######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000066Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: العلامة الحلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 726 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: إرشاد الأذهان #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000066Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/66_إرشاد-الأذهان-العلامة-الحلي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الشيخ فارس حسون #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1410 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن ~~يوسف بن المطهر الأسدي 648 ه‍ 726 ه‍ تحقيق الشيخ فارس الحسون الجزء الأول ~~مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV01P001 # الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1) المؤلف: الحسن بن يوسف بن ~~المطهر (العلامة الحلي) المحقق: فضيلة الشيخ فارس الحسون الموضوع: فقه ~~اللغة: عربي عدد الأجزاء: جزءان الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة ~~الأولى المطبوع: 2000 نسخة التاريخ: 1410 ه‍ ق PageV01P002 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا ~~إليه من سبيله، والصلاة والسلام على محمد حبيبه وخليله، وعلى آله الهادين ~~إلى صراط الحق المبين. # لقد شرقت في سماء العلم كواكب بددت بنورها ظلام الجهل المقيت، وهي مشرقة ~~أبدا لن يخبو نورها ولن يمحو أثرها تقادم الأعوام ومرور الأيام، بل يعرف ~~قدرها كلما ابتعدنا عن زمان انبثاقها، وعلماؤنا الماضون - أعلى الله مقامهم ~~- أضاؤوا الدنيا بما أفاضوا عليها من أنوار علومهم، ولم يتركوا شيئا مما ~~يمكن أن يراود أذهان البشر إلا وأعطوه حكمه وبينوا فقهه، حتى أعجزوا من ~~خلفهم، فكان من يأتي بعدهم عنهم يأخذ ومن عذب مواردهم ينهل، فلهم الفضل في ~~إرساء قواعد المذهب بعد أئمة الهدى عليهم السلام، ولهم فخر إبقائه بأبوابه ~~الواسعة وعطاياه التي لا تنضب. # وكان العلامة الحلي - قدس سره - واحدا من هؤلاء الأفذاذ الذين بخل الزمان ~~أن يجود بمثله وعقم أن يلد نظيره، فقد أثرى علوم الدين وسد ما فرغ من ~~أبوابه، فقد وقف كل ساعات عمره لخدمة المذهب، ولم يدع التأليف وبث فكر ~~الإمامية حتى وإن كان راكبا قتب بعير، ولم يترك ذلك في حله وترحاله، وما ~~انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام في إيران إلا نتاج ذلك الجهبذ، وكفى به ~~فخرا، وكفاه سموا أن لا يعرف سواه إذا قيل آية الله على الإطلاق. ~~PageV01P003 # وقد عرف العلامة بالمطولات الفقهية التي شحنها بمختلف المسائل، إلا أن ~~الملاحظ عليها أنها ms001 لم تتم، فأغلبها بقيت ناقصة ولم يكمل منها إلا النزر ~~اليسير. # ومن الكتب التي حظيت بالإكمال والاتمام كتاب " إرشاد الأذهان إلى أحكام ~~الإيمان " فقد وردت فيه جميع أبواب الفقه، وحوى من المسائل ما لم يحوه ~~غيره، فكان بحق مرشدا للأذهان إلى أحكام الدين القويم. # ولما كان دأب مؤسسة النشر الإسلامي أن تغوص بحار الكتب لتستخرج لآلئها ~~ودررها، فإنها قررت أن تبرز هذه التحفة الثمينة إلى عالم النور وتضعها في ~~متناول عشاق العلم ليروي كل منهم غليله بالتطلع إليها والانتهال من عذب ~~منهلها، وقد قام فضيلة الشيخ فارس الحسون النجفي مشكورا بجهود مضنية حينما ~~قابلها على أربع نسخ نفيسة من أجل الوصول إلى المتن الأمثل، ومقدمته ~~الوافية ستطلعك على ما بذل. # نرجو من الله عز شأنه له ولأمثاله التوفيق لخدمة الدين والمذهب، ونسأله ~~تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد اليسير، ويوفقنا لنشر معالم الدين وإحياء ~~آثار الأئمة الطاهرين وأتباعهم من العلماء الربانيين إنه سميع مجيب، آمين. # مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV01P004 # الإهداء إلى كبش الكتيبة إلى قمر بني هاشم إلى حامل لواء أبي عبد الله ~~إلى ساقي عطاشى كربلاء إلى العبد الصالح المواسي لأخيه إليك يا أبا الفضل ~~العباس أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا منك القبول والشفاعة فارس الحسون ~~PageV01P005 # مقدمة المحقق بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على جميع آلائه، ونسأله ~~الصلاة على محمد، وآله، واللعنة على أعدائهم أعدائه، لماذا كان العالم أشرف ~~المعقولات الممكنة؟ # لأن المعقول إما موجود أو معدوم، ولا شك في أشرفية الموجود على المعدوم. # ثم الموجود إما نام أو جامد، ولا ريب في أشرفية النامي على الجامد. # والنامي إما حساس أو غير حساس، والحساس أشرف من غيره. # وينقسم الحساس إلى عاقل وغيره، والعاقل أشرف من غيره. # ثم العاقل لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، وتحكم الضرورة بأشرفية ~~العالم. # إذا فالانسان العالم أشرف المعقولات الممكنة. # لكن العلوم مختلفة من جهة تقدم بعضها على بعض، وهذا التقدم اعتباري، ~~فباعتبار الغاية يقدم على الكلام على ms002 سائر العلوم، لأن غايته معرفة أصول ~~الدين، وهي من أجل الغايات. وباعتبار الموضوع يقدم علم النحو على سائر ~~العلوم المتعلقة به، لأن موضوعه الكلمة والكلام، والعلوم المتعلقة به لا ~~يمكن الدخول فيها إلا بعد معرفة الكلمة والكلام. ويقدم على المنطق على سائر ~~العلوم المتأخرة لاشتماله على مبادئ هذه العلوم، ويقدم علم النجوم على سائر ~~العلوم من جهة PageV01P007 # زمان التأسيس. ويقدم علم الفقه على سائر العلوم من جهة العمل، لأن علاقته ~~بالعمل أقوى مما سواه، فهو يبحث عن أحكام الله تعالى، فبه تعرف أوامر الله ~~فتمتثل ونواهيه فتجتنب. # وبعد ما تثبت أن عقل الإنسان محدود لا يستطيع أن يدرك جميع الحقائق، فهو ~~قاصر لا بد له من نظام وقانون يسير عليه ليصل إلى سعادته الدنيوية ~~والأخروية، وهذا القانون والنظام لا يمكن صدوره إلا من العقل المطلق الذي ~~يحيط بكل شئ، إذ بعد ما ثبتت محدودية عقل الإنسان كيف يمكن أو يتصور أن ~~يكون هو المقنن! وإذا وضع قانونا لتنظيم معاشه وترتيب أموره فهو قانون ناقص ~~قاصر بالضرورة. # فتبين أن القانون الذي ينظم المجتمع لا يمكن صدوره إلا من الله المحيط ~~بكل شئ خالق هذا العقل المحدود. # والله سبحانه بين هذا القانون في كتابه المجيد المنزل على حبيبه محمد صلى ~~الله عليه وآله، لكن بما أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ~~متشابهات، فلا يعلم المحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والعام من الخاص ~~والمطلق من المقيد إلا من أنزل عليه القرآن ومن أمرنا بالتمسك به بعده. # والذي يتكفل ببيان هذا القانون الرباني الموجود في الكتاب العزيز وسنة ~~النبي وأهل بيته عليهم السلام ليس هو إلا الفقه. # فالفقه هو المنظم لأمور المعاش، وبه يتم كمال نوع الإنسان. # نعم الفقه يبين للإنسان كيف يستطيع أن يحافظ على صحته، وذلك من جهة ~~تأكيده، على الطهارة، فهو يريد للإنسان أن يعيش في مجتمع نظيف طاهر. # ومحيط خال من الأوساخ. # الفقيه يولي الإنسان اهتماما واحتراما كبيرا حتى بعد الموت، وذلك ببيانه ~~PageV01P008 # أحكام الأموات، فهو ms003 يريد أن يبين لنا أن الإنسان إذا مات لا ينتهى كل شئ، ~~فإذا فارقت الروح الجسد لا بد وأن يبقى لهذا الجسد احترام وعزة، من اللحظة ~~الأولى من موته إلى أن يدفن، وحتى بعد الدفن. # الفقه يتكفل ببيان العلاقة الروحية بين العبد والمولى، وذلك بذكر أحكام ~~الصلاة والتأكيد عليها، فالانسان معرض للسهو والنسيان لا بد له من أوقات ~~خاصة تذكره بالله، تذكره بوجوب متابعة القانون الإلهي الذي يريد الصفاء ~~للفرد والمجتمع. # الفقه يحث على مساعدة الفقراء والتأسي بهم، وذلك ببيانه أحكام الصوم، ~~ليتذكر الأغنياء جوع الفقراء، ليتعودوا على تحمل المشاق والصبر على الصعاب، ~~ليزكوا أنفسهم، ليصحوا. # الفقه يريد المساواة بين أفراد المجتمع فهو ضد الطبقية الاقتصادية، لذلك ~~بين أحكام الخمس والزكاة، لكي لا يبقى على وجه الأرض فقير، ليعيش المجتمع ~~عيشة واحدة صافية، لتنظيم أمور الناس، الفقه يبين للإنسان أهمية الخلوة ~~لعبادة الرب القدير، وذلك ببيانه أحكام الاعتكاف، كي يخلو العبد بين حين ~~وآخر مع ربه ويحاسب نفسه ويتأمل في صنعه وسلوكه، كي يصمم بناء جديدا لحياته ~~ومستقبله. # الفقيه يقول: الإنسان واحد. لا أفضلية إلا بالتقوى والتقرب من المولى ~~العلى القدير، لا فرق بين أسود وأبيض، وبن سيد وعبد بين عربي وأعجمي وذلك ~~بذكره أحكام الحج والتأكيدات الكثيرة عليه ليجتمع الناس في وقت واحد ولباس ~~واحد على حالة واحدة وأعمال واحدة. لتتعارف المجتمعات فيما بينها، ليزداد ~~الارتباط بالخالق الواحد القهار، الفقه يؤكد على أن تحمل غصص القتل مع ~~العزة دفاعا عن العرض والدين أهو من البقاء مع الذلة، وذلك بذكره أحكام ~~الجهاد مع المعتدين، وتأكيده PageV01P009 # على أن المقتول في سبيل الله حي والباقي مع الذلة هو الميت. # الفقه يريد قطع الفساد من جذوره، يريد تطبيق أوامر الرب والتجنب عن ~~نواهيه، وذلك ببيانه أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما روح ~~الأمة، إن وجدا فيها فهي الأمة الحية المتحركة، وإن فقدا منها فهي الأمة ~~الخامدة الميتة، الفقه يحث على بقاء نوع الإنسان بالصورة الصحيحة، لذلك ذكر ~~أحكام النكاح، ليبين كيفية النكاح ms004 السليم الخالي من الأمراض، ليبين أن ~~الكفاءة إنما هي بالتقوى والانسانية، لا بالمال والنسب والجاه كما يعتقده ~~بعض الجهلة. # الفقه يريد للإنسان العيشة السعيدة والحياة الحلوة، لذلك بين أحكام ~~الطلاق، فإذا لم تتوافق ميول الزوجين، فإذا وجد الاختلاف الجوهري بينهما، ~~لم يجبر الزوجان على بقاء العلاقة الزوجية التي معها الجحيم، بل لهما أن ~~يفصما هذه العلاقة بالطلاق. # الفقه يبين كيفية معاملة الإنسان مع أبناء جنسه، وذلك بذكره أحكام ~~المعاملات، ليعرف الفرد كيف يعامل من يشاركه بالإنسانية مشاركة سليمة، فهو ~~لا يريد الخمول للإنسان ولا يحبذ الرهبانية، لذا جعل من المعاملات واجبة ~~ومستحبة، وهو يريد أن تسير المعاملات السير السليم مع ملاحظة جميع الجوانب، ~~لذا جعل بعض المعاملات محرمة وأخرى مكروهة. ففي هذا الباب يتكفل الفقه بحل ~~كل المعضلات المرتبطة بالمعاملات. # الفقه يشجع الإنسان أن يخلف شيئا بعد موته ليبقى ذكره، فبين أحكام الوقف ~~والصدقات، لينتفع المجتمع بها ويصل إليه الأجر ويبقى ذكره مخلدا، الفقه ~~يؤكد على الإنسان أن يربط علاقته فيما بينه وبين مجتمعه، وذلك بذكره أحكام ~~الهبة، فبها تنمو العلاقات وتزداد المحبة ويكثر التآلف وترفع الضغائن. ~~PageV01P010 # الفقه لا يريد للإنسان أن يعيش عيشا خاليا من متع الحياة وجمالها، بل ~~يريد له أن لا ينسى حظه من الدنيا، لذلك بين أحكام السبق والرماية والسباحة ~~وغيرها، التي هي في نفس الوقت من مجليات القلوب ومروحات المزاج، وكذلك فيها ~~نفع وخدمة للمجتمع. # الفقه ضد الاستغلال، ضد اللهو الباطل، لذلك حرم الربا والقمار وكل ما فيه ~~ضرر لروح الإنسان وجسده كالموسيقى وغيرها. # الفقه يحب أن يعيش الإنسان حرا، ولذلك بين أحكام العبيد وشجع على العتق، ~~ليعيش الإنسان حرا عارفا ربه غير ظالم ولا معتد. # الفقه يريد الإنسان أن يكون انسانا وصاحب قول واحد، لذلك بين له أحكام ~~النذر والعهد واليمين، فالانسان إذا ألزم نفسه بشئ مع فرد آخر لا بد وأن ~~يفي به، فبالأولى أنه إذا ألزم نفسه بشئ مع ربه أن يفي به. # الفقه يحب العطف والرأفة، فبين أحكام الصيد والذباحة وأن ms005 لهما شرائط ~~خاصة، لئلا يعذب الحيوان. # الفقه يريد للإنسان أن يحفظ بطنه من الخبائث التي تفسد المجتمع وتضر ~~بصحته، فبين أحكام الأطعمة والأشربة، وأن منها حلالا ومنها حراما. # الفقه لا يريد للإنسان الوقوع في النزاع من أجل المال، بل يريد له الوئام ~~والصفاء، لذا بين أحكام المواريث، لئلا يتنازع الوارثون. بعد موت، مورثهم، ~~بينها بأحسن تبيين وقسمها بأحسن تقسيم، وأخيرا الفقه يريد الحياة لأولي ~~الألباب، لذا بين أحكام القصاص، إذا لا حياة لهم بدون القصاص، فبين لهم كيف ~~يتعاملون مع المعتدي الذي يخالف القانون الإلهي - الذي يقبله كل إنسان عاقل ~~- من الحدود والتعزيرات و... # نعم الفقه يريد... الفقه يحب... الفقه يشجع... الفقه... # وبالجملة فالفقه هو الشريان الذي تغتذي منه الأمة، إن سارت نحوه واتخذته ~~PageV01P011 # سبيلا فازت وسعدت في الدارين، وإن رامت عنه حولا خسرت الدارين. # لكن ما هو الغرض من هذا العلم وما هي الحاجة إليه؟ # قال العلامة المصنف: إن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة ~~لغرض وغاية، لا لمجرد العبث والاتفاق - كما قاله بعض من لا تحصيل له - ولا ~~شك أن أشرف الأجسام السفلية هي نوع الإنسان. فالغرض لازم في خلقه، ولا يمكن ~~أن يكون الغرض منه حصول ضرر له، فإن ذلك إنما يقع من المحتاج أو الجاهل ~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا بد وأن يكون هو النفع، ولا يجوز عوده ~~إليه تعالى لاستغنائه، فلا بد وأن يكون عائدا إلى العبد. ثم لما بحثنا عن ~~المنافع الدنيوية وجدناها في الحقيقة غير منافع، بل هي دفع الألم، فإذا كان ~~فيها شئ يستحق أن يطلب عليه اسم النفع فهو يسير جدا، ومثل هذا الغرض لا ~~يمكن أن يكون غاية في حصول هذا المخلوق الشريف، خصوصا مع انقطاعه وشوبه ~~بالآلام المتضاعفة. فلا بد وأن يكون الغرض شيئا آخر مما يتعلق بالمنافع ~~الأخروية، ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب وأنفس المقاصد لم يكن مبذولا ~~لكل أحد، بل إنما يحصل بالاستحقاق، وذلك لا يكون إلا بالعمل في هذه الدار، ~~المسبوق ms006 بتحصيل كيفية العمل، المشتمل عليه هذا العلم، فكان ذلك من أعظم ~~المنافع في هذا العلم والحاجة إليه ما يسر جدا لتحصيل هذا النفع والمخلص من ~~العقاب الدائم (1). # وهل تحصيل هذا العلم واجب أم لا؟ # قال العلامة المصنف: إن تحصيل هذا العلم واجب، يدل عليه المعقول ~~والمنقول: أما المعقول فهو: أن معرفة التكليف [واجبة]، وإلا لزم تكليف ما ~~لا يطاق، ولا يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتم إلا به يكون ~~واجبا، فيكون تحصيل هذا العلم واجبا، وأما المنقول فقوله تعالى: " فلولا ~~نفر من كل فرقة # PageV01P012 # منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ~~يحذرون " (1). # وهل وجوبه كفائي أم عيني؟ # قال العلامة المصنف: إن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية، ويدل عليه ما ~~تقدم من القرآن، فإنه دل على وجوب التفقه على الطائفة من كل فرقة، ولو كان ~~واجبا على الأعيان لكان واجبا على كل فرقة، ولأن الأصل عدم الوجوب، والدليل ~~إنما يتضمن الوجوب على الكفاية، ولأن الوجوب على الأعيان ضرر عظيم، وهو ~~منفي اتفاقا (2). # وخلاصة القول أن الفقه إنما حاز هذه المرتبة من الشرف والسيادة على بقية ~~العلوم لاقترانه بالعمل، وإلا فهو حبر على ورق لا غير، فالتأكيد الشديد على ~~تعلم الفقه وتعليمه الذي جاء من الله تعالى ونبيه وأوليائه وخلفاء أوليائه ~~الفقهاء ليس إلا لأجل العمل، لأجل امتثال أوامر الله والتجنب على نواهيه، ~~فالعمل بالنسبة إلى الفقه كمثل القطب من الرحى. # ولذا نرى الله سبحانه يصف عباده الذين هداهم والذين هم أولوا الألباب ~~بأنهم " يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (3). # ويأمر الله تعالى معلمي الكتاب بأن يكونوا ربانيين، قال: " ولكن كونوا ~~ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " (4). # ونرى في القرآن سمتين للمرسلين: لا يسأل الناس الأجر، وهو مهتد، قال ~~تعالى: " وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين * ~~اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون " (5). # PageV01P013 # ويوبخ الله عز وجل الذين يعلمون ويأمرون الناس باتباع علمهم وهم غير ~~عاملين، قال: " يا أيها ms007 الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون * كبر مقتا عند ~~الله أن تقولوا ما لا تفعلون " (1) وقال: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون ~~أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " (2) وقال: " والشعراء يتبعهم ~~الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون " وأنهم يقولون ما لا يفعلون " ~~(3). # فالعالم هو الذي يعمل بما علم ولا يقول إلا ما عمل به. # ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إنما يخشى ~~الله من عباده العلماء " (4) قال: يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم ~~يصدق فعله قوله فليس بعالم (5). # وعن المفضل بن عمر أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم يعرف ~~الناجي؟ قال: # من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة، ومن لم يكن فعله لقوله ~~موافقا فإنما ذلك مستودع (6). # وعن الأزدي أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبلغ موالينا عنا ~~السلام وأخبرهم أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل وأنهم لن ينالوا ~~ولايتنا إلا بعمل وورع وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم ~~خالفه إلى غيره (7). # وعن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أنه قال: قال: جاء ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال: ~~الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع، قال: ثم مه؟ # PageV01P014 # قال: الحفظ؟ قال: ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه يا رسول الله؟ قال: ~~نشره (1). # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو ~~العلم الذي يضاد العمل بالإخلاص، واعلم أن قليل العلم يحتاج إلى كثير ~~العمل، لأن علم ساعة يلزم صاحبه استعمال طول دهره (2). # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: العلماء رجلان: رجل ~~عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وأن أهل النار ~~ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وأن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل ~~دعا عبدا إلى الله فاستجاب له ms008 وقبل منه فأطاع الله، فأدخله الله الجنة ~~وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى ~~فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة (3). # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم وديعة الله في أرضه، ~~والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل كتب في ديوان ~~الله تعالى أنه من الخائنين (4). # وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم ~~شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا (5). # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم الذي لا يعمل به كالكنز ~~الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه (6). # PageV01P015 # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل ~~به (1) وعن علي عليه السلام أنه قال: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب ~~العلم والعمل به (2). # وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العلم مقرون إلى العمل، فمن علم ~~عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل (3). # وعن عيسى عليه السلام أنه قال: رأيت حجرا مكتوبا عليه: اقلبني، فقلبته، ~~فإذا عليه من باطنه: من لا يعمل بما يعلم مشوم عليه طلب ما لا يعلم ومردود ~~عليه ما علم (4). # وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت ~~موعظته كما يزل المطر عن الصفا (5). # وعن علي عليه السلام أنه قال: أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم ~~لعلكم تهتدون، إن العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن ~~جهله (6). # وعن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين ~~عليه السلام فسأله عن مسائل فأجاب، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن ~~الحسين عليه السلام: مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما ~~تعلموا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا، ولم ~~يزدد من ms009 الله إلا بعدا (7). # PageV01P016 # وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله ~~دعي في ملكوت السماوات: عظيما، فقيل: تعلم لله، وعمل لله، وعلم لله (1). # وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أن أهون ما أنا صانع بعبد ~~غير عامل بعلمه [أشد] من سبعين عقوبة باطنية أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري ~~(2). # وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع ~~قلوبكم (3). # وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم ~~يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة ~~عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس ~~فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر وفي رواية أخرى: ألا لا خير ~~في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في ~~عبادة لا فقه فيها، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه (4). # وما أحلى ما قاله شيخنا الكفعمي نور الله ضريحه مخاطبا النفس: # يا نفس: الطاعة مع عدم الإيمان لا ترفع، والعلم بغير العمل لا ينفع. # ومثاله مريض عظم داؤه. وعز شفاؤه، فأعلمه طبيب حاذق بدواء موافق، وفصل له ~~أخلاطه، ومقاديره وأشراطه، فكتبه المريض بنسخة مليحة، وقرأه قراءة صحيحة، ~~غير أنه مال إلى إهماله، ولم يشتغل بشربه واستعماله، أفترين علمه به من غير ~~عمل يداويه، ومن شدة مرضه يشفيه؟ هيهات لو كتب منه ألف نسخة في ألف قرطاس، ~~وعلمه كافة الناس، لم يشف من مرضه، ولم ينل شيئا من غرضه، دون # PageV01P017 # أن يشتري الدواء. ويقدم الاحتماء. ثم يشربه في وقته وأوانه، بعد خلط ~~أخلاطه وصحة أوزانه، يا نفس: وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم ~~يعملها، وأتقن معرفة الأخلاق المحمودة وأهملها، قال الله تعالى: " قد أفلح ms010 ~~من زكاها " (1) ولم يقل: قد أفلح من يعلم كيفية: تزكيتها ومعناها، فعلم بلا ~~عمل كحمل على جمل، فكوني يا نفس عاملة. ولا تكوني حاملة، ولا تكوني كمن ~~ينقل الوسوق من السوق ويحمل الشهد ولا يذوق، وعلم بلا عمل، كشجر بلا ثمر ~~وقوس بلا وتر. # بيت: # ترجو النجاة لا تسلك مسالكها * إن السفينة لا تجري على اليبس يا نفس: ~~العلم في صدور الكسالى كشموع تلمع من بين يدي الضرير المحجوب، أو كعروس تزف ~~إلى الخصي المجبوب، فمن الغبن يا نفس أن تري المياه جارية، ثم تموتين ~~صادية. # بيت: # كالعير في البيداء تشتكي الظما * والماء فوق ظهورها محمول ومن الخسران يا ~~نفس جزار يأكل الميت، ومكي لا يزور البيت. # يا نفس: إن تأخير العمل عن العلم حبس الماء عن النبت، والترخص في العمل ~~حيلة أصحاب السبت، فلا تكوني كالجمل الطليح يتجشم لغيره أسفارا، أو كمثل ~~الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث: أعظم الناس عذابا يوم القيامة ظالم لم ~~يقلع عن ظلمه، وعالم لم ينتفع بشئ من علمه، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ~~وإلا ارتحل. # واعلمي: أن العلم والعبادة لأجلهما خلقت الأرضون والسماوات، وأرسلت # PageV01P018 # الرسل بالبينات، فالعلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة الثمرة، فلو لم ~~تكن لهذه الشجرة ثمرة في الوجود، لم تصلح إلا للوقود. # بيت: # إذا المرء مع إيمانه ليس عاملا * بشئ من الخيرات تلقاه خائنا وذلك مثل ~~السفن في البحر تلقها * جوار وفي غير البحار سواكنا يا نفس: ليس الفقيه من ~~استفاد وأفاد، بل الفقيه من أصلح المعاد، ولا العالم من أفتى ودرس، بل ~~العالم من تستر بالدرع وتترس ولا المجتهد من بنى أساس الملة على قياس ~~العلة، بل المجتهد من شغله الحق عن المنع والتسليم، واكتفى بعلم الخضر عن ~~علم الكليم، وارعوى بمسؤولات الحشر، عن المقولات العشر، فلا تحسبي المتشبه ~~بالفقيه فقيها. فليس ذو الوجهين عند الله وجيها. # يا نفس: مثل العالم بالله وأسمائه. وصفاته وآلائه، وهو يقصر في طاعته ~~ويضجع، ويهمل أوامره ويضيع، كمثل من أراد خدمة رئيس، أو ملك نفيس، ms011 فعرف ~~الملك وأخلاقه، وطبعه وأعرافه، فقصد خدمة جنابه، والتعلق بأسبابه، إلا أنه ~~ملابس لجميع ما يبغضه ويشناه، وعاطل من جميع ما يحبه ويهواه، أما كان كل ~~عاقل يحكم بجهالته، وعظم سفاهته، ولا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ويعرف ~~أوصافه، إلا وهو يتقيه ويخافه، فعنه عليه السلام: من ازداد علما ولم يزدد ~~هدى، لم يزدد من الله إلا بعدا. # يا نفس: كيف تحبين لقاء الله وأنت تعصينه، فلو عصيت آدميا ما اشتهيت أن ~~تلقينه: # شعر: # تعصي الإله وأنت تظهر حبه * هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا ~~لأطعته * إن المحب لمن يحب مطيع PageV01P019 # فإياك وملازمة هوى الشيطان. ومجانبة رضى الرحمن، فإنه يصرع الرجال، ويقطع ~~الآجال، ويزيل النعم، ويطيل الندم (1)، وبعد هذا كله فحقيق على الله أن ~~يسلك بطالب العلم - الذي مزج علمه بالعمل والتقوى - طريقا إلى الجنة، وحقيق ~~على الملائكة أن تضع أجنحتها له رضى به، وحقيق على من في السماء ومن في ~~الأرض - حتى الحوت في البحر - أن يستغفروا له (2)، وحقيق أن يكون موته ثلمة ~~في الإسلام لا يسدها شئ (3) وحقيق أن يكون موته أحب إلى إبليس من موت أي ~~مؤمن (4). # وكتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الذي نقدمه بين يديك أخي القارئ ~~- ليس هو إلا لتبين هذا القانون الإلهي. # ومؤلفه العلامة الحلي - الذي نضع ترجمته بين يديك عزيزي القارئ - ليس هو ~~إلا القمة العالية من بين العلماء الذي سلك طريق العلم وشفعه بالعمل ~~والتقوى، فهو مصداق لكل ما تقدم. # PageV01P020 # ترجمة العلامة الحلي PageV01P021 # اسمه ونسبه: # قال المترجم في ذكر اسمه ونسبه: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر - بالميم ~~المضمومة والطاء المعجمة والهاء المشددة والراء - أبو منصور الحلي مولدا ~~ومسكنا (1). # فاسمه: الحسن، كما ذكره هو بنفسه واتفق عليه أكثر المؤرخين، لكن بعض ~~مؤرخي العامة ذكر أن اسمه الحسين، كالصفدي (2) وابن حجر (3) وغيرهما (4). # وهو خطأ واضح، لمخالفته لما ذكره هو بنفسه في الخلاصة وجميع كتبه ~~الموجودة الآن بخطه أو خط تلاميذه، ولمخالفته لأكثر المؤرخين ومن ذكر اسمه، ~~سواء في ms012 الإجازات أم غيرها. # PageV01P023 # ومنه يظهر فساد ما ذكره الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته للمحقق ~~الكركي (1) وابن حجر (2) والشيخ شمس الدين كما نقله عنه الصفدي (3) من أن ~~اسمه يوسف، وكذا ما ذكره الشيخ إبراهيم القطيفي من أن اسمه محمد كما نقله ~~عنه المولى الأفندي (4)، وكذا ما ذكره الحاج خليفة حيث قال:... جمال الدين ~~ابن مطهر بن حسن بن يوسف الحلي (5). # وكنيته: أبو منصور، كما كناه بها والده (6)، ذكرها هو في خلاصته، وهي ~~الكنية التي اختصت بذكرها المصادر الشيعية، وله كنية أخرى ذكرها له العامة ~~وهي: ابن المطهر، نسبة إلى جده الأعلى. # ولقبه: آية الله - على الإطلاق - وهو اللقب المذكور في المصادر الشيعية، ~~وجمال الدين وهو اللقب المذكور في مصادر الفريقين، والعلامة - على الإطلاق ~~- أو علامة الدهر، والإمام، والفاضل، و... # ووصفه الصفدي وابن حجر وغيرهما بالمعتزلي (7) وقال السيد الأمين: # وهذا مبني على موافقة المعتزلة الشيعة في بعض الأصول المعروفة كما وقع ~~لكثيرين في كثيرين، وإلا فأين الشيعي من المعتزلي (8). # PageV01P024 # والحلة التي ينتمي إليها العلامة وفيها مولده ومسكنه حلة بني مزيد، وهي ~~الحلة السيفية، قال ياقوت الحموي: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى ~~الجامعين، طولها سبع وستون درجة وسدس وعرضها اثنان وثلاثون درجة، تعديل ~~نهارها خمس عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع، وكان أول من ~~عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي (1)، ~~وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت ~~أمواله... انتقل إلى الجامعين موضع في غربي الفرات ليبعد عن الطالب، وذلك ~~في محرم سنة 395، وكانت أجمة تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره، ~~وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك، فصارت ~~ملجأ، وقد قصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف ~~الدولة، فلما قتل بقيت على عمارتها، فهي اليوم قصبة تلك الكورة، وللشعراء ~~فيها أشعار كثيرة... (2). # ويكفي في شرف هذه المدينة الطيبة وفضل أهلها ما ذكره العلامة المجلسي حيث ~~قال: ms013 # وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله: قال الشيخ محمد بن مكي ~~قدس الله روحه: وجد بخط جمال الدين بن المطهر: وجدت بخط والدي رحمه الله ~~قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ~~ما أخبرنا به الشيخ الأجل العالم عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة ~~الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية - وقد وردها حاجا ~~سنة 574 - ورأيته يلتفت يمنه ويسرة، فسألته عن سبب ذلك، قال: إنني # PageV01P025 # لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلا جزيلا، قلت: وما هو؟ # قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني قال: ~~حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، عن ~~الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام عند وروده إلى ~~صفين وقد وقف على تل عرير، ثم أومى إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال: مدينة ~~وأي مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك تذكر مدينة، أكان هاهنا مدينة وانمحت ~~آثارها؟ فقال: لا، ولكن ستكون مدينة يقال لها: الحلة السيفية، يمدنها رجل ~~من بني أسد، يظهر بها أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبر قسمه (1). # واشتبه الأمر على ابن كثير في البداية (2) والتغري بردي في النجوم ~~الزاهرة كما في أحد أصليه وصاحب المنهل الصافي (3)، حيث قالوا:... ابن ~~المطهر الحلبي، فنسبتهم له إلى حلب خطأ واضح لا يحتاج إلى بيان. # مولده ونشأته: # اتفقت المصادر على أن ولادته في شهر رمضان عام 648 ه‍، إلا ما ذكره السيد ~~الأمين في الأعيان نقلا عن خلاصة العلامة من أنه ولد سنة 647 (4)، وهو خطأ ~~بين، لمخالفته للمصادر كافة، ولجميع نسخ الخلاصة التي نقل عنها الأصحاب، # PageV01P026 # فما ذكره إما سهو من قلمه الشريف، أو خطأ مطبعي، أو خطأ أو تصحيف في نسخة ~~الخلاصة التي نقل عنها. # واختلفت المصادر في تحديد يوم ولادته. # ففي نسخة الخلاصة المطبوعة قال العلامة: والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ms014 ~~ثمان وأربعين وستمائة، ونسأل الله تعالى خاتمة الخير بمنه، وكرمه (1). # وكذا في نسخة الخلاصة المكتوبة سنة 705 ه‍ المقروءة على العلامة الموجودة ~~في مكتبة السيد حسن الصدر رحمه الله كما نقل عنها في تأسيس الشيعة (2). ~~وكذا في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها البحراني في اللؤلؤة (3). واختار ~~هذا القول الطريحي في مجمعه (4) والميرزا محمد في منهجه (5)، وتردد ~~الخوانساري في يوم ولادته بين إحدى عشر ليلة خلون من شهر رمضان، أو إحدى ~~عشر ليلة بقين منه (6). # وهذا القول هو الأقوى. # وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الحر العاملي (7) والمولى الأفندي (8) ~~والخوانساري (9) والمامقاني (10) والسيد الأمين (11) أن مولده في يوم ~~التاسع والعشرين من شهر رمضان، واختاره القرشي في نظام الأقوال كما عنه في ~~الرياض (12) والشيخ # PageV01P027 # البهائي في توضيح المقاصد كما عنه في الأعيان (1)، وصاحب كتاب محبوب ~~القلوب كما عنه في اللؤلؤة (2) والمحدث النوري في خاتمة مستدركه (3)، ~~والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (4) وهدية الأحباب (5). # وفي نسخة أجوبة المسائل المهنائية المطبوعة بعد ما سأله السيد مهنا بن ~~سنان عن تاريخ مولده؟ قال العلامة: وأما مولد العبد الفقير فالذي وجدته بخط ~~والدي قدس الله روحه ما صورته: ولد الولد المبارك أبو منصور الحسن بن يوسف ~~بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل سابع عشرين رمضان سنة ثمان ~~وأربعين وستمائة (6)، وكذا في نسخة أجوبة المسائل المهنائية التي اعتمد ~~عليها المولى الأفندي في الرياض (7) والسيد الأمين في الأعيان (8) والشيخ ~~الطهراني في الذريعة (9)، واختاره ابن كثير في البداية (10) وهذا القول ~~قوي. # ونقل المولى الأفندي عن الشهيد الثاني في بعض تعليقاته أنه وجد بخط ~~الشهيد أنه نقل من خط العلامة هذه العبارة: وجدت بخط والدي رحمه الله ما ~~صورته: # ولد الولد البار أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث ~~الأخير # PageV01P028 # من الليل رابع عشري (1) رمضان من سنة ثمان وأربعين وستمائة (2). # وأرخ ولادته في نخبة المقال كما عنه في الكنى والألقاب: # وآية الله بن يوسف الحسن * سبط مطهر فريدة الزمن علامة الدهر جليل قدره * ~~ولد ms015 رحمة (3) وعز (4) عمره (5) ونشأ علامتنا بين أبوين صالحين رؤوفين، ~~فتربى في حضن المرأة الصالحة بنت الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد ~~الهذلي الحلي، وتحت رعاية والده الإمام الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن ~~المطهر، وشارك في تربيته مشاركة فعالة خاله المعظم المحقق الحلي، فكان له ~~بمنزلة الأب الشفيق من كثرة رعايته له والاهتمام به. # فولد المولود المبارك في محيط علمي مملوء بالتقوى وصفاء القلب، وبين ~~أسرتين علميتين من أبرز أسر الحلة علما وتقوى وإيمانا، ألا وهما: أسرة بني ~~المطهر، وأسرة بني سعيد. # فحظى المولود الميمون برعاية خاصة من قبل الأسرتين - لما شاهدوا استعداده ~~الكبير لتحصيل العلم والتقى، وذهنيته الوقادة - حتى أحضروا له معلما خاصا ~~اسمه محرم ليعلمه القرآن والكتابة، ومرت على علامتنا الحلي في زمن صباه ~~أيام صعبة مرة لم يكد ينساها. # PageV01P029 # ففي العقد الأول من عمره المبارك وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن ~~يفتحها، وخافت منه الناس كافة، حتى هرب أكثر أهل مدينته - الحلة - إلى ~~البطائح، إلا القليل الذين منهم والده المعظم. # وفي هذا الزمان شاهد العلامة والده مع جمع ممن بقي في الحلة ينفذون كتابا ~~إلى السلطان هولاكو بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته حفظا لسلامة المشهدين ~~والحلة. # وفيه أيضا شاهد والده يذهب إلى هولاكو مع شخصين من جنوده حين طلبه، ولا ~~يعلم ما ذا سيكون مصير والده مع هولاكو، لكن سرعان ما شاهد والده راجعا ~~وبيده الفرمان فيه أمان لأهل الحلة والمشهدين. # وفي زمان صباه أيضا وقعت الفاجعة العظيمة والمجزرة الكبيرة في بغداد التي ~~أذابت الصخر حزنا وألما ولم ترحم حتى الأطفال والشيوخ والنساء. # نعم مرت علية أيام وأوقات في زمن صباه صعبة جدا، وأحزنت قلبه العطوب ~~المملوء حبا للإنسانية والعدل والصلاح. # أسرته: # أما من قبل أبيه فهي آل المطهر، أسرة عربية عريقة من بني أسد، أكثر ~~القبائل العربية في الحلة عدة وعددا، وفيهم الإمارة ولهم السيادة، وقد نبغ ~~من هذه القبيلة رجال لهم شأن في مجالات الحياة العلمية والعملية، وحسبك أن ~~منهم ms016 الأمراء المزيديين وهم مؤسسو الحلة الفيحاء على أنقاض بابل مهد ~~الحضارات ذات الشأن في تاريخ الإنسان، كما أن منهم الوزير مؤيد الدين محمد ~~بن العلقمي، الذي لمع نجمه في أوائل القرن السابع فتولى عدة مناصب آخرها ~~استادية الدار وبعدها تولى الوزارة في سنة 643، فكان آخر الوزراء لأخير ~~الخلفاء العباسيين، إلى PageV01P030 # غير هؤلاء من الأمراء والعلماء وذوي النباهة والشأن (1). # وأما من قبل أمه فأسرته هي بني سعيد، أسرة عربية أيضا، ترجع إلى هذيل في ~~انتسابها، حازت من المفاخر أكثر مما حازته أسرا أخرى علمية، لقوة نفوذها ~~الروحي ومكانتها في عالم التأليف والتدريس (2). # فأبوه هو: سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي. # وصفه ابن داود بأنه كان فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن (3). # ووصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن بالإمام السيد الحجة (4). # ووصفه الشهيد أيضا في إجازته لابن الخازن - كما في التحفة - بالإمام ~~الأعظم الحجة أفضل المجتهدين السعيد [الفقيه] (5). # ووصفه المحقق الكركي في إجازته للشيخ علي الميسي: بالشيخ الأجل الفقيه ~~السعيد شيخ الإسلام (6). # ويكفيه فخرا وعزا وشرفا ما ذكره ولده أبو منصور في إجازته لبني زهرة: # أن الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي لما جاء إلى العراق حضر الحلة، ~~فاجتمع عنده فقهاء الحلة، فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد وقال: ~~من # PageV01P031 # أعلم هؤلاء الجماعة: فقال له: كلهم فاضلون علماء، إن كان واحد منهم مبرزا ~~في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر، فقال: من أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى ~~والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم، ~~فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه (1). # وبفضل هذا الشيخ المعظم وتدبيره نجا أهل الكوفة والحلة والمشهدين ~~الشريفين من القتل والنهب والسبي، وذلك حين غزا التتار العراق وعملوا ما ~~عملوا. # قال ولده أبو منصور في كشف اليقين: لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل ~~أن يفتحها هرب أكثر أهل الحلة إلى البطائح إلى القليل، فكان من جملة القليل ~~والدي رحمه الله والسيد مجد الدين بن طاووس والفقيه ابن ms017 أبي العز، فأجمع ~~رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته، وأنفذوا به شخصا ~~أعجميا. فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصين أحدهما يقال له فلكة والآخر ~~يقال له علاء الدين، وقال لهما: قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به ~~كتبكم تحضرون إلينا، فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي إلى الحال، فقال والدي ~~رحمه الله: # إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم، فاصعد معهما، فلما حضر بين يديه - وكان ذلك ~~قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة - قال له: كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور ~~عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن ~~يصالحني ورحلت عنه؟ # فقال والدي رحمه الله: إنما أقدمنا على ذلك لأنا روينا عن أمير المؤمنين ~~علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال في خطبة: الزوراء وما أدراك ما ~~الزوراء، أرض ذات أثل، يشيد فيها البنيان وتكثر فيها السكان، ويكون فيها ~~محاذم وخزان، يتخذها ولد العباس موطنا، ولزخرفهم مسكنا، تكون لهم دار لهو ~~ولعب، يكون بها الجور الجائز والخوف المخيف، والأئمة الفجرة والأمراء # PageV01P032 # الفسقة والوزراء الخونة، تخدمهم أبناء فارس والروم، لا يأتمرون بمعروف ~~إذا عرفوه ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه [يكتفي] الرجال منهم بالرجال ~~والنساء منهم بالنساء. فعند ذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل والعويل ~~لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهم قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجان المطوقة، ~~لباسهم الحديد، جرد مرد، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم، جهوري الصوت، ~~قوي الصولة، علي الهمة، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع عليه راية إلا ~~نكسها، الويل الويل لمن ناواه، فلا يزال كذلك حتى يظفر. # فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك، فطيب قلوبهم وكتب ~~لهم فرمانا باسم والدي رحمه الله يطيب قلوب أهل الحلة وأعمالها (1). # ولا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد أن إقدام هذا الشيخ التقي على مثل ~~هذه المحاولة ليس هو مساومة للفاتح الأجنبي ومساعدة على تسليط الكافر على ~~المؤمن، كما اعتقده بعض العامة ممن لا تدبر له ms018 في الأمور. # فإن هذا العالم الجليل الورع يعرف أن الكافر لا سبيل له على المؤمن، لكن ~~لما شاهد أن الخليفة العباسي آنذاك منهمك في لهوه ولعبه لم يفكر في مصير ~~نفسه فضلا عن غيره، وعدم وجود القدرة الكافية لمواجهة الغزو المغولي، وكان ~~يعلم أن المغول التتار إذا دخلوا بلدة ماذا يصنعون بها من الدمار والهلاك ~~والسبي والتعدي على الناموس. # ولذا صمم هو ومن معه كخطوة أولى الحفاظ على المشهدين الشريفين والحلة ~~وأعمالها، فذهب الشيخ سديد الدين إلى هولاكو ونجح هذا النجاح الباهر في ~~إتمام هذه الخطوة الأولى والحصول على الأمان لأهل هذه المناطق. # وكخطوة ثانية ألف السيد مجد الدين محمد بن طاووس كتاب البشارة وأهداه إلى ~~هولاكو، فأنتجت هذه الخطوة أن رد هولاكو شؤون النقابة في البلاد الفراتية # PageV01P033 # إلى السيد ابن طاووس، وأمر هولاكو بسلامة المشهدين والحلة. # وكخطوة ثالثة - وهي مرحلة الإصلاح - حاولوا إصلاح هذا المعتدي وردعه عن ~~ارتكاب الجرائم، وهدايته هو ومن معه إلى الصراط المستقيم، من باب الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثمرت هذه الخطوة ببركة النصير الطوسي أن أسلم ~~الملك هولاكو وكثير من المغول، واستطاع النصير الحفاظ على ما تبقى من ~~التراث بعد هلاك جله، وصار النصير الطوسي وزير هذا السلطان، وقام بهمام ~~كبيرة في خدمة العلم والعلماء، والحفظ على النفوس والدماء، ومع كل هذه ~~الخدمات التي قام بها علماء الشيعة لأجل الحفاظ على الدين والناموس، ومع كل ~~هذا الإحسان الذي قدموه للإنسانية، نرى بعض من يدعي العلمية من العامة يرد ~~هذا الإحسان بالإساءة. وكأنه قرأ قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإساءة، ~~فنراه يقدح بالنصير ومن معه بأنهم ساعدوا هولاكو في الاعتداء وساوموه!!! # وأمه هي: بنت العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن ابن الشيخ أبي زكريا ~~يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي، وهي أيضا أخت الشيخ أبي القاسم جعفر ~~المحقق الحلي، فمن المعلوم أن امرأة كهذه - ترتبت ونشأت في وسط جو مملوء ~~بالتقوى، وبين علماء أفذاذ - لا تكون إلا امرأة صالحة عالمة حقيق لها أن ms019 ~~تنجب العلامة الحلي. # وجده لأبيه هو: زين الدين علي بن المطهر الحلي. # وصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن بالإمام (1)، ومنه يظهر أنه كان من ~~العلماء البارزين في عصره. # وجد أمه هو: أبو زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي. # PageV01P034 # وصفه الحر العاملي بأنه كان عالما محققا (1). # ووصفه المحدث البحراني بأنه كان من العلماء الأجلاء المشهورين (2). # وقال السيد الأمين في وصفه: عالم فاضل محدث ثقة صدوق من أكابر فقهاء ~~عصره، وهو الذي نقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد في مبحث قضاء الصلاة الفائتة ~~القول بالتوسعة (3). # وجده لأمه هو: الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. # وصفه المحدث البحراني بأنه من الفضلاء (4). # وقال الحر العاملي في وصفه: عالم فقيه فاضل يروي عنه ولده (5). وقال في ~~موضع آخر: كان فاضلا عظيم الشأن (6). # وخاله هو: نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي - ~~المحقق الحلي -. # قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه ~~(7). # وقال ابن داود في وصفه: المحقق المدقق الإمام العلامة واحد عصره وكان ~~ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا، قرأت عليه ورباني صغيرا ~~وكان له علي إحسان عظيم والتفات (8). # PageV01P035 # ووصفه المحدث البحراني بأنه كان محقق الفقهاء مدقق العلماء، وحاله في ~~الفضل والنبالة والعلم والفقه والجلالة والفصاحة والشعر والأدب والانشاء ~~أشهر من أن يذكر وأظهر من أن يسطر (1). # وقال الخوانساري:... فقد كان المحقق رحمه الله له - أي: للعلامة - بمنزلة ~~والد رحيم ومشفق كريم، وطال اختلافه إليه في تحصيل المعارف والمعالي وتردده ~~لديه في تعلم أفانين الشرع والأدب والعوالي. وكان تتلمذه عليه في الظاهر ~~أكثر منه على غيره من الأساتيذ الكبراء (2). # والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة 648 ووفاته 726، وبين تاريخ ~~وفاة المحقق 676، أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 28 سنة، وأنه بقي ~~بعده 50 سنة. # وما ربما يشكل في كون المحقق خالا للعلامة، بأن العلامة لم يعبر عنه في ~~موضع من مواضع كتبه بلفظ الخال. # مدفوع بما ms020 قاله الخوانساري: إن التصريح بالنسبة إلى غير العمودين في ضمن ~~المصنفات لم يكن من دأب السلف بمثابة الخلف، كما لم يعهد ذلك العميدي أيضا ~~بالنسبة إلى العلامة، مع خاليته له بلا شبهة (3). # وابن عم والدته هو: نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد ~~الهذلي الحلي. # قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا (4). # وقال ابن داود في وصفه: شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا # PageV01P036 # لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم ~~(1). # وهذا الشيخ هو صاحب كتاب الجامع للشرائع، ونزهة الناظر في الجمع بين ~~الأشباه والنظائر. وغيرهما. # وأخوه هو: رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر. # قال الحر العاملي عند ذكره: عالم فاضل، أخو العلامة، يروي عنه ابن أخيه ~~فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف وابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب، ~~ويروي عن أبيه وعن المحقق نجم الدين الحلي (2). # ووصفه المحدث البحراني بأنه فاضل جليل (3). # ووصفه المولى الأفندي بالفاضل، وقال: وهو الشيخ الفقيه... (4). # وهذا الشيخ الجليل هو صاحب كتاب العدد القوية لدفع المخاريف اليومية، ~~الذي يعد من مصادر بحار الأنوار. # ولهذا الشيخ ولد فاضل هو قوام الدين محمد بن علي، عده الطهراني من مشايخ ~~ابن معية (5) وقال الحر العاملي عند ذكره له: كان من فضلاء عصره يروي عنه ~~ابن معية محمد بن القاسم ويروي هذا أيضا عنه (6) لكن المولى الأفندي بعد أن ~~وصفه بالفاضل عده ابن عم العلامة الحلي (7) لا ابن أخيه، والظاهر أنه سهو، ~~والله العالم. # وأخته هي: عقيلة السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن السيد فخر الدين # PageV01P037 # علي كما ذكره ابن عنبة، وذكر أن له خمسة أبناء أجلاء هم: # (1) النقيب جلال الدين علي. # (2) مولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق. # (3) الفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله. # (4) الفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد. # (5) السيد غياث الدين عبد الكريم. # ولهؤلاء الأجلاء الخمسة أعقاب علماء فضلاء كثيرون (1). # وذكر الطهراني أن من أجل تلاميذ العلامة بعد ابنه ms021 محمد ابني أخته السيد ~~عميد الدين والسيد ضياء الدين، ولهما أعقاب علماء أجلاء (2). # وقال المولى الأفندي: وأما جعل السيد عميد الدين سبط العلامة - كما ~~اعتقده الشيخ نعمة الله بن خواتون في إجازته للسيد ابن شدقم المدني - فهو ~~سهو ظاهر كما لا يخفى، بل هو سبط والده (3). # وابنه هو: فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. # قال الحافظ الأبر والشافعي المعاصر له: إن العلامة لما حضر عند السلطان ~~كان معه ولده فخر الدين، فكان شابا عالما كبيرا ذا استعداد قوي وأخلاق طيبة ~~وخصال محمودة (4). # ووصفه الحر بأنه كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا يروي عن أبيه العلامة ~~وغيره (5) وذكره الطهراني بأنه من أجل تلاميذه والده، المنتهية إليه سلسلة # PageV01P038 # الإجازات (1). # ويدل على شرفه وعظمته أن جل مؤلفات والده كتبت بالتماسه، وأن والده طلب ~~منه إكمال ما وجده ناقصا، وإصلاح ما وجده خطأ. # ولهذا الشيخ ولدان هما: الشيخ ظهير الدين محمد، والشيخ يحيى، وصفهما ~~المولى الأفندي بأنهما عالمان كاملان (2)، ووصف الحر العاملي الشيخ ظهير ~~الدين بأنه كان فاضلا فقيها وجيها يروي عنه ابن معية، ويروي هو عن أبيه عن ~~جده (3). # مشايخه في القراءة والرواية: # قرأ العلامة على جم غفير من جهابذة عصره في شتى العلوم من العامة والخاصة ~~كما روي عنهم وعن غيرهم، منهم: # (1) والده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي، أول من قرأ ~~عليه، فأخذ منه الفقه والأصول والعربية وسائر العلوم، وروى عنه الحديث. # (2) خاله الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق الحلي، أخذ منه ~~الكلام والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه، وكان تتلمذه عليه ~~أكثر من غيره من مشايخه. # (3) الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، أخذ منه العقليات ~~والرياضيات. # قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وكان هذا ~~الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في ~~العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من # PageV01P039 # شاهدناه في الأخلاق، نور الله ضريحه، قرأت ms022 عليه إلهيات الشفا لابن سينا ~~وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه الله. ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله ~~روحه (1). # وذكر الحر العاملي أن العلامة قرأ على المحقق الطوسي في الكلام وغيره من ~~العقليات وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي (2). # وقال المولى الأفندي: إن هذا غير واضح من وجوه، منها: أنه لم ينقل في أحد ~~من الإجازات سوى أنه يروي العلامة عنه، وأما العكس فلم يوجد في موضع واحد ~~(3). # أقول: ما ذكره المولى الأفندي في غير محله، إذ أن تدريس شخص لآخر في علم ~~وحضور ذلك الشخص درس الآخر في علم ثان كان متعارفا في ذلك الزمان، فإن كل ~~عالم كان يتخصص في علم يمتاز به على بقية العلماء فهو يدرس الآخرين بما ~~تخصص به ويدرس عند نفس تلامذته بما تخصصوا به، والشواهد على هذا المطلب ~~كثيرة أكثر من أن تحصى، وهذا إن دل على شي فإنما يدل على وجود الحركة ~~العلمية الكبيرة التي كانت في زمن العلامة، وعلى وجود الروح الصافية ~~المتواضعة المتعطشة إلى طلب العلم عند العلماء آنذاك، وعدم نقل أحد لما ~~ذكره الحر العاملي لا يدل على عدم وجوده، فكم من أشياء مهمة لم تنقل إلينا، ~~بل الذي لم ينقل إلينا أكثر مما نقل، فما ذكره الحر العاملي لم يأت به من ~~عند نفسه، بل اعتمد فيه على مصدر مهم اقتنع بحصته فنقله. # (4) ابن عم والدته الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، صاحب الجامع ~~للشرائع. # (5) الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني، صاحب الشروح الثلاثة على # PageV01P040 # نهج البلاغة، قرأ عليه العقليات وروى عنه الحديث. # (6) السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب الشبري، ~~أخذ عنه الفقه. # (7) السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب الإقبال. # قال العلامة عند روايته عنهما كما في إجازته لبني زهرة: وهذان السيدان ~~زاهدان عابدان ورعان، وكان رضي الدين علي رحمه الله صاحب كرامات، حكى لي ~~بعضها، وروى لي والدي رحمه الله عنه البعض الآخر (1). # (8) السيد غياث ms023 الدين عبد الكريم بن طاووس، صاحب فرحة الغري، أخذ وروى ~~عنه. # (9) الحسين بن علي بن سليمان البحراني. # (10) الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم. # قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان ~~فقيها عارفا بالأصولين، وكان الشيخ الأعظم الخواجة نصير الدين محمد بن ~~الحسن الطوسي قدس الله روحه - وقد تقدم ذكره - وزير السلطان هولاكو، فأنفذه ~~إلى العراق، فحضر الحلة، فاجتمع عنده فقهاء الحلة، فأشار إلى الفقيه نجم ~~الدين جعفر بن سعيد، وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون ~~علماء. # إن كان واحد منهم مبرزا في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر، فقال: من ~~أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه ~~مفيد الدين محمد بن جهيم، فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه ~~(2). # (11) الشيخ بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي صاحب كتاب كشف الغمة. # PageV01P041 # (12) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي، كما قاله الشيخ إبراهيم ~~القطيفي في إجازته للأمير معز الدين محمد ابن الأمير تقي الدين محمد ~~الأصفهاني (1). # لكن قال المولى الأفندي: عندي في ذلك نظر (2). وقال البحاثة الطهراني: ~~وهو في محله، لأنه من مشايخ والده وعلي بن طاووس وغيرهما (3). # أقول: لا يمنع كونه من مشايخ والده وعلي بن طاووس أن يكون من مشايخه ~~أيضا. # (13) السيد أحمد بن يوسف العريضي. # واستبعد الشيخ الطهراني أيضا أن يكون السيد العريضي من مشايخ العلامة ~~لأنه من مشايخ والده (4). # (14) الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي. ويعرف ~~بدبيران. صاحب كتاب الشمسية في المنطق. # قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: كان من ~~فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق. وله تصانيف كثيرة، قرأت عليه شرح الكشف إلا ~~ما شذ، وكان له خلق حسن ومناظرات جيدة، وكان من أفضل علماء الشافعية عارفا ~~بالحكمة (5). # (15) الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، ابن أخت قطب الدين ~~العلامة الشيرازي. # قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ ms024 كان من # PageV01P042 # أفضل علماء الشافعية. وكان من أنصف الناس في البحث. كنت أقرأ عليه وأورد ~~عليه اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول: حتى ~~نفكر في هذا عاودني هذا السؤال. فأعاوده يوما ويومين وثلاثة. فتارة يجيب، ~~وتارة يقول: هذا عجزت عن جوابه (1). # (16) الشيخ جمال الدين حسين بن أياز النحوي، تلميذ سعد الدين أحمد بن ~~محمد المقري النسائي، الذي هو من تلامذة ابن الحاجب البغدادي. # قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان ~~أعلم أهل زمانه بالنحو والتصريف، له تصانيف حسنة في الأدب (2). # (17) الشيخ فخر الدين محمد بن الخطيب الرازي. # (18) الشيخ أفضل الدين الخولخي. # (19) الشيخ عز الدين الفاروقي الواسطي، أخذ وروى عنه صحاحهم. # (20) الشيخ برهان الدين النسفي الحنفي. المصنف في الجدل. # قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان ~~عظيم الشأن زاهدا مصنفا في الجدل، استخرج مسائل مشكلة، قرأت عليه بعض ~~مصنفاته في الجدل، وله مصنفات متعددة (3). # (21) الشيخ أثير الدين الفضل بن عمر الأبهري. # (22) الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ السوداوي. # (23) الشيح حسن بن محمد الصنعاني. صاحب كتاب التكملة والذيل والصلة لتاج ~~اللغة وصحاح العربية. # (24) الشيخ جمال الدين محمد البلخي. روى عنه صحاحهم. # (25) السيد شمس الدين عبد الله البخاري، روى عنه صحاحهم. # PageV01P043 # (26) الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ الحنفي الكوفي. # قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان ~~صالحا من فقهاء الحنفية بالكوفة (1). # تلامذته والراوون عنه: # قرأ عليه وروى عنه جمع كثير من العلماء الأفذاذ، منهم: # (1) ولده فخر الدين محمد، قرأ على والده في جل العلوم وروى عنه الحديث. # (2) ابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب الحسيني الأعرجي الحلي. قرأ ~~عليه وروى عنه. # (3) ابن أخته السيد ضياء الدين عبد الله الحسيني الأعرجي الحلي - أخو ~~عميد الدين - قرأ عليه وروى عنه. # قال العلامة آقا بزرك: وأجل تلاميذه - أي: العلامة - المنتهية إليه سلسلة ~~الإجازات هو ولده فخر المحققين محمد ms025 وابنا أخت العلامة السيد عميد الدين ~~والسيد ضياء الدين (2). # (4) السيد النسابة تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحلي أستاذ ابن ~~عنبة. # (5) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد المرندي. كما استظهره صاحب ~~الرياض من الأسانيد والإجازات وخاصة في بعض أسانيد الشهيد الثاني إلى ~~الصحيفة الكاملة السجادية (3). # (6) محمد بن علي الجرجاني، شارح المبادئ لشيخه. # (7) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي. # (8) الشيخ سراج الدين حسن بن محمد بن أبي المجد السرابشنوي. وله إجازة # PageV01P044 # من العلامة على ظهر القسم الأول من الخلاصة تاريخها آخر جمادى الأولى سنة ~~715 (1). # (9) الشيخ تاج الدين حسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي الكاشاني. # وله إجازة من العلامة (2). # (10) علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة. # (11) ابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله الحسين. # (12) ابن علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد. # (13) ابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد. # (14) ابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن. # ولهؤلاء الخمسة إجازة مبسوطة من العلامة، ذكر فيها جل طرقة والذين يروي ~~عنهم سنة وشيعة، وهي المعروفة بإجازة العلامة لبني زهرة، تاريخها سنة 723 ~~(3). # (15) السيد نجم الدين النسابة مهنا بن سنان المدني الحسيني. وله من ~~العلامة إجازتان، الأولى متوسطة ذكر فيها طرقه إلى بعض الأعلام كتبها في ~~الحلة في ذي الحجة سنة 719 (4). والثانية ذكر فيها مؤلفاته كتبها في الحلة ~~في محرم سنة 720 (5). وللسيد إجازة من ولد العلامة فخر المحققين. # (16) الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي شارح الشمسية # PageV01P045 # والمطالع، وله منه إجازة مختصرة تاريخها سنة 713 كتبها له في ناحية ~~ورامين (1). # وقال العلامة المجلسي: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي أيضا، قال: # وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي على كتاب قواعد الأحكام ما صورته: # عن خط مصنف الكتاب إجازة للعلامة قطب الدين محمد بن محمد الرازي صاحب شرح ~~المطالع والشمسية (2). # وجاء في آخر الإجازة كما نقلها في البحار: فرغ من تحرير هذا الكتاب محمد ~~بن محمد ms026 بن أبي جعفر بن بابويه في خامس ذي القعدة سنة 708، قال الشيخ محمد ~~بن مكي: وهذا يشعر بأنه من ذرية الصدوق ابن بابويه رحمهم الله (3). # (17) المولى تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمد ابن القاضي عبد ~~الواحد الرازي، وله منه إجازة مختصرة كتبها له على ظهر شرائع الإسلام في ~~أواخر شهر ربيع الأول سنة 709 بالبلدة السلطانية (4). # (18) الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي. وله منه إجازة ~~مختصرة تاريخها سنة 709، وله إجازة أيضا من ولده فخر المحققين (5). # (19) المولى زين الدين علي السروي الطبرسي، وله إجازة منه على ظهر ~~القواعد (6). # (20) السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي، وله إجازة منه ~~بعد أن قرأ عليه الفقيه (6). # PageV01P046 # (21) الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترآبادي، وله منه ~~إجازة مختصرة كتبها له على ظهر الشرائع في الثامن والعشرين من صفر سنة 708 ~~(1). # (22) الشيخ أبو الحسن محمد الاسترآبادي، وله منه إجازة كتبها له على ظهر ~~القواعد (2). # (23) المولى زين الدين النيسابوري، وله منه إجازة كتبها له على ظهر ~~الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد (3). # (24) السيد شمس الدين محمد الحلي. # (25) الشيخ جمال الدين أبو الفتوح أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله بن أبي ~~طالب ابن علي الآوي، وله منه إجازة مختصرة تاريخها سنة 705، وله منه إجازة ~~من ولده فخر المحققين أيضا (4). # (26) الخواجة رشيد الدين علي بن محمد الرشيد الآوي، وله منه إجازة مختصرة ~~تاريخها في شهر رجب سنة 705 (5). # (27) الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي. وله منه ~~إجازة مختصرة كتبها له في آخر الجزء الأول من القواعد، تاريخها سنة 707 ~~(6). # (28) الشيخ محمود بن محمد بن يار، وله منه إجازة مختصرة كتبها له في آخر # PageV01P047 # العبادات من كتاب التحرير. تاريخها في جمادى الثانية سنة 724 (1). # (29) المولى ضياء الدين أبو محمد هارون بن نجم الدين الحسن ابن الأمير ~~شمس الدين علي بن الحسن الطبري، وله إجازة منه مختصرة كتبها له على ظهر ~~القواعد تاريخها سابع عشر رجب سنة 701 (2). # (30) الشيخ ms027 علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح الغروي، وله منه إجازة ~~مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز تاريخها ثاني عشر ~~رجب سنة 701 (3). # وهذه النسخة من الإرشاد هي النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد ~~وأشرنا إليها بنسخة (الأصل). # (31) السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي الحسيني الطوسي، وله ~~منه إجازة مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز، تاريخها ~~آخر ذي الحجة سنة 704 (4). # وهذه النسخة من الإرشاد هي النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد ~~ورمزنا لها بحرف (س). # (32) الشيخ الحسن الشيعي السبزواري وهذا الشيخ هو كاتب النسخة الثالثة ~~التي اعتمدنا عليها في تحقيق الإرشاد ورمزنا لها بحرف (م). # إلى غير ذلك ممن قرأ عليه وروى عنه بلا واسطة، حتى قال السيد الصدر: إنه ~~خرج من عالي مجلس تدريسه 500 مجتهد، (5) وقال العلامة آقا بزرك الطهراني في ~~طبقات أعلام الشيعة - الحقائق الراهنة في المائة الثامنة - وأما تلاميذه ~~فكثير ممن ترجمته في هذه # PageV01P048 # المائة كان من تلاميذه والمجازين منه أو المعاصرين المستفيدين من علومه ~~فليرجع إلى تلك التراجم حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل من أنه كان في عصره في ~~الحلة 400 مجتهد (1). # طرقه إلى كتب الحديث: # قال في الخلاصة في بيان طرقه المتعددة: ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق، ~~وكلها صحيحة: # فالذي إلى الشيخ الطوسي رحمه الله فإنا نروي جميع رواياته ومصنفاته ~~وإجازاته عن والدي الشيخ يوسف بن علي بن مطهر رحمه الله، عن الشيخ يحيى بن ~~محمد ابن يحيى بن الفرج السوراوي، عن الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة، عن ~~المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن والده الشيخ أبي جعفر ~~محمد بن الحسن الطوسي. وعن والدي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي ~~العلوي الحسيني، عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني ~~نزيل الري، عن السيد فضل الله أبي علي الحسيني الراوندي. عن عماد الدين أبي ~~الصمصام ذي الفقار بن ms028 معبد الحسنى، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، وعن والدي ~~أبي المظفر يوسف بن مطهر رحمه الله. عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي ~~الموسوي. عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي. عن الشيخ أبي القاسم العماد ~~الطبري، عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي. عن الشيخ والده ~~أبي جعفر الطوسي رحمه الله. # والذي لي إلى الشيخ أبي جعفر بن بابويه رحمه الله فإنا نروي جميع مصنفاته ~~وإجازته عن والدي رحمه الله، عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي ~~العلوي الحسيني عن البرهان محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني. # PageV01P049 # عن السيد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي عن العماد أبي الصمصام بن ~~معبد الحسيني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن ~~النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله. # وهذه الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه. # وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله، عن أبي محمد هارون بن ~~موسى التلعكبري رحمه الله عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ~~رحمه الله بكتابه (1). # وفي إجازته لمهنا بن سنان بعد أن أجاز له رواية جميع مصنفاته وما درسه من ~~كتب الأصحاب قال: # خصوصا كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان... عن والدي. عن الشيخ ~~السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد. وعن السيد جمال الدين أحمد ابن ~~طاووس الحسني وغيرهم. عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي. # عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة. عن المفيد أبي علي ابن ~~الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده. عن الشيخ المفيد رحمه الله. ~~وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس ~~وغيرهم، عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي الموسوي، عن الفقيه شاذان بن ~~جبرئيل القمي، عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي، عن الشيخ المفيد محمد بن ~~محمد بن ms029 النعمان... # وأما كتب السيد المرتضى قدس الله روحه ونور ضريحه فقد أجزت له روايتها ~~عني... وعن والدي رحمه الله تعالى والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد ~~جمال الدين أحمد بن طاووس رضي الله عنهم. عن يحيى بن محمد بن الفرج ~~السوراوي، عن الحسين بن رطبة، عن المفيد أبي علي، عن والده أبي جعفر ~~الطوسي، # PageV01P050 # عن السيد المرتضى رحمه الله. وعن والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر ~~بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس رضي الله عنهم جميعا، عن السيد فخار بن ~~معد ابن فخار الموسوي، عن الفقيه شاذان بن جبريل القمي، عن السيد أحمد بن ~~محمد الموسوي، عن ابن قدامة، عن الشريف المرتضى قدس الله روحه... # وأما الكافي فرويت أحاديثه المذكورة فيه المتصلة بالأئمة عليهم السلام عن ~~والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس ~~وغيرهم بأسنادهم المذكور إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم ~~جعفر بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن رجاله المذكورة فيه في كل ~~حديث، عن الأئمة عليهم السلام (1). # العلماء في عصره: # بعد ما توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتركت الأمة وصيته في ~~التمسك بأهل بيته والانقياد إليهم، بدأ الانحراف الكبير، وغصبت الخلافة من ~~أهلها، وسقطت بيد أناس كان هدفهم تسيير الدين على ما تشتهيه أنفسهم، كان ~~أئمة الحق وشيعتهم في أكثر الأعصار مختفين في زاوية التقية، متوقعين من ~~ملوك أعصارهم نزول البلية، إلا في بعض الأزمنة القليلة التي أتيحت لهم ~~الفرصة لبث علومهم ونشرها. # ومن تلك الأزمنة زمن العلامة الحلي. فاستطاع العلماء أن يأخذوا حريتهم ~~لنشر المعارف وترويجها. # وذلك لوجود السلطان محمد خدابنده، فالتاريخ يحدثنا عن هذا السلطان بأنه ~~كان صاحب ذوق سليم وصفات جليلة وخصال حميدة، يحب العلم والعلماء بالأخص ~~السادات، وكان يعتني بهم كثيرا، وكانت أكثر معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء ~~والزهاد والسادة والأشراف، فحصل للعلم # PageV01P051 # والفضل في زمان دولته رونق تام ورواج كثير (1). # ومن إنصاف هذا السلطان وحبه للواقع ms030 جمع علماء المسلمين للمباحثة فيما ~~بينهم ليختار المذهب الصحيح. وبعد المناظرات الطويلة أختار مذهب الإمامية ~~بفضل العلامة الحلي. كما سيأتي مفصلا. # وبعد ما استبصر هذا السلطان لم يرض بمفارقة العلامة، بل طلب منه أن يكون ~~دائما معه، وأسس له المدرسة السيارة ليكون هو وتلاميذه دائما معه. # ومن حسن سيرة هذا السلطان إنصافه أنه بعد ما استبصر وعرف الحق لم يهمل ~~بقية العلماء من فرق المسلمين، بل أبقى لهم منزلتهم واحترامهم، لحبه للعلم ~~والعلماء، وأمر قسما كبيرا من مبرزيهم بالحضور معه في المدرسة السيارة. # نعم في عصر العلامة، أرجعت الحلة وريثة بابل مكانتها العلمية، فصارت ~~محورا رئيسيا للعلم والعلماء، ومركزا للشيعة. ومنها كانت تستقي المدرسة ~~السيارة، وازدهر العلم في زمنه، وكثر العلماء في شتى العلوم، حتى نقل ~~المولى الأفندي أنه كان في عصره في الحلة 440 مجتهد (2) وهذا وإن لم يرتضه ~~سيد الأعيان (3) إلا أن الشيخ آقا بزرك قال في طبقاته - الحقائق الراهنة في ~~المائة الثامنة -:... وأما تلاميذه فكثير ممن ترجمته في هذه المائة كانوا ~~من تلاميذه والمجازين منه أو المعاصرين المستفيدين من علومه. فليرجع إلى ~~تلك التراجم حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل من أنه كان في عصره في الحلة 400 ~~مجتهد (4). # PageV01P052 # ونقل السيد الصدر أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500 مجتهد (1). # ويؤيد هذا أنا لو تفحصنا في كتب التراجم لوجدنا أن جل علماء الشيعة كانوا ~~في زمن العلامة ما بين القرن السابع والثامن - وهذه البرهة من الزمن بها تم ~~تثبيت قواعد التشيع أكثر من سابقها - وحتى علماء السنة، فنرى كبار علمائهم ~~كانوا في هذه الفترة من الزمن، وقد مر ذكر قسم من العلماء البارزين في عصر ~~العلامة تحت عنواني مشايخه وتلامذته، فليرجع إليهما كلمات العلماء المضيئة ~~في وصفه: # وصف علامتنا الحلي - الذي هو في غنى عن التعريف - العلماء من حين نشأته ~~وحتى يومنا هذا، من الخاصة والعامة، منهم: # أستاذ النصير الطوسي قال: عالم إذا جاهد فاق (2). # معاصره ابن داود قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق ms031 ~~كثير التصانيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول (3). # معاصره الصفدي قال: الإمام العلامة ذو الفنون... عالم الشيعة وفقيههم، ~~صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته... وكان يصنف وهو راكب... وكان ابن ~~المطهر ريض الأخلاق، مشتهر الذكر، تخرج به أقوام كثيرة... وكان إماما في ~~الكلام والمعقولات (4). # معاصره الحافظ الابرو الشافعي قال: وكان عالما متبحرا... وكان مشهورا في ~~العلوم النقلية والعقلية، وكان الأوحد في العالم، وله تصانيف كثيرة (5). # PageV01P053 # تلميذه محمد بن علي الجرجاني قال: شيخنا المعظم وإمامنا الأعظم سيد فضلا. # العصر ورئيس علماء الدهر، المبرز في فني المعقول والمنقول، والمطرز للواء ~~علمي الفروع والأصول، جمال الملة والدين سديد الإسلام والمسلمين (1). # الشهيد الأول قال: شيخنا الإمام الأعلم حجة الله على الخلق جمال الدين ~~(2). # وقال في إجازته لابن الخازن: الإمام الأعظم الحجة أفضل المجتهدين جمال ~~الدين (3). # التغري بردي قال: كان عالما بالمعقولات، وكان رضي الخلق حليما (4). # ابن حجر العسقلاني قال: عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم، وكان آية في الذكاء ~~(5). # بعض تلاميذ الشهيد قال: وهو فريد العصر ونادرة الدهر، له من الكتب ~~المصنفة في العلوم المختلفة ما لم يشتهر عن غيره، سيما في الأصول الإلهية، ~~فإنه قد فاق فيها الغاية وتجاوز النهاية، وله في الفقه والتدريس كل كتاب ~~نفيس (6). # الشهيد الثاني في إجازته للسيد على الصائغ قال: شيخ الإسلام ومفتي فرق ~~الأنام الفارق بالحق للحق جمال الإسلام والمسلمين، ولسان الحكماء والفقهاء ~~والمتكلمين جمال الدين (7). # المحقق الكركي في إجازته لعلي بن عبد العالي الميسي قال: شيخنا الشيخ ~~الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الفرق، بحر العلوم. أوحد الدهر، شيخ الشيعة بلا # PageV01P054 # مدافع، جمال الملة والحق والدين (1) وقال في إجازته للمولى حسين ~~الاسترآبادي: # الإمام السعيد، أستاذ الكل في الكل، شيخ العلماء الراسخين، سلطان الفضلاء ~~المحققين، جمال الملة والحق والدين (2) وقال في إجازته للمولى حسين ~~الاسترآبادي أيضا: # الشيخ العالم العامل، جمال الملة والحق والدين (3) وقال في إجازته للشيخ ~~حسين بن شمس الدين العاملي: الشيخ الإمام، والبحر القمقام، أستاذ الخلائق، ~~ومستخرج الدقائق، جمال الملة والحق والدين (4). # الشيخ عبد اللطيف العاملي قال: أبو ms032 منصور الفاضل العلامة الحلي مولدا ~~ومسكنا، محامده أكثر من أن تحصى ومناقبه أشهر من أن تخفى، عاش حميدا ومات ~~سعيدا، وكتبه اشتهرت في الآفاق (5). # بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي قال: البحر القمقام والأسد الضرغام جمال ~~الدين... صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحسنة (6). # قطب الدين محمد الأشكوري قال: الشيخ العلامة آية الله في العالمين، ناشر ~~ناموس الهداية وكاسر ناقوس الغواية. متمم القوانين العقلية وحاوي الفنون ~~النقلية، مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، محدد جهات الطريقة المرتضوية (7). # PageV01P055 # السماهيجي في إجازته قال: إن هذا الشيخ رحمه الله بلغ في الاشتهار بين ~~الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار. وكان فقيها متكلما حكيما ~~منطقيا هندسيا رياضيا جامعا لجميع الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول ~~والمنقول، ثقة إماما في الفقه والأصول، وقد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر ~~الأكوان بتأليفه ومصنفاته، وكان أصوليا بحتا مجتهدا صرفا حتى قال ~~الاسترآبادي: # إنه أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا (1). # الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ محمد صالح الغروي قال: ~~شيخنا وإمامنا رئيس جميع علمائنا، العلامة الفهامة. شيخ مشايخ الإسلام، ~~والفارق بفتاويه الحلال والحرام. المسلم له الرئاسة من جميع فرق الإسلام، ~~جمال المحققين (2). # الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته لعلي بن عبد العالي الكركي قال: ~~الشيخ المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم، الشيخ جمال الملة والحق ~~والدينار والدين، الشيخ الإمام (3). # الأمير شرف الدين الشولستاني في إجازته للمولى محمد تقي المجلسي قال: # الشيخ الأكمل العلامة، آية الله في العالمين، جمال الملة والحق والدين ~~(4). # الميرزا محمد بن علي الاسترآبادي قال: محامده أكثر من أن تحصى، وأشهر من ~~أن تخفى (5). # أبو علي قال - بعد نقل كلام الميرزا في منهج المقال - كان اللائق ~~بالميرزا رحمه الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر ~~من هذا # PageV01P056 # المدح والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلام، بل الأسد الضرغام، إلا ~~في اللسان تعداد مدائحه كال، وكل إطناب في ذكر فضائله حقير (1). # صاحب التعليقة على منهج المقال قال:... في البلغة: رأيت سحر ليلة ms033 الجمعة ~~مناما عجيبا يتضمن جلالة قدر آية الله العلامة وفضله على جميع علماء ~~الإمامية (2). # القاضي الشهيد التستري قال ما ترجمته: مظهر فيض ذي الجلال، مظهر فضل إن ~~الله جميل يحب الجمال، موضع انعكاس صور الجمال، محل آمال وأماني أنظار ~~العالم. مصور الحقائق الربانية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار المفسدين، ناشر ~~ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، متمم القوانين العقلية، حاوي الأساليب ~~والفنون النقلية، محيط دائرة الدرس والفتوى، مركز دائرة الشرع والتقوى، ~~مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، محدد جهات الطريقة المرتضوية وما ذكرناه قطرة ~~من بحار فضله، وذرة من أضواء شمسه والذي قلناه لا يساوي أقل القليل من ~~حقيقته، ولم يستطع البنان رفع النقاب وكشف الخفاء عن صفاته الجميلة وسماته ~~الجليلة، وإذا أرادت القوة الخيالية أن تذكر شيئا من محامده، والبنان أن ~~يدبج سطرا من مدائحه فذلك لكي لا يخلو كتابنا من ذكر أصحاب الكمال وأرباب ~~الفضل من أهل الحلة، وإلا فهو في غني عن التعريف - كالشمس البازغة في رائعة ~~النهار - لا تستطيع الأقلام أن تسطر منزلته العالية وقيمته السامية لأن ~~الضياء الساطع لا يحتاج إلى نور القمر (3) وقال أيضا في الإحقاق: الشيخ ~~الأجل... العلامة تاج أرباب العمامة، وحجة الخاصة على العامة، لسان ~~المتكلمين، سلطان الحكماء المتأخرين، جامع المعقول # PageV01P057 # والمنقول، والمجتهد في الفروع والأصول، الذي نطق الحق على لسانه، ولاح ~~الصدق من بناته، آية الله في العالمين جمال الحق والحقيقة (1). # السيد مصطفى التفريشي قال: ويخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسمع كتابه هذا ~~ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل ~~فهو فوقه (2). # المولى نظام الدين القرشي قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق ~~والتدقيق، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف (3). # الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني قال: الإمام الهمام، العالم العامل، ~~الفاضل الكامل، الشاعر الماهر، علامة العلماء وفهامة الفضلاء، أستاذ ~~الدنيا، المعروف فيما بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق، والموصوف بغاية ~~العلم ونهاية الفهم والكمال في الآفاق... وكان رحمه الله آية الله ms034 لأهل ~~الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الحقة الشيعة الاثني ~~عشرية لسانا وبيانا. وتدريسا وتأليفا، وقد كان رضي الله عنه جامعا لأنواع ~~العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما متكلما فقيها محدثا، أصوليا أديبا، شاعرا ~~ماهرا... وكان وافر التصنيف متكاثر التأليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من ~~علماء عصره من العامة والخاصة، وأفاد وأجاد على جمع كثير من فضلاء دهره من ~~الخاصة بل من العامة أيضا، كما يظهر من إجازات علماء الفريقين (4). # المحدث البحراني قال: وكان هذا الشيخ وحيد عصره، وفريد دهره، الذي لم ~~تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما # PageV01P058 # بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة ولا ينبئك مثل خبير... وبالجملة ~~فإنه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل، وكعبة الفضائل التي تطوى إليها ~~المراحل (1). # الميرزا محمد باقر الخوانساري قال: لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا ~~نظير، ولما تصل أجنحة الإمكان إلى ساحة بيان فضله الغزير، كيف ولم يدانه في ~~الفضائل سابق عليه ولا لاحق، ولم يثن إلى زماننا هذا ثناءه الفاخر الفائق، ~~وإن كان قد ثنى ما أثنى على غيره من كل لقب جميل رائق وعلم جليل لائق، وإذا ~~فالأولى لنا التجاوز عن مراحل نعت كماله، والاعتراف بالعجز عن التعرض ~~لتوصيف أمثاله، ولنعم ما أسفر عن حقيقة هذا المقال صاحب كتاب نقد الرجال، ~~حيث ما لهج بالصدق وقال: ويخطر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا ~~علومه وفضائله وتصانيفه ومحامده (2). # الشيخ الحر العاملي قال: فاضل عالم علامة العلماء. محقق مدقق، ثقة ثقة، ~~فقيه محدث، متكلم ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له ~~في الفنون والعلوم العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى ~~(3). # السيد بحر العلوم قال: علامة العالم وفخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنا ~~وأعلاهم برهانا. سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل، جمع من ~~العلوم ما تفرق في جميع الناس، وأحاط من الفنون بما لا يحيط به ms035 القياس، ~~مروج المذهب والشريعة في المائة السابعة، ورئيس علماء الشيعة من غير ~~مدافعة، صنف في كل علم كتبا، وآتاه الله من كل شئ سببا، أما الفقه فهو أبو ~~عذره وخواض بحره... وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرحال وبه تبلغ ~~الآمال وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها... وأما المنطق والكلام فهو الشيخ ~~الرئيس فيهما والإمام (4). # PageV01P059 # الشيخ أسد الله الدزفولي قال: العلامة الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم ~~والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة ~~الدين، ماحي آثار المفسدين، الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين ~~النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب السموم، وأحد من الصارم ~~المسموم، صاحب المقامات الفاخرة والكرامات الباهرة، والعبادات الزاهرة، ~~والسعادات الظاهرة، لسان الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، ترجمان ~~الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين، الناطق عن مشكاة الحق المبين، ~~الكاشف عن أسرار الدين المتين، آية الله التامة العامة. وحجة الخاصة على ~~العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم ~~والمآرب (1). # الشيخ المامقاني قال: وضوح حاله وقصور كل ما يذكر عن أداء حقه وبيان ~~حقيقته، وإن كان يقضي بالسكوت عنه كما فعل القاضي التفرشي حيث قال: # يخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه وفضائله ~~ومحامده، انتهى لكن حيث إن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والمسك كلما كررته ~~يتضوع، لا بد من بيان شطر من ترجمته، فنقول: اتفق علماء الإسلام على وفور ~~علمه في جميع الفنون وسرعة التصنيف وبالغوا في وثاقته (2). # السيد الأمين قال: هو العلامة على الإطلاق، الذي طار ذكر صيته في الآفاق. # ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره... ~~ويطلق عليه العلماء أيضا آية الله... برع في المعقول والمنقول، وتقدم هو في ~~عصر الصبا على العلماء الفحول (3). # المحدث النوري قال: الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، # PageV01P060 # حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار ~~المفسدين، الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين ~~الأشقياء أشد من عذاب السموم ms036 وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات ~~الفاخرة، والكرامات الباهرة، والعبادات الزاهرة، والسعادات الظاهرة، لسان ~~الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين ~~والسالكين المتبحرين الناطق عن مشكاة الحق المبين، الكاشف عن أسرار الدين ~~المتين، آية الله التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق ~~والمغارب، وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب (1). # الشيخ عباس القمي قال: الشيخ الأجل الأعظم والطود الباذخ الأشم، علامة ~~العالم (2) قد ملأ الآفاق بمصنفاته وعطر الأكوان بتأليفاته، انتهبت إليه ~~رئاسة الإمامية في المعقول والمنقول والفروع والأصول (3)، جلالته أكثر من ~~أن تذكر (4). # الحاج ملا علي التبريزي قال: مفخر الجهابذة الأعلام، ومركز دائرة ~~الإسلام، آية الله في العالمين، ونور الله في ظلمات الأرضين، وأستاذ ~~الخلائق في جميع الفضائل باليقين، جمال الملة والحق والدين (5). # الميرزا محمد علي مدرس قال ما ترجمته: من علماء الإمامية الربانيين، رئيس ~~علماء الشيعة، وقائد الفرقة المحقة، الحاوي للفروع والأصول، الجامع بين ~~المعقول والمنقول، حامي بيضة الدين، ماحي آثار الملحدين، الذي اتفق على ~~جلالته وعظم شأنه المخالف والموافق، وهو الفائق على السابق واللاحق، اشتهر ~~في العلوم # PageV01P061 # العقلية والنقلية في الآفاق، بحيث عرف بالعلامة على الإطلاق، تفرد في ~~مراتب الزهد والورع والتقوى، كان فقيها أصوليا محدثا رجاليا أديبا رياضيا ~~حكيما متكلما مفسرا ماهرا، أزهد الناس وأورعهم، مكارمه ومحاسنه في الكثيرة ~~خرجت عن حد الإحصاء، والبنان والبيان عجزا عن تحرير مناقبه (1). # السيد حسن الصدر قال: شيخ الشيعة ومحي الشريعة، المتقدم ذكره في الفقهاء ~~(2) لم يتفق في الدنيا مثله لا في المتقدمين ولا في المتأخرين... وبالجملة ~~لا يسع المقام تفصيل ترجمة فإنها مجلد ضخم، ولا أجد عبارة تليق ببيان مقامه ~~غير أنه أحد أركان الدنيا وإمام كل العلماء (3). # عمر رضا كحالة قال: عالم مشارك في الفقه والأصول والكلام والتفسير والنحو ~~ومعرفة الرجال والمنطق وعلم الطبيعة والحكمة والإلهية (4). # الزركلي قال: يعرف بالعلامة، من أئمة الشيعة، وأحد كبار العلماء (5). # أقول: وأجمل وصف نستطيع أن نصف به علامتنا: أنه من شيعة الإمام جعفر ~~الصادق عليه السلام الذين وصفهم بأنهم: أهل الورع والاجتهاد، وأهل ms037 الوفاء ~~والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، أصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، ~~القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون ~~كل محرم (6). # مكانته العلمية: # نستكشف مما تقدم في باب أقوال العلماء في وصفه وغيره من الأبواب السابقة # PageV01P062 # والآتية أن العلامة حاز مرتبة علمية سامية تفوق بها على العلماء. وكان له ~~ذكاء خارق للعادة وبذكائه هذا وعلمه استطاع أن يفحم أعلم علماء السنة ~~بمناظراته الحلوة الدقيقة، وبسببه تشيع السلطان خدابنده وكثير من الأمراء ~~ثم كثير من الناس، وذلك لما شاهدوا لسان العلامة ينطق بالحق الذي لا ريب ~~فيه. # فنستطيع أن نقول وبكل صراحة: بفضل هذا العالم تركزت أركان الإسلام بصورة ~~عامة والتشيع بصورة خاصة أكثر مما كانا عليه، فلهذا العالم العلامة حق كبير ~~على المسلمين عموما والشيعة خصوصا لا بد وأن يقدروه. # ونحن أمام التاريخ يحدثنا عن هذا النحرير بأنه نال درجة الاجتهاد في زمن ~~الصبا قبل أن يصل إلى سن التكليف (1). # وقال المترجم في إجازته لبني زهرة عند ذكره لأستاذ نصير الدين الطوسي: # قرأت عليه إلهيات الشفا لابن سينا وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه ~~الله ثم أدركه الموت المحتوم (2). # فالجمع بين ولادة العلامة سنة 648 ووفاة الطوسي سنة 672 يعطينا خبرا بأن ~~العلامة أكمل هذا المرحلة من الدراسة وهو في سن 24 سنة، ومن هذا يعلم أن ~~النصير الطوسي لما وصف العلامة بالعالم الذي إذا جاهد فاق (3) كان قبل وصول ~~العلامة إلى سن 24. # وأيضا قبل الوصول إلى هذا السن ذهب العلامة في ركاب النصير من الحلة إلى ~~بغداد، فسأله عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم، أحدها: انتقاض حدود ~~الدلالات بعضها ببعض (4). # PageV01P063 # ومما يدل على غزارة علمه ما ذكره هو في إجازته لبني زهرة عند ذكره أستاذه ~~شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، قال: كنت أقرأ عليه وأورد عليه ~~اعتراضات في بعض الأوقات، فيفكر ثم يجيب تارة، وتارة أخرى يقول: # حتى نفكر في هذا عاودني هذا السؤال، فأعاوده يوما ويومين وثلاثة، فتارة ~~يجيب، وتارة يقول: هذا ms038 عجزت عن جوابه (1). # ومما يدل على تقدمه على سائر العلماء ما رآه بعض العلماء سحر ليلة الجمعة ~~في المنام المتضمن جلالة قدره وفضله على جميع علماء الإمامية (2)، وقد ~~تقدم، والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة سنة 648 ووفاته سنة 726 ~~وبين وفاة المحقق الحلي سنة 676 أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 26 ~~سنة، وأنه بقي بعده 50 سنة، انتقلت إليه زعامة الشيعة، فكان هو المحور ~~الأساسي الذي ى تدور حوله رحى الإسلام والتشيع. # قال السيد حسن الصدر: وخرج من عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهد (3). # وقال السيد المرعشي: رأيت بخط العلماء الشوافع في مجموعة وقد أطرى في ~~الثناء على المترجم، وأنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء ~~والفرائض لم ير له مثيل، ونقل عنه مسائل عويصة ومعاضل مشكلة في هذين ~~البابين. # ومليحة شهدت لها ضراتها * والفضل ما شهدت به الأعداء (4) وقال السيد بحر ~~العلوم... صنف في كل علم كتبا، وآتاه الله من كل شئ سببا، أما الفقه فهو ~~أبو عذره وخواض بحره وله فيه اثنا عشر كتابا هي مرجع # PageV01P064 # العلماء وملجأ الفقهاء... وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرجال ~~وبه تبلغ الآمال وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها... وأما المنطق والكلام فهو ~~الشيخ الرئيس فيهما والإمام (1). # وقال السيد الأمين:... برع في المعقول والمنقول، وتقدم وهو في عصر الصبا ~~على العلماء والفحول، وقال في خطبة المنتهى إنه فرغ من تصنيفاته الحكمية ~~والكلامية وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له 26 سنة (2) سبق في فقه ~~الشريعة، وألف فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوسطات ومختصرات. فكانت ~~محط أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسا وشرحا وتعليقا... وفاق في علم ~~أصول الفقه وألف الفقهية محط أنظار العلماء في التدريس وغيره... وبرع في ~~الحكمة العقلية حتى أنه باحث الحكماء السابقين في مؤلفاتهم وأورد عليهم. ~~وحاكم بين شراح الإشارات لابن سينا، وناقش النصير الطوسي، وباحث الرئيس ابن ~~سينا وخطأه. # وألف في علم أصول الدين وفن المناظرة والجدل وعلم الكلام من ms039 الطبيعيات ~~والإلهيات والحكمة العقلية خاصة ومباحثة ابن سينا والمنطق وغير ذلك من ~~المؤلفات النافعة المشتهرة في الأقطار من عصره إلى اليوم من مطولات ~~ومتوسطات ومختصرات. وألف في الرد على الخصوم والاحتجاج المؤلفات الكثيرة... ~~ولما طلب السلطان خدابنده عالما من العراق من علماء الإمامية ليسأله عن ~~مشكل. # وقع فيه الاختيار عليه، مما دل على تفرده في عصره في علم الكلام ~~والمناظرة، فذهب وكانت له الغلبة على علماء مجلس السلطان... ومهر في علم ~~المنطق وألف فيه المؤلفات الكثيرة، وتقدم في معرفة الرجال وألف فيه ~~المطولات والمختصرات. # وتميز في علم الحديث وتفنن في التأليف فيه وفي شرح الأحاديث... ومهر في # PageV01P065 # علم التفسير وألف فيه وفي الأدعية المأثورة وفي علم الأخلاق، وتربى على ~~يده من العلماء العدد الكثير وفاقوا علماء الأعصار، وهاجر إليه الشهيد ~~الأول من جبل عامل ليقرأ عليه فوجده قد توفي... وبالجملة فالعبارة تقصر عن ~~استيفاء حقه واستقصاء وصف فضله (1). # نعم وهذا العلامة هو أول من قسم الحديث إلى أقسامه المشهورة، قال السيد ~~الأمين: إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا، ولم ~~يكن معروفا بين قدماء علمائنا، وإنما كانوا يردون الحديث بضعف السند ~~ويقبلون ما صح سنده، وقد يردونه لأمور أخر، وقد يقبلون ما لم يصح سنده ~~لاعتضاده بقرائن الصحة أو غير ذلك، ولم يكن معروفا بينهم الاصطلاح المعروف ~~في أقسام الحديث اليوم، وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي، فقسم ~~الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك، وتبعه من بعده ~~إلى اليوم (2). # وقال الشيخ عباس القمي: أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت ~~الصحف وضاق عنها الدفتر، وكلما أتعب نفسي فحالي كناقل التمر إلى هجر (3). # نعم فالأولى لنا أن نسلم إلى السيد مصطفى حيث قال: ويخطر ببالي أن لا ~~أصفه إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده (4). # مؤلفاته: # ألف علامتنا أبو منصور كتبا كثيرة قيمة، لها الدور الأساسي في إيجاد ~~الحركة العلمية آنذاك ولحد الآن فكثير من كتبه تعتبر ولحد الآن ms040 من المصادر ~~التي تحمل معها صفة الأم. # PageV01P066 # فألف في شتى العلوم من الفقه والأصول، والحديث والرجال. والطبيعي والإلهي ~~و... # وكانت مؤلفاته ولا زالت محط أنظار العلماء تدريسا وشرحا وتعليقا، حتى قال ~~الصفدي عنه: صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته (1). # وقال أستاذه الطوسي عندما شرح العلامة كتبه: لو لم يكن هذا الشاب العربي ~~لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي خراسان غير ممكنة من السلطة عليها ~~(2). # ومؤلفات العلامة قسم منها تام وآخر غير تام، قال في خلاصته بعد سرد أسماء ~~قسم من مؤلفاته: وهذه الكتب فيها كثير لم يتم نرجو من الله تعالى إتمامه ~~(3). # ونحن في هذا الفضل قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام: المؤلفات الثابتة نسبتها ~~له، المؤلفات المشكوكة نسبتها له، المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له. # واقتصرنا في قسم المؤلفات الثابتة نسبتها له على ما ذكره هو من أسماء ~~مؤلفاته في الخلاصة وإجازته للسيد مهنا بن سنان أو التي احتفت بقرائن تبعث ~~الاطمئنان بأنها له. # وبما أن نسخ الخلاصة والإجازة مختلفة، لذا اضطررنا على أن نقابل ما نقله ~~من أسماء كتبه في نسخة الخلاصة المطبوعة على نسخ الخلاصة التي اعتمد عليها ~~القاضي التستري في مجالسه والمحدث البحراني في لؤلؤته والحر العاملي في ~~أمله والخوانساري في روضاته والمولى الأفندي في رياضه والشيخ المجلسي في ~~بحاره، وكذا قابلنا ما نقله من أسماء كتبه في نسخة الإجازة المطبوعة على ~~نسخة الإجازة التي اعتمد # PageV01P067 # عليها المولى الأفندي في الرياض والشيخ المجلسي في البحار. وأثبتنا ~~الاختلافات المهمة التي لها دخل فيما نحن فيه (أ) فمن المؤلفات الثابتة ~~نسبتها له: # (1) آداب البحث. # وهي رسالة مختصرة في آداب البحث، نسبها إليه السيد الأمين في الأعيان ~~والعلامة الطهراني في الذريعة. # توجد نسخته ضمن مجموعة في خزانة كتب المولى محمد علي الخوانساري النجفي ~~(1). # الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. # وهو في الكلام. ذكره المصنف في الخلاصة، وفي الإجازة: الأبحاث المفيدة في ~~تحقيق العقيدة، وقد شرحه الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي من أعلام ~~القرن التاسع، والحكيم الحاج ملا هادي السبزواري من ms041 أعلام القرن 13. # من أهم نسخه: # نسخة في المكتبة الوطنية في طهران، ضمن المجموعة رقم 1946، كتبها محمد ~~جواد بن كلب علي في سنة 1090، ذكرت في فهرسها 10 / 630. # نسخة في مكتبة المجلس في طهران. رقم 7413، كتبت في القرن 13 و 14. # نسخة في مكتبة السيد الحكيم في النجف، رقم 599، كتبها العلامة الشيخ محمد ~~السماوي في سنة 1335 (2). # (3) إجازة بني زهرة. # PageV01P068 # وهي المعروفة بالإجازة الكبيرة، كتبها العلامة لبني زهرة، وهم: علاء ~~الدين أبو الحسن علي بن زهرة، وابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله ~~الحسين، وابن علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد، وابن بدر الدين أمين ~~الدين أبو طالب أحمد، وابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن، وذكر ~~العلامة في هذه الإجازة جل طرقه والذين يروي عنهم سنة وشيعة، تاريخها سنة ~~723، من أهم نسخها: # نسخة في جامعة طهران، ضمن المجموعة رقم 5 / 5396، كتبت هذه النسخة عن خط ~~الشيخ ناصر الدين إبراهيم البويهي المتوفى سنة 852، وهو كتبها عن خط الشهيد ~~الأول، ذكرت في فهرسها 15 / 4237. # نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 604، كتبها الشيخ شمس ~~الدين محمد بن علي العاملي الجبعي المتوفى سنة 886، ذكرت في فهرسها 5 / ~~108. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5138، كتبت في أواخر القرن ~~العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر، ذكرت في فهرسها 15 / 181 و 182 (1) (4) ~~أجوبة المسائل المهنائية. # وهي عبارة عن الأجوبة التي وردت من السيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب ~~الجعفري العبدلي الحسيني المدني، وللمولى إسماعيل الخواجوئي الأصفهاني - ~~المتوفى سنة 1173 - حاشية على هذه الأجوبة، قال الخوانساري عنها بأنها ~~مدونة لطيفة، ولمهنا بن سنان في هذه الأجوبة إجازتان: الأولى متوسطة ذكر ~~فيها العلامة طرقه إلى بعض الأعلام كتبها في الحلة في ذي الحجة سنة 719، ~~الثانية ذكر فيها مؤلفاته كتبها في الحلة أيضا في محرم سنة 720. # وذكر الأصحاب قسمين منها: الأجوبة المهنائية الأولى، والأجوبة المهنائية # PageV01P069 # الثانية، وفي النسخة المطبوعة في قم سنة 1401 ه‍ ذكرت فيها الأجوبة ~~المهنائية الثالثة وذكر فيها أنه ms042 انتهى منها في شهر محرم الحرام سنة 720. # من أهم نسخها: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 2822، كتبها أحمد بن علي ~~الحسيني الجزائري الحائري في 15 من شهر رمضان سنة 883، وهي تحوي الأقسام ~~كلها وأجوبة فخر المحققين لمهنا بن سنان أيضا، ذكرت في فهرسها 5 / 396 و ~~397. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبها علي بن عطاء الله الحسيني ~~الجزائري في سنة 994، تحوي الأقسام كلها وأجوبة فخر المحققين أيضا، ذكرت في ~~فهرسها 2 / 36 (1). # (5) الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة. # وهو في أربعة أجزاء كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي. # وذكر هذا الكتاب بهذا الاسم المصنف في الخلاصة، لكن في الأعيان والذريعة: ~~الأدعية الفاخرة المأثورة عن العترة الطاهرة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد ~~عليها الخوانساري: # الأدعية الفاخرة المنقولة عن العترة الطاهرة (2). # (6) الأربعين في أصول الدين. # وهي أربعون مسألة كلامية في أصول الدين. نسبها إلى العلامة في الأعيان ~~والذريعة (3). # (7) إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. # PageV01P070 # وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ يأتي التفصيل عنه. # (8) استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل ~~حديث منه على صحة السند أو إبطاله وكون متنه محكما أو متشابها، وما اشتمل ~~عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية، وما يستنبط من المتن من الأحكام ~~الشرعية وغيرها. وهو كتاب لم يعمل مثله، وقال في الإجازة: استقصاء الاعتبار ~~في معاني الأخبار مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها المولي الأفندي: # استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار. # وقال السيد الأمين: لا عين له ولا أثر، ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم ~~يتمه فذهبت به حوادث الأيام. # والظاهر من تعبير المصنف عنه في الإجازة بأنه مجلد، ووصفه بهذا الوصف ~~الجميل في الخلاصة وأنه لم يعمل مثله، وقول المصنف في كتاب الطهارة من ~~المختلف في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام مشبع طويل: هذا خلاصة ما ~~أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في ms043 تحقيق معاني الأخبار، فالظاهر من جميع ~~هذا أنه ألف منه شيئا كثيرا لا يسيرا (1). # (9) استقصاء النظر في القضاء والقدر. # كذا في الخلاصة والأعيان، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض ~~والأعيان: استقصاء البحث والنظر في القضاء والقدر، وفي النسخة التي اعتمد ~~عليها في البحار والذريعة: استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر. ~~وقد يسمى برسالة بطلان الجبر. وهذا الكتاب الفه للشاه خدابنده لما سأله ~~بيان الأدلة الدالة على أن للعبد اختيارا في أفعاله وأنه غير مجبور عليها، ~~وألف علماء السنة # PageV01P071 # من أهل الهند كتابا في رد الاستقصاء ولما اطلع القاضي الشهيد عليه ألف ~~كتابه الموسوم بالنور الأنور والنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء ~~والقدر، وزيف فيه اعتراضات الهندي على العلامة. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، ضمن المجموعة رقم 6342، كتبها السيد ~~حيدر بن علي بن حيدر الآملي المتصوف تلميذ فخر المحققين وقرأها عليه فكتب ~~له الإنهاء بخطه في 12 من شهر رمضان سنة 759، ذكرت في فهرسها 14 / 224 و ~~225. # نسخة في المكتبة الباقرية في مشهد، رقم 20، كتب في سنة 921. # نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في مشهد، ضمن المجموعة رقم 936، ذكرت في ~~فهرسها 2 / 86 (1). # (10) الأسرار الخفية في العلوم العقلية. # من الحكمية والكلامية والمنطقية. ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في ~~الإجازة وقال: إنه مجلد، ألفه باسم هارون بن شمس الدين الجويني الذي توفي ~~سنة 685، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الخوانساري: الأسرار الحقية في ~~العلوم العقلية. وقال الزركلي: الأسرار الخفية في المنطق والطبيعي والإلهي ~~ثلاثة أجزاء، من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف، رقم 380، بخط المؤلف. # نسخة في مكتبة فيض الله أفندي في اسلامبول، رقم 2182، كتبت في سنة 744، ~~وهي من أول الطبيعيات إلى نهاية الكتاب. ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180. # PageV01P072 # نسخة في مكتبة عثمان اوجاق في ديار بكر بتركيا كتبت في سنة 744 ذكرت في ~~نوادر المخطوطات 1 / 180. # نسخة في مكتبة كوبرلي في اسلامبول، رقم 862، كتبها الحسن بن الحسين ~~العلوي في ms044 الرابع من رجب سنة 773، وفي نهايتها بلاغ المقابلة والتصحيح. ~~ذكرت في فهرسها 1 / 422 (1). # (11) الإشارات إلى معاني الإشارات. # هو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا. # ذكر في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار، وفي نسخة الإجازة التي ~~اعتمد عليها في الرياض والبحار. وذكر فيهما أنه مجلد، وفي الذريعة: ~~الإشارات إلى معنى الإشارات... كذا ذكره الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن ~~خواتون في إجازته الكبيرة وفي الأعيان نقل عن الشيخ البهائي في حواشي ~~الخلاصة أن العلامة شرحا للإشارات وأنه عنده بخطه، فيحتمل أن يكون هذا، ~~ويحتمل أن يكون بسط الإشارات الآتي (2). # (12) الألفين الفارق بين الصدق والمين، ذكره في الخلاصة، كتبه بالتماس ~~ولده فخر المحققين، مرتب على مقدمة، وألف دليل في إثبات إمامة الأئمة ولا ~~سيما علي عليه السلام في عصمتهم، وألف دليل على إبطال إمامة الخلفاء ~~الجائرين، وخاتمة، ولم يكن مرتبا فرتبه ولده فخر الدين، وليس الموجود في ~~النسخ المتداولة من الألف الثاني إلا يسيرا يقرب من نيف وثلاثين دليلا، ~~والظاهر أن فخر المحققين لم يظفر على بقية الكتاب عند ترتيبه وأنه تلفت ~~كراريس منه طول تلك المدة # PageV01P073 # بعد وفاة والده. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 29، كتبت في 16 من ربيع ~~الأول سنة 784. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 754. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 29، كتبت في سنة 784 (1). # (13) أنوار الملكوت في شرح الياقوت. # ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض ~~والمجالس والروضات وفي الخلاصة المطبوعة: أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت، ~~والياقوت في علم الكلام للنوبختي، وشرحه المصنف بعنوان قال أقول، وللسيد ~~عميد الدين ابن أخت المصنف شرح على الأنوار. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 1632، كتبت في 27 من شوال ~~سنة 709، ذكرت في فهرسها 5 / 314. # نسخة في مكتبة محمد الآخوندي في طهران، كتبها أحمد بن محمد بن الحداد في ms045 ~~2 ذي القعدة سنة 723 عن خط المصنف، وجاء في هامشها: قابلته مرارا ودرسته ~~بحمد الله وحسن توفيقه. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في 20 من رجب سنة 735. # نسخة في مكتبة هاروارد، كتبها حسين بن سليمان بن صالح في 16 من ذي القعدة ~~سنة 739، ذكرت في نشرة المكتبة المركزية 9 / 366. # PageV01P074 # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 32، كتبها حسن بن محمد بن ~~سليمان في ذي القعدة سنة 754، ذكرت في فهرسها 1 / 49 (1). # (14) إيضاح الاشتباه في ضبط تراجم الرجال. # كذا في الذريعة، وفي الأمل: إيضاح الاشتباه في أحوال الرواة، وفي ~~الروضات: إيضاح الاشتباه في ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم، وفي الأعيان: # إيضاح الاشتباه في أسامي الرواة وعلى كل حال فهو في ضبط ألفاظ أسماء ~~الرواة ورجال الأسناد وأعلام الحديث، فذكرهم على ترتيب حروف أوائل الأسماء ~~ببيان الحروف المركبة منها أسماؤهم وأسماء آبائهم وبلادهم وذكر حركات تلك ~~الحروف، ورتبة جد صاحب الروضات على النحو المألوف من مراعاة الترتيب في ~~الحرف الثاني والثالث وسماه تتميم الإفصاح، وتممه الشيخ علم الهدى ابن ~~المحقق الفيض وسماه نضد الإيضاح. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، كتبت في سنة 964. # نسخة في جامعة طهران. ضمن المجموعة، رقم 2945، كتبها محمد بن أحمد الشريف ~~الأصفهاني في 18 من شهر رمضان سنة 992. # نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة. رقم 4952، كتبها درويش قاسم النقاش ~~في القرن العاشر (2). # (15) إيضاح التلبيس من كلام الرئيس. # ذكره في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا، وفي نسخة الخلاصة # PageV01P075 # التي اعتمد عليها في البحار: إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس، وفي ~~الإجازة: # كشف التلبيس في بيان سير الرئيس مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها ~~في البحار: كشف التلبيس وبيان سير الرئيس، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد ~~عليها في الرياض: كشف التلبيس وبيان سهو الرئيس (1). # (16) إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة. # ذكره الحر العاملي وقال: سلك فيه مسلكا عجيبا والذي وصل إلينا هو المجلد ~~الثاني وفيه سورة ms046 آل عمران لا غير. يذكر فيه مخالفتهم لكل آية من وجوه ~~كثيرة بل لأكثر الكلمات، وهذا الكتاب يمكن عده من كتب الاحتجاج والجدل ~~لاشتماله على بيان مخالفات لنص الكتاب والسنة، ويمكن عده من كتب التفسير ~~لما فيه من تفسير الآيات وبيان مداليلها. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5070، بخط المصنف، وهي الجزء ~~الثاني فقط من قوله تعالى: " زين للذين كفروا الحياة الدنيا " (2) إلى ~~نهاية سورة آل عمران، فرغ منها سنة 723، وعليها خط المحدث النوري صاحب ~~المستدرك في موضعين يؤيد أن هذه نسخة الأصل بخط المؤلف دون شك، وكذا أيد أن ~~هذه النسخة بخط المصنف السيد حسن الصدر. ذكرت في فهرسها 15 / 30، وهي ~~معروضة الآن في معرضها. # نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني السابق (سنا) رقم 20، كتبت في القرن ~~الثامن أو التاسع عن نسخة الأصل بخط المصنف، تبدأ بالآية 208 من سورة ~~البقرة وحتى نهاية سورة آل عمران، ذكرت في فهرسها 1 / 14، وعنها # PageV01P076 # مصورة في جامعة طهران رقم 1715 ذكرت في فهرسها 1 / 288 (1). # (17) إيضاح المعضلات من شرح الإشارات. # ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار، وكذا ذكره في ~~الإجازة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار والرياض، وفي الإجازة ~~المطبوعة: إيضاح المعضلات في شرح الإشارات مجلد. # والإشارات لأبي علي ابن سينا، وشرحه للمحقق الطوسي والموسوم بحل مشكلات ~~الإشارات، فالعلامة أوضح معضلات شرح النصير الطوسي على الإشارات (2). # (18) إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. # ذكره في الخلاصة، وعين القواعد - الذي هو في المنطق - لعلي الكاتبي ~~القزويني المتوفى سنة 675، ولما التمس منه بعض طلبته بعد ما فرغوا من بحث ~~رسالة عين القواعد أن يضيف إليها رسالة في الإلهي والطبيعي فأجاب وسماها ~~حكمة العين، فالعلامة شرح حكمة العين. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الشعب في مدينة أدانا في تركيا، ضمن المجموعة رقم 3 / 177، ~~كتبها جعفر الاسترآبادي في شهر رمضان سنة 707، ذكرت في الفهرس الموحد ~~لمخطوطات تركيا 1 / 860. # نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 423، كتبها ms047 حسين بن محمد بن حسن ابن ~~سليمان في أول شهر رمضان سنة 731، نسخة في مكتبة ديار بكر في تركيا، رقم ~~1893، كتبت في سنة 778، # PageV01P077 # ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180 (1). # (19) الباب الحادي عشر. # لما اختصر المصنف مصباح المتهجد للشيخ الطوسي بالتماس الوزير محمد ابن ~~محمد القوهدي زاد على عشرة أبواب المصباح الباب الحادي عشر فيما يجب على ~~عامة المكلفين من معرفة أصول الدين ولما كان هذا الباب الحادي عشر جامعا ~~لمسائل أصول العقائد وكانت حاجة الناس إليه أكثر من سائر الأبواب فقد أفرد ~~بالنسخ والتدوين والطبع والنشر وصار محلا لأنظار المحققين وتولوه بالشرح ~~والتعليق والترجمة، حتى أن بعض أدباء العلماء نظمه في الشعر عربيا وفارسيا، ~~وليس هذا الباب الحادي عشر من تتمة كلام الشيخ الطوسي كما توهمه بعض، بل هو ~~خارج عنه وتأليف مستقل، وعلى الباب الحادي عشر حواش وشروح كثيرة ذكر ~~العلامة الطهراني ما يقارب 25 شرحا وحاشية عليه. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة بودليان بانكلترا ضمن المجموعة، رقم 1514، كتبت في سنة ~~742. # نسخة في مكتبة الآخوند في همدان، رقم 4643، كتبت في القرن الثامن. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 356، كتبها حسين بن محي ~~الدين في شوال سنة 880، ذكرت في فهرسها 4 / 34 (2). # (20) بسط الإشارات إلى معاني الإشارات. # ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة كما في # PageV01P078 # النسخة التي اعتمد عليها في البحار، وهو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على ~~إشارات الشيخ الرئيس، وذكر الشيخ البهائي أن عنده شرح الإشارات بخط ~~العلامة، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون بسط الإشارات المتقدم (1). # (21) بسط الكافية. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: وهو اختصار شرح الكافية في النحو وذكره في ~~الإجازة وقال: إنه مجلد (2). # (22) تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. # ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة أيضا. وهو كتاب في تمام ~~الفقه من الطهارة إلى الديات على طريق الفتوى، وبالنظر لو جازتها وسلاسة ~~عبارتها كثر اهتمام الفقهاء بها منذ عصر مؤلفها وحتى هذه الأواخر، وتولوها ~~بالشرح والتعليق ms048 والدرس والبحث، وهي من الكتب الدراسية في مبادئ الفقه، ~~وذكر في الذريعة ما يقارب 35 شرحا وحاشية عليها. # من أهم نسخها: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4953، عليها إجازة المؤلف ~~وإجازة ابنه فخر الدين، وهي معروضة في معرضها. # نسخة في مكتبة المجلس أيضا، ضمن المجموعة رقم 6342، كتبت في 25 من ربيع ~~الثاني سنة 759، وقرئت في هذه السنة على فخر المحققين. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 13854، كتبت في سنة 749. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام أيضا، رقم 2281، كتبها محمود ~~الحسيني في سنة 753. # PageV01P079 # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، كتبت في سنة 759، وقرئت على فخر ~~المحققين، ذكرت في فهرسها 14 / 229 (1). # (23) تحري الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث. # وهي المنطق والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الإجازة كما في النسخة التي ~~اعتمد عليها في الرياض والبحار. وذكره في الخلاصة - كما في النسخة التي ~~اعتمد عليها في البحار - باسم تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث، وفي النسخة ~~التي نقل عنها في الذريعة - تجريد الأبحاث في العلوم الثلاث (2). # (24) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: إنه حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق ~~إليها مع اختصاره، وذكره في الإجازة وقال: إنه في أربعة مجلدات. وفي نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار والرياض أنه في أربعة أجزاء وهو في ~~تمام الفقه استوعب فيه الفروع والجزئيات حتى أنه أحصيت مسألة فبلغت 40 ألف ~~مسألة وعليه عدة حواش وشروح. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان، كتبت في سنة 697، ذكرت في ~~نشرة المكتبة لجامعة طهران 4 / 355. # نسخة في كلية الآداب رقم 497، كتبها حسن بن محمد ذي الحجة سنة 699، ~~وعليها إجازة المنصف في محرم سنة 700 بخطه. # نسخة في مكتبة مشهد السيد عبد العظيم الحسني بالري رقم 45، كتبها # PageV01P080 # أحمد بن حسن الفراهاني في 23 من ربيع الأول سنة 721 وقرئت على فخر ~~الإسلام ابن المصنف فكتب في آخرها الإنهاء والإجازة في 10 من ذي القعدة سنة ~~759. # نسخة في ms049 المتحف البريطاني، رقم 8329، كتبت في 25 من رجب سنة 721. # نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد، رقم 53، كتبها ~~حسين بن علي الاسترآبادي في 28 من شعبان سنة 724، ذكرت في فهرسها 1 / 28 و ~~29. # نسخة في مكتبة جامعة طهران، كتبها حسن بن حسين عن نسخة المصنف في 18 من ~~ذي الحجة سنة 828، ذكرت في فهرسها 5 / 1813 - 1815. # نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة. رقم 2631، كتبها علي بن أحمد ابن ~~طراد في سلخ جمادى الآخرة في سنة 731، ذكرت في فهرسها 8 / 205. # نسختان في مكتبة آية الله المرعشي العامة أيضا، رقم 3751 و 4831، كتبهما ~~الحسن بن الحسين السرابشنوي في كاشان. فرغ من المجلد الأول في أول جمادى ~~الأولى سنة 735، وفرغ من المجلد الثاني في 22 من جمادى الآخرة من نفس السنة ~~ذكرتا في فهرس المكتبة 10 / 144، 13 / 29 (1). # (25) تحصيل الملخص. # ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار وذكره في ~~الإجازة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض - وقال: إنه خرج منه ~~مجلد، وقال السيد الأمين: وكأنه شرح على ملخص فخر الدين الرازي في الحكمة ~~والمنطق (2). # (26) تذكرة الفقهاء. # ذكره في الإجازة وقال: خرج منه إلى النكاح أربعة عشر مجلدا، وذكره في ~~الخلاصة أيضا، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض أنه خرج منه # PageV01P081 # إلى النكاح أربعة عشر مجلدا، وقال في الذريعة: ويظهر من ولده فخر ~~المحققين في كتابه الإيضاح أنه خرج من قلمه الشريف أجزاء أخر من التذكرة ~~إلى أواخر كتاب الميراث، قال في الإيضاح - في مسألة حرمان الزوجة غير ذات ~~الولد من الأرض -: قد حقق والدي قدس سره هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في ~~كتاب التذكرة. # فإن ذكر هذه المسألة بهذا البسط ظاهر في أنه كان في بابها لا أنها ذكرت ~~استطرادا وفي غير بابها من كتاب الميراث إذ هو بعيد في الغاية، مع أنه عاش ~~بعد فراغه من الخامس عشر ست سنين، ويبعد إهماله في تلك المدة تتميم هذا ~~الكتاب الذي يظهر من أوله ms050 أهمية تأليفه عنده. انتهى ما في الذريعة، وقد ~~اختصر التذكرة الشيخ ابن المتوج البحراني كما ذكره في الرياض وقال: عندنا ~~منه نسخة. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 3745، كتبت في سنة 720 وقرئت ~~على المصنف وعليها الإنهاء بخطه، ذكرت في فهرسها 10 / 141. # نسخة في مكتبة كلية الحقوق بجامعة طهران، رقم 4، كتبها علي بن سمروح في ~~11 من شهر رمضان سنة 725 عن نسخة الأصل بخط المصنف، ذكرت في فهرسها: 287 - ~~289. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، رقم 290، كتبت في سنة 764، ~~نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران، رقم 24، كتبها علي بن محمد النباطي في ~~20 من ربيع الأول سنة 867 ذكرت، في فهرسها: 277. # نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني - سنا - رقم 1117، كتبها علي ابن ~~منصور المزيدي في 19 من رجب سنة 867. # نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة، رقم 318، كتبها علي بن منصور ~~المزيدي أيضا في 19 من شهر رمضان 867، ذكرت في فهرسها 1 / 111. PageV01P082 # نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد، رقم 66 كتبها ~~علي بن منصور المزيدي أيضا في سنة 874، ذكرت في فهرسها 39 1. # نسخة في مكتبة الفيضية في قم، رقم 441، كتبها علي بن منصور المزيدي أيضا ~~في 18 من ربيع الثاني سنة 870، ذكرت في فهرسها 1 / 43. # نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف بخط علي بن منصور المزيدي ~~المتقدم. # نسخة في مكتبة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي في تبريز، كتبت في 26 من ~~شهر رمضان سنة 890. # وهذه النسخة بأجمعها غير كاملة. بل كل منها محتو على بعض التذكرة (1). # (27) تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان. # مجلد في الفقه، ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ محمد بن خواتون العاملي ~~في إجازته، وذكره في الأعيان أيضا (2). # (28) تسليك الإفهام في معرفة الأحكام. # ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل ~~والبحار، وفي الخلاصة المطبوعة: تسليك الأفهام إلى معرفة الأحكام في الفقه، ~~وذكره في الإجازة باسم تسليك الأذهان وقال: ms051 إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة ~~التي اعتمد عليها في الرياض والبحار: تسليك الأذهان إلى أحكام الإيمان، وفي ~~الأعيان: وكأنه منه أخذ الشهيد الثاني اسم كتابه مسالك الأفهام (3). # PageV01P083 # أقول: الظاهر أن تسليك الأفهام هذا وتسبيل الأذهان المتقدم كتاب واحد، ~~وإنما عدهما العلماء كتابين لاختلاف نسخ الخلاصة والإجازة، والله العالم. # (29) تسليك النفس إلى حظيرة القدس. # في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة ما في النسخة التي اعتمد ~~عليها في البحار والرياض، وفي الإجازة المطبوعة: تسليك النفس إلى حضرة ~~القدس مجلد، وللسيد نظام الدين الأعرجي ابن أخت المصنف شرح على التسليك ~~سماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس إلى حظيرة القدس. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف الأشرف، كتبها تلميذ المصنف ~~الشيخ حسن بن علي المزيدي في 16 من شوال سنة 707، وعلى هوامشها كتابات بخط ~~المصنف، ذكرت في فهرسها: 67. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران. رقم 358، كتبت في سنة 710، ~~وعنها مصورة في جامعة طهران، رقم 1523، ذكرت في فهرس مصوراتها 1 / 299 (1). # (30) التعليم التمام في الحكمة والكلام. # كذا في الروضات: وذكره في الإجازة باسم التعليم الثاني وقال: في عدة ~~مجلدات خرج منه بعضها، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: # التعليم التام، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: التعليم ~~الثاني، وقال في الذريعة: والظاهر أنه غير كتابه المقاومات الذي باحث فيه ~~تمام الحكماء وإن احتمل الاتحاد بعض الأفاضل (2). # PageV01P084 # (31) تلخيص المرام في معرفة الأحكام. # وهو في الفقه مختصر، ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا كما في ~~النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار، وعليه شروح كثيرة أولها شرح ~~المصنف المسمى بغاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام كما يأتي. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5012، كتبت في سنة 705، نسخة في ~~مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 472، كتبت في حياة المؤلف، ذكرت في ~~فهرسها 2 / 77. # نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، رقم 1350، كتبت في 10 من رجب سنة ~~726. # نسخة في مكتبة مجلس ms052 الشورى الإسلامي، رقم 5314، كتبها محمد بن حسن ابن ~~حسان في سنة 735، ذكرت في فهرسها 16 / 228 و 229، وهي معروضة في معرضها ~~(1). # (32) التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية. # ذكره في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: # إلحاق الأشعرية بفرق السوفسطائية، وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في ~~الذريعة: # التناسب بين الفرق الأشعرية والسوفسطائية، وكذا في الأعيان (2). # (33) تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاث. # أي: المنطق والطبيعي والإلهي، ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد ~~عليها في البحار، وذكر بعده تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث، وذكره # PageV01P085 # في الذريعة أيضا وقال: وعده من تصانيفه في كتاب خلاصة الأقوال (1). # (34) تنقيح قواعد الدين المأخوذ من آل يس. # ذكره في الخلاصة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار - وقال: # عدة أجزاء، وذكره في الإجازة باسم: تنقيح القواعد المأخوذ عن آل يس مجلد، ~~وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: تنقيح قواعد الدين المأخوذ ~~عن آل يس (2). # (35) تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. # في الفقه، ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة كما ~~في النسخة التي اعتمد عليها في البحار (3). # (36) تهذيب الوصول إلى علم الأصول. # ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير، وفي نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل: تهذيب الوصول في الأصول، وفي الأعيان ~~والذريعة: # تهذيب طبق الوصول إلى علم الأصول، وهو متن متين كتبه باسم ولده فخر ~~الدين، وكان عليه مدار التدريس في العراق وجبل عامل قبل المعالم، وهو مختصر ~~من كتابه الجامع في أصول الفقه المسمى بنهاية الوصول كما يأتي، وعليه شروح ~~كثيرة، ذكر في الذريعة ما يقارب 15 شرحا وحاشية عليه. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2861، كتبت في سنة 728، ذكرت ~~في فهرسا 2 / 187. # PageV01P086 # نسخة في مكتبة جامعة هاروارد، كتبها حسين بن سليمان في 27 من شوال سنة ~~739. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 13974، كتبها علي بن الحسن ~~الحائري في سنة 777 (1). # (37) جامع الأخبار. # قال المصنف ms053 في المختلف بعد نقل رواية: إني قد أوردتها في كتاب جامع ~~الأخبار. # وقال في الرياض: ونسب أيضا إليه بعض متأخري علماء جبل عامل - في بعض ~~مجاميعه على ما رأيته بخطه وكان تاريخ كتابتها سنة ثلاث وستين وألف - كتاب ~~مجامع الأخبار ويروي عنه بعض الأخبار المتعلقة بفضائل القرآن، وهذا غريب، ~~لكن قال: كتاب مجامع الأخبار لشيخنا العلامة قدس الله روحه الزكية. # فلا يبعد حمل لفظ العلامة على تعريف شيخه، نعم أورد العلامة قدس سره نفسه ~~في أوائل كتاب المختلف حديثا وقال: إني أوردته في كتاب جامع الأخبار فلاحظ، ~~انتهى ما في الرياض. وتنظر الخوانساري أيضا في نسبة الكتاب إلى العلامة، ~~لكن قال السيد الأمين: بعد وجود ذلك في المختلف، وتبادر المترجم من إطلاق ~~لفظ العلامة، لا وجه لحمله على شيخ له (2). # (38) جواب السؤال عن حكمة النسخ. # ذكرها في الرياض، وذكر أنها جواب سؤال السلطان محمد خدابنده عن وجه حكمة ~~النسخ في الأحكام الشرعية. وذكر له نسخة يقرب تاريخها من عصر المؤلف # PageV01P087 # موجودة عنده، وذكر أيضا في الروضات والأعيان والذريعة (1). # (39) الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد. # في المنطق، ذكره في الخلاصة، وفي الأعيان والذريعة: الجوهر النضيد في شرح ~~منطق التجريد. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الآستانة في قم، كتبت في القرن العاشر، ذكرت في فهرسها: ~~104. # نسخة في مكتبة إنجلس في الولايات المتحدة. # نسخة في مكتبة بنگي پور بالهند، رقم 2240، ذكرت في فهرسها 21 / 20. # نسخة في مكتبة كلية الآداب في طهران، رقم 265، كتبها محمد طاهر بن ولي بك ~~في العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 1009، ذكرت في فهرسها: 83 (2). # (40) حل المشكلات من كتاب التلويحات. # ذكره في الخلاصة، وفي الإجازة: كشف المشكلات من كتاب التلويحات، وفي نسخة ~~الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض أنه مجلدات، واشتبه الأمر على السيد ~~الأمين حيث عد حل المشكلات كتابا وكشف المشكلات كتابا آخر، ولم يلتفت إلى ~~أنهما كتاب واحد والاختلاف نشأ من اختلاف النسخ، وعلى كل حال فهو شرح لكتاب ~~التلويحات في المنطق والحكمة للشيخ شهاب الدين ms054 السهروردي المقتول سنة 587 ~~(3). # (41) الخلاصة في أصول الدين. # PageV01P088 # ذكرها في الذريعة وقال: نسخة منه كانت في مكتبة الخوانساري، وفي مكتبة ~~العلامة الحلي: الخلاصة في علم الكلام، أوله: الحمد لله رب العالمين ~~والصلاة على محمد وآله الطاهرين أعلم أن هذا الكتاب مشتمل على مسائل تتعلق ~~بعلم الأصول من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ومعرفة الثواب والعقاب ~~والآلام والأعواض والآجال والأرزاق. # من أهم نسخه. # نسخة في مكتبة المتحف البريطاني، رقم 968 / 10، كتبها علي بن حسن ابن ~~الرضي العلوي السرابشنوي في ذي الحجة سنة 716. # نسخة في مكتبة السيد الحكيم، في المجموعة رقم 298، كتبها العلامة الشيخ ~~محمد السماوي في سنة 1314. # نسخة في مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد في إنكلترا، ضمن المجموعة رقم ~~64، كتبها أحمد بن الحسين العودي في 24 من ذي الحجة سنة 742 (1). # (42) خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال. # وهو الكتاب الذي ذكر فيه أسماء مؤلفاته، وذكره في الإجازة باسم خلاصة ~~الأقوال في معرفة الرجال وقال: إنه مجلد، وهو مرتب على قسمين: الأول فيمن ~~يعتمد عليه، والثاني فيمن يتوقف فيه، وقد رتبه على الحروف المولى نور الدين ~~علي بن حيدر علي القمي وسماه نهاية الآمال في ترتيب خلاصة الأقوال، وعلى ~~الخلاصة شروح وحواش كثيرة ذكر ما يقارب عشرة منها في الذريعة. # من أهم نسخها: # نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية، كتبها سراج الدين حسن بن محمد ~~السرابشنوي تلميذ المصنف، وقرأها عليه. فكتب له الإنهاء والإجازة في نهاية ~~القسم الأول في سلخ جمادى الأولى في سنة 715. # PageV01P089 # نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية، رقم 1، كتبت في سنة 743، ~~ذكرت في فهرسها: 33، نسخة قديمة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان. رقم 587، ~~ذكرت في فهرسها: 121 (1). # (43) خلق الأعمال. # وهي رسالة وجيزة نسبها إلى العلامة في الأمل والروضات والأعيان والذريعة ~~(2). # (44) الدر المكنون في شرح علم القانون. # في المنطق، ذكره المصنف في الإجازة. وذكره أيضا في الخلاصة كما في النسخة ~~التي اعتمد عليها في البحار. وفي المطبوع والأعيان: الدر المكنون في علم ~~القانون (3). # (45) الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. ms055 # ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد، وذكره في الخلاصة أيضا، وفي نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار: أنه عشرة أجزاء، وقد اقتفى ~~أثره سميه الشيخ حسن صاحب المعالم فصنف كتابه منتفى الجمان في الأحاديث ~~الصحاح والحسان، وفي الأعيان: أنه لا عين له ولا أثر ولعله ألف منه شيئا ~~يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام، وهذا مخالف لما ذكره المصنف في ~~الإجازة من أنه مجلد وفي الخلاصة من أنه عشرة أجزاء، وفي مكتبة العلامة ~~الحلي: مجلد واحد منه من مخطوطات القرن العاشر مكتوب عليه: صحاح الأحاديث ~~للعلامة الحلي رأيته في # PageV01P090 # مكتبة السيد مصطفى الخوانساري في قم أظنه من أجزاء هذا الكتاب وقد انتقى ~~فيه ما يعول عليه من أحاديث الكتب الأربعة (1). # (46) الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية. # هو تلخيص فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس الحلي مرتب على ترتيب ~~أصله. قال في مقدمته: وبعد فإني وقفت على كتاب السيد النقيب... # عبد الكريم بن أحمد بن طاووس رحمه الله المتضمن للأدلة القاطعة على موضع ~~مضجع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام... فاخترت منه معظمه بحذف أسانيده ~~ومكرراته وسميته بالدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية. # قال المولى الأفندي: وقد نسب مير منشي في رسالة تاريخ قم بالفارسية إلى ~~العلامة كتاب رسالة الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية، وحكى عنه ~~فيها أنه يروي بعض الأخبار عن السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري ~~في ذلك، وأظن أن تلك الرسالة لغيره فلاحظ، وأنه سها في تلك النسبة. # وقال الشيخ آقا بزرك: ظاهر كلام صاحب الرياض أنه لم ير الكتاب، ولو كان ~~رأى أسانيده المذكورة لم يشك في صحة النسبة، مع أن العالم الجليل السيد ~~أحمد بن شرف الحسيني القمي كتب نسخة الدلائل البرهانية بخطه في بلدة قم في ~~978 عن نسخة كان على ظهرها خط العلامة الحلي... وقد رأيت النسخة التي بخط ~~السيد أحمد القمي المذكور في طهران، وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف ~~العلامة، ونسخة أخرى عند حفيد اليزدي ms056 وهي بخط المولى حسام الدين ابن كاشف ~~الدين محمد في مجلد مع الخرائج تاريخ الكتابة السبت رابع المحرم 1036، ~~ونسخة أخرى في الرضوية كما في فهرسها، وأخرى بمكتبة الطهراني # PageV01P091 # بسامراء، وأخرى بمكتبة السيد محمد صادق آل بحر العلوم (1). # (47) السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. # كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل والروضات، وفي ~~النسخة المطبوعة والأعيان: القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وفي نسخة ~~الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: التيسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. # قال العلامة الطهراني: والموجود منه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة ~~البقرة، لكنه مخروم من أوله قبل آية " مالك يوم الدين " ومخروم من آخر سورة ~~البقرة قليل من آخر آية " آمن الرسول " كله في ستة عشرة كراسا، كل كراسة ~~يقرب من سبعمائة بيت، وكان هذا هو المجلد الأول، وبخط الكاتب تعيين عددها ~~بقوله مثلا: رابع الأول من التفسير الوجيز، أي: الجزء الرابع من المجلد ~~الأول، ثم خامس الأول ثم سادس الأول إلى تمام الستة عشر، وعليه حواش كثيرة ~~كتب في أول كل حاشية لفظ حاشية، وفي جملة منها لفظ حاشية بخطه... # ويظهر من الخط والكاغذ وغيرهما أن تاريخ الكتابة يرجع إلى قرب عصر المؤلف ~~العلامة، وبالجملة هي نسخة نفيسة رأيتها عند السيد عبد الحسين الحجة ~~بكربلاء (2). # (48) السعدية. # ذكرها في الخلاصة، وهي رسالة مختصرة في أصول الدين وفروعه، قال في ~~مقدمتها: أوضحت في هذه الرسالة السعدية ما يجب على كل عاقل اعتماده في ~~الأصول والفروع على الإجمال، ولا يحل لأحد تركه ولا مخالفته في كل حال. # كتبها العلامة للخواجة سعد الدين محمد الساوجي وزير غازان وخدابنده. # من أهم نسخه: # PageV01P092 # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 6342، كتبت في أواخر ربيع ~~الثاني سنة 764، ذكرت في فهرسها 14 / 225 و 226. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 514، كتبها علي ~~بن مجد الدين سديد المنصوري في سنة 865. # نسخة في مكتبة كلية الآداب في إصفهان، كتبها قاسم علي بن محمود الكاشفي ~~في 22 ms057 من شهر رمضان سنة 881 (1). # (49) شرح غاية الوصول إلى علم الأصول. # نسبه إلى الحاج خليفة والعلامة الطهراني، وهو شرح بقال أقول، فرغ منه في ~~سنة 681، وغاية الوصول للغزالي (2). # (50) شرح الكلمات الخمس. # وهو شرح لخمس كلمات لأمير المؤمنين عليه السلام في جواب كميل بن زياد، ~~نسبه إلى العلامة في الأعيان والذريعة (2). # (51) العزية، وهي رسالة ذكرها المصنف في تعداد كتبه في الخلاصة كما في ~~النسخة التي اعتمد عليها في البحار والذريعة (4). # (52) غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام. # ذكره في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: غاية ~~المرام في تصحيح تلخيص المرام. وهو شرح لكتابه تلخيص المرام المتقدم ذكره. # PageV01P093 # وينقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد، ولم يرد اسم هذا الكتاب في نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل والرياض والأعيان (1). # (53) غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في علمي ~~الأصول والجدل ذكره في الإجازة والخلاصة، ومنتهى السؤول والأمل في علمي ~~الأصول والجدل للشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ~~المالكي المتوفى سنة 646، قال الصفدي عند ذكره للعلامة: شرح مختصر ابن ~~الحاجب وهو مشهور في حياته، وقال العسقلاني: وشرحه على مختصر ابن الحاجب في ~~غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه. وذكر في الذريعة أن في بعض نسخه ~~غاية السؤول، وقال: وهو المناسب لقافية إيضاح السبل، وذكره الحاج خليفة ~~باسم غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السؤول والأمل. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 691. # نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة، رقم 180، كتب في 22 من رجب سنة ~~697. # نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد، رقم 1955، كتبها محمد بن محمود ~~الطبري في سلطانية زنجان في ربيع الثاني سنة 704، ذكرت في فهرسها 3 / 1105 ~~و 1106. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2918، كتبها أبو حامد ابن ~~أحمد تلميذ المصنف في سنة 711، ذكرت في فهرسها 2 / 203 (2). # PageV01P094 # (54) قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام. # ذكره في الخلاصة ms058 والإجازة وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: # قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد ~~عليها في البحار أنه جزءان، وقد لخص فيه فتاواه وبين قواعد الأحكام. ألفه ~~بالتماس ولده فخر المحققين، وختمه بوصية غراء أوصى بها ولده المذكور، ~~وقواعد الأحكام حاو لجميع أبواب الفقه، لذا تلقاه العلماء بالشرح والتعليق، ~~حتى ذكر في الذريعة ما يقارب 30 شرحا وحاشية عليه، وذكر أيضا أن ولده له ~~شرح مستقل على خطبة القواعد، وذكر أيضا ست شروح لأعلام الطائفة على عبارات ~~وكلمات قليلة من القواعد. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية، كتبها محمد بن إسماعيل الهرقلي ~~في 14 من ربيع الأول سنة 706، وقرأها على المصنف فكتب له الإنهاء والإجازة ~~بخطه في ربيع الأول سنة 707 نسخة في جامعة طهران، رقم 1273، كتبها علي بن ~~محمد النيلي في 24 من جمادى الآخرة سنة 709. ذكرت في فهرسها 7 / 2769. # نسخة في مكتبة مدينة العلم بالكاظمية، رقم 120، كتبها محمد بن محسن ~~الساروقي في سنة 713، ذكرت في فهرسها: 89 و 90. # نسخة في مكتبة الفيضية، رقم 34، كتب الجزء الأول منها محمد بن بني نصر في ~~14 من محرم سنة 717، وكتب الجزء الثاني منها محمد بن محمد في 11 من ربيع ~~الثاني سنة 717، ذكرت في فهرسها 1 / 205 (1). # PageV01P095 # (55) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية. # في المنطق، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، ~~عنوانه قال أقول، أملاه على جمع ممن قرأ الشمسية عليه بالتماسهم. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 1114، كتبت في ربيع الآخر ~~سنة 679، ذكرت في فهرسها 1 / 348. # نسخة في مكتبة نيكده في تركيا رقم 1027، كتبت في سنة 714، ذكرت في نوادر ~~المخطوطات العربية 1 / 181. # نسخة في مكتبة ملك، ضمن المجموعة رقم 766، كتبها شمس الدين محمد اليزدي ~~في سلخ جمادى الأولى سنة 718، ذكرت في فهرسها 5 / 170 (1). # (56) القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي الإلهي، ذكره المصنف في ~~الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد صغير ms059 (2). # (57) كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار. # ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، وكشف ~~الأسرار لدبيران الكاتبي (3). # (58) كشف الخفاء من كتاب الشفاء، في الحكمة، ذكره المصنف في الخلاصة ~~والإجازة، وقال في الإجازة: إنه # PageV01P096 # مجلدان، والشفاء لابن سينا (1). # (59) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. # في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، ~~وقواعد العقائد لأستاذ العلامة المحقق نصير الدين الطوسي، وهو شرح بقال ~~أقول، وللسيد محمد اللواساني حاشية عليه. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة العلامة ميرزا محمد العسكري الطهراني في سامراء، كتبت عن ~~نسخة الأصل في 15 من صفر سنة 722. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5389، معروضة في معرضها، كتبها ~~محمد بن عمر القزويني عن نسخة الأصل بخط المصنف في 23، من ربيع الأول سنة ~~733، ذكرت في فهرسها 16 / 294 (2). # (60) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. # في الكلام، ذكره في الخلاصة والإجازة، وقال في الإجازة: إنه مجلد، وكتاب ~~التجريد لأستاذ المصنف المحقق نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672، وهو أجل ~~كتاب في عقائد الإمامية، ويعد كشف المراد أول شرح للتجريد. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة جستربيتي دي دبلن بإيرلندة، رقم 4279، وهي بخط المؤلف. # كتبها في سنة 690، وعنها مصورة في مكتبة السيد المرعشي العامة، نسخة في ~~مكتبة كلية الآداب في طهران، رقم 60 كتبها تلميذ المصنف محمد ابن محمود ~~الآملي ذكرت في فهرسها: 394. # PageV01P097 # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 727، كتبت في 25، من ربيع ~~الآخر سنة 731، ذكرت في فهرسها 2 / 324، نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه ~~السلام رقم 221، كتبها محمد بن محمد الاسفندياري في منتصف صفر سنة 745، ثم ~~قرأها على فخر المحققين فكتب له الإنهاء في آخرها. # نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران، رقم 8081، كتبها أبو محمد ابن ~~محمد الوراميني في 10 من رجب سنة 716، ذكرت في فهرسها 5 / 435. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي معروضة في معرضها، عليها خط المصنف ~~وخط ابنه فخر الدين (1). # (61) كشف المقال في معرفة الرجال. # ذكره المصنف ms060 في الخلاصة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار - ~~وقال: إنه أربعة أجزاء، وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: كشف المقال ~~في أحوال الرجال. وذكر في أول الخلاصة أنه لم يذكر فيها كل مصنفات الرواة ~~ولم يطول في نقل سيرتهم. إذ جعله موكولا إلى كشف المقال، ثم قال عند وصف ~~كشف المقال: إنا ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل إلينا عن ~~المتقدمين، وذكرنا أحوال المتأخرين فمن أراد الاستقصاء فعليه به فإنه كاف ~~في بابه، ويعرف هذا الكتاب أيضا بالرجال الكبير الذي يحيل إليه كثيرا في ~~الخلاصة والمختلف وإيضاح الاشتباه وغيرها. # وقال المولى الأفندي: ولكن إلى الآن لم يوجد من كتاب كبيره في الرجال عين ~~ولا أثر، فلعله كان بباله تأليفه ولم يتيسر له. # أقول: هذا الكلام لا يتفق مع ما نقله في البحار عن الخلاصة من أنه أربعة ~~أجزاء وكذا لا يتفق مع إحالة المصنف إليه في الخلاصة والمختلف والإيضاح # PageV01P098 # وغيرها، حتى قال في المختلف في حال عمرو بن سعيد: إنه كان فطحيا إلا أنه ~~ثقة وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وفي كتاب كشف ~~المقال في معرفة الرجال. وكذا لا يتفق مع ما ذكره في الروضات من أن كتاب ~~الخلاصة مختصر من كتاب رجال الكبير الذي يحيل الأمر فيه إليه كثيرا... (1). # (62) كشف المكنون من كتاب القانون. # وهو اختصار لشرح الجزولية في النحو، ذكره المصنف في الخلاصة (2). # (63) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين. # صرح باسمه المصنف في نهج الحق، إلا أن السيد حسن الصدر نقل عن الشهيد ~~الثاني في حاشيته على الخلاصة بأن اسم الكتاب منهاج اليقين في فضائل أمير ~~المؤمنين، وكشف اليقين كتبه في سلطانية للسلطان محمد خدابنده. # من أهم نسخه: # نسخة في جامعة طهران، رقم 1796، كتبها الشيخ شمس الدين محمد بن علي ~~العاملي جد الشيخ البهائي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 21 من شعبان سنة 852 ~~ثم قابلها على الأصل، ذكرت في فهرسها 8 / 368. # نسخة في مكتبة ms061 الإمام الرضا عليه السلام رقم 13833، كتبت في سنة 974. # نسخة في مكتبة ملك، رقم 102، كتبت في 25، من ذي الحجة سنة 988، ذكرت في ~~فهرسها: 600 (3). # (64) لب الحكمة. # PageV01P099 # ذكره المصنف في الإجازة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: # لب الحكمة في النحو (1). # (65) المباحثات السنية والمعارضات النصيرية. # ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض ~~والروضات والأعيان والذريعة، وفي الخلاصة المطبوعة: المباحث السنية ~~والمعارضات النصيرية، وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: المباحثات ~~السنية في المعارضات النصيرية. # من أهم نسخه: # نسخة في الخزانة الغروية في النجف الأشرف، كتبت سنة 775، ذكرت في فهرسها: ~~39 (2). # (66) مبادئ الوصول إلى علم الأصول. # ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل واللؤلؤة ~~والرياض والروضات والمجالس، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير، ~~وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: مبادئ الأصول إلى علم ~~الأصول، وفي الخلاصة المطبوعة: مبادئ الأصول، والمبادئ من المتون المشتهرة ~~التي كثرت عليها الشروح والحواشي ذكر في الذريعة ما يقارب عشرة منها. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 49، كتبها ~~تلميذ المصنف هارون بن حسن الطبري في 21 من شعبان سنة 700، وفي أولها إجازة ~~بخط المصنف في أواخر ربيع الأول سنة 701، وفي نهايتها أيضا خط المصنف # PageV01P100 # ذكرت في فهرسها 1 / 60 و 61. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2947، كتبت في سنة 702، ~~وعليها إجازة فخر الدين لشمس الدين محمد بن أبي طالب. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة. ضمن المجموعة رقم 4، كتبها تلميذ ~~المصنف جمال الدين أبو الفتوح أحمد في 21 من شهر رمضان سنة 703، ثم قرأها ~~على المصنف فكتب له بخطه إنهاء القراءة في شهر رجب سنة 705 وأجازه أيضا، ثم ~~قرأها على فخر الدين سنة 705، فكتب له الإنهاء في آخرها، ذكرت في فهرسها 1 ~~/ 18 - 20. # نسخة في المتحف البريطاني، كتبها علي بن الحسن السرابشنوي في سلخ رجب سنة ~~715، وعليها بلاغات لعلها بخط المؤلف، ثم قرأها ms062 على فخر الدين فكتب له ~~الإنهاء والإجازة في جمادى الأولى من نفس السنة (1). # (67) المحاكمات بين شراح الإشارات ذكره المصنف في الخلاصة، وكذا ذكره في ~~الإجازة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار - وقال: إنه ~~ثلاث مجلدات (3). # (68) مختصر شرح نهج البلاغة. # ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والبحار ~~والرياض والروضات والمجالس وفي البحار أنه أربعة أجزاء وفي الخلاصة ~~المطبوعة: # PageV01P101 # مختصر نهج البلاغة، وذكر بعض العلماء أنه مختصر شرح كمال الدين بن ميثم ~~أستاذ العلامة (1). # (69) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. # ذكره في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل شخص والترجيح ~~لما نصير إليه، وذكره في الإجازة وقال: إنه سبع مجلدات. # وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار أنه ستة مجلدات وهو ~~كتاب كامل فيه تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، وعليه حواش كثيرة ~~ذكر منها في الذريعة ما يقارب 13 حاشية. # من أهم نسخه: # نسخة في دار الكتب الوطنية في تبريز، رقم 1261، كتبت في سنة 697، ذكرت في ~~فهرسها 3 / 1257. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران. كتبها إبراهيم بن يوسف ~~الاسترآبادي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 18 من ذي الحجة سنة 702، ثم قرأها ~~على المؤلف فكتب له إجازة بخطه. # نسخة في جامعة طهران، فيها كتاب الزكاة والخمس والصوم شئ من الحج. # رقم 707، وهي بخط المؤلف، فرغ منها في سلخ ذي الحجة سنة 700، ذكرت في ~~فهرسها 5 / 2005 - 2008. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 7923، كتبت في سنة 701. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، معروضة في معرضها، كتبها محمد ابن ~~أبي طالب تلميذ المصنف في سنة 704، ذكرت في فهرسها 4 / 91. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 1052، كتبها جعفر بن حسين # PageV01P102 # الاسترآبادي في سلخ شهر رمضان سنة 705، ذكرت في فهرسها 3 / 241. # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. كتبت في سنة 708، ذكرت في ~~فهرسها 2 / 109 (1). # (70) مدارك الأحكام. # في الفقه، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره ms063 أيضا في الإجازة وقال: خرج منه ~~الطهارة والصلاة مجلد، لكن في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار ~~والرياض ذكر أنه خرج منه الطهارة. وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في ~~البحار أنه ثمانية أجزاء (2). # (71) مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق. # في المنطق والطبيعي والإلهي، ذكره المصنف في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة ~~التي اعتمد عليها في الأمل: مراصد التوفيق ومقاصد التحقيق. # من أهم نسخه: # نسخة في جامعة طهران. رقم 2301، عليها إجازة المصنف بخطه لشمس الدين محمد ~~بن أبي طالب الآوي، كتبها له في السلطانية في جمادى الآخرة سنة 710، وعليها ~~إجازة فخر المحققين أيضا في رابع جمادى الآخرة سنة 710، ذكرت في فهرسها 9 / ~~934 و 935. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران: كتبت في سنة 700 (3). # PageV01P103 # (72) مسائل السيد ابن زهرة. # وهو السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة الحلبي الذي أجاز له ~~العلامة، وهي عدة مسائل سألها من العلامة وولده، فأجابا عنها، فرتبها ابن ~~أخي السائل على ثلاثة أقسام: ما أجاب عنه العلامة، وما أجاب عنه ولده، وما ~~أجابه عنه. قال المرتب في المقدمة: وبعد فهذه مسائل نقلتها من خط السائل ~~عنها وهو مولانا العم ... من خط المجيبا عنها وهما... # من أهم نسخها: # نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم 1022، كتبها السيد حيدر ~~الآملي تلميذ فخر المحققين في غرة ذي الحجة سنة 762، ثم قرأها على فخر ~~المحققين فكتب له إجازة في أواخر ربيع الآخر سنة 771، ذكرت في فهرسها 5 / ~~2021 - 2025. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، ضمن المجموعة رقم 4566، كتبها محمد ~~بن علي في 14 من رجب سنة 960، ذكرت في فهرسها 12 / 259 و 260 نسخة في مكتبة ~~جامعة طهران. ضمن المجموعة رقم 4543، كتبها إبراهيم ابن إسماعيل ~~المازندراني في 3 من رجب سنة 936، ذكرت في فهرسها 13 / 3487 (1). # (73) مصابيح الأنوار. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كل ~~حديث يتعلق بفن في بابه ورتبنا كل فن على أبواب، ابتدأنا فيها بما روي عن ~~النبي صلى الله عليه ms064 وآله، ثم بعده ما روي عن علي عليه السلام، وهكذا إلى ~~آخر الأئمة عليهم السلام. # وقال السيد الأمين: وذكر أن هذا الكتاب لا عين له ولا أثر، ولعله ألف منه ~~شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام. # PageV01P104 # أقول: والظاهر من عبارة المصنف في الخلاصة أنه ألف منه شيئا يعتد به، ~~ويؤيد هذا ما ذكره في المختلف بعد أن ذهب إلى أن ماء البئر لا ينجس بملاقاة ~~النجاسة من غير تغير، واحتج بصحيح محمد بن إسماعيل ورواية علي بن جعفر، ~~قال: وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرناها في كتاب مصابيح الأنوار ~~(1). # (74) المطالب العلية في علم العربية. # ذكره المصنف في الإجازة، وكذا ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد ~~عليها في الأمل والبحار والرياض والروضات، وفي الخلاصة المطبوعة: المطالب ~~العلية في معرفة العربية، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: ~~المطالب العلية في علوم العربية (2). # (75) معارج الفهم في شرح النظم. # في الكلام، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه ~~مجلد، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: معارج الفهم في حل شرح ~~النظم، والمعارج شرح لكتاب نظم البراهين في أصول الدين للعلامة أيضا. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في سنة 711. # نسخة في مكتبة مدرسة سپهسلار في طهران، رقم 8301، كتبها محمد بن أبي تراب ~~الوراميني في سنة 716، ذكرت في فهرسها 5 / 435. # نسخة في مكتبة جستربيتي، ضمن المجموعة رقم 3788، كتبت في سنة 734 (3). # PageV01P105 # (76) المعتمد في الفقه. # نسبه إلى العلامة الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس ~~الشيعة، وكذا نسبه إليه ابن فهد الحلي حيث أكثر النقل عنه في كتابه المهذب ~~البارع وكذا ينقل عنه جد صاحب الأعيان في شرح منظومة بحر العلوم كما ذكره ~~صاحب الأعيان. # قال المولى الأفندي: ثم قد ينسب إلى العلامة رضي الله عنه أيضا كتب أخرى ~~غير ما ذكرنا. فمن ذلك كتاب المعتمد في الفقه، نسبه إليه بعض العلماء - ~~ولعل من نسبه ms065 كان من تلامذته - في حواشي الخلاصة المذكورة على ما رأيت نسخة ~~من الخلاصة في بلدة ساري من بلاد مازندران وكان عليها بلاغات من العلامة ~~رحمه الله نفسه أيضا. # وقال في الذريعة: ذكره في الروضات ولكنه تنظر في صدق النسبة. # أقول: الظاهر أن صاحب الروضات لم يتنظر في صدق نسبة المعتمد إلى العلامة، ~~حيث قال في بيان الكتب التي لم يذكرها العلامة في خلاصته: ولا كتاب المعتمد ~~في الفقه وكتاب مجامع الأخبار وكتاب الأسرار في الإمامة ومختصره في تحقيق ~~معنى الإيمان، وإن كان في نسبة هذه الثلاثة إليه نظر واضح (1). # (77) المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: جمعنا فيه بين الجزولية والكافرة في النحو ~~مع تمثيل ما يحتاج إلى مثال، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد (2). # (78) المقاومات. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم # PageV01P106 # مع تمام عمرنا وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: المقاومات ~~الحكيمة (1). # (79) مقصد الواصلين في أصول الدين. # ذكره في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد، وفي الأعيان: # مقصد الواصلين أو مقاصد الواصلين في أصول الدين. وفي نسخة الإجازة التي ~~اعتمد عليها في البحار: معتقد الواصلين (2). # (80) منتهى المطلب في تحقيق المذهب. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: لم يعمل مثله ذكرنا فيه جميع مذاهب ~~المسلمين في الفقه ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه، يتم إن ~~شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ - وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث ~~وتسعين وستمائة - وسبع مجلدات. وذكره في الإجازة أيضا وقال: خرج منه ~~العبادات سبع مجلدات. # ووصفه في آخر الإرشاد بأنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية، وفي أول المنتهى ~~مقدمة لطيفة تبحث عن الغرض في علم الفقه ووجه الحاجة إليه ومرتبته وموضوعه ~~ومبادئه ومسائله وتحديده ووجوب تحصيله، والمجلد السابع الذي ذكر في الخلاصة ~~أنه فرغ منه سنة 693، غير موجود الآن، وللمولى نصر الله الهمداني تلميذ ~~المحقق الداماد حاشية عليه. # من أهم نسخه: # نسخة في جامع گوهرشاد في مشهد، رقم ms066 554، يظن أنها الأصل وبخط المؤلف، ~~ذكرت في فهرسها 2 / 664. # نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف، رقم 662، كتب قسم ~~منها بخط المؤلف وقسم بغير خطه. # PageV01P107 # نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية. رقم 203، كتبها علي بن إدريس ~~في سنة 972 وقابلها مع نسخة الأصل بخط المصنف وصححها عليه، ذكرت في فهرسها: ~~125. # نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف الأشرف معروضة في معرضها. # كتبها تلميذ صاحب المعالم لأستاذه بأمره في سنة 982، ثم قابلها صاحب ~~المعالم على نسخة الأصل بخط المصنف، وعليها خطه بمقابلته. # نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد، رقم 12964، تحتوي على كتاب الجهاد ~~يصن أنها خط المؤلف (1). # (81) منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول. # ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد، وفي نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: منتهى السؤول إلى علمي الكلام ~~والأصول، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار والرياض: منتهى ~~الوصول إلى علم الكلام والأصول. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 1807، كتبت في القرن الثامن، وهي مقابلة ~~مع نسخة الأصل بخط المصنف، ذكرت في فهرسها 8 / 390 - 394. # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، كتبت في القرن الثامن (2). # (82) المنهاج في مناسك الحاج. # ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في المجالس # PageV01P108 # والبحار، وفي الخلاصة المطبوعة: المنهاج في مناسك الحج (1). # (83) منهاج الصلاح في اختصار المصباح. # ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس الشيعة، وكذا ~~ذكره في الأمل والروضات والأعيان والذريعة، والمنهاج عبارة عن تلخيص مصباح ~~المتهجد للشيخ الطوسي، رتبه على عشرة أبواب وأضاف إليها باب آخر في الكلام ~~والأصول الخمسة الاعتقادية وهو المعروف بالباب الحادي عشر كما مر، والمنهاج ~~ألفه باستدعاء الوزير الخواجة عز الدين محمد بن محمد القوهدي. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، كتبها محمد بن علي الطبري في شوال ~~سنة 733، نسخة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان، ضمن المجموعة رقم 4643، ~~كتبت ms067 في القرن الثامن (2). # (84) منهاج الكرامة في الإمامة. # ذكره المصنف في الخلاصة، وفي الذريعة وغيرها: منهاج الكرام في إثبات ~~الإمامة، وفي الأعيان: منهاج الكرامة أو تاج الكرامة في إثبات الإمامة، وفي ~~نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل والرياض: نهج الكرامة في الإمامة، ~~وفي البحار: نهج الكرامة في معرفة الإمامة، وذكره في كشف الظنون تارة باسم ~~منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة وأخرى باسم منهاج السلام إلى معراج ~~الكرامة، وقال: لابن المطهر الحلي من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل ~~السنة، وتعرض # PageV01P109 # للرد عليه زين الدين سريحان بن محمد الملطي بكتاب سماه: سد الفتيق المظهر ~~وصد الفسيق ابن المطهر، فتعرض لنقضه ابن كمونة، وتعرض للرد عليه أيضا ابن ~~تيمية بكتاب سماه: منهاج السنة، أفرط فيه في الافتراء والتوهين حتى أن أهل ~~نحلته المتعصبين لم يرضوا بما أتى به من الكذب والمين. فتعرض لنقض منهاج ~~السنة وتزييف ما أتى به سراج الدين حسن بن عيسى اليماني اللكهنوي بكتاب ~~سماه: # إكمال المنة في نقض منهاج السنة، وتعرض لنقضه أيضا السيد مهدي ابن السيد ~~صالح الموسوي المعروف بالكشوان بكتاب سماه: منهاج الشريعة في الرد على ~~منهاج السنة في أربع مجلدات وكتب السيد أبو محمد الحسن صدر الدين كتاب ~~البراهين الجلية في كفر أحمد بن تيمية في ثلاثة مقاصد، أولها: في شهادة ~~علماء الإسلام على كفره. وثانيها: في شهادة كلماته عليه، وثالثها: فيما ~~تفرد به من الآراء والبدع من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة سنا في طهران ضمن المجموعة رقم 164، كتبت في القرن التاسع، ~~ذكرت في فهرسها 1 / 82. # نسخة في مدرسة الآخوند في همدان، رقم 214، كتبت في سنة 900، ذكرت في ~~فهرسها: 199. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، ضمن المجموعة رقم 2523، كتبت في ~~جمادى الآخرة سنة 901، ذكرت في فهرسها 5 / 109. # نسخة في جامعة كمبريج في انكلترا، كتبت في سنة 909، ذكرت في فهرسها: 112 ~~(1). # (85) منهاج الهداية ومعراج الدراية. # ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار ~~واللؤلؤة # PageV01P110 # والأمل والروضات والرياض، وذكره أيضا في ms068 الإجازة كما في النسخة التي ~~اعتمد عليها في الرياض، وفي الخلاصة المطبوعة: منهاج الهداية ومعارج ~~الدراية في الكلام. وفي الإجازة المطبوعة: مناهج الهداية ومعارج الدراية ~~مجلد (1). # (86) منهاج اليقين في أصول الدين. # ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة باسم: مناهج اليقين في أصول ~~الدين، وقال: إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: ~~منهاج اليقين في أصول الدين، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض ~~والروضات: # مناهج اليقين في أصول الدين. وهو مرتب على مقدمة ومناهج ثامنها في ~~الإمامة وتاسعها في المعاد، ولابن العتائقي شرح عليه سماه: الإيضاح ~~والتبيين. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 251، كتبها لعي بن الحسين ~~الطبري في سنة 724، ذكرت في فهرسها 1 / 238. # نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 736، كتبت في سنة 772 عن نسخة خط ~~المصنف، ذكرت في فهرسها: 740. # نسخة في مكتبة السيد محمد علي الروضاتي في إصفهان، كتبت في القرن الثامن ~~في حياة المصنف أو قريبا من عصره. # نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم، ضمن المجموعة رقم 656، كتبت في سنة ~~755، ذكرت في فهرسها: 468 (2). # PageV01P111 # (87) نظم البراهين في أصول الدين. # ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد وجيز، وهو ~~مرتب على سبعة أبواب: النظر، الحدوث، الصانع. العدل وفيه الحسن والقبح ~~العقليان النبوة، الإمامة، المعاد، وشرحه المصنف نفسه وسماه: معارج الفهم ~~كما مر (1). # (88) النكت البديعة في تحرير الذريعة، في أصول الفقه، ذكره المصنف في ~~الخلاصة، والذريعة إلى أصول الشيعة للسيد المرتضى علم الهدى (2). # (89) نور المشرق في علم المنطق. # ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد، وفي نسخة الإجازة التي اعتمد ~~عليها في البحار والرياض: النور المشرق في علم المنطق (3). # (90) نهاية الأحكام في معرفة الأحكام. # ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: خرج منه الطهارة ~~والصلاة مجلد، وفي الذريعة: نهاية الأحكام إلى معرفة الأحكام خرج منه ~~الطهارة والصلاة والزكاة والبيع إلى آخر الصرف. قال المصنف في مقدمته: # لخصت فيه فتاوى الإمامية على ms069 وجه الاختصار وأشرت فيه إلى العلل مع حذف ~~الإطالة والاكثار. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران، رقم 369، كتبت في سنة 710. # PageV01P112 # نسخة في جامعة طهران، رقم 6662، كتب في القرن الثامن في عهد المصنف، ذكرت ~~في فهرسها 16 / 328. # نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان، رقم 433، كتبت في سنة 853 ~~(1). # (91) نهاية المرام في علم الكلام. # ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة وقال: خرج منه أربع مجلدات، ~~وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار أنه عدة أجزاء، وذكره أيضا ~~عبد الحميد الأعرجي ابن أخت العلامة في كتابه تذكرة الواصلين وقال: # ومن أراد الوصول إلى غاية هذا العلم فعليه بكتاب نهاية المرام. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف، كتبت في سنة 713، ذكرت في ~~فهرسها: 37. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، رقم 254، كتبت في القرن الثامن، ~~ذكرت في فهرسها 1 / 280. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 10192، كتبت في القرن الثامن ~~(2). # (92) نهاية الوصول إلى علم الأصول. # ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه في أربع مجلدات، وذكره في الخلاصة أيضا ~~كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والروضات والرياض والمجالس، وفي ~~الخلاصة المطبوعة: نهاية الوصول في علم الأصول. وهو كتاب جامع في # PageV01P113 # أصول الفقه لم يسبقه أحد فيه، فيه ما ذكره المتقدمون والمتأخرون، ألفه ~~بالتماس ولده فخر الدين، ثم اختصره وسماه: تهذيب الوصول إلى علم الأصول كما ~~مر. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة جامع طهران. رقم 1176، كتبت في سنة 705، ذكرت في فهرسها 6 ~~/ 238. # نسخة في مكتبة المجلس بطهران، رقم 3745، كتبها محمد بن حسن المزيدي في 7 ~~من شوال سنة 705. # نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 277، كتبها محمد بن علي الآوي ~~في 15 من ربيع الثاني سنة 722، ذكرت في فهرسها 1 / 305 و 306. # نسخة في مكتبة جستربيتي في إيرلنده. رقم 3054، كتبها حسين بن أحمد ابن ~~محمد في سنة 731 (1). # (93) نهج الإيمان في تفسير القرآن. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه ملخص ms070 الكشاف والتبيان وغيرهما ~~(2). # (94) نهج الحق وكشف الصدق. # ذكره المصنف في الخلاصة، وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: # كشف الحق ونهج الصدق. صنفه باسم السلطان خدابنده كما صرح به في خطبته. # وهو مرتب على مسائل في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمسائل الفرعية ~~التي خالف فيها أهل السنة الكتاب والسنة، وكتب الفضل بن روزبهان كتبا في رد # PageV01P114 # نهج الحق فقام القاضي نور الله بنقضه بكتاب سماه: إحقاق الحق، فلما اطلع ~~عليه العامة استعملوا السياط بدل القلم في جوابه وقتلوه، وهذا دينهم على مر ~~القرون، ثم قام محمد حسن المظفر بتأليف كتاب: دلائل الصدق نقض فيه كتاب ابن ~~روزبهان وتمم ما كتبه القاضي الشهيد. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم 1896، كتبها عبد المنعم بن محمد في 12 من ~~شعبان سنة 704، ذكرت في فهرسها 8 / 505. # نسخة في مكتبة أسيد الحكيم العامة، رقم 642، كتبت في 21 من شعبان سنة ~~734. # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كتبها محمد بن أحمد العلوي، في سنة ~~757، ذكرت في فهرسها 4 / 141 و 142 (1). # (95) نهج العرفان في علم الميزان. # في المنطق، ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال: # إنه مجلد (2). # (96) نهج المسترشدين في أصول الدين. # ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد مختصر. ~~صنفه بالتماس ولده فخر الدين، وهو مرتب على 13 فصلا لخص فيه المباحث ~~الكلامية. وله شروح عديدة ذكر في الذريعة ما يقارب 9 منها. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. رقم 955، كتبها محمد بن أبي ~~طالب # PageV01P115 # الآوي في ذي الحجة سنة 702، قرأها على المصنف فكتب له السماع والإجازة ~~بخطه في مستهل رجب سنة 705، ذكرت في فهرسها 4 / 268. # نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة، ضمن المجموعة، رقم 4، كتبها ~~تلميذ المصنف أبو الفتوح الآوي في حياة المصنف عن نسخة الأصل ثم قرأها على ~~فخر المحققين في سنة 705 فكتب له الإنهاء بخطه، ذكرت في فهرسها 1 / 18 - ~~20. # نسخة في مكتبة المتحف البريطاني في ms071 لندن، كتبها علي بن الحسن السرابشنوي ~~في 18 من ذي الحجة سنة 715 (1). # (97) نهج الوصول إلى علم الأصول. # ذكره المصنف في الخلاصة، وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد، وفي نسخة ~~الخلاصة التي اعتمد عليها في اللؤلؤة: منهج الوصول إلى علم الأصول. # وهو مرتب على عشرة أبواب. # توجد نسخته في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 1632. # كتبت في سنة 707، ذكرت في فهرسها 5 / 314 (2). # (98) النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح. # ذكره المصنف في الخلاصة، وقال السيد الأمين: وذكر أنه لا عين له ولا أثر، ~~ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام (3). # (99) واجبات الحج وأركانه. # قال في الرياض: رسالة في واجبات الحج وأركانه من دون ذكر الأدعية # PageV01P116 # والمستحبات ونحوها وكان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنف، ~~وهذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة ~~سابقا على ما يظهر من الديباجة، وفي مكتبة العلامة الحلي عبر عنه بخلاصة ~~المنهاج في مناسك الحاج، جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج ~~وأركانه خالية من التطويل والاكثار في غاية الإيجاز والاقتصار لخصت فيها ما ~~يجب على كل حاج معرفته وعمله ولا يجوز تركه وجهله ولم نطول الكلام فيها ~~بذكر الدعوات ولا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا ~~الكبير المسمى بالمنهاج في مناسك الحاج، توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة ~~ملك في طهران. ضمن المجموعة رقم 5712 (1). # (100) واجبات الوضوء والصلاة. # قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء والصلاة مختصرة ألفها للوزير ~~ترمتاش، ثم ذكر أن عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنف، وذكرها ~~أيضا في الروضات والذريعة (2). # (101) واجب الاعتقاد على جميع العباد. # ذكره المصنف في الخلاصة وقال في الأجوبة المهنائية بعد ما سأله السيد ~~مهنا ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا وسماه: ~~واجب الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلف وعرف معانيه هل يكون بذلك ~~عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه وآخرته قال: ms072 نعم يكفي في ~~القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد واعتقاده، وفي تحصيل ~~السداد في شرح واجب الاعتقاد: وله - أي واجب الاعتقاد - من الخاصية أن جميع ~~ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم ~~يتعد فيه من الواجبات # PageV01P117 # إلى ذكر شئ من المندوبات. وواجب الاعتقاد هذا هو غير واجب الاعتقاد ~~الكبير لولده فخر الدين، وعلى واجب الاعتقاد عدة شروح ذكر في الذريعة ما ~~يقارب 5 منها. # من أهم نسخه: # نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. ضمن المجموعة رقم 4953، كتبت في ~~القرن الثامن وقرئت على فخر المحققين، ذكرت في فهرسها 14 / 230. # نسخة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة رقم 7693، كتبت في سنة 905، ~~ذكرت في فهرسها 16 / 672. # نسخة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 2147، كتبها يحيى ابن حسين ~~السلمابادي في سنة 907، ذكرت في فهرسها 5 / 437 (1). # (ب): ومن المؤلفات المشكوكة نسبتها له: # (1) إثبات الرجعة. # ذكره في الذريعة، وقال: يوجد في خزانة كتب مدرسة فاضل خان بالمشهد الرضوي ~~كما ذكر في فهرسها (2). # (2) الإيمان. # قال في الرياض: ثم قد ينسب إلى العلامة أيضا رسالة مختصرة في تحقيق معنى ~~الإيمان ونقل الأقوال فيه، ورأيتها ببلدة،... في مجموعة فيها مبادئ الأصول ~~وشرح الألفية للشيخ حسين بن عبد الصمد وشرح مبادئ الأصول المذكور في كتب ~~المولى رضي المدرس بهراة. وقد كانت تلك الرسالة بخط بعض تلامذة الشيخ حسين ~~ابن عبد الصمد المذكور وذكر في الروضات أن من مؤلفات العلامة التي لم ~~يذكرها في الخلاصة مختصرة في تحقيق معنى الإيمان، ثم ذكر أن فيه نظرا واضحا ~~كنسبة # PageV01P118 # كتاب الكشكول إلى العلامة (1). # (3) تلخيص الكشاف. # ذكر في الذريعة أن بعض المطلعين رآه عند بعض علماء العامة ببغداد ثم ~~استظهر أنه غير ما مر من أسماء تفاسير العلامة كالسر الوجيز ونهج الإيمان. ~~ثم احتمل كونه أحدهما. واستظهر في الأعيان أنه السر الوجيز (2). # (4) الجمع بين كلام النبي والوصي والجمع بين آيتين من الكتاب العزيز. # ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له نسخة في المكتبة ms073 الناصرية في ~~لكهنو كتبت في سنة 786 وعنها مصورة في جامعة طهران رقم 6926 ذكرت في فهرس ~~مصوراتها 3 / 265، ونسخة في مكتبة الإلهيات في مشهد ونسخة في جامعة طهران. # ونسخة في مكتبة الأستاذ محمود الشهابي (ظ). # (5) جوابات ابن حمزة. # ذكرها في الذريعة وقال: وكان ابن حمزة - السائل منه - إما معاصره أو ~~تلميذه، وليس هو ابن حمزة المشهور المتقدم على العلامة بكثير، ثم نقل عن ~~الرياض بأنه قد استكثر من النقل عن هذه الجوابات في هامش رسالة الطهارة ~~التي عندنا منها نسخ وقد ألفها الشيخ علي بن هلال العالمي الكركي في 969 ~~بأمر الشاه طهماسب. # وذكر في مكتبة العلامة الحلي أن لها نسخة في مكتبة جامعة طهران، رقم ~~2621، كتبها محمد بن عبد الحسين في سنة 1050، وهي في ورقتين، ذكرت في ~~فهرسها 9 / 1497 (4). # (6) جواب سؤالين. # ذكره في الأعيان. وذكر أن السائل عنهما الخواجة رشيد الدين فضل الله # PageV01P119 # الطبيب الهمداني وزير غازان خان، ثم ذكر أنه رأى هذه الرسالة في طهران في ~~مكتبة الشيخ علي المدرس (1). # (7) جواهر المطالب. # ذكره في الأعيان والذريعة، وقال في الذريعة: نسبه إليه الشيخ إبراهيم ابن ~~أبي جمهور في كتابه عوالي اللئالي الذي ألفه في 899 (2). # (8) حاشية التلخيص. # ذكر في الرياض أن الشيخ حسن قد ذكر - في مسألة جواز الطهارة بالماء ~~المضاف وعدمه من فروع كتاب المعالم - أن العلامة نقل نفسه في بعض كتبه ~~موافقة المفيد للسيد المرتضى في القول بالجواز، ثم كتب في الهامش أنه ذكره ~~في حاشيته على التلخيص، ثم ذكر في الرياض أن مراده بحاشية التلخيص ما قيده ~~به العلامة نفسه في هوامش كتاب تلخيصه المذكور، واحتمل في الأعيان كون ~~حاشية التلخيص هي نفسها غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام (3). # (9) حاشية القواعد. # ذكرها في الذريعة وقال: رأيت نسخة القواعد المكتوبة في 1090 في كتب الشيخ ~~مشكور في النجف وعليها بعض الحواشي بعنوان منه وبعضها بعنوان من المصنف ~~(4). # (10) السلطان. # في معتقدات الأشاعرة وبعض قبائحها، ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ عبد ~~الرحمن بن محمد العتائقي الحلي ms074 في بعض تصانيفه كما رأيته بخطه في الخزانة ~~الغروية (5). # PageV01P120 # (11) شرح الإرشاد. # ذكره في تأسيس الشيعة نقلا عن الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة (1). # أقول: يحتمل أن يكون شرح الإرشاد هذا هو نفسه الذي يأتي باسم المستجاد من ~~الإرشاد. # (12) شرح حديث الحقيقة. # ذكره في مكتبة العلامة الحلي وقال: طبع منسوبا إلى العلامة في مجموعة ~~كلمات المحققين (2). # (13) شرح الحديث القدسي ذكره في الذريعة وقال: مطبوع مع مسار الشيعة (3). # (14) شرح حكمة الإشراق. # ذكره في الأعيان (4). # (15) شرح القانون. # ذكره في الذريعة (5). # (16) شرح الهداية. # ذكره في الذريعة وقال: كما نسب إليه - أي: إلى العلامة - في بعض الفهارس. # المخطوطة ولم يذكر مأخذه. وفي مكتبة العلامة الحلي: توجد نسخة منه كتبت ~~في القرن الثامن في مكتبة جامعة اسلامبول القسم العربي ضمن المجموعة رقم ~~3384، وصفت في فهرسها 1 / 181 (6). # PageV01P121 # (17) عقيدة العلامة الحلي. # ذكرها في مكتبة العلامة الحلي وقال: توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا ~~عليه السلام ضمن المجموعة رقم 2510 (1). # (18) المباحث. # ذكره في الذريعة وقال: رأيته في مكتبة السماوي، واحتمل في موضع آخر من ~~الذريعة أن يكون المباحث هذا هو نفسه المباحثات السنية الذي مر سابقا (2). # (19) المستجاد من الإرشاد. # وهو مختصر إرشاد المفيد، ذكره في الذريعة وقال: رأيته في النجف عند السيد ~~محمد سبط أخي الحاج سيد حسين الكوهكمري، ثم ذكر أن اسم الكاتب غير موجود في ~~الكتاب، لكن كتب على ظهر النسخة أنه تصنيف آية الله العلامة الحلي (3). # (20) معارج الدين ومناهج اليقين. # ذكره في الذريعة، وذكر أنه توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية كتبت سنة ~~1082، وذكر أن هذا الكتاب عد في فهرسها من كتب أصول الفقه، وأنه للعلامة، ~~وأنه المعروف بمناهج اليقين في أصول الدين، ثم ذكر أن المناهج في أصول ~~الدين غير هذا، وكتاب المعارج لم يذكر في تصانيف العلامة مع أن الظاهر أنه ~~في الفقه لا أصول الفقه (4). # (21) الميراث. # PageV01P122 # ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له مخطوطة في مكتبة المسجد الأعظم ~~ضمن المجموعة رقم 7 / 3085 في 14 ورقة، ذكرت في فهرسها: 465 ms075 (1). # (22) النحو وهو كتاب ذكر في الإجازة المطبوعة وذكر أنه مجلد، والظاهر أنه ~~ليس كتابا، إذ لم يذكر في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار ~~والرياض، ولم يذكر أيضا في الذريعة ولا في الأعيان ولا في غيرهما، ولعل ~~الاشتباه نشأ من الناسخ. إذ العلامة ذكر في الإجازة كتبه موزعة على العلوم. ~~فيكتب: كتب أصول الفقه ويذكر بعده الكتب المرتبطة به، وكذا كتب: كتب النحو ~~وذكر بعده الكتب المرتبطة به كما في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في ~~البحار والرياض فاشتبه الناسخ وجعله كتاب النحو وذكر أنه مجلد، إذ لم يرد ~~في نسخة الإجازة المطبوعة لفظ " كتب النحو " وجاء بدله كتاب النحو (2). # (23) الهادي. # ذكر في الرياض أن بعض تلاميذ المحقق الكركي نسب كتاب الهادي إلى العلامة، ~~ثم قال: لم أجده من جملة مؤلفاته (3). # (ج): ومن المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له: # (1) الابتهاج. # نسب كتاب الابتهاج للعلامة، وهو ليس له قطعا، بل هو للشيخ المتكلم أبي ~~إسحاق إبراهيم النوبختي، ومنشأ الاشتباه في نسبة كتاب الابتهاج إلى العلامة ~~هو أن العلامة في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت يذكر أولا نص كلام ~~الياقوت للنوبختي يشرع في الشرح فذكر في مسألة أنه تعالى مبتهج بذاته نص ~~كلام الياقوت. # PageV01P123 # وفي آخر كلام الياقوت قال النوبختي: وهذه المسألة سطرنا فيها كتابا مفردا ~~سميناه بكتاب الابتهاج فاشتبه الأمر وظن أن هذا الكلام كلام العلامة، فنسب ~~كتاب الابتهاج إليه، ويدل على أن كتاب الابتهاج ليس للعلامة ما ذكره ~~العلامة في آخر شرح عبارة الياقوت بقوله: وقذ ذكر المصنف - أي: النوبختي - ~~أنه صنف كتابا في هذه المسألة لم يصل إلينا (1). # (2) الأسرار في إمامة الأئمة الأطهار. # قال في الرياض: وقد نسب إلى العلامة كتاب الأسرار في إمامة الأئمة ~~الأطهار كما رأيته بخط بعض الأفاضل، وهو سهو واضح. بل هو من مؤلفات الحسن ~~الطبرسي أو غيره من العلماء الطبرسين، وفي الروضات أن في نسبة كتاب الأسرار ~~في الإمامة إلى العلامة نظر واشح كنسبة كتاب الكشكول إليه. # أقول: اختلف العلماء في اسم ms076 مؤلف الأسرار، فبعض ذهب إلى أنه عماد الدين ~~الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبرسي المعروف بالعماد الطبري أو عماد ~~الدين الطبري، وبعض ذهب إلى أنه أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ~~صاحب التفاسير الثلاثة، وبعض ذهب إلى أن لكل منهما كتابا اسمه الأسرار (2). # (3) أصول الدين. # نسب هذا الكتاب إلى العلامة، وذلك لما ذكره العلامة في الإجازة، وهو ليس ~~كتابا قطعا، بل هو عنوان لكتب أصول الدين كما مر في كتاب النحو. # (4) تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد. # نسبه إلى العلامة في الأعيان، وهو ليس للعلامة قطعا، لتفرد السيد الأمين ~~في نسبته له، ويتضح اشتباه نسبة هذا الكتاب إلى العلامة عند ملاحظة مقدمته ~~التي نقلها في الذريعة، حيث قال فيها: وله - أي: واجب الاعتقاد - من ~~الخاصية أن جميع # PageV01P124 # ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم ~~يتعد فيه من الواجبات إلى ذكر شئ من المندوبات، وفي الذريعة إن هذا - أي: ~~تحصيل السداد - وإن لم يذكر فيه اسم الشارح لكن يظهر من بعض القرائن أنه ~~تأليف الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ نور الدين علي بن عبد ~~العالي الميسي، ألفه لولده الشيخ عبد الكريم (1). # (5) تلخيص الفهرست. # نسبه إلى العلامة السيد الأمين في الأعيان وقال: بحذف الكتب والأسانيد. # وهو ليس له قطعا، لتفرد السيد الأمين بهذه النسبة، ولأن تلخيص الفهرست ~~للمحقق الحلي لا للعلامة، فإن المحقق لخص الفهرست للشيخ بتجريده عن ذكر ~~الكتب والأسانيد والاقتصار على ذكر نفس المصنفين وسائر خصوصياتهم (2). # (6) الكشكول فيما جرى على آل الرسول. # نسبه إلى العلامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان حيث أورد رواية ~~على الكشكول وقال: إنه للعلامة الحلي وفي الأمل: وكتاب الكشكول فيما جرى ~~على آل الرسول ينسب إليه [والظاهر أنه ليس منه] (3). # وهو ليس للعلامة قطعا - لأن مؤلفه قال في مقدمته ووسطه: إنه ألف الكتاب ~~في سنة 735 والعلامة توفي في سنة 726، ولأن التأمل في سياق عبارات الكتاب ~~وأسلوب كلامه ظاهر في أنه ليس ms077 على طريق مشرب العلامة ونظم كلامه - بل هو ~~تأليف السيد حيدر بن علي الآملي الحسيني، أو معاصره وسميه السيد حيدر ابن ~~علي العبيدي أو العبدلي الحسيني الآملي المعروف بالصوفي (4). # PageV01P125 # (7) كنز العرفان في فقه القرآن نسبه للعلامة الزركلي في الأعلام، وهو ليس ~~له قطعا، بل هو لأبي عبد الله مقداد بن عبد الله السيوري الحلي تلميذ ~~الشهيد الأول وشارح الباب الحادي عشر المتوفى سنة 826 (1). # (8) مصباح المتهجد. # نسبه للعلامة في كشف الظنون وقال: مجلد في الأدعية والأوراد وعمل اليوم ~~والليلة والمواسم والأعياد... ثم اختصره مؤلفه. # وهو ليس للعلامة قطعا، بل هو للشيخ الطوسي اختصره العلامة بكتاب سماه، ~~منهاج الصلاح (2). # (9) منهاج السلامة إلى معراج الكرامة. # نسبه للعلامة السيد الأمين في الأعيان وقال مذكور في كشف الظنون. # وهو نفسه منهاج الكرامة الذي مر سابقا، وإنما الاختلاف في الاسم، فاشتبه ~~الأمر على صاحب الأعيان حيث عده كتابين، ومر سابقا أن الصحيح اسمه: منهاج ~~الكرامة لا منهاج السلامة أو منهاج الاستقامة كما ذكر في كشف الظنون (3). # (10) النهج الحق. # نسبه للعلامة في الأعيان وقال: ذكره بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي ويمكن ~~أن يكون هو الذي قبله - أي: نهج الحق وكشف الصدق - فإن صاحب البحار في ~~مقدماته سماه: نهج الحق وكشف الصدق، وهو نفسه نهج الحق وكشف الصدق الذي مر ~~سابقا. # وإنما الاختلاف في الاسم، فاشتبه الأمر على صاحب الأعيان حيث عده كتابين ~~(4). # PageV01P126 # العلامة والسلطان اولجايتو: # أسلم السلطان غازان خان بن أرغون خان بن اباقاخان بن هولاكو خان ابن تولي ~~خان جنكيز خان في سنة 694 وسمي بمحمود، واستبصر في عام 702، فلما توفي في ~~الحادي عشر من شوال عام 703 جاء أخوه محمد اولجايتو خان من خراسان في ~~الثاني من ذي الحجة، وفي اليوم السادس عشر منه جلس على كرسي السلطنة، وكان ~~أكثر تأييده لمذهب الحنفية ولعلمائه، لأنه كان قاطنا في خراسان في زمن أخيه ~~محمود، وكان تواجد علماء الحنفية فيها. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية - الذي ~~هو أقل شناعة من الحنفية - بعد مناظرات جرت بين المذهبين ms078 يأتي تفصيلها. # وإنما لقب هذا السلطان باولجايتو لأنه في أول سلطنته صالح طوائف أروق ~~جنكيز خان بعد ما استحكمت المنازعة بينهم خمسين سنة، فأطاعوا السلطان محمد ~~وأرسلوا إليه الرسل وارتفع النزاع عن العالم، ولذلك اعتقد الناس أن سلطنته ~~مباركة ميمونة، فعرضوا عليه أن يلقب باولجايتو، لأنه في لغة الأتراك بمعنى ~~السلطان الكبير المبارك. فاستقر لقبه على هذا. # وبعد ما أختار هذا السلطان مذهب الإمامية - وذلك بعد مناظرات عديدة جرت ~~بين العلامة وسائر علماء المذاهب - لقب نفسه بخدابنده، بمعنى عبد الله، لكن ~~المتعصبين من العامة غيروا هذا اللقب الشريف إلى خربنده، بمعنى غلام ~~الحمار، حتى اشتهر هذا اللقب عليه كما اعترف به ابن بطوطة (1)، ولم يكتفوا ~~بهذا، بل ذكروا لسبب هذه التسمية قصة ابتدعوها، وهي: أن التتر يسمون ~~المولود باسم أول داخل على البيت عند ولادته، فلما ولد هذا السلطان كان أول ~~داخل الزمال!؟ ويكفي في بطلان هذه القصة أن لغة التتر هي التركية، ولفظ ~~خربنده فارسي... # قال السيد المرعشي: وبعض المتعصبين من العامة كابن حجر العسقلاني وغيره ~~غيروا ذاك اللقب الشريف إلى خربنده، وذلك لحميتهم الجاهلية الباردة، ومن # PageV01P127 # الواضح لدى العقلاء أن صيانة قلم المؤرخ وطهارة لسانه وعفة بيانه من ~~البذاءة والفحش من الشرائط المهمة في قبول نقله والاعتماد عليه والركون ~~إليه - ومن العجب أن بعض المتأخرين من الخاصة تبع تعبير القوم عن هذا الملك ~~الجليل ولم يتأمل أنه لقب تنابزوا به - وما ذلك إلا لبغض آل الرسول الداء ~~الدفين في قلوبهم وتلك الأحقاد البدرية والحنينية، وإلا فما ذنب هذا الملك ~~بعد اعترافهم بجلالته وعدالته وشهامته ورقه قلبه وحسن سياسته وتدبيره (1). # واختيار هذا الملك مذهب التشيع لم يكن عن ميل النفس والهوى، أو احتياج ~~لبقاء سلطنته. وإنما كان بعد مناظرات علامتنا أبي منصور مع علماء الفرق ~~كافة، فأوقعهم في مضيق الإلزام والافحام، وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت ~~الكرام، حتى قال الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي - الذي هو أفضل ~~علماء الشافعية. # بل أفضل وأكمل علماء أهل السنة - بعد ما ms079 سمع أدلة العلامة على حقية مذهب ~~أهل البيت، قال: أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية الظهور، إلا أن السلف منا ~~سلكوا طريقا، والخلف لإلجام العوام ودفع شق عصا أهل الإسلام سكتوا عن زلل ~~أقدامهم، فبالحري أن لا تهتك أسرارهم ولا يتظاهر في اللعن عليهم (2). # وكان هذا السلطان كما قال الحافظ الابرو الشافعي المعاصر له: صاحب ذوق ~~سليم يحب العلم والعلماء بالأخص السادات، وذكر بعد هذا أن ممالك إيران عمرت ~~في زمانه، واتفقت القبائل فيما بينها وأطاعت له الأمراء، حتى أجمعت العرب ~~والعجم على إطاعته، وأسس هذا السلطان في جميع البلاد المدارس والمساجد (3). # وقال العلامة المترجم في حقه في ديباجة كتابه استقصاء النظر: وقد منحه ~~الله بالقوة القدسية، وخصه بالكمالات النفسية والقريحة الوقادة، والفكرة ~~الصحيحة # PageV01P128 # النقادة، وفاق في ذلك على جميع الأمم، وزاد علما وفضلا على فضلاء من تأخر ~~وتقدم، وألهمه الله العدل في رعيته والإحسان إلى العلماء من أهل مملكته، ~~وإفاضة الخير والإنعام على جميع الأنام (1). # وقال النطنزي في منتخب التواريخ: إن السلطان محمد خدابنده، اولجايتو كان ~~ذا صفات جليلة وخصال حميدة، لم يقترف طيلة عمره فجورا وفسقا، وكانت أكثر ~~معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء والزهاد والسادة والأشراف... وفقه الله لتأسيس ~~صدقات جارية، منها أنه بنى ألف دار من بقاع الخير والمستشفيات ودور الحديث ~~ودور الضيافة ودور السيادة والمدارس والمساجد، والخانقاهات، بحيث أراح ~~الحاضر والمسافر، وكان زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل والتقى، ملك ~~الممالك وحكم عليها ستة عشر سنة، وكان من بلاد العجم إلى إسكندرية مصر وإلى ~~ما وراء النهر تحت سلطته. توفي سنة 717 أو 719، ودفن بمقبرته التي أعدها ~~قبل موته في بلدة سلطانية (2). # وقال الخوانساري في حقه: كان يعتني بالعلماء والصلحاء كثيرا، ويحبهم حبا ~~شديدا، وأنه قد حصل للعلم والفضل في زمن دولته العالية رونق تام ورواج كثير ~~(3). # ومن حبه الشديد للعلم والعلماء لم يرض بمفارقة العلامة وبقية العلماء ~~عنه، لذا أسس المدرسة السيارة في معسكره لتجوب البلاد الإسلامية لنشر ~~العلم، وكانت تستقي هذه المدرسة من الحلة التي ms080 أرجعت مكانتها العلمية ~~القديمة، وتخرج من هذه المدرسة رجال أفذاذ. # وأما سبب تشيع هذا السلطان وكيفيته، فالتاريخ ينقل لنا روايتين: # PageV01P129 # الأولى: ما ذكره المولى محمد تقي المجلسي في روضته وهو: أنه أي - السلطان ~~- غضب على امرأته وقال لها: أنت طالق ثلاثا، ثم ندم وجمع العلماء، فقالوا: ~~لا بد من المحلل، فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة، أفليس لكم هنا ~~اختلاف؟ فقالوا: لا. # وقال أحد وزرائه: إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه ~~إلى العلامة وأحضره، ولما بعث إليه قال علماء العامة: إن له مذهبا باطلا ~~ولا عقل للروافض ولا يليق بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل، قال ~~الملك: حتى يحضر. # فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم. # فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم، وجلس ~~عند الملك. # فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول. # قال الملك: إسألوا منه في كل ما فعل. # فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟ # فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملكا وكان يسلم عليه، وقال ~~الله تعالى: # " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة " (1) ولا ~~خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله. # قالوا له: لم جلست عند الملك؟ # قال: لم يكن مكان غيره. # وكل ما يقول العلامة بالعربي كان يترجم المترجم للملك. # قالوا له: لأي شئ أخذت نعلك معك، وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟! # قال: خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فصاحت الحنفية: حاشا وكلا، متى كان أبو حنيفة في زمن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله؟ # PageV01P130 # بل كان تولده بعد المائة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. # فقال: فنسيت لعله كان السارق الشافعي. # فصاحت الشافعية وقالوا: كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي حنيفة، وكان ~~أربع سنين في بطن أمه ولا يخرج رعاية لحرمة أبي حنيفة، ms081 فلما مات خرج وكان ~~نشوؤه في المائتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. # فقال: لعله كان مالك. # فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية. # فقال: لعله كان أحمد بن حنبل. # فقالوا بمثل ما قالته الشافعية. # فتوجه العلامة إلى الملك. فقال: أيها الملك علمت - أن رؤساء المذاهب ~~الأربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في زمن ~~الصحابة، فهذه أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هذه الأربعة، ولو كان ~~منهم من كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزون أن يجتهد بخلاف ما أفتاه واحد ~~منهم. # فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~والصحابة؟ # فقال الجميع: لا. # فقال العلامة: ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين عليه السلام نفس ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيه وابن عمه ووصيه. # وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل، لأنه لم تتحقق شروطه، ومنها ~~العدلان، فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال: لا. # وشرع في البحث مع علماء العامة حتى إلزامهم جميعا. # فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمة الاثني عشر في ~~الخطبة، ويكتبوا أساميهم عليهم السلام في المساجد والمعابد. # والذي في أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في زمانه في ~~PageV01P131 # ثلاث مواضع، وعلى منارة دار السيادة التي تممها سلطان محمد بعد ما أحدثها ~~أخوه غازان أيضا موجود، وفي محاسن أصفهان موجود أن ابتداء الخطبة كان بسعي ~~بعض السادات اسمه ميرزا قلندر، ومن المعابد التي رأيت معبد بيربر كان الذي ~~في لنجان وبنى في زمانه الأسامي الموجودة الآن، وكذا في معبد قطب العارفين ~~نور الدين عبد الصمد النطنزي الذي له نسبة إليه من جانب الأم موجود الآن ~~(1). # الثانية: ما ذكره الحافظ الابرو الشافعي المعاصر للعلامة وجمع من ~~المؤرخين، وهو: أن السلطان غازان خان - محمود - كان في عام 702 في بغداد، ~~فاتفق أن سيدا علويا صلى الجمعة في يوم الجمعة في الجامع ببغداد مع أهل ~~السنة، ثم قام وصلى الظهر منفردا فتفطنوا ms082 منه ذلك فقتلوه، فشكا ذووه إلى ~~السلطان فتكدر خاطره ومست عواطفه وأظهر الملالة من أنه لمجرد إعادة الصلاة ~~يقتل رجل من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن له علم بالمذاهب ~~الإسلامية، فقام يتفحص عنها، وكان في أمرائه جماعة متشيعون، منهم الأمير ~~طرمطار بن مانجو بخشي، وكان في خدمة السلطان من صغره وله وجه عنده، وكانت ~~نشأته في الري بلدة الشيعة، وكان يستنصر مذهب التشيع ولما رآه مغضبا على ~~أهل السنة انتهز الفرصة ورغبه إلى مذهب التشيع فمال إليه، ولما سيطر الأمير ~~غازان على الموضع وهدأت الضوضاء التي كانت في زمانه كان تأثير كلام الأمير ~~طرمطار أكثر عند السلطان غازان، فقام في تربية السادة وعمارة مشاهد الأئمة ~~عليهم السلام. فأسس دار السيادة في إصفهان وكاشان وسيواس روم وأوقف عليها ~~أملاكا كثيرة، وكذا في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام كما بقيت بعض الآثار ~~لحد الآن، وكان ميله إلى مذهب الإمامية يزداد يوما فيوما. # إلى أن توفي السلطان غازان وقام بالسلطنة من بعده ولي عهده أخوه محمد، ~~وصار # PageV01P132 # مائلا إلى الحنفية بترغيب جمع من علمائهم - لأن مسكنه في زمن أخيه غازان ~~كان في خراسان، وتواجد علماء الحنفية آنذاك كان فيها - فكان يكرمهم ~~ويوقرهم، كما أنهم انتهزوا الفرصة في التعصب لمذهبهم. # وكان وزير السلطان محمد خواجة رشيد الدين الشافعي ملولا من ذلك، ولكن لم ~~يكن قادرا على التكلم بشئ، إلى أن جاء قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك من ~~مراغة إلى خدمة السلطان، وكان الأوحد في علوم المعقول والمنقول، وصاحب ~~المباحثات والمناظرات المتينة، وكان شافعي المذهب، فقدمه الوزير خواجة رشيد ~~الدين إلى السلطان فصار ملازما له وفوض إليه قضاء ممالك إيران. # وانتهز مولانا نظام الدين الفرصة وشرع في المباحثات مع علماء الحنفية في ~~حضور السلطان في مجالس عديدة، حتى زيف جميع أدلتهم. فمال السلطان إلى مذهب ~~الشيعة، حتى سأل العلامة قطب الدين الشيرازي: إن أراد الحنفي أن يصير ~~شافعيا فماله أن يفعل؟ فقال: هذا سهل، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول ms083 ~~الله. # وجاء ابن صدر جهان الحنفي من بخار إلى خدمة السلطان فشكا إليه الحنفية من ~~القاضي نظام الدين، وأنه أذلنا عند السلطان وأمرائه، فألطف بهم وودعهم. # إلى أن جاء اليوم المشهود يوم الجمعة حيث كان علماء الحنفية والشافعية ~~عند السلطان محمد. فسئل القاضي عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا ~~على مذهب الشافعي فقرره القاضي وقال: هو معارض بمسألة نكاح الأخت والأم في ~~مذهب الحنفية، فطال بحثهما وآل إلى الافتضاح وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك. # فقرأ القاضي من منظومة أبي حنيفة. # وليس في لواطة من حد * ولا بوطء الأخت بعد عقد فأفحموا وسكتوا. # فمل السلطان وأمراؤه، حتى قام السلطان من مجلسه مغضبا، وندم الأمراء على ~~أخذهم مذهب الإسلام، وكان بعضهم يقول لبعض: ما فعلنا بأنفسنا تركنا ~~PageV01P133 # مذهب آبائنا وأخذنا دين العرب المنشعب إلى مذاهب عديدة، وفيها نكاح الأم ~~والأخت والبنت، فكان لنا أن نرجع إلى دين أسلافنا، وانتشر الخبر في ممالك ~~السلطان، وكانوا إذا رأوا عالما أو مشتغلا يسخرون منه ويستهزؤون به ~~ويسألونه عن هذه المسائل. # وفي هذه الأيام وصل السلطان في مراجعته إلى گلستان، وكان فيها قصر بناه ~~أخوه السلطان غازان خان، فنزل السلطان مع خاصته فيه، فلما كان الليل أخذهم ~~رعد وبرق ومطر عظيم في غير وقته بغتة، وهلك جماعة من مقربي السلطان ~~بالصاعقة، ففزع السلطان وأمراؤه وخافوا فرحلوا منه على سرعة. فقال له بعض ~~أمرائه: إن على قاعدة المغول لا بد أن يمر السلطان على النار، فأمر بإحضار ~~أساتيد هذا الفن فقالوا: إن هذه الواقعة من شؤم الإسلام. فلو تركه السلطان ~~تصلح الأمور. # فبقي السلطان وأمراؤه متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهم دين الإسلام، ~~وكان السلطان متحيرا متفكرا، ويقول: أنا نشأت مدة في دين الإسلام وتكلفت في ~~الطاعات والعبادات، فكيف أترك دين الإسلام؟! # فلما رأى الأمير طرمطار تحيره في أمره قال له: إن السلطان غازان خان كان ~~أعقل الناس وأكملهم ولما وقف على قبائح أهل السنة مال إلى مذهب التشيع ولا ~~بد أن يختاره السلطان، ms084 فقال: ما مذهب الشيعة؟ قال الأمير طرمطار: # المذهب المشهور بالرفض، فصاح عليه السلام: يا شقي تريد أن تجعلني رافضيا! # فأقبل الأمير يزين مذهب الشيعة ويذكر محاسنه له، فمال السلطان إلى ~~التشيع. # وفي هذه الأيام ورد على السلطان السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة ~~من الشيعة، فشرعوا في المناظرات مع القاضي نظام الدين في محضر السلطان في ~~مجالس كثيرة، وكانت مناظرتهم بمثابة المقدمة للمناظرة الكبيرة التي وقعت ~~بعد هذا بين علماء السنة والعلامة الحلي بمحضر السلطان. PageV01P134 # وبعد مناظرة السيد الآوي عزم السلطان السفر إلى بغداد ثم الذهاب إلى ~~زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وعند القبر رأى مناما يدل على حقية ~~مذهب الإمامية، فعرض السلطان ما رآه في المنام على الأمراء، فحرضه من كان ~~منهم في مذهب الشيعة على اعتناق هذا المذهب الحق، فصدر الأمر بإحضار أئمة ~~الشيعة، فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين، وكان مع العلامة من ~~تأليفاته كتاب نهج الحق وكتاب منهاج الكرامة، فأهداهما إلى السلطان، وصار ~~موردا للألطاف والمراحم. # فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك - وهو أفضل علماء العامة، ~~أن يناظر آية الله العلامة، وهيأ مجلسا عظيما مشحونا بالعلماء والفضلاء من ~~العامة، منهم المولى قطب الدين الشيرازي وعمر الكاتبي القزويني وأحمد بن ~~محمد الكيشي والمتسيد ركن الدين الموصلي. # فناظرهم العلامة وأثبت عليهم بالبراهين العقلية والحجج النقلية بطلان ~~مذاهبهم العامية وحقيقة مذهب الإمامية، على وجه تمنوا أن يكونوا جمادا أو ~~شجرا وبهتوا كأنهم التقموا حجرا. # وعند ذلك قال المولى نظام الدين: قوة أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية ~~الظهور، إلا أن السلف منا سلكوا طريقا. والخلف - لإلجام العوام ودفع شق عصا ~~أهل الإسلام - سكتوا عن زلل أقدامهم، فبالحري أن لا تهتك أسرارهم ولا ~~يتظاهر باللعن عليهم. # فعدل السلطان والأمراء، والعساكر وجم غفير من العلماء والأكابر عن مذهب ~~بقية الطوائف واعتنقوا مذهب الحق - الشيعة - الذي يأخذ أحكامه عن الأئمة ~~عليهم السلام عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن ~~جبرئيل عن الله ms085 عز وجل. # وأمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها ~~وبذكر أسامي أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام على المنابر، وبذكر ~~حتى PageV01P135 # على خير العمل في الأذان وبتغيير السكة وحذف أسماء الثلاثة منها ونقش ~~الأسامي المباركة عليها (1). # وكيفما كان فتشيع هذا السلطان ومن معه على يد العلامة أمر مقطوع به مهما ~~كان سببه وكان تغيير السكة عام 707 أو 708، فحذف أسماء الثلاثة منها، فكانت ~~السكة - الدينار - مدورة مخمسة الأضلاع في وسطها ثلاثة سطور متوازية ~~الأبعاض متكافئة الأجزاء لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ~~وذكرت الأسامي المباركة للأئمة عليهم السلام على الترتيب على حاشيتها. # ولما انتقضت المناظرة جعل السلطان السيد تاج الدين محمد الآوي - المتقدم ~~ذكره - نقيب الممالك. وشرع العلامة بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر في ~~تشييد أساس الحق وترويج المذهب، وكتب باسم السلطان عدة كتب ورسائل بعضها ~~كانت بطلب من السلطان، فألف باسمه كتاب منهاج الكرامة، ونهج الحق. # والرسالة السعدية، ورسالة في نفي الجبر، وغيرها. # وكان العلامة رحمه الله في القرب والمنزلة عند السلطان بحيث لم يرض بعد ~~استبصاره بمفارقة العلامة في حضر أو سفر، لذا أمر بترتيب المدرسة السيارة ~~له ولتلاميذه، وهذه المدرسة السيارة ذات حجرات ومدارس من الخيام الكرباسية، ~~فكانت تحمل مع الموكب السلطاني وكانت هذه المدرسة المباركة تستقي من الحلة، ~~وتخرج # PageV01P136 # من هذه المدرسة كثير من العلماء الصلحاء، ونقل أنه وجد في أواخر مؤلفات ~~العلامة وقوع الفراغ منه في المدرسة السيارة السلطانية في كرمانشاه، وفي ~~جملة من أواخر أجزاء التذكرة أنه وقع الفراغ منه في السلطانية، ويؤيده ما ~~ذكره الصفدي من أن العلامة كان يصنف وهو راكب (1). # وأمر السلطان أيضا كبار علماء العامة بالحضور في المدرسة تنمية للحركة ~~العلمية واستمرار للمباحثات الحرة السليمة بين المذاهب، وممن كان في هذه ~~المدرسة المولى بدر الدين التستري والمولى نظام الدين عبد الملك المراغي ~~والمولى برهان الدين والخواجة رشيد الدين والسيد ركن الدين الموصلي ~~والكاتبي القزويني والكيشي وقطب الدين الفارسي وغيرهم. # وختاما لهذا ms086 الفصل الشيق نذكر ظريفتين جميلتين حدثنا بعد انتهاء المناظرة ~~واستبصار السلطان. # الأولى: أن العلامة بعد ما فرغ من هذه المناظرة في مجلس السلطان محمد ~~خدابنده خطب خطبة بليغة بمثابة الشكر. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ~~والأئمة من بعده عليهم السلام. وكان في المجلس رجل من أهل الموصل يدعي أنه ~~سيد اسمه ركن الدين الموصلي - كان قد أسكته العلامة في المناظرة - اعترض ~~على العلامة في هذه الخطبة، فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير ~~الأنبياء؟ فقرأ العلامة في جوابه بلا انقطاع قوله تعالى: " الذين إذا ~~أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ~~ورحمة وأولئك هم المهتدون " (2). # فقال هذا اللاسيد من باب العناد وعقوق الآباء والأجداد: أي مصيبة أصابت ~~عليا وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة؟ # فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة، ثم قال: وأي مصيبة أعظم عليهم وأشنع # PageV01P137 # أن حصل من ذراريهم مثل الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة ~~والنكال عليهم. # فتعجب الحاضرون من قوة جواب العلامة، وضحكوا على هذا الموصلي. # ونظم بعض الحضار الشعراء في ذلك المجلس هذين البيتين في شأن هذا السيد: # إذا العلوي تابع ناصبيا * لمذهبه فما هو من أبيه وكان الكلب خيرا منه حقا ~~* لأن الكلب طبع أبيه فيه (1) الثانية: أن الملا محسن الكاشاني - الذي هو ~~رجل ظريف - كان مصاحبا للعلامة حين حضوره عند السلطان وجريان المباحثة ~~عنده. فلما تشيع السلطان وتم الأمر توجه الملا محسن إلى السلطان وقال: أريد ~~أن أصلي ركعتين على مذهب الفقهاء الأربعة وركعتين على المذهب الجعفري، ~~وأجعل السلطان حاكما بصحة أي الصلاتين. # فقال الملا محسن: أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الأربعة يجوز الوضوء بالنبيذ، ~~وكذا يذهب إلى أن الجلد بالدباغة يطهر، وكذا يجوز بدل قراءة الحمد وسورة ~~قراءة آية واحدة حتى إذا كانت بالترجمة ويجوز السجود على نجاسة الكلب، ~~ويجوز بدل السلام بعد التشهد إخراج ضرطة. # فتوضأ الملا محسن بالنبيذ، ولبس جلد الكلب، ووضع خرء الكلب موضع سجوده ~~وكبر، وبدل قراءة الحمد وسورة قال: دوبرك سبز، ms087 بمعنى: مدهامتان ثم ركع، ثم ~~سجد على خرء الكلب، وأدى الركعة الثانية مثل الأولى، ثم تشهد، وبدل السلام ~~أخرج من دبره ضرطة، وقال: هذه صلاة أهل السنة. # ثم مع كمال الخضوع والخشوع صلى تمام الركعتين على مذهب الشيعة. # فقال السلطان: معلوم أن الأولى ليست صلاة، بل الصلاة الموافقة للعقل. # PageV01P138 # هي الثانية (1). # نعم وبعد هذه المناظرة العظيمة وببركة هذا الخريت العلامة استبصر السلطان ~~وعدد كبير من الأمراء وعلماء العامة، فعمت البركة في جميع الممالك وهدأت # PageV01P139 # الأوضاع. # فلا بد أن لا ننسى فضل هذا العلامة، فله حق كبير علينا لا نستطيع أن نؤدي ~~قسما يسيرا منه. # ونعم ما قاله المحدث البحراني بعد ذكر المناظرة: لو لم تكن له قدس سره ~~إلا هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا، فكيف ~~ومناقبه لا تعد ولا تحصى، ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء (1). # وقال الخوانساري معقبا لكلام المحدث البحراني: وهذه اليد العظمى والمنة ~~الكبرى التي له على أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين، ~~حتى أن في بعض تواريخ العامة رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة: ~~ومن سوانح سنة 707 إظهار خدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر، وأنت خبير ~~بأن مثل هذا الكلام المنطوق صدر من أي قلب محروق، والحمد لله (2). # نسأل الله سبحانه أن يعجل في ظهور إمامنا وملاذنا لنكحل أعيننا برؤيته ~~ورؤية الحق منتشرا في المعمورة. # نظرة سريعة في بعض الإشكالات والانتقاصات: # كلما ازداد الإنسان عظمة وعلوا كثر حساده ومناوؤه، وهذا شئ محسوس، فالنبي ~~صلى الله عليه وآله بعظمته العالية التي علا بها على كل العالمين من ~~الأولين والآخرين - حتى " دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى " (3) - لم ~~يسلم من حسد الحساد وافتراء الكذابين في حياته وبعد وفاته. وعلي عليه ~~السلام الذي بلغت منزلته في الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا ~~فصل - بحيث ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه # PageV01P140 # الطير (1) - لم يسلم أيضا من الحساد ومرضى القلوب فكم عانى في حياته، ~~وحتى بعد ms088 شهادته لم تنته الأحقاد البدرية والحنينية ولحد الآن، وذلك شأن كل ~~عظيم يريد الحق، لأن الحق مر. # وعلامتنا ابن المطهر - الذي وصل مقامه من بين العلماء أعلى مقام - اقتفى ~~أثرهما وسلك طريقتهما، فصبت عليه الأحقاد من كل جانب لأنه عظيم ونحن في هذا ~~الفصل نمر مرورا عاجلا على بعض ما قيل من إشكال أو انتقاص يرتبط فيما نحن ~~فيه، ولا ندعي أن العلامة معصوم لا يقع في زلل أو خطأ، لأن المعصوم ليس إلا ~~من عصمه الله تعالى، لكنه عبد صالح قذف الله العلم في قلبه. # (1) قال ابن روز بهان في مقام القدح بالعلامة وكتابه نهج الحق... فهو في ~~هذا كما ذكر بعض الظرفاء على ما يضعونه على ألسنة البهائم: أن الجمال سأل ~~جملا من أين تخرج؟ قال الجمل: من الحمام! قال: صدقت، ظاهر من رجلك النظيف ~~وخفك اللطيف. فنقول: نعم ظاهر على ابن المطهر أنه من دنس الباطل ودرن ~~التعصب مطهر، وهو خائض في مزابل المطاعن وغريق في حشوش الضغائن... (2). # وقال الشهيد القاضي التستري في مقام الرد على ابن روزبهان: وأما ما نقله ~~عن بعض الظرفاء في تمثيل قدح المصنف على خلفاء أهل السنة وأئمتهم ومجتهديهم ~~بمقال جرئ بين الجمال وبعض الجمال، فلا يخفى على الظرفاء الأذكياء عدم ~~مناسبته بالمصنف المكنى بابن المطهر وكونه من أناس يتطهرون، وإنما يناسب ~~ذلك حال الأنجاس من الناصبة الذين لا يبالون بالبول قائما كالجمال، وفي ~~إزالة البول والغائط لا يوجبون الاغتسال، بل يمسون أنفسهم كالحمار على ~~الجدار، ويمسحون أخفافهم في وضوئهم ولو وطأت الأقذار. وأشد مناسبة من بين ~~هؤلاء # PageV01P141 # الأنجاس هذا الناصب - أي الفضل بن روزبهان - الرجس الفضول الذي سمي ~~بالفضل، ومسماه فضلة فضول آخر، وقد خرج من مزبلة فمه بعرة الجمل مرة وخرء ~~الكلب أخرى... (1). # أقول: أدب أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ليس هو اللعن والشتم، ~~فلما أظهر حجر بن عدي وعمرو بن الحمق البراءة واللعن من أهل الشام في حرب ~~صفين أرسل إليهما علي عليه السلام أن: كفا عما يبلغني ms089 عنكما، فأتياه فقالا: ~~يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى قالا: أو ليسوا مبطلين؟ قال: بلى، ~~قالا: فلم منعتنا من شتمهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون ~~وتتبرؤون، لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا، ومن ~~عملهم كذا وكذا، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، ولو قلتم مكان لعنكم ~~إياهم وبراءتكم منهم: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهم ~~واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من ~~لهج به، كان هذا أحب إلي وخيرا لكم، فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ~~ونتأدب بأدبك... (2). # ونحن نقول أيضا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك. # لكن ماذا يفعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي جرعوه الغصة بعد الغصة، ~~حتى قال: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا (3). # نعم ماذا يفعل أمير المؤمنين وولده المعصومون عليهم السلام والعلماء ~~الربانيون المقتفون أثرهم والشيعة كافة مع أناس بلغ عتوهم وخروجهم عن الدين ~~درجة بحيث لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟ # أناشدك بالله عزيزي القارئ: # PageV01P142 # ألم يقل الله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ~~والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا " (1). # ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني (2). # ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه أن فاطمة عليهما السلام غضبت على... ~~وهجرته فلم تكلمه ولم تزل مهاجرته حتى توفيت (3). # فما ذكره العلامة في كتابه نهج الحق عن المطاعن ليس إلا أنهم مصداق للطعن ~~واللعن، حيث أن الله طعن فيهم ولعنهم في الدنيا والآخرة و... # وكذا ما ذكره القاضي الشهيد في الطعن على ابن روزبهان، لأنه مستوجب للعنة ~~البارئ والعذاب والنكال، ولأنه ارتكب أسوأ من ذلك بالنسبة إلى مولانا ~~العلامة قدس سره المشتهر في الآفاق، فكما تدين تدان به - لا تهتك فتهتك - ~~من يزرع الثوم لا يقلعه ريحانا. # والحديث ذو شجون ليس هذا محله. # (2) قال ابن كثير: ولد ابن المطهر ms090 الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس ~~الرفض... (4). # أقول: لا أعلم ماذا أقول لابن كثير في تعبير عن العلامة بأنه لم تطهر ~~خلائقه! ألم يقل الصفدي والتغري بردي: إن ابن المطهر كان ريض الأخلاق (5)؟ # ولا لوم على ابن كثير وأصحابه إذا صدرت منهم أمثال هذه الكلمات، لأن كل. # PageV01P143 # واحد منهم ابن كثير، ولا يصدر من ابن الكثير غير النكير. # (3) قال التغري بردي بعد أن وصف العلامة بأنه رضي الخلق حليما: # غير أنه كان رافضيا خبيثا على مذهب القوم (1). # ولا أدري كيف أن الإنسان إذا كان بهذه الصفات الحميدة التي اعترف بها ~~الكل - بمجرد أنه يتبع من أمر الله باتباعه ويتبرأ ممن أمر الله بالتبرؤ ~~منه - يكون خبيثا؟! # (4) قال العسقلاني: ويقال إنه - أي: العلامة - تقدم في دولة [خدابنده] ~~وكثرت أمواله وكان مع ذلك في غاية الشح (2). # وقال السيد الأمين: أما نسبته إلى غاية الشح فلا تكاد تصح ولا تصدق في ~~عالم فقيه عظيم عرف مذام الشح وقبحه. فهو إن لم يكن سخيا بطبعه فلا بد أن ~~يتسخى بسبب علمه، مع أننا لم نجد ناقلا نقلها غيره، وليس الباعث على هذه ~~النسبة إلا عدم ما يعاب به في علمه وفضله وورعه وتقواه، فعدل إلى العيب ~~بالشح الذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء، بل ولا بذكر الكرم والسخاء ~~غالبا (3). # وخلاصة القول أن كل هذه الإهانات التي صدرت منهم في حق العلامة - التي ~~ذكرنا شيئا يسيرا منها - إنما نشأت من الأحقاد البدرية والحنينية، ومن سيف ~~علي عليه السلام الذي قتل به آباءهم وأجدادهم لاستقامة الدين، نعم بقيت هذه ~~الأحقاد في صدورهم يتوارثونها من جيل إلى آخر ليصبونها على شيعة علي عليه ~~السلام مهما أمكنتهم الفرصة. # (5) قال ابن روزبهان: اتفق لي مطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل جمال ~~الدين ابن المطهر الحلي غفر الله ذنوبه قد سماه بكتاب نهج الحق # PageV01P144 # وكشف الصدق، قد ألفه في أيام دولة السلطان غياث الدين اولجايتو محمد ~~خدابنده، وذكر أنه صنفه بإشارته، وقد كان ذلك الزمان أوان ms091 فشو البدعة ونبغ ~~نابغة الفرقة الموسومة بالإمامية من فرق الشيعة. فإن عامة الناس يأخذون ~~المذاهب من السلاطين وسلوكهم، والناس على دين ملوكهم، إلا الذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات، وقليل ما هم (1). # وقال القاضي الشهيد: وأما ما أشار إليه من أن شيوع مذهب الشيعة في ذلك ~~الزمان إنما كان بمجرد اتباع ميل السلطان من غير دلالة حجة وبرهان، مردود ~~بما أشرنا إليه سابقا من فضيلة هذا السلطان، وأنه كان من أهل البصيرة ~~والفحص عن حقائق المذهب والأديان، وأن نقل المذهب وتغيير الخطبة والسكة ~~إنما وقع بعد ما ناظر المصنف العلامة الهمام علماء سائر المذاهب وأوقعهم في ~~مضيق الإلزام والافحام، وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت الكرام. فمن أختار ~~مذهب الإمامية في تلك الأيام كان المجتهد دليله، وظهور الحق بين أظهر الناس ~~سبيله، فكانوا آخذين عن المجتهد وسلوكه، لا عمن روج المذهب من ملوكه، فلا ~~يتوجه هاهنا ما كان يتوجه في بعض الملوك وسلوكهم، أن عامة الناس يأخذون ~~المذاهب من السلاطين وسلوكهم، والناس على دين ملوكهم. # والحاصل أن السلطان المغفور المذكور لم يكن مدعيا لخلافة النبي صلى الله ~~عليه وآله ولا كان له حاجة في حفظ سلطنته إلى ما ارتبكه ملوك تيم وعدي وبني ~~أمية وبني العباس، من هضم أقدار أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وتغيير دينه أصول وفروعا، ترويجا لدعوى خلافتهم، وليسلك الناس مسلكهم من ~~مخافتهم. بخلاف هؤلاء الذين تقمصوا الملك والخلافة، وابتلوا الدين بكل بلية ~~وآفة (2). # PageV01P145 # (6) قال ابن بطوطة: كان ملك العراق السلطان محمد خدابند، قد صحبه في حال ~~كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى جمال الدين ابن المطهر، فلما أسلم ~~السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التتر، زاد في تعظيم هذا الفقيه، فزين له ~~مذهب الروافض وفضله على غيره، وشرح له حال الصحابة والخلافة، وقرر لديه أن ~~أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله، وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث ~~الخلافة، ومثل له بما هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده إنما هو إرث عن ~~أجداده وأقاربه، ms092 مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين، ~~فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض، وكتب بذلك إلى العراقين وفارس ~~وآذربايجان وإصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل إلى البلاد، فكان أول بلاد ~~وصل إليها بغداد وشيراز وإصفهان، فأما أهل بغداد، فامتنع أهل باب الأزج ~~منهم، وهم أهل السنة وأكثرهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا: لا سمع ~~ولا طاعة، وأتوا المسجد الجامع في يوم الجمعة بالسلاح وبه رسول السلطان، ~~فلما صعد الخطيب المنبر قاموا إليه وهم اثنا عشر ألفا في سلاحهم. وهم حماة ~~بغداد والمشار إليهم فيها، فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة، إن زاد ~~فيها أو نقص، فإنهم قاتلوه وقاتلوا رسول الملك ومستسلمون بعد ذلك لما شاءه ~~الله، وكان السلطان أمر بأن تسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة، ~~ولا يذكر إلا اسم علي ومن تبعة كعمار رضي الله عنه، فخاف الخطيب من القتل ~~وخطب الخطبة المعتادة، وفعل أهل شيراز وإصفهان كفعل أهل بغداد. فرجعت الرسل ~~إلى الملك، فأخبروه بما جرى في ذلك، فأمر أن يؤتى بقضاة المدن الثلاث، فكان ~~أول من أتي منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز... # فلما وصل القاضي أمر أن يرمى به إلى الكلاب التي عنده - وهي كلاب ضخام في ~~أعناقها السلاسل معدة لأكل بني آدم، فإذا أتي بمن تسلط عليه الكلاب جعل في ~~رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد، ثم بعثت تلك الكلاب عليه، فيفر أمامها ولا مفر ~~له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه - فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين ~~ووصلت PageV01P146 # إليه بصبصت إليه وحركت أذنابها بين يديه ولم تهجم عليه بشئ، فبلغ ذلك ~~السلطان، فخرج من داره حافي القدمين، فأكب على رجلي القاضي يقبلهما، وأخذ ~~بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب... ولما خلع السلطان ثيابه على ~~القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به، ~~ورجع السلطان عن مذهب الرفض، وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل ~~السنة والجماعة... (1). # أقول: في كلام ابن بطوطة ms093 عدة مواضع مردودة وقابلة للنظر. # منها: أنه ذكر أن العلامة الحلي صحب الشاه خدابنده في حال كفره، وكان ~~إسلامه على يد العلامة، وهذا مخالف لجميع المؤرخين كما مر، حيث ذكروا أن ~~تشيعه كان على يد العلامة الحلي لا إسلامه، والسلطان محمد بعد أن توفي أخوه ~~محمود جاء من خراسان وكان حنفيا ثم صار شافعيا ثم تشيع على يد العلامة. # ومنها: أنه ذكر أن العلامة قرر للسلطان أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين ~~لرسول الله وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث الخلافة، وهذا مع تفرده به غير ~~معقول، لأن العلامة لا يعتقد بإيمانهما فضلا عن أن يكونا وزيرين، وكتبه ~~تشهد بعقيدته. # ومنها: أنه ذكر أن السلطان أمر أن يرمى بالقاضي مجد الدين إلى الكلاب ~~التي عنده وهي ضخام... وهذا مخالف لما ذكره أكثر المؤرخين من عدالة هذا ~~السلطان وحسن سيرته كما مر، ومخالف أيضا لما نشاهده من أن هذا السلطان بعد ~~استبصاره أمر كبار علماء السنة بصحبته في المدرسة السيارة. # ومنها: - وهو بيت القصيد - أن السلطان رجع من مذهب الشيعة وكتب إلى بلاده ~~أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة. # PageV01P147 # فأقول: نحن لو تفحصنا كتب التاريخ - التي كلها عامية - لوجدنا أن البحث ~~المختص بالشيعة فيها قليل أو معدوم، وذلك لأنهم كانوا وبقدر الإمكان ~~يحاولون إخفاء الأحداث العظيمة والوقائع الكبيرة المرتبطة بالتشيع، وإذا ~~أرادوا ذكر شئ يسير منها فيذكرونه بالإشارة مع الغمز فيه، وأما الوقائع ~~المرتبطة بمذهب الجماعة فهي وإن كانت صغيرة إلا أنهم يذكرونها بصيغة ~~التعظيم التفخيم. # فأناشدك بالله عزيزي القارئ هل يمكن أن يحدث مثل هذا الحدث الكبير الذي ~~تفرد بنقله ابن بطوطة ويسكت عنه كل المؤرخين حتى الذين عاصروا العلامة ~~والسلطان وحضروا في كل الأمور كالحافظ الابرو وغيره كما تقدم؟ # ولو كان ما نقله ابن بطوطة صحيحا لما تهجم أكثر علماء العامة على هذا ~~السلطان لأنه صار رافضيا، وكيف يمكن لنا الوثوق بنقل ابن بطوطة مع ما عرفت ~~في مواضع عديدة من نقله مخالفته للمؤرخين كافة، والذي ms094 يفهم من كلامه أن ~~السلطان لم يبق مدة طويلة على تشيعه، وهذا مخالف أيضا لما نقله المؤرخون من ~~تغيير السكة وتأسيس المدرسة السيارة و... فإنه يحتاج إلى مدة طويلة. # هذا وصرح ابن الوردي في تاريخه بأنه في سنة 716 وصلت الأخبار بموت ~~خدابنده الذي أقام سنة في أول ملكه سنيا ثم ترفض إلى أن مات (1). # (7) لما وقف القاضي البيضاوي على ما أفاده العلامة في بحث الطهارة من ~~القواعد بقوله: ولو تيقنهما - أي: الطهارة والحدث - متحدين متعاقبين وشك في ~~المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه (2). # كتب بخطه إلى العلامة: # يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك، أنت إمام المجتهدين في علم ~~الأصول، وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية، هي: أن الاستصحاب حجة ما لم ~~يظهر دليل # PageV01P148 # على رفعه، ومعه لا يبقى حجة. بل يصير خلافه هو الحجة، لأن خلاف الظاهر ~~إذا عضده دليل صار هو الحجة. وهو ظاهر، والحالة السابقة على حالة الشك قد ~~انقضت بضدها. فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة، ثم ~~حصل الشك في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل ~~الاستصحاب الأول، وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة ~~عنه، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة، والأصل فيها البقاء، وكان الواجب ~~على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم. # فأجاب العلامة: # وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه ~~فواضله، وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب ~~بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين، ~~وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا، فالواقع بعدها إما أن يكون ~~الطهارة وهي سابقة على الحدث. أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون ~~الطهارة الثانية بعده، ولا يخلو الأمر منهما. لأنه صدر منه طهارة واحدة ~~رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة، وامتناع الخلو بين ~~أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو ms095 الحدث ظاهرا، ويمتنع أن يكون الطهارة ~~السابقة، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة، فلا تكون طهارة رافعة للحدث، ~~والتقدير خلافه. فتعين أن يكون السابق الحدث، وكلما كان السابق الحدث ~~فالطهارة. # الثانية متأخرة عنه، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة ~~للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه، وإن كان في الحالة ~~السابقة محدثا، فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة، ~~والأول محال، وإلا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا للطهارة، والتقدير أن ~~الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر ~~هو الحدث، فيكون PageV01P149 # محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في ~~الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب والعبد إنما قال: استصحبه، أي: ~~عمل بمثل حكمه، ثم أنفذه إلى شيراز، ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا ~~الجواب استحسنه جدا وأثنى على العلامة (1). # وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الإطناب ~~والخروج عن صلب الترجمة (2). # (8) لما ألف العلامة جمال الدين كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. # تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة. # وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى هذا بقوله: # وابن المطهر لم تظهر خلائقه * داع إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد ~~عليه له * أجاد في الرد واستيفاء أضربه (3) فقال السيد الأمين رضوان الله ~~عليه: وقد خطر بالبال - عند قراءة أبيات السبكي التي نقلها - هذه الأبيات: # لا تتبع كل من أبدى تعصبه * لرأيه نصرة منه لمذهبه بالرفض يرمي ولي الطهر ~~حيدرة * وذاك يعرب عن أقصى تنصبه كن دائما لدليل الحق متبعا * لا للذي قاله ~~الآباء وانتبه # PageV01P150 # وابن المطهر وافي بالدليل فإن * أردت إدراك عين الحق فائت به إن السباب ~~سلاح العاجزين وبالبرهان * إن كان يبدو كل مشتبه والشتم لا يلحق المشتوم ~~تبعته * لكنه عائد في وجه صاحبه وابن المطهر قد طابت خلائقه * داع إلى الحق ~~خال من تعصبه ولابن تيمية رد عليه وما * أجاد في رده ms096 في كل أضربه حسب ابن ~~تيمية ما كان قبل جرى * له وعايته من أهل مذهبه في مصر أو في دمشق وهو بعد ~~قضى * في السجن مما رأوه في مصائبه مجسم وتعالى الله خالقنا * عن أن يكون ~~له بالجسم من شبه بذلك صرح يوما فوق منبره * بالشام حسبك هذا من معائبه ~~الله ينزل من فوق السماء السماء كما * نزلت عن منبري ذا من عجائبه قد شاهد ~~ابن جبير ذاك منه على * مسامع الخق أقصاه وأقربه (1). # ولما وصل كتاب منهاج السنة لابن تيمية بيد العلامة أنشأ أبياتا مخاطبا ~~فيها ابن تيمية، أولها: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن ~~جمع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2). # فكتب الشيخ شمس الدين محمد الموصلي في جوابه: # يا من يموه في السؤال مسفسطا * إن الذي ألزمت ليس بلازم هذا رسول الله ~~يعلم كل ما * علموا وقد عاداه جل العالم (3). # PageV01P151 # فأجابه السيد الأمين بقوله: # أحسنت في التشبيه كل معاند * لولي آل المصطفى ومقاوم مثل المعاند للنبي ~~محمد * والحق متضح لكل العالم وقال أيضا: السفسطة هي من الشمس الموصلي، ~~فالعلامة يقول: إن ردك علي لجهلك بما أقول وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو ~~علمت كل ما علم الورى ووصل إليه علمهم من الحق لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم، ~~لكنك جهلت حقيقة ما قالوا، فنسبت من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل، فهو نظير ~~قول القائل: # لو كنت تعلم ما أقول عذرتني * أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت ~~مقالتي فعذلتني * وعلمت أنك جاهل فعذرتكا فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم كل ما يعلمه الناس وقد عاداه جل الناس ~~(1). # ونقل ابن حجر أيضا أن العلامة لما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان ~~يفهم ما أقول أجبته (2). # وذكر السيد الأمين أن هذه الجملة صدر بيت، ثم استظهر أنها من جملة أبيات ~~(3). # وابن تيمية هذا مع اعتراف أكثر العلماء بفساد عقيدته ms097 بل بكفره وارتداده، ~~حتى حبس في حياته لأجل آرائه المنحرفة، وألفت الكتب في الرد عليه من العامة ~~والخاصة في زمانه وبعد زمانه، حتى أفرد أبو محمد صدر الدين العاملي كتابا ~~في كفر ابن تيمية ذكر فيه شهادة علماء الإسلام من الفريقين بكفره، ذكر أيضا ~~كلماته الدالة على كفره وما تفرد به من الآراء الفاسدة والبدع. # PageV01P152 # كل هذا ونرى جل من ترجم العلامة من أبناء العامة ذكر ابن تيمية بصيغة ~~التعظيم والتبجيل، وأنه ألف كتابا رد فيه على العلامة الحلي، مع اعترافهم ~~بأنه أفرط فيه ورد كثرا من الأحاديث الصحاح، وافترى على العلامة واستهان به ~~حتى عبر عنه بابن المنجس (1)! # ومعلوم أن هذا سلاح العاجزين ومن لا دليل لهم. # وذكر السخاوي كما في هامش نسخة (أ) من الدرر الكامنة عن شيخه أنه بلغه أن ~~ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا، فأعجب ابن تيمية بكلامه، ~~فقال له: من تكون يا هذا؟ فقال: الذي تسميه ابن المنجس، فحصل بينهما أنس ~~ومباسطة (2). # أقول: تذاكر العلامة مع ابن تيمية وإعجاب ابن تيمية بكلامه يمكن أن يقبله ~~العقل، لكن مؤانسة العلامة ومباسطته مع ابن تيمية لا يمكن أن يتصوره العقل، ~~فكيف يمكن أن يستأنس هذا العبد الصالح - العلامة - وينسبط لرجل اعترف كل من ~~له عقل سليم بخباثته وفساد عقيدته وكفره؟! # (9) قال المحدث البحراني: ولقد قيل إنه وزع تصنيفه على أيام عمره من يوم ~~ولادته إلى موته، فكان قسط كل يوم كراسا، مع ما كان عليه من الاشتغال ~~بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك. والمباحثات مع ~~الجمهور ونحو ذلك من الأشغال، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شك فيه ولا ~~ارتياب (3). # وقد ذكر بعض متأخري أصحابنا أنه جرى ذكر الكراسة بحضرة مولانا # PageV01P153 # المجلسي فقال: نحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على أيامنا لكانت كذلك، ~~فقال بعض الحاضرين: إن تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النقل وتصانيف ~~العلامة مشتملة على التحقيق والبحث بالعقل، فسلم رحمه الله له ذلك (1). # فقال الخوانساري: لو سلم أن تصانيف العلامة ms098 لو قسمت على أيام عمره من ~~ولادته إلى موته لكان قسط كل يوم كراسا، لم يناسب تسليم سمينا المجلسي رحمه ~~الله فيما ورد عليه، حيث أن مؤلفاته الكثيرة المستجمعة لأحاديث أهل البيت ~~المعصومين عليهم السلام، وبياناتها الشافية لا يكون أبدا بأنقص مما نسخه ~~العلامة على منوال ما نسخه السلف الصالحون في كل فن من الفنون من غير زيادة ~~تحقيق في البين أو إفادة تغيير في كتابين، بل من طالع خلاصة أقواله في ~~الرجال واطلع على كون عيون ألفاظه بعيونها ألفاظ رجالي النجاشي والشيخ فضلا ~~عن معانيها، يظهر له أن سائر مصنفاته المتكثرة أيضا مثل ذلك، إلا أن حقيقة ~~الأمر غير مكشوفة إلا عن أعين المهرة الحاذقين (2). # فأجابه السيد الأمين بقوله: وحاول صاحب الروضات - على قاعدته في التعصب ~~على العرب الذين ينتمي إلى سيدهم - أن يكون في هذا الأمر أشد من المجلسي ~~نفسه الذي سلم - كما مر - أن تصانيفه مقصورة على النقل وتصانيف العلامة ~~مشتملة على التحقيق. # ثم قال: بيانات البحار جلها إن قال من كتب اللغة، ووقعت أخطاء في جملة ~~منها كما يظهر لمن تتبعها، فلا تقاس بتحقيقات العلامة في الفقه والأصول ~~والكلام والردود والاحتجاجات. # وأما أن العلامة يتبع السلف من غير زيادة تحقيق فهو كلام من لا يريد أن ~~يوصف بمعرفة ولا إنصاف. # PageV01P154 # وأما نقله في الخلاصة عين عبارة النجاشي والشيخ فذلك مبنى كتب الرجال، ~~وإذا خالف رأيه رأيهما بين ذلك. وهل جاء أحد بعد العلامة إلى اليوم ممن ألف ~~في الرجال لم يسلك هذا المسلك، فالعيب به من غرائب التمحلات. # نعم وقع في الخلاصة مؤاخذات نبه عليها الرجاليون وذكرناها في هذا الكتاب. # كما وقع في غيرها من كتب الرجال. لكن صاحبنا لم يعب بها، بل عاب بمن لا ~~عيب فيه. # وأما أن سائر مصنفاته كذلك - أي: إن قال عن الغير كما ظهر له بمهارته ~~وحذقه - فكفى بهذا الكلام شينا لقائله (1). # والسيد الأمين وإن أنصف في الجواب على ما قاله السيد الخوانساري، لكن ~~تحامله الشديد على السيد والتعبير عنه ms099 بمثل هذه الألفاظ أخرجه عن الإنصاف، ~~فلا يليق بمقام سيدنا العلامة الخوانساري رحمه الله أن يعبر عنه بمثل ما ~~عبر السيد الأمين. # ومع هذا كله نرى السيد الأمين رحمه الله وقع بنفس الأمر الذي عاب به ~~السيد الخوانساري حيث قال: # ثم نقول تحدثا بنعمة الله: ونحن بحمده تعالى إن لم تساو مؤلفاتنا مؤلفات ~~من ذكر في عددها فهي تقاربها، وفي أكثرها بحث وتمحيص وأعمال فكر، مع أنهم ~~كانوا في سعة من العيش وكثرة الخدم، ونحن بالضد من ذلك. والمجلسي كان عنده ~~من الكتاب من يكفيه، ونحن نتولى كتابة ما نؤلفه بنفسنا تسويدا وتبييضا ~~وتصحيحا عند الطبع مع مباشرة أمر المعاش (2)! # (10) قال الطريحي: وعن بعض الأفاضل: وجد بخطه - أي: العلامة - خمسمائة # PageV01P155 # مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه (1). # وقال الخوانساري: ولا استبعاد بذلك أيضا، حيث أن من جملة كتبه ما هو على ~~حسب وضعه في مجلد كتابي، ومنها ما هو في مجلدين كذلك، أو في ثلاث مجلدات، ~~أو في أربع، أو في خمس وست، أو في سبع، أو فيما ارتقى إلى أربعة عشر مجلدا، ~~أو فيما يزيد على ذلك بكثير أو ينقص عنه بشئ يسير (2). # وقال السيد الأمين أيضا: وهذا غير مستبعد، لأن له من المؤلفات فوق المائة ~~على ما قيل... وكثير منها عدة مجلدات (3). # ونقل الخوانساري عن روضة العابدين عن بعض شراح التجريد أن للعلامة نحوا ~~من ألف مصنف كتب تحقيق (4). # وقال السيد الأمين: وينبغي أن يحمل على المجلدات الصغيرة، وبعض كتبه إذا ~~قسمت مجلدات صغيرة تكون عشرات (5). # وعن ابن خواتون في شرح الأربعين أن مؤلفات العلامة في الكثرة على حد بحيث ~~أنها قد حوسب فصار بإزاء كل يوم من أيام عمره ألف بيت من المصنفات (6). # فقال صاحب كتاب حدائق المقربين: هذا كلام بناؤه على الإغراق، وكان يقول ~~أستاذنا الآقا حسين الخوانساري: إنا حسبنا تصانيفه التي بين أظهرنا فصار ~~بإزاء كل يوم ثلاثون بيتا تخمينا (7). # وقال المولى الأفندي أيضا: إن أمامنا العلامة هذا ممن لا مرية في وفور # PageV01P156 # علمه ms100 وغزارة مصنفاته في كل علم. ولكن هذا قول من لا دراية له في تعداد ~~مؤلفاته والتأمل في مقدار كتابة أعداد مصنفاته إذ كتبه رضي الله عنه مضبوطه ~~ومقدار عمره أيضا معلوم. ولو حاسبنا وسامحنا في التدقيق لما يصير في مقابلة ~~كل يوم من أيام عمره - أعني من أوان بلوغه رتبة الحلم إلى وقت وفاته - بقدر ~~مائتي بيت، وهذا واضح. فما يقال في المشهور جزاف فاضح. بل ولو حوسب جميع ما ~~كتبه مدة عمره وإن كان من غير مؤلفاته أيضا لما بلغ هذا المقدار، ويكون من ~~إغراقات الجاهل الهذار (1). # وقال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الخامسة، لم يكن بين ~~العلماء مثل العلامة في كثرة التأليف، مع أنه كان مشتغلا بالتعليم والتدريس ~~والأسفار الكثيرة والمصاحبات والمراودات مع الملوك والأعيان والأعاظم ~~والمناظرات والمباحثات الكثيرة مع الجمهور. مع هذا الحال وزعوا تأليفاته ~~على مدة عمره فكان بمقدار كل يوم جزء، ومعروف أيضا كل يوم ألف بيت، وهذه ~~نهاية الكرامة... # وسمع بل ذكر في بعض الكتب أن علماء العامة استبعدوا أن يكون كل يوم ألف ~~بيت من مؤلفات العلامة، وعلى هذا السبب أنكروا هذا، ولم يفهموا أن ذلك فضل ~~الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مع أنهم لو نسبوا مثل هذه ~~النسبة إلى علمائهم، مع علمنا بكذبهم - لصدقوا ذلك، مثل أن ابن خلكان ~~الشافعي ذكر في تاريخه في ترجمة هشام بن الصائب الكلبي النسابة أنه حفظ ~~القرآن في ثلاثة أيام، وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن واحد قال: إنه أملى ~~عن حفظه ثلاثين ألف ورقة في علم اللغة، وفي ترجمة محمد بن القاسم المعروف ~~بابن الأنباري أنه كان يحفظ مائتين كتاب من كتب تفسير القرآن مع الأسانيد ~~وكذا ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن ومع هذا له تصانيف كثيرة منها غريب ~~الحديث أربعة وخمسين ألف ورقة وشرح الكافي في ألفين ورقة وكتب أخرى قريبة ~~من ألف ورقة، وكتاب # PageV01P157 # في أحوال الأيام والجاهلية سبعمائة ورقة وغيرها. وفي ترجمة عبد الرحمن بن ~~علي ms101 المشهور بأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي قال: كتبه أكثر من أن تحصى، ~~وكتب بخطه كتبا كثيرة وصلت إلى حد لما جمعها بعضهم ووزعها على أيام عمره ~~كان حصه كل يوم تسعة أجزاء، وكل جزوة كما صرح به البعض عبارة عن خمسمائة ~~بيت على حسب الكتب. # وهذا شئ لا يقبله العقل سواء كان تسعة أجزاء في كل يوم أم أربعة آلاف ~~وخمسمائة بيت، وهذا المقادر لم يتيسر لأحد من الكتاب، فكيف إذا وصل إلى ~~التصنيف، أما في كل يوم ألف بيت فهو ممكن بل أكثر، ومؤلف هذا الكتاب - أي: # التنكابني - يعتقد أنه يستطيع أن يؤلف في كل يوم ألف بيت، سيما أيام ~~الربيع، أو إذا كان أحد يقرأ وأنا أكتب، فالتصنيف أيضا ممكن مع وجود ~~الليالي أيضا، فلا يستعبد أن قسما من مؤلفات العلامة كتبت في الليل، بالأخص ~~أن بعضها كتبت بعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه (1). # وقال المامقاني: وهذه التصنيفات في هذا العمر الوسط من الكرامات فتسميته ~~بآية الله من باب نزول الأسماء من السماء، كيف لا وقد قيل إن تصانيفه وزعت ~~على أيام عمره من ولادته إلى وفاته فكان قسط كل يوم منها كراسا، هذا مع ما ~~كان رحمة الله عليه من التدريس والتعليم والعبادات والزيارات ورعاية الحقوق ~~والمناظرات مع المخالفين وتشييد المذهب والدين (2). # (11) قال السماهيجي: إن من وقف على كتب استدلاله وغاص في بحار مقاله وقف ~~على العجب من كثرة الاختلاف في أقوال وعدم التثبت في الاستدلال حق التثبت ~~وعدم الفحص في الأحاديث حق الفحص. # PageV01P158 # ثم أشار إلى عذره في ذلك قائلا: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير ولا يخفى ~~حاله على الصغير والكبير، لكنه رحمه الله كان من شدة حرصه على التصنيف ~~واستعجاله في التأليف وحده نظره وغزارة فهمه وعلمه لا يراجع وقت جريان ~~القلم أصول المسائل التي بلغها قلمه، بل يكتب كل ما في تلك الحال وصل إليه ~~فهمه وأحاط به علمه وإن ناقض ما سبق وعارض ما سلف (1). # وقال الخوانساري نقلا عن روضة العابدين ms102 عن بعض شراح التجريد: وكان - أي: ~~العلامة - لا يكتفي بمصنف واحد في فن من الفنون، لما كان فيه من كثرة تجدد ~~الرأي والتلون والاجتهاد (2). # وقال المحدث البحراني: وكان قدس سره لاستعجاله في التصنيف ووسع دائرته في ~~التأليف يرسم كل ما خطر بباله الشريف وارتسم بذهنه المنيف ولا يراجع ما ~~تقدم له من الأقوال والمصنفات وإن خالف ما تقدم منه في تلك الأوقات، ومن ~~أجل ذلك طعن عليه بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدين، بل ~~جعلوا ذلك طعنا في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن منهج الصواب والسداد، فإن غلط ~~بعض المجتهدين - على تقدير تسليمه - لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى كان ~~مبنيا على دليل الكتاب والسنة الذي لا يعتريه الإيراد (3). # وقال التنكابني: ولا يخفى أن العلامة لاستعجاله في التصنيف وسعة دائرته ~~كانت طريقته في التأليف أن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله ~~المتقدمة حتى إذا خالفت أقواله السابقة، وعلى هذا طعن المخالفون عليه. # وهذا القول ساقط من درجة الاعتبار، لأن المناط عند انسداد باب العلم ~~الظن. # PageV01P159 # وتجديد الرأي حسن للمجتهد، ومثل هذا التخالف بين الأقوال كان للشيخ ~~الطوسي أيضا (1). # أقول: إذا تأملنا في حياة العلامة بدقة نستطيع أن نتصور شيئا يسيرا من ~~الحركة العلمية العالية آنذاك، فالتاريخ يشهد لنا أن العلامة كان في زمانه ~~مزدهر بالعلم ومملوء بالعلماء الفحول ما لم يشهده زمان آخر، حتى نقل المولى ~~الأفندي أنه كان في عصر العلامة في الحلة 440 مجتهدا (2) وأكده العلامة ~~الرازي في طبقاته (3). # وذكر السيد حسن الصدر أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500 مجتهدا، ~~ووصل المستوى العلمي في زمانه درجة بحيث كان تدريس شخص لآخر في علم وحضور ~~ذلك الشخص مجلس درس ذلك الآخر في علم ثان متعارفا. # هذا والوصول إلى حكم الله الواقعي متعذر في زمن الغيبة، وأكثر الفتاوى ~~مبتنية على الظنون الخاصة وغيرها من الأدلة غير القطعية. # فالجمع بينهما يحل مشكلة تعارض فتاوى العلامة في كتبه، وذلك لأن العلامة ~~لما كان يفتي ms103 بفتوى ما في الفقه أو يذهب إلى رأي ما في الأصول والعلوم ~~العقلية، كانت تنهال عليه مناقشات العلماء والمجتهدين الجهابذة فيما أفتى ~~به ذهب إليه، فكان رحمه الله ينظر فيها ويبحثها معهم. فإن لم يقتنع بها ~~ردها، وإن رآها سديدة قبلها برحابة صدر وغير فتواه وما ذهب إليه في مؤلفاته ~~الجديدة، وهلم جرا. # فلا داعي للالتزام لحل هذه المشكلة بحرصه على التأليف واستعجاله في ~~التصنيف، وأن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله المتقدمة، وأنه ~~كان لا يفحص في الأحاديث والأدلة حق الفحص، فكان له التجدد في الرأي ~~والتلون في الاجتهاد! إلى غير ذلك مما لا تليق نسبته إلى عالم فضلا عن ~~العلامة على الإطلاق. # PageV01P160 # قال السيد الأمين: مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد ~~اجتهادهم خارج عن حد الحصر، وقد جعل له العلماء بحثا خاصا في باب الاجتهاد ~~والتقليد، وليس العلامة أول من رفع منه ذلك. وجعل بعض الأخبارية ذلك طعنا ~~عليه خروج عن الإنصاف (1). # (12) قال المولى محمد أمين الاسترآبادي: قصة حسنة. قد بلغني أن بعض علماء ~~العامة طعن على الطائفة المحقة بأن أفضل أهل الاجتهاد والاستنباط بينكم ~~العلامة الحلي وقد رآه بعد موته ولده في المنام. فقال لولده: لولا كتاب ~~الألفين وزيارة الحسين عليه السلام لأهلكتني الفتاوى، فعلم أن مذهبكم باطل. # وقد أجاب عنه بعض فضلائنا بأن هذا المنام لنا لا علينا. فإن كتاب الألفين ~~مشتمل على ألف دليل لإثبات مذهبنا وعلى ألف دليل لإبطال مذهب غيرنا. # ولقائل أن يقول: قد اشتهر بين العلماء أن تهذيب العلامة الحلي مختصر من ~~المختصر الحاجبي وهو مختصر من المنتهى الحاجبي وهو مختصر من أحكام الآمدي ~~وهو مختصر من محصول الفخر الرازي وهو مختصر من معتمد أبي الحسين البصري، ~~وذكره السيد السند العلامة الأوحد السيد جمال الدين محمد الاسترآبادي في ~~شرح تهذيب الأصول للعلامة الحلي. # فربما يكون سبب ما رآه ولده في المنام أنه أعجبه كثير من القواعد ~~الأصولية والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة، فأدخلها في كتبه ~~وهو في ms104 غفلة عن ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة ~~المحقة (2). # انتهى. # أما أن أصل تهذيب العلامة مختصر من كتب السنة فقد قال السيد الأمين: # وكأنه يومي بطرف خفي إلى أن أصل علم الأصول من غير الشيعة وأن العلامة # PageV01P161 # أخذ منهم ترويجا أي الأخبارية، ومع كون الحق حقيقا أن يتبع أينما وجد فقد ~~صنف في الأصول قبل العلامة الشيخ الطوسي المعاصر لأبي الحسين البصري ~~والمرتضى والشيخ المفيد المتقدمان على أبي الحسين البصري (1). # وقال الشيخ الطهراني: يظهر منه أنه حاول بذلك الكلام إرجاع علم الأصول ~~وكتبه إلى علماء العامة، بزعم أن الأصوليين منا عيال عليهم. أو لم يطلع على ~~عدة الأصول لشيخ الطائفة المعاصر لأبي الحسين البصري؟! فهل يحتمل أنه أخذ ~~مطالبه عن غير أستاذه الشيخ المفيد المقدم على أبي الحسين. # نعم لم يدون إلى عصر المولى محمد أمين كتاب أصول آل الرسول (2) الحاوي ~~لأربعة آلاف حديث عن المعصومين عليهم السلام يتعلق جميعها بأصول الفقه.. ~~وكذلك الأصول الأصلية (3)... فهو معذور بعدم اطلاعه (4). # وأما المنام المنقول فقال السيد الأمين: إن هذا المنام مختلق مكذوب على ~~العلامة، وأمارة ذلك ما فيه من التسجيع، مع أن العلامة إما مأجور أو معذور، ~~وتأليفه في علم أصول الفقه من أفضل أعماله، ولا يستند إلى المنامات إلا ~~ضعفاء العقول أو من يرجون بها نحلهم وأهواءهم (5). # PageV01P162 # وإذا أردنا التمسك بالمنامات، فالأولى لنا أن نتمسك بمنام ولده الذي ذكره ~~في كتاب الألفين حين ترتيبه له في ذيل الدليل 150، حيث قال العلامة لولده: # ... فإني قد بلغت من المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها ~~(1). # وأقول مخاطبا المولى أمين الاسترآبادي: # يا مولانا، هل يمكن أن يعجب العلامة الحلي بكثير من القواعد الأصولية ~~والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة ويدخلها في كتبه وهو في غفلة ~~عن ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة الحقة؟! # مولانا، ومن هو العلامة حتى يغفل مثل هذه الغفلة التي لا يغفل عنها أقل ~~العلماء رتبة؟! # مولانا، كيف يمكن أن تنسبوا إلى ms105 العلامة بأنه غفل وأدخل في كتبه ما هو ~~مخالف لضروريات مذهب التشيع؟ وتستندون فيه إلى منام ليس حجة بذاته، ومع ~~تسليم حجيته لم يعلم ناقل هذا المنام، فرب مشهور لا أصل له! # فيامولانا ما ذكرتموه لهو الشئ العجاب (2)!!!. # PageV01P163 # وفي التنقيح نقلا عن السماهيجي.. حتى قال الاسترآبادي إنه - أي: # العلامة - أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا! # وإن كان الأمر ليس كما قال، بل الاجتهاد سابق عليه. إلا أنه روجها وقومها ~~وقررها وسومها (1). # وقال السيد الأمين: نقل بعض متعصبة الأخبارية أنه قال: هدم الدين مرتين ~~ثانيتهما يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار... وربما نقل عن بعضهم جعل ~~الثانية يوم ولد العلامة الحلي (2). # ولا أعلم بأي شئ أجيب جهلة الأخبارية " الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ~~الذين آمنوا "... (3). # أفي يوم ولد العلامة هدم الدين؟! # أليس العلامة هو الذي ثبت الدين والتشيع؟! # نعم لا ذنب للعلامة إلا أنه أصولي وعند تعصبي الأخبارية من كان أصوليا ~~فهو خارج عن الدين وإن كان العلامة! # وعم ما قاله السيد الأمين نور الله ضريحه: وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه ~~تسويل إبليس وضعف التقوى، فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة ~~تقسيم الحديث إلى أقسامه، ولا أن يمتاز غيرهم بشئ عنه، فقسموا الحديث إلى ~~أقسامه المشهورة، وتركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره منها إن يكن مقبولا # PageV01P164 # عنده، فمن عابه بذلك هو أولى بالعيب والذم (1). # وأخيرا قال المامقاني: وكان - أي: العلامة - على قلب الأخبارية سيما محمد ~~أمين الاسترآبادي أثقل من الصخر، كما يظهر من فوائد المدنية (2). # وهذا شأن كل عظيم كما ذكرنا سابقا. # العلامة والشعر: # وصف المولى الأفندي علامتنا الحلي بأنه أديبا شاعرا ماهرا. # ثم قال: وقد رأيت بعض أشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في ~~أنواع النظم أيضا (3). # وقد مر في الفصل السابق أن العلامة لما وصل بيده كتاب منهاج السنة - الذي ~~هو رد على كتابه منهاج الكرامة - قال مخاطبا ابن تيمية: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن ms106 جهلت فقلت إن ~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (4). # وقال الخوانساري: ثم ليعلم أني لم أقل إلى الآن على شئ من الشعر لمولانا ~~العلامة - أعلى الله مقامه - في شئ من المراتب، وكأنه لعدم وجود طبع النظم ~~فيه، وإلا لم يكن على اليقين بصابر عنه، ولا أقل من الحقانيات (5). # PageV01P165 # نعم اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار ~~ولطائف آثار فضلاء الأدوار فيها نسبة هذه الإشعار إليه: # ليس (1) في كل ساعة أنا محتاج * ولا أنت قادر أن تنيلا فاغتنم حاجتي (2) ~~ويسرك فاحرز * فرصة تسترق فيها الخليلا ثم قال: وله رحمه الله أيضا كتبه ~~إلى العلامة الطوسي رحمه الله في صدر كتابته وأرسله إلى عسكر السلطان ~~خدابنده مسترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية: # محبتي تقتضي مقامي * وحالتي تقتضي الرحيلا هذان خصمان لست أقضي * بينهما ~~خوف أن أميلا ولا يزالان في اختصام * حتى نرى رأيك الجميلا (3). # وقال التنكابني: ونقل السيد نعمة الله الجزائري هذه الرباعية عن العلامة: # لي في محبته (4) شهود أربع * وشهود كل قضية اثنان خفقان قلبي واضطراب ~~مفاصلي * وشحوب لوني واعتقال لساني (5) وفي مجموعة مخطوطة في المكتبة ~~الرضوية تحت رقم 6196: أن العلامة نظم قصيدة يؤكد فيها على العالم وأثره ~~النافع في الدنيا والآخرة، ويحث ولده على بذل الوسع في طلبه وتعليمه ~~لمستحقيه. # والقصيدة هي: # أيا ولدي دعوتك لو أجبتا * إلى ما فيه نفعك لو عقلتا # PageV01P166 # إلى علم تكون به إمام * مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ماء عينك من غشاها ~~* ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا * ويكسوك الجمال إذا ~~اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا * ويبقى نفعه لك إن ذهبتا هو العضب المهند ~~ليس يهفو * تصيب به مقاتل من ضربتا وكنزا لا تخاف عليه لصا * خفيف الحمل ~~يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الانفاق منه * وينقص إن به كفا شددتا فلو أن ذقت ~~من حلواه طعما * لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عن هذا متاع * ولا دنيا ~~بزخرفها فتنتا ولا أنهاك عنه أنيق روض * ولا ms107 عدر حرسه كلفا (1) جعلت المال ~~فوق العلم جهلا * لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بين * ستعلمه ~~إذا طه قرأتا فإن رفع الغني لواء مال * فأنت لواء علمك قد رفعتا ومهما اقتض ~~أبكار الغواني * فكم بكر من الحكم اقتضضتا وإن جلس الغني على الحشايا * ~~فأنت على الكواكب قد جلستا ولو ركب الجيار مسومات * فأنت مناهج التقوى ~~ركبتا وليس يضرك الإقتار شيئا * إذا ما كنت ربك قد عرفتا فيا (2) من عنده ~~لك من جميل * إذا بفناء ساحته أنختا فقابل بالصحيح قبول قولي * وإن أعرضت ~~عنه فقد خسرتا وإن رابحته قولا وفعلا * وتاجرت الإله فقد ربحتا (3). # PageV01P167 # أحواله وظرائفه: # تقدم شئ كثير في طي ترجمته من أحواله وظرائفه، وبقيت أشياء أخر نذكرها ~~هنا، وهي: # (1) قال الصفدي: وكان له - أي: للعلامة - ممالك وإدارات كثيرة وأملاك ~~جيدة... # وحج أواخر عمره وخمل وانزوى إلى الحلة (1). # وقال العسقلاني: وحج في أواخر عمره (2). # وقال السيد الخرسان: وإذا ما رجعنا إلى بعض مصنفاته نجده منذ عام 716 - ~~وهو العام الذي توفي فيه السلطان خدابنده - كان بالحلة، وقد فرغ منها فيها، ~~وهذا مما يدلنا على أن شيخنا جمال الدين ابن المطهر رحمه الله بعد وفاة ~~السلطان المذكور رجع إلى الحلة ولم يخرج إلا إلى الحج والبلاد التي في ~~طريقه، أما إلى إيران وخصوصا بلد السلطانية فلم أعثر على ما يدل على سفره ~~إليها بعد سنة 716. # وكان معه في سفره إلى الحج ولده فخر المحققين، وقد قرأ على والده في سفره ~~ذلك كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي، وأجازه أبوه بكتاب الاستبصار ~~وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أيضا. # قال الفخر: قرأت تهذيب الأحكام على والدي بالمشهد الغروي على مشرفه ~~السلام. ومرة أخرى في طريق الحجاز، وحصل الفراغ منه وختمه في مسجد الله ~~الحرام، وكتاب الاستبصار وكتاب الرجال إجازة لي من والدي (3). # (2) قال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الثالثة، ما اشتهر # PageV01P168 # على الألسنة والأفواه، وأنا الفقير مؤلف هذا الكتاب سمعت الآخوند ملا صفر ~~علي اللاهيجي يحكي عن أستاذه المرحوم المبرور السيد ms108 محمد ابن السيد علي ~~صاحب المناهل حيث قال: إن العلامة كان يذهب في ليالي الجمعة إلى زيارة سيد ~~الشهداء في كربلاء، وكان يذهب لوحده ويركب على حمار وبيده المباركة عصا، ~~وفي أثناء المسير صادف رجلا عربيا، فسارا معا وتحدثا، بعد مرور زمان من ~~محادثتهما تبين للعلامة أن صاحبه رجل فاضل، فشرع معه في البحث حول المسائل ~~العلمية، ومن مباحثة العلامة لصاحبه تبين له أن هذا الشخص صاحب علم وفضل ~~كثير ومتبحر في شتى العلوم. فأخذ العلامة بطرح الإشكالات التي لم تحل عنده ~~عليه، فطرح الأسئلة واحدة فواحدة، وكان صاحبه يحل جميع ما يطرحه العلامة من ~~الإشكالات العويصة المعضلات حتى انجر البحث إلى مسألة أفتى صاحب العلامة ~~عنها فتوى أنكرها العلامة، وقال: لا يوجد حديث على هذه الفتوى، فقال صاحبه: # يوجد حديث على هذه الفتوى ذكره الشيخ الطوسي في تهذيبه، وأنت أحسب من ~~كتاب التهذيب كذا قدر من الورق حتى تصل إلى الصفحة الكذائية السطر الكذائي ~~تجد هذا الحديث، فتحير العلامة في شأن صاحبه ومن يكون! فسأله العلامة: هل ~~يمكن في زمان الغيبة الكبرى رؤية صاحب الأمر؟ وفي هذا الحال وقعت العصا من ~~يد العلامة. فانحنى وأخذ العصا ووضعها في يد العلامة وقال: كيف لا يمكن ~~رؤية صاحب الزمان ويده في يدك؟! فالعلامة بلا اختيار ألقى بنفسه من على ~~دابته إلى الأرض ليقبل رجل الإمام عجل الله تعالى فرجه، فأغمي عليه، فلما ~~أفاق لم ير أحدا، فلما رجع إلى البيت أخذ كتاب التهذيب ورأى الحديث وفي تلك ~~الورقة وفي تلك الصفحة والسطر الذي أرشده الإمام عليه، فكتب العلامة على ~~حاشية التهذيب في هذا المقام: إن هذا الحديث أخبر عنه صاحب الأمر عليه ~~السلام وأرشد إليه في نفس الصفحة والسطر. PageV01P169 # فقال الآخوند ملا صفر علي: إن أستاذي السيد محمد قال: رأيت نفس الكتاب ~~وفي حاشية هذا الحديث رأيت هذه الحكاية بخط العلامة (1). # (3) قال الشهيد القاضي: إن بعضهم - أي: العلامة - كتب في الرد على ~~الإمامية كتابا يقرؤه في مجامع الناس ويظللهم بإغوائه ولا ms109 يعطيه أحدا ~~يستنسخه حذرا عن وقوعه بأيدي الشيعة فيردوا عليه، وكان العلامة المرحوم ~~يحتال في تحصيله منذ سمع به، إلى أن رأى التدبير في التتلمذ على ذلك الشخص ~~تبرئه لنفسه عن الاتهام، وتوسل به إلى طلب الكتاب الموصوف، فلما لم يسعه ~~رده قال: أعطيك ولكني نذرت أن لا أدعه عند أحد أكثر من ليلة واحدة، فاغتنم ~~العلامة الفرصة وأخذه إلى البيت ليستنسخ منه على حسب الإمكان في تلك ~~الليلة، فلما أن صار نصف الليل وهو مشغول بالكتابة غلب عليه النوم. فإذا ~~بمولانا الحجة عليه السلام داخل عليه يقول له: اجعل الأمر في هذه الكتابة ~~إلي ونم، ففعل كذلك، ولما استيقظ رأى نسخته الموصوفة مرورا عليها بالتمام ~~بكرامة الحجة عجل الله تعالى فرجه (2). # وقال المحدث النوري بعد ذكره الحكاية السابقة عن مجالس المؤمنين: # حكى هذه القصة بنحو آخر علي بن إبراهيم المازندراني معاصر العلامة ~~المجلسي وهي: أن العلامة لما طلب الكتاب الذي هو عبارة عن الرد على الشيعة ~~وامتنع صاحبه من إعطائه له، فاتفق أن وافق صاحب الكتاب على إعطائه إلى ~~العلامة، بشرط بقائه عنده ليلة واحدة - وكان حجم الكتاب كبيرة جدا بحيث لا ~~يمكن استنساخه إلا في سنة أو أكثر - فأخذه العلامة إلى البيت وشرع في نسخة ~~حتى تعب وإذا برجل يدخل عليه من الباب بصفة أهل الحجاز، فسلم عليه وجلس ~~عنده، وقال له: يا شيخ أنت مصطر لي الأوراق وأنا أكتب، فأخذ الشيخ العلامة ~~يمصطر الأوراق والرجل الحجازي يكتب، ومن سرعة كتابة الرجل الحجازي لم # PageV01P170 # يستطع العلامة أن يهيأ له تخطيط الأوراق، فلما أشرق وجه الصباح وإذا ~~بالكتاب قد تم. # وذكر بعض الكتاب أن العلامة لما تعب من الكتابة نام، فلما استيقظ رأى ~~الكتاب مكتوبا بأكمله، والله العالم (1). # وقال التنكابني: وسمعت هذه الحكاية من والدي وغيره. وهي أن مؤلف الكتاب ~~كان من المعاصرين للعلامة، فقال العلامة لبعض تلامذته: اذهب وتتلمذ على ~~مؤلف الكتاب لتستطيع أخذ الكتاب منه. فتتلمذ عنده حتى حصل له اطمئنان كامل، ~~فأعطاه الكتاب عارية ليلة واحدة. ms110 فشرع العلامة باستنساخه حتى صار وقت السحر ~~فغلب النعاس عليه ونام ووقع القلم من يده، فلما أصبح الصباح تندم على نومه ~~وتركه الاستنساخ، فلما نظر إلى الكتاب رآه مكتوبا بأجمعه، وفي آخره: كتبه م ~~ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان (2). # (4) قال التنكابني: معروف أن العلامة قضي صلاة تمام عمره ثلاث مرات أو ~~أربع احتياطا (3). # وقال المولى الأفندي: واعلم أن العلامة هذا قد كان من أزهد الناس ~~وأتقاهم، ومن زهده ما حكاه الأمير السيد حسين المجتهد في رسالة النفحات ~~القدسية عنه أنه قدس سره قد أوصى بجميع صلاته وصيامه مدة عمره وبالحج عنه. ~~مع أنه كان قد حج... ومن غاية احتياطه أيضا نيته في صلاته بثلاثة أقسام ~~(4). # وقال العلامة الطباطبائي: وقد سمعت من مشايخنا رضوان الله عليهم مذاكرة ~~أنه - أي: العلامة - كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها من ~~المسائل # PageV01P171 # حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع ~~والسداد وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء التي لا يتيسر القايم ~~ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي مثله ~~يصح قول القائل: # ليس على الله بمستبعد * أن يجمع العالم في واحد (1). # (5) قال التنكابني: قيل: كان العلامة واقفا في يوم من الأيام مع أبيه ~~والبناء يبني، فإذا بمقدار من الطين يقع على وجه العلامة، فيقول البناء: يا ~~ليتني كنت مكان هذا الطين، فيبادر العلامة بالبداهة قائلا لوالده: " ويقول ~~الكافر يا ليتني كنت ترابا " (2). # (6) قال التنكابني: وأيضا معروف أن العلامة في حال طفولته كان يدرس عند ~~خاله المحقق، وفي بعض الأوقات يهرب من الدرس، فكان المحقق يلحقه ليمسكه، ~~فإذا وصل قربه قرأ العلامة آية السجدة، فيسجد المحقق ويغتنم العلامة الفرصة ~~للهروب (3). # وصاياه وآثاره: # لعلامتنا جمال الدين وصايا جميلة تنبئ عن مقامه الشامخ وحمله للروح ~~الصافية الطيبة التي تحب الخير لكل من يحمل معه صفة الإنسانية. # فمنها: ما أوصى به ولده فخر الدين عند إتمامه كتاب قواعد الأحكام، قال: # إعلم ms111 يا بني أعانك الله تعالى على طاعته ووفقك لفعل الخير وملازمته ~~وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه وبلغك ما تأمله من لخير وتتمناه وأسعدك في ~~الدارين وحباك بكل ما تقر به العين ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد # PageV01P172 # وختم أعمالك بالصالحات: ورزقك أسباب السعادات وأفاض عليك من عظائم ~~البركات ووقاك الله كل محذور ودفع عنك الشرور. # إني لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام وبينت لك فيه قواعد شرائع ~~الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محررة وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق ~~السداد. # وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين ودخلت في عشر الستين وقد حكم سيد ~~البرايا بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره ~~وقضي فيها بقدره وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد. # فإني أوصيك - كما افترض الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك ~~المنية - بملازمة تقوى الله تعالى فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة ~~والجنة الواقية والعدة الباقية وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص فيه ~~الأبصار ويعدم عنه الأنصار. # عليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار ~~عن نواهيه وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف أوقاتك في اقتناء ~~الفضائل العلمية والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى ~~أوج العرفان عن مهبط الجهال وبذل المعروف ومساعدة الإخوان ومقابلة المسئ ~~بالإحسان والمحسن بالامتنان. # وإياك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما وملكة ردية ~~بل عليك ملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل ~~الكمالات وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات. وليكن يومك خيرا من ~~أمسك. PageV01P173 # وعليك بالتوكل والصبر وحاسب نفسك في كل يوم وليلة وأكثر من الاستغفار ~~لربك واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز فإن الله تعالى لا يسامح ~~بكسر كسير. # وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب ~~إليها وقال: # من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة. # وعليك بصلة الرحم. فإنها تزيد في العمر. # وعليك بحسن ms112 الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم لن تسعوا ~~الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. # وعليك بصلة الذرية العلوية. فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل ~~مودتهم أجر الرسالة والإرشاد فقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ~~المودة في القربى (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم ~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ~~ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ~~ذريتي إذا طردوا وشردوا. # وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى منادي: أيها الخلائق ~~انصتوا فإن محمدا يكلمكم فينصت الخلائق فيقوم النبي صلى الله عليه وآله ~~فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى ~~أكافيه، فيقولون بآبائنا وأمهاتنا وأي منة وأي معروف لنا بل اليد والمنة ~~والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق. # فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع ~~جائعهم فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند ~~الله: # يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت، ~~فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. # وعليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: من # PageV01P174 # أكرم فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض، ومن أهان ~~فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان، وجعل النظر إلى ~~وجه العلماء عبادة والنظر إلى باب العالم عبادة ومجالسة العلماء عبادة. # وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والفقه في الدين، فإن أمير ~~المؤمنين عليه السلام قال لولده: تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء ~~وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الطير في جو ~~السماء والحوت في البحر وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به. # وإياك وكتمان العلم ms113 ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول: # " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في ~~الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (1) وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه ~~لعنة الله. وقال عليه السلام: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا ~~تمنعوها أهلها فتظلموهم). # وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكر في معانيه وامتثال أوامره ونواهيه ~~وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمدية والبحث عن معانيها واستقصاء النظر ~~فيها. # وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله. # هذا ما يرجع إليك. # وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي، فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات ~~وأن تهدي إلي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى ~~الغدر ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك ~~وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة، وزر قبري ~~بقدر الإمكان واقرأ عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى ~~يأمره قبل إتمامه فأكمله وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. # PageV01P175 # هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ~~(1). # وله وصية أخرى لولده محمد بصيغة الشعر مرت سابقا، ذكر فيها تأكيده على ~~العالم وأثره النافع في الدنيا والآخرة، وحث ولده على بذل الوسع في طلبه ~~وتعليمه لمستحقيه. # وكان رحمه الله معروفا بالتفاني في حب السادة العلوية والذرية الفاطمية، ~~وله وصايا في حقهم وكلمات منيرة في شأنهم. # منها قوله في إجازته لبعض تلاميذه: وأوصيك بالوداد في حق ذرية البتول، ~~فإنهم شفعاؤنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأؤكد عليك بالتواضع في حقهم ~~والاحسان والبر إليهم سيما في حق الشيوخ والصغار منهم. وعليك بالتجنب عما ~~جعل الله لهم من الأموال وخصهم بها كرامة لجدهم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (2). # ومنها قوله في إجازته للسيد مهنا بن سنان: ولما كان امتثال من تجب وطاعته ~~وتحرم مخالفته وتفرض ms114 من الأمور اللازمة والفروض المحتومة، وحصل الأمر من ~~الجهة النبوية والحضرة الشريفة العلوية، التي جعل الله مودتهم أجرا لرسالة ~~نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسببا لحصول النجاة يوم الحساب وعلة موجبة ~~لاستحقاق الثواب والخلاص من أليم العقاب... (3). # ومنها قوله في إجازته للسيد شمس الدين: ومما من الله علينا أن جعل بيننا ~~الذرية العلوية، تبتهج قلوبنا بالنظر إليهم، وتقر أعيننا برؤيتهم، حشرنا ~~الله على ودادهم ومحبتهم. وجعلنا من الذين أدوا حق جدهم الأمين في ذريته ~~(4). # ومنها قوله في إجازته للسادة بني زهرة: فإن العبد الفقير إلى الله تعالى ~~حسن # PageV01P176 # ابن يوسف بن علي بن المطهر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه ~~يقول: # إن العقل والنقل متطابقان على أن كمال الإنسان هو بامتثال الأوامر ~~الإلهية والانقياد إلى التكاليف الشرعية، وقد حث الله تعالى في كتابه ~~العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ~~حميد على مودة ذوي القربى وتعظيمهم والاحسان إليهم. وجعل مودتهم أجرا ~~لرسالة سيد البشر محمد المصطفى المشفع في المحشر صلوات الله عليه وعلى آله ~~الطاهرين، التي باعتبارها يحصل الخلاص من العقاب الدائم الأليم وبامتثال ~~أوامره واجتناب مناهيه يحصل الخلود في دار النعيم، وكان من أعظم أسباب ~~مودتهم امتثال أمرهم والوقوف على حد رسمهم (1). # ومن جملة آثار علامتنا التي خلفها بعده ما نقله السيد جعفر آل بحر العلوم ~~من أنه رحمه الله كان له قرى كثيرة قد حفر أنهارها بنفسه وأحياها بماله، لم ~~يكن لأحد فيها من الناس تعلقا، وقد أوقف كثيرا من قراه في حياته، قال الشيخ ~~إبراهيم القطيفي في كتاب السراج الوهاج أنه رأى خطه عليه وخط الفقهاء ~~المعاصرين له من الشيعة والسنة إلى الآن ما هو في يد من ينسب إليه يقتضيه ~~بسبب الوقف الصحيح. وفي صدر سجل الوقف أنه أحياها وكانت مواتا، قال رحمه ~~الله: # والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود إلى الآن (2). # وفاته ومدفنه: # مر سابقا أن السلطان محمد خدابنده لما توفي عام 716 ms115 رجع علامتنا أبو ~~منصور إلى الحلة واشتغل فيها بالتدريس والتأليف وتربية العلماء وتقوية ~~المذهب وإرشاد الناس، حتى شدت إليه الرجال من كل جانب، ولم يخرج علامتنا من ~~الحلة إلى غير الحج الذي كان في أواخر عمره، فبقي العلامة على هذه الوتيرة ~~من # PageV01P177 # التدريس والتأليف إلى أن افتتح شهر محرم الحرام سنة 726 التي ثلم الإسلام ~~فيها ثلمة لا يسدها شئ، فبينما الشيعة في مصاب وعزاء وحزن علي سيدهم أبي ~~عبد الله الحسين عليه السلام وإذا بالناعي يناعهم فقدان أبيهم زعيمهم ~~العلامة الحلي والتحاقه بالرفيق الأعلى، فتزداد آلام الشيعة وأحزانهم. ~~وينصبون في تلك السنة مأتمين ويقيمون عزاءين، على سيد شهداء أهل الجنة وعلى ~~عبده وناصره بلسانه وقلمه العلامة. # نعم اتفقت المصادر على أن وفاة العلامة كانت في ليلة السبت أو يومه من ~~المحرم سنة 726، إلا ما ذكره الصفدي حيث قال: وتوفي سنة خمس وعشرين وقيل ~~سنة ست وعشرين وسبعمائة (1) واليافعي حيث ذكر أن وفاته عام 720 (2). # والعسقلاني حيث ذكر أن وفاته كانت في شهر المحرم سنة 726 أو في آخر سنة ~~725 (3)، وهذه الأقوال غير معتد بها، لشذوذها ومخالفتها للمؤرخين كافة، مع ~~أن الصفدي والعسقلاني لم يجزما بأن وفاته عام 725، بل ترددا بينه وبين ~~المتفق عليه عند الكل. # ولكن اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاته. # فذهب إلى أنه توفي في الحادي عشر من المحرم التفرشي في نقده (4) والقرشي ~~في نظامه (5) والمامقاني في تنقيحه (6) والميرزا محمد في منهجه (7) والسيد ~~الصدر في # PageV01P178 # تأسيسه (1) وفخر المحققين كما نقل عنه (2) وغيرهم. # وذهب إلى أنه توفي في الحادي والعشرين من المحرم الشهيد كما نقل عنه (3) ~~والشيخ البهائي في توضيحه (4) والأشكوري في محبوبه (5) والخوانساري في ~~روضاته (6) والمحدث النوري في خاتمته (7) وغيرهم. # وذهب الشهيد الثاني كما نقل عنه (8) وابن كثير في بدايته (9) إلى أنه ~~توفي في العشرين من المحرم. # ولما توفي علامتنا أبو منصور في الحلة المزيدية حمل نعشه الشريف على ~~الرؤوس إلى النجف الأشرف ودفن في جوار أمير المؤمنين حامي الحمى، في حجرة ~~إيوان الذهب الواقعة على ms116 يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية من جهة ~~الشمال بجنب المنارة الشمالية. # وعند تعمير الروضة العلوية فتح باب ثان من الإيوان الذهبي يفضي الباب إلى ~~الرواق العلوي، فصار قبر العلامة في حجرة صغيرة مختصة به على يمين الداخل ~~ممرا للزائرين يقصدونها حتى اليوم. ولها شباك فولاذي، ويقابلها حجرة صغيرة # PageV01P179 # أخرى هي قبر المحقق الأردبيلي مختصة به. # قال السيد المرعشي حفظه الله: فأكرم بهما من بوابين لتلك القبة السامية ~~وجدير أن يقال: أسد الله علي المرتضى اجتبى حبرين من نوابه ليكونا بعد من ~~بوابه (1). # وأخيرا أقول: سلام عليك أيها العبد الصالح يوم ولدت، ويوم مت، ويوم تبعث ~~حيا. # راجيا منك أن لا تنساني من الدعاء، وأن تشفع لي عند ربك. فلك عنده مقام ~~محمود. # PageV01P180 # نحن وكتاب الإرشاد PageV01P181 # اسم الإرشاد: # اسم الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، كما هو المتفق عليه عند كل ~~المحققين وهو الموجود في المصادر كافة، إلا ما نقله السيد حسن الصدر عن ~~نسخة الخلاصة الموجودة عنده المكتوبة سنة 705 (1) والشيخ المجلسي عن نسخة ~~الخلاصة الموجودة عنده أيضا (2) بأن اسم الكتاب: إرشاد الأذهان في أحكام ~~الإيمان، ونقل المحدث الحر أيضا " عن نسخة الخلاصة الموجودة عنده بأن اسم ~~الكتاب: إرشاد الأذهان في علم الإيمان (3)، ومنشأ هذا الاختلاف يرجع إلى ~~اختلاف نسخ الخلاصة كما مر سابقا ". # وعلى كل حال فالثابت بالقطع واليقين أن اسم الكتاب: إرشاد الأذهان إلى ~~أحكام الإيمان، لاتفاق جميع العلماء عليه والمصادر كافه والنسخ الخطية ~~للإرشاد، ولا يضر هذا الاتفاق ما نقله البعض عن الخلاصة بخلافه، لأنه يرجع ~~إلى خطأ النسخ التي اعتمدوا عليها. # مدح وأهمية الإرشاد: # إرشاد الأذهان كتاب فقهي فتوائي كامل من الطهارة إلى الديات، ويعد من ~~المصادر الرئيسية للفقه الجعفري والمتون المهمة الفقهية المعتمد عليها، ~~لذلك # PageV01P183 # حمل معه صفة الأم والمصدر. # وإنما حاز كتاب الإرشاد مرتبة عالية من بين كتب العلامة الفقهية لأنه ~~كامل ذو عبارة سلسة ولطيفة جامع لأكثر المسائل الفقهية وتفريعاتها المفيدة، ~~لذلك صار محط أنظار العلماء - من عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر ms117 - شرحا " ~~وتعليقا " وتدريسا وتحشية عليه. # قال المصنف في خلاصته عنه: حسن الترتيب (1). # وقال الطهراني: وهو من أجل كتب الفقه وأعظمها عند الشيعة ولذلك أتلقاه ~~علماؤهم بالشرح والتعليق عبر القرون من عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر (2). # وقال أيضا ": هو من أجل الكتب الفقهية، قد أحصي مجموع مسائله في خمس عشرة ~~ألف مسألة... فرغ منه سنة 676 أو 696 (3). # وقال التنكابني: حسبوا مسائل كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان فكانت ~~اثني عشر ألف مسألة، ولكن حسبها فخر المحققين فكانت أربعة عشر ألف مسألة، ~~وقال بعض الفضلاء: خمسة عشر ألف مسألة. # وشرائع المحقق اثنا عشر ألف مسألة، والإرشاد مع اختصار مسائله أكثر من ~~الشرائع مع حسن ترتيبه - أي: الإرشاد - مع أنه لم ينقل الأقوال ولم يدخل في ~~الاستدلال، والشرائع في بعض المقامات ذكر أقوالا، وفي بعض المواضع ذكر سامي ~~أصحاب الأقوال أيضا "، وفي قليل من المقامات ذكر إشارة إجمالية لبعض الأدلة ~~(4). # PageV01P184 # شروح الإرشاد: # قلنا سابقا " لأهمية الإرشاد وإحصائه لأكثر مسائل الفقه تلقاه العلماء من ~~عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر بالشرح والحاشية والتعليق عليه، حتى قال المولى ~~الأفندي: # ثم اعلم أن الأصحاب قد كتبوا على إرشاده شروحا " وحواشي كثيرة (1). # وتبلغ أهمية الإرشاد درجة بحيث أفرد جمع من العلماء رسائل في شرح جملة ~~واحدة من الإرشاد، كما شرح الشيخ لطف الله الميسي قولا للعلامة في مسألة ~~الوصية بالمال فيه فوائد جليلة وعليه تعليقات كثيرة من الشارح (2). # ونحن في هذا الفصل نذكر بعض الشروح والحواشي والتعليقات (3) التي استطعنا ~~معرفة أسمائها، وهي: # (1) الاقتصاد في شرح الإرشاد، للشيخ بعد النبي بن سعد الجزائري، من أعلام ~~القرن 11، شرح مزجي مبسوط خرج من أوله إلى كتاب الزكاة وقدم له مقدمة في ~~المطالب الأصولية (4). # (2) براهين السداد في شرح الإرشاد، للسيد الأمير محمد حسين ابن الأمير ~~إبراهيم # PageV01P185 # ابن الأمير معصوم الحسيني القزويني، من أعلام القرن 13، شرح كبير في عدة ~~مجلدات (1). # (3) حاشية الإرشاد، للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المعاصر للمحقق ~~الكركي من أعلام القرن 10، صرح بها القاضي في مجالسه عند ترجمة للمحقق ~~الطوسي ms118 وعبر عنها في الروضات بالتعليقة، وهذه الحاشية غير شرحه على الإرشاد ~~الذي سماه الهادي إلى الرشاد (2). # (4) حاشية الإرشاد، لبعض المتأخرين عن الشهيد الأول والمتقدمين على ~~الشهيد والمحقق الثانيين، ينتهي الموجود منه إلى مسألة جواز الجمع في عقد ~~واحد بين المختلفين كالبيع والتزويج والإجارة، ينقل فيه عن الشهيد الأول، ~~ولكل من المحقق والشهيد الثانيين حواش عليه (3). # (5) حاشية الإرشاد، لبعض المتأخرين عن صاحب المدارك، ينتهي الموجود منه ~~بصلاة الاستخارة بالرقاع الست، قال مؤلفها: وبعد فهذه تعليقة قليلة وفوائد ~~جليلة وضعتها على كتاب إرشاد الأذهان خلال قراءة بعض أجلاء الإخوان (4) (6) ~~حاشية الإرشاد، للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي، والد الشيخ ~~البهائي، من أعلام القرن 10، ويطلق عليها الشرح أيضا "، حكي عن نظام ~~الأقوال أنها لم تتم (5). # (7) حاشية الإرشاد، للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي، الشهيد ~~الثاني، من أعلام القرن 10، حكى صاحب الرياض عن خط الفاضل الهندي في ظهر ~~روض الجنان أن حواشي الشهيد الثاني على جميع الإرشاد من أوله إلى آخره، ~~لكنها على # PageV01P186 # هوامش الإرشاد، وقال الطهراني: الظاهر أنه لم يطلع على بعض المدونات، مثل ~~الحاشية على فرائض الإرشاد، جاء في آخرها: هذا ما أوردت في تأليف هذه ~~الفرائض، ومثل الحاشية على قطعة من عقود الإرشاد، وهذه الحواشي غير شرحه ~~على الإرشاد الموسوم بروض الجنان (1). # (8) حاشية الإرشاد للمولى عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني، من ~~أعلام القرن 11، تلميذ المقدس الأردبيلي وأستاذ المولى المجلسي (2). # (9) حاشية الإرشاد، للمولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني، المعروف ~~بالفاضل التوني صاحب الوافية التونية، من أعلام القرن 11 (3). # (10) حاشية الإرشاد، للشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري النجفي الحائري ~~صاحب الحاوي، من أعلام القرن 11، وهذه الحاشية غير شرحه على الإرشاد ~~الموسوم بالاقتصاد (4). # (11) حاشية الإرشاد، للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف ~~بالمحقق الثاني، من أعلام القرن 10، ويطلق عليها الشرح أيضا (5). # (12) حاشية الإرشاد، نسبه بعض إلى فخر المحققين ونسبه بعض إلى تلميذ فخر ~~المحققين ونسبه بعض إلى الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي ms119 ~~تلميذ فخر المحققين، وذكر العلامة الطهراني بأنه ليس غاية المراد لعدة ~~قرائن ذكرها، واستنتج من عدة مطالب أن هذه الحاشية هي من إملاء فخر ~~المحققين وتقرير تلميذه ظهير الدين المذكور (6). # PageV01P187 # (13) حاشية الإرشاد، للميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي ~~النائيني الأصفهاني، من أعلام القرن 11، ذكرها الفيض القدسي، ويطلق عليها ~~الشرح أيضا (1). # (14) خلاصة التنقيح في المذهب الحق الصحيح، للشيخ شهاب الدين أحمد بن ~~محمد بن فهد بن الحسن بن محمد بن إدريس الأحسائي، من أعلام القرن 9، وهو ~~معاصر سميه الشيخ أحمد بن فهد الحلي، في مجلدين كبيرين من أول الفقه. # إلى آخره (2). # (15) دلائل العباد في شرح الإرشاد، للشيخ محمد تقي بن علي محمد النوري، ~~والد شيخنا النوري، من أعلام القرن 13، في 13 عشر مجلد (3). # (16) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للشيخ محمد باقر بن محمد مؤمن ~~الخراساني المعروف بالمحقق السبزواري، من أعلام القرن 11، خرج منه في ~~العبادات من أول الكتاب إلى آخر الحج، وهو شرح مزجي مفصل يقرب من ثلاثين ~~ألف بيت وشرح الذخيرة الأمير محمد حسين ابن الأمير محمد إبراهيم ابن الأمير ~~محمد معصومي القزويني أستاذ السيد مهدي بحر العلوم مسماه مستقصى الاجتهاد ~~في شرح ذخيرة المعاد (4). # (17) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد ~~العاملي، الشهيد الثاني، من أعلام القرن 10، وهو شرح مزجي خرج منه مجلد في ~~الطهارة والصلاة (5). # (18) شرح الإرشاد، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد ~~الحلي، من # PageV01P188 # أعلام القرن 9، وقد يشتبه هذا الشرح بشرح معاصره وسميه والمشارك له في ~~الرواية عن أحمد بن عبد الله بن المتوج، الذي سماه خلاصة التنقيح في المذهب ~~الحق الصحيح كما مر (1). # (19) شرح الإرشاد، لبعض علماء الأصحاب، ولم يعرف اسم الشارح (2). # (20) شرح الإرشاد، لبعض علماء الأصحاب أيضا "، وهو شرح مزجي مختصر لم ~~يميز صاحبه (3). # (21) شرح الإرشاد، لغياث الدين جمشيد الكاشاني، إمام أرباب الرياضي (4). # (22) شرح الإرشاد، للسيد حسين الحسيني العميدي (5). # (23) شرح الإرشاد، لخال المحقق الداماد، حكى عنه المحقق الداماد في كتابه ~~النجاة، وقال العلامة الطهراني: ms120 مراده بالخال كما يحتمل الشيخ عبد العالي ~~ابن المحقق الكركي الذي يأتي شرحه للإرشاد - باسم منهج السداد - كذلك يحتمل ~~أن مراده خاله الآخر الشيخ حسن ابن المحقق الكركي العالم الجليل مصنف ~~البلغة وعمدة المقال والمنهاج القويم وغير ذلك (6). # (24) شرح الإرشاد، للشيخ عبد الحسين ابن المولى علي البرقاني القزويني، ~~من أعلام القرن 13، من أول الطهارة إلى كتاب المتاجر (7). # (25) شرح الإرشاد، للسيد علي بن الحسين الشهير بابن الصائغ، من أعلام # PageV01P189 # القرن 10، وهو غير شرحه على الإرشاد المسمى بمجمع البيان، بل هو أصغر منه ~~(1). # (26) شرح الإرشاد، للشيخ شرف الدين علي الشيفنكي (2). # (27) شرح الإرشاد، للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون ~~العاملي (3). # (28) شرح الإرشاد، للمولى محمد أكمل بن صالح البهبهاني، نسبه إليه ولده ~~الأستاذ الوحيد في حاشيته على المدارك (4). # (29) شرح الإرشاد. لمحمد بن حسن بن يوسف الحلي، ولد المصنف المعروف بفخر ~~المحققين، من أعلام القرن 8 (5). # (30) شرح الإرشاد، للشيخ محمد حسن ابن الحاج محمد صالح ابن الحاج مصطفى ~~كبه البغدادي، من أعلام القرن 14، وهو شرح لكتاب الصوم فقط (6) (31) شرح ~~الإرشاد، للشيخ محمد بن الحسين الشهير بآل أبي خميس الأحسائي، من أعلام ~~القرن 14، ذكره في أنوار البدرين (7). # (32) شرح الإرشاد، للمولى محمد رحيم ابن الحاج رضي (8). # (33) شرح الإرشاد، للمولى محمد الطبسي، من أعلام القرن 12، ممزوج مع ~~المتن (9). # PageV01P190 # (34) شرح الإرشاد، للشيخ محمد علي بن محمد البلاغي النجفي، من أعلام ~~القرن 10، ذكره حفيده الشيخ حسن في كتابه تنقيح المقال عند ترجمة جده (1). # (35) شرح الإرشاد، للشيخ محمد بن علي بن نعمة الله بن خواتون العاملي، ~~تلميذ الشيخ البهائي (2) (36) شرح الإرشاد، للشيخ مرتضى ابن المولى محمد ~~أمين الدزفولي التستري المعروف بالشيخ الأنصاري، من أعلام القرن 13، خرج ~~منه كتاب الطهارة (3). # (37) شرح الإرشاد، مزجي لبعض معاصري العلامة المجلسي (4). # (38) شرح الإرشاد، ممزوج مع المتن، موجود عند العلامة المجلسي (5). # (39) شرح الإرشاد، للشيخ هارون ابن الشيخ خميس الجزائري (6). # (40) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشيخ محمد بن مكي العاملي الجزيني ~~الشهيد الأول، من أعلام القرن 8، وللميرزا محمد التنكابني حاشية عليه (7). # (41) غنيمة ms121 المعاد في شرح الإرشاد، للمولى محمد صالح بن محمد القزويني ~~البرغاني أخي الشهيد البرغاني، أربعة عشر مجلدا (8) (42) مجمع البيان في ~~شرح إرشاد الأذهان، للسيد علي بن الحسين بن محمد الشهير بابن الصائغ ~~الحسيني العاملي الجزيني، تلميذ الشهيد الثاني وأستاذ صاحبي المعالم ~~والمدارك، وهو شرح حسن كبير (9). # PageV01P191 # (43) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، للمولى أحمد بن محمد ~~الأردبيلي المعروف بالمقدس، من أعلام القرن 10، وهو شرح جيد كبير، والموجود ~~منه غير تام، لأنه من أول العبادات إلى آخر المتاجر، ومن الصيد والذباحة ~~إلى آخر الكتاب، وذلك لأن ما كتبه في شرح أبواب النكاح وما بعده كان ردئ ~~الخط بحيث لم يتمكن من استنساخه إلى أن ضاع، فسئل تلميذه السيد محمد صاحب ~~المدارك تتميم الكتاب فامتنع منه احتراما " لأستاذه (1) (44) مسالك ~~الراشدين، للمولى محمد صالح البرغاني المذكور سابقا، وهو أصغر من غنيمة ~~المعاد ذكره في ثلاث مجلدات، ويظهر من تكملة السيد حسن الصدر أن اسمه مسلك ~~السداد (2). # (45) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للحاج أحمد بن لطف علي المغاني ~~التبريزي من أعلام القرن 13 (3). # (46) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للشيخ جعفر بن محمد الكلباسي، من أعلام ~~القرن 13 (4). # (47) منهج الرشاد في شرح الإرشاد، للسيد محمد حسين بن علي أصغر بن محمد ~~تقي القاضي الطباطبائي التبريزي، من أعلام القرن 13 (5). # (48) منهج السداد، للشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي، ويظهر من مفتاح ~~الكرامة أن اسمه منهاج السداد، ويقال له: الشرح العلائي أيضا " (6). # (49) نهج الرشاد في شرح الإرشاد، خرج منه إلى أواخر الدماء في 20 ألف ~~بيت، للميرزا أحمد ابن الملا علي الكاشاني الأراني، من أعلام القرن 14، ~~وعلى # PageV01P192 # شرحه تقاريظ جمع من العلماء كالشيخ الخراساني (1). # (50) نهج السداد في شرح خلافيات الإرشاد، للشيخ يوسف بن علي البحراني ~~الأوالي من أعلام القرن 11، شرح بالقول اقتصر فيه على المسائل الخلافية ~~التي لم يتضح لما اختاره المصنف السبيل ولم ينهض على ما جنح إليه الدليل ~~(2). # (51) الهادي إلى الرشاد في شرح الإرشاد، قال صاحب الرياض: لم أعلم مؤلفه ~~ورأيته عند الفاضل الهندي ms122 وهو من أحسن الشروح، وذكر الطهراني أنه للشيخ ~~إبراهيم بن سليمان القطيفي من أعلام القرن 10، ثم ذكر الطهراني أن ما ذكره ~~في الرياض لعله غير هذا، وقد يسمى الهادي إلى سبيل الرشاد (3). # ترجمة الإرشاد: # ترجم كتاب الإرشاد إلى الفارسية الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد علي ثقة ~~الإسلام النجفي الأصفهاني المسجد شاهى المتوفى سنة 1393، وكانت الترجمة ~~بأمر والد المترجم الذي توفي سنة 1318، وكتب هو فتاواه على هامش الترجمة ~~إلى أواسط الكتاب، توجد النسخة عنده بخطه (4). # نسخ الإرشاد: # لأهمية كتاب الإرشاد واعتناء العلماء به تلقاه النساخ والكتاب بالنسخ من ~~عصر مؤلفه وإلى هذه الأواخر، ونرى كثيرا " من العلماء الأماجد أيضا " كتبوا ~~الإرشاد بخطوطهم المباركة، ونحن هنا نذكر أهم نسخه الموجودة في مكتبات ~~العالم من بين مئات النسخ له، وهي - كما ذكرها العلامة الحجة السيد عبد ~~العزيز الطباطبائي في رسالته مكتبة العلامة الحلي -: # PageV01P193 # (1) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 2222، كتبها ~~تلميذ المصنف علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح المجاور بالغري في 11 من ~~رجب سنة 701، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة عليها، ذكرت في فهرسها 2 / ~~5. # (2) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، رقم 6330، معروضة في ~~معرضها، كتبها تلميذ المصنف السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي ~~الحسيني الطوسي في 28 من شهر رمضان سنة 704 في الحلة، وقرأها على المصنف ~~فكتب له إجازة عليها، ذكرت في فهرسها 14 / 170 و 171. # (3) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة في، رقم 4357، كتبها تلميذ ~~المؤلف وتلميذ ابنه فخر المحققين وهو أبو سعيد الحسن بن الحسين الشيعي ~~السبزواري في سنة 718، ذكرت في فهرسها 11 / 335. # (4) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 2870، كتبها برهان بن حيدر ~~بن محمد المحمودي في 12 من ربيع الثاني سنة 730 عليها تصحيحات وبلاغات، ~~ذكرت في فهرسها 10 / 218 - 220. # (5) نسخة في مكتبة سالار جنك في حيدر آباد بالهند، رقم 1128، كتبها محمد ~~ابن حسن بن علي الطبري في شوال سنة 736، ذكرت في فهرسها للمخطوطات العربية ~~الشيعية ms123 4 / 150. # (6) نسخة في مكتبة روضة شاه چراغ في شيراز، رقم 415، كتبها محمد بن ~~الحسين العاملي المدرس بجامع الشهراني في ربيع الآخر سنة 740، وعليها حواش ~~كثيرة، ذكرت في فهرسها 2 / 7. # (7) نسخة في مكتبة دار الكتب الوطنية في تبريز، رقم 3377، كتبها مجد ~~الدين بن شرف الدين بن مغيث الدين الأصفهاني في سنة 741، وفي هوامشها ~~تعليقات، ذكرت في فهرسها 1 / 46. # (8) نسخة في مكتبة المولى محمد علي الخوانساري، كتبها سعيد بن جعفر بن ~~PageV01P194 # رستم الجرجاني في أواخر جمادى الثانية سنة 772، وعليها بلاغات وتصحيحات ~~وتعليقات كثيرة قديمة. # (9) نسخة مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف، كتبها نظام الدين محمد بن ~~علاء بن الحسن، وقرأها على فخر المحققين فكتب له إجازة عليها في 14 من ذي ~~الحجة سنة 757 بالحلة. # (10) نسخة في مكتبة السيد المرعشي، رقم 3363، كتبت في القرن الثامن وهي ~~نسخة مصححة وعليها تعليقات، ذكرت في فهرسها 9 / 138. # (11) نسخة في المكتبة المركزية بجامعة طهران، رقم 3560، كتبت في القرن ~~الثامن أو التاسع وعليها حواش، وفي نهايتها سؤال وجه إلى ابن المصنف عن ~~مصطلحات والده رحمه الله ورموزه التي استعملها في كتاب قواعد الأحكام، ~~وجواب فخر المحققين على هذا السؤال وبيان المصطلحات والرموز مكتوبة عن خطه ~~رحمه الله، ذكرت في فهرسها 12 / 2580. # (12) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 2805، كتبها هبة الله بن ~~محمد الاسترآبادي في غرة ذي القعدة سنة 830، وعليها حواش وتصحيحات، ذكرت في ~~فهرسها 8 / 7. # (13) نسخة في جامعة طهران، رقم 722، كتبت حدود سنة 837 ولعلها بخط الحسن ~~بن حمزة الحسيني الموسوي النجفي، فقد قرأها على جعفر بن أحمد بن مكي بن ~~الحسن فكتب له سماعا " وإجازة، وعليها حواش بخط المجاز، ذكرت في فهرسها 5 / ~~1771 - 1774. # (14) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 4408، كتبها محمد بن علي ~~ابن سيف الدين الجرجاني في 15 من ربيع الثاني سنة 854، وهذه النسخة مصححة ~~ومقابلة وعليها بلاغات وفي آخرها صورة إجازة المصنف للحسين بن محمد بن علي ~~العلوي الحسيني، ذكرت في فهرسها 12 / 10. PageV01P195 # (15) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 961، كتبها ms124 محمد بن عبد ~~الحميد الجرجاني في 18 من ربيع الأول سنة 866، وعليها حواش بخطوط مختلفة ~~ذكرت في فهرسها 3 / 153. # (16) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1487، كتبت في سنة 870 كما ~~سجله بعضهم في أولها أو هي أقدم من هذا، بخط نسخي مشكول، ناقصة الآخر، ذكرت ~~في فهرسها 4 / 284. # (17) نسخة في مكتبة مدرسة السيد البروجردي في النجف، كتبها شاه لطيف ~~الحسيني في 16 من محرم سنة 887. # (18) نسخة في مكتبة سالار جنك في حيدر آباد بالهند، رقم 1129، كتبت في ~~سنة 889، ذكرت في فهرسها للمخطوطات العربية الشيعية 4 / 150. # (19) نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 230، كتبت في القرن التاسع، ذكرت ~~في فهرسها 29. # (20) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4645، كتبت في القرن ~~التاسع، ذكرت في فهرسها 13 / 33 و 34. # (21) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 5849، كتبت في القرن ~~التاسع، وكان بها سقط فتممها سلمان بن محمد العاملي الجبعي في 19 من رجب ~~سنة 937، ثم قرأها على الحسين ابن أبي الحسن وعليها بلاغات، ذكرت في فهرسها ~~17 / 256. # (22) نسخة في مكتبة مدرسة السيد الگلپايگاني في قم، رقم 50، كتبت في ~~القرن التاسع، ذكرت فهرسها 1 / 63. # (23) نسخة في مكتبة كليه الإلهيات في مشهد، رقم 548، كتبها جلال الدين ~~ابن عبد الله في رجب سنة 913، ذكرت في فهرسها 1 / 296. # (24) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، رقم 2692، كتبت في 19 من ~~جمادى PageV01P196 # الأولى سنة 915، وعليها تعليقات وحواش، ذكر في فهرسها 5 / 357 و 358. # (25) نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف، كتبت في سنة 916. # (26) نسخة في مكتبة طوب قبو في اسلامبول، رقم 1090، كتبها حسين ابن محمد ~~بن محمود الكرماني في سنة 918، ذكرت في فهرسها 2 / 746. # (27) نسخة في دار الكتب الوطنية - كتابخانه ملي - في طهران، رقم 845، ~~كتبها عبد الحي بن قاضي محمد في سنة 923، ذكرت في فهرسها 8 / 348. # (28) نسخة في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، رقم 671، كتبها جنيد ~~بن عبد الرحمن الباغندي في سنة 929، ذكرت في فهرسها 1 / 45. # (29) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1728، كتبها محمد ms125 بن علي ~~بن محمود الجيلاني الجزائري في 5 من جمادى الثانية سنة 929، ذكرت في فهرسها ~~5 / 116. # (30) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 3400، كتبها علي بن أحمد ~~بن هلال المنشار في 12 من جمادى الأولى سنة 933، ثم قرأها على المحقق ~~الكركي في النجف الأشرف وصححها في خلال ذلك فكتب له في آخرها إجازة في ~~شعبان سنة 934، ذكرت في فهرسها 9 / 185. # (31) نسخة في مكتبة سپهسلار في طهران، رقم 2469، كتبها علي بن أحمد بن ~~محمد الفرازي سنة 935، مشحونة بالحواشي والتعليقات، وربما كانت ثلاثة أضعاف ~~الكتاب نفسه، أكثرها منقولة عن سائر مؤلفات المصنف، وفي نهايتها إجازة ~~كتبها الشيخ بهاء الدين العاملي بخطه لملا يحيى اللاهيجي برواية الكتاب ~~عنه، كما عليها صورة إجازة الشهيد الثاني للسيد بدر الدين الموسوي برواية ~~الكتاب عنه في 3 من جمادى الأولى سنة 950، ذكرت في فهرسها 3 / 102. # (32) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2689، كتبت في 6 من ~~محرم سنة 940، واسم الكتاب وبعض عناوينه مكتوب بالذهب وبقية العناوين ~~مكتوبة PageV01P197 # بالشذجرف، ذكرت في فهرسها 5 / 358. # (33) نسخة في مكتبة ملك في طهران، رقم 2127، كتبت في منتصف ذي الحجة سنة ~~952، ذكرت في فهرسها 29. # (34) نسخة في مكتبة مدرسة سپهسلار، رقم 8178، كتبت في سنة 955 وعليها ~~حواش وتعليقات من إملاء فخر الدين ابن المصنف، ذكرت في فهرسها 3 / 106. # (35) نسخة في مكتبة السيد الگلپايگاني في قم، رقم 39، كتبها شاه قلي ابن ~~درويش أبو علي في 3 من ربيع الأول سنة 957، مصححة وعليها حواش وتعليقات. # ذكرت في فهرسها 1 / 46. # (36) نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 1588، كتبها ميران ابن فضل ~~الله الحسيني، في أواسط صفر سنة 958، وعلى هوامشها تعاليق بخطوط مختلفة، ~~ذكرت في فهرسها 4 / 393. # (37) نسخة في المكتبة الشوشترية في النجف، رقم 841، كتبها موسى ابن محمد ~~بن إبراهيم، في سنة 964. # (38) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبها درويش بن محمد بن ~~مير كي في سنة 970، ذكرت في فهرسها 2 / 6. # (39) نسخة في المكتبة العامة في إصفهان، رقم 2882، كتبها عبد الكاظم ابن ~~سلام في 20 من ms126 محرم سنة 973، ذكرت في فهرسها 176 (40) نسخة في مكتبة حضرة ~~شاه چراغ في شيراز، رقم 382، كتبت في سنة 974، وعليها حواش وتعليقات، ذكرت ~~في فهرسها 2 / 6. # (41) نسخة في مكتبة خاصة في يزد، عنها مصورة في جامعة طهران، رقم 2544، ~~كتبت في شهر رمضان سنة 978، ذكرت في فهرسها 1 / 281. # (42) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، كتبت في سنة 982، ذكرت ~~PageV01P198 # في فهرسها 2 / 3. # (43) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، رقم 4673، كتبت في 4 من شعبان ~~سنة 983، ذكرت في فهرسها 13 / 56 و 57 (44) نسخة في مكتبة جامع گوهرشاد في ~~مشهد، رقم 1329، كتبت في سنة 983 (45) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه ~~السلام كتبها قطب الدين أحمد السبزواري في سنة 984، ذكرت في فهرسها 2 / 3. # (46) نسخة في جماعة طهران، رقم 6273، كتبت في 10 من رجب سنة 990، ذكرت في ~~فهرسها 16 / 231. # عملنا في الإرشاد: # بعد أن عرفنا نبذة وجيزة عن الإرشاد ومكانته السامية من بين الكتب ~~الفقهية فقد كان عملنا فيه كما يلي: # (1) اخترت من بين مئات نسخة ثلاث نسخ، من أحسنها اعتبارا وأقدمها تاريخا، ~~وهي: # (أ) نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 2222، كتبها ~~تلميذ المصنف علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح في آخر نهار الاثنين 11 من ~~رجب المبارك سنة 701 ه‍، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة بخطه بقراءة ~~الكتاب عليه في 12 من رجب سنة 701، ذكرت في فهرسها 2 / 5. # والذي يظهر من تاريخ انتهاء الكاتب، ومن الإجازة وتاريخها، أن الكاتب ~~كلما كان يكتب شيئا يسيرا من الإرشاد يقرؤه على العلامة قراءة بحث وإتقان ~~ودرس، وفي انتهاء القراءة يكتب العلامة بخطه: بلغت قراءته أبقاه الله، ~~والفاصلة ما بين قراءة وأخرى يسيرة جدا، وهذا مما يدل على أن الكاتب درس ~~الكتاب على العلامة دراسة عميقة بين له الأدلة فيها، وأشرنا إلى هذه النسخة ~~ب‍ (الأصل). PageV01P199 # (ب) نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، رقم 6330، معروضة في ~~معرضها، كتبها تلميذ المصنف السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي ms127 ~~الحسيني الطوسي في ضحوة يوم السبت 28 من شهر رمضان المبارك سنة 704 ه‍ في ~~الحلة، وقرأها على المصنف فكتب له إجازة بخطه بقراءة الكتاب عليه في سلخ ذي ~~الحجة سنة 704، ذكرت في فهرسها 14 / 170 و 171 ونفس الكلام المتقدم في ~~النسخة السابقة - من أن الكاتب كلما كان يكتب شيئا يسيرا من الإرشاد يقرؤه ~~على المصنف وغيره من الكلام - يأتي هنا أيضا، وأشرنا إلى هذه النسخة بحرف ~~(س). # (ج) نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، رقم 4357، كتبها تلميذ ~~المصنف وتلميذ ابنه أبو سعيد الحسن بن الحسين الشيعي السبزواري في غرة ذي ~~القعدة سنة 718 ه‍، ذكرت في فهرسها 11 / 355. # وهذه النسخة وإن تقرأ على المصنف، لكنها تمتاز على أختيها بالدقة والثبت ~~مما يدل على علمية كاتبها وسمو قدره، وأشرنا إلى هذه النسخة بحرف (م) ~~واخترت نسخة رابعة مساعدة لوضوح خطها وكثرة الحواشي والشروح المفيدة عليها، ~~وهي في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، رقم 961، كتبها محمد بن عبد ~~الحميد الجرجاني في 18 من ربيع الأول سنة 866، ذكرت في فهرسها 3 / 153، ولم ~~أستفد من متنها إلا قليلا، بل فقط في المواضع المشكلة، وأشرنا إلى هذه ~~النسخة بحرف (ع). # فوضعت النسخة الأولى أصلا وقابلت بقية النسخ عليها، وأشرت إلى كل خلاف له ~~معنى بين نسخة (الأصل) ونسختي (س) و (م) وذلك لقدم هذه النسخ الثلاث وعلو ~~شأن كتابها، بحيث أن نسخة (الأصل) و (س) قرئتا على المصنف قراءة درس وبحث ~~واتقان، ونسخة (م) يتمتع كاتبها بالدقة، وكتاب كل النسخ هم من تلاميذ ~~العلامة البارزين، ولما مر أيضا من أن كتاب إرشاد الأذهان عليه 50 شرحا " ~~PageV01P200 # بل أكثر، فالإشارة إلى كل الاختلافات التي لها وجه تنفع فيما نحن فيه. # وإذا كان ما في غير نسخة (الأصل) أصح أو صحيح ذكرته في المتن ووضعته بين ~~معقوفتين مع الإشارة في الهامش. # وإذا كان ما بين النسخ تناقض رجحت ما في أحد النسخ مع ذكر الدليل، وإذا ~~لم يحصل دليل على ms128 ترجيح أحد النسخ ذكرت ما في (الأصل) في المتن مع الإشارة ~~إلى اختلاف بقية النسخ ووجه عدم الترجيح. وفي النسخ الخطية خصوصا (ع) حواش ~~كثيرة مفيدة استفدت من بعضها وذكرتها في الهامش. # (2) اخترت من بين عشرات الشروح على الإرشاد أربع شروح، فعرضت الإرشاد على ~~متنها وذكرت أهم الاختلافات فيما بينها وبين الإرشاد، مع ذكر بعض الشروح ~~التوضيحية ورد بعض الإشكالات، والشروح هي: # (أ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشهيد الأول، كامل. # (ب) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، للشهيد الثاني، من أول الكتاب إلى ~~نهاية الصلاة. # (ج) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، للمقدس الأردبيلي، كامل ~~سوى كتاب النكاح. # (2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للمحقق السبزواري، من أول الكتاب إلى ~~نهاية الحج. # واستفدت أيضا " من بعض المجاميع الفقهية الناقلة عن الإرشاد كمفتاح ~~الكرامة والجواهر وغيرهما. # (3) خرجت أقوال الكتاب التي نقل عنها المصنف سواء نسبها المصنف إلى ~~قائليها أم إلى القيل، مثل: على قول وفيه قولان. # (4) خرجت كل رواية أوردها المصنف وذكرتها نصا في الهامش. # (5) ترجمت الرجال المذكورين في المتن، وعددهم قليل. PageV01P201 # (6) شرحت بعض العبارات الغامضة، وذكرت بعض الإشكالات الواردة على المتن ~~مع ردها أو قبولها. # (7) شرحت الكلمات الصعبة التي تحتاج إلى شرح وأشرت إلى مصادر الشرح من ~~كتب اللغة. # (8) وضعت في نهاية الكتاب فهارس فنية متعددة، تسهيلا للمحققين والباحثين ~~والعلماء. # وختاما " أرى لزاما علي أن أذكر وأتشكر من: # سماحة سيدي حجة الإسلام المسلمين العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي. # لما تفضل به علي من الإرشادات القيمة والمساعدات الكثيرة من أول قدم ~~وضعتها في طريق التحقيق. # وسماحة سيدي حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد علي الميلاني الحسيني ~~لمراجعته الكتاب. # ومؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، التي بذلت لي كل ما احتجته ~~في تحقيقي لهذا السفر القيم، كما هو ديدنها مع كل من يريد خدمة مذهب أهل ~~البيت عليهم السلام. # سائلا المولى الجليل بحق أبي الفضل العباس أن يوفق كل من يريد خدمة مذهب ~~أهل البيت المظلوم فارس رضا الحسون حرم ms129 أهل البيت قم - 4 شعبان المعظم 1409 ~~ه‍ ذكرى مولد باب الحوائج أبي الفضل PageV01P202 # مصادر المقدمة PageV01P203 # اعتمدنا في هذه المقدمة على مصادر كثيرة جدا "، نقتصر في الذكر منها على ~~المصادر التي أشرنا إليها في الهامش فقط، وهي: # (1) القرآن الكريم. # (2) أجوبة المسائل المهنائية الإجازة، للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن ~~المطهر، من أعلام القرن 8، طبع مطبعة الخيام قم 1401 ه‍. # (3) إحقاق الحق وإزهاق الباطل، للقاضي الشهيد نور الله التستري، من أعلام ~~القرن 12، طبع منشورات المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم 1405 ه‍. # (4) الأربعون حديثا "، للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، من أعلام القرن ~~8، طبع مدرسة الإمام المهدي قم 1407 ه‍. # (5) الأعلام، لخير الدين الزركلي، من أعلام القرن 14، طبع دار العلم ~~للملايين بيروت الطبعة السادسة 1984 م. # (6) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين، من أعلام القرن 14، طبع دار ~~التعارف بيروت 1403 ه‍. # (7) الألفين الفارق بين الصدق والمعين، للعلامة الحلي، طبع المكتبة ~~الحيدرية النجف الطبعة الثانية 1388 ه‍. # (8) أمل الأمل، للحر العاملي محمد بن الحسن، من أعلام القرن 12، طبع دار ~~الكتاب الإسلامي قم 1362 ه‍ ق. # (9) بحار الأنوار، للشيخ محمد باقر المجلسي، من أعلام القرن 12، طبع دار ~~PageV01P205 # الكتب الإسلامية طهران الطبعة الثانية 1364 ه‍ ق. # (10) البداية والنهاية، لابن كثير أبي الفداء الحافظ الدمشقي، من أعلام ~~القرن 8، طبع مكتبة المعارف بيروت 1406 ه‍. # (11) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، للتبريزي محمد علي العلياري، من ~~أعلام القرن 14، طبع المؤسسة الإسلامية كوشانپور طهران 1363 ه‍ ق. # (12) تاريخ ابن الوردي، لزين الدين عمر بن الوردي، من أعلام القرن 8، طبع ~~المطبعة الحيدرية النجف 1389 ه‍. # (13) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر، من أعلام القرن 14، ~~طبع منشورات الأعلمي طهران. # (14) تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، للسيد جعفر آل بحر العلوم، من ~~أعلام القرن 14، طبع مكتبة الصادق طهران، الطبعة الثانية 1401 ه‍. # (15) تراثنا، مجلة فصلية إصدار مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء ~~التراث قم. # (16) التعليقة على منهج المقال، وهي التعليقة البهبهانية الحائرية، ~~للوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل، من ms130 أعلام القرن 13، طبعت على ~~الحجر في إيران عام 1307 ه‍ على هامش منهج المقال. # (17) تنقيح المقال في علم الرجال، للشيخ عبد الله المامقاني، من أعلام ~~القرن 14، طبع على الحجر في إيران في ثلاثة أجزاء (18) جامع المقاصد. لعلي ~~بن عبد العالي الكركي، من أعلام القرن 10، طبع وتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم ~~السلام لإحياء التراث قم 1408 ه‍. # (19) جنة المأوى في ذكر في فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى، للمحدث ~~الميرزا حسين النوري، من أعلام القرن 14، طبع في آخر المجلد 53 من البحار، ~~طبع مؤسسة الوفاء بيروت 1403 ه‍. # (20) الحدائق الناضرة، للشيخ يوسف البحراني، من أعلام القرن 12، طبع ~~مؤسسة النشر الإسلامي قم. # (21) خاتمة المستدرك، للمحدث النوري، طبع المكتبة الإسلامية طهران. ~~PageV01P206 # (22) خلاصة الأقوال، للعلامة الحلي، طبع منشورات الرضي قم 1402 ه‍ (23) ~~الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، للشهيد الأول، طبع مؤسسة الآستانة ~~الرضوية مشهد 1365 ه‍ ق. # (24) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر أحمد بن علي ~~العسقلاني، من أعلام القرن 9، طبع دار الجيل بيروت. # (25) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، من أعلام ~~القرن 14، طبع دار الأضواء بيروت الطبعة الثالثة 1403 ه‍. # (26) رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، من أعلام ~~القرن 8، طبع منشورات الرضي قم. # (27) رجال أبي علي منتهى المقال، للشيخ أبي على محمد بن إسماعيل الحائري، ~~من أعلام القرن 13، طبع على الحجر في إيران (28) رحلة ابن بطوطة، لأبي عبد ~~الله محمد بن إبراهيم اللواتي، من أعلام القرن 8، طبع منشورات دار بيروت، ~~بيروت 1405 ه‍. # (29) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للميرزا محمد باقر الموسوي ~~الخوانساري، من أعلام القرن 12، طبع مكتبة إسماعيليان قم. # (30) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، للمولى محمد تقي المجلسي، ~~من أعلام القرن 11 طبع مؤسسة كوشانپور قم 1398 ه‍. # (31) رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد الله أفندي الإصبهاني، من ~~أعلام القرن 12، طبع المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم 1401 ه‍ (32) ~~ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب، لميرزا محمد على ms131 مدرس، من ~~أعلام القرن 14، طبع مكتبة خيام تبريز الطبعة الثانية. # (33) صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، من أعلام ~~القرن 3، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت (34) صفات الشيعة، للشيخ ~~الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه، من أعلام القرن 4، طبع انتشارات ~~الأعلمي طهران. PageV01P207 # (35) طبقات أعلام الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، طبع دار الكتاب ~~العربي بيروت 1975 م (36) عدة الداعي ونجاح الساعي، لأحمد بن فهد الحلي، من ~~أعلام القرن 9، طبع مكتبة وجداني قم. # (37) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، للسيد جمال الدين أحمد بن علي ~~الحسيني المعروف بابن عنبة، من أعلام القرن 9، طبع منشورات المطبعة ~~الحيدرية النجف الطبعة الثانية 1380 ه‍. # (38) الفوائد الرجالية رجال السيد بحر العلوم للسيد مهدي بحر العلوم، من ~~أعلام القرن 13، طبع مكتبة الصادق طهران 1363 ه‍ ق. # (39) الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية، للشيخ عباس القمي، ~~من أعلام القرن 14. # (40) الفوائد المدنية، للمولى محمد أمين الاسترآبادي، من أعلام القرن 10، ~~طبع دار النشر لأهل البيت عليهم السلام. # (41) قرب الأسناد، لعبد الله بن جعفر الحميري، من أعلام القرن 3، طبع ~~مكتبة نينوى الحديثة طهران (42) قصص العلماء، لميرزا محمد التنكابني، طبع ~~المكتبة الإسلامية طهران (43) قواعد الأحكام، للعلامة الحلي، طبع منشورات ~~الرضي قم. # (44) الكافي، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، من أعلام القرن 4، طبع ~~دار الكتب الإسلامية طهران الطبعة الخامسة 1363 ه‍ ق. # (45) كشف الظنون، للحاج خليفة مصطفى بن عبد الله الحنفي، من أعلام القرن ~~11، طبع دار الفكر بيروت 1402 ه‍. # (46) الكشكول فيما جرى على آل الرسول، للسيد حيدر بن علي الآملي، من ~~أعلام القرن 8، طبع منشورات الرضي قم. PageV01P208 # (47) الكنى والألقاب، للشيخ عباس القمي، طبع انتشارات بيدار قم. # (48) اللئالي المنتظمة والدرر الثمينة، للسيد شهاب الدين المرعشي حفظه ~~الله، وهو بمثابة المقدمة لاحقاق الحق، طبع منشورات المكتبة العامة لآية ~~الله المرعشي قم. # (49) لؤلؤة البحرين، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني، من أعلام القرن 12، ~~طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم. # (50) لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، من أعلام القرن 9، طبع مؤسسة ms132 ~~الأعلمي بيروت الطبعة الثانية 1390 ه‍. # (51) مجالس المؤمنين، للقاضي التستري، من أعلام القرن 11، طبع المكتبة ~~الإعلامية طهران. # (52) مجمع البحرين، للشيخ فخر الدين الطريحي، من أعلام القرن 11، طبع ~~المكتبة المرتضوية طهران الطبعة الثانية 1395 ه‍. # (53) محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة، للشيخ تقي الدين ~~إبراهيم ابن علي الكفعمي، من أعلام القرن 9، مخطوطة مكتبة الآستانة الرضوية ~~في مشهد. # (54) مختلف الشيعة، للعلامة الحلي، طبع مكتبة نينوى الحديثة طهران. # (55) مصباح الشريعة، منسوب للإمام الصادق عليه السلام، طبع مؤسسة الأعلمي ~~بيروت 1400 ه‍. # (56) معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت الحموي، من أعلام القرن 7، طبع ~~دار صادر بيروت 1399 ه‍. # (57) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة من أعلام القرن 14، طبع دار إحياء ~~التراث العربي بيروت. # (58) مفتاح الكرامة، للسيد محمد جواد العاملي، من أعلام القرن 13، طبع ~~مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم. # (59) مقابس الأنوار، للشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي، من أعلام القرن ~~PageV01P209 # 13، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم. # (60) مقدمة كتاب الألفين، للسيد محمد مهدي الخرسان. # (61) مكتبة العلامة الحلي، للسيد عبد العزيز الطباطبائي حفظه الله، ~~مخطوطة. # (62) منتهى المطلب، للعلامة الحلي، طبع على الحجر في إيران. # (63) منهج المقال، لميرزا محمد الاسترآبادي، من أعلام القرن 11، طبع على ~~الحجر في إيران سنة 1307 ه‍. # (64) النجم الثاقب، للمحدث النوري، طبع مكتبة الجعفري مشهد 1361 ه‍ ق. # (65) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين يوسف بن تغري ~~بردي الأتابكي، من أعلام القرن 9، طبع وزارة الثقافة والإرشاد مصر. # (66) نقد الرجال، للسيد مير مصطفى التفريشي، من أعلام القرن 11، طبع ~~انتشارات الرسول الأعظم قم. # (67) نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي محمد بن أحمد، من أعلام القرن 5، طبع ~~مؤسسة الأعلمي بيروت. # (68) نهج الحق وكشف الصدق، للعلامة الحلي، طبع مؤسسة دار الهجرة قم 1407 ~~ه‍. # (69) هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب، للشيخ ~~عباس القمي، طبع مكتبة الصدوق طهران 1362 ه‍ ق. # (70) الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل الصفدي، من أعلام القرن 8، طبع ~~في جمعية المستشرقين الألمانية 1404 ه‍. # (71) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن ms133 خلكان، من ~~أعلام القرن 7، طبع دار صادر بيروت 1397 ه‍. # (72) وقعة صفين، لنصر بن مزاحم، من أعلام القرن 3، طبع المكتبة العامة ~~لآية الله المرعشي قم 1404 ه‍. PageV01P210 # أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل. PageV01P211 # أنموذج إجازة العلامة بخطه الشريف لكاتب نسخة الأصل PageV01P212 # أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (س). PageV01P213 # أنموذج إجازة العلامة بخطه الشريف لكاتب نسخة (س). PageV01P214 # أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (م) PageV01P215 # أنموذج الصفحة الأخيرة من نسخة (ع). PageV01P216 # [خطبة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، ~~المتنزه عن مشابهة الأعراض والأجسام، المتفضل بسوابغ (1) الإنعام، المتطول ~~(2) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع ~~الأقسام. # وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته ~~الأماجد الكرام. # أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب ~~عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه (3) من ~~القربات. # ولما كثر طلب الولد العزيز محمد (4) - أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه # PageV01P217 # للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد - لتصنيف ~~كتاب يحوي (1) النكت البديعة في مسائل (2) الشريعة، على وجه الإيجاز ~~والاختصار (3)، خال عن التطويل والاكثار فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب ~~الموسوم ب‍: # " إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان " مستمدا من الله تعالى حسن (4) ~~التوفيق وهدية الطريق. # والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي ~~في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية ~~للإنسان (5)، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد (6)، والله الموفق للسداد، ~~فليس (7) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل ~~الصلوات وأكمل التحيات. ونبدأ في الترتيب (8) بالأهم فالأهم. # PageV01P218 # كتاب الطهارة والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها ~~PageV01P219 # الأول في أقسامها وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب. # فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب. # ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، ~~وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم ms134 الجنب، ~~وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2). # والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ~~ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة. # ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، ~~وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة ~~نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، # PageV01P220 # وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام، وقضاء الكسوف ~~للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ~~ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ~~ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولا تتداخل (1). # والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ~~ما عداه (2). # وقد تجب الثلاثة (3) بالنذر وشبهه. # النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته إنما يجب الوضوء من: البول، ~~والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، ~~والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير. # ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في ~~الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع ~~التعدي حتى تزول العين والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة ~~وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي ~~بالأقل وجب الإكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث. # ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، # PageV01P221 # والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع ~~بين الماء والأحجار. # ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال (1)، وتحت المثمرة ~~ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب ~~الحيوان، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار ~~وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته عليهم السلام، والكلام ~~بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي. # ويجب في الوضوء: # النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - وفي وجوب رفع الحدث أو ~~الاستباحة قولان (3) - واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ~~ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4) ~~عند غسل الوجه. # وغسل الوجه ms135 بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن # PageV01P222 # طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال ~~عليه. ولا يجزئ منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة. # وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في الغسل. # ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت ~~المرفق والإصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من ~~المرفق. # ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ~~ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها. # ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما: # مجمع القدم وأصل الساق،. ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف (1) ~~وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه. # ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل ~~وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل. # ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح ~~الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما. # وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف (2) المتقدم استأنف. # وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح ~~عليها. # وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون. # ويستحب: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،، وتثنية ~~الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما (3) الإناء # PageV01P223 # مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، ~~والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى، وبباطنهما (1) في الثانية ~~عكس المرأة، والتوضؤ بمد. # وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2). # ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن ~~الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على ~~حاله أعاد. # ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت. # ولو جدد ندبا، ms136 ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة ~~والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة ~~والصلاتين. # ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد ~~الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد. # النظر الثالث في أسباب الغسل إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، ~~والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل ~~الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة. # PageV01P224 # فهنا (1) مقاصد: # المقصد الأول: في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2) ~~مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن ~~لم ينزل. # ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا ~~يعتبر الدفق. # ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك. # ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه ~~مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3) عليهم السلام، واللبث في ~~المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين. # ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا ~~بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4) ويجب عليه الغسل، ويجب ~~فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد ~~بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم ~~الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس. # PageV01P225 # ويستحب: الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد ~~الغسل - وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، ~~والاستنشاق، والغسل بصاع. # وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء ~~أعاده. # المقصد الثاني: في الحيض وهو في الأغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من ~~الأيسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض. # وما قبل التسع. ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد ~~عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض. # وتيأس غير القرشية والنبطية (1) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين. # وأقله ثلاثة ms137 أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب ~~العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا. # والصفرة والكدرة (2) في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام ~~الطهر فساد (3). # ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز ~~إليه، فإن (4) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت # PageV01P226 # إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة ~~(1) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة. # ولو ذكرت أول الحيض أكملته (2) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل ~~في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، ~~وتقضي صوم أحد عشر. # ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في ~~كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها. # هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، ~~كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة. # وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. # ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض. # ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية ~~فطاهر (3)، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر ~~قضت ما صامته (4)، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة. # وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو (4) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم ~~يتجاوز [العشرة] (6) فالجميع حيض، وإلا فالعادة. # ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط # PageV01P227 # بالطهارة (1) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم، ولا ~~يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه. # ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم وتسجد (2) لو تلت أو استمعت. # ويحرم على زوجها وطؤها [ويعزر] (3) ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي ~~أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه. # ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل (4)، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، ~~والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها (5) بما بين ~~السرة والركبة. # ويستحب أن ms138 تتوضأ عند كل (6) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها ~~قضاء الصوم دون الصلاة. # المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، ~~بارد، رقيق، يخرج بفتور. # والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز ~~العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة. # فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن ~~غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت (7) وجب مع ~~ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [الآخرة] (8) وهي # PageV01P228 # مع ذلك بحكم الطاهر. # ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح ~~صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء. # وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره ~~عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة. # أما ذات العادة المستقر في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام، ~~إلا الأقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه ~~من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس. # المقصد الرابع: في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - ~~لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله. # ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا ~~(1). # ويستحب: التلقين بالشهادتين، والاقرار بالأئمة عليهم السلام، وكلمات ~~الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، ~~والتعجيل إلا المشتبه. # ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده. # وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل ~~كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا، ~~ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي # PageV01P229 # بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات ~~الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي. # ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء ~~الكافور كذلك ثم بالقراح (1) كذلك، فإن ms139 فقد السدر والكافور غسل ثلاثا ~~بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3). # ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على ~~يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى ~~حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة ~~(7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب. # ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره. # فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص # PageV01P230 # وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله - إلا المحرم - ويدفن ~~بغير كافور (1) لو تعذر (2). # ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو ~~الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم ~~بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض ~~العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل - وإلا فمن السدر، وإلا فمن ~~الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب - وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار ~~بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين بالتربة، ~~وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين ~~بالقطن. # ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9) # PageV01P231 # في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1). # وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل، ~~ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن ~~لو فقده (3). # ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد ~~وضعه في القبر قرضت.: # ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5). # والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه. # وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [أشهر] (6) ~~كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من ~~أربعة (7). # ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل (8). # ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ~~ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو ms140 كان ~~الميت من غير الناس غسل يده خاصة. # PageV01P232 # النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، ~~وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)، ~~أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع (2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم ~~الثمن. # ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في ~~الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة. # ولو فقده (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين ~~في السهلة. # ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة ~~خاصة أزالها وتيمم. # ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، ~~والمستعمل (9). # PageV01P233 # ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان (1)، والدقيق، والمغضوب، والنجس. # ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه، ويكره بالسبخة (2) والرمل. # ولو فقده (3) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته. # والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [إلا لعارض لا يرجى زواله] (4). # ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز ~~الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب [ثم] (5) يمسح بهما ~~جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند ~~إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى. # وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين أخرى. # ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل ~~الفرض من العينية. # ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء ~~والتراب (6) سقطت أداء وقضاء. # وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن ~~وجده (7) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة (8) أتم. # PageV01P234 # ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به. # ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2). # ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر. # ويجوز ms141 التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها. # النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة (3) أما الترابية فقد بيناها، وأما ~~المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة. # والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في ~~الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4): # الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه ~~(5) الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو ~~كثيرا. # الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه ~~بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى ~~يزول التغير. # PageV01P235 # وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره ~~كالجاري. # الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا - ~~هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في ~~عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة ~~بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة ~~فكر حتى يزول التغير. # وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بإلقاء كر (7) ~~عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر. # وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير ~~[بالنجاسة] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة. # الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، ~~وإن لم يتغير لم ينجس. # و [إن] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا: # PageV01P236 # نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، ~~والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما. # ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما. # ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الإنسان. # وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [غير الدماء الثلاثة] (3) ~~كذبح الشاة. # وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول ~~الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ms142 (4) وقيل: الجميع (5). # وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب. # وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف ~~اليسير. # وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو ~~انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب ~~حيا. # وخمس: في ذرق الدجاج. # وثلاث: في موت الحية والفأرة (7). # ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام. # وكل ذلك عندي مستحب. # PageV01P237 # تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب ~~اختيارا، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم. # ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت (1) ~~البالوعة فوقها، وإلا فخمس. # وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب. # والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر (2)، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير ~~بالنجاسة أو لا. إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع ~~على نجاسة خارجة. # وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النجاسة. # وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، والمسخن بالنار في غسل ~~الأموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير، ~~والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب. # النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة: # البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالأصالة كالأسد أو ~~بالعرض (3) كالجلال. # والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا. # PageV01P238 # والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حي أو ميت، ~~إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر (1)، إلا من ~~نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر (2). # والدم من ذي النفس السائلة. # والكلب والخنزير وأجزاؤهما. # والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج ~~والغلاة. # والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب ~~والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال. # وعفي [في] (3) الثوب والبدن: عن دم القروح [الدامية] (4) والجروح ~~اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي (5) من الدم المسفوح ms143 مجتمعا وفي ~~المفترق خلاف - غير الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة ~~فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما (6) في محالها وإن نجست بغير الدم. # ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها # PageV01P239 # الواحد في اليوم مرة. # وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، ~~ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين. # وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين. # ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد ~~في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو (1) علم في الأثناء استبدل، ولو ~~تعذر إلا بالمبطل أبطل. # ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ~~ولا يعيد. # وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية ~~والنبات، والنار ما أحالته، والأرض باطن النعل والقدم. # خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض، ~~ويجتنب موضع الفضة. # وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر، ~~وغيره نجس. # ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن لوغ الكلب ~~ثلاثا أو لهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا. # PageV01P240 # كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق PageV01P241 # النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد: # الأول: في أقسامها وهي واجبة، ومندوبة. # فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، ~~والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه. # والمندوب: ما عداه. # فاليومية (1) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء - كل واحد (2) أربع ركعات في ~~الحضر ونصفها في السفر - والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك. # ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد ~~المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة ~~الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر. # المقصد الثاني: في أوقاتها فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم (3) ~~بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل # PageV01P242 # الشمس ms144 إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع ~~العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به. # وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم (1) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن ~~يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف ~~الليل مقدار العشاء فيختص بها. # وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس. # ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج ولم ~~يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر. # ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن ~~خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها. # ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه أربع ~~ركعات (2). # ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة (3) ولم يكملها ~~اشتغل بالعشاء. # والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها. # ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد ~~صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر. # ووقتهما (4): بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و ~~لم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر. # PageV01P243 # وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق ~~الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها. # ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول إلا ~~يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب. # وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها ~~عليه. # ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل ~~الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو ~~جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في ~~المختص، وإلا فلا. # والفوائت ترتب (1) كالحواضر (2)، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع ~~الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على ms145 الحاضرة وجوبا على رأي. # المقصد الثالث: في الاستقبال يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع ~~البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه. # ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل (3): وإلى غير القبلة، ولا يجوز ~~ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر (4) كالمطاردة. # PageV01P244 # ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن ~~صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر (1) يصلي إلى أي جهة شاء. # والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ. # والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا ~~الماشي. # وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على ~~الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، ~~ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي. # وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف ~~الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، ~~والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن. # وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على ~~صفحة الخد الأيسر. # وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين ~~الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن. # والمصلي في الكعبة يستقبل أي (2) جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما ~~ويبرز بين يديه شيئا منها. # ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان ~~مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما. # ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد ~~الاجتهاد بتعدد الصلاة. # PageV01P245 # المقصد الرابع: ما يصلى فيه (1) وفيه مطلبان: # الأول: اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني (2)، ~~مملوك أو مأذون فيه - ولو (3) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل ~~الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن (4) والكتان والحشيش، وجلد ما ~~يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ms146 ميتة مع ~~غسل موضع الاتصال، والخز (5) الخالص، والسنجاب (6). والممتزج بالحرير. # ويحرم الحرير [المحض] (7) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب ~~عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء. # ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن ~~يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء (8) أو يصلي بغير حنك، واللثام، # PageV01P246 # والنقاب - ويحرم لو منع القراءة (1) - والقباء المشدود في غير الحرب، ~~والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال ~~المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم. # وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ~~ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3) ~~والجورب. # وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، ~~فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في ~~الحالين راكعا وساجدا. # جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية ~~كشف الرأس. # ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار. # المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، ~~كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال. # وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو ~~جاهلا أو ناسيا (6). # PageV01P247 # ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق ~~الوقت ثم أمره قبل الاشتغال. # وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط ~~الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما ~~لا يؤكل ولا يلبس. # ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم ~~يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب. # ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ~~ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره. # ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع ~~الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، ms147 أو مع الصلاة خلفه. # وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى ~~(5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي # PageV01P248 # ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة ~~أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ~~ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف ~~مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح. # ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني تتمة ~~صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل. # ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، والمنارة مع ~~حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [وتعاهد] (4) ~~النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، ~~واستعمال آلته في غيره. # ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا، # PageV01P249 # والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، ~~وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه ~~رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [فيستره] (1) بالتراب، ~~ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3). # ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، ~~وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج ~~الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض ~~الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. # المقصد الخامس: في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية ~~خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ~~ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب. # ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، ~~وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى. # وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى ~~الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين ~~(4). # PageV01P250 # والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ~~ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل. # ولا اعتبار بأذان الكافر، ms148 وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [من المميز] ~~(1). # ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، ~~مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الإقامة، واقفا على آخر ~~(3) الفصول. تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي ~~المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة. # ويكره: الترجيع لغير الإشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت ~~الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا. # ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، ~~والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر. # ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات ~~اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه. # النظر الثاني في الماهية وفيه مقاصد: # الأول: في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع ~~كل منهما على وجهه. # PageV01P251 # والواجب سبعة: # الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا. # ويجب الاستقلال (1)، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز ~~استلقى. # ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول ~~تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في ~~الركعات. # ولو تجدد عجز القيام (2) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من ~~القيام للركوع خاصة وجب. # الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا. # ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء (3)، ~~وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى ~~الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت. # الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا (4). # وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها ~~(5)، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت. # والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير # PageV01P252 # في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ~~ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت. # ويستحب: رفع اليدين بها [إلى ms149 شحمتي الأذنين] (1) وإسماع الإمام من خلفه، ~~وعدم المد بين الحروف. # الرابع: القراءة، وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة ~~كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان ~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. # ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم ~~يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحرك لسانه ~~ويعقد قلبه. # ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الإخلال بحرف (2) حتى التشديد ~~والإعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة السورة أولا، ولا مع ~~الزيادة على سورة. # ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب [وأولتي] (3) العشاء، والاخفات في ~~البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، ~~والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما ~~لو فقد أحدهما. # وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل ~~اختيارا. # ويستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار ~~المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، # PageV01P253 # وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في ~~العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين ~~والجمعة (3). # والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما. # ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف، إلا في التوحيد ~~والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد ~~البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5). # الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة. # ويجب: الانحناء بقدر [أن] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على ~~رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما. # ولو عجز عن الانحناء أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين ~~كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز. # ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد ~~العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو ms150 خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7) ~~عند الرفع. # PageV01P254 # ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه. # السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة ~~بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا. # ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع ~~الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود ~~على سبعة أعضاء - الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين - ~~والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى. # والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل ~~(2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)، ~~فإن تعذر فعلى ذقنه. # ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام (4)، ~~والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة ~~الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه. # ويكره: الإقعاء (6). # السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية # PageV01P255 # أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا ~~بقدره والجاهل يتعلم. # يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء. # ومندوبات الصلاة ستة: # [الأول:] (1) التسليم (2) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة. # ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه (3) إلى يمينه، ~~والإمام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن ~~يمينه. # الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدهما تكبيرة الافتتاح. # الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول ~~وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية (4)، ولو نسيه قضاه بعد الركوع. # الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى ~~بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره. # الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، ~~راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه. # السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام. ms151 # PageV01P256 # المقصد الثاني: في الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال ~~الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم ~~يتلبس في الوقت. # ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، ~~والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة ~~على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1) - وعدم جمعة ~~أخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة ~~من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين. # فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [عليهم] (2) وانعقدت بهم. # ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، ~~والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال # PageV01P257 # الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1). # ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، ~~وأعاد ظهره وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد ~~في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت. # ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين ~~الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد. # ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن ~~اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في ~~يومه. # ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال ~~وينعقد. # ويكره السفر بعد الفجر. # وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3). # PageV01P258 # والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق ~~[ويسجد] (1) معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما ~~(2) للثانية بطلت صلاته. # ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق ~~الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم ~~(3)، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا. # المقصد الثالث: في صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر ~~الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى. # وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة ويستحب ms152 الأعلى # PageV01P259 # ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم ~~يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر ~~الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم. # ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع ~~الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب. # ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الإمام ذلك، ~~وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2). # ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم ~~قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممن يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في ~~الفطر عقيب أربع [صلوات] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ~~إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة. # PageV01P260 # ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي عليه السلام (1)، فإنه يصلي ~~ركعتين فيه قبل خروجه. # المقصد الرابع: في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس، و [خسوف] (2) القمر، ~~والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ~~ركعة خمسة ركوعات: يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم ~~فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي ~~الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم. # ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمها] (3) من غير أن يقرأ ~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى، وكذا السورة في الثانية. # ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، ~~وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها ~~واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت ~~الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت. # ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ~~ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر ~~فيقول: سمع الله لمن حمده (4) والقنوت خمسا. # ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، ms153 وتقدم على النافلة وإن ~~خرج وقتها. # PageV01P261 # المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل ~~مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا ويستحب ~~على من لم يبلغها. # وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد (1) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وآله (2)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ~~ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان ~~منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه (3) إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا (4) ~~إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف. # ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها ~~ولا تسليم. # ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة ~~وتجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويجعل الرجل مما ~~يليه، ثم العبد، ثم الخنثى ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا ونزع النعلين، ~~ورفع اليدين في كل تكبيرة. # ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ~~ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار ~~الصلاة. # PageV01P262 # وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى (1) ~~من الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، ~~والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط ~~استناب من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي ~~أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه. # ولو أمت المرأة النساء والعاري (2) مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن ~~كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف. # ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت، ~~ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام. # ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف ~~على الأخرى. # ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والإعلام، ~~والدعاء عند ms154 المشاهدة. # خاتمة ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي (3) القبر للرجل، ونقله في ثلاث ~~دفعات، وسبق رأسه، والمرأة (4) مما يلي القبلة تنزل عرضا. # والواجب: دفنه في حفيرة (5) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على ~~الكفاية وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم # PageV01P263 # يستدبر بها القبلة (1)، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه. # ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر (2) ~~الجلوس، وكشف الرأس (3)، وحل العقد (4)، وجعل التربة معه، والتلقين، ~~والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف ~~مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع ~~اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل ~~الدفن وبعده وتكفي المشاهدة. # ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - ~~[وإهالته] (5) التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ~~ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه. # ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ، ~~ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم. # المقصد السادس: في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي ~~كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان. # ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام. # ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه # PageV01P264 # عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف. # ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن ~~ركعة. # ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، ~~وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر. # ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ~~ركعات. # وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين ~~والعهد حكم النذر. # PageV01P265 # المقصد السابع: في النوافل ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار ~~وغور (1) الأنهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، ms155 بعد ~~أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى ~~الصحراء حفاة بالسكينة [والوقار] (2)، ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز، ~~ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة ~~ويكبر الله مائة عاليا صوته، ويسبح مائة عن يمينه، وبهلل مائة عن يساره، ~~ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن ~~تأخرت الإجابة أعاد (3) الخروج. # ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد ~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي ~~الأفراد على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على وفاطمة وجعفر ~~عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام، وفي عشيتها عشرين ~~بصلاة فاطمة عليها السلام. # ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم. # وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة ~~بالتوحيد. # وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مائة، وفي ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة. # وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة - ثم ~~يقول # PageV01P266 # خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ~~يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع ~~ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في ~~البواقي - ويقرأ في الثانية العاديات (1)، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة ~~التوحيد، ويدعو بالمنقول. # ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة. # وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل. # وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما ~~أفضل. # النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد: # الأول: في الخلل وفيه مطلبان: # الأول: في مبطلات الصلاة كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء ~~الصلاة، أو صفاتها، ms156 أو شرائطها، أو تروكها الواجبة - أبطل (2) صلاته، إلا ~~الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما. # ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو ~~موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم. # PageV01P267 # وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا (1)، وبترك الطهارة كذلك، ~~وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما ~~وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، ~~والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا (2). # وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، (3) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة ~~كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا (4) أتم إن لم يكن تكلم ~~أو استدبر القبلة أو أحدث. # ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود ~~هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته. # وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي ~~عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، ~~أو لم يعلم ما نواه. # ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، ~~والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ~~ومدافعة الأخبثين أو الريح. # ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين ~~والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة. # المطلب الثاني: في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي ~~القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة # PageV01P268 # الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ~~ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين ~~(1)، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما (2)، ~~ولا للسهو في السهو، ولا الإمام (3) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع ~~الكثرة. # ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل ~~السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد ms157 التسليم ترك الصلاة على النبي وآله ~~(4) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في ~~جميع ذلك (5) على رأي. # وله شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، ~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا. # ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك ~~بعد انتقاله فلا التفات. # ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ~~بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. # ولو شك بين الاثنتين (6) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين ~~الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا ~~يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت. # PageV01P269 # ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد. # وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني ~~على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر. # ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في ~~حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد ~~للسهو. # وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل (1) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله ~~وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. # خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان ~~مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل ~~في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء. # وكل من فاته (2) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة ~~وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو ~~حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر (3) ويقضي في السفر ما فات في ms158 الحضر ~~تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا. # ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى ~~كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء. # PageV01P270 # ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى ~~أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة. # ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو ~~بالعكس لو فاتتا. # ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه. # ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين ~~بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا. # والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، ~~فإن أسلم سقطت. # المقصد الثاني (1): في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، ~~وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء ~~والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا. # ويجب في الإمام: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا ~~يكون قاعدا [بقائم] (2)، ولا أميا بقارئ. # ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى (3)، ~~ولا الخنثى (4) بمثله. # وصاحب المنزل، والمسجد، والإمارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل ~~أولى. # ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح. # PageV01P271 # ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي ~~عليه. # ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص، ~~والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين، ~~والمتيمم بالمتوضئين. # ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي ~~الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك ~~الإمام راكعا. # ولا تصح: مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة، ولا مع ~~علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الإمام. # ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، والعراة والنساء في صف ~~(1) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما (2). # ويكره: وقوف المأموم وحده (3) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من ms159 الصف ~~الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا ~~همهمة فيستحب على رأي. # وتجب (4): التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام، وإلا (5) رجع ~~وأعاد مع الإمام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا ~~فرغ قبل الإمام. # ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة (6) صحت صلاتهما، # PageV01P272 # وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية ~~الإمامة. # ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل، ~~والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ~~ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام ~~أتم. # ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ~~ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل. # ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام ~~استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا ~~سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام. # المقصد الثالث: في صلاة الخوف وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف ~~جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم ~~الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على ~~الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى. # ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند (1) العدو، ثم ~~يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، ~~وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح (2)، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده ~~فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير [بين] (3) أن يصلي بالأولى ركعة ~~وبالثانية # PageV01P273 # ركعتين، وبالعكس. # ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، ~~والنجاسة غير مانعة. # وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ~~ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط. # ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض ms160 ~~كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، وهو يجزئ عن جميع ~~الأفعال والأذكار. # ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر ~~الكذب أو الحائل أجزأ. # وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء ~~مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف. # المقصد الرابع: في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: # الأول (1): المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو ~~جهل البلوغ ولا بينه أتم. # الثاني (2): القصد إليها، فالهائم (3) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد ~~سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ. # الثالث (4): عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو ~~بوصوله # PageV01P274 # بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه ~~أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو ~~كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع ~~بلوغ الحد في طريقه خاصة. # الرابع (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في ~~صلاته وصومه على رأي. # الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت ~~والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام ~~أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي. # السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية ~~التقصير. # ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم. # ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين ~~يوما ثم [يتم] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [المقصر] (9) الإقامة ثم بدا له ~~قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام. # PageV01P275 # ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا (1) ثم رجع عن السفر لم يعد. # ومع الشرائط يجب القصر (2)، إلا في حرم الله وحرم رسوله عليه السلام ~~ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل. # ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، ms161 وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا ~~يعيد مطلقا. # ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء ~~(3). # ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود ~~والإقامة لم يقصر. # ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله ~~إلا الله والله أكبر. # PageV01P276 # كتاب الزكاة النظر في أمور ثلاثة PageV01P277 # الأول في زكاة المال وفيه مقاصد: # الأول: في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب على: البالغ، العاقل، الحر، ~~المالك للنصاب، المتمكن من التصرف. # فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن أتجر في ~~مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له ~~والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، ~~وتستحب في غلات الطفل ومواشيه. # ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو ~~تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا. # ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا ~~الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين ~~القبض، وذو الخيار حين البيع. # ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، ~~والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن ~~كان تأخيره (3) # PageV01P278 # من جهة مالكه. # والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت. # وشرط الضمان: الإسلام، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ~~ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط ~~من الواجب النسبة. # ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا. # والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا. # ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال (1) الثاني ~~عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ms162 ضمن - ~~ولا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء ~~الشرائط في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها ~~وإعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع ~~جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز. # المقصد الثاني: فيما تجب فيه وهي تسعة لا غير: الإبل، والبقر، والغنم، ~~والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. # فهاهنا مطالب الأول: # تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة (2) بشروط أربعة: # PageV01P279 # الحول [وهو] (1) أحد عشر شهرا كاملة، ولو (2) اختل أحد الشروط في أثنائه ~~سقطت، وكذا لو عاوضها [بجنسها] (3) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن ~~فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها. # الثاني: السوم بطول (4) الحول، فلو (5) اعتلفت أو [أعلفها] (6) مالكها في ~~أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو ~~غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي، ~~ولها حول بانفرادها. # الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة. # الرابع: النصاب، وهو: # في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها (7) شاة: ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة ~~وفيها ثلاث شياه (8)، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست ~~وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها ~~حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى ~~وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ~~بنت لبون، وهكذا الزائد دائما. # وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة، ~~وهكذا دائما. # PageV01P280 # وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم ~~مائتان وواحدة ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم ~~أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه. # ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا. # خاتمة بنت المخاض ms163 والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون ~~والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في ~~الخامسة، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز. ولا تؤخذ ~~المريضة من الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد، ولا تعد ~~الأكولة، ولا فحل الضراب، ويجزي الذكر والأنثى، والخيار في التعيين للمالك، ~~وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزي ابن اللبون عن ~~بنت المخاض وإن كان أدون قيمة. # ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو ~~عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء ~~كانت القيمة السوقية أقل أو لا. # ولو كان [التفاوت] (1) بأكثر من سن فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة ~~فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين (2) الحقاق ~~وبنات اللبون. # المطلب الثاني: في زكاة الأثمان: # تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة: # PageV01P281 # الحول على ما تقدم. # وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به. # والنصاب، وهو: # في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا ~~دائما [في الذهب] (1). # وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، هكذا ~~دائما. # ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات ~~من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول، أو ~~عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [به] (2) النصاب، أو ~~جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت. # ولا زكاة في الحلي ولا السبائك (3) ولا النقار (4) ولا التبر (5)، ولو ~~صاغها بعد الحول وجبت. # ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو ~~جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر (6)، ويضم الجوهران # PageV01P282 # من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع ~~بالأرغب. # المطلب الثالث: في زكاة الغلات إنما تجب في الغلات الأربع إذا ms164 ملكت ~~بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، ~~والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي. # وفيه العشر إن سقي سيحا (1) أو بعلا أو عذيا (2)، ونصف العشر إن سقي ~~بالغرب (3) والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان ~~واكار (4) وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن (5) تساويا قسط، ثم ~~يجب في الزائد مطلقا وإن قل. # ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار ~~التمرة واصفرارها (6). # والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي ~~أحوالا، بخلاف باقي النصب. # وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك، والطلع الثاني ~~إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة. # PageV01P283 # ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع. # ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزئ المعيب ~~كالمسوس عن الصحيح. # ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين، ~~ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، وإلا وجبت على الوارث (1) إن ~~فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة. # ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت (2) عليه، ويجوز الخرص ~~بشرط السلامة. # خاتمة الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق ~~أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت، ولو حال على النصاب ~~أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير، ~~ولو كان أزيد من نصاب، تعددت الزكاة (3)، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ~~ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه. # والجاموس والبقر جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من ~~أيهما شاء. # ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب، ~~والإخراج من غير يمين. # PageV01P284 # ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول ~~فالزكاة عليها أجمع، ms165 ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام. # المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة [وهي] (1) أصناف: # الأول: مال التجارة [و] (2) هو: ما ملك (3) بعقد معاوضة للاكتساب عند ~~التملك. # وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو ~~الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط ~~الاستحباب، وكذا لو نوى القنية (4) في الأثناء. # ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس ~~المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع. # ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت ~~المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر ~~الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما. # ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض (5). # الثاني: كل ما ينبت (6) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير # PageV01P285 # الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة. # الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ~~ديناران، وبرذون دينار (3). # الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد. # الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ ~~نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) ~~وأمتعة القنية. # المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف: # الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله. # والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها. # والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد. # وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم ~~المستحق. # PageV01P286 # والغارمون، وهم: الذين علتهم (1) الديون في غير معصية. # وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء ~~القناطر وعمارة المساجد وغيرهما. # وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة ~~سفرهما. # ويشترط في المستحقين: # الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي، ويعطى أطفال المؤمنين دون ~~غيرهم، ويعيد ms166 المخالف لو أعطى مثله. # وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ~~والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء (2)، ويجوز من غيرهم. # وأن لا يكون (3) هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب، ~~والعباس، والحارث، وأبي لهب. # ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي ~~منهم، أو أعطي مواليهم جاز. # ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام بين الجعالة ~~والأجرة. # والقادر على تكسب لقوته بصنعة (4) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون ~~درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة. # PageV01P287 # ويعطى صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب. # ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء ~~الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا (1) لم يكذبه الغريم. # ولا يجب إعلامه أنها زكاة. # ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ. # ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير ~~الدين استعيد، إلا أن يدفع [إليه] (2) من سهم الفقراء. # ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] (3)، وأن ~~يعطى من سهم الغرم ما (4) جهل حاله. # ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب ~~النفقة. # ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [والمؤلفة] (5)، ويسقط في الغيبة سهم ~~الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة. # المقصد الرابع: في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله ~~والإمام، والساعي إن أذن له الإمام، وإلا فلا. # ويستحب حملها إلى الإمام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على ~~رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على # PageV01P288 # الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وأن يعطى غناه دفعة. # ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن ~~لا بدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد ~~حتى يحضر المستحق فلا ضمان. # ويستحب صرفها ms167 في بلد المال [و] (1) لو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في ~~بلده، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده. # ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو ~~تلفت من (2) يد أحدهما، ويعطى ذو الأسباب بكل (3) سبب شيئا، وأقل ما يعطى ~~الفقير ما يجب في الأول استحبابا. # ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب (4) عزلها قبله (5). # وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه، وكونه (6) عن زكاة مال أو ~~فطرة متقربا - من الدافع (7)، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو ~~كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل ~~الإجزاء. # ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح، ~~ولو قال: # أو نافلة بطل. # PageV01P289 # ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما ~~فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل. # ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها. # ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [له] (1) فميراثه للإمام على رأي. # وأجرة الكيل والوزن على المالك. # ويكره تملكه (2) لما تصدق (3) به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه ~~وينبغي وسم (4) النعم في المنكشف الصلب. # النظر الثاني في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت ~~الغالب - كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط - إلى ~~مستحق زكاة المال، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن ~~كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا ~~أو كبيرا عند الهلال. # وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، والمتجدد ~~في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه ~~بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه. # PageV01P290 # ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به. # ولو بلغ قبل الهلال ms168 أو أسلم أو أفاق (1) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، ~~ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد. # ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، ويسقط عن ~~الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم ~~يعله أحد. # ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن ~~الورثة على رأي. # ولو لم يقبض الموهوب [له] (2) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على ~~الوارث، وتتقسط (3) التركة على الدين. # وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط. # ويجزئ من اللبن أربعة أرطال، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته. # ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد ~~الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد ~~- وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن ~~ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة. # ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا ~~ضمان. # ويتولى المالك إخراجها، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه. # ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطى # PageV01P291 # غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. # النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا ~~- إذا لم يكن مغصوبا. # وفي المعادن: كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، ~~والعنبر، والقير، والنفط والكبريت - بعد المؤونة، وبلوغ عشرين دينارا. # وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره، ~~والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه ~~البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة ~~فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير ~~تعريف بعد الخمس. # وفي الغوص، كالجواهر [والدرر] (1) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة، ولو ~~أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس، والعنبر ms169 إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن ~~أخذ من وجه الماء فمعدن. # وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [والصناعات] (2) ~~والزراعات. # وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم. # وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف ~~المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به. # PageV01P292 # ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو ~~عبدا. # ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا ~~[له] (2). # والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره. # ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة لليتامى ~~والمساكين [وأبناء] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد ~~بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للإمام والمعوز عليه. # ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا ~~يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه. # والأنفال تختص بالإمام عليه السلام، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد ~~الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5) ~~طوعا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم ~~غير المغصوبة. # ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له. # ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، ~~ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح ~~والمساكن # PageV01P293 # والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب ~~صرف حصة الأصناف إليهم، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو ~~يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في (1) المحتاجين من الأصناف على ~~سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن. # PageV01P294 # كتاب الصوم والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه PageV01P295 # الأول الصوم هو: الإمساك مع النية - من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب ~~الحمرة المشرقية - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا ~~حتى تغيب الحشفة، وعن تعمد البقاء على ms170 الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم ~~عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن ~~إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القئ، وعن الحقنة، ~~وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه (1). # فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان [الصوم] (2) متعينا بالأصالة - ~~كرمضان - أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، ~~فإنه يجب بها القضاء خاصة. # ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا، ~~وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، ~~وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه، ~~وبالإفطار للإخبار # PageV01P296 # بدخول الليل ثم يظهر (1) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم ~~يفطر (2)، وحكم الموطوء حكم الواطئ. # ويحرم: وطئ الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، ~~والارتماس، ولا قضاء، ولا كفارة على رأي (4). # ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما [فيه] (5) صبر أو ~~مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط (6) بما لا يتعدى الحلق، ~~وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء. # ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع (7) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى ~~امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه. # ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي ~~والعبث على رأي (8). # PageV01P297 # ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا، ولو صب في إحليله دواء ~~فوصل جوفه فالقضاء على رأي. # ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر، ~~والاستنقاع في الماء (1)، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة ~~والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد ~~- ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد. # والإكراه على الإفطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة ~~والصوم على الرأي. # وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان (2)، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ~~وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير. # وهي في ms171 رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين ~~متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع. # ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [باقي] (3) ~~ما ما في فيه كفر. # والمتفرد (4) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته. # والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع ~~المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي. # ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم ~~سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة. # PageV01P298 # ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل. # والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد ~~صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية ~~المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت. # خاتمة يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ~~ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، ~~والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى. # ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه ~~للناسي على رأي. # PageV01P299 # ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي. # ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم ~~يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء ~~النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب. # ولو أصبح بنية الإفطار وظهر (1) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية ~~الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى. # ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد (2) ~~بطل صومه على رأي، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه ~~على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه. # النظر الثاني في أقسامه وفيه مطالب: # الأول الصوم أربعة: # واجب، ms172 وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر، وشبهه، والاعتكاف ~~الواجب، وقضاء الواجب. # ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده: أول ~~خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، أول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ~~ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، ودحو الأرض، ~~وعرفه لمن لا # PageV01P300 # يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي ~~الحجة، ورجب، وشعبان (1). # ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء ~~أو شك الهلال. # ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من ~~رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر، ~~والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا ~~قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به. # ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده، ~~والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا ~~أيام الحاجة بالمدينة. # ويستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا ~~المريض إذا برأ، وللحائل (2) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا ~~أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه. # والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. وإما مخير كجزاء ~~الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان. وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، ~~وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان. # المطلب الثاني: في شرائط الوجوب إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر ~~به، الطاهر من الحيض والنفاس. # فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه # PageV01P301 # النية، ولا المريض المتضرر به والحائض، ولا النفساء. # ويشترط في رمضان: الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام ~~عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم ~~واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه (1). # وشرط القضاء: التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون، ~~والمغمى عليه وإن لم ms173 تسبق منه النية، والكافر الأصلي. # ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء والنائم، والساهي. # ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو ~~كان بعده لم يجب. # ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب (2) لوليه القضاء، ~~ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما ~~وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات ~~بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا ~~قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان (3). # ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد (4) سقط، ولو كان الأكبر # PageV01P302 # أنثى لم يجب عليها [وتتصدق] (1) عن كل يوم بمد من تركته (2). # ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ~~ويستحب تتابع القضاء المطلب الثالث: في شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على ~~جامع الشرائط. # ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل ~~النية إلى الزوال قضى. # ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث ~~في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ~~ينعقد. # ومن المريض إذا لم يتضرر به. # ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة ~~عدلين مطلقا على رأي. # والمتقاربة كبغداد والكوفة (3) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد ~~الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين. # ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل ~~بالعدد (4). # PageV01P303 # والمحبوس يتوخى (1)، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد. # النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان: # الأول: في أحكام متفرقة كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه ~~وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، وسبعة الهدي. # وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من ~~صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما ms174 من شهر، ومن أفطر ~~بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي. # وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن ~~الصوم أصلا استغفر الله. # ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين. # والشيخ والشيخة إذا عجز، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون ~~عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا. # والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله ~~يفطرون ويقضون مع الصدقة. # ويكره: التملي للمفطر، والجماع. # وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم. # وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار ~~ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله. # PageV01P304 # المطلب الثاني: في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه - ~~وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1) - ولو اشترط (2) في النذر الرجوع إذا ~~شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط (3) وجب استئنافه مع قطعه. # وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة ~~والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي. # واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا. # ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما (4) ~~تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل ~~بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم ~~يشرطهما (5) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة. # ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، ~~لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا. # ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه (6) أو ~~اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين. # ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف # PageV01P305 # في أيامه، إلا أن ينهاه المولى. # ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت ms175 ~~ثلاثة إلى وقت خروجه، وإلا فلا (1). # إلا في الضرورية: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض، ~~وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت ~~الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة. # والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض ~~والمريض. # ويحرم عليه (2) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، ~~واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة. # ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح. # ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا ~~كفر، وفي غيره (3) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي. # ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن ~~يكرهها فتتضاعف عليه. # PageV01P306 # كتاب الحج والنظر في أمور أربعة PageV01P307 # الأول في أنواعه وهو: واجب، وندب. # فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الإسلام وغيرها يجب: ~~بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد. # والندب: ما عداه. # وكل من هذه إما تمتع، أو قران، أو إفراد. # فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي [إلى] (1) مكة ~~فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية ~~ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر ~~فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع ~~حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ~~ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة ~~الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو ~~يقيم إلى الثالث فيرميه. # والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي ~~منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف ~~للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة. # PageV01P308 # والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا. # والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة ms176 باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان ~~فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا ~~اختيارا. # ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن ~~والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ولا ~~يجب] (1) ولا يحلان إلا بالنية على رأي. # وذو المنزلين يلزم (2) فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير. # ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا. # وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع (3)، فيخرج إلى ~~الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه. # ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على ~~الآخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين. # النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام: التكليف، والحرية، ~~والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومؤونة عياله (4)، وإمكان المسير وهو: ~~الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت. # PageV01P309 # فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة ~~الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن ~~غير المميز والمجنون. # ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك المشعر ~~معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا ~~فلا. # ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو ~~مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي. # ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن ~~كان بأكثر من ثمن المثل على رأي. # والمديون لا يجب عليه [شئ] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا ~~يجوز صرف المال في النكاح وإن شق. # ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب ما لا يستطيع به لم يجب ~~القبول (3). # ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4). # PageV01P310 # ولو حج الفقير متسكعا (1) لم يجزء عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال ~~المستقرة (2) - ولو ms177 تسكع الغني أجزأه. # ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن ~~المستطيع الحي غيره لم يجزء. # ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه. # والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا. # ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو إلى ~~الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط. # لو منعه عدو، أو كان معضوبا (3) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على ~~الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي. # ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا، ولو اختص ~~أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه (4) تخير، ولو ~~اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ. # ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته. # ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء ~~عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه، # PageV01P311 # ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن. # [وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي] (1). # ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب. # ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر ~~العبد، وكذا الزوجة. # ولو مات بعد استقراره (2) قضى من الأصل، وتقسط التركة عليها (3)، وعلى ~~حجة الإسلام، وعلى الدين بالحصص. # وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا ~~تجزئ عن حجة الإسلام، وبالعكس. # ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع ~~الإطلاق (4)، ومع التقييد يسقط. # ويشترط في النائب: كمال العقل، والإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب، ~~[وتعيين] (5) المنوب عنه قصدا. # ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على ~~رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، ms178 وفي الطواف عن الصحيح الحاضر. # وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة (6). # ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد # PageV01P312 # من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الإحرام. # ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد ~~الأفضل. # ولو استأجره (1) اثنان للإيقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في ~~عامين صحا. # ولو أفسد (2)، حج من قابل واستعيدت الأجرة. # والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه (3) من الكفارات والهدي، ولو ~~أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه. # ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد ~~الأجرة مع التقييد (4). # ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث، وفي ~~الندب يخرج الجميع من الثلث. # وتكفي المرة مع الإطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع ~~نصيب أكثر من سنة لها. # والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم (5) عدم الأداء. # ويشترط في حج التطوع: الإسلام، وإن لا يكون عليه حج واجب، وإذن المولى ~~والزوج، ولا يشترط البلوغ. # ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال، # PageV01P313 # وذو القعدة، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام ~~بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر. # شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات ~~أو منزله إن كان أقرب. # النظر الثالث في الأفعال وفيه [المقاصد:] (2) الأول: في الإحرام ومطالبه ~~(3) أربعة: # الأول في المواقيت: # ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر ~~(4)، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا ~~خاف خروجه قبل الوصول. # ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج ~~إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، ~~والمتمتع المقيم بمكة. # ولو ms179 أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى ~~المناسك أجزأ على رأي. # PageV01P314 # والمواقيت ستة: # لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمره، وآخره ذات عرق ~~ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل ~~الشام. # ولأهل اليمن: يلملم. # ولأهل الطائف: قرن المنازل. # ومن كان منزله أقرب: فمنزله. # وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم ~~عند ظن المحاذاة لأحدها. # المطلب الثاني في كيفيته: # ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو ~~قرانا أو إفراد أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، ~~واستدامتها حكما. # والتلبيات الأربع - وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة ~~والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، ~~وبالأشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك. # ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة. # PageV01P315 # ويبطل الإحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والأخرس ~~يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة. # ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والأبدال، ولبس القبا ~~مقلوبا للفاقد. # ويحرم إنشاء إحرام (1) قبل إكمال أفعال الأول، ولو أحرم بحج التمتع قبل ~~التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي. # ويجرد الصبيان من فخ (2)، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب ~~الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام. # ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكة ~~للمعتمر تمتعا (3)، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، ~~وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة - ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط ~~(4)، والاحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ~~ويتأكد عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، ~~وإزالة الشعر، والاطلاء، والغسل، والاحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ~~ست ركعات وأقله ركعتان. # والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه (5)، فإن ~~تركته ms180 ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها. # PageV01P316 # المطلب الثالث في تروكه: # يجب على المحرم اجتناب: صيد البر وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر ~~- أكلا، وذبحا، اصطيادا وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا. # والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا ~~بشهوة. # والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة. # والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال - وهو قول: لا والله وبلى ~~والله - والكذب، وقتل هوام (1) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ~~ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج ~~الدم من غير ضرورة، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه - ~~عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد ~~للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل (2) الصحيح سائرا - ولو زامل ~~عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في ~~الارتماس. # وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا ~~لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم. # ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر ~~لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة ~~الرجعية، وشراء الأمة (3). # PageV01P317 # ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه. # ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة ~~إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد. # والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها. # ويكره: لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة، ~~والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، ~~وتلبية المنادي. # المطلب الرابع في الكفارات: # وفيه مقامان: # الأول في كفارة الصيد: # في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل ~~مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين ~~يوما، فإن عجز صام ms181 ثمانية عشر. # وفي فرخها: من صغار الإبل. # وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين ~~نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين ~~يوما، فإن عجز صام تسعة أيام. # وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل ~~عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ~~ثلاثة أيام. # PageV01P318 # وفي الثعلب والأرنب شاة. # وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل ~~فحولة الإبل في إناث بعدده (1) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن ~~عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام. # وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل ~~فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام. # وفي الحمام: - وهو: كل مطوق - لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل ~~فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: ~~لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في ~~الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه. # وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم (2). # وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي. # وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام. # وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لا ~~خطأ. # وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ. # وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض. # والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الأنوثة و الذكورة - ويجوز ~~بغيره - ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا، ولا ضمان لو شك في ~~كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف. # ويجوز صيد البحر - وهو: ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله، والدجاج الحبشي # PageV01P319 # والنعم إذا توحشت. # ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، ms182 أو بين المحرم والمحلل ~~إذا لم يصدق الاسم. # ويجوز: قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب، ~~وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل ~~(1) وضمن قيمة ما أكل. # ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل ~~حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير. # وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو ~~رجليه. # ويضمن كل من المشتركين فداء كملا (2)، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن، ~~ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان. # ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن. # ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه ~~محل ضمن المحرم خاصة. # ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ ~~بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما. # ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة. # ولو أوقد جماعة [نارا] (3) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا، ~~وإلا فالجميع فداء (4). # PageV01P320 # والدال، والمخلص مع الإتلاف، ومغري الكلب، وممسك الأم حتى يهلك الطفل، ~~والقاتل خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه ~~بيديها خاصة. # ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع. # والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على ~~المحرم في الحرم. # وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك ~~المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من ~~الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة. # وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به. # ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة. # وحد الحرم بريد في مثله (1)، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم ~~(2). # ولو رمى من (3) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان ~~على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم. # ومن نتف ms183 ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخر من الحرم صيدا وجب ~~إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه ~~المقام الثاني في باقي المحظورات: # من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج (4) أو عمرة، واجب # PageV01P321 # أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة ~~والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن ~~طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان. # ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة. # وفي الاستمناء (1) بدنة، وفي الفساد به قولان (2). # ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة: فإن عجز فشاة ~~أو صيام. # ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة. # ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا (3) فلا كفارة، ~~وفي الأربعة قولان (4). # ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها. # ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة ~~على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة. # PageV01P322 # ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها فشاة، ~~وبشهوة جزور (1). # ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ، ولو ~~عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة. # وفي الطيب - أكلا، وإطلاء، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة - شاة. # وفي قص كل ظفر مد [من] (2) طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو ~~اتحد المجلس فشاة. (3) ولو أدمى إصبعه بالإفتاء، فعلى المفتي شاة. # وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة. # وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام. # وفي سقوط شئ [بمس رأسه] (4) ولحيته كف [من] (5) طعام، ولو كان في الوضوء ~~فلا شئ. # وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما (6) إطعام ثلاثة ms184 مساكين. # وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين، وقلع الضرس ~~شاة. # وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة. # PageV01P323 # وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغير شاة وإن كان محلا، وفي ~~الأبعاض قيمة (1)، ويعيدها (2)، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن ~~أثم. # وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (3) ~~والسمن. # ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت ~~الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو ~~الطيب (4) في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت. # وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة ~~تجب مع الجهل والنسيان والعمد. # وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة. # المقصد الثاني: في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في ~~السهو، ولو تعذر استناب (5). # ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل، ~~والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره، ~~وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه (6) في مقام إبراهيم عليه السلام، ~~فإن منعه # PageV01P324 # زحام صلى خلفه أو إلى (1) أحد جانبيه. # ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل (2) من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن ~~منزله - ومضغ الأذخر (3)، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار (4)، ~~والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء، ~~والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله ~~عليهم السلام، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل (5) ثلاثا والمشي ~~أربعا، (6) والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه. وإلصاق بطنه وخده به، ~~والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - ~~وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت. # ويكره: الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [والزيادة في النفل] (7). # وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين ~~استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي. # ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو ms185 لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء # PageV01P325 # أزال النجاسة وتممه. # ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] (1) أو لمرض أو لحدث، فإن ~~تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف. # ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي. # ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع. # ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الأثناء، فإن كان في ~~الزيادة قطع ولا شئ، وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على ~~الأقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة. # وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع. # ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف ~~النساء. # ويجب تأخره (2) عن الموقف (3) ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور - ~~ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر ~~أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز. # ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع، ~~ويجوز التعويل على الغير في العدد. # ولو حاضت قبل طواف العمرة (4) انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت # PageV01P326 # وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها ~~وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن ~~لم يطف. # والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها. # المقصد الثالث: في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا ~~أتى به، فإن خرج عاد، فإن تعذر استناب. # ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة: ~~بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان. # ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من ~~الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على الصفا، ~~واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي ~~(1) طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقري ~~(2) - والدعاء ms186 خلاله. # ويحرم: الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا، ~~فيعيده بعد الطواف لو قدمه. # ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو ~~قص (3) شعره، فعليه بقرة وإتمامه (4). # ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان (5) في المزدوج على المروة ~~أعاد، # PageV01P327 # وبالعكس لا إعادة. # ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه. # فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، وأدناه أن يقصر ~~شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يحلق، فإن فعل فعليه دم (2)، ولو ~~نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم. # المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه ~~الإحرام بالحج من مكة. ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت ~~الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة. # وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة ~~عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب. # وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر. # ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا ~~وعاد (6) قبل الغروب فلا شئ، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر ~~يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو ~~مضطرا أجزأه المشعر. # PageV01P328 # ويستحب: الوقوف في الميسرة في السفح (1)، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين ~~بالمنقول، وأن يضرب خباه بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، ~~والدعاء قائما. # ويكره: راكبا، وقاعدا، وفي أعلى الجبل. # ولا يجزي (2) لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أوذي المجاز، أو تحت ~~الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر. # ويستحب: الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير العشاءين ~~إلى المشعر ولو تربع الليل (3) - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان ~~وإقامتين، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء. # ويجب فيه: النية، والوقوف بعد الفجر ms187 قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر ~~عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم (4) شاة، ولا يبطل حجه إن كان وقف ~~بعرفة. # ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما، وكذا الناسي. # ولا يقف بغير المشعر، وحده: ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى (5) وادي ~~محسر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، ولو نواه ونام (6) أو جن أو ~~أغمي عليه صح وقوفه على رأي. # ويستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر # PageV01P329 # برجله (1)، وذكر الله على قزح، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته ~~الحج، ثم يتحلل بعمرة. # خاتمة وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه ~~عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو ~~إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر. # ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر: # إلى الزوال. # ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان (2)، ~~ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج. # ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن ~~أدرك عرفة. # PageV01P330 # ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا (1). # وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع ~~وجوبه. # تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع (2)، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ~~ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم. # ويستحب: أن تكون برشا (3) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة، ~~والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر ~~[إلا] (4) بعد طلوعها، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر ~~داعيا. # المقصد الخامس: في مناسك منى ومطالبه ثلاثة: # الأول: الرمي ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، ~~فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا ~~يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها. # ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة ~~عشر، والرمي خذفا، واستقبالها (5) مستدبر القبلة، وفي ms188 غيرها # PageV01P331 # يستقبلهما (1)، ويجوز الرمي عن العليل. # المطلب الثاني الذبح: # ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين ~~الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي ~~مع القدرة. # ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق ~~(2)، والواحدة (3)، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد ~~(4). # ولا تباع ثياب التجمل فيه (5)، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز ~~إخراج شئ منه عن منى ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل ~~في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع ~~لسنته. # وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها ~~الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على ~~كليتيه شحم. # فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو ~~اشتراه (6) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء. # PageV01P332 # ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا ~~(1)، وإناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة مربوطة ~~بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد ~~الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته (2). # ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء. # ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة. # ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله - ~~ويجوز تقديمها (3) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج ~~ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح - ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر، ولو مات ~~قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي (4)، ولو مات الواجد أخرج الهدي من ~~الأصل. # وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو ~~قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره ms189 بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان ~~للعمرة فبالجزورة (5). # ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب. # ولو عجز هدي السياق (6) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه ~~وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر. # PageV01P333 # ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام ~~بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول. # ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده. # ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول ~~ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والأضحية - وأيامها ثلاثة، أولها النحر ~~بالأمصار، وأربعة بمنى - بما يشتريه، ويجزئ الهدي الواجب عنها، ولو فقدها ~~تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بالأوسط. # ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار. # وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو ~~عابت من غير تفريط نحرها على ما بها. # ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه، وإن نوى عنه أجزأ. # ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة ~~أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن ~~نذري، ففي التعيين إشكال. # وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه. # المطلب الثالث: الحلق (1) ويجب [بعد] (2) الذبح الحلق أو التقصير بأقله ~~بمنى - والأفضل الحلق، خصوصا للملبد والصرورة، ويتعين التقصير على النساء - ~~قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف. # ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ~~ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ. # PageV01P334 # ويمر الأقرع الموسى على رأسه. # وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ، عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف ~~للزيارة حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له. # ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف ms190 النساء. # فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، ~~فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي ~~الحجة على كراهية. # [المقصد السادس] (1) في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع ~~إلى منى [وبات] (2) بها ليالي التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، ~~والثالث عشر. # ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن ~~تغرب الشمس بمنى. # ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا ~~بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من ~~منى بعد نصف الليل. # ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ ~~بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة ~~العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها (3). # PageV01P335 # ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث، ويرمي ~~الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. # ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع، ~~ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى (1) في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن ~~المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم ~~المحل رمى على الثلاث. # ويستحب: الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا، ~~وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة (2) مقابلا لها ولا يقف، والتكبير ~~على رأي (3) - وصورته: (4) الله أكبر الله أكبر (5) لا إله إلا الله والله ~~أكبر الله أكبر (6) على ما هدانا والحمد لله (7) على ما أولانا ورزقنا من ~~بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء (8). # ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا - لطواف ~~الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها ~~بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك. # ويستحب: لمن نفر في الأخير ms191 الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين، # PageV01P336 # وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة ~~الحمراء - ركعتين بالحمد، وحم السجدة، وفي الثانية بعددها (1) - وفي ~~الزوايا، والدعاء، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار، والشرب من ~~زمزم، والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة (2) داعيا، ~~وشراء (3) تمر بدرهم يتصدق به، والعزم على العود، والنزول بالمعرس على طريق ~~المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من باب المسجد. # ويكره: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالات (4). # والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس. # النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب: # الأول: في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في ~~العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، وقد تجب بالنذر وشبهه، ~~والاستئجار، والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر، وتتكرر ~~بتكرر السبب. # ويجب فيها: النية، والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله ~~الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية - والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، ~~وطواف النساء، وركعتاه. # وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن ~~وقعت في أشهر الحج. # PageV01P337 # ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا ~~يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة. # وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من ~~التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء، فإذا طاف طوافهن حللن له ~~(1). # المطلب الثاني: في الحصر والصد من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو ~~كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية ~~التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم ~~يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا، وكذا المعتمر إذا منع ~~عن (2) مكة. # ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ~~ثمنه لم يتحلل وإن حل، ولا صد بالمنع عن منى. # ولو ms192 احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة، ولو افتقر إلى بذل مال ~~مقدور عليه فالوجه الوجوب، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل، ~~والأفضل البقاء، فإن فارق أتمه (3)، وإلا تحلل بعمرة. # والمحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم. # ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم، ولو صد المفسد ~~فعليه بدنة ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء ~~وجب، # PageV01P338 # وهو حج يقضي لسنته، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل. # والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو ~~ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر، ثم ~~يحل بالتقصير، إلا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه ~~للنساء مع ندبه. # ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل بعمرة وقضى في ~~القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا. # ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه، وكان عليه ذبحه في القابل. # والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، والقارن يحج في القابل كذلك ~~إن كان واجبا، وإلا تخير. # المطلب الثالث: في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة، فإن ~~وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما. # ويكره: منع الحاج سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق الكعبة. # ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج، ~~ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه. # ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم. # وحرم المدينة بين عائر ووعير (1) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده، إلا ما صيد ~~بين الحرتين على كراهية. # ويستحب: زيارة النبي عليه السلام مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من ~~الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والمجاورة في المدينة، والصلاة في ~~الروضة، وصوم الحاجة (2) ثلاثة # PageV01P339 # أيام، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند ~~أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه ms193 وآله، وإتيان المساجد بالمدينة، ~~وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام. PageV01P340 # كتاب الجهاد ومقاصده خمسة PageV01P341 # الأول من يجب عليه يجب جهاد أهل الذمة - وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس ~~- إذا أخلوا بشرائط أهل (1) الذمة. وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ~~ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا ~~المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا ~~بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا ~~يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين. # وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط (2) في عقد الذمة وأخلوا ~~به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا. # ولو سبوا النبي عليه السلام (3) قتل [الساب] (4)، ولو نالوه بدونه عزروا، ~~ولو شرط الكف خرقوا (5)، ولو أسلموا كف عنهم. # PageV01P342 # ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة ~~على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه. # ويسقط: عن الأعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته ~~ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب لو كان ~~أجرة - وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين. # وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا منع المعسر مطلقا ~~على رأي. # ويتعين: بالنذر، وإلزام الإمام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف وإن ~~كان بين أهل الحرب، ويقصد الدفع لا مساعدتهم. # والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي، والقادر إذا أقام غيره سقط ~~عنه ما لم يتعين. # وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. # وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا، وحدها ثلاثة ~~أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، وتجب بالنذر مع الغيبة ~~أيضا. # ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، ولو آجر نفسه وجب وإن ~~كان الإمام غائبا. # المقصد الثاني في كيفيته يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها، أو ~~يكون ممن لا يرى لها ms194 حرمة، ويجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلا مع ~~الخوف من الأبعد. PageV01P343 # وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه (1). # فإذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلا أن يزيد العدو على الضعف، أو يريد ~~التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك. # وتجوز المحاربة بأصنافها، إلا السم، ولو اضطر إليه جاز. # ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان (2) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل ~~الترس، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان ~~التحرز وجب عليه القود والكفارة. # ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة - ولا ~~التمثيل، ولا الغدر، ولا الغلول. # ويكره: الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة، ~~والمبارزة بغير إذن. # ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين ~~العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد ~~إلى مأمنه. # وإنما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن ~~التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين ~~ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ~~ماله تبعا له. # ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أولا تخف. # ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن ~~ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة. # PageV01P344 # ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من ~~يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم، ولو مات أحد ~~الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي والمال ~~فأسلموا سقط القتل. # ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة. # ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد ~~على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة. فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد ms195 ~~المطالبة دفع إليه مهرها، وإن (1) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو ~~قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها، ~~ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة. # وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة ~~وغيرها. # المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة: # الأول: # كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه (2) ~~الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب والرضخ للراعي والحافظ (3)، ~~وغيرهما إذا جعلها الوالي، الخمس لأربابه. # والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل # PageV01P345 # المولود (1) بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل (2) بهم حينئذ من المدد - ~~للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي (3) الأفراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء (4) ~~البر والبحر. # ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من ~~الحيوانات. # ولا سهم (5) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له. # ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا ~~عند الحيازة. # ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى ~~جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد. # وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام. # ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها] ~~(6) المسلمون فلا سبيل على الأحرار، والأموال لأربابها قبل القسمة، ولو ~~عرفت بعد القسمة فلأربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال. # المطلب الثاني [في] (7) الأسارى: # الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالإنبات. # PageV01P346 # والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه، أو ~~تقطع يده (1) ورجله من خلاف وتركه (2) حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله، ~~ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر. # ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو (3) عجز لم يجب قتله، ولو ~~قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه. # ويكره: ms196 قتل الأسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة. # ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، ولو أسر الزوجان، أو كان ~~الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم. # ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، ولو ~~أطلقت (4) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم (5). # ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا. # ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، وما ~~لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها. # المطلب الثالث في الأرضين: # وهي أربعة: # المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة (6)، ويتولاها الإمام، ولا يملكها المتصرف ~~على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح ~~المسلمين، # PageV01P347 # ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة ~~مع الشرائط، وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت ~~الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها ~~له، ومع غيبته يملكها المحيي. # الثاني: أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف ~~بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الإمام، ولو باعها المالك من ~~المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه ~~واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة ~~عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام. # الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا، ~~وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. # الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والأرضون ~~الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس بالجبال، وبطون الأودية، وكل أرض لم يجر ~~عليها ملك مسلم. # وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه ~~طسقها له، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها ~~لأربابها. # سياقة لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد ~~الإسلام والشرك، إلا ms197 أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة، ويجوز إحياء الموات ~~بإذن الإمام، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه (1) الكافر - بشرط أن لا تكون ~~عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا ~~بالتحجير. # PageV01P348 # وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع (1)، وحريم الشرب: # مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح: ~~ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه. ~~والتحجير يفيد الأولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط (2)، فلو أحياها غيره ~~لم يصح، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية، وللإمام أن يحمي ~~المرعي (3) لنفسه وللمصالح دون غيره. # والإحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن، ~~والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع ~~المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر. # والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسباق أخذ ~~حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا ~~وساق الماء وصار ملحا ملكه. # وتملك الباطنة بالعمل، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها ~~والتحجير بدونه، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية، ولو ظهر في ~~المحياة معدن ملكه. # ويملك حافر البئر ماءها، ومياه الغيوث والعيون (4) والآبار المباحة شرع ~~(5). # ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه (6) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم # PageV01P349 # على قدر انصبائهم (1). # ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر (2) ~~إلى القدم، والنخل (3) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك ~~وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير. # خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه ~~منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو (5) كان ~~للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا. # ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه ~~فهو أولى عند العود. وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع. # ومن ms198 سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، ~~وله المنع من المشاركة. # ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل ~~حقه وإن كان لعذر. # المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان: # الأول: # اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم، # PageV01P350 # وتؤخذ منهم الجزية. # ولا حد لها، بل يقدرها الإمام، ويجوز: وضعها على رؤوسهم وأراضيهم (1)، ~~وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر. # وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن ~~أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت ~~بعد الحول. # ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا. # ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون. # ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما ~~كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم. # ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن ~~انهدم لم يجز التعلية. # ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم، ولا استيطان الحجاز. # ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وكذا ~~لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي. # ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم ~~مقتضى شرع الإسلام. # ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى ~~شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم. # المطلب الثاني في أحكام أهل البغي: # كل (2) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو # PageV01P351 # نائبه على الكفاية، ويتعين [بتعيين] (1) الإمام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن ~~يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وأجهز على ~~جريحهم، وإلا فلا. # ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه ~~العسكر مما ينقل ويحول قولان (2). # وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ms199 ويضمن الباغي ما يتلفه على ~~العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس. # ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها. # وسباب الإمام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة. # المقصد الخامس في (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على ~~الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب. # وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو ~~خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه. # ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من ~~الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد # PageV01P352 # إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن ~~الإمام علي رأي. # ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد ~~والزوجة (1). # وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام ~~الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق. # ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم. # ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ~~ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا. # والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا ~~نيابة الإمام (2)، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ~~ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل. # PageV01P353 # كتاب المتاجر وفيه مقاصد PageV01P355 # الأول في المقدمات وفيه مطلبان: # الأول: في أقسامها وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: # فالواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح. # والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج. # والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه. # والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الأكفان ~~والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، ~~والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة [تعليم] (1) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن ~~لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير (2) والتمر ~~والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد ms200 باذل سواه. # ويجبر على البيع لا التسعير. # PageV01P356 # والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1). # وهو خمسة: # الأول: بيع الأعيان النجسة. # كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا ~~الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة، وكلب الهراش، ~~والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل. # ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام. # الثاني: ما قصد به المحرم. # كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، ~~وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ~~ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما. # الثالث: ما لا انتفاع به. # كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا ~~الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3). # الرابع: ما هو حرام في نفسه. # كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، ~~وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، ~~والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس ~~الماشطة، # PageV01P357 # وتزين (1) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم - سواء حكم له أو عليه، بحق أو ~~باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو ~~وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه. # الخامس: ما يجب فعله. # كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة ~~بالناس والقضاء. # ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، والقضاء مع الحاجة وعدم ~~التعيين، والأجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي ~~والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم (2) القرآن والأدب وبيع ~~كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن ~~الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع ~~الإكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن ~~الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم المالك. # ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا ~~جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد. ms201 # المطلب الثاني: في آدابها يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة ~~النادم، والشهادتان، والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح. # ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة، # PageV01P358 # والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان (1)، والسوم (2) ~~بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الأدنين وذوي ~~العاهات والأكراد، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والتعرض ~~للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن (3)، وأن يتوكل حاضر ~~لباد، والتلقي - وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولا خيار للبائع بدون الغبن - ~~والنجش وهو: الزيادة لمن واطأه البائع. # المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة: # الأول: العقد وهو: الإيجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن ~~حصلت أمارة الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الإشارة، ولا ~~ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، ~~كالخلع والكتابة والإجارة. # وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم ~~يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا ~~يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه، # PageV01P359 # ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا ~~معينا أو ضمينا صح. # الركن الثاني: المتعاقدان ويشترط صدور من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو ~~مأذون له. # فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران وإن أذن لهم - أو ~~المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال، إلا المكره. # ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره ~~صح. # وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي ~~(1) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة. # ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا ~~فيه. # وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم ~~والمصحف - إلا فيمن ينعتق بملكه - مسلما. # ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك ms202 صح، وإلا بطل فيما لا يملك، ~~ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير ~~المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية ~~[وقسط] (2) المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار. # ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين، رجع (3) المشتري على البائع ~~بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل [له] (4) في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة ~~الولد # PageV01P360 # والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، ~~كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان (1)، ويجوز أن يتولى الولي طرفي ~~العقد. # الركن الثالث: العوضان وفيه قطبان: # الأول في الشرائط: # يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس [وشبههما] (2) والحشرات، ~~والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين ~~قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج. # وتمامية المالك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين ~~أربابه على رأي، ولا بيع أم الولد ما دام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار ~~مولاها به، ولا الرهن، إلا بإذن المرتهن. # وتجب القدرة على التسليم (3)، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما، ولو ~~ضم (4) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في ~~مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه ~~المحصورة. # ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من ~~طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة ~~بطل (5) وإن شوهد. # ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع # PageV01P361 # بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير ~~المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى ~~فساده (1) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، ~~والأعمى كالمبصر. # ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، ~~وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز ms203 من قبة وإن جهلت، لا من المختلف ~~كالذراع من الثوب والجريب من الأرض. # ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن ~~المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن (2) اختلفا فيه ~~قدم قول المشتري مع يمينه. # ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، ~~ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه. # ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا ~~اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا ~~ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم. # ويجوز بيع الصوف على ظهور (3) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم ~~يفتق، والاندار (4) للظروف ما يحتمل. # والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة ~~والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص ~~فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي. # ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [أو نقدا] (5) أو مع جهالة النسبة (6)، ~~أو بما # PageV01P362 # يتجدد من النقد بطل. # القطب الثاني في متعلق البيع: # ومطالبه ثلاثة: # الأول: في بيع الثمار إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح ~~- الذي هو: الاحمرار والاصفرار - أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد ~~حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1). # ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة ~~ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات. # واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة # PageV01P363 # سقط من الثنيا (1) بحسابه. # وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه (2) البائع أو ~~طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة. # وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده. # وبيع الثمرة على النخلة (3) بالأثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة، ~~ولا الزرع بحب منه (4) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا ms204 من غيرها، ~~بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها (5) عند الجفاف وثمنها على ~~رأي، ولا عرية في غير النخل. # والتقبيل (6) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا ~~أخذ شئ منها. # المطلب الثاني: في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح (7) بيعه وأبعاضه ~~المشاعة لا المعينة، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على ~~الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا ~~(8) قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا # PageV01P364 # لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك (1). # والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو ~~بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين. # وأما الآدمي، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ~~اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا - ثم ~~يسري الملك إلى أعقابه (2) وإن أسلموا، إلا الآباء والأمهات وإن علوا ~~والأولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى. # ولا يملك الرجل: الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ وبنات ~~الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما ~~يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب (3) على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار ~~الإسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته. # ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح ~~وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة. # والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء رجع ~~عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما. # ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش، ولو ~~تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك، والأقرب بالأرش، ولو # PageV01P365 # قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام (1) فهو من [مال] (2) ~~البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. # ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري ~~بالخيار في ms205 الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش، ولو حدث بعد الثلاثة ~~منع الرد بالسابق. # ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل ~~القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة ~~التفاوت من الثمن. # والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه ~~المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم ~~يلزم مطلقا على رأي. # ويكره: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من ~~الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان. # ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، ~~وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة ~~(3)، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا. # ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ ~~عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب (4) عزل نصيب من ميراثه. # ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، وأخته وبنته وزوجته. # PageV01P366 # وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه ~~نظر، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة ~~للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري ~~بالتسليط (1). # ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك، وغرم عشر القيمة مع ~~البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع أو بالثمن ~~وقيمة الولد دون العقر (2) على رأي. # ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد ~~الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأي. # ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم ~~عليه حصص الشركاء (3) من الأم والولد يوم سقوطه حيا. # ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن ~~التالف بقيمته وطالب بما اشتراه. # ولو دفع إلى ms206 مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي، فاشترى أباه، ~~ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله، حكم به ~~للمأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه. # ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا ~~بطلا. # ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه. # PageV01P367 # المطلب الثالث: في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل ~~التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا ~~مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح. # وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة ~~والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف. # والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل (1) الغش، ومع علمه يجوز بصافيه ~~مع زيادة تقابل الغش. # ومعدن أحدهما يباع بالآخر، ولو جمعا جاز بيعه بهما. # والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن ~~تخليصه (2)، وإن لم يمكن بيع بالأقل (3)، ومع التساوي بهما، ولو علم كل ~~منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه. # والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع ~~العلم والزيادة أو الاتهاب. # ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، ~~ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري، ~~وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم (4). # PageV01P368 # ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا ~~لزم. # وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة ~~أربابه. # والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده ~~من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد ~~البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الإبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله ~~الرد أو الإمساك بغير شئ (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال، ولو كان ~~غير معين فوجده من غير ms207 الجنس (4) فله الإبدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)، ~~ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا. # ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين ~~الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام، ويجوز أن يقرضه ~~شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى. # PageV01P369 # المقصد الثالث في أنواعها وفيها ثلاثة مطالب: # المطلب (1) الأول: في النقد والنسيئة من باع مطلقا أو تعجيل الثمن كان ~~الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل. # ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه. # ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص ~~حالا ومؤجلا، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أولا، وإن كان ~~بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت. # ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه ~~إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل ~~فامتنع صاحبه من قبضه. # ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، ~~ولا يجوز تأخير (1) الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه. # المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان: # الأول في شرائطه، وهي ثمانية: # الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول. # وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه # PageV01P370 # الذي تختلف الأغراض بتفاوته. # وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله ~~خاصة. # وتقدير المبيع بالكيل والوزن (1) المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحالا على ~~مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا. # وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح ~~فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا ~~المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا (2). # وتعيين الأجل بما لا يحتمل (3) الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو ~~إدراك الغلات لم يجز. ms208 # وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل [لفواكه] (4) لا توجد فيه. # وعدم إسناده (5) إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من ~~شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من ~~نعجات بعينها لم يصح. # البحث الثاني في الأحكام: # يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود، ~~ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ. # PageV01P371 # وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوان والألبان، والسمون، والشحوم ~~(1)، والأطياب، والثياب، والثمار، والأدوية، وفي شاة لبون ويلزم ما من ~~شأنها وحامل وذات ولد. # ولا يجوز في اللحم، والخبز، والجلد، والنبل المعمول، والجواهر، واللآلي، ~~والعقار، والأرض. # ولو (2) قال: إلى ربيع حمل على الأول، وكذا الخميس (3)، وإلى شهرين حل ~~(4) بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله. # وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد. # ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل قبضه (5) على البائع وغيره. # ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، ولو ~~دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى ~~الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا ~~كان له الأرش والرد. # ويقدم قول مدعى القبض التفرق، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام، ~~ويجوز اشتراط سائغ مع السلف. # المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا ~~فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم ~~علي بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس # PageV01P372 # ماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول: (1) تقوم علي ~~أو هو علي. # ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة ~~الشجرة. # ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن ~~قوم، إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال ms209 لو قوم عليه التاجر. # ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في ~~المكيل والموزون. # ولو شرط الشراء في العقد لم يصح (2)، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه، فلو ~~باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة، ولو بان الثمن ~~أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء ~~بأكثر. # وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته ~~إلى المال، فيقول: هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا. # ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ ~~حالا على رأي. # ولو قال: بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة. # ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، ~~ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم. # والتولية: البيع برأس المال، فإذا (3) قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما ~~اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد. # PageV01P373 # المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: # الأول: في الخيار وفيه فصلان: # الأول في أقسامه وهي سبعة: # خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا ~~سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة. # وخيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ~~شرطاه أولا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط. # وخيار الشرط، وهو ثابت لمن [شرطاه] (1) سواء كان أحدهما أو هما معا أو ~~أجنبيا أو لأحدهما معه، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره، ~~ويجوز اشتراط المؤامرة، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن. # وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة، ولا يسقط بالتصرف ~~(2)، ولا يثبت به أرش. # وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة ~~ولا قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، ولو ~~تلف بعد الثلاثة فمن البائع، وكذا قبلها على ms210 رأي، والخيار فيما يفسد إلى ~~الليل، # PageV01P374 # فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق (1). # وخيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته (2)، ~~فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه ~~والمشتري إن نقص. # وخيار العيب، وسيأتي. # الفصل الثاني في الأحكام: # خيار الشرط يثبت في كل عقد، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق، ~~ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما ~~بإذن الآخر سقط خيارهما، والخيار موروث. # ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد (3) على رأي، ولو ~~(4) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري. # وكل مبيع تلف قبل قبضه (5) فهو من مال البائع، وبعد القبض وانقضاء الخيار ~~من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما ~~معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد. # ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن # PageV01P375 # أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف الوصف (1) تخير المشتري بين الفسخ (2) ~~والإمضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ~~(3). # ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع ~~وإمضائه. # المطلب الثاني: في العيب وهو: كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي. # ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا، كالجعودة ~~في الشعر. # وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري ~~بين الرد والأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن ~~الصحيح. # ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط ~~خياره سقط الأرش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم ~~به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة. # ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف. # ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع ms211 دون المعيب خاصة، وكذا لو ~~اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد. # وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان # PageV01P376 # غريمه حاضرا أو غائبا. # ولو ادعى البائع البراء (1) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، ~~وقول البائع في عدم سبق العيب عدم البينة وشهادة الحال. # وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة (2) المصراة مع ~~اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم (2) المثل. # وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال، ~~لا في الأمة والأتانة (4)، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا ~~بعدها. # والإباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز ~~(5) وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب. # أما تحمر (6) الوجه، ووصل الشعر، والثيوبة فليست عيبا (7)، لكن يثبت بها ~~الرد لو شرط أضدادها ولا أرش. # ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا ~~أزيد مع عدم التصرف، ومعه الأرش خاصة. # المطلب الثالث: في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد ~~المتساويين جنسا # PageV01P377 # بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين (1) بالكيل أو الوزن ~~(2)، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج ~~الحقيقة باختلاف الصفات العارضية. # فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن ~~المخيض (3) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا ~~الكرم. # واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان، ~~والوحشي مخالف لا نسيه. # والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والألبان [هنا] (4) مختلفة كاللحمان. # والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة ~~لأصولها. # فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، ~~ولا قفيز حنطة مقبوض (5) بقفيز منها مؤجل. # ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان (6). # PageV01P378 # وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني ms212 عليه، وإلا اعتبر ~~البلد، فإن اختلفت 1) البلدان فلكل بلد حكم نفسه. # وما لا يدخله الكيل والوزن (2) فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ~~ودار بدارين، وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود (3). # ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص، وكذا ~~ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، والعنب بالزبيب، ومبلول الحنطة بيابسها. # ويجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي ~~أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو ~~بدينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص ~~بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة. # ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين (4) السيد وعبده المختص، ولا بين ~~الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي، ~~المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: # الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع ~~والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل ~~في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر # PageV01P379 # انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع ~~النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك ~~البائع لها مع انتفاء الضرر بها. # الثاني: البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل ~~في القرية والدسكرة (1) [مع] (2) الشجر دون المزارع. # الثالث: الدار ويندرج (3) فيه الأرض، والحيطان، والسقوف، والأعلى والأسفل ~~- إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت، وما أثبت من المرافق: ~~كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والاغلاق ~~والرفوف المثبتين، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها (4)، إلا أن يقول: ~~وما أغلق عليه بابه وشبهه والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة. # الرابع: العبد ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب ~~الساترة للعورة إشكال الخامس: الشجر ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق، ~~ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، ويدخل في ~~بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة. # ولو انتقل النخل بغير البيع ms213 أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة ~~فلا انتقال، # PageV01P380 # ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، لكل ~~من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران قدمت ~~مصلحة المشتري. # السادس: الثمر ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف، ~~ويختلف باختلاف الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها ~~من الأرض، وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط. # المطلب الخامس: في التسليم يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية ~~تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع ~~المعجل. # والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل ~~الكيل، وفي نحو الأرض التخلية. # وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا (1) نقصت قيمته بحدث ~~فيه. # والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن. # ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم (2) ~~بائعه المثل أو القيمة. # ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ. # ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ ~~والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والأخذ بالأرش ~~على رأي. # PageV01P381 # ويجب تسليم المبيع مفرغا، ولو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، وإلا ~~تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة. # ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية ~~(1)، ولو (2) باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى ~~الواحد طرفي القبض. # وإتلاف المشتري قبض منه، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ، وكذا الوجه في إتلاف ~~البائع (3)، ويثبت الخيار للمشتري فيهما. # نكت متفرقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها، ولو باعها كل ~~قفيز بدرهم بطل. # ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل ~~والموزون ms214 صح كنصف الدار والثوب، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر ~~الذراع (4). # ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح، ولو لم يعين المبدأ ~~ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة. # ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص ~~بالحصة من الثمن على رأي، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، ولو # PageV01P382 # زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء. # ويجوز الجمع بين مختلفين (1)، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط ~~على المثل وأجرته ومهره. # وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول ~~البائع مع اليمين، وإلا قوله معها. # وإذا أسلف من موضع وطالبه (2) به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه ~~بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب ~~دفع المثل أين طلب (3)، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها. # وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل ~~إن لم يعين. # ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت ~~السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده (4)، وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن ~~كانت في يده (5). # ولو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على ~~الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع ~~اليمين. # ولو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا وبطل (6)، ولو قال: بعتك بعبد ~~فقال: بل (7) بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع ~~اليمين. # PageV01P383 # وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على ~~المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره ~~وأجرة الشراء على آمره. # والدلال أمين، والقول (1) قوله في عدم التفريط، والقيمة معه. # المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: # الأول في الشرائط: # إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع (2) عليه العقد بشروط ms215 ~~ثمانية: # الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين. # ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الأخذ ~~فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك. # الثاني: انتقال الحصة بالبيع. # فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد ~~عوضا أو لا. # الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ويحول. # كالأرضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على ~~رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض، (3) لا في الثمرة وإن كانت ~~على الأصل وبيعا معا. # الرابع: أن يكون المبيع مما تصح قسمته. # PageV01P384 # فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة ~~على رأي، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة. # الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع. # فلو قسم وباع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن ~~تميز بالقسمة. # السادس: قدرة الشفيع على الثمن. # فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، وكذا لو ماطل أو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن ~~أجل ثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل قدر ~~وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. # السابع: المطالبة على الفور على رأي. # فلو أخل بها مع قدرته بطلت، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل، أو لعدم ~~علمه، أو لتوهم كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل. # والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه، والمجنون والصبي معذوران مع ~~إهمال الولي لغير المصلحة لا لها. # ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره ~~ولم يشهد مع إمكانه. # ولا يجب تجاوز العادة في المشي، ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك ~~الصلاة بعد دخول وقتها. # الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما. # فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم، ولا اعتبار بالبائع، وتثبت ~~للمسلم والكافر على الكافر. # الفصل الثاني في الأحكام: # يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتمل على ms216 خيار للبائع (1) فبعد انقضائه، # PageV01P385 # ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بما وقع عليه ~~العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ (1) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها، ~~ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار. # ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره ~~أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا ~~القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد. # ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن (2) شاء ~~أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري ~~القبض من البائع. # ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك ~~والأنقاض له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري. # ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، ولو لم يقلع كان ~~للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل. # ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن ~~المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق ~~أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع. # ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون ~~التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته. # ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا وإن قال: بمهما كان. # ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو (3) كان الثمن مؤجلا فله # PageV01P386 # الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع ~~الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد. # والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه ~~عالما أو جاهلا سقطت شفعته. # والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم ~~لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على ~~الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح. # ولو باع ms217 مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن ~~يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين، ولو اختلف ~~المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على ~~رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا ~~التأخر تحالفا واستقر بينهما. # وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي. # وبالنزول قبل البيع على رأي. # ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الإبطال ~~نظر. # والإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، وشرطها المساواة في الثمن، ويصح ~~في الجميع والبعض، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو ~~القيمة. PageV01P387 # كتاب الديون وتوابعه وفيه مقاصد PageV01P389 # الأول تكره الاستدانة إلا مع الحاجة، ويستحب الإقراض، فإنه أفضل من ~~الصدقة بمثله في الثواب، والإيجاب مثل (1): أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع ~~به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه. # ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك، ولو ~~تبرع المقترض بالزيادة جاز. # وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في ~~الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم. # ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك (2) المقترض بالقبض، ولا يلزم ~~تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم. # وتجب نية القضاء مع غيبة المالك. والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو ~~مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع ~~اليأس. # ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه، ولا تصح قسمة ما في الذمم، ~~ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي، # PageV01P390 # ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على ~~المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن ~~كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع المديون ms218 عروضا للقضاء من غير مساعرة ~~احتسب بقيمتها يوم القبض. # وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول ~~تقضى (1) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ. # وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي، ويستوي ~~غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة، ولو أذن له في التجارة دون ~~الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ~~ولا يتعدى العبد المأذون. # والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على ~~المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى ~~والأتباع. # المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: # الأول عقد الرهن الإيجاب: كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت، ~~وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض ~~على رأي، وهو لازم من طرف الراهن خاصة. # ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا ينعقد رهن الدين، # PageV01P391 # ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا ~~الطير في الهواء ولا الوقت. # ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره، ويقف الآخر ~~على الإجازة. # ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن ~~كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ. # وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه، ~~كالدية قبل استقرار الجناية. # ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل. # ولا ينعقد على ما لم يمكن (1) استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين ~~المؤجر كخدمته. # ويصح في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر. # ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة، ~~دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلا مع الغبطة والحاجة (2) فيأخذ الرهن، ولو ~~تعذر أقرض من الثقة. # ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم، وضع الرهن على يد أجنبي، ~~فلو مات بطلت وكالته (3) دون الرهن، ولو مات ms219 المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى ~~وارثه، إلا مع الشرط. # ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع ~~الحاجة لا بدونها، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن ~~الحاكم مع القدرة عليه ضمن، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما. # PageV01P392 # المطلب الثاني: في الأحكام يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون ~~وقصرت أمواله، فإن فضل شئ صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن ~~كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي. # والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق، ولو تصرف ~~ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة، ~~وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من ~~الراهن ووارثه. # ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان الرهن ~~مستحقا رجع المالك (1) على المرتهن القابض. # والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للآخر صح، ~~وإلا وقف على الإجازة، إلا أن يعتق المرتهن. # ولو باع الراهن فطلب (2) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر. # ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان (3). # ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن ~~الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا ~~حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم. # PageV01P393 # ويبطل الرهن بالإقباض، والابراء، وإسقاط حق الرهانة، ولو شرط إن لم يؤد ~~في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها، ولو رهن المغصوب ~~عند الغاصب صح ولم يزل الضمان. # وفوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي. # وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، ولو رهن غير المملوك بإذن ~~مالكه صح وضمن قيمته، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، ولو غرس الراهن ~~أجبر على ms220 الإزالة. # ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز. # وحق الجناية مقدم، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا، وإن سلمه كان فاضل ~~الأرش رهنا، ولو استوعب بطل الرهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي ~~رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد، ولو جنى ~~على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ، وقيمة الرهن المأخوذة من ~~المتلف والأرش رهنان. # ولو صار العصير خمرا [خرج] (1) عن الرهن، ولو عاد خلا عاد. # ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن، والرهانة موروثه دون الوكالة ~~والاستيمان. # والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي ادعاء تقدم ~~رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء ~~الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين، وفي عدم ~~الرد. # ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن. # PageV01P394 # المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: # الأول: في أسبابه وأسبابه ستة: # الأول: الصغر ويحجر على الصغير في تصرفا أجمع إلا (1) أن يبلغ ويرشد. # ويعلم بلوغ الذكر: بالمني، وإنبات الشعر الخشن على العانة، وبلوغ الخمس ~~عشرة (2) سنة. # والأنثى: بالأولين، وبلوغ تسع، والحمل والحيض دليلان. # والخنثى المشكل: بخمس عشرة، أو المني من الفرجين، أو من فرج الذكر مع ~~الحيض من فرج الأنثى. # ويعلم الرشد: بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في المعاملات. # وتقبل فيه شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الأنثى. # وصرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير مع بلوغه في الخير، وصرفه في ~~الأغذية النفيسة غير الملائمة لحاله (3) تبذير، ولو طعن في السن غير رشيد ~~لم يزل الحجر. # الثاني: الجنون ويمنع من التصرفات أجمع إلا أن يكمل عقله، ولو كان يعتوره ~~أدوارا صح # PageV01P395 # تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (1) جنونه فالقول قوله ~~مع اليمين. # الثالث: السفه ويمنع السفيه - وهو: المبذر لأمواله في غير الأغراض ~~الصحيحة - عن التصرف في ماله، ms221 فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم ~~يصح مع حجر الحاكم عليه. # ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والاقرار بالحد، ~~والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع. # ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح. # الرابع: الملك فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما ~~مولاهما ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى. # الخامس: المرض ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، ~~وفي التبرعات المنجزة قولان (2). # السادس: الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، ~~وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر. # فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة ~~فلا حجر. # PageV01P396 # ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم. # المطلب الثاني: في الأحكام والكلام فيه يقع في مقامين: # الأول في أحكام السفيه: # ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا ~~بحكمه وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان ~~القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو ~~أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان (1)، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر. # والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد ~~له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم. # ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن استوت ~~نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي. # وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن ~~الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه. # المقام الثاني في أحكام المفلس: # وهي أربعة: # PageV01P397 # الأول: منع التصرف [ويمنع] (1) من كل تصرف مبتدأ يصادف (2) المال الموجود ~~عند ضرب الحجر: كالعتق، والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة، ولا يمنع مما لا ~~يصادف (3) المال: كالنكاح، والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب، ~~ونفيه باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية ms222 (4). # ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع. # ولا يتعدى الحجر إلى المال (5) المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار ~~وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون ~~حقه. # ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف ~~مالا بعده ضرب المالك به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال ~~إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء. # ولا يحل المؤجل بالحجر، وتقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق ~~بمصلحة الحجر. # ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف. # الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر ~~استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى # PageV01P398 # المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة، ~~وتجويز ظهور غريم آخر. # ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع ~~إذا كان الثمن حالا، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة. # وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو ~~وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء ~~من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو ~~بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب. # والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين. # ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء ~~الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش. # ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود. # ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل ~~فيه بنفسه. # ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن (1)، وللبائع أخذ ~~المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن ~~قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع ms223 والإجارة، ولو ~~كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء. # ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر ~~بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين ~~الدار، ولو كانت الإجارة (2) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة ~~مع بقائها. # PageV01P399 # الثالث: قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده ~~بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد ~~أمين، وتقدم أجرته. # وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله (1) إلى يوم ~~القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل ~~القسمة، ثم يقسم (2) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة. # ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو ~~جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخر (3) ~~القسمة جعل المال في ذمة ملئ، فإن تعذر أودع من الثقة. # الرابع: حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل ~~مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه. # ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى ~~بينة (4)، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى ~~إطلاعها على باطن أمره وأحلف. # وإن لم يكن له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع ~~القسمة يطلق. # ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن ~~يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد. # ولا تباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ولا ~~ثياب تجمله. # PageV01P400 # المقصد الرابع في الضمان ومطالبه ثلاثة: # الأول يشترط في الضامن: جواز التصرف، والملاءة أو علم المضمون له ~~بالإعسار. # فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون، ولا المملوك بدون إذن المولى، ومعه ~~يثبت في ذمته لا كسبه، إلا أن يشترط، كما لو شرط الضمان ms224 من مال بعينه. # ولا يشترط علمه بالمضمون له، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، والضمان ~~ناقل. # ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا، ~~ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ. # ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى ~~إن ضمن بإذنه وإلا فلا، ولو دفع عرضا رجع بأقل الأمرين، ولو أبرأ من بعض لم ~~يرجع به. # وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن ~~بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه. # ويصح ضمان مال الكتابة، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة، وضمان ~~الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة ~~كالوديعة - وترامي الضمان. # ولا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزم ما تقوم به ~~البينة لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه. # ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه، ويلزم (1) ضامن عهدة الثمن الدرك في كل # PageV01P401 # موضع يبطل (1) أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره، ~~وتلف مبيع (2) قبل قبضه. # ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع (3) على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع ~~على الضامن به وعلى البائع بالباقي. # والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه ~~قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف ~~عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد ~~[على الأول] (4) ويخرج ضمان المريض من الثلث. # المطلب الثاني: في الحوالة ويشترط: رضا الثلاثة، وملاءة المحال عليه أو ~~علم المحتال بالإعسار، والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل. # ولا يجب قبولها على الملئ، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه ~~المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه. # ولو أحاله على فقير ورضي به (5) عالما لزم، وكذا على ms225 ملئ ثم افتقر، ويصح ~~ترامي الحوالات ودورها. # ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال ~~عليه. # وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري ~~البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري # PageV01P402 # من البائع وبرئ المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم ~~يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما. # المطلب الثالث: في الكفالة وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا ~~الكفيل والمكفول له، وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [معينا] (1) ~~منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: ~~كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل. # وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والاطلاق يقتضي التعجيل. # ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره ~~أو يؤدي ما عليه. # ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، ولو قال: # علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال. # ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان ~~قاتلا لزمه الإحضار أو الدية. # ولا يجب [تسلم] (2) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ~~ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا (3). # ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو ~~كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما. # وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف ~~الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم. # PageV01P403 # والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الإبراء ~~أحلف (1) المكفول له، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق. # المقصد الخامس في الصلح ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع، ~~ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ~~ما وقع عليه الصلح. # وتكفي المشاهدة في الموزون، ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين ~~ومنفعة. # ولو صالحه على ms226 دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، وهو لازم من ~~الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي. # ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله ~~صح. # ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما نصف الآخر، ~~وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط، ويقسم ~~ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال. # ولو صدق أحد المدعيين [المدعى عليه] (2) لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث ~~وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه، والعوض لهما، وإلا ففي الربع، وإن ~~لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به. # وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت. # PageV01P404 # ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه ~~وقيمته درهم صح، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع، ~~وكذا لو أقر. # ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل ~~الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر، ولصاحب البيت ~~بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في ~~سقفها على رأي، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه، ~~ولمن إليه معاقد القمط (1) في الخص، ولصاحب العلو بالدرجة، والخارج (2) عن ~~المسلك إلى العلو لصاحب السفل. # ويتساويان في المسلك، والخزانة تحت الدرجة، والثوب الذي في يد أحدهما ~~أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب، والجدار غير المتصل، والحامل. # ولا ترجيح بالخوارج والروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف، ~~ولو حلفا أو نكلا فهو لهما. # ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب، فإن رجع بعده لم يصح ~~إلا بالأرش، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف. # ويصح الصلح على الموضع (3) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله، وليس للشريك ~~التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة ~~إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة. ms227 # وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر (4) قطعت. # PageV01P405 # ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن ~~عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب. # ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة ~~إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته. # ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن ~~والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق ~~منقطع. # وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد، ~~وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها. # المقصد السادس في الإقرار ومطالبه اثنان: # الأول: في أركانه وهي أربعة: # الأول: المقر ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لا ~~عدالته. # ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بماله فعله ~~صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك ~~تبع به إن عتق. # وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في ~~PageV01P406 # التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه ~~المولى. # ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء ~~التهمة ومعها يكون وصية، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله. # الثاني: المقر له، وله شرطان: # [الأول] (1) أن تكون له أهلية التملك. # فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر ~~للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث ~~والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن ~~سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (3) ~~إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو ~~ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا ms228 اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا ~~فهو للآخر. # ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو ~~لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال. # الثاني: أن لا يكذب المقر به. # فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه (3) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة. # ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر ~~له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر ~~على الإنكار. # ولو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر ~~للآخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين. # PageV01P407 # ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد. # الثالث: الصيغة وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل: له علي، ~~أو عندي، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها. # وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء ~~الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم ~~يشهد. # ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا ~~التعليق. # ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، ~~أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم. # ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر - ولم يقل: به - أو أنا أقر بها لم ~~يكن إقرارا. # PageV01P408 # ولو قال: أليس عليك؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم على إشكال. # ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من فلان أو ~~غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده، فلو (1) قال: بعتك أباك فإذا ~~حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن (2). # الرابع المقر به، وفيه بحثان: # الأول: في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ~~ولا أن يكون مملوكا ms229 للمقر، بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري ~~لفلان أو مالي. # ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت ~~الشهادة، ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول ~~كلامه. # ويشترط كون المقر به تحت يده، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو ~~اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط ~~والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب ~~أخذ المشتري الثمن. # ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو ~~إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه، ~~أو في مالي. # ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح. # ولو قال: لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول (3)، ولا يقبل ~~بالحبة من الحنطة، ولا بكلب الهراش، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر ~~والخنزير، # PageV01P409 # ولا رد السلام والعيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو (1) فسر بدرهم، ~~فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم ~~قول المقر (2)، ولو فسر (3) بالمستولدة قبل. # ولو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير (4)، أو خطير، أو مال أي ~~مال قبل تفسيره بالأقل. # ولو قال: أكثر مما لفلان ألزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو ~~ادعى ظن القلة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال ~~أكثر بقاء من الحرام. # ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم. # ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف. # ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسره ويقبل ~~تفسيره بغيره، ويحتمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة. # ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ms230 ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب ~~فواحد. # والاقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، وبالعكس. # ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال. # ولو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو ~~درهم فدرهم فواحد. # PageV01P410 # ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان. # ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثلاث تأكيد الثاني ~~قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل. # ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو ~~أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل (1) الأقل تحت الأكثر. # ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج. # ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه. # ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة ~~درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم. # ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه. # ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف ~~وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة. # ولو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، والاقرار ~~بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم. # البحث الثاني: في الإقرار بالنسب ويشرط فيه: أهلية المقر، وتصديق المقر ~~له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا ~~منازع في الإقرار بالولد. # فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه ~~آخر لم يقبل. # ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا ~~يقبل إنكاره بعد بلوغه. # PageV01P411 # ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا ~~يعتبر لو أقر ببنوة المجنون. # ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا ~~يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب، ولو ms231 أقر ولد ~~الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس ~~وللأول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني، ولو كان ~~الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا. # ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان، وإلا ~~الثمن. # وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه (1)، وإن كان مثله دفع بنسبة ~~نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين. # ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور (2)، ~~ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب. # ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة، فصدقه كل عن نفسه، لم يثبت النسب. # ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما. # ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى ~~الثاني، وإلا إلى الأول وغرم للثاني. # ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم للثاني نصف التركة. # ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف فإن أقر بآخر # PageV01P412 # لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني. # ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع، فإن أقر بثانية كذبته ~~الأولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر برابعة ~~غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم، ولو ~~أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع ~~الحصة. # ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق (1) به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن ~~إحدى أمتيه وعينه لحق (2) به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها، ~~ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة. # ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى ~~البينة. # وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا ~~البينة. # المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي إذا قال: له علي ألف من ms232 ثمن ~~خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته ~~لزمه. # ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى ~~البينة. # ولو قال: ألف ناقصة رجع (3) إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة. # ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصير ~~الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه ~~بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها # PageV01P413 # كانت وديعة لم يقبل. # ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال: قفيز حنطة ~~قفيزان لزمه اثنان، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان، ولو ~~قال: له درهم بل درهم لزمه درهم. # ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولم تقبل دعوى السقوط. # ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم (1) ~~لعمرو، وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان. # ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم، وكذا لو ~~قال: هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم. # ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب‍ " كان " قبل، ولو ~~قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة. # ولو ادعى المواطأة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه، ~~وإلا كان له الإحلاف. # ولو قال: له عشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة. # ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم، ولو نصب لم يكن مقرا. # ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول أو ~~زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها، وإلا عاد الثاني إلى ~~الأول ودخل تحت الإقرار. # فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة. # ولو قال: له هذه ms233 الدار والبيت لي، أو إلا البيت قبل. # والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز. # فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ويصدق لو قال: لم أرد المتصل، # PageV01P414 # فيطالب بتفسير الألف، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ. # ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعبت لم ~~يسمع وطولب بالمحتمل. # ولو قال: ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما، ويقبل مع عدم الاستغراق. # ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلا أن يقصد عوده إليهما. # ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما، ويبطل ~~الاستثناء المستوعب. # المقصد [السابع] (1) في الوكالة وفيه مطلبان: # الأول: في أركانها وهي أربعة: # الأول: الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح ~~توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في ~~الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح. # وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا ~~بالإذن الصريح أو القرينة، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن ~~يوكل في الطلاق كالغائب على رأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء. # ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع. # PageV01P415 # الثاني: الوكيل ويعتبر فيه: البلوغ، والعقل، والإسلام إن كان الغريم ~~مسلما، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا (1). # وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة. # ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد ~~النكاح وشراء الصيد. # وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن ~~المولى وإن كان (2) في عتق نفسه، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال ~~وغيره. # الثالث: فيما فيه الوكالة وله شرطان: أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله ~~للنيابة. # فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما ~~تعلق (3) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة - ~~إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض ~~الشارع ms234 بالمباشرة صح، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا. # على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي والمطالبة بالحقوق ~~واستيفائها. # ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغضب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر. # وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال ~~في التوكيل في الإقرار، ولا يقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة ~~رضا الغريم. # PageV01P416 # ولو وكله على كل قليل وكثير صح، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله ~~في شراء عبد صح وإن لم يعينه. # الرابع: الصيغة ولا بد من إيجاب مثل: وكلتك واستتنبتك وبع واعتق، وقبول ~~إما لفظا أو فعلا، ويجوز تأخره (1) عن الإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه ~~بشرط بطل، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز. # المطلب الثاني: في الأحكام الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن ~~علم بالعزل، وإلا فلا، ولو عزل نفسه بطلت. # وتبطل بموت أحدهما، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق ~~الوكالة، وبتلفه لا بالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد وبيعه، وطلاق ~~الزوجة. # أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن. # والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، تسويغ البيع على ولده ~~أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على ~~رأي. # ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه، وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا. # ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له ~~المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن، وقبض المبيع ~~كقبض الثمن، ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات الاستيفاء وبالعكس. # PageV01P417 # ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو علم افتقر ~~إلى الإجازة، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثم إن ذكر الموكل في ~~العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل ولا بالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل، وللوكيل ~~الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته، ولو رضي الموكل بطل رده. # وإذا قال له: أفعل ما شئت، أو وكله في ms235 مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في ~~التوكيل للأمين. # ولو قال له: بع من زيد في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرح فيه بالنهي ~~عن غيره أو بحال لم يجز العدول. # ولو باع بأزيد، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة بمثل ~~ما أذن نقدا صح، إلا أن يصرح بالمنع. # ولو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار، صح، ~~لكن يفتقر في البيع إلى إجازته. # وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء. # ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ففعل حصل العفو، بخلاف ما لو ~~صالح على خنزير. # ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك الصحيح، ~~ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل، ~~فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه. # والوكيل أمين وإن كان بجعل، ويقع الشراء للموكل لا له، وكل موضع يبطل ~~الشراء للموكل فإن أضاف (1) في العقد لم يقع عن أحدهما، وإلا قضى على ~~الوكيل. # وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا # PageV01P418 # وظاهرا، وإلا ظاهرا، فيقول الموكل: إن كان لي فقد بعته منه، ولو امتنع ~~استوفى الوكيل ما غرم، ويرد الفاضل أو يرجع. # وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع. # ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا ~~القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليس للحاكم أن يضم إليه، ولو شرط الانفراد ~~جاز. # ولو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقي الذي عليه. # ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع. # ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا، لا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا ~~موافقة (1) الغريم. # ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، ولو ~~كان ذلك في الإقرار قبل. # ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإن أخر ضمن، ولو ms236 وكله في القضاء ولم ~~يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع. # وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه، وتقبل شهادة ~~الوكيل لموكله فيما لا ولاية له. # ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة. # مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد، ~~فالقول قوله مع اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة، ~~فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، فإن ~~رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، وإن رجع على الوكيل رجع ~~الوكيل على # PageV01P419 # المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه. # ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم ~~الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، وإلا اندفع الشراء. # ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم ~~إليه. # والقول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط، والقيمة ~~معه، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن ~~بجعل على رأي، وفي قدر الثمن المشترى به على رأي. # ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر، وقيل بالنصف، (1) وقيل ~~بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر، (2) وهو جيد. # ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ ~~الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو كان قبل التسليم قدم ~~قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه. # وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله، إلا ~~بالإشهاد. # ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو ~~ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى ~~بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف ~~صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان. # PageV01P420 # كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد PageV01P421 # الأول في الإجارة وفيه مطلبان: # الأول: في الشرائط ms237 وهي ستة: # الأول: الصيغة فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، لا يكفي ~~ملكتك - إلا أن يقول: سكناها سنة مثلا - أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع. # ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي (1) ~~المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد ~~إلا بإذن المولى. # الثاني: ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء ~~المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة. # الثالث: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة ~~يوما، ولو جمعهما بطل. # وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ ~~المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما ~~تملك الأجرة به. # وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع، # PageV01P422 # وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، ولو زال الألم العقد بطلت. # ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل (1) في ~~الباقي. # ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، ولو كان ~~على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع. # ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن، والراكب، والمحمل، وقدر ~~الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة (2) ~~المركوبة أو وصفها. # ويلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب (3) والحزام، ورفع المحمل وشده وإعانة ~~الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة الدولاب والأرض ~~المطلوب حرثها، وتعيين وقت السير مع عدم العادة، ومشاهدة العقار أو وصفه ~~بما يرفع الجهالة، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم ~~يلزم الأجير إزالته، ولو حفر البعض يرجع (4) بالنسبة من أجرة المثل - ~~ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه. # ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ~~والدراهم والدنانير. # ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد، وإن كان ~~المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة، ويحتمل ms238 الجميع، وكذا الأجنبي. # ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي، وصح في شهر على رأي. # ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم ~~وغدا درهمان صح على إشكال. # PageV01P423 # الرابع: العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على ~~إشكال وفي غيرهما، ومع الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة. وإلا بحسب الشرط ~~إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن ~~كانت مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة. # ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، ولا يجوز بأكثر منه ~~مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا ~~مع الحدث على رأي. # ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح، ~~ولو شرط إسقاط الجميع بطل. # ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه، ولا يتوقف على التسليم. # وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو ~~بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. # الخامس: إباحة المنفعة فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله (1) ~~والدكان لبيعه " 2 " بطل. # الساس: القدرة على تسليمها فلو آجره الآبق لم يصح، ولو منعه المؤجر سقطت، ~~والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ ~~والرجوع على الظالم، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة. # ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك ~~(3)، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع (4) من الغاصب وإن تمكن. # PageV01P424 # المطلب الثاني: في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا ~~بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع، ولا ~~بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي، ولا بالعتق. # ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه على إشكال، وتبطل ~~بالبلوغ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته، والمشاع. # والمستأجر أمين لا يضمن إلا ms239 بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير ~~إذن، لا بالتضمين. # ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها ~~وإن فاتت به بعض المنفعة. # ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في ~~القيمة مع التفريط. # ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقه، والطبيب والختان والحجام ~~وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان، ~~ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه ~~المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه. # ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن ~~الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة ~~فعليه الأجرة، وإلا فلا. # والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر (1)، والرد، ومنكر # PageV01P425 # زيادة الأجرة، والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط ~~قميصا. # وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، ~~والمداد على الكاتب. # وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله. # ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا ~~إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى ~~الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت. # ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم ~~تبطل، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص. # ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان ~~الإجارة على إشكال. # المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان: # الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب: زارعتك أو ازرع هذه أو ~~سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول: قبلت. # ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع، وشرطها شياع النماء، وتعيين (1) ~~المدة، وإمكان زرع الأرض. # فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي ~~بينهما بطل، ولو ms240 شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز. # PageV01P426 # ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها. # ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من ~~الزارع، أو بسببه تعالى كتغير (1) الأهوية وتأخر (2) المياه. # ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها ~~بطل. # ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل، ولو زارع على ما لا ~~ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه ~~أجرة ما سلف. # وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الأضر (3) تخير المالك في الفسخ ~~فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش. # ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي ~~الضرر، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز ~~التعدي والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول ~~المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة ~~والوجه الأقل، وللزارع التبقية. # ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة. # والخراج على المالك إلا مع الشرط، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل ~~المزارعة. # PageV01P427 # ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك ~~الإبقاء، والأرش (1) لو أزاله. # ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما ~~الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ~~صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل. # المطلب الثاني: المساقاة وفيه مقامان: # الأول في الأركان: # وهي أربعة: العقد، ولمحل، والمدة، والفائدة. # وصيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه. # وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة ~~وبعدها إن ظهر للعمل زيادة. # وأما المحل فهو: كل أصل ثابت (2) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل ~~والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية. # ولو ساقاه على ms241 ودي (3) غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة ~~لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل. # وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا ~~في آخر في المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة ~~والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا. # ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا # PageV01P428 # لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها ~~والباقي للآخر لم يصح. # ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع. # ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع ~~السلامة. # ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة ~~جزء من الأصل بطل. # المقام الثاني في الأحكام: # وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة ~~إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر، ~~وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ~~ونقل الثمرة إليه وحفظها. # وما لا يتكرر في كل السنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار ~~والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل ~~لزم. # ولو شرط العامل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل ~~غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الإجراء ~~أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة ~~والثمن للمالك. # ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا # PageV01P429 # فلا، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح، ولو هرب العامل ~~ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر فبغير إذنه مع ~~الأشهاد لا بدونه. # والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط، ولو ظهر استحقاق الأصل ~~فللعامل الأجرة على الأمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه، وليس للعامل ~~أن ms242 يساقي غيره، والخراج على المالك إلا مع الشرط، والفائدة تملك بالظهور. # والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص ~~القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول. # المقصد الثالث في الجعالة وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو ~~مجهولا. # ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل: ~~من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فأجرة المثل. # وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العامل من العمل (1)، ويلزم المتبرع ما ~~جعله على (2) غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره، ويستحق الجعل ~~بالتسليم. # وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل، ~~ويعمل بالمتأخر من الجعالتين. # ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد، وإذا عين سلم مع ~~الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير ~~المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار وإن نقصت ~~القيمة، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ. # PageV01P430 # ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه [و] (1) يقسم بينهم، ولو جعل ~~للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ، ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا ~~للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا وللآخر ~~مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل. # ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض ~~فله بالنسبة. # والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال (2) في يد العامل قبل ~~الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على ~~ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل، ~~إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه. # المقصد الرابع في السبق والرماية وإنما يصحان في السهم، والنشاب، ~~والحراب، والسيف، والإبل، والفيلة، والفرس، والحمار،: والبغل، دون الطيور ~~والقدم والسفن والمصارعة وشبهها. # فإن ms243 اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، وإلا فلازم. # وتفتقر المسابقة: إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من ~~أحدهما أو أجنبي، وتعيين ما يسابق عليه، واحتماله السبق، وجعل العوض لهما ~~أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال، والرمي إلى عدده، وعدد الإصابة وصفتها، ~~وقدر المسافة، والعوض، والغرض، وتماثل جنس الآلة. # ولا يشترط تعيين القوس، ولا السهم، ولا المبادرة والمحاطة، ولا تساوي ~~الموقف. # وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، وأن يبذل (3) العوض # PageV01P431 # أجنبي أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق خمسة ~~فتساووا فلا شئ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله. وجعل السبق للسابق ~~وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شئ للأخير. # ولو أخرجا (1) وقالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له، ~~وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر ~~وللمحلل الباقي. # ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم ~~يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل (2) صاحب ~~الخمسة. # ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة ~~منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال ~~العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال ~~أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن ~~فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة. # ويملك العوض بتمام النضال، ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى ~~باذله المثل أو القيمة. # المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان: # الأول الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع # PageV01P432 # من التصرف (1) إلا بإذن جديد. # وتتحقق: بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة، ~~وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر. # وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على ~~قدر رأس المالين، ما لم ms244 يشترطا الضد على رأي. # ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو ~~خالف، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة ~~بالانضاض. # والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة ~~واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الإذن بالجنون والموت. # ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحامل للسقاء وعليه ~~أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته (2). # ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر. # البحث الثاني: في القسمة وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر ~~الممتنع، ولو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة، ~~وقيل: بعدم الانتفاع (3). # ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان (4) القاسم ~~ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في المتعين (5) بعد التعديل. # PageV01P433 # ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي ~~الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا، والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما ~~بالحصص. # ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر ~~غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض. # ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد ~~أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع ~~الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح ~~(1) الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا ~~في بعض، قسمة إجبار. # ثم تخرج السهام على الأسماء: بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل ~~بإخراج بعضها على اسم أحدهما، أو على السهام: بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ~~ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها. # وتعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين ~~جعل الثلث محاذيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف ~~من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم وتخرج ms245 على ~~الأسماء. # ويجعل للساهم أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، ~~وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قدرا ~~وقيمة ميزت (2) على الأقل. # وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد ~~القرعة إلى الرضا ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف، ~~ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو ~~مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن ~~دفعوه وإلا بطلت. # PageV01P434 # المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان ~~بالمال عروض، ولا يلزم الأجل، وتثمر المنع. # ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجر عنه، أو مزج ~~المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق. # وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه، ~~وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما ~~أنه يضمن الأجرة لو أستأجر للأول، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع ~~الغبطة. # والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد والشراء بالعين، فيقف ~~على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له. # وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف، وينفق في السفر كمال النفقة ~~من الأصل، ويقسط لو ضم. # ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة، ولو كانت مشاعة، ~~فلو قارضه بأحد الألفين، أو بالعروض، أو بالمشاهد المجهول، أو بالفلوس، أو ~~بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة، أو بالدين وإن كان على العامل، أو بثمن ~~ما يبيعه لم يصح، وتصح بالمغصوب. # ويبرأ بالتسليم إلى البائع، والعامل، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط ~~والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول المالك ~~في عدم الرد والحصة. # ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة ~~PageV01P435 # بطل وتعيين حصة العامل. # ولو قال: الربح ms246 بيننا فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل، ~~ويشترط الأجنبي العمل. # ولو قال: لكما نصف الربح تساويا، ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط ~~المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى ~~الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال ~~بعد الربح قبل. # ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى ~~زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما ~~يصيبه (1) من الربح ويستعسى العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له ~~وطؤها. # مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من ~~الربح. # ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (2) فرأس المال تسعة ~~وثمانون إلا تسعا. # ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن (3) اشترى في الذمة ~~بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال، ~~وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة. # ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا ~~الانضاض. # ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح ~~والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني. # PageV01P436 # ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه ~~المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة. # المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون. # ولا بد من إيجاب، وهو: كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط ~~القبول لفظا. # ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحفظ (1)، كالصندوق ~~للثوب والنقد، والاصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها ~~عنده من غير قبول أو أكره على القبض. # ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع ~~الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم. # ويقتصر على ما يعينه ms247 المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى ~~أحرز. # ولو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت. # والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف ~~للظالم ويوري. # ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان ~~مميزا، ولو أودع لم يضمن بالتفريط. # ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز. # ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الرد على إشكال، أو عدم التفريط، أو ~~قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين. # PageV01P437 # ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز، ويبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله، أو ~~الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم، ولو دفعها إلى الثقة مع ~~قدرته عليه أو على المالك ضمن، ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع خوف ~~المسارعة. # ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البينة ~~فادعى التلف، أو أخر الإحراز مع المكنة، أو سلم إلى زوجته، أو أخر دفعها مع ~~الطلب والإمكان، أو فرط بطرحها في غير الحرز، أو ترك سقي الدابة أو نشر ~~الثوب، أو سافر مع الأمن والخوف (1)، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو ~~خلطها بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين، أو حملها أثقل من المأذون أو ~~أشق، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها أولا ضمن. # ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة، ولو أعاده ومزجه بحيث لا ~~يتميز لم يبرأ ولا يضمن الباقي، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن ~~الجميع. # ويجب أن يشهد لو خاف الموت، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال. # ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب منه، ~~ولو جهله تصدق وضمن، أو أبقاها أمانة ولا ضمان، ويحلف لو طلبها، ولو مزجها ~~الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه. # ولو مات المالك سلمت إلى ms248 وارثه، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم، ولو ~~دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين. # ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع ~~الاشتباه حلف. # PageV01P438 # المقصد الثامن في العارية وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز ~~التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة. # وكلما صح (1) الانتفاع به مع بقائه صح إعارته، ويقتصر المستعير على ~~المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح استعارة الشاة للحلب والأمة ~~للخدمة للأجنبي. # وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت ~~به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو ~~من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان، وكذا البحث ~~لو تلفت بغير الاستعمال، ولو فرط ضمن. # ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه، ولو رجع على المستعير ~~من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ~~ومفرطا، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم، ولو أذن في الزرع أو ~~الغرس جاز الرجوع بالأرش. # وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها ~~الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن، وليس ~~للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن (2). # ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص، ويضمن ~~بالجحود، ويقبل قوله في (3) التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد. # PageV01P439 # ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى وأجرة ~~المثل، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ. # المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان: # الأول المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال. # وشرط الأول: الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو ~~الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط، ~~وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي. # ولو أذن المولى لمملوكه صح، ms249 ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ ~~المملوك الصغير دون المميز. # وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء ~~العمران. # فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره ~~عليه ألزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في ~~كلاء وماء أو كان (1) صحيحا، والغزلان واليحامير (2) في الفلاة، أو التقط ~~الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز. # ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار ~~الالتقاط. # PageV01P440 # وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ. # ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي ~~تعريفه في تملك مولاه. # المطلب الثاني: في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل ~~مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الإمام (1)، ~~ولو توالى أحد أجاز. # وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب ~~عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو ~~كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء. # ويملك ما يده عليه، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد ~~في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لاما (3) يوجد بين ~~يديه أو إلى جانبيه في الصحراء. # ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن. # ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا ~~الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي. # ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، ~~والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها. # ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن ~~لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن # PageV01P441 # كان له مال. # ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم ~~بالبينة فإن فقدت فالقرعة. ms250 # ولا ترجيح ليد [الملتقط] (1) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر. # ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان. # ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة أو ~~الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار (2) ~~الممتنعات. # ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها ~~وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى ~~الحاكم إن وجده. # ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق ~~ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو ~~الظهر أو الخدمة قاص على رأي. # ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها (3) الواجد وإلا وجب تعريفها ~~سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره (4)، فإن جاء صاحبها [فله] (5) وإلا تخير بين ~~الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان. # وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه (6) إلى الحاكم ولا ضمان. # PageV01P442 # ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [و] (1) المعسر، وما تقل ~~قيمته ويكثر نفعه (2)، ويستحب الأشهاد عليها. # والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة (3) فهو لواجده، ولو وجد ~~في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة. # ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن ~~إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط ~~إن طلبه. # وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده ~~كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع ~~العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال. # ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ~~ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها [به] (4) ضمن إن أقام غيره البينة، ~~ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع ms251 ~~مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها ~~للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن ~~للثاني على كل حال ويرجع على الأول. # PageV01P443 # المقصد العاشر في الغصب وفيه مطلبان: # الأول: في أسباب الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: ~~كقتل الحيوان، وسكنى الدار. # والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر ~~في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك ~~قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة ~~السراق، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما ألان الأرض ~~منه، أو بانقلابه بالريح أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض للسموم، أو ~~بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة. # ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو ~~غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر. # ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك ~~عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو ~~تلفت عينه فلا ضمان. # ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان # PageV01P444 # على القاهر. # ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا ~~مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي. # والغصب [و] (1) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار ~~وغيره، ولو (2) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن (3) غيره ~~فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا. # ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون ~~المالك راكبا، إلا مع الإلجاء. # وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف ~~الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه (4). # ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ms252 ولو استأجره ~~لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم ~~يستعملهما. # ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر ~~مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقب الأيدي الغاصبة تخير في التضمين. # المطلب الثاني: في الأحكام يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع، ~~أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد. # PageV01P445 # وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن ~~بالمثل في المثلي، ومع تعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة (1) عند ~~التلف على رأي، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي. # ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء ~~الدابة الأرش على رأي. # وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة (2) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت ~~الدية على رأي. # ولو قتله أجنبي ضمن قيمة (3) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو ~~مثل به لم يعتق (4) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة. # ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا (5)، وفيه نظر. # ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغصب ~~بتغير (6) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا. # ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه ~~الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما ~~غرم. # ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد، ~~ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا. # ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو # PageV01P446 # [أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع ~~الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم. # ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص. ~~ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن ms253 نقص، ولا ~~يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) علي ~~رأي لو (3) أغلاهما. # ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ~~ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب ~~فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي، ~~وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل. # والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل ~~[فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير ~~السمن لم يجبر الهزال. # ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به ~~القيمة فلا شئ في تلفه. # وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، ~~ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم ~~يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط ~~ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية # PageV01P447 # أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ~~ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي ~~فعليه دية جنين أمة للمولى. # ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص، ~~ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص. # ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من ~~قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده. # والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على ~~صفة تزيد بها القيمة كتعليم (1) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في ~~السلامة، وفي رد العبد بعد موته. # ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم ~~وقت البيع ما يدل على التملك. # ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت ms254 دار غير المالك ولم تخرج إلا ~~بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن [وإن] (2) انتفى التفريط ضمن صاحب ~~الدابة. # PageV01P448 # كتاب العطايا وفيه مقاصد PageV01P449 # الأول في الهبة ولا بد فيها من إيجاب - مثل: وهبتك، وملكتك، وكل لفظ يقصد ~~به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما. # وشرطها: القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض السابق ~~وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما. # وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا ~~يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح. # ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم، وإلا جاز، ما لم يتصرف ~~المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل يتنزل موت المتهب ~~منزلة التصرف؟ إشكال. # ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو ~~رجع بعد العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب. # وتستحب: العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها. # ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، وكذا ~~لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف ~~بالتمليك مع الاشتباه. PageV01P450 # المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان: # الأول: في الشرائط (1) يشترط فيه: العقد - فالإيجاب: وقفت، وأما حرمت ~~وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت - والاقباض (2)، ونية التقرب، ~~وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة ~~إقباضها، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز (3) - ~~ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، ~~والدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه. # فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو ما لا يملكه مع عدم الإجازة، أو ~~الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك ~~(4)، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، ~~أو على # PageV01P451 # كتبة التوراة والإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف ~~حتى ms255 مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم. # ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف ~~العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها. # ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم. # ويصح الوقف على المعدوم تبعا [للموجود] (1) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي ~~صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر (2). # ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض ~~للناظر فيها. # ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة ~~والدفن من دون الإيجاب، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض. # ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم ~~أو على (3) ورثته على رأي. # ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف ~~على الفقراء وصار منهم شارك. # ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ~~ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو ~~شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف. # PageV01P452 # ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء. # ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر ~~انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف ~~(1) على المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية، وعلى الشيعة للإمامية ~~والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين ~~بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب ~~والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور ~~والإناث على السواء ما لم يفضل - والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر ~~يصرف في (2) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله [تعالى] (3). # ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان ~~(4)، وكذا المرتد (5) دون الحربي. # PageV01P453 # ولو لم يذكر ms256 المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين (1) - بطل. # ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الأقرب فهو ~~كمراتب الإرث، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق. # المطلب الثاني: في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته ~~من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق ~~صح ولم يقوم عليه على إشكال. # وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا ~~غيرهم من المنتشرين. # ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي ~~صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز ~~تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطء ~~صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم، والواقف ~~كالأجنبي. # ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل ~~الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي وقفا، ولو ~~كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى عليه ~~لأرباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت دية أقيم ~~بها مقامه بكون وقفا على رأي. # والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد ~~أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق. # PageV01P454 # ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم ~~أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد ~~أولادي اختص بالبطنين على رأي، ولو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي ~~وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في ~~الوقف. # والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة ~~عن الوقف، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد ~~والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف. # ولا يجوز بيع الوقف ms257 إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، ~~ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على [السبل] (1) المشترطة ~~السائغة. # ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن ~~الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حضور (2) ضرر به - ~~كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء (3) غيره بثمنه - فالوجه الجواز. # المقصد الثالث في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض ~~بإذن (4)، ونية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز ~~الرجوع فيها مطلقا. # وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا، # PageV01P455 # والمندوبة لهم، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وصدقة السر أفضل إلا مع ~~التهمة بالمنع. # وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل: أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه - ~~والقبول، والقبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض، ولو ~~قال: # لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن، ولو ~~مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى ~~مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، ولو ~~أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء. # ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع، وللساكن بالإطلاق السكنى ~~بولده وأهله لا غير، إلا مع الشرط، وليس له أن يؤجر. # ولو (1) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما ~~دامت العين باقية، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا، وكذا لو ~~انقضت مدة التعيين. # المقصد الرابع في الوصايا وفيه [أربعة] (2) مطالب: # المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: # الأول: الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب ~~وهو: كل # PageV01P456 # لفظ دال عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أوله بعد وفاتي، أو أوصيت له إما ~~مطلقا كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - ~~وقبول. # ولا ينتقل بهما إلا بعد ms258 الموت، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت، ويكفي ~~القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد ~~الموت، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم ~~يقبض على رأي، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة، ولو مات قبل القبول فلوارثه ~~القبول، ولو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن ~~كانوا جماعة وقبل قبل القسمة، وإلا فلا، ولا ينعتق على الميت. # ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم، والانفاق على البيع والكنائس، ~~وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمحصف للكافر، ولا بالعبد المسلم له، ولو ~~أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، وبعده بعد الموت يباع عليه. # وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو ~~بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت، لا بدق ~~الخبز فتيتا، ولا بجحود الوصية، ولا تنعقد في معصية (1). # الركن الثاني: في الموصي ويشترط فيه أهلية التصرف، وتمضي وصية من بلغ ~~عشرا في المعروف على رأي، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم ~~جرح نفسه أو قتلها صحت. # ويشترط في الموصي بالولاية (3) أن يكون أبا أو جدا له، ولو أوصت الأم لم ~~تصح، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من ~~المال. # PageV01P457 # الركن الثالث: في الموصى له ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم (1)، ولا لميت ~~ظن وجوده، ولا لما تحمله المرأة. # وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه ~~فهي لورثته. # وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير ~~وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا ~~وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد. # ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، أو مكاتبه المشروط، أو ~~الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ms259 ما يحتمله الثالث منها، ~~فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت ~~أكثر عتق (2) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي. # ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شئ عتق ~~ما يحتمله ثلث الباقي. # وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي ~~من النصيب. # والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام ~~والأخوال على رأي. # والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه، ولا ~~يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته، ولأهل بيته الآباء ~~والأولاد (3) # PageV01P458 # والأجداد، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا، للجيران لمن يلي داره ~~إلى أربعين ذراعا من كل جهة، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته. # ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، وقيل: إن لم يرجع الموصي فهي ~~لورثة الموصى له، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي (1). # ولو قال: أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء وتستحب ~~الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا. # الركن الرابع: في الموصى به، وفيه فصلان: # الفصل الأول: في المعين يشترط فيه: الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو ~~حائط أو زرع، لا كلب هراش، ولا خنزيرا، ولا خمرا. # وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم ~~الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من ~~الأصل، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو ~~أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث، ~~وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي، وليس ابتداء عطية. # ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، ولو أوصى ~~بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، ولو لم يكن إلا المحرم بطلت ~~إن لم يمكن إزالة المحرم. # ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب ms260 من الأصل والباقي ~~من الثلث مرتبا، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول. # ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع # PageV01P459 # أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للورثة. # ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة ~~أخرجت الزيادة من الثلث، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب، ولو ~~أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث، ولو لم تف الدنيا ~~وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة. # ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح. # ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر (1) كان رجوعا وعمل بالأخير، ولو اشتبه ~~أقرع، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه ~~لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث. # ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك، ولا تقويم على رأي. # ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، ولو رتب بدئ ~~بالأول ودخل النقص على الأخير. # ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد، أما ~~لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل. # ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه، ولو أوصى بمعين يحتمله ~~الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول، ولو كان بعض المال غائبا وقصر ~~الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود، وكل ما حصل شئ من الغائب ~~(2) أخذ منها بنسبة ثلثه. # ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، وتخرج الوصية من جميع ما ~~خلف، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة. # PageV01P460 # الفصل الثاني: في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن، ~~وبالشئ السدس، وغير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، والقسط، والنصيب، ~~والقليل، واليسير، والحقير، والجليل، والجزيل، والكثير. # والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى. # ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، ms261 وتدخل حلية السيف ~~فيه، قيل: والجفن (1). # ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي. # ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال: أعطوا ~~(2) أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من ~~الثلث. # وتصح الوصية بالحمل [إن جاء لستة أشهر فما دون] (3) أو العشرة مع الخلو ~~من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة. # ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم (4) صح، فإن خرجا ~~فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت. # ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث ~~وإلا فللموصى له بقدره. # وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم ~~تقوم # PageV01P461 # مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة. # وفي المؤبدة: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لأن عبدا ~~لا منفعة له لا قيمة له (1). # وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فإذا قيل: قيمة ~~العبد بمنفعة (2) مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم (3) أو قيمة ~~المنفعة تسعون (4). # وليس لأحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى ~~بقيمتها مثله. # ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في ~~الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع. # ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو ~~كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره. # والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب. # ولو قال: اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت، ~~ولا تبطل بالقتل. # ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، ولو ~~رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع ~~استحبابا، وللورثة أن يعينوا. # ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأت، ولو تعذر عتق (5) # PageV01P462 # من لا ms262 يعرف بنصب. # ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد ~~بأقل عتق وأعطى الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب ~~الأقل. # المطلب الثاني: في الأوصياء يشترط (1) في الموصي: العقل، والإسلام، ~~والعدالة على رأي ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - ~~والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوغ إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا، ولا ~~ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ (2)، ولو مات الصبي أو بلغ ~~مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه ~~البالغ مشروعا. # ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال ~~الوصية، وقيل: حال الموت (3). # ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي ~~تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، ولو مرض ~~أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر، ولو ~~سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه ~~بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله ~~وإقامة عوضه. # وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على ~~أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد ~~دون # PageV01P463 # الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله. # ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي فالولاية ~~للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا ~~على رأي. # والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء ~~دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن ~~المثل. # المطلب الثالث: في الأحكام تجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت ~~الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع ms263 ~~اليمين، وشهادة أربع نساء في الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف، ~~وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين من أهل الذمة. # ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجربه الولاية، ولا ~~اعتبار بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي. # وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية. # ولو قال: اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن ~~أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث. # ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ~~وكذا البنت (1) وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة ~~سهم والباقي للبنت، ولو (2) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق ~~عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة. # PageV01P464 # ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين. # ولو قال: اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، ومع عدمها ~~الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث. # ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان. # ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه، والضعفان ~~ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف. # ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان ~~(1) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع. # ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، ~~فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح. # ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض ~~يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصية بالدار ~~لو صارت براحا (2). # ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم، ولو قال: أعطوا ~~زيدا والفقراء، فلزيد النصف. # المطلب الرابع: في تصرفات المريض كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من ~~الثلث وإن كان صحيحا، ms264 وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها ~~كالهبة والعتق ففيها قولان (3)، أقربهما أنها من الثلث، ولو برأ لزمت ~~إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي، # PageV01P465 # ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر ولو عاوض المريض بجميع ~~التركة بثمن المثل صح ولو خصص نصيب كل وارث في عين فالوجه اعتبار الإجازة، ~~ولو (1) أقر وكان متهما فهو من الثلث، وإلا فمن الأصل، سواء الوارث وغيره، ~~ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من الثلث، فإن بقي شئ صرف في ~~المؤخرة، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بدئ بالأول فالأول. # ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع ~~الورثة في ثلث المبيع، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في ~~مقابلة الثمن، وفي الثلث بالمحاباة، ورجع إلى الورثة السدس. # وطريق ذلك: أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار ~~تلك النسبة وهو خمسة أسداسه. # والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، لأن فسخ البيع في ~~البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع ~~بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن. # وطريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، وتنسب الثلث إلى الباقي، فيصح في ~~قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن. # ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن، وعلى الأول ~~يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن. # ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث، ولو كان ~~قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى، فإن كان مهر المثل ~~مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، ولو كان مهر المثل ~~نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر. # PageV01P466 # ولو أعتق عبده ولا شي ة غيره عتق ثلثه، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق ~~أجمع، ولو قضى بعض الديون صح، ولو أوصى لم يصح مع القصور. # ولو أعتق ms265 ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة ~~بعد الإعتاق فهو حر لا قبله. # ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين ~~الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا (1)، وإلا رقا، ولا يستحب من التركة ~~ويقرع بين الحيين. # والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق، ~~والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض. # ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه، لأنه لا ~~يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقة بجزئه الحر لا من جهة سيده، ولو ~~اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب، ولو كان على السيد ~~دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف ~~نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي. # ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه، فله شئ من ~~نفسه ومن كسبه مثله لولده، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم ~~العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، وللسيد الثلثان، وعلم عتق ثلثه. # ونكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث، وإن ~~دخل استقر المهر والميراث. # ويكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو ~~تتزوج بغيره، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، ولا ترثه في اللعان، ~~ولا في # PageV01P467 # الخلع والمباراة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت ~~أو ذمية فأسلمت. # ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين. # ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية. # ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن ~~سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه ~~في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل ~~من الثلث عتق، ms266 وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز ~~استرقوا (3) بقدر الباقي. # PageV01P468 # إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن ~~يوسف بن المطهر الأسدي 648 ه‍ 726 ه‍ تحقيق الشيخ فارس الحسون الجزء الثاني ~~مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV02P001 # الكتاب: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 2) المؤلف: الحسن بن يوسف بن ~~المطهر (العلامة الحلي) المحقق: فضيلة الشيخ فارس الحسون الموضوع: فقه ~~اللغة عربي عدد الأجزاء: جزءان الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: ~~الأولى المطبوع: 2000 نسخة التاريخ: 1410 ه‍ ق PageV02P002 # (كتاب النكاح) (وفيه مقاصد) PageV02P003 # الأول في أقسامه وهي ثلاثة: # الأول: الدائم (1) وفيه مطالب: # الأول في آدابه: # يستحب النكاح - خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب - ~~واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء ~~والإشهاد والاعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول ~~والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، ~~والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند ~~الزفاف. # ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة (2)، ويملك ~~بالأخذ. # ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ~~وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر # PageV02P004 # إلى طلوع الشمس، وفي [كل] (1) أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف، ~~وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا، ~~وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من ~~ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها، ~~وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا. # ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى ~~أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة ~~أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا (2) وعورتها، وإلى المحارم عدا ~~العورة، وللمرأة النظر ms267 إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة. # ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [إلا للحاجة] (3) وللطبيب أن ينظر إلى ~~[عورة] (4) الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى، ~~ولا للخصي النظر إليها، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية. # ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو ~~عزل عن الأمة فلا شئ. # ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن ~~يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر. # المطلب الثاني في أركانه: # وهي: الصيغة، والمتعاقدان. # PageV02P005 # الأول: الصيغة ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع ~~القدرة، فالإيجاب: # زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: # صح، (1) وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: (2) زوجتك، (3) ولو قيل له: # زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الإيجاب، ولو قدم القبول صح. # وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة ~~والتمليك والإباحة. # الركن الثاني: [المتعاقدان] (4) ويشترط فيهما التكليف [والاختيار] (5) ~~والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق ~~وأجازه (6)، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل ~~القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم. # ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح. # ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن ~~ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول ~~الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل. # ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر ~~المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية # PageV02P006 # المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت ~~أختها بينة بأنها الزوجة (1) قدم بينة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم ~~تاريخ عقدها. # ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لا يملك ~~بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد. ms268 # المطلب الثالث: الأولياء وفيه فصلان: # الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: # الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين ~~الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ~~ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي، ~~ولا تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد. # الثاني: الملك وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه ~~وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر ~~بدونه وقف على الإجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة ~~زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن ~~عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق. # وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن ~~له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على # PageV02P007 # الفور (1) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة. # الثالث: الوصاة ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على ~~الإنكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة. # الرابع: الحكم وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين ~~وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات، ~~وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن ~~عقد بدونه بمهر المثل صح، وإلا بطل الزائد. # الفصل الثاني: في الأحكام لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا، ~~فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ ~~بطل ولا مهر ولا ميراث (2) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الإجازة ~~على عدم الطمع وورث. # ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه [توكل] (3) أخاها استحبابا، ~~ولو تعددوا وكلت الأكبر، واختيار من يختاره الأكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا ~~عقدين لشخصين قدم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرق ms269 بينهما وألزم المهر ولحق به ~~الولد، واعتدت (4) وأعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها ~~مع اليمين. # PageV02P008 # وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن، وللجد أن يزوجها من ~~ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو ~~بالمجنون أو بالخصي والعنين،. وكذا لو زوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها ~~[بمملوك] (1) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي. # ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة ~~نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع ~~عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه. # ولو أختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، ~~فإن اقترنا قدم عقد الجد. # ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كان امرأة ~~على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن (2) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه ~~أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى ~~الرقية. # ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم ~~فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت ~~عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد، ~~وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت ~~الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الإمام من سهم ~~الرقاب (3). # ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد ~~رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر. # PageV02P009 # ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، ~~ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الأمة. # ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته ~~من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد ms270 على رأي، ~~وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها ~~على رأي. # وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته ~~فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها ~~المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء. # ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره ~~والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة. # القسم الثاني: في المتعة وفيه مطلبان: # الأول في أركانها: # وهي أربعة: # الأول: العقد فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد ~~بالتمليك والإجارة والهبة والعارية. # والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه. # ويشترط المضي (1) على رأي، وصدوره (2) من أهله، وللولي إلا نكاح متعة. # PageV02P010 # الثاني: المحل ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن ~~تتزوج بغيره. # ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية، (1) ولا بالأمة لمن عنده حرة ~~بغير إذنها، ولا بنت (2) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة ~~والخالة. # ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها، (3) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من ~~أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب. # ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة، ~~فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل (4)، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد ~~الدخول اعتبرت العدة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم ~~وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها. # الثالث: الأجل فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل ~~الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى ~~خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل (5). # الرابع: المهر ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو ~~بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الأجل ~~قبل الدخول استحقت # PageV02P011 # النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع ms271 عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف، ~~ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها. # المطلب الثاني في الأحكام: # إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت ~~معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل. # ولا يقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن ~~شرطه لها على رأي. # وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة ~~وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بشهرين ~~وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما. # القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح (1) وطؤهن: بالملك، والعقد، ~~والإباحة. # [فالنظر] (2) في أمور ثلاثة: # الأول: الملك ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت ~~مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن ~~وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم (3) عليه حصص الشركاء في ~~الأم والولد. # ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما ~~(4) حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الأم بملك البنت. # ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم # PageV02P012 # وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد ~~أو إباحة، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ ~~أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق ~~ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكه، إلا الأنثى فتعتق. # ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم ~~يفارق. # وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري (1)، ولو اشتراها ~~مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل ~~وكفاه الاستبراء مع الدخول. # والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة ~~وأربعين يوما إن تأخرت، إلا ms272 أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو ~~حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها ~~وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة. # النظر الثاني: في العقد وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا ~~أطلق (2) تخيرت في تعيين من شاءت (3). # ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس ~~بالثمن ومات فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا. # فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور، ~~وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل ~~الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع ~~الخيار، # PageV02P013 # والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ ~~المشتري، ومع الإجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى ~~المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق ~~النسب. # النظر الثالث: في الإباحة والصريح التحليل والإباحة على رأي، ولا يستباح ~~بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك. # وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه ~~ولغيره. (1) ولا يجوز استباحة ما خرج [عن] (2) اللفظ، فلو أباح التقبيل، ~~حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ ~~وبالعكس (3) وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على ~~رأي. # المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب: # الأول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة ~~صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت ~~القيمة، ولو قبضته كافرين صح (4)، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل ~~مع # PageV02P014 # الدخول على رأي. # ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع ~~الدخول. # وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، ms273 وتكفي المشاهدة ~~وإن جهل وزنه. # ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب ~~الله [تعالى] (1) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد ~~قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج، وبيع في عوض، ولا يلزم ~~ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي. # ولو أصدقها تعليم (2) سورة علمها الجائز (3) فإن طلقها قبل الدخول رجع ~~عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا رجعت هي وكذا الصنعة وحده الاستقلال ~~بالتلاوة، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو ~~تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة. # ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو ~~وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش، ولو تلف قبل القبض ~~فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول. # ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، ~~ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي، ~~وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله # PageV02P015 # لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر ~~(1)، وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض، ~~فإنه يستمتع بما دون الفرج. # المطلب الثاني: في التفويض وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه، وهو ~~يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو ~~مفوضة فالأقرب الصحة مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر ~~مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال ~~المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق ~~قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر، يمتع ~~بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب ~~المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم (2) وشبهه. # ولو مات ms274 أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة، ولو عيناه بعد ~~العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها ~~نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز ~~النكاح وله المهر دون الأول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها ~~على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز ~~السنة، فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو ~~مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولا شئ علي رأي. # وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، ~~ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط. # PageV02P016 # المطلب الثالث: في الأحكام تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل ~~القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع [بنصفه] (1) فإن عفت فله الجميع، وللأب ~~والجد له العفو عن البعض، وإن (2) عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو ~~عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة. # ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن ~~من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل ~~الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف ~~بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف ~~العين، ولو زادت بكبر، أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة، ~~والنماء المنفصل لها. # ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا ~~يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ~~ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو ~~عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو ~~المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول. # ولو شرط ms275 غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة، ولو ~~شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح، ~~ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ~~ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته # PageV02P017 # ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط. # ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على ~~عهدة الأب يخر ج من صلب التركة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو ~~بعده. # فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرع بقضائه ~~عن البالغ. # وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها ~~مهر المثل. # مسائل النزاع لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو ~~هبة، أوفي المواقعة (1) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه. # ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد ~~مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على ~~رأي، ومهر ونصف على رأي. # ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول ~~فالوجه مهر المثل على رأي. # ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل (2) مع ~~الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها (3) فكذلك ويعتق عليه. # PageV02P018 # المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان: # الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع وهي ثمانية: الأم وإن علت، والبنت وإن ~~نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، ~~والخالات كذلك، وبنات الأخ وإن نزلن. # ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو ~~شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعا. # وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة: # الأول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو در [لابه] (1) لم [ينشر] (2) حرمة ~~وكذا الزنا، أما ms276 الشبهة فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن ~~دخلت بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ~~فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده ~~للثاني. # الثاني، القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة ~~رضعة. ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو ~~لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب. وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر. ~~والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب (3) فيها. وخلوص اللبن، فلو طرح في ~~طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر. # PageV02P019 # الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم ~~أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة. # الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا ~~قبل أن يروي من الأخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما ولا ~~يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي. # الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، ~~ولو تعددت المواضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل ~~نسبا حرموا على المرتضع. # مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم، وفحلها أب، آباؤهما ~~أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولاد هما إخوة. # ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا وكل ولد للمرضعة ولادة لا ~~رضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا، ~~وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح ~~أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا. # ولو أرضعت جدة الزوجين أحدهما صار المرتضع عما أو عمة أو خالا أو خالة، ~~ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من ~~الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة ~~عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ولو ارتضعت زوجته من ms277 أمه أو بنته ~~وشبههما حرمت وسقط مهرها، إلا أن تكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان، ~~ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة، ~~ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن (1)، ولو أرضعت # PageV02P020 # أمته الموطوءة زوجته حرمتا. # ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة (1) للرضاع. # ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت (2) من ~~الزنا. # ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك ~~في العدد فلا تحريم، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل ~~البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة، ~~ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع. # المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب: # الأول: المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم ~~يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا. # وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ~~ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم ~~الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا (3) على رأي، ولا تحرم أم المزني بها ~~ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا ~~إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، ~~والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان ~~الناظر # PageV02P021 # ابنا أو أبا (1) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب. # وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها (2)، إلا أن تجيز العمة أو ~~الخالة، فإن فعل بطل العقد (3) على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله ~~إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما (4) وإن كرهت المدخول عليها، ~~ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك ~~حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية ~~على رأي، ms278 ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها. # الباب الثاني: الكفر وفيه بحثان: # الأول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان ~~(5)، # PageV02P022 # أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية والصابئون، ~~والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة ~~فكالكتابي. # ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل ~~الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية ~~وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد ~~وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، وإلا فلا شئ، وبعده تنتظر العدة، فإن ~~أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة. # ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد ~~الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن ~~الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا ~~فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة. PageV02P023 # ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا ~~مهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج ~~عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة (1)، ~~فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان (2)، وفيه نظر. # ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو ~~أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه ~~نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين. # وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من ~~الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات (3) وإذا ~~أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما (4) أو ~~أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، ms279 إلا أن يكون صحيحا ~~عندنا، ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل. # البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع ~~تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو ~~أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ~~ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل [بهما] ~~(5) حرمت الأم خاصة، ولو أسلم عن أختين # PageV02P024 # تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا (1)، ولو ~~أجازتا صح الجمع (2)، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات ~~فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده ~~عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق ~~واللاحق [ولو] (3) أسلم العبد [عن] (4) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم (5) ~~معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من ~~السابق أو اللاحق [ولو] (6) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن ~~أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد ~~العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على ~~كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن أختار ~~أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع ~~(7) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف (8) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع (9) ~~أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في ~~العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله. # PageV02P025 # خاتمة الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو ~~التقبيل واللمس (1) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار ~~والإيلاء، ولو أختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل ~~البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط ms280 لم يصح، ولو قال: حصرت ~~المختارات في ست من العشرة انحصرن (ولو بقي بعد العشرة) (2) ولو بقي بعد ~~الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن ~~للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف ~~وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى ~~الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيات ~~وأربع مسلمات لم يوقف شئ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة: إحداكما طالق، ~~ومات قبل التعيين. # الباب الثالث: العقد والوطء إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين ~~وأمتين حرم الزائد، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد ~~ما زاد (4) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في ~~الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد ~~بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت ~~الأخرى والأخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو ~~أختين بطل، وإذا طلقت الحرة # PageV02P026 # ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، ~~فإن طلقت (1) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الأمة نظر، ومن ~~عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة ~~والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل ~~جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة [أشهر] (2) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه ~~المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل ~~أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته ~~عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا ~~فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته، ولا تحريم لو ~~سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت ms281 عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو ~~خرساء (3) بما يوجب اللعان. # تتمة يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته ~~المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل ~~التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة. # ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، ويجوز ~~العكس (4)، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح عقد ~~الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه (5) # PageV02P027 # أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل ~~تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته (1) إن كانت ذات عدة. # المقصد الرابع في موجب الخيار وهو: العيب، والتدليس الفصل الأول: في ~~العيب عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة. # وعيوب المرأة سبعة: الجنون، الجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والافضاء ~~وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الإقعاد. # وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا. # وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا. # وبالعنة وإن تجددت بعد العقد قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو ~~عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ~~ثبوت العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ، وإلا رفعت أمرها ~~إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا ~~فسخت ولها نصف المهر، ولا شئ [لها] (2) لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي ~~احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما ~~لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار. # والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا ~~تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء. # PageV02P028 # والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو ~~أمكن وامتنعت. # والخيار في ms282 الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد (1) من عيوب ~~المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب ~~الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر ~~العيب مع عدم البينة واليمين، فإن (2) نكل أحلف المدعي، وإذا فسخت المرأة ~~بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في (3) العنة، وبعده لها المسمى، ~~وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت ~~هي سقط، إلا أقل ما يمكن مهرا. # الفصل الثاني: في التدليس لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ ~~وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها ~~فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور ~~قيمته، ويرجع به على الغار، ولو كان الغار عبدا تبع (4) بالقيمة. # ولو شرط بنت مهيرة (5) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ~~ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على ~~السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته. # ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، # PageV02P029 # وله أن ينقص ما بين المهرين. # ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، ولا ~~خيار بدون الشرط. # ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو ~~أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، والمسمى ~~على الزوج، وترد إليه بعد العدة. # وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى، ولا ~~خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل. # نكت متفرقة الكفاءة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الإسلام، وليس ~~للمؤمنة التزويج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على ~~رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف ~~والحرية، ويجب ms283 إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ~~ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها (1) ففي فسخ الزوجة قولان (2)، ويكره ~~تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على ~~رأي. # ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر، ~~ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها. (3) # PageV02P030 # ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج ~~وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا ~~للعدة، والتعريض [لها] (1) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز ~~التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة، ~~ويكره الخطبة على خطبة المجاب. # ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد، ~~ولو شرط الطلاق بطل شرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل [مهر] (2) كل من ~~المرأتين بضع الأخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى. # ويحل للزوج كل استمتاع، ويكره الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع ~~الأحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى (3)، والحد، ومهر المثل مع فساد ~~العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في ~~النكاح. (4) المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب: # الأول: في القسمة وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو ~~ابتدأ بها. (5) # PageV02P031 # وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والأمة وإن لم يأذن ~~المولى، والمحرمة، والمولى (1) عنها، والمظاهر منها لأن الواجب المضاجعة ~~والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز ~~(2)، بمعنى أنه لا يقضي لها. # على كل زوج، سليما من العنة والخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا، ~~ويقسم عنه الولي. # فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين ~~ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا ~~بالإذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللأمة مع الحرة ليلة، وللحرة ~~ليلتان، والكتابية كالأمة، ولو أسقطت حقها لم يجب ms284 القبول، ولو وهبته ~~لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم ~~يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرة إلا مع المرض، ~~فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ~~ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة ~~فأعتقت بات عند الحرة اثنتين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق، ~~والبكر تختص (3) بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة ~~في السفر. # ويستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الانفاق، ~~وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها، والإذن لها في حضور موت أبويها. # ولو جار في القسمة قضى، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين # PageV02P032 # أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ~~ليلة لها (1)، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند ~~الأولى، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء، ويتخير فيمن يبتدئ، ولو طلق ~~الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء (2)، وفيه نظر. # خاتمة يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج ~~المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره ~~في الفراش، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء ~~حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا ~~معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن ~~اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن ~~الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو ~~أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه. # المطلب الثاني في النفقة وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك ~~الفصل الأول في نفقة الزوجة: # وفيه بحثان: # الأول: الواجب وهو ستة: # PageV02P033 # الأول: الطعام فقيل: مد (1)، والحق، قدر الكفاية من غالب ms285 قوت البلد، فإن ~~لم يكن فما يليق بالزوج، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، ~~وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت (2) تأكل معه على ~~العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة. # الثاني: الأدم ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها (3) من أهل البلد في ~~الجنس والقدر، ولو تبرمت (4) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل. # الثالث: الإخدام إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه (5) لها أو ينفق ~~على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، ~~وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت ~~مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها ~~المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، ~~بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج. # الرابع: الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء ~~الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ~~ثياب # PageV02P034 # البذلة (1) ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها، ولا بد ~~من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة. # الخامس: آلة التنظيف كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان. # ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم ~~والأطعمة الممرضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة (2)، ولا أجرة ~~الحمام إلا في شدة البرد. # السادس: السكنى في دار تليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها ~~المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك (3) غير الزوج. # ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء ~~النهار لم تسترد (4)، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد ~~الزائد غير (5) يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل ~~الإمتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين (6) التام استقرت في ذمته، ولو دفع ~~نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت ms286 من غيرها أو استفضلت، ~~ولو أخلقت (7) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي ~~باقية فلها المطالبة # PageV02P035 # بأخرى، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلا أن ~~تنقضي المدة قررت لها قبله، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلا أن تبذل ~~التمكن التام، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب ~~النفقة، إلا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب ~~النفقة، إلا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدت سقطت نفقتها، فإن ~~عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد ~~استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل. # البحث الثاني: في الموجب وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كان ~~حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى ~~إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى. # وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا ~~إلا الحامل. # ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها (1)، وعظم آلته مع ~~ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها، ~~وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت ~~منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها (2)، ويبدأ بالنفقة عليه، ~~ثم بالزوجة، ثم بالأقارب. # PageV02P036 # الفصل الثاني في النسب: # وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير (1)، بشرط ~~فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ~~ولزوجته، لا الإسلام. # وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث. # ويجب قدر الكفاية من الإطعام (2) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في ~~النفقة، ويجب الكسب (3) في نفقة القريب، ولا يجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض ~~إلا أن يأمره بالاستدانة. # وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو ~~عدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها ms287 فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ~~ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب ~~والولد، أما أحد الأبوين (4) والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن ~~فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب ~~ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه. # الفصل الثالث في نفقة المملوك: # تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه، ~~ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على ~~البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا تجوز المخارجة # PageV02P037 # على أكثر (1) من كسبه، والقن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم ~~المملوكة بالرعي، فإن قصر علقها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو ~~الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه. # المطلب الثالث: في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و [إن] (2) كان ~~خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد (3) بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو ~~دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ~~ينتفي عنه إلا باللعان. # ولو لم يدخل، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له ~~دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا (4) لم يلحق به (5)، ولا يجوز له إلحاقه ~~به، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، وإن كان ~~لستة أشهر فللثاني. # ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء ~~الولد، أقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، ويلحق ~~النسب (6) بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى ~~المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة. # ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان، فلا ~~بد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار # PageV02P038 # الأب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ms288 ومع ثبوتهما لا ~~يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة. # ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين ~~الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به ~~(1) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب ~~إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به. # ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاءه لم يلحق ولم ~~ينتف (2) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد (3)، ولو انتقلت من واطئ (4) ~~إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا ~~فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص ~~الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم. # ولا يجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به، ~~فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ~~ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني. # ويجب عند الولادة استبداد (5) النساء بالمرأة أو الزوج. # ويستحب: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، ~~وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالأسماء الحسنة، ~~والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد. # PageV02P039 # ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار. # ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق (1) بوزنه ذهبا أو فضة والختان فيه ~~ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى ~~بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل ~~والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره ~~للأبوين الأكل منها، وكسر العظام. # كلام في الحضانة والرضاع الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في ~~الذكر، وفي الأنثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج، ~~فإن طلقت عادت، ولو مات الأب لم ms289 تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، ~~وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان ~~فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعددوا أقرع، وتسقط ببلوغ ~~الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير. # ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد ~~مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة ~~فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى، ولها أن ~~ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض ~~الأم، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن ~~الأم. # PageV02P040 # كتاب الفراق وفيه مقاصد PageV02P041 # الأول في الطلاق وفيه مطالب: # الأول: في شرائطه يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو ~~السلطان - مع عدمه والغبطة - عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي ~~والسكران. # والاختيار، فلو أكره لم يصح، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره، ~~أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب (1) ~~اليسير من القادر مع ظن فعله. # والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم ~~تخرج العدة. # ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة (2) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة ~~الأجل. # وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في فاقدة ~~أحد الأوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم ~~انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف ~~حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز # PageV02P042 # طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض، وكذا غير المدخول بها، والحاضر المنقطع ~~عنها بمنزلة الغائب. # وأن تكون مستبرأة، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة ~~بطل، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء. # والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، وهي: أنت ms290 أو هذه أو زوجتي ~~طالق، والأخرس يشير، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، ولو كتب ~~العاجز ونوى صح، ولا يقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق، مثل: خلية، ~~وبرية، والحقي بأهلك، واختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من ~~المطلقات، أو أعتدي، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع، ولو علق بشرط بطل، ~~ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لا غير على رأي، وتقع الثلاث ~~من المخالف لو اعتقده: ولو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، ولو قال: ~~لرضا فلان وقصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل، وكذا الضمائم غير المنافية، ~~مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها ~~طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع. # وإيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الأجنبية طالق، ~~أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع. # وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، لو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن ~~شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة ~~بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، ولو قصد الإخبار لم يصح، ولو ~~شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا. # ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكن طالق أو زوجتي ~~طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء، ولو مات أقرع، ولو قال للزوجة ~~والأجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية، ولو قال: زينب ~~PageV02P043 # طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية، ولو قال ~~للأجنبية: أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع، ولو قال: يا زينب فقالت عمرة ~~(1): # لبيك فقال: أنت طالق طلقت المنوية، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب ~~فالوجه عدم الطلاق، ولو قال: زينب أو عمرة طالق عين من شاء، ولو قال: زينب ~~أو عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين، ولو قال: زينب ms291 طالق ثم قال: ~~أردت عمرة قبل، ولو قال: زينب طالق بل عمرة طلقتا. # المطلب الثاني: في أقسامه وهو: بائن، ورجعي. # فالبائن: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة (2) ~~والمباراة إن لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا برجعتين. # وما عداه رجعي. # وينقسم أيضا إلى: طلاق سنة، وطلاق عدة (3). # فطلاق العدة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة ~~ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، ~~وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. # وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة ~~بعقد جديد، ولا تحرم بعد التاسعة (4)، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح ~~ولم يكن للعدة (4) وإن كان في طهر المراجعة. # PageV02P044 # وكل حرة مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل، ويجب الطلاق للشك ~~فيه، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى ~~بينته، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد ~~تسعة أشهر، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، ~~ويشترط في المحلل: بلوغه، واستناد وطئه إلى عقد دائم، ووطؤه قبلا حتى تغيب ~~الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان، (1) وتحل ~~الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون ~~المحلل، ولا يكفي وطء المولى، ولا تحل لو ملكها، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت ~~على أخرى، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد، وفي وطء المحرم والحائض ~~قولان، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان، وفي ~~ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل. # كلام في الرجعة تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق، وإشارة ~~للأخرس # PageV02P045 # مجردا عن الشرط وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة. # وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلا إذا رجعت فيستأنف، ولو راجع فأنكرت ~~الدخول أولا قدم قولها مع اليمين، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في ~~(1) المحتمل، وفي عدم الانقضاء ms292 دون الانقضاء بالأشهر، ولو ادعت الوضع قبل ~~وإن لم تحضر الولد، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم ~~قوله، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها، ولو راجعها فادعت ~~بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم ~~يلتفت إلى إنكار المولى، ويستحب الإشهاد. # فائدة تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد (2) حكم المباح، فلو زنى ~~بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا (3) بالزنا، ولو حملت زوجها ~~على اللواط لتحرم على أخته وأمه وبنته نشرت (4) الحرمة إليهن، ويحلف من برئ ~~بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، وتجب التورية في الكاذبة، والنية نية ~~المحق من الخصمين. # المطلب الثالث: في العدد وفصوله أربعة: # الأول في عدة الحرائر في الطلاق: # لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ~~وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان # PageV02P046 # المساحقة (1)، ولو حملت اعتدت قطعا. # أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي: # الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد، وتعتد ~~بالقرء المتعقب ولو لحظة، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في ~~الأطهار، والمرجع في الطهر والحيض إليها، وأقل زمانها ستة وعشرون [يوما] ~~(2) ولحظتان الأخيرة دلالة، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ~~ثلاثة أشهر، ولا عدة على الآيسة والصغيرة، والمسترابة تعتد بالأسبق من ~~الأطهار والأشهر، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت ~~تسعة أشهر ثم أكملت سنة، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهر ين (3)، ولو كانت ~~تحيض في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر. # والمضطربة ترجع إلى أهلها التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، ولو ارتابت ~~بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل ~~الثاني. # والحامل تعتد بوضع الحمل [وإن] (4) تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه ~~حملا لامع الشك، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا ms293 تخرج بوضع أحد ~~التوأمين، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، ومن شبهة اعتدت بها بعد ~~الوضع، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، والقول ~~قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على (5) زمان الطلاق، وبالعكس يقدم ~~قوله، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما ~~لم يتجاوز العشرة. # PageV02P047 # والفسخ كالطلاق، والموطوءة بالشبهة تعتد للطلاق وإن مات الواطئ، ولو ~~تزوجت في العدة لم تنقطع، فإن دخل الثاني في العدة (1) عالما بالتحريم فهي ~~في عدة الأول: إن حملت [وإن] (2) كان جاهلا أتمت عدة الأول (3) واستأنفت ~~للثاني، ولو حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول ~~بعد وضعه، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني أقراء، ولو انتفى عنهما ~~أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني، ولو راجع في العدة ثم ~~طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة، ولو خالعها ثم تزوجها في العدة ~~وطلقها قبل الوقاع فلا عدة، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت العدتان، ~~ولو حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع، وللزوج الرجوع في ~~العدة دون زمان الحمل. # الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة: # وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل ~~بها (4) أو كان صغيرا، والحامل بأبعد الأجلين، وعليها الحداد - وهو: ترك ~~الزينة والطيب - وإن كانت صغيرة [أو آيسة] أو ذمية، والأقرب سقوطه عن ~~الأمة، ولو مات قبل تعيين المطلقة أعتددن أجمع (5) للوفاة، ولو عين قبل ~~الموت اعتدت للطلاق من وقته، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة، ~~والغائب إذا (6) عرف خبره أو أنفق وليه صبرت أبدا، وإلا رفعت أمرها إلى ~~الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت ~~المال، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم تتزوج بغيره، فإن جاء في العدة فهو أملك ~~بها، وإلا فلا، ويتوارثان في # PageV02P048 # العدة، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح، ولا نفقة ms294 لها في العدة، ولو ادعى ~~الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل، والذمية في الطلاق ~~والموت كالحرة، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين إيقاعه. # الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء: # تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما ~~ولحظتان، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر، ولو ~~أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة، والبائن تتم (1) عدة أمة، وتعتد في ~~الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها ~~فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحر، وإن ~~لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة، والبائن تتم عدة الطلاق، ولو أعتقت في عدة ~~الوفاة أتمت عدة الحرة، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة ~~أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشترى زوجته ~~فلا استبراء، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى، ولو انفسخت الكتابة فلا ~~استبراء، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء، ولو طلقها الزوج ~~وجبت العدة وكفت عن الاستبراء، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد ~~الإسلام، وإلا حلال بغير استبراء آخر. # الفصل الرابع في النفقة: # تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة، من الإطعام والكسوة والمسكن ~~وإن كانت أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا أو ذمية، ولا تجب في البائن ~~إلا أن تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع، ولا في المتوفى عنها وإن كانت ~~حاملا. # ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة، # PageV02P049 # وأدناه أن تؤذي (1) أهله، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة، ~~وتخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر، ولا حجر ~~في البائن والمتوفى عنها، ولو انهدم [المسكن] (2) أو أنقضت مدة الإجارة ~~خرجت، وكذا لو طلقها في دون حقها. # ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، ولو ms295 انتقلت ~~وبقي رحلها اعتدت في الثاني، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني، ~~ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني، ولو (3) ارتحل أهل البادية ارتحلت ~~معهم، وإن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت، ~~ولو طلقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها، وإلا طالبت بحقها، ولو ~~سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها، وكذا لو استأجرته، ولو حجر ~~عليه بعد الطلاق فهي أحق بالسكنى، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر، ~~والحائض بأقل زمان الأقراء، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي، كذا الحامل ~~بأقله، فإن وضعت وإلا ضربت بالزائد. # المقصد الثاني في الخلع والمباراة وفيه مطلبان: # الأول: في الأركان وهي أربعة: # [الأول:] (4) الصيغة وهي: خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على ~~كذا، أو أنت طالق # PageV02P050 # علي كذا، وهل يقع بمجرده؟ قولان (1)، وهل هو فسخ أو طلاق؟ قولان (2)، ولا ~~يقع بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها ~~به لم يقع، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل، ولو قال: أنت طالق ~~وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده، وكان ~~رجعيا، ولو قالت: طلقني بألف فالجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية وكان ~~رجعيا، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة، وتجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى ~~العقد لا ما يقتضيه، فيصح إن رجعت رجعت، أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أما ~~خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني. # الثاني: الموجب وشرطه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ويصح من ولي ~~الطفل عند من لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ~~ولا يسلم العوض إليه، ومن الذمي والحربي، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا (3) ~~فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته (4)، وإلا ضمنت القيمة عند ~~أهله. # PageV02P051 # الثالث: المختلعة وهي: كل زوجة بعقد دائم، جائزة التصرف، طاهرة من حيض أو ~~نفاس، لم يقربها فيه ms296 بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض، وكان زوجها ~~حاضرا معها (1)، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة. # وأن تكون الكراهية منها، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولو طلقها ~~بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له. # ويصح من الحامل وإن كانت حائضا، وغير المدخول بها كذلك، واليائسة حال ~~الوطء والأمة، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل، ولو زادت تبعت به ~~وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل ~~خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة (2)، والمكاتبة المطلقة كالحرة، والمشروطة ~~كالقن، ولا يجب (3) لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، بل يستحب. # الرابع: الفدية وهو: كل مملوك وإن زاد (4) عما أخذت، ويشترط العلم ~~بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، فإن عين النقد وإلا فالبلد (5)، ولو لم ~~يعين الجنس ولا قصده، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع، ولو ~~بذلت خمرا بطل، إلا أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا، ولو بان الخل خمرا فله ~~بقدره خل، ولو بذلت في مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث. # ويصح البذل منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها، والأقرب المنع في ~~المتبرع، نعم لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها، أو على عبدها # PageV02P052 # وعلي ضمانه صح، فإن لم ترض ضمن المتبرع، ولو قال أبوها: طلقها وأنت برئ ~~من صداقها كان رجعيا ولم يضمن الأب ولا تسلم له الفدية، ولو بذلت نفقة ~~معينة أو رضاعا صح ويؤخذ تدريجا، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها، ولو تلف ~~العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته، ولو دفعت دون الوصف فله الرد، ولو بان ~~المعين معيبا فله الأرش أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة، ولو بان ~~الإبريسم كتانا فله قيمة الإبريسم، ولو بان مستحقا فله المثل أو القيمة، ~~ولو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسوية، ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة ~~فله النصف، ولو عقب طلاق الأخرى وقع رجعيا، ولا فدية لتأخر الجواب، ولو ~~قالت، طلقني بهذه الألف متى شئت لم يصح، ms297 فإن طلق فرجعي. # المطلب الثاني: في الأحكام مقتضى الخلع البينونة، فإن رجعت في البذل في ~~العدة صار رجعيا له الرجوع فيها، ولو رجعت ولما يعلم حتى انقضت العدة ~~فالوجه صحة رجوعها ولا رجعة له، وإنما يصح لها الرجوع في موضع يصح له ~~الرجوع في البضع، وليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل، ولو شرط في الخلع ~~الرجعة لم يصح، ولو أكرهها على الفدية لم يصح ويكون الطلاق رجعيا إن عقب ~~به، ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف وقصدت الثلاث ولاء لم يصح وإن فعل، ولو ~~قصدت برجعتين ففعل فله الألف، ولو طلق واحدة فله ثلثها على رأي، ولو قالت: ~~طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى، ~~وإن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة صح الأول رجعيا ولا فدية له، ولو ~~قال: في مقابلة الجميع فله بالأول الثلث. # ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه، فإن بذل أزيد فسد ~~الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل، ولو خلع وكيله بأقل أو ~~طلق به بطلا، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس، أو قالت: ~~PageV02P053 # خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] (1) ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان ~~زيد لم يقبل. # والمباراة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب اتباعه ~~بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل [له] (2) الزائد على ما ~~أعطاها. # المقصد الثالث في الظهار وفيه مطلبان: # الأول: في أركانه وهي أربعة: # الصيغة: # وهو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو ~~مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر ~~كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد ~~الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع (3)، ولو قال: يدك أو رجلك أو ~~ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع. # ويشترط في ms298 وقوعه سماع عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر ~~لم يقع، وفي وقوعه بالإضرار (4) قول بالمنع (5)، والأقوى وقوعه مع الشرط، ~~ولو علقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة ~~(6)، # PageV02P054 # ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، وإن قصد ~~الظهار وقع إن كان رجعيا، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده، ~~ولو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، ولو ظاهرها إن ظاهر ~~فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده، وإن قصد الشرعي لم يقع، ولو ~~قال: فلانة من غير وصف وتزوجها (1) وظاهرها وقعا. # الثاني: المظاهر ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده، فلو نوى به الطلاق ~~لم يقع (2)، ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب (3) إن حرمنا غير ~~الوطء مثل الملامسة (4). # الثالث: المظاهر منها ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علقه على نكاحها ~~لم يقع، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات ~~الحيض، ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق، أو حاضرا وهي آيسة أو ~~صغيرة صح، وفي اشتراط الدخول قولان (5)، ويكفي الدبر عند المشترط، والأقوى ~~وقوعه بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة ~~والمجنونة. # PageV02P055 # الرابع: المشبه بها وهي الأم إجماعا، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو ~~بالرضاع قولان (1)، ولو شبهها بغير الأم بما عد الظهر لم يقع، ولا يقع لو ~~قال: أنت علي كظهر أجنبية، ولا كظهر الملاعنة، ولا كظهر أبي وأخي، ولا كظهر ~~أم زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، ولو قالت هي: أنت علي كظهر [أمي] (2) لم ~~يقع. # المطلب الثاني: في الأحكام ويحرم في المطلق الوطء حتى يكفر، سواء كان ~~بالإطعام أو غيره، وقيل: # يحرم القبلة والملامسة (3)، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته (4) كفارتان فإن ~~كرر فلكل وطء كفارة، ولو وطأها خلال الصوم استأنف وفي المشروط لا يحرم ~~الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ، ~~ولا ms299 تجب الكفارة إلا بالعود، وهو: إرادة الوطء، ولا تستقر بل يحرم الوطء ~~بدونها، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر، وإن تزوجها بعد العدة أو ~~كان بائنا وتزوجها [فيها] (5) فلا كفارة، ولو ارتد أحدهما أو مات أو ~~اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت، والمظاهرة إن صبرت ~~فلا اعتراض عليه، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق، ~~وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت ولم يختر حبسه وضيق عليه ~~طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا، ~~ولو كرر الظهار # PageV02P056 # تكررت الكفارة وإن تابعه، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة ~~واحدة، ولو قال لأربع، أنتن علي كظهر أمي [فعن] (1) كل واحدة كفارة، ولو ~~كفر قبل نية العود لم يجزه. # المقصد الرابع في الإيلاء وفيه مطلبان: # الأول: في أركانه وهي أربعة: # الحالف: # وإنما يصح من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، وإن كان مملوكا، أو ~~ذميا، أو خصيا، أو مجبوبا، أو مريضا، أو مظاهرا، فإن طلق بعده مدة الظهار ~~فقد خرج من الحقين، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء. # الثاني: المحلوف عليه وصريحه: تغييب (2) الحشفة في فرج امرأته المدخول ~~بها، وإيلاج الذكر والنيك، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة، فإن قرن ~~بها نيته وقع، وإلا فلا، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك، ~~أو لأطيلن غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، ولو قال: لا جامعتك ~~في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك ~~مع من آلي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض، لم يقع، ويقع ~~على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا ويحتسب زمان العدة من المدة ~~دون المستمتع بها # PageV02P057 # على رأي، والموطوءة بالملك. # الثالث: المحلوف به وهو: الله تعالى مع التلفظ، ولا يقع بغيره كالطلاق ~~والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده، ولا بقوله: علي كذا إن أصبتك، ~~ويقع بكل لسان مع القصد، ولو ms300 تجرد عن النية لم يقع. # الرابع: المدة ويقع على الامتناع مطلقا، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر، ~~فلو حلف لا يجامعها أربعة [أشهر] (1) لم يقع، ولو حلف في آخر الأشهر (2) ~~مرة أخرى لم يقع، ولو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان ~~تخلصه مع الوطء بالدخول، ولو قال: لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في ~~الحال، فإن وطأ وقع، وإن (3) بقي قدر التربص فصاعدا رافعته، وإلا بطل، ولو ~~قال: لا وطأتك حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع، وإلا فلا. # المطلب الثاني: في الأحكام إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، وإن ~~رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة (4) والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا ~~أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع ~~رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة ~~لضرب المدة والمطالبة بالفيئة # PageV02P058 # بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما، ~~ولو ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء، ولو أسقطت ~~حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة، ~~ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر ~~غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل ~~القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، والقول قول مدعى بقاء المدة، ~~ومن يدعي تأخر (1) الإيلاء، وقوله لو ادعى الإصابة، وليس لها المطالبة بعد ~~الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر، وتنقطع الاستدامة بتجدد ~~أعذارها في المدة دون أعذاره، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته، ~~ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم، ولو وطأ حراما أثم وفاء، ويتخير ~~الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، وبين ردهما إلى ~~حاكمهما، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم ~~أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو ms301 اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت ~~به، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد، ولو قال لأربع، والله ~~لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث فيتعين الإيلاء في الرابعة، ولو ماتت إحداهن قبل ~~وطئها بطل الإيلاء، بخلاف طلاقها، فإن الإيلاء ثابت في الباقي، لإمكان وطء ~~المطلقة ولو بشبهة، ولو قال: لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع، ~~ويحنث بوطء واحدة وينحل في الباقي (2). # ولو طلق واحدة فالإيلاء ثابت في البواقي (3)، ويصدق لو ادعى تعيينه، ولو ~~قال: # لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها، فمن طلقها وفاها حقها وبقي ~~الإيلاء في البواقي، وكذا لو وطأها. # PageV02P059 # المقصد الخامس في اللعان ومطالبه ثلاثة: # الأول: في السبب وهو أمران: # الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى ~~المشاهدة وعدم البينة. # فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان، ولو قذف المشهورة ~~بالزنا أو أقام بينة فلا حد ولا لعان، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة ~~على رأي، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، ويلاعن لو قذف الرجعية لا ~~البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان. # الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى ~~عشرة أشهر. # ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان، ولو اختلفا في زمن ~~الحمل بعد الدخول تلاعنا، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه، وإذا ~~اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، ويحد لو نفاه ولا ~~لعان، وكذا لو لم ينكر (1) مع حضوره وتمكنه على إشكال، ولو أمسك حتى وضعت ~~كان له نفيه إجماعا، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولدك (2) بالتأمين أو ~~بمشية الله تعالى (3) أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن ~~الله إليك، و # PageV02P060 # يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته (1) الصفات، ويجب النفي عند ~~اختلال (2) أحد شروط الإلحاق واللعان، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ms302 ولا لعان ~~ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا ~~مهر ولا حد، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى ~~اللعان. # المطلب الثاني: في أركانه الأول: الملاعن ويشترط: بلوغه، ورشده، وبصره في ~~لعان القذف لا في نفي الولد، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع، لا ~~الإسلام والحرية، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة، ولو انقطع كلامه بعد ~~القذف لاعن بالإشارة وإن رجي عود نطقه. # الثاني: الملاعنة ويشترط: بلوغها، ورشدها، ودوام زوجيتها، والدخول بها ~~على رأي، والسلامة من الصمم والخرس، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي، ~~ولعان الحامل، ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، فإن نفى ولدها ~~انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطء، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة، فإن ~~أفاقت صح اللعان، ولا يطالب الولي بالحد، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته ~~بالتعزير إلا بعد الموت، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان ~~يلحقه ظاهرا، ولو تزوجت فأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من ~~عشرة من وطء الأول فليس لهما، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة ~~فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلا باللعان. # PageV02P061 # الثالث: الصيغة وهو أن يقول الرجل: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ~~رميتها به - أربع مرات ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا ~~قال ذلك سقط الحد عنه ووجب على المرأة، فإذا قالت: أشهد بالله إنه لمن ~~الكاذبين - أربع مرات - ثم قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين، سقط ~~الحد عنها وحرمت عليه أبدا. # ويجب التلفظ بالشهادة - ولا يكفي العلم والحلف (1) - وقيام الرجل والمرأة ~~عنده، وبدأة الرجل ثم المرأة وتعيينها، والنطق بالعربية مع القدرة ومع ~~العذر بمترجمين، والترتيب كما قلنا، ووقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك، ~~ولو تراضيا بعامي فلاعن جاز، ولو أخل بشئ من ألفاظه الواجبة بطل وإن حكم به ~~حاكم، ولو قال: زنى بك فلان سقط ms303 حدها باللعان. # ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه، والمرأة عن ~~يمين الرجل، وحضور سامعين، والوعظ بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب، ولو ~~كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات. # المطلب الثاني: في أحكامه إذا تلاعنا سقط الحدان، وانتفى الولد عنه ~~دونها، وزال الفراش، وحرمت أبدا، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم ~~تحرم، ولو أقرت أو نكلت رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت، وإن أكذب بعد اللعان ~~ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرب به الولد، ولم يعد الفراش ولا يزول ~~التحريم، والأقرب سقوط الحد، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن ~~تقر أربعا على رأي، وفرقة اللعان فسخ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي ~~القبول نظر، ولو أقامت بينة بقذفه فأنكر تعين الحد عليه، ولو أقرت قبل ~~اللعان سقط حد الزوج بالمرة، ولم يثبت # PageV02P062 # عليها إلا بأربع مرات، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد، ~~بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، ولو ~~ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث (1) فإن قام بعض أهلها ولاعنه ~~فلا حد، وفي الميراث نظر، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد، أما ~~لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر ~~[به] (2). # PageV02P063 # كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد PageV02P065 # الأول العتق وفيه مطلبان: # الأول: الصيغة ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح، وهو عبارتان: التحرير، ~~والاعتاق، دون فك الرقبة والسائبة وشبههما، ولو قال: يا حرة عتقت، فإن قال: ~~قصدت نداءها باسمها القديم أو الصفة قبل، ولو قال: أنت حرة واسمها ذلك، فإن ~~قصد الإنشاء تحررت، وإن قصد الإخبار أو اشتبه (1) لم تنعتق. # ولا يقع (2) بالإشارة والكتابة مع القدرة، ويقع مع العجز وعلم القصد، ولا ~~يقع بشرط ولا في يمين، ولو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك (3) لم ~~يقع، وفي بدنك وجسدك حر نظر، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل. # والأقرب عدم ms304 اشتراط التعيين، فلو قال: أحد عبيدي حر صح وعين من شاء، ولو ~~قصد واحدا بعينه انصرف إليه ويصدق، ولو عين المطلق ثم عدل لم يصح، ولو مات ~~قبله عين الوارث، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر، فإن ذكر صدق. # وإن عدل لم يقبل، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت، ولو ادعى الوارث ~~العلم رجع إليه، وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو ~~الوارث، ولو أعتق # PageV02P066 # ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر أخرج على ~~الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر. # ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب. # وانتفاء الحجر، والإسلام على رأي، وفي العبد الإسلام على رأي، والملك، ~~وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي. # ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه (1) ~~صح، وإلا فلا، ولو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل ~~العتق على رأي، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الأجرة. # ويستحب: العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب، ~~ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب (2) مع عدم الإعانة. # مسائل في العتق لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ~~ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل (3) قديم عتق من مضى في ~~ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على ~~رأي، والقرعة أو التخير (4) على رأي، ولو نذر عتق أول (5) ما تلده فولدت ~~توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف ~~إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق (6) ~~عن غيره بإذنه انتقل إلى # PageV02P067 # الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك ~~قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [وارث] (2) ~~حر ms305 اشتري وارثه واعتق. # المطلب الثاني: في خواصه وهي ثلاث: # الأولى: السراية فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع، ولو ~~أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة: # [الأول:] (2) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو ~~كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت # PageV02P068 # معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو ~~كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة ~~الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت (1) المعتاد والنادر. # PageV02P069 # الثاني: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو ~~اشترى سرى. # الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي. # الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو ~~قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل ~~ينعتق بالأداء أو بالإعتاق؟ قولان (1)، وقيل: إن أدى تبين العتق بالإعتاق ~~(2)، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا. # وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر، ~~ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو ~~ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال: # أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف ~~واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر. # الثانية: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، ~~وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة ~~سوى العمودين، ولا يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته (3)، ~~ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو ~~اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ms306 ولو اشتراه ~~بمحاباة عتق قدر المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع ~~الشرائط، ولو ورث لم يسر، # PageV02P070 # ولو أختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه. # الخاصية الثالثة: الولاء كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو ~~امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات ~~والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت ~~بالتدبير. # والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق (1) لنفسه كسببية ~~الأب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى ~~أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الأولاد من مسه الرق فلا ~~ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل، ~~فإذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة ~~فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء ~~لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها (2). # ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب، وولد الولد يقوم ~~مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الأبوين ~~والأولاد يرثه الإخوة والأجداد. وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟ # إشكال، وفي استحقاق الإناث منهن إشكال، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع ~~الأبعد، ولا يرثه من يتقرب بالأم كالأخوة من قبلها والأخوال والأجداد، فإن ~~عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه، ~~ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الإمام، ولو مات المنعم عن ~~ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن ~~الولاء يورث. # PageV02P071 # وينجر الولاء من مولى الأم إلى المولى الأب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، ~~فإن عدم فلمولى عصبة المولى. # فإن عدموا فالإمام (1)، ولا يرجع إلى مولى الأم، فلو تزوج مملوك بمعتقة ~~فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الأب انجر الولاء ms307 إلى معتقه، فإن مات الأب ~~مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد ~~قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق ~~الأب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به ~~بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء ~~لمعتق الأم، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الأب بعد ~~ولادته انجر الولاء من مولى الأم إلى مولاه. # ولو أعتق ولد المعتقة - من مملوك - عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل ~~من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده، ثم مات ~~العبد بعد الأب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات ~~فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ~~ماتتا فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا ~~يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما، ~~ثم مات العبد بعد الأب، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اعترف ~~المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه، بل أمه، ~~وأب المعتق أولى من معتق الأب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق. # PageV02P072 # المقصد الثاني في التدبير وفيه مطلبان: # الأول: في أركانه وهي اثنان: # اللفظ: # وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو ~~معتق. # ولا يقع بالكناية، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت ~~في مرضي هذا أو في (1) سفري [هذا] (2) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر، ~~والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعل له الخدمة، ولو ~~قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شئ بموت أحدهما حتى يموت الآخر، ~~وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك. # ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد ~~وفاتي، أو ms308 إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ~~ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي. # الثاني: المباشر ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه. # فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا ~~السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره. # PageV02P073 # والأقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم ~~مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي ~~على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر ~~إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان ~~عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الأخرس ~~بالإشارة المعقولة. # المطلب الثاني: في أحكامه التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء ~~المدبر، ولو قال: إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة ~~ملكه، كالهبة والبيع - على رأي - والعتق والوقف والوصية، وليس الإنكار ~~رجوعا - وإن حلف المولى - ولا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ~~ولدها، وإذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن ~~سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا (1) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق ~~ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو رتب بدئ بالأول فالأول، فإن اشتبه أقرع، ولو ~~استوعب الدين التركة بطل، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو ~~كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه (2). # ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة ~~أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد، وله الرجوع في تدبير هم كالأم، وليس ~~الرجوع عن أحدهما رجوعا [عن] (3) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر ~~الحامل لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لأقل من ستة أشهر # PageV02P074 # من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو ms309 كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت ~~الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر ~~إلى الأم، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر ~~إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة ~~المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد. # وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول ~~المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى، ~~ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه ~~لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي ~~مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب ~~بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي ~~للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من ~~الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي ~~مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل ~~عتقه. # المقصد الثالث في الكتابة وفيه مطلبان: # الأول: في الأركان وهي أربعة: # الصيغة: # فالإيجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا، ~~ولا يفتقر إلى قوله في الإيجاب: فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن ~~اقتصر على ذكر العوض والأجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال: PageV02P075 # فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة. # فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه ~~شئ إلا بأداء الجميع، فإن عجز - وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو ~~يعلم من حاله العجز - كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب ~~للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى. # والكتابة مستحبة مع الأمانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا ~~ولا بيعا، ولو باعه ms310 نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الأجل (1) ~~على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من ~~المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الألف حالا. # الثاني: السيد وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز ~~التصرف. # فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير ~~المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه (2). # ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد ~~أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، فإن قهره ~~السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لاعن فطرة للكافر لا ~~للمسلم، ولو كان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك، ولو أسلما قبله ~~فعليه القيمة. # الثالث: العبد وشرطه: التكليف، والإسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه، ~~سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا ~~يجب التقويم، # PageV02P076 # ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا ~~تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح، وكذا ~~لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن (1) ~~الآخر، فإن دفع كان لهما. # الرابع: العوض وشروطه أربعة: # أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الأداء ~~بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى أنها ظرف ~~الأداء - بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين ~~محل كل نجم. # وأن يكون معلوما بأوصاف رفع (2) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف ~~النسيئة، والعرض بوصف السلم. # وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة (3)، ويصح على ~~المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد، ولو حبسه ~~لزمه أجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح. # وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على ms311 قدر ~~قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل ~~الأجل لم يجب القبول. # المطلب الثاني: في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق ~~والصبر، وإن عجز المطلق وجب على # PageV02P077 # الإمام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه ~~المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي ~~رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من ~~نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي ~~وعتق بالأداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الأحرار ~~بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد ~~بالباقي. # ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه ~~بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن ~~لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة. # ولا يتصرف فيما (1) ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض ~~والرهن والعتق - إلا بالإذن، وله البيع بالحال لا المؤجل [إلا] (2) بزيادة ~~فيعجل بثمن (3) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا ~~بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو ~~وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ~~ولا تتزوج (4) المكاتبة ولا المكاتب، ولا يطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن ~~كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز. # PageV02P078 # ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الأرش ~~الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق، ~~ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان ~~بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا ~~يقوم عليه. # وتجب الإعانة إن (1) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر ~~الممتنع ms312 عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من ~~المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى أقرع، ولو (2) ادعيا علمه حلف وأقرع، ~~ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة، ~~ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و [يصح] ~~(3) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، ~~ويصح أن يقبل الوصية له بابنه (4) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا ~~استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن. # وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جني عليه في ~~العمد، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة ~~إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش، فإن فضل وإلا بطلت ~~الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على ~~أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن ~~فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، ~~وله أن يقتص # PageV02P079 # لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه ~~مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش، وكذا الحر، أما العبد أو ~~المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن ~~المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، ولو أبرأ توقف على ~~الإذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساويه، لا للقن به (1) والأقل ~~(2) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش، ويتعلق برقبته منه بقدر ~~الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن ~~فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد (3) ~~حرية. # أحكام في الوصية لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو ~~قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ms313 ما شاء، فإن أبقى ~~شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط ~~قدرا أو عددا - تعين. ولو اجتمعا أقرع، ولو فقدا (4) جمع بين نجمين، فيؤخذ ~~الثاني والثالث من الأربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز ~~وفسخت (5) كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو ~~جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ~~ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح ~~من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز ~~فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث. # PageV02P080 # المقصد الرابع في الاستيلاد كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر ~~عليه خلقة آدمي - إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو ~~عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة (1)، وفيه نظر - فهي أم ولده (2). # وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ~~ثم ملكها لم تصر أم ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة ~~فحملت فهي أم ولد، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا ~~بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز ~~للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره (3)، ~~إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو ~~أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يده امرأة ثقة على رأي، ~~ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي، ولو ~~جنى عليها فالأرش للمولى، ومن غصبها ضمنها. # PageV02P081 # كتاب الأيمان وتوابعها وفيه مقاصد PageV02P083 # الأول في الأيمان وفيه مطلبان: # الأول: في نفس اليمين (1) ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة ~~أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ms314 ~~ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال: # وعظمة الله وجلاله وكبريائه، وأقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله، ~~أو حلفت بالله، أو أشهد (2) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد ~~أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا ~~بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى (3). # ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله ~~تعالى. # فلو لم ينو، أو عقلها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به ~~العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ. # وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة # PageV02P084 # إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك ~~قبيح. # ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم ~~الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن ~~لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد ~~عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت (1) ولو قال: لا ~~دخلت إلا أن يشاء [زيد] (2) فشاء أن يدخل وقعت. # ولا ينعقد على الماضي نفيا وإثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد ~~الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل ~~بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله ~~وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة، ~~ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد. # المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع: # الأول: العقد وهو: الإيجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا ~~بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد. # والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لا بنيت فاستأجر البناء أو أمره ~~حنث على رأي ms315 للعرف، وكذا السلطان لو حلف لأضربن بخلاف غيره، ولو حلف لا باع ~~خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف ~~والصدقة والهدية والنحلة والعمري (3)، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث # PageV02P085 # بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة، ~~ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول ~~ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا ~~أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في ~~اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من ~~اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث (1) لو حلف لا يكلم عبد ~~زيد. # الثاني: الأكل والشرب فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ~~ولو حلف لا شربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ ~~(2) بالبعض، بخلاف لأشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث ~~إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس ~~الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض (3) بيض السمك والعصفور، ويحنث ~~ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز (4) في موضعه، ولا يحنث في اللحم ~~بالشحم بل بالسمين، وفي الألية والسنام إشكال، ولا يحنث بالأمعاء والكبد ~~والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال، ~~ولا يحنث على السمن بالأدهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الأكل بالشرب ~~وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث ~~على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على ~~الخل في السكباج (5)، # PageV02P086 # ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال، ~~ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم ms316 أو ~~أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والادم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا ~~كالدبس أو ملحا، ولو قال: لا شربت لك ماء من عطش ففي صرفه إلى العرف أو ~~الحقيقة إشكال. # الثالث: دخول الدار فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق ~~خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ~~ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو ~~معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث ~~بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء ~~والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو (1) ~~خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض (2) لنقل المتاع كالمعتاد ~~فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم ~~يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، ~~واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل ~~بالاستدامة، كما لو حلف لا دخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والأقرب في ~~التطييب المغايرة، ولو حلف لا بعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث ~~بالابتداء خاصة. # الرابع: في (3) الإضافات والصفات فلو حلف لا يدخل (4) دار زيد لم يحنث ~~بمسكنه الذي لا يملكه، ويحنث # PageV02P087 # بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار ~~والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو ~~قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن ~~خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار ~~إلى سخلة وقال: # لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للإشارة، ولو حلف لا دخلت من ~~هذه الباب، فحولت ودخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لا دخلت ~~دارا فصارت براحا ms317 (1) لم يحنث، ولو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث ~~على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا ~~إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لا ركبت (2) دابة المكاتب، ولو حلف لا ~~ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لا يلبس ما ~~غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي ~~والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في ~~لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ~~ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت (3)، ~~أو تكليم (4) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من ~~تقابل الإشارة والوصف، ولو حلف لا يخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون ~~فإشكال. # الخامس: الكلام فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير، ولا يحنث ~~بالكتابة # PageV02P088 # والإشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراءة ~~القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر ~~فهو الأول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الأخير ~~(1)، ولو حلف لا سلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث، ~~ولو سلم على جماعة واستثناه نية أو لفظا لم يحنث، فإن () 2 لم يستثنه حنث، ~~ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو (3) فيهم حنث ولو استثنى، ولو ~~لم يعلم لم يحنث. # السادس: الخصومات فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود ~~والجنس، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء ~~إليه لم يحنث، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه (4) إشكال، ~~ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم (5) يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا ~~ثم وقف ومشى الغريم، إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط ~~انصرف ms318 إلى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ ~~(6)، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه، هذا في التعزير والحد، أما في التأديب ~~للأمور الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه ~~انحلت اليمين ولا كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لأقضين حقه ~~فإنه يدفع إلى الورثة. # خاتمة إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين، # PageV02P089 # ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف ~~لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو ~~قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو ~~لآخر من يدخل قبل موته. # ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث ~~بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو ~~ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان ~~ولا بالجهل. # المقصد الثاني في النذر وفيه مطلبان: # الأول: في أركانه وهي ثلاثة: # الأول: الناذر وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، وإذن الزوج في المرأة في ~~التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة. # ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا ~~يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [به] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم ~~ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع. # PageV02P090 # الثاني: الصيغة وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما ~~أشبهه (1) من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من ~~التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم. # ولو قال: لله على أن أصوم ابتداء فقولان (2)، ولو عقب النذر بمشية الله ~~تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد، ~~ولا بد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو ms319 قصد الشكر ~~عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية ~~لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولا بد وأن يكون الجزاء طاعة. # الثالث: الملتزم وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، ~~والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى. # وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4) ~~وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، ~~ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين. # المطلب الثاني: في الأحكام. # المستلزم (5) أنواع # PageV02P091 # منها: الصوم فلو نذر المطلق كفاه يوم، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه ~~التفريق، ولو عين الصوم في يوم تعين، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في ~~قضائه، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان، ويجب قضاء ~~أيام الحيض والمرض على إشكال، وما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه ~~وبنى - إن لم يشرط التتابع - وكفر، ولو شرطه استأنف (1)، وقيل: إن لم ~~يتجاوز النصف (2)، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة، والسفر الضروري عذر، ولو ~~نذر صوم سنة وجب إثنا عشر شهرا، ولا يجب التتابع، ولا تنحط أيام رمضان ~~والعيدين عنه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم ~~قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل ~~يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه، ولو نذر بعض ~~يوم لم ينعقد، ولو نذر يوم الاثنين ويوم يقدم (3) زيدا أبدا، فقدم يوم ~~الاثنين لزمه الاثنين خاصة، ولا يجب قضاء الاثنين الواقعة في رمضان ويصومها ~~عن رمضان، ولا في العيد، ولا في الحيض والمرض، ولو وجب صوم شهرين متتابعين ~~صامها عن نذره، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر، ولو نذر الدهر لزم، ولا يجب ~~عليه أيام الحيض والعيد ورمضان، وأيام التشريق بمنى والفطر (4) لمرض (5) أو ~~سفر، ولو أفطر عمدا كفر ولا ms320 قضاء، ولو نذر يوم العيد أو أيام (6) التشريق ~~وهو بمنى لم ينعقد، ولو نذر صوما مكروها لزم، ولو # PageV02P092 # نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة، ~~ولو نوى غيرهما لزم ما نواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر ~~وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب. # ومنها: الصلاة وتجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة، ~~وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة ~~بشئ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة في ~~مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين، ~~ولو ضاق وقت المعينة (1) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر. # ومنها: الحج ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر (2)، وقيل: من الميقات (3) ~~فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد ~~ماشيا للجميع على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان (4)، ولو ~~نذر # PageV02P093 # الركوب فمشى حنث وسقط (1) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور، ولو نذر ~~المشي إلى بيت الله فهو مكة، ولو قال إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل ~~إن وجب (2) أحدهما، وإلا صح، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل، ولو نذر ~~الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل، ولو عجز ~~الناذر فحج عن غيره لم يجز عنه، ولو فاته الحج أو فسد (3) ففي وجوب لقاء ~~البيت إشكال، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء. # ومنها: إتيان المساجد فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، ولا يجب إضافة ~~عبادة كصلاة أو اعتكاف، ولو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، ولو قال: ~~آتي مكة لم يلزمه إلا مع قصد النسك. # ومنها: العتق وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، ولو نذر عتق كافر ~~مطلق لم يصح، # PageV02P094 # وفي ms321 المعين خلاف، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب، ولو ~~نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلا مع الضرورة. # ومنها: الصدقة ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل، ويتعين لو قدره بقدر أو ~~زمان أو [جنس] (1) أو مستحق أو مكان، فيعيد (2) لو خالف، ولو قال: بمال (3) ~~كثير، فهو ثمانون درهما، ولو قال: خطير أو جليل فسر بما أراد، ولو نذر ~~الصدقة بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه، ولو نذر ~~الإخراج في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حج أو زيارة ~~أو مصلحة للمسلمين. # ومنها: الهدي وإذا نذر هدي بدنة انصراف إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم، ولا ~~يلزم لو نوى في غيرهما، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم، ولو نذر ~~الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن ~~كان مما لا ينقل، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في ~~مصالح البيت والمشهد ومعونة للحاج (4) والزائرين، ولو نذر نحره بمكة أو ~~بمنى وجبت التفرقة بها، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، ومن وجب عليه ~~بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر التضحية ~~ببغداد وجب (5) التفرقة بها، وهل يجب الذبح فيها؟ إشكال، ولو نذر أن يستر ~~الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى. # PageV02P095 # مسائل تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا، ولو انتفى أحدهما لم يجب، ~~ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، ولا تجب به كفارة، ولو عجز عن المنذور ~~سقط، كما لو صد عن الحج، وروي: الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد (1). # وحكم العهد حكم اليمين، وصورته: عهد الله علي، أو عاهدت الله تعالى أنه ~~متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا، أو ندبا، أو ترك قبيح، ~~أو ترك مكروه، أو مباحا متساويا، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب، وإلا ms322 ~~فلا، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، وكان الأولى تركه في الدين أو ~~الدنيا أو بالعكس، فليفعل الأولى ولا كفارة، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق ~~دون النية وإن كان مشترطا (2). # المقصد الثالث في الكفارات وفيه بابان: # الأول: في أقسامها وهي: إما مرتبة، أو مخيرة، أو كفارة الجمع. # فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم ~~شهرين متتابعين إن كان حرا، وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين ~~مسكينا، # PageV02P096 # وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ~~ثلاثة أيام متتابعات. # والمخيرة: إفطار رمضان، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره ~~كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات. # وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا (1)، وفي إفطار نهار رمضان ~~بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا. # ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام ~~وخالف وجبت كفارة الظهار (2) على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم (3) ~~ولا كفارة (4)، وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان (5) وقيل: ~~كفارة (6) الظهار وقيل: تأثم ولا كفارة (8)، ولو نتفت شعرها في المصاب، أو ~~خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين، ومن تزوج ~~امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع (9) من دقيق، ومن نام عن العشاء حتى ~~خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين، فإن عجز ~~تصدق بما استطاع، والوجه استحباب الثلاثة. # PageV02P097 # الباب الثاني: في خصالها والنظر في ثلاثة: # الأول: في العتق ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان ~~الشراء، ويشترط إسلام العبد أو حكمه، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين ~~وإن أسلم، ويفرق بينه وبين أبويه، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ، ويشترط ~~في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره، ولا يتبع ~~المسبي ms323 السابي في الإسلام وإن انفرد به عن أبويه، ويتبع الطفل أحد أبويه ~~فيه، ويجزي المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنا، والمدبر وإن لم ينقضه ~~(1)، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد شيئا، والآبق مع جهل موته، وأم الولد، ~~وشقص من عبد له، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن ~~الكفارة، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن، والقاتل خطأ دون العمد، ~~والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين، ومع الإطلاق ~~القيمة، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزمه ونفذ ~~العتق ولا تجب القيمة، ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن ~~الميت، ولو تبرع الأجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق (2)، وكذا عن الحي. # ويشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حر وعليك كذا لم يجزه (3) عن ~~الكفارة، وكذا لو قال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي ~~عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، ولو رده المالك بعد قبضه لم ~~يجزه عن الكفارة. # PageV02P098 # ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو (1) نوى به الكفارة، والنية ~~فلا يقع مجردا عنها، ونية التقرب فلا يقع من الكافر، والتعيين (2) مع تكاثر ~~(3) السبب وإن تجانست الكفارات، خلافا للشيخ (4)، فلا تكفي نية التكفير ما ~~لم يعين عن كفارة خاصة، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير، ولو شك بين نذر ~~وظهار لم يجز لو نوى التكفير. ويجزي لو نوى الإبراء، ولا يجزي العتق مجردا، ~~ولا مع نية الوجوب، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة ~~صح، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع (5) عنها، ولو أعتق نصف ~~عبدين مشتركين لم يجز، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على ~~رأي. # النظر الثاني: الصوم (6) ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق، ولو احتاج ~~إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم، ولو وجد أرخص لم يجب ~~بيعه، ms324 ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، ويباع فاضل ذلك، ولا يجب الاستبدال ~~بأرخص من المسكن، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو ~~واجد، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع ~~التتابع، وكذا لو أكره على الإفطار، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال، ~~وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء، ولو كان ~~المال غائبا لم يعدل إلى الصوم، ولو حنث العبد بغير أذن صام على إشكال إن ~~حلف بإذن، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي، ولو حلف بغير إذن لم ~~تجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث، ولو حنث بعد الحرية فكالحر، وكذا لو ~~أعتق بعد الحنث، ولو أعتق نصفه (7) # PageV02P099 # قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع، ~~ويجزي شهران أهله، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين. # النظر الثالث: في الإطعام ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم ~~أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزي القيمة، ولا ~~إعطاء القدر لما دون العدد، ولا التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر ~~(1)، ولا إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان ~~بواحد، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد ~~مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والأدام ~~وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان ~~(2)، ويجزي الغسيل، لا القلنسوة والخف. # مسائل كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة ~~بحال الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم ~~ثم وجد العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى ~~الطفل بل إلى وليه، ولا يجزي في المخيرة التنصيف في الأجناس، ومن وجب عليه ~~شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن ~~عجز استغفر الله تعالى، ms325 وتكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على (3) ~~القليل، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، يوري وجوبا مع ~~المعرفة، ولا إثم ولا كفارة، وتحرم بالبراءة من الله [تعالى] (4) ومن رسوله ~~ومن الأئمة عليهم السلام، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه، ولو أعطى غير المستحق ~~عالما أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر. # PageV02P100 # كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد PageV02P101 # الأول في الاصطياد وفيه مطلبان: # الأول: في شرائط الاصطياد يشترط في قتل (1) الصيد: # أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح وكل ~~ما فيه نصل وإن قتل معترضا، والمعراض (2) وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، ~~وكذا السهم الخالي من نصل (3). # والتسمية عند إرسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو ~~شاركه المسمي، ولو نسيها حل، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل، ولو ~~أرسله على كبار فتفرقت عن صغار (4) فقتلها حلت، إن كانت ممتنعة، وإلا فلا، ~~وكذا الآلة، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل. # وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم ~~يحل وإن كان الكلب واقفا عليه. # PageV02P102 # وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه. # وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل. # وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما (1) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة ~~أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس ~~أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [وقتلته] (2) آلة المسلم أو بالعكس لم ~~يحل. # وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو ~~زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم ~~فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل (3)، أما لو رماه ~~فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير ~~مستقرة. # ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا ms326 ~~يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم - وأن [يتكرر] (4) ذلك، ولا ~~يكفي الاتفاق مرة. # ويجوز الاصطياد بجميع آلته (5)، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح ~~سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع ~~كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك. # المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا ~~المعلم، فيحل لو أرسله المسلم # PageV02P103 # وإن كان المعلم كافرا، لا العكس (1)، والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو ~~السهم هو: كل ممتنع وإن كان أهليا، وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما ~~في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف، وغيرهما في غيره، ولا يحل لو رمى الفرخ ~~غير الناهض. # ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكي ~~الباقي إن كانت حياته مستقرة، وإلا حلا معا، ولو قطعته (2) بنصفين حلا، إلا ~~أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكيه ويحرم الآخر، ولو اصطاد ~~بالمغصوب لم يحرم المصيد (3)، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من ~~الكلب، ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه فإن أدرك حياته مستقرة ~~وجب التذكية، وإن (4) تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، ~~أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه. # وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو (5) لم يكن معه ~~ما يذكيه ترك (6) الكلب يقتله (7)، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو ~~كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وإن كانت حياته ~~مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وأن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في ~~آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت. # ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة # PageV02P104 # في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه (1)، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر ~~قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا ~~لنية (2) التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك ms327 بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا ~~بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع (3) بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو ~~للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد (4) ذبحاه أو أدركت ~~ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، ~~أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل. # وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في في ~~رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت ~~من الجارحين أقرع، ولو أثبتاه معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر ~~دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره (5) في حكم ~~المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو ~~جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره ~~في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، ~~وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش، وإن جرحه ~~الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن ~~الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع ~~القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته ~~معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما # PageV02P105 # وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على ~~تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني، وبعضها إيجاب نصف ~~العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على ~~المالك، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على ~~عشرة ونصف. # وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة (1) عليها وعلى الأول ~~تمام العشرة (2). # المقصد الثاني الذبح وفيه مطلبان: # الأول: في أركانه (3) وهي أربعة: # الأول: (4) الذابح وشرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ~~ذميا، ms328 ولا الناصب، وتحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب، ~~وأطفال (5) المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا، ولو اشترك المسلم والكافر في ~~الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا ~~تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز. # PageV02P106 # الثاني: المذبوح وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر ~~بعد الذبح (1)، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، ~~وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان (2)، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ ~~على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا. # الثالث: الآلة ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز ~~قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر ~~والسن قولان (3)، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم. # الرابع: الكيفية ويشترط فيه (4) أمور خمسة: # الأول: قطع المري وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء، ~~والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي # PageV02P107 # في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي: وهدة اللبة (1) ولو ترك جلدة يسيرة ~~من الحلقوم حرم، ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح ~~حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف (2)، ~~والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته ~~مستقرة الحياة (3) حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض ~~الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة ~~- وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام - أو لا، ولا يشترط قطع الأعضاء في ~~الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره ~~بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى ~~القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد. # الثاني: استقبال القبلة بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم، لا نسيانا أو ~~جاهلا بالجهة. # الثالث: التسمية، ويكفي ذكر الله ms329 تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا. # الرابع: نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدا حرم، ~~إلا أن يذكيه وحياته مستقرة. # الخامس: الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح، ~~ولا يكفي المتثاقل. # المطلب الثاني: في الأحكام يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من ~~اللحوم - ولا يجب السؤال - # PageV02P108 # وما يوجد في يد مسلم ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل ~~الزوال، والنخع (1)، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ~~ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع (2) شئ منها، ولو انفلت ~~الطير جاز رميه بالسهم والرمح. # ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والإمساك على صوفه أو شعره حتى ~~يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل: ربط أخفافه إلى ~~إباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح. # وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا، ~~ولا يشترط في مخرجه الإسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة ~~إخراجه له حيا (3) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة، ~~ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه ~~وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر ~~الحياة. # وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو ~~مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت (4) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن ~~قصد إحراقه، ولا يحل، الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة أمه ~~إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل. # PageV02P109 # المقصد الثالث في الأطعمة والأشربة وفيه بابان: # الأول: في حال الاختيار كل ما خلق (1) الله تعالى من المطعومات فهو مباح، ~~إلا ما نستثنيه، وهي على أقسام خمسة: # الأول: البهائم ويحل: الإبل، والبقر، والغنم، ويكره الخيل، وأشد منها ~~كراهية الحمر (2)، وأشد منها البغال وما يربيه ms330 [بيده] (3)، ويحل من ~~الوحشية: البقر، والكباش، والحمر، والغزلان، واليحامير. # ويحرم: الكلب، والسنور، وكل سبع وهو: ماله ظفر أو ناب، كالأسد، والنمر، ~~والفهد، والذئب، والثعلب، والضبع، وابن آوى، والحشار أجمع كالحية، والعقرب، ~~والفأرة، والجرذ، الخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث، ~~ويحرم: الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، ~~والسنجاب، والعضاء واللحكة. # الثاني: الطيور ويحرم منها كل ذي مخلاب، كالبازي، والصقر، والعقاب، ~~والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ~~ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، ~~والذباب، # PageV02P110 # والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة، ~~والصيصية. # ويحل ما صفيفه أقل [من دفيفه] (1) أو مساو، وما وجد له أحد الثلاثة ~~والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، ~~والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء إن كان ~~فيه (2) أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا. # ويكره: الهدهد، والخطاف والفاختة، والقنبرة، والحباري، خصوصا الصرد، ~~والصوام، والشقراق. # الثالث: حيوان البحر ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس. # الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، ~~والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من ~~هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم ~~مما لا يدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء، ولبن المحرمات ~~كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالأتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات ~~النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره. # الخامس: الجامدات وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين ~~كالعذرة، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، ~~والطين إلا بقدر (3) الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم ~~القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه. # PageV02P111 # ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان، ~~والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات (1) ~~الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق (2). # ويكره: الكلأ، وأذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن ms331 ~~كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا. # مسائل البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير ~~أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق. # وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبري، بأن يطعم علفا ~~طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها ~~بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم ~~الجلل، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبري استحبابا ~~بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في ~~جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل. # ويحرم موطوءة (3) الإنسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة، ~~ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت. # ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش مع ~~الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر ~~الأعلى، والإنفحة. # PageV02P112 # ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى، والمقطوع من ~~الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم ~~بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد - ~~كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي. # ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن ~~دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام، ولا يطهر العجين ~~بالنجس إلا بالإحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه ~~[به] (1)، وكذا الدمع في الكحل النجس. # ويكره: أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات، ~~وسقي الدواب المسكر، والإسلاف في العصير، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ~~ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة. # ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت وإن كان ~~بعلاج - وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو ~~مزج الخمر بالخل ms332 واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح ~~اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار (2). # ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر ~~الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الأكل من ~~بيت غير من تضمنته الآية (3) إلا بإذن (4)، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر ~~به على رأي (5). # PageV02P113 # الباب الثاني: في الاضطرار ويباح للمضطر - وهو: خائف التلف لو لم يتناول، ~~أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب ~~عند التخلف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك - تناول كل المحرمات، إلا ~~الباغي، وهو: الخارج على الإمام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق. # وإذا جاز الأكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق (1) إلا مع الحاجة إلى الشبع، ~~كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع ~~الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو (2) قصد التنزه حرم، ويستبيح ~~كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به، ~~ولو وجد البول اعتاض (3) به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة، ~~ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة ~~التداوي به للعين ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة ~~الحربية، والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي ~~والمعاهد والعبد والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل (4): يأكل من المواضع ~~(5) اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع. # ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز # PageV02P114 # له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن ~~وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل (1) لا يجب بذل الزيادة وإن ~~اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة و [إلى] (2) طعام الغير، ~~فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير. # فصل يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها ms333 شئ من المسكرات والفقاع. # ويكره الأكل على الشبع وربما حرم، والأكل باليسار مع قدرة اليمين، والأكل ~~متكيا. # ويستحب غسل اليد قبله وبعده، والتسمية ابتداء على كل لون، والحمد انتهاء، ~~وابتداء المالك، وتأخره في الأكل، وابتداء من على يمينه بالغسل (3)، والدور ~~عليهم، وجمع الغسالة في إناء، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على ~~اليسرى. # PageV02P115 # كتاب الميراث وفيه مقاصد PageV02P117 # الأول في أسبابه وهي شيئان: النسب، والسبب. والنسب ثلاث مراتب: الآباء ~~والأولاد، ثم الأجداد والأخوة، ثم الأعمام والأخوال. والسبب: زوجية، وولاء، ~~والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والإمام. # الفصل الأول: في الأبوين والأولاد وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال، ~~لكن للأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم ~~الإخوة - والسدس معهم - وللأب الباقي. # وإن انفرد الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية، فإن ~~انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن ~~الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ (1) ~~الأنثيين. # ولكل من الأبوين مع الذكور [أو الذكور] (2) والإناث السدس، والباقي ~~للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللأبوين مع ~~البنت السدسان، ولها النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، ومع الإخوة يرد # PageV02P118 # على البنت والأب أرباعا، ولأحد هما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد ~~عليهم (1) أرباعا، لأحد هما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات (2) الثلثان ~~والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين ~~فصاعدا. # وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع ~~الأبوين له ذلك، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن [له] (3) إخوة، والسدس معهم ~~والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على ~~ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي ~~للبنت وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع ~~الإخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته ~~الدنيا، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد ~~الأبوين أرباعا، ولأحد هما ms334 مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين ~~السدسان والباقي للبنتين، وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ~~ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع ~~أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي ~~رد (4) على أحد الأبوين والبنات أخماسا. # ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من ~~يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله ~~النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن ~~جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل (5) عن الفرائض إن شارك # PageV02P119 # ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب ~~يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد ~~البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع أولاد هم، ومن يتقرب بهم ~~كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن ~~يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع إخوة ~~استحب للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها ~~دون الأب. # ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، ~~وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة ~~وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور. # الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين المال، ~~وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، ~~وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث ~~فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس، ~~وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ~~ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان ~~واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو ~~أكثر، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو ms335 ~~أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن ~~للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف، وللواحد السدس، والباقي # PageV02P120 # رد عليهما بالنسبة (1) على رأي، و [لها] (2) مع الأزيد النصف، ولهم الثلث ~~والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم ~~السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط (3) المتقرب بالأب. # وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أو لأم، ولهما المال للذكر مثل ~~حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم، وللجد أو الجدة أولهما ~~للأم (4) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف ~~الأنثى. # ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت ~~منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما، وللجد أو الجدة أو ~~لهما من الأم مع الإخوة للأبوين، أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو ~~أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث [لهما] (5) والباقي للأخت تسمية وردا، ومع ~~الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الإخوة ~~كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب ~~الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل ~~لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية. # والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم، ~~ولا حد هما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للإخوة من الأم تسمية ~~والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحدهما # PageV02P121 # مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي ~~ردا ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، للإخوة من الأم ثلث الأصل ~~والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم [فللمتقرب] (1) بالأب، ويدخل النقص ~~عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل ~~على المتقرب بالأم ms336 والمتقرب بالأب بالنسبة (2) على رأي. # ويقوم أولاد الأخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب ~~به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا ~~فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أولهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم ~~بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به، ~~ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو ~~الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية، ~~ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع ~~الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الإخوة للأم ثلث ~~الأصل، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن ~~السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم ~~وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الأجداد كآبائهم، ويمنع ~~الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولاد هم. # الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال للعم المنفرد المال، وكذا ~~العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة، وكذا العمة والعمتان ~~والعمات، ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل # PageV02P122 # الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالأب ~~مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب ~~بالأم السدس (1) إن كان واحدا، والثلث إن كانوا (2) أكثر للذكر مثل الأنثى، ~~والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [ويسقط] (3) المتقرب بالأب، ~~ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إنائهم، ~~والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في ~~مسألة إجماعية وهو (4): ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب. # ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا، ~~فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والأخوال والخالة ~~والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو ~~اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن ms337 كان واحدا، أو الثلث للأزيد، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين الذكر (5) والأنثى سواء، ولا شئ للمتقرب بالأب، ويقوم ~~المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، والأقرب وإن تقرب ~~بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين. # ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، ~~والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام ~~المتفرقين، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن ~~كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب، ~~وللعمومة (6) # PageV02P123 # من الأم ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمتقرب ~~بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب. # وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به، ~~فلأولاد العم للأم السدس بالسوية، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب ~~به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به ~~الذكر (1) ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك، وكذا أولاد ~~الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولاد هم وإن نزلوا، يمنعون ~~عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [وعماتها وخؤولتها] (2) ~~وخالاتها. # فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما ~~وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الأب ~~أولى من عم الجد. # ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته (3)، وعم الأم وعمتها وخالها ~~وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين ~~بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية. # ولو اجتمع سببان متساويان في واحد (4) ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال ~~لأم، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن ~~عم هو أخ. # ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص على ~~العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج # PageV02P124 # مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس، ~~وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على ms338 أولاد هم فكذلك. # الفصل الرابع: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف، فإن ~~لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي، وعلى الإمام على رأي، وإلا ~~فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع. # وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد ~~عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الإمام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو ~~كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على ~~الدخول، إلا في عقد المرض (1)، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ~~ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة، ~~فللأخيرة ربع الثمن، والباقي بين الأربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو ~~بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع ~~الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه. # ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولا ينقصان ~~عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن ~~لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات ~~والأبنية والنخل والشجر على رأي. # الفصل الخامس: في الولاء ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج ~~أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء ~~انتقل المال إلى ضامن # PageV02P125 # الجريرة - وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك ~~الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل ~~مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن ~~الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب، وكان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه ~~(2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل ~~من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه ms339 للإمام، وما يتركه (3) المشركون ~~خوفا من غير حرب فللإمام. # المقصد الثاني في موانع الإرث وهي خمسة: # الأول: الكفر فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ~~ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن ~~الجريرة، وقرب الكافر كالوالد، (4) فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن ~~كان أصليا، فلو خلف # PageV02P126 # مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن (1) كان ~~مرتدا ورثه الإمام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام. # والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن ~~اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى، ~~واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو ~~كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، والزوج كالواحد على ~~رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة ~~كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا. # والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن ~~الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ ~~لهم في الإسلام (2)، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، ~~ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا ~~لورثة الميت. # الثاني: الرق فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، ~~أو مكاتبا (3) مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين ~~رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب ~~كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره (4)، ولو عتق (5) قبل القسمة ~~شارك إن ساوى، واختص إن كان أقرب، ولو عتق (6) بعدها أو كان الوارث واحدا ~~فلا شئ له، ولو قسم # PageV02P127 # بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد ~~اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على ms340 البيع، سواء كان أبا ~~أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب ~~الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء ~~أحدهما، وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحد هم (1) اشتري الآخر واعتق وأخذ (2) ~~المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا ~~يورث منه، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر. # الثالث: القتل ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهر هما ~~(5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم ~~يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ~~ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي ~~المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية ~~العمد ورثا منها. # PageV02P128 # الرابع: اللعان وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من ~~يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه ~~الولد، وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم (1) وفيه نظر، ويبقى الإرث ثابتا ~~بين الولد وأمه ومن يتقرب بها، ولو نفي باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم ~~ولو خلف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لأمه تساويا، ولو لم يخلف ~~سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو ~~لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه ~~للإمام. # وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم، ~~وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو (2) نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، ومن تبرأ ~~عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي. # الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة ~~يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا ~~منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها ms341 التأخير (3) ~~ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه. # أما (4) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال ~~وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال، أو التوارث وإن كان من ~~أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم ~~من بعض # PageV02P129 # من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا، ~~فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم ~~يفرض (1) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا ~~غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة (2) ~~الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة (3) الابن من أمه جميع تركة (4) الأب، ~~ويأخذ إخوة الأب جميع تركة (4) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل ~~بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحد هما وارث انتقل ما صار ~~إليه عن أخيه إلى الإمام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ~~ورثته، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان ~~والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث ~~الولد والأم نصيبهما من تركته، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد ~~منه، ثم يفرض موت الأم [فيرث] (6) الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما ~~مما ورثته من الآخر. # خاتمة المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم ~~تركته بين الموجودين (7) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، ~~وقدر حياته في حق الحاضرين. # والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته # PageV02P130 # إلى الحياة (1)، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه ~~حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل ~~ذكرين فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم، ودية ~~الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ms342 ومن مات وعليه دين ~~مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث. # تتمة (2) في الحجب كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - ~~إلا المسألة الإجماعية (3)، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي ~~الدرجة. # والأخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا ~~رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي، وأن لا يكونوا كفارا ~~ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين ~~لا حملا. # ولا يحجب أولاد الإخوة. # نكتة العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات (4) والأب ومن يتقرب ~~به أو بالأبوين. # ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة ~~كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجية، أو بالفرض تارة والقرابة (5) أخرى # PageV02P131 # كالأب والبنت والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو القرابة خاصة وهم من ~~عداهم. # فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن ~~شاركه مثله فهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال ~~والأعمام. # وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو - ~~كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما ~~بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ~~ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له. # المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول: # الأول الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن ~~اتفقا ألحق بمن ينقطع [عليه] (4) أخيرا، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف ~~سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا. # فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على ~~أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع ~~من نصف السهمين، وللذكر الباقي. # PageV02P132 # وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه ms343 أربعة في خمسة، ثم ~~اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث. # ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في ~~المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى ~~تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى. # ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى، تضرب خمسة ~~في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان ~~فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ~~ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع ~~الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس، فله مع السدس نصف ~~التفاوت، تضرب خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1) ~~فللأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون. # ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله ~~نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ ~~أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان. # الفصل الثاني: في ميراث المجوس واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم ~~كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم # PageV02P133 # بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح ~~منهما والفاسد (2). # فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [والأم وللبنت نصيبها] ~~(3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي ~~بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة. # ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو ~~ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت ~~السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] (5)، ولو أولد من ~~السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)، ~~فللأم الربع وللبنت الباقي. # أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة ~~كالصحيح في لحوق النسب. ms344 # الفصل الثالث: في السهام وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، ~~والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة. # PageV02P134 # فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين. # فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من ~~انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس ~~بنات - وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست ~~بنات. # وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1) ~~كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك ~~الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشئ منهما وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله. # ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في ~~الفريضة، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت - وهي: التي يفني ~~أقلها الأكثر مرتين أو مرارا - (4) فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ~~ستة من أب، وإن توافقت - وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو ~~مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من اثني عشر بقي اثنان، ~~فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما] (7) - فاضرب وفق أحدهما في عدد ~~الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، وإن تباينت - وهي التي ~~إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع # PageV02P135 # في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب. # الفصل الرابع: في المناسخات إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة ~~الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، ~~كأخوين، وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو ~~هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا ~~وبنتا - وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت ~~الثاني - في الأولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول ms345 والفريضة ~~الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو ~~تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم ~~وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت. # PageV02P136 # كتاب القضاء وفيه مقاصد PageV02P137 # الأول في صفات القاضي وآدابه وفيه مطلبان: # الأول يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، ~~والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم ~~بالكتابة على رأي، وإذن الإمام أو من نصبه، ولو (1) نصب أهل البلد قاضيا لم ~~تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه (2) الحكم، ~~ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء ~~الفقيه من علماء (3) الإمامية الجامع لشرائط الفتوى. # والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره ~~ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط. # ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده، والعبد على مولاه، ~~والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط، و إذا (4) اقتضت المصلحة # PageV02P138 # توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق. # وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا (1)، وينعزل بموت ~~الإمام والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص ~~كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع ~~قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع ~~الأمارة، كاتساع الولاية. # وتثبت الولاية بشاهدين، وبالاستفاضة، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن ~~حصلت الأمارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته. # المطلب الثاني: في الآداب يستحب سكناه في وسط البلد، والإعلام بقدومه، ~~والجلوس بارزا مستدبر القبلة واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ ~~الحجج من المعزول والودائع والسؤال عن سبب الحبس - وإحضار غرمائهم، والنظر ~~في صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه وعن ~~أولياء الأيتام - واعتماد ما ينبغي من عزل (2) أو ms346 ضم أو تضمين أو [إبقاء) ~~(3) - وعن أمناء الحكم والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ~~ملتقطه إن طلبه، وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف ~~خطأ فالضمان على بيت المال، # PageV02P139 # ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1). # ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، ~~والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء ~~لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد ~~الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في ~~المساجد دائما على رأي (2) - ولا يكره متفرقا - وأن يعنت الشهود (3) ~~العارفين الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم، وتحرم [عليه] (5) الرشوة، ~~ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن. # المقصد الثاني كيفية الحكم وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في ~~السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الإكرام، والانصات، والعدل في ~~الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز ~~إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما. # ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج. # PageV02P140 # ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن (1) يمين صاحبه، ولو ~~تضرر أحدهما بالتأخير (2) قدمه، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، وإن ~~(3) وردوا دفعة أقرع. # وإذا اتضح الحكم وجب، ويستحب الترغيب في الصلح، وإن أشكل آخر إلى أن ~~يتضح. # ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه. # وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي، ~~ولا تكفي معرفته بالإسلام، ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال ~~الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا. # ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة (4) إلى تكرر المعاشرة، ولا ~~يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفسير على رأي، ولو اختلف (5) الشهود في ~~الجرح والتعديل قدم الجرح، فإن تعارضتا وقف. # وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع (6) الموجب للعلم، ومع ~~ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر ms347 ~~المزكي لم يجب، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة. # ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه. # وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم (7) هو أو غيره، # PageV02P141 # وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، ولا يجب تتبع حكم السابق، إلا ~~مع علم الخطأ فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه، ولو ادعى استناد (1) الحكم ~~إلى فاسقين وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا ~~فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه. # ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه، ~~بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في ~~الإقامة، ولا تزهيده فيها، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، إلا في حقوقه ~~تعالى. # وإذا سأل [الخصم] (2) إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرر ~~الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير، ولو كان في غير ولايته أثبت ~~الحكم عليه، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور، وإلا [انفذ] (3) من يحكم ~~بينهما. # ويكتب ما يحكم به في كتاب، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه ~~من بيت المال أو الملتمس. # ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن ~~لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده. # ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة - ولو ~~كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير. # ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء، ولو تمكن المدعي من ~~انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر. # ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه (4) # PageV02P142 # أو تعيين الحاكم مع المنع، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب ~~جواز الأخذ من دونه، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو ~~بالقيمة، فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان (1)، ولو كان المال ~~وديعة ms348 كره الأخذ على رأي، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى. # ولو انكسرت سفينة، فما أخرجه البحر فلأهله، وما أخرج بالغوص فلمخرجه. # المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب: # الأول: في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعي ~~لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما ~~يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما. # فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو ~~ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع (2) البينة ~~إلا بذلك، وكذا هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم لو ~~قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي كفى في ~~دعوى النكاح، من غير توقف على ادعاء حقوقها. # ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو أنه قد ~~حلف ففي اليمين إشكال، لأنه ليس عين الحق، بل ينتفع فيه، وليس له تحليف ~~الشاهد والقاضي، وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا # PageV02P143 # تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت، وهل يشترط ~~الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث ~~فيما يدعيه للميت، فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن ~~اعترف ألزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو أخرج من حقه مع التماس ~~المدعي، وإلا ثبت الحق، ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه ~~عدلان، وله أن يشهد بالحلية ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد. # فإن ادعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه انظر حتى يوسع الله ~~[تعالى] (1) عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل ~~الدعوى مالا، وإلا حلف، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة ~~لي، وطلب إحلاف المنكر أحلف وبرئ، ويأثم لو أعاد المطالبة. # ولا يحل له المقاصة، فإن رد أو نكل حلف ms349 المدعي، فإن نكل بطل حقه، ولو حلف ~~المنكر من غير مسألة المدعي الإحلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم، ولو ~~أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشرط سقوط الحق باليمين ~~أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص. # ولو امتنع المنكر من اليمين والرد قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ~~ناكلا ثلاثا، فإن حلف وإلا أحلف المدعي على رأي، وقضي عليه بالنكول على ~~رأي، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، وإن قال المدعي: لي ~~بينة وأحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي، فإن وافقت الدعوى وسأل المدعي ~~الحكم حكم بها إن عرف العدالة، وإن خالفت (2) الدعوى طرحها. # ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج إلى عدلين # PageV02P144 # يزكيان الشهود، ولا يقتصر المزكيان [على] (1) العدالة، بل يضمان إليها ~~أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة. # ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة ~~أيام، فإن تعذر حكم، ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على ~~ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة ~~وإن تعدد الوارث. # ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق ~~الشهود، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم (2) حتى يشهد القابض وإن ثبت ~~باعترافه، ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل. # ولو قال: إن البينة غائبة خير بين الصبر والاحلاف، ولا يجب الكفيل، وإن ~~سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن ~~احتاج إلى المترجم وجب عدلان، وإن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن ~~كان المقر له غائبا. # ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته (3)، فإن نكل أغرم، ~~ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها ~~الحاكم. # المطلب الثاني: في الاستحلاف وفيه بحثان: # الأول في الكيفية: # ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان ms350 كافرا، نعم لو رأى الحاكم إحلاف ~~الذمي # PageV02P145 # بما يقتضيه دينه أردع جاز. # ويستحب: الوعظ، والتخويف، والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال ~~فلا يغلظ على أقل من نصاب القطع، ولا يجبر الحالف على التغليظ. # وهو قد يكون باللفظ، مثل: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك ~~المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ونحوه، وبالمكان: كالمساجد، ~~وبالزمان: # كيوم الجمعة والعيدين (1) وبعد العصر. # ويحلف الأخرس بالإشارة، ولا يستحلف أحد إلا في مجلس الحكم، إلا المعذور ~~والمرأة غير البرزة، وإنما يحلف على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها ~~على نفي العلم، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي الدعوى ~~جاز، ولا يجبر عليه وإن أجاب به، ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا تلزمني ~~العشرة، حلف أنها لا تلزمه ولا شئ منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه ~~عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة، وللمدعي أن يحلف على عشرة [إلا ~~شيئا] (2) إلا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا ~~بخمسين، لم يمكنه الحلف على الأقل. # البحث الثاني في الحالف: # وهو: إما المنكر، أو المدعي. # فالمنكر يحلف مع عدم البينة لامع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن ~~الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت ~~البينة وقنعت باليمين جاز، وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء ~~علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه (3) مالا في يده، ولو ادعى على المملوك # PageV02P146 # فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة ~~لإسقاط الغرم، ولو (1) نكل حلف المدعي وألزم المال لا القطع، ويصدق الذمي ~~في ادعاء الإسلام قبل الحول، والحربي [في] (2) الإنبات بعلاج - لا بالسن - ~~ليخلص من القتل على إشكال. # وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل، ~~وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل، ولو بذل المنكر ~~اليمين بعد الرد قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ms351 ذلك إلا برضا المدعي (3)، ~~ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا، ولا يحلف إلا مع العلم، ~~ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو ~~المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن ~~(4) حلف الراهن. # المطلب الثالث: في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم - ~~مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي - في حقوق الناس لا ~~في حقوقه (5) تعالى، ويقضي في السرقة بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل ~~على الغائب وأقام بينة فلا يحلف بل يسلم [إليه] (6) المال بكفيل، ولو قال ~~الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت ~~دعواه. # PageV02P147 # ولو حكم على الغائب ثم أنهي حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان ~~على صورة الحكم، سمعا (1) الدعوى على الغائب وإقامة الشهادة والحكم بما ~~شهدا به، ويشهد هما على الحكم، ولو لم يحضر الواقعة وأشهد هما بأن فلانا ~~ادعى على فلان الغائب بكذا، وأقام (2) فلانا وفلانا وهما عدلان، فحكمت بكذا ~~عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني (3) ~~بذلك. # ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والانكار والشهادة، وحكم ~~الحاكم عليه بها وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في ~~نفس الأمر، ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به لم ينفذ ~~الثاني ذلك، فلو (4) مات الأول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف ~~الفسق، ولو سبق الانفاذ لم يغير، ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي لم ينفذ، ~~ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به فالأقرب الاكتفاء، ~~حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز. # ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز عن ~~غيره، فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه ألزم، وإن أنكر وأظهر المساوي في ~~النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإلا وقف الحاكم، ولو كان ميتا ms352 ~~وقضت الأمارة ببراءته (5) لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين. # ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة فالقول قول المنكر، ولو كان الاشتراك ~~نادرا قدم قول المدعي مع اليمين، ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف # PageV02P148 # عليه، ولو حلف على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل، ولو أنهى الأول سماع البينة ~~لم يكن للآخر أن يحكم. # وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحد لزم، وإن كان عبدا ~~أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ: من جواز التعريف بالحلية ~~كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف، فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى ~~بلد العبد ليشهدوا على العين، ومع التعذر (1) لا يجب حمل العبد، فإن حمله ~~الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة ~~العبد وأجرته ومؤونة الإحضار والرد، ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام ~~المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده ~~افتقر المدعي إلى البينة، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف ~~فيحلف المقصد الرابع في متعلق الاختلاف وفيه فصول: # الأول: فيما يتعلق بالأعيان إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما ~~مع التحالف وبدونه، ويحلفان على النفي، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر أحلف ~~الأول على الإثبات وأخذ الجميع، ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة ~~حلف الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه، ~~وتكفي الواحدة الجامعة بينهما، ولو [تشبث] (2) أحدهما خاصة حكم له مع ~~اليمين. # PageV02P149 # ولو كانت (1) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين، ولو صدقهما فلهما ~~ويحلفان، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه. # ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقام كل بينة، فإن أمكن التوفيق وفق، ~~وإلا تحقق التعارض، فإن كانت (2) العين في يدهما قضي لهما، وإن كانت في يد ~~أحدهما قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، ولو شهدت ~~إحداهما بالسبب فهي أولى، ولو كانت في يد غيرهما ms353 قضي لأعدلهما، فإن تساويا ~~فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج، فإن امتنع أحلف الآخر وأخذ، وإن ~~نكلا قضي لهما. # والشاهدان كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين، ولو تداعيا ~~زوجية أقرع مع البينتين، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، ~~وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، بسبب الملك أولى من ~~التصرف. # ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول: وهو ملكه في الحال، أو لا ~~أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه ~~بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر ~~منه قبل، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك (3) في ~~الحال، ولو قال المدعي عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، ولو شهد أنه ~~كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال، ولو ادعى ~~ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته. # ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ وأنكر ~~أحلف، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية، ولو سكت جاز ابتياعه وإن # PageV02P150 # لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضى عليه، وإن اعترف ~~لأحدهما حكم له (1). # ولو تداعيا ثوبين في يد كل منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما ~~في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت ~~في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه ~~القضاء له. # ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت حلف كل لصاحبه ~~وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو ~~لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما ~~ما يصلح لهما على رأي. # الفصل الثاني: في العقود لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر ~~أنه ms354 آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما ~~بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ ~~أحدهما بطلت الأخرى. # ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ ~~أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، ~~وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة. # ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم ~~للسابق، ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا ~~يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة # PageV02P151 # من اليمين أحلف الآخر وأخذ، ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن، ولكل ~~خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين. # ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي له ~~عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا، وإن أنكر واختلف التاريخ، ~~أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا، وإن اتفق أقرع، ويقضي للخارج مع يمينه، ~~فإن نكل أحلف الآخر، فإن نكلا قسم الثمن بينهما. # ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراؤه من عمرو والاقباض، ~~وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ، أحلف من تخرجه القرعة ~~وقضي له، فإن نكل أحلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف ~~الثمن، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ ~~الجميع. # ولو أقام العبد بينة بالعتق، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع، ~~فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي، فإن فسخ عتق أجمع، وفي ~~السراية إشكال، ينشأ: من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن الحكم بالعتق ~~قهرا. # ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته بالملكية له أو ~~للبائع بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي. # ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستيجار القابض ~~منه، أقرع مع التساوي. # ولو قال: غصبني (1)، وقال الآخر: (2) أقر لي ms355 بها، وأقاما بينة، وحكم ~~للمغصوب منه ولا ضمان. # PageV02P152 # الفصل الثالث: في الميراث لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه ~~وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام ~~أخيه على موت أبيه وأخذ المال، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم ~~عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان ~~والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر، ~~فالتركة بينهما. # ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة، ~~فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم ~~إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه ~~الحاكم من ثقة. # ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة. # ولو أقام كل من العبدين الثلث (1) بينة بعتق المريض له أقرع. # ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع ~~عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني. # الفصل الرابع: في نكت متفرقة البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ~~ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه، والثمرة ~~الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين. # وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، ~~فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ~~ادعى ملكا سابقا على شرائه. # ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر (2) الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد # PageV02P153 # الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى. السبب، ولو ذكر الشاهد [سببا] ~~(1) آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل ~~الملك. # ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيته (2) كان له انتزاعها من غير ~~يمين. # ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي المدعي الجميع، ولو ~~خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع، ويحلف الخارج بالقرعة، فإن ms356 نكل أحلف ~~الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع. # ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث ~~اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني، وإن أقاموا بينة ~~خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد ~~الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني، فإن نكلا قسم ~~بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني أحد ونصف، ولا شئ للثالث. # ولو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع ~~الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين الثاني في ~~السدس، فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا أقسم ~~(3) بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب ~~عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة. # ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع، ولو أقاموا بينة ~~سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير، ~~فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع ~~بينه # PageV02P154 # وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في ~~اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع ~~الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث (1) في اثنين ويحلف ~~الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان، ~~ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد ~~النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة، للرابع اثنان، ~~فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث. # ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي ~~بملكية البائع فلا رجوع على إشكال. # ولو أحبل جارية بحجة، ثم أكذب نفسه، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه ~~قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته. # ولو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه. # المقصد ms357 الخامس في الشهادات وفيه مطالب: # الأول: في الصفات وفيه فصلان: # الأول في (2) الشروط العامة: # يشترط في الشاهد ستة أمور: # PageV02P155 # الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح بشرط بلوغ ~~عشر سنين فصاعدا، وعدم تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح. # الثاني: العقل فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته، ~~وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته، إلا إذا علم أنه في موضع لا ~~يحتمل الغلط. # الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل ~~شهادة الذمي ولا على مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول. # الرابع: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول ~~بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار - كالقتل، والزنا، واللواط، ~~والغصب - وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن ~~الإنسان لا ينفك منها. # والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب ~~الصنائع الدنية والمكروهة، كالحائك، والحجام، والزبال، والصائغ، وبائع ~~الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان. # وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها - كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر ~~وإن قصد الحذق - وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم ~~يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء - وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع ~~المطرب، وإن كان في قرآن - وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو ~~PageV02P156 # به مؤمنا أو تشبب (1) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود ~~والصنج والدف - إلا في الأملاك (2) والختان خاصة - وجميع آلات اللهو، ~~والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولا بس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل ~~التوبة، وحدها الإكذاب معه (3) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه ~~المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل. # الخامس: طهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت (4). # السادس: ارتفاع التهمة ولها أسباب: # أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما ~~هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو ~~وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه ms358 قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود ~~الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال ~~لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا (5) للشاهدين ~~بأخرى من التركة قبل الجميع. # وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور، # PageV02P157 # أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد ~~بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا لنا ~~وأخذوا من أولئك قبلت. # ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: ~~تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك (1)، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، ~~إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا، ~~ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص. # ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن (2)، ومرتكب (3) ~~ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع. # والنسب لا يمنع الشهادة (4) وإن قرب، كالوالد للولد (5) وبالعكس، والزوج ~~لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا الولد ~~على والده خاصة (6) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة، ~~وتقبل شهادة الأجير والضيف. # الفصل الثاني في الشروط الخاصة: # وهي خمسة: # PageV02P158 # الأول: الحرية فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى ~~غيره على رأي، كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، ولو أدى ~~البعض قال الشيخ: # تقبل بنسبة ما تحرر (1)، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد عبديه على ~~حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما (2) غيره، فردت شهادتهما ثم ~~أعتقا فأقاما (3) بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما. # الثاني: الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا، ~~[و] (4) لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان ~~وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء (5) أو ~~أكثر. # ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب، والأهلة، ~~والأقرب قبول ms359 شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص. # وأما الديون والأموال - كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، ~~والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد ~~وامرأتين، وبشاهد ويمين. # وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل ~~فيه شهادتهن وإن انفردن. # PageV02P159 # وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات ~~وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير ~~يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما ~~تقبل فيه شهادتهن منفردات. # الثالث: العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما ~~الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع (1)، ويثبت ما عدا ذلك من ~~الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين (2) خاصة، وكذا الطلاق ~~والخلع والوكالة والوصية والنسب والأهلة والجرح والتعديل [والإسلام] (3) ~~والردة والعدة. # الرابع: العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به، إلا النسب والملك المطلق ~~والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن ~~تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال ~~الشيخ (4): ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، ~~ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة، نعم لو عزاه (5) ~~إلى الميراث صح. # الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ولا ~~يشترط # PageV02P160 # في غيره، فلو شهد الصغير والكافر والعبد والفاسق، ثم زالت الموانع ~~فأقاموا بها، سمعت في غيره، وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين، ثم أقاموا بعد ~~زوال المانع، سمعت وإن كانت قد ردت أولا، ولو ردت شهادة الولد على والده ثم ~~أعادها بعد موته سمعت. # المطلب الثاني: في مستند الشهادة وهو العلم - إلا ما استثني - إما ~~بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الأفعال، كالغصب والقتل والرضاع والزنا ~~والولادة، وتقبل في ذلك شهادة الأصم، والأخرس إذا عرفت إشارته، فإن جهلت ~~اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها، ويثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادتهما ~~فرعا. # وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر ms360 إليهما، كالأقوال الصادرة عن المجهول ~~عند الشاهد، مثل العقود، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة ~~المتلفظ. # وإما السماع وحده، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد، فإن الأعمى ~~تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك، ولو لم يعرفه وعرفه ~~عدلان عنده فكالعارف، وكذا لو شهد على المقبوض، وتقبل شهادته على شهادة ~~غيره وعلى ما يترجمه للحاكم. # ومجهول النسب يشهد على عينه، فإن مات أحضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش ~~وتعذرت الشهادة، ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة. # ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره، ويجوز أن ~~يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا، وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين ~~عدلين، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما. # ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب ~~PageV02P161 # وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير ~~منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك ~~المطلق؟ # الأقرب ذلك، ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال (1) كصبره ~~على الجوع والضر (2) في الخلوة. # المطلب الثالث: في الشاهد واليمين ويثبت بذلك [كل] (3) ما كان مالا أو ~~المقصود منه المال، كالمعاوضات والبيع (4) والهبة، والجناية الموجبة للدية ~~كالخطأ وشبهه، وقتل الوالد ولده، والهاشمة، وفي النكاح والوقف إشكال. # ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير ~~والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء. # ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها ~~بعده. # وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال، تظهر فائدته في ~~الرجوع. # ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن ~~حلف استحق نصيبه خاصة، ولو كان فيهم صغير أو مجنون آخر نصيبه حتى يحلف بعد ~~رشده، ولا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، ولو أخر العاقل ~~اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال، ~~أما لو نكل لم يكن ms361 لوارثه الحلف، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من ~~غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ الصبي. # PageV02P162 # ولو أقام شاهدين (1) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع، ويؤخذ نصيب ~~الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك، ولو استوفى الحاضر ~~حصته في (2) الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه. # وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (3) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين ~~(4)، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا ~~يستحقه البطن الثاني بغير يمين، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، ولو ~~نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار ~~لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع ~~قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة (5)، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من ~~حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت ~~والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه نظر. # ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني. # ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (6)، فإن نكل كان نصيبه ~~طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا، ~~ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف. # ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين، ولو أقام ~~شاهدا بقتل العمد كان لوثا، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، ~~ولو # PageV02P163 # ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة (1) حلف مع الشاهد وثبت (2) ملك ~~المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته. # المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة: # الأول: المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة ~~كالطلاق والعتق والنسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، وما لا يطلع ~~عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة (3) والولادة والاستهلال، وفي حد السرقة ~~والقذف خلاف، ولا يثبت في ms362 غيرهما من الحدود إجماعا، ويثبت الإقرار باللواط ~~والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا ~~لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم الأكل في المأكولة، ووجوب بيع ~~غيرها. # الثاني: الاستدعاء وأكمله أن يقول شاهد الأصل: إشهد على شهادتي أنني أشهد ~~بكذا، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منه أن يسمعه يقول: إشهد ~~لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر ~~السبب لم يجز، ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، وله أن يقول في ~~الأولى: أشهدني على شهادته، وفي البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن ~~فلانا شهد. # الثالث: العدد ويشهد على كل واحد شاهدان، ولو شهد الاثنان (4) على شهادة ~~كل # PageV02P164 # واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان ~~على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، ~~فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة ~~فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة (1) - كالعيوب الباطنة، والاستهلال -؟ فيه نظر. # الرابع: في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل، ~~إما لمرض أو غيبة، والضابط المشقة، ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه ~~وجنونه وتردده وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الأصل ~~طرحت على رأي، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم، ~~ويشترط تسمية الأصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم، وإلا ~~بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل. # المطلب الخامس: في الرجوع وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو ~~المال. # الأول: العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا (2) ~~بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: ~~توقف، ثم عاد [و] (3) قال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الإعادة إشكال. # وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء ms363 كان حدا لله تعالى أو ~~لآدمي. # ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ # PageV02P165 # منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل ~~الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل ~~دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاطه حق المقتولين. # ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف ~~الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر. # ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون، ~~اقتص منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية. # ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي فلا قصاص ~~وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب ~~الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض ~~فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود. # ولو رجع شاهدا الإحصان، فالأقرب التشريك، وهل يجب الثلث، أو (1) النصف؟ ~~إشكال، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع ~~إشكال. # الثاني: البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت (2) الزوجية، ولو ~~رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع ~~الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس (3) وعلى كل ~~امرأة نصف سدس. # PageV02P166 # الثالث: المال ولو (1) رجعا قبل الحكم بطلت، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن ~~لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود، ولو رجع الرجل ~~والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل ~~السدس وعلى كل امرأة (2) نصف سدس، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع ~~عليه بالثلث، ولو ثبت التزوير (3) استعيدت العين، ولو تعذر غرم الشهود، ولو ~~ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء، ولو كان في قتل وجب (4) ~~الدية على بيت المال. ms364 # المطلب السادس: في اتحاد الشهادة يشترط (5) توارد الشاهدين على شئ واحد ~~معنى، فلو قال أحدهما: # غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما ~~بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح، ولو أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا ~~بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا، وكذا لو اختلفا في عين ~~المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد ~~له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر ~~(6) بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد ~~الألفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم ~~والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو ~~القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم. # PageV02P167 # المطلب السابع: في مسائل متعددة الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود وسوى ~~الطلاق، وتستحب في النكاح والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة ~~في نفس الأمر لم يحل للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب ~~الشاهدين. # والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية، إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا ~~التحمل. # ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت ولو ~~فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها، إلا في حقوقه تعالى. # ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ~~ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض، وإلا فلا، ولو ~~كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على (1) بيت المال وإن كان المباشر الولي ~~مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو ~~تلف ضمنه القابض. # ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو فالوجه عدم القبول، ~~خلافا للشيخ (2)، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف ~~عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى ms365 (3) بشاهدين، إذ لا تعارض، ولو سأل العبد ~~التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل، ~~قال الشيخ: أجيبا (4)، وفيه نظر. # PageV02P168 # كتاب الحدود وفيه مقاصد PageV02P169 # الأول في الزنا وفيه فصول: # الأول الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو ~~دبر - محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة. # ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على ~~المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا ~~باستيجارها معه للوطء (1)، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو ~~تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو ~~ادعاها أحدهما (2) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى ~~الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا ~~حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم (3) الحل به فلا ~~حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم. # ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية # PageV02P170 # والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح، ~~والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية (1) عن ~~الإحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج ~~مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص ~~بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الإحصان في ~~الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل ~~عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان ~~المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون ~~رجمت، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع. # الفصل الثاني: في ثبوته وإنما يثبت بأحد أمرين: # الإقرار: # ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ ~~المقر ms366 وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل ~~إقرار في مجلس قولان (2)، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة، ولو نسبه لم يثبت ~~في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ~~ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط ~~بإنكار غيره، # PageV02P171 # ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما (1)، والحمل من ~~الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع ~~من التمكين (2) مقام الرجوع. # الثاني: البينة ويشترط: العدد، وهو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان، ~~ولو شهد رجلان وأربع نساء (3) ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل ~~يحد الشهود للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة ~~للإيلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا لا نعلم ~~سبب التحليل. # والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض ~~في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد اثنان بالإكراه ~~واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولا حد عليها، ولو ~~سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنا ~~قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين. # وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة [بالزنا] ~~(4) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط ~~بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة ~~الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي. # الفصل الثالث: في العقوبة وهي أربعة: # الأول: في القتل ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب، ~~وعلى المكره للمرأة، # PageV02P172 # وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره، ~~والمسلم والكافر. # الثاني: الرجم والجلد ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في ~~الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة (1)، ويبدأ بالجلد، وكذا لو ~~اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، ولا يتوقع (2) برء ms367 جلده، ويدفن ~~المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم ~~يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة (3)، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر ~~يبدأ الإمام، ويستحب الإشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر ~~الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا ~~لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة. # الثالث: الجلد والجز والتغريب وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل ~~يشترط أن يكون مملكا؟ # قولان (4)، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا # PageV02P173 # قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب ~~جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر ~~التوسط، ففي نهار الصيف طرفه (1)، وفي الشتاء أوسطه (2) - ولا في أرض ~~العدو، ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه ~~حد، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد، (3)، ولا تؤخر الحائض، ويؤخر ~~المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث ~~المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في ~~الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان ~~شريف عوقب زيادة يراها الحاكم. # الرابع: الجلد خاصة وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد، ~~ويجلد الحر والحرة مائة، والأمة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر ~~الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في ~~التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني ~~بذمية إلى حاكمهم، والحكم بينهم بشرع الإسلام، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني ~~بها فله قتلهما، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما، ومن اقتض (4) بكرا ~~بإصبعه فعليه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعشر قيمتها، ومن تزوج أمة على حرة ~~مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني. # PageV02P174 # المقصد الثاني اللواط وهو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا ms368 معا، إن كانا ~~بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما ~~أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ~~(1) وأدب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون. # ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من ~~شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الإحراق. # وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين] (2) أو كافرين، ~~محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه ~~يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد ~~بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. # ويثبت: بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة أربعة ~~رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية. # ويحكم الحكم بعلمه، والمجتمعان في أزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ~~ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة، ويعزر من ~~قبل غلاما أجنبيا بشهوة. # والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الإمام. # المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة ~~جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، # PageV02P175 # فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في ~~الرابعة. # والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الإمام لو تابت بعد ~~الإقرار. # وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين ~~حدتا في الثالثة. # ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق ~~الولد بالرجل. # ويجلد القواد - وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين ~~النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر ~~والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي ~~فيسقط عنها. # وتثبت (1) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين. # المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان: # الأول: في ms369 أركانه وهي ثلاثة: # [الأول] (2): الصيغة وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط ~~أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو ~~زني بك وما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف ~~به، أو لست لأبيك، ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، وزنى ~~بك أبوك أو يا بن # PageV02P176 # الزاني فقذف للأب (1)، ويا بن الزانيين وزنى (2) بك أبواك فلهما، وولدتك ~~أمك من الزنا قذف للأم، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويا زوج ~~الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية (3) أو أخا الزانية قذف ~~للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب ~~(4) على إشكال، ولو قال: # يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان (5)، وفهم إرادة (6) الرمي للأخت والأم ~~والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا. # الثاني: القاذف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والأنثى، فيعزر ~~الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر (7)، ~~والآخر أن عليه النصف (8)، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، ~~وعلى مدعي الحرية البينة. # الثالث: المقذوف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة، ~~فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال ~~لمسلم حر: يا بن # PageV02P177 # الزانية، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة ~~حد، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها، ويعزر ~~الأب لو قذف ولده أو زوجته (1) الميتة إذا كان هو الوارث، ولو كان غيره حد ~~له تاما، ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس. # المطلب الثاني: في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا ~~بثيابه، ويشهر لتجتنب شهادته، يثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين، ~~وبشهادة عدلين، ولو تقاذفا عزرا، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو ~~تصديق المقذوف أو ms370 العفو، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة. # وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد حرام، أو حملت بك ~~أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتلمت بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو ~~يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص. # ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به ~~مجتمعين فحد واحد، وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد. # ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة، ولو ورثه ~~جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع، وإن كان واحدا، وللمستحق العفو قبل ~~الثبوت وبعده، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته، ولا يطالب الأب لو قذف ~~الولد البالغ الرشيد. # ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان ~~صحيحا عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد، ولو تنابز الكفار ~~عزروا إن خشي الفتنة. # PageV02P178 # وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر. # ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام، ~~وعامل السحر المسلم يقتلون (1)، ولو عمله الكافر أدب. # وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد ~~الأحرار إن كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك ~~بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه. # وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله ~~مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من ~~مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حق ~~الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث. # وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد ~~القاضي شهادة الأربعة لأدائه (2) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي ~~التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع ms371 الشرائط، وما عداه قذف. # المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان: # الأول: في الأركان وهي اثنان: # الشارب: # والمراد به: المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية، # PageV02P179 # وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والعلم، فلا حد على الصبي ~~بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار - فإن ظهر بها حد ~~- ولا على المكره، ولا [على] (1) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، ولا على ~~جاهل التحريم، ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد. # الثاني: المشروب وهو: كل ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الإسكار، ~~سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا (2) أو نقيعا (3) أو مزرا (4) أو غيرها من ~~المسكرات، والفقاع حكمه حكم المسكر، والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف ~~بالزبد ولا أسكر (5)، إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولو غلى التمر أو ~~الزبيب ولم يسكر فلا تحريم. # المطلب الثاني: في الأحكام ويجب الحد ثمانون جلدة - رجلا كان أو امرأة، ~~حرا أو عبدا - عاريا على ظهره وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في ~~الرابعة، ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد. # ويثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار مرتين من أهله، ولو شهد ~~أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ، ولا يعول ~~الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ما شرب # PageV02P180 # غيره فسكر، والأقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة ~~إن كان عن فطرة، ولا يقتل مستحل غيره بل يحد. # وبائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، ويعزر لو لم يستحل، وما ~~عداه يعزر وإن استحله ولم يتب، والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، ~~وبعد الإقرار قيل: يتخير الإمام (1)، وقيل: يجب الحد هنا (2). # ومن استحل المحرمات المجمع عليها - كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا - ~~ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله (3) محرما عزر. # المقصد السادس في السرقة وفيه مطالب: # الأول: السارق وشرطه: البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه. والعقل، فلا ms372 حد ~~(4) على المجنون. # وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه ~~نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن. # وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع. # وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على ~~دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه. # PageV02P181 # ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو ~~اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في ~~النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل ~~الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه (1) ~~الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر (2) فالأقرب سقوط ~~القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل (3) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو ~~ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، لو قصد قطع. # ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع ~~الأم لو سرقت مال الولد. # وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع. # ولا فرق بين المسلم والكافر (4) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [الراهن ~~ولا المؤجر ولا يقطع] (5) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع ~~الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق ~~الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع. # المطلب الثاني: المسروق وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا ~~مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع ~~في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ~~ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه # PageV02P182 # نصاب لا يعلم (1) ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع ~~وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين ms373 فلا قطع. # وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع (2) في المأخوذ من غير حرز ~~كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي، ~~ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة ~~الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق ~~الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها. # ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا (3) دفعا لفساده، ولو ~~نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، ومن سرق ~~الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب ~~المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي، ~~ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل. # ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب ~~في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل ~~الإخراج - فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة (4) ثبت القطع. # ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي ~~في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو ~~قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد. # ولو سرق مستحق الدين عن (5) غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق # PageV02P183 # النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل ~~كالماء والحطب بعد الإحراز. # المطلب الثالث: في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد ~~اليمنى، وتترك الراحة والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق ~~(1) ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد ~~الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له ~~إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد ~~اليسار قصدا ms374 اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ~~ولا يسقط القطع، ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى (2)، وقيل: الرجل ~~(3)، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم ~~تقطع يساره، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع ~~الأصلية. # وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة، ~~ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الإقرار ~~مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده. # ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن ~~تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة، ~~فإن فقدوا فإلى الإمام (4). # PageV02P184 # مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في ~~الشهادة التفصيل، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع ~~بالأولى (1) خاصة، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع ~~رجله (2) ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت (3) البينة أو أقر، ولو ~~وهبه المال () 4 أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، ولو ~~ملكه بعد المرافعة لم يسقط، ولو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط (5)، ويشكل ~~من حيث توقفه على المرافعة، ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفى ~~عنه - كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك - سقط، ولا يقبل إقرار ~~العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم ~~التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر ~~والعبد والمسلم والكافر، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع (6)، ولو ~~سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت (7) به غير الكفن فلا قطع. # المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان: # PageV02P185 # الأول: في ماهيته وهو: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو ms375 بحر، ~~ليلا أو نهارا، في مصر وغيره (1)، ذكرا وأنثى (2)، ولو أخذ في بلد مالا ~~بالمقاهرة فهو محارب، وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين وبالإقرار مرة من أهله، ~~ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل. # واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر، ~~ويضمن لو جنى ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب، فيحرم الاستسلام، ~~ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل ~~الريبة، وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال. # والطليع ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل ~~الكاذبة والمبنج وساقي المرقد (3) لا قطع عليهم بل التعزير وإعادة المال ~~وضمان الجناية إن وقعت. # البحث الثاني: في الحد وفيه قولان: التخيير بين القتل، والصلب، وقطع اليد ~~اليمنى والرجل اليسرى، # PageV02P186 # والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مواكلته ومشاربته ~~ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه. ~~(1) والترتيب، فيقتل إن قتل ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن أخذ المال بعد ~~استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، وإن أخذ المال ~~خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي (2)، وإن أشهر السلاح ~~خاصة نفي. # ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم ~~يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحزر، ولو فقد أحد العضوين اقتصر ~~على الآخر. # ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوءا ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم ~~يكن كفوءا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص ~~الولي، فإن عفا سقط. # خاتمة للإنسان (3) أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز ~~التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب ~~باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون. # ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن ms376 أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف ~~(4)، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه أخرى مدبرا # PageV02P187 # ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية ~~خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم ~~يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما (1) على ~~رأي. # ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم ~~يندفع بالدفاع. # وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر ~~ضمن [أو] (2) رمى ذا الرحم بعد الزجر (3)، إلا أن تكون المرأة مجردة (4). # ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان. # ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين ~~أو اللكم جاز، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطاه. # ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك ~~فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية (5)، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا ~~وضمنا. # ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت ~~المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية. # ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية. # ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي # PageV02P188 # عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية. # ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر ~~مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان. # المقصد الثامن في الارتداد وهو: قطع الإسلام من مكلف، إما بفعل: كالسجود ~~للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مما يدل على ~~الاستهزاء. # وإما بقول: عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون ~~والمكره والسكران. # ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو ادعى الإكراه قبل مع الأمارة، ولو ~~نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة ~~بالردة، فإن الإكراه ms377 ينفي الردة دون اللفظ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة، ~~ولو أكره الكافر على الإسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه، وإلا ~~فلا، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه. # والمرتد إما عن فطرة، وهو: المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله، ولا تقبل ~~توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة، وتنتقل تركته إلى ورثته. # وإما عن غير فطرة، وهو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن ~~تاب قبلت توبته، ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب ~~(1)، وتعتد زوجته [في الحال] (2) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك ~~بها، وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا، ~~ولو قتل أو مات # PageV02P189 # فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام. # وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ~~ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو ~~ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ~~ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال. # ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن ~~التحق بدار الحرب احتفظت. # والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات ~~الصلوات، ولو تكرر الارتداد [قتلت] (1) في الرابعة. # وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده، ~~بخلاف الحربي على إشكال. # ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح. # وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد ~~عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك. # ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ ~~فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد ~~توبته ففي القصاص إشكال. ms378 # ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف. # ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال. # المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات من وطأ من العقلاء البالغين دابة ~~مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم # PageV02P190 # تكن له، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت وأحرقت، وإن كانت غير مأكولة ~~اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره، واغرم (1) ~~ثمنها لمالكها، ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع إليه على رأي. # ويثبت بعدلين، وبالإقرار (2) مرة إن كانت ملكه، وإلا ثبت التعزير، ويقتل ~~مع تخلل التعزير ثلاثا. # ووطء الميتة كالحية (3)، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن، ولو كانت ~~زوجة عزر، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي، وبعدلين أو الإقرار مرتين على ~~رأي. # واللائط بالميت كالحي، ويغلظ لو لم يوقب. # ويعزر المستمني بيده، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة. # تتمة لا كفالة في حد، ولا شفاعة في أسقاطه، ولا تأخير مع الإمكان، ولا ~~دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي. # ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال، ولو أنفذ الحاكم إلى ~~حامل لإقامة الحد (4) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال. # ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم ~~يعلم الحداد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع ~~أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، وإن كان سهوا فعلى ~~عاقلته، وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد. # PageV02P191 # كتاب الجنايات PageV02P193 # الجناية إما على نفس، أو طرف. # وهي إما عمد محض يحصل (1)، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو ~~نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، ~~كضرب الحصاة والعود الخفيف. # وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، ~~أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] (2) كما لو رمى ms379 صيدا فأصاب إنسانا. # وإما شبه (3) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد ~~العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف. # وهنا مقاصد: # الأول في قتل العمد وفيه مطالب: # الأول: في سببه وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، وسقي السم، والضرب ~~بالسيف # PageV02P194 # والسكين والحجر الغامز (1)، والجرح في المقتل ولو بغرز (2) الإبرة. # وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب ~~بالعصا مكررا ما لا يحتمله (3) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به، أو ~~الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن ~~قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي ~~تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو ~~رمى به (4) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة ~~على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا ~~يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره. # ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية، وإن جهل ~~فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود ~~(5)، ولو حفرا بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى ~~جرحه بسمي (6) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب ~~التلف أو السلامة فعليه نصف [دية] (7) النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ~~فالقود، ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو ~~ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا ~~فمات أو طرحها عليه فنهشته # PageV02P195 # فالقود، ولو جرحه وعضه الأسد وسرتا قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو ~~شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه ~~السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا ms380 ~~فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله] (1) المريض دون الصحيح، ولو لم ~~يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها. # وإما بشرط (2) كحفر البئر، فإن التردي (3) عليه المشي عند الحفر، لا ~~بالحفر، ولا يتعلق القصاص بالشرط. # المطلب الثاني: في اجتماع العلل لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك ~~مع القاتل والحافر مع الدافع. # وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل ~~القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو ~~ألقاه من عال فقده (4) إنسان نصفين (5)، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت. # ولو اعتدلا، كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره ~~دائما، ولو أكرهه على صعوده (6) شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: أقتلني ~~وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم. # ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله ~~الثاني فالقود على الأول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ~~ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح. # PageV02P196 # ولو قطع أحدهما يده من الكوع (1) والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع ~~أحدهما وقتله آخر انقطعت سراية الأول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو ~~أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عن ~~الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة، ~~ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في ~~رقبته، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يده أحدهما ~~فاختار فالأقرب القصاص على الآمر. # ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر ~~به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان ~~أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع ~~إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر. # ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه ~~صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص ms381 لم يحل له الأخذ، بخلاف مزق ثوبك وعلي ~~ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن: علي (2) ضمانه، ولو قال: وعلي ضمانه مع ~~الركاب (3) فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، ألزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم ~~حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شئ على الملزم، وإلا (4) القود، ولو ~~أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الإكراه، ولو علم ~~الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود. # ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل # PageV02P197 # بعد رد دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال جرحه لم يقبل ~~في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، وعلى المصدق جناية الجرح. # المطلب الثالث: في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان: كفارة الجمع على ما ~~سبق، والقصاص مع الشرائط الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا، فلو عفا عن ~~القصاص ولم يشترط المال سقط [القصاص] (1) ولا دية، ولو عفا على مال لم يسقط ~~القود، ثم إن رضي الجاني سقط ووجب المال، وإلا القود، ولو لم يرض الولي ~~بالدية جاز أن يفتدي بأكثر، ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلا أن ~~يتراضيا على الأقل، ولو هلك قاتل العمد فالدية على رأي، وكذا لو هرب فلم ~~يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له مال سقطت. # وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدد حملها بعد الجناية، ~~ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق، ولو بان الحمل ~~بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم. # ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص في ~~الزائد، وإن اعترف بالخطأ أخذت ديتة، ويصدق في الخطأ مع اليمين. # ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ولا يقتص إلا ~~بالسيف غير الكال والمسموم وإن قتل بغيره ويقتصر على ضرب العنق من غير ~~تمثيل وإن كان قد فعله، وأجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل، ~~ويقضى بالقصاص مع التيقن ms382 لامع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص حينئذ في ~~الجرح خاصة. # ويرث القصاص والدية وارث المال، عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان من ~~الدية إن رضي الأولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو عفا ~~عن دية الخطأ فلهما نصيبهما. # PageV02P198 # ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص ~~فالأولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن، ~~ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان ~~المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقة على رأي. # ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب ~~المفادي (1)، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من ~~الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على ~~القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا ~~الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص. # وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد ~~علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ~~ويرجع على الموكل. # ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو ~~قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وإلا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع ~~قطعت كفه بعد رد دية الأصابع. # ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع ~~اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص. # ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر (2) ~~الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع ~~اتحاد الجاني. # PageV02P199 # المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب أو من لا يقتص ~~منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو كان ~~الشريك سبعا رد الولي (1)، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ms383 ~~ويرد الباقون ما فضل عن جنايته (2)، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول ~~ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل الجميع ويرد ما فضل عن دية ~~المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته. # ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو كن ثلاثا قتلن ورد (3) الولي نصف ~~الدية بين الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، ولو قتله ~~رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل، ولو قتل الرجل خاصة ردت ~~المرأة على ورثة الرجل ديتها، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية ~~مع التراضي. # ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من قيمة ~~العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه، وإن قتل الحر دفع المولى ~~العبد إلى ورثته ما لم (4) تتجاوز قيمته النصف، وما ساوى (5) النصف إن ~~زادت، أو يفديه بنصف الدية، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من ~~الحر الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن كملت ~~الدية وإلا أخذ الولي التمام، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن ~~لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية ~~الحر، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، ~~وإن قتل العبد ولم تزد قيمته # PageV02P200 # على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم ~~تتجاوز دية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي، ويقدم الرد على الاستيفاء. # وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية ~~مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد جرحا وآخر مائة ~~وسرى الجميع تساويا. # ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرى القطع أخذت ~~نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في ~~النفس، ولو قطع ms384 يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي، ولو طلب ~~الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته ~~فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم ~~سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها. # وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا. # ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص ~~بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على ~~إشكال. # ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية، ~~ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول ~~فيكون للثاني، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم ~~الحاكم. # ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه (1) للثاني، ولو (2) ~~قطع يد ثالث قيل: الدية (3)، وقيل: الرجل (4)، ولو لم يكن له يد ولا رجل ~~فالدية. # PageV02P201 # ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل ~~الجناية الثانية فيكون للثاني، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني ~~القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول، ~~وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر ~~حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر (1) نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا ~~فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده ~~عن جنايته الفاضل، ولو لم تزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين ~~دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالأقل على رأي، وبالأرش على ~~رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم ~~مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية. # المطلب الخامس: في شرائط القصاص وهي خمسة: # الأول: كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد ms385 والحربي والزاني ~~المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد [ولا دية] (2)، وهؤلاء ~~معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، ~~فيقتص منه لو قتله. # الثاني: كون القاتل مكلفا فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل ~~تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال ~~الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا [المجنون] (2) بل الدية، إلا أن ~~يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي # PageV02P202 # السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب ~~المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والأعمى كالمبصر (1) على ~~رأي. # الثالث: انتفاء أبوة القاتل فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا ~~الجد وإن علا، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات، وإن كن للأب به ~~والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب، ولو قتل المجهول أحد ~~المتداعيين (2) قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه ~~يقتل بعد دفع (3) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية، ولو ولد على فراش ~~المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما وإن رجع أحدهما، بخلاف ~~الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا ~~الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الأخوين ~~(4) أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق ~~أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه. # الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا ~~حرا، بل يعزر ويغرم دية الذمي، وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل ~~دية المسلم (5)، ويقتل الذمي، بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها، ~~والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد، ~~وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع، # PageV02P203 # واليهودي بالنصراني والحربي (1) وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية (2)، ولو ~~قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله ~~واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ms386 ولده الصغار أيضا ويسترقون (3)، وفيه نظر، فإن ~~أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة. # ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد ~~عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية ~~النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ، ولو أسلم الذمي أو ~~الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو أصابه ~~السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في ~~اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس (4)، ولو عاد ~~عن غير فطرة قبل حصول السراية (5) اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي، ولو ~~كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، ولو ~~قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود. # الخامس: التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ~~ولد، فإن اعتاد قيل: # PageV02P204 # يقتل مع رد الفاضل (1) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة ~~بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه ~~وبالأمة، والأمة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط ~~وغير المؤدي بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في ~~الحرية وبالأزيد وبالحر. # ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا ~~قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته (2)، ولو كان ~~لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها ~~مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الأمة (3) دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم ~~تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية. # ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي ~~الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو ~~بالأرش على الخلاف، ولو ms387 جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب (4) الدية فكه ~~مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو ~~زادت قيمته فالزائد للمولى. # ولو قتله (5) مثله فلمولى المقتول قتله، ولو (6) طلب الدية استعبده إن ~~ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق (7) بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ ~~يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (8)، ولو فضل منه شئ فله ~~ولا يضمن الإعواز. # ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق (9) في # PageV02P205 # الخطأ أو استرقه الولي في العمد، ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في ~~نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، وفي ~~الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرية، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من ~~الجناية أو تسليم الحصة. # ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص، ولو قتل عبده فللمولى القصاص ~~وإن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا ~~بعد رد الفاضل، وكذا الأمة لو قتلها عبد. # ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة ~~الجناية والدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر ~~يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، ولو قطع يده ~~ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ~~والباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية ~~وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف ~~القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة (1) إن رضي الجاني، ولو ~~سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى ~~نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت. # المقصد الثاني في جناية الطرف فإن تعمد الجاني فالقصاص، وإلا الدية، ~~ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس، ~~ولا رد ما لم تتجاوز ثلث ms388 الدية فتنتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما ~~لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة. # PageV02P206 # ويشترط أمور ثلاثة: # الأول: تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني، ~~ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، يقتص للكامل من الناقص ~~ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية. # وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ ~~والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد ~~بعد السنة (1) والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل. # ولو قلع الأعور حدقة (2) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة، ~~وفي استرجاع التفاوت قولان (3)، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى ~~حد الخرم وأخذ أرش الباقي. # ولو عادت سن المتغر (4) ناقصة أو متغيرة فالحكومة، ولو عادت كهيئتها ~~فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس ~~فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الإذن. # ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الإصبع (5)، # PageV02P207 # واشترط في موضع آخر أخذه لديتها (1)، ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله ~~(2) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع ~~يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق ~~اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع، ~~لكمال ديتها من غير ظفر. # ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة (3) والمأمومة (4)، ولا في الهاشمة (5) ~~والمنقلة (6)، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه، وفي الحاجبين وشعر الرأس ~~واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع ~~الأخرى فالدية. # وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى، ~~فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (7)، وإن بان أنثى ~~فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت ~~- ولا يجاب (8) لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية أعطي ms389 أقلهما (9) ~~وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (10) لم # PageV02P208 # يكن له، ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق، وإلا الدية في الأصلي ~~والحكومة في الزائد. # الثاني: الاتفاق في المحل فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة ~~بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل، ولو قطع اليمنى ~~فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت ~~أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية. # ولو بذل يسراه فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص، ويؤخر حتى يندمل ~~ويدفع إليه دية اليسرى، إلا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى وعلمه بعدم ~~إجزاء اليسرى، ولو قطعهما مع العلم ففي القصاص إشكال والأقرب الدية، وكل ~~موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (1)، ولو اتفقا على ~~قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص، ولو اختلفا فالقول قول الباذل ~~لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا، ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق ~~المجنون باق، ولو سبق المجنون فاقتص من غير بذل لم يسقط قصاصه، ودية فعله ~~على عاقلته. # ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم، فيقاس بخيط ويشق بقدره ~~دفعة أو دفعات إن شق على الجاني، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ ~~أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص، ~~بل اقتصر على قدر المساحة. # ويقتص في السن مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية، ولا أصلية ~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، وكذا الأصابع (2). # الثالث: التساوي في العدد فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه، ~~ولو كانت الزائدة للجاني # PageV02P209 # خارجة عن الكف اقتص في الكف، وإن كانت في سمت الأصابع قطع (1) الأصابع ~~وأخذ حكومة الكف، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الأصبع وحكومة ~~الكف، ولو كانت للمجني عليه (2) فله القصاص ودية الزائدة، ولو كانت إحدى ~~الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلا أن يختلف المحل، ~~فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع، ms390 وكذا لو كانت للمجني عليه، ولو تساويا ~~اقتص مع اتفاق المحل. # ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد، ولو كان ~~فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع ~~صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة (3)، وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟ ~~إشكال، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي، وإلا اقتص وأخذ أرش ~~الآخر، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته. # ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا، ولو قطع عليا ~~ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى ~~القصاص بعد رد دية العليا، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا، ~~ولذي العليا على الجاني الدية. # ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها ~~طارئا، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال، ولو أدعى قاطع اليدين والرجلين ~~الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان، والولي مع احتمال الاندمال، فإن ~~اختلفا في المدة قدم قول (4) الجاني، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول ~~الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، وإلا قول الولي، ولو اختلفا في المدة ~~قدم # PageV02P210 # [قول] (1) الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في ~~الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، ~~تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية، فيرجح ~~الجاني. # ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني (2)، ويرجع بدية إصبعه ~~(3) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها ~~وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل ~~الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية ~~النفس. # ويؤخر القصاص في شدة الحر (4) والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير ~~الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى ~~الأصل وأخذ من الجاني بتلك ms391 النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه ~~الدية، كأن يقطع إصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله. # ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله ~~قطع أحدهما، فيرد (5) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في ~~الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة (6) بين آلتيهما واعتمدا فلا ~~شركة، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده. # ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه (7) القيمة، وفي # PageV02P211 # الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد (1) المقدر، ~~وبالعكس في غيره، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى (2) بين دفعه ~~وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد ~~النصف والعبد للمولى. # تتمة في العفو ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل ~~الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث، فإن ~~استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الإصبع ~~قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية. # فلو (3) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع، ولو سرت إلى ~~النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع، ولو قال عفوت عنها وعن ~~سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية (4)، ولو قيل: لا يصح لأنه ~~إبراء مما لم يجب (5) كان وجها. # ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو ~~قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ ~~العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو ~~شبيهه (6) لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط ~~حقه. # وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيه (7)، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق ~~قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد ~~الرمي قبل الإصابة. # PageV02P212 # المقصد الثالث في ms392 الدعوى وفيه بحثان: # الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة: # الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية. # فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن ~~كان حال الجناية حملا. # الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الأجنبي، وتسمع دعوى ~~المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من ~~الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد، وتثبت لهما الدية. # الثالث: تعلق الدعوى بشخص (1) معين أو أشخاص معينين. # فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا، وكذا في دعوى ~~الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب ~~السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما، ولو ادعى ~~على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعى على غائب ~~لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة ~~لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح. # الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به، وانفراد القاتل ~~واشتراكه. # وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم، وليس ~~تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها. # PageV02P213 # الخامس: عدم التناقض فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة ~~لم تسمع الثانية، وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق ~~المدعي، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، ~~ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره بأنه ~~حنفي لا يرى القسامة (1) لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره ~~(2) بنفي ملك الباذل، فإن لم يعين المالك أقر في يده، وإلا دفعه إلى من ~~عينه، ولا يرجع على القاتل من غير بينة. # البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى وفصوله ثلاثة: # الأول: الإقرار وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل (3) المختار الحر، ~~فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو ms393 صدق ~~المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في ~~الخطأ في حق الغرماء بل في حقه (4) # PageV02P214 # لو زال (1) حجره، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي ~~تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ ~~عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال. # الفصل الثاني: البينة وشروطها (2) أربعة: # الأول: العدد ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال، ويثبت ~~(3) ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد (4) ويمين، كالخطأ ~~والمأمومة والهاشمة وغيرها، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم ~~في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره ~~خطأ ثبت الخطأ. # الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه ~~فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة، ~~أو ضربه فأوضحه هذه، ولو قالوا (5) أوضحه مطلقا (6) ووجدت موضحتان فالدية، ~~ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه ~~لم يقبل، ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، ولو شهد بأنه جرح وأجرى ~~الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، ولو شهد بأنه (7) قتله بالسحر لم يقبل. # PageV02P215 # الثالث: الاتحاد فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي ~~كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل ~~لم يثبت وكان لوثا (1)، ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر ~~بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد ~~[أحدهما] (2) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ~~ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو ~~شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد ~~وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر ~~آخر أنه القاتل وبرئ الأول احتمل التخيير في قتل ms394 أحدهما، وفي الرواية ~~المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد (3) المقر عليه نصف الدية، وقتل ~~المقر ولا رد، وقتلهما فيرد (4) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، ~~وفي أخذ الدية منهما (5). # PageV02P216 # الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير ~~تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على ~~أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ~~ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو ~~شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال ~~الشهادة. # وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات - فشهد اثنان ~~على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الاثنين (4) به - قسمة الدية ~~أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين (5). # PageV02P217 # الفصل الثالث: القسامة وأركانها ثلاثة: # الأول: في المحل إنما تثبت في موضع، اللوث، وهو: أمارة يغلب على الظن ~~معها صدق المدعي وإن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق ~~أو النساء مع ظن ارتفاع المواطأة، أو جماعة الصبيان والكفار (1) إن بلغوا ~~التواتر، ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلة ~~منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث، ~~وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت ~~العداوة فلا لوث، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أولهما مع التساوي، ~~ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع في فلاة ~~فالدية على بيت المال، وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا، ولو وجد قتيلا ~~في دار فيها عبده فلوث. # ويرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع - ~~ولو قال الشاهد: قتل أحد هذين لم يكن لوثا، بخلاف قتله أحد هذين - أو يدعي ~~الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط ms395 ~~بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت ~~القسامة واستعيدت الدية، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ ~~لم تسقط القسامة، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، ~~فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وآخر (2) لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو ~~وآخر (3) لا أعرفه فلا تكاذب، ومع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على ~~المنكر كغيره من الدعاوي. # PageV02P218 # الثاني: في الكيفية ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ ~~على رأي، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين، ~~ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو ~~كان المدعون جماعة قسطت (1) الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم تكن له قسامة ~~وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا أحلف كل واحد ~~يمينا، فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى، ولو تعدد المدعي عليهم فعلى ~~كل واحد خمسون. # ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة (2) ~~ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي (3)، ولو ثبت اللوث على أحد ~~المنكرين حلف المدعي قسامه خمسين يمينا (4) له وأحلف الآخر يمينا واحدة، ~~فإن قتل رد عليه النصف. # الركن الثالث الحالف وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو ~~قوم أحدهما معه. # ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع ~~اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى (5) منع القسامة، فإن حلف ~~قيل: صح (6)، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد، ~~وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، ~~ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت ~~القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (7) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا # PageV02P219 # فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل ~~الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر. # ومن قتل ms396 ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين ~~وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [يمينا] (1) وكذا لو ~~كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الأثناء ~~قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره (2). # ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر ~~بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم ~~قيل: # يجاب إليه. # تتمة تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة ~~لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، وفي قتل المولى عبده، ~~ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة، ولو ظن ~~كفره فالكفارة، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة، ولو اشترك جماعة فعلى كل ~~واحد كفارة كاملة، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه، ولو ~~تصادمت الحاملتان (4) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل، ولو ~~لم تلجه (5) الروح فلا كفارة فيه، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا. # PageV02P220 # كتاب الديات ومقاصده ستة PageV02P221 # الأول في الموجب وهو: الإتلاف مباشرة، أو تسبيبا الأول: المباشرة وهي: ~~فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر، ~~أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا، ~~وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ بالإبراء ~~قبله؟ فيه قولان (1). # PageV02P222 # وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا (1) للضرورة، وإن ~~كانت للفخر فالدية في مالها (2). # ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا (3) ~~الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون ~~أو الطفل (4) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (5) بالصيحة مع التلف في ~~ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو ~~صادفه في هربه سبع قال ms397 الشيخ: لا ضمان (6)، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا ~~يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن، ~~والصادم هدر. # ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق (7) - على ~~إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر ~~والقائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود، ولو مات ~~المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في ~~الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على ~~عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهادرا (8) ~~ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا ~~حاملين فعلى كل # PageV02P223 # [واحدة] (1) نصف دية الجنين (2)، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة ~~الرامي، إلا أن التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان ~~عليه لا على الرامي على إشكال. # ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعهما، ولو وقع على غيره من علو قصدا ~~والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية ~~على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه [غيره] (3) ~~ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ~~ألجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما (4)، وقيل: عليهما الثلثان (5). # ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد مقتولا فالقصاص، ~~ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر ~~الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من ~~يشتبه به (6)، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته. # وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها ~~الثائر فلما خرج قتلته، ضمان (7) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف ~~درهم إلى # PageV02P224 # المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمان (2). # وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها (3) إلى الحجلة ~~فقتله ms398 زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4). # وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية ~~المقتولين # PageV02P225 # على المجروحين، ووضع أرش الجراحات منها (1). # الثاني: التسبيب وهما لا يحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق ~~أو ملك غيره فتلف العابر (2)، فيضمن في ماله، ولو وضعه في ملكه أو مباح لم ~~يضمن، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره ~~(3)، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان. # ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير البالغ الرشيد، ولو رمى مع ~~غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في ما لهم (4) حصصهم، ~~ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره، وكذا لو اشتركوا في هدم ~~حائط فوقع على أحدهم. # ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها، فإن وقف أو ضربها ~~أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها، ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها ~~معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن ~~ينفرها، ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب، ويتعلق برقبة البالغ وفي ~~المال يتبع. # والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب، وإلا فلا، ويجب حفظ # PageV02P226 # الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل، ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان، ولا ~~يضمن الدافع والهر كذلك، ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط، ولا يضمن ~~صاحب الأخرى جنايتها. # ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به، ولا يضمن صاحب ~~الحائط بوقوعه على أحد، فإن بناه مائلا إلى الطريق، أو بناه في غير ملكه، ~~أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من الإزالة ضمن، ولو وقع ~~قبل التمكن فلا ضمان، ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه، وكذا ~~الرواشن (1). # ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره، إلا مع الزيادة عن قدر ~~الحاجة وغلبة الظن بالتعدي ms399 كأيام الهواء، ولو عصفت (2) بغتة فلا ضمان، ولو ~~أجج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال، ولو قصده (3) قيد بالنفس مع تعذر ~~الفرار. # ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره، ولو ألقى ~~قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال: يضمن (4)، والوجه تخصيص الضمان بمن ~~لم يشاهد القمامة والرش. # ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من ما ~~لهما مع التفريط، وكذا الحمالان، ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ~~ما أتلفه، ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان، ولا يضمن صاحب الواقفة # PageV02P227 # لو (1) وقعت عليها الأخرى، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط، ولو أصلح السفينة ~~حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله. # ولو وقع في زبية (2) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن ~~علي عليه السلام: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ~~ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (3). # ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على ~~الثالث، ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب، فعلى الأول دية ونصف ~~وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث. # ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على ~~صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله، والثاني مات بجذبه ~~الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة، ~~فإن رجحنا المباشر فديته (4) على الثاني، وإلا عليهما. # ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن الجنين، ~~ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان، ولو حفر بئرا قريبة العمق ~~فعمقها آخر فالضمان على الأول، ويحتمل التساوي. # PageV02P228 # (ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى ~~مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل ~~الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1). # المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني ms400 في ماله، ~~ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب: # الأول جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة. # فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، ~~كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم (2) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال ~~الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر ~~فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3). # ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ~~ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا ~~عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ # PageV02P229 # ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى ~~الإمام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، للشيخ (1) قولان فيما دونهما. # الثاني: في كيفية التوزيع وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع، ~~وقيل: بحسب ما يراه الإمام (2)، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد ~~أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق ~~المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن فقد (3) فمن معتق [معتق] (4) ~~المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق ~~وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام، وقيل: من القاتل (5)، ~~ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر. # وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، ~~وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض ~~العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات ~~أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال. # قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ # PageV02P230 # الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين ~~حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان ms401 لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس (1). # الثالث: في الأحكام فلا (2) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ~~ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، ~~وأجود القولين (3) منعه من الإرث فيها لا في التركة (4)، ولا يضمن العاقلة ~~جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا. # ولو رمى طائرا ذميا (5) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته ~~المسلمون # PageV02P231 # لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد ~~إسلامه، فيضمن الديد في ماله، ولو رمى طائرا مسلما (1) ثم ارتد ثم أصاب ~~مسلما لم يعقل عصبت المسلمون على إشكال، ولا الكفار. # والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحد هم لم ~~يضمن عصبته أكثر من حصته. # والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى ~~الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش ~~الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه ~~نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى ~~الأم، وهو بين موال فلا يحمله الإمام. # المقصد الثالث في دية النفس المقتول إما مسلم (2) ومن هو بحكمه، أو كافر، ~~والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ~~ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية ~~مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية ~~الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال. # وأما (2) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو ~~الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد ~~الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف (3) درهم، أو مائتا حلة هي ~~أربعمائة ثوب من # PageV02P232 # برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، وتستأدي في سنة واحدة ~~من مال الجاني، ويتخير ms402 الجاني في بذل أيها شاة، ولا تجزي المراض ولا ~~القيمة. # ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ~~ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع ~~في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت (1) ~~قبل التسليم وإن أحضر، وإن (2) كان بعده فلا شئ. # ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ~~ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في ~~ثلاث سنين وإن كانت دية طرف. # ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الأطراف، ~~ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ ~~إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه (3)، قال ~~الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام (4). # ودية الأنثى نصف ذلك، وولد الزنا كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا ~~دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته ~~ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها. # ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو ~~أنثى، وجنين (5) الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة، ~~وتعتبر # PageV02P233 # قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد ~~دية. # ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (1) الحياة، ولو ~~لم تتم خلقته قيل: غرة (2)، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا ~~وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك ~~بحسابه. # ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن ~~جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان ~~تسبيبا، ولو أفزعت فالدية على المفزع، ولو افزع المجامع فعزل فعليه عشرة ~~دنانير. # ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين ms403 مسلم، ولو ضرب ~~الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر ~~قيمة أمته يوم الجناية. # ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو ~~أنكر فأقام هو والولي بينتين (3) حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء، ~~أو بقي ضمنا (4) حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد، ~~ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم ~~تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية، ولو ~~وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به. # PageV02P234 # ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين، وكذا لو ألقت أربعة أيد، ولو ماتت لزمه ~~ديتها ودية الجنين، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية ~~الجنين، سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة، ولو استقرت حياته ضمن دية ~~اليد، ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يدحي فنصف الدية، وإلا فنصف المائة. # ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب، ودية جراحاته وأعضائه (1) ~~بنسبة ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك، ~~ويصرف في وجوه البر لا الوارث، وقال المرتضى (2): لبيت المال (3). # تتمة من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن ~~الأرش، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما ~~لا تقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم ~~كبش أو عشرون (4)، # PageV02P235 # وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز بر (1)، ولا قيمة لغيرها من ~~الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على ~~الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، ولو أتلف الذمي خمرا ~~أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان، ولو ~~كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن ~~مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا ms404 لا نهارا (3)، وعن علي عليه ~~السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن (4) الثلاثة ~~حصته (5). # المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، وفي شعر ~~الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا (6) فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن ~~نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض ~~بالحساب، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ: الدية، ومع ~~الأجفان ديتان (7). # PageV02P236 # وفي العينين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد ~~الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا نتداخل مع العين، وفي صحيحة الأعور ~~خلقة أو بآفة من الله الدية، ولو استحق أرشها فالنصف، وفي خسف العوراء ~~الثلث. # وفي الأنف الدية، وكذا مارنه (1) أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب ~~فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي: الحاجز - نصف الدية، وفي أحد ~~المنخرين النصف، وقيل: الثلث (2). # وفي الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ~~ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها. # وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا (3)، وقيل: # أربعمائة وفي السفلى الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة (4)، وحد السفلى: ما ~~يتجافى (5) عن اللثة مع طول الفم، والعليا: ما يتجافى (6) عنها متصلا ~~بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلصت فالحكومة، ~~وقيل: ديتها (7)، وفي الاسترخاء الثلثان. # وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف ~~المعجم - وهي: ثمانية وعشرون حرفا - (8) فلو أسقط نصفها فنصف الدية # PageV02P237 # وإن قطع ربعه، وبالعكس (1)، وفي الأخرس بالمساحة، ولو ازداد سرعة أو ثقلا ~~أو [نقل] (2) الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف ~~أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث، ~~وفي لسان الطفل الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، فإن تكلم بعد ~~[قطعه] (3) حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته، ويصدق الصحيح في ~~ذهاب نطقه عند ms405 الجناية مع القسامة بالإشارة، ولو اذهب النطق عاد فللشيخ ~~قولان (4) في استعادة الدية، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع - ~~وكذا سن المثغر - (5) ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش. # وفي الأسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين: إثنا عشر مقاديم - ثنيتان ~~ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل - وستة عشر مآخير، وهي: من كل جانب ضاحك ~~وثلاثة أضراس، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المآخير خمسة ~~[و] (6) عشرون، وفي الزائدة المنفردة (7) الثلث، ولا شئ مع الانضمام، فإن ~~اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (8) فالثلثان، وفي المسودة الثلث، ودية ~~السن في الظاهر مع السنخ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية فإن قلع آخر # PageV02P238 # فعليه حكومة، فإن (1) نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية. # وفي العنق إذا كسر فاضور (2) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، ~~وفي اللحيين (3) من الطفل أو من (4) لا أسنان له الدية، ولو قلعا مع ~~الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش. # وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة (5) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها ~~بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو ~~كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد [بطشا] (6) هو الأصلي وإن كانت منحرفة ~~عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة ~~حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو ~~الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الإبهام فالنصف، وفي ~~الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها، وفي ~~قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت ~~أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع ~~الكف بعد الأصابع فالحكومة. # وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو ~~كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار (7)، فإن عثم (8) فألف، ولو شلت ~~الرجلان بكسرة فدية وثلثان، ولو ms406 ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان. # PageV02P239 # وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما ~~زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع ~~الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث. # وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان (1)، ~~وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) وتعذر المشي فثمانمائة ~~[دينار] (4) وفي الأليين الدية، وفي كل واحدة النصف. # وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق (5)، وفي ~~الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين الدية (6)، وفي كل واحدة (7) ~~النصف (8)، وفي الركب حكومة. # وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر ~~والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية، ولا ~~مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن ~~المهر، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر ~~المثل. # وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد (9) النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر # PageV02P240 # نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شئ (1) من جلد الصدر فديتها (2) ~~والحكومة، وفي الحلمتين ديتهما (3)، وكذا في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في ~~حلمتي (4) الرجل الثمن (5). # وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين ~~عشرة، وفي كسر البعصوص (6) بحيث لا يملك الغائط، أو العجان (7) بحيث لا ~~يملك الغائط والبول الدية. # وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية ~~كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب ~~فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على ~~غير عيب فأربعة أخماس دية فكه. # وفي الترقوة (8) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون [دينارا] (9) ومن داس ~~بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية. # PageV02P241 # المقصد الخامس في دية المنافع في العقل الدية، ms407 وفي بعضه الأرش بحسب نظر ~~الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم تتداخل وإن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، ~~وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، وإن ~~بقي ولم يرجع فالدية للعقل (1)، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، ولا ~~يحلف لأنه يتجانن في الجواب. # وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، ولو حكم العارفون ~~بالعود بعد مدة، فإن انقضت ولم يعد استقرت، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم ~~عند الغفلة، فإن تحقق دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له، وفي ذهاب سمع أحد ~~(2) الأذنين (3) النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء: ~~بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة ~~التفاوت في المساحة، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه، ويجب تعدد ~~المسافات، فإن تساوت صدق، وإلا فلا، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان. # وفي ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، وفي كل واحد النصف، ويستوي # PageV02P242 # الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر، ولو عاد فالأرش، ~~ويصدق في ذهاب مع القسامة، ولو ادعى نقصان إحداهما (1) قيس إلى الأخرى: ~~بسدها وفتح الصحيحة - لا في الغيم، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع - ثم ~~العكس بعد تعدد الجهات - ويصدق مع التساوي ثم يأخذ بنسبة التفاوت في ~~المساحة من الدية، ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنه، ولو ادعى ذهاب ضوء ~~المقلوعة قدم قوله مع اليمين. # وفي الشم الدية، ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة ~~والمنتنة، وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم. # وفي النطق كمال الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق، ولو بقيت الشفوية ~~والحلقية سقط من الدية بنسبته، وكذا لو بقي غيرها، ولو نطق بالحرف ناقصا ~~فالأرش، ولو كان يحسن بعض الحروف ففي إلحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص ~~الدية، ولو كان بجناية جان نقص، وفي الصوت الدية وإن أبطل حركة اللسان، وفي ~~الذوق الدية. # وفي منفعة المشي والبطش كمال ms408 الدية، وفي قوة الأمناء والاحبال الدية، وفي ~~قوة الإرضاع حكومة، وفي أبطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن الدية، ولو ~~تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل (2) الرجل فالأقرب الدية، وفي سلس البول ~~الدية، وقيل: إن دام إلى الليل الدية (3) وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع ~~النهار الثلث (4). # PageV02P243 # المقصد السادس في دية الشجاج في الحارصة - وهي: التي تقشر الجلد - بعير. # وفي الدامية - وهي: الآخذة في اللحم يسيرا - بعيران. # وفي الباضعة - وهي: النافذة في اللحم - ثلاثة. # وفي السمحاق - وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم - أربعة. # وفي الموضحة - وهي التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة. # وفي الهاشمة - وهي: التي (1) تهشم العظم - عشرة أرباعا (2)، أو ثلاثا في ~~الخطأ وشبهه. # وفي المنقلة - وهي: المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا. # وفي المأمومة - وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ - ~~ثلث الدية. # PageV02P244 # وفي النافدة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وإن كان في أحد ~~المنخرين فنصف ذلك. # وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، وإن كان ~~في إحداهما فنصف ذلك. # وفي الجائفة - وهي: البالغة إلى الجوف من أي الجهات، ولو من ثغرة النحر - ~~ثلث الدية، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان (1). # وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار. # وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي الاسوداد ~~ستة، فإن كان في البدن فالنصف. # ولو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة، ولو ~~أوصل أجنبي فديتان، وعلى الأجنبي ثالثه، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط ~~فعله، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين، ويؤخذ في ~~الواحدة بأبلغ نزولها. # ولو شجه في عضوين فديتان، وإن اتحدت الضربة، والرأس والجبهة واحدة. # وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح، وللمجروح القصاص في الموضحة دية ~~الزائد في الهاشمة وهي خمسة، وكذا المأمومة. # ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع، فعلى الأول خمسة، وكذا الثاني ~~والثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا. # ولو أدخل ms409 سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر، ولو وسعها باطنا وظاهرا ~~فجائفة، وإن وسعها في أحدهما فحكومة، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق ~~الخياطة قبل الالتئام فالأرش، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة ~~أخرى، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي. # PageV02P245 # وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها، وفي قطعه بعده الثلث، والشجاج في ~~الوجه والرأس (1) واحد، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس. # وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ دية الرجل، ثم ~~يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة، ~~وفي أربع مائتان، وكذا القصاص، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن يبلغ ~~الثلث ثم يقتص مع الرد. # وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد ~~والأمة قيمتهما، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته. # والإمام ولي من لا ولي له، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه، ~~وليس له العفو عنهما. # ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل ~~قبل الاندمال تداخلت. # فهذا خلاصة ما أفدناه (2) في هذا الكتاب. # ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ~~ب‍ " منتهى المطلب "، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية. # ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو ~~قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا. # والله الموفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين (3). # . # PageV02P246 #####ENDNOTES# (١) منتهى المطلب ١ / 2 و 3. (١) المنتهى ١ / ٣، التوبة: ١٢٢. # (٢) المنتهى ١ / ٣. # (٣) الزمر: ١٨. # (٤) آل عمران: ٧٩. # (٥) يس: ٢٠ و 21. (١) الصف: ٢ و ٣. # (٢) البقرة: ٤٤. # (٣) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦. # (٤) فاطر: ٢٨. # (٥) الكافي ١ / ٣٦ حديث ٢. # (٦) الكافي ١ / 45 حديث 5. # (7) قرب الإسناد: 16 و 17. (١) الكافي ١ / ٤٨ حديث ٤. # (٢) مصباح ~~الشريعة: ١٣ و ١٤. # (٣) الكافي ١ / ٤٤ حديث ١. # (٤) الدرة الباهرة: ١٧. # (٥) نهج ms410 البلاغة ٤ / ٦٧. # (٦) عدة ~~الداعي: ٦٩. (١) البحار ٢ / ٣٨ حديث ٦٣ نقلا عن منية ~~المريد. # (٢) الكافي ١ / ٣٠ حديث ٤. # (٣) الكافي ١ / ٤٤ حديث ٢. # (٤) مصباح ~~الشريعة: ١٤، عدة الداعي: ٦٩. # (٥) الكافي ١ / ٤٤ حديث ٣. # (٦) الكافي ١ / ٤٥ حديث ٦. # (٧) الكافي ١ / 44 و 45 حديث 4. (١) الكافي ١ / ٣٥ حيث ٦. # (٢) مصباح ~~الشريعة: ١٤، عدة الداعي: ٦٩. # (٣) الكافي ١ / ٤٥ حديث ٧. # (٤) الكافي ١ / 36 حديث 3. (١) الشمس: ٩. (١) محاسبة النفس اللوامة وتنبيه ~~الروح النوامة: مخطوطة. # (٢) كما ورد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / ٣٤ حديث ١. # (٣) كما ورد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / ٣٨ حديث ٢. # (٤) كما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي ١ / 38 حديث 4. (١) الخلاصة: ٤٥. # (٢) الوافي بالوفيات ١٣ ~~/ ٨٥. # (٣) ذكره في الدرر الكامنة ٢ / ٤٩ باسم ~~الحسن، وفي ٢ / ٧١ باسم الحسين، وقال في ص ٧٢: وقيل اسمه الحسن. وذكره في ~~لسان الميزان ٢ / ٣١٧ باسم ~~الحسن، وفي ٦ / ٣١٩ باسم يوسف. # (٤) كصاحب كتاب السلوك وصاحب كتاب المنهل كما عنهما في حاشية النجوم ~~الزاهرة ٩ / ٢٦٧، وفي الأصلين اللذين اعتمد عليهما محقق النجوم الزاهرة: ~~الحسن، فاشتبه على المحقق الأمر وأثبته في الأصل باسم الحسين وقال في ~~الهامش: في الأصلين حسن بن يوسف، وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والمنهل الصافي... وفي المنهل ~~الصافي: وقيل إن اسمه الحسين. وذكره خير الدين الزركلي في الأعلام ٢ / 227 باسم الحسن، قال: ~~ويقال الحسين، وأورده في ص 228 صورة صفحة من كتاب نهج المسترشدين للعلامة ~~فيها أن اسمه الحسن، وقال: ويخطئ من يسميه الحسين. (١) بحار الأنوار ١٠٨ / ٣٢. # (٢) لسان الميزان ٦ / ٣١٩، ~~وقد أخطأ مصحح هذه الطبعة حيث شطب على لفظ (بن) وكتب فوقه (والد) وكتب فوق ~~لفظ (الحسن) (بن يوسف بن علي) لأن الترجمة للعلامة كما هو ظاهر من ms411 سياق ~~الشرح لا لوالده، فتبين أن ابن حجر ذكر العلامة في موضعين. # (٣) الوافي بالوافيات ١٣ / ٨٥. # (٤) رياض العلماء ١ / ٣٥٩. # (٥) كشف الظنون ٢ / ١٨٥٥. # (٦) أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٩. # (٧) الوافي بالوفيات ١٣ ~~/ ٨٥، الدرر الكامنة 2 / 71. # (8) الأعيان 5 / 389. (١) قال الخوانساري: هو من أمراء دولة الديالمة... وهو غير سيف الدولة ابن ~~حمدان الذي هو من جملة، ملوك الشام، روضات الجنات ٢ / ٢٦٩. # (٢) معجم البلدان ٢ / 294. (١) البحار ٦٠ / ٢٢٢ و ٢٢٣، وأوردها أيضا في ١٠٧ / ١٧٩، فقال: وجدت بخط ~~الحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر - الذي قد أجازه الشيخ ~~فخر الدين ولد العلامة له رحمهم الله تعالى - ما هذه صورته: روى الشيخ محمد ~~بن جعفر بن علي المشهدي، قال: حدثني الشريف عز الدين أبو المكارم حمزة بن ~~علي ابن زهرة العلوي الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة ~~السيفية، وقد وردها حاجا سنة ٥٧٤، ورأيته يلتفت يمنة ويسرة: فسألته... # (٢) البداية والنهاية ~~١٤ / ١٢٥. # (٣) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧. # (٤) أعيان الشيعة ٥ / 396. (١) الخلاصة: ٤٨. # (٢) تأسيس الشيعة: ٣٩٩. # (٣) لؤلؤة البحرين: ٢١٨ (٤) مجمع البحرين ٦ / ١٢٤. # (٥) منهج المقال: ١٠٩. # (٦) روضات الجنات ٢ / ٢٨٢. # (٧) أمل الأمل ٢ / ٨٤. # (٨) رياض العلماء ١ / ٣٦٦ و ٣٧٥. # (٩) روضات الجنات ٢ / ٢٧٣. # (١٠) تنقيح المقال ١ / ٣١٥. # (١١) أعيان الشيعة ٥ / 396. # (12) رياض العلماء 1 / 366. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦. # (٢) لؤلؤة البحرين: ٢١٨. # (٣) خاتمة المستدرك: ٤٦٠. # (٤) الكنى والألقاب ٢ / ~~٤٣٧. # (٥) هدية الأحباب: ٢٠٢. # (٦) أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٨ و ١٣٩. # (٧) رياض العلماء ١ / ٣٦٦. # (٨) الأعيان ٥ / ٣٩٦. # (٩) الذريعة ٥ / ٢٣٨، واختاره في ~~طبقات أعلام الشيعة: ٥٢. # (١٠) البداية والنهاية ~~١٤ / 125. (١) أي: الرابع والعشرين. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨١. # (٣) عدد حروف لفظ (رحمة) = ٦٤٨ مولد العلامة. # (٤) عدد حروف لفظ (عز) = ٧٧ إشارة إلى سنه، والظاهر أنه اشتباه، لأنه ~~توفي سنة ٧٢٤ كما يأتي، وعليه فسنه ٧٨ سنة. # (٥) الكنى والألقاب: ٢ / ~~439. (١) أنظر: مقدمة كتاب الألفين ~~للسيد الخرسان: ٧، ووصفه بالأسدي الصفدي في الوافي ١٣ / ٨٥، والعسقلاني في ~~الدرر ٢ / ٤٩، وغيرهما، فما ذكره السيد ~~الأمين في الأعيان ٥ / ٣٩٨ - حيث قال: لعل وصفه بالأسدي اشتباه، فلم نجد من ~~وصفه بذلك من أصحابنا - في غير محله، ms412 إذ عدم وصفه بالأسدي من قيل أصحابنا ~~لا يدل على عدم انتمائه إلى الأسدين، بالأخص أن أصحابنا لم يعيروا أي أهمية ~~إلى نسب غير الهاشمي، لذا لم يذكروا القبائل التي ينتمي إليها أكثر علمائنا ~~غير الهاشميين. # (٢) مقدمة كتاب الألفين للسيد ~~الخرسان: ١٢. # (٣) رجال ~~ابن داود: ٧٨. # (٤) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~١٨٨. # (٥) تحفة العالم ١ / ١٨٣. # (٦) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~43. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / 64. (١) تحفة العالم ١ / ١٨٣ نقلا عن كشف اليقين. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / 188، ~~تحفة العالم 1 / 183 (١) أمل الأمل ٢ / ٣٤٥. # (٢) لؤلؤة البحرين: ٢٢٨. # (٣) أعيان الشيعة ١٠ / ٢٨٨. # (٤) لؤلؤة البحرين: ٢٢٨. # (٥) أمل الأمل ٢ / ٦٦. # (٦) أمل الأمل ٢ / ٨١. # (٧) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~٦٣. # (٨) رجال ~~ابن داود: ٦٢. (١) لؤلؤة البحرين: ٢٢٧ و ٢٢٨. # (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٧ و ٢٧٨. # (٣) روضات الجنات ٢ / ٢٧٨. # (٤) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~64. (١) رجال ابن ~~داود: ٢٠٢. # (2) أمل الأمل 2 / 211. # (3) لؤلؤة البحرين: 266. # (4) رياض العلماء 1 / 360. # (5) الطبقات: 53. # (6) أمل الأمل 2 / 290. # (7) رياض العلماء 1 / 360. (١) عمدة ~~الطالب: ٣٣٣. # (2) الطبقات: 53. # (3) رياض العلماء 1 / 360. # (4) مجالس المؤمنين 2 / 360، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو. # (5) أمل الأمل 2 / 260 و 261. (١) الطبقات: ٥٣. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦٠. # (٣) أمل الآمل ٢ / 300. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٢. # (٢) أمل الآمل ٢ / 181. # (3) رياض العلماء 1 / 381. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٣ و ~~٦٤. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~64. (١) رياض العلماء ١ / ٣٥٩، الطبقات: ٥٢. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٥٩. # (٣) الطبقات: ٥٢. # (٤) الطبقات: ٥٢. # (٥) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~66. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٦٥ و ~~٦٦. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~٦٥. # (٣) بحار الأنوار ١٠٧ / 66 ~~و 67. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / 67. # (2) طبقات أعلام الشيعة: 53. # (3) رياض العلماء 1 / 360. (١) الذريعة ١ / ١٧٧. # (٢) الذريعة ١ / ١٧٧. # (٣) البحار ١٠٧ / ٦٠ - ١٣٧، الذريعة ~~١ / ١٧٦. # (٤) أجوبة المسائل المهنائية: ١١٥، البحار ١٠٧ / ١٤٣ - ١٤٦، وذكر صاحب ~~الذريعة أنه كتبها في الحلة سنة ٧٠٩، الذريعة ١ / ١٧٨. # (٥) أجوبة المسائل المهنائية: ١٥٥. وذكرها بنصها محمد بن خواتون كما في ~~البحار ١٠٨ / ٢١، ومع هذا قال الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧ / ١٤٧ - ١٤٩، ~~والعلامة الطهراني في الذريعة ١ / ~~178 عند ذكرهما لهذه الإجازة، قالا: ليس فيها تاريخ الإجازة. ms413 (١) الذريعة ١ / ١٧٧ و ١٧٨. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~١٣٨. # (٣) البحار ١٠٧ / ١٤١. # (٤) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~١٤٢، الذريعة ١ / ١٧٨. # (٥) الذريعة ١ / 176. # (6) اللئالي المنتظمة: 50. # (7) اللئالي المنتظمة: 50. (١) الذريعة ١ / ١٧٧. # (٢) اللئالي المنتظمة: ٥٠. # (٣) اللئالي المنتظمة: ٥٠. # (٤) الذريعة ١ / ١٧٦. # (٥) الذريعة ١ / ١٧٧. # (٦) الذريعة ١ / 177. (١) الذريعة ١ / ١٧٨. # (٢) الذريعة ١ / ١٧٨. # (٣) الذريعة ١ / ١٧٧. # (٤) الذريعة ١ / 177. # (5) تأسيس الشيعة: 270. (1) طبقات أعلام الشيعة: 52. (1) الخلاصة: 282 و 283. (1) أجوبة المسائل المهنائية: 115 و 116. (١) انظر: تاريخ الحافظ الابرو - المعاصر للسلطان - كما عنه في مجالس ~~المؤمنين ٢ / ٣٦٠، ومنتخب التواريخ للنطنزي كما عنه اللئالي المنتظمة: ٧٠، ~~وروضات الجنات ٢ / ٢٨٢، وغيرها. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦١. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / 401. # (4) طبقات أعلام الشيعة: 53. (١) تأسيس الشيعة: ٢٧٠. # (٢) وذلك لما سئل بعد زيارته الحلة عما شاهده فيها؟ قال: رأيت خريتا ~~ماهرا وعالما إذا جاهد فاق، عنى بالخريت المحقق الحلي وبالعالم المترجم، أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦. # (٣) رجال ~~ابن داود: ٧٨. # (٤) الوافي بالوفيات ١٣ ~~/ 85. # (5) مجالس المؤمنين 2 / 359، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٧ نقلا ~~عن مقدمة شرح مبادئ الوصول ~~للجرجاني. # (٢) الأربعون حديثا: ٤٩. # (٣) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~١٨٨. # (٤) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧. # (٥) لسان الميزان ٢ / ٣١٧. # (٦) رياض العلماء ١ / ٣٦١. # (٧) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~141. (١) بحار الأنوار ١٠٨ / ٤٣. # (٢) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~٥٠. # (٣) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~٥٣. # (٤) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~٥٥. # (٥) اللئالي المنتظمة: ٤٣، نقلا عن رجال العلامة عبد اللطيف العاملي. # (٦) رياض العلماء ١ / ٣٦٣ و ٣٦٤، نقلا عن بعض تلاميذ الشيخ على الكركي في ~~رسالته المعمولة لذكر أسامي المشايخ. # (٧) نقله المحدث البحراني في اللؤلؤة: ٢٢٣، وأبو علي في رجاله: ١٠٧ عن ~~كتاب حياة القلوب، واستظهر الخوانساري في روضاته إن اسم الكتاب محبوب ~~القلوب للشيخ قطب الدين محمد الأشكوري كما نقله في الأعيان ٥ / ٣٩٧، وكذا ~~احتمل العلامة الطهراني وقوع التصحيف وأن اسم الكتاب محبوب القلوب، الذريعة ٧ / 122. (١) نقله عنه المامقاني في تنقيح المقال ١ / ٣١٤. # (٢) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~١٩. # (٣) بحار الأنوار ١٠٨ / ~~٣٢. # (٤) بحار الأنوار ١١٠ / ~~36. # (5) منهج المقال: 109. (1) رجال أبي على: 107. # (2) منهج المقال: 155. # (3) مجالس المؤمنين 1 / 570. (١) إحقاق ms414 الحق 1 / 13. # (2) نقد الرجال: 100. # (3) رياض العلماء 1 / 366، نقلا عن نظام الأقوال للقرشي. # (4) رياض العلماء 1 / 358. (١) لؤلؤة البحرين: ٢١٠ و ٢١١ و ٢٢٦. # (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٠ و ٢٧١. # (٣) أمل الأمل ٢ / ٨١. # (٤) الفوائد الرجالية ٢ ~~/ 257 - 286. (١) مقابس الأنوار: ١٣. # (٢) تنقيح المقال ١ / ٣١٤. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / 396. (١) خاتمة المستدرك: ٤٥٩. # (٢) الفوائد الرضوية: ١٢٦. # (٣) الكنى والألقاب ٢ / ~~437. # (4) هدية الأحباب: 202. # (5) بهجة الآمال 3 / 223. (١) ريحانة الأدب ٢ / ١٦٨. # (٢) تأسيس الشيعة: ٣١٣. # (٣) تأسيس الشيعة: ٢٧٠. # (٤) معجم المؤلفين ٣ / ٣٠٣. # (٥) الأعلام الزركلي ٢ / ٢٢٧. # (٦) صفات الشيعة: حديث 1. (١) الفوائد الرضوية: ١٢٦. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~٦٢. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦. # (٤) أعيان الشيعة ٥ / 396. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / 65 و ~~66. # (2) تعليقة منهج المقال: 155، مقابس الأنوار: 13. # (3) تأسيس الشيعة: 270. # (4) اللئالي المنتظمة: 62 و 63. (١) الفوائد الرجالية ٢ / ~~257 - 286. # (2) كذا، ولم أجده في خطبة المنتهى. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦ و ~~٣٩٧. # (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١. # (٣) الكنى والألقاب ٢ / ~~437. # (4) نقد الرجال: 100. (١) الوافي بالوفيات ١٣ / ~~85. # (2) اللئالي المنتظمة: 62، نقلا عن بعض المجاميع المخطوطة. # (3) الخلاصة: 48. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١ / ١٣. # (٢) الخلاصة: ٤٦، إجازة العلامة للسيد مهنا بن سنان التي ذكر فيها كتبه، ~~المذكورة ضمن أجوبة المسائل المهنائية: ١٥٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١ / ٦٣، ١٣ / ٥٧ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) بحار الأنوار: ١٠٧ / ٦٠ ~~- ١٣٧، الذريعة ١ / ١٧٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) أجوبة المسائل المهنائية: ١١٥ و ١٥٥، أمل الآمل ٢ / ٨٥، البحار ١٠٧ / ١٤٣، الذريعة ١ / ١٧٨، ٥ / ٢٣٧ و ٢٣٨، ٦ / ~~٥٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦ مكتبة العلامة الحلي: # مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٦، روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٣، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة: ١ / ٣٩٨. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / 435 و ~~436. (١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / 30. (١) الخلاصة: ٤٨، رياض العلماء ١ / ٣٧٥، أمل الآمل ٢ / ٨٥، البحار ١٠٧ / ٥٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٣١ و ٣٢، ١٣ / ٢٨٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥. # الذريعة ٢ / ٤٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، أعلام ~~الزركلي ٢ / ٢٨٨. # (٢) البحار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / 95 و 108. (١) الخلاصة: ١٤٨، رياض العلماء ٢ / ٣٧٦، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٢٩٨، ٢٩٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٦، رياض العلماء ٢ / ٣٧٣، ٣٧٨، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥، ~~روضات الجنات ٢ / ٢٧٢، أعيان ~~الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ~~٤٤٤ و ٤٤٥، ٢٥ / ٢٧١، مكتبة ~~العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / ٤٩٣ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ٥٧ بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٤٩٣، ١٨ / ٢٤. # (٢) البقرة: ٢١٢. (١) أمل الأمل ٢ / ٨٥ أعيان الشيعة ~~٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٤٩٠، و ~~٤٩٨ و ٤٩٩، مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة، (٢) الإجازة: ١٥٧، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧ و ١٤٩، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢ / 500 و 501. (١) الخلاصة: ٤٧، أعيان الشيعة ~~٥ / ٤٠٥ و ٤٠٦، كشف الظنون ١ ~~/ ٦٨٥، ٢ / ١١٨. # الذريعة ٢ / ٥٠١، ١٣ / ٢١٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) أمل الآمل ٢ / ٨٥، روضات ~~الجنات ٢ / ٢٧٤، الذريعة ٣ / ٥ و ٦، ~~٦ / ٢٧، ١٣ / ١١٧ و ١١٨، ٢٣ / ١٦٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الإجازة: ١٥٧، بحار الأنوار ~~١٠٧ / ٥٧، رياض العلماء ٢ / ٣٧٦، مجمع البحرين ٦ / ١٢٣، علم، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / ١٠٨. # (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، أعيان الشيعة: ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / 109. (١) الخلاصة: ٤٥ - الإجازة: ١٥٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٣ / ٣٢١ - ٣٢٣، ٦ / ٣١، ١٣ / ~~١٣٣ - ١٣٨، مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٦٩ بحار ~~الأنوار ١٠٧ / ٥٦ و ١٤٩، أعيان ~~الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ / ~~351. (١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٦، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢، رياض العلماء ١ / ٣٧٢، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٣ / ٣٧٨ و ٣٧٩، ٦ / ٣٢، ١٣ / ~~١٤١ مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~٥٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٩ الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٣ ms416 / 397 و 398. (١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢، رياض العلماء ١ / ٣٧٤ و ٢٧٨، ~~نقد الرجال: ١٠٠، أعيان الشيعة ~~٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / ٤٣ و ٤٤، ~~مكتبة العلامة الحلي: # مخطوطة: # (٢) أعيان الشيعة: ٥ / ٤٠٤. ~~الذريعة ٤ / ١٧٤. # (٣) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، و ٣٧٤، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٢ و ١٤٨، ~~أمل الآمل ٢ / ٨٤. أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / 179. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، رياض العلماء ١ / ٣٦٨، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٨ أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢ / ٤٩٨، ٤ / ١٨٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، ~~(٢) الإجازة: ١٥٧، روضات الجنات ٢ / ٢٧٥، بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٧، رياض العلماء ١ / ٣٦٩، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٤ / 226 و 227. (١) الخلاصة: ٤٥، رياض العلماء ١ / ٣٦٧، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٤ / ٤٢٧، ١٣ / ١٥٢، ١٦ / ٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، ~~(٢) الخلاصة: ٤٦، البحار ١٠٧ / ٥٣، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٥ / 405. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / ٥٦، ~~الذريعة ٤ / ٤٦٠. # (٢) الإجازة: ١٥٦، بحار ~~الأنوار ١٠٧ / ٥٣ و ١٤٨ الرياض ١ / ٣٦٨، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / ٤٦٤. # (٣) الإجازة: ١٥٦، بحار ~~الأنوار ١٠٧ / ٥٣، أعيان ~~الشيعة ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٤ / ~~515. (١) الإجازة: ١٥٦، الخلاصة: ٤٧، أمل ~~الآمل ٢ / ٨٣، أعيان الشيعة ~~٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة: ٣١٣، الذريعة ٤ / ٥١٢، ٦ / ٥٤، ١٣ / ١٦٥، ٢٤ ~~/ ٤٠٨ مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٥ / 37. (١) الرياض ١ / ٣٧٨، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٥ / ١٨٣. # (٢) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٥ / ٢٩٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥ و ٤٠٦، الذريعة ٧ / 74 و 75، 18 / 62. (١) الذريعة ٧ / ٢٠٨ و ٢٠٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الإجازة: ١٥٦، أمل الآمل ٢ / ~~٨٥، بحار الأنوار ١٠٧ / ١٤٨، ~~روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان ~~الشيعة ٥ / ٤٠٦، تأسيس الشيعة: ٣٩٧، الذريعة ٦ / ٨٢ و ٨٣، ٧ / ٢١٤ و ٢١٥، ~~٢٤ / ٣٩٢، مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة. # (٢) أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٧ / ٢٤٣. # (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ms417 ١٥٧، البحار ١٠٧ / ٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٨ / 73. (١) الخلاصة: ٤٦ الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٣ الرياض ١ / ٣٧٣، الأعيان ٥ ~~/ ٤٠٦ الذريعة ٨ / ٨٧ مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) رياض العلماء ١ / ٣٧٩، روضات الجنات ٢ / ٢٧٥، الذريعة ٨ / ٢٤٨ و ٢٤٩. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الرضا ١ / ٣٧٣، الروضات ٢ / ٢٧٢، أمل الأمل ٢ / ٨٣، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٢ / 170 ~~و 171، 17 / 216. (١) الخلاصة: ٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١١ / ١٩٨، ١٢ / ١٨٣، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) الذريعة ١٣ / ٣٧٥ و ٣٧٦، كشف الظنون ٢ / ١١٩٤. # (٣) الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ ~~/ ١١٨. # (٤) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~٥٣، الذريعة ١٥ / 262. (١) الخلاصة: ٤٥، الرياض ١ / ٣٧٢ - ٣٨١، أمل الأمل ٢ / ٨٢، مجالس المؤمنين ~~١ / ٥٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة ~~١٦ / ٦. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٨، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١٦ / ١٣ ~~و ٢٤، مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة، الوافي بالوفيات ~~١٣ / ٨٥، الدرر الكامنة ٢ / ٧١ كشف الظنون ٢ / 1853، و 1855. (١) الخلاصة: ٤٨ الإجازة: ٥٥. الرياض ١ / ٣٦٧ - ٣٧٩، البحار ١٠٧ / ٥٢، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الروضات ٢ / ٢٧٣، قصص العلماء: ٣٦٣، الذريعة ٦ / ١٦٩ - ١٧٢، ١٣ / ٢٢٤، ١٤ / ~~١٧، و ٢٥ و ٢٦ و ٣٨، ١٧ / ١٧٦، ١٧ / ١٧٦ و ١٧٧، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ١٨٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، (٢) الخلاصة: ~~٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ١٩٥. # (٣) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٧ / ٢٣٣، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٨ / ٣٤، (٢) الخلاصة: ٤٧، ~~الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤. الذريعة ~~٦ / ١٨٦، ١٧ / ١٨٦، ١٨ / ٥١ و ٥٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٣ / ٣٥٢، ٦ / ١١٨، ١٨ / ٦٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، ~~كشف الظنون ١ / 336. (١) الخلاصة: ٢، المختلف: ٦، أمل الأمل ٢ / ٨٥، الرياض ١ / ٣٦٢ - ٣٧٧، ~~البحار ١٠٧ / ٥٣، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٦٣ و ٦٤. # (٢) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٦٤، (٣) نهج الحق: ٢٣٢، ~~أمل الأمل ٢ / ٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦، تأسيس الشيعة: ٢٩٩، الذريعة ١٨ / ٦٩ و ٧٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، (١) الإجازة: ١٥٧، البحار ١٠٧ / ٥٧ الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٨ / ٢٨٦. # (٢) الخلاصة: ٤٧، أمل الآمل ٢ / ~~٨٣، الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات ٢ / ٢٧٢، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٩ / ٤٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٣، اللؤلؤة: ٢١٤، الرياض ١ ~~/ ٣٧٣، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥، الروضات ٢ / ٢٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٤، تأسيس ~~الشيعة: ٣١٣، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ~~٦ / ١٩٠، ١٤ / ٥٢ - ٥٤، ١٩ / ٤٤، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٨، البحار ١٠٧ / ١٤٩، الرياض ١ / ٣٦٩، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٠ / 132 (١) الخلاصة ٤٧، أمل الأمل ٢ / ٨٤، المجالس ١ / ٥٧٥، الرياض ١ / ٣٧٤، ~~الروضات ٢ / ٢٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ١٤ / 124، 20 / 198. (١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٥، الرياض ١ / ٣٧٢، البحار ١٠٧ / ٥٢، نقد ~~الرجال: # ١٠٠، الأعيان ٥ / ٣٩٦ و ٤٠٣ و ٤٠٤، الذريعة ٦ / ١٩٤ - ١٩٦، ٢٠ / ٢١٨ - ~~٢٢١، مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٢ و ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٧، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٠ / ~~٢٣٩. # (٣) الخلاصة: ٤٨، أمل الآمل ٢ / ~~٨٤، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٠ / ~~٣٠٠، مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. (١) الذريعة ٢٠ / ٣٦٠ و ٣٦١، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٦، المختلف: ٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / ٨٥، (٢) الخلاصة: ٤٧، ~~الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٤، مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٥، البحار ١٠٧ / ٥٧، ~~الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات ٢ / ٢٧٢، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / ١٤٠. # (٣) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢١ / ١٨٣، ٢٤ / ٢٠٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الرياض ١ / ٣٨٠ و ٣٨١ الروضات ٢ / ٢٧٥، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة: # ٣٩٩، الذريعة ٢١ / ٢١٤. # (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢١ / 386. (١) الخلاصة: ٤٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / ٩. # (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / 112. (١) الخلاصة: ٤٥، الإجازة: ١٥٥، إرشاد الأذهان: مخطوط، نقد الرجال: ١٠٠، ~~رجال بحر العلوم ٢ / ٢٦٨، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٦ / ٢٢٢، ٢٣ / ١١ و ١٢، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٦٨، البحار ١٠٧ / ١٤٨، مجالس ~~المؤمنين ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٣ / ١٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٧، البحار ١٠٧ / ٥٣، المجالس ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٣ / ١٧١، (٢) أمل الأمل ٢ / ~~٨٥، روضات الجنات ٢ / ٢٧٤، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢٣ / ١٦٤ و ١٦٥، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٨، الرياض ١ / ٣٧٥، أمل الأمل ms419 ٢ / ٨٤، البحار ١٠٧ / ٥٤، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٥ الذريعة ٢ / ٢٨٣، ٣ ~~/ ٧٩، ٢٣ / ١٦٢ و ١٧٢، مكتبة ~~العلامة الحلي: مخطوطة، كشف ~~الظنون ٢ / 1870 و 1872. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥. اللؤلؤة: ٢١٨، أمل الأمل ~~٢ / ٨٤، الروضات ٢ / ٢٧٣، الرياض ١ / ٣٦٨ و ٣٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢٢ / ٣٥١. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٦٨، و ٣٧٣، الروضات ٢ / ٢٧٢، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ / ~~٣٥٢، مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٦ الإجازة: ١٥٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ / ٣٥٢، ٢٤ / ٢٠٠. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ١٠ / ٢٦، ٢٤ / ٣٠٣. # (٣) الإجازة: ١٥٧، الرياض ١ / ٣٦٩، البحار ١٠٧ / ١٤٩، الأعيان ٥ / ٤٠٦، ~~الذريعة ٢٤ / 376. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٥، نهاية الأحكام ١ / ١٨، الرياض ١ / ٣٦٥، ~~الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ / ~~٣٩٤، مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٧، الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ٥٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ / ٤٠٧، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، أمل الأمل ٢ / ٨٤، الرياض ١ / ٣٧٤، الروضات ~~٢ / ٢٧٢، المجالس ١ / ٥٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، تأسيس الشيعة: ٣١٣، الذريعة ٢٤ / ٤٠٨ و ٤٠٩، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٦، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٢ / 171، 24 / 412. (١) الخلاصة: ٤٨، نهج الحق: ٣٨، البحار ١٠٧ / ٥٤، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ١٤ / ١٦١، ١٨ / ٣٣، ٢٤ / ٤١٦، ~~مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٧، الأعيان ٥ / ٤٠٥، و ٤٠٦، الذريعة ٢٤ / 424. (١) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، الرياض ١ / ٣٧٤، و ٣٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، ~~الذريعة ١ / ٥١٥، ٣ / ٣١٨، ١٤ / ١٦١ ~~- ١٦٣، ٢٤ / ٤٢٤، مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة. # (٢) الخلاصة: ٤٨، الإجازة: ١٥٦، لؤلؤة البحرين: ٢١٨، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٤ / ٤٢٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة، (٣) الخلاصة: ~~٤٨، الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٢٤ / ~~427. (١) الرياض ١ / ٣٧٨، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٢ / ٢٦٠، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. # (٢) الرياض ١ / ٣٧٨ و ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٤، الذريعة ٢٥ / 3 و 5. (١) الخلاصة: ٤٨، أجوبة المسائل المهنائية: ٢٣، الرياض ١ / ٣٨٠، الروضات ٢ ~~/ ٢٧٥، الذريعة ٣ / ٣٩٧، ١٤ / ١٦٣ و ~~١٦٤، ٢٤ / ٤. مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة. # (٢) الذريعة: ١ / 92. (١) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٢ / ٥١٠. # (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٥، ~~الذريعة ٤ / ٤٢٥. # (٣) مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٤) الذريعة ٥ / ١٩٦، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦. # (٢) الأعيان ٥ ms420 / ٤٠٦، الذريعة ٥ / ~~٢٨٠ و ٢٨١. # (٣) الرياض ١ / ٣٦٩ و ٣٧٠، الأعيان ٥ / ٤٠٣، الذريعة ٦ / ٤٧. # (٤) الذريعة ٦ / ١٧١ و ١٧٢. # (٥) الذريعة ١٢ / 217. (١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩. # (٢) مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٣) الذريعة ١٣ / ٢٠٥. # (٤) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٦. # (٥) الذريعة ١٣ / ٣٨٩. # (٦) الذريعة ١٤ / ١٧٤. مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة. (١) مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الذريعة ١٩ / ٣٧ و ٤٠. # (٣) الذريعة ٢١ / ٢ و ٣. # (٤) الذريعة ٢١ / 181. (١) مكتبة العلامة الحلي: ~~مخطوطة. # (٢) الإجازة: ١٥٦، البحار ١٠٧ / ١٤٨، الرياض ١ / ٣٦٨. # (٣) الرياض ١ / ٣٦٤، الذريعة ٢٥ ~~/ 150. (١) أنوار الملكوت: ١٠٢ و ١٠٤، الذريعة ~~١ / ٦٢. # (٢) الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، الذريعة ٢ / 38 - 42. (١) الأعيان ٥ / ٤٠٥، الذريعة ٣ / ~~٣٩٦ و ٣٩٧. # (٢) الأعيان ٥ / ٤٠٦، الذريعة ٤ / ~~٤٢٥، ١٦ / ٣٨٤. # (٣) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ع) من نسخ الأمل كما ذكر في هامشه. # (٤) الكشكول فيما جرى على آل الرسول: ٨ و ٩٧، تفسير البرهان ١ / ٥٦٠، ٢ / ٧٩، أمل الأمل ٢ ~~/ ٨٥، اللؤلؤة: ٢٢٠ و ٢٢١، الرياض ١ / ٣٧٩، الروضات ٢ / ٢٧٥، بهجة الآمال ٣ ~~/ ٢٢٣، الذريعة ١٨ / 72 و 82. (١) الذريعة ١٨ / ١٥٩، الأعلام ٢ / ٢٢٧. # (٢) كشف الظنون ٢ / ١٧١٠. # (٣) الأعيان ٥ / ٤٠٥، كشف الظنون ~~٢ / 1870 و 1872. # (4) الأعيان 5 / 405. (1) رحلة ابن بطوطة: 227. (1) اللئالي المنتظمة: 72. # (2) مجالس المؤمنين 2 / 571، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو الشافعي. # (3) نقله عنه في المجالس 2 / 360. (1) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 71 و 72. # (2) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 70. # (3) روضات الجنات 2 / 282. (١) النور: ٦١. (1) روضة المتقين 9 / 30. (١) مجالس المؤمنين ٢ / ٣٥٦ - ٣٦١، نقلا عن تاريخ الحافظ الابرو، تحفة ~~العالم ١ / ١٧٦، خاتمة المستدرك: ٤٦٠ و ٤٦١، إحقاق الحق ١ / ١١ - ١٦، أعيان الشيعة ٥ / 396 - 400، وغيرها كثير. (١) الوافي بالوفيات ١٣ / ~~٨٥. # (٢) البقرة: ١٥٦ و 157. (1) لؤلؤة البحرين: 224 - 226، مجالس المؤمنين 2 / 571 و 572. (١) قصص العلماء: ٣٥٩ و ٣٦٠. # وحدث مثل هذه الواقعة قبلها أمام السلطان محمود بن سبكتكين، نقل القاضي ~~ابن خلكان عن عبد الملك الجويني إمام الشافعية المتوفى سنة ٤٧٨ في كتابه ~~الذي سماه مغيب الحق في اختيار الأحق، أن السلطان محمود كان على ms421 مذهب أبي ~~حنيفة، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه ~~وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث. # فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي، فوقع في جلده حكة، فجمع الفقهاء من ~~الفريقين من مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، ~~فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وعلى ~~مذهب أبي حنيفة. # لينظر السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي - أحد ~~علماء الشافعية - بطهارة مسيغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال ~~القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه ~~صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، ~~فلبس جلد الكلب مدبوغا، ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في ~~صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوؤه منكسا ~~منعكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر ~~بالفارسية [ثم قرأ آية بالفارسية]: دو برك سبز - أي: ورقتان خضراوتان، وهو ~~معنى قوله تعالى في سورة الرحمن: " مدهامتان " - ثم نقر نقرتين كنقرات ~~الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره من غير السلام، وقال: ~~أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة ~~أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، وأنكر الحنفية أن ~~تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان ~~نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ~~ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. ~~وفيات الأعيان 5 / 180 و 181. # أقول: الخرافات القبيحة الموجودة في مذهب الشافعي ومذهب أخويه لا تقل عن ~~مذهب أبي حنيفة، ولو أردنا ذكر بعضها لخرجنا عن صلب البحث، فنرجأها إلى ~~موضع آخر. (١) لؤلؤة البحرين: ٢٢٦. # (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٨. # (٣) النجم: ٨ و 9. (١) نهج البلاغة ١ / ٣١. # (٢) إحقاق الحق 1 / 27، نقلا عن ~~ابن روزبهان. ms422 (١) إحقاق الحق ١ / ٦٢ و ٦٣. # (٢) وقعة صفين: ~~١٠٣. # (٣) نهج البلاغة ١ / 31. (١) الأحزاب: ٥٧. # (٢) صحيح البخاري ٥ / ٣٦. # (٣) صحيح البخاري ٤ / ٩٦، ٨ ~~/ ١٨٥. # (٤) البداية والنهاية ~~١٤ / ١٢٥. # (٥) الوافي بالوفيات ١٣ ~~/ 85، النجوم الزاهرة 9 / 267. (١) النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧. # (٢) الدرر الكامنة ٢ / ٧٢. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / 398. (١) إحقاق الحق ١ / ٢٦، نقلا عن ابن ~~روزبهان. # (٢) إحقاق الحق 1 / 60 و 61. (1) رحلة ابن بطوطة: 204 - 206. (١) تاريخ ابن الوردي ٢ / ٣٧٧. # (٢) قواعد الأحكام ١ / 12. (١) نقله المولى الأفندي في الرياض ١ / ٣٨٢ - ٣٨٤ عن الأقارضي القزويني في ~~كتابه لسان الخواص. # (٢) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع جامع المقاصد ١ / ٢٣٥ - ٢٣٧، مفتاح الكرامة ١ / ٢٨٩ - ٢٩١، رياض العلماء ١ / ٣٨٢ - ~~٣٨٤، أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١، ~~وغيرها. # (٣) الدرر الكامنة ٢ / ٧١ و ٧٢، لسان الميزان ٦ / 319. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٨. # (٢) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها ~~ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573 و 574. # (3) نقله في المجالس 1 / 573 و 574 عن تذكرة ابن عراق. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٨. # (٢) لسان الميزان ٢ / ٣١٧. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / 398. (١) انظر: الوافي بالوفيات ~~١٣ / ٨٥، النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧، البداية والنهاية ١٤ / ١٤٥، الدرر الكامنة ٢ / ٧١ و ٧٢، لسان الميزان ٦ / ٣١٩، وغيرها. # (٢) الدرر الكامنة 2 / 72. # (3) لؤلؤة البحرين: 226. (١) روضات الجنات ٢ / ٢٧٦، أعيان ~~الشيعة ٥ / 403. # (2) روضات الجنات 2 / 276 و 277. (١) أعيان الشيعة ٥ / 403. # (2) المصدر السابق. (١) مجمع البحرين ٦ / ١٢٣ علم. # (٢) روضات الجنات ٢ / ٢٧٥ و ٢٧٦ بتصرف. # (٣) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٢. # (٤) روضات الجنات ٢ / ٢٧٦. # (٥) أعيان الشيعة ٥ / 403. # (6) رياض العلماء 1 / 362، روضات الجنات 2 / 276 نقلا عن شرح الأربعين. # (7) روضات الجنات 2 / 276. (1) رياض العلماء 1 / 362 و 363. (1) قصص العلماء. 360 و 361. # (2) تنقيح المقال 1 / 315. (1) تنقيح المقال 1 / 316. # (2) روضات الجنات 2 / 276. # (3) لؤلؤة البحرين: 226 و 227. (1) قصص العلماء: 361. # (2) رياض العلماء 1 / 361. # (3) طبقات أعلام الشيعة: 53. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠٣. # (٢) الفوائد المدنية: 277 و 278. (١) أعيان الشيعة ٥ ms423 / ٤٠٤. # (٢) أصول آل الرسول في استخراج أبواب أصول الفقه من روايات أهل البيت ~~عليهم السلام للسيد ميرزا محمد هاشم ابن السيد ميرزا زين العابدين الموسوي ~~الخوانساري المتوفى سنة ١٣١٨، جمع فيه الأحاديث المأثورة عنهم عليهم السلام ~~في قواعد الفقه والأحكام. ورتبها على مباحث أصول الفقه، الذريعة ٢ / ١٧٧. # (٣) الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية، ~~للسيد عبد الله بن محمد رضا شبر الحسيني الكاظمي المتوفى سنة ١٢٤٢، جمع فيه ~~المهمات من المسائل الأصولية المنصوصة في الآيات والروايات، فمن الآيات ١٣٤ ~~آية، ومن الروايات ١٩٠٣ أحاديث، مجلد كبير في اثني عشر ألف بيت، الذريعة ٢ / ١٧٨. # (٤) الذريعة ٤ / ٥١٢. # (٥) أعيان الشيعة ٥ / 401. (١) الألفين: ١٢٨. # (٢) وكان المولى أمين الاسترآبادي - غفر الله له - كثير التهجم والاجتراء ~~على العلامة وكثير من علمائنا الربانيين، بحيث لم يستطع القلم أن يكتب ما ~~ذكره ولم تتحمل الأوراق أن تكتب عليها تعبيراته. ولم يرتض منه هذا الأسلوب ~~من الكلام حتى نفس علماء الأخبارية المعتدلين، إذ لا يوجد فرق جوهري بين ~~مسلك الأخباريين والأصوليين. # بل الكل علماء أبرار أتقياء، رضوان الله عليهم. # قال الشيخ يوسف البحراني - نور الله ضريحه - ولم يرتفع وصيت هذا الخلاف ~~لا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته ~~المرضية، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أي إسهاب، ~~وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب... فإنهم رضوان ~~الله عليهم لم يألوا جهدا في إقامة الدين وإحياء سنة سيد المرسلين، ولا ~~سيما آية الله العلامة الذي قد أكثر من الطعن عليه والملامة، فإنه بما ألزم ~~به علماء الخصوم والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين، حتى آمن بسببه ~~الجم الغفير ودخل في هذا الدين الكبير والصغير والشريف والحقير، وصنف من ~~الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات، حتى أن من تأخر عنه ~~لم يلتقط إلا من درر نثاره ولم يغترف إلا من زاخر بحاره، قد صار له من اليد ~~العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ms424 ما يستحق به الثناء الجميل ~~ومزيد التعظيم والتبجيل، لا الذم والنسبة إلى تخريب الدين، كما اجترأ به ~~قلمه عليه قدس سره وعلى غيره من المجتهدين، الحدائق 1 / 170. (١) تنقيح المقال ١ / ٣١٤. # (٢) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١. # (٣) النور: ١٩. (١) أعيان الشيعة ٥ / ٤٠١. # (٢) تنقيح المقال ١ / ٣١٤. # (٣) رياض العلماء ١ / ٣٥٩. # (٤) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها ~~ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573 و 574 وروضات ~~الجنات 2 / 285. # (5) عدم وقوفه على شئ من الشعر للعلامة لا يدل على عدم وجود طبع النظم ~~فيه، فإن العلامة نشأ في زمن مملوء من الشعراء والأدباء، وكان رحمه الله ~~مسيطرا على كل العلوم، فبالضرورة يكون فيه طبع النظم، لكن لم يكن مكثارا في ~~الشعر، شأنه شأن الشعراء الماهرين المقلين من الشعر. (1) في بعض النسخ: لست. # (2) في بعض النسخ: عسرتي. # (3) روضات الجنات 2 / 285 و 286. # (4) أي: محبة الله تعالى. # (5) قصص العلماء 357. (1) كذا، ولعل المناسب: " ولا غدر بجريتها كلفتا " (2) كذا، ولعل الصواب: ~~فكم. # (3) مجلة تراثنا، عدد: 7 و 8، ص 328 - 330. (١) الوافي بالوفيات ١٣ / ~~٨٥. # (٢) الدرر الكامنة ٢ / ٧١. # (٣) مقدمة كتاب الألفين: ٦٢. (1) قصص العلماء 358. # (2) مجالس المؤمنين 1 / 573. (1) النجم الثاقب: 294 و 295، جنة المأوى: 252 و 253. # (2) قصص العلماء: 358. # (3) قصص العلماء: 364. # (4) رياض العلماء 1 / 365. (1) تنقيح المقال 1 / 315، نقلا عن العلامة الطباطبائي. # (2) النبأ: 40، قصص العلماء: 357 و 358. # (3) قصص العلماء: 359. (١) الشورى: ٢٣. (١) البقرة: ١٥٩. (١) قواعد الأحكام ٢ / 346 و 347. # (2) اللئالي المنتظمة: 69. # (3) أجوبة المسائل المهنائية: 115. # (4) اللئالي المنتظمة: 69. (١) بحار الأنوار ١٠٧ / 60 و ~~61. # (2) تحفة العالم 1 / 180. (١) الوافي بالوفيات ١٣ / ~~٨٥. # (٢) مجالس المؤمنين ١ / ٥٧٤، نقلا عن تاريخ اليافعي. # (٣) الدرر الكامنة: 2 / 72. # (4) نقد الرجال: 100. # (5) رياض العلماء 1 / 366. نقلا عن نظام الأقوال للقرشي. # (6) تنقيح المقال 1 / 315. # (7) منهج المقال: 109. (١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩. # (٢) ذكر في حاشية الخلاصة: ١٤٨ أن فخر الدين قال: توفي قدس الله روحه ~~ليلة السبت ١١ من المحرم سنة ٧٢٦. # (٣) نقله عن في الرياض ١ / ٣٦٦ والأعيان ٥ / ٣٩٦. # (٤) أعيان الشيعة ٥ / ٣٩٦. ~~نقلا ms425 عن توضيح المقاصد. # (٥) لؤلؤة البحرين: ٢٢٣، نقلا عن محبوب القلوب. # (٦) روضات الجنات ٢ / ٢٨٢. # (٧) خاتمة المستدرك: ٤٦٠. # (٨) رياض العلماء ١ / ٣٨١، نقلا عن الشهيد الثاني. # (٩) البداية والنهاية ~~١٤ / 125. (1) اللئالي المنتظمة: 135. (١) تأسيس الشيعة: ٣٩٩. # (٢) بحار الأنوار ١٠٧ / ~~52. # (3) أمل الأمل 2 / 84. (١) كما في الخلاصة التي اعتمد عليها المحدث البحراني في اللؤلؤة: ٢١٧، ~~والحر العاملي في الأمل ٢ / ٨٤، والخوانساري في الروضات ٢ / ٢٧٢، والمولى ~~الأفندي في الرياض ١ / ٣٧٤، والقاضي الشهيد في المجالس ١ / ٥٧٥، والشيخ ~~المجلسي في البحار ١٠٧ / ٥٢، ولم ترد هذه العبارة في الخلاصة المطبوعة. # (٢) الذريعة ١٣ / ٧٣. # (٣) الذريعة ١ / 510. # (4) قصص العلماء: 363. (١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦. # (٢) الذريعة ١٤ / ٢٥. # (٣) قال الطهراني: الحاشية وهي ما يكتب في أطراف الكتب من الزيادات ~~والالحاقات والشروح من الحشو بمعنى الزائد ومن الحاشية بمعنى الطرف تسمية ~~الحال باسم المحل... # ولا فرق بين التعليقة والحاشية غير ما تداول في الألسن من أن التعليقة ~~تختص بالعلوم العقلية والحاشية لغيرها، كأنهم ما أحبوا تسمية تعليقاتهم ~~الفلسفية بالحاشية لما يتراءى منها معنى الحشو، ولكنا جمعنا كلها تحت عنوان ~~الحاشية... فما نذكره هنا ليس إلا أنموذجا " من مشاهيرها مع مراعاة الكمية ~~والكيفية فيها بأن يكون بحيث يعد رسالة، فلا نتعرض لما يقل عن ذلك... الذريعة ٦ / ٧ و ٨ (٤) الذريعة ١ / 512، 2 / 268، 13 / 79. (١) الذريعة ١ / ٥١١، ٣ / ٨١. # (٢) الذريعة ٦ / ١٤. # (٣) الذريعة ٦ / ١٤ و ١٥ (٤) الذريعة ٦ / ١٤. # (٥) الذريعة ١ / 511، 6 / 15. (١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ~~٦ / ١٥. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة ~~١ / ٥١١، ١٣ / ٧٩. # (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ٦ / ١٥، ١٣ ~~/ ٧٩. # (٤) الذريعة ٦ / ١٥. # (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة ~~١ / ٥١٢، ٦ / ١٥ و ١٦. # (٦) الذريعة ١ / 511، 6 / 16، 13 ~~/ 75. (١) الذريعة ١ / ٥١٢، ٦ / ١٧. # (٢) الذريعة ١ / ٥١١، ٧ / ٢٢٢ و ~~٢٢٣، ١٣ / ٧٤. # (٣) الذريعة ١ / ٥١١، ٨ / ٢٥١، ١٣ ~~/ ٧٦ (٤) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة ~~١ / ٥١١، ١٠ / ١٩، ١٣ / ٧٤ و ٢٧٧. # (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ~~١ / 511، 11 / 275، 13 / 77. (١) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٤. # (٢) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة ~~١ / ٥١١، ٧٤١١٣. # (٣) الذريعة ١٣ / ٧٥. # (٤) رياض العلماء ١ / ٣٨٧، الذريعة ~~١ / ٥١١، ١٣ / ٧٦ (٥) الذريعة ١ ~~/ ٥١١، ١٣ / ٧٦. # (٦) الذريعة ١٣ / 77. # (7) المصدر السابق. (١) الذريعة ١ / ٥١٢. # (٢) نفس المصدر. # (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٧٩ و ~~٨٠. # (٤) الذريعة ١٣ / ٧٤ (٥) رياض ~~العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ١ / ٥١٢، ~~١٣ / ٨٠. # (٦) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٦. # (٧) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠ (٨) ~~الذريعة ١ / 511، 13 / 77. # (9) رياض العلماء 1 / 386. (١) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٧٩. # (٢) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠. # (٣) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠. # (٤) الذريعة ١ / ٥١١. # (٥) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ~~١٣ / ٧٥. # (٦) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠. # (٧) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ~~١ / ٥١٢، ٦ / ١٧ و ١٠٩، ١٣ / ٨٠، ١٦ / ١٧. # (٨) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٧، ١٦ ~~/ ٧١. # (٩) الذريعة ١ / 512، 13 / 79، 20 ~~/ 23 و 24. (١) رياض العلماء ١ / ٣٨٦، الذريعة ~~١ / ٥١١، ٦ / ١٠٩، ١٣ / ٧٤، ٢٠ / ٣٥ و ٣٦. # (٢) الذريعة ١ / ٥١١، ١٣ / ٧٧، ٢٠ ~~/ ٣٨٠. # (٣) الذريعة ١٣ / ٧٤، ٢٣ / ١٨٧ و ~~١٨٨. # (٤) الذريعة ٢٣ / ١٨٧. # (٥) الذريعة ٢٣ / 188. # (6) رياض العلماء 1 / 387، الذريعة 78، 23 / 190. (١) الذريعة ٢٤ / ٤١٧. # (٢) الذريعة ١ / ٥١٢، ١٣ / ٨٠، ٢٤ ~~/ ٤١٩ و ٤٢٠. # (٣) الرياض ١ / ٣٨٦، الذريعة ١ / ~~٥١١، ١٣ / ٧٤، ٢٥ / ١٥٠ (٤) الذريعة ~~٤ / ٧٧، مكتبة العلامة ~~الحلي: مخطوطة. (١) جمع سابغ، وهو: الكامل الواف، انظر: الصحاح ٤ / ١٣٢١ سبغ. # (٢) من الطول بالفتح، وهو: المن، انظر: الصحاح ٥ / ١٧٥٥ طول. # (٣) المآرب: الحوائج، واحدها مأربة مثلثة الراء، انظر: مجمع البحرين ١ / ٦ أرب. # (٤) هو الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي، أبو طالب فخر ~~الدين، المعروف بفخر المحققين، من وجوه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل ~~القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، حاله في علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه ~~أشهر من أن يذكر، وكفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من ~~عمره الشريف. يروي عن أبيه العلامة وغيره، ويروي عنه شيخنا الشهيد، وأثنى ~~عليه في بعض إجازاته ثناء بليغا جدا. # وكان والده يعظمه ويثني عليه ويعتني بشأنه كثيرا، حتى أنه ألف هذا الكتاب ~~وغيره من الكتب بطلب منه، والتمس منه إصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، ~~وأمره في وصيته له التي ختم بها القواعد بإتمام ما بقي ناقصا من ms427 كتبه. له ~~مصنفات كثيرة، منها: # إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، ~~وحاشية الإرشاد، وغيرهما. وكانت ولادته في سنة ٦٨٢ ه‍، ووفاته في سنة ٧٧١ ~~ه‍. # انظر: نقد الرجال: ٣٥٢، أمل الأمل القسم الثاني: ٢٦٠، رياض العلماء ٥ / ~~٧٧، الكنى والألقاب ٣ / 12. (١) في (م): " محتوى ". # (٢) في (م): " بمسائل ". # (٣) في (م): " والاقتصار ". # (٤) في (م): " بحسن ". # (٥) قال الشهيد الثاني: " وتوضيح ذلك: أن الطبيعة الأولى للشئ هي ذاته ~~وماهيته كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وما خرج عن ماهيته من الصفات ~~والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية... ثم لما كان السهو ليس ~~طبيعة أولى وهو ظاهر، ولا ثانية لأنه أمر عدمي - فإن العدم جزء مفهومه، ~~لأنه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عما من ~~شأنه أن يكون عالما كما تقدم - لكنه أشبه الطبيعة الثانية في العروض ~~والكثرة التي تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للإنسان " روض الجنان: ١١. # (6) في (م): " الاجتهاد ". # (7) في (س): " وليس ". # (8) في (م): " بالترتيب ". (١) في (س) و (م): " والنوم ". # (٢) في (ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثاني في ~~روض الجنان: # ١٦، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 4 كلمة " والتجديد " في ~~المتن وشرحاها. # وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على ~~الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة. # (3) لفظ " شهر " ساقط من (س) و (م). (١) أي: لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر ~~من أسباب الغسل، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والأصل عدم ~~تداخلها، وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لأمر عرضي من نص غيره. # انظر: روض ~~الجنان: ١٨، ذخيرة المعاد: 8. # (2) في (س) و (م): " لما عداه ". # (3) وهي: الوضوء، والغسل، والتيمم. (١) فئ النزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٣٤ فيا. # (٢) في (م): " عليه اسم الله أو أنبيائه ". # (٣) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: ms428 ٥١، وأبو ~~الصلاح في الكافي: # ١٣٢، وابن زهرة في الغنية: ٤٩١، ونقل عن المهذب والأصباح والإشارة، ونسبه ~~الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي. # وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط ١ / ١٩، ونقل عن ابن إدريس. # وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية ~~المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا. # وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه. # واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما. # (4) في (س): " وتضيق ". # (5) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين 5 / 10. (1) في حاشية (س): " كالخف خ ل ". # (2) في (م): " وجف ". # (3) في (س) و (م): " وغسل اليد بل إدخالها ". (1) في (م): " وباطنهما ". # (2) لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل، وأثبتناه من (س) و (م). # (3) في (س) و (م): " تعينه ". # (4) أي: مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية. # (5) في (س): " اختلفا ". (١) في (م): " وهنا ". # (٢) في (س): " بالإنزال للمني ". # (٣) في (س): " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته ~~". # (٤) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع)، وروض الجنان: ٥٠ و 51، ومجمع ~~الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: " وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد ~~الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح: 1 / 327 ~~عن الإرشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين. (١) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح ٣ / ١١٦٢ نبط. # (٢) أي: والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفاء، انظر: ~~روض الجنان: ~~٦٤. # (٣) أي: استحاضة، وإنما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه ~~دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: ٦٤ و 65. # (4) في (م): " وإن ". (1) في (م): " أو ثلاثة ". # (2) في (س): " أكملت ". # (3) في (م): " فطاهرة ". # (4) في (س) و (م): " ما صامت ". # (5) في (س) و (م): " ولو ". # (6) زيادة من (م). (1) في (س): " بطهارة ". # (2) في (س): " فتسجد ". # (3) في (الأصل) و (س): " فيعزر ms429 " والأنسب ما أثبتناه وهو من (م). # (4) أي يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل. # (5) لفظ " منها " لم يرد في (س) و (م). # (6) في (س): " لكل ". # (7) في (س) و (م): " سال ". # (8) زيادة من (س). (1) في (م): " إلى القبلة ". (١) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالي من السدر والكافور، لا من كل ~~شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح ~~بالذي لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ~~ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به ~~في غيره، وهو فاسد، لأن الماء القراح هو الماء الخالي من السدر والكافور لا ~~من كل شئ كما ذكره أهل اللغة. # انظر: روض ~~الجنان: ٩٩، الصحاح ١ / ٣٩٦، ~~القاموس ١ / ٢٥١. # (٢) في (س) و (م): " جلده ". # (٣) في (س): تيمم ". # (٤) هي: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣١١ سوج. # (٥) في (س): " الأولين " وفي (م): " الأوليين ". # (٦) الحرض والحرض: الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام، انظر: الصحاح ٣ / ١٠٧٠ حرض، لسان العرب ٧ / 135 حرض. # (7) أي: رغوة السدر. # (8) في (م): " أظافره ". # (9) في (س): " وإذا ". (١) في (م): " الكافور ". # (٢) لفظ " لو تعذر " لم يرد في (س). # فبناء على وروده كما في (الأصل) و (م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة ~~المعاد: ٨٧ يكون قوله: " إلا المحرم " جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما ~~قبله. # وبناء على عدم وروده كما في (س) وروض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: " ويدفن ~~بغير كافور " حكم المحرم. # لكن الأول هو الأولى، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر، وبناه ~~على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف ~~بالفاء لا الواو. # (٣) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣ / ٢١٨ حبر. # (٤) في (س) و (م): " للمرأة ". # (٥) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣ / ١١٦٥، نمط، النهاية ٥ / ١١٩ نمط. # (٦) هو نوع من الطيب ms430 مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢ / ٥٧ ذرر. # (٧) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤ / 1357 خلف. # (8) لفظ " المبتدأة " ساقط من (م). # (9) في (س) و (م): " الكافور ". (١) أي: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية ~~١ / ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣ / ~~449 جمر. # (2) في (س): " واجب ". # (3) في (س) و (م): " لو فقد ". # (4) لفظ " في الكفن " ساقط من (م). # (5) في (س): " من شعره وجسمه " وفي (م): " من شعره وجسده ". # (6) زيادة من (م). # (7) في (س): " الأربعة ". # (8) في (س) و (م): " لا يغتسل ". # (9) في (م): " العظم ". (١) في (س): " أو للبرد والشين " وفي (م): " أو البرد والشين ". # والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: ~~مجمع البحرين ٦ / ٢٧٣ شين. # (٢) في (س): " والسبع ". # (٣) أي: الثمن. # (٤) أي: الماء. # (٥) أي: الماء. # (٦) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح ٦ / ٢٤٤٨ غلا. # (٧) الحزن ما غلظ من الأرض، انظر: الصحاح ٥ / ٢٠٩٨ حزن. # (٨) قال الشهيد الثاني: " بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أي: وجد من ~~الماء شيئا " روض ~~الجنان: ١١٩، وفي (٣): " ما لا يكفيه ". # (٩) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، ~~لا المضروب عليه إجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: ١٢٠. (١) الأشنان: معروف، الذي يغسل به الأيدي، انظر: العين ٦ / ٢٨٨ شن. # (٢) السبخة بالفتح واحدة السباخ، وهي: أرض مالحة يعلوها الملوحة، ولا ~~تكاد تنبت إلا بعض الأشجار، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٣ سبخ. # (٣) قال الشهيد الثاني: " أي جميع ما تقدم، ولا يجوز عود الضمير إلى ~~التراب، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود ~~الضمير إليها " روض الجنان: ١٢١ (4) زيادة من (م). # (5) زيادة من (س) و (م). # (6) في (س): " التراب والماء ". # (7) في (س): " وجد ". # (8) في (س) و (م): " بالتكبير ". (١) في (س) و (م): " والمبذول ". # (٢) أي: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفي ~~أحدهم، يخص الجنب بالماء ms431 المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت. # (٣) في (س): " فيما تحصل به الطهارة ". # (٤) قال الشهيد الثاني: " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو ~~أحدهما - جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام، أو لكون المنقسم هو ~~المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان: ١٣٣. # (5) في (س): " يسلب ". (١) في (س): " أو ماء ". # (٢) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين ٤ / ٣٩٠ ~~غدر. # (٣) في (م): " وهو ". # (٤) في (م): " وما حواه ". # (٥) في (م): " وإن ". # (٦) أي: وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، وإن كان الباقي ~~كرا. # (٧) في (م): " الكر ". # (٨) في (س) و (م) " يستهلك ". # (٩) في (م): " ما لا يلاقى ". # (١٠) زيادة من (م). # (١١) زيادة من (س). # (١٢) منهم: الصدوق في المقنع: ٩ و ١٠ والهداية: ١٤، والمفيد ~~في المقنعة: ٩، ~~والمرتضى في الانتصار: ١١، ~~والشيخ في المبسوط: ١ / 11، وابن ~~زهرة في الغنية: # 551، وأبو الصلاح في الكافي: 130، وابن إدريس في السرائر: 9. (1) في (س): " تراوح عليها ". # (2) في (س) و (م): " للعذرة ". # (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) وأثبتناه من (م) وفي (س): " غير ~~الثلاثة ". # (4) في (س): " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص ". # (5) ذهب إليه: ابن زهرة في الغنية: 552، وابن إدريس في السرائر: 10، ~~وغيرهما. # (6) في (س) و (م): " والعذرة ". # (7) في (س) و (م): " الفأرة والحية ". # (8) في (م): " يتغذ ". في (س): " أو كانت " وفي (م): " وإن كانت ". # (2) في (س) و (م): " ومطهر ". # (3) في (م): " بالعارض ". (١) فإنها طاهرة. # (٢) فإنها نجسة. # (٣) في (الأصل): " عن " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح. # (٤) زيادة من (م). # (٥) الدرهم البغلي: بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم ~~رأس البغل، وقيل: هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب ~~من الحلة، وهي بلدة مشهورة بالعراق، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، ~~وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٣ ~~بغل. # (٦) في روض ~~الجنان: ١٦٦، ذكر النص ms432 فيه هكذا: " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ~~متفردا، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك ". (1) في (س): " فلو ". (1) في (س): " أما اليومية ". # (2) في (س): " واحدة ". # (3) أي: الزوال المعلوم. (1) أي: الغروب المعلوم. # (2) لفظ " ركعات " لم يرد في (م). # (3) لفظ " الحمرة " لم يرد في (س) و (م). # (4) أي: وقت ركعتي الفجر. (١) في (س) و (م): " تترتب ". # (٢) أي: ترتب في القضاء كالحواضر. # (٣) لفظ " قيل لم يرد في (س) و (م) وورد في حاشية (الأصل) مع وجود علامة ~~السقط والتصحيح، وقال الشهيد الأول في غاية المراد: " أقول: هذا القول ليس ~~في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل، وبالجملة ~~فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف ". # وعلى كل حال ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٨٤، والمحقق ~~في الشرائع 1 / 67. # (4) في (س): " العذر ". (1) في (س) و (م): " العذر ". # (2) في (س): " إلى أي ". (١) في (م): " فيما ". # (٢) في (س): " إلا لمستثنى ". # (٣) في (س) و (م): " فلو ". # (٤) في (س) و (م) " كالقطن ". # (٥) بتشديد الزاي: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى ~~من البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٨ خزز. # (٦) السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره ~~في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٨٤ سنجب. # (٧) زيادة من (س) و (م). # (٨) هو كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله عنه: " أن ~~تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الأحكام ٢ / 214، حديث 841. (١) أي: ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة. # (٢) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: إنه المشاية البغدادية، وليس ~~فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٧٧ شمشك. # (٣) في (س): " لا الخف ". # (٤) في (س) و (م): " ويجب ". # (٥) في (س) و (م): " عاريا ". # (٦) في (س) و (م): " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان: # ٢١٩، ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: ٢٣٨. # واعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر، لأنه استشكل - ~~في بحث المكان - من التذكرة ١ / ٨٦، والقواعد ١ / ٢٨، والنهاية ١ / ٣٤١ ولم يرجح شيئا. # وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة ١ / ٦٥، والقواعد ١ / ٢٧، ~~والنهاية 1 / 378. وبالصحة في المنتهى 1 / ~~230. ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30. # وأوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف: 82. (1) في (م): " اشترط ". # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) في (س) و (م): " الحمام ". # (4) هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا ~~استوفت ردت إلى المرعى، انظر: مجمع البحرين 6 / 282 عطن. # (5) بضم القاف جمع قرية، وهي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها ويسكنها، ~~انظر: # مجمع البحرين 1 / 339 قرا. # (6) هي: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، ~~كأنها من الإبادة وهي الإهلاك، وفي الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، وعلل ~~بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين 3 / 18 بيد. (١) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الضحاح ٦ / ٢١٥٤ ضجن. # () الصلاصل جمع صلصال، وهو: الطين الحر المخلوط بالرمل، ثم جف فصار ~~يتصلصل، أي: يصوت إذا مشى عليه. # وجميع ما ذكر أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وإنما نهى عن الصلاة فيها ~~لأنها أماكن مغصوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٤٠٨ صلصل. # (٣) بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، انظر: مجمع ~~البحرين ١ / ٤٤١ وضا. # (٤) في (الأصل): " ويتعاهد " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى. وهو: ~~استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، فربما كانت فيه نجاسة، انظر: ~~روض الجنان: ~~٢٣٥. # (٥) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فإنه معنى عمارتها، انظر: روض الجنان: ~~٢٣٥. # (٦) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء، وهي؟ أعلا الفاء يجعل ~~جدار، لأن عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة، ~~وقال: إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما، انظر: روض الجنان: ٢٣٦. (١) في (الأصل): " وستره "، وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح. # وقال الشهيد الثاني: " لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، وقد ~~تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، والنخامة أولى منه بالستر، ~~فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور، وهو الأمور الثلاثة " روض الجنان: ~~٢٣٧. # (٢) هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: " تضعها ~~على الإبهام وتدفعها مظفر السبابة " الكافي ٤ / ٤٧٨، حديث ٧. # (٣) مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: ٢٣٧. # (4) لفظ " مرتين " الثانية ساقط من (م). (١) في (الأصل) و (م): " للمميز " وما أثبتناه من (س) وهو الأنسب. # وقال الشهيد الثاني: " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، وقيام ~~الشعار به في البلد، وغير ذلك " روض الجنان: ٢٤٣. # (2) في (م): " محدرا ". # (3) في (س) و (م): " أواخر ". # (4) لفظ " الصلاة " لم يرد في (س) و (م). # (5) في (س) و (م): " فراغ ". (1) المراد به: أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد ~~سقط، انظر: ذخيرة المعاد: 261. # (2) في (م): " القائم ". # (3) في (م): " أو القضاء ". # (4) في (س): " وسهوا ". # (5) أي: مع القدرة. (1) زيادة من (م). # (2) في (س) و (م): " إخلال حرف ". # (3) زيادة من (س) و (م). (١) لفظ " في " لم يرد في (س) و (م). # (٢) في (س) و (م): " صبحها ". # (٣) أي: في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة، وفي (م): " في الجمعة ". # (٤) أي: يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها. # (5) أي: يعيدها بعد القصد. # (6) زيادة من (س). # (7) لفظ " لمن حمده " ساقط من (س) و (م). (١) في (م): " بأزيد من لبنة ". # (٢) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤ / ١٦٩٩ دمل. # (٣) في (م): " الجبينين ". # (٤) الإرغام بالأنف: الصاق الأنف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع ~~البحرين ٦ / ٧٣ رغم. # (٥) هو: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل ~~اليسرى على الأرض وظاهر ms435 قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته ~~إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٢٩٧ ورك. # (٦) قال الشهيد الثاني: " والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على ~~الأرض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات أخرى، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان: ~~٢٧٧. (1) زيادة من (م) (2) قال المقدس الأردبيلي في معجمه: " أعلم أن هذه ~~المسألة من مشكلات الفن، ولهذا ترى العلامة أفتى مرة بالوجوب في بعض ~~مصنفاته مثل المنتهى، وأخرى بالندبية كسائر كتبه ". # (3) في (م): " عينيه ". # (4) في (س) و (م): " بعد الركوع من الثانية ". (١) في (م): " من المرآن ". # (٢) في (الأصل): " عليه " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب. # (٣) ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٩، وابن إدريس في ~~السرائر: # ٦١ و ٦٤، ويحبى بن سعيد في الجامع: ٩٦، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧، ~~وغيرها. # وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ ~~في النهاية: ١٠٥، ~~وغيرهما. # وذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم المحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيره. # وذهب إلى عدم صحة نيابة الأبرص والأجذم المفيد في المقنعة: ٢٧، والشيخ ~~في المبسوط ١ / ١٥١ والنهاية: ١٠٥، وابن ~~إدريس في السرائر: ٦٠، ويحيى بن سعيد في الجامع: ٩٦، وغيرهم. # وذهب إلى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط ١ / ١٤٣، وابن إدريس في السرائر ~~٦١ و ٦٣، والمحقق في الشرائع ١ / ٩٧، وغيرهم. # وذهب إلى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في ~~الإيضاح ١ / ١١٩ إليه، ولم أجده في ~~الخلاف بعد التتبع الكثير، وقال السيد العاملي في المفتاح ٣ / ٩٦: قد تتبعت ~~الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو ~~بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر، وقال الشهيد الثاني في ~~الروض: 289 في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الأكثر: ~~مع أن القائل به غير معلوم فضلا عن الأكثرية. (١) فقيل به، وهو مختارا الشيخ في ms436 النهاية: ٣٠٢، ~~والمحقق في الشرائع ١ / ٩٨، وغيرهما. # وقيل بعدمه، وهو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن ~~رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: ٢٧٢، وسلار في المراسم: ٢٦٢، وابن ~~إدريس في السرائر: ٦٦، وغيرهم. # (٢) في (س) " الخطيب ". # (٣) ذهب إلى وجوب الإصغاء في الخطبتين: المفيد والبزنطي والمرتضى كما ~~عنهم في المختلف: ١٠٤، والراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٣، وابن حمزة ~~في الوسيلة: ١٠٤، ~~والقاضي في المهذب ١ / ١٠٣، والتقى في ~~الكافي: # ١٥٢، وابن إدريس في السرائر: ٦٣، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥ ~~التحريم بمن يسمع الخطبة. # وذهب إلى عدم وجوب الإصغاء في الخطبتين: الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣ / ١٢٢، وغيره. # وذهب إلى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الإصباح كما عنه في ~~المفتاح ٣ / ١١٩، والشيخ في المبسوط ~~١ / ١٤٧، وغيرهما. # وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن إدريس في السرائر: ٦٣، ~~والمحقق في الشرائع ١ / ٩٥، وغيرهما. # وذهب إلى تحريم الكلام: المفيد وصاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح ٣ / ١٢٤، ~~والمرتضى والبزنطي كما عنهما في المختلف: ١٠٤، والراوندي في فقه القرآن ١ / ١٣٦، وابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، وابن ~~إدريس في السرائر: ٦٤، وخص الشيخ في النهاية: ١٠٥ ~~التحريم على السامع فقط. # وذهب إلى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط ١ / ١٢٧، والراوندي في موضع من ~~فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 124، ~~والحلبي في الكافي: 152. (1) في (الأصل): " وسجد " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب. # (2) في (م): " ولو نوى بهما ". # (3) في (س): " والتعميم ". (١) في (الأصل): " ثم يكبر ويقنت خمسا ". # (٢) ذهب إلى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١١٢، ~~والصدوق في الفقيه ١ / ٣٢٤، والسيد ~~المرتضى في الانتصار: ~~٥٦ والناصرية: ٢٣٩ وادعى فيهما الإجماع عليه، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩ ~~وادعى الإجماع عليه أيضا، وأبو الصلاح في الكافي: ١٥٣، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل ~~والعقود: ١٩٣، وابن إدريس في السرائر: ٧٠، وغيرهم. ms437 # وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب ٣: ~~١٣٤، ويحيى بن سعيد في الجامع: ١٠٧، والمحقق في الشرائع ١ / ١٠٢، ~~وغيرهم. # وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار: ٥٧ وادعى ~~الإجماع عليه، والصدوق في الفقيه ١ / ~~٣٢٤، وابن زهرة في الغنية: ٤٩٩، وأبو الصلاح في الكافي: ١٥٤، والشيخ في النهاية: ١٣٥ والجمل ~~والعقود: 193، وابن إدريس في السرائر: 70، وغيرهم. # وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: 107، ~~والمحقق في الشرائع 1 / 102، وغيرهما. # (3) زيادة من (م). (1) في (س) و (م): " صلى الله عليه وآله ". # (2) زيادة من (م). # (3) في (الأصل) و (م): " يتمها " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س). # (4) لفظ " لمن حمده " ليس في (س) و (م). (1) في (س) و (م): " يتشهد ". # (2) في (م): " على النبي وآله " وفي (ع): " على النبي ص عليه وآله ع. # (3) في (م): " يتولاه ". # (4) الفرط: ما تقدم من أجر وعمل، وفي الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله ~~لنا فرطا، أي: # أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه، انظر: اللسان 7 / 367 فرط. (1) لفظ " أولى " لم يرد في (م). # (2) في (س) و (م): " أو العاري ". # (3) في (م): " رجل ". # (5) في (س) و (م): " حفرة ". (1) لفظ " القبلة " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (م): " بقدر ". # (3) أي: للنازل. # (4) أي: للميت. # (5) في (الأصل): " وإهالة " والمثبت من (س) و (م). (١) قال الشهيد الأول في غاية المراد: " أقول: نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب ~~اختلاف الأصل، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط، وبقي: فالوجه الانعقاد، وعلى ~~عدم أكثر النسخ، وهي الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالأقرب ". # وقال الشهيد الثاني: "... ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ ~~الكتاب بحذف لفظة عدم، وقيل: إنها كانت ثابتة في الأصل كشطت، فأوجب ذلك ~~اختلاف النسخ " روض الجنان: ٣٢٢. # وقال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة ~~مختلفة، في بعضها: فالوجه الانعقاد، وفي الآخر: عدم الانعقاد، وهو يقتضي ~~سوق المتن فتأمل ". # وقال المحقق السبزواري: "... ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض ms438 نسخ ~~الكتاب، لأنها صلاة وذكر الله تعالى " ذخيرة المعاد: ٣٤٥. # وذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الإرشاد عدم الانعقاد، وفي بعضها ~~الوجه الانعقاد، مفتاح الكرامة ~~٣ / 245. # وعلى كل حال، فلفظ " عدم " مكتوب في حاشية نسخة (الأصل) المقروءة على ~~المصنف مع وجود علامة السقط والتصحيح، وفي نسخة (س) المقروءة على المصنف ~~أيضا لفظ " عدم " مكتوب فوق السطر، وفي (م) و (ع) ورد بوضوح داخل السطر، ~~فتأمل. # (2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 357. # (3) أي: في صحة نذر الصلاة. # (4) في (م): " المنذور ". (١) غار الماء غورا: ذهب في الأرض فهو غائر، انظر مجمع البحرين ٣ / 449 غور. # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) في (س) و (م): " أعادوا " (1) في (م): " والعاديات ". # (2) في (م): " بطلت ". (1) في (م): " أو سهوا ". # (2) أي: جميع ذلك، من قوله: " وبتعمد التكفير " إلى هنا. # (3) في (س) و (م): " وسهوا ". # (4) أي: ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا. (1) في (س) و (م): " السجدتين ". # (2) ولم يذكر حتى انتقل عن محله. # (3) في (س) و (م): " ولا للإمام ". # (4) في (س) و (م): " صلى الله عليه وآله ". # (5) أي: من قوله " ولو نسي الحمد " إلى آخر ". # (6) في س) و (م): " اثنتين ". (1) في (س) و (م): " ويفصل ". # (2) في (س) و (م): " فاتته ". # (3) ففي جميع ذلك لا يجب القضاء. (1) لفظ " المقصد الثاني " ليس في (س). # (2) في (الأصل) و (س): " بقيام " والأنسب ما أثبتناه وهو من (م). # (3) في (م): " ولا الخنثى ". # (4) في (س) و (م): " ولا خنثى ". (1) في (س) و (م): " صفه ". # (2) في (س) و (م): " أو مأموما ". # (3) جاء في (الأصل) بعد هذا: " في صف " ولم يرد في (س) و (م) وهو الأولى، ~~لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف ~~وعدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه. # (4) أي: على المأموم. # (5) أي. وإن لم يكن عامدا. # (6) في (س) و (م): " للإمامة ". (1) في (س) و (م)، " عن ". # (2) في (س) و (م): " بالافتتاح ". # (3) في (الأصل): " من " وما أثبتناه من (س) و (م). ms439 (١) (م): " أ ". # (٢) في (س) و (م): " ب ". # (٣) وهو: الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص، انظر: روض الجنان: ٣٨٥ ~~(4) في (س) و (م): " ج ". (1) في (م): " ولو ". # (2) في (س) و (م): " واعتبر ". # (3) في (س) و (م): " د ". # (4) في (س) و (م): " وطالب القطر والنبت ". # (6) في (س) و (م): " و ". # (7) في (س) و (م): " الجدران والأذان ". # (8) في (الأصل): " يتمم " والمثبت من (س) و (م). # (9) زيادة من (س) و (م). (١) في (س) و (م): " مقصرا ". # (٢) في (م): " التقصير ". # (٣) قال الشهيد الثاني: " بمعنى أنه لو فاتته الصلاة في الموضعين قضاها ~~تماما، اعتبارا بحال الأداء " روض الجنان: ٣٩٩. (1) لفظ " على " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " تستحب ". # (3) في (س) و (م) " تأخره ". (1) لفظ " هلال " ساقط من (س) و (م). # (2) لفظ " الثلاثة " ساقط من (س) و (م). (1) في (الأصل): " وهي " وما أثبتناه من (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " فلو ". # (3) في (الأصل): " بجنسه " وما أثبتناه من (س) و (م). # (4) في (س) و (م): " طول ". # (5) في (س) و (م): " ولو ". # (6) في (الأصل) و (م): " علفها " وما أثبتناه من (س). # (7) في (س) و (م): " وفيه " في جميع هذه المواضع. # (8) لفظ " شياه " لم يرد في (س) و (م). (1) في (الأصل): " المتفاوت " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى. # (2) في (م): " ما بين ". (١) زيادة من (س) و (م). # (٢) زيادة من (س) و (م). # (٣) قال الجوهري: " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا: أذبتها، والفضة ~~سبيكة، والجمع السبائك " الصحاح ٤ / ~~١٥٨٩ سبك. # (٤) وهو: ما ليس بمضروب من الذهب والفضة، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٥٠١ نقر. # (٥) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا ~~يقال تبر إلا للذهب، انظر: الصحاح ٢ ~~/ 600 تبر. # (6) في (س) و (م): " القدر ". (١) السيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر، ومنه الحديث: ما سقى بالسيح ففيه ~~العشر، انظر: # مجمع البحرين ٢ / 377 سيح. # (2) العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما ms440 شرب من عروقه من غير سقي ولا ~~سماء، انظر: # مجمع البحرين 5 / 323 بعل. # (3) هو كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور، انظر: مجمع البحرين 2 ~~/ 130 غرب. # (4) قال الطريحي: " في الحديث ذكر الأكار بالفتح والتشديد، وهو: الزراع " ~~مجمع البحرين 3 / 208 أكر. # (5) في (س) و (م): " فإن ". # (6) في (س) و (م): " أو اصفرارها ". (1) في (م): " الوارث ". # (2) في (س) و (م): " وجب ". # (3) لفظ " الزكاة " لم يرد في (س) و (م). (١) في (الأصل): " وفيه " وما أثبتناه من (س) و (م). # (٢) زيادة من (س) و (م). # (٣) في (م): " ما يملك ". # (٤) قال الجوهري: " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، وقنيت أيضا قنية ~~وقنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح ٦ / ٢٤٦٧ قنا. # (٥) نض المال ينض: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية 5 / 72 نضض. # (6) في (س): " نبت ". (١) لفظ " التي " ليس في (س) و (م). # (٢) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع ~~العتاق، انظر: لسان العرب ١٠ / ~~236 عتق. # (3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال ~~المعجمة: # التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6 ~~/ 213 برذن. # (4) في (س): " ولا آلات " وفي (م): " ولا الآلات ". (1) في (س): " عليهم ". # (2) قال المقدس الأردبيلي في معجمة: " فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، ~~ويحتاج إلى تقدير، أي: إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه ". # (3) في (م): " وأن لا يكونوا ". # (4) في (س) و (م): " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة ". (1) في (س) و (م): " إن ". # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) في (الأصل): " الفقير " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب. # (4) في (الأصل): " ما إن ". # (5) لفظ " المؤلفة " ساقط من (الأصل) وأثبتناه من (س) و (م). (1) زيادة من (س). # (2) في حاشية (س): " في خ ل " (3) في (س) ولكل ". # (4) في (م): " واستحب ". # (5) قال السبزواري: " أي: قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد: 467. # (6) في (م): " وكونها ". # (7) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. " يعني: يشترط كون النية عند ms441 الدفع ~~إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك ". (١) زيادة من (س) و (م). # (٢) في (م): " التملك ". # (٣) في (م) و (س): " يتصدق ". # (٤) قال الجوهري: " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح ٥ / 2051 وسم. (1) في (س) و (م): " أو عقل ". # (2) زيادة من (م). # (3) في (س) و (م): " وتقسط ". (١) في (الأصل): " والدرر " وما أثبتناه ~~من (س) و (م) وهو الأنسب. # (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل) وأثبتناه من (س) و (م). (١) لفظ " كان " ساقط من (س). # (٢) زيادة من (س) و (م). # (٣) في (الأصل): " وابن " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب. # (٤) في (م): " والفاضل ". # (٥) في (س) و (م): " أو سلموها ". # (٦) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف، والجمع: أجم وأجم وأجم وآجام وآجام، ~~انظر: # لسان العرب ١٢ / 8 أجم. (1) في (س) و (م): " إلى ". (1) إنما أفرد الحكمين - أي: " عن معاودة النوم بعد انتباهتين " و " عن ~~معاودة النوم للجنب بعد انتباهه " مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني ~~فقط، لاستلزام الأول منه - لاختلاف الحكمين: في وجوب الكفارة في الأول، ~~وعدمه في الثاني، كما سيصرح به، انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ذخيرة ~~المعاد: 499. # (2) زيادة من (م). (1) في (م): " ظهر ". # (2) أي: لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر، أي: لا يسمى ~~مفطرا بحيث يجب عليه القضاء. # (3) في (س) و (م): " والأئمة ". # (4) الظاهر أن نفي القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة، ~~وهو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة: 503، وذهب بعض ~~إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط. # (5) زيادة من (س) و (م). # (6) السعوط الدواء يصب في الأنف، انظر: اللسان 7 / 314 سعط. # (7) في (س) و (م): " فطلع ". # (8) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " وبالجملة هذه المسألة أيضا من ~~المشكلات، حيث أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا ~~بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس العكس. # وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا ~~وللتداوي، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات ms442 والروايات أيضا ". (1) أي: " اللبث فيه متبردا، انظر: العين 1 / 171 نقع. # (2) أي: في إفساد صوم شهر رمضان، وكذا البواقي. # (3) زيادة من (س). # (4) في (س) و (م): " والمنفرد ". (١) قال الشيخ في المبسوط ١ / 275: ~~"... وإن أكره أجنبية على الفجور بها، ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه ~~الأصل أن عليه كفارة واحدة، لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به، ولو ~~قلنا إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط ". # وقال ابن إدريس في السرائر: 88: "... فإن كانت أمنه والحال ما وصفناه فلا ~~يلزمه غير كفارة واحدة، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام ~~الشرعية، وكذلك إن كانت مزنيا بها ". # وقال المصنف في المختلف: 223 معقبا على كلام ابن إدريس: " والأقرب إلحاق ~~الأمة بالزوجة، عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن الفضل بن ~~عمر عن الصادق عليه السلام بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة، فإن كلا ~~منهما يصدق عليهما أنها امرأته، وأما المزني بها فإشكال، ينشأ: من كون ~~الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان إيجاب الكفارة أولى، ومن أن ~~الكفارة لتكفير الذنب وقد يكون الذنب قويا لا تؤثر في إسقاطه بل ولا في ~~تخفيفه الكفارة ". # وقال المحقق في الشرائع 1 / 194 " من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ~~كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها... وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: ~~لا يحتمل هنا وهو الأشبه ". # وعلى كل حال فلم أجد حسب تفحصي من يذهب إلى وجوب التحمل هنا. (1) في (س) و (م): " فظهر ". # (2) في (م): " الإفطار ". (1) أي: " ورجب كله وشعبان كله، ذكره في الذخيرة: 521. # (2) في (س) و (م): " والحائض ". (1) قال المحقق السبزواري: " وحكم المريض حكمه، أي: حكم المسافر أنه إذا ~~برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به، وإذا برأ بعد الزوال ~~أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد: 526. # (2) في (م): " ويستحب ". # (3) قال المحقق السبزواري: " ومعنى قوله: وإن اتحد الزمان، إنه لا يشترط ~~تقدم فعل البعض على البعض الآخر، وذلك مبني على ms443 عدم وجوب الترتيب في قضاء ~~الصوم " ذخيرة المعاد: 529. # (4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " أي أحد الأولياء لا الأجنبي، لعدم ~~تكليفه به، والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره ". (1) في (الأصل): " وتصدق " وفي (س)، " ويصدق " وما أثبتناه من (م) وهو ~~الأنسب. # (2) في (س): " من تركة الميت ". (3) في (م): " وكوفة ". # (4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " أي: العمل بالحساب بعد غيم الشهور ~~كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان ~~السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة ". # وقال المحقق السبزواري: " يعني عد كل شهر ثلاثين، وهو قول جماعة من ~~الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، ~~وقيل: يعمل برواية الخمسة، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد: ~~534. (١) أي: يقصد ويتحرى شهر رمضان، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان ~~فيصومه، انظر: مجمع البحرين ١ ~~/ 432 وخا. (١) ذهب إلى هذا القول الشيخ في النهاية: ١٧١، وابن ~~البراج في المهذب ١ / 204، وأبو الصلاح ~~في الكافي: 186، وغيرهم. # (2) في (س) و (م): " شرط ". # (3) في (م): " يشترط ". # (4) أي: المكان والزمان. # (5) أي: المتابعة اللفظية والمعنوية. # (6) أي: الليل. (1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. " أي: لو خرج فيما لا يجوز له الخروج ~~قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شئ منه، وإن خرج بعده يصح ~~ما فعله إن كان بالشرائط ". # (2) أي: المعتكف. # (3) أي: غير المتعين. (1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (س) و (م) وأثبتناه من (ع) ~~ومجمع الفائدة والذخيرة: 549. (1) زيادة من (س) و (م) (2) في (م): " يلزمه ". # (3) في (م): " تمتع ". # (4) في (س): " وقوته وقوت عياله ". (1) أي: الزاد، والراحلة. # (2) زيادة من (س). # (3) في (م) " لم يجب إلا مع القبول " وقال المحقق السبزواري في ذخيرته: ~~561 " وعلل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، وربما ~~يعلل باشتماله على المنة، وفي التعليلين تأمل سيما الثاني، لانتقاضه بالبذل ~~". # (4) المراد: أنه إذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا ms444 يجب ~~عليه القبول كما في الهبة. # وقال المحقق السبزواري: " أما الأول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة، ~~المقتضية لوجوب الحج، وأما الثاني فلأن تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير ~~واجب " ذخيرة المعاد: 561. (١) حج متسكعا أي: بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين ٤ / 346 سكع، وفي مجمع الفائدة للمقدس: " ~~يعني: لو حج غير المستطيع... وقيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل ~~مشقة ". # (2) أي: إلا إذا كانت حجة الإسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد ~~الزاد والراحلة. # (3) المعضوب: الضعيف، والعضب: الشلل والعرج، قاله ابن منظور في اللسان 1 ~~/ 609 عضب. # (4) في (س) و (م): " فيها ". (1) زيادة من (س) و (م)، وفي (م): " وليس للمرأة ولا للعبد ". # (2) أي: الحج، وهو حجة الإسلام. # (3) أي: وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة. # (4) أي: بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين. # (5) في (الأصل) و (س): " وتعين " والمثبت من (م) وهو الأنسب. # (6) في (س): " وامرأة ". (1) أي: النائب. # (2) أي: النائب. # (3) في (س): " ما يلزم ". # (4) أي: تقييد الحج في كونه في تلك السنة. # (5) في (س): " علمه ". (1) في (م): " ولو ". # (2) في (الأصل): " مطالب " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح، بقرينة ~~ما بعده ". # (3) في (س): " ومقاصده ". # (4) في (س) و (م): " شهر ". (1) قال الطريحي في مجمعه 2 / 237 سلح: " وفي الحديث: أول العقيق بريد ~~البعث... # وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة على ما ~~قيل أربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين: اسم ~~مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه ~~العلماء بأنه واحد المسالح، وهي المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء ~~المعجمة، لنزع الثياب به ". # (2) في (م): " وغيرها ". (١) في (س) و (م): " الإحرام ". # (٢) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ، انظر: مجمع البحرين ٢ / 438 فخخ. # (3) أي: ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة. # (4) قال المحقق السبزواري: " وهو: أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن ~~يحله ms445 حيث حبسه " ذخيرة المعاد: 584. # (5) أي: من الإحرام. (1) أي: الذي يقصد أكله ويؤذيه، قاله المقدس في مجمعه. # (2) في (س) و (م): " وتظليل الرجل ". # (3) في (س) و (م): " الإماء ". (1) في (س) و (م): " في السود ". # (2) في (س): " ولا يلزم ". (1) أي: بعدد البيض المكسور. # (2) في (م): " فطم ". (1) في (س) و (م): " القتيل ". # (2) في (م): " كاملا ". # (3) زيادة من (س) و (م). # (4) في (م): " وإلا فعلى الكل فداء ". (1) يعني: أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله ~~بريد وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه. # (2) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لعل مراده: كراهة الرمي للمحل ~~الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم ". # (3) في (س) و (م): " في ". # (4) في (س): " بحجة ". (١) وهو كما في غاية المراد: " طلب الأمناء من غير جماع، سواء كان بالعبث ~~باليد أو أي عضو أو بمجرد المس ". # (٢) ذهب إلى الفساد - وأنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه ~~الحج من قابل، وإذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في ~~المختلف: ٢٨٢، والشيخ في المبسوط ١ / ~~٣٣٧ والنهاية: ~~٢٣١ وابن البراج في المهذب ١ / ~~٢٢٢، وابن حمزة كما عنه في المختلف: ٢٨٢، وابن سعيد في الجامع: ١٨٨. # وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي: ٢٠٣، وابن إدريس ~~في السرائر: ١٢٩، والمحقق في الشرائع ١ / ٢٩٤. # (٣) في (س) و (م): " خمسة ". # (٤) ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية: ٢٣١، وذكر ~~أنه تسقط الكفارة إن كان قد طاف أكثر من النصف وذكر ابن إدريس في السرائر: ~~129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة. (١) بالفتح، وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على ~~الذكر والأنثى، انظر: مجمع البحرين ~~٣ / 245 جزر. # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) قال المحقق السبزواري: " يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في ~~مجلس واحد ففيه شاة " ذخيرة المعاد: 621. # (4) في (الأصل): " من رأسه " والمثبت من (س) و (م). # (5) زيادة من (س) و ms446 (م). # (6) في (الأصل): " وفي أخذهما " والمثبت من (س) و (م) و (ع) وذخيرة ~~المعاد. (١) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) وذخيرة المعاد: " قيمته " ~~والظاهر هو الأولى. # (٢) قال المحقق السبزواري " أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى ~~أرض الحرم، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد: ٦٢٤. # (٣) الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين ٢ / 312 شرج. # (4) في (م): " والطيب ". # (5) في (الأصل): " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في (س) و (م). # (6) أي: ركعتا الطواف. (١) لفظ " إلى " ليس في (س). # (٢) لفظ " والغسل " ليس في (س) و (م). # (٣) وهو: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت، انظر: مجمع البحرين ٣ / 306 ذخر. # (4) لفظ " ووقار " ليس في (س) و (م). # (5) الرمل: الهرولة، وهي: إسراع المشي مع تقارب الخطى، انظر مجمع البحرين ~~5 / 385 رمل. # (6) أي: يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية. # (7) زيادة من (س) و (م). # وقال المحقق السبزواري: " يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة ولو شوطا ~~أو بعضه...، ويحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة ~~بينهما " ذخيرة المعاد: 636. (١) كذا في (م) و (ع) وهو أولى مما في (الأصل) حيث فيه " الحاجة " وفي (س) ~~وذخيرة المعاد: " للحاجة ". # (٢) في (س) و (م): " تأخيره ". # (٣) في (س) و (م): الموقفين ". # (٤) في (س) و (م): " المتعة ". (1) في (الأصل): " ويمشي " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب. # (2) أي: الرجوع إلى خلف، وفي (س): " للقهقري ". # (3) في (س): " أو قصر ". # (4) في (س): " وتمامه ". # (5) في (الأصل) و (س): " أو كان " والمثبت من (م) و (ع) وذخيرة المعاد، ~~وهو الصحيح. (1) لفظ " شيئا " ليس في (س). # (2) في (م): " شاة ". # (3) أي: التقصير. # (4) في (الأصل): " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به. # (5) أي: الوقوف. # (6) في (س) و (م): " وأعاد ". (1) قال المحقق السبزواري: " الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم ~~إليه من مكة ... وسفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه " ~~ذخيرة المعاد: 653. # (2) في (م): " ولا ms447 يجزيه ". # (3) في (س) و (م): " ولو بربع الليل ". # (4) لفظ " دم " ليس في (س) و (م). # (5) في (س) و (م): " إلى ". # (6) في (م): " فنام ". (١) في (م): " برجليه ". # (٢) قال الشهيد في غاية المراد: " الوقوف المدرك إما عرفات أو جمع أو ~~هما، وعلى التقديرين إما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام ~~ثمانية: (أ) اختياري عرفة (ب) اختياري جمع (ج) اضطراري عرفة (د) اضطراري ~~جمع (ه‍) اختياريهما (و) اضطراريهما (ز) اختياري عرفة واضطراري جمع (ح) ~~اختياري جمع واضطراري عرفة، وموضع الخلاف اضطراري أحدهما وهو ثلاث صور، ~~والمصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لا غير ". # فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١٣١، والشيخ المفيد في ~~المقنعة: ٦٧، كما ~~استفاد العلامة من عبارته في المختلف: ١٣١، وأبو الصلاح في الكافي: ١٩٧. # وذهب إلى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط ~~٨ / ٣٨٣ والنهاية:: ٢٧٣ - لكن العلامة ~~في المختلف قال: وكلام الشيخ في النهاية ~~والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا - وابن ~~إدريس في السرائر: 146. (١) في (م): " أو سهوا ". # (٢) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " يعني المشعر، وهو المزدلفة ". # (٣) وهي: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين ٤ / 129 برش. # (4) في (الأصل): " إلى " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (5) أي: الجمرة. (1) أي: وفي غير جمرة العقبة يستقبل القبلة والجمرة. # (2) في (س) و (م): " قبل الحلق بمنى ". # (3) يعني: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزئ الواحد عن اثنين. # (4) قال المحقق السبزواري. " المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة ~~مختلطين في الأكل، وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، والأول أقرب ~~" ذخيرة المعاد: 665. # (5) أي: في الهدي. # (6) في (م): " اشتراها ". (1) أي: الحضر عشية عرفة. # (2) في (س) و (م): " وصدقته وإهدائه ". # (3) أي: الأيام الثلاثة. # (4) في (م): " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة ". # (5) وهو: موضع بين الصفا والمروة. # (6) أي: عن وصوله إلى منى. (1) في (م): " في الحلق ". # (2) في (الأصل): " مع " والمثبت من (س) و (م). (1) في (الأصل) ms448 و (س) و (م) وذخيرة المعاد: " المطلب الرابع " وهو خطأ ~~واضح، لأن المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة، والصحيح ما ~~أثبتناه وهو من نسخة (ع) المساعدة. # (2) في (الأصل) و (س): " فبات " والأولى ما أثبتناه وهو من (م). # (3) قال المحقق السبزواري: " يعني أخل ببعض الرميات، فإن أتى على المقدمة ~~بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي ولا تجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا ~~لم يأت بأربع " ذخيرة المعاد: 689. (1) في (م): " يرمي ". # (2) في (س) و (م): " القبلة ". # (3) في حاشية (س): " قيل: يجب ". # (4) في (م): " صورته ". # (5) في (م) لفظ " الله أكبر " مذكور ثلاث مرات. # (6) لفظ " الله أكبر " لم يرد في (م). # (7) في (س) و (م): " وله الحمد ". # (8) أي: ثم يمضي بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء. (1) في (م): " بقدرها ". # (2) في (م): " الكعبة ". # (3) في (س): " واشتراء ". # (4) في (م): " الجلالة ". (1) لفظ " له " لم يرد في (س). # (2) في (م): " من ". # (3) في (س) و (م): " أتم ". (١) وهما: جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين ٣ / 418 عير. # (2) في (س) و (م): " والصوم للحاجة ". (1) لفظ " أهل " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " شرطه ". # (3) في (م): " صلى الله عليه وآله ". # (4) في (الأصل): " السباب " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى. # (5) أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم ~~يكفوا خرقوا الذمة. (1) في (م): " ولا يعلم ". # (2) في (م): " والصبيان ". (1) في (س) و (م): " فإن ". # (2) في (م): " يخرج منه ". # (3) في (س) و (م): " للحافظ والراعي ". (1) في نسخة (الأصل): " والمولود ". # (2) في (س) و (م): " أو المتصل " وفي حاشية (س): " أو اتصل خ ل ". # (3) في (م): " ولذوي ". # (4) في (س) و (م): " سواء ". # (5) في (س): " ولا يسهم ". # (6) في (الأصل): " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س) و (م). # (7) زيادة من (م). (1) في (م): " إما يضرب عنقه أو بقطع يده ". # (2) في (س): " ويتركه ". # (3) في (م): " وإن ". # (4) في متن (س): " أعتقت " وفي الحاشية: " أطلقت خ ل ". # (5) في (م): " المسلم ". # (6) في (م): " كافة ms449 ". (1) في (م): " ولا يملكها " (١) قاله الشيخ في النهاية: ٤١٨، وابن ~~إدريس في السرائر: 247، وابن سعيد في الجامع: 276، وغيرهم. # (2) في (م): " الحائط ". # (3) في (س) و (م): " المراعى ". # (4) في (م): " ومياه العيون والغيوث ". # (5) لفظ " شرع " لم يرد في (س). # (6) في (م): " وما يقبضه ". (1) في (س) و (م): " الأنصباء ". # (2) في (س) و (م): " وللشجر ". # (3) في (س) و (م): " وللنخل ". # (4) في (س) و (م): " إلى تلف الأخير ". # (5) في (س) و (م): " وإن ". (1) في (س) و (م): " على أرضيهم ورؤوسهم ". # (2) لفظ " كل " لم يرد في (س) و (م). (١) في (الأصل): " بتعين " والمثبت من (س) و (م). # (٢) ذهب إلى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: ٢٦١ - ~~وذهب إلى جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم لا على التملك - والشيخ في المبسوط ٨ / ٢٦٦، وابن إدريس في ~~السرائر: ١٥٩. # وذهب إلى أنها تغنم ابن أبي العقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ~~٣٣٧. # والشيخ في النهاية: ~~٢٩٧، وأبو الصلاح وابن البراج كما عنهما في المختلف: # 337، وغيرهم. # (3) لفظ " في " ليس في (س). (١) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١. # (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١. (1) في (الأصل): " تعلم " والمثبت من (س) و (م). # (2) في (م): " الشعير والحنطة ". (1) في (س) و (م): " قبيح ". # (2) في (س) و (م 9: " وما ينجس ". # (3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في ~~المراسم: 170. # وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10. # (4) في (الأصل): " لما " والمثبت من (س) و (م). (١) في (س) و (م): " وتزيين ". # (٢) كذا في (م) والمعنى: ومن يعلم القرآن ~~والأدب، وفي نسخة (الأصل) و (س): " تعلم ". (1) أي: يكره الربح على الموعود بالإحسان، وهو: الذي قال له البائع: اشترى ~~مني لأحسن إليك. # (2) أي: المعاملة بيعا وشراء، انظر: مجمع الفائدة والبرهان. # (3) قال المقدس الأردبيلي: " قبل الدخول على سوم المؤمن هو: أن يطلب ~~المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، وحصل التراضي أو علامته، بحيث لو لم يكن ~~غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك ms450 الثمن " مجمع الفائدة ~~والبرهان. (1) في (س) و (م): " والوصي ". # (2) في (الأصل): " ويقسط " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (3) في (م): " يرجع ". # (4) لفظ " له " لم يرد في (الأصل). (١) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع ٢ / ١٤. # ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن إدريس، وكذا نقله ~~في الجواهر ٢٢ / 300. # (2) في (الأصل): " وشبهها " والمثبت من (س) و (م). # (3) في (م): " التسلم ". # (4) في (س) و (م). # (5) في (س): " بطل كالصبرة ". (1) في (م): " إفساده ". # (2) في (س): " وإن ". # (3) في (س) و (م): " ظهر ". # (4) أي: الإسقاط. # (5) زيادة من (س) و (م). # (6) وهي بين الدراهم والدنانير. (١) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: ٩٣. وذكر ~~ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط ~~التبقية أو مطلقا، المختلف: # ٣٧٦. واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة ~~شئ من غلة الأرض من الخضر وغيرها، النهاية: ٤١٤. وذكر ~~في المبسوط ٢ / ١١٣ أنه إذا باع بشرط ~~القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا ~~يجوز عندنا. وذهب ابن حمزة إلى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال صح ~~وإن باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح، الوسيلة: ٧٤٣. وذكر ~~القاضي أن البائع إن كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وإن لم يضم فسد، ~~المهذب ١ / 380. وكره سلار البيع قبل ~~بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما ~~غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: 177. # وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط ~~التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم ~~رجع عنه وأفتى بالمنع، السرائر: 243. وذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة ~~قبل البدو وضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز وإذا أطلق البيع أو ms451 شرطا ~~البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: 264. وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع ~~قبل بدو الصلاح إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع 2 / ~~52. # (2) في (س) و (م): " والخضر ". (1) أي: من الاستثناء. # (2) في (م): " قطع ". # (3) في (م): " النخل ". # (4) لفظ " منه " لم يرد في (م). # (5) في حاشية (س): " ثمرها خ ل ". # (6) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: أي: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو ~~أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم ". # (7) في (م): " يجوز ". # (8) فلا يصح بيعها. (١) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٤١٣، ونسبه ~~الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج. # (2) في (س) و (م): " أعقابهم ". # (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع ~~مثلا تنعتق عليه، كما لو كانت من النسب ". (1) في (م): " أيام ". # (2) زيادة من (م). # (3) في (س) و (م): " أو يائسة ". # (4) في (س): " ويستحب ". (١) في (س) و (م): " بالتسلط ". # (٢) وهو المهر: عشر القيمة من الكبارة، ونصفه مع عدمها، انظر: مجمع البحرين ٣ / 410 عقر. # (3) م في (م): " الباقين ". (١) في (م): " جمالة ". # (٢) في حاشية (س): " المراد بإمكان التخليص: أن لا ينقص الوزن ولا القيمة ~~بسبب التخليص ". # (٣) في حاشية (م): " قوله: بيع بالأقل، يعني: إن كان الغالب فيها الذهب ~~لم يبع إلا بالفضة، وإن كان الغالب فيها الفضة لم يبع إلا بالذهب ". # (٤) وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ هذا الخاتم وأبدل لك درهما ~~طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس. انظر: الكافي ٥ / ٢٤٩ حديث ٢٠، التهذيب ٧ / 110 حديث 471. (1) في (س): " بالتعين ". # (2) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى ~~الجنس، أي: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ ". # (3) في (س): " أرش " وفي حاشيتها: " شئ خ ل ". # (4) في (م): " جنس ". # (5) في (م): " بطل ". # (6) في (الأصل): " أو الإمساك " والمثبت من (س) و (م) وهو ms452 الأنسب. (1) لفظ " المطلب " لم يرد في (م). # (2) في (س): " تأخر ". (1) في (س) و (م): " أو الوزن ". # (2) في حاشية (س). " جزء خ ل ". # (3) في (س): " بما لا يقبل ". # (4) في (الأصل): " للفواكه " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (5) في (س): " استناده ". (1) في (م): " والشحوم والسمون ". # (2) في (م): " وإن ". # (3) في (س): " لخميس ". # (4) في (س): " يحل ". # (5) في (م): " القبض ". (1) لفظ " أن يقول " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (م): " بطل ". # (3) في (م): " فلو ". (1) في (الأصل) و (س): " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من (م). # (2) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف ~~المشتري مطلقا، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه، إلا أن يخرجه عن الملك، ~~أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد والعتق ". (1) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه عبارة كثير من الأصحاب، وفيها ~~التباس، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك، وإن ~~عنى به أن الليل مبدأ الخيار فمسلم، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه ". # (2) في (س) و (م): " مشاهدة ". # (3) قال الشهيد في غاية المراد: " الباء في العقد سببية، أي: بسبب العقد، ~~والمراد: أن العقد سبب تام في الملك، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع ~~الخيار حتى يسقط ". # (4) في (س) و (م): " فلو ". # (5) في (م): " القبض ". (1) في (س) و (م): " ما وصف ". # (2) في (م): " الرد ". # (3) في (م): " فله الخيار ". (1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، وفي (ع): " البراءة " ولعله أولى. # (2) في (س): " أو الشاة ". # (3) في (م): " تعذر ". # (4) في (م): " والأتان ". # (5) قال المقدس في مجمعه: " حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان ". # (6) في (س) و (م): " تحمير ". # (7) في (س) و (م): " عيوبا ". (١) في (س) و (م): " مقدرين ". # (٢) في (م): " والوزن ". # (٣) وهو الذي قد مخض وأخذ زبده، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٩ مخض، وفي (س): " ~~واللبن والمخيض ". # (٤) زيادة من (س). # (٥) في (س): " مقبوضة ". # (٦) قال الشهيد: " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان ~~كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا، ms453 وهل يجوز التفاضل نسيئة أم ~~لا؟ ". # ذهب إلى الجواز: الشيخ في النهاية: ٣٧٧، وابن ~~حمزة في الوسيلة: ~~٧٤٤. # المفيد في المقنعة: ~~٩٤، وسلار في المراسم: 179، وغيرهما. (١) في (س) و (م): " اختلف ". # (٢) في (م): " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن ". # (٣) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٤ - وذكر ~~فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم: 179، وغيرهما. # (4) في (م): " وبين ". (1) قال المقدس في مجمعه: " كأن الدسكرة قرية صغيرة ". # (2) في (الأصل): " بيع " والمثبت هو المناسب للمقام وهو من (س) و (م). # (3) في (م): " ويدخل ". # (4) بأن يقول: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها. (1) في (س) و (م): " إن ". # (2) في (م): " ويلزم ". (1) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل ~~قبضه إلا مع التولية ". # (2) في (م): " فلو ". # (3) قال الشهيد في غاية المراد: " أراد: أن البائع لو أتلف المبيع قبل ~~قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا ". # (4) في (س) و (م): " الأذرع ". (1) في (س) و (م): المختلفين ". # (2) في (س): " فطالبه ". # (3) في (س): " طالب ". # (4) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395. # (5) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 395. # (6) في (س) و (م): " وبطلا ". # (7) لفظ " بل " ليس في (س). (1) في (م): " فالقول ". # (2) في (س) و (م): " وقع ". # (3) لفظ " للأرض " لم يرد في (س) و (م). (1) في (م): " البائع ". (1) في (س) و (م): " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من (الأصل). # (2) في (س) و (م): " وإن ". # (3) في (س) و (م): " ولو ". (1) لفظ " مثل " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " ويملكه ". (1) في (الأصل): " ونقضى ". (1) في (س) و (م): " ما لا يمكن ". # (2) في (م): " أو الحاجة ". # (3) في (س) و (م): " الوكالة ". (١) لفظ " المالك " لم يرد في (س) و (م). # (٢) في (س) و (م): " وطلب ". # (٣) ذهب إلى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع ٢ / ٨٢، وغيره. # وذهب إلى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط ٢ / 206، وابن إدريس في ~~السرائر: 259. # وهنا قول ثالث، فقد ذهب ابن زهرة ms454 في الغنية: 530 وغيره إلى أنه إن كان ~~موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت ~~رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين. (1) في (الأصل): " أخرج " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. (1) في (س) و (م): " إلى ". # (2) في (س) و (م): " خمسة عشر ". # (3) في (س): " بحاله ". (١) (س) و (م): " حال ". # (٢) ذهب إلى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة: ١٠١، ~~والشيخ في النهاية: ~~٦٢٠. # وابن البراج كما عنه في المختلف: 514، وابن إدريس الحلي في السرائر: 392. # وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ~~514. # والمحقق في الشرائع 2 / 232. (1) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد: أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه ~~أنه لا يضمن، لتفريط المودع لإعطائه ". (1) في (الأصل): " ويمتنع " والأنسب ما أثبتناه، وهو من (س) و (م). # (2) في مجمع الفائدة والبرهان: " يضر في ". # (3) في (س) و (م): " لا يضر ". # (4) من قوله: " الوصية " إلى قوله: " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع ~~من كتاب الإجارة، كل هذا لم يرد في (الأصل) فالاعتماد يكون على نسختي (س) و ~~(م) ونسخة (س) هي الأصل. # (5) في (م): " مال ". (1) في (م): " أو بالثمن ". # (2) في (م) ومجمع الفائدة " الأجرة ". (1) في (م): " أمثالهم ". # (2) في (م): " يقسمه ". # (3) في حاشية (س): " تأخير خ ل ". # (4) في (م): " البينة ". (1) في (م): " ويلزم على ". (1) في (م): " بطل ". # (2) في (م): " المبيع ". # (3) في (م): " رجع ". # (4) زيادة من (م). # (5) لفظ " به " لم يرد في (م). (1) زيادة من (م). # (2) في (س): " تسليم " والمثبت من (م) وهو الأنسب. # (3) أي: ويجب تسليم المحبوس شرعا. (1) في (م): " حلف ". # (2) زيادة من (م). (١) بالكسر فالسكون: حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح، انظر: مجمع البحرين ٤ / 270 قمط. # (2) في (م): " وبالخارج ". # (3) في (م): " الوضع ". # (4) في (م): " تعذرت ". (1) زيادة من (م). # (2) في (م): " يرجع ". # (3) في (م): " ويحفظ ". (١) قال النجاشي في رجاله: ٤٠٣ " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر، ~~جليل في أصحابنا، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله ms455 ". # وقال المصنف في رجاله: ١٤٨ "... شيخ الإمامية قدس الله روحه رئيس الطائفة ~~جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه ~~والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل ~~تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، ~~والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن ~~محمد بن النعمان، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين ~~وثلاثمائة... وتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم ~~سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام، ودفن بداره ". # (٢) قاله في المبسوط ٣ / 23. (1) في (م): " ولو ". # (2) في حاشية (س): " قيل: ولا ثمن ". # (3) في (م): " ما يتمول به ". (1) في (م): " ولو ". # (2) في متن (م): " المفسر " وفي الحاشية: " المقر ". # (3) في متن (م): " أقر " وفي الحاشية: " فسر خ ل ". # (4) في (م): " أو كثير أو قليل ". (1) في (م): " ويدخل ". (1) لفظ " إليه " لم يرد في (م). # (2) في حاشية (م): " خلافا لأبي حنيفة، قال: شهادة الوارث لمورثه باطلة، ~~فلا يثبت أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد، ولا يثبت نسبه إلا بعد ~~كونهما غير وارثين ". # وفي حاشية (س): " ووجه عدم لزوم الدور: لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف ~~قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به ". (1) في (م): " الحق ". # (2) في (م): " الحق ". # (3) في (م): " يرجع ". (1) في (م): " وغرم ". (1) في (س): " السادس " والمثبت من (م) وهو الصحيح. (1) لفظ " إن كان الغريم كافرا " لم يرد في (م). # (2) في (م): " كانت ". # (3) في (م): " يتعلق ". (1) في (م): " تأخيره ". (1) في (م): " أضافه ". (1) في (م): " بموافقة ". (1) قاله ابن إدريس في السرائر: 177، وابن سعيد في الجامع: 321، وغيرهما. # (2) قاله المحقق في الشرائع 2 / 206. (1) في (م): " ولا الصبي ". (١) في (م): " بطلت ". # (٢) في (م): " ومشاهدة الدابة ". # (٣) بالتحريك: رحل البعير صغير على قدر السنام، انظر: مجمع البحرين ٢ / 139 قتب. # (4) في (م): " رجع ". (1) في حاشية (س): " لحملها خ ل ". # (2) في حاشية (س): " لبيعها ". # (3) في حاشية: " بسرعة خ ل ". # (4) في (م): " والانتزاع ms456 ". (1) أي: والقول قول منكر زيادة المستأجر، كقول المؤجر: آجرتك، وقول ~~المستأجر: # بل عبدين. (1) في (م): " وتعين ". (1) في (م): " كتغيير ". # (2) في (م): " وتأخير ". # (3) كأن عين البطيخ فزرع القطن، فإن القطن أضر بالأرض من البطيخ كما قيل. (١) في (م): " أو الأرش ". # (٢) في (م): " نابت " (٣) وهو: صغار النخل قبل أن يحمل، انظر: مجمع البحرين ١ / 433 ودا. (1) في (س): " الجرائد " والمثبت من (م) وهو الأنسب. # (2) أي: العامل والمالك. (1) في (م): " وإمكان العمل من العامل ". # (2) في (م): " عن ". (1) زيادة من (م) تقتضيها العبارة. # (2) في (م): " الضالة ". # (3) أي: ويصح أن يبذل. (1) أي: مالا. # (2) أي: غلب، انظر: مجمع البحرين 5 / 484 نضل. (١) في (م): " التصرفات ". # (٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ / ٣٤٦ ~~وجعله قريبا. # (٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨ / ~~135. # (4) لفظ " إيمان " لم يرد في (م). # (5) في (م): " في التعيين ". (١) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، انظر: مجمع البحرين ٢ / 304 قرح. # (2) في (م): " سويت ". (1) في (م): " ما نصيبه ". # (2) في (م): " ثم عمل الساعي فربح ". # (3) في (م): " ولو ". (1) في حاشية (س): " الحرز خ ل ". (1) في (م): " أو الخوف ". (1) في (م): " يصح ". # (2) في (م): " بإذنه ". # (3) إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الأصل، والحمد لله. (1) في (م): " وكان ". # (2) قال الدميري: " اليحمور: دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما ~~منشاران " حياة الحيوان 2 / 434. (1) في حاشية (م): " إذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا ". # (2) في (س) و (م): " ويستعين ". # (3) في (س): " لا بما ". # (4) أي: اللقيط. (1) في (الأصل): " اللقطة " والمثبت من (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " صغائر ". # (3) في (س) و (م): " يملكها ". # (4) في (س): " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي (م): " وله أن يعرف بنفسه ~~وبغيره ". # (5) زيادة من (م). # (6) في (م): " أو يدفع ". (1) زيادة من (س) و (م). # (2) في (م): " وتكثر منفعته ". # (3) في (س) و (م): " أو الخربة ". # (4) زيادة من (س) و (م). (1) في (س): " المسبعة ". # (2) في (س): " والعبد المجنون " وفي (م): " أو العبد المجنون ". # (3) في (س) و (م): " أو استوفى ". # (4) في ms457 (س) و (م): " من ". (١) زيادة من (س) و (م). # (٢) في (س) و (م): " فلو ". # (٣) في (س) و (م): " أسكن ". # (٤) قاله في المبسوط ٧ / 18، وفي ~~الخلاف - مسألة 40 من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا، ثم ~~ذكر قول أبي حنيفة: أنه إن مات حتف أنفه فلا ضمان وإن مات بسبب مثل أن ~~لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان، ثم ذكر أنه ~~إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه. (١) في (س) و (م): " بالقيمة ". # (٢) في (م): " والأمة ". # (٣) في (س) (م): " دية ". # (٤) في (م): " لم ينعتق ". # (٥) قاله في المبسوط ٣ / 62. # (6) في (س) و (م): " بتغيير ". (1) في (الأصل): " أطعم " والأنسب ما أثبتناه وهو من (س) و (م). # (2) في (م): " والعصير ". # (3) في (م): " ولو ". # (4) في (الأصل): " فنقص " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى. (1) في (م): " كتعلم ". # (2) في (الأصل): " فإن " والمثبت من (س) و (م). (١) في (س) و (م): " الشروط ". # (٢) لفظ " والاقباض " لم يرد في (س) و (م) ويأتي ذكره بعد سطور، والظاهر ~~أنه مكرر في نسخة (الأصل). # (٣) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي ~~بلفظ الوقف، بل وردت روايات بلفظ الصدقة، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه ~~السلام: # إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو ~~أوصى على حد معروف وحق فهو جائز، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة ~~وتردد فيها ثم قال: والمروي جواز صدقته، ولم يقل وقفه، فكأنهما أرادا هذه، ~~إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية. ". # (4) في (س) و (م): " ما لا يملك ". (١) زيادة من (م). # (٢) ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة ١٠ - إلى البطلان فيما بدأ ~~بذكره والصحة في الباقين. # وذهب في المبسوط ٣ / 293 أولا إلى ~~البطلان مطلقا، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين، ms458 ~~وقال: وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه. # (3) في (س) و (م): " أو إلى ". (١) في (س) و (م): " ولو وقف " وفي حاشية (س): " والوقف خ ل ". # (٢) في (س): " على ". # (٣) زيادة من (م). # (٤) في مسألة وقف المسلم على الذمي أقوال: # (أ) الجواز مطلقا، وهو اختيار المحقق في الشرائع ٢ / ٢١٤ و ٢١٥. # (ب) البطلان مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ١٩٨، والقاضي في المهذب ٢ / ٨٨. # (ج) الصحة مع وجواد الرحم وعدمها مع عدمه، وهو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة: # ١٠٠، والشيخ في النهاية: ٥٩٧، وابن ~~سعيد في الجامع: 369. # (5) أي: وكذا في الوقف على المرتد قولان، فذهب المحقق في الشرائع 2 / 216 ~~إلى الصحة مطلقا، وحمله الشهيد الثاني في المسالك 1 / 352 على الملي ~~والمرأة المرتدة عن فطرة، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، ~~لأنه لا يقبل التمليك وهو شرط صحة الوقف، وقرب المصنف في التذكرة 1 / 429 ~~المنع في الملي وجزم بعدم الصحة في الفطري، ونقل عن بعض علمائنا صحة الوقف ~~على المرتد عن فطرة، وقال السيد في المفتاح 9 / 65: لكنا لم نظفر به. (1) في (م): " القبيلين ". (1) في (الأصل): " السبيل " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب بسياق ~~العبارة. # (2) في (س) و (م): " حصول ". # (3) في (س): " أو بشراء ". # (4) في (م): " بإذنه ". (1) في (س) و (م): " وإذا ". # (2) زيادة من (س) و (م). (1) لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في (س) و (م). # (2) لفظ " في " لم يرد في (م). # (3) في (س) و (م): " في موصى الولاية ". (1) في (س) و (م): " للمعدوم ". # (2) في (م): " أعتق ". # (3) في (س): " للآباء والأولاد " وفي (م): " للأولاد والآباء ". (1) قاله المحقق في الشرائع 2 / 255. (1) في (س): " وبثلثه لواحد آخر ". # (2) في (س) و (م): " وكل ما حصل من الغائب شئ ". (١) هذا قول الشيخ في النهاية: ٦١٣، وابن ~~إدريس في السرائر: 389، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 496، وغيرهم. # (2) في (س) و (م): " اعطوه ". # (3) في (الأصل) و (م): " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت ms459 من ~~(س). # (4) في (س) و (م): " وإن كان أنثى فدرهم ". (١) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / ١٤، ~~واختاره ابن سعيد في الجامع: ٥٠٠. # (٢) في (س) و (م): " بمنفعة ". # (٣) في (م): " فعلم ". # (٤) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / 14. # (5) في (م): " أعتق ". (١) في (س): " ويشترط " (٢) أي: حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير. # (٣) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ / 51، ~~ونسبه في الشرائع 2 / 257 إلى القليل. (1) أي: وكذا البنت لها سبعة، وفي (م): " للبنت ". # (2) في (م): " وإن ". (١) في (س) و (م): " ابنان ". # (٢) قال الطريحي: " والبراح بالفتح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر ~~" مجمع البحرين ٢ / 342 برح. # (3) مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون. (1) في (س) و (م): " وإن ". (1) في (م): " مات وهو حر ". (1) في (س) و (م): " ورثن ". # (2) في (م): " وسعى في الباقي ". # (3) أي: الورثة. (1) في (س) و (م) " في الدائم ". # (2) في (م) " أو الإباحة ". (1) زيادة من (س) و (م). # (2) في (س). (م): " باطنا وظاهرا ". # (3) زيادة من (س) و (م). # (4) زيادة من (س) و (م). (١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤ / ~~194، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273. # (2) في (س): " فتقول " وفي (م): " فقال ". # (3) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273. # (4) في (الأصل): " المتعاقدين " وفي (س): " في المتعاقدين " والمثبت من ~~(م) وهو الأنسب. # (5) زيادة من (م). # (6) في (س): " وأجاز ". (1) في (م): " وأقامت أختها بينة بالزوجية ". (1) قال الشهيد في غاية المراد: " من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ ~~النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان ~~بغير مهر، وهو إضرار ". # (2) في (س) و (م): " ولا إرث ". # (3) في (الأصل): " توكيل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (4) لفظ " واعتدت " لم يرد في (س) و (م). (١) في (الأصل): " مملوك " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (٢) في (س) و (م): " وإن ". # (٣) أختار هذا القول الشيخ في النهاية: ٤٧٧، ~~والقاضي في المهذب ٢ / ٢١٦، وابن حمزة ~~في الوسيلة: ٣٠٣. (١) في حاشية نسخة (الأصل): أي: يشترط الزمان الماضي، ms460 بمعنى أنه لا يصلح ~~إيقاع الإيجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: أتزوجك ". # (2) في (س): " ويشترط صدوره ". (1) في (م): " ولا الناصبة ". # (2) في (م): " ولا ببنت ". # (3) أي: ويستحب سؤالها هل لها زوج؟ وهل هي في عدة؟ # (4) في (س): " مع بقاء الأجل ". # (5) في (م): " أجل ". (1) في (س): " يستباح ". # (2) في (الأصل): و " النظر " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (3) في (س): " وقوم ". # (4) في (س) و (م): " إحداهما ". (1) أي: فإذا باعها بالخيار للمشتري بين الفسخ والابقاء. # (2) في (م): " أطلقت ". # (3) في (م): " وإن أعتق ". (1) في (س): " أو لغيره " وفي (م): " وغيره ". # (2) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م). # (3) أي: لو أباح الوطء لم يستخدم. # (4) أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح. (1) زيادة من (س). # (2) في (م): " تعلم ". # (3) أي: القراءة الجائزة. (1) في (س): " لعذر ". # (2) في (م): " أو الخاتم ". (1) في (الأصل): " نصفه " والمثبت من (س) و (م). # (2) في (س): " فإن ". (1) أي: إذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج. # (2) في (م): " وتحالفا ثبت مهر المثل ". # (3) في (م): " فقالت: بل أمها ". (1) زيادة من (س) و (م). # (2) في (الأصل): " يثمر " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأصح. # (3) في (س): " تحلب ". (1) في (م): " ترتب أو اصطحب ". (1) قال ابن منظور: " الوضاءة مصدر الوضئ، وهو: الحسن النظيف، والوضاءة: ~~الحسن والنظافة " اللسان 1: 195 وضأ. # (2) في (م): " ولد ". # (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد بقوله مطلقا: سواء كان الزنا ~~سابقا أو لاحقا ". (١) في (س) و (م): " أبا أو ابنا ". # (٢) في (م): " أخيها وأختها ". # (٣) لفظ " العقد " لم يرد في (س) و (م). # (٤) في (س): " على بنت أخيهما أو أختهما " وفي (م): " على بنت أخيها ~~وأختهما ". # (٥) أي: وفي الكتابية قولان، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اشتد ~~الخلاف فيها وكثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على ~~النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا، وجوزه بملك اليمين ومنعه مطلقا في ~~المجوسية، المقنعة: ~~٧٦ - ٧٨. # وابن إدريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية، ثم قوى ms461 القول ~~بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: ٣١١. وأطلق ~~السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، وقال: إنه مما انفردت به الإمامية، ~~الإنتصار: ١١٧. وذهب ابن أبي عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة ~~وإعلانا، وقال في نكاح الإماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال، ~~المختلف: ٥٣٠. وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الإسلام إذا دعت ~~إليه الضرورة، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين، ونهى عن طلب الولد إلا من ~~الكتابية، المختلف: ٥٣٠ وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار ~~دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية: ٤٥٧. # وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة ~~دون غيرهما في حال من الأحوال، وجوز نكاحهما بملك اليمين، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة، وذهب إلى أن ~~الاحتياط يقتضي ترك وطء المجوسية بالملك المذهب ٢ / ١٨٧. وذهب ابن حمزة إلى ~~جواز النكاح غبطة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا، وجوز التمتع بهن ~~اختيارا، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة ٢٩٠ و ٢٩٥ ومنع أبو الصلاح من نكاح ~~الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، وجوز التمتع باليهودية والنصرانية ~~دون من عداهما من ضروب الكفار، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك ~~اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن، الكافي في الفقه: ٢٨٦ و ٢٩٩ و ~~٣٠٠. وذهب الشيخ في المبسوط ٤ / 209 ~~إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما، وقال في ص 210: وقد أجاز أصحابنا ~~كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع ~~بالمجوسية. ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين ~~وألحق بهما المجوس على أشهر الروايتين، الشرائع 2 / 294. (١) قال الشهيد في غاية المراد: " المراد إذا ارتد المسلم بعد الدخول عن ~~غير فطرة فإنه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة، فإن ~~انقضت العدة ولما يرجع زال النكاح، فإن رجع فهو أولى ". # (٢) قاله ms462 في المبسوط ٤ / 238، وفي ~~(س): " عليه مهران ". # (3) فله الإجبار عليها. # (4) في (م)، " وأسلما ". # (5) في (الأصل): " بها " وكذا في متن (س) وفي متن (س) وفي الحاشية: " ~~بهما خ ل " وفي (م) " بهما " وهو الصحيح. (1) أي: لو أسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا. # (2) في (م): " الجميع ". # (3) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (4) في (الأصل): " على " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأصح. # (5) في (س): " وأسلم ". # (6) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م). # (7) في (س) و (م): " جمع ". # (8) في (م): " وتوقف ". # (9) في (م): " أو يقر عن ". (1) في (س): أو اللمس ". # (2) ما بين القوسين لم يرد في (س) و (م) (3) في حاشية (س): " ثمان خ ل ". # (4) أي: حرم ما زاد. (1) أي: الحرة. # (2) زيادة من (س). # (3) في (س): وخرساء ". # (4) في (س): بالعكس ". # (5) لفظ " عليه (لم يرد في (س). (1) أي: وفي عدته. # (2) زيادة من (س) و (م). (1) في (م): " وما تجدد ". # (2) في (س): وإن. # (3) لفظ " في " لم يرد في (س). # (4) في (س): بيع. # (5) وهي: الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر. (١) قال الشهيد في غاية المراد " المراد به الانتساب من غير شرط، كرجل ادعى ~~أنه تميمي فزوجوه فبان غيره أعلى أو مساويا أو أدون ". # (٢) ذهب إلى أن للزوجة الفسخ الشيخ في المبسوط ٤ / ١٨٩ - وفصل بأنه إن بان ~~أدنى نسبا فلها الخيار وإن كان أعلى أو مثلها فلا خيار - وابن حمزة في الوسيلة: ٣١١، وابن ~~الجنيد كما عنه في غاية المراد. # وذهب إلى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع 0 / 300. # (3) أي: لو كانت الموطوءة لشبهة أمة، فعلى الوطئ قيمة الوطء لمولاها ~~ومهرها. (١) زيادة من (س). # (٢) زيادة من (س) و (م). # (٣) في (م) " ويستقر به المسمى ". # (٤) فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا ~~تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولا يعد الواطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لو ~~زنى، وإذا وطئت المرأة في الدبر وهي باكر وأراد الآخر العقد عليها ms463 فلا ~~تعتبر ثيبا، بل يكفي سكوتها دلالة على الرضا. # (٥) قاله الشيخ في المبسوط ٤ / ~~325. (1) من الإيلاء. # (2) في (م): " والناشزة " . # (3) في (م): " تخص ". (١) أي للناشزة، وفي حاشية (ع): " ولو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم ~~خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفى الثالثة خمس عشرة ~~والناشزة خمسا، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار، فيستوفى ~~للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف ". # (٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٤ / ~~332. (١) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات. # (٢) في (س): " فاستمرت ". # (٣) في (س): " إلى عادة أمثالها ". # (٤) أي سئمت وملت، انظر: الصحاح ٥ ~~/ 1869 برم. # (5) في (س): أو يشتريه ". (1) وهي: الثياب التي تبذل ولا تصان، انظر: مجمع البحرين 5 / 320 بذل. # (2) في (م) " الحجام ". # (3) في حاشية (س): " مشاركة خ ل ". # (4) في (س): لم ترد ". # (5) في (م): " عن " وكذا في حاشية (س): " عن خ ل ". # (6) في (م): " التمكن ". # (7) في (م): " اختلقت ". (1) لفظ " وقرنها " ساقط من (م). # (2) في هامش (ع): " إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما ~~إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل على القوت، ~~ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع ". (1) لفظ " لا غير " لم يرد في (م). # (2) في حاشية (س): " الطعام خ ل ". # (3) في (س): التكسب ". # (4) في (م): " أبوين ". (1) في (م) " بأكثر ". # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) لفظ " ولد " لم يرد في (س) و (م). # (4) في (س) و (م): " خصيا مجبوبا ". # (5) في (م): " لم يلتحق به ". # (6) في (س) و (م) " الولد ". (١) لفظ " به " ليس في (م). # (٢) في (س): " ولم ينف ". # (٣) أي: يوصي المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد، وهذا القول ~~ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٠٦، ~~والقاضي في المهذب ٢ / ٣٤٠، وابن حمزة ~~في الوسيلة: ٣١٨. # (٤) في (م): " الواطئ ". # (٥) أي: انفراد، انظر: مجمع ~~البحرين ٣ / 11 بدد. (1) في (س) و (م) والصدقة ". (1) في (م): " الضرر ". # (2) في (م): " بالمتمتعة ". (1) في ms464 (س): " عزة " وفي هامش (م): عزة خ ل ". # (2) في (الأصل): " وشبههما " ولم ترد في (س) و (م) و (ع). # (3) في (م): " العدة ". # (4) لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعي لا غير. # (5) أي: ولم يكن طلاقا للعدة، بل للسنة. (١) الأولى: وهي ما تدل على الهدم، رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت ~~زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: ~~نعم...، الكافي ٦ / ٧٧ حديث ٣، التهذيب ٦ / ٣ حديث ٨٨، الاستبصار ٣ / ٢٧١ حديث ٩٦٣، ~~وللزيادة راجع الوسائل ١٥ / ٣٦٣ باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢، ٣، ٤. # الثانية: وهي ما تدل على الهدم، صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت ~~زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على ~~تطليقتين باقيتين التهذيب ٦ / ٣١ ~~حديث ٩٣، الاستبصار ٣ / ٢٧٣ حديث ~~٩٦٨، وللزيادة راجع الوسائل ٥ / ٣٦٤ باب ٦ من أبواب الطلاق حديث ٧، ٨، ٩، ~~١٠، ١ ١. # (٢) ذهب الشيخ في المبسوط ٥ / 110 ~~إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهي فساد المنهى عنه، ~~ونقل المحقق في الشرائع 3 / 39 القولين من دون أن يختار أحدهما. (1) لفظ " في " لم يرد في (س). # (2) أي: الحيلة بالمحرم. # (3) في (م): " نشر ". # (4) في (م): " سرت ". (١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / 238. # (2) زيادة من (س). # (3) في (م): " بشهرين ". # (4) في (الأصل): " ولو " ما أثبتناه من (س) و (م). # (5) في (م): " في " (1) لفظ " في العدة " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (الأصل) و (س): " فإن " والمثبت من (م) وهو الأرجح. # (3) في (م) " للأول ". # (4) لفظ " بها " لم يرد في (س) و (م). # (5) في (م): " جمع " وكذا في حاشية (س): " جمع خ ل ". # (6) في (س) و (م): " إن ". (1) في (م): " تتمم ". (1) في (س) و (م): " أذى ". # (2) زيادة من (م). # (3) في (م): ms465 " فلو ". # (4) زيادة من (س). (١) ذهب إلى وقوعه بمجرده من دون أن يتبعه بلفظ الطلاق ابن الجنيد وابن أبي ~~عقيل كما عنهما في المختلف: ٥٩٤، والمفيد في المقنعة: ٨٢ والسيد ~~المرتضى في الناصريات: # ٢٥٠، وغيرهم. # وذهب إلى عدم وقوعه إلا إذا تبع بلفظ الطلاق جعفر بن سماعة والحسن بن ~~سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، وعلي بن الحسين من المتأخرين ~~كما عنهم جميعا في التهذيب ٨ / ٩٧، ~~واختاره أيضا الشيخ في التهذيب والمبسوط ~~٤ / ٣٤٤، وابن إدريس في السرائر: ٣٣٧، وغيرهم و (٢) ذهب إلى أنه طلاق ~~ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٥٩٥، والسيد المرتضى في الناصريات: ٢٥٠. # وذهب إلى أنه فسخ الشيخ في الخلاف: مسألة 3 من كتاب الخلع. # (3) لفظ " أو خنزيرا " ليس في (س) و (م). # (4) لفظ " ذمته " لم يرد في (س) و (م). (1) لفظ " معها " ليس في (س). # (2) في (م): " أو بالقيمة ". # (3) أي: الخلع. # (4) في (س): " زادت ". # (5) في (م): " فبالبلد ". (١) في (الأصل): " خلعت " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (٢) زيادة من (س) و (م). # (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / ~~١٤٩، القاضي في المهذب ٢ / ٢٩٨. # (٤) في (س) و (م): " في الإضرار ". # (٥) وهو قول الشيخ في النهاية: ٥٢٦. # (٦) قاله في الخلاف: مسألة: ٢٦ من كتاب الظهار، والمبسوط ٥ / 156. (١) في (س): " فتزوجها ". # (٢) في متن (س): " لم يصح " وفي الحاشية: " لم يقع خ ل ". # (٣) في حاشية (م): " والمجنون " (٤) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: ~~إن حرمنا، يتعلق بمشروط واحد وهو المجبوب " (٥) ذهب إلى الاشتراط ابن ~~الجنيد كما عنه في المختلف: ٥٩٩، والشيخ في المبسوط ٥ / ١٤٦، والقاضي في المهذب ٢ / 298 وذهب إلى عدم الاشتراط ابن ~~إدريس في السرائر: 333 ونقله عن السيد المرتضى والمفيد، وابن زهرة في ~~الغنية: 551، وغيرهم. (١) ذهب إلى الوقوع ابن عقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٥٩٨، ~~والشيخ في النهاية ٥٢٤، وسلار في المراسم: ~~١٦٠، وغيرهم. # وذهب إلى عدم الوقوع بن إدريس في السرائر: ٣٣٣، ونقله عن السيد المرتضى. # (٢) في ms466 (الأصل): " أبى " وما أثبتناه هو الأنسب وهو من (س) و (م). # (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / ~~155. # (4) في (س): " لزمه ". # (5) زيادة من (س) و (م). (1) في (الأصل): " ففي " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (2) في حاشية (س): " تغيب خ ل ". (1) زيادة من (س). # (2) في (س): " الشهر ". # (3) في (س) و (م): " فإن ". # (4) قال الخليل: " والفئ: الرجوع... وإذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر ~~يمينه ورجع إليها، قيل: فاء يفئ فيئا " العين 8 / 407 فيا. (1) في (م): " تأخير ". # (2) في (س) و (م): " البواقي ". # (3) في (م): " الباقي ". (1) أي: الحمل، وفي (س): " ينكره ". # (2) في (س) و (م): " مولودك ". # (3) لفظ " تعالى " لم يرد في (س). (1) في (س) و (م): " للظن بسبب مخالفته ". # (2) في (س): " إخلال ". (1) أي: ولا يكفي بدل التلفظ بأشهد بالله، أعلم بالله وأحلف بالله. (1) أي: وعليه حد للتوارث، بناء على أن حد القذف يورث، وله دفع الحد ~~باللعان. # (2) زيادة من (م). (1) في متن (الأصل): " وشبهة " وفي الحاشية: " أو اشتبه ظ ". # (2) في (الأصل): " ولا تنعتق " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (3) في (م): " أو رأسك أو وجهك ". (1) في (م): " وأعتقه ". # (2) في (س): " الكسب ". # (3) في حاشية (س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ". # (4) في (س) و (م): " أو التخيير " (5) لفظ: " أول " ليس في (س). # (6) في (س) و (م): " ولو أعتق ". (1) في (س): " أجذم ". # (2) في (الأصل): " ولد " والمثبت هو الأنسب، وهو من (س) و (م). # (3) زيادة من (س). # (4) كذا في (الأصل) و (ع)، وفي (س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ ~~" مو " وفي (م): موسر ". # وقال المنصف في التحرير 2 / 78: " فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا ~~إشكال ". # وقال في القواعد 2 / 99: " والمديون بقدر ماله معسر " وفي حاشية القواعد: ~~" وقال في الإرشاد أنه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسخة ~~الأصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر (الدين) بإذن والده، لأنه ~~يصدق عليه أنه لا مال له، لأن الذي له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ms467 ما في ~~إرشاد يقسط المال مع القصور على العتق وعلى الدين ". # وقال الشهيد في غاية المراد - كما في مخطوطة مكتبة المرعشي -: " قوله: ~~ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر. أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه ~~المسألة وظن أن قوله موسر سهو من الناسخ وإنما هو معسر، لأنا نعني بالموسر ~~مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك ~~فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال: # والمديون بقدر ماله معسر، ولأن نظم الكلام دليل عليه، فإن عادتهم تقديم ~~مظنة الحكم، وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالإعسار، ولو كان المراد ~~الإيسار لقدم المال، فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لأن السال مظنة ~~الحكم باليسار، وهذا لطيف. # وأنا أقول: ليس الأمر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا من عبد وله مال قوم عليه الباقي وهذا له ~~مال، فإن الدين لم يسلبه أهلية الملك إجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولأنه ~~لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاءه وإن كان ~~للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت ~~مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لأنه مبني على التغليب وفيه ~~ملك قهري، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان ~~لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن ~~الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من ~~صاحبه فيعتقه كله، وإن لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى ~~العبد في حساب ما بقي، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من ~~استقرار ملكه وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه ~~معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا إذا لم ms468 ~~يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم إن شيخنا الإمام فخر الدين دام ظله ~~ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العام له من والده، فجعلها: معسر، ~~وكتب عليها بخطه بهذه العبارة: # لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لأنا ~~نقول: # إن هذا له بدل، لأن الدين لم يتعلق بالمال، بل بالذمة، وإذا تعلق بالذمة ~~هو والعتق وجب التقسيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لأن التقسيط إنما ~~يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال سلمنا لكن ~~التقسيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وإن نفى التقسيط ~~لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق، إذ هو مطالب بالدين والفلك ~~في نفس الأمر ". (1) أي: المهاياة. (١) ذهب إلى أنه ينعتق بالإعتاق ابن إدريس في السرائر: ٣٤٧. # وذهب إلى أنه ينعتق بالأداء الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٥، والمحقق ~~في الشرائع ٣ / ١١٢. # (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / 52. # (3) في (م): " إن لم يجب له نفقته. (١) في (م): " العتق ". # (٢) قاله في النهاية: ٥٤٧. (1) في (س) و (م): " فللإمام). (1) لفظ " في " ليس في (س) و (م). # (2) ما بين المعقوفتين زيادة من (س) و (م). (1) لفظ " عتقوا " ليس في (س) و (م). # (2) في (م): " تركته " وكذا في متن (س) وفي الحاشية: " مثليه خ ل ". # (3) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. (1) أي: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الأجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة ~~لفظا أو حكما. # (2) في (م): " لسفه أو فلس ". (1) في (م): " ذلك ". # (2) في (س) و (م): " ترفع ". # (3) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في (س). (1) في (س) و (م): " بما ". # (2) في (الأصل): " لا " والمثبت هو الذي يقتضيه سياق العبارة، وهو من (س) ~~و (م). # فعلى نسخة (الأصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، ~~وأطلق المصنف في التحرير 2 / 86 المنع من البيع نسيئة وإن تضاعف الثمن، ~~واحتمل الجواز مع ms469 الرهن والضمين. # وعلى نسختي (س) و (م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه ~~في القواعد 2 / 123. # (3) في (س): " ثمن ". # (4) في (س) و (م): " ولا تزوج ". (1) في (الأصل): " وإن " وحذفنا الواو لعدم ورودها في (س) و (م) وهو ~~الصحيح. # (2) في متن (س): " وإن " وفي الحاشية: " ولو خ ل ". # (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (م) وأثبتناه من (س). # (4) في (س) و (م): " بأبيه ". (1) لفظ " به " ليس في (س) و (م). # (2) في حاشية (س): " ولا أقل خ ل ". # (3) في (س) و (م): " ولا أزيد ". # (4) أي: القدر والعدد من الوسط. # (5) في (س): " وفسخ ". (١) قاله في النهاية: ~~٥٤٦. # (2) في (م): " ولد ". # (3) أي: وغير البيع. (1) في (الأصل): " في تعيين " وفي الحاشية: " في نفس خ ل ". # (2) في (س) و (م): " وأشهد ". # (3) لفظ: " تعالى " ليس في (س). (١) أي: بطلت، وإن شاء الدخول انعقدت. # (٢) زيادة من (س). # (٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ~~244. (١) في (س): " وحنث ". # (٢) في (س): " لم يبر ". # (٣) في (س) و (م): " في البيض ". # (٤) في (س) و (م): " الأرز. # (٥) السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم، مجمع البحرين ٢ / 310 سكبج. (1) في (س): " إن ". # (2) في متن (الأصل): " نهض " وفي الحاشية: " انتهض ". # (3) لفظ " في " ليس في (س) و (م). # (4) في (م): " لا دخلت ". (1) أي: أرضا لا نبات فيها ولا عمران، انظر: اللسان 2 / 409 برح. # (2) في (س): " ولا يركب ". # (3) في (م): " وكبرت ". # (4) في (س): " يكلم ". (١) في (س): " الآخر ". # (٢) في (س): " وإن ". # (٣) في (س): " وهو ". # (٤) لفظ " إليه " ليس في (س). # (٥) في (س): " ولم ". # (٦) جمع شمراخ، وهو العثكال، وهو ما يكون في الرطب، انظر: مجمع البحرين ٢ / 436 شمرخ. (1) زيادة من (م). # (2) في (م): " به التقرب ". (١) في (س): " وما أشبهه ". # (٢) الأول: الانعقاد، واختاره السيد المرتضى في الانتصار: ١٦٣ ~~مدعيا عليه الإجماع. # الثاني: عدم الانعقاد: وهو اختيار ابن إدريس في السرائر: 357، والمحقق في ~~الشرائع 3 / 186. # (3) في (س): " فتلزم ". # (4) أي: في الصلاة المندوبة. # (5) في (س) و (م): ms470 " الملتزم ". (1) قال الشهيد في غاية المراد: " يعني: إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في ~~أثنائها لا لعذر استأنف، للإخلال بالشرط، سواء تجاوز النصف أو لا ". # (2) نقله المحقق في الشرائع 3 / 192 عن بعض الأصحاب، ثم قال: وهو تحكم. # (3) في (س) و (م): " مقدم ". # (4) في (م): " ويفطر ". # (5) في (س) و (م): " بمرض ". # (6) في (م): " وأيام ". (١) في متن (س): " المتعينة " وفي الحاشية: " المعينة خ ل ". # (٢) قال الشهيد في غاية المراد " هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج ~~أفعال الحج، لأن حقيقة الحج الشرعية هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى ~~بيت الله تعالى الحرام، لأن الحج لغة القصد وشرعا كذلك، لأصالة عدم النقل ~~وإن اختص بقصد مخصوص... فإن جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من ~~الميقات، وإن جعلناه اسما لقصد وجب من بلد النذر... ". # (٣) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد، ونسبه المحقق في الشرائع ~~٣ / ١٨٧ إلى القيل. # (٤) إذا عجز ناذر المشي عن المشي: ففيه أقوال ثلاثة: # (أ) أنه يركب ولا سياق واجب، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ~~٦٥٩، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨٧. # (ب) يسوق بدنة وجوبا، نسبه الشهيد في غاية المراد إلى الشيخ في النهاية، ونقل في المختلف: 659 لزوم الدم عن ~~الخلاف، وكذا نسبه إلى المبسوط، ونقل ابن إدريس في السرائر: 357 عن الشيخ ~~الفتوى بوجوب سوق بدنة. # ولم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل ~~أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف ~~لما هنا، وفيها عدم وجوب شئ. # (ج) التفصيل، فإذا كان النذر للحج في سنة معينة ونذر أن يحج بشرط أن يقدر ~~على الحج ماشيا ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة فلا يجب عليه المضي، ولا ~~القضاء في السنة الماضية إذا قدر على المشي فيها، وإن كان النذر مطلقا لا ~~في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، ~~وهذا رأي ابن إدريس ms471 في السرائر، 357. (1) في (س) و (م): ويسقط ". # (2) في متن (س): " وجبت " وفي الحاشية: " وجب خ ل ". # (3) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه إذا نذر الحج في سنة معينة ~~وذهب الحج فلم يدركه، إما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه ~~وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده ". (1) في (الأصل): " حين " وفي (س) و (م): " جنس ". # (2) في (م): " ويعيد ". # (3) في (م): " مال ". # (4) في (س) و (م): " الحاج ". # (5) في (س): " وجبت ". (١) وهي رواية محمد بن منصور، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل نذر ~~نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي عليه السلام يقول: عليه مكان يوم مد، تهذيب الأحكام ٤ / 313 حديث 496. # (2) في (س): " وإن كانت شرطا ". (١) في (م): " عمدا ظلما ". # (٢) في (م): " كفارة ظهار ". # (٣) في متن (س): " أثم وفي الهامش: " يأتم خ ل ". # (٤) قاله ابن إدريس في السرائر: ٣٥٢، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨١ ~~وغيرهما. # (٥) قاله القاضي في المهذب ٢ / 424. # (6) لفظ " كفارة " لم يرد في (س). # (7) قاله سلار في المراسم: 187، وابن إدريس في السرائر: 362. # (8) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أظفر بقائله ". وقال المحقق: "... ~~وقيل: تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل " الشرائع 3 / 68. # (9) في (س) و (م): " أصوع ". (١) أي: يجوز عق المدبر وإن لم يبطل المالك تدبيره. # (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / 164 ~~و 6 / 209. # (3) في (س): " لم يجزء ". (١) في (م): " ولو ". # (٢) قال الشهيد في غاية المراد: " هذا عطف على الشروط أي: ويشترط التعيين ~~ككفارة الظهار وقتل الخطأ: سواء تجانست الكفارات بأن كانت من جنس واحد... ~~أو اختلفت. # (٣) في (س) و (م): " تكثر ". # (٤) حيث لم يشترط التعيين، المبسوط ~~٦ / 209. # (5) في (س) و (م): " أجمعه ". # (6) في (م): " في الصوم " (7) في (س): " عتقه ". (١) في (س) و (م): " العذر ". # (٢) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٧، وسلار ~~في المراسم: 186. # (3) في (س) و (م): " في ". # (4) زيادة من (س). (١) في متن (س): " قتيل " وفي الحاشية: " قتل خ ل ". # (٢) وهو: السهم الذي لا ريش له، انظر: مجمع ms472 البحرين ٤ / 216 عرض. # (3) في (م): " النصل ". # (4) في متن (س): " الصغار " وفي الحاشية: " صغار خ ل ". (1) في (م): " آلتهما ". # (2) في (الأصل) و (س): " وقتله " والمثبت من (م) وهو الأنسب. # (3) في (م): " فقتله ". # (4) في (الأصل): " يكرر " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (5) في (س): " الآلة " وفي (م): " الآلات ". (١) في (م): " لا بالعكس ". # (٢) في (س) و (م): " قطعة ". # (٣) في (م) " الصيد " وكذا في حاشية (س): " الصيد خ ل ". # (٤) في (س): " ولو ". # (٥) في (م): " إن ". # (٦) في (س) و (م) " يترك ". # (٧) قاله ابن الجنيد والصدوق كما عنهما في المختلف: ٦٧٤، والشيخ في النهاية: ٥٨١ (1) لفظ " عليه " ليس في (س) و (م). # (2) في (م): " نية ". # (3) في (م): " ما يمنع ". # (4) لفظ: " كانا قد " لم يرد في (م). # (5) في (س): " وصيره ". (1) في (م): " الزيادة " . # (2) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة ~~والفقهاء يبحثها والكشف عن غوامضها وطرقها، وقد ذكر المصنف من طرقها ~~أربعا... " (3) في (س) و (م): " في الأركان ". # (4) لفظ " الأول " لم يرد في (س) (5) في (س): " وأطفل ". (١) في (س) و (م): " وإنما تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا ~~بعد الذبح ". # (٢) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ - مثل القرد والفيل والدب - السيد ~~المرتضى كما عنه في الشرائع ٣ / ٢١٠ وغاية المراد، وذهب إلى عدم الوقوع ~~المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠. # وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات - مثل الضب والفأرة وابن - عروس ~~المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠ وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع - مثل الأسد ~~والنمر والفهد والثعب - المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠، وذكر الشهيد في غاية ~~المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب إلى عدم الوقوع على السباع. # (٣) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط ٦ / 263، وذهب إلى الحلية - في ~~حال الضرورة لا غير - ابن إدريس في السرائر: 363. # (4) لفظ " فيه " ليس في (س) و (م). (١) وهي: منخفض اللبة - بفتح اللام والتشديد - التي هي: المنحر وموضع ~~القلادة، انظر: مجمع البحرين ٣ ~~/ ١٦٧ وهد، ٢ / ١٦٥ ms473 لبب. # (٢) قال ابن منظور " والذف: الإجهاز على الجريح... تذفيف الجريح: الإجهاز ~~عليه وتحرير قتله " لسان العرب ٩ ~~/ 110 ذفف. # (3) في (س) و (م): " وإن ظن حركة مستقرة الحياة ". (1) وهو: أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع، انظر: اللسان 8 / 348 ~~نخع. # (2) في (م): " وقطع ". # (3) في (م): " إلا مع مشاهدة إخراجه من الماء حيا ". # (4) في (س): " احترقت ". (1) في (س): " كل ما خلقه ". # (2) في (م): " الحمير ". # (3) زيادة من (م).. (1) زيادة من (س). # (2) في (م): " منه ". # (3) في (س): " إلا قدر ". (١) في حاشية (س): " وذوات خ ل ". # (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٥، وابن ~~حمزة في الوسيلة: ~~٣٦١، وابن إدريس في السرائر: # 369 وزاد المثانة. # (3) في (س): " موطوء ". (١) زيادة من (س). # (٢) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٢، وابن ~~زهرة في الغنية: ٥٥٧، وغيرهما. # (٣) النور: ٦١. # (4) في (م): " إلا بالإذن ". # (5) أي: ويحرم الأكل من الثمرة والزرع إلا مما يمر على رأي، وفي (س): " ~~ومن الثمرة والزرع بما يمر به " وفي (م) " مما يمر به ". (١) في (م): " رمقة ". # (٢) في (م): " ولو ". # (٣) أي: أخذ العوض، انظر: مجمع ~~البحرين ٤ / ٢١٧ عوض. # (٤) نقله الشيخ في المبسوط ٦ / 288 ~~عن قوم، وذكر أن الصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، وكذا نسبه المحقق في ~~الشرائع 3 / 231 إلى القيل، وذكر أنه ليس بشئ. # (5) في (م): " مواضع ". (١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٦ / ~~286. # (2) زيادة من (م). # (3) في (س) و (م): " في الغسل ". (1) لفظ " حظ " ليس في (س) و (م). # (2) زيادة من (س) و (م). (1) لفظ " عليهم " لم يرد في (س) و (م). # (2) في (س): " وللبنتان ". # (3) زيادة من (س). # (4) في (م): " يرد ". # (5) أي: وله الفاضل. (1) في (م): " آبائهما ". (1) في (س) و (م): " على النسية ". # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) في (س) و (م): " وسقط ". # (4) في (س) و (م): " لأم ". # (5) زيادة من (س) وفي (م) لفظ " الثلث " لم يرد أيضا. (1) في (الأصل): " فالمتقرب " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. ms474 # (2) في (س) و (م): " على النسية ". (1) في متن (س): " إذا " وفي الحاشية: " أن خ ل ". # (2) في (س) و (م): " إن كان ". # (3) في (الأصل) و (م): " وسقط " والمثبت من (س) وهو الأنسب. # (4) أي: حكم المسألة الإجماعية. # (5) في (م): " والذكر ". # (6) في (س): " والعمومة ". (1) في (س) و (م): " للذكر ". # (2) زيادة من (س). # (3) في (م): " وخالاتها ". # (4) في (م): " في أحد ". (1) في (س) و (م): " المريض ". (١) لفظ " أهل " في (س) و (م). # (٢) روى الكليني بسنده عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، فدفع أمير ~~المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه. الكافي ٧ / ١٦٩ حديث ١. # ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ٩ / ~~387 حديث 1383، ثم حمل الحديث على أنه عليه السلام فعل ذلك لأجل الاستصلاح، ~~لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء وللزيادة راجع: الرسائل 17 ~~/ 551 باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة. # (3) في (م): " وما تركه ". # (4) في (س) و (م): " وقرب الكفار كالولد ". # (5) في (س) و (م): " الكفار ". (1) في (س) و (م): " وإن ". # (2) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: لاحظ لهم في الإسلام، يريد أنه ~~ليس لهم أم مسلمة، إذ لو كانت لتبعوها ". # (3) في (س): " ومكاتبا ". # (4) في (س): " ولا بكفره ". # (5) في (م): " أعتق ". # (6) في (م): " أعتق ". (١) في (س): " أحدهما ". # (٢) في (م): " ويأخذ ". # (٣) زيادة من (س) و (م). # (٤) في المسألة أقول ثلاثة: # (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ~~١٤. # (ب) لا يرث مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢ (ج) ~~يرث مما عدا الدية، وهو الذي جعله المصنف أظهر القولين، وهو اختيار ابن ~~الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٤٢، والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، ~~وابن حمزة في الوسيلة ٣٩٦، وحسنه المحقق ~~في الشرائع ٤ / ١٤. # (٥) في (س) و (م): " أقر بهما " (٦) في (م): " والدية ". # (٧) ذهب إلى التوريث ابن إدريس في السرائر: ٤١٨، وغيره ذهب ms475 إلى عدمه ~~الشيخ في النهاية: ~~٦٧٣، والقاضي في المهذب ٢ / 163، ~~وغيرهما. (1) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375. # (2) في (س) و (م): " وإن ". # (3) في (س): التأخر ". # (4) في (م): " وأما ". # (5) في (س): " التقديم " وفي (م): " المقدم ". (1) في (س) و (م): " نفرض ". # (2) في متن (س): " ما يتركه " وفي الحاشية: " تركة خ ل ". # (3) ففي (س) و (م): " إخوة ". # (4) في (س) " ما يتركه ". # (5) في (س): " ما تركه ". # (6) في (الأصل): " ويرث " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (7) في (س) و (م): " للموجودين ". (1) في (م): " المستقرة لا كحركة المذبوح ". # (2) في (م): " تنبيه ". # (3) وهي: منع ابن العم لأبوين العم لأب، فالمال كله لابن العم لأبوين. # (4) في (م): " أو البنات ". # (5) في (س): " وبالقرابة ". (1) في (م) " السبب " وكذا في حاشية (س): " السبب خ ل " والمراد من السبب: ~~سبب الإرث. # (2) في (م): " ورد ". # (3) في (س): " وإن ". # (4) زيادة من (س) و (م). # (5) في (س) و (م): " وإن ". (١) في (س): " ستين ". # (٢) المبسوط ٤ / ١١٧. # (٣) منهم: يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد ٤ / 275، والشيخ المفيد في كتاب الأعلام ~~كما عنه في السرائر: 409، والسيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن ~~رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 266، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي ~~في الفقه: 376 و 377، وابن إدريس في السرائر: 409، وغيرهم. (١) منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع ٤ / ٥٢ والإيضاح ٤ / ٢٧٥، والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ / ٢٤٨، والشيخ المفيد كما عنه ~~في الشرائع ٤ / ٥٢، ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٨، والمحقق في ~~الشرائع ٤ / ٥٢، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ / ٢٧٥، وغير هم. # (٢) منهم: الشيخ في النهاية: ٦٨٣، وابن ~~حمزة في الوسيلة: ~~٤٨٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ~~170، وغيرهم. # (3) في (الأصل): " وللأم وللبنت نصيبهما " والمثبت من (س) و (م) وهو ~~الأنسب. # (4) في (س) و (م): " بالبنتية " (5) في (الأصل): " الأموة " وما أثبتناه ~~من (س) و (م) وهو الصحيح. # (6) في (م): " وهما " (7) في (س) و (م): " أب ". (1) في (م): " يرد ". # (2) في (م): ms476 " يرد ". # (3) في (م): " العدد ". # (4) في (م): " أو مرات ". # (5) في (س): " أسقط " وفي (م): " أسقطت ". # (6) في (س): " أسقط ". # (7) في (الأصل) و (س): " بها " والمثبت من (م) وهو الأنسب. (1) في (م): " وابن ". # (2) في (الأصل): " اثنين " والمثبت هو الصحيح وهو من (س) و (م). (1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لو كان فلو أولى، ليكون تفريعا على ~~ما سبقه من اشتراط إذنه عليه السلام وإذن من نصبه ". # (2) في (م): " لزم ". # (3) في متن (س): " العلماء " وفي الحاشية: " علماء ". # 4) في (س) و (م): " وإن ". (1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " لا شك أن كل ما فعله الإمام عليه ~~السلام فهو له فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث، على أن الظاهر أنه عليه ~~السلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن ~~كونه أيضا في زمانه عليه السلام يغنينا الآن عن البحث عنه، وكذا البحث من ~~أنه هل ينعزل بالعزل أو لا بد من الإشهاد ". # (2) في (س): " أو العزل ". # (3) في (الأصل): " إيفاء " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. (1) أي: بالتعزيز. # (2) في (س) و (م): " على رأي دائما ". # (3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار ~~عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن ~~يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الأذى ~~بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، ~~كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا واليه ". # (4) في (س) و (م): " ولو ". # (5) زيادة من في (س) و (م). # (6) في (س) و (م): " وتنبيهه ". (1) في (س) و (م): " على ". # (2) في (س) " بالتأخر ". # (3) في (س) و (م): " فإن ". # (4) في (م) وحاشية (س): " المستندة ". # (5) في (س) و (م): " اختلفت ". # (6) في (س): " والشياع ". # (7) في (س) و (م): " الحكم ". (1) في (س): " إسناد ". # (2) زيادة من (س) و (م). # (3) في (الأصل): " أثبت " و " انفذ " هو الأنسب وهو من (س) و (م). # (4) في (س): " تعينه ". (١) قاله المبسوط ٨ / 311. # (2) في متن ms477 (س): " ولا تتم " وفي الحاشية: " ولا تسمع ". (1) زيادة من (س) و (م). # (2) في (س): " خالفته ". (1) في (الأصل): " إلى " والمثبت من (س) و (م) هو الصحيح. # (2) في (س): " التسلم ". # (3) في (س): " بملكية ". (1) في (س) و (م): " والعيد ". # (2) في (الأصل) و (م): " إلا شئ والمثبت من (س). # (3) في (م): " تركه ". (١) في (س): " فلو ". # (٢) زيادة من (س). # (٣) قاله في المبسوط ٨ / 211. # (4) في (س) و (م: " الراهن ". # (5) في (س) و (م): " حقه ". # (6) زيادة من (س). (1) في (س) و (م): " وسمعا ". # (2) في (س): " أو أقام ". # (3) في (م): " للثاني ". # (4) في (س) و (م): " ولو ". # (5) في (س) و (م): " براءته ". (1) في (س): " العذر ". # (2) في (الأصل): " شبث " والأنسب ما أثبتناه هو من (س) و (م). (1) في (م): " كان " وكذا في حاشية (س): " كان خ ل ". # (2) في حاشية (س): " كان خ ل ". # (3) في (س) و (م): " وإن لم يتعرض لملك ". (1) في (الأصل): " وإن اعترف لأحدهما حكم له وإن اعترف لأحدهما قضى له " ~~والظاهر أنه تكرار والله أعلم. # (2) في (م): " ولو ادعيا ". (1) في (س) و (م): " غصبتني ". # (2) في (م): " آخر ". (1) الثلث صفة لكل، أي: لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة ~~الميت وقد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه ~~يقرع بينهما. # (2) في (م): " وذكر ". (1) في (الأصل): " شيئا " والأصح ما ذكرناه وهو م (س) و (م). # (2) في (س) و (م): " أو غصبها " (3) في (س) و (م): " قسم ". (1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في حاشية (الأصل):: " الرابع خ صح " ~~وكذا في متن (ع): " الرابع - أصح - " وفي الحاشية: " الثالث خ " فتأمل. # (2) لفظ " في " لم يرد في (س) و (م). (١) في (م): " أو التشبب " والتشبيب: ذكر النساء في الشعر، يقال: شبب ~~الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل وعرض بحبها: انظر: مجمع البحرين ٢ / 85 شبب. # (2) في (س) و (م): " الملاك " وفي حاشية (س): " الأملاك خ ل " والملاك ~~بكسر الميم والأملاك: التزويج وعقد نكاح، انظر مجمع البحرين 5 / 295 ملك. # (3) أي: وحد التوبة ms478 الإكذاب مع الكذب، وفي (م): " وحدها الإكذاب نفسه أو ~~التخطئة ". # (4) أي: العين المشهود بها. # (5) أي: الرجلان. (١) قاله في المبسوط ٨ / 179. # (2) وهو: الذي لا يبالي ما صنع ولا بما قال وما قيل له كأنه من غلظ الوجه ~~والصلابة، وهو الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية ولا يمضه عذل ~~عاذلة ولا تفريع من يقرعه، وهو الذي يخلط الجد بالهزل، انظر: اللسان 13 / ~~400 مجن. # (3) في (س): " والمرتكب ". # (4) في (س): " شهادة ". # (5) في (س) و (م): " لولده ". # (6) يريد بقوله " خاصة " تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له فإنه لو ~~شهد له قبل، ويمكن أن يكون راجعا إلى الولد، أي: إلا الولد خاصة فإنه لا ~~تقبل شهادته على والده، قاله الشهيد في غاية المراد. (١) قاله في النهاية: ~~٣٣١ (2) في حاشية (س): " فتملكهما ". # (3) في (م): " وأقاما ". # (4) زيادة من (س) و (م) تقتضيها العبارة. # (5) في (الأصل): " " وست رجال ونساء " ولم نثبته لاختلال المعنى به. (١) في متن (س): " الأربع " وفي الحاشية: " أربع خ ل ". # (٢) في (م): " تثبت بشاهدين ". # (٣) في (الأصل) و (م): " وللاسلام " والمثبت من (س) وهو الأنسب. # (٤) قاله في المبسوط ٨ / ١٨١. # (٥) أي: أسنده، انظر: مجمع ~~البحرين ١ / 290 عزا. (1) في (م): " الحال ". # (2) في (س) و (م): " الضر والجوع ". # (3) زيادة من (س) و (م): " كالبيع " (١) في (م): " الشاهدين ". # (٢) في (م): " من " وكذا في حاشية (س): " من خ ل ". # (٣) في (س) و (م): " وقف ". # (٤) في (س) و (م): " بيمين وشاهد ". # (٥) قاله في المبسوط ٨ / 201. # (6) في (س): " ويثبت ". (1) في (م): " مستولدته ". # (2) في (س): " ويثبت ". # (3) لفظ " الباطنة " لم يرد في (س) و (م). # (4) في (س): " اثنان ". (1) يريد بقوله " خاصة " انفراد النساء، أي: الموضع الذي تقبل شهادة النساء ~~منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد. # (2) في (م): " شهد ". # (3) كذا في (س) وفي (الأصل): " قال " وفي (م): فقال ". (1) في (س): " أم ". # (2) في (م): " بطل وثبتت ". # (3) في (م): " سدس ". (1) في (م): " لو ". # (2) في (م): " واحدة " وكذا في حاشية (س): " واحدة خ ل ". # (3) في ms479 (س) و (م): " تزويرهم ". # (4) في (س) و (م): " وجبت " وفي حاشية (س): وجب خ ل ". # (5) في (س): " ويشترط ". # (6) في (م): " وآخر ". (١) في (م): " في ". # (٢) فإنه قال بالقبول إذا كانت الوارثة عادلة، فلا تجر نفعا ولا تدفع ~~ضررا، انظر: # المبسوط ٨ / ٢٥٢. # (٣) في (م): " ثبت الأول ". # (٤) قاله في المبسوط ٨ / 254 و ~~255. (1) في (س) و (م): " للوطء معه ". # (2) في (س): " ولو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما ". # (3) في (س): " وتوهم ". (١) في (س): " الرجعية ". # (٢) أي: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا - أي: كونها أربعة ~~ترتيب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها - قولان: # ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط ٨ / ٤، وابن حمزة في الوسيلة: # ٤١٠، والراوندي في فقه القرآن ٢ / ~~٣٧١، وغيرهم. # وأطلق بثبوته بالإقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٢، ~~والشيخ في النهاية: ~~٦٨٩، وسلار في المراسم: 252، والحسن وأبو علي والصهرشتي والكيدري كما ~~عنهم في غاية المراد، وغيرهم. (1) في (س): " أو رجما ". # (2) في (م): " التمكن ". # (3) في (م): " نسوة " وكذا في حاشية (س): " نسوة خ ل ". # (4) زيادة من (س). (١) النهاية: ~~٦٩٣. # (٢) في (م): " ولا يتوقع به ". # (٣) أي: إذا لم يثبت الرجم بالبينة بل بالإقرار، فإن كان الفرار بعد ~~إصابة الحجر لم يرد المرجوم، وإن كان قبله رد، وهو اختيار الشيخ في النهاية: ٧٠٠، ~~وغيره. # (٤) الزاني إما محصن، أو غير محصن، وغير المحصن إما مملك أو غير مملك، ~~والمملك هو الذي أملك - أي: عقد - على امرأة دواما ولم يدخل بها، وهو الذي ~~يسمى البكر. # فالمفيد في المقنعة: ١٢٣، ~~والشيخ في النهاية: ~~٦٩٤، وابن زهرة في الغنية: 560، وغيرهم اشترطوا في الجلد والجز ~~والتغريب في غير المحصن أن يكون مملكا وابن الجنيد كما عنه في المختلف: ~~757، وابن إدريس في السرائر: 444، والمحقق في الشرائع 4 / 155، وغيرهم لم ~~يشترطوا المملك. (١) في (س) و (م): " طرفاه ". # (٢) في (م): " وسطه ". # (٣) في (س) و (م): " والارتدا ms480 ". # (٤) اقتضاض البكر هو: اقتضاضها، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٠ قضض مجمع البحرين ٤ / 228 قضض. (1) أي: ولو لاط العاقل بصبي أو مجنون قتل العاقل. # (2) زيادة من (س) و (م). (1) أي: القيادة. # (2) في حاشية (س): " الأول خ ل " ولم يرد لفظ " الأول " في (الأصل) ومتن ~~(س) و (م). (١) في (س) و (م): " فللأب ". # (٢) في (م): " أو زنى ". # (٣) لفظ: " أو يا بن الزانية " لم يرد في (س) و (م). # (٤) في (س) و (م): " وللمنسوب ". # (٥) قال الطريحي: " ويقال الديوث هو: الذي يدخل على زوجته، والقرنان هو: # الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته، والكشخان: من يدخل على الأخوات " مجمع البحرين ٢ / ٢٥٣ ديث (٦) في ~~(س) و (م): " إفادة ". # (٧) قاله التقي في الكافي: ٤١٣، وابن إدريس في السرائر: ٤٦٣، وغيرهما. # (٨) قاله الشيخ في المبسوط ٨ / 16، ~~وغيره. (1) في (س) و (م): " وزوجته ". (1) في (م): " يقتل ". # (2) في (م): " لأداء. " (١) زيادة من (م). # (٢) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمين، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢٩٧ بتع. # (٣) وهو: شراب يتخذ من زبيب، ينقع في الماء من غير طبخ، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٣٩٨ نقع. # (٤) وهو: نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة، انظر: مجمع البحرين ٣ / 482 مزر. # (5) في (م): " ولا يسكر ". (١) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧١٤، ~~وغيره. # (2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 456. # (3) في متن (س): " فعل " وفي حاشيتها: " فعله خ ل ". # (4) في (س) و (م): " فلا قطع ". (1) في (س): " وأخذه ". # (2) في (م): " الآخر ". # (3) في (س) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل ". # (4) لفظ " الكافر " لم يرد في (س) و (م). # (5) زيادة من (س) و (م): " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق ~~". # (6) في (م): " قيمته ". (1) في (س): " لا يعلمه ". # (2) في (س): " فلا يقطع ". # (3) لفظ " حدا " لم يرد في (س) و (م). # (4) في (س) و (م): " أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ". # (5) في (س): " من " (١) في (م): " سرقت ". # (٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ms481 ٧١٧، ~~والقاضي في الكامل كما عنه في غاية المراد، وغيرهما (٣) ذهب إليه الشيخ في ~~المبسوط ٨ / ٣٥، والقاضي في المهذب ٢ / 544، وغيرهما. # (4) في (س): " فللإمام ". (١) في (م): " بالأول ". # (٢) قاله الشيخ في النهاية: ٧١٩، وغيره ~~". # (3) في (م): " أقامت ". # (4) في (س): " المالك " وفي حاشيتها " المال خ ل ". # (5) قال المحقق في الشرائع 4 / 179: " ولو أخرج المال وأعاده إلى أحرز لم ~~يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام، وفيه تردد ". # (6) في (س): " فلا حد " وفي حاشيتها " فلا قطع خ ل ". # (7) في (م): " الميت ". (1) في (س) و (م): " أو غيره ". # (2) في (م) " أو أنثى ". # (3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: " الطليع هو: الذي يطلع على الطريق ~~وينظر فيه حتى إذا جاء أحد يخبر اللص والمحارب فيهرب ولا يأخذ والمستلب ~~قيل: هو الذي يسلب المال من القدام. # والمختلس هو: الذي يسلبه من الخلف. # والمختال هو: الذي يستعمل الحيلة والتزوير حتى يأخذ المال، أو يصنع ~~الرسائل والكتب الكاذبة، بأن فلانا طلب منك كذا وكذا دينا، فيأخذ من غير أن ~~يكون لفلان خبر بذلك والمبنج هو: الذي يطعم البنج صاحب المال حتى يأخذ ~~ماله. # وساقي المرقد هو: الذي يسقي المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله ". (١) ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٩، وابن ~~إدريس في السرائر: # ٤٦٠، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٨٠. # (٢) ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٧٨، والشيخ في النهاية: # ٧٢٠، وغيرهما. # (3) في (س) و (م): " وللانسان ". # (4) أي: لم يجهز عليه، انظر: العين 8 / 177 ذف. (1) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " فيهما " يعود على ~~المسألتين ". # (2) في (الأصل): " و " المثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (3) فيضمن أيضا. # (4) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر. # (5) في (س): " الجناية ". (1) في (س) و (م): " أو يموت ". # (2) زيادة من (س) و (م). (1) في (الأصل) و (س): " قتل " والمثبت من (م) وهو الأنسب. (1) في (س): " وألزم ". # (2) في (م): " والاقرار ". # (3) في (م): " كوطء الحية " (4) في (م): " حد ". (1) في (س) و (م): " ويحصل ". # (2) في ms482 (الأصل): " الفعل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. # (3) في (س) و (م): " شبيه ". (١) الغمز: العصر والكبس كما في مجمع البحرين ٤ / ٢٩ غمز، والمراد منه هنا، الضرب بالحجر ~~الممسوك باليد، لأنه كالضرب بالسيف والسكين. # (٢) في (س): " بغرزه ". # (٣) في (س): " ما لا يحتمل ". # (٤) في (س): " أو رماه " وفي (م): " أو رمى ". # (٥) قاله في الخلاف: مسألة ٣٢ من كتاب الجنايات، والمبسوط ٧ / 46. # (6) في متن (س): " بسم " وفي حاشيتها: " بسمى خ ل ". # (7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) ومتن (س) و (م) وأثبتناه من ~~حاشية (س). (١) في (الأصل): " ما يقتل فيه " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. # (٢) عطف على قوله: " وإما تسبيب " وفي نسخة (ع): " وإما شرط ". # (٣) وهو السقوط، انظر: مجمع ~~البحرين ١ / ١٨١ ردا. # (٤) أي: شقه طولا، انظر، مجمع ~~البحرين ٣ / 124 قدد. # (5) في (م): " بنصفين ". # (6) في (س) و (م): " صعود ". (١) وهو: طرف الزند الذي يلي الإبهام، انظر: مجمع البحرين ٤ / 386 كوع. # (2) في (س): " وعلى " (3) في (س) و (م): " الركبان ". # (4) أي: وإن لم يكن مميزا. (1) زيادة من (م). (1) وهو: القاتل إذ بعد رضاء بإعطاء الدية لمختاريها، فعلى طالبي القصاص ~~القصاص بعد رد الدية لطالبيها. # (2) في (س) و (م): " تكثر ". (1) أي: رد الولي نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص. # (2) في (الأصل): " ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنايته " . # (3) في متن (س): " ويرد " وفي الحاشية: " ورد ل ". # (4) في (م): " إن لم ". # (5) أي: ودفع ما ساوى. (١) في حاشية (س): " ويساره خ ل ". # (٢) في (س) و (م): " فلو ". # (٣) قاله ابن إدريس في السرائر: ٤٣٤. # (٤) ذهب إليه القاضي في المهذب ٢ / ~~479، والتقي في الكافي: 389، والمحقق في الشرائع 4 / 234، وغيرهم. (1) في (س) و (م): " بقدر ". # (2) زيادة من (م) وفي حاشية (س): " ولا دية خ ل ". # (3) في (الأصل): الجنون " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س) و (م). (١) في (م): " كالبصير ". # (٢) في (س): " المتداعين ". # (٣) في (م): " رد ". # (٤) في متن (س): " الولدين " وفي الحاشية: " الأخوين خ ل ". # (٥) قاله السيد ms483 المرتضى في الانتصار: ٢٧٢، ~~وسلار في المراسم: 236، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 384، وغيرهم. (١) في (م): " وبالحربي ". # (٢) أي: ويقتل ولد الرشدة وهو: ما كان عن نكاح صحيح، بالزنية وهو: ما ولد ~~من الزنا، انظر: مجمع البحرين ~~١ / ٢٠٨ زنا. # (٣) قال الشهيد في غاية المراد: ". وأما الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنف ~~عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم، وكذا نقله شيخا عميد الدين ~~رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية، ~~ولم أجده في شئ من كتب الشيخ، وهما أعرف بما قالا وأما المفيد رحمه الله ~~وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق، ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد ~~رحمه الله، ولكن غير ما اعتاد إطلاقه " وفي (س) و (م): " فيسترقون ". # (٤) قاله في المبسوط ٧ / 27. # (5) في (س) و (م): " سراية ". (1) اختاره أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 236. # (2) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 237، ~~وغيرهما. # (3) في (م): " المملوكة ". # (4) في (س): " طلبت 2. # (5) في (س) و (م): " قتل ". # (6) في (م): " فإن ". # (7) في متن (س): " والاسترقاق " وفي الحاشية: " وإلا استرق خ ل ". # (8) في (س) و (م): " للرق ". # (9) في (س) و (م): " للرق ". (1) في (س) و (م): " الدية ". (١) في (س) و (م): " سنة ". # (٢) في (س): " حلقة ". # (٣) ذهب إلى الاسترجاع وهو رد نصف الدية الشيخ في النهاية: ٧٦٦، وابن ~~حمزة في الوسيلة: ~~٤٤٦، والطبرسي كما عنه في غاية المراد، غيرهم. # وذهب إلى عدم الاسترجاع المحقق في الشرائع ٤ / ٢٣٦، وغيره. # (٤) قال الجوهري: " وإذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت ~~قيل: # اتغر " الصحاح ٢ / ٦٠٥ ثغر. # (٥) قاله في المبسوط ٧ / 85، ونقل ~~بعد الحكم بأخذ دية الإصبع عن بعض اشتراط أخذه لديتها. (١) أي: واختاره الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الإصبع - الذي قطع يد كامل ~~الإصبع - دية الإصبع، فإن كان قد اختار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط ٧ / 80. # (2) في (م): " فعلية ". # (3) وهي: الطعنة التي تبلغ الجوف، انظر: مجمع البحرين 5 ms484 / 34 جوف. # (4) وهي: الشجة التي بلغت أم الرأس، انظر: مجمع البحرين 6 / 14 أمم (5) ~~وهي: الشجة التي تهشم عظم الرأس أي تكسره، انظر: مجمع البحرين 6 / 186 هشم. # (6) وهي: التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، انظر: مجمع ~~البحرين 6 / 486 نقل. # (7) في (س): " الحكومة ". # (8) أي: الخنثى ". # (9) في (س): " أقلها ". # (10) في (م): " وتأخير القصاص لآخر ". (1) في متن (س:) " وما لا فلا " وفي الحاشية: " وإلا فلا خ ل ". # (2) لفظ: " وكذا الأصابع " لم يرد في (م). (1) في (م): " قطعت ". # (2) لفظ " عليه " ليس في (س). # (3) في حاشية (س): " بالدية خ ل ". # (4) لفظ " قول " ليس في (س). (1) زيادة من (م). # (2) في (م): " اقتص الأول ثم الثاني ". # (3) في (س) و (م): " إصبع ". # (4) في (س): " من الحر " وفي (م): " من شدة الحر ". # (5) في (م: ويرد ". # (6) في (س) و (م): " مبسوطة ". # (7) في (م): " ففيه ". (1) في (س) و (م): " العبد ". # (2) في (س): " الولي ". # (3) في (س): " ولو ". # (4) قاله في الخلاف: مسألة 86 من كتاب الجنايات. # (5) في (م): " لا يجب ". # (6) في (س) و (م): " شبهه ". # (7) في (س) و (م): " شبهه ". (1) في (س) " دعوى شخص ". (١) القسامة كما في الصحاح ٥ / ٢٠١٠ ~~قسم: " الإيمان تقسم على الأولياء في الدم ". # وقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٢ / ٢٢٦: " وفي لسان الفقهاء اسم ~~للإيمان... # . صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة، ~~ويدعى الولي على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في ~~دعواه فيحلف على ما يدعيه ويحكم له ". # وحكمها عندنا ثبوت القصاص نصا وفتوى وإجماعا بقسميه، خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسي ٢٦ / ١٠٦ - ~~١٠٨، المجموع ٢٠ / 222. # (2) في (س): " وكذا لو قال: هذا المال حرام وفسره ". # (3) في (م) " من العاقل البالغ ". # (4) في حاشية (س): " بل في حق نفسه ". (1) في (م): " لزوال " (2) في (م): " وشرطها ". # (3) في (م): " وثبت ". # (4) في (م): " وشاهد ". # (5) في متن (س): " قال " وفي الحاشية: " قالوا خ ل ". # (6) أي: من دون تعيين (7) في (م): " أنه ". (١) من ms485 قوله: " ولو شهد: إلى هنا لم يرد في (م). # (٢) زيادة من (س). # (٣) في (م): " ويرد ". # (٤) في (س): " ويرد ". # (٥) روى هذه الرواية الصحيحة الكليني في الكافي ٧ / ٢٩٠ حديث ٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / 172 حديث 678، بسندهما ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا، ~~فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (يريموا) حتى ~~أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد ~~عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال ~~أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه ~~فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثه الذي أقر على نفسه على ~~ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل ~~لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد ~~عليه نصف الدية، قلت، أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، ~~وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم ~~يقتلونهما، قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، ~~لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه. (١) في (س): " واحد ". # (٢) في (م): " الثلاث ". # (٣) في (س): " الثلاث ". # (٤) في (س): " اثنين ". # (٥) هذه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: رفع إلى أمير ~~المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ~~ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنتان على الثلاثة أنهم غرقوه، ~~فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا: # ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة، انظر: الكافي ٧ / ٢٨٤ حديث ٦، الفقيه ٤ / ٨٦ حديث ٢٧٧، التهذيب ١٠ / حديث ٢٣٩ حديث ٩٣٥، ~~ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ١٠ / ~~240 حديث 954 بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ms486 السلام عن علي عليه ~~السلام. (1) في (س) و (م): " أو الكفار ". # (2) في (م): " والآخر ". # (3) في (م): " والآخر ". (١) في (س) و (م ٩: " بسطت ". # (٢) في (س) و (م): " أو الشركة ". # (٣) أي: إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعي في ~~دعوى القتل. # (٤) لفظ " يمينا " ليس في (م). # (٥) في (م): " الولي ". # (٦) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ~~240. # (7) في (س): " حقا ". (١) زيادة من (س). # (٢) قاله في المبسوط ٧ / ٢٣٤. # (٣) قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٤، ~~والقاضي في المهذب ٢ / ٥٠٣، وابن حمزة ~~في الوسيلة: # ٤٦١، والطبرسي كما عنه في غاية المراد. لكن وقع اختلاف بينهم في ~~مقدار الحبس، فالشيخ والقاضي والطبرسي حدوده بسنة أيام، وابن حمزة بثلاثة ~~أيام، وغيرهم بغيرهما (4) في (س): " الحاملان ". # (5) في (س): " تلج ". (١) ذهب إلى الإبراء الشيخ في النهاية: ٧٦٢، ~~والحلبي في الكافي: ٤٠٢ والقاضي في المهذب ~~٢ / ٤٩٩، وغيرهم وأما القول الثاني، فقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٣ ~~/ ٤٧: " ولكن لم نتحقق القاتل قبل المصنف [المحقق] وإن حكى عن ابن إدريس... ~~نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هما حيث اقتصر على نقل القولين ". # وأما ما نقل عن ابن إدريس - من أنه يذهب إلى عدم الإبراء - فلم أجد له ~~موضعا، بل الموجود في السرائر خلافه، فإن قال في ص ٤٢٩: " ومن تطبب أو ~~تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطيبه أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا ~~هلك بفعله شئ، هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا، أما ~~إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به فلا يضمن ~~الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها ". # وقال السيد العاملي: "... أما ابن إدريس فقد عرفت أنه ليس مخالفا " مفتاح الكرامة ١٠ / 273 . (١) وهي: المرضعة لغير ولدها، لأنها تعطف على الرضيع، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٣٨٦ ظأر. # ٠٢) أي: أن الظئر إن كانت إنما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها، ~~وإن كانت ms487 للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة. # (٣) أي: وكذا يمن ". # (٤) في (م): " أو الطفل أو المجنون ". # (٥) في (س) و (م): " أو المفاجأة ". # (٦) قاله في المبسوط ٧ / 159. # (7) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط ~~لا لعدم التفريط ". # (8) في (س) و (م): " تهاترا ". (١) في (الأصل): " واحد " والمثبت من (س) و (م) وهو الأصح. # (٢) في (س) و (م): " الجنينين ". # (٣) في (الأصل): " غيرهما " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س). # (٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٦٣، ~~والقاضي في المهذب ٢ / ٤٩٩. # (٥) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١١٧، وابن ~~زهرة في الغنية: 559، والمحقق في الشرائع 4 / 251، وغيرهم. # (6) لفظ " به " لم يرد في (م). # (7) في (س): " ضمن ". (١) في (م): " لمكابرته ". # (٢) روى هذا الحديث الكليني في الكافي ~~٧ / ٢٩٣ حديث ١٢، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٨ حديث ٨٢٣ بسند هما ~~عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته ~~نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما ~~فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، وجاء أهله يطلبون ~~بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، ~~فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك ~~أربعة آلاف درهم بمكابرتها [لمكابرتها] على فرجها، إنه زان وهو في ماله ~~عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شئ [لأنه سارق] قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود. # علما بأن الشق الأخير من الحديث الذي يبتدأ ب‍ " قال رسول الله " تفرد ~~بذكره الكليني. # وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ٤ / ١٢١ حديث ٤٢٢ بسنده عن يونس ~~بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. # (٣) لفظ " إلى " ليس في (م). # (٤) روى هذا ms488 الحديث الكليني في الكافي ~~٧ / ٢٩٤ حديث ١٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٩ حديث ٨٢٤ بسند هما ~~عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ~~فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت، ~~فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق، فقال: ~~تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج. # ورواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ~~٤ / 122 حديث 426 بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. (١) روى هذا الحديث الكليني في الكافي ~~٧ / ٢٨٤ حديث ٥، والشيخ في التهذيب ~~١٠ / 240 حديث 956، بسند هما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على ~~بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد ~~منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة ~~المجروحين فنرفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء ~~المقتولين شئ. # (2) في (س) و (م): " فيتلف العائر ". # (3) في (س): " ضمن ". # (4) في (م): " ماله ". (١) جمع روشن، وهي: أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبنى عليها وتجعل لها قوائم ~~من أسفل، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٥٥ رشن. # (٢) في (م): " عصف ". # (٣) في (م): " قصد ". # (٤) قالهما في المبسوط ٧ / 189. (١) في (س) و (م): " إذا ". # (٢) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد، وهذه الواقعة ~~مشهورة بين أصحابنا بل بين غيرهم أيضا ". # (٣) روى هذا الحديث الكليني في الكافي ~~٧ / ٢٨٩ حديث ٣، والشيخ في التهذيب ~~١٠ / 239 حديث 951، بسندها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، ~~فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، ~~حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى ms489 بالأول فريسة الأسد وغرم ~~أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم ~~الثالث لأهل الرابع دية كاملة. # (4) في (م): " فالدية ". (١) ما بين القوسين لم يرد في (م) ورود في متن نسخة (الأصل) وفي حاشيتها: " ~~هذه المسألة ضرب المصنف رحمه الله عليها بخطه ". ورد أيضا في حاشية (س) مع ~~وجود علامة السقط والصحة، ورود أيضا في (ع) معبرا عنه بالنسخة. # قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: " أقول: ~~هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، وهي موجودة في أكثر ~~النسخ، لأنها سارت قبل الضرب من المصنف أو غيره " فتأمل ". # (٢) لفظ " والعمومة وأولاد هم " لم يرد في (م) (٣) قاله في المبسوط ٧ / 174 و 175. (١) ذهب إلى التحميل في الخلاف: مسألة ١٠٦ من كتاب الديات. # وذهب إلى عدم التحمل في النهاية: ٧٣٧. # (٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ~~١٧٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٩٠، وغير هما. # (٣) في (س) و (م): " فإن ضافت ". # (٤) زيادة من في (س) و (م). # (٥) قال الشهيد في غاية المراد: " قول المصنف: وقيل من القاتل، لا يطابق ~~ما قواه المحقق من أنها على الأخ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق، وليس هناك ~~قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصية هذه المسألة، نعم لو كانت ~~العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية وسلار وأبي الصلاح ". (١) قاله في المبسوط ٧ / ١٧٦. # (٢) في (م): " ولا " وقال المقدس في مجمعه: " عدم الفاء أظهر، كأنه أراد ~~التفريع على ما سبق من أنه لما كان العقل على القرابة وذوي النسب أولا فلا ~~يضمن إلا من عليه كيفية انتسابه إلى القاتل ". # (٣) لا إشكال في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث مقتوله، إنما الإشكال فيما ~~إذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقوال: # (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ~~١٤، وغيرهما. # (ب) بمنع مطلقا، وهو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافي ٧ / ١٤٢، وابن أبي عقيل كما عنه ~~في المختلف: ٧٤٢، وظاهر الكليني في الكافي ٧ / ١٤٢ فإنه نقله عن الفضل ~~وسكت، وغيرهم. # (ج) يمنع من الدية خاصة، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٧٤٣، ~~والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، ~~وأبو الصلاح في الكافي: ٣٧٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ١٦٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٧٥، وابن ~~زهرة في الغنية ٥٤٦، وابن إدريس في السرائر ٤٠٥ وغير هم وللزيادة راجع: مفتاح الكرامة ٨ / ٤١ - ٤٦، جواهر الكلام ٣٩ / 37 - 40. # (4) في (م): " وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة ". # (5) لفظ " ذميا " منصوب على الحال، أي: رمى في حال كونه ذميا، وفي (م): " ~~ذمي ". (1) لفظ " مسلما " منصوب على الحال، أي رمى في حال كونه مسلما. # (2) في (م): " أما ". # (3) في (س): " ألف ". (١) أي: أسقطت. # (٢) في (م): " ولو ". # (٣) لفظ " فيه " لم يرد في (م). # (٤) قاله في النهاية: ٧٥٦. # (5) في (م): " ودية جنين ". (١) في متن (س): " تعيين " وفي الحاشية: " تيقن خ ل ". # (٢) الغرة عند الفقهاء: العبد الذي ثمنه عشر الدية، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤٢٢، غرر ويحتمل ~~في نسخة (الأصل) و (س): " عشرة " وعلى كل حال فالقائل بهذا القول الشيخ في ~~الخلاف: مسألة ١٢٦ من كتاب الفرائض: ~~وفيه: أن عليه غرة. # (٣) في (م): " ببينتين ". # (٤) أي: مريضا زمنا، انظر: لسان ~~العرب ١٣ / 260 ضمن. (1) في (م): " ودية أعضائه وجراحاته ". # (2) قال النجاشي في رجاله 270 و 271: " علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن ~~موسى ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ~~طالب عليهم السلام، أبو القاسم المرتضى، حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد ~~في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أديبا عظيم المنزلة في ~~العلم والدين والدنيا... مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ~~ست وثلاثين وأربعمائة، وصلى عليه ابنه في داره ودفن فيها، وتوليت غسله ومعي ~~الشريف أبو علي ms491 محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز ". # وقال المصنف في رجاله: 94 ". ذو المجدين علم الهدى رضي الله عنه، متوحد ~~في علوم كثيرة مجمع على فضله مقدم في علوم، مثل علم الكلام والفقه وأصول ~~الفقه والأدب من النحو والشعر واللغة وغير ذلك، وله ديوان شعر يزيد على ~~عشرين ألف بيت... وكان مولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، ويوم توفي كان عمره ~~ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيام، نضر الله وجهه... " (3) نقله عنه المحقق في ~~الشرائع 4 / 284، ولم أجده في كتبه المتوفرة لدى. # (4) في حاشية (س): " درهما خ ل ". (١) في (م): " قفيز من بر ". # (٢) لفظ " على الذمي " لم يرد في (م). # (٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨ / ~~٧٩، وأبو الصلاح في الكافي: ٤٠١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٨، وغير ~~هم. # (٤) في (م): " تضمين ". # (٥) روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب ~~١٠ / ٢٣١ حديث ٩١٠، والصدوق في الفقيه ٤ / 127 حديث 450، بسند هما عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحد ~~هم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم ~~لنا بعيرنا، قال: # فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه. # (6) في (س): " ثبتا ". # (7) قاله في الخلاف: مسألة 25 من كتاب الديات، وفي (س) و (م): " الديتان ~~". (١) المارن: ما دون قصبة الأنف، وهو: ما لان، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٣١٦ ~~مرن . # (٢) ذهب إليه ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٨١٩، والمحقق في الشرائع ٤ ~~/ ٢٦٣، وغيرهما. # (٣) اختاره الشيخ في المبسوط ٧ / ~~١٣٢، وسلار في المراسم، ٢٤٤، والحلبي في الكافي: # ٣٩٨، وغير هم. # (٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٣، ~~وعيره، وفي (م): " وفي البعض بنسية مساحته ". # (٥) في (س) و (م): " ما تجافى ". # (٦) في (س) و (م): " ما تجافى ". # (٧) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ~~133. # (8) لفظ " حرفا " لم يرد في (م). (١) أي: لو أسقط ربعها فربع الدية وإن قطع نصفه. # (٢) في ms492 (الأصل) و (س): " تنقل " والمثبت من (م) هو الأنسب. # (٣) زيادة من (س). # (٤) ذهب إلى الاستعادة في المبسوط ~~٧ / ١٣٦، وذهب إلى عدم الاستعادة في الخلاف: # مسألة ١٣٦ من كتاب الديات (٥) أي: وكذا في سن المثغر لاسترجاع فيه، ~~والمثغر: من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت مكانها، انظر: ~~مجمع البحرين ٣ / 236 ثغر، وفي ~~(م): " المتغر ". # (6) زيادة من (س) و (م). # (7) في (س) و (م): " منفردة ". # (8) في (س) و (م): " تصدعت ". (١) في (م): " وإن ". # (٢) أي: التوى، انظر: مجمع ~~البحرين ٣ / ٣٧٥ ضور. # (٣) بفتح اللام: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، ويقال ~~لملتقاهما الذقن، وعليهما نبات الأسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٧٣ لحا. # (٤) في (م): " ومن لا ". # (٥) في (س): " واحد ". # (٦) زيادة من (س). # (٧) لفظ " دينار " لم يرد في (م). # (٨) أي: انجبر على غير استواء، انظر: لسان العرب ١٢ / 384 عثم. (١) قاله سلار في المراسم: ٢٤٤، والقاضي في المهذب ٢ / ٤٨١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١. # (٢) وهي: النفخة، انظر: العين ٨ / ٦٥ أدر. # (٣) الفحج: تباعد ما بين الرجلين، انظر: مجمع البحرين ٢ / 321 فحج، والمراد منه هنا شدة انتفاخ ~~الخصيتين، بحيث تكون سببا في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي. # (4) زيادة من (س). # (5) في (س): " الساقين ". # (6) في (س) و (م): " دية المرأة ". # (7) في (س) و (م): " واحد ". # (8) في (س): " نصف " (9) في (م): " واحدة ". (١) في (م): " شيئا ". # (٢) في (س): " فديتهما ". # (٣) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في ديتهما يعود إلى الثديين، ~~والمراد منه: حلمتا ثدي المرأة ". # (٤) في (س): حملة ". # (٥) هذا القول في كتاب ظريف بن ناصح عنه في الفقيه ٤ / ٩٥ والتهذيب ١٠ / ٦٥، واختاره أيضا الشيخ ~~الصدوق في الفقيه ٤ / ٩١، وابن حمزه ~~في الوسيلة: ٤٥٠، ~~وابن سعيد في الجامع: ٥٩٠. # (٦) وهو: عظم دقيق حول الدبر، انظر: مجمع البحرين ٤ / 164 بعص. # (7) وهو: ما بين الخصية وحلقة الدبر، انظر: مجمع البحرين 6 / 281 عجن. # (8) وهي: العظام المكتنفة لثغرة النحر، انظر: ms493 مجمع البحرين 5 / 142 ترق. # (9) زيادة من (س). (١) روى هذا الحديث الكليني في الكافي ~~٧ / ٣٢٥ حديث ١، والصدوق في الفقيه ~~٤ / ٩٨ حديث ٣٢٧، والشيخ في التهذيب ١٠ / 253 حديث 1003، بسند هم ~~عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء أنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة ~~إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ~~ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة ~~أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ~~ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله... # (2) في (س) و (م): " إحدى ". # (3) في (م): " أذنين ". (١) في (م): " أحدهما ". # (٢) في (م): " بحيث تعطل ". # (٣) في (س: " فالدية " ولم يرد لفظ " الدية " في (م). # (٤) قال الشيخ: " فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان ~~فيه الدية كاملة، وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية، وإن كان إلى ضحوة ثلث ~~الدية " النهاية: ~~٧٦٩، ومثله قال ابن إدريس في السرائر: ٤٣٣، والمحقق في الشرائع ٤ / ~~٢٧٤، وغير هم، وهو كما ترى مخالف لما ذكره المصنف. # وقال الفخر في الإيضاح ٤ / ٧١١ في شرح ~~عبارة القواعد - وقيل: إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف ~~وإن كان إلى ضحوة فالثلث - بعد نقلة روايتين متعلقتين فيما نحن فيه، قال: " ~~وهاتان الروايتان لم يشتملا لا على النصف المذكور في الكتاب، ولم نقف عليه ~~في شئ من كتب الأصحاب ". # وذكر المحقق الكركي في جامعه ٢ / ٢٧٤ نص عبارة القواعد من دون أي تعليق ~~عليها. # وقال السيد العاملي في مفتاحه ١٠ / ٤٧٧ في شرح عبارة القواعد: " وقد أنكر ~~ولده وجماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه... وقد ~~حكى عن الجامع والنزهة والوسيلة، والموجود ~~في الأخير: إن أصابه السلس ودام إلى الليل فيه ms494 الدية ". # وقال الشيخ محمد حسن في جواهره 42 / 315 بعد نقل عبارة القواعد: " وإن ~~كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد " (1) لفظ " التي " لم يرد في (م). # (2) هذا في العمد. (1) في (م): " الديتان ". (1) في (س) و (م): " في الرأس والوجه ". # (2) في (س): " ما أوردناه. # (3) في (س): " تم الكتاب والحمد لله رب العالمين " وفي (م): " وبيده أزمة ~~التقدير " وفي (ع): " وهو حسبي ونعم الوكيل "# ms495