت في المساحة، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه، ويجب تعدد
~~المسافات، فإن تساوت صدق، وإلا فلا، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.
# وفي ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، وفي كل واحد النصف، ويستوي
# PageV02P242
# الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر، ولو عاد فالأرش،
~~ويصدق في ذهاب مع القسامة، ولو ادعى نقصان إحداهما (1) قيس إلى الأخرى:
~~بسدها وفتح الصحيحة - لا في الغيم، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع - ثم
~~العكس بعد تعدد الجهات - ويصدق مع التساوي ثم يأخذ بنسبة التفاوت في
~~المساحة من الدية، ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنه، ولو ادعى ذهاب ضوء
~~المقلوعة قدم قوله مع اليمين.
# وفي الشم الدية، ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة
~~والمنتنة، وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم.
# وفي النطق كمال الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق، ولو بقيت الشفوية
~~والحلقية سقط من الدية بنسبته، وكذا لو بقي غيرها، ولو نطق بالحرف ناقصا
~~فالأرش، ولو كان يحسن بعض الحروف ففي إلحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص
~~الدية، ولو كان بجناية جان نقص، وفي الصوت الدية وإن أبطل حركة اللسان، وفي
~~الذوق الدية.
# وفي منفعة المشي والبطش كمال ms408 الدية، وفي قوة الأمناء والاحبال الدية، وفي
~~قوة الإرضاع حكومة، وفي أبطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن الدية، ولو
~~تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل (2) الرجل فالأقرب الدية، وفي سلس البول
~~الدية، وقيل: إن دام إلى الليل الدية (3) وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع
~~النهار الثلث (4).
# PageV02P243
# المقصد السادس في دية الشجاج في الحارصة - وهي: التي تقشر الجلد - بعير.
# وفي الدامية - وهي: الآخذة في اللحم يسيرا - بعيران.
# وفي الباضعة - وهي: النافذة في اللحم - ثلاثة.
# وفي السمحاق - وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم - أربعة.
# وفي الموضحة - وهي التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة.
# وفي الهاشمة - وهي: التي (1) تهشم العظم - عشرة أرباعا (2)، أو ثلاثا في
~~الخطأ وشبهه.
# وفي المنقلة - وهي: المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا.
# وفي المأمومة - وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ -
~~ثلث الدية.
# PageV02P244
# وفي النافدة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وإن كان في أحد
~~المنخرين فنصف ذلك.
# وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، وإن كان
~~في إحداهما فنصف ذلك.
# وفي الجائفة - وهي: البالغة إلى الجوف من أي الجهات، ولو من ثغرة النحر -
~~ثلث الدية، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان (1).
# وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.
# وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي الاسوداد
~~ستة، فإن كان في البدن فالنصف.
# ولو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة، ولو
~~أوصل أجنبي فديتان، وعلى الأجنبي ثالثه، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط
~~فعله، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين، ويؤخذ في
~~الواحدة بأبلغ نزولها.
# ولو شجه في عضوين فديتان، وإن اتحدت الضربة، والرأس والجبهة واحدة.
# وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح، وللمجروح القصاص في الموضحة دية
~~الزائد في الهاشمة وهي خمسة، وكذا المأمومة.
# ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع، فعلى الأول خمسة، وكذا الثاني
~~والثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.
# ولو أدخل ms409 سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر، ولو وسعها باطنا وظاهرا
~~فجائفة، وإن وسعها في أحدهما فحكومة، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق
~~الخياطة قبل الالتئام فالأرش، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة
~~أخرى، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.
# PageV02P245
# وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها، وفي قطعه بعده الثلث، والشجاج في
~~الوجه والرأس (1) واحد، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
# وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ دية الرجل، ثم
~~يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة،
~~وفي أربع مائتان، وكذا القصاص، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن يبلغ
~~الثلث ثم يقتص مع الرد.
# وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد
~~والأمة قيمتهما، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته.
# والإمام ولي من لا ولي له، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه،
~~وليس له العفو عنهما.
# ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل
~~قبل الاندمال تداخلت.
# فهذا خلاصة ما أفدناه (2) في هذا الكتاب.
# ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى
~~ب " منتهى المطلب "، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية.
# ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو
~~قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا.
# والله الموفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين (3).
# .
# PageV02P246
#####ENDNOTES#
(١) منتهى المطلب ١ / 2 و 3.
(١) المنتهى ١ / ٣، التوبة: ١٢٢.
# (٢) المنتهى ١ / ٣.
# (٣) الزمر: ١٨.
# (٤) آل عمران: ٧٩.
# (٥) يس: ٢٠ و 21.
(١) الصف: ٢ و ٣.
# (٢) البقرة: ٤٤.
# (٣) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦.
# (٤) فاطر: ٢٨.
# (٥) الكافي ١ / ٣٦ حديث ٢.
# (٦) الكافي ١ / 45 حديث 5.
# (7) قرب الإسناد: 16 و 17.
(١) الكافي ١ / ٤٨ حديث ٤.
# (٢) مصباح
~~الشريعة: ١٣ و ١٤.
# (٣) الكافي ١ / ٤٤ حديث ١.
# (٤) الدرة الباهرة: ١٧.
# (٥) نهج ms410 البلاغة ٤ / ٦٧.
# (٦) عدة
~~الداعي: ٦٩.
(١) البحار ٢ / ٣٨ حديث ٦٣ نقلا عن منية
~~المريد.
# (٢) الكافي ١ / ٣٠ حديث ٤.
# (٣) الكافي ١ / ٤٤ حديث ٢.
# (٤) مصباح
~~الشريعة: ١٤، عدة الداعي: ٦٩.
# (٥) الكافي ١ / ٤٤ حديث ٣.
# (٦) الكافي ١ / ٤٥ حديث ٦.
# (٧) الكافي ١ / 44 و 45 حديث 4.
(١) الكافي ١ / ٣٥ حيث ٦.
# (٢) مصباح
~~الشريعة: ١٤، عدة الداعي: ٦٩.
# (٣) الكافي ١ / ٤٥ حديث ٧.
# (٤) الكافي ١ / 36 حديث 3.
(١) الشمس: ٩.
(١) محاسبة النفس اللوامة وتنبيه
~~الروح النوامة: مخطوطة.
# (٢) كما ورد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / ٣٤ حديث ١.
# (٣) كما ورد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / ٣٨ حديث ٢.
# (٤) كما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / 38 حديث 4.
(١) الخلاصة: ٤٥.
# (٢) الوافي بالوفيات ١٣
~~/ ٨٥.
# (٣) ذكره في الدرر الكامنة ٢ / ٤٩ باسم
~~الحسن، وفي ٢ / ٧١ باسم الحسين، وقال في ص ٧٢: وقيل اسمه الحسن. وذكره في
~~لسان الميزان ٢ / ٣١٧ باسم
~~الحسن، وفي ٦ / ٣١٩ باسم يوسف.
# (٤) كصاحب كتاب السلوك وصاحب كتاب المنهل كما عنهما في حاشية النجوم
~~الزاهرة ٩ / ٢٦٧، وفي الأصلين اللذين اعتمد عليهما محقق النجوم الزاهرة:
~~الحسن، فاشتبه على المحقق الأمر وأثبته في الأصل باسم الحسين وقال في
~~الهامش: في الأصلين حسن بن يوسف، وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والمنهل الصافي... وفي المنهل
~~الصافي: وقيل إن اسمه الحسين. وذكره خير الدين الزركلي في الأعلام ٢ / 227 باسم الحسن، قال:
~~ويقال الحسين، وأورده في ص 228 صورة صفحة من كتاب نهج المسترشدين للعلامة
~~فيها أن اسمه الحسن، وقال: ويخطئ من يسميه الحسين.
(١) بحار الأنوار ١٠٨ / ٣٢.
# (٢) لسان الميزان ٦ / ٣١٩،
~~وقد أخطأ مصحح هذه الطبعة حيث شطب على لفظ (بن) وكتب فوقه (والد) وكتب فوق
~~لفظ (الحسن) (بن يوسف بن علي) لأن الترجمة للعلامة كما هو ظاهر من ms411 سياق
~~الشرح لا لوالده، فتبين أن ابن حجر ذكر العلامة في موضعين.
# (٣) الوافي بالوافيات ١٣ / ٨٥.
# (٤) رياض العلماء ١ / ٣٥٩.
# (٥) كشف الظنون ٢ / ١٨٥٥.
# (٦) أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٩.
# (٧) الوافي بالوفيات ١٣
~~/ ٨٥، الدرر الكامنة 2 / 71.
# (8) الأعيان 5 / 389.
(١) قال الخوانساري: هو من أمراء دولة الديالمة... وهو غير سيف الدولة ابن
~~حمدان الذي هو من جملة، ملوك الشام، روضات الجنات ٢ / ٢٦٩.
# (٢) معجم البلدان ٢ / 294.
(١) البحار ٦٠ / ٢٢٢ و ٢٢٣، وأوردها أيضا في ١٠٧ / ١٧٩، فقال: وجدت بخط
~~الحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر - الذي قد أجازه الشيخ
~~فخر الدين ولد العلامة له رحمهم الله تعالى - ما هذه صورته: روى الشيخ محمد
~~بن جعفر بن علي المشهدي، قال: حدثني الشريف عز الدين أبو المكارم حمزة بن
~~علي ابن زهرة العلوي الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة
~~السيفية، وقد وردها حاجا سنة ٥٧٤، ورأيته يلتفت يمنة ويسرة: فسألته...
# (٢) البداية والنهاية
~~١٤ / ١٢٥.
# (٣) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧.
# (٤) أعيان الشيعة ٥ / 396.
(١) الخلاصة: ٤٨.
# (٢) تأسيس الشيعة: ٣٩٩.
# (٣) لؤلؤة البحرين: ٢١٨ (٤) مجمع البحرين ٦ / ١٢٤.
# (٥) منهج المقال: ١٠٩.
# (٦) روضات الجنات ٢ / ٢٨٢.
# (٧) أمل الأمل ٢ / ٨٤.
# (٨) رياض العلماء ١ / ٣٦٦ و ٣٧٥.
# (٩) روضات الجنات ٢ / ٢٧٣.
# (١٠) تنقيح المقال ١ / ٣١٥.
# (١١) أعيان الشيعة ٥ / 396.
# (12) رياض العلماء 1 / 366.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦.
# (٢) لؤلؤة البحرين: ٢١٨.
# (٣) خاتمة المستدرك: ٤٦٠.
# (٤) الكنى والألقاب ٢ /
~~٤٣٧.
# (٥) هدية الأحباب: ٢٠٢.
# (٦) أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٨ و ١٣٩.
# (٧) رياض العلماء ١ / ٣٦٦.
# (٨) الأعيان ٥ / ٣٩٦.
# (٩) الذريعة ٥ / ٢٣٨، واختاره في
~~طبقات أعلام الشيعة: ٥٢.
# (١٠) البداية والنهاية
~~١٤ / 125.
(١) أي: الرابع والعشرين.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨١.
# (٣) عدد حروف لفظ (رحمة) = ٦٤٨ مولد العلامة.
# (٤) عدد حروف لفظ (عز) = ٧٧ إشارة إلى سنه، والظاهر أنه اشتباه، لأنه
~~توفي سنة ٧٢٤ كما يأتي، وعليه فسنه ٧٨ سنة.
# (٥) الكنى والألقاب: ٢ /
~~439.
(١) أنظر: مقدمة كتاب الألفين
~~للسيد الخرسان: ٧، ووصفه بالأسدي الصفدي في الوافي ١٣ / ٨٥، والعسقلاني في
~~الدرر ٢ / ٤٩، وغيرهما، فما ذكره السيد
~~الأمين في الأعيان ٥ / ٣٩٨ - حيث قال: لعل وصفه بالأسدي اشتباه، فلم نجد من
~~وصفه بذلك من أصحابنا - في غير محله، ms412 إذ عدم وصفه بالأسدي من قيل أصحابنا
~~لا يدل على عدم انتمائه إلى الأسدين، بالأخص أن أصحابنا لم يعيروا أي أهمية
~~إلى نسب غير الهاشمي، لذا لم يذكروا القبائل التي ينتمي إليها أكثر علمائنا
~~غير الهاشميين.
# (٢) مقدمة كتاب الألفين للسيد
~~الخرسان: ١٢.
# (٣) رجال
~~ابن داود: ٧٨.
# (٤) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~١٨٨.
# (٥) تحفة العالم ١ / ١٨٣.
# (٦) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~43.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / 64.
(١) تحفة العالم ١ / ١٨٣ نقلا عن كشف اليقين.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / 188،
~~تحفة العالم 1 / 183
(١) أمل الأمل ٢ / ٣٤٥.
# (٢) لؤلؤة البحرين: ٢٢٨.
# (٣) أعيان الشيعة ١٠ / ٢٨٨.
# (٤) لؤلؤة البحرين: ٢٢٨.
# (٥) أمل الأمل ٢ / ٦٦.
# (٦) أمل الأمل ٢ / ٨١.
# (٧) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~٦٣.
# (٨) رجال
~~ابن داود: ٦٢.
(١) لؤلؤة البحرين: ٢٢٧ و ٢٢٨.
# (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٧ و ٢٧٨.
# (٣) روضات الجنات ٢ / ٢٧٨.
# (٤) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~64.
(١) رجال ابن
~~داود: ٢٠٢.
# (2) أمل الأمل 2 / 211.
# (3) لؤلؤة البحرين: 266.
# (4) رياض العلماء 1 / 360.
# (5) الطبقات: 53.
# (6) أمل الأمل 2 / 290.
# (7) رياض العلماء 1 / 360.
(١) عمدة
~~الطالب: ٣٣٣.
# (2) الطبقات: 53.
# (3) رياض العلماء 1 / 360.
# (4) مجالس المؤمنين 2 / 360، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو.
# (5) أمل الأمل 2 / 260 و 261.
(١) الطبقات: ٥٣.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦٠.
# (٣) أمل الآمل ٢ / 300.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٢.
# (٢) أمل الآمل ٢ / 181.
# (3) رياض العلماء 1 / 381.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٣ و
~~٦٤.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~64.
(١) رياض العلماء ١ / ٣٥٩، الطبقات: ٥٢.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٥٩.
# (٣) الطبقات: ٥٢.
# (٤) الطبقات: ٥٢.
# (٥) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~66.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٥ و
~~٦٦.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~٦٥.
# (٣) بحار الأنوار ١٠٧ / 66
~~و 67.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / 67.
# (2) طبقات أعلام الشيعة: 53.
# (3) رياض العلماء 1 / 360.
(١) الذريعة ١ / ١٧٧.
# (٢) الذريعة ١ / ١٧٧.
# (٣) البحار ١٠٧ / ٦٠ - ١٣٧، الذريعة
~~١ / ١٧٦.
# (٤) أجوبة المسائل المهنائية: ١١٥، البحار ١٠٧ / ١٤٣ - ١٤٦، وذكر صاحب
~~الذريعة أنه كتبها في الحلة سنة ٧٠٩، الذريعة ١ / ١٧٨.
# (٥) أجوبة المسائل المهنائية: ١٥٥. وذكرها بنصها محمد بن خواتون كما في
~~البحار ١٠٨ / ٢١، ومع هذا قال الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧ / ١٤٧ - ١٤٩،
~~والعلامة الطهراني في الذريعة ١ /
~~178 عند ذكرهما لهذه الإجازة، قالا: ليس فيها تاريخ الإجازة. ms413
(١) الذريعة ١ / ١٧٧ و ١٧٨.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~١٣٨.
# (٣) البحار ١٠٧ / ١٤١.
# (٤) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~١٤٢، الذريعة ١ / ١٧٨.
# (٥) الذريعة ١ / 176.
# (6) اللئالي المنتظمة: 50.
# (7) اللئالي المنتظمة: 50.
(١) الذريعة ١ / ١٧٧.
# (٢) اللئالي المنتظمة: ٥٠.
# (٣) اللئالي المنتظمة: ٥٠.
# (٤) الذريعة ١ / ١٧٦.
# (٥) الذريعة ١ / ١٧٧.
# (٦) الذريعة ١ / 177.
(١) الذريعة ١ / ١٧٨.
# (٢) الذريعة ١ / ١٧٨.
# (٣) الذريعة ١ / ١٧٧.
# (٤) الذريعة ١ / 177.
# (5) تأسيس الشيعة: 270.
(1) طبقات أعلام الشيعة: 52.
(1) الخلاصة: 282 و 283.
(1) أجوبة المسائل المهنائية: 115 و 116.
(١) انظر: تاريخ الحافظ الابرو - المعاصر للسلطان - كما عنه في مجالس
~~المؤمنين ٢ / ٣٦٠، ومنتخب التواريخ للنطنزي كما عنه اللئالي المنتظمة: ٧٠،
~~وروضات الجنات ٢ / ٢٨٢، وغيرها.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦١.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / 401.
# (4) طبقات أعلام الشيعة: 53.
(١) تأسيس الشيعة: ٢٧٠.
# (٢) وذلك لما سئل بعد زيارته الحلة عما شاهده فيها؟ قال: رأيت خريتا
~~ماهرا وعالما إذا جاهد فاق، عنى بالخريت المحقق الحلي وبالعالم المترجم، أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦.
# (٣) رجال
~~ابن داود: ٧٨.
# (٤) الوافي بالوفيات ١٣
~~/ 85.
# (5) مجالس المؤمنين 2 / 359، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٧ نقلا
~~عن مقدمة شرح مبادئ الوصول
~~للجرجاني.
# (٢) الأربعون حديثا: ٤٩.
# (٣) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~١٨٨.
# (٤) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧.
# (٥) لسان الميزان ٢ / ٣١٧.
# (٦) رياض العلماء ١ / ٣٦١.
# (٧) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~141.
(١) بحار الأنوار ١٠٨ / ٤٣.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~٥٠.
# (٣) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~٥٣.
# (٤) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~٥٥.
# (٥) اللئالي المنتظمة: ٤٣، نقلا عن رجال العلامة عبد اللطيف العاملي.
# (٦) رياض العلماء ١ / ٣٦٣ و ٣٦٤، نقلا عن بعض تلاميذ الشيخ على الكركي في
~~رسالته المعمولة لذكر أسامي المشايخ.
# (٧) نقله المحدث البحراني في اللؤلؤة: ٢٢٣، وأبو علي في رجاله: ١٠٧ عن
~~كتاب حياة القلوب، واستظهر الخوانساري في روضاته إن اسم الكتاب محبوب
~~القلوب للشيخ قطب الدين محمد الأشكوري كما نقله في الأعيان ٥ / ٣٩٧، وكذا
~~احتمل العلامة الطهراني وقوع التصحيف وأن اسم الكتاب محبوب القلوب، الذريعة ٧ / 122.
(١) نقله عنه المامقاني في تنقيح المقال ١ / ٣١٤.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~١٩.
# (٣) بحار الأنوار ١٠٨ /
~~٣٢.
# (٤) بحار الأنوار ١١٠ /
~~36.
# (5) منهج المقال: 109.
(1) رجال أبي على: 107.
# (2) منهج المقال: 155.
# (3) مجالس المؤمنين 1 / 570.
(١) إحقاق ms414 الحق 1 / 13.
# (2) نقد الرجال: 100.
# (3) رياض العلماء 1 / 366، نقلا عن نظام الأقوال للقرشي.
# (4) رياض العلماء 1 / 358.
(١) لؤلؤة البحرين: ٢١٠ و ٢١١ و ٢٢٦.
# (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٠ و ٢٧١.
# (٣) أمل الأمل ٢ / ٨١.
# (٤) الفوائد الرجالية ٢
~~/ 257 - 286.
(١) مقابس الأنوار: ١٣.
# (٢) تنقيح المقال ١ / ٣١٤.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / 396.
(١) خاتمة المستدرك: ٤٥٩.
# (٢) الفوائد الرضوية: ١٢٦.
# (٣) الكنى والألقاب ٢ /
~~437.
# (4) هدية الأحباب: 202.
# (5) بهجة الآمال 3 / 223.
(١) ريحانة الأدب ٢ / ١٦٨.
# (٢) تأسيس الشيعة: ٣١٣.
# (٣) تأسيس الشيعة: ٢٧٠.
# (٤) معجم المؤلفين ٣ / ٣٠٣.
# (٥) الأعلام الزركلي ٢ / ٢٢٧.
# (٦) صفات الشيعة: حديث 1.
(١) الفوائد الرضوية: ١٢٦.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~٦٢.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦.
# (٤) أعيان الشيعة ٥ / 396.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / 65 و
~~66.
# (2) تعليقة منهج المقال: 155، مقابس الأنوار: 13.
# (3) تأسيس الشيعة: 270.
# (4) اللئالي المنتظمة: 62 و 63.
(١) الفوائد الرجالية ٢ /
~~257 - 286.
# (2) كذا، ولم أجده في خطبة المنتهى.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦ و
~~٣٩٧.
# (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١.
# (٣) الكنى والألقاب ٢ /
~~437.
# (4) نقد الرجال: 100.
(١) الوافي بالوفيات ١٣ /
~~85.
# (2) اللئالي المنتظمة: 62، نقلا عن بعض المجاميع المخطوطة.
# (3) الخلاصة: 48.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١ / ١٣.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، إجازة العلامة للسيد مهنا بن سنان التي ذكر فيها كتبه،
~~المذكورة ضمن أجوبة المسائل المهنائية: ١٥٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١ / ٦٣، ١٣ / ٥٧ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) بحار الأنوار: ١٠٧ / ٦٠
~~- ١٣٧، الذريعة ١ / ١٧٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) أجوبة المسائل المهنائية: ١١٥ و ١٥٥، أمل الآمل ٢ / ٨٥، البحار ١٠٧ / ١٤٣، الذريعة ١ / ١٧٨، ٥ / ٢٣٧ و ٢٣٨، ٦ /
~~٥٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦ مكتبة العلامة الحلي:
# مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٣، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة: ١ / ٣٩٨.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / 435 و
~~436.
(١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / 30.
(١) الخلاصة: ٤٨، رياض العلماء ١ / ٣٧٥، أمل الآمل ٢ / ٨٥، البحار ١٠٧ / ٥٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٣١ و ٣٢، ١٣ / ٢٨٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥.
# الذريعة ٢ / ٤٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، أعلام
~~الزركلي ٢ / ٢٨٨.
# (٢) البحار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / 95 و 108.
(١) الخلاصة: ١٤٨، رياض العلماء ٢ / ٣٧٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٢٩٨، ٢٩٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٦، رياض العلماء ٢ / ٣٧٣، ٣٧٨، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥،
~~روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، أعيان
~~الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ /
~~٤٤٤ و ٤٤٥، ٢٥ / ٢٧١، مكتبة
~~العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / ٤٩٣ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ٥٧ بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٤٩٣، ١٨ / ٢٤.
# (٢) البقرة: ٢١٢.
(١) أمل الأمل ٢ / ٨٥ أعيان الشيعة
~~٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٤٩٠، و
~~٤٩٨ و ٤٩٩، مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة، (٢) الإجازة: ١٥٧، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / 500 و 501.
(١) الخلاصة: ٤٧، أعيان الشيعة
~~٥ / ٤٠٥ و ٤٠٦، كشف الظنون ١
~~/ ٦٨٥، ٢ / ١١٨.
# الذريعة ٢ / ٥٠١، ١٣ / ٢١٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) أمل الآمل ٢ / ٨٥، روضات
~~الجنات ٢ / ٢٧٤، الذريعة ٣ / ٥ و ٦،
~~٦ / ٢٧، ١٣ / ١١٧ و ١١٨، ٢٣ / ١٦٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الإجازة: ١٥٧، بحار الأنوار
~~١٠٧ / ٥٧، رياض العلماء ٢ / ٣٧٦، مجمع البحرين ٦ / ١٢٣، علم، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / ١٠٨.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، أعيان الشيعة: ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / 109.
(١) الخلاصة: ٤٥ - الإجازة: ١٥٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٣ / ٣٢١ - ٣٢٣، ٦ / ٣١، ١٣ /
~~١٣٣ - ١٣٨، مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦٩ بحار
~~الأنوار ١٠٧ / ٥٦ و ١٤٩، أعيان
~~الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ /
~~351.
(١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٦، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢، رياض العلماء ١ / ٣٧٢، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٣ / ٣٧٨ و ٣٧٩، ٦ / ٣٢، ١٣ /
~~١٤١ مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~٥٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٩ الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ ms416 / 397 و 398.
(١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢، رياض العلماء ١ / ٣٧٤ و ٢٧٨،
~~نقد الرجال: ١٠٠، أعيان الشيعة
~~٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / ٤٣ و ٤٤،
~~مكتبة العلامة الحلي:
# مخطوطة:
# (٢) أعيان الشيعة: ٥ / ٤٠٤.
~~الذريعة ٤ / ١٧٤.
# (٣) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، و ٣٧٤، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢ و ١٤٨،
~~أمل الآمل ٢ / ٨٤. أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / 179.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٨ أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢ / ٤٩٨، ٤ / ١٨٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة،
~~(٢) الإجازة: ١٥٧، روضات الجنات ٢ / ٢٧٥، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٤ / 226 و 227.
(١) الخلاصة: ٤٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٧، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٤ / ٤٢٧، ١٣ / ١٥٢، ١٦ / ٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة،
~~(٢) الخلاصة: ٤٦، البحار ١٠٧ / ٥٣، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٥ / 405.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٦،
~~الذريعة ٤ / ٤٦٠.
# (٢) الإجازة: ١٥٦، بحار
~~الأنوار ١٠٧ / ٥٣ و ١٤٨ الرياض ١ / ٣٦٨، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / ٤٦٤.
# (٣) الإجازة: ١٥٦، بحار
~~الأنوار ١٠٧ / ٥٣، أعيان
~~الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ /
~~515.
(١) الإجازة: ١٥٦، الخلاصة: ٤٧، أمل
~~الآمل ٢ / ٨٣، أعيان الشيعة
~~٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة: ٣١٣، الذريعة ٤ / ٥١٢، ٦ / ٥٤، ١٣ / ١٦٥، ٢٤
~~/ ٤٠٨ مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٥ / 37.
(١) الرياض ١ / ٣٧٨، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٥ / ١٨٣.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٥ / ٢٩٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ و ٤٠٦، الذريعة ٧ / 74 و 75، 18 / 62.
(١) الذريعة ٧ / ٢٠٨ و ٢٠٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الإجازة: ١٥٦، أمل الآمل ٢ /
~~٨٥، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٨،
~~روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان
~~الشيعة ٥ / ٤٠٦، تأسيس الشيعة: ٣٩٧، الذريعة ٦ / ٨٢ و ٨٣، ٧ / ٢١٤ و ٢١٥،
~~٢٤ / ٣٩٢، مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة.
# (٢) أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٧ / ٢٤٣.
# (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ms417 ١٥٧، البحار ١٠٧ / ٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٨ / 73.
(١) الخلاصة: ٤٦ الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٣ الرياض ١ / ٣٧٣، الأعيان ٥
~~/ ٤٠٦ الذريعة ٨ / ٨٧ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) رياض العلماء ١ / ٣٧٩، روضات الجنات ٢ / ٢٧٥، الذريعة ٨ / ٢٤٨ و ٢٤٩.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الرضا ١ / ٣٧٣، الروضات ٢ / ٢٧٢، أمل الأمل ٢ / ٨٣،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٢ / 170
~~و 171، 17 / 216.
(١) الخلاصة: ٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١١ / ١٩٨، ١٢ / ١٨٣، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) الذريعة ١٣ / ٣٧٥ و ٣٧٦، كشف الظنون ٢ / ١١٩٤.
# (٣) الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨
~~/ ١١٨.
# (٤) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~٥٣، الذريعة ١٥ / 262.
(١) الخلاصة: ٤٥، الرياض ١ / ٣٧٢ - ٣٨١، أمل الأمل ٢ / ٨٢، مجالس المؤمنين
~~١ / ٥٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة
~~١٦ / ٦.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٨،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١٦ / ١٣
~~و ٢٤، مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة، الوافي بالوفيات
~~١٣ / ٨٥، الدرر الكامنة ٢ / ٧١ كشف الظنون ٢ / 1853، و 1855.
(١) الخلاصة: ٤٨ الإجازة: ٥٥. الرياض ١ / ٣٦٧ - ٣٧٩، البحار ١٠٧ / ٥٢،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الروضات ٢ / ٢٧٣، قصص العلماء: ٣٦٣، الذريعة ٦ / ١٦٩ - ١٧٢، ١٣ / ٢٢٤، ١٤ /
~~١٧، و ٢٥ و ٢٦ و ٣٨، ١٧ / ١٧٦، ١٧ / ١٧٦ و ١٧٧، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ١٨٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، (٢) الخلاصة:
~~٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ١٩٥.
# (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ٢٣٣، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٨ / ٣٤، (٢) الخلاصة: ٤٧،
~~الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤. الذريعة
~~٦ / ١٨٦، ١٧ / ١٨٦، ١٨ / ٥١ و ٥٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٣ / ٣٥٢، ٦ / ١١٨، ١٨ / ٦٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة،
~~كشف الظنون ١ / 336.
(١) الخلاصة: ٢، المختلف: ٦، أمل الأمل ٢ / ٨٥، الرياض ١ / ٣٦٢ - ٣٧٧،
~~البحار ١٠٧ / ٥٣، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٦٣ و ٦٤.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٦٤، (٣) نهج الحق: ٢٣٢،
~~أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، تأسيس الشيعة: ٢٩٩، الذريعة ١٨ / ٦٩ و ٧٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة،
(١) الإجازة: ١٥٧، البحار ١٠٧ / ٥٧ الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٢٨٦.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، أمل الآمل ٢ /
~~٨٣، الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات ٢ / ٢٧٢، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٩ / ٤٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٣، اللؤلؤة: ٢١٤، الرياض ١
~~/ ٣٧٣، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥، الروضات ٢ / ٢٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٤، تأسيس
~~الشيعة: ٣١٣، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة
~~٦ / ١٩٠، ١٤ / ٥٢ - ٥٤، ١٩ / ٤٤، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٨، البحار ١٠٧ / ١٤٩، الرياض ١ / ٣٦٩، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٠ / 132
(١) الخلاصة ٤٧، أمل الأمل ٢ / ٨٤، المجالس ١ / ٥٧٥، الرياض ١ / ٣٧٤،
~~الروضات ٢ / ٢٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٤ / 124، 20 / 198.
(١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٥، الرياض ١ / ٣٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٢، نقد
~~الرجال:
# ١٠٠، الأعيان ٥ / ٣٩٦ و ٤٠٣ و ٤٠٤، الذريعة ٦ / ١٩٤ - ١٩٦، ٢٠ / ٢١٨ -
~~٢٢١، مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٢ و ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٧،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٠ /
~~٢٣٩.
# (٣) الخلاصة: ٤٨، أمل الآمل ٢ /
~~٨٤، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٠ /
~~٣٠٠، مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
(١) الذريعة ٢٠ / ٣٦٠ و ٣٦١، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٦، المختلف: ٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / ٨٥، (٢) الخلاصة: ٤٧،
~~الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٤، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥، البحار ١٠٧ / ٥٧،
~~الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات ٢ / ٢٧٢، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / ١٤٠.
# (٣) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢١ / ١٨٣، ٢٤ / ٢٠٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الرياض ١ / ٣٨٠ و ٣٨١ الروضات ٢ / ٢٧٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة:
# ٣٩٩، الذريعة ٢١ / ٢١٤.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / 386.
(١) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / ٩.
# (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / 112.
(١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٥، إرشاد الأذهان: مخطوط، نقد الرجال: ١٠٠،
~~رجال بحر العلوم ٢ / ٢٦٨، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٦ / ٢٢٢، ٢٣ / ١١ و ١٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٦٨، البحار ١٠٧ / ١٤٨، مجالس
~~المؤمنين ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٣ / ١٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٧، البحار ١٠٧ / ٥٣، المجالس ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٣ / ١٧١، (٢) أمل الأمل ٢ /
~~٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢٣ / ١٦٤ و ١٦٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٨، الرياض ١ / ٣٧٥، أمل الأمل ms419 ٢ / ٨٤، البحار ١٠٧ / ٥٤،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٢٨٣، ٣
~~/ ٧٩، ٢٣ / ١٦٢ و ١٧٢، مكتبة
~~العلامة الحلي: مخطوطة، كشف
~~الظنون ٢ / 1870 و 1872.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥. اللؤلؤة: ٢١٨، أمل الأمل
~~٢ / ٨٤، الروضات ٢ / ٢٧٣، الرياض ١ / ٣٦٨ و ٣٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / ٣٥١.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٦٨، و ٣٧٣، الروضات ٢ / ٢٧٢،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ /
~~٣٥٢، مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٦ الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ / ٣٥٢، ٢٤ / ٢٠٠.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١٠ / ٢٦، ٢٤ / ٣٠٣.
# (٣) الإجازة: ١٥٧، الرياض ١ / ٣٦٩، البحار ١٠٧ / ١٤٩، الأعيان ٥ / ٤٠٦،
~~الذريعة ٢٤ / 376.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٥، نهاية الأحكام ١ / ١٨، الرياض ١ / ٣٦٥،
~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ /
~~٣٩٤، مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ / ٤٠٧، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٤، الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات
~~٢ / ٢٧٢، المجالس ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة: ٣١٣، الذريعة ٢٤ / ٤٠٨ و ٤٠٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٦، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٢ / 171، 24 / 412.
(١) الخلاصة: ٤٨، نهج الحق: ٣٨، البحار ١٠٧ / ٥٤، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٤ / ١٦١، ١٨ / ٣٣، ٢٤ / ٤١٦،
~~مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، و ٤٠٦، الذريعة ٢٤ / 424.
(١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٧٤، و ٣٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤،
~~الذريعة ١ / ٥١٥، ٣ / ٣١٨، ١٤ / ١٦١
~~- ١٦٣، ٢٤ / ٤٢٤، مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة.
# (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، لؤلؤة البحرين: ٢١٨، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ / ٤٢٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، (٣) الخلاصة:
~~٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢٤ /
~~427.
(١) الرياض ١ / ٣٧٨، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ / ٢٦٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
# (٢) الرياض ١ / ٣٧٨ و ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٥ / 3 و 5.
(١) الخلاصة: ٤٨، أجوبة المسائل المهنائية: ٢٣، الرياض ١ / ٣٨٠، الروضات ٢
~~/ ٢٧٥، الذريعة ٣ / ٣٩٧، ١٤ / ١٦٣ و
~~١٦٤، ٢٤ / ٤. مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة.
# (٢) الذريعة: ١ / 92.
(١) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٥١٠.
# (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥،
~~الذريعة ٤ / ٤٢٥.
# (٣) مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٤) الذريعة ٥ / ١٩٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦.
# (٢) الأعيان ٥ ms420 / ٤٠٦، الذريعة ٥ /
~~٢٨٠ و ٢٨١.
# (٣) الرياض ١ / ٣٦٩ و ٣٧٠، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٦ / ٤٧.
# (٤) الذريعة ٦ / ١٧١ و ١٧٢.
# (٥) الذريعة ١٢ / 217.
(١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩.
# (٢) مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٣) الذريعة ١٣ / ٢٠٥.
# (٤) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦.
# (٥) الذريعة ١٣ / ٣٨٩.
# (٦) الذريعة ١٤ / ١٧٤. مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(١) مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الذريعة ١٩ / ٣٧ و ٤٠.
# (٣) الذريعة ٢١ / ٢ و ٣.
# (٤) الذريعة ٢١ / 181.
(١) مكتبة العلامة الحلي:
~~مخطوطة.
# (٢) الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٨.
# (٣) الرياض ١ / ٣٦٤، الذريعة ٢٥
~~/ 150.
(١) أنوار الملكوت: ١٠٢ و ١٠٤، الذريعة
~~١ / ٦٢.
# (٢) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الذريعة ٢ / 38 - 42.
(١) الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٣ /
~~٣٩٦ و ٣٩٧.
# (٢) الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٤ /
~~٤٢٥، ١٦ / ٣٨٤.
# (٣) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ع) من نسخ الأمل كما ذكر في هامشه.
# (٤) الكشكول فيما جرى على آل الرسول: ٨ و ٩٧، تفسير البرهان ١ / ٥٦٠، ٢ / ٧٩، أمل الأمل ٢
~~/ ٨٥، اللؤلؤة: ٢٢٠ و ٢٢١، الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، بهجة الآمال ٣
~~/ ٢٢٣، الذريعة ١٨ / 72 و 82.
(١) الذريعة ١٨ / ١٥٩، الأعلام ٢ / ٢٢٧.
# (٢) كشف الظنون ٢ / ١٧١٠.
# (٣) الأعيان ٥ / ٤٠٥، كشف الظنون
~~٢ / 1870 و 1872.
# (4) الأعيان 5 / 405.
(1) رحلة ابن بطوطة: 227.
(1) اللئالي المنتظمة: 72.
# (2) مجالس المؤمنين 2 / 571، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو الشافعي.
# (3) نقله عنه في المجالس 2 / 360.
(1) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 71 و 72.
# (2) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 70.
# (3) روضات الجنات 2 / 282.
(١) النور: ٦١.
(1) روضة المتقين 9 / 30.
(١) مجالس المؤمنين ٢ / ٣٥٦ - ٣٦١، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو، تحفة
~~العالم ١ / ١٧٦، خاتمة المستدرك: ٤٦٠ و ٤٦١، إحقاق الحق ١ / ١١ - ١٦، أعيان الشيعة ٥ / 396 - 400، وغيرها كثير.
(١) الوافي بالوفيات ١٣ /
~~٨٥.
# (٢) البقرة: ١٥٦ و 157.
(1) لؤلؤة البحرين: 224 - 226، مجالس المؤمنين 2 / 571 و 572.
(١) قصص العلماء: ٣٥٩ و ٣٦٠.
# وحدث مثل هذه الواقعة قبلها أمام السلطان محمود بن سبكتكين، نقل القاضي
~~ابن خلكان عن عبد الملك الجويني إمام الشافعية المتوفى سنة ٤٧٨ في كتابه
~~الذي سماه مغيب الحق في اختيار الأحق، أن السلطان محمود كان على ms421 مذهب أبي
~~حنيفة، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه
~~وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث.
# فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي، فوقع في جلده حكة، فجمع الفقهاء من
~~الفريقين من مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر،
~~فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وعلى
~~مذهب أبي حنيفة.
# لينظر السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي - أحد
~~علماء الشافعية - بطهارة مسيغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال
~~القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه
~~صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة،
~~فلبس جلد الكلب مدبوغا، ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في
~~صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوؤه منكسا
~~منعكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر
~~بالفارسية [ثم قرأ آية بالفارسية]: دو برك سبز - أي: ورقتان خضراوتان، وهو
~~معنى قوله تعالى في سورة الرحمن: " مدهامتان " - ثم نقر نقرتين كنقرات
~~الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره من غير السلام، وقال:
~~أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة
~~أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، وأنكر الحنفية أن
~~تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان
~~نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على
~~ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي.
~~وفيات الأعيان 5 / 180 و 181.
# أقول: الخرافات القبيحة الموجودة في مذهب الشافعي ومذهب أخويه لا تقل عن
~~مذهب أبي حنيفة، ولو أردنا ذكر بعضها لخرجنا عن صلب البحث، فنرجأها إلى
~~موضع آخر.
(١) لؤلؤة البحرين: ٢٢٦.
# (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٨.
# (٣) النجم: ٨ و 9.
(١) نهج البلاغة ١ / ٣١.
# (٢) إحقاق الحق 1 / 27، نقلا عن
~~ابن روزبهان. ms422
(١) إحقاق الحق ١ / ٦٢ و ٦٣.
# (٢) وقعة صفين:
~~١٠٣.
# (٣) نهج البلاغة ١ / 31.
(١) الأحزاب: ٥٧.
# (٢) صحيح البخاري ٥ / ٣٦.
# (٣) صحيح البخاري ٤ / ٩٦، ٨
~~/ ١٨٥.
# (٤) البداية والنهاية
~~١٤ / ١٢٥.
# (٥) الوافي بالوفيات ١٣
~~/ 85، النجوم الزاهرة 9 / 267.
(١) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧.
# (٢) الدرر الكامنة ٢ / ٧٢.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / 398.
(١) إحقاق الحق ١ / ٢٦، نقلا عن ابن
~~روزبهان.
# (٢) إحقاق الحق 1 / 60 و 61.
(1) رحلة ابن بطوطة: 204 - 206.
(١) تاريخ ابن الوردي ٢ / ٣٧٧.
# (٢) قواعد الأحكام ١ / 12.
(١) نقله المولى الأفندي في الرياض ١ / ٣٨٢ - ٣٨٤ عن الأقارضي القزويني في
~~كتابه لسان الخواص.
# (٢) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع جامع المقاصد ١ / ٢٣٥ - ٢٣٧، مفتاح الكرامة ١ / ٢٨٩ - ٢٩١، رياض العلماء ١ / ٣٨٢ -
~~٣٨٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١،
~~وغيرها.
# (٣) الدرر الكامنة ٢ / ٧١ و ٧٢، لسان الميزان ٦ / 319.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٨.
# (٢) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها
~~ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573 و 574.
# (3) نقله في المجالس 1 / 573 و 574 عن تذكرة ابن عراق.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٨.
# (٢) لسان الميزان ٢ / ٣١٧.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / 398.
(١) انظر: الوافي بالوفيات
~~١٣ / ٨٥، النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧، البداية والنهاية ١٤ / ١٤٥، الدرر الكامنة ٢ / ٧١ و ٧٢، لسان الميزان ٦ / ٣١٩، وغيرها.
# (٢) الدرر الكامنة 2 / 72.
# (3) لؤلؤة البحرين: 226.
(١) روضات الجنات ٢ / ٢٧٦، أعيان
~~الشيعة ٥ / 403.
# (2) روضات الجنات 2 / 276 و 277.
(١) أعيان الشيعة ٥ / 403.
# (2) المصدر السابق.
(١) مجمع البحرين ٦ / ١٢٣ علم.
# (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٥ و ٢٧٦ بتصرف.
# (٣) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٢.
# (٤) روضات الجنات ٢ / ٢٧٦.
# (٥) أعيان الشيعة ٥ / 403.
# (6) رياض العلماء 1 / 362، روضات الجنات 2 / 276 نقلا عن شرح الأربعين.
# (7) روضات الجنات 2 / 276.
(1) رياض العلماء 1 / 362 و 363.
(1) قصص العلماء. 360 و 361.
# (2) تنقيح المقال 1 / 315.
(1) تنقيح المقال 1 / 316.
# (2) روضات الجنات 2 / 276.
# (3) لؤلؤة البحرين: 226 و 227.
(1) قصص العلماء: 361.
# (2) رياض العلماء 1 / 361.
# (3) طبقات أعلام الشيعة: 53.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣.
# (٢) الفوائد المدنية: 277 و 278.
(١) أعيان الشيعة ٥ ms423 / ٤٠٤.
# (٢) أصول آل الرسول في استخراج أبواب أصول الفقه من روايات أهل البيت
~~عليهم السلام للسيد ميرزا محمد هاشم ابن السيد ميرزا زين العابدين الموسوي
~~الخوانساري المتوفى سنة ١٣١٨، جمع فيه الأحاديث المأثورة عنهم عليهم السلام
~~في قواعد الفقه والأحكام. ورتبها على مباحث أصول الفقه، الذريعة ٢ / ١٧٧.
# (٣) الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية،
~~للسيد عبد الله بن محمد رضا شبر الحسيني الكاظمي المتوفى سنة ١٢٤٢، جمع فيه
~~المهمات من المسائل الأصولية المنصوصة في الآيات والروايات، فمن الآيات ١٣٤
~~آية، ومن الروايات ١٩٠٣ أحاديث، مجلد كبير في اثني عشر ألف بيت، الذريعة ٢ / ١٧٨.
# (٤) الذريعة ٤ / ٥١٢.
# (٥) أعيان الشيعة ٥ / 401.
(١) الألفين: ١٢٨.
# (٢) وكان المولى أمين الاسترآبادي - غفر الله له - كثير التهجم والاجتراء
~~على العلامة وكثير من علمائنا الربانيين، بحيث لم يستطع القلم أن يكتب ما
~~ذكره ولم تتحمل الأوراق أن تكتب عليها تعبيراته. ولم يرتض منه هذا الأسلوب
~~من الكلام حتى نفس علماء الأخبارية المعتدلين، إذ لا يوجد فرق جوهري بين
~~مسلك الأخباريين والأصوليين.
# بل الكل علماء أبرار أتقياء، رضوان الله عليهم.
# قال الشيخ يوسف البحراني - نور الله ضريحه - ولم يرتفع وصيت هذا الخلاف
~~لا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته
~~المرضية، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أي إسهاب،
~~وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب... فإنهم رضوان
~~الله عليهم لم يألوا جهدا في إقامة الدين وإحياء سنة سيد المرسلين، ولا
~~سيما آية الله العلامة الذي قد أكثر من الطعن عليه والملامة، فإنه بما ألزم
~~به علماء الخصوم والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين، حتى آمن بسببه
~~الجم الغفير ودخل في هذا الدين الكبير والصغير والشريف والحقير، وصنف من
~~الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات، حتى أن من تأخر عنه
~~لم يلتقط إلا من درر نثاره ولم يغترف إلا من زاخر بحاره، قد صار له من اليد
~~العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ms424 ما يستحق به الثناء الجميل
~~ومزيد التعظيم والتبجيل، لا الذم والنسبة إلى تخريب الدين، كما اجترأ به
~~قلمه عليه قدس سره وعلى غيره من المجتهدين، الحدائق 1 / 170.
(١) تنقيح المقال ١ / ٣١٤.
# (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١.
# (٣) النور: ١٩.
(١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١.
# (٢) تنقيح المقال ١ / ٣١٤.
# (٣) رياض العلماء ١ / ٣٥٩.
# (٤) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها
~~ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573 و 574 وروضات
~~الجنات 2 / 285.
# (5) عدم وقوفه على شئ من الشعر للعلامة لا يدل على عدم وجود طبع النظم
~~فيه، فإن العلامة نشأ في زمن مملوء من الشعراء والأدباء، وكان رحمه الله
~~مسيطرا على كل العلوم، فبالضرورة يكون فيه طبع النظم، لكن لم يكن مكثارا في
~~الشعر، شأنه شأن الشعراء الماهرين المقلين من الشعر.
(1) في بعض النسخ: لست.
# (2) في بعض النسخ: عسرتي.
# (3) روضات الجنات 2 / 285 و 286.
# (4) أي: محبة الله تعالى.
# (5) قصص العلماء 357.
(1) كذا، ولعل المناسب: " ولا غدر بجريتها كلفتا " (2) كذا، ولعل الصواب:
~~فكم.
# (3) مجلة تراثنا، عدد: 7 و 8، ص 328 - 330.
(١) الوافي بالوفيات ١٣ /
~~٨٥.
# (٢) الدرر الكامنة ٢ / ٧١.
# (٣) مقدمة كتاب الألفين: ٦٢.
(1) قصص العلماء 358.
# (2) مجالس المؤمنين 1 / 573.
(1) النجم الثاقب: 294 و 295، جنة المأوى: 252 و 253.
# (2) قصص العلماء: 358.
# (3) قصص العلماء: 364.
# (4) رياض العلماء 1 / 365.
(1) تنقيح المقال 1 / 315، نقلا عن العلامة الطباطبائي.
# (2) النبأ: 40، قصص العلماء: 357 و 358.
# (3) قصص العلماء: 359.
(١) الشورى: ٢٣.
(١) البقرة: ١٥٩.
(١) قواعد الأحكام ٢ / 346 و 347.
# (2) اللئالي المنتظمة: 69.
# (3) أجوبة المسائل المهنائية: 115.
# (4) اللئالي المنتظمة: 69.
(١) بحار الأنوار ١٠٧ / 60 و
~~61.
# (2) تحفة العالم 1 / 180.
(١) الوافي بالوفيات ١٣ /
~~٨٥.
# (٢) مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٤، نقلا عن تاريخ اليافعي.
# (٣) الدرر الكامنة: 2 / 72.
# (4) نقد الرجال: 100.
# (5) رياض العلماء 1 / 366. نقلا عن نظام الأقوال للقرشي.
# (6) تنقيح المقال 1 / 315.
# (7) منهج المقال: 109.
(١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩.
# (٢) ذكر في حاشية الخلاصة: ١٤٨ أن فخر الدين قال: توفي قدس الله روحه
~~ليلة السبت ١١ من المحرم سنة ٧٢٦.
# (٣) نقله عن في الرياض ١ / ٣٦٦ والأعيان ٥ / ٣٩٦.
# (٤) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦.
~~نقلا ms425 عن توضيح المقاصد.
# (٥) لؤلؤة البحرين: ٢٢٣، نقلا عن محبوب القلوب.
# (٦) روضات الجنات ٢ / ٢٨٢.
# (٧) خاتمة المستدرك: ٤٦٠.
# (٨) رياض العلماء ١ / ٣٨١، نقلا عن الشهيد الثاني.
# (٩) البداية والنهاية
~~١٤ / 125.
(1) اللئالي المنتظمة: 135.
(١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩.
# (٢) بحار الأنوار ١٠٧ /
~~52.
# (3) أمل الأمل 2 / 84.
(١) كما في الخلاصة التي اعتمد عليها المحدث البحراني في اللؤلؤة: ٢١٧،
~~والحر العاملي في الأمل ٢ / ٨٤، والخوانساري في الروضات ٢ / ٢٧٢، والمولى
~~الأفندي في الرياض ١ / ٣٧٤، والقاضي الشهيد في المجالس ١ / ٥٧٥، والشيخ
~~المجلسي في البحار ١٠٧ / ٥٢، ولم ترد هذه العبارة في الخلاصة المطبوعة.
# (٢) الذريعة ١٣ / ٧٣.
# (٣) الذريعة ١ / 510.
# (4) قصص العلماء: 363.
(١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦.
# (٢) الذريعة ١٤ / ٢٥.
# (٣) قال الطهراني: الحاشية وهي ما يكتب في أطراف الكتب من الزيادات
~~والالحاقات والشروح من الحشو بمعنى الزائد ومن الحاشية بمعنى الطرف تسمية
~~الحال باسم المحل...
# ولا فرق بين التعليقة والحاشية غير ما تداول في الألسن من أن التعليقة
~~تختص بالعلوم العقلية والحاشية لغيرها، كأنهم ما أحبوا تسمية تعليقاتهم
~~الفلسفية بالحاشية لما يتراءى منها معنى الحشو، ولكنا جمعنا كلها تحت عنوان
~~الحاشية... فما نذكره هنا ليس إلا أنموذجا " من مشاهيرها مع مراعاة الكمية
~~والكيفية فيها بأن يكون بحيث يعد رسالة، فلا نتعرض لما يقل عن ذلك... الذريعة ٦ / ٧ و ٨ (٤) الذريعة ١ / 512، 2 / 268، 13 / 79.
(١) الذريعة ١ / ٥١١، ٣ / ٨١.
# (٢) الذريعة ٦ / ١٤.
# (٣) الذريعة ٦ / ١٤ و ١٥ (٤) الذريعة ٦ / ١٤.
# (٥) الذريعة ١ / 511، 6 / 15.
(١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة
~~٦ / ١٥.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة
~~١ / ٥١١، ١٣ / ٧٩.
# (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ٦ / ١٥، ١٣
~~/ ٧٩.
# (٤) الذريعة ٦ / ١٥.
# (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة
~~١ / ٥١٢، ٦ / ١٥ و ١٦.
# (٦) الذريعة ١ / 511، 6 / 16، 13
~~/ 75.
(١) الذريعة ١ / ٥١٢، ٦ / ١٧.
# (٢) الذريعة ١ / ٥١١، ٧ / ٢٢٢ و
~~٢٢٣، ١٣ / ٧٤.
# (٣) الذريعة ١ / ٥١١، ٨ / ٢٥١، ١٣
~~/ ٧٦ (٤) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة
~~١ / ٥١١، ١٠ / ١٩، ١٣ / ٧٤ و ٢٧٧.
# (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة
~~١ / 511، 11 / 275، 13 / 77.
(١) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٤.
# (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة
~~١ / ٥١١، ٧٤١١٣.
# (٣) الذريعة ١٣ / ٧٥.
# (٤) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة
~~١ / ٥١١، ١٣ / ٧٦ (٥) الذريعة ١
~~/ ٥١١، ١٣ / ٧٦.
# (٦) الذريعة ١٣ / 77.
# (7) المصدر السابق.
(١) الذريعة ١ / ٥١٢.
# (٢) نفس المصدر.
# (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٧٩ و
~~٨٠.
# (٤) الذريعة ١٣ / ٧٤ (٥) رياض
~~العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ١ / ٥١٢،
~~١٣ / ٨٠.
# (٦) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٦.
# (٧) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠ (٨)
~~الذريعة ١ / 511، 13 / 77.
# (9) رياض العلماء 1 / 386.
(١) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٧٩.
# (٢) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠.
# (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠.
# (٤) الذريعة ١ / ٥١١.
# (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة
~~١٣ / ٧٥.
# (٦) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠.
# (٧) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة
~~١ / ٥١٢، ٦ / ١٧ و ١٠٩، ١٣ / ٨٠، ١٦ / ١٧.
# (٨) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٧، ١٦
~~/ ٧١.
# (٩) الذريعة ١ / 512، 13 / 79، 20
~~/ 23 و 24.
(١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة
~~١ / ٥١١، ٦ / ١٠٩، ١٣ / ٧٤، ٢٠ / ٣٥ و ٣٦.
# (٢) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٧، ٢٠
~~/ ٣٨٠.
# (٣) الذريعة ١٣ / ٧٤، ٢٣ / ١٨٧ و
~~١٨٨.
# (٤) الذريعة ٢٣ / ١٨٧.
# (٥) الذريعة ٢٣ / 188.
# (6) رياض العلماء 1 / 387، الذريعة 78، 23 / 190.
(١) الذريعة ٢٤ / ٤١٧.
# (٢) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠، ٢٤
~~/ ٤١٩ و ٤٢٠.
# (٣) الرياض ١ / ٣٨٦، الذريعة ١ /
~~٥١١، ١٣ / ٧٤، ٢٥ / ١٥٠ (٤) الذريعة
~~٤ / ٧٧، مكتبة العلامة
~~الحلي: مخطوطة.
(١) جمع سابغ، وهو: الكامل الواف، انظر: الصحاح ٤ / ١٣٢١ سبغ.
# (٢) من الطول بالفتح، وهو: المن، انظر: الصحاح ٥ / ١٧٥٥ طول.
# (٣) المآرب: الحوائج، واحدها مأربة مثلثة الراء، انظر: مجمع البحرين ١ / ٦ أرب.
# (٤) هو الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي، أبو طالب فخر
~~الدين، المعروف بفخر المحققين، من وجوه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل
~~القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، حاله في علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه
~~أشهر من أن يذكر، وكفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من
~~عمره الشريف. يروي عن أبيه العلامة وغيره، ويروي عنه شيخنا الشهيد، وأثنى
~~عليه في بعض إجازاته ثناء بليغا جدا.
# وكان والده يعظمه ويثني عليه ويعتني بشأنه كثيرا، حتى أنه ألف هذا الكتاب
~~وغيره من الكتب بطلب منه، والتمس منه إصلاح ما يجده من الخلل والنقصان،
~~وأمره في وصيته له التي ختم بها القواعد بإتمام ما بقي ناقصا من ms427 كتبه. له
~~مصنفات كثيرة، منها:
# إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد،
~~وحاشية الإرشاد، وغيرهما. وكانت ولادته في سنة ٦٨٢ ه، ووفاته في سنة ٧٧١
~~ه.
# انظر: نقد الرجال: ٣٥٢، أمل الأمل القسم الثاني: ٢٦٠، رياض العلماء ٥ /
~~٧٧، الكنى والألقاب ٣ / 12.
(١) في (م): " محتوى ".
# (٢) في (م): " بمسائل ".
# (٣) في (م): " والاقتصار ".
# (٤) في (م): " بحسن ".
# (٥) قال الشهيد الثاني: " وتوضيح ذلك: أن الطبيعة الأولى للشئ هي ذاته
~~وماهيته كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وما خرج عن ماهيته من الصفات
~~والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية... ثم لما كان السهو ليس
~~طبيعة أولى وهو ظاهر، ولا ثانية لأنه أمر عدمي - فإن العدم جزء مفهومه،
~~لأنه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عما من
~~شأنه أن يكون عالما كما تقدم - لكنه أشبه الطبيعة الثانية في العروض
~~والكثرة التي تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للإنسان " روض الجنان: ١١.
# (6) في (م): " الاجتهاد ".
# (7) في (س): " وليس ".
# (8) في (م): " بالترتيب ".
(١) في (س) و (م): " والنوم ".
# (٢) في (ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثاني في
~~روض الجنان:
# ١٦، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 4 كلمة " والتجديد " في
~~المتن وشرحاها.
# وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على
~~الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.
# (3) لفظ " شهر " ساقط من (س) و (م).
(١) أي: لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر
~~من أسباب الغسل، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والأصل عدم
~~تداخلها، وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لأمر عرضي من نص غيره.
# انظر: روض
~~الجنان: ١٨، ذخيرة المعاد: 8.
# (2) في (س) و (م): " لما عداه ".
# (3) وهي: الوضوء، والغسل، والتيمم.
(١) فئ النزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٤ فيا.
# (٢) في (م): " عليه اسم الله أو أنبيائه ".
# (٣) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: ms428 ٥١، وأبو
~~الصلاح في الكافي:
# ١٣٢، وابن زهرة في الغنية: ٤٩١، ونقل عن المهذب والأصباح والإشارة، ونسبه
~~الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي.
# وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط ١ / ١٩، ونقل عن ابن إدريس.
# وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية
~~المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا.
# وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه.
# واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما.
# (4) في (س): " وتضيق ".
# (5) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين 5 / 10.
(1) في حاشية (س): " كالخف خ ل ".
# (2) في (م): " وجف ".
# (3) في (س) و (م): " وغسل اليد بل إدخالها ".
(1) في (م): " وباطنهما ".
# (2) لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل، وأثبتناه من (س) و (م).
# (3) في (س) و (م): " تعينه ".
# (4) أي: مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية.
# (5) في (س): " اختلفا ".
(١) في (م): " وهنا ".
# (٢) في (س): " بالإنزال للمني ".
# (٣) في (س): " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته
~~".
# (٤) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع)، وروض الجنان: ٥٠ و 51، ومجمع
~~الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: " وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد
~~الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح: 1 / 327
~~عن الإرشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.
(١) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح ٣ / ١١٦٢ نبط.
# (٢) أي: والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفاء، انظر:
~~روض الجنان:
~~٦٤.
# (٣) أي: استحاضة، وإنما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه
~~دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: ٦٤ و 65.
# (4) في (م): " وإن ".
(1) في (م): " أو ثلاثة ".
# (2) في (س): " أكملت ".
# (3) في (م): " فطاهرة ".
# (4) في (س) و (م): " ما صامت ".
# (5) في (س) و (م): " ولو ".
# (6) زيادة من (م).
(1) في (س): " بطهارة ".
# (2) في (س): " فتسجد ".
# (3) في (الأصل) و (س): " فيعزر ms429 " والأنسب ما أثبتناه وهو من (م).
# (4) أي يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.
# (5) لفظ " منها " لم يرد في (س) و (م).
# (6) في (س): " لكل ".
# (7) في (س) و (م): " سال ".
# (8) زيادة من (س).
(1) في (م): " إلى القبلة ".
(١) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالي من السدر والكافور، لا من كل
~~شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح
~~بالذي لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل
~~ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به
~~في غيره، وهو فاسد، لأن الماء القراح هو الماء الخالي من السدر والكافور لا
~~من كل شئ كما ذكره أهل اللغة.
# انظر: روض
~~الجنان: ٩٩، الصحاح ١ / ٣٩٦،
~~القاموس ١ / ٢٥١.
# (٢) في (س) و (م): " جلده ".
# (٣) في (س): تيمم ".
# (٤) هي: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣١١ سوج.
# (٥) في (س): " الأولين " وفي (م): " الأوليين ".
# (٦) الحرض والحرض: الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام، انظر: الصحاح ٣ / ١٠٧٠ حرض، لسان العرب ٧ / 135 حرض.
# (7) أي: رغوة السدر.
# (8) في (م): " أظافره ".
# (9) في (س): " وإذا ".
(١) في (م): " الكافور ".
# (٢) لفظ " لو تعذر " لم يرد في (س).
# فبناء على وروده كما في (الأصل) و (م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة
~~المعاد: ٨٧ يكون قوله: " إلا المحرم " جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما
~~قبله.
# وبناء على عدم وروده كما في (س) وروض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: " ويدفن
~~بغير كافور " حكم المحرم.
# لكن الأول هو الأولى، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر، وبناه
~~على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف
~~بالفاء لا الواو.
# (٣) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣ / ٢١٨ حبر.
# (٤) في (س) و (م): " للمرأة ".
# (٥) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣ / ١١٦٥، نمط، النهاية ٥ / ١١٩ نمط.
# (٦) هو نوع من الطيب ms430 مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢ / ٥٧ ذرر.
# (٧) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤ / 1357 خلف.
# (8) لفظ " المبتدأة " ساقط من (م).
# (9) في (س) و (م): " الكافور ".
(١) أي: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية
~~١ / ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣ /
~~449 جمر.
# (2) في (س): " واجب ".
# (3) في (س) و (م): " لو فقد ".
# (4) لفظ " في الكفن " ساقط من (م).
# (5) في (س): " من شعره وجسمه " وفي (م): " من شعره وجسده ".
# (6) زيادة من (م).
# (7) في (س): " الأربعة ".
# (8) في (س) و (م): " لا يغتسل ".
# (9) في (م): " العظم ".
(١) في (س): " أو للبرد والشين " وفي (م): " أو البرد والشين ".
# والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر:
~~مجمع البحرين ٦ / ٢٧٣ شين.
# (٢) في (س): " والسبع ".
# (٣) أي: الثمن.
# (٤) أي: الماء.
# (٥) أي: الماء.
# (٦) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح ٦ / ٢٤٤٨ غلا.
# (٧) الحزن ما غلظ من الأرض، انظر: الصحاح ٥ / ٢٠٩٨ حزن.
# (٨) قال الشهيد الثاني: " بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أي: وجد من
~~الماء شيئا " روض
~~الجنان: ١١٩، وفي (٣): " ما لا يكفيه ".
# (٩) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض،
~~لا المضروب عليه إجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: ١٢٠.
(١) الأشنان: معروف، الذي يغسل به الأيدي، انظر: العين ٦ / ٢٨٨ شن.
# (٢) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهي: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولا
~~تكاد تنبت إلا بعض الأشجار، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٣ سبخ.
# (٣) قال الشهيد الثاني: " أي جميع ما تقدم، ولا يجوز عود الضمير إلى
~~التراب، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود
~~الضمير إليها " روض الجنان: ١٢١ (4) زيادة من (م).
# (5) زيادة من (س) و (م).
# (6) في (س): " التراب والماء ".
# (7) في (س): " وجد ".
# (8) في (س) و (م): " بالتكبير ".
(١) في (س) و (م): " والمبذول ".
# (٢) أي: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفي
~~أحدهم، يخص الجنب بالماء ms431 المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.
# (٣) في (س): " فيما تحصل به الطهارة ".
# (٤) قال الشهيد الثاني: " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو
~~أحدهما - جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام، أو لكون المنقسم هو
~~المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان: ١٣٣.
# (5) في (س): " يسلب ".
(١) في (س): " أو ماء ".
# (٢) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين ٤ / ٣٩٠
~~غدر.
# (٣) في (م): " وهو ".
# (٤) في (م): " وما حواه ".
# (٥) في (م): " وإن ".
# (٦) أي: وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، وإن كان الباقي
~~كرا.
# (٧) في (م): " الكر ".
# (٨) في (س) و (م) " يستهلك ".
# (٩) في (م): " ما لا يلاقى ".
# (١٠) زيادة من (م).
# (١١) زيادة من (س).
# (١٢) منهم: الصدوق في المقنع: ٩ و ١٠ والهداية: ١٤، والمفيد
~~في المقنعة: ٩،
~~والمرتضى في الانتصار: ١١،
~~والشيخ في المبسوط: ١ / 11، وابن
~~زهرة في الغنية:
# 551، وأبو الصلاح في الكافي: 130، وابن إدريس في السرائر: 9.
(1) في (س): " تراوح عليها ".
# (2) في (س) و (م): " للعذرة ".
# (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) وأثبتناه من (م) وفي (س): " غير
~~الثلاثة ".
# (4) في (س): " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص ".
# (5) ذهب إليه: ابن زهرة في الغنية: 552، وابن إدريس في السرائر: 10،
~~وغيرهما.
# (6) في (س) و (م): " والعذرة ".
# (7) في (س) و (م): " الفأرة والحية ".
# (8) في (م): " يتغذ ".
في (س): " أو كانت " وفي (م): " وإن كانت ".
# (2) في (س) و (م): " ومطهر ".
# (3) في (م): " بالعارض ".
(١) فإنها طاهرة.
# (٢) فإنها نجسة.
# (٣) في (الأصل): " عن " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (٤) زيادة من (م).
# (٥) الدرهم البغلي: بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم
~~رأس البغل، وقيل: هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب
~~من الحلة، وهي بلدة مشهورة بالعراق، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين،
~~وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٣
~~بغل.
# (٦) في روض
~~الجنان: ١٦٦، ذكر النص ms432 فيه هكذا: " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
~~متفردا، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك ".
(1) في (س): " فلو ".
(1) في (س): " أما اليومية ".
# (2) في (س): " واحدة ".
# (3) أي: الزوال المعلوم.
(1) أي: الغروب المعلوم.
# (2) لفظ " ركعات " لم يرد في (م).
# (3) لفظ " الحمرة " لم يرد في (س) و (م).
# (4) أي: وقت ركعتي الفجر.
(١) في (س) و (م): " تترتب ".
# (٢) أي: ترتب في القضاء كالحواضر.
# (٣) لفظ " قيل لم يرد في (س) و (م) وورد في حاشية (الأصل) مع وجود علامة
~~السقط والتصحيح، وقال الشهيد الأول في غاية المراد: " أقول: هذا القول ليس
~~في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل، وبالجملة
~~فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف ".
# وعلى كل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٨٤، والمحقق
~~في الشرائع 1 / 67.
# (4) في (س): " العذر ".
(1) في (س) و (م): " العذر ".
# (2) في (س): " إلى أي ".
(١) في (م): " فيما ".
# (٢) في (س): " إلا لمستثنى ".
# (٣) في (س) و (م): " فلو ".
# (٤) في (س) و (م) " كالقطن ".
# (٥) بتشديد الزاي: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى
~~من البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٨ خزز.
# (٦) السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره
~~في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٨٤ سنجب.
# (٧) زيادة من (س) و (م).
# (٨) هو كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله عنه: " أن
~~تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الأحكام ٢ / 214، حديث 841.
(١) أي: ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة.
# (٢) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: إنه المشاية البغدادية، وليس
~~فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٧٧ شمشك.
# (٣) في (س): " لا الخف ".
# (٤) في (س) و (م): " ويجب ".
# (٥) في (س) و (م): " عاريا ".
# (٦) في (س) و (م): " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان:
# ٢١٩، ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٢٣٨.
# واعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر، لأنه استشكل -
~~في بحث المكان - من التذكرة ١ / ٨٦، والقواعد ١ / ٢٨، والنهاية ١ / ٣٤١ ولم يرجح شيئا.
# وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة ١ / ٦٥، والقواعد ١ / ٢٧،
~~والنهاية 1 / 378. وبالصحة في المنتهى 1 /
~~230. ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30.
# وأوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف: 82.
(1) في (م): " اشترط ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) في (س) و (م): " الحمام ".
# (4) هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا
~~استوفت ردت إلى المرعى، انظر: مجمع البحرين 6 / 282 عطن.
# (5) بضم القاف جمع قرية، وهي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها ويسكنها،
~~انظر:
# مجمع البحرين 1 / 339 قرا.
# (6) هي: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة،
~~كأنها من الإبادة وهي الإهلاك، وفي الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، وعلل
~~بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين 3 / 18 بيد.
(١) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الضحاح ٦ / ٢١٥٤ ضجن.
# () الصلاصل جمع صلصال، وهو: الطين الحر المخلوط بالرمل، ثم جف فصار
~~يتصلصل، أي: يصوت إذا مشى عليه.
# وجميع ما ذكر أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وإنما نهى عن الصلاة فيها
~~لأنها أماكن مغصوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٤٠٨ صلصل.
# (٣) بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، انظر: مجمع
~~البحرين ١ / ٤٤١ وضا.
# (٤) في (الأصل): " ويتعاهد " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى. وهو:
~~استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، فربما كانت فيه نجاسة، انظر:
~~روض الجنان:
~~٢٣٥.
# (٥) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فإنه معنى عمارتها، انظر: روض الجنان:
~~٢٣٥.
# (٦) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء، وهي؟ أعلا الفاء يجعل
~~جدار، لأن عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة،
~~وقال: إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما، انظر: روض الجنان: ٢٣٦.
(١) في (الأصل): " وستره "، وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.
# وقال الشهيد الثاني: " لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، وقد
~~تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، والنخامة أولى منه بالستر،
~~فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور، وهو الأمور الثلاثة " روض الجنان:
~~٢٣٧.
# (٢) هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: " تضعها
~~على الإبهام وتدفعها مظفر السبابة " الكافي ٤ / ٤٧٨، حديث ٧.
# (٣) مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: ٢٣٧.
# (4) لفظ " مرتين " الثانية ساقط من (م).
(١) في (الأصل) و (م): " للمميز " وما أثبتناه من (س) وهو الأنسب.
# وقال الشهيد الثاني: " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، وقيام
~~الشعار به في البلد، وغير ذلك " روض الجنان: ٢٤٣.
# (2) في (م): " محدرا ".
# (3) في (س) و (م): " أواخر ".
# (4) لفظ " الصلاة " لم يرد في (س) و (م).
# (5) في (س) و (م): " فراغ ".
(1) المراد به: أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد
~~سقط، انظر: ذخيرة المعاد: 261.
# (2) في (م): " القائم ".
# (3) في (م): " أو القضاء ".
# (4) في (س): " وسهوا ".
# (5) أي: مع القدرة.
(1) زيادة من (م).
# (2) في (س) و (م): " إخلال حرف ".
# (3) زيادة من (س) و (م).
(١) لفظ " في " لم يرد في (س) و (م).
# (٢) في (س) و (م): " صبحها ".
# (٣) أي: في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة، وفي (م): " في الجمعة ".
# (٤) أي: يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها.
# (5) أي: يعيدها بعد القصد.
# (6) زيادة من (س).
# (7) لفظ " لمن حمده " ساقط من (س) و (م).
(١) في (م): " بأزيد من لبنة ".
# (٢) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤ / ١٦٩٩ دمل.
# (٣) في (م): " الجبينين ".
# (٤) الإرغام بالأنف: الصاق الأنف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع
~~البحرين ٦ / ٧٣ رغم.
# (٥) هو: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل
~~اليسرى على الأرض وظاهر ms435 قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته
~~إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٩٧ ورك.
# (٦) قال الشهيد الثاني: " والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على
~~الأرض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات أخرى، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان:
~~٢٧٧.
(1) زيادة من (م) (2) قال المقدس الأردبيلي في معجمه: " أعلم أن هذه
~~المسألة من مشكلات الفن، ولهذا ترى العلامة أفتى مرة بالوجوب في بعض
~~مصنفاته مثل المنتهى، وأخرى بالندبية كسائر كتبه ".
# (3) في (م): " عينيه ".
# (4) في (س) و (م): " بعد الركوع من الثانية ".
(١) في (م): " من المرآن ".
# (٢) في (الأصل): " عليه " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (٣) ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٩، وابن إدريس في
~~السرائر:
# ٦١ و ٦٤، ويحبى بن سعيد في الجامع: ٩٦، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧،
~~وغيرها.
# وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ
~~في النهاية: ١٠٥،
~~وغيرهما.
# وذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم المحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيره.
# وذهب إلى عدم صحة نيابة الأبرص والأجذم المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ
~~في المبسوط ١ / ١٥١ والنهاية: ١٠٥، وابن
~~إدريس في السرائر: ٦٠، ويحيى بن سعيد في الجامع: ٩٦، وغيرهم.
# وذهب إلى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٣، وابن إدريس في السرائر
~~٦١ و ٦٣، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيرهم.
# وذهب إلى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في
~~الإيضاح ١ / ١١٩ إليه، ولم أجده في
~~الخلاف بعد التتبع الكثير، وقال السيد العاملي في المفتاح ٣ / ٩٦: قد تتبعت
~~الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو
~~بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر، وقال الشهيد الثاني في
~~الروض: 289 في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الأكثر:
~~مع أن القائل به غير معلوم فضلا عن الأكثرية.
(١) فقيل به، وهو مختارا الشيخ في ms436 النهاية: ٣٠٢،
~~والمحقق في الشرائع ١ / ٩٨، وغيرهما.
# وقيل بعدمه، وهو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن
~~رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: ٢٧٢، وسلار في المراسم: ٢٦٢، وابن
~~إدريس في السرائر: ٦٦، وغيرهم.
# (٢) في (س) " الخطيب ".
# (٣) ذهب إلى وجوب الإصغاء في الخطبتين: المفيد والبزنطي والمرتضى كما
~~عنهم في المختلف: ١٠٤، والراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٣، وابن حمزة
~~في الوسيلة: ١٠٤،
~~والقاضي في المهذب ١ / ١٠٣، والتقى في
~~الكافي:
# ١٥٢، وابن إدريس في السرائر: ٦٣، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥
~~التحريم بمن يسمع الخطبة.
# وذهب إلى عدم وجوب الإصغاء في الخطبتين: الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٢، وغيره.
# وذهب إلى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الإصباح كما عنه في
~~المفتاح ٣ / ١١٩، والشيخ في المبسوط
~~١ / ١٤٧، وغيرهما.
# وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن إدريس في السرائر: ٦٣،
~~والمحقق في الشرائع ١ / ٩٥، وغيرهما.
# وذهب إلى تحريم الكلام: المفيد وصاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح ٣ / ١٢٤،
~~والمرتضى والبزنطي كما عنهما في المختلف: ١٠٤، والراوندي في فقه القرآن ١ / ١٣٦، وابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، وابن
~~إدريس في السرائر: ٦٤، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥
~~التحريم على السامع فقط.
# وذهب إلى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط ١ / ١٢٧، والراوندي في موضع من
~~فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 124،
~~والحلبي في الكافي: 152.
(1) في (الأصل): " وسجد " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (2) في (م): " ولو نوى بهما ".
# (3) في (س): " والتعميم ".
(١) في (الأصل): " ثم يكبر ويقنت خمسا ".
# (٢) ذهب إلى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١١٢،
~~والصدوق في الفقيه ١ / ٣٢٤، والسيد
~~المرتضى في الانتصار:
~~٥٦ والناصرية: ٢٣٩ وادعى فيهما الإجماع عليه، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩
~~وادعى الإجماع عليه أيضا، وأبو الصلاح في الكافي: ١٥٣، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل
~~والعقود: ١٩٣، وابن إدريس في السرائر: ٧٠، وغيرهم. ms437
# وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب ٣:
~~١٣٤، ويحيى بن سعيد في الجامع: ١٠٧، والمحقق في الشرائع ١ / ١٠٢،
~~وغيرهم.
# وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار: ٥٧ وادعى
~~الإجماع عليه، والصدوق في الفقيه ١ /
~~٣٢٤، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩، وأبو الصلاح في الكافي: ١٥٤، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل
~~والعقود: 193، وابن إدريس في السرائر: 70، وغيرهم.
# وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: 107،
~~والمحقق في الشرائع 1 / 102، وغيرهما.
# (3) زيادة من (م).
(1) في (س) و (م): " صلى الله عليه وآله ".
# (2) زيادة من (م).
# (3) في (الأصل) و (م): " يتمها " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س).
# (4) لفظ " لمن حمده " ليس في (س) و (م).
(1) في (س) و (م): " يتشهد ".
# (2) في (م): " على النبي وآله " وفي (ع): " على النبي ص عليه وآله ع.
# (3) في (م): " يتولاه ".
# (4) الفرط: ما تقدم من أجر وعمل، وفي الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله
~~لنا فرطا، أي:
# أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه، انظر: اللسان 7 / 367 فرط.
(1) لفظ " أولى " لم يرد في (م).
# (2) في (س) و (م): " أو العاري ".
# (3) في (م): " رجل ".
# (5) في (س) و (م): " حفرة ".
(1) لفظ " القبلة " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (م): " بقدر ".
# (3) أي: للنازل.
# (4) أي: للميت.
# (5) في (الأصل): " وإهالة " والمثبت من (س) و (م).
(١) قال الشهيد الأول في غاية المراد: " أقول: نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب
~~اختلاف الأصل، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط، وبقي: فالوجه الانعقاد، وعلى
~~عدم أكثر النسخ، وهي الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالأقرب ".
# وقال الشهيد الثاني: "... ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ
~~الكتاب بحذف لفظة عدم، وقيل: إنها كانت ثابتة في الأصل كشطت، فأوجب ذلك
~~اختلاف النسخ " روض الجنان: ٣٢٢.
# وقال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة
~~مختلفة، في بعضها: فالوجه الانعقاد، وفي الآخر: عدم الانعقاد، وهو يقتضي
~~سوق المتن فتأمل ".
# وقال المحقق السبزواري: "... ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض ms438 نسخ
~~الكتاب، لأنها صلاة وذكر الله تعالى " ذخيرة المعاد: ٣٤٥.
# وذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الإرشاد عدم الانعقاد، وفي بعضها
~~الوجه الانعقاد، مفتاح الكرامة
~~٣ / 245.
# وعلى كل حال، فلفظ " عدم " مكتوب في حاشية نسخة (الأصل) المقروءة على
~~المصنف مع وجود علامة السقط والتصحيح، وفي نسخة (س) المقروءة على المصنف
~~أيضا لفظ " عدم " مكتوب فوق السطر، وفي (م) و (ع) ورد بوضوح داخل السطر،
~~فتأمل.
# (2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 357.
# (3) أي: في صحة نذر الصلاة.
# (4) في (م): " المنذور ".
(١) غار الماء غورا: ذهب في الأرض فهو غائر، انظر مجمع البحرين ٣ / 449 غور.
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) في (س) و (م): " أعادوا "
(1) في (م): " والعاديات ".
# (2) في (م): " بطلت ".
(1) في (م): " أو سهوا ".
# (2) أي: جميع ذلك، من قوله: " وبتعمد التكفير " إلى هنا.
# (3) في (س) و (م): " وسهوا ".
# (4) أي: ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا.
(1) في (س) و (م): " السجدتين ".
# (2) ولم يذكر حتى انتقل عن محله.
# (3) في (س) و (م): " ولا للإمام ".
# (4) في (س) و (م): " صلى الله عليه وآله ".
# (5) أي: من قوله " ولو نسي الحمد " إلى آخر ".
# (6) في س) و (م): " اثنتين ".
(1) في (س) و (م): " ويفصل ".
# (2) في (س) و (م): " فاتته ".
# (3) ففي جميع ذلك لا يجب القضاء.
(1) لفظ " المقصد الثاني " ليس في (س).
# (2) في (الأصل) و (س): " بقيام " والأنسب ما أثبتناه وهو من (م).
# (3) في (م): " ولا الخنثى ".
# (4) في (س) و (م): " ولا خنثى ".
(1) في (س) و (م): " صفه ".
# (2) في (س) و (م): " أو مأموما ".
# (3) جاء في (الأصل) بعد هذا: " في صف " ولم يرد في (س) و (م) وهو الأولى،
~~لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف
~~وعدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه.
# (4) أي: على المأموم.
# (5) أي. وإن لم يكن عامدا.
# (6) في (س) و (م): " للإمامة ".
(1) في (س) و (م)، " عن ".
# (2) في (س) و (م): " بالافتتاح ".
# (3) في (الأصل): " من " وما أثبتناه من (س) و (م). ms439
(١) (م): " أ ".
# (٢) في (س) و (م): " ب ".
# (٣) وهو: الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص، انظر: روض الجنان: ٣٨٥
~~(4) في (س) و (م): " ج ".
(1) في (م): " ولو ".
# (2) في (س) و (م): " واعتبر ".
# (3) في (س) و (م): " د ".
# (4) في (س) و (م): " وطالب القطر والنبت ".
# (6) في (س) و (م): " و ".
# (7) في (س) و (م): " الجدران والأذان ".
# (8) في (الأصل): " يتمم " والمثبت من (س) و (م).
# (9) زيادة من (س) و (م).
(١) في (س) و (م): " مقصرا ".
# (٢) في (م): " التقصير ".
# (٣) قال الشهيد الثاني: " بمعنى أنه لو فاتته الصلاة في الموضعين قضاها
~~تماما، اعتبارا بحال الأداء " روض الجنان: ٣٩٩.
(1) لفظ " على " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " تستحب ".
# (3) في (س) و (م) " تأخره ".
(1) لفظ " هلال " ساقط من (س) و (م).
# (2) لفظ " الثلاثة " ساقط من (س) و (م).
(1) في (الأصل): " وهي " وما أثبتناه من (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " فلو ".
# (3) في (الأصل): " بجنسه " وما أثبتناه من (س) و (م).
# (4) في (س) و (م): " طول ".
# (5) في (س) و (م): " ولو ".
# (6) في (الأصل) و (م): " علفها " وما أثبتناه من (س).
# (7) في (س) و (م): " وفيه " في جميع هذه المواضع.
# (8) لفظ " شياه " لم يرد في (س) و (م).
(1) في (الأصل): " المتفاوت " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.
# (2) في (م): " ما بين ".
(١) زيادة من (س) و (م).
# (٢) زيادة من (س) و (م).
# (٣) قال الجوهري: " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا: أذبتها، والفضة
~~سبيكة، والجمع السبائك " الصحاح ٤ /
~~١٥٨٩ سبك.
# (٤) وهو: ما ليس بمضروب من الذهب والفضة، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٥٠١ نقر.
# (٥) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا
~~يقال تبر إلا للذهب، انظر: الصحاح ٢
~~/ 600 تبر.
# (6) في (س) و (م): " القدر ".
(١) السيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر، ومنه الحديث: ما سقى بالسيح ففيه
~~العشر، انظر:
# مجمع البحرين ٢ / 377 سيح.
# (2) العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما ms440 شرب من عروقه من غير سقي ولا
~~سماء، انظر:
# مجمع البحرين 5 / 323 بعل.
# (3) هو كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور، انظر: مجمع البحرين 2
~~/ 130 غرب.
# (4) قال الطريحي: " في الحديث ذكر الأكار بالفتح والتشديد، وهو: الزراع "
~~مجمع البحرين 3 / 208 أكر.
# (5) في (س) و (م): " فإن ".
# (6) في (س) و (م): " أو اصفرارها ".
(1) في (م): " الوارث ".
# (2) في (س) و (م): " وجب ".
# (3) لفظ " الزكاة " لم يرد في (س) و (م).
(١) في (الأصل): " وفيه " وما أثبتناه من (س) و (م).
# (٢) زيادة من (س) و (م).
# (٣) في (م): " ما يملك ".
# (٤) قال الجوهري: " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، وقنيت أيضا قنية
~~وقنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح ٦ / ٢٤٦٧ قنا.
# (٥) نض المال ينض: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية 5 / 72 نضض.
# (6) في (س): " نبت ".
(١) لفظ " التي " ليس في (س) و (م).
# (٢) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع
~~العتاق، انظر: لسان العرب ١٠ /
~~236 عتق.
# (3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال
~~المعجمة:
# التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6
~~/ 213 برذن.
# (4) في (س): " ولا آلات " وفي (م): " ولا الآلات ".
(1) في (س): " عليهم ".
# (2) قال المقدس الأردبيلي في معجمة: " فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل،
~~ويحتاج إلى تقدير، أي: إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه ".
# (3) في (م): " وأن لا يكونوا ".
# (4) في (س) و (م): " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة ".
(1) في (س) و (م): " إن ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) في (الأصل): " الفقير " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (4) في (الأصل): " ما إن ".
# (5) لفظ " المؤلفة " ساقط من (الأصل) وأثبتناه من (س) و (م).
(1) زيادة من (س).
# (2) في حاشية (س): " في خ ل " (3) في (س) ولكل ".
# (4) في (م): " واستحب ".
# (5) قال السبزواري: " أي: قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد: 467.
# (6) في (م): " وكونها ".
# (7) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. " يعني: يشترط كون النية عند ms441 الدفع
~~إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك ".
(١) زيادة من (س) و (م).
# (٢) في (م): " التملك ".
# (٣) في (م) و (س): " يتصدق ".
# (٤) قال الجوهري: " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح ٥ / 2051 وسم.
(1) في (س) و (م): " أو عقل ".
# (2) زيادة من (م).
# (3) في (س) و (م): " وتقسط ".
(١) في (الأصل): " والدرر " وما أثبتناه
~~من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل) وأثبتناه من (س) و (م).
(١) لفظ " كان " ساقط من (س).
# (٢) زيادة من (س) و (م).
# (٣) في (الأصل): " وابن " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (٤) في (م): " والفاضل ".
# (٥) في (س) و (م): " أو سلموها ".
# (٦) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف، والجمع: أجم وأجم وأجم وآجام وآجام،
~~انظر:
# لسان العرب ١٢ / 8 أجم.
(1) في (س) و (م): " إلى ".
(1) إنما أفرد الحكمين - أي: " عن معاودة النوم بعد انتباهتين " و " عن
~~معاودة النوم للجنب بعد انتباهه " مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني
~~فقط، لاستلزام الأول منه - لاختلاف الحكمين: في وجوب الكفارة في الأول،
~~وعدمه في الثاني، كما سيصرح به، انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ذخيرة
~~المعاد: 499.
# (2) زيادة من (م).
(1) في (م): " ظهر ".
# (2) أي: لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر، أي: لا يسمى
~~مفطرا بحيث يجب عليه القضاء.
# (3) في (س) و (م): " والأئمة ".
# (4) الظاهر أن نفي القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة،
~~وهو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة: 503، وذهب بعض
~~إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط.
# (5) زيادة من (س) و (م).
# (6) السعوط الدواء يصب في الأنف، انظر: اللسان 7 / 314 سعط.
# (7) في (س) و (م): " فطلع ".
# (8) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " وبالجملة هذه المسألة أيضا من
~~المشكلات، حيث أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا
~~بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس العكس.
# وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا
~~وللتداوي، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات ms442 والروايات أيضا ".
(1) أي: " اللبث فيه متبردا، انظر: العين 1 / 171 نقع.
# (2) أي: في إفساد صوم شهر رمضان، وكذا البواقي.
# (3) زيادة من (س).
# (4) في (س) و (م): " والمنفرد ".
(١) قال الشيخ في المبسوط ١ / 275:
~~"... وإن أكره أجنبية على الفجور بها، ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه
~~الأصل أن عليه كفارة واحدة، لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به، ولو
~~قلنا إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط ".
# وقال ابن إدريس في السرائر: 88: "... فإن كانت أمنه والحال ما وصفناه فلا
~~يلزمه غير كفارة واحدة، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام
~~الشرعية، وكذلك إن كانت مزنيا بها ".
# وقال المصنف في المختلف: 223 معقبا على كلام ابن إدريس: " والأقرب إلحاق
~~الأمة بالزوجة، عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن الفضل بن
~~عمر عن الصادق عليه السلام بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة، فإن كلا
~~منهما يصدق عليهما أنها امرأته، وأما المزني بها فإشكال، ينشأ: من كون
~~الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان إيجاب الكفارة أولى، ومن أن
~~الكفارة لتكفير الذنب وقد يكون الذنب قويا لا تؤثر في إسقاطه بل ولا في
~~تخفيفه الكفارة ".
# وقال المحقق في الشرائع 1 / 194 " من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان
~~كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها... وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل:
~~لا يحتمل هنا وهو الأشبه ".
# وعلى كل حال فلم أجد حسب تفحصي من يذهب إلى وجوب التحمل هنا.
(1) في (س) و (م): " فظهر ".
# (2) في (م): " الإفطار ".
(1) أي: " ورجب كله وشعبان كله، ذكره في الذخيرة: 521.
# (2) في (س) و (م): " والحائض ".
(1) قال المحقق السبزواري: " وحكم المريض حكمه، أي: حكم المسافر أنه إذا
~~برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به، وإذا برأ بعد الزوال
~~أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد: 526.
# (2) في (م): " ويستحب ".
# (3) قال المحقق السبزواري: " ومعنى قوله: وإن اتحد الزمان، إنه لا يشترط
~~تقدم فعل البعض على البعض الآخر، وذلك مبني على ms443 عدم وجوب الترتيب في قضاء
~~الصوم " ذخيرة المعاد: 529.
# (4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " أي أحد الأولياء لا الأجنبي، لعدم
~~تكليفه به، والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره ".
(1) في (الأصل): " وتصدق " وفي (س)، " ويصدق " وما أثبتناه من (م) وهو
~~الأنسب.
# (2) في (س): " من تركة الميت ". (3) في (م): " وكوفة ".
# (4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " أي: العمل بالحساب بعد غيم الشهور
~~كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان
~~السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة ".
# وقال المحقق السبزواري: " يعني عد كل شهر ثلاثين، وهو قول جماعة من
~~الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة،
~~وقيل: يعمل برواية الخمسة، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد:
~~534.
(١) أي: يقصد ويتحرى شهر رمضان، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان
~~فيصومه، انظر: مجمع البحرين ١
~~/ 432 وخا.
(١) ذهب إلى هذا القول الشيخ في النهاية: ١٧١، وابن
~~البراج في المهذب ١ / 204، وأبو الصلاح
~~في الكافي: 186، وغيرهم.
# (2) في (س) و (م): " شرط ".
# (3) في (م): " يشترط ".
# (4) أي: المكان والزمان.
# (5) أي: المتابعة اللفظية والمعنوية.
# (6) أي: الليل.
(1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. " أي: لو خرج فيما لا يجوز له الخروج
~~قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شئ منه، وإن خرج بعده يصح
~~ما فعله إن كان بالشرائط ".
# (2) أي: المعتكف.
# (3) أي: غير المتعين.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (س) و (م) وأثبتناه من (ع)
~~ومجمع الفائدة والذخيرة: 549.
(1) زيادة من (س) و (م) (2) في (م): " يلزمه ".
# (3) في (م): " تمتع ".
# (4) في (س): " وقوته وقوت عياله ".
(1) أي: الزاد، والراحلة.
# (2) زيادة من (س).
# (3) في (م) " لم يجب إلا مع القبول " وقال المحقق السبزواري في ذخيرته:
~~561 " وعلل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، وربما
~~يعلل باشتماله على المنة، وفي التعليلين تأمل سيما الثاني، لانتقاضه بالبذل
~~".
# (4) المراد: أنه إذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا ms444 يجب
~~عليه القبول كما في الهبة.
# وقال المحقق السبزواري: " أما الأول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة،
~~المقتضية لوجوب الحج، وأما الثاني فلأن تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير
~~واجب " ذخيرة المعاد: 561.
(١) حج متسكعا أي: بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين ٤ / 346 سكع، وفي مجمع الفائدة للمقدس: "
~~يعني: لو حج غير المستطيع... وقيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل
~~مشقة ".
# (2) أي: إلا إذا كانت حجة الإسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد
~~الزاد والراحلة.
# (3) المعضوب: الضعيف، والعضب: الشلل والعرج، قاله ابن منظور في اللسان 1
~~/ 609 عضب.
# (4) في (س) و (م): " فيها ".
(1) زيادة من (س) و (م)، وفي (م): " وليس للمرأة ولا للعبد ".
# (2) أي: الحج، وهو حجة الإسلام.
# (3) أي: وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.
# (4) أي: بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين.
# (5) في (الأصل) و (س): " وتعين " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
# (6) في (س): " وامرأة ".
(1) أي: النائب.
# (2) أي: النائب.
# (3) في (س): " ما يلزم ".
# (4) أي: تقييد الحج في كونه في تلك السنة.
# (5) في (س): " علمه ".
(1) في (م): " ولو ".
# (2) في (الأصل): " مطالب " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح، بقرينة
~~ما بعده ".
# (3) في (س): " ومقاصده ".
# (4) في (س) و (م): " شهر ".
(1) قال الطريحي في مجمعه 2 / 237 سلح: " وفي الحديث: أول العقيق بريد
~~البعث...
# وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة على ما
~~قيل أربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين: اسم
~~مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه
~~العلماء بأنه واحد المسالح، وهي المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء
~~المعجمة، لنزع الثياب به ".
# (2) في (م): " وغيرها ".
(١) في (س) و (م): " الإحرام ".
# (٢) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ، انظر: مجمع البحرين ٢ / 438 فخخ.
# (3) أي: ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة.
# (4) قال المحقق السبزواري: " وهو: أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن
~~يحله ms445 حيث حبسه " ذخيرة المعاد: 584.
# (5) أي: من الإحرام.
(1) أي: الذي يقصد أكله ويؤذيه، قاله المقدس في مجمعه.
# (2) في (س) و (م): " وتظليل الرجل ".
# (3) في (س) و (م): " الإماء ".
(1) في (س) و (م): " في السود ".
# (2) في (س): " ولا يلزم ".
(1) أي: بعدد البيض المكسور.
# (2) في (م): " فطم ".
(1) في (س) و (م): " القتيل ".
# (2) في (م): " كاملا ".
# (3) زيادة من (س) و (م).
# (4) في (م): " وإلا فعلى الكل فداء ".
(1) يعني: أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله
~~بريد وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.
# (2) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لعل مراده: كراهة الرمي للمحل
~~الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم ".
# (3) في (س) و (م): " في ".
# (4) في (س): " بحجة ".
(١) وهو كما في غاية المراد: " طلب الأمناء من غير جماع، سواء كان بالعبث
~~باليد أو أي عضو أو بمجرد المس ".
# (٢) ذهب إلى الفساد - وأنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه
~~الحج من قابل، وإذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في
~~المختلف: ٢٨٢، والشيخ في المبسوط ١ /
~~٣٣٧ والنهاية:
~~٢٣١ وابن البراج في المهذب ١ /
~~٢٢٢، وابن حمزة كما عنه في المختلف: ٢٨٢، وابن سعيد في الجامع: ١٨٨.
# وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي: ٢٠٣، وابن إدريس
~~في السرائر: ١٢٩، والمحقق في الشرائع ١ / ٢٩٤.
# (٣) في (س) و (م): " خمسة ".
# (٤) ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية: ٢٣١، وذكر
~~أنه تسقط الكفارة إن كان قد طاف أكثر من النصف وذكر ابن إدريس في السرائر:
~~129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة.
(١) بالفتح، وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على
~~الذكر والأنثى، انظر: مجمع البحرين
~~٣ / 245 جزر.
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) قال المحقق السبزواري: " يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في
~~مجلس واحد ففيه شاة " ذخيرة المعاد: 621.
# (4) في (الأصل): " من رأسه " والمثبت من (س) و (م).
# (5) زيادة من (س) و ms446 (م).
# (6) في (الأصل): " وفي أخذهما " والمثبت من (س) و (م) و (ع) وذخيرة
~~المعاد.
(١) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) وذخيرة المعاد: " قيمته "
~~والظاهر هو الأولى.
# (٢) قال المحقق السبزواري " أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى
~~أرض الحرم، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد: ٦٢٤.
# (٣) الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين ٢ / 312 شرج.
# (4) في (م): " والطيب ".
# (5) في (الأصل): " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في (س) و (م).
# (6) أي: ركعتا الطواف.
(١) لفظ " إلى " ليس في (س).
# (٢) لفظ " والغسل " ليس في (س) و (م).
# (٣) وهو: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت، انظر: مجمع البحرين ٣ / 306 ذخر.
# (4) لفظ " ووقار " ليس في (س) و (م).
# (5) الرمل: الهرولة، وهي: إسراع المشي مع تقارب الخطى، انظر مجمع البحرين
~~5 / 385 رمل.
# (6) أي: يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية.
# (7) زيادة من (س) و (م).
# وقال المحقق السبزواري: " يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة ولو شوطا
~~أو بعضه...، ويحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة
~~بينهما " ذخيرة المعاد: 636.
(١) كذا في (م) و (ع) وهو أولى مما في (الأصل) حيث فيه " الحاجة " وفي (س)
~~وذخيرة المعاد: " للحاجة ".
# (٢) في (س) و (م): " تأخيره ".
# (٣) في (س) و (م): الموقفين ".
# (٤) في (س) و (م): " المتعة ".
(1) في (الأصل): " ويمشي " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (2) أي: الرجوع إلى خلف، وفي (س): " للقهقري ".
# (3) في (س): " أو قصر ".
# (4) في (س): " وتمامه ".
# (5) في (الأصل) و (س): " أو كان " والمثبت من (م) و (ع) وذخيرة المعاد،
~~وهو الصحيح.
(1) لفظ " شيئا " ليس في (س).
# (2) في (م): " شاة ".
# (3) أي: التقصير.
# (4) في (الأصل): " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به.
# (5) أي: الوقوف.
# (6) في (س) و (م): " وأعاد ".
(1) قال المحقق السبزواري: " الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم
~~إليه من مكة ... وسفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه "
~~ذخيرة المعاد: 653.
# (2) في (م): " ولا ms447 يجزيه ".
# (3) في (س) و (م): " ولو بربع الليل ".
# (4) لفظ " دم " ليس في (س) و (م).
# (5) في (س) و (م): " إلى ".
# (6) في (م): " فنام ".
(١) في (م): " برجليه ".
# (٢) قال الشهيد في غاية المراد: " الوقوف المدرك إما عرفات أو جمع أو
~~هما، وعلى التقديرين إما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام
~~ثمانية: (أ) اختياري عرفة (ب) اختياري جمع (ج) اضطراري عرفة (د) اضطراري
~~جمع (ه) اختياريهما (و) اضطراريهما (ز) اختياري عرفة واضطراري جمع (ح)
~~اختياري جمع واضطراري عرفة، وموضع الخلاف اضطراري أحدهما وهو ثلاث صور،
~~والمصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لا غير ".
# فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١٣١، والشيخ المفيد في
~~المقنعة: ٦٧، كما
~~استفاد العلامة من عبارته في المختلف: ١٣١، وأبو الصلاح في الكافي: ١٩٧.
# وذهب إلى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط
~~٨ / ٣٨٣ والنهاية:: ٢٧٣ - لكن العلامة
~~في المختلف قال: وكلام الشيخ في النهاية
~~والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا - وابن
~~إدريس في السرائر: 146.
(١) في (م): " أو سهوا ".
# (٢) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " يعني المشعر، وهو المزدلفة ".
# (٣) وهي: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين ٤ / 129 برش.
# (4) في (الأصل): " إلى " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (5) أي: الجمرة.
(1) أي: وفي غير جمرة العقبة يستقبل القبلة والجمرة.
# (2) في (س) و (م): " قبل الحلق بمنى ".
# (3) يعني: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزئ الواحد عن اثنين.
# (4) قال المحقق السبزواري. " المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة
~~مختلطين في الأكل، وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، والأول أقرب
~~" ذخيرة المعاد: 665.
# (5) أي: في الهدي.
# (6) في (م): " اشتراها ".
(1) أي: الحضر عشية عرفة.
# (2) في (س) و (م): " وصدقته وإهدائه ".
# (3) أي: الأيام الثلاثة.
# (4) في (م): " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة ".
# (5) وهو: موضع بين الصفا والمروة.
# (6) أي: عن وصوله إلى منى.
(1) في (م): " في الحلق ".
# (2) في (الأصل): " مع " والمثبت من (س) و (م).
(1) في (الأصل) ms448 و (س) و (م) وذخيرة المعاد: " المطلب الرابع " وهو خطأ
~~واضح، لأن المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة، والصحيح ما
~~أثبتناه وهو من نسخة (ع) المساعدة.
# (2) في (الأصل) و (س): " فبات " والأولى ما أثبتناه وهو من (م).
# (3) قال المحقق السبزواري: " يعني أخل ببعض الرميات، فإن أتى على المقدمة
~~بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي ولا تجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا
~~لم يأت بأربع " ذخيرة المعاد: 689.
(1) في (م): " يرمي ".
# (2) في (س) و (م): " القبلة ".
# (3) في حاشية (س): " قيل: يجب ".
# (4) في (م): " صورته ".
# (5) في (م) لفظ " الله أكبر " مذكور ثلاث مرات.
# (6) لفظ " الله أكبر " لم يرد في (م).
# (7) في (س) و (م): " وله الحمد ".
# (8) أي: ثم يمضي بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء.
(1) في (م): " بقدرها ".
# (2) في (م): " الكعبة ".
# (3) في (س): " واشتراء ".
# (4) في (م): " الجلالة ".
(1) لفظ " له " لم يرد في (س).
# (2) في (م): " من ".
# (3) في (س) و (م): " أتم ".
(١) وهما: جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين ٣ / 418 عير.
# (2) في (س) و (م): " والصوم للحاجة ".
(1) لفظ " أهل " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " شرطه ".
# (3) في (م): " صلى الله عليه وآله ".
# (4) في (الأصل): " السباب " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.
# (5) أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم
~~يكفوا خرقوا الذمة.
(1) في (م): " ولا يعلم ".
# (2) في (م): " والصبيان ".
(1) في (س) و (م): " فإن ".
# (2) في (م): " يخرج منه ".
# (3) في (س) و (م): " للحافظ والراعي ".
(1) في نسخة (الأصل): " والمولود ".
# (2) في (س) و (م): " أو المتصل " وفي حاشية (س): " أو اتصل خ ل ".
# (3) في (م): " ولذوي ".
# (4) في (س) و (م): " سواء ".
# (5) في (س): " ولا يسهم ".
# (6) في (الأصل): " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س) و (م).
# (7) زيادة من (م).
(1) في (م): " إما يضرب عنقه أو بقطع يده ".
# (2) في (س): " ويتركه ".
# (3) في (م): " وإن ".
# (4) في متن (س): " أعتقت " وفي الحاشية: " أطلقت خ ل ".
# (5) في (م): " المسلم ".
# (6) في (م): " كافة ms449 ".
(1) في (م): " ولا يملكها "
(١) قاله الشيخ في النهاية: ٤١٨، وابن
~~إدريس في السرائر: 247، وابن سعيد في الجامع: 276، وغيرهم.
# (2) في (م): " الحائط ".
# (3) في (س) و (م): " المراعى ".
# (4) في (م): " ومياه العيون والغيوث ".
# (5) لفظ " شرع " لم يرد في (س).
# (6) في (م): " وما يقبضه ".
(1) في (س) و (م): " الأنصباء ".
# (2) في (س) و (م): " وللشجر ".
# (3) في (س) و (م): " وللنخل ".
# (4) في (س) و (م): " إلى تلف الأخير ".
# (5) في (س) و (م): " وإن ".
(1) في (س) و (م): " على أرضيهم ورؤوسهم ".
# (2) لفظ " كل " لم يرد في (س) و (م).
(١) في (الأصل): " بتعين " والمثبت من (س) و (م).
# (٢) ذهب إلى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: ٢٦١ -
~~وذهب إلى جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم لا على التملك - والشيخ في المبسوط ٨ / ٢٦٦، وابن إدريس في
~~السرائر: ١٥٩.
# وذهب إلى أنها تغنم ابن أبي العقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف:
~~٣٣٧.
# والشيخ في النهاية:
~~٢٩٧، وأبو الصلاح وابن البراج كما عنهما في المختلف:
# 337، وغيرهم.
# (3) لفظ " في " ليس في (س).
(١) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١.
# (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١.
(1) في (الأصل): " تعلم " والمثبت من (س) و (م).
# (2) في (م): " الشعير والحنطة ".
(1) في (س) و (م): " قبيح ".
# (2) في (س) و (م 9: " وما ينجس ".
# (3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في
~~المراسم: 170.
# وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10.
# (4) في (الأصل): " لما " والمثبت من (س) و (م).
(١) في (س) و (م): " وتزيين ".
# (٢) كذا في (م) والمعنى: ومن يعلم القرآن
~~والأدب، وفي نسخة (الأصل) و (س): " تعلم ".
(1) أي: يكره الربح على الموعود بالإحسان، وهو: الذي قال له البائع: اشترى
~~مني لأحسن إليك.
# (2) أي: المعاملة بيعا وشراء، انظر: مجمع الفائدة والبرهان.
# (3) قال المقدس الأردبيلي: " قبل الدخول على سوم المؤمن هو: أن يطلب
~~المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، وحصل التراضي أو علامته، بحيث لو لم يكن
~~غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك ms450 الثمن " مجمع الفائدة
~~والبرهان.
(1) في (س) و (م): " والوصي ".
# (2) في (الأصل): " ويقسط " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (3) في (م): " يرجع ".
# (4) لفظ " له " لم يرد في (الأصل).
(١) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع ٢ / ١٤.
# ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن إدريس، وكذا نقله
~~في الجواهر ٢٢ / 300.
# (2) في (الأصل): " وشبهها " والمثبت من (س) و (م).
# (3) في (م): " التسلم ".
# (4) في (س) و (م).
# (5) في (س): " بطل كالصبرة ".
(1) في (م): " إفساده ".
# (2) في (س): " وإن ".
# (3) في (س) و (م): " ظهر ".
# (4) أي: الإسقاط.
# (5) زيادة من (س) و (م).
# (6) وهي بين الدراهم والدنانير.
(١) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: ٩٣. وذكر
~~ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط
~~التبقية أو مطلقا، المختلف:
# ٣٧٦. واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة
~~شئ من غلة الأرض من الخضر وغيرها، النهاية: ٤١٤. وذكر
~~في المبسوط ٢ / ١١٣ أنه إذا باع بشرط
~~القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا
~~يجوز عندنا. وذهب ابن حمزة إلى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال صح
~~وإن باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح، الوسيلة: ٧٤٣. وذكر
~~القاضي أن البائع إن كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وإن لم يضم فسد،
~~المهذب ١ / 380. وكره سلار البيع قبل
~~بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما
~~غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: 177.
# وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط
~~التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم
~~رجع عنه وأفتى بالمنع، السرائر: 243. وذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة
~~قبل البدو وضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز وإذا أطلق البيع أو ms451 شرطا
~~البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: 264. وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع
~~قبل بدو الصلاح إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع 2 /
~~52.
# (2) في (س) و (م): " والخضر ".
(1) أي: من الاستثناء.
# (2) في (م): " قطع ".
# (3) في (م): " النخل ".
# (4) لفظ " منه " لم يرد في (م).
# (5) في حاشية (س): " ثمرها خ ل ".
# (6) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: أي: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو
~~أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم ".
# (7) في (م): " يجوز ".
# (8) فلا يصح بيعها.
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٤١٣، ونسبه
~~الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج.
# (2) في (س) و (م): " أعقابهم ".
# (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع
~~مثلا تنعتق عليه، كما لو كانت من النسب ".
(1) في (م): " أيام ".
# (2) زيادة من (م).
# (3) في (س) و (م): " أو يائسة ".
# (4) في (س): " ويستحب ".
(١) في (س) و (م): " بالتسلط ".
# (٢) وهو المهر: عشر القيمة من الكبارة، ونصفه مع عدمها، انظر: مجمع البحرين ٣ / 410 عقر.
# (3) م في (م): " الباقين ".
(١) في (م): " جمالة ".
# (٢) في حاشية (س): " المراد بإمكان التخليص: أن لا ينقص الوزن ولا القيمة
~~بسبب التخليص ".
# (٣) في حاشية (م): " قوله: بيع بالأقل، يعني: إن كان الغالب فيها الذهب
~~لم يبع إلا بالفضة، وإن كان الغالب فيها الفضة لم يبع إلا بالذهب ".
# (٤) وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ هذا الخاتم وأبدل لك درهما
~~طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس. انظر: الكافي ٥ / ٢٤٩ حديث ٢٠، التهذيب ٧ / 110 حديث 471.
(1) في (س): " بالتعين ".
# (2) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى
~~الجنس، أي: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ ".
# (3) في (س): " أرش " وفي حاشيتها: " شئ خ ل ".
# (4) في (م): " جنس ".
# (5) في (م): " بطل ".
# (6) في (الأصل): " أو الإمساك " والمثبت من (س) و (م) وهو ms452 الأنسب.
(1) لفظ " المطلب " لم يرد في (م).
# (2) في (س): " تأخر ".
(1) في (س) و (م): " أو الوزن ".
# (2) في حاشية (س). " جزء خ ل ".
# (3) في (س): " بما لا يقبل ".
# (4) في (الأصل): " للفواكه " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (5) في (س): " استناده ".
(1) في (م): " والشحوم والسمون ".
# (2) في (م): " وإن ".
# (3) في (س): " لخميس ".
# (4) في (س): " يحل ".
# (5) في (م): " القبض ".
(1) لفظ " أن يقول " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (م): " بطل ".
# (3) في (م): " فلو ".
(1) في (الأصل) و (س): " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من (م).
# (2) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف
~~المشتري مطلقا، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه، إلا أن يخرجه عن الملك،
~~أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد والعتق ".
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه عبارة كثير من الأصحاب، وفيها
~~التباس، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك، وإن
~~عنى به أن الليل مبدأ الخيار فمسلم، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه ".
# (2) في (س) و (م): " مشاهدة ".
# (3) قال الشهيد في غاية المراد: " الباء في العقد سببية، أي: بسبب العقد،
~~والمراد: أن العقد سبب تام في الملك، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع
~~الخيار حتى يسقط ".
# (4) في (س) و (م): " فلو ".
# (5) في (م): " القبض ".
(1) في (س) و (م): " ما وصف ".
# (2) في (م): " الرد ".
# (3) في (م): " فله الخيار ".
(1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، وفي (ع): " البراءة " ولعله أولى.
# (2) في (س): " أو الشاة ".
# (3) في (م): " تعذر ".
# (4) في (م): " والأتان ".
# (5) قال المقدس في مجمعه: " حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان ".
# (6) في (س) و (م): " تحمير ".
# (7) في (س) و (م): " عيوبا ".
(١) في (س) و (م): " مقدرين ".
# (٢) في (م): " والوزن ".
# (٣) وهو الذي قد مخض وأخذ زبده، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٩ مخض، وفي (س): "
~~واللبن والمخيض ".
# (٤) زيادة من (س).
# (٥) في (س): " مقبوضة ".
# (٦) قال الشهيد: " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان
~~كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا، ms453 وهل يجوز التفاضل نسيئة أم
~~لا؟ ".
# ذهب إلى الجواز: الشيخ في النهاية: ٣٧٧، وابن
~~حمزة في الوسيلة:
~~٧٤٤.
# المفيد في المقنعة:
~~٩٤، وسلار في المراسم: 179، وغيرهما.
(١) في (س) و (م): " اختلف ".
# (٢) في (م): " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن ".
# (٣) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٤ - وذكر
~~فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم: 179، وغيرهما.
# (4) في (م): " وبين ".
(1) قال المقدس في مجمعه: " كأن الدسكرة قرية صغيرة ".
# (2) في (الأصل): " بيع " والمثبت هو المناسب للمقام وهو من (س) و (م).
# (3) في (م): " ويدخل ".
# (4) بأن يقول: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها.
(1) في (س) و (م): " إن ".
# (2) في (م): " ويلزم ".
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل
~~قبضه إلا مع التولية ".
# (2) في (م): " فلو ".
# (3) قال الشهيد في غاية المراد: " أراد: أن البائع لو أتلف المبيع قبل
~~قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا ".
# (4) في (س) و (م): " الأذرع ".
(1) في (س) و (م): المختلفين ".
# (2) في (س): " فطالبه ".
# (3) في (س): " طالب ".
# (4) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395.
# (5) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395.
# (6) في (س) و (م): " وبطلا ".
# (7) لفظ " بل " ليس في (س).
(1) في (م): " فالقول ".
# (2) في (س) و (م): " وقع ".
# (3) لفظ " للأرض " لم يرد في (س) و (م).
(1) في (م): " البائع ".
(1) في (س) و (م): " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من (الأصل).
# (2) في (س) و (م): " وإن ".
# (3) في (س) و (م): " ولو ".
(1) لفظ " مثل " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " ويملكه ".
(1) في (الأصل): " ونقضى ".
(1) في (س) و (م): " ما لا يمكن ".
# (2) في (م): " أو الحاجة ".
# (3) في (س) و (م): " الوكالة ".
(١) لفظ " المالك " لم يرد في (س) و (م).
# (٢) في (س) و (م): " وطلب ".
# (٣) ذهب إلى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع ٢ / ٨٢، وغيره.
# وذهب إلى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط ٢ / 206، وابن إدريس في
~~السرائر: 259.
# وهنا قول ثالث، فقد ذهب ابن زهرة ms454 في الغنية: 530 وغيره إلى أنه إن كان
~~موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت
~~رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين.
(1) في (الأصل): " أخرج " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
(1) في (س) و (م): " إلى ".
# (2) في (س) و (م): " خمسة عشر ".
# (3) في (س): " بحاله ".
(١) (س) و (م): " حال ".
# (٢) ذهب إلى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة: ١٠١،
~~والشيخ في النهاية:
~~٦٢٠.
# وابن البراج كما عنه في المختلف: 514، وابن إدريس الحلي في السرائر: 392.
# وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف:
~~514.
# والمحقق في الشرائع 2 / 232.
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه
~~أنه لا يضمن، لتفريط المودع لإعطائه ".
(1) في (الأصل): " ويمتنع " والأنسب ما أثبتناه، وهو من (س) و (م).
# (2) في مجمع الفائدة والبرهان: " يضر في ".
# (3) في (س) و (م): " لا يضر ".
# (4) من قوله: " الوصية " إلى قوله: " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع
~~من كتاب الإجارة، كل هذا لم يرد في (الأصل) فالاعتماد يكون على نسختي (س) و
~~(م) ونسخة (س) هي الأصل.
# (5) في (م): " مال ".
(1) في (م): " أو بالثمن ".
# (2) في (م) ومجمع الفائدة " الأجرة ".
(1) في (م): " أمثالهم ".
# (2) في (م): " يقسمه ".
# (3) في حاشية (س): " تأخير خ ل ".
# (4) في (م): " البينة ".
(1) في (م): " ويلزم على ".
(1) في (م): " بطل ".
# (2) في (م): " المبيع ".
# (3) في (م): " رجع ".
# (4) زيادة من (م).
# (5) لفظ " به " لم يرد في (م).
(1) زيادة من (م).
# (2) في (س): " تسليم " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
# (3) أي: ويجب تسليم المحبوس شرعا.
(1) في (م): " حلف ".
# (2) زيادة من (م).
(١) بالكسر فالسكون: حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح، انظر: مجمع البحرين ٤ / 270 قمط.
# (2) في (م): " وبالخارج ".
# (3) في (م): " الوضع ".
# (4) في (م): " تعذرت ".
(1) زيادة من (م).
# (2) في (م): " يرجع ".
# (3) في (م): " ويحفظ ".
(١) قال النجاشي في رجاله: ٤٠٣ " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر،
~~جليل في أصحابنا، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله ms455 ".
# وقال المصنف في رجاله: ١٤٨ "... شيخ الإمامية قدس الله روحه رئيس الطائفة
~~جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه
~~والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل
~~تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع،
~~والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن
~~محمد بن النعمان، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين
~~وثلاثمائة... وتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم
~~سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام، ودفن بداره ".
# (٢) قاله في المبسوط ٣ / 23.
(1) في (م): " ولو ".
# (2) في حاشية (س): " قيل: ولا ثمن ".
# (3) في (م): " ما يتمول به ".
(1) في (م): " ولو ".
# (2) في متن (م): " المفسر " وفي الحاشية: " المقر ".
# (3) في متن (م): " أقر " وفي الحاشية: " فسر خ ل ".
# (4) في (م): " أو كثير أو قليل ".
(1) في (م): " ويدخل ".
(1) لفظ " إليه " لم يرد في (م).
# (2) في حاشية (م): " خلافا لأبي حنيفة، قال: شهادة الوارث لمورثه باطلة،
~~فلا يثبت أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد، ولا يثبت نسبه إلا بعد
~~كونهما غير وارثين ".
# وفي حاشية (س): " ووجه عدم لزوم الدور: لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف
~~قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به ".
(1) في (م): " الحق ".
# (2) في (م): " الحق ".
# (3) في (م): " يرجع ".
(1) في (م): " وغرم ".
(1) في (س): " السادس " والمثبت من (م) وهو الصحيح.
(1) لفظ " إن كان الغريم كافرا " لم يرد في (م).
# (2) في (م): " كانت ".
# (3) في (م): " يتعلق ".
(1) في (م): " تأخيره ".
(1) في (م): " أضافه ".
(1) في (م): " بموافقة ".
(1) قاله ابن إدريس في السرائر: 177، وابن سعيد في الجامع: 321، وغيرهما.
# (2) قاله المحقق في الشرائع 2 / 206.
(1) في (م): " ولا الصبي ".
(١) في (م): " بطلت ".
# (٢) في (م): " ومشاهدة الدابة ".
# (٣) بالتحريك: رحل البعير صغير على قدر السنام، انظر: مجمع البحرين ٢ / 139 قتب.
# (4) في (م): " رجع ".
(1) في حاشية (س): " لحملها خ ل ".
# (2) في حاشية (س): " لبيعها ".
# (3) في حاشية: " بسرعة خ ل ".
# (4) في (م): " والانتزاع ms456 ".
(1) أي: والقول قول منكر زيادة المستأجر، كقول المؤجر: آجرتك، وقول
~~المستأجر:
# بل عبدين.
(1) في (م): " وتعين ".
(1) في (م): " كتغيير ".
# (2) في (م): " وتأخير ".
# (3) كأن عين البطيخ فزرع القطن، فإن القطن أضر بالأرض من البطيخ كما قيل.
(١) في (م): " أو الأرش ".
# (٢) في (م): " نابت " (٣) وهو: صغار النخل قبل أن يحمل، انظر: مجمع البحرين ١ / 433 ودا.
(1) في (س): " الجرائد " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
# (2) أي: العامل والمالك.
(1) في (م): " وإمكان العمل من العامل ".
# (2) في (م): " عن ".
(1) زيادة من (م) تقتضيها العبارة.
# (2) في (م): " الضالة ".
# (3) أي: ويصح أن يبذل.
(1) أي: مالا.
# (2) أي: غلب، انظر: مجمع البحرين 5 / 484 نضل.
(١) في (م): " التصرفات ".
# (٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ / ٣٤٦
~~وجعله قريبا.
# (٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨ /
~~135.
# (4) لفظ " إيمان " لم يرد في (م).
# (5) في (م): " في التعيين ".
(١) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، انظر: مجمع البحرين ٢ / 304 قرح.
# (2) في (م): " سويت ".
(1) في (م): " ما نصيبه ".
# (2) في (م): " ثم عمل الساعي فربح ".
# (3) في (م): " ولو ".
(1) في حاشية (س): " الحرز خ ل ".
(1) في (م): " أو الخوف ".
(1) في (م): " يصح ".
# (2) في (م): " بإذنه ".
# (3) إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الأصل، والحمد لله.
(1) في (م): " وكان ".
# (2) قال الدميري: " اليحمور: دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما
~~منشاران " حياة الحيوان 2 / 434.
(1) في حاشية (م): " إذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا ".
# (2) في (س) و (م): " ويستعين ".
# (3) في (س): " لا بما ".
# (4) أي: اللقيط.
(1) في (الأصل): " اللقطة " والمثبت من (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " صغائر ".
# (3) في (س) و (م): " يملكها ".
# (4) في (س): " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي (م): " وله أن يعرف بنفسه
~~وبغيره ".
# (5) زيادة من (م).
# (6) في (م): " أو يدفع ".
(1) زيادة من (س) و (م).
# (2) في (م): " وتكثر منفعته ".
# (3) في (س) و (م): " أو الخربة ".
# (4) زيادة من (س) و (م).
(1) في (س): " المسبعة ".
# (2) في (س): " والعبد المجنون " وفي (م): " أو العبد المجنون ".
# (3) في (س) و (م): " أو استوفى ".
# (4) في ms457 (س) و (م): " من ".
(١) زيادة من (س) و (م).
# (٢) في (س) و (م): " فلو ".
# (٣) في (س) و (م): " أسكن ".
# (٤) قاله في المبسوط ٧ / 18، وفي
~~الخلاف - مسألة 40 من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا، ثم
~~ذكر قول أبي حنيفة: أنه إن مات حتف أنفه فلا ضمان وإن مات بسبب مثل أن
~~لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان، ثم ذكر أنه
~~إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه.
(١) في (س) و (م): " بالقيمة ".
# (٢) في (م): " والأمة ".
# (٣) في (س) (م): " دية ".
# (٤) في (م): " لم ينعتق ".
# (٥) قاله في المبسوط ٣ / 62.
# (6) في (س) و (م): " بتغيير ".
(1) في (الأصل): " أطعم " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س) و (م).
# (2) في (م): " والعصير ".
# (3) في (م): " ولو ".
# (4) في (الأصل): " فنقص " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.
(1) في (م): " كتعلم ".
# (2) في (الأصل): " فإن " والمثبت من (س) و (م).
(١) في (س) و (م): " الشروط ".
# (٢) لفظ " والاقباض " لم يرد في (س) و (م) ويأتي ذكره بعد سطور، والظاهر
~~أنه مكرر في نسخة (الأصل).
# (٣) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي
~~بلفظ الوقف، بل وردت روايات بلفظ الصدقة، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه
~~السلام:
# إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو
~~أوصى على حد معروف وحق فهو جائز، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة
~~وتردد فيها ثم قال: والمروي جواز صدقته، ولم يقل وقفه، فكأنهما أرادا هذه،
~~إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية. ".
# (4) في (س) و (م): " ما لا يملك ".
(١) زيادة من (م).
# (٢) ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة ١٠ - إلى البطلان فيما بدأ
~~بذكره والصحة في الباقين.
# وذهب في المبسوط ٣ / 293 أولا إلى
~~البطلان مطلقا، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين، ms458
~~وقال: وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه.
# (3) في (س) و (م): " أو إلى ".
(١) في (س) و (م): " ولو وقف " وفي حاشية (س): " والوقف خ ل ".
# (٢) في (س): " على ".
# (٣) زيادة من (م).
# (٤) في مسألة وقف المسلم على الذمي أقوال:
# (أ) الجواز مطلقا، وهو اختيار المحقق في الشرائع ٢ / ٢١٤ و ٢١٥.
# (ب) البطلان مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ١٩٨، والقاضي في المهذب ٢ / ٨٨.
# (ج) الصحة مع وجواد الرحم وعدمها مع عدمه، وهو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة:
# ١٠٠، والشيخ في النهاية: ٥٩٧، وابن
~~سعيد في الجامع: 369.
# (5) أي: وكذا في الوقف على المرتد قولان، فذهب المحقق في الشرائع 2 / 216
~~إلى الصحة مطلقا، وحمله الشهيد الثاني في المسالك 1 / 352 على الملي
~~والمرأة المرتدة عن فطرة، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه،
~~لأنه لا يقبل التمليك وهو شرط صحة الوقف، وقرب المصنف في التذكرة 1 / 429
~~المنع في الملي وجزم بعدم الصحة في الفطري، ونقل عن بعض علمائنا صحة الوقف
~~على المرتد عن فطرة، وقال السيد في المفتاح 9 / 65: لكنا لم نظفر به.
(1) في (م): " القبيلين ".
(1) في (الأصل): " السبيل " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب بسياق
~~العبارة.
# (2) في (س) و (م): " حصول ".
# (3) في (س): " أو بشراء ".
# (4) في (م): " بإذنه ".
(1) في (س) و (م): " وإذا ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
(1) لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في (س) و (م).
# (2) لفظ " في " لم يرد في (م).
# (3) في (س) و (م): " في موصى الولاية ".
(1) في (س) و (م): " للمعدوم ".
# (2) في (م): " أعتق ".
# (3) في (س): " للآباء والأولاد " وفي (م): " للأولاد والآباء ".
(1) قاله المحقق في الشرائع 2 / 255.
(1) في (س): " وبثلثه لواحد آخر ".
# (2) في (س) و (م): " وكل ما حصل من الغائب شئ ".
(١) هذا قول الشيخ في النهاية: ٦١٣، وابن
~~إدريس في السرائر: 389، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 496، وغيرهم.
# (2) في (س) و (م): " اعطوه ".
# (3) في (الأصل) و (م): " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت ms459 من
~~(س).
# (4) في (س) و (م): " وإن كان أنثى فدرهم ".
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / ١٤،
~~واختاره ابن سعيد في الجامع: ٥٠٠.
# (٢) في (س) و (م): " بمنفعة ".
# (٣) في (م): " فعلم ".
# (٤) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / 14.
# (5) في (م): " أعتق ".
(١) في (س): " ويشترط " (٢) أي: حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير.
# (٣) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / 51،
~~ونسبه في الشرائع 2 / 257 إلى القليل.
(1) أي: وكذا البنت لها سبعة، وفي (م): " للبنت ".
# (2) في (م): " وإن ".
(١) في (س) و (م): " ابنان ".
# (٢) قال الطريحي: " والبراح بالفتح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر
~~" مجمع البحرين ٢ / 342 برح.
# (3) مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون.
(1) في (س) و (م): " وإن ".
(1) في (م): " مات وهو حر ".
(1) في (س) و (م): " ورثن ".
# (2) في (م): " وسعى في الباقي ".
# (3) أي: الورثة.
(1) في (س) و (م) " في الدائم ".
# (2) في (م) " أو الإباحة ".
(1) زيادة من (س) و (م).
# (2) في (س). (م): " باطنا وظاهرا ".
# (3) زيادة من (س) و (م).
# (4) زيادة من (س) و (م).
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤ /
~~194، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273.
# (2) في (س): " فتقول " وفي (م): " فقال ".
# (3) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273.
# (4) في (الأصل): " المتعاقدين " وفي (س): " في المتعاقدين " والمثبت من
~~(م) وهو الأنسب.
# (5) زيادة من (م).
# (6) في (س): " وأجاز ".
(1) في (م): " وأقامت أختها بينة بالزوجية ".
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ
~~النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان
~~بغير مهر، وهو إضرار ".
# (2) في (س) و (م): " ولا إرث ".
# (3) في (الأصل): " توكيل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (4) لفظ " واعتدت " لم يرد في (س) و (م).
(١) في (الأصل): " مملوك " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (٢) في (س) و (م): " وإن ".
# (٣) أختار هذا القول الشيخ في النهاية: ٤٧٧،
~~والقاضي في المهذب ٢ / ٢١٦، وابن حمزة
~~في الوسيلة: ٣٠٣.
(١) في حاشية نسخة (الأصل): أي: يشترط الزمان الماضي، ms460 بمعنى أنه لا يصلح
~~إيقاع الإيجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: أتزوجك ".
# (2) في (س): " ويشترط صدوره ".
(1) في (م): " ولا الناصبة ".
# (2) في (م): " ولا ببنت ".
# (3) أي: ويستحب سؤالها هل لها زوج؟ وهل هي في عدة؟
# (4) في (س): " مع بقاء الأجل ".
# (5) في (م): " أجل ".
(1) في (س): " يستباح ".
# (2) في (الأصل): و " النظر " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (3) في (س): " وقوم ".
# (4) في (س) و (م): " إحداهما ".
(1) أي: فإذا باعها بالخيار للمشتري بين الفسخ والابقاء.
# (2) في (م): " أطلقت ".
# (3) في (م): " وإن أعتق ".
(1) في (س): " أو لغيره " وفي (م): " وغيره ".
# (2) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م).
# (3) أي: لو أباح الوطء لم يستخدم.
# (4) أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح.
(1) زيادة من (س).
# (2) في (م): " تعلم ".
# (3) أي: القراءة الجائزة.
(1) في (س): " لعذر ".
# (2) في (م): " أو الخاتم ".
(1) في (الأصل): " نصفه " والمثبت من (س) و (م).
# (2) في (س): " فإن ".
(1) أي: إذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج.
# (2) في (م): " وتحالفا ثبت مهر المثل ".
# (3) في (م): " فقالت: بل أمها ".
(1) زيادة من (س) و (م).
# (2) في (الأصل): " يثمر " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأصح.
# (3) في (س): " تحلب ".
(1) في (م): " ترتب أو اصطحب ".
(1) قال ابن منظور: " الوضاءة مصدر الوضئ، وهو: الحسن النظيف، والوضاءة:
~~الحسن والنظافة " اللسان 1: 195 وضأ.
# (2) في (م): " ولد ".
# (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد بقوله مطلقا: سواء كان الزنا
~~سابقا أو لاحقا ".
(١) في (س) و (م): " أبا أو ابنا ".
# (٢) في (م): " أخيها وأختها ".
# (٣) لفظ " العقد " لم يرد في (س) و (م).
# (٤) في (س): " على بنت أخيهما أو أختهما " وفي (م): " على بنت أخيها
~~وأختهما ".
# (٥) أي: وفي الكتابية قولان، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اشتد
~~الخلاف فيها وكثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على
~~النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا، وجوزه بملك اليمين ومنعه مطلقا في
~~المجوسية، المقنعة:
~~٧٦ - ٧٨.
# وابن إدريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية، ثم قوى ms461 القول
~~بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: ٣١١. وأطلق
~~السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، وقال: إنه مما انفردت به الإمامية،
~~الإنتصار: ١١٧. وذهب ابن أبي عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة
~~وإعلانا، وقال في نكاح الإماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال،
~~المختلف: ٥٣٠. وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الإسلام إذا دعت
~~إليه الضرورة، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين، ونهى عن طلب الولد إلا من
~~الكتابية، المختلف: ٥٣٠ وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار
~~دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية: ٤٥٧.
# وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة
~~دون غيرهما في حال من الأحوال، وجوز نكاحهما بملك اليمين، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة، وذهب إلى أن
~~الاحتياط يقتضي ترك وطء المجوسية بالملك المذهب ٢ / ١٨٧. وذهب ابن حمزة إلى
~~جواز النكاح غبطة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا، وجوز التمتع بهن
~~اختيارا، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة ٢٩٠ و ٢٩٥ ومنع أبو الصلاح من نكاح
~~الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، وجوز التمتع باليهودية والنصرانية
~~دون من عداهما من ضروب الكفار، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك
~~اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن، الكافي في الفقه: ٢٨٦ و ٢٩٩ و
~~٣٠٠. وذهب الشيخ في المبسوط ٤ / 209
~~إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما، وقال في ص 210: وقد أجاز أصحابنا
~~كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع
~~بالمجوسية. ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين
~~وألحق بهما المجوس على أشهر الروايتين، الشرائع 2 / 294.
(١) قال الشهيد في غاية المراد: " المراد إذا ارتد المسلم بعد الدخول عن
~~غير فطرة فإنه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة، فإن
~~انقضت العدة ولما يرجع زال النكاح، فإن رجع فهو أولى ".
# (٢) قاله ms462 في المبسوط ٤ / 238، وفي
~~(س): " عليه مهران ".
# (3) فله الإجبار عليها.
# (4) في (م)، " وأسلما ".
# (5) في (الأصل): " بها " وكذا في متن (س) وفي متن (س) وفي الحاشية: "
~~بهما خ ل " وفي (م) " بهما " وهو الصحيح.
(1) أي: لو أسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا.
# (2) في (م): " الجميع ".
# (3) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (4) في (الأصل): " على " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأصح.
# (5) في (س): " وأسلم ".
# (6) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م).
# (7) في (س) و (م): " جمع ".
# (8) في (م): " وتوقف ".
# (9) في (م): " أو يقر عن ".
(1) في (س): أو اللمس ".
# (2) ما بين القوسين لم يرد في (س) و (م) (3) في حاشية (س): " ثمان خ ل ".
# (4) أي: حرم ما زاد.
(1) أي: الحرة.
# (2) زيادة من (س).
# (3) في (س): وخرساء ".
# (4) في (س): بالعكس ".
# (5) لفظ " عليه (لم يرد في (س).
(1) أي: وفي عدته.
# (2) زيادة من (س) و (م).
(1) في (م): " وما تجدد ".
# (2) في (س): وإن.
# (3) لفظ " في " لم يرد في (س).
# (4) في (س): بيع.
# (5) وهي: الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر.
(١) قال الشهيد في غاية المراد " المراد به الانتساب من غير شرط، كرجل ادعى
~~أنه تميمي فزوجوه فبان غيره أعلى أو مساويا أو أدون ".
# (٢) ذهب إلى أن للزوجة الفسخ الشيخ في المبسوط ٤ / ١٨٩ - وفصل بأنه إن بان
~~أدنى نسبا فلها الخيار وإن كان أعلى أو مثلها فلا خيار - وابن حمزة في الوسيلة: ٣١١، وابن
~~الجنيد كما عنه في غاية المراد.
# وذهب إلى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع 0 / 300.
# (3) أي: لو كانت الموطوءة لشبهة أمة، فعلى الوطئ قيمة الوطء لمولاها
~~ومهرها.
(١) زيادة من (س).
# (٢) زيادة من (س) و (م).
# (٣) في (م) " ويستقر به المسمى ".
# (٤) فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا
~~تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولا يعد الواطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لو
~~زنى، وإذا وطئت المرأة في الدبر وهي باكر وأراد الآخر العقد عليها ms463 فلا
~~تعتبر ثيبا، بل يكفي سكوتها دلالة على الرضا.
# (٥) قاله الشيخ في المبسوط ٤ /
~~325.
(1) من الإيلاء.
# (2) في (م): " والناشزة " .
# (3) في (م): " تخص ".
(١) أي للناشزة، وفي حاشية (ع): " ولو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم
~~خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفى الثالثة خمس عشرة
~~والناشزة خمسا، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار، فيستوفى
~~للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف ".
# (٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٤ /
~~332.
(١) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات.
# (٢) في (س): " فاستمرت ".
# (٣) في (س): " إلى عادة أمثالها ".
# (٤) أي سئمت وملت، انظر: الصحاح ٥
~~/ 1869 برم.
# (5) في (س): أو يشتريه ".
(1) وهي: الثياب التي تبذل ولا تصان، انظر: مجمع البحرين 5 / 320 بذل.
# (2) في (م) " الحجام ".
# (3) في حاشية (س): " مشاركة خ ل ".
# (4) في (س): لم ترد ".
# (5) في (م): " عن " وكذا في حاشية (س): " عن خ ل ".
# (6) في (م): " التمكن ".
# (7) في (م): " اختلقت ".
(1) لفظ " وقرنها " ساقط من (م).
# (2) في هامش (ع): " إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما
~~إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل على القوت،
~~ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع ".
(1) لفظ " لا غير " لم يرد في (م).
# (2) في حاشية (س): " الطعام خ ل ".
# (3) في (س): التكسب ".
# (4) في (م): " أبوين ".
(1) في (م) " بأكثر ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) لفظ " ولد " لم يرد في (س) و (م).
# (4) في (س) و (م): " خصيا مجبوبا ".
# (5) في (م): " لم يلتحق به ".
# (6) في (س) و (م) " الولد ".
(١) لفظ " به " ليس في (م).
# (٢) في (س): " ولم ينف ".
# (٣) أي: يوصي المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد، وهذا القول
~~ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٠٦،
~~والقاضي في المهذب ٢ / ٣٤٠، وابن حمزة
~~في الوسيلة: ٣١٨.
# (٤) في (م): " الواطئ ".
# (٥) أي: انفراد، انظر: مجمع
~~البحرين ٣ / 11 بدد.
(1) في (س) و (م) والصدقة ".
(1) في (م): " الضرر ".
# (2) في (م): " بالمتمتعة ".
(1) في ms464 (س): " عزة " وفي هامش (م): عزة خ ل ".
# (2) في (الأصل): " وشبههما " ولم ترد في (س) و (م) و (ع).
# (3) في (م): " العدة ".
# (4) لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعي لا غير.
# (5) أي: ولم يكن طلاقا للعدة، بل للسنة.
(١) الأولى: وهي ما تدل على الهدم، رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت
~~زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال:
~~نعم...، الكافي ٦ / ٧٧ حديث ٣، التهذيب ٦ / ٣ حديث ٨٨، الاستبصار ٣ / ٢٧١ حديث ٩٦٣،
~~وللزيادة راجع الوسائل ١٥ / ٣٦٣ باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢، ٣، ٤.
# الثانية: وهي ما تدل على الهدم، صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت
~~زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على
~~تطليقتين باقيتين التهذيب ٦ / ٣١
~~حديث ٩٣، الاستبصار ٣ / ٢٧٣ حديث
~~٩٦٨، وللزيادة راجع الوسائل ٥ / ٣٦٤ باب ٦ من أبواب الطلاق حديث ٧، ٨، ٩،
~~١٠، ١ ١.
# (٢) ذهب الشيخ في المبسوط ٥ / 110
~~إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهي فساد المنهى عنه،
~~ونقل المحقق في الشرائع 3 / 39 القولين من دون أن يختار أحدهما.
(1) لفظ " في " لم يرد في (س).
# (2) أي: الحيلة بالمحرم.
# (3) في (م): " نشر ".
# (4) في (م): " سرت ".
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / 238.
# (2) زيادة من (س).
# (3) في (م): " بشهرين ".
# (4) في (الأصل): " ولو " ما أثبتناه من (س) و (م).
# (5) في (م): " في "
(1) لفظ " في العدة " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (الأصل) و (س): " فإن " والمثبت من (م) وهو الأرجح.
# (3) في (م) " للأول ".
# (4) لفظ " بها " لم يرد في (س) و (م).
# (5) في (م): " جمع " وكذا في حاشية (س): " جمع خ ل ".
# (6) في (س) و (م): " إن ".
(1) في (م): " تتمم ".
(1) في (س) و (م): " أذى ".
# (2) زيادة من (م).
# (3) في (م): ms465 " فلو ".
# (4) زيادة من (س).
(١) ذهب إلى وقوعه بمجرده من دون أن يتبعه بلفظ الطلاق ابن الجنيد وابن أبي
~~عقيل كما عنهما في المختلف: ٥٩٤، والمفيد في المقنعة: ٨٢ والسيد
~~المرتضى في الناصريات:
# ٢٥٠، وغيرهم.
# وذهب إلى عدم وقوعه إلا إذا تبع بلفظ الطلاق جعفر بن سماعة والحسن بن
~~سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، وعلي بن الحسين من المتأخرين
~~كما عنهم جميعا في التهذيب ٨ / ٩٧،
~~واختاره أيضا الشيخ في التهذيب والمبسوط
~~٤ / ٣٤٤، وابن إدريس في السرائر: ٣٣٧، وغيرهم و (٢) ذهب إلى أنه طلاق
~~ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٥٩٥، والسيد المرتضى في الناصريات: ٢٥٠.
# وذهب إلى أنه فسخ الشيخ في الخلاف: مسألة 3 من كتاب الخلع.
# (3) لفظ " أو خنزيرا " ليس في (س) و (م).
# (4) لفظ " ذمته " لم يرد في (س) و (م).
(1) لفظ " معها " ليس في (س).
# (2) في (م): " أو بالقيمة ".
# (3) أي: الخلع.
# (4) في (س): " زادت ".
# (5) في (م): " فبالبلد ".
(١) في (الأصل): " خلعت " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (٢) زيادة من (س) و (م).
# (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ /
~~١٤٩، القاضي في المهذب ٢ / ٢٩٨.
# (٤) في (س) و (م): " في الإضرار ".
# (٥) وهو قول الشيخ في النهاية: ٥٢٦.
# (٦) قاله في الخلاف: مسألة: ٢٦ من كتاب الظهار، والمبسوط ٥ / 156.
(١) في (س): " فتزوجها ".
# (٢) في متن (س): " لم يصح " وفي الحاشية: " لم يقع خ ل ".
# (٣) في حاشية (م): " والمجنون " (٤) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله:
~~إن حرمنا، يتعلق بمشروط واحد وهو المجبوب " (٥) ذهب إلى الاشتراط ابن
~~الجنيد كما عنه في المختلف: ٥٩٩، والشيخ في المبسوط ٥ / ١٤٦، والقاضي في المهذب ٢ / 298 وذهب إلى عدم الاشتراط ابن
~~إدريس في السرائر: 333 ونقله عن السيد المرتضى والمفيد، وابن زهرة في
~~الغنية: 551، وغيرهم.
(١) ذهب إلى الوقوع ابن عقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٥٩٨،
~~والشيخ في النهاية ٥٢٤، وسلار في المراسم:
~~١٦٠، وغيرهم.
# وذهب إلى عدم الوقوع بن إدريس في السرائر: ٣٣٣، ونقله عن السيد المرتضى.
# (٢) في ms466 (الأصل): " أبى " وما أثبتناه هو الأنسب وهو من (س) و (م).
# (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ /
~~155.
# (4) في (س): " لزمه ".
# (5) زيادة من (س) و (م).
(1) في (الأصل): " ففي " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (2) في حاشية (س): " تغيب خ ل ".
(1) زيادة من (س).
# (2) في (س): " الشهر ".
# (3) في (س) و (م): " فإن ".
# (4) قال الخليل: " والفئ: الرجوع... وإذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر
~~يمينه ورجع إليها، قيل: فاء يفئ فيئا " العين 8 / 407 فيا.
(1) في (م): " تأخير ".
# (2) في (س) و (م): " البواقي ".
# (3) في (م): " الباقي ".
(1) أي: الحمل، وفي (س): " ينكره ".
# (2) في (س) و (م): " مولودك ".
# (3) لفظ " تعالى " لم يرد في (س).
(1) في (س) و (م): " للظن بسبب مخالفته ".
# (2) في (س): " إخلال ".
(1) أي: ولا يكفي بدل التلفظ بأشهد بالله، أعلم بالله وأحلف بالله.
(1) أي: وعليه حد للتوارث، بناء على أن حد القذف يورث، وله دفع الحد
~~باللعان.
# (2) زيادة من (م).
(1) في متن (الأصل): " وشبهة " وفي الحاشية: " أو اشتبه ظ ".
# (2) في (الأصل): " ولا تنعتق " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (3) في (م): " أو رأسك أو وجهك ".
(1) في (م): " وأعتقه ".
# (2) في (س): " الكسب ".
# (3) في حاشية (س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ".
# (4) في (س) و (م): " أو التخيير " (5) لفظ: " أول " ليس في (س).
# (6) في (س) و (م): " ولو أعتق ".
(1) في (س): " أجذم ".
# (2) في (الأصل): " ولد " والمثبت هو الأنسب، وهو من (س) و (م).
# (3) زيادة من (س).
# (4) كذا في (الأصل) و (ع)، وفي (س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ
~~" مو " وفي (م): موسر ".
# وقال المنصف في التحرير 2 / 78: " فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا
~~إشكال ".
# وقال في القواعد 2 / 99: " والمديون بقدر ماله معسر " وفي حاشية القواعد:
~~" وقال في الإرشاد أنه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسخة
~~الأصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر (الدين) بإذن والده، لأنه
~~يصدق عليه أنه لا مال له، لأن الذي له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ms467 ما في
~~إرشاد يقسط المال مع القصور على العتق وعلى الدين ".
# وقال الشهيد في غاية المراد - كما في مخطوطة مكتبة المرعشي -: " قوله:
~~ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر. أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه
~~المسألة وظن أن قوله موسر سهو من الناسخ وإنما هو معسر، لأنا نعني بالموسر
~~مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك
~~فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال:
# والمديون بقدر ماله معسر، ولأن نظم الكلام دليل عليه، فإن عادتهم تقديم
~~مظنة الحكم، وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالإعسار، ولو كان المراد
~~الإيسار لقدم المال، فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لأن السال مظنة
~~الحكم باليسار، وهذا لطيف.
# وأنا أقول: ليس الأمر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا من عبد وله مال قوم عليه الباقي وهذا له
~~مال، فإن الدين لم يسلبه أهلية الملك إجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولأنه
~~لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاءه وإن كان
~~للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت
~~مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لأنه مبني على التغليب وفيه
~~ملك قهري، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان
~~لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن
~~الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من
~~صاحبه فيعتقه كله، وإن لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى
~~العبد في حساب ما بقي، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من
~~استقرار ملكه وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه
~~معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا إذا لم ms468
~~يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم إن شيخنا الإمام فخر الدين دام ظله
~~ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العام له من والده، فجعلها: معسر،
~~وكتب عليها بخطه بهذه العبارة:
# لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لأنا
~~نقول:
# إن هذا له بدل، لأن الدين لم يتعلق بالمال، بل بالذمة، وإذا تعلق بالذمة
~~هو والعتق وجب التقسيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لأن التقسيط إنما
~~يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال سلمنا لكن
~~التقسيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وإن نفى التقسيط
~~لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق، إذ هو مطالب بالدين والفلك
~~في نفس الأمر ".
(1) أي: المهاياة.
(١) ذهب إلى أنه ينعتق بالإعتاق ابن إدريس في السرائر: ٣٤٧.
# وذهب إلى أنه ينعتق بالأداء الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٥، والمحقق
~~في الشرائع ٣ / ١١٢.
# (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / 52.
# (3) في (م): " إن لم يجب له نفقته.
(١) في (م): " العتق ".
# (٢) قاله في النهاية: ٥٤٧.
(1) في (س) و (م): " فللإمام).
(1) لفظ " في " ليس في (س) و (م).
# (2) ما بين المعقوفتين زيادة من (س) و (م).
(1) لفظ " عتقوا " ليس في (س) و (م).
# (2) في (م): " تركته " وكذا في متن (س) وفي الحاشية: " مثليه خ ل ".
# (3) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
(1) أي: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الأجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة
~~لفظا أو حكما.
# (2) في (م): " لسفه أو فلس ".
(1) في (م): " ذلك ".
# (2) في (س) و (م): " ترفع ".
# (3) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في (س).
(1) في (س) و (م): " بما ".
# (2) في (الأصل): " لا " والمثبت هو الذي يقتضيه سياق العبارة، وهو من (س)
~~و (م).
# فعلى نسخة (الأصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل،
~~وأطلق المصنف في التحرير 2 / 86 المنع من البيع نسيئة وإن تضاعف الثمن،
~~واحتمل الجواز مع ms469 الرهن والضمين.
# وعلى نسختي (س) و (م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه
~~في القواعد 2 / 123.
# (3) في (س): " ثمن ".
# (4) في (س) و (م): " ولا تزوج ".
(1) في (الأصل): " وإن " وحذفنا الواو لعدم ورودها في (س) و (م) وهو
~~الصحيح.
# (2) في متن (س): " وإن " وفي الحاشية: " ولو خ ل ".
# (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (م) وأثبتناه من (س).
# (4) في (س) و (م): " بأبيه ".
(1) لفظ " به " ليس في (س) و (م).
# (2) في حاشية (س): " ولا أقل خ ل ".
# (3) في (س) و (م): " ولا أزيد ".
# (4) أي: القدر والعدد من الوسط.
# (5) في (س): " وفسخ ".
(١) قاله في النهاية:
~~٥٤٦.
# (2) في (م): " ولد ".
# (3) أي: وغير البيع.
(1) في (الأصل): " في تعيين " وفي الحاشية: " في نفس خ ل ".
# (2) في (س) و (م): " وأشهد ".
# (3) لفظ: " تعالى " ليس في (س).
(١) أي: بطلت، وإن شاء الدخول انعقدت.
# (٢) زيادة من (س).
# (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ /
~~244.
(١) في (س): " وحنث ".
# (٢) في (س): " لم يبر ".
# (٣) في (س) و (م): " في البيض ".
# (٤) في (س) و (م): " الأرز.
# (٥) السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم، مجمع البحرين ٢ / 310 سكبج.
(1) في (س): " إن ".
# (2) في متن (الأصل): " نهض " وفي الحاشية: " انتهض ".
# (3) لفظ " في " ليس في (س) و (م).
# (4) في (م): " لا دخلت ".
(1) أي: أرضا لا نبات فيها ولا عمران، انظر: اللسان 2 / 409 برح.
# (2) في (س): " ولا يركب ".
# (3) في (م): " وكبرت ".
# (4) في (س): " يكلم ".
(١) في (س): " الآخر ".
# (٢) في (س): " وإن ".
# (٣) في (س): " وهو ".
# (٤) لفظ " إليه " ليس في (س).
# (٥) في (س): " ولم ".
# (٦) جمع شمراخ، وهو العثكال، وهو ما يكون في الرطب، انظر: مجمع البحرين ٢ / 436 شمرخ.
(1) زيادة من (م).
# (2) في (م): " به التقرب ".
(١) في (س): " وما أشبهه ".
# (٢) الأول: الانعقاد، واختاره السيد المرتضى في الانتصار: ١٦٣
~~مدعيا عليه الإجماع.
# الثاني: عدم الانعقاد: وهو اختيار ابن إدريس في السرائر: 357، والمحقق في
~~الشرائع 3 / 186.
# (3) في (س): " فتلزم ".
# (4) أي: في الصلاة المندوبة.
# (5) في (س) و (م): ms470 " الملتزم ".
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " يعني: إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في
~~أثنائها لا لعذر استأنف، للإخلال بالشرط، سواء تجاوز النصف أو لا ".
# (2) نقله المحقق في الشرائع 3 / 192 عن بعض الأصحاب، ثم قال: وهو تحكم.
# (3) في (س) و (م): " مقدم ".
# (4) في (م): " ويفطر ".
# (5) في (س) و (م): " بمرض ".
# (6) في (م): " وأيام ".
(١) في متن (س): " المتعينة " وفي الحاشية: " المعينة خ ل ".
# (٢) قال الشهيد في غاية المراد " هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج
~~أفعال الحج، لأن حقيقة الحج الشرعية هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى
~~بيت الله تعالى الحرام، لأن الحج لغة القصد وشرعا كذلك، لأصالة عدم النقل
~~وإن اختص بقصد مخصوص... فإن جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من
~~الميقات، وإن جعلناه اسما لقصد وجب من بلد النذر... ".
# (٣) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد، ونسبه المحقق في الشرائع
~~٣ / ١٨٧ إلى القيل.
# (٤) إذا عجز ناذر المشي عن المشي: ففيه أقوال ثلاثة:
# (أ) أنه يركب ولا سياق واجب، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف:
~~٦٥٩، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨٧.
# (ب) يسوق بدنة وجوبا، نسبه الشهيد في غاية المراد إلى الشيخ في النهاية، ونقل في المختلف: 659 لزوم الدم عن
~~الخلاف، وكذا نسبه إلى المبسوط، ونقل ابن إدريس في السرائر: 357 عن الشيخ
~~الفتوى بوجوب سوق بدنة.
# ولم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل
~~أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف
~~لما هنا، وفيها عدم وجوب شئ.
# (ج) التفصيل، فإذا كان النذر للحج في سنة معينة ونذر أن يحج بشرط أن يقدر
~~على الحج ماشيا ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة فلا يجب عليه المضي، ولا
~~القضاء في السنة الماضية إذا قدر على المشي فيها، وإن كان النذر مطلقا لا
~~في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي،
~~وهذا رأي ابن إدريس ms471 في السرائر، 357.
(1) في (س) و (م): ويسقط ".
# (2) في متن (س): " وجبت " وفي الحاشية: " وجب خ ل ".
# (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه إذا نذر الحج في سنة معينة
~~وذهب الحج فلم يدركه، إما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه
~~وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده ".
(1) في (الأصل): " حين " وفي (س) و (م): " جنس ".
# (2) في (م): " ويعيد ".
# (3) في (م): " مال ".
# (4) في (س) و (م): " الحاج ".
# (5) في (س): " وجبت ".
(١) وهي رواية محمد بن منصور، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل نذر
~~نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي عليه السلام يقول: عليه مكان يوم مد، تهذيب الأحكام ٤ / 313 حديث 496.
# (2) في (س): " وإن كانت شرطا ".
(١) في (م): " عمدا ظلما ".
# (٢) في (م): " كفارة ظهار ".
# (٣) في متن (س): " أثم وفي الهامش: " يأتم خ ل ".
# (٤) قاله ابن إدريس في السرائر: ٣٥٢، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨١
~~وغيرهما.
# (٥) قاله القاضي في المهذب ٢ / 424.
# (6) لفظ " كفارة " لم يرد في (س).
# (7) قاله سلار في المراسم: 187، وابن إدريس في السرائر: 362.
# (8) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أظفر بقائله ". وقال المحقق: "...
~~وقيل: تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل " الشرائع 3 / 68.
# (9) في (س) و (م): " أصوع ".
(١) أي: يجوز عق المدبر وإن لم يبطل المالك تدبيره.
# (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / 164
~~و 6 / 209.
# (3) في (س): " لم يجزء ".
(١) في (م): " ولو ".
# (٢) قال الشهيد في غاية المراد: " هذا عطف على الشروط أي: ويشترط التعيين
~~ككفارة الظهار وقتل الخطأ: سواء تجانست الكفارات بأن كانت من جنس واحد...
~~أو اختلفت.
# (٣) في (س) و (م): " تكثر ".
# (٤) حيث لم يشترط التعيين، المبسوط
~~٦ / 209.
# (5) في (س) و (م): " أجمعه ".
# (6) في (م): " في الصوم " (7) في (س): " عتقه ".
(١) في (س) و (م): " العذر ".
# (٢) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٧، وسلار
~~في المراسم: 186.
# (3) في (س) و (م): " في ".
# (4) زيادة من (س).
(١) في متن (س): " قتيل " وفي الحاشية: " قتل خ ل ".
# (٢) وهو: السهم الذي لا ريش له، انظر: مجمع ms472 البحرين ٤ / 216 عرض.
# (3) في (م): " النصل ".
# (4) في متن (س): " الصغار " وفي الحاشية: " صغار خ ل ".
(1) في (م): " آلتهما ".
# (2) في (الأصل) و (س): " وقتله " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
# (3) في (م): " فقتله ".
# (4) في (الأصل): " يكرر " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (5) في (س): " الآلة " وفي (م): " الآلات ".
(١) في (م): " لا بالعكس ".
# (٢) في (س) و (م): " قطعة ".
# (٣) في (م) " الصيد " وكذا في حاشية (س): " الصيد خ ل ".
# (٤) في (س): " ولو ".
# (٥) في (م): " إن ".
# (٦) في (س) و (م) " يترك ".
# (٧) قاله ابن الجنيد والصدوق كما عنهما في المختلف: ٦٧٤، والشيخ في النهاية: ٥٨١
(1) لفظ " عليه " ليس في (س) و (م).
# (2) في (م): " نية ".
# (3) في (م): " ما يمنع ".
# (4) لفظ: " كانا قد " لم يرد في (م).
# (5) في (س): " وصيره ".
(1) في (م): " الزيادة " .
# (2) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة
~~والفقهاء يبحثها والكشف عن غوامضها وطرقها، وقد ذكر المصنف من طرقها
~~أربعا... " (3) في (س) و (م): " في الأركان ".
# (4) لفظ " الأول " لم يرد في (س) (5) في (س): " وأطفل ".
(١) في (س) و (م): " وإنما تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا
~~بعد الذبح ".
# (٢) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ - مثل القرد والفيل والدب - السيد
~~المرتضى كما عنه في الشرائع ٣ / ٢١٠ وغاية المراد، وذهب إلى عدم الوقوع
~~المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠.
# وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات - مثل الضب والفأرة وابن - عروس
~~المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠ وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع - مثل الأسد
~~والنمر والفهد والثعب - المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠، وذكر الشهيد في غاية
~~المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب إلى عدم الوقوع على السباع.
# (٣) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط ٦ / 263، وذهب إلى الحلية - في
~~حال الضرورة لا غير - ابن إدريس في السرائر: 363.
# (4) لفظ " فيه " ليس في (س) و (م).
(١) وهي: منخفض اللبة - بفتح اللام والتشديد - التي هي: المنحر وموضع
~~القلادة، انظر: مجمع البحرين ٣
~~/ ١٦٧ وهد، ٢ / ١٦٥ ms473 لبب.
# (٢) قال ابن منظور " والذف: الإجهاز على الجريح... تذفيف الجريح: الإجهاز
~~عليه وتحرير قتله " لسان العرب ٩
~~/ 110 ذفف.
# (3) في (س) و (م): " وإن ظن حركة مستقرة الحياة ".
(1) وهو: أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع، انظر: اللسان 8 / 348
~~نخع.
# (2) في (م): " وقطع ".
# (3) في (م): " إلا مع مشاهدة إخراجه من الماء حيا ".
# (4) في (س): " احترقت ".
(1) في (س): " كل ما خلقه ".
# (2) في (م): " الحمير ".
# (3) زيادة من (م)..
(1) زيادة من (س).
# (2) في (م): " منه ".
# (3) في (س): " إلا قدر ".
(١) في حاشية (س): " وذوات خ ل ".
# (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٥، وابن
~~حمزة في الوسيلة:
~~٣٦١، وابن إدريس في السرائر:
# 369 وزاد المثانة.
# (3) في (س): " موطوء ".
(١) زيادة من (س).
# (٢) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٢، وابن
~~زهرة في الغنية: ٥٥٧، وغيرهما.
# (٣) النور: ٦١.
# (4) في (م): " إلا بالإذن ".
# (5) أي: ويحرم الأكل من الثمرة والزرع إلا مما يمر على رأي، وفي (س): "
~~ومن الثمرة والزرع بما يمر به " وفي (م) " مما يمر به ".
(١) في (م): " رمقة ".
# (٢) في (م): " ولو ".
# (٣) أي: أخذ العوض، انظر: مجمع
~~البحرين ٤ / ٢١٧ عوض.
# (٤) نقله الشيخ في المبسوط ٦ / 288
~~عن قوم، وذكر أن الصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، وكذا نسبه المحقق في
~~الشرائع 3 / 231 إلى القيل، وذكر أنه ليس بشئ.
# (5) في (م): " مواضع ".
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٦ /
~~286.
# (2) زيادة من (م).
# (3) في (س) و (م): " في الغسل ".
(1) لفظ " حظ " ليس في (س) و (م).
# (2) زيادة من (س) و (م).
(1) لفظ " عليهم " لم يرد في (س) و (م).
# (2) في (س): " وللبنتان ".
# (3) زيادة من (س).
# (4) في (م): " يرد ".
# (5) أي: وله الفاضل.
(1) في (م): " آبائهما ".
(1) في (س) و (م): " على النسية ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) في (س) و (م): " وسقط ".
# (4) في (س) و (م): " لأم ".
# (5) زيادة من (س) وفي (م) لفظ " الثلث " لم يرد أيضا.
(1) في (الأصل): " فالمتقرب " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. ms474
# (2) في (س) و (م): " على النسية ".
(1) في متن (س): " إذا " وفي الحاشية: " أن خ ل ".
# (2) في (س) و (م): " إن كان ".
# (3) في (الأصل) و (م): " وسقط " والمثبت من (س) وهو الأنسب.
# (4) أي: حكم المسألة الإجماعية.
# (5) في (م): " والذكر ".
# (6) في (س): " والعمومة ".
(1) في (س) و (م): " للذكر ".
# (2) زيادة من (س).
# (3) في (م): " وخالاتها ".
# (4) في (م): " في أحد ".
(1) في (س) و (م): " المريض ".
(١) لفظ " أهل " في (س) و (م).
# (٢) روى الكليني بسنده عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، فدفع أمير
~~المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه. الكافي ٧ / ١٦٩ حديث ١.
# ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ٩ /
~~387 حديث 1383، ثم حمل الحديث على أنه عليه السلام فعل ذلك لأجل الاستصلاح،
~~لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء وللزيادة راجع: الرسائل 17
~~/ 551 باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
# (3) في (م): " وما تركه ".
# (4) في (س) و (م): " وقرب الكفار كالولد ".
# (5) في (س) و (م): " الكفار ".
(1) في (س) و (م): " وإن ".
# (2) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: لاحظ لهم في الإسلام، يريد أنه
~~ليس لهم أم مسلمة، إذ لو كانت لتبعوها ".
# (3) في (س): " ومكاتبا ".
# (4) في (س): " ولا بكفره ".
# (5) في (م): " أعتق ".
# (6) في (م): " أعتق ".
(١) في (س): " أحدهما ".
# (٢) في (م): " ويأخذ ".
# (٣) زيادة من (س) و (م).
# (٤) في المسألة أقول ثلاثة:
# (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ /
~~١٤.
# (ب) لا يرث مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢ (ج)
~~يرث مما عدا الدية، وهو الذي جعله المصنف أظهر القولين، وهو اختيار ابن
~~الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٤٢، والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧،
~~وابن حمزة في الوسيلة ٣٩٦، وحسنه المحقق
~~في الشرائع ٤ / ١٤.
# (٥) في (س) و (م): " أقر بهما " (٦) في (م): " والدية ".
# (٧) ذهب إلى التوريث ابن إدريس في السرائر: ٤١٨، وغيره ذهب ms475 إلى عدمه
~~الشيخ في النهاية:
~~٦٧٣، والقاضي في المهذب ٢ / 163،
~~وغيرهما.
(1) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375.
# (2) في (س) و (م): " وإن ".
# (3) في (س): التأخر ".
# (4) في (م): " وأما ".
# (5) في (س): " التقديم " وفي (م): " المقدم ".
(1) في (س) و (م): " نفرض ".
# (2) في متن (س): " ما يتركه " وفي الحاشية: " تركة خ ل ".
# (3) ففي (س) و (م): " إخوة ".
# (4) في (س) " ما يتركه ".
# (5) في (س): " ما تركه ".
# (6) في (الأصل): " ويرث " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (7) في (س) و (م): " للموجودين ".
(1) في (م): " المستقرة لا كحركة المذبوح ".
# (2) في (م): " تنبيه ".
# (3) وهي: منع ابن العم لأبوين العم لأب، فالمال كله لابن العم لأبوين.
# (4) في (م): " أو البنات ".
# (5) في (س): " وبالقرابة ".
(1) في (م) " السبب " وكذا في حاشية (س): " السبب خ ل " والمراد من السبب:
~~سبب الإرث.
# (2) في (م): " ورد ".
# (3) في (س): " وإن ".
# (4) زيادة من (س) و (م).
# (5) في (س) و (م): " وإن ".
(١) في (س): " ستين ".
# (٢) المبسوط ٤ / ١١٧.
# (٣) منهم: يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد ٤ / 275، والشيخ المفيد في كتاب الأعلام
~~كما عنه في السرائر: 409، والسيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن
~~رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 266، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي
~~في الفقه: 376 و 377، وابن إدريس في السرائر: 409، وغيرهم.
(١) منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع ٤ / ٥٢ والإيضاح ٤ / ٢٧٥، والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ / ٢٤٨، والشيخ المفيد كما عنه
~~في الشرائع ٤ / ٥٢، ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٨، والمحقق في
~~الشرائع ٤ / ٥٢، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ / ٢٧٥، وغير هم.
# (٢) منهم: الشيخ في النهاية: ٦٨٣، وابن
~~حمزة في الوسيلة:
~~٤٨٥، وابن البراج في المهذب ٢ /
~~170، وغيرهم.
# (3) في (الأصل): " وللأم وللبنت نصيبهما " والمثبت من (س) و (م) وهو
~~الأنسب.
# (4) في (س) و (م): " بالبنتية " (5) في (الأصل): " الأموة " وما أثبتناه
~~من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (6) في (م): " وهما " (7) في (س) و (م): " أب ".
(1) في (م): " يرد ".
# (2) في (م): ms476 " يرد ".
# (3) في (م): " العدد ".
# (4) في (م): " أو مرات ".
# (5) في (س): " أسقط " وفي (م): " أسقطت ".
# (6) في (س): " أسقط ".
# (7) في (الأصل) و (س): " بها " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
(1) في (م): " وابن ".
# (2) في (الأصل): " اثنين " والمثبت هو الصحيح وهو من (س) و (م).
(1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لو كان فلو أولى، ليكون تفريعا على
~~ما سبقه من اشتراط إذنه عليه السلام وإذن من نصبه ".
# (2) في (م): " لزم ".
# (3) في متن (س): " العلماء " وفي الحاشية: " علماء ".
# 4) في (س) و (م): " وإن ".
(1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لا شك أن كل ما فعله الإمام عليه
~~السلام فهو له فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث، على أن الظاهر أنه عليه
~~السلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن
~~كونه أيضا في زمانه عليه السلام يغنينا الآن عن البحث عنه، وكذا البحث من
~~أنه هل ينعزل بالعزل أو لا بد من الإشهاد ".
# (2) في (س): " أو العزل ".
# (3) في (الأصل): " إيفاء " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
(1) أي: بالتعزيز.
# (2) في (س) و (م): " على رأي دائما ".
# (3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار
~~عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن
~~يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الأذى
~~بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة،
~~كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا واليه ".
# (4) في (س) و (م): " ولو ".
# (5) زيادة من في (س) و (م).
# (6) في (س) و (م): " وتنبيهه ".
(1) في (س) و (م): " على ".
# (2) في (س) " بالتأخر ".
# (3) في (س) و (م): " فإن ".
# (4) في (م) وحاشية (س): " المستندة ".
# (5) في (س) و (م): " اختلفت ".
# (6) في (س): " والشياع ".
# (7) في (س) و (م): " الحكم ".
(1) في (س): " إسناد ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
# (3) في (الأصل): " أثبت " و " انفذ " هو الأنسب وهو من (س) و (م).
# (4) في (س): " تعينه ".
(١) قاله المبسوط ٨ / 311.
# (2) في متن ms477 (س): " ولا تتم " وفي الحاشية: " ولا تسمع ".
(1) زيادة من (س) و (م).
# (2) في (س): " خالفته ".
(1) في (الأصل): " إلى " والمثبت من (س) و (م) هو الصحيح.
# (2) في (س): " التسلم ".
# (3) في (س): " بملكية ".
(1) في (س) و (م): " والعيد ".
# (2) في (الأصل) و (م): " إلا شئ والمثبت من (س).
# (3) في (م): " تركه ".
(١) في (س): " فلو ".
# (٢) زيادة من (س).
# (٣) قاله في المبسوط ٨ / 211.
# (4) في (س) و (م: " الراهن ".
# (5) في (س) و (م): " حقه ".
# (6) زيادة من (س).
(1) في (س) و (م): " وسمعا ".
# (2) في (س): " أو أقام ".
# (3) في (م): " للثاني ".
# (4) في (س) و (م): " ولو ".
# (5) في (س) و (م): " براءته ".
(1) في (س): " العذر ".
# (2) في (الأصل): " شبث " والأنسب ما أثبتناه هو من (س) و (م).
(1) في (م): " كان " وكذا في حاشية (س): " كان خ ل ".
# (2) في حاشية (س): " كان خ ل ".
# (3) في (س) و (م): " وإن لم يتعرض لملك ".
(1) في (الأصل): " وإن اعترف لأحدهما حكم له وإن اعترف لأحدهما قضى له "
~~والظاهر أنه تكرار والله أعلم.
# (2) في (م): " ولو ادعيا ".
(1) في (س) و (م): " غصبتني ".
# (2) في (م): " آخر ".
(1) الثلث صفة لكل، أي: لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة
~~الميت وقد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه
~~يقرع بينهما.
# (2) في (م): " وذكر ".
(1) في (الأصل): " شيئا " والأصح ما ذكرناه وهو م (س) و (م).
# (2) في (س) و (م): " أو غصبها " (3) في (س) و (م): " قسم ".
(1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في حاشية (الأصل):: " الرابع خ صح "
~~وكذا في متن (ع): " الرابع - أصح - " وفي الحاشية: " الثالث خ " فتأمل.
# (2) لفظ " في " لم يرد في (س) و (م).
(١) في (م): " أو التشبب " والتشبيب: ذكر النساء في الشعر، يقال: شبب
~~الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل وعرض بحبها: انظر: مجمع البحرين ٢ / 85 شبب.
# (2) في (س) و (م): " الملاك " وفي حاشية (س): " الأملاك خ ل " والملاك
~~بكسر الميم والأملاك: التزويج وعقد نكاح، انظر مجمع البحرين 5 / 295 ملك.
# (3) أي: وحد التوبة ms478 الإكذاب مع الكذب، وفي (م): " وحدها الإكذاب نفسه أو
~~التخطئة ".
# (4) أي: العين المشهود بها.
# (5) أي: الرجلان.
(١) قاله في المبسوط ٨ / 179.
# (2) وهو: الذي لا يبالي ما صنع ولا بما قال وما قيل له كأنه من غلظ الوجه
~~والصلابة، وهو الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية ولا يمضه عذل
~~عاذلة ولا تفريع من يقرعه، وهو الذي يخلط الجد بالهزل، انظر: اللسان 13 /
~~400 مجن.
# (3) في (س): " والمرتكب ".
# (4) في (س): " شهادة ".
# (5) في (س) و (م): " لولده ".
# (6) يريد بقوله " خاصة " تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له فإنه لو
~~شهد له قبل، ويمكن أن يكون راجعا إلى الولد، أي: إلا الولد خاصة فإنه لا
~~تقبل شهادته على والده، قاله الشهيد في غاية المراد.
(١) قاله في النهاية:
~~٣٣١ (2) في حاشية (س): " فتملكهما ".
# (3) في (م): " وأقاما ".
# (4) زيادة من (س) و (م) تقتضيها العبارة.
# (5) في (الأصل): " " وست رجال ونساء " ولم نثبته لاختلال المعنى به.
(١) في متن (س): " الأربع " وفي الحاشية: " أربع خ ل ".
# (٢) في (م): " تثبت بشاهدين ".
# (٣) في (الأصل) و (م): " وللاسلام " والمثبت من (س) وهو الأنسب.
# (٤) قاله في المبسوط ٨ / ١٨١.
# (٥) أي: أسنده، انظر: مجمع
~~البحرين ١ / 290 عزا.
(1) في (م): " الحال ".
# (2) في (س) و (م): " الضر والجوع ".
# (3) زيادة من (س) و (م): " كالبيع "
(١) في (م): " الشاهدين ".
# (٢) في (م): " من " وكذا في حاشية (س): " من خ ل ".
# (٣) في (س) و (م): " وقف ".
# (٤) في (س) و (م): " بيمين وشاهد ".
# (٥) قاله في المبسوط ٨ / 201.
# (6) في (س): " ويثبت ".
(1) في (م): " مستولدته ".
# (2) في (س): " ويثبت ".
# (3) لفظ " الباطنة " لم يرد في (س) و (م).
# (4) في (س): " اثنان ".
(1) يريد بقوله " خاصة " انفراد النساء، أي: الموضع الذي تقبل شهادة النساء
~~منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد.
# (2) في (م): " شهد ".
# (3) كذا في (س) وفي (الأصل): " قال " وفي (م): فقال ".
(1) في (س): " أم ".
# (2) في (م): " بطل وثبتت ".
# (3) في (م): " سدس ".
(1) في (م): " لو ".
# (2) في (م): " واحدة " وكذا في حاشية (س): " واحدة خ ل ".
# (3) في ms479 (س) و (م): " تزويرهم ".
# (4) في (س) و (م): " وجبت " وفي حاشية (س): وجب خ ل ".
# (5) في (س): " ويشترط ".
# (6) في (م): " وآخر ".
(١) في (م): " في ".
# (٢) فإنه قال بالقبول إذا كانت الوارثة عادلة، فلا تجر نفعا ولا تدفع
~~ضررا، انظر:
# المبسوط ٨ / ٢٥٢.
# (٣) في (م): " ثبت الأول ".
# (٤) قاله في المبسوط ٨ / 254 و
~~255.
(1) في (س) و (م): " للوطء معه ".
# (2) في (س): " ولو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما ".
# (3) في (س): " وتوهم ".
(١) في (س): " الرجعية ".
# (٢) أي: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا - أي: كونها أربعة
~~ترتيب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها - قولان:
# ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط ٨ / ٤، وابن حمزة في الوسيلة:
# ٤١٠، والراوندي في فقه القرآن ٢ /
~~٣٧١، وغيرهم.
# وأطلق بثبوته بالإقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٢،
~~والشيخ في النهاية:
~~٦٨٩، وسلار في المراسم: 252، والحسن وأبو علي والصهرشتي والكيدري كما
~~عنهم في غاية المراد، وغيرهم.
(1) في (س): " أو رجما ".
# (2) في (م): " التمكن ".
# (3) في (م): " نسوة " وكذا في حاشية (س): " نسوة خ ل ".
# (4) زيادة من (س).
(١) النهاية:
~~٦٩٣.
# (٢) في (م): " ولا يتوقع به ".
# (٣) أي: إذا لم يثبت الرجم بالبينة بل بالإقرار، فإن كان الفرار بعد
~~إصابة الحجر لم يرد المرجوم، وإن كان قبله رد، وهو اختيار الشيخ في النهاية: ٧٠٠،
~~وغيره.
# (٤) الزاني إما محصن، أو غير محصن، وغير المحصن إما مملك أو غير مملك،
~~والمملك هو الذي أملك - أي: عقد - على امرأة دواما ولم يدخل بها، وهو الذي
~~يسمى البكر.
# فالمفيد في المقنعة: ١٢٣،
~~والشيخ في النهاية:
~~٦٩٤، وابن زهرة في الغنية: 560، وغيرهم اشترطوا في الجلد والجز
~~والتغريب في غير المحصن أن يكون مملكا وابن الجنيد كما عنه في المختلف:
~~757، وابن إدريس في السرائر: 444، والمحقق في الشرائع 4 / 155، وغيرهم لم
~~يشترطوا المملك.
(١) في (س) و (م): " طرفاه ".
# (٢) في (م): " وسطه ".
# (٣) في (س) و (م): " والارتدا ms480 ".
# (٤) اقتضاض البكر هو: اقتضاضها، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٠ قضض مجمع البحرين ٤ / 228 قضض.
(1) أي: ولو لاط العاقل بصبي أو مجنون قتل العاقل.
# (2) زيادة من (س) و (م).
(1) أي: القيادة.
# (2) في حاشية (س): " الأول خ ل " ولم يرد لفظ " الأول " في (الأصل) ومتن
~~(س) و (م).
(١) في (س) و (م): " فللأب ".
# (٢) في (م): " أو زنى ".
# (٣) لفظ: " أو يا بن الزانية " لم يرد في (س) و (م).
# (٤) في (س) و (م): " وللمنسوب ".
# (٥) قال الطريحي: " ويقال الديوث هو: الذي يدخل على زوجته، والقرنان هو:
# الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته، والكشخان: من يدخل على الأخوات " مجمع البحرين ٢ / ٢٥٣ ديث (٦) في
~~(س) و (م): " إفادة ".
# (٧) قاله التقي في الكافي: ٤١٣، وابن إدريس في السرائر: ٤٦٣، وغيرهما.
# (٨) قاله الشيخ في المبسوط ٨ / 16،
~~وغيره.
(1) في (س) و (م): " وزوجته ".
(1) في (م): " يقتل ".
# (2) في (م): " لأداء. "
(١) زيادة من (م).
# (٢) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمين، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢٩٧ بتع.
# (٣) وهو: شراب يتخذ من زبيب، ينقع في الماء من غير طبخ، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٣٩٨ نقع.
# (٤) وهو: نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة، انظر: مجمع البحرين ٣ / 482 مزر.
# (5) في (م): " ولا يسكر ".
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧١٤،
~~وغيره.
# (2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 456.
# (3) في متن (س): " فعل " وفي حاشيتها: " فعله خ ل ".
# (4) في (س) و (م): " فلا قطع ".
(1) في (س): " وأخذه ".
# (2) في (م): " الآخر ".
# (3) في (س) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل ".
# (4) لفظ " الكافر " لم يرد في (س) و (م).
# (5) زيادة من (س) و (م): " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق
~~".
# (6) في (م): " قيمته ".
(1) في (س): " لا يعلمه ".
# (2) في (س): " فلا يقطع ".
# (3) لفظ " حدا " لم يرد في (س) و (م).
# (4) في (س) و (م): " أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ".
# (5) في (س): " من "
(١) في (م): " سرقت ".
# (٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ms481 ٧١٧،
~~والقاضي في الكامل كما عنه في غاية المراد، وغيرهما (٣) ذهب إليه الشيخ في
~~المبسوط ٨ / ٣٥، والقاضي في المهذب ٢ / 544، وغيرهما.
# (4) في (س): " فللإمام ".
(١) في (م): " بالأول ".
# (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٧١٩، وغيره
~~".
# (3) في (م): " أقامت ".
# (4) في (س): " المالك " وفي حاشيتها " المال خ ل ".
# (5) قال المحقق في الشرائع 4 / 179: " ولو أخرج المال وأعاده إلى أحرز لم
~~يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام، وفيه تردد ".
# (6) في (س): " فلا حد " وفي حاشيتها " فلا قطع خ ل ".
# (7) في (م): " الميت ".
(1) في (س) و (م): " أو غيره ".
# (2) في (م) " أو أنثى ".
# (3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " الطليع هو: الذي يطلع على الطريق
~~وينظر فيه حتى إذا جاء أحد يخبر اللص والمحارب فيهرب ولا يأخذ والمستلب
~~قيل: هو الذي يسلب المال من القدام.
# والمختلس هو: الذي يسلبه من الخلف.
# والمختال هو: الذي يستعمل الحيلة والتزوير حتى يأخذ المال، أو يصنع
~~الرسائل والكتب الكاذبة، بأن فلانا طلب منك كذا وكذا دينا، فيأخذ من غير أن
~~يكون لفلان خبر بذلك والمبنج هو: الذي يطعم البنج صاحب المال حتى يأخذ
~~ماله.
# وساقي المرقد هو: الذي يسقي المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله ".
(١) ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٩، وابن
~~إدريس في السرائر:
# ٤٦٠، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٨٠.
# (٢) ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٧٨، والشيخ في النهاية:
# ٧٢٠، وغيرهما.
# (3) في (س) و (م): " وللانسان ".
# (4) أي: لم يجهز عليه، انظر: العين 8 / 177 ذف.
(1) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " فيهما " يعود على
~~المسألتين ".
# (2) في (الأصل): " و " المثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (3) فيضمن أيضا.
# (4) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر.
# (5) في (س): " الجناية ".
(1) في (س) و (م): " أو يموت ".
# (2) زيادة من (س) و (م).
(1) في (الأصل) و (س): " قتل " والمثبت من (م) وهو الأنسب.
(1) في (س): " وألزم ".
# (2) في (م): " والاقرار ".
# (3) في (م): " كوطء الحية " (4) في (م): " حد ".
(1) في (س) و (م): " ويحصل ".
# (2) في ms482 (الأصل): " الفعل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
# (3) في (س) و (م): " شبيه ".
(١) الغمز: العصر والكبس كما في مجمع البحرين ٤ / ٢٩ غمز، والمراد منه هنا، الضرب بالحجر
~~الممسوك باليد، لأنه كالضرب بالسيف والسكين.
# (٢) في (س): " بغرزه ".
# (٣) في (س): " ما لا يحتمل ".
# (٤) في (س): " أو رماه " وفي (م): " أو رمى ".
# (٥) قاله في الخلاف: مسألة ٣٢ من كتاب الجنايات، والمبسوط ٧ / 46.
# (6) في متن (س): " بسم " وفي حاشيتها: " بسمى خ ل ".
# (7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) ومتن (س) و (م) وأثبتناه من
~~حاشية (س).
(١) في (الأصل): " ما يقتل فيه " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
# (٢) عطف على قوله: " وإما تسبيب " وفي نسخة (ع): " وإما شرط ".
# (٣) وهو السقوط، انظر: مجمع
~~البحرين ١ / ١٨١ ردا.
# (٤) أي: شقه طولا، انظر، مجمع
~~البحرين ٣ / 124 قدد.
# (5) في (م): " بنصفين ".
# (6) في (س) و (م): " صعود ".
(١) وهو: طرف الزند الذي يلي الإبهام، انظر: مجمع البحرين ٤ / 386 كوع.
# (2) في (س): " وعلى " (3) في (س) و (م): " الركبان ".
# (4) أي: وإن لم يكن مميزا.
(1) زيادة من (م).
(1) وهو: القاتل إذ بعد رضاء بإعطاء الدية لمختاريها، فعلى طالبي القصاص
~~القصاص بعد رد الدية لطالبيها.
# (2) في (س) و (م): " تكثر ".
(1) أي: رد الولي نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص.
# (2) في (الأصل): " ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنايته " .
# (3) في متن (س): " ويرد " وفي الحاشية: " ورد ل ".
# (4) في (م): " إن لم ".
# (5) أي: ودفع ما ساوى.
(١) في حاشية (س): " ويساره خ ل ".
# (٢) في (س) و (م): " فلو ".
# (٣) قاله ابن إدريس في السرائر: ٤٣٤.
# (٤) ذهب إليه القاضي في المهذب ٢ /
~~479، والتقي في الكافي: 389، والمحقق في الشرائع 4 / 234، وغيرهم.
(1) في (س) و (م): " بقدر ".
# (2) زيادة من (م) وفي حاشية (س): " ولا دية خ ل ".
# (3) في (الأصل): الجنون " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س) و (م).
(١) في (م): " كالبصير ".
# (٢) في (س): " المتداعين ".
# (٣) في (م): " رد ".
# (٤) في متن (س): " الولدين " وفي الحاشية: " الأخوين خ ل ".
# (٥) قاله السيد ms483 المرتضى في الانتصار: ٢٧٢،
~~وسلار في المراسم: 236، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 384، وغيرهم.
(١) في (م): " وبالحربي ".
# (٢) أي: ويقتل ولد الرشدة وهو: ما كان عن نكاح صحيح، بالزنية وهو: ما ولد
~~من الزنا، انظر: مجمع البحرين
~~١ / ٢٠٨ زنا.
# (٣) قال الشهيد في غاية المراد: ". وأما الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنف
~~عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم، وكذا نقله شيخا عميد الدين
~~رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية،
~~ولم أجده في شئ من كتب الشيخ، وهما أعرف بما قالا وأما المفيد رحمه الله
~~وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق، ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد
~~رحمه الله، ولكن غير ما اعتاد إطلاقه " وفي (س) و (م): " فيسترقون ".
# (٤) قاله في المبسوط ٧ / 27.
# (5) في (س) و (م): " سراية ".
(1) اختاره أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 236.
# (2) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 237،
~~وغيرهما.
# (3) في (م): " المملوكة ".
# (4) في (س): " طلبت 2.
# (5) في (س) و (م): " قتل ".
# (6) في (م): " فإن ".
# (7) في متن (س): " والاسترقاق " وفي الحاشية: " وإلا استرق خ ل ".
# (8) في (س) و (م): " للرق ".
# (9) في (س) و (م): " للرق ".
(1) في (س) و (م): " الدية ".
(١) في (س) و (م): " سنة ".
# (٢) في (س): " حلقة ".
# (٣) ذهب إلى الاسترجاع وهو رد نصف الدية الشيخ في النهاية: ٧٦٦، وابن
~~حمزة في الوسيلة:
~~٤٤٦، والطبرسي كما عنه في غاية المراد، غيرهم.
# وذهب إلى عدم الاسترجاع المحقق في الشرائع ٤ / ٢٣٦، وغيره.
# (٤) قال الجوهري: " وإذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت
~~قيل:
# اتغر " الصحاح ٢ / ٦٠٥ ثغر.
# (٥) قاله في المبسوط ٧ / 85، ونقل
~~بعد الحكم بأخذ دية الإصبع عن بعض اشتراط أخذه لديتها.
(١) أي: واختاره الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الإصبع - الذي قطع يد كامل
~~الإصبع - دية الإصبع، فإن كان قد اختار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط ٧ / 80.
# (2) في (م): " فعلية ".
# (3) وهي: الطعنة التي تبلغ الجوف، انظر: مجمع البحرين 5 ms484 / 34 جوف.
# (4) وهي: الشجة التي بلغت أم الرأس، انظر: مجمع البحرين 6 / 14 أمم (5)
~~وهي: الشجة التي تهشم عظم الرأس أي تكسره، انظر: مجمع البحرين 6 / 186 هشم.
# (6) وهي: التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، انظر: مجمع
~~البحرين 6 / 486 نقل.
# (7) في (س): " الحكومة ".
# (8) أي: الخنثى ".
# (9) في (س): " أقلها ".
# (10) في (م): " وتأخير القصاص لآخر ".
(1) في متن (س:) " وما لا فلا " وفي الحاشية: " وإلا فلا خ ل ".
# (2) لفظ: " وكذا الأصابع " لم يرد في (م).
(1) في (م): " قطعت ".
# (2) لفظ " عليه " ليس في (س).
# (3) في حاشية (س): " بالدية خ ل ".
# (4) لفظ " قول " ليس في (س).
(1) زيادة من (م).
# (2) في (م): " اقتص الأول ثم الثاني ".
# (3) في (س) و (م): " إصبع ".
# (4) في (س): " من الحر " وفي (م): " من شدة الحر ".
# (5) في (م: ويرد ".
# (6) في (س) و (م): " مبسوطة ".
# (7) في (م): " ففيه ".
(1) في (س) و (م): " العبد ".
# (2) في (س): " الولي ".
# (3) في (س): " ولو ".
# (4) قاله في الخلاف: مسألة 86 من كتاب الجنايات.
# (5) في (م): " لا يجب ".
# (6) في (س) و (م): " شبهه ".
# (7) في (س) و (م): " شبهه ".
(1) في (س) " دعوى شخص ".
(١) القسامة كما في الصحاح ٥ / ٢٠١٠
~~قسم: " الإيمان تقسم على الأولياء في الدم ".
# وقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٢ / ٢٢٦: " وفي لسان الفقهاء اسم
~~للإيمان...
# . صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة،
~~ويدعى الولي على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في
~~دعواه فيحلف على ما يدعيه ويحكم له ".
# وحكمها عندنا ثبوت القصاص نصا وفتوى وإجماعا بقسميه، خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسي ٢٦ / ١٠٦ -
~~١٠٨، المجموع ٢٠ / 222.
# (2) في (س): " وكذا لو قال: هذا المال حرام وفسره ".
# (3) في (م) " من العاقل البالغ ".
# (4) في حاشية (س): " بل في حق نفسه ".
(1) في (م): " لزوال " (2) في (م): " وشرطها ".
# (3) في (م): " وثبت ".
# (4) في (م): " وشاهد ".
# (5) في متن (س): " قال " وفي الحاشية: " قالوا خ ل ".
# (6) أي: من دون تعيين (7) في (م): " أنه ".
(١) من ms485 قوله: " ولو شهد: إلى هنا لم يرد في (م).
# (٢) زيادة من (س).
# (٣) في (م): " ويرد ".
# (٤) في (س): " ويرد ".
# (٥) روى هذه الرواية الصحيحة الكليني في الكافي ٧ / ٢٩٠ حديث ٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / 172 حديث 678، بسندهما
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا،
~~فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (يريموا) حتى
~~أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد
~~عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال
~~أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه
~~فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثه الذي أقر على نفسه على
~~ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل
~~لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد
~~عليه نصف الدية، قلت، أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم،
~~وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم
~~يقتلونهما، قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان،
~~لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه.
(١) في (س): " واحد ".
# (٢) في (م): " الثلاث ".
# (٣) في (س): " الثلاث ".
# (٤) في (س): " اثنين ".
# (٥) هذه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: رفع إلى أمير
~~المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد
~~ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنتان على الثلاثة أنهم غرقوه،
~~فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا:
# ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة، انظر: الكافي ٧ / ٢٨٤ حديث ٦، الفقيه ٤ / ٨٦ حديث ٢٧٧، التهذيب ١٠ / حديث ٢٣٩ حديث ٩٣٥،
~~ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ١٠ /
~~240 حديث 954 بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ms486 السلام عن علي عليه
~~السلام.
(1) في (س) و (م): " أو الكفار ".
# (2) في (م): " والآخر ".
# (3) في (م): " والآخر ".
(١) في (س) و (م ٩: " بسطت ".
# (٢) في (س) و (م): " أو الشركة ".
# (٣) أي: إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعي في
~~دعوى القتل.
# (٤) لفظ " يمينا " ليس في (م).
# (٥) في (م): " الولي ".
# (٦) قاله الشيخ في المبسوط ٧ /
~~240.
# (7) في (س): " حقا ".
(١) زيادة من (س).
# (٢) قاله في المبسوط ٧ / ٢٣٤.
# (٣) قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٤،
~~والقاضي في المهذب ٢ / ٥٠٣، وابن حمزة
~~في الوسيلة:
# ٤٦١، والطبرسي كما عنه في غاية المراد. لكن وقع اختلاف بينهم في
~~مقدار الحبس، فالشيخ والقاضي والطبرسي حدوده بسنة أيام، وابن حمزة بثلاثة
~~أيام، وغيرهم بغيرهما (4) في (س): " الحاملان ".
# (5) في (س): " تلج ".
(١) ذهب إلى الإبراء الشيخ في النهاية: ٧٦٢،
~~والحلبي في الكافي: ٤٠٢ والقاضي في المهذب
~~٢ / ٤٩٩، وغيرهم وأما القول الثاني، فقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٣
~~/ ٤٧: " ولكن لم نتحقق القاتل قبل المصنف [المحقق] وإن حكى عن ابن إدريس...
~~نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هما حيث اقتصر على نقل القولين ".
# وأما ما نقل عن ابن إدريس - من أنه يذهب إلى عدم الإبراء - فلم أجد له
~~موضعا، بل الموجود في السرائر خلافه، فإن قال في ص ٤٢٩: " ومن تطبب أو
~~تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطيبه أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا
~~هلك بفعله شئ، هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا، أما
~~إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به فلا يضمن
~~الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها ".
# وقال السيد العاملي: "... أما ابن إدريس فقد عرفت أنه ليس مخالفا " مفتاح الكرامة ١٠ / 273 .
(١) وهي: المرضعة لغير ولدها، لأنها تعطف على الرضيع، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٣٨٦ ظأر.
# ٠٢) أي: أن الظئر إن كانت إنما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها،
~~وإن كانت ms487 للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة.
# (٣) أي: وكذا يمن ".
# (٤) في (م): " أو الطفل أو المجنون ".
# (٥) في (س) و (م): " أو المفاجأة ".
# (٦) قاله في المبسوط ٧ / 159.
# (7) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط
~~لا لعدم التفريط ".
# (8) في (س) و (م): " تهاترا ".
(١) في (الأصل): " واحد " والمثبت من (س) و (م) وهو الأصح.
# (٢) في (س) و (م): " الجنينين ".
# (٣) في (الأصل): " غيرهما " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س).
# (٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٦٣،
~~والقاضي في المهذب ٢ / ٤٩٩.
# (٥) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١١٧، وابن
~~زهرة في الغنية: 559، والمحقق في الشرائع 4 / 251، وغيرهم.
# (6) لفظ " به " لم يرد في (م).
# (7) في (س): " ضمن ".
(١) في (م): " لمكابرته ".
# (٢) روى هذا الحديث الكليني في الكافي
~~٧ / ٢٩٣ حديث ١٢، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٨ حديث ٨٢٣ بسند هما
~~عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته
~~نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما
~~فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، وجاء أهله يطلبون
~~بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك،
~~فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك
~~أربعة آلاف درهم بمكابرتها [لمكابرتها] على فرجها، إنه زان وهو في ماله
~~عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شئ [لأنه سارق] قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود.
# علما بأن الشق الأخير من الحديث الذي يبتدأ ب " قال رسول الله " تفرد
~~بذكره الكليني.
# وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ٤ / ١٢١ حديث ٤٢٢ بسنده عن يونس
~~بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (٣) لفظ " إلى " ليس في (م).
# (٤) روى هذا ms488 الحديث الكليني في الكافي
~~٧ / ٢٩٤ حديث ١٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٩ حديث ٨٢٤ بسند هما
~~عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها
~~فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت،
~~فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق، فقال:
~~تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.
# ورواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه
~~٤ / 122 حديث 426 بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.
(١) روى هذا الحديث الكليني في الكافي
~~٧ / ٢٨٤ حديث ٥، والشيخ في التهذيب
~~١٠ / 240 حديث 956، بسند هما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام،
~~قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على
~~بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد
~~منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة
~~المجروحين فنرفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء
~~المقتولين شئ.
# (2) في (س) و (م): " فيتلف العائر ".
# (3) في (س): " ضمن ".
# (4) في (م): " ماله ".
(١) جمع روشن، وهي: أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبنى عليها وتجعل لها قوائم
~~من أسفل، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٥٥ رشن.
# (٢) في (م): " عصف ".
# (٣) في (م): " قصد ".
# (٤) قالهما في المبسوط ٧ / 189.
(١) في (س) و (م): " إذا ".
# (٢) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد، وهذه الواقعة
~~مشهورة بين أصحابنا بل بين غيرهم أيضا ".
# (٣) روى هذا الحديث الكليني في الكافي
~~٧ / ٢٨٩ حديث ٣، والشيخ في التهذيب
~~١٠ / 239 حديث 951، بسندها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد،
~~فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع،
~~حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى ms489 بالأول فريسة الأسد وغرم
~~أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم
~~الثالث لأهل الرابع دية كاملة.
# (4) في (م): " فالدية ".
(١) ما بين القوسين لم يرد في (م) ورود في متن نسخة (الأصل) وفي حاشيتها: "
~~هذه المسألة ضرب المصنف رحمه الله عليها بخطه ". ورد أيضا في حاشية (س) مع
~~وجود علامة السقط والصحة، ورود أيضا في (ع) معبرا عنه بالنسخة.
# قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: " أقول:
~~هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، وهي موجودة في أكثر
~~النسخ، لأنها سارت قبل الضرب من المصنف أو غيره " فتأمل ".
# (٢) لفظ " والعمومة وأولاد هم " لم يرد في (م) (٣) قاله في المبسوط ٧ / 174 و 175.
(١) ذهب إلى التحميل في الخلاف: مسألة ١٠٦ من كتاب الديات.
# وذهب إلى عدم التحمل في النهاية: ٧٣٧.
# (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ /
~~١٧٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٩٠، وغير هما.
# (٣) في (س) و (م): " فإن ضافت ".
# (٤) زيادة من في (س) و (م).
# (٥) قال الشهيد في غاية المراد: " قول المصنف: وقيل من القاتل، لا يطابق
~~ما قواه المحقق من أنها على الأخ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق، وليس هناك
~~قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصية هذه المسألة، نعم لو كانت
~~العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية وسلار وأبي الصلاح ".
(١) قاله في المبسوط ٧ / ١٧٦.
# (٢) في (م): " ولا " وقال المقدس في مجمعه: " عدم الفاء أظهر، كأنه أراد
~~التفريع على ما سبق من أنه لما كان العقل على القرابة وذوي النسب أولا فلا
~~يضمن إلا من عليه كيفية انتسابه إلى القاتل ".
# (٣) لا إشكال في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث مقتوله، إنما الإشكال فيما
~~إذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقوال:
# (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ /
~~١٤، وغيرهما.
# (ب) بمنع مطلقا، وهو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافي ٧ / ١٤٢، وابن أبي عقيل كما عنه
~~في المختلف: ٧٤٢، وظاهر الكليني في الكافي ٧ / ١٤٢ فإنه نقله عن الفضل
~~وسكت، وغيرهم.
# (ج) يمنع من الدية خاصة، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٧٤٣،
~~والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧،
~~وأبو الصلاح في الكافي: ٣٧٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ١٦٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٧٥، وابن
~~زهرة في الغنية ٥٤٦، وابن إدريس في السرائر ٤٠٥ وغير هم وللزيادة راجع: مفتاح الكرامة ٨ / ٤١ - ٤٦، جواهر الكلام ٣٩ / 37 - 40.
# (4) في (م): " وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة ".
# (5) لفظ " ذميا " منصوب على الحال، أي: رمى في حال كونه ذميا، وفي (م): "
~~ذمي ".
(1) لفظ " مسلما " منصوب على الحال، أي رمى في حال كونه مسلما.
# (2) في (م): " أما ".
# (3) في (س): " ألف ".
(١) أي: أسقطت.
# (٢) في (م): " ولو ".
# (٣) لفظ " فيه " لم يرد في (م).
# (٤) قاله في النهاية: ٧٥٦.
# (5) في (م): " ودية جنين ".
(١) في متن (س): " تعيين " وفي الحاشية: " تيقن خ ل ".
# (٢) الغرة عند الفقهاء: العبد الذي ثمنه عشر الدية، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤٢٢، غرر ويحتمل
~~في نسخة (الأصل) و (س): " عشرة " وعلى كل حال فالقائل بهذا القول الشيخ في
~~الخلاف: مسألة ١٢٦ من كتاب الفرائض:
~~وفيه: أن عليه غرة.
# (٣) في (م): " ببينتين ".
# (٤) أي: مريضا زمنا، انظر: لسان
~~العرب ١٣ / 260 ضمن.
(1) في (م): " ودية أعضائه وجراحاته ".
# (2) قال النجاشي في رجاله 270 و 271: " علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن
~~موسى ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
~~طالب عليهم السلام، أبو القاسم المرتضى، حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد
~~في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أديبا عظيم المنزلة في
~~العلم والدين والدنيا... مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة
~~ست وثلاثين وأربعمائة، وصلى عليه ابنه في داره ودفن فيها، وتوليت غسله ومعي
~~الشريف أبو علي ms491 محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز ".
# وقال المصنف في رجاله: 94 ". ذو المجدين علم الهدى رضي الله عنه، متوحد
~~في علوم كثيرة مجمع على فضله مقدم في علوم، مثل علم الكلام والفقه وأصول
~~الفقه والأدب من النحو والشعر واللغة وغير ذلك، وله ديوان شعر يزيد على
~~عشرين ألف بيت... وكان مولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، ويوم توفي كان عمره
~~ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيام، نضر الله وجهه... " (3) نقله عنه المحقق في
~~الشرائع 4 / 284، ولم أجده في كتبه المتوفرة لدى.
# (4) في حاشية (س): " درهما خ ل ".
(١) في (م): " قفيز من بر ".
# (٢) لفظ " على الذمي " لم يرد في (م).
# (٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨ /
~~٧٩، وأبو الصلاح في الكافي: ٤٠١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٨، وغير
~~هم.
# (٤) في (م): " تضمين ".
# (٥) روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب
~~١٠ / ٢٣١ حديث ٩١٠، والصدوق في الفقيه ٤ / 127 حديث 450، بسند هما عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحد
~~هم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم
~~لنا بعيرنا، قال:
# فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
# (6) في (س): " ثبتا ".
# (7) قاله في الخلاف: مسألة 25 من كتاب الديات، وفي (س) و (م): " الديتان
~~".
(١) المارن: ما دون قصبة الأنف، وهو: ما لان، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٣١٦
~~مرن .
# (٢) ذهب إليه ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٨١٩، والمحقق في الشرائع ٤
~~/ ٢٦٣، وغيرهما.
# (٣) اختاره الشيخ في المبسوط ٧ /
~~١٣٢، وسلار في المراسم، ٢٤٤، والحلبي في الكافي:
# ٣٩٨، وغير هم.
# (٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٣،
~~وعيره، وفي (م): " وفي البعض بنسية مساحته ".
# (٥) في (س) و (م): " ما تجافى ".
# (٦) في (س) و (م): " ما تجافى ".
# (٧) قاله الشيخ في المبسوط ٧ /
~~133.
# (8) لفظ " حرفا " لم يرد في (م).
(١) أي: لو أسقط ربعها فربع الدية وإن قطع نصفه.
# (٢) في ms492 (الأصل) و (س): " تنقل " والمثبت من (م) هو الأنسب.
# (٣) زيادة من (س).
# (٤) ذهب إلى الاستعادة في المبسوط
~~٧ / ١٣٦، وذهب إلى عدم الاستعادة في الخلاف:
# مسألة ١٣٦ من كتاب الديات (٥) أي: وكذا في سن المثغر لاسترجاع فيه،
~~والمثغر: من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت مكانها، انظر:
~~مجمع البحرين ٣ / 236 ثغر، وفي
~~(م): " المتغر ".
# (6) زيادة من (س) و (م).
# (7) في (س) و (م): " منفردة ".
# (8) في (س) و (م): " تصدعت ".
(١) في (م): " وإن ".
# (٢) أي: التوى، انظر: مجمع
~~البحرين ٣ / ٣٧٥ ضور.
# (٣) بفتح اللام: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، ويقال
~~لملتقاهما الذقن، وعليهما نبات الأسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٧٣ لحا.
# (٤) في (م): " ومن لا ".
# (٥) في (س): " واحد ".
# (٦) زيادة من (س).
# (٧) لفظ " دينار " لم يرد في (م).
# (٨) أي: انجبر على غير استواء، انظر: لسان العرب ١٢ / 384 عثم.
(١) قاله سلار في المراسم: ٢٤٤، والقاضي في المهذب ٢ / ٤٨١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١.
# (٢) وهي: النفخة، انظر: العين ٨ / ٦٥ أدر.
# (٣) الفحج: تباعد ما بين الرجلين، انظر: مجمع البحرين ٢ / 321 فحج، والمراد منه هنا شدة انتفاخ
~~الخصيتين، بحيث تكون سببا في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي.
# (4) زيادة من (س).
# (5) في (س): " الساقين ".
# (6) في (س) و (م): " دية المرأة ".
# (7) في (س) و (م): " واحد ".
# (8) في (س): " نصف " (9) في (م): " واحدة ".
(١) في (م): " شيئا ".
# (٢) في (س): " فديتهما ".
# (٣) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في ديتهما يعود إلى الثديين،
~~والمراد منه: حلمتا ثدي المرأة ".
# (٤) في (س): حملة ".
# (٥) هذا القول في كتاب ظريف بن ناصح عنه في الفقيه ٤ / ٩٥ والتهذيب ١٠ / ٦٥، واختاره أيضا الشيخ
~~الصدوق في الفقيه ٤ / ٩١، وابن حمزه
~~في الوسيلة: ٤٥٠،
~~وابن سعيد في الجامع: ٥٩٠.
# (٦) وهو: عظم دقيق حول الدبر، انظر: مجمع البحرين ٤ / 164 بعص.
# (7) وهو: ما بين الخصية وحلقة الدبر، انظر: مجمع البحرين 6 / 281 عجن.
# (8) وهي: العظام المكتنفة لثغرة النحر، انظر: ms493 مجمع البحرين 5 / 142 ترق.
# (9) زيادة من (س).
(١) روى هذا الحديث الكليني في الكافي
~~٧ / ٣٢٥ حديث ١، والصدوق في الفقيه
~~٤ / ٩٨ حديث ٣٢٧، والشيخ في التهذيب ١٠ / 253 حديث 1003، بسند هم
~~عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء أنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة
~~إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل
~~ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة
~~أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم
~~ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله...
# (2) في (س) و (م): " إحدى ".
# (3) في (م): " أذنين ".
(١) في (م): " أحدهما ".
# (٢) في (م): " بحيث تعطل ".
# (٣) في (س: " فالدية " ولم يرد لفظ " الدية " في (م).
# (٤) قال الشيخ: " فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان
~~فيه الدية كاملة، وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية، وإن كان إلى ضحوة ثلث
~~الدية " النهاية:
~~٧٦٩، ومثله قال ابن إدريس في السرائر: ٤٣٣، والمحقق في الشرائع ٤ /
~~٢٧٤، وغير هم، وهو كما ترى مخالف لما ذكره المصنف.
# وقال الفخر في الإيضاح ٤ / ٧١١ في شرح
~~عبارة القواعد - وقيل: إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف
~~وإن كان إلى ضحوة فالثلث - بعد نقلة روايتين متعلقتين فيما نحن فيه، قال: "
~~وهاتان الروايتان لم يشتملا لا على النصف المذكور في الكتاب، ولم نقف عليه
~~في شئ من كتب الأصحاب ".
# وذكر المحقق الكركي في جامعه ٢ / ٢٧٤ نص عبارة القواعد من دون أي تعليق
~~عليها.
# وقال السيد العاملي في مفتاحه ١٠ / ٤٧٧ في شرح عبارة القواعد: " وقد أنكر
~~ولده وجماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه... وقد
~~حكى عن الجامع والنزهة والوسيلة، والموجود
~~في الأخير: إن أصابه السلس ودام إلى الليل فيه ms494 الدية ".
# وقال الشيخ محمد حسن في جواهره 42 / 315 بعد نقل عبارة القواعد: " وإن
~~كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد "
(1) لفظ " التي " لم يرد في (م).
# (2) هذا في العمد.
(1) في (م): " الديتان ".
(1) في (س) و (م): " في الرأس والوجه ".
# (2) في (س): " ما أوردناه.
# (3) في (س): " تم الكتاب والحمد لله رب العالمين " وفي (م): " وبيده أزمة
~~التقدير " وفي (ع): " وهو حسبي ونعم الوكيل "# ms495